لاما ادو

9 م و 2 ة ره حلم هه ) جم

2 ار معس سار عجره - اراره وشوريه

دَارالفكرالمرن

م

*كنيمة الأرمن ش الجيش هه 1

مهدمة الطبعة ااثانة

الحد ته رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدا عمد حاتم النييين .

أما بعد ٠‏ فهذه هى الطبعة الثانية لكتاب ( أبوحنيفة ) الذى ألقيته ددوساً على طلبة انشريعة فى قم الدكتوراه بكلية الحقوق فى العام الدرامى 5 هوا ىعوا ) وقد كانت ااطبعة الأعلى قليلة العدد » محدودة النثم , إذم تنجاو: الطلرة ؛ وأصدتاءنا وزملاءنا وبعض الخاصة من رجال القضاء وأأباحثين 5 يكن عددها سمح بأن بذ بع الكتاب بين الل من جمهور اأقراء والدارسين .

وم نحدث فى هذه الطبعة تغبيراً » لأننا أردئا أن ننشر صورة صرحة لما ألقيناه م: ن دروس » ولآن الزمن اذى مضى على الطبعة الأولى لم يكن ويلا » نتمكن فيه من معاودة النظر » وترديد الفكر , ولانا شغلنا فى ذلك الرمن بالكتابة فى غيره من الامة ٠‏ فكتبنا فى مالك ٠‏ ثم لم يحىء [لينا بعد من ااتقد مايدفعنا إلى النظر وااوزن والتغيير .

فستكون إذن هذه الطبعة خالية من التغيير 3 أو تكاد , دى إذ اتزاوهًا قرأ «الكرام بالفحص والفحيص» وأمدونا بإدة شادم 2 انتفعنا به الطبعة التالية ٠‏ وفقنا أله مسبحانه وتعالى لما برضيه » وسدد خخطانا » وهدانا

إلى سواء السبيل

شعبان حنة حودعؤو

هو ليه سدنة لال قور كر أبو دُفرِءُ

مم + رمه

امد بنّه رب ااعالمين ٠‏ وصل اللّه على سيدنا جمد, وعلى آ له وصعيه ومسل .

أما بعد فقد اخترت لهذا العام فى قم الدراسات العلا للشريعة ؛

أ حنيفة » فدر ست حاته وأرأءه وففشهه ٠.‏

ولقد اتحهت إلىدراسةٌ حياته دراسة متعرف لشخصه و نفسه وفكره: حتى أقدم للستمع والقارىء صورة ضيحة صادقة . تبين منها الخصائص والصفاتاتى اخختص الله بها ذلك الفقيه الجليل » وأنتجت ماأثر عنه من آراء فى اعقائد , وفتاوى وأقسة »وإناستخرا ج صورة ة صويحة لأبى حنيفة من كتب التاديخ والمناقب » ايس الطريق إليه معبداً » لآن أتماع مذهبه غالوا فى الثناء عليه , حتى #اوزوا به رئة الفقيه الجتبد » والطاعنين فيه قد أفرطوا فى القول حتى أنزاوه عن مانة المسلم النى يحب أن يصان عرضه ودسة .

وفى تدح القادحين . وغلو المغالين » ينيه عقل الباحث الذى يتقدى المقيقة وحدها » لايغى عيباً ولاغلواً. ولا يخرج من هذا التيه إلا بشق وجهد . وإن خرج بالصورة صادقة صحيحة . فقد نال ما هو كفاء جهده

و مشهئه .

ولقد أحسب أنى وصلت إلى الكشف عن هذه اأصورة : وما أحاط بها من ظلال وأضواء . وفى سب لكثفها بيت عصرهء وذكرت يعض التفصيل أشهر الفرق أتى عاصرته » والتى ثبت أنه كان يحادها ويحاورها » وت#هاوبت الآراء والأفكار بينه وييئها » فإن فى ذكرها بياناً روح عصره » ومسارات التفكير فيه , والجاوبة الفنكرية الى كانت بينه وبين «عاصريه .

سام لد

ولقد تهت بعد ذلك إل دراسة أآرائه قَّ أأسياسة وأأعقائد ؛ وهى دداسة لا بدمنها مادمنا ندرس ذلك المفكر من كل نواحيه الفكرية , دإن أدائه فى السياسة كان لحا أثر فى مجرى حياته » فإهمالها إهمال لجاب

وثيق الاتصال بشخصه ونفسه , وقلبه وفكره .

بأداقهق اأحقيدة كانت صفو لأف راى سأدت عوره )2 واللب نق لآداء الذين سلبوا من ااشطط والغلو, و تعبير يح سلم لاراء مات ا 2

حتى إذا استخلصنا من ذلك خلاصة سليمة اتجهنا إلى فقهه » وهو المقصد الأول دالغرض من هذه الدراسة » ولقد ابتدأنا فى بانه بأصوله اأعامة أتى تقيد ها فى استداطه , واتى تحد من,اجه.وتبين طريقه فى الاجتهاد, دعولنا على ما كتبه الحنفية من أدول ذكروا اسند الذى اعتمدوا عليه فيها » وطريق إستاده لآنى حنيفة » وعمدنا فى ذلك إلى الإجاز يدل الإطنات » والإجمال دون التفصيل ٠‏ ول تعمد إلى ما كل ماذكره المنفية من أصول » إذ منها مالم يذكر مستنبطوه سند نسبته إلى الإمام وميه , فهو اجتراد المتأخر.ن وليس منسوياً إلى المتقدمين .

حتى إذا بلغنا فى بيان هذه غايقنا .وه معرفة منهاج أبىحنيفة» اتجهنا إلى دداسة بعض الفروع الى كانت آراؤه فيها «حبرة عن نفسه وحياته أدق تعبير » كبعض الأبواب اأفقهية الى تتصل بحرية الإرادة الإنسانية فما تحت سلطائها من أموال » وكبعض البو اب التى تنصل بالتجارةوالتجارء كأبواي المرا>ة واالتولية والس سم » ولا تفصل فى دراستنا هذه الأبوان نفصيلا: ولكن نذكر مها ما يكون شاهداً لعقلية أنى حنيفة الحرة » ولإدرا للتجارة الأمينة » وفهمه الأسواق, ورغيته فى أن تكون الأمانة بضاءتها الرائحة ؛ وسلعتها النافقة .

1 04 ولقد ذكر العلياء أن أيا حنيفة أول من تكلم فى الحيل ااشرعية» فكان حقاً علينا أن نين فى ذلك جلية فكره , وحقيقة ماقال » والموازنة بين

ماأثر عنه » وبين ماقااوه فيه .

وف ىكل ما نذكر من مناهج وفروع نلى تفكير الإمام بذكر بعض الخلاف بيته وبين أصمابه ؛ فإن بيان الخلاف ينجل به تفكير الختلفين » وبوضح اتجاهاتهم .

وان وصلنا فى هذه الدراسة إلى غاية نافعة تحلى تلك ااعقلية العلمية الرائعة » فقد نبجد من مام الدراسة أن نين عمل الاخلاف من أتياع هذا المدهب فى التركة الفكرية التى تركها الإمام » مما صنعته الاجيال فيها : وما صادفها من أعراف متيايئة » ومقدار ااتخريج فيها . ومموئة قوأعده العامة للتخريم , وحسن إدراك الخرجين لمقتضيات الزمان » مع احافظة على الأنهاج الاسلاى واريق الكتاب والسنة القويم . وهديها المستقم .

إنه من الحق أن نقرر أن حاجتنا إلى توفيق الله فى ذلك كاه كبيرة ؛ فلولا هذا التوفيق ماوصلنا إلى غاية , ولا أصينا هدفاً » فنضر ع إليه جلت قدرته أن بمدثا بعونه وتوفيقه . وعلى الله قصد السبيل

ذوالقعدة سنة ٠. 8 0 ١6+‏ ١ / :‏ أوشير سبئة ١549©‏ لم بو 2هر»

يسيس ذجاء فىكتاب الخيرات الحسان ما نصه : « يستدل على ناهة الرجل من الماضين بقباين الناس فيه , ألا ترى عليآ كرم الله وجهه , هلك فيه فّتان . يحب أفرط » ومبغض فرط » .

وإن هذه الكلمة الصادقة كل الصدق » تنطبق على ألى حنيفة رضى انه عنه » فقد تعصب له ناس حتى قاربوا به منازل النبيين المرسلين » فرعموا أن التوراة بشرت به » وأن مدا صلى الله عليه وس ذكره بأسمه , وبين أنه سراج أمته » ونحلوه من الصفات والمناقب ما عدوا به رتبته » وتجاوزوا معه درجته » وتعصب ناس عليه فرموه بالزندقة » والخروج عن الجادة , وإفساد الدين . ويجر السنة » بل مناقنتما , م الفتوى فى الدءن بغير حجة ولاسلطان مين » فتجاوزوا فى طعنهم حد النقد وى يتجهورا إلى أرائه بالفحص و الدراسة , ول يكتفوا بالتزييف لها من غير حجة ولا دراسة , بل عدوا عدواتاً شديداً » فطعنوا فى ذينه وشخصه وإعانه .

- ولقد كان ذلك وأبوحنيفة حى يذاكر تلاميذه فما عرض من دواعى الفتيا » وما مخرجه من أحاديث 2 وما يضعه من أقسة وضوابط , وما يستنيطه من علل الأحكام يبثى علببا » ويطرد بها قيامه ؛ إستقم علها أجتهاده .

ولكان ذلك الاختلاف بشأنه ؟ إذلك أسباب قد نعرض لما فى بحثنا يعض التفصيل . ولكن نسارع هنا بذكر سيب هنها . قد يعد أساساً لغيره وذلك أن أبا حنيفة كان له من قوة الشخصية ماوجه به الفقه توجهآ تجاوز حلقة درسه » بل جاوز إقليمه إلى غيره دن الأقالم الاسسلامية ظ

الك ١‏ 0 لك

قنحدث اناس بأرانه فى أكثر نو احى الدولة الاسلامية » وتلقاها الخالف دالموافق فاستنكرها الخالف وناصرها الموافق ورأى فيا الأول ( وهو المستمسك بالنص لا يعدوه ) بدعاً من الآراء فى الدين » فشدد فى |انكير , دربا لا يكون رأى أبا حنيفة وما انتصف به من ورع وتق » فأطلق لعانه فيه ؛ لآنه رأى رأيآ بدعا » عل يعرف دليله ولا قائله» وريما كانت تخف حدة لسانه إذا رآه أو عل وجه الدايل » بل ربا أجله ووافقه , يروى فى ذلك أن الأوزاعى فقيه الشام الذى كان معاصراً لأبى حنينة قال لعبد اله بن المبارك : « من هذا البتدع الذى خرج بالكوفة ويكنى أبا حنيفة ؟» فلم >به ابن المبارك » بل أخذ يذكر مسائل عويصة » وطرق فهمها والفتوى فيا فقَال : من صاحب هذه الفتاوى ؟ فقال : شيخ لقيته بالعراق » فقال الأوزاعى : هذا نبيل من المشايخ » اذهب فاستكثر منه » قال : هذا أبوحنيفة » ثم اجتمع الأوزاعى وأبو حنيفة بمكةء فتذاكر المسائل التى ذكرها ابن المبارك » فكشفها . فلا افترقا قال الأوزاعى لان المارك : « غيطت الرجل بكثرة علله ووفور عقله » وأستغفر الله تعالى » لقد كنس فى غلط ظاهر » ألوم الرجل » فإنه بخلاف ما بلغنى عله" و,

دلقد كان أب حنيفة مع قوة شخصيته . وعيق تأثيره » وبعد نفوذه » صاحب طريقة جديدة فى الإفتاء والتخريح » وفهم الحديث وأستئياط الاحكام منه » وقد أخذ يبث طريقته فى تلاميذه ومن ينتصل بهم وا من ثلاثين عاماً أو يزيد » ومن كان كذلك لا بد أن يسستهدف للنقد ار » بل

التجريح لشخصه » والتزييف لرأنه 3 والتعصب عليه .

)١(‏ الخيرات الحسان ص ممم

سماقاعنه

- ولقد اشتدت الملاحاة بين أنصاره وخصومه ف القرن الرأبع

اطجر ى .بوم ساد التعصب المذهى » وصار الفقه مجادلة بين المتعصبين » وكانت تعقد المناظطرات إذاك فى بيوت الئاس » وفى المساجد » حتى لقد كانت م تحيا أيام العزاء بالمناظرة ةي الفقه والجدل حول المذاهب » كل يناص أمامه ؛ ويتعصب له » وفى هذا العصر كتبت مناقب الأامة وأخبادم , فكانت كلها طاخة بالثناء المفرط لإمامهم » والطعن الجارح لغيره » وكانت الملاحاة أشد ما تى ون بين الحنفية والشافعية ؛ لذلك استهدف هذان الإمامان للطعن الم » م حملهما أنصا أرهما من المزابا وانصهات مالابريدانه» بل مايبرآن أمام أله منه ,

ولقدكان أبو حنيفة أشد استهدافاً الطمن » لآن كثرة إفتائه بالرأى كانت منفذاً لانيل منه فى علله بالحديث » وفى روعه » وفى حسن إفتائه , دغير ذلك عا يتصل عذهيه فى الاسةنياط والتخريج » وقد رماه المتعصبون بكل دمية » دل يتخدوا فى الطعن فيه إلا ولا ذمة » حتى لقد استنكر الام بعض أ شافعيين 4 ورأوا ذلك تجحا نيا م 34 وخروجاً عن لادج 4 فكان من هؤٌلاء من أنصف أبا حنيفة 3 وكتب فى مناقه » ورد قول المنعصيين من الشافعية » فرأينا السيوطى وهو ش شافى يكتب رسا َه يسميرأ يض الصحيفة فى مناقفب الإما ام أبى حنيفة , ) ورأبنا أبن حجر اطيتمى المى وهو شافعى أيضاً 8 رسالة يسميها : ١‏ الخيرات الحسان ء فى مناقب الإمام الاعظم ألىحنيفة ١‏ النعان » ورأينا الشعرانى فى الميزان مس أباحنيفة بالذ كر والدفاع عنه » واستقامة طريقة تخريحه » ويذكره فى طبقاته عل أنه من أولياء الله الواصلين حبل ولابته .

٠‏ لم ول الكاتب 2 أبى حنيفقه 4 إذن 2 الطريق معيداً 4 إذ وجد أخلاطاً من الأخبار تشبه الركام الذى اتصل فيه الجوهر بالتران ؛

0

0 ١ -_-

وامترجا أحياناً حتى احتاج الفصل بينهما إلى الصمر والقييز وما يوجد من الجوهر منفصلا لا يده المذقب إلا جذاذا متنائراً » لا يكون وحدة . فكرية ونفسية متناسقة » فيكون فى حاجة إلى التأليف بين هذه الأجزاء » حتى مخرج منها وحدة إستبين ما الرجل وعقله ونفسه و مهاج استناطه » وما انتبى إليه من آراء دارسها تلاميذه .

إن المذاق ب كغيرة وكثرتها لا تردى السبيل » ولا تنير الطريق » إذ أنما طوائف من الأخبار الى تسودها المالغة » ولا يكاد يخاو خبر منها من الإغر اق » فتمييز تيحها من سقيمها يحتاج إلى مقايس اانقد المستقيمة » فأخرارها لا برفض جملة » ولا م خذ جملة » إذهى بلا شك فيها الحق وااباطل » وأخذ الحق من بينها يحتاج إلى نظر فاحس ٠»‏ ومثلنا فى ذلك القاضى الذى يتقدم إليه شاهد عاين الحادثة » ولكنه مأخوذ بناحية فها . ينرق فى وصفما حتّى يخرج عن الحق فيها » فيستمع إليه ويحاول أن يأخذ من هذه الشهادة طريقاً لمعرفة الحق فى ذاته » إذ تقبين له عن طريقما الأمارات المعلمة » ومهتدى هنها إلى القرائن الكاشفة المبينة » وهو فى هذا اأسبيل >تبد فى معرفة مقدار المالئة وحدودها » بعد أن تكشف القرا'ن وبين الآمارات .

م - وان استخلصنا أخبار أبى حنيفة الصادقة , وحياته وما أحاط ماء 5 ا#بنا إلى دراسة آرائه انجدن الطريق وعثاء لأننا لا نيحد كتاباً مأثور لآلى حنيفة دونت فيه آراؤه أو أصوله , ولكن نجد تلك الآراء قد أثرت عنه بالرواية عن تلاميذه » فكانت كنب الإءام ألى يوسف والإهام مد هىالناقلة لآرائه مع آراء بقية خابته » وآراء لبعض انعراقيين

الذن عاصروه »كاين شيرمة 2 وابن أبى ايل وعثهان البى .

2 0

ولاشك أننا سنفرض أن هذهالكتب صادقة الرواية عن أفىحنيفة: وذلك هو الفرض العلمى الذى لايعتير العلم سواه , لتلق انعلماء لهذه الرواية باثقبول » ولاايصح فىميز ان الع والتاريخ أن نترك أمىآ تلقاه العلماء با لقبول إلا إذاقام الدليل على بطلانه » أو صدق ما #ذالفه .

> - ولكن إن اعتمدنا فقط على ما رواه هذان الإمامان الجليلان

عن شيخهما لا يكون البحث كاملا » وتكون فيه جؤوات بحب سدها:

ليكون معلنا اذلك المذهب الجليل» لآن تلك الكنتب لم ترو كل آراء

أن ىحنيفة » أذثمة آراء لهل تدون فيها » فاحتجنا إلى البحث عن هذه اللأثارة

من عم الإمام من غير هذه الرواية » ولقد وجدنا ذلك مبسوطا فىكتب

0 » ووجدنا الفقباء فيه يرج<ون عض هذه الروايات على روايات

هر الرواية وهى كتب الإمام عمد عند ااتعارض » والكن ذلك كان

0 ؛ والعلياء على ترجيح ظاهر الرواية فى الكثين الغالب الذى يعتير غيره نادراً .

ومهما يكن من الخاص فإن ذلك ااترجيح يحب أن يكون موضع دراسة وموازنة , وهذا ما يحعل الس فى هذا عسيرا ءفلا يكون ميسراً سبلا » وفوق ما تقدم نرى أن كتب الإمام حمد قد شردت فيا الأقوال من غير ذكر لدليلبا فى أكثر الأحيان» فبى قد جاءت بأقوال أبى حنيفة » ولكن خالية من روحها » وهو دليلباء ولاشك أن دراستها وحدها لا يمكن أن تعطينا صورة صادقة عن ألى ؟حنيفة فقيه الرأى , إذ لا يمكن أن تعطينا صورة صادقة عن منهجه فى ااقياس, واستخراج العلل من ااتصوص» وتم أحكامبا اما راد هذه العلل » إذلك كان لا بد لدراسة أبى حنيفة فقيه القياس من أن نتعرف أداته عماساقه العلماء الذين شرحوا كتب

يا أحكامبا , فى هذه الثروح نستطيع أن نتعرف أقسة

كت ١‏ أ

أبى حنيفة وتوجهاته » ولسنا معنقدين أن تلك الآدلة مأثورة عن الإمام : ولكن انه ماساقه العلداء الذين التقوا بتلاميذه » ومن جاء بعدم نستطيع أن نقول : إن هذه التوجيبات » وإن لم تكن أدلة الإمام بالنص , هى مقربة للأقسته , موضة على سبيل اظن الغااب للعلل اتى كان يستنبطما من اأانصوص » ويبنى عليها قياسه .

٠‏ - ولقد تمد نقصاً آخرء وهو أن أصول أبى حنيفة وطراءق استنياطه لم نجدها مدونة فم| بين أيدينا من كنتب » ف نعرفها مفصلة » عن طريق الروأية عنه , لا عن تلاميذه ولاعن غيرثم » ومادون من أصول كان مستنبطاً من جموع أحكام الفروع » والربط بينها . وجمع كل طائفة منه! فىقرن و احد. يعتيرأصلماءفرسا لةأى امسن الك ر خى,ورسالة» الدبوسى» وكتاب ابزدو ىكل ما فيها من أصول جامعة » سواء أكان قواعد للأحكام اأفروع الجرئية . أم كانطراءق لاستنباط المذهب الحنى ‏ ليس مأثوراً بالرواية عن الإمام أو أححابه , ولكن كان مستنبطاً من افروع اللأثورة عن هزلاء الائمة الذين أنشئوا المذهب الحنق .

إذلك كانت معرفة أصول المذهب الحنق ليس طريقها معيداً سبلا ؛ إذ أن على الدارس أن يتعرف مقدار السلامة والصحة فى أخذ هذه اللأصول من ججموع ما أثر من فروع , وتطبيقها عليباء وذلك أ اس هيناً لين .

/ وهتاك نقس نللسه عند دراسة أبى حنفية » وهو أنا لا جد فى المأثور عنه بطري الرواية إلا آراءه اافقبية . أما آراؤه فى العقائد وآراؤه فى الإمامة . فل نجدها فى كنتب صاحبيه أبى يوسف ود . نعم أثرت عنه آراء فى اعقائد فىكدتب هنسوية [ايه , منها كتاب اافقه الأكير » وهو رسالة صغيرة فى وضع ودتات» وعليها شرو ح كثيرة ؛» ورسالة العام

سداهؤاد- والمتعل » وقد تبين لذا هاتان الرسالتان منحاه فى دراسة العقائد » وكذلك رسالته إلى عثان البتى .

ولكن رأيهفى الإمامة لم نجده مدوناً بقلبه » ولا بإملائه » ولا برواية أحد من أحاءه »مع أن حياته » والأدوار التى مس بهاء وانحن الى نزلت به تنىء عن رأى سرأسى معين , خياته ‏ ما سنبين» تنبئنا عن اتصاله ١وثيق‏ بالإمام زيد بن على زين العابدين , وغيره من أنمة الشيعة ‏ وتنئنا م تدل أقوال الصحابة » على أن هوأه (كقبيلة أهل فارس ) مع بنى على » وأن محنته كانت بسبب هذه الأزعة , ولكنا لانحد شيا من ذلك فى الكتب المنسوبةإليه , ولافى الروابات اتى تروى عنه » وإنه مما لاشك فيه أن رأيه فى الإمامةكان يذكره فى حلقة درسه أحياناً وأنه كان خالف فيه ب اعباس , بل لقد كان يحبر بذلك أيام خروج إبراهيم أخى النفس الركية على المنصور , لقدقال له صاحره زفر فما يروى عنه : دو الله ما أنت عنته, حتى توضع الحبال فى أعناقنا ,©0,‏ -

ولكن أصتابه» وخصوصاً أبا يوسف وحداً , كانت صلتهم بالدولة العياسية ويقة » فكلاعما تولى منصب القضاء لهذه الدولة , فم يدونا آراء شيخهما اتى تمس هذه الدولة . وض من سلطانها » وإذلك لوبت فى لجة اأتاريخ هذه الآراء , وعلى الباحث المنقب أن يتلسها تليساً » وستحاول إنشاء الله تعالىفىهذ| البحث أن نكشف الغطاء عن هذا المستور , وعسانا نصل إلى ذلك بتوفيقه تعالى .

9- هذه ثغرات أو لجوات يراها الباحث عند وراسة ذلك الإمام أاعظم 5 ويتقاضاه العم أن عملذّها » وق تكشف بلا ربب عن صعو بة

3-3

لق تاريخ إشداد ج ماس وعم" . وإبراهم هذا هو إبراهم بن عيد الله ابن الحمن .

0 درأسته » ويضاف [1. با صعو بة أخ رى © له ى أن مذهب ألى حل م مذهب شرق وغرب » وتناو أء راف فى أآال, #تلفة متبايزة » وقد اختبره القضاء وصقله أزماناً متطاولة » فقد كان مذهب اأقضاء ردحاً طويلا فى بغداد أيام سلطان العيأسيين . ولما اتتحل العثانيون نحلة الخلافة الاسلامية » وتسموأ بأمم الخلفاء ومذهبهم ألر سمى هو مذهب ألى حنيفة » صار هو مذهب الخلافة » فكن فىأاعر أق ومصر والشام وغيرها من الاقاليم المذهب الرسمى » ثم امتد تفوذه حتّى صار مذهب انود المسلمين 8 تجاوز دبوع الهند فكان مذهب المسامين فى أاصين , وطذه الافاق اتتى حل فيبأ ذلكالمذهب وللاخذه بالعوف» حيث لا 5 تاب ولاسئة . كان التخريج فيه متبسعاً » وكانت الأراء الختلفة السائل كشيرة »وكان نممو المذهب من بعد أحتابه عظيما وكان ضبط أنوا ع التخريج فيه ليس من الآمور السبلة < فعلماء ما وراء اتهر مم تخريجات » وعلاء العراق لحم تخريات » وعلناء الروم هم تخ ريجات » ومعرفة هذه التخربحات ا#تلفة » تقتضى معرفة عرض كل إقليم من هذه الافال يم » والعصر الذى كان فيه التخريح ؛ فإن العرف ختاف اختلاف اامصور ومعرفة كل هذا تقتضى جبوداً » ولس فى سلطاننا ما يسبل نا ذلك'لعرفان» ولذلك سك عند دراسةأدوارذلك المذهب ما يكون ف الإمكان» ونرجو أن نسدد ونقارب » و الله المستعان »

وقد اختص سبحانه بالكال وحده . حأة أنى حنيفة ٠‏ - ءولده ولسيه: ولد أبوحنيفة بالكوفة فى سنة ١٠م‏ من الهجرة النبوية على رواية الأكيرين اتى يكاد جمع علها المؤرخون » وهناك رواية أخرى نقول إنه ولد سئة دع ولكن لا مؤيد لهذه الروأية » وهى

لاتتفق مع نهاية حياته ب إذ أن المتفق عليه أنهلم بمت قبل سنة. ٠٠١‏ »

23

والأكثزون عل أنه مات بعد أن أنزل المنصور به احئة » وعلى رواية أنه ولد سنة »5١‏ يكون إإزال الحنة به لنولى لقضاء وهو فى سن النسعين » ومن كان فىيهذه السن لايعرض عليه ذلك العمل الخطير » واو عرض عليه لكان أدنى الحجج إلى طرف اسانه هو تنك الشيخوخة اافانية » ولكن م يذكر فى أى خبر أو رواية أنه اعتذر بهذا الاعتذار فلا تستقيم إذن هذه الرواية مع هذه اأنهايه التى يذكرها جميع المورخين له رضى الله عنه .

١-وأبو‏ ههو ثابت بن زوطى الفارسى » فهو ذارسى النسب على هذا » وقد كان جده من أهل 6 يل92) وقد أسر عند فم العرب هذه البلاد » واسترق ابعض بنى تيم إن ثعلبة » ثم أءتق » فكان ولاؤه لهذه القبيلة » وكان هو تيمياً .هذا الولاء » هذه رواية حفيد أبى حنيفة تمر بن حماد بن أبى حنيفة عن ذسبه » ولكن يذكر سماعيل أخو” عمر هذا أن أبا حنيفة

هو النعان بن ثايت بن النععان بن المرزبان' ويقول : « والله مادق لنا رق فطع...

دلاشك أنحفيدى أبى حنيفة قد اختلها فى سياق النسب ولو ظاهراً, فأولما يذكر أن أنا ثارت هو زدطى » والثاق بذكر أنه النهان 8 دالادلئ)

مسمسلا

)١(‏ أكون أبلى حنيفة فارسيا هو المشبور الذى يجمع عليه الثقات » وروى أنه بابل فقد جاء فى تاريخ بغداه للخطرب « كان أبو حنيفة من ن أهل بابل . وريعا قال فى قول البايل كذ » ٠‏ ولقد ادعى بعش المتعصيين من الطنفية أنه عرق » وقال إن زوطى هن بنى #دى ابن زيد بن أسد . وقيل ابن راشد الأنصارى . وهذ اكلام مردود . إذ ا اشبور أنه من أولاد نارس . وأنه ينتمى إلى ساداتهم . وأصل جده الأول من كابل ذكرنا ى الأصل أما مقام أيه فقيل ترمذ . وقيل نسا وقيل الأنبار . ويصح أن يسكون قد أقام بها جيما . وأن آخر مقامه كان بالأزار » ولذا قبل : ولد بها أبو حنيفة . ولكن الأ كارن على أن واد بالمكوفة . فسكانت آخر مواطنه . وقد التق ثابت بعلى بن أبي طالب كرم الت وجبه فدعا له بالبركة فيه وفى ذريته .

المرزباك هو الرئيس من أبناء فارس الأخرار ,

يسجل أنه أسر واسترق » واثافى ينو الرق نفياً تاماً . واقد وفق صاحب. الخيرات الحسان بين الروايتين » بأنه لعل جد أنى حنيفة له إسمان أحدمما زوطى واثانى النعان » وبأن نق ارق الذى يذكره الثانى ينصب على الاب لاعلىالجد , وقد نوافق على هذا ااتوفيق فبايتعاق باختلاف! لاسمفى 'اظاهر؛ٍ ولكن لانوافق عليه فما يتعلق بإثيات الرق على إحدى الروايتين » ونفيه غل الرواية الأخرى » إذ أن ذلك النق المؤكد لا يكون مقصوداً على الاب فقط .

وعندى فق التوفيق سن الروايتين أن ١‏ زوطى أو أأعان قل أسر عيلك فتم بلاده ولكن يظبر أنه قل من عليه 5 هو انتمأ نَْ ف معاملة المسلمين لبعض كبراء أأبلاد المفتوحة حفظا لوجوههم 2 وموا دغ" من الإسلام 3 وإدناء لقلوهم وقلوب ذوى قربامم » ومن بتصلون م م

(٠١‏ - أخبمار اأثقاتمن ااعلماء على أنه فارسى » وليس بعربى ولا بابل وسوآأ أكان الرق جرى على جده أم لجر »فةدولدهو وأبوه على الحرية » وإن زعم بعضهم فى قول غير موثوق به من المدققين أن الرق قد جرى على أبيه » وليس يضير أأبا حنيفة فى قدره وعلبه » وشرف نفسه وغاته » أن يكون الرق قد جرى عل جده أو على أبيه » بل أن يكون قد جرى عل نفسه هو ء فا كان شرفه من نسب ولا مال ونشب » ولكن كان جاهه

من المواهب و 0 5 وااعقل واأتق 4 وذلك هو أأشرف ٠.‏

م

ولقد قال فى هذا المقام المى : : داعم أن ارو أعل الأنساب» وأقوى أساب انثواب » قال الله تعالى : 1 ن أكرمك عند الله أتقام» وقال عليه اسلام : «آلى كل بر تق » ولذأ عد سلان الفارسى رضى الله عنه من أهل البيت فةال ::: سلان منا آل البيت » وثق الله ولد نوح عليه اأسلام من توح فقال : ١‏ إثه لس من أهلك » إنه عمل غير صالح ؛

2

وقرب رسول الله صل اله عليه وآله وس بلالا الحبثى » وبعد عمه أبا لب الفرشى"© » واقدكان أو حدفة رحه الله تعالى بحس بذلك الثثرف ألنفمى ,

فى وقت قد سادت فيه اللجاجة بالثرف النسى » يروى ف هذا أن بعش ب تيم الذين ينتمى إليم ولارّه قال له أنت مولاى ؛ فقال له أبو حنيفة : أنا وايلّه أ* شرف لك هنك لىء9" » فلم يكن من ذلت تفوسهم » ويتبين ذلك

فى بيان حاته .

“إل - ليكن نسبه الفادسى إذن بغاض من قدره » وم يكن ممانعه من أن يسمو إلى لالع ويسير فى مآ ريقه 2 فم تك ن نفسه نفس عيد» بل كانت نفس حر أصيل .

ولقدكانالمو اليه (وهو الاسم الذى أطلقه المؤورخون علغي رالعرب) ف حمر ادن الذين تلج عليهم أبو حئفة ) وتخرج 0

م » فأكثش فقباء الأمصار فى عصر التابعين وتابعيهم كانوا من الموالى .

فقد جاء فى العقد ريد لاءن عبد ربه ما نضه : قآل لى أن أى ليل ؛ قال لى عيسى بن موسى , وكان دياناً شديد العصبية » من كان فقبه العراق ؟ قات الحسن ابن أنى الحسن » فال ثم هن؟ قلت عمد بن سيرين ؟ قال فا مما ؟ .قلت موليان آل فن كان فيه 0 عطاء بن أبى دباعء ويجاهد , وسعيد بن جبير » وسامان نن يسار » قال شا هؤلاء ؟ قلت موال, مال فن فقباء المدينة ؟ قلت زيد بن أس سل » وشمد بن المنكدر , وناجح بن أبى تبجيح» قال فن هؤلاء ؟ قات مو موأل » فتغير لونه ثم قال فن أفقه أهل قباه؟ قلت دبيعة الرأى » وابن أبى الزثاد » قال فاكانا ؟ قلتم- ن أأوالى » فاريد وجمه ؛

777 زجعت سومج بر سات بمو مويو بوسجمرسوس و حجار 1 )١(‏ مناقب أفى عنيفة المسق سن 5 ليع اسثاثيوك . (؟) الانقاء لابن عبه البى , (م؟ - أبو حيلة)

ثم قال فن فقيه الون ؟ قلت اووس ء وابنه» وابن منبه نال فن هؤلاء قاعمنالموال » فانتفست أودا عه وانتصب تائمَاً »قال فن كان ققيه خ رأسان؟ قلت عطأ. بن عبد الله الخ ر اسانى ؟ قال فا كان عطاء هذا؟ قات مولى فازداد وجبه تريداً واسود اسوداداً < تّى خفته » تم فال ف ن كان فقيه الشام ؟ ؟ قأت

مكحول » تال فا كان مكدول هذا ؟ قلت مولى » فتتفس اأصعداء» ثم قال فن كان فقيه الكوفة ؟ فوالله لولا <وفه لقت ادم بن عتّة » وحماد ابن أنى سلمان » والسكن رأيت فيه اأشر » فقلت إراهم أ المع ى وأاشعى »

قال فا كانا؟ قلت عربيان » فقال الله أكبر » وسكن جأشه ”" .

ولقد جاء مثل ذلك فى مناقب ألى حنيفة المي » فى حديث جرى بين عطاء وهشام بن عد أالك » وهذا نصه : ١‏ قالدخلت عل هشام نعبدا للك بالرصافة فقال ياعطاء » أليس لكع/ بعلماء .الأمصار ؟ قلت ليا أمير امومنين فقال من فقيه أهل المديئة ؟ فلت نافع مولى أبن عمر . قال فن فقيه أهل مكة؟ قلت عصاء بن أبى ربل ؛ فال أمولى أم عربى ؟ قلت لأبل مولى قال هن فقيه أهل الهن ؟ قلت داووس بن كيسان » تال مولى أم غربى ؟ لايل مولى : قال فن فقيه أهل الهامة ؟ قلت حى بن كثير . قال مولى أم عرنى ١‏ قلت لا بل مولى » تال فن فقيه أهل الشام قلت مكدول» قأل مولى أم عرف : قلتلابل مولى » فال فنفقيهأهل الجزيرة ؟ قلت ميمون إن مبرأن » قالمولى أم عر لى ؟ قلات ت لا بل مولى » قال فن فقيه خ رأسان ؟ قلت الضحاك ابن مزاحم» قال مولى أمعر فى ؟ قلت لا بل مولى قال فن فقيه أهل | البعمرة ا قلت الحسن وابن سيرين » قال موليان أم ء عربان ؟ قلت لا » بل موليان » قال فن فقيه أهل الكوفة ؟ قلت إبراهيم أن “تعى » قال مولى أم عربى ؟ قلت عرلى . فال : كادت تخرج نفنى » ولا يقول وأحد عرلى » .

(1)أ.قد الفريد < ؟ س 5515" طبع الأزهرية .

كان العم أكثره فى الموالى فى العصر الذى تشأفيه أبو حيفة : ذا ونه ددا غر انب داتع له عفر العم » وهو أزى وأنمى » وأبة ق على الدهر ؛ وأحفظ للذكر .

ولقد صدقت بوءة رسول الله صلل الله عليه وس فى إخباره بأن العم سكون فى أولاد فارس» فقد روى فى الخارى وهس والشيزارى والطبراق أنه قال : كان العم معلقاً عندالئربا اتناوله ادجال من أ بناء فارس» وقد اختلفت ألفاظه فى هذه الكت » واتعد معناه »

وكآن من صدق هذه النبوءة أن كان اله أعلم بعد أصحابة عند الموالى ردحاآً غير قصير من الزماك » فليس يما إذن أن يكون انعان أبو - حيفة من الموال؛ دثمار رسط أأعلمى للدولة الإسلامية .

6 - وققل أن نترك الكلام فى نسب أنى حنيفة نذكر تتمها للموضوع « ااسوب العلمى فى أرن ‏ لعلم فى العصر الآموى كان جله فى الوال»

لقد :ضافرت عدة أساب جعلت الع للموالى فى ذلك العصر , منها :

ليك العرب فى عصر الدولة الآمويةكانت لطم السيادة وااسلطان » وكان عليهم الحرب والنزال » فشغلهم كل ذلك عن العكوف على الدرس والاستقصاء » واابحث والتعمق . والموالى رأوا فراغاً » فأزجوه بالمدارسة والتنقيب والاطلاع والقحيس , ورأوا أنمم فقدوا السلطان, فأرادوا أن ينارا انشرف عن طريق آخير » وهو المعرؤة والعم »والحرمان قد يؤدى إلى اللكاله وكبرى الغايات وجلائل الأعمال » وذلك ما كان بالنسبة لط لاء الموالى » فقد سيطروا عل اأفكر العربى الإسلاتى» وإن كان للعرب الغلب المادى .

ال لم

(ب) أن الصحابة استكثروا من الموال » فكان. هؤلاء له ملازمين ٠‏ يصاحرو نم ف غدوم ودواحبم 2 فيأخذو: عنهم ما عرفوأ عن رسول اقه صل الله عليه وس حي إذا انتهى عصر الصحابة كان أو لك حلة اعم للعصر الذى يليه . ولذلككاء أ كشر ااتابعين منهم .

( ج) أن أولئك الموالل ينتسبون إلى أمم عريقة ذات ثقافات وعل » فكا لهذا تأثير فى تكوين أفكارمم » وتوجيه أذهانهم » بل معتقداتهم أحيانا . فكان اانذوع إلى ا'علم فيهم يقارب الجبلة والطريعة .

) أك عرب لم يكونوا أهل صناءات » وااعم إذا تفرغ له الإنسان . صار كأنه صناعة له » قال أبن خلدون من كلام طويل له فى هذا المقام : «ثم صارت هذه علوم كابا ملكات محتاجة إلى التعل » فاندرجت فى جملة الصذائح » وتدكنا قدمنا أن ااصنائع من منتحل الحضر : وأن العرب أبعد أناس عنها فصارت علوم لذلك ح<ضرية ‏ وبعد عنها العرب . والحضر لذالك العبد العجم » أو من فى معناهم من الموالى وأهل الحواضر» .

7 - ناته : انشأ أبو حنيفة بالكوفة ٠‏ وتربى بباء وعاش أكثر حياته فيها » متعلياً وجدادلا ومعلياً ا قبين المصادر الى نحت أندينا حاة أبيه ؛ وماكان يتولاه من الأعمال » وحاله » ولكن قد يستتيط منها اما يشير إثارة موجزة إلى بعض أحواله , فقد يستفاد منها أنه كان هن أهل اليسار, وأنهكان من التجار وأنه كان مسلياً عن لإ » فقد اجاء فى أكش

الكتب اتى ترجمت لحراة أبى حنيفة أن أباه التق بعلى بن أبى طالب صغيراً وأن جد: اهدى إليه مقداراً من الفالوذج فى عيه انيرون , وذلك اخبر يوميء فن بعد إلى أن أميرنه كانت فى روحة الأنى وطاثروة مكثم| من أن تبدى إلى الخليفةٌ حلوي ماكان يأ كبا إلا أهل الهساد :

ولقد روى أن عليا دضواله عنه دعا لثابت عندما رآه بالبر 5 فيه وفى ذريته » ويؤخذ من هذا أنه كان مسلءا وقت هذه الدعوة . وقد صرحت كتب التادجخ بأن ثابتا ولد عل الإسلام » وعل ذلك يكون أبو حنيفة قد زف أول نشأته ف بدت إسلاتى خالص » وذلك مابقرره أأعلياه جميعا » إلا من لاي به أشذوذم » ولا ولتفت الكلامهم .

ولقد وجدنا أبا حنيفة - كم سينبين - يختلف إلى السوق» قبل أن يختلف إلى العلماء » ثم رأيناه طول حياته يحترف ااتجارة » فسوقنا هذا لاعالة إلى أن تقول إن أبامكان تاجرأ » ويغلب على الظن أنه كان تاجر خز ء وأن أبا حنيفة أخذ هذه المبئة عن أبيه » كا هى عادة انناس فى الذابر والخاضر » وبهذا يتبين أن أبا حنيفة نشأفى بيت إسلاتى خالص » وأن أ تدكانت من أهل يسار ترف التجارة » ولقد نفرض أنه وجه إلى حفظ القران » كا هدو شأن ا لتدينين » وإن ذلك الفرض هو الذى يتفق مع

م عرف به أبو حنيفة ف طول حياته » فقد كان من أكش اناس تلاوة:

للقرآن » ولقد روى أئهكان خم القرآن نو ستانيعيةفى رمضان » وذلك اب وإن كان فيه بعضسلاياانة يله . فى اجملة عن كثرة تلاوته للقرآن الكريم » وقد جاء من عدة طرق أنه أخذ القراءة عن الإمام عاصم أحد أقراء السعةع” .

١١‏ - ولقدكانت الكوفة » وه مولده » إحدى مدنالعراقالعظيمة» بل ثانى مصريه العظيمين فى ذلك ارقت » وفى العراق الملل وااتحل والأدواء » وقدكا' موطناً لدنيات قديمة » كان السريان قد النششروا فيه » وأنشئو الى مدارس به قبل الإسلام » وكانوا يدرسون فيا فلسفة اليونان, وحكمة الفرس » وكان فى العراق قبل الإسلام مذاهب نصرانية تتجادل فى

. الخيرات الحسان ص 519 طبع الخيرية‎ ١١

7 5 العقائد » وكان العراق بعد الإسلام مزيحاً من أجناس عتتلفة وكان فيه اضطراي وفتن » وفيه آراء تتضارب فى السياسة وأصول العقائد » ففيه الشيعة » وفى ناديته الخوارج » وفيه المدتزلة » وفيه تابعون +>تبدون حلوا عل من لقوا من اأصحاية » فكان فيه علم الدين سائغاً موروداً » وفيه النحل

المتنازعة , والأراء المتضارية .

فتحت عين أنى حنيفة فرأى هذه الأجناس , وأشع عقله , فانكشفت له هذه الآراء » و بظبر أنه فى ميعة ااصبا , أو فى بواكيره » ابتدأ يحادل

الجادلين ؛ ونال بعض أكتاب ذه الأهواء بما توحى به ااسليقة المستقيمة , ولكنه كان منصرفاً إلى مبنة التجارة ويختلف إلى الاسواق ولا يختاف إلى العداء إلا قليلا ‏ حتى لمم بعض العلياء ما فيه من ذكاء » وعقل على ؛ فضن به » وم برد أن يكون كاه للتجارة » فأوصاه بأن يختلف إلى العلمامما تاف إلى الأسواق ٠‏ يروى عن أنى حنيفة أنه قال : « مررت

0 . بوم على الشعى » وهو جااس فدعاق » فقاللى : إلى من مختلف ؟ فقلت

أختلف إلىالسوق + فقال ل أعن الاختلاف إلى السوق » عنيت الاختلاف إلى العلباء » فقلت له : أنا قلي الاختلاف إلييم :. فقَال لى لا تخفل. » وعليك بالنظر فى العلم ومجالسة العلماء » فإنى أرى فيك يقظة وحر 5 , قال فوقع فى قلى من قوله , فتكت الاختلاف إلى السوق ؛ وأخذت فى العلم » فتفعتى الله بقوله”3 , .

هذه القصة تدل بعبارتها وإشارتها على جملة أمور :.

(أحدها) أن أبا حنيفة كان مختلف فى أول حياته إلى الأسواق , ولا مختلف كثير آ إلى العلياء » وأنه قد ابتدأ حياته » ليكون تاجراً »

لا لبكون عالاً , له مذهب فى الفقه والاستنباط .

مناقب ألى حنيفة المى ص ج‎ )١(

##اخ#ةخ الس

إثانيها ) أن أنا حنيفة كانت تبدو عليه عخايل الذكاء » وقوة الفكر إلى ددجة وجبت إليه أنظار من كان يراه » حت قال له ااشعى ماقال ؛ ولكن فى أى شىء كان يدو ذلك النزوع العلى , والإتجاه #مكرى . وهو لا يختاف إلى ااعلماء إلا قليلا ؟ يظهر أنه ؛ساطان الجو افكرى الذى يسيطر على العراق كان مخوض فما تخوض فيه الفرق الختلفة » كشأ كل فت نال حظاً من المعرفة اتى ينشئه عليها آناؤه فكان يحادل بعض أتماب الاهواء عرضاً فى بعض المنتديات أو ألجالس أو الأسواق » حى ثليه له الشعى وأمثاله » ويظهر أنه كان فى آرائه يقاري الماءة » ولا بباعدها كثي رآ ٠‏ وهذا يفسر لناما تشافرت به الأخبار » من أنه ابتدأ حياته بعلم الكلام 6 ناض ف مسائله » وناقش رؤساء أ فرق فى كثير من أرائها ٠‏

رثالتها) أن أنا حنيفة انصرف بعد نصيحة أشعى إلى ااعلى » وصار يختلف إلى العلياء وحدمم »ولا مختلف إلى الأسواق إلا قليلا ولدس معنى ذلك أنه انقطع عن التجارة » بل الثابت فى تارمخه » أنهكان مع اثتغاله العم وانسرافه إليه ؛ صاحب متجر ‏ ويظبر من الأأخبار أنه قد يشارك فيه » واعتمد على شريكه 5 سنبين » فكان لا يختلف إلى ااسوق إلا مقدار ما يعرف به سير متجره » واستقامة أحواله » وعدم خروجه عما يوجبه الدين فى الاتجار » هذا ما يحب قوله لى تكون الاخبار عنه متفقة فى جملتها » غير متناقضة بقدر الإمكان .

- بعد نصيحة الشعى انصرف أبو حديفة إلى العلم : واختتاف إلى حلقات العلياء .

ولكن إلى أى فريق أتجه ؟ إن حلقات العلم يا يستنبط من المصادر التاديخية فى ذلك العضر كانت ثلاثة أنواع : حلقات لامذاكرة فى أدول العقائد , وهذأ ما كان خوض فيه أهل الفرق الختلفة » وحلقات مذا كرة

سس #8 اعم

أحاديث رسول انه لى الله عليه وسل ودوايتهاء وحلقات لاستنباط الفقه من السكنتاب والسنة » واافتيا فما يقع من الحوادث .

بين أيدينا فى هذا ثلاث روايات : إحداها تذكر أنه عندما تفرغ لطلب. العم وصار مم نفسه » انجه إلى الفقه بعد أن استعرض العلومالمعروفة فى ذلك العضر ؛ والروايتان الاخريان تبينان أنه اختار أولا علم الكلام والجدل مع الفرق » ثم صرفه اله عنه إلى اافقه ؛ ذاتجه بكليته إليه .٠‏

وإليك الرواءات اأثلات” :

الآولى : وقدرويت من عدة طرق : إحداها ءن أبى بوسف صاحبه؛ أنه سكل :كيف وفقت إلى الفقه ؟ فقال أخبرك : أما التوفيق فكان من الله : وله امد يا هو أهله ومستحقه : إنى لما أردت تعلم العلم جعلت العلوم كارا نصب عيى ؛ فقرأت فنا فنا منها ؛ وتفكرت عاقته وموضع زفعه . فقلت آخذ فى الكلام م ثم نظرت ؛ فإذا عاقبته عاقبة سوء ؛ ونفعه قليل ؛ وإذا كل الإنسان فيه » لا يستطيع أن يتكلم جباداً ودى بكل سوء ؛ ويقال صاحب هوى » 5 تبعت أص الآدب والنئحو » فإذا عاقية أمره أن أجلس مع صى أعله اندو والآدب » ثم تتبعت أمى الشعر » فوجدت عاقبة أمره المدح والحجاء » وقول الكذب وتمزيق الدين » ثم تفكرت فى أمس ااقراءات » فقلت إذا بلغت الغاية منه اجتمع إلى أحداث يقرءون على » والكلام فى القرآن ومعانيه صعب » فقلت أطلب الحديث » فقلت إذا جمعت منه الكثير أحتاج إلى عبر طويل . حتى حتاج ااناس إلى » وإذا احتيج إلى لا جتمع إلا الأحداث ؛ واعلهم يرموتى بالكذب وسوء الحفظ فيازمنى ذلك إلى يوم الدين » ثم قلبت الفقه » فكلا قلبته وأدرته

)١(‏ الروايات الثلاث ذ كرت ف تاريخ بغداد بطرق مختلفة » وف المناقب المسكئولابن البزازى وف الخيرات المسان وغيرها .

252 40-2

م يزدد إلاجلانة ؛ ول أجد فيه عيبا » ورأيت الجلوس مع ااعلماء واافقهاء والمشايخ واابصراء وااتخاق بأخلاقهم » ورأيت أنه لاستقم أداء أغرائض وإنامة دين والتعبد إلا بمعرفته » وطلب ا'دنيا والآخرة إلا به ٠٠٠‏ ومن أراد أن يطلب به الدنيا طلب به أمراً جسما » وصار إلى رفعة منها » ومن أداد اعبادة وااتخل ل يستطع أحد أن يقول تعبد بغير علم وقيل إنه فقه » وعمل بعلم »

وهذه الروآأية تين أنه رأد أعلوم أتى كانت شاعة ف عدره ؛ ايختار من يدهأ ما جعل ممته إليه » و«تخصص فيه » وببذا لسكمين أنه تثقف فى اجملة بكل العلوم ااتى كانت فى عصره » وإن لم ينصرف من بعد إلا إلى الفقه . وكأن أنصر افه إليه بعد اختاير غيره . وتفيمه فى املة .

الرواية اثثائية : أنه روى عن يحبى بن يبان أن أبا حنيفة قال : كنت رجلا أعطيت جدلا فى الكلام فضى دهر أتردد فيه » وبه أخاص » وعنه أناضل » وكان أصتاب الخصومات والجدل أكثرم بالبهيرة » فدخات النضرة نيفاً وعشرين مرة منها » أقم سنة » وأقل وأكثر » وكنت نازعت طبقات الوارج من الأباضية والصفرية وغيرهم . وكنتأعد الكلام أفضل العلوم » وكنت أقول هذا الكلام فى أصل الدين فراجعت نفسى بعد مامضى لى فيه عمر » وتديرت » فقلت إن المتقدمين من أصحاب النى صل الله عليه وس والتابعين م يكن يفوتهم شىء ما ندرك نحن » وكانوا عليه أقدر » و به أعرف » وأعم حقائق الأمور » “ألم ينتصبوا فيه منازعين ولا ماد لين » ول مخوضوا فيه » بل أمسكوا عن ذلك » ونهوا عنه أشد النبى » ورأيت خوضهم ف الثشرائع وأبو أب الفقه » وكلامهم فيه 5 عليه تجالسوا , وإليه حضروا . كانوا يعلمون الناس » ويدعوتهم إلى التعلم » ويرغبونهم فيه . . ويفتون ويستفتون"» وعلى ذلك مضى الصدر الآول من السابقين » وتبعهم

اك د

التابعون عليه » فليا ظبر لنا من أمورهم هذا الذى وء فنا » تركنا المنازعة وانحادلة وال خاوض فى الكلام وأكتفينا بعمعرفته » ورجعنا إلى ما كان عليه الساف » وأخذنا فما كانوا عليه » وشرعنا فماشرعوا » وجالستا أهلالمعرفة بذلك ؛ وإفى رأيتأن من ينتحل الكلام ويحادل فيه قوم ليس سماثم سيمى المتقدمين » ولا مباجيم منهاج الصالمين رأيتهم قاسية قلويهم » غليظة أفتدتهم » لايبالون مخالفة الكنتاب والسنة والسلف الصالح » ولم يكن لمم ورع دلاتق».

الروأية الثالئة : وهى تروى عن زفر بن الهذيل نلبيذه . فبو يقول : « سمعت أبا حديفة يقول كنت أنظر فى الكلام حتى بلغت فيه مبلغاً بشار إلى فيه بالأصابع وكنا نجلس بالقرب منحلقة ماد بن أبى سلمان » خجاءتى أمرأة يومآً » فقالت : رجلله أمرأة أمة» أراد أن يطلقها لاسنة, ك يطلقها ؟ فأمرتها أن تسأل حماداً » ثم ترجع فتخبرفى » فسألت حمادآء فقال يطلقها ؟ وهى طاهرة من الحيض واجماع تطليقة » ثم يتركها حتى تحيض حيضتين » فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج » فرجعت فقلت لا حاجة لى فى الكلام » وأخذت نعلى » للست إلى حماد » فكنت أسمع مسائله » فأحفظ قوله , “م يعيدها من الغد » فأحفظ , و مخطىء أحدابه ؛ فقال لالس صدر الحلقة >ذائى غير ألى حنيفة . .

8 هذههى الروايات الثلاث » وقد رويت بعدة طرق اختلفت ألفاظها إبحازاً وإطناباً » واتحدت معانييا » والرواية الأوى' بلا ريب تبين أنه من أول أمره يختار الفقه بعد أن نثقف بكل هذه العلوم كم نوهنا ؛ والروايتان الآخريان تبينان أنه كان قد تفئن فى عل الكلام 5 عدل عنه إلى الفقه .

والتوفيق سبل بين الرواية الاولى » والروايتينالآخريين ؛ لآن الأول

2 0

0 تف أنه تعلم علم الكلام » وتناقش فى مسائله و ناذار وجادل » بل إنها تشير إلى أنه عليه والآخريان تتمرحان بأنه كان بجادل ويناظر فيه » وكان جد فيه متعة نفسه » حتى كان برحل لناققة الفرق التلفة باليضرة » ثا هو موضع الإشارة فى الآولى هو موضع التصريح فى الآخريين » وكاها يدل على أنه كانت همته من بعد إلى الفقه .

٠‏ - تثقف إذن أبو حنيفة بل الثقافة الإسلامية التى كانت فى عضره » حفظ القرآن على قرأءة عادم » وقد عرف قدراً من الحديث 3 وقدراً من الحو والآادبي والشعر » وجادل الفرق|لةتلفة فى مسائل الاعتقاد وما بتصل ب20 وكان برحل لمزه المناقشة إلى البصرة 3 وكان يمكث إبها أحياناً سنة لذلك الجدل ء ثم انصرف بعد ذلك إلى الفقه .

والجدل فى أصول العقائد كان قد استبواه فى صدر حياته » حتى بلغ فيه شأواً عظما ؛ ودارت له ط ريقة فى فهم أدول الدين 5 0 أنه بعد انهسرافه إلى الفقهكان بحادل أحياناً فى :لك الأصول » إذا ء مايقتضى ذلك 2 فقد ساور ال+وارج المسجد » وهو يه » ولا له خادلمي 2١"‏ وجادل بعض غلاة الشيعة فأقنعوم » وهكذا » وكل ذلك وهو

)١١(‏ قبت هنا مناظرة رويت عنه بعد أن استوى للفقه » وصا ركاه له » وقد كانتنينه وين الخوارج الذين يكفرون عمرتكب الذنب ء فإنه يروى أنه جاء وفد مهم » فقالوا لألى حنيفة : هاتان جنازتان على اب المسجد »6 أما إحداءا ؤنازة رجل شرب الخر حتى كظته وحصرج بها فات : والأخرى اعسأة زنت حتى إذا أيقنت بالل قتلت تفبها » قال من أى الملل كانا » أمن المهود ؟ #لوا لا » ال أفن التصارى ؟ قالوا لا » فال أفنالحجوس؟ قالوا لا . قال من أى الملل كانوا ؟ قالوا من اللة الى تشبد أن لا لله إلا الت وأن عمداً عبده ورسوله , فال فأخيروتى عن هذه الشبادة أهى من الإعان ثلت أو ربعم أو حمس ؟ قالوا إن الإرعان لايسكون ثلا ولا ربعا ولا جا » قال فكم هى من الإعان ؟كالوا الإعان كله » قال فا سؤالكم إياى عن قوم زعم وأقرر أنهما كانا مؤمنين » قالوا دعنا عنك » أمن أهلالنة هما أم منأهل النار؟ قال أما إذا أبدم فإ أقول فيهما ماقالهنبياشإيراهيم -

منصرف كل الانتسراف إل الفقه . ولكنه مع وقوعه فى الجدل فى عل أء ول العقائد أحيانآ كان ينبى أحابه والمقربين إليه عن الجدل فيه . يروى فى ذلك أنه رأى ابنه حمادا يناظر فى اللكلام فنباه » فقالوا رأيناك تناظر فيه . وتنهانا عنه » فقال : « كنا اناظر . وكأن على رءوسنا الطير مخافة أن ذل صاحبناء وأتتم تناظرون » وتريدون زلة صاحبك » وم نأراد أن بزل صاحبه » فقد أراد أن يكفر صاحبه » ومن أراد أن يكفر صاحمه ؛ فقد كفر قبل أن يكفر صاحمه قزل )

- وخلاصة القول أن أبا حنيفة ما تشير الروايات الختلفة ؛ وكا يسرح أكثرها . كان قد ابتدأ حياته بالجدل فى مسائل الاعتقاد, وهو مايسمى عل الكلام وأنه كان يحادل الفرق انختلفة » ويساجلهاء ثم عدل عن ذلك إل الفقه » فاستغرق كل مجبوده الفكرى ؛ وإن كان يحادل فى بعض الأحيان فى العقائد عند ماتضطاره حاجة فكرية » أو إحقاق حق إلى هذه اغادلة .

انه إذن أبو حتيفة إلى الفقه بعد أن خاض فما كانت تخوض فيه الفرق امختلفة وقد اتجه إلى دراسة الفتيا على المشايخ الكبار الذين كا نوا فى عصره » وازم واحداً منهم 2 أخذ عنه وتخرج عليه . ويظبر أنه أحس يدوى ذلك عليه » فقدكان يرى أن طالب الفقه يأخذ عن المشاعالتلفين , فقوم كانوا أعظم جرما مهما . « فن تبعنى فإنه منى ومزعصانى فإنكغفور رحم » . وأقول فهما ما قاله نبى ا عيمى فى قوم كانوا أعظم جرما منهما : « إن تعذبهم ٠‏ فإلهم عبادك , وإن تففر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم »‏ وأقول فيهها ما قاله نى الل نوح إذ قالوا « أنمن لك واتبعك الأرذلون » قال وما عامى رما كانوا يعملون » إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون » وما أنا بطارد ااؤمنين » . وأفول ما قال نوح عليه اللام : «ولاأقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتعهم الله خيراً » الله أعلم عا فى أنفسم إلى اذا ان قلااين » ,2

وعندما مم الحوارج هذا ألقوا السلاح . )١(‏ مناقب أبي حنيفة لابن البزازى س ١١١‏ من الجزء الأول .

4 اسه

ويعيش فى بيئته » ويازم فقيها عتازآ يتخرج عليه » ويفقه على دقيق المسائل ولقد كانت الكوفة فى عبده موطن فقباءء العراق » كاكانت البصرة موطن الفرق الختلفة » ومن كانوا بخوضون فى أعول الاعتقاد » وقدكانت تلك البيئة الفكرية لما أثرها فى نفسه ؛ حدى أقد قال هو فى بيان ذلك : كنت ف معدن العم والفقه » غخااست أهله » واومت فقيها من فةهائهم للد

5 - ازم أبو حنيفة حماد بن أبى سلمان » وتخرج عليه فى الفقه ‏ واستمر ممه إلى أن مات » ونريد أن ثير ثلاثة أمور نحثبا » وهى : (1) ماكانت سن أبى حنيفة عندما ازم حماداً » وعندما امه إلى الفقه؟ (؟) وماسنه عند ما استقل بالدرس؟ () وهل كاك الملازمة نامة 5 يحيث / يتصل اتصالا عليياً بذيره ؟ أو هل اقتصر فى ملازمته على حماد » وم يدرس فقه غيره 8 . 1

ولندأ بالجواب عن هذه الآسئلة » إننا لانستطيع أن نعرف سه عنده| اتجه إلى الفقه » أو لازم حاداً إلا عن طريق معرفة سنه عندما اشتغل بالدرس » فإنذاك معروف ثابى » وهذا لآن الثاب تالذى تكاد الروايات تجمع عليه أن أبا حنيفة لازم حماداً إلى أن مات » وم يستقل |بالدرس , وال#حيس إلا بعد موته وبعد أن جلس فق <لقته الى شغرت بموته أوكادت» حي ملآها أبوحتيفة » وإن حماداً قد مات فى سنة » فكأنه مات وأبوحنيفة فى الآر بعين من عبره ؛ وعلى ذلك . م يستقل أبوحنيفة بالدراسة إلا دهو فى سن الأدبمين وقد بلغ أشده ف الحم والعقل معاً » وقد فكر في أن يشتغل قبل ذلك ؛» ولكته عدل ؛» فقد روى عن زفر أنه قال إن أ حنيفة لعن سلته يدينه حار صحبته عشر ممنين » ثم نازعتنى نفسى الطلب للريامة » فأددت أن أعثرله » وأجلس فى حلقة لنشى ؛ ٠‏ تقر بوت

لل تاريخ يغام أقه اج أ+*+ س6 ,

يومأ بالعثى . وعرى أن أفعل » فليا دخات المسجد ورأيته لم تطلب نفسى أن أعتزله » مت وجلست معهء خاءه فى 7الك الليلة نعى قرابة له قد مات بالبصرة » وترك مالا » وليس له وارث غيره ؛ فأ مق أن أجلس مكانه فاهو إلا أن خرج حت وردت على مسائل ل أسمعها منه » فكنت أجيب وأكتب جوان » ثم قدم فعرضت عليه المسائل . وكانت واً من ستين مسألة » فوافق' فى أر بعين وغالفنى فى عشرين » فآ ليت عل نفسى ألا أفارقه حت بموت » فل أفارقه » حتى مات »'

وقد ثبت أنه لازمه ثمانى عشرة سنة » فقد روى عنه أنه قال : قدمت البصرة فظانت أفى لا أسأل عن ثىء إلا أجبت عنه » فسألوق عن أشياء ل يكن عندى فيها جواب » لجعلت عل تفدى ألا أفارق حماداً حت يموت .

فصورته مان عشرة سنة5

وإذاكا 3 أبوحنيفة قد لازم حاداً تماق عشرة سئة » ومات حماد وهو قَْ سن الآريعين 2 فكأ نه تلمك له وهو قَْ سن الثانية والمشرين 2 ولازمه

إل الاربعين » واستقل بالدرس والبحث ؛ وتولى <لفته بعد ذلك .

أما عن مقدار هذه الملازهة , فالمتتبع لحياته برى أنها تكن ملازمة تامة » حرث أنقطع إليه » وم يأخذ عن سوأه » فقد كان كثير الرحلة إلى ببت اله الحرام حاجاً » وفى مكة والمدينة الزن بالعللاء ؛ ومنهم كثيرون من التابعين : يك لقاؤه ب إلا نقاء علي ؛ يروى عنم الأحاديث » ويذاكرم الفقه وبدارم بم ماعند م من عطرائقه »وإ ف كور فى أخاره

وتارنخه أن مشاخه عددم كبير .

ومن روى علهم ومن دأرسهم كانوا من فرق مختلفة » فاقد ثبت أنه

ر١او؟)‏ تاريخ بغداد < ؟١٠اص‏ 969" ,

زد

دارس زيد بن عل زين العايد.ن » وجعفر الصادق من أنمة الشيعة 2( وعبدالته بن حجن بن جين أب هد النفس الدكية ؛ بل ثبت أنه دارس بعض الكيسانية الذين يقوارن بالرجعة » وسنبين كل ذلك عند الكلام على شيوخه إن شاء الله تعالل .

ومن هذا كاه ينين أنهمكان مع ملازهته لشيخه حاد » قد لاق غيره من الفقهاء وأنحدثين . وكان يقتبعالتابعين أينم|كانوا » وحيْما ثقفوا » وخصوصاً التابعين الذين اتصلوا بصحابة كانوا متازن ف الفقه والاجتباد » حتى لقد قال : تلقيت فقه عمر وفقه عل ( وفقه عردابنه ان مسعود 8 وفقه ابن عباس عن أصحايهم » وما كان هذا الزن كستقيم له ٠‏ إن كانت درأسته مقصدورة على حماد » وملارمته له وحده .

1” - جلس أبوحنيفة فى الأربعين من عمره فى مجلس شيخه حاد عسجد الكوفة ٠‏ وأخذ يدارس ,تلاميذه مايعرض له من فتأوى » ومايبلثه من أقضية » وبق سالأشياء بأشاهها ؛ والامثال بأمثالها » بعقل قوى مستقيم ومنطق قويم » حتى وضع تلاك الطريقة الفقبية النى أشتق منها المذه ب الحنق .

ولانريد أن تذكر هنا بالتفصيل ماكون له ذلك العلل » ولا التنائج التى

وهنا نتكلمعن بجرى حاته » ومأ أتصل بها ظ أىأننا هنا ندر س شخصه . وهنا درس ماكون عليه ا لاس م خصه 4 5 ندرس مادو ننيجة اللا م بن معاً » وهو دات عليه » وما غرسه الأجيال من غرأس أغرت مراتها ف الحقب 4 وفتتت الناس أبواباً دن التخريج والفقه فى كثير من الأمصار ٠.‏

ونريد لكى يقبي نكل ما اتصل بحياته ااش.خصية أن بين أبن :

( أحدهما )كيف كانت معوثشته ومصدر رزقه.

لس لغ سه

( ثانييما ) موقفه من الحياة العامة » أى الاحداث الى سادت عصره » ومدى تأثير ذلك الموقف فى مجرى حياته .

> - قلنا إن الاستنباط التارضخى يؤدى بنا إلى أن أبا حنيفة نشأ فى بت من بيوت أهل اليسار , فأبوه وجدهكانا تاجرين » ويغلب ع ىالظن أن تجارتهماكانت فى الخر وهى #ارة تدر على صاحبها الخير الوفير » والدر الكثير » ونوهنا إلى أن أب حنيفة أخذ عنهما هزه التجارة » ذنشاً أول نشأته مختلف إلى السوق » ولا يمكف على الاستاع إلى العلياء » حتى ذببه الشعى إلى أن مختلف إلى العللاء » ويعكف على الاستاع إليهم » فاته إلى العلى » واكن هل انقطع عن التجارة وانصرف عنها؟ كل الروأة يقوون إنه لم يتقطع عن النجارة"2 . بل استمر تاجراً إلى أن مات » ويذكرون أنهكان له شريك ويظبر أن ذلك الشريك أعانه عل الاستمرار فى لب الع وخدمة الفقه ؛ ودداية الحديث » فإن الرواة مع إجماعبم على أنه كان تاجراً » أجمعوا أيضاً على انسسرافه لخدمة الفقه والدءن » ولا يتسنى له ذلك ؛ إلا إذا أعانه شريك أمين » أغناه عن ملازمة امود ٠‏ و1[ ءكاك ليها عل » واتصال وخيرة وإشراف ومعاملة » وذلك شأن العلياء الذين جمعوا بين الم والنجارة » ذفكذلك كان واصل بن عطاء شع المعبزلة الذى كان معاصراً لآنى حنيفة » وولد فى السنة الى ولد فيبا » وكاء فارمسى الأصل مدله . ف كان يعيش فى تجارته ويقوم له بها شربك أمين كانت له به صلة نسب أو دهر وكان هو يعكف عن الدرس ومهاجمة المهاجمينالإسلام » فلا غرابة فى أن يكون أبوحنيفة تاجراً » ومنصرفاً للحم ذلك الانصراف. رن م ينقطم الفقيه أبو حنيفة عن السوق ؛ وقد ذكر جيائه اليومية المسى فالمناقب: ثقال بالرواية غن يوسف بن خاله السمتى : « كان يوم السبت لحوائجه لامحضر فى الجاس . ولا يحضر فى الوق يتفرغ لأسياية ل أمر منزله وضياعه 6 وكان يقمه فى السوق منالضعى إلى الأول » وكا يوم الممة له ذعوة يجمم أسحابه فى بيته . ويطيخ لحم ألوان الطعام م , المناقب للمسى ج ؟ سن 105,

## ا لس

وبا اتصات أيوحنيفة التاجر بأربع صفات لما صلة معاملة الناس فى التجارة تجعله ملا كاملا للتاجر المستقم . كا هو فى الذروة بين العلياء : )١(‏ فقدكان ثرى النفس » » لم يستول عليه الطمع الذى يفقر الفوس » ولعل منشأ ذلك أنه نشأ فى أسرة ذات يسار . فل يذق ذل الحاجة . )١(‏ وكان عظم الآمانة شديداً عل نفسه فى كل مايتصل بها . (ع) وكان سمحاً قد وقاه الله شح نفسه . | ل وكان بالغ التدنشديد التنسك, عظم العبادة يصومالنبار ويقومالليل. فكان هذه الصفات مجتمعة أثرها فى معاملاته التجارية . حتّى كان غرياً يبن التجار . وحم نى لقد شبه كثيرون فى تجار نه بأنى بكر الصديق رضى الله عنه » وكأنه كان دك مثاله » ويسير على منباجه » وهو من الساف المتبع . وكان فى شر أنه كيعه يحرى على حك اللآمانة » جاءته ام أة بثوب من الخرير تبيعه له . فقالك نه ؟ فقالت مائة . فقال هو خير من مائة . بكم تقولين . :فزادت مائة , مائة » حتى قالت أربعاثة » قال هو خير من ذلك » قانت تمأ لى » قال هالى رجلا يقومه » خجاءت برجل » فاشتراه خمسماثة ٠77»‏ . ألا ترأه مشترياً يحتاط ابائع . قبل أن حتاط لنفسه . فبو لابرى فى غفلة البانع فرصة ونتهزها . ولكن يرى فيبا مكان الإرشاد في رشد . كان وهو بائع يترك الرح إذا كان المشترى ضعيفاً أو صديقاً أو أعضاه ومن فضل ربحه , جاءته ار أة » فقالت إتى ضعبفة » وإنها أمانة » فيعنى هذا الثوب ءا يقوم عليك , ؛ فقال خذيه بأربعة دداثم » فقالت : لا تسخر بى وأنا يوز . فقال إقى اشتريت ثوبين فيعت أحد ما برأس المال إلا بعة دداثم فق هذا الثوب عل أريعة ددأثم .

ةا ا ات ا اا

1 . 414 الخيرات الحان س‎ ) (مم حدابو حيفة‎

3 0

وجاءه صديق له يطلب إليه ثوب خرن ع وضات ولون عنهمأ 6 فقالله أصبر ذدى بشع وأاخذه لاك ع إن شاء امه تعالى » فادارت المعة حى وقع 3 فر به ااصديق » فقال له قد وقعت حاجتك » وأخرج إلبه الوب » فقال ؟ إذن ؟ قال درحما . قال ماكنت أظنك تبر أ لى . قال ماهر أت إلى اشتريت وبين يعس بن ديناراً وددثم وإقى بعت أحد ما بعثر ن ديناراً 3 و هذأ بدرثم للد .

ولا شك أن هذه معاملة قد خالطبا العطاء , أو هي عطاء قد سس صورة البيع والشراء » فهى ايست من التجارة » ولسكنها تنىء عن خلق ذلاك التاجر

العظم فى نفسه وأمانته وعقله ودينه ووفانه » وتبين وجه الماحة فى قلبه .

ولقدكان ت#ديد الحرج فى كل ما تخالطه شبية العم » ول وكانت يعبدة» فإن ظن إثآ أو تومه فى مال خرج منه » وتصدق به على الفقراء والحتاجين يروى أنه بعث شر يكه حفص ىن عبد ال رحمن بمتاع : وأعليه أن فى نوب منه عيبا » وأوجب عليه أن يبين العيب عند يبعه » فاع حفص المتاع 5 ونى أن بين 5 ولم يعلم من الذى اشتراه فليا علم أبو حنيفة تصدق

زفرم

ومع هذا التودرع 3 وال كتفاء من الرح بالقدن الحلال كانت تجار نه تددن عليه الدن ارفس » وكأن أكثرها ينفق عل المتمايخ والحدثين » جاء فى تاريخ بنداد : « أنه كان يمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة فيشترى بأ حوااج الاشياع 6 والحدثين 3 وأقراتهم وكسوم 3 وجميع حواتجهم »

3

م يدفع باق ألد نا زير سس الأدباح لهم 2( فيقول أنفقرا فى حوائجم 7

د لوست مادج لكان لا يتجهم

(؟) تاريخ بغداد ءاس 8590 . (؟) تاريخ بغداد < ١١‏ سمه ٠.‏

داق ”#7 لمم

ولا تحمدوا إلا اته » فإنى ماأعطيتك من الى شيثاً . ولكن من فضل اله على ك7 ,

فكان ريم تجارته رضى الله عنه ليعفظ مروءة العلماء » ويسد حاجتهم ويدفع خلتهم » ويجعل العلم فى غناء عن كل عطاء » وكان حريصاً أن يكون مظبره ؟.خبره حسناً » فكان كثير العناية بثيابه » يختارها جيدة حي لقدكان كهساه يقوم بثلاثين دينارأءوكان حسن اطيئةكثير التعطر . وقالأبويوسيف: كان يتعبد سعه » حتى لم ير منقطع الشسع ع

وكان ث من يعر فه عل العنابة لبسه » وسائر مظبره » بروى أنه رأى عل بعض جلسائه ثياباً رثة » فأره أن ينتظر » حتى تفرق المجلس » وبق وحده. فقال له ارفع المصبل . وخد ما نحته » فرفع الرجل المصلى » فكان تحته أاف ددهم فقال له : خذ هذه الدداهم » فعير بها من حالاكء فقالالرجل إنى موس » وأنا فى نععة » ولست أحتاج إليها . فقال له : أمابلغكالحديئ

« إن اله غيب أن برى أَثْر نع مقه عل عبده » فيلبئى لك أن تعير حالك .

وحى لا ددع بك صديقك سيد . .- 1* .

- هذه معرثدة أبى حنيفة » وهذا مورد رزقه؛ وريد أنئيين الآن أمراً كان شديد الصلة بمجرى حياته » وهو موقفه من المركات الثورية فى عبده » ومدى تأثيرها فى نفسه » ومعاوتته للقامين , “م صلته كن بيده الآأم من الدولة .

م"

إن بان ذلك له مكان من دراستنا » وجب أن يكون له من العناية مأ يتفق مع مقدأ ر تأثيره فى حياة ألى حذيفة . فإن |2 غمئة أل ى أنتهت بها

2 ) تاريخ بنداد + اا ص 95٠0‏ ل

(؟) الخيرات الحان س 51١‏ .

(؟) تريخ بغداد ح ؟ صن؟50؟,

انل 2

حياة ذلك الإمام الجليل ذات صلة وثيقة هذا الآأم » صلة المسبب 'سبيه . والتتيجة مقدماتهاء والآثار + _ثر اتا بل إنها كانت ذات صلة با بزل به فى

غضون حماته رضى الله عنه من لام .

عاش أبو حنيفة اثنتين وخمسين سنة من حياته فى العصر الأأموى . وماق عشرة سنة فى العصر العاسى : فهو قد أدرك دو'تين مندول الإسلام . أدرك الدطة الاموءة فى قومما وعنفوانها ثم فى تحدرها وانميادها . . وأدركالدة أعاسة . وهى دعانة سربة هوس خلال الديار افارسية » 3 أدركبا وهى تدبير يفرح فى خلايا مستورة عنالعيون المترقبة » وأدركها بعد ذلك . وهى حر 5: تنالب الآمويين » وتنزع الاك من أيدسهم » وتفرضه على أأناس سلطاناً اليه درياً » لآن خلفاءها من أقرب أقارب رسول الله صلى انه عايه وس فى أس وم » ثم تحمل الناس عليه بالرغب والرهب .

أدرك أبو حنيفة كل ذنك . فكان له أثر فى نفسه ٠‏ دإن ل يعم أنه خرج مع الخارجين . أو ثائر م مع نثائرين وإن جعل مانقمير إليه أخباره فى هذا اللقام رين منه أنه كان ة! به مع اعلويين فى خروجهم أولا عل الآمويين. فى روجهم ثانا يا على العباسرين . وكان لابرى لببى أمية على أنة حال حةا ولا سسلطاناً من ١‏ الشمرع أو أو الدين ولكته لاتحمل أأسياف . ولا شور . واعله كان يهم أن يفعل . وكانت تقعد به اعتبارات لها مقامما .

يبروى أنه لما خرج زيد بن على زين العابدين على هشأم بن عبد امك سملة 11 قال أبو حثيفة رضى اله عله ؛ د ضاهى خروجه خروج درسول الله صلى الله غابه وسلم يوم بلدل , ٠‏ فقيل له لم تلفت عله ١‏ قال ؛ حبس ىعنه وذأأنع الناس . عرضتبا على ابنألى ليلى . ٠‏ فلم يقبل , ٠.‏ نخفت أن أموت مجلا » ويردى أنه قال فى الاعةذار عن عدم الخروج معه 4 وأو عت 5 ن “ناس لاخذلونه

لها سم

كا لاخذارن أراه لتاعدت معه لأانه إهام حت . ولكن أعينه عالى . فيع ثإلبه بعشرة أ لاف ددثم وقال للرسول ابسط عذرى له" .

هذان الخبران يدلان عا , أنهكان برى الثورة على ملك الآمويين أمرآً جائراً شرعاً . إذا كانمن إمام عادل مثل الإمام زيد بن على رضى | لله عنه . وأنه كان يوداو حمل السيف مع امجاهدين . والكتهما يدلان أيضاً عل, أنه لويكن مؤمناً بحسن النتانم . بل إنه عنده عل حق . ولكن لاينتج نتانجه لعدم وجود من يؤيده . وعدم 'قلوب أ ى تحوطه بإعام, أ ٠‏ ومع ذلك لاريد

أن يكون من المثبطين المعوقين . فأرسل المعاوئة ماله . لنكون دل تأبيده. وى الم ال قوة.

ولا نريد أن نفرض أن ما ذكره فى عدم الخروج 'نعد يلاات ذكرها لقعوده عن الجهاد إذ لميعود حمل السيف . ولم يكن من أهل الدرمة فى الطعن واأنضال » لانفرض ذلك . لآن أبا حنيفة رضى الله عنه لم يكن من الرجال الذن يسرون مالا يعلنون . وخفون ما لاببدون. وقد عرض حياته م تبين لللعاطب . فتلق ذلك بإدادة قوءة حازمة . وجنان جرىء رابط . ول من لم يضعف .

0”» - التتهت ثورة الإمام زيد بقتله سمنة ١,‏ . ثم قام من بعده فى خراسان أبنه تو ىسنة ه١١‏ فقتل كا قتل أبوه ٠‏ م قام عبد الله بنحى يطالب حق أباله .

فنازل فى الهن من أرسله مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية » ولكنه قتل شبيداً سسنة ٠م‏ قتل أب وأه من قبل "'.

)١(‏ المناقب لابن البزازئ ج ١‏ ص مه

راحم الكامل لابن الأثير الجزء الخامس صفحات ١5١‏ وم و."(:

ع 8 اس

وقد رأيت مازة زيد بن على فى نفس ألى حنيفة ؛ حى إنه كان يضاهى خروجه بخروج النى دلى الله عليه وس بدر ؛ ثم هو كان يقدره » ف عليه وخلقه ودينه » وعده الإهام بحق , وأمده بالمال» ثلثلا يكون من امخلفين » ولقد رآه يقتل بسيف الآمويين » ثم رأى الجراحات تسرى » فيقتل من بعده أيئه » 3 من بعده حفيده » لقد أحنقه كل ذلك لامحاله » ولابد أنيكون لسانه قد جرى بذكر هذه المظالم , واندفع فى بيانهاء وألسنة العلماءومغضاب تعمل ما لاتعم لالسيوف العضاب » فتكون أحد ؛ وضريباتما أشد » ولقدكان مائول به ون اللأمويين » أو عاملوم عل ااعراق فى سنة .9ه مؤيداً لذلك كل التأيبد » فقد جاء فى مناقب ألى حنيفة للسكى وغيره من كتب المناقب » وكتب التاري التى تصدت لتراجم الرجال » أن يزيد بن و بن هبيرة عامل مروان بن حمد عل العراق » طلب أب ب حديفة ليويه القضاء أو القيام عل خزائنه اختياراً لمقدار ولائه هم ٠‏ وت#ققاً ما كان ينقل عنه اللأمويين م: ولاثه لبنى على » وانسرته لحر بما هو فى طاقنه نه ) وكانت الفنتة قد اشندت ف العراق وخر سخ » وفارس تساقط بلادها فى أبدى الدعاة لينى العياس » والآرض تنقص أطرافها من حول الأمويين .

وإ'يك نصر ماقاله المى نقلا عن الرواة : «كان أبن هبيرة وااياً بالكوفة فى زمان بنى أمية » فظيرت الفتن فى العراق لع فتهاء العراق بيابه » فهم ابن أبى ليل وابن شيرمة » وداود بن ألى هند 4 فولى كل واحد منهم صدراً من عله ع وأرسل إلى ألى حتيفة 3 فأراد أن بعل الخاعم قَّ بده ع6 ولاينفذ كتاب إلا من تحت بد ألى حنيفة » فامتنع أبو حنيفة » خلف ابن هبيرة إن لم يقبل أن يضربه» فقال له هئ لاء الفقباء : إنا نذه دك الله أن تملك نفسك , فنا إخوانك 8 وكانا كاره لمنا الاص ىم د بد من ذلك فقال أب و حديفة: لو أرادتى أن أعد له أبواب مسجد واسط لم أدخل ف ذلك فكيف وهو

ريل م ى أن يكتب دم رجل يضرب عنقه ‏ وأختم أناعل ذلك الكتاب ء فوالته لا أدخل فى ذلك أبداً » فقال ابن أنى 7 : دعوا صاحم » فبو المصيب وغيره الخطىء » سه صاحب الشرطة . . وضربه أياماً ايحالية , خاء الضارب إلى اءن هيرة وقال له إن الرجل ميت » فقال ابن هبيرة : قل له تخرجنا من بيذئا ؛ فسأله : فقال او سأانى أن أعد له أبواب المسجد مافءات أم اجتمع الضارب مع ابن هبيرة فقال ألا ناصم لهذا الحبوس أن يستأجانى فأوؤّجله ؟ فأخير أبوحنيفة يذلك ؛ فقال دعوتى أستشر إخواقى ؛ وأنظر فى ذلك ؛ فأم ابن هيرة بتخاية سبيله ؛ فركب دوابه» وهرب إلى م » وكان هذا فى سنة مائة وثلاثين ؛ فأقام بك حتى صارت الخلافة للعباسيين » فقدم أبوحنيفة الكوفة فى زمن أى جعفر المتصوربء”١)‏

ومماذكر المى وغيره يتين أن أبن صيرة عرض على أنى حنيفة العمل معه فامتنع » و يظن ن أنهكان يريد أ نْ يعمل له أى عمل كان ؛ تحققامن ولائه ؛ أو تثبتآً من اتهامه ؛ فعرض عايه الخاتم ؛ فأنى » فطاب منه عملا مطلقاً » فأنى مع الضرب اأشديد حى ورم رأسه ول تن نفسه » ولم يضعف أمام جلاده » ول تدمع عيناه حتى عل غم أمه ناله , ذاتهمرت عيناه بالدمع مدراراً ؛ تألاً لألما ؛ وإشفاقاً عليبا ؛ وذلك هو القوى حقاً ؛ لا مهمه ما يناله فم) يعتقد 0 فاذا تعدى إللاء م إلى عزيز عل نفس هك رم عندها ؛ اشتدت آ لامه 2 وبلغ الحم ذا ذايته 2 فليس القوى من يكون قاساً جافاً 2 بل هو إر أدة حازمة » وعاطفة سأمية » وقلب رحيم » ونفس عطوف ؛ وجنان رابط » وعقل ثابت متزن لابطيش » وكل ذلك كان أبو حنيفة .

أتزل ان هيرة ذلك اللآاذى بأحى حليفة ليختبر ولاءه . وقد حامت حوله الشيبات كا بينا . ويظبر أن بعض الفقباء قد انهم فى مثل

. منافب ألى حنيفة لمى ج١اس 58 و74‎ )١(

سداوع ‏ اسه

ماخاض فه . ولكنهم قبلوا م ماعر ض عاييم . وتفوا عن أتفسهم الريب أو تخلصوا مما تورطوا فيه » أو لم يكن عندهم من الصبر ماعند ألى حنيفة . فاتخذوا التقية دريئة لهم » ولقد كآن ذلك . والدولة كلبا فى اضطراب وخراسان وفارس قد صارت للععاسيين أوكادت . والعراق قد اشتدت به الفئتن . حتى صارت خطراً . وجيوش العباسيين تساور الأمويين فيه.وتتجه إلى الانتقضاض عابيم فى الأقالم الدانية لقمية الدولة . وأوشكت اللارض أن تضيق عليهم بما رحبت من قبل . فكانت سياسة الملك توحى بما عمله مع ألى حنيفة . وإنكانت سياسة الحق واللاخلاق والدين لا تركيه » ولاتقره» ولا ترضاه .

رم -- فر أبوحتيفة إلى مك بعد أن مكن له الجلاد من أسباب الفرار. واتخل مكة مستةرآ ومقاماً من سئة ٠١‏ إلى أن استقام الام للعباسيين . ولقد وجد فى الرم أمنآ . والفتن تتخطف الئاس فى كل مكان . فمكف على الحديث والفقه يطابهما بم الى ورت عم ابن عباس » واقد التق أو حنيفة بتلاميذه فيها . وذاكرهم عله . وذاكروه ماعندهم ٠‏ وسلدين

أنواع انتفاعه من هذه المدرسة عند كلامئا 2 عليه .

وريد هنأ أن نشت من مدة إقامته مك إذ أوى إليبا » فالمذكور قُّ سنة م . وإذا كان قد حضر إلى مك سنة ٠٠.‏ . فتكون إقامته نحو ست سنوات عا , الآقل . ويكون أبوحنيفة قد قضى شطراً كيرا من حماته بجاوراً بيت الله ارام .

ولكن جاء فى المناقب الى أيضاً أن أبا حثيفة كان بالكوفة عندماد خلبا أبو العباس ااسفاح » وطلب ببعة أهلبا » فقد جاء فيها : «1 ١‏ نزل أبو العباس

2 0

بالكوفة نوجه إلى العلماء , لديم » فقال : إن هذا الأمر قد أفضى إلى أهل نت نبيكم 4 وجاء؟ أنله بالفضل ٠.‏ وأقام الحق . وأثتم معاشر العلماء أحق من أءان عليه . ولك الحباء والكر امة والضيافة من مال الله ماأحبيتم » فايعوا بعة تكون عند إمامكم حجة ل وعلى . وأماناً فى معاد » لاتاقوا الله بلا إمام . فتتكونوا من لا حجة له . فنظر القوم إلى أى حتنيفة » فقال إن أحببتم أن أتكلم عنى وعدم . قاوا قد أحببنا ذلك . قال : م امد لله الذى بلغ الحق من قرابة ثبيه صل أنه عليه وس وأمات عنا جور الظلة » وسط ألسنتنا بالحق . قد بايعناك على أمر الله . واإوفاء لاك بعدك إلى قبام الساءة . فلا أخل لله هذا الآمر من قرابة نبيه صل الله عليه وسلم . فأجابهأبوالعباس واب جميل . وقال ماك هن خاب عن العلباء . أقد أحدنوا اختارك 4 وأحسنت ف البلاغ . فاما خرجوا قاوا : ما أردت بقولك إلى قيام الساءة ؟ قال فإن احتلتم على احتات عايكم وأسلتك لابلاء . فسكت القوم وعلموا أن الحق مافعل ع3" .

وهذه الروابة تدل على أمرين : ( أحدهما ) أن أنا حنيفة كان بالكوفة عند نرول السفاح بها وأخذ البيعة لنفسه من أهلبا . وذلككان قبل سنة م١‏ ببقين . فمى بهذا تناقض فى ظاهرها الرواءة الثى تقول إنه لم يعد إلى الكوفة إلا فى خلافة الندور . أى فى سنة أو ما بعدها .

وعندى أن التوفيق بين الروايتين فى هذا مكن . ذلك أن أبا حنيفة فر إلى مك من وجه أبن هيرة . وأقام مها إلى أن ذهب أبن هييرة ودولته من

)١١‏ راجم فى هذا الناقب للمكى ج “ا ص ١5٠١‏ . والمناقب لان البزازى الجزء ااثانى ص ٠٠١‏ » وقد جا فى مناقب اين البزازى تعايقاً على كامة ألى حدفة فى خطنه « إلى قيام الساعة » : « ويستمل أن يراد بها الى قياى الساعه من الجاس كذف الياء وا كتنى بالكسرة. أو قام القيامة » وعتدى أن الخطبة للمايمة حقا . ويظرر أنه كان عظم الرجاء فى إتصافها أولاد على ٠‏ فاما تبين له غير ذلك كام فى بي المباس على ما سنين .

سس لج لد

العراق » جاء بعدئن إلى الكوفة عساه يستقر مها . وقابل فى ذلك ارقت أنا العماس وأعطاه البيعة على الندو السابق . و لكن لبقاء الفتن بالعراق وما حوله . وعدم استقرار الأمور استقراراً امآ . عاد إلى مك . ولعله كان يتردد بين المدينتين حتى إذا استقامت الأمور فى عبد المله ور حضر إلى الكوفة واستقر بها » وأعاد حلقته فى المسجدكا كانت . ولا نستطيع أن 'قول إنه استقر بالكوفةوأعاد حلقة درسه فور قيام الدولة العباسية لاستمرار الفئتن واضطراب الأحوالكا أن فىكل انقلاب 5 يدل التاريخ » وتثبت أخبار الثقات مم المؤرخين » فبو لم يستقر إذن فى الكوفة إلا فى خلافة المنمور.

(ثاتى اللأمرين ) اللذين تدل علهما للك الروابة أن العلاء لم يكونوا مرتاحين لمبايعة ألى العباس » وأشاروا إلى ذلك بعد أن خلا أبو حنيفة بمم عقب خطبته الى تعلن بيعته » ثم رضوا عما فعل وقال .

والحق أنهكان فى أو لتك العلاء من عمل لبنى أمية »كاين شيرمة » وإبن أبى ليل » وبيعة عمد بن مروان فى أعناقهم وااوفاء بعبدمم فى ذمهم » فكان لم أن يتحرجوا فى اك الببعة الجديدة » بلكان علهم ذلك » أما أبوحنيفة فلم يكن لبنى أمية فى عنقه عبد ولا ذمة :

9 - استقيل أبوحنيفة عبد العباسيين بار تياح "٠‏ تدل خطبتهفى حضرة أبى العباس وبيعته » و يظرر أن ذلك هو الذى يتفق مع ماذى ألى حنيفة » وإن اختاف فى قايل حماته .

إن أبا حنيفة رأى اضطباد الآمويين لينى على » وآ ل الأبى صل الله عليه

وس . ورأى دولة بنى العباس تقوم » وهى دولة شيعية فى أصل تشأتهاء فبى قد قامت علي الدعاية الشيعية » وعلى أساس أنهم تلقوا العبد من أحد أحفاد

عل 3 أبى طالب رذى لله عنه » ثم م هى - مما نكن قي عبدها - دولة هائمية قامت من البيت الحائمى الكريم , فبم على بى عنم أعطذ ل وإتصافهم فى عبدهم عجو ثم هم كانوا يرددون أنهم مرا الأخذ بثارات العلويبن » والائتصاف من ظلبوهم 2 وأنهم أولياؤهم ؛ وأحق ألناس بالطلب يدماء

هدأمهم ؛ فكان طبيعياً أن بر تام أبو حنيفة لقيام هزه اإدولة » وأن يمد يذه بالبيعة لاو ل خافاما » وكانت خطبته معانة تقديسه لقراءة اللبى صل الله عليه وس » ودعوة الناس » ثم كا نكلامه بعد الخطبة -- لإخوانه الفقباء تحريضاً على الدخول فى الطاعة » وملازمة اجماعة .

استمر أبو حنيفة عل ولاثه للدولة العباسية للأمور الى سقناها » ولحسته لآل البيت جبيعاً » ولقدكان المنصور يديه » ويعليه » ورفع قدره » ويعطيه العطايا الجر يلة . ولكنهكان بردها فى رفق وصملة ؛ إذ كن لابقيل عطاء . ولقد وقع بين النه.ور وزوجه الهرة داق سبب ميله عنها » وطليت العدل منه» فقال لها : بمن ترضين فى السكومة بينى وبينك ؟ قالت بأبى حنيفة » فرضى هو به أيضاً » فأحضره : وقال له : يا أبا حنيفة » المرة تخاصمنى سينا ؛ قال أبو حنيفة ليتكلم أمير المؤمنين » قال : يا أبا حبذ حل للرجل أن ن تدوج من الناس » فيجمع ينم قال : : أربع » قال : و5 حل له من الإماء ؟ قال ما شاء ؛ ليس لحن من عدد ؛ قال : وهل يجوز للاحد أن يقول خلاف ذلك ؟ قال : لا » فقال أبوجعفر » قد سمعت » فالأ يوحنيفة: إنما أحل اله هذا لهل العدل» فن ل يعدل . أو خاف ألا يعدل , فينيغى ألا يحاوز الواحدة , قال اله تعالى : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة , فينبغى انا أن نتأدب بأدب الله » ونتعظ مواعظه » فسكت أبو جعفر وطال سكوته» فقام أبو حنيفة وخرج » فلما بلغ منزله أرسلت إليه خادما » ومعهمالوثياب دجارية وحمار مصرى » فردها » وقال للخادم أقرمها سلاتى » وقل لها : إنما

0 0

لآ بمج نسم

ناضلت عن دينى » وقت ذلك المقام 3 لم أرد بذلك تقرباً إلى أحد » ولا الست به دثيا » .

7 - لم يعرف عن أبى حنيفة أنه تكلم فى حم العياسين » حتى نقم علمهم أبناء عل, رضى الله عنه , واشتدت الخصومة بيهم » وقد علت ولاءه لبنى عل رذى ألله عنه » و تعصيه م » وإثاره إياهم » فكان طبيعياً أن يخضب لغضبيم 2 وخموصاً أن م ثارأ حكومة أبى جعفر قرا مد النفس الركية بن عد لله بن حسن » وإبراهم أخوه » وكأان أيوهما ىن اتصل به أبو حنيفة رضى الله عنه اتصسالا علساً » <تى لقدذكره كتابالمناقب فى ضمن شيوخه » ومن روى عنهم » وسلبين ذلك بعض التبيين 2 وقد كان عبد الله وقت خروج وإديه فى سجن أبى جعفر » ومات فيه بعد مقتل

وإدنه.

إذاك ثرى الكلام بروى عنه فى النقمة على العياسبين عند خروجهؤلاء وبعد مقتلوم » ويظبر أنه من ذلك الوقت كان لايرى الولاء لبنى العباس صواباً ولكنه كث أنه فى ماضيه «١‏ لايزيد فى نقمته عل النقد والكلام فى غضون درسه أحياتاً » وأن يظرر منه ااولاء لينى عل » الفينة بعد الفيئة » لايدعو إلى فتنة » ولا منشق حساماً » وكذلك شأن العلاء لايشغلون عن عابم إلا بالقدر البسير الذى يرضون به أحاسيسهم بامحبةوالرضا فأ بحبون ويرضون » ولقدكان أبو جعفر يعرف ذلك أو يظنه » فكان يغضى أحياناً

ودر أحياناً 4 حتّى كانت المأساة .

"١‏ - هذا إجمال نعرض له ببعض التفصيل فم| بتصل بأبى حثيفة رضى الله عنه . خوج مد النفس الركية بالمدينة على أبى جعفر المنصور متة ه14) وكان يواليه أهلخر اسان وغيرهم ؛ ولكنهكان بعيداً عنهم » غير متحيزين إليهع فم يكن له منوم نصرة » وإن كان له منوم ارلاء والحمة والرضا.

داهج لد

ويروى أن مالكا بالمدينة أفتى يحواز الأروج مع عمد » فقد جاء فى

تارو, أبن جرير » وابن كثير» أنه أفى الناس عبايعة جمد بن عبد الله »

© فقيل ل : فإن فى أعناقابيعة المتسور » فقا : ما كانم مسكرهين » ولس

لمكره ببعة 4 شايعه الناس عيد ذاك عل قول ل مالك 4 وأزم مالك يدنه لم .

واتهى أم تمد بقتله »كا انتبى أمى أنخيه إبراهم اذى خرج بالعراق» واستولى على كثير من مدائنه ؛ وهاجم الكوفه ‏ بقتله أيضاً .

وإذا كان لمالك عل هذه الرواية قتواه فى جواذ الخروج مع نل عل المنصور . وقد حوسدب عل ذلك بانضرب والاذى » فقد كان لأبى احليفية موت أشد من موةت مالك » فقدكان >بر بمناصرته فى درسه » بل وصل الآمر إلى أن ثيط بعض قواد المنصور عن الأروج لحربه » بروى : «١‏ أن الحسن بن قحطية أحد قواد المصور دخل على أنى حنيفة وقال : عمل لاق عليك ؛ فبل لى من توية » قال : إذا ع, اله تعالى أنك نادم على ما فعلت » ولو خيرت بين قتل مسام وقنلك » » لاذثرت قتلك عا لى قتله » و بجع لمع الله عبداً عل ألا تعود » فإن وفيت فى تو بتك . قال الحسن : إنى فعا تذاك» وعاهدت انه تعالى ألا أعود إلى ة قل مسلم » فكان ذلك إلى أن ظبر إبراهم ,أبن عبدالله الحسنى العلوى , فأمره المصور أن يذهب إل 3 فجاء إلىالاما 2 فقص عليه الّصة . فال جاء أوان توبتك . إنوفيت عاعاهدتقأةت تاكب» وإلا أخزذت بالآول والآخرء فجد فى تو بته وتأهب وس نفسه إلى القتل,» ودخل على الممصور » وقال : لا أسير إلى هذا | وجه إن كن ته تعالى طاعة ف سلطانك فم| فعلت 5 فل منه أوفر الحظ » وإ نكان معصية فحسى | 5 فغضب المنصور 4 وقال حميد بن قحطية أخوه : إنا لكره عمّله منذ سنة »

: 4 س‎ ١ الداية والبأية لأبن كثير ج‎ )١(

لس

وكأنه خاط عليه » وأنا أسير » وأنا أحق بالفضل منه » فسار » فَقال المتصور لبعض ثقاته : من يدخل عليه من الفقباء فقا .| » إنه يتردد عل ألى حنيفة حبفة١)‏

هذا عضن ما روي عن ون سحت واي ؛ لمكن هذا العمل ف تر المنصور من أخطر الاعبال ءا دواته » لأنه تجاوز فيه أبوحديفة حد النقد المجرد » واولاء القلى إلى العمل الإيجانى » وإن كان عمله مقصوراً عل الإفناء » وإن المفتى تحب عليه الاصيحة فى دين اته من غير تمويه للباطل » ولا تحسين للفاسد » ولا تزيين لغير الهق .

ومهما يكن القول فى هذه الرواية فبى تؤكد الثابت ف التاريخ من أن أنا حنيفة كان يحبر بنقد الخايفة وأعماله بالنسة العلويين » وذلك يتفق مع مايه » ومع علاقته بذرية على » فقد كاات له علاقة يزيم علت ٠‏ وكا جعفر الصادق ذا صلة و ثيقة به » وكان جمد الباقر على اتصال به » وكأن هو تلميذاً لعبدالته بن حسن أى إبراهم وجمد كأ نوهنا » فإذا جاءت الاخار بولائه لحم »والامه لما أصايهم » فذلك هو الذى يتفق مع المنطق النفسى لآنى حنيفة » ويصل حاضره ماضيه .

9" - ولم يكن موقت أنى حليفة ل عنى عن أعين الماصور المترقبة المترصدة وخصوصاً أنه فى الكوفة » وإنتك أراد أن تختبر طاعته وولاءه له وكانت الفردة قد سنحت » فقدكان ينى بنداد » وأراد أن بجعله قاضياً » فامتنع » فأى وأصر المنصور عنى أن يتولى له عملا أيأ كان » فيِين الصريح 'عن الرغوة » ويكشف نبته» وكأن أنا حنيفة أدرك أن المقصود هو رقبته » فأراد أن يفوت رغيته » فيروى أنه قبل أن يعد اللبن فى بنائها » فقد جاء فى روأية ساقها ان جرير الطرى خلاصتها : « أن المنصور أراد أنا حنيفة على

ورج ١‏ وا سا مجو سج يو كد ل جه مويو جه بنج سيت

857 متاقب إلى حدفة لابن البزازى - ؟ س‎ )١(

-- 107 -

القضاء بها فامتدع ؛ لكت الماصور أن يتولىمعه » و<ات أبو<ديفة ألا يتولى, فولاه القيام بأمر المدينة » وضرب اللبن » وأخذ الرجال بالعمل » فتولى ذلك ؛ <تى فرغوا من أستتهام حائط المدينة مما , ول الخندق , وقال ابن جرير: دوذ كر ع الهيتم بن عدى 0 المنصور عرض ع أنى حنيفة القضاء والمظالم » فامتنع » كاف ألا يقلع عنه » حتى يعمل له » فأخير ذلك

أبوحنيفة » فدعا بقصبة » فعد اللبن » ليبر بذلك بمين أنى جعف "3" , .

فوت أي وحنيفة عل هذه الرواية مقدد أنى جعفر » ويظبر أن ذلك كان فى الوقت الذى مع فيه رءوس العلويين ووضعبم فى السجون » و سادر أموالحم 2 حجر هم ا أقلميم سساقه أبوالعياس 2 سواء أكان ذلك قبل معتل ولدى عبدالله بن الحسسن أم بعد مقدلبما » فذاك الاختبار كان عل أى حال فى وقح المنازعة بين ألى جعفر والعلويين .

31 - جملة الأخبار تنىء إذن أن أبا حنيفة استطاع بهذا االبن الذى لم يمس قابه ودينه أن يخمض عنه العين المترققة وقتاً » وقد أغض عنه عبن المخصور 3 وإن لم يكن الإغماض كاملا ٠‏ فقد كان تحدث مله الوقت بعد الآخ ركلام حصيه عليه » وإن كان يؤجل حسايه .

وقبل أن نتتقل إلى ذكر بعض هذه الآمور التوجعلت أبا جعفر ينول به ما أ أزل يفير حق » تقول إن امأساه التى زرات به لم تكن عقب خروج إبرأهم بن عبدالته أخى النفس الركية »؛ بل كانت يعد ذلك نمس منوات , إذ خروج إبرأهم ومقتله كان ممنة ١‏ ؛ وموت أنى حنيف ةكان سئة 21 ول يكن قبل ذلك بإجماع الرواة ,

وإذلك نرى البحثك العلبى يوجب عليئأ رض بعص ماروآه اتطيب

اح وجاك مستت سد بدح 2

)١(‏ تاريخ أبن كثير د ١٠س‏ لاه

حارم -

قَّ تاريخ بغداد عن زفر ركى أله عنه » وهنا نصةه كان أب و حنيفة بر

توضع الحبال فى أعناقنا » قال : فلم يليث أن جاء كتاب المنصور إلى عيسىابن مومى أن أحمل أنا حنيفة » قال : مله إلى بغداد فعاش خمسة عشر يوما'" »

ليس لنا أن نرفض الجرء الأخير من هذه الرواية » لآن مقتل إبراهم بعد خروجهكان فى سنة ه6١‏ كا بينا » فلا يمكن أن يكون حمله إلى بغداد عقب خروجه » لآن بينهما خمس سنين كا ذكرها ؛ وفى كتب الاخبار أخلا طكشيرة من هذا النوع فيجب الاحتياط عد قبولها » ونحرى السادق منها» ولس ذلك سبلا .

عم كان أب و حنيفة بعد مناو أة العلويين المنصور » وإيذائه لهم وقتله لرءوسبم لايرتاح إلى < ومته » وقد استطاع أن يدرأ عنه أذاه » وا نصرف إلى العلم كشأنه » ولكنكان من ون لآخر يقول بعض أقوال» أو نكون أمور منه تُكثدف عن رأيه فيه وفى حككته » وانذكر أمرين قد عثرنا علهما ومن شأنهما أن ,شيرأ شكوك المنصور أو احهامه :

ز أحد ما , أن أهل الموسل كانوا قد انتقضوا عل الماصور » وقد اشترط المنصور عليهم أنهم إذا اتتقضوا تحل دماؤم له جمع المنصور الفقهاء دفيم أبو<نيفة » فقال : أليس سم أنه عليه اأسلام قال : المؤمنون عند

وشروطهم » وأهل الموصل قد شردوا ألا بخرجوا على » وقد خرجوا عن عامل » وقد <لت لى دماوم » فقَال رج : بدك مبسودة علهم » وقواك , مقيول فيهم » إن عفوت فأنت أه العفو » وإن عاقبت فم| يست قون ؛ فقال لألى ماتقول أنت ياشع ؛ ألسنا فى خلافة نيوة » وبيت أمان ؟ قال : إنهم شردوا لك مالا بملكونه وشردت علهم مالس لك » لآن دم

)١(‏ تاريخ بغداد د +ذاس *8م

المسم لايحل إلا بأحد معان ثلاثة » فإن أخذتهم أخذت با لاحل » وشرط ألنّه أحق أن توق به 3 فأمرم المنصور بالقيام فتفرقوا م دعاه وقال : ياشيخ القول ماقلت ؛ اصرف . ادك » ولا تفت الناس بما هو شين على إمامك فتسط أبدى الخوارس .”0

وهذا ماتذكره كتب المناقب » ولد وجدناه فى الكامل لابن الآثير فى <وادثسلة م١‏ » فقد جاه فيه : « وعامة مدان شيعة لعل » وعزمالماصور على إنفاذ الجيوش إلى الموصل والفتك بأهلها » فأحضر أباحنيفة » وابن ألىليل وابن شبرمة وقال لهم إن أهل الموصل شرطوا لى أنهم لامخرجون » فإن فعلوا حلت دماوم وأموالحم » وقد خرجوا » فسكت أبوجنيفة » وتكلم الرجلان » وقالا : رعيتك فإن عفوت فأهل ذلك أنت » وإن عاقبت فما يستحقون , فقال للآنى حنيفة أراك سكت 0 فقال : يا أمير المؤمنين أباحوا مالا بملكون ٠»‏ أرأيت او أن امرأة أباحت فرجها بغير عقد نكاح وملك عين 3 أكان يحوز أن توطأ ؟ قال : لا. وكفاءعء أل اللو 5 وأس أبا حنيفة وصاحبيه بالعودة إلى الكوذة , " ظ

وسوق الخبر على هذا النحو مقبول » كرواية المناقب » وهو لاتختاف فى معناها عنها » واسكن فى بعض أجرائه خطأ , لأنه ذكر أن ان شيرمة كان من صعب أباحنيفة فى هذا الاستفتاء وذكر أن ذلك فى حوادث سنة م4١‏ وأبن شبرمة قد توفى سنة ١»‏ » كا تنك ر كتب التراجم » وان الأثير نفسه” " ؛ ولذلك تُكون رواية الثاقبأصدق قبلا ء وأدق فى هذا تحري؟ ‏

( الآم الثانى ) من الأمود النى كشفت رأيه فى حكومة 'أبى جعفر »

(0) المناقب لابن البرّازى ج ص /ا١‏ ( 4 > أبو حيفة »

لثم سح نم

0 إأيه هدية تختيره فى قبو لما فاعتذر عنبا . قد جاء فى المتاقب للى : أنه أرسل [ إليه أبو جعفر يجائرة عشرة [ لاف ددم وجارية » وكان عبد االك بن حمد وزير أنى جعفر فيه كرم وجند الرأى فقال لابى حذيفة عندما رفضبا : م أتفيدك الله إن أمير المزمنين يطاب علءك علة فإن م تقيل صدق عل نفسك ماظن بك فأى عليه . وال أما امال فقد أثبته فىالجوائز » أما الجارية فاقبلها أنت منى » أو قل عذرك ؛ <تى أعذرك عند أمير المؤمنين م فال أبو <د. نة : إى ضعفت عن النساء » كبرت » فلا أستحل أن أقبل جارية لا أصل إإيها » ولا أجترىء أن أببع جارية خرجت من ملك أمير المؤمنين » .

مم هذه أمثلة مما كان ددث بينه وبين المتصور » وهو وازصده » ويقتبع أخباره » وكان فحاشيته من بحرض عليه » ويحعله فى طن ع من أقواله وام ولكنه عذى فى أقواله وفتاويه الى يعتقد أ نا الدق لامومه أرضوا

أم سخبطوا مادام قد أرضى الله وأرضى الحق وضيره » وإن كانت 2 شير أ<قاد المنصور عليه » ولا تنى فى كررضه عله بالآاذى .

روى الخطيب عن أنى يوست ل أنه قال : د دعا اانصود أبا حنيفة » فال الرببع حاجب المتصود وكان يعادى أبا حنيفة : ما أميرالمومنين» “هذا أبوحنيفة يخالئف دودك », كان عدد االه بن عباس يقول : إذا حاف عل الون » ثم استئى بعد ذلك بيوم أو يومين جاز الاستثناء » وقال أروحنيفة لاوز الاسستثناء إلا متصلا بالوين » فقالأ بوحدفة : يا أميرالمؤمنين إن الربيع زعم أنه ابس ١ك‏ فى رقاب جنداك بعة » قال وكيف 5 قال لفو ناك 5 م يرجعون ن إلى منازهم » فستثنون » فتبطل أعانهىم » فشحك المنصور ء وقال : ياربيع < “نعرض لأنى حتيفة » فلا خرج قال لربيع :

داؤم ا ده

أردت أن شيط ندمى إقال :لا 4 والكاتك أردت أنْ (شيط بدمى 3

نخاصيك وخخاصت تفسى 1 .

ديروى ا ذطيب أيضاً: دأتأيا العياس الطوء, وكانسيىءالرأ أىفى أ حنيفة» :وكان أوحنن 2 يعرف ذإك ؛ دنأ ل أوحنيفة ءا ل أفجعفر 5 وكثر ‏ ناس تال ااطط ومى البوم أقتل أبا حنيفة » فأقول عليه » ذقال : باأيا حليفةٌ » إن أمير الأؤمنين يأم الرجل هنا إضرب عنق الرجل » لابدرى مادهو, أبسعه أن اضرب عذقهء فقال : ياأنا الء باسء أمير المؤمنين يأمر بالحقأمبا لياطل ؟ قال بالق قال: أ نفذ ال ق حيث كآن » ولا تسلعنه , * "مقال أبوحنيفة من قرب

هنه إن هذا أراد أن يوثقى فربطته © .

5” - ومن المناسب أن نذكر هزاموقهاً لآنى حنيفة لعله كان اإذربعة :الى ان منهأ المنصور ١‏ أسيدر دول لا لازال إل ذى ذلك الإمام العظم ؛ وذلك أن الآخبيار تستفيض بأ الإمام دضى الله عنه كان ينقس أحكام قضاةالكوفة إذا خالفت رأ أنه لصم : ذطها فى أوقات صدورها ٠‏ دلمن فى يهم افيا أو فى طم مها » واقد كأان ذلك بثير حفيظة القاضى عل مه ؛ ولجعله يظن به السومء ويد يدفعه إلى القول فيه عندا لامر أء بل يروى أن ابن أف ليل قاضى الكوؤة قد قداشكاه فملا؛ وجاء الآمر كنعه من الفتوى حيناً م أبحت له الفتوى بعد المظر .

لقد جاء فى ك.: تب المذاقب وفى "دخ بنداد أن ابن أنى ليل قد نظر فى أدر امرأة مجنونة قالت لرجل باابن إزانيين , فأقام عليها الحد فى المسجد . » وحدها حدين » حر لقذف أببهع و<دآ لقنف أمه مه , فلغ ذلك با حنيفة فقال أخوطأً فيه فى ستة مواضع : أقام الحد فى المسجد ءولا تقام شمن )١(‏ تاريخ بغداد ج ١١‏ اص مدسم اج ؟٠‏ ص 55؟ من تاريخ بنداد ,

الاق لد

المدود فى المساجد 0 وضربها وان 2 والنساء يدم بن قدوداً 2 وضرب لآبيه

حدآ وللامه حدا 5 ولو أن راحلا ولف حراءة كان عليه حول وأحدد « وجمع

مف أحدهما » والمجنونة لهس علا

بين حدين ) ولا مع بين حدين ؛حى حد ع واحد لآابويه وهما غائ.ان ولم ضرأ فيدع! . فيلخ ذلك ان ألى ذل فدخل على الآمير » فشكاه [ايه , وحجر على ألى حنيفة . وقال : لايفت » فل يفت أياماً » حتى قدم رول هن ولى العود » فأمر أن بعر ضر مسائل, على ألى حنيفة <تى يفتى فيهأ » فألى أبو حتيفة » وقال :أنا محجور على » فذهب الرسول إلى الآمير فقال اللامير : قد أذنت له »فقعد فأقتى 2" كان أ ب وحنيفة فى نقده لايفرق بين -- ع نه القاضى» ويازم بهالعامة. فى خطئه وصوابه , وبين فتوى يفتيها الفقيه ولا يلزم بها أحداً » بل ريا كان نقده لافتوى التىيرى فيها خيلا أخف حدة من نقده لمكم ينفذ»ويترتب» عليه ظلم واقع فى نظرهء إذ يكون تألله من الظام منكناً لهرارة اللوم » ودافعاً للقول الناقضالمادم وقد يكون ذلك هن الجانب التفسى لدميررأته» إذ أن خطأ القاضى “هدر به تفوس أو تضيع أموال , أو #ذهب حرمات » أو تقط حقوق» أو تقرر مظام ولكن من الناحية العامة النظامية يجب أن يكون الأحكام <ترامباء بأتى الإلزام بها » و يقتنع المقضى عليه بعداتها. فيرعوى عن غوايته وقستتب الأمور » وإستقم عود المكم ٠‏ ولأن. أخطأ القاضى ونفذ قضاؤ ,, ور خطوه م لكان ذلك أحفظ للحقوف وأصون ٠‏ وخطأ قليل يغتفر » وينبه إليه فى سر من غير إعلان » خير من. أن يضطرب النظام ولا تحترمالاحكام ولا يطمز اناس إلى'ظر القضاء . ولقدكنا نود لالىحتيفة الفقيه ااعظيم بوالإمام المتبع ولو جعل قده لأحكام قضاة فى خفية , وبالكتب يكتيها إلهمأد فى تقرير برسله إلى ولى الآمر برأنهء إن لم نجد المكاتية بينه وبيئهم ٠‏ للدم

)3( راجم الذاقب لابن البزازى < ٠١اصكاأا‏ . وتاريج بغداد < ١‏ ص5 ه#” .

لس ثم لم

لاما - ومبما يكن موقف ألى حنيفة من أحكام ,ااقضاء , فلقد كان أبن أفى ليل لايتاق نقد أبى حنيفة بصدر و<بء بل رما عاداه بسبب ذلك النقد ء ور عا دفعته المعاداة إلى أن ينال أبا حنيفة بالأذى يديره له » حتى القدروى أن أباحنيفة قال عنه : « إن ان ألى ليل لستحل منى مالا أستحله من حيوان » فإذا كنا أخذ.نا على ألى حنيفة نقده لأحكام ابن أبى ليل ؛ 'وشدته فى نقدها , وعدم تح رجهم ن أن يكون على ماد من الناس » فإنا لتأخذ على قاضى السكوؤة أنه جعل العلاقة بينبما عداوة بسبب ذلك التقد » ورا

كانت المودة قت من حد يه )2 و عله قُّ دارة العلباء 2 أو فا يدنك ٠.‏

- وجدنا أبا حزيفة بميل إلى العلويين » ويبدو ذلك على لسائه فى لق درسةه ربين «لاميذه » ووجدناه هر مخالفة المنصورؤغاياتهء'دما يستفتيه ورعاكان ذلك الاستفتاء ليكثف ماف نفسه » فإذا انكشف له ء تهاه عن أن يكون منه عبارات يتخذ منها الخادجون عل الإمام تحلة لأيمانهم والانتقاض على إمام,م » ورأيناه بتاع عن قبول عطاء من المنصور » وربما كان ذللك أيضاً السكقف عن خيية نفسه؛ لالجرد السخاء» فيرفض العطاء ؛ ويصرح له بعض الخاصين لهمن حاشية الخليفة بأنه بريد أن يبحث له عن علة ويدعوه إلىقبول ماهدى إليه » ليدفع الظنة عننفسه » فيصر على الاعتذار 'ووجدناه ينقد القضاء النقد المر إذا وجد فيه ماخالف المق فى نظره » من غير أن يلتفت إلى مايجحره ذلك النقد من ضياع روعة الأحكام .

4" - ولقد ضاق صدر المنصور حرجا من أنى حنيفة » بل إنه يدم به ويمو اقفه معه وقت أن علم بيله للعلويين» وأدته اختباراته الختافة إلى تأ كيد ذلك ؛ ثمكانت جملة من فتاويه الثى استفتاه ذيها تؤكد ماتأ كد إديه » ولكنه جد حيلة للقضاء عليه' لآنه لم يتجاوزفىعملهحلقة درسهو يكن متهماً

لس هك سم

ىدينه عفوخل بربغه ولا ما في عمل من أعماله » فيو خل بظادر منعمله بل كان العالم الثبت ا'ثقة الودع ااتق 'سخى » الذى تسايرت الركبان بدكر علبه وفضله وتقأه وهدبيه 6 فلفست أه حولة عنده مادام لم عاشق <ساماً 2( وم يخر سج مع خارجة 8 والكئه متمامل ملك ومتبرم 4 » ولثقد وجداغرصدة

ساغة ف عرضه4ه القضاء عليه 4 وإبائه أن تولى .

عرض عليه أن يكون قاضى بغدادء وبذلاك يكون أقاضى الآول للدولة فإن قبل »كان ذلك دليلا على إخلاده » أو على طاعته [أطلقة الانصور » وإن رفضكان ذلك ذريعة للثيل منه أمام العامة من غير حر بحة دينية» لانه إذا كان فاضلافى نظرثم » فامتناعه امتذا ع عن وأجب فى عنقه » فليحمل على ذلك أ. أجب ببعض الاذى ينزلبه» وماينزل به من أذى »إعا دو لإكراهه على مادو فى مصاحة الئاس أجعين , لا للسكيد لهء ولا اظليه» إها ايؤدى ضرية عل والفضل بالقيام دق العامة فى عله وفضله »وهو أقضاء بيهم .

ولآنه كان ينتقد قساء القضاة أحاناً فدق عليه أن >اس فى الكرسى الأول للقضاء » ليرشد القضاة إلى ما يحب » وحماهم على الصواب ماأمكن» وهو الفقيه الذى كانت فتاويه حاكة على الآقضية بالتصحيم وبالتزييف » فإذا امتنع من تولى ذلك المتصب ؛ فذاك حكم عل سابق نقده للأحكام بأنه كان جرد الحدم ؛ إذ قد لاحت له فرصة البناء فامتشع . و لأنه إذاكانالفقيه الآول فى نظر أهل اعراقءفقد تحرى الخليذة الصواب إذا أراد أن جعله القاضى الأولءفإن امتنع أن |أصواب أن يكره على ذلك». وايس فى الإإكراه ظلم ظاهر ما دامت الغاية رفع منار المق بولايته ٠‏ دعا أنو جعفر اندو رأيا حنيفة ليتولى التضاء فامتنع » فطاب.

إلله أن ر جم إليه القضاة فما يشكل عام للقت فامتئم » فأنزل نه اعذابى ييه لدلل المن 9 | - سم | 3 ٠‏ .6

داهم د

بالضرب والحبس أو الحوس وحده عل اخختلاف الروايات»هذه هى خخلاصة القصة . ولنذكرهام جاءت فى كتب التاريخ و|اناقب منقولة عن الروأة .

جاء ف المناقب للموفق المكى:« أن أبا حنيفة لما أشخس إلىبغداد خرج ملتمع الوجه وقال : «إن هذا دءانى للقضاء » فأعلته أنى لا أصلح ‏ وأنى لاعم أن أبيينة على المدعى » والهين عل من أنكر ؛ واسكنه لايصانم للقضاء إلا رجل بكو ن له نفس ء حم بها عليك وعل ولدك وقوادك » ولست تلك النفس لى » إنك لتدعوق | ترجع نفسى حتى أذارقك , قال : فلم لاتقبل صل ؟ فقلت ما وصلنى أمير المؤمنين من ماله بثىء فرددته » ولو وصلنى بذلك اقيلته , إنما وصلنى أمير المؤمنين من بلت مال المسلءين » ولا لى فى بيت مالهم » إنى لست عن يقاتل من ورائهم » فآخذ ما بأخذ المقائل » ولست من ولدانهم فاخن ما يأخد الو لدان ولست من فقرائهم فآلخمذ ما يأخذن الفقرآء قال: فاقم تأتك القضاة فما لعلهم أن يحتاجوا إليك فيه, .

وجاء فى المناقب لابن البذازى : « أن أبا جعفر حيس أبا حنيفة على أن بتول الفضاء ويممير قاضى القضاة ؛ فأنى حتى ضرب مائة وعشرة أسواط »

الآحكامءوكان دسل إليه المسائل »وكان لا يفتى » فأ أن يعاد إلى السجن.

ص

فاعيد وغاظط عليه وضيق تضيقا شديدا .

وأخرج من السجن على أن يأزم الباب ؛ وطلب منه أنيفتى فما يرقع إليه من

وجاءفى تاريخ بغداد:«أشخص أو جعذر أبا حنيفة » فأراده على أنبوليه القضاء ؛ فأنى ؛» فحاف لرفعان فحلف أبو حديفة ألا يفعل ؛ فحلف المنصور ليفعلن فحاف أبو حنيفة ألايفعل فقال الر بيع الحاجب ألاترى أمير المم:ين بحلف ؟ فقال أبوحنيفة أمير المؤمنين على كفارة أعانه أقدر منى , وأى أن يل فأس به إلى الحدس » . ش

وجاء فيه أأيضاً عن الربيع بن وأس : « رأيت أمير المؤمنين ينازل أبا حزيفة فى أ القضاء ؛ دهويقول:اتق الله » ولاترع أمائتك إلا من يخاف

ا 0-2

ته والته ماأنا بمأمون الرضاء ذكيف أ كوت مأمون الغضب ؟ ولو ايجه الك عليك ثم هددتى أن تثرقى فى الفرات » أو أن ألى لمكم لاخترت أن أغرق » لك حاشية يحتاجون إلى من يكرمبم لكء فلا أصلح ذلك , فنال له :كذبت » أنت تصلم ‏ فقال : قد حكنت على نفك » كيف يحل لك أن تولى تاضياً عل أمائتك ده وكذاب ؟»"' .

:1 ذكرنا هذه الروايات » لنضع بين يدى القارىء مانجرى به الروايات الخدلفة فى الحنة الى أنزها الانصور بأى حنيفة , وإن اختلاف الجاو بات بين ألى حنيفة والاصور باختلاف الروايات لاندل على تضاربها بل تدل على أن العرض قد اختلفت #السه ‏ وتعددت فتباينت الأقوال فيه فهومرة يعرض عليه ا'قضاء ثم الإفتاء , ويناقفه الحساب فى أعس رفض العطاء » وفى مجلس آخر إشدد عله فى عرض القضاء » وأبوحنيفة يشدد فى الرفض عختار؟ أن يغرق فى 'فرات عن أن يل القضاء » اوخير بين الآمرين . وعرة ثالث داف عليه المتصور أن يل » فيحاف أبوحنيفة ألا يل , وتنتبى الأها بدثبما إلى الحبس ‏ بعد أن يقير الربيع بن يونس الحاجب أيا جعفر بما يغمزه من قول » وقد ذكر نا ماكان بين ألى حنيفة وبيئه من عداوة » أو بالاحرى ماكان يكنه لأنى حنيفة من بغض » وهذه الر وايات تدل فى مجموعها على جملة أمور :

اولها أن أبا <نيفة عندما رفض القضاء ماكان يرفضه لآ: لايوالى التصود فقطء بل برفضه لآنه يرأه عيلا خطيراً » را لاتقوى نفسه على احتاله » ولا يقوى ضميره على تلق تبعا ته . ولا تقوى إدادته على ضرط نفسه عن أهوائها فى الأمور الى تكتدف منصبهء ولا يقوى على تنفيك

الكتثتتا

)"تاريخ بغداد ج 1١‏ ص50 9562؟؟.

ل“ه/ام دم

الحق فى كل اناس ؛ فهو يرى فى القضاء محنة تقول دونه كل منة » ولقد كنا نعتقد جازمين أنه يرفضه إذلك فقط , وأنه لايطوىقثنايا الرفض أى أزعة سياسية لأبى حنيفة علولا أنه رفض الإفتاء أيضاً؛ والإفتاء نما يكون ف يشكل على اقضأة ؛ وقد اختير ف الإفتاء ؛ فكان1 الهوى الجرىه » ألا م إلا أن يقال 1" ن إفتاءه عندما تعرض عليه مسائل القَضاء ء حك ؛ رودو لايريد الحك بأ ى شكل من أشكاله ؛ بل رما كان ذلك الحم الذى ينطوى عليه الإفتاء أخطر من الحسكم بعد اانظر فى المسألة » لأنهمنغير دراسةالموضوع وتليس الحق من أقوال المتقاضين , وما يبدر على ألسلتهم * وغير ذلك مما يستق فى مجأس القضاء .

ثائيها ‏ أن أبا جمف ركان”يتظنن فى الأمر الذى تحمل أبا حنيفة على أأرفض فم يعتقد أنه برد التحوب وااتحرج وال بتعادعن مل تبعات ااحم وإناسال ' عن اأسبب فى رفض العطاء ولو لم يكن مة ار تباط بين رؤضالقّضاء ورفض العطاء مأوجه هذا السؤال ' وقد تبين من بجرى الحوادث أنأساب التظان كانت *ابتة . وأن من الحاشية من كانوا ,شيروتا إذا سكنت نفسه , ويوجبون نظره إلى مايثيتها إن كانت مجاوبة بينهما .

الثها أ ن أبا حنيفة لم يكن رقيقاً فى أجوبته فلم رتكام سول القول ىم يتخذ الحيلة مخرجاً فكان جار بالمق غير ميال بالنتائم. ؛ بل مترقباً لها حتملا صبوراً » فهو يرفض القضاء » ويرفض الإفتاء من غير ا تحابل » ويصرح بأن دفض العطاء لأنه من بيت مال المسلمين » وماكان . ذلك يحل له , ثم يقسم الخليفة » فيقسم أيضاً دلا ييالى » ويغمز الر بيع فى القول فلا يال أبن ؛ لآنه احتسب الآم » وأشرف فيه على أالنهاية : واه يتولى الجزا. .

؟؟- وانتمى الس يأن أر لت الحنة بأ ىحنيفة » وقد افق الروأة

لا رج عس

عل أنه حاس »2 وأنه ل بلس للافتاء والتدريس بعل ذلك : إذ أنه مات» بعد هذه الحئة أو معها » ولكن اختلفت الرواية : أمات محوساً بعد الضرب إإذى نكاد الروايات تتفق عليه أيضاً ؟ أم مات موسا بالسم فلم يكتتف يضر به » بلسق ذلك الشيخ السم ليعجلموته » ولايستمر فى السجن طويلا ؟ أم أطلق من حبسه قبل موته » فات فى منزله بعد انحنة » ومتع من التدر يس والاثصال بالناس 5 قد ذكرت الروايات اأثلاات فى كتب المناقفب وذيرها , فروى أنه استمر بعد الضرب فى الحدس حتى مات » وروى عن داود بن رأشد الواسطى أنه قال : كنت شاهداً حين عذب. الإمام ليلى أقضاء 4 كأان تخرج كل ىم فيضرب عشرة أسواط 4 حى. ضرب عشرة ومائة سوط » وكان يقال له أقبل القضاء » فيقول لا أصلح » لا تتابع عليه الضرب قال خفياً 0 الهم أبمد عى شرم بقدر تك 6 فليا أنى دسواعله الى فقتلوه » .

وجاء ف المناقب لابن الورازى أنه 2 يعد أن حإس وضيق عليه مدة. 5 المنتصور بض خواصه 4 فأخرج من السجن » و مشع من الفتوى والجلوس لئاس والخروج من المزل ؛ فكانت ثلك حالته إلى أن توق'' »

ونحن تمل إلى هذه الرواية الآخيرة . لآنها هى اتى 'نتفق مع سياق. الحوادث وماعرف عن المتصدود ؛ وذلك لآنالمنصور كان لايحب أن يظور يعظير المضطيد للعلم وااعلاء ء وإذا كانت الهوادث قد اضطرته لإنزال الأذى بألى حنيفة . فقد وجد مبرراته » واانطق أن يكتفى عا يتفق مع هذه المبزرات . وهو [كرأهه على القضاء فلم يكن التعذيب لجرد الانتقام » بل كان فى الظاهر للحمل » وم يؤد إلى ثتيجته » فلا ياج فيه حتى لانظبر نيته ؛ والمعقول أن يكون من بين خ و أصه من يشفع هذه الشيخوةة التقية-

)00 راجم اناقب لاين الرزازى جح ؟ ا ص همه وما بيبا ٠.‏

اقم --

التى ل يكن منها أذى للخايفة » وإنخالفته . ثم يحب أن يكون للعامة حساب. يحخنى ؛ فلا يسترسل فى العذاب ؛ والرواة متفقون على أنه أوصى بأن يدفن. فى جانب من المقير ير فيه غصب دون الجانب الآخر لآنه غصب» وما كاذى تلك الوصية؛ إلا وهو خارج الحبس » وقبيل الوفاة» ولقد كان فى منعه من الاتصال بالناس والتدر يس مايوجب امئان الخليفة » فلا معنى. لآن يستمر الحبس » ولقد ذكر أن المنصور قد صلى على قبره بعد موته , دما كان المنصور ليفعل ذلك لوكان مات فى سه .

11 - مات أبوحنيفة كا كوت الصديقون والشبداء » وكان ذلك سئة ٠‏ » وقيل سزة ١‏ » وقبل سزة #«هلء والصحيم الآول » وقد كأن فى الموت راحة إزلك الضمير المعنى » ولذلك الوجدان الدبى اأرهف ؛ وإذلك القاب القوى ذلك ااعقل الجبار » ولتلك النفس الصبور التى لاقت الاذى فاحتملته . لاقته من اغا لفين فىالاراء ؛ ورميت بكل رمة فتحماته|” مطمدّنة راضية رضية » ولقيت الآاذى من اأسفباء » ثم لقيته من الأامراء ثم الخلفاء . وما ضعفت وما وهنت » وإذا كان للنفوس جهاد ؛ ولجهادها ميادين » فأو حنيفة رضى الله عنهكان من أعظم أبطال ذلك النوع من الجهاد. ومن أنتصر فى كل مياديته » وكان جاداً فى جهاده قوياً فى جلاده » حتى. وهو يلفظ النفس الأآخير ؛ فهو يوصى بأن يدفن فى أرض طييةلم بحر علا غصب . وألا يدفن فى أرض قد ,أتهم الآمير بآنه غصبها » حتى يروى أن.

أي جعفر عندما عل ذلك قال :دمن يعذرلى من أبى حشيفة حياً وميتاً 6

ولعظمة العلم والدين واللق والروح ردعة وتأثير فى الناس لايقل عن عظمة للسلطان وجاء ااحكام 2 وإذلك شسعت بخداد كاها جئازة ففيه العو اق » والإمام الآعظم . ولقد قدر عدد من صلوا عليه مخصين ألفاً » حى شد صبلى أبو جعفر تفسنك عل قدره بعل دفنه كما ذكرنا 2 ولا الدرى أكان.

لامو -

ذلك إقراراً منه بعظمة الخلق والدن» وجلال التق » أم لإرضاء العامة ؟ .ولعله مزيج من الاسين ؛» فقدكان أبو حنيفة عظما حقاً .

4 - مات أبو حنيفة بيغداد ودفن بمأ وءلذاك اتفقت الآخبار » ولكن : هل كان قد نقل حلقة درسه بها ؟ لم يذ كر أحد من المؤرخين أن أرا حنيفة قد نقل درسه إلى بخداد . والاخمار كلها تشير إل أن درسه استمر بالكوفة إلىأن حيل يبنه وببن الدرس والإفتاء » ففى الروايات ال ىتذكر نته إغارة إلى أنه حمل من الكو فة إلى بغداد » وأحيانا تصرح بذاك » وعلى ذلك قو ل : إنه فى المدة التى عاشها بعد تمام بناء “بغداد كان درسه بالكوفة إلى أن أنزات به الحنة » ومات بعدها .

وليس معتى ذلك أنه م يتخذ حلقة درس ف غير الكوفة » بل المروى أنمكان إذا ذهب إلى الحجأفى وجادل وناظر » 'وقدكان يتخذ له حلقة درس فى المسجد المرام أحيانا » ثم لا نستطيع أن ننق أنه فى المدة التى آوى فيا إلى الحرم من مظالم الأمويين وعمالهم » اتخذ له #حلقة درس أدلى فيها بآرائه وفقبه » وإن كان المؤرخون وكتاب المناقب لا يذكرون شيئاً فى ذلك . لا سلا ولا إيجاباً .

ومهمابكن نأ م الدروسالتىكان يلقيها خارج الكوفة والمناظرات الى

كانت تعقد بينه وبينالفقباء كناظرأته مع الأوزاعى» ومدارسته الإمام مالكا رضىالله عنهما بعض الاراء الفقبية» ثم عادلاتهالكثيرة بالبصرة- فدروسه الرئسميةكانت بين أصعابه و:لاميذه باللكوفة » حتى كان يلقب بفقيه الكوفة .

عم أبو حنيفه ومصادره

ه: لم يعرف تاريخ الفقه الإسلاي رجلا كثر مادحوه وناقدوه كأبى حنيفة رضى اله عنهما ذ كر زا فقدكثرت الأ لسنة فى قدحه »كا ألفت

دوه ب

الكتب الكثيرة فىمدحهءذ اك ,أنه كان فقيراً مستقلاقدساكف تفكير «مسلكا استقلبه » وتعمقفيه وأغور » فكان لا بدأن د الموافقالمعجب ءوانخااف انحنق . ولقدكان جلمن ذموه عن لم إستطيعوا مجاراته فى استقلال فكره » أو لم تصل مداركبم إلى أفقه » أو من المتزمتين الذين يرون كل طريق ل يؤخل فيه بأقوال السلف وحدها هو بدع مذ منكور » وايس حق معروف > فقد وجدوه أكثر من اأرأى ؛ حيث كان يحب التوقف فى نظرم أو الاخذ بالقليل . وبعض تاأقديه» من جباوه ولم يعرفوا تقاه ومروءته وما أتاه الله من فضله » من عقل موفود » وعلم غزير »وقدر خطير »ومئزلة عندالعامة. والخاصة , ومبما يكن تعدد أصناف القادحين ؛ وكثرة كلامهم ولغطهم, ؛ فقد أنصف التاريخ فقيه العراق عن شنع عليه» وكأدله فى حياته » ومن. افترى عليه بالكذب مرى بعد ماته » واستمع الناس إلى أقوال من. زكوه » وأثنو | عليه على أنها شهادة الصدق » وقول الحق » ثم بقيت. كنات اللاغطين دايلا على أرن الإنسان مبما يعظم قدره وفكره وإخلاصه ومروءته ودينه - لا يس من الافتراء والاءثراء وأنه بذلكه يعظم بلاؤه وجراؤه .

7 - ولقد بقيت أدوات الثناء تتجاوب فى الأجيال » تعطر سيرة: ذلك الفقيه العظيم وقدكان الثناء على علله وشخصه من رجال كثير.ن تخا لفت مناحى تفكيرثم » واتفقوا جميعاً على تقديره وانذكر لك بعضاً قليلا من. عبارات العلياء الذين عاصر ود » أو قأربوه أو جاءوأ بعده .

لقد قال فيه معاصره الفضيل بن عياض الذى أشتور بالورع : دكان أبو حددفة رجلا فقيباً » معروفاً بالفقه » واسعالمال , معروفاً بالأفضال على كل من يطيف به » صبوراً على تعلم العلم بالليل والمار» حمسن الليل ٠‏ كثير

“عاك -

ألصمت ؛ قآيل الكلام حى “زد مسألةى حلال أو حرام ؛ فكان نكسن أن يدل على الحق ءهاباً من مال السلطان»'١'‏

وقال جعفر بن الر بيع أقت على ألى حن. .فة خمس سئين . فا رأيت أطول صتآً منه . فاذأ 0 عع 3 من الفقه تفتح » وسال كالوادى . وسمعت له دوياً وجبارة با الكلام»”"

وقد قال فيه معاصره مليح بن وكبيع : و كان والله أبوحنيفة ءة ليم الامانة وكان والله فى قليه جليلا كييراً عظما . وكان يؤثر رضا ربه على كل ثىء ولو أخذته السيوف فاه لاحتمل ؛ رحمه اله » ورضى اله عنه رضا الارار » فقدكان منهم » .

ولقد وصفه معاصره الورع التق عبد اله بن المبارك بآنه نخ العلل" .

وتأل فيه الحدث ابن جريح فى مطلع حياته : وسيكون له فى العم شأن بيب » ؛ وثأل فيه بعد أ نكبر وذكر عنده : « إنه الفقيه . إنه الفقيه » .

وقال فيه بعض معاصريه : كان أبو حنيفة يجا م: ن العجب : وإما برغب عن كلامه من لم يقو عليه »”' 2

وقال فيه الأعمش معاصره : « إن أبا حنيفة لفقيه » .

وقد سثل مالك عن عثان الى فقال :كان رجلا مقارباً . وسئل عن ابن شبرمة فقال :كان رجلا مقاربا . وسثل عن ألى حنيفة » فقال : « لو جاء إلى أساطيةكم هذه . يعنى السوارى . فَقايسكم على أنها خشب لظتتم أنها

500 ره لاسا 0.

8 تاريخ يغداد ١)‏ ص *94٠0‏ ) الكتاب المذكور ص 40”

8 الرات الحسان ص « م

(4) الخيرات الحسان ص هم

١ه)‏ الاتتقاء لابن عند البر ص ١‏

/ - لانستطيع أن نعى أقو آل من أثنوا عل أى حنيفة فبذا الذى سةنأه غيض من فيض ( وكل م عاصره 2 سوأء أكان موافقاً أم كان عخالنياً وصوهوه بأته كان فيا 34 ولعل أبلغ هذه الأوصاف جميعها ماذ كره عند الله بن المارك من أزه : «كأن ع العلم » » فبو قد أصاب من العم البابى ووصل فه إل أقمى مدآه » وكان يستبطن المسائل » و يستكنه كنبها ؛ ويتعرف أصولها 3 دينى عليبا ٠‏ ولقد شغل عصرء بفكره وعليه ومناظراته فهو بين المدكلمين يناقشهم » ويدفع أهو اء ذوى الأهواء » ويناقش الفرق الختافة » وله رأى فى مسال عل الكلام أثر عنه » بل هناك رساءئل نسبت إليه , :وله قْ الحديرث مسمدك السب إليه 4 وله هذا المسئد إن كانت اأنسية كمريرة مقام فى الحديث ؛ وإن كان مقامه فى الفتّه والتخريج وفهم الأحاديث واستنباط علل أحكامما , والبناء عليها ‏ المقام الأعلى » حتى إن بعض 'معاصر به قال :2غ نهم يعرف أحدا أحسن فهماً للحديث منه » وما ذلك إلا لآنه إستخرج العلل الياعثة على الاحكام من مطويات الالفباظ والمناسبات , وما اق ن بالقول » فلا يكتتق بفهمه على ظاهر القول , بل يفوم المعنى 4 و استخ رج المالة 4 وبربطبها عناسات الأمور 4 'وملاساتما م إلى عليبا ؛ و يعر 5-8 المعروف أصل يدى عليه مأنشهه فق معزأه .

- من أنزجاء للأنى حنيفة كل هذا العلم ؟ ما مصادره ؟ ما مب.ثاته ؟ ما الذى توافر له ؛ حتى كان مله ماروآه تاريخ العم الإسلاتى :

إن المجيئات الى ب توأفرها لتوجيه الشخص توج يبا علا » وانبوغه فى وجبته أربعة أمور ( أو نا ) صفاته التى جبل عليها » أو كانت منه عئزاة الجيلة » أو الى اكنسيها حتى صارت منه عازلة الملكات » و بعمارة جامعة ألصفات الى تعين نز وعه النضى » و تبين منحاه الفسكر ى » ف (ثانهها) الموجبون

الذين التق بهم , وأثروا فيه » ورسموا له الطريق الى اختار نهجها » أو أروه المناهج الختافة » وعلى ذوئها شق دريقة » وعبر سيله » وسار فم) رآه. المنبج الأمثل » والاريق الاقوم و ثالثها ) حياته الشخصية » وتجاريه 7 وما نزل به أو لانسه فى أدوار حياته ا جعله إسير فى المسارات التى انتبى إلمها , فإنه قد تتحد المواهب والشيوخ لشخصين ولكن أحدهما ينتهى إل. النجاح . والآخر لاينجح » أو يسلك غير السبيل الذى يؤدى إلى النجاح » لآن حياته الخامة رسعت له اريقاً آخرء ولم يكن ثمة مواءمة بين مايوجهه إليه شيوخه ومواهيه » وما توجهه إليه حياته الخاصة وما صادفه فيا و ( دابعها ) العصس النى أظنه » والبيئة الفنكرية 'الثى عاش فبها » وترعرعت»

مواهيه تحت ساعاما» وائخص كل واحد من هذه العناص بكلمة : صفات الى حولدمه

1 اتصف أب وحنيفة بصفات تيمعله فى الزروة العليا بين العلساء » فقد اتصف بصفات العالم الحق » لذبت الثقة » البعيد المدى قف تفسكيره 3 إل الدقائق » الحاضر البديرة الى تسارع إليه الافكار .

شه

المتطلع ) وقدكان رضى الله عنه ضابطاً لئفسه » مستولاً عل مشاعره »> لاتعيث به ااركلمات العارضة » ولا تبعده عن الدق العبارات النابية . كان. ممة يناقش فى مسألة أفتى فيها واعظ العراق وذو المكانة بين أهله الحسن الضرى » فقال : أخطأ الحسن فقال له رجل أنت تقول أخطأ الحسن يابن الزانية » فا تغير وجهه ولا تلون » م قال : إى وايته أخطأ الحسن. وأصاب عبدالله بن مسعود »وكان يقول : د اللهم من ضاق بنا صدره » فإن قلو ينا قد اتسعت له ”53 . لكك

١‏ ) تاريخ بنداد ج ١١‏ ص اه؟

سح نج سه

ولم يسكن هدوؤه هذا وسعة صدره » صادرين عن شخص جامد الحس. ضعيف الشعور » بل كان ذا قلب شاعر » ونفس محسة » بروى أنه : « قال له

بعض مناظريه : بأمبتدع باز نديق » فقال غفر الله لك » ؛» أله يعم م مى خلاف ذلك ؛ وإنى ماعدات به مذاء رفته » ولا أرجو إلا عفوه » ولا أخاف إلا عقابه » ثم بسى عند ذكر العقاب » فقال له الرجل : اجعانى فى حلمم قلت » فقال : كل من قال فى شيياً من أهل الجبل » فهو فى حل » وكل من قال فى

شيا ها لبس فى من أهل ءا عل » فهو فى حرج » فإن غيبة العلاء بق شيئاً يعدم , .)١‏

قل يكن هدوء أبى حليفة » هدوء من لاحس » بل كان هدوء من علت ففسه ومعت بالتقوى , فلا يحس إلا ما يتصل بالله . ولا تعلق بها أدران اثناس ع وكأنها صفحة مجلوة مإساء » لاينطيع فها شىء من أقوال الناس المؤذية » بل تنحدر عنهاء ولايتصل مها شىء منها » وكان هدوؤءهدو.الحازم اأضابط انفسه الصبو ر انحتمل الذى لايطيش فكره وراء العواصف الى تعرض للافس » ولقدكان ثابت الجأش رابط الجنان » يروى أن حيةسقطت من أأسقف فى حجره وهو فى حاقة بالمسجد فتفرقكل من حوله ولكنه أستمر فى حديثه ونحاها 9) . ٠‏

(ب) وقد أونى استقلالا فى تفسكيره » جعله لايفنى فى غيره » و لاحظة ذلك عليه ثيخه حماد بن أ فى سلوان » فقد كان ينازعه النظر فى كل قضية » لابأخذ فسكرة من غير أن يعرضما عل عله » واستقلال فكره هو الذى

جعله يرى مايرى حرا غير خاضع إلا لنص من كنتاب أو سئة» أو فتوى صحالى » أما التابعى فله أن ينظر فى قوله , يخطئه ويصويه , لأآن رأبه لس

9( الخيرات الحسان ص ٠غ‏ . (5) المناقب أمى ح ٠‏ ص 6م5؟ , ( ه سك أبو حنيفة 6

واجب التقليد » ولا من الورع تقليده . ولقدكان يعيش فى وسط شيعى » وهو الكوفة » والتق بأنمة الششيعة فى عصره ء كزيد بن على » وحمد الباقر » وجعفر الصادق » وعبد اله بن حسن » واحتفظ برأيه فى كبار الصحابة » ممع عظير ميله إلى الدترة النبوية » ومحبته لم » واحتتاله العذاب فى سجيلهم . جاء فى الانتقاء لان عبد البر ما ذه ه :

« قال سعيد بن ألى عروية : قدمت الكوفة فحضرت #لس أنى <ايفة » فذ كر يوماً عمان بن عفان فترحم عليه » فقات ت له : : وأنت ب رمك الله » فا سمعت أحدا فى هذا البلد يترحم على عنمان بن عفان غيرك .210 .

هذا هو الفكر المستقل لامخضع للعامة » ولا يفنى فى الخاصة و لاير فيه الحب والبغض .

(ج) وكان عميق الفنكرة ؛ بعيد الغور فى المسائل » لايسكتق بالبحث فى ظواهر الأمور والتسوص ء ولا يف عند ظاهر العبارة » بل يسير دراء مرامما البعيدة أو القريبة » ولا يسكت فى الام يدرسه؟ا هو ؤظاهرو ضعه بل يسير فى البحث عن علله وغاباته غير متوةف ولا وان » ولعل ذلك العقل

. الفلسن المتعمق هو الذى دفعه لآن يتجه أول حياته إلى علم الكلام » ليرضى لك النهمة العقلية » و يشيع ذاك الزوع الفكرى بالبحث فى تلك الآمور , ولعل ذلك التعمق هو الذى دفعه لآن يدرس اللأحاديث دراسة متعمق » ببحث عن علل ما اشتمات عليه من أحكام » مستعينا فذاكبإشارات الالفاظ ومراى العبارات » وملابسات الأحوال » والاوصاف المناسة » حى إذا استقاه ت بين يديه العلة » اطرد القياس بها » وفرض الفروض » وصور الصور » وسار فى ذلك شوطاً بعيداً .

١١ الاثتقاء لابن عبد البر ص‎ )١(

(د) ركان حاضر البدبة » تيئه أرسال المعالى متدافعة فى وقت الحاجة. إلا » فلا تحتبس فكرته ولا يخلق عليه فى نظرء ولا يفحم فى جدال » مادام الحق ف جائيه وعنده من الادلة ما بؤيد:(1) .

وكان واسع ال حيلة يعرف كيف ينفذ إلى مايفحم خصمه من أيسر سويل » وله فى ذلك غرائب ومدهشات معجبات » قد امتلا'ت بها كتب المناقب والراجم وكتب التاريخ الى تصدت لبيان حياته » ونذكر من ذلك ثلاث مناظرات تكشف عن حمسن تأتيه » ولماف مداخله » وإن لم تكن من أغراما .

اولاها ‏ أنه يروى أن رجلا مات وأوصى إلى أى حنيفة وهو غائب » وارتفع إلى ابن شيرمة » فذكر ذلك له » وقام أبوحنيفة البيئة أن فلا مات وأوصى [ايه » فقال ابن شيرمة يا أبا حنيفة أتحاف أن شبودك شبدوا حق؟ قال ليس على يمين » كنت غائاً » قال ضلت مقاييسك » قال أبوحنيفة: ماتقول فى أعمى شج » فشهد له شاهدان بذلك , أعلل الاعمى أن بحاف أن شبوده .شبدرا حق » وهو لم ير ؟ لك بالوصية وأمضاها .

ثانيها - أنه دخل الضحاك بن قيس الخارجى اذى خرجفعبدالآمويين مسجد الكوفة , فقال لألى حديفة : تب فقال : مم أتوب ؟ قال من ويرك الحكين , فقال أبو حنيفة تقدلنى أو تناظرف ؟ فقال بل أناظرك ؟ قال : فإن اختلفنا فى ثىء ما تناظرنا فيه » فن بينى وببنك ؟ قال : اجعل أنت من سنت فقال أبو حنيفة لرجل من أصواب الضحاك : أقعد فاحكم بيننا فما نختلف فيه

(9)روى عن الليث من سعد أنه قال : كنت أمد ى رؤية أ بىحنيفة ٠‏ حتى رايت اناس متقصفين على شيخ » فقال رجل :يا أبا حنيفة وسأله عن مسألة » فوالل ما أعجبنى صوابه 6 أ دنى سرعة جوابة . 1 . 1

إن اختلفنا » ثم قال للضحاك أترضى بهذا ينى ويبنك ؟ قال نعم قال فأنت.

انها - أنه بروى أنه كان بالكوفة رجل يقول : عثمان بن عفان كان. مودياً ول يستطع العلاء إقناعه أو حمله على أن يقول غير مقالته » فأتاه أبوحنيفة » قال أتيتك خاطياً » قال .إن ؟ قال : لابنتك . رجل شريف غى امال » حافظ لكتاب الله سخى » يقوم الايل فى ركوع » كثير البكاء من. خوف الله » قال فى دون هذا مقنع يا أب حنيفة » قال إلا أن فيه خصلة » قال وما هى ؟ قال يهودى » قال سبحان الله ! ! تأ مفى أن أزوج ابتى من. مهودى ؟ قال ألا تفعل ؟ قال : لا ء قال فالنى صلى الله عايه وسلم زوج ابنته من مهودى ! ء أى من عثهان رضى الله عنه الذىيزععه الرجل كذلك. قال + أستغفر الله » [نى تائب إلى الله عز وجل » .

والأخمار مستفيضة بسعة حيلته فى المناظرات » وحسن استخراجه للطائف القول فى أشد المواقف حرجا وضيقاً » حتى لقد قال له أبو جعفر الخصور : أنت صاحب حيل .

وكان يسبل له سهيل الجدال قوة فراسته » وبدره بنفوس الرجال » وقدرته على فتح مغاليق قلوهم وخفايا نفوسهم » فيأق إليهم من قبل مايدركون ويألفون ويسوغ الحق لهم » ويسبل قبوله عليهم .

(ه) وكان أبوحنيفة مخلصاً فى طلب الحق » وتلك هى دقة الكمال الى رفعته ونورت قلبه » وأضاءت بصيرته بالمعرفة » فإن القلبانخلص الذى تخلو من الغرض ودرن النفس والهوى فى بحث الأمور وفبم المسائل , يقذف الله فيه بنور المعرفة فتزكو مدار 5 3 و يستقم فكره 6 وإن الانجام

المستقم فى طلب الحقائق لسبل إدراك العمل لما « خلاف العقل الذى

سايهه د

أركسته الشبوات » فإنا تضله » ومابدرى أهو فى مهاوى شبواته » أم فى مدازك عقله .

ولقد خلص أبوحتيفة نفسه من كل شبوة + إلا الرغية فى الإدراك الصحيح » وعل أن هذا الفقه دين » أو فهم فى الدين لايطلبه من غليت عليه فكي 5 ولم يمل نفسه تسير إلا وداء لمق وحده , ومامهدى إليه » وسواء عليه أن يكون غالاً أو مذاوياً » بل هو الغالب داماً مادام يصل إلى الح » :ولوكان الذى أقنعه به من +صومه فى الجدل والمناظرة .

وكان لإخلاصه لايفرض فى رأيه أنه الحق المطلق الذى لايشك فيه بل كان يقول : « قولنا هذا رأى » وهو أحسن ماقدرناعله » فن جاءنا ,بأحسن من قولنا . فبو أولى بالصواب متا 29.

وقيل له : ديا أب حنيفة هذا الذى تف به, هو الحق الذى لاشك فيه, فقال والته لا أدرى لعله الباطل الذى لاشك فيه . . . » » وقال زفر : كنا أنختاف إلى ألى حنيفة ومعنا أبو يوسف » وعمد بن الحدن . فكنا نكب :عنه » فقال يوما لأبى يوسف : «١‏ و>ك يعقوب لا تكتب كل ما تسمعه منى » فإنى قد أرى الرأى اليوم فأترك غداً » وأرى الرأى غدا فأترك

يعلد غد 6 -. فين ٠.‏

ظ وكان لإخلاصه فى طلب الحق يرجع عن رأيه إن ذكر له مناظره حديئاً م يصح عله غيره » ولا مطعن له فيه ؛ أو ذكرت له فتوى الى كذلك .

يروى عن زهير بن معأوبة 2 أنه قال سألت أبا حشيفة عن أمان العيد» فقال إن كان لايقاتل فأمانه باطل » فقلت : حدثنى عاص الأحول عنالفضيل

)١١‏ تاريخ بغداد ح اص عام الى" السكتاب المذكور ص 41٠١"‏

سسد وثيا نه

ابن يزيد الرقاشى قال :كنا نحاصر العدو» فرى إليه بسهم فيه أمان فقالوا + قد أمنتموناء فقلنا : إئما هو عبد » فقالوا : والله مانعرف هنكم العبد منالحر. فكتينا بذلك إلى عبر بن الخطاب » فكب عير أن أجيزوا أمان العبد . فسكت أبو حنيفة » ثم غبت عن الكوفة عشر سنين » ثم قدءتها » فأتدع. أ حنيفة » فسألته عن أمان العبد ذأجابنى بحديث عاصم . ورجع عن قوله > فعلمت أنه متبع لما ممع . . . وقيل له أتخالف النى صل الله عليه وسلم ؟ فقالة لمن الله من خالئف رسول اله صلى الله عليه وس . به أكرمنا الله ويه

امستتقذناء”23 ,

هذا هو إخلا ص أو حنيفة افقبه ودينه . فلم يكن منالمتعصيين لارامهم» بل دفعه الاخلاص للحق مع سعة عقله - لآن يفتتح قلبه لغير رأيه من الأراء» وإن التعصب إنا يكون عن غليت مشاعره على أفكاره » أو من ضعفت أعصابه » وضاق نطاق فكره » ولم يكن أبو حتيفة شيثئاً من ذلك . بل كان القوى فى عقله » المستولى عل نفسه وأعصابه ٠‏ الخاس فى طلبه الحق » الخائف من ريه فقدر لنفسه الخدأ داكا . ٠‏

(و)وكان يتوج هذه الصفات كاها صفة أخرى لعلها مظبر لهذم الصفات كارا » أو هى هبة الله لبعض النفوس » :للك الصفة هى قوة الشخصية » والنفوذ والمهابة , والأ ثير فى غيره » بالاستهواء والجاذيية » وقوة أ أروح 4 كان له تلاميذ كثيرون » علم يكن يفرض عليبم رأيه » بل كان يدارسوم ويتعرف آراء الكبار منبم » ويناقشهم مناقشة النظير . لا مناقشة الكيير » وكان هو ينتهى رأى » فيصمت الميع عنده » و يسكنون إليه » وقد يستمر يعضيم عبل أيه » وق ال حالين لأجى<نيفة مكانته » وشخصيته » وقد وصفه لس أحى حنيفة مع أصمابه معاصره مسعر ب نكدام » فقال : كانوا يتفرقون

١ الانتقاء لابن عبد اابر ص 'غلأء‎ )١(

كك

فى حوائجهم بعد صلاة النداة » ثم يجتمعون إليه » فيجاس لهم » فن سائل ومن مناظر » ويرفعون الأصوات الكثرة مايحتج لهم » إن رجلا يسكن الله به هذه الأصوات لعظيم الشأن فى الإسلام .”9 .

- هذه جملة من صفات ألى حنيفة . بعضبا فطرى » و بعضبا كسى راض نفسه عليها » وأخذها على سمته » وهى فتاح شخصيته » وه الى جعلته ينتفع بكل غذاء روحى يصل إليه 2 فكانت فى نفسه كالاجبدة الى يتمثل بها الغذاء فى الأجسام الحية » وكانت بها الجاو بة يبنه وبين عصره » وشيوخه وتجاربه » تتغذى من هذه المناصر » و ممدها هى بنوع جديد من الفسكر والرأى » عميق النظر ء بعيد الثثر فى النفوس والأجيال » و.بسذه الصفات استولى أ بوحنيفة على المعجبين به » فدفعبم إلى الثناء عليه » و أثار حقد الحاسدين ء فاندفعوا إلى الطعن فى سيرته .

شيوخه

اه - قال أبو حنيفة : « كنت فى معدن العم والفقه» خالست أهله» وأزدت فقيباً نوق فقبائم» .

هذه هى الخلة التى قالها أبو حنيفة فى تريبته العلبية » وفى دراساته اافقبية طالباً قبل أن يكون مفتياً » وهى بظادر ألفاظها تدل على أن أبا حنيفة عاش فى وسط علمى » ولشمأ فيه » وأنه جالس العلياء الذ نكانوا فى رسط » وأخذ منهم » وعرف هناهج بحشهم » ثم اختار هن بينهم فقيهاً » وجد فيه مايرضى نزوعه العلى » فلزمه » واختصه بهذه الملازمة » وإن لم مجر سواه » فهو كان يذاكر العلماء غيره أحياناً » لآن هذه الملازمة لم تقطع مجالستهم » فيجمع الرواة على أنه كان تلميذاً ماد بنأبى ساان الذى اتتبت إليه مشيخة الفقه

)١(‏ المناقب للمكى ج ؟ اس

ألعراقٌ فى عصره ؛ و أنه تلق عن غيره » وروىعن كثيرين » وذا كر كثيرين خصوصاً بعد وفاة حماد » ولما جاور يبت الله الحرام » عندما خرج مهاجراً من الكوفة » من وجه عامل الأمويين ان هيرة ؛ وإذلك يذكر الذين أرخوا حياته شيوخاً كثيرين تلق عليهم مع ذكر ملازمته خماد .

؟ه - وقبل أن نتجه إلى ذكر هؤلاء الشيوخ » أو على التحقيق ذكر المعروفين باتجاهات فقبية خاصة منرم نلم لمامة بثلاثة أمور :

لاه - اولها : أن شوخ ألى حنيفة كانوا من ل مختلفة » وفرق متباينة » فل بكونوا جميعاً من فقباء الماعة » أو لم يكونوا من أهل الرأى وحدم ؛ فقد كان من تلق عليهم علماء فى الحديرث ٠‏ ومنهم من تأقوا فقه القرآن وعليه من ترجمان القرآن عبداته بن عباس رضى الله عنه » فقد رأينا له أنه أقام 4 مدة تقرب من نحو سات سنين 5 يفوم من روايات بعض الكتب كا ببنا . وإقامته بمكة هذه المدة » وهو إذو الفكر القوى » والعقل أواعى ؛ لابد أن يكون قد تلق فيها عن التابعين الذين تلقوا عل ابن عباس رضى الله عنه » وفقه القرآن منه » أو من تلاميذم .

أم كان منالنينجالسوم بالعراق » كيرون من فرق الشيعةعلى اختلافهم؛ هذيم من كانوا م الكسانة 2 ومنهم الزيدية 3 ومنوم ع الإمامية , الإثناعشرية » والإسماعيلية » ولكل أولك أثر فى فكره وإنلم يعرف عنه أنه برع منازع هؤلاء » إلا فى حبته للعترة النبوية » اوكان مثله فى تلقيه عن العراق والاراء ال#تلفة قثل من يتغذى من عناصر عختلفة 3 نم اتتمث هذه العناصر جميعاً » فيخرج منها ما بكون به قوام الحياة » وكذلك كان أبو حنيفة يأخذ من كل هذه العنماصر . 5 خرج منبا بفكر جديد » ورأى قوم »لم يكن من نوعها » وإ نكان فيه خيرها .

- ثافيها : أن أبا حنيفة اتتهى من هذه الدراسات الختلفة ااتى :تلقاها » إلى أنه عل فتاوى الصحايةالذين اشتهرو! بالاجتهاد » وجودة الرأى -والذ كاء .

جاء فى تاريبخ بغداد : د دخل أ و حزيفة وما على المنصور , وعنده -عوانى سس موبى 6( قال للمنصور : هذا عام الدنيا الوم 4 فقَال أه بانعمان ٠‏ عمن أخذت العم ؟ قال عن أصحاي غير عن عر #وعن أصعاب عل عن على :وعن أصحاب عبد الله ( أى ابن مسعود ) عن عبد الله 5 وماكان ىوقت أبن عباس على وجه الآرض أعلم منه » قال : لقد أستو ثقت لنفسك .

تلق أبو حنيفة فتاوى هؤلاء الصحاية الأجلاء » وعبارته تلىء عن أنه

كان متتبعاً لفتاويهم أوعلل الاقل قد وصلت إليه عن التابعين الذين الى م2 ودرس عليهم ؛ للأنه أخذها عن أصابهم من غير توسط .

. وهؤلاء الصحابة الذين تلق فتاويوم من أهلالمنازع العقلية » ومن أوتوا حظاً كيرا من التفكير العقل المستقل فى ظل الكتاب والسنة المعروفة » .وبذلك تعرف أى أث ركان لهذه الفتاوى فى نفسه 2 إذ وجبته ذلك التوجيه العقل فى فبم علل الأحكام ؛ وقباس اللاشياء بأشباهها » فوق مافيه هو من اتروع عقل فلسق » يبنا . ش 'الصحابة و يعضوم يذ كر أن روى عنوم أحاديث ؛ وأنه أ رتضع بذلك إلى رتبة الا بعين ولسءق بهذأ الفضل الفقباء الذين عاصروه كسفيان الثورى 4 .والأوزاعى ومالك وغيرم هن أقرانه .

و يختاف الرواة فى أن أنا حنيفة التق ببعض الصحابة الذين عبروا , «وعاشوا إلى ناية. الماثة الأولى أو مايقاريه! » أوعاشوا شطراً فى العقد التاسع

منهاء وذكروا أسماء كثيرين من الصحابة التق بهم ورآث . منهم أنس بن مالله الذى توف سنة مه وعبد اللّه نأوى المتوىسنة بم ووائلة بن الأسفع المتوى سنة 4 وأبو الطفيل عام بن وائلة المتوفى سنة ٠١١‏ مك . وهو آخر الصحابة موتاً . وسهل بن ساعد المتوفى سنة ١م‏ وغيره )

ولقد اختلفوا فى روايته عنهم . قال بعض العلاء إنه دوى عنهم وذكروا أحاديث رواها . ولكن أهل الخيرة من علاء الحديث ضعفوا سندها إليه وإن كان ابعضها قوة من طرق أخرى من ذلك حديثه : « من ببى لله مسجدا وار كفحس قطأة » بنى اله له بيتآ فى الجنة , » وحديث «دع مايريبك إلى. مالا يريك ء وحديث « إن الله حب إغاثة الليفان »» وحديث «١‏ طلب | فريضة على كل مسلء ؛ وحديث ه الدال على الخير كفاعله » » وحديث « لاتظبر الثمانة لأخيك ء فيعافيه الله ويبتليك»”5 .

وكثيرون من العلاء على أن أبا حنيفة و إن انتق ببعض الصحابة لم يروعنهم. واحتجوا بأنه عندما التق بهم لم يكن فى سن من يتلق العلم » ويعيه وينقله» وبأنه

فى مطلع حيانه قد اتجه إلا الاشتغال بالسوق وما يتصل بهاء حتى صر فلل لعل هما أسداه إليه الشعى من تصيحة » و بأن كل سند يأتهى إليه » وفيه أنه. مع هن انى لاخلاو من كذاب أو ضعيف « وبأن أصحابه تأنى بوسف. وحمد عبد الله بن المبارك » وزفر» وغيرثم لم يدونوا فيا أبر عنهم من كتب ». وم يذكروا فيها عرف لهم من أقوال» تلك الأحاديث الى تذكرمروية عن. أى حتنيفة على أنْهامن روايته » ولو كانت هذه النسبة صحيحة لعرفوها »

)١(‏ راجم المناقب الى ص ؛4؟ من الهزء الأول والخيرات المسان ص *؟وتبريض 1؟) راجم الكتب السابقة .

د هلا سد

ولأشاعوهاء وذكروها فى مكثره ؛ لأنهم كانوا معنيين بذلك"! .

- وإنا نميل إلىذلك الرأى » ونحتاره فتقرر أن أبا حنيفة رضى لله عنه التق ببعض الصحابة الذين امتد بهم العمر إلى عصره » ولكنه لم برو عهم .

وعلل ذلك يكون السؤال » أيعد نابعياً أم لايعد؟

لقد اختلف العلياء فى تعريف التابعى » فقال بعضهم إنه من لق الصحالبى » مانم بصحه » فجرد الرؤية على ذلك الرأى يعمل الشخص تابعياً » وأبوحنيفة على هذا الاعتبار يكون تابعياً » و بعض العلءاء لايكتتى فىتعر يفه التابعى عجرد أأروية للصحانى » بل لاءد أن يكون قد صيه » وتلق عنه » وعل ذلك لايعد أبوحنيفة تابساً » اللهم إلا إذا صدقنا مايقال : إنه دوى عن بعض ااصحاءة الذين ذ كر ناثم .

/ام - ومهما يكن الكلام فى روايته عن ااصحاءة فالعلداء جمعون على أنه النقى ببعض' التا بعين وجالهم » ودارسهم » وروى عنهم . وتلق فقبيم ٠‏ وكانت سنه تسمح باللقاء . وااتلق . و'ارواية .

وقد اختلفت مناهج من روى » فنهم من اشتهر بالآثركالشعى » ومنهم من أشتهر بال رأى . وم كثير ون وقد أخد عن عكرمة » حامل عل ابنعباس. ونافع » حامل علم ابنعمر. وعطاء بن أبى رباح فقيه مكة . ويظبر أنه اتصل بدأمدأغير قصير , ولقد ذكر أنه كان يناقفه فى التفسير ويتلقاه عنه . فقد جاء فى الانتقاء : ه عن أبى حنيفة قلت لعطاء بن أبر باح : ماتقول فى قولالله عر وجل د وآتنناه أهله » ومثلهم معهم قال : آتاه أهله » ومثل أهله . قلت أيحوز أن يلق بالرجل ماليس منه ؟ فقال وكيف يكون القول فيه

)١(‏ مأخوذة بتوضيح من الخيرات الحسان س ه؟

عندك ؟ فقلت يا أنا جمد أجور أهله »وأجورآ مثل أجورهم . فال هو كذلك الله أعل . |

. فإن حت هذه الرواية فإنها تدل على أمرين ( أجدهما ) أن أبا حنيفة قد جالس عطاء بن أنى باح » ودارسه » وأخذ منه » وإذا كان عطاء .قد وف سنة ١٠‏ هء قن ذلك أن كان برحل إل مكة حاجا » ويدارس ال ذيهاء وهو متتليذ ماد دلوت نملازمته له مائعة من هذه الدراسة »م نوهنا عوكاتدين .

(ثانيهما) أنها ندل عل أن « عطاء »كان يتعرض فى دروسه مكة اتفسير

لقرآن وأن مدرسة مكة ورئت عل عبد الله بن عباس » وأخص مااشتهر به

لل بالقرآن و ناسخه ومنسوخه .

- والآن قد آن لنا أن نذكر بعضكذدات عنكل شيخ منشيوخهء الذين اتصل بهم » وكان له لون فكرى معين , لنعرفجملة ااينابيع التىاستق “مهأ 5 والموارد الى ”ورد عليها 2 ومها تسثيين نواحى ثقافته الفقبءة ٠.‏

وأبرز شيوخه هو من لزمه » وهو حماد بن سلبان الأشعرى بالولاء ؛ لآنه كان مولي لابراهم بن أبى مومى الاشعرى » وهو قد نا بالكرفة 5 وتلق فقبه على إبراهم النخعى , وكان أعل الناس برأيه, وقد مات سنة ١١١‏ دل يتاق فقط فقه النخعى » بل تلق مع ذلك فقه اشعى , وهذان الاثنان قد أخذاعن شري » وعلقمة بن قيس 2 ومسروق بن الأجدع , وأوائك "قد تلقوا فقه الصحابيين عبد الله بن مسعود , وعل بن أبىطالب , وقد أورثا أهل الكوفة بإقامتهما فيبا فقبأ كثيراً , وهو عماد الفقه الكوفى , فبفتاو يما :وقتاوى تلاميذهما الذين هجوا نمجبما نكو ن ذلك التراث اافقبى العظبم » تلق حماد هذا م ريت ٠‏ فقه إراهم النخعى وفقه الشعمى ولكن يظبر أنه كان الغالب عليه فقه إبراهيم » وهو فقه أهل ار أى ؛: لآربف

الشعى كان فقيهآ أقرب إلى فقباء الآثر منه إلى فقباء ارأى » واو أنه عاش, بالعراق , وكانت دراسته فيه ؛ إذ أن طريفة نقباء الرأى كانت م.غضة له. ىو يرتطمها .

لزم أبوحتيفة حماداً تمانى عثمرة سمنة ا نقلنا عنه , وأخذ عنه فقه. أهل العراق الذى كانت فيه خلاصة فقه على وعد ألّهبن مسعود , وأخد عنه بالذات الفتاوى الى كانت لإبر اهم النخعى , حتى لقد قال الدهاوى :. إن المعين لافقه الج نف هو أقوال إبراهم ا'نخعى » وإليك كليته فى لحجة اله البالغةا: «كان 7 <نيفة رضى اد عله أ رمم بمذهب إبراهم وأقرانه » لابجاوزه إلا ماشاء اله , وكان عظيم أن و فى اتخريم على مذهبه : دقيق النظر فى وجوه التخريحات , مقبلا على الفروع أثم إقال » وإن شئت أن. تعلم حقيقة ماقلنا فلخص أقو ال إبراهم وأقرانه من حكتاب الأثار » و جامع عبد اأرازق » ومصنف ألى بكر بن شده ,2 5 قايسه عذه ب ألى حنيفة:" تجده لايفارق تلك الحجة » إلا فى مواضع يسيرة وهو فى تلك المواضع اليسيرة أيضاً لامخرج عما ذهب إليه ذقباء الكوفة ”9

وقد يكون فى هذ القممر مبالذة » بيد أنه ما لاشك فيه أن ملازمة. أبى حتيفة ماد هذا » وكون ححماد أعم الناس بفقه إبرأهم م التخعى ما يقول. كل الروأة » فيه الدلالة الكافية على أن الينبوع الا كبر ىه أبى حنيفة كان. ما ورثه حماد هذا عن إرر اهم » وخصوصاآً أن ماتابته القراءة الدقيقة الكتب. الآثار عند الحنفية يؤدى إليه .

حك وقد اذكرنا أنه مع ملازهته خاى ,2 وتليذته له ؛ كان وأخن.

١؛5 حجة الل الالغة حلاص‎ )١(

عرزن[ غيره » ْم بعد وفاة حماد م ينقطع عن الدرس والتحصيل 8 يتعلم ويعل , شأن العلماء الصادقين الآخذين بالأثر : « لايزالالرجل عالاً مادام يطلب !اعل ' فإذا ظن أنه علم فقد جبل » » وقد ذكرنا أنه فى موسم الحج ؛ وى رحلاته إلى مك كان بأخذ عن عطاء بن أبى دباح » ويلازمه مادام بجاوراً بيت الله الحرام وقد روى أنه نحو خمس وخمسين حجة » ويفوم من هذا أنه كان يحج كل عام بعد أن بلغ س الششباب » وإن كنا لاتميل إلى الجوم مهذأ اأعددء أو ترجبحه . وقد كأن يتخذ من الحج سيلا للتزود من العلم والحديث » والإفتاء » م اذ منه زاداً للتقوى بالقيام بالمناسك والمشعر الحرأم .

وعن عطاء وف مدرسة مك أخذ عم أن عباس الذى ورثه عنه 6 أخذ عن عكرمة مولاه الذى ورث علمه » حتى لقد قال يوم باعه أبنه على بأربعة لاف ديتار : ماخير لك بعت عل أبيك بأربعة لاف ٠‏ فاستقال المشترى فأتاله .

وأخذ عل أبن عمر وعلم عبر عن نافع مولى أبن عمر » وهكذا اجتمع له” عل أبن سعودء وعم على 0 عن طريى مدرسةالكوفة 4 وعم عمر 4 وأبنعياس

كن ااتق م من تأبعيهم رضى أله عنم أججعين ٠.‏

نستطيع إذن أن نقول إنه تاق فقه اماعة الإسلامية بشى .منازعبا 3 وإن كأن قد غلبعايه تفكير أهل أآر أى 2 بل عد شيخ أهلاار أى ولكن أب حنيفة لم يقتدر عل الاخلن عنهوٌ لاءالفقباه »بل نجاو زذلك إلىأئمة الشيعة فأخن عنم ودارسهم » وله مواقف محمودة فى نص رم » حوسرب عليها كبلا وشيخاً حتّىمات رضوالله عنه شبيد الإخلاص للعترة النبوية » والقّسك !بالق والرهادة .

5 0

ولفد التق بالأاعة زيد بن عل » وعدالبائر 3 وأبى عد عيدالله بن الحسن وكل له قدم فى الفقه والعلم ثابتة .

فالإمام زيد بن عل زين العابد.ن رضى أله عنه » المتوفى سنة ١79‏ » كان عالاً غزير العم فى شت الفنون الإسلامية » فهو عام بالقراءات » وسائر علوم القرآء : وعام بالفقه » وعالم فى العقائد , والمقالات فها » حتى لقد كان المعتزلة يعدونه من شيوخبم » ويروى أن أنا حنيفة تتدذ له سنتين » حتى لقد جاء فى الروض النضير أن أنا حنيفة قال : «شاهدت زيد بن على » كا شاهدت أهله فا رأوت فى زمانه أفقه منه» ولا أعل » ولا أسرع جواباً ؛ ولا أبين قولا ؛ لقدكان منقطع القرين » نحن لانششك فى اقائه » ولسكن لانعتقد أنه لازمه » بل تلق عنه فى مقابلات من غير ملازمة . 5١‏ - وحمد الباقر بن زين العابدين أخو زيدرضى الله عنه » وقد توفى قبله » وهو من أمة الشيعة الإمامية » اتفق على إمامته » الإثنا عشرية » والإسماعيلية » وهما أشبر فرق الإمامية . وقد لقب بالباقر » للأنه بقر العلم » ولقدكان » مع أنه من آل البيت» لايذكر الخلفاء الثلاثة بسوء , يروى أنه ذكر بحضرته أبو بكر وعمر وعثمان من بعض أهل العراق بسوء » فغضب وقال مؤناً :أت من المباجرين الذين أخرجوا من ديارتم وأموالهم ؟ قاوا: لاء قال َنم من الذين تبوءوا الدار والابمان ؟ ! قالوا : لا » قال : ولستم من ألذين جاءوا من بعدمم يقواون « ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإعان » قوموا عنى » لاقرب الله دادم » تقرون بالإسلام » ولستم من أهله”" . وقد مات البائر سنة 96و. 2

ش )١1(‏ قد ذكر ابن البزازى أنه مات سنة ١١١‏ » ولكن الذى رأيته فى الكامل هو ماذكر هنا » أته مات سنة 4 ٠١‏

لاوم سس

وقد كان اللاقر على عم غزير » و يظبر أن التقاء أبى حنيفة به كان فى. أول تشأنه وظبوره بالرأى : وقد كان أول لقَاء له بالمدينة 2 وهو بزورها 3 فإنه بروى أنه قال له : أنت الذى <وات دبن جدى وأحاديثه بالقياس ؟ فقال أبو حنيفة : معاذ اله » فقال تمد : بل حولته » فقال أ بوحنيفة اجلس. مكانك »كا حق للك » حتى أجلس » كا يق لى » فإن لك عندى حرمة. كحرمة جدك صل الله عليه وسم فى حياته على ابه » خلس ثم جثا أبوحنيفة بين يديه » ثم قال : إنى سائلك عن ثلاث كات فأجبنى : الرجل. أضعف أم المرأة ؟ فقال تد: المرأة » فقال أبو حنيفةك سبم للدرأة؟ فقال: للرجل سبمان ؛ ولدلرأة سهم » فقال أبو حنيفة : هذا قول جدك » ولو حوات دين جدك لكان يذبغى فى القياس أن يكون للرجل بم » وللدرأة سبمان » لآن المرأة أضعف من الرجل . ثم قال : الصلاة أفضل. أم الصوم ؟ فقال الصلاة أفضل » قالهذا قول جدك » واو حولت قول. جدك لكان القياس أن المرأة إذا طهرث منالحيض أمرتبا أن تقضى الصلاة. ولانقضى الصوم » ثم قال : البول أنجس أم النطفة؟ قال: البول نس ء قال. فلوكنت حولت دين جدك بالقياس » لكدنت أمرت أن يغتسل منالبول » ويتوضأ من النطفة » ولكن معاذ الله أن أحول دين جدك بالقياس » فقام. تمد فعائقه وقبل وجبه وأكرمهء .

ذكر هذه المناظرة الموفق المكى فى مناقبه » وسياقها يدل عل أنهاكانت. فى أول لقاء » لانه سأله سؤال من لم يعرف عنه إلا أنه أشتهر بالقياس » فليا تبين له أنه لم يعمل القياس فى موضع النص ٠‏ وساق ماساق لتوضيح طريقته قبله » ويدل أيضاً على أن أنا حنيفة قد اشتور بالرأى والجدل حول القياس » وهو مازال ملازماً حاقة حاد شيخه » فم يكن استمراره فى حاقة حاد عانعه من أن يشتهر » و ينمى خبر علده وطريقته » لآن حاداً توف.

ألم هه

سنة 1٠١‏ » والباقر توق سنة ١١4‏ » فلابد أن هذه المناظرة » وهمى أول تنا بينه وبين ألى <نيفة » كانت » وحماد لاررال حياً .

والأخبار تلىء عن عن أن أنا حنيفة كانت له شبرة وهو فى درس حماو » وسياق حياته برشح لذلك ؛ فإن رححلاته الؤتلفة [ إل المصرة » وكثرة حجه وملاقانه العلماء ومناقثتهم حول مأ طريقة الرأى ل كان يذاكرها حاداً ) لابد أن هذا كاه كان بجعل له شبرة » وإن م يستقل حلقة درس قائمة بذاتها .

55 - وكاكان لأنى حنيفة أتصال علمى بالباقر » كان له اتصال بابنه جعفر الصادق » وقدكان فى سن أنى حنيفة رضى الله ءنبما » فقد ولدا فى سنة واحدة » وللكنه مات قبل ألى حنيفة ٠»‏ فقد توق سلة ,م١‏ أى قبل أفى حنيفة باحو سذتين » وقد قال أبو حنيفة فيه د والله مارأيت أفقه من

جعفر بن محمد الصادق , .

ولقد جاء فى المناقب الموفق المكى ١‏ أن أبا جعفر المنصور قال : ديا أنا حنيفة | الناس قد فتنوا عفر بن مد » فبىء هله من المسائل الشداد» فبيأ له أر بعين مسألة » إن أناح: دفة يقول عندما دخل على ألى جعفر وهو بالجيرة : « أتيته فدخلت عليه » وجعفر بن تمد جالسعن ينه » فلما بصرت به دخلتى من الطيية عفر بن تمد أأصادق مالم يدخلى لأبى جعفر » فسلءت عليه » وأوما خلسح » ثم النفت إليه ٠.‏ فقال يا أبا عبدالته هذا أبوحنيفة ؟ فقال نعم . ثم النفت إل » فقال : يا أبا <نيفة أ لق علل أى عرد الله من مسائاك , جعان أ عليه » فيجينى ؛ فقول : تم تقوا ارن كذا 5 وأهل المدينة يقولون كذا , كن تو 6 © فرعا تأبعنا ددها تأبمم ورعا . خالفنا » حى أئيت على الأربعين مم ٠‏ ما أخل منها بمسألة . ثم قال أبو حليفة : : إن أعم الناس أعلمهم 0

)10 أبو حزيفة )

وهذه الروأية تنىء عن أن أبا حنيفة أحس عنزلة جعفر الصادق عند أول لقاء وأن جعف ركان له رأى فى افقهم» ولاشمك أن ذلككان قبل أن يكون مابين المنصور والعلويين من عداوة .

ولقد عد العلياء جعفراً هذا من شيوخ أبى حنيفة » و إن كان فى سنه .

ب وأبو حمد عبد أبله بن الحسن بن الحسن . قد تتلين له أب و حنيفة ؟ا جاء فى المناقب الى 3 ولاءن اليزازى 3 وغيرتما ؛ وكان ععدثاً نه 2 عدوا ؛ روى عنه سفيان”ثورىءوماكوغيرسماء وكان معظ|عند العلماء. ا بدا كبر القدروفد ع عمرين عبدالعزيز فأكرمه ؛ ووفدعل أسفاح فىأول عبد اعباسية . فعظمه وأعطاه ألف درم , فليا ولى المتصور عامله يعكن ذلك » وكذلك أولاده وأهله » فقد سيقوأ مقيد بن مغلو لين من المدينة إل المائية 62 فأودعوأ أأسجن 4 ومات أكثرم فيه .

وقد نوهنا إلى أن هذه المعاملة أ'ظالمة للعلويين عاهة . ولآل إعبد الله بن

أبى جعفرمن وقت لآخر بالقول 'ناقد ااشنديد , لآنهكان يحبالعلويين» كشآن أكثز الفارسيين » ولانه تتليذ على كثيرين مب رأيت » وكانت له بعد أيله مودة خاصة ٠.‏

وقدكانت وفاء عبد أله سئة ه4١2‏ وله من أأسن حوه/ا سنة » قرو يكير أنا حنيفة بنجو عشر سسنوأت ؛ إذ قد واد سنة ا.

54 وم يكن اتصال أنى حتيفة العللى مقصوراً على رجال الجماعة . وأئة آل أأبهت »2 بل يقول كتاب المناقب إنه أخذ عن بعضذوى الاهواء »

وذكروا لعضهم على أنه من شمو خة فذكرواجاير بن يزيد الجعؤ من شيو خحه)

وهو من غلاة الشيعة : الذين أخذوا بيدأ رجدة النى صل الله عليه وسلم ‏

يم سم

و.رجعة عل رضى الله عنه والامة » ولقد ذكر ابن البزازى فى مناقب ألى حنيفة أن يريد أبا هذا من أتباع عبد الله بن سبأ » ولكنى أستبعد أن يكون ه وكذلك » وأرجح أن يكون من ااشيعة غير السيئية » لآن السبئية يقولون بأن علياً إله أو قريب هن إله : وع ىكفرثم » وماكان لأنى حنيفة أن يأخد ع الإسلام عن كفار » وإذا كان قد قال يرجعة على رضى أله عنه » ووافق السيئيين فى ذلك » فقد وافق فى هذا أيضاً الكسانية فالأقرب أن

كوت منيع .

ويظه رأن أ باحنيفة قد دارسه بعض العقليات » مع اعتقاده أنه منحرف فى فهمه » قد استولى عليه هوى معين » ولذاكان يقول فيه : «جابر الجعنى أفسد نفسه بالموى الذى أظبره » وليس عندى فى اللكوفة فى بابه أ كير منه» 1" . ول يبين أبو حنيفة أى باب من أبواب اعلم كان فيه جعفر هذأ مستبحرأ أ ول يكن فيه أكير منه ؛ ولعله باب من أبواب التخريج » أو الأمور العقلية ٠‏

ولقدكان دو يذاكره» وى أححاءه عن #السته 5 وكأنه كان خثى علوم فتنة عقله . وقوة #كيره أن يو خذوا هاء فينحرفوا معه فى أهوائه ونحله ؛ وكان يصفه بالكذب . فقد جاء فى ميزان الاعتدال : قال أبو بحى لمان : سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت فيمن دأيت أفضل من عطاء .ولا

أكذب من جابر الجعنى ”'1. وثرى من هذا أنه كان يتلق لع من كل من كانت له قوة 3 ناحية من

نوا حيه وإن انحرف فى بعض تفكيره ‏ يأخذ منه موضع تفعه : وتشجني

(١)المناقب‏ لأمكى ح 5 ص (؟) هاه ش المناقب للمى جح ١اص‏ »4

فو ضع ضره » عين طيبه هن خبيثه » فيجنى طيبه» ويافظ خبيشه , يأخن العلى من كل وعاء » ولاجمه حامل الوعاء» بل لامهمه نفس الوعاء » فأخذ ما فيه من خير » ولوكان فيه بعض الدنس » ما دام الدنس لايمنع من استساغة العلم ثقياً سلما .

والانتقاء .هذا الشكل لايستطيعه إلا أقوياء العقول . الذين علا أفق تفكيرم » ول تستهوم » فكرة معياة » تمنعهم من انعرف الخير فى غيرها » وأبوحيفة فى هذا كان وححيد عصره .

لقدكان العلماء فى عصره أحد رجلين : رجل يقتصر على فقه الإسلام لا يعدوه , ولا يتجاوز أقطاره . وإن اسع أفدّه 8 التخريج والرأى . ورجل قد أخذ يدرس العقائد ويتفلسف فى فبمما وتؤديه الفلسفة فى غير عل بلب الدين ومراءيه إلى الانحراف عن أغراضه ومعانيه أحياناً ‏ وم يكن بمة من يجمع بين الدراسات الفقبية الحمكمة 'عميقة » والدراسات العقلية أتى حكمها الدين » وسيرها فى طريق لاغلو فيه ؛ ولا شطط . ولا اتخراف عن المقصد الأسمى » فسالك أبو حنيفة ذلك المسالك الوسط الذى لله سواء » و بلغ فيه الأو والغاية » ولذلك طلب الع من كل أبوابه وسالك فيه كل مسالكه ؛ وأنجه إلى كل غاية » بعقل مسيطر قويم » ودين قوى متين» ونفس لوامة ناقدة فاحصة . واتدكان بحس بأن لاميذه لايطبقون كل ذلك » فكان يهام عن! وض ف غي رأأفقه . وعن أن يتلقوا عن غير الفقهاء » وقد رأيت فا مضى .كيف نهى وإده حماداً عن الخوض فى عل اكلام » وهو فيه العالم المبرز .

سم 6 الله

درأساته الخاصة وتجاريه

5 - لحياة الشخص الخاصة ء وما يكتنفبا من أحوال وشئون , وما يتصل بها من دراسات حرة لايعتمد فيها على شخصس » وما يعر به التجارب » أثار فى عله » وتوجهه » وإرهاف فكره أو إضعافه » وقد كانت حياة أبى حنيفة ودارساته ونجار به ؛ نتجه به لدو تكوين فقيه العران الاول .

(١)فو‏ أولا نشأفى بيت من بيوت التجار » ثم لم ينقطع طوال حياته عن التجارة » وإن كان قد أناب عنه هن يلازمعمله ويراول التجارة » وبهذاكان علا بالصفق فى الأسواق وأحوال البياءات » وبالعرف ااتجارى وفى الملة كانت تجاريه فى اسوق هادية له مرشدة تجعله يتكلم فى معاملات الناس وأحكامبا كلام الخبيرالفاهم » ولعله من أجل ذلك جعل للعرف مكاناً فى تخريحه الفقبى » إذا لى يكن كتاب ولا سنة كا سنبين إن شماء الله تعالى . ولعل تلك الخيرة هى الى جعلته يحسن ااتخريح بالاستحسان عندما يكون فى القياس منافاة للمصلحة أو العدالة . أو العرف ولقد قال عحمد.ن الحسن تلميذه : «كان أبو حنيفة يناظر أصحابه فى المقاييس . فينتصفون منه ويعارضونه حتى إذا قال أستحسن لم يلحقه أحد منهم . لكثرة مايورد فى الاستحسان من مسال فيذعنرن جيعاً ويسلمون له .

وماذاك إلا لإدرا 5 لدفيق المسائل . وصلتها بالناس ومعاملاتهم وأغراضهمفإن اسمتحس . فابما يأخذمادته .من درأساتة لاحوالهم .مع دداسات أدول الششرع الشريف ومصادره .

(ب) وكان أبو حنبفة كثير الرحلة فقد حجكا يقول الرواة نمو خمس

0

وخمسين. سنة . وهو عدد يدل عل الكثرة . ولايخلو من مبالغة ٠‏ وكان فى حجه يدارس وبذاكر » ويروى » ويفق » فهو فى مكة يلتق بعطاء بن أهرباح وفى أولمرة التق به يسأله عطاء : من أبن أنت ؟ فيقول من أهل الكوفة . فيقول له عطاء من أهل القرية الذين فرقوا دينهم شيعا ؟ فيقول له نعم . فسأله عطاء : فن أى الأصناف أنت ؟ فيقول له من لايسب السلف ويؤمن بالقدر » ولايكفر أحداً يذئب ؛ فقال له عطاء : عرفت فالزم .

وهو فى حجه يذهب إلى مالك ويذاكره الفقه » ويلتق بالآوزاعى ويذاكرهوهكذ كانت رحلاته ف الحج علبية يعرف منبا مواطنالوحى»وأما كن الرسالة » ومشاهد الرسول» وبذلك حيط خبراً بمعانىالاثار » ودقائق الاخبار ويكون كن شاهد وعاءن .

يعرض فى رحلاته فتاويه » ويستمع إلى نقدها » فيمحصها » ويعرف مواضع ضعفبا » هذا إلى ماتفيده الرحلات نفشها من فتق للذهن » ومعرفة بالبلاد الختلفة » فيحسن التفريع ف المسائل الفقبية » و + 6 #صورهاء والإلمام بأحكامها . ( ج) وكان أبوحنيفة رجلا نظار أغرم الجدل والمناظرة مند شب فى طلب العلم . وقد كان ينتقل إلى الرصرة موطن الفرق الإسلامية » ومجادل دءوسهاء وينازهم فى آدائهم حتى لقد يروى أنه جادل نحو اثلتين وعشرين فرقة» ثم جادل وه وكبير دفاعاً عن الإسلام ؛ ولقد روى أنه جادل الدهرية مرة» فقال هم يوجهوم إلى ضرورة الإعان يمنشىء العالم : «ماتقولون فى جل يقول لم : إفى رأيت سفيئة مشحونة » ملوءة بالامتعة وال حمال » قد حتوشتها ف لجة البحر أمواج متلاطمة . ورباح مختلفة ؛ وهى من بينها بجرى

مستوية ليس فيها ملاح يحرمها ويةودها » ولا متعبد يدفعها ويسوقها هل يجوز ذاك ق العّل ؟ فقالوا : لا . هذا شى لايقيله العقل 6 ولاجدزه الوهم 6

ساق -

فال أبو حنيفة رحمه لله : فياسبحان الله » إذالم يحز فى العقل وجود سفينة مستوية من غير متعبد ولاجر» فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحو الما . وتغير أمورها وأعالها . وسعة أطرافبا . وتياين أ كنافها من غير صانع وحافظ ومحدث لها » .

ويجادلتهالعقائد أرهفت تفكيره » وععقت مدار ك5 : م كانت مناظرأته

فى الفقه فىكل مكان فى رحلانه » فى مكة والمديئة » وسائر ربوع الحجاز

كانت ”قد المناظرات » وتقام سوق الفقه »كل يدلى بنظره وحجته » فكان

بهذا يطلععلى أحاديث يكن يعرفها من قبل » وأوجه القياس عساه لم يكن

قد تنبه إليباء وفتاوى للصحابة ل يكن قد اطلععلهاءوقد رأيتفم|أسلفنا من

قول أنه كان يفتى بعدم جو از الأمان من العيد » حتى نببدمتاظره إلى أص عمررضى الله عنه واز أمانه » فأقتى بالجواز » ورجع عن رأ:ه :

( د ) وطريقة أبى حنيفة فى درسه تشبه أن يكون دراسة له لا إلقاء الدروس عل تلاميذ . فالمسألة من المسائل تعرض له » فيلقيما على تلاميذ » ويتجادل معهم فى حكبا » وكل يدلى رأبه » وقد يتتصفون منه فىالمقايس » كا روى عن الإمام مد , ويعارضو نه فى اجتباده » وقد يتصاكون » حى يعلو ضجيجبم كا نقلنا فما مضى عن مسعر بن كدام » وبعد أن يقلبوا اانظر من كل زواحيه يدلى هو بال رأى إذى تنتجه هذه الدراسة » ويكون صفوهاء فيقر الميع به. ويرضونه » والدراسة على هذا النحو هى تثقيف [لمعل والمتعلم معاً » وفائدتها لللحل لانقل عن فائدتها للتلميذء وإن استمرار أي حنيفة على ذلك التحو من الدرسجعله طالباً للعلم إلى أن مات » فكان عليه فى نمو متواصل وفكره فى تقدم مستمر.

وكان إذا عرض له الحدتث تعرف أوجه العلة الأحكام ااتى يشتمل عليها وناقتهم ثم يفرع عن المسائل مايراه متفقاً مع الأصل فى العلة . ويعد ذلك

هو لفقه » حت ىكان يقول مثل من يطلب الحديث ولا يتفقه » منل الصيدلاى مع الأدوية ولابدرى لأى دأء هى » حى جىء الطبييب , وهكذا طالب الحديث لايعرف وجه حديثه » حتى'يجىء اافقيه ».

وترى من هذا أنه كان بجعل من تلاميذ مناظرين » لامتلقين » متوتفين حت يقول» وكان يتعهدم بثلاثة أمور .

(أحدها) أن يواسيهم اله ؛ ويعينهم علىنوائب الدهر » حتى إنه كان يزوج من يكون فى حاجة إلى الزواج » وليست عنده متولته » و يرس ل[ لكل تلميذ قدر حاجته » ولقد قال شريك فيه : كان يغنى من عليه » وينفق عليه وعل عياله هإذا تعلم قال: لقد وصلت إلى الغنى الأكبر ععرفة الحلال والحرام”© .

( ثانيها) أنه ينظر إلى نفوسوم ؛ فبتعبدها بالرعاية » فإذا وجد فى أحدم إحساساً بالعم عاذجه غرور أزال عنه درن الغرور ببعض الاختيارات , بدت با أنه مازال فى حاجة إلى فضل من المعرفة يأخذها عن غيره .

:روى أن أبا يوسف تلبيذه وصاحبه قد أحس من نفسه بأند قدآن له أن يعقد يجاساً يستقل فيه بالدرسء فقال أبوحئيفة لبعضمن عنده اذه بإلى بحاس يعقوب (أنى يوسف) وقل له : «ما تقول فى قصار دفع إليه دجل ثوب ليقصره بدرهمين » ثم طلب ثوبه » فأنكر ه القصارء ثم عاد » وطلبه؛ فدفعه لهمقصوراً: لهأجر ؛ذان قال : نعم فقل . أخطأتء وإنقال: لاءفقل لهأ خطأت: فصار الرجل [ليه ‏ فسأله فقال نعم له أجرة , فقال أخطات , فنظر ساعه » م قال : لا ؛ فقال أخطأت » فقام من ساعته لأنى حنيفة فقالله : ما جاء بك إلا مسألة القصار ؛ قال أجل . عل تال : إنكان قصره بعد ماغصبةفلا أجرة له » لاآنه نما قصره لنفسه » وإ نكان قبل غصبه » فله الأجرة ؛ لآنه قصره لصاحبة .

,. الخيرات الحسان س 1ه”ع‎ )١(

ورد

ولعل ذلككان أمرأ ضرورياً الساكالذى كان يسلكف حلقةدرسه, فإن رفعه تلاميذه إلى م تبته يحادطم ٠‏ وللاصفون منه » قد إيدفع بعضهم ل الغرور فييحتاج من يكون موشكا أن يدلى نفسه بغرورها إلى من يرشده إلى موأطن نقصهء وحاجته إلى التكمل »و ينيبه إلى أنه مْ يوت من العم إلا قليلا .

( ثالئها ) أنه كان يتعهدم بالنصيحة خدوصاً من كان منهم على أهبة افتراق» أو من كان يتوقع له أن من اأشأن » وارجع إلى المنائب للسى وابن البذازى تجد فهما الثىء الكثير من الوصايا الحكمة الرائعة , كوصيته ليوسف إن خالد اأسمتى ٠‏ ووصينه لنوح ابن أنى ميم الجامعم ووصيته لأى بوسف رضى أللّه عنه » وغيرها .

وفى اجملة لقد جعل أبو حنيفة من تلاميذه نظراء وأددقاء ٠‏ وأعطام كل نفسه . حت لقدكان يقول لمم : «أثتم مسار قلى وجلاء حزن » .

عور | ف حفة

1 - ولد أبو حنيفة سنة أى فى خلافة عبد الماك بن مروان الأعوى » وعاش إلى سنة ٠٠١‏ ؛ وأدراك عبد العباسيين » فهو أدرك العبد الأموى فى عنفوانه وقوته . ثم ف تحدره واتهوانه » وأدركالدولة العباسية فى نشأءها قوبة ظافرة ناهضة عنيفة مسيطرة .

والقارىء يحد أنه أدرك من العصر الآموى أكثر ما أدرك من العصر العواسى » فقد عاش فى العصر الآمو ى اثنتين وخمسين سئة » وض أبن الى ترلى فهاء و بلغ أده . ثم بلغ أوجه العلمى » ونضجه الفكرى االكامل , و : بدرك من العصر العباسى إلا تماق عشرة سنة » وق هذه أأسن يغلبي عل الششخس ألا يأختذ من الجديد » إذ استقامت عاداته الفسكرية . ومنايجه العلمية وصار ينتج الكثير ولا يأخن إلا القليل » ولا يصح أن نقول لايأخذ

5

عدا م سم

مطلتاً » لآن العقل البشرى طلعة يتالع إلى علم مالم يمل » وتعرف مايجبل وأا 8 وخصوداً عقول العلباآه المخلصين فإنهم يطلبون ألمز يد دأماً 3 وإن كانوا فىكبواتهم يعماون الكثير , وبأخذون القابل » ويؤثرون أكثر يم بتأثرون :

وعلى ذلك يحب أن نتصود أن ما أخذه أبوحنيفة من عدر هكان أكثره

من الأموى 4 وأقله من العياسى 8

/ وفى المق إن الفرقة بين آخر العمير الأموى » وصدر الأعصر العاسى وهو الذى عاش فيه أبوحنيفة . لمست كبيرة من فاحية الروالعامى» وخصوصاً الجانبالديى منه» وذلك لآ نالدور الذى كان ف العدي العباسى » إنما هو مو لمأكان فى آخر العصر اللأاموى » وهو تناج » مقدماتها كانت قبله» وجزء من الطريق الذىكان اتداؤه هنالك » فثل العصور من ناحية روحها العلمى والاجتماعى كثل | لأامبار المتصلة تسير المباه ذيها متدافعة متلاحقة ؛ لاتؤتلف كثيراً فى ألوانها وطعمها إلا بمقدار قايل تأخذه منج راها » ى ليس لنزعة الدولة ولونها السيامى أثر إلا بمقدار اتتنمية أو ااتعويق » أو التوجيه ؛ والأصل ثأبت » يسير ببطء أو سرعة على حسب ماتقدمه الدولة من معونة أو تثبيط » وهو فى مرعته وبطمه واصل إلى ااغاية .

و إن الروح العللى والاججاعى الذى سيطر فى الدولة الآموية كان من عبل الجباعة لا من أعمال الدولة » فالعم قامت به تلك الماعة الكرية الى ودئت عل الصحابة » ثم احتضنته فأزهر؛ وأ بأينع الثرات .

وكان مجوارها ه لاء الذين ورثوا حضارات الأمم الى غلبها المسئون: وعلومها » فكانوا يرو دون العربية ببعض عل هذه الآمم . إما فما يداون به من آزاء » أوفى أرمال الفكر الى يترجتونها من اللسان الفارمى وغيره وقد ابتدأت الترجمة في العصر الأموى » وحسبك أن نعم أن صاحب

4 0

كليلة ودمنة » والآدب الصغير والآادب الكير ٠عاشوا‏ أكثر حياتهم فى الحصر الأموى . فإذا وجدتأ العم الديى ينمو فى أعصر العبامى » والترجمة تذيع و انكر وسكثر وده بالعون 2 فإا ذلك من زيادة الأقدار » وحسن,

4" - وإذا كان أبو حنيفة عاش فى العصرين كأ علدت » وجب علينا أن نشير إشارة موجزة إلى الحياة الس اسية فى العصرين الأموى والعبامى » م الحياة الاجتماعية والعلبية وامتدادها فى صدر العصر العباسى الآول» ثم المسائل التى كانت تشغل الفكر الإسلاتى , مما يتصل بالعقيدة » أو السياسة : أو الفقه .

9" - ولنبدأ بالناحية السياسية » وهنا جد الظاهرة الأولى فى قيام الدولة الآموية » فإنها قامت بعد سلطان الخافاء الأربعة » وقد كان الخليفة مختار من بين الممتازين المسلمين » بترشيح”من الخليفة الذى يسبقه » م كان الام فىخلافة عمر ؛ أو من غير ترشيح ياكان الأآمرفى خلافةأبى بكروعل» أو بأم, وسط بينبمايا كان الام فى اختيار عثمان رضى أله عنه » فليا جاءت الدولة الآموية صارت الخلافة ملكا عضوضاً » وإذا كان مؤسس هذه الدولة قد ارتضته طائف ةكييرة هن المسلمين » خليفة » فقية من حماوا ذلك الاسم من بعده لم يكن من حقيم أن سبوا أنهم ولوا أمى المسلمين باختيار حر م نجماهير المسلمين » ولذلك كانت الاضطرابات » والاتتقاضات تتخال عصور الدولة الآموية » فإن سكنت ف ااظاهر , والقاوب تغل بنيران الحقد ؛ ول يكن كثيرون منهم أمنعهم حريجحة دينية من إثزال الأذى يبعض هن طم مكانة بين المسلمين » فيزيد بن معاوية ينتقض عليه أبناء الأنهار : فيديح مديئة رسول الله صلى عليه وس للجند يعيشون في] فساداً من غير

الىة -

دادع مندىن » ولامراعاة لمرهة ويرفض ببعته الحسين بن على سيط رسول لله صل الله عليه وس » لآنها تخااف أصول الك فى الإسلام » ورج عليه حاملا سيفه : فيقتله أعوان يزيد قتلة فاجرة » ويذهب دمه عبيطاً من غير أن برعى حرمة قرابة أو دين » وتوخذ أخواته » بنات على من فاطمة سبايا أوشبه سايا إلى يريد » ثم يتوالى فى آخرالدولة الآموية خروج العاويين الفاطميين » ويتوالى القتل الفاجر فيهم » فيقتل زيد بن على ويقتل حب ابنه » ويقتل عبد الله بن حى » ول يكن ذلك فقط ما تحدى به الآمويون النفوس الحبة لآل البيت ؛ بلكان لعن على بن أنى طالب أمرآ لازم على المثابر ؛ كأنه سنة متبعة » وهى بدعة 1 ثمة ابتدعيا معاوءة بن أبى سفيان » واستتكرها عليه المسليون » <تى لقد أرسلت إإيه أم المؤمئين روج دسول الله صلى الله عليه وسل » أم سللةكتاباً تقول فيه : « !كم تلءنون الله ودسوله على منابركم وذلك أنكم تلعنون على بن ألى طالب » ومن أحبه » واشبد أن الله أحبه ورسوله » واستمر لعن على » على الثابر » حى أبطله عادل الآمويين عمر بن عبد العزيز .

٠‏ ولقدكان فى اللأامويين نرعة عربية شديدة » وقد أحيوا بها شيثاً كثيراً من تراث العرب قبل الإسلام » وهذا التراث قد يكون فيه الحمود الذى لايذم , ولكلهمغلواغلواً شديدأوصلوا بهإلىدرجةالتعصبعلى غير العرب ؛ وهضم حقوقبم»وثم فالشرع سواءهع سات رالمسلدين» فإن النأس جميعاً سواء فى الإسلام » لافضل لعربى عل أعجمى إلا بالتقوى » 'ولكن أوقع الآمويون بالموالى ظلاً شديداً , حتى اقد حرموم حقوقم فى غناام الجيش إذا غزوا » وخالفوا بذلك شرعة الله التى شرعيا فى الغناتم » وإذلك أسهم الموالى فى الانتقاض علي الأهويين » ول يقروا لحم بحم طائعين .

د ليت

فكانت اليلاد الإسلامية بسبب ما نزل توج بالفان » وتموج بالشر ع إن سكنت ف الظاهر فسكون النار امتأججة نحت الرماد فلقد أتى حين من الدهر لم تقم فأن , وللكن كان التدبيرالخنى » والمؤاممة المستترة » الاتتقاض بشكل أحم ؛ وليذهبوا ,بذه الدواة ٠‏ فكان التديير والدعوة الخلافةالماسة, فقد استمر يتكون فى خلايا السكون ٠‏ حت كان ما كان من قيام العباسبين . وإتيان الدولة الأموءة من قواعدها .

١/ا‏ - هذا هو حم الآموون فى جملته , لافى تفصيله . وفى تواحيه الى أثارت الجاهير , وقد يكون"/ه نواحى خير تحمد , وتذم . وقد رأى أبو حنيفة عندما رأت عينه الدنيا حكم الأمويين فى أقبى مظاهره » وأعنف صورهء أى حم الحجاجبنيو سف التق الطاغية الأموى , فإن الحجاج قد مات ؛ وأبوحنيفة فى نحو الخامسة عشرة , وهى سن تدرك وتفهم » وقد رأى بذلك ادم الآأهوى فى أعنف أشكاله , وأقبى مظاهره » لاشك أن لذلك أنره فى نفس ذلك الف المولل » وفى تقديره لحك هذه الدولة , و لقد كان ذلك التقدير يشمو ويكبر كلءا كبر » ودأى ما ير تكي.ون مع عترة اأرسول ؛ حى كان منهم له ماكان من اضطباده بالسجن والتعذيب » وم ينجه إلا الفرار؛ وأن يأو ى إلى بيت الله الحرام .

فلما كانت الدولة العباسية أمن من بعد خوف . ورجا أن تكون يدها م أرحم . لآن رحمبها أفر ب » ولآنها جاءت بعد الشدة والكوارث ؛ واقد بابع أبا العباس السفاح سمحاً مختاراً » وكان لسان الفقباء الناطق .كا أسلفنافى بيان حياته » واسكن ها إن جأء عصر أفى جعفر ٠‏ وقد أخذ يدعم ألدولة بدعائم فهاعنف وحزم . لارفق فها ولاهوادةوسام العترة النبوءة الأذى . فاني ليو نشبا ف غيأبات السجن . وصارت دماء العلوريين ترا ق غير حرب -

ورأى ف -- الماصور امتدادا + “مون . وإن نير الاسم وتعيرت البطاقة . فكان ينبما ماذكرنا واتهى الآم بالأذى اإذى نزل بأبى حنيفة

رضى الله عنه » وقارن وفاته 1

7 تقد عاش أب و حنيفة بالعراق » فكان به مواده ومثره ومقامه ومدرسته » ومدن العراق فى آخر ا/عصر الأموى وصدر العصر العبامى كانت تموج بعناصر مختلفة من فرس »وروم ) وهنود مع العرب » وإن اجتمع الذى يكون عل هذه الشما كلة تكثر فيه! لأ حداث الاجتماعية» إذتبدوفيه مظاهر مختلفة من تفاعل تنك الخصائئص » و لكل حادثة حكهبا من الشرع فإن الشريعة الإسلامية شريعة عامة تحكم بالإباحة والمنع فى كل اللاحداث ومن شأن دراسة هذه اللأحداث أن توسع عق ل الفقيه » وتفتق ذهنه إلى استخر اج المسائل » ونوسمع فيه ناحية الفرض والاصور » ووضع مقايس » لها بعض العموم لمجموع الفروع المتباينة . وإزنك_ م العراق مع هذه المبزة الاجتاعية البى أمتاز مها » له مبزة أخوى فكرية , فقدكان مواطن الفرق امختلفة ٠‏ والاحل المتباينة » فور بوعه كان الشيعة معتد'رهم وغلا6م . وفيهكانالمعازلة » وفيهكانالجبمية »والقدرية, [والمرجثية ' وغيرم » ففيه بهذا حر ؟: فكرية » ويظبر أنه من قديم الزمان كان عملا للنزعات العقلبة المتضارية ولقد قال اين ألى الحديد فى شرح ىج الللاغة فى صدد بيان السبب فى منشأ الفرق الفالية من الشيعة فى العراق مائصه : د وبما ينقد ح لى فى الفرق بين هؤلاء القوم ( الروافض ) و بين الذين عاصروأ رسول الله صلى الله عليه وسم أن هؤلاء من العراق » وسا كنى الكوفة » وطيئة العر اق مازالت تفيت أر باب الآهواء . وأصحاب التحل العجية » والمذاهب البديعة » وأهل هذا الإقايم أهل بصر وتدقبق ونظر

وهوث عن الآراء والعقائد » وشبه معترضة المذاهب : وقد كان منهم فى أيام

عن له

الأكاسرة مثل هاج فى» وديصان » ومزدك ع وغيرثم ولست طينة ة الحجاز هذه الطينة 4 ولا 0 أهل الجا 5 هذه الاذهان 6

وترى من هذا أن العراق كان ٠زدحم‏ الآراء فى المعتقدات فى الإسلام وفى القددم . وذلك لآنهكان يسكنه منذ القدم عدة طوائف من نحل عختلفة» والمذاهب الى نشأت به فى! اقدم يبدو فيا اختلاط العقائد المتضادية » فالديصانية وال .انوية ليست إلا مزجا لثنوبة انجوس بالميادىء النصرانية » وهكذا ترى فيه كثيراً مما ظبر من النحل الختلفة » وفى استنباط » وعقيدة

من عقيدنين أو عدة عقائد .

؟/ - هذا هو العراق الذى عاش فيه أب و حنيفة » واقدكان فى العصر الاموى وصدر العصر العبامى » مسترادآ لأفكار ومذاهب تدس بين المسلدين' فى الخفاء فتفسد عقيدتهم » أو لتحيرثم فى أمور دينهم » وتلبس عليهم حقه السائغ القوم بأمور يصعب على اأعقل ازدرادها » أو لايعرف العقل الوشرى حقيقة كنبها » مثل البحث ف القضاء والقدر .وإرادة الإنسان» أهى'حرة فيكون التكلرف معقولا. والجزاء مقبولاء أم أن الإنسان ليس له إرادة حرة فيبحث عن وكة التكليف وداعيته وغايته”3) » وكانت هذء

)١(‏ السكلام فى مسألةالقدر وحريةالإرادة الإنسانة قديم » و طورق العصور الإسلامية الأول » ولكنه لم يكن قوياً فى عصر الراشدين » ول يكن يثير جدلا م #ويروى عر

رضى الل عنه أنى بسارق » ذقال :لم سرقت ؛ فقال : قضى الله على ٠‏ فأمر بها » فقطعت بد وضرب أسواطاً ٠‏ ذتيل له فى ذلك ؛ قال القطم للسرقة » واغاد لما كذب على الله + وقد زعم عض الذرن اشتركوا فى قتل عان أنهم ما قتلوه [نها قتله ان » وحين حصبوه فال بعضومله : اشّهوالذى يرميك . فقال عمّان رضيعنه : كذ يتم لورماكق الل ما أخطأف . وما جاء معهد على رفى ان عنه وكثزت المناققات حول الخلافة » ثم حول مرتسكب الذاب » كانت المناقشة فى أمر القدرءوجاء فى شرح نهيجالبلاغة لابن ألى الحديد : «فامشيخ إل على رضى الل عنه قال أَخْيرنا عن مسير إلى الشام »6 أ كان بقضاء أن وقدره قال حم

ااه سد

الجادللات تثار بل المسلمين يتك يبر خى 3 ورتب ع ليضطربوا فىفهم ديهم » وليجد خصوم الإسلام منفذاً يناون منه » وليستطيعوا أن يقبموا

ولقدكان ذلك الدس الخ لتشكيك المسلمين » وتفريق أرائمهم وإثارة المتازعات الفسكرية بينهم » له مظاهره الراقعة التى لايك فدلالتها » على أن أفكاراً غرببة عن الإسلام والمسلءين ذاع يدهم لتثير جد لهم : ووجدنا فى صكتا العصر العباسى من يشير إلى تلك الايدى الخفية » فوجدنا الجاحظ 2 بعش رسائله نحصى بعضص مأيذّكره التصارىفما بهم لبثيروا بين المسلمين » أفكاراً يحدون فا حماية اللسيحية .

واقد وجدثا فى تاريخ بعض المسيحين ؛» وهو بوحنا الدمشق الذى كان فى خدمة الأمويين إلى عبد هشام بنعبدا!ك مايدل على أنه كان يعلم المسليين مابحادون به المسلمين فى شأن دينهم » وقد جاءفى تراث الإسلام أنه كان

- على د والذىفلقاطبة وبر ٌالنسمة ماومناموطاء ولاهبطنا واد بازلا بقضاء الل وقدره ٠‏ فقال الشيخ: :فمنداات أ حتسيعناىءما أرىلى من الأجرشيقاً » فقال : أيها الشرخ ؛ لتدعظما تأرق سيرك وأتم سائرون ٠وفمنصرفكووأثم‏ منصر فون و تكو بواقشىء.ء, نخالا تيمك رمين» ولامضطر.بنءففال'اشيخو وكين والقضاء وااقدر ساانا؟ فقال: و مك املك ظننتقضاءلازماً وقدراً حا . لوكان كذ لك لبطل الثواب والعقاب ٠‏ والوعد والوعيد والأس والنبى © ولم تأتلامة من الل لمذيب » ولا مدة للحسن » ولجيكن الل ن أولالمدحمنالمسىوالمسىء عأولى بالذم من الحسن » تلك مقالة عياد الأوثان » و+نود 'أشيطان » وشبود الزور أهل العمىعن الصواب »وتم قدربة هذوالامة وتجوسها* ٠‏ إن لله أمرخيراً وى محذيراً 0 وكافتيسيراً» و يمس مغلواً وم طلم كارها وم يرسل الرسل إف خلقه عبياً . ول يخاق العماوات والأرض وما ينهها باطلا ؛ « ذلك ظن الذين كفروا » فوويل لذن كفروا من اناد »فتال النيخ . فا القضاءوالقدراللذان ماسيرنا إلابيها ؟ فقال ؛ هو الأمن من ات والحكم ٠‏ م تلا قوله سبعانه : « وقفى ربك أله تعيدوا إلا إياة » فنيض الشيخ مسروراً ٠‏ وهويقول : أنت الأمام الذي ترجو بطاعته يوم النشور من “الرمن رضوامر أوضحت من هيثنا ما ان ملايساً عزاك ربك عنا فيه إحساناً

3

يقول « أذا سألك ا'عرلى » ماتقول فى المسيح ؟ فقل إنكلة الله . ثم لإسأل التصرانى المسلم جم حمى المسيح فى القرآن » وايرفض أن يتكلم إثىء » حى يب المسلم ؛ فإنه سيضطر إلى أن يقول « إما المسييح عادسى بل سام رسول الله » وكلينه ألقاها إلى مجم وروح منه ء فإذا أحاب بذلك فاسأله عن كلة الله وروحه ؛ مخلوقة أو غير مخاوةة ؟ فإنقال مخلوقة فليرد عليه بأن الله كان؛ ول تكن له كلة ولادوح ٠‏ فإن قلت ذلك , فسيفيم العربى ؛ لآن من برى. هذا الرأى زنديق فى نظر المسلمين » .

وترى من هذا أنه يبن مواضع الحجة فى نظره » وكيف يفحم العربى ؛ ثم مخرم إلى مسألة قدمكلام الله تعفلى ليد رأبها فى دعواه » وإن كانت لاتغنى فى الحق قتيلا » لآن إضافة اكلمة إلى الله » وكون الروح من اله لامدلان على تدمبما لآن الكلمة التى ذا با انه سبحانه ليست قدة وكداك الروح الذى مخلقه » ومعى عيسى بكلمة الته » لآنه نأ بمجرد كلة التهكن فكان ومن غير توسيط أب وكذلك سمى روحاً » لآن المادة الآولى الحى ,مقتضى السنة العامة * لم تكن طريقة جاده » والاشخاص بوصفون بأظهر أحراهم .

5 هو يلةنهم مايعد نقداً مبادىه الإسلام » فيتكلم فى تعداد الزوجات» وفى الطلاق » وفى الملل م يكير بانهم أكاذيب حول الى صلى الله عليه وسل ؛ فيخترع قصة عشق النى لزينب بنت جحش » وهكذا » ثم يذكر أن تقديس الاجر الأسود كتفدرس الصليب » وهكذا .

ولا يكتى بكل ذلك بل يدفعبالجادلين » ليجروا اأسلدين إلى الخوضرى مسألة القدر . وإرادة الإنسان وحرية هذه الإرادة وخيرها”؟ » ويقذف

( ) جاء هذا فى كتتاب تراث الآسلام » و كتاب الخطوطاتالعربية للأب أو سشيخو

بالعقل العرونى ف ديك مي الجادلات 2 وشير م طائفة من المشا كل الفسكررة المحقدة ) تضليلا للسدامين « وإيقاعا الغركة هم ظ و أرة الأهواء والندل « وليتفرقوا شيعاً وأ<راباً فكرية » وكل ذلك من رجدل احتضنه الملك

الاموى , ورباه ؛ ورعى أنأه .

ه/ا - ولقد كان وار ذلك اللا حتكار الفسكرى . حركة فكرية أخرى ابتدأت فى اعصر الأموى » ونمت وأتت أ كلبا فى اتعصر العباعى » تلك هى حر الإتصال بالفاسفة اايونانية » فقد ابتدأت فى عبد الآمويين فقد قال ابن خاسكان فيه : « إن خالد بن يزيد بن معاوية » كان من أعلم قريش بفنون الل وله كلام فى صنعة الكيمياء وااطب » وكان بصيراً بمهذين العلمين متقناً لما » وله رسائل دالة على معرفنه وبراعته » وأخذ الصنعة عن رجل من الرهيان يقال له م نانس الروى وله فيا ثلاث رسائل تضم'ت إحداها ماجرى له مع رانس ا مذ كور » وصورة تعلمه منه » والرموز

التى أشار إليها » .

ولقد نمى ذلك الإتصال باتساع حركة الترجمة الى نقات أرسال الفكر اليوناتى والفارمى والهندى ف العصر العبامى » و لقدكان إنلك أثرهف الف كر الإسلاى » وكان تأثيره نتاف الأنواع » على حسب قوةاعقل والدينعند . من نال من هذه الفلسفة» فن الناس من كانت له عقول مستقيمة » وإعان صادق » فكانوابقوة عقو طم وقوة [عامهم «سيطرون على مايرد إليهم من أفكار فتوضمما نفو مدوم ويستفيدون متها ماء فى تغ#كير ثم و مدار كيم 2 ورياضة فى عقوهم » ومنهم من لاتقوى تفوس,م على احتالها © فتض-ارب عقوم عند ورودها بين قدعبا وجديدها ؛ فتكورنف فى فوضى فكرية لا استقرار فها » ولذلك رأينا قوماً بعضيم شعراء » وبءضبم كتتاب »

دوه

بعضوم بناأسيون العم 4 ول غرتممتلك الأفكار فم ثقى عل قضمباأ عقوهم خاضءا, نوأ وصاروأ حائرين .

ولقد وجد جوار هؤلاء زنادفة كانوا يعلنون آراء مفسدة لاجاعة الإسلامية » وينتاجون بأمور هادمة للإسلام ؛ ويدبرون الآ كيدا لاهله وتهوينآ لشأئه ع وموم من كانوا بريدون نقك الحم الإسلاتى » وإ[حياء الحم الفارمى القديم »كا حدث من الأقنع الخرسانى » الذى خرج على الددلة العيأسية من بعد فى عهد المهدى .

1 كانت الأمور أأسابقة كلبا سبياً 2 ودوث منازعات فكرية 2 وااتحام دين أراء وعدا لل متأ بنة مطضطروة ( وإذا كان أو حنيفة رضى ابلّهعنه 2 قد عاش فى هذا العصر » وفى العراق مكان ذلك التتاحر الفكرى ء فلابدأنه خاض فيه 2 وقد خاض فيه خوض المسم أفام لديئه 2 فدافع الأهواء الختلفة والنحل المتباينة » وكان له فى اكلام مع الفرق الختلفة رأى معلوم ومقام

مشهود ؛ وتسكون من جموع ما أثرعنه -- آراء حول العقيدة .

الا هذه هى المنازع الفكرية » ونوع تأثير ها ف ذلك الفقيه العظمء وانتجه إل ذكر كلرة عن هنآ العصصر من ناحية علوم أندين .

لقدكان العلى ففصدر الإسلام » الاتجاه فيه إلى التلق بالاستماع » ولكن عندما انصرفت طو!؛ن من أأناس العلوم الختلفة يدرسوتما » ويذكروتما ؛ أنجه العلياء فى آخر العصر الأموى إلى التدوون » وأخذت العلوم الدينية والعربية تتميز . وصار كل علم له علاء قد اختصوا به . وتفننون فيه » ويضيطون قواعده » إذلك أححذ الفقباء والدثون فى تدوون الحديث والفقه فى آخر العصر الأموى . فقدكان فقباء الحجاز >معون قتاوى عبداتهين عر وعائشة وابن عباس . ومن جاء بعدهم من كبار التابعينفالمدينة . وينظرون

لدوههةه | سه

فبأ . ويستنيطون منها . ويفرعون عايها .كان اعراقيون بجمءون فتاوى. عبدالله ب مسءود وتضاءا على وقتاواه وقضانا شري وذيره من قضأة الكوفة» شم يستخرجون منها ويستنيطون . فلما جاء العصر العباسى اتسعت ١‏ فاق.

التدوين قّ الحديث ميا ترا فقبياً .

دل يكن مقصوراً على هؤلاء . فقدكان فقواء الشيعة يدونون آراءم . وقدكشفت بعض الاثار ففميلانو فوجدمخطوط منسوب الإمام زيدالذى استشبد سنة ١‏ .كا علمت . وهو فى افقه . وهو أصل كتاب ال#موع, المطبوع المتداول الذى ينسب إلىذلك الإمام وسواء أحدت 'انسبة أم لم#تصح فن المؤكد أن الشيعة الزيدية فى عصر أ لى حنيفة كانت لما آراء معروفة إديه .. وقد عرف فى بيان حياته أنهمكان مصلا بزيد رضى الله عنه . وكن متصلا” إتصالا علمياً يحعفر السادق وعد الاقر . فهوكان بلا ريب على علم بفقه الزيدية . وأئمة الإمامية الإثنا عشرية الإسماعيلية .

4 - والعص ركان عصر مناظرات وجدل . ثناظرات شديدةاللجب» قوية الآر ببن اافرق الختافة . وبين أشيعة واجماعة . وبين ا وار ج وغيرثم.. وبين أهل الأهواء جملة . وبين المعتزلة . والمدافعين عن الآراء الإسلامية. و'عقيدة السليمة القومة . برحل العلاء لأجلهذه المناطرات . وقد رأيتأن. أب) حنيفة قد رحل إلى البصرة إئنتين وعشرين مرة لآاجلمناظرة الذرق الكثيرة الختلفة . وكان بعض علاء البممرة .رحلون إلى الكوفة ليناظروا أهليا .

وكانت المناظرة اافقويةفىموسم المج . وعند التقاء العلياء . فترى أباحنيفة. يتناظر مع الأوزاعى ومع مالك رضى الله عنهم فى الحجاز » وكانت مجاداات الفقهاء أخصب وأعم خيراً » وأكثر إنتاجاً من مجادلات اافرق الختلفة .

ولقد وجد نوع من الجدل سيه التعصب للبإد » فعلاء البصرة بجادارن.

ساو ء[ سد

علاء منالكوفة , ويتعص ب كل للده راجياً بنصرته فخاره » ودافعاً بال هزءة عاره » وكان ذلك أحياناً يحرى بين الممتازين المخلصين منالغلاء ولننقل لك :نوعاً من هذا الصئف وإنكان خفيناً . فنها ماكان فى اماد ثة التىكانت فى أول لقاء بين بوسف بن خالد السمبى وألى حنيفة » وهاهى ذى 5 فى مناقب أبن البزازى : « قال هلال بن ى 'الرأى ؛ سمت بوسسف أبن خالد ااسمتى يقول :كدت أخت! ‏ إلىعمانالبتى» وكان يذهب مدهب الحممن المعتزلى » وابن سير.ن » فأخذت من مذاهيهم » وناظرت علها » ثم أستأذن للخروج إلى الكوفة لتلق مشاضبا » والنظ. فى امذاهبهم » والاسماع عنهم » فدلوق على سسلمان الاعش , لأنه أقدمهم فى الحديث » وكانت معى مسال فى الحديث , وكئت سألت عنها المحدثين » فلم أجد أحداً يعرفبا » فذكرت ذلك فى حلقة الأعمش فقال إيتوى به » 'فضيدت إليه » فقال : لعلك تقول : أهل البصرة أعلم من أهلالكوفة , كلاء .ودبالبيت الحرام , ماذاككذلك , وما أخرجت اابصرة الاقاصاً أومعيراً أو نانحاً » والته لو لميكن بالكوفة إلا رجل ليس من عربها » ولكن من موالها » يدلمهنالمسائل مالايعلمهالحسن » ولاابنسيرين » ولاقتادة ولاالبتى ولاغيرثم » وغضب عل غضباً شديداً » <تى خفت أن يضربى بعصاه » ثم :قال لبعض من <ضره : أذهب به إلى مجلس النعان » فوالته لو رأى أصغر أصحابه لعلم أنه لوقام أهل الموقف لأوسعهم جواباً » ودخل فى قلى من الرعب مااتهتعالى بهعالى » فقام الرجل » واتبعته , فلماخر جم نالمسجدءقال. النعانى يكونفى بنى حرام » فسلعنه» فإنه بهذهالمسائل أعلم » ولىثخل لايمكن الى المصير إليه فخ رجت أسالعنه قبيلة بعدقبيلة » <تى أتيت ببىحرام فى آخر القبائل » وقددخلوقتالءصر » فإذا كبلقدأقيل , سن الوجهحسن الثاب 'وخافهغلام أشبهالناسبه » فل| دناسلم عنم صعد المئذنة » فأذن أذاناً حسنآ »

«فتوسمت فيه أنه لنعان م زل فصل ركعتين خفيفةينتامتين أشبهبصلاةالحسن

لس خآ د

وابن سير بن »6 واجتمع ثفر من أصحاره 4 وتقدم فأفام وصلى م صلاة أهل. البصرة قلا سم استند إلى ا محراب * وأقبل بوجبه إلىالناس » يام » ثم سأل كل واحد من أحكايه عن حالهفلما انتبى إلىتال : كنك غريب من أهل البصرة» وقد نهيت عن جالستنا ! كقأت نعم قل فا اسيك ؟ فأخيرته بأحعى ولسى » ثم سأل ع نكني » فأخيرته » فقال : أكنت من المتخلفين إلى البتى ؟ قلت. نعم » قال : لو أدركنى لتر ككثيراً من قوله» ثم آل : هات ما معك » وابداً قبل أتابك» فإن بك وحفة مغربة» وحق اثلك من المتفقبة » التقدم . ولكل داخل دهثة . ولكل قادم حاجة فسألته عن المسائل الى كانت مشكلة عل 3 فأجابنى» لشكيت ماجرى بدى وبي نالعش فقَال حفظك الله 8 أب مد

الجعب أن ينوه يأسم ولده .

وائنكان الحسن وابن سيرين فاضلين كان كل منبما يتكام فى الآخر :1 يصدق قول الأعش »كان أبن سير بن يعرض بالحسن المعنزلى » وقول : يأخد الجوااز من السلطان 4 ويروى امموالاات » ويقول بالهوى 4 ويقول. بالقدر ‏ كأنه إله الأرض يتفرد بالفعل دون ربه » فلم يرك يقول ذلك حتى. قامخالد الحذاء يومآً من مجلسه» وتّال : مبلا يا بن سيرين د تقول فىهذا الرجل 50 أستتبتهعن القدرعام حجهفتاب» ودشوب ألله على من تاب 3 وقال. عليهالسلام : لاتعيروا أحداً بما كان من السكفر » فإن الإسلاميهدم ماةلدمن. الشرك 04 ممأ أعب ماقال خالن 4 وهذا اند ان وأسءقتادة 4 ود إمك2 الينالى» ومالك بن دينار » وهشهام بن حسان 2 وأيوب » وسعيدك بن عروية 2 دغيرم. يذكرون أن الحسن لم ينب عن القدر, حتى مات 2 ودذأ “رو بن عييد ووأصل بن عطاء » وغيلان بن جرير »؛ ويوأس بن اشير بدءون أأنأس إلى. مذهب الحسن : هلم أهل البدمرةجرياً على هذ! المذهب .

د سد

وكان الحسن يعرض بابن سيرين » ويقول: يتوضاً بالقربة » ويغتمل بالراوية صبا-ا داكا داكاء تعذياً لنفسه وخلافاً اسنة نيه عليه ااملام» يعبر الروٌ يا نه من آل قوب عليه اسلام » فدع دنك أيها الزجل هذا ». وهل فما تصدت إليه » وتعل مأ لاسعك جله ؛ إن الأمم قبلك ما أج :معت. ولا تجتمع أبدأء واتهتعالىيقول: دولا يراون مختلفينإلامن رحمربك » وإذالكخلقهم » ولولا ماجرت به 00 ؛ واختافت التابائع ما اختلفت» ولك نكل يعدل على شاكاته فربم أعل يمن دو أددى سيلا .. ثم سكت ». فقلت » ماتقول : قما اختلقو! فيه من القدر ؟ قال أدل الإعمرة وأدل الكوفة اختلفوا فى القدر على ما علدت » وكير عرو عن الطوق » وهذه مسألة قد استصعبت على النأس » فألى يطرقومم! ! ! هذه «سألة مقفلة قدضل مفناحبها » فإن وجد مفناحا عم ما فيها »م يفتح إلا عخير من الله » يأقى ما عنده ». ويأن بيئة ويرهان » وقد فات ذلك , والذى نول قولا متوسطاً بين القولين . لاجبر ولا تفويض ولا تسايط ؛ والله تعالى لا يكلف العبساد عا لايطيقون ولا أداد منهم ما لا بعاون » ولاعاقبهم بما لم يسملوا » ولا سأط م عما لم يعملوا »ولا رذى لهم بالخوض فيا ليس م به عل والله أعم ما من فيه » و'دواب الذى عنده » ون جتمهدرن » وكل. جتهد مصيب » إلا أنه لم يكلفهم الاجتراد فيا ليس لهم به علم» والله ولى كل نجوى» و[ليه رغبهكل راغب . وفنا الله تعالى وإياك لما حب وبرطضى9" »

8 - هذه مقالة أبى <نيفة لروسف بن خالد اسمتى » وقصة التفائه به ؛ وقد نقلتاها لك مع وها : لاما تكشف عما كان بجرى من ااتعصب العلمى للبلاد » فأهل الببصسرة يتعصيون اءلمها وعلمائها » وكذلك أهل السكوفة متعصيون كذلك ؛ ولعل ذاك يكشف بعض الأسياب فى حدة الجدل بين

)00 راحم المناقج لان اليزازى - ١‏ ص وم وما ليها ٠.‏

لد م١|‏ م

أهلالحجاز وأها ل العراق فلم يكن السديب هو أ لاف الوم افسكرى فقط بل كآن أ لتعصب الإقليمى منا ف إليه 2 بز يذه أو وان 1

وى تكقاف أضاً عن الاخيلاف بين 'اللمأة » وححدة أأنقد م أحاناً. فبذآن اثنان التابعين مما . لمن ' وآبن سيرين ؛ ومكاتتهما من عم دذا الدين مكا نتهمأ ؛ قد أخرلفت منا رما 4 ونناول كل واحدد منومأ طر يقّة

الآخر بالنقدالمر ااقوى » مستبجناً إياة ؛

وه تكشف عن كثرة الا+تلاف فى المسائل الشاكة ما يؤدى إلى أن حرج كل شخص عزالفه, ّم هى تكقياف أخيراً عن عظم إدراك أبى حنيفة روح عهره ومدارك علمائه 2 وقيمه لنفوس,م 2 واجاهات تفكي رهم ٠»‏ محتفظا باستقلال فكره » كا عقله فى أرائهم ( فا<صاً ها نفس الخبير المتمكن » والمفكر المستدرك لا يبي بعقله فى متاهات يضل فيباء ولا يعمل عفله فما لا يكون فى طوةة ؛ ولا بده فا هو فوق مدارك الفنكر الإنسانى » و يعد مسألة القدر من المسائل التى ضل مفتاحبا .

م هذه هى الإتجاهات الاجتماعية واافسكريه فى عصر ألى حنرفة: وهذا بيأن عام لما واقد نلكمتق هذا العموم ف بعضمأ 4 وبعذما حتاج إلى تخصرص بذكر جمل للها » وهى المسائل الى كانت تمس شخصيته الفسكرية » سوآء قُْ ذلك ما تعلق وذهية 2 عَم الكلام 4 وما يتعلق باجتبادة |افقمى الذى أذاع فكره .

ومن هذه المسائل مسألة الرأى والحديث الى كانت مثار الجدل بين فقباء ألعصر 4 وفيا م 3 اخزلااف مناغجوم 4 واله| أية فتوى الصحاى والابعى .

ثم تكلم باز فى الفرق الدينية وال سياسية » لان أنا حئيفة خاض فم) خاضت فيه هذه الفرق ؛ وكان له رأى فى كثير مما تصدت له .

انو د

أأسئة واأراى

١م/‏ لقد وجد من لدن وفاة النى ينه إلى عصر اأشافعى جماعة من الفقباء اشتبردأ بالرأى » وجماعة أشتهروا بالروأية » فكان من فقهاء الصحابة من اشتهر بالرأى وجماعه منهم اشتهروا بالحديث وروايته » وكذلك التابعون .وتابعوهم , ثم الآئمة التهدون أبو حنيفة؛ ومالك , وفقباء الأمصارمنهممن 'أشتور الرأى؛ ومنهم من اشتهر بالحديث» ولنين ذلك بءض اتديين متوخين الإبجاز :

يقول الثمبرستانى فى الملل واانحل . إى الحوادث والوتائع فى العبادات والتصرفات ما لايقيل الحصر والعدد , وتعل قطءاً أنةلم يرد ىكل حادثة نس ولا يتصور ذلك أيضاً » واللعوصإنا كات متناهية » والوقائع غيرمتناهية» ومالا يتناهى لايضيطهيا يتتاهى عم قطعا أن أن الاجتباد والقياسواجا ااعتيار»

يكون بصددك ل حادثة اجتواد» ومن أجل ذلك كان الصحابة بعد وفاة النى

0 حوادثلا تتذاهى » ولا صر » وبين أيدبهم كتا بإلله »والمعروف من سن رسول الله يَلتَه » فلجوا إلى الكتاب يعرضون عليه ما جد من -حوادث » ف فإن وجدوا 3 صرحا حكوا به ٠»‏ وإن م يدوا 2 الكتاب الحم واضماً انجروا إلى المأثورءن رسول ألله صلى أبنّه عليه وسم ؛ واستتاروا ذاكراتأ حعابه ليعائوأ ح اأنى صلى اللهعلية وس فى أمثال فضاياثم فإِنْلم يكن بينهم من بحفظ حديثاً اجتبدوا آرائمم » ومثلهم » فى ذلك مثل القاضى المقيد بنصوص قانون إذا لم بحد فى النس ما يحم به فى قضية بين يديه طبق ما براه عدلا وإتصافاً .

هكذا كانوا إسيرون » يعرضون القضية على االكتاب ثم على السنة » وإلا فال رأى , ولقد جاء فىكتاب عمر لآنى موسى الأشعرى : «الفهم الفيم فيها تلجلج فى صدرك ما ليس فى كتاب ولاسنة » اعرف الأشباه والأامثال» «وقس الأمور عند ذلك .

+ أخذ الصحاة بالرأى 2 والكن اختلفوا ىُّ مقدار أخذم, ففر يق أكث مه » وفريق أخذ به قليلا » وكان يغلب عليه التوقف إن لم بحد نصاً

والجق فى أمرهم ‏ رضى اله عنهم - أنهم كانوا يتفقون فى الاعتهاد على |الكتاب وااسنة المحروفة إن وجدث » فإن لم يدوا سنة معروفة عندم اتيجه المشرودون من فقبائمم إلى الرأى » ولقد كان بعضهم يتشكك فى حفظه لحديث رسول الله أو فتواء فى الآأم » فيؤثر ألا بحدث » وأن يفتى برأيه» خشية أن يقع فى الكذب عل رسول الله صلواته وسلامه عليه يروى أن ععران بن حصين كان يقول : « والله إن كنت لأرى ألى لو شعت لحدثت عن رسول اله صل الله عليه وسلم يومين متتابعين » ولسكن أيطأنى عن ذلك أن رجالا من أصتاب دسول الله صلى الله عليه وسل سمعوا كا سمعت»وشهدوا كا بدت » ويتحدثون أحاديث » ماهى يقولون » وأخاف أن يشبه لى كا شبه لهم » وقال أبو عرو الشيبانى : كنت أجاس إلى ابن مسعود حولا » لايقول قال رسول اله صلى الله عليه وسلء فإذا قال قال رسول الله دلى الله عليه وس استقلته رددة » وقال هكذا ء أو نحو ذاء أو قريب من ذاء . وكان عبد الله بن مسعود هذا يؤثر الفتوى برأبه ويتحمل تبعته إن كان خطأ عن أن يقع فى الكذب على رسول الله . ولقد قال بعد أن أفى فى مسألة برأنه : « أقول «ذا بر أنى » فإن كان صواباً فن الله » وإن يكن خطأ فنى ودن الشيطان » » ولقد كان يطير فرحا إذا وافق رأبه حدياً نقله بعض الصحابة » كا هو الم#ثبور فى مسألة المفوضة الى قضى لا بمبر

مثلبأ 2 فشبد بعضص الصحابة بأن رسول أبله صلل أنه عليه رسم قل قضى ع

ل

ماقذى به .

“0

واأقد كان الفريق اثانى يأخذ على الد.ن يفتون بأرائمم أهم يفتون فى دن.

أله بابر سلطن من كتاي أو سذة .

والمق أن الصحاية كانوا بين حر جين ديليين أنعثا من قوة وجدانهم الديبى »2 ( أحدهما ( أن يكثروا من التحديث عن رسول الله صل الله عايه وسلم لى عرفو | أحكام الأحداث الى : تحدث » وذاك خقية ة الكذي عليه 4 جاء فى كتاب حجة الله الإالخة للدهاوى : « قال عبر رضى الله عنه حين , بعث. رهطا من الأنصار إلى السكوذة : 1 تأتون الكوفة فتأتون قوماً لهم أ بالق رآن وأتوتم فيسألريم عن الحديث ع فأقنوا الرواية» و( اين أن يفتوا , بأراممفما ل يشتهر فيه أثر عن الى صلٍ ألله عليه وسلم » وفى ذلك. مجم على اتحال واتحريم بآرائهم : فنهم من اختار اانحدث عن رسولاته صلى التدعل اوس والوفوف عند الاثرومتمم من اختار الرأى فا م إشتبرعن. الرسول » فأفقى برأيه » فإن علم حديثا يعد ذلك رجع عن رأنه إلى الحديت»

وقدروى ذلك عن كثير من الضحاءاً 4 هم مر رذى أللّه عله .,

ار جاء بعد الصحابة تلاميذم التابعون » وفى عبدم حدث أمران:

أحدحهما) أن المسلمين الآسموا إلى أحر اب وشيع » وكانت 2 لحلاف شديدة عن بقة هاة , فكا. ن بأسم ثكم شديداً 5 وسهل عليهم أ إن يتراموا بألفاظ الكفر وافسوق والعصيان » وأن يتراشقوا بنبال اموت , وأنتشبر بهم اأسروق . لهل القسمت الآمةإلىخوارج شيعه « وأموية 4 وساكون رذوا بيلاء الله الذى 'ول» وبعدوا عن الفتنة » فلم يخوضوأ فييأ وكان الأوارج فرقاً مختلفة . أزارةة وإياضيه » و نمّهدات » وأسماء أخرى والشيعة كانوا حلا متاينة ؛ وموم منشذ فى أرائه حى خرج مم اع نالإسلام, إن كان قد دخل فيه » إذ منهم من كانوا دخلاء فى الإسلام أظهروا الدخول فيه , لإفساده على أدله “فلاهمم أن يقوم عمود هذا الدين » إنا مبمتيم.

داخم[ سد أن ينقضوا أساسه» لتستعيد ملتهم القدممة قوتما وساطانها أو على الآقل ليأسروا لها من أزالوا شوكتها : أو يعيش المسلمون فى ظلام الفتن الطخياء »

ولقد صاحب هذا ؛ على أنه تنيحة له » أن قلت الحر>ة الدينية عندبعض الناس » فكش ااتحدثالكاذي عن رسول الله صل اللّه عليه وسل » حتى لقد أفرع الام المؤمنين , وأخذوا اللأهية للقضاء على هذه الموضوعات وكشفبا ففكر عمر بن عبد العر بز فى تدوين ااسنة الصحيحة » ودراسته! » وتحرى

الصادق من بين الأحاددرث المروية .

( ثانيهما ) أن المدينة قد نقس سساطانما العلمى قليلاء فقدكانت فى عبد الصحابة خصوصاً فى عبد عير » !إذى يعد العبد |إذهى الاجتماد الفقرى » عش ااعلماء والفقباء من الصحابة لايحرجون منها إلاوم متصلون اتصالا علمياً مباء ويتراسلون ف المسائل التى تحدث » لآن سنة عمر كانت تقضى باحتجاز كبار الصحابة عن قريش داخل ربوع الححاز لايعدوه كبراؤجم » فلا يتجاوز الحرتين كبار المباجرين والانصار إلا بإذن منه » وهو علبهم رقيب فلما قضىعير , وخرجوا إلى الأقالم » صار لكل طائفة مهم مدرسة فقرية تروى عنه وتسلك طريقه فلما جاء ءعصر التابءين - ثم تلاميذ أوائك الفقباء الذين بقوا فى المديتة أو نزحوا عنها ‏ صار اكلمصر ففباؤه فنباعدت الأنظار بتياعد الأمصار واختلافبا » إذ كل مأ خوذ بعر ف [قايمه» والمسائل التى ابتلى ما ذلك الإقلم » “م هو قبل ذلك متبع طريقة الصحاى الذى 'زل بذلك الإقليم ؛ وثاقل أحاديثه إاتى رواها . واثتشرت بيهم عنه » فظررت سيب ذلك ألوان مختافة من الفكر الفقبى » وكل يتحرى فما يفتى به أن ايكون تحت ظل الدين يستمد من القرآن الكريم والسئة النبوية .

5/ وقد رأينا ف عصر الصحابة أنهم كانوا إسيرون عل منهاجين :

اة.ؤ سل

( أحدجما ) يكار فيه الرأى : وتقل الرواية ٠.‏ ويرجع إليها إن وجدت بعد الرأى و (ثانيهما ) يغلبعليه الرواءة ولايعدل عنها » ويؤثر ألا يفتى حيث لارواية عن أن يتهم على دينه برأيه . وفى عصر التابعين انسعت الفرجة بين الهاجين وسار كل منهما فى مدى أوسع ما سار فيه متسايقون » فقد رأينا . الذن يؤترون الروابة يزيدون فى الاستمساك بطريقتهم » ويرون فيها عصمة من لفان التى اد لهمت واشتدت » فإنهم لم بجدوا العصمة إلا فى الأخذ بالسنة والآخرون يرون كثرة الكذب عل الرسول : وأسراب ذلك السكذب , ثم يرون إسبب الأ<داث أتى تجد , ضرورة الحم ؛ م تغزروم أفكار جديدة بالاحتكاك با “مم اتى فتح الإسلام يلادها , ثم كانت كثرة التابعين من. الموالى وثم من ورنه الحاملين لتك المدنيات القدمة ٠‏ إنللك انسعت المسافة. بين الطريقين , ول تسكو نا قريبتين : وقد كانت من قبل كذلك , حتى كان.

يعر العييز بدنهما .

وأساس الاختلاف ايس ف الاحتجا ج بالسنة « بل فى أبن ء فى اللاخن بالرأى »دف تفريع المسائى تجت سلطانه , فقد كان أهل الثثر لايأخذون بالرأى إلا إضطراراً , 6 يخطر الل إلى أ كل لحم انير » ولايفرعون. المسائل » فلا يستخرجون أحكام] أسائل لم تقع » بل لايفتون إلا فيا يقع هن الوقائح » ولايعدون اللسائل الواقعة » إلى النظر فى أمور مفروضة » أما أهل الرأى فيكثرون من الإفتاه بالرأى مادام لم يصح لديهم حديث فى الموذضوع الذى >تبدون فيه » رلا يكنفو ن فى دداستهم باستخ راج أحكام المسائل الوافعة » بل يفرضون مسائل غير واقعة . ويضعون لما أحكاماً بأدائهم » وكان أ كثر أهل الحديت بالحجاز » لأنه موطن (صحابة الآول ومكان اوحى » ولآان لتابعين الذين أقاموا به تخرجوا على صابة لم يكثروا من الرأى » وهن كان مهم تلميذاً لصعابى أكر من الرأى أت بروأية أدائه» وأ كثر أهل ال رأى كانو | بالعراق » لآنهم تخرجوا على عبد الله

0000-7

:إن مسعود » وهو من كانوا ي:<حرجون فى الرواية عن رسول اله صل اله عليه وسلم خشية أن يه له » ولايتحرج فى الاجتهاد بن أيه ٠.‏ قفن صح الحديث عنده فى الموضو ع الذي اجتهد فيه رجع إلى الحديت ولآن أ كر ارواة الحديثكانوا بالحجاذ : ولآنبالعراقفلسفة وعلومآ وكانتبهمدارس قديمه ؛ وإن من يتأرون مبذه الطريقّة باهم الاجتباد بالرأى ؛ وخصوصاً أن أسباب الرواية لم تتوافر عندمم .

ه/ اتسعت فرجة الاختلاف بين فقباء الرأى وفقباء الحديث فى عصر التابعين »كا رأيت » فلما جاء عصر تابعى التابعين وعصر المجتبدين أحماب المذاه كانت الفرجة أ كثر اتساعاً فكان الخلاف أشدف مطلععصر الجتيدن أحعان | اذاهب “م لم لما التق الفريقان فبه أخذكل يقتبس من الأخر» فأهل الحديت خرجوا عن التوقب » واضطرم خروجهم إلى الأخذ بالرأى فى بعض الأحوال . وأهل الرأى لما رأوا السنة قد دون بعضبا ؛ والاثار قد أخذوا فى بمحيصها . أخذو | يؤيدو ن آر لمعم بالحديث ويعدارن عنها إن صح لديهم حديث لم يكونوا على علم به عند إتائهم بما كانوا قد .أدتأوا بآرائهم .

وانوضع ذلك بعض التوضيح ه لآن هذا هو العصرالذى عا فيه الفقه » ولكنا توخى الإ>از .

فى هذا العصر لم تنقطع موجة الكذب علىالرسول صلوات الله وسلامه

.عليه وكا. ن أنجاه الفرق - الدفاع عن أرائها بالقول جرت عل الالسنة أو الأقلام ‏ سيبا فى شيوع أحاديث انتحلتها الفرق اتتحالا » ونشروها بين جمبور المسلمين وقد ذ كر القاضى عياض بعض الكاذيين وأس باب كذيهم .عل رسول ل الله عليه وسلم ذعال » « م أنواع » معهم من يضع عليه مالم يقله أصله ؛ إما ترافعاً واستخفافاً كالزنادقة وأشباهم » وإما حسة ة ,مهم وتديناً كجبلة المتعيدين الذين وضعوا الأحاديث فى الفضائل والرغائب. وإما إغراباً

و١١‎

وميعه كفسقّة الحدثين »» وإما تعصياً و ا<تجاجاً كدعاة المتدعة ومتعدصى المذاهب ؛ وإما اتباعاً لموى أهل لديا فيا أرادوه وعالب العذر لفيا أتوه؛ وقد تعين جماعة من كل طبِقَة من الطبقات عند أهل الصنعة 'وعلم الرجال . . ومنهم من لا وضع من الحديث , ولمكن ربما وضع للمتن الضعيف إسناداً يدا مثبوراً : ومنهم من يقاب الأسانيد أو _زيد فيا » أو يتعمد ذلك , إما الإغراب على غيره » وإما لرفع الجهاءة عن نفسه » ومهم من يكذب 2 فيدعى سماع مالم يسمع ؛ ولقاء من لم يلق » ويحدث بأحاديثهم الصحيحة عنهم » ومنهم من يعمد إلى كلام ااصحابة وغيرثم و حم العرن والجكاء فينسبها الى صل الله عليه وسلم ٠١‏ .

كانت هذه الموجة من الكذب فى عضر الاجتها دو إذثاء المذاهب سباً فى أمرين .

( أحد”ما ) أبجاه امحدثين إلى تمحرص الرواءة ااصادقة واستخراجها من بين الدخيل ليتمهز الخيدث من الطيب » فدرسوا رواة الأحاديث وتعرفوآأ أحو الهم » وعرفوا الصادق من غير الصادق , وجعلوثم فى الصدق مراتب » مدرسوا الأاحاد « شوو ز نوها بالمعروفمنهذا اإذين بالضرورة؛ والأحاديث المثشهورة المستفيدة التى لا يشك فى صدقها » وانقرآن الكريم»فإن وجدوها متنافرة معبا ردوها » ثم اتجه الأعلام من 361 إى تدوين الصحيح من الاحاديث ؛ فدون مالك موطأء ٠‏ وجمع سيان بن عبينة كتاب الجوامع فى السان و الآداب وألف سفيان ‏ الثورى الجامع الكبير الفقه والأحاديث ؛ وهكزا .

(ثانهما) أن الفقباء أهل الرأى أكثروا من الإفتاء بالرآى خشية أن

عشعواق اللكذي عل رسول ابله صل أثله عليه وسم .

(0) راجم كتاب تاريخ النشريم الإسلاى لأستاذنا المرحوم تمد ( بك ) الحضرى ص »866

» ؟أا م

- ولقد كان العراق فيه الرأى كالعصر اسايق لآن الفقباء الذين تخرجوا فيه إيما تمخرجوا على "تابعين وتابعى التابعين الذين اشتهروا بالرأى وأكروا من الإفتاء به . قال الدهلوى فى كتابه حجة الله البالغة بعد أن. ذكر أهل الحديث : كان بإزاء مو لاء فى عضر مالك وسفيان وبعدمم قوم. لا بكر هون المسائل ولا مابون افتيا» ويقولون على الفقه بناء الدين فلابد من إشاءته » ومابون رواية أحاديث رسول اله صل الله عليه وس والرفع إليه؛ حتى قال اأشعى : على من دون النى أحب إليناء وتال إبراههم أقول : قال عبد الته وقال علقمة أحب إلينا .. ول يكن عندثم مع اللأحاديث والاثار ما يقدرون به على استنياط الفقه من الأصول الى اخنارها أهل الحديث » فلم تنشرح صدورم للنظر فى أقوال علياء البادان وجمعها والبحث عنما » واتهموا أنفسهم فى ذلك ؛ وكانوا اعتقدوا فى أتمتهم أنهم فى الدرجة العايا من اتحقيق » وكانت قاوهم أميل ثىء إلى أصماهم » م قال علقمة . هل أحد منهم أثبت من عبد اله ( بن مسعود) » وقال أبو حنيفة : إبراهيم أفقه من سام ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة أفقه من ابن عبر » وكان عندثم. من اإفطانة والحدث وسرعة انتقال الذهن من شثىء إلى شىء مايقدرون به على تخريحج جواب المسائل على أقوال أابهم . وكل ميس ا لق له » وكل. حرب ا لديهم فرحون » فبدوا الفقه على قاعدة التخريج » أه ماخصاً . ونرى من هذا أنه بجعل السبب فى كون أهل العراق كان فيم الأخذ بالرأى دو اعتقادمم وجوب ألفتيا وعدم شيمم المسائل والإجابة عنبا» والتفريع فيها , واعتقادم أن الفقه هو بناء الدين وهيتتهم التحديث عن درسول الله صل الته عليه وسلم وعدم أخذم بأقوال أهل الإدان الأخرى » وتعصبوم لمشاضهم » وتخريج المسائل على أقوالهم .

/اللر -- ومبما نكن الأسباب التى جعلت العراقيين إكثرون من الرأى.

ملو

والحجازيين والشاميين يكثرون من ااتحديث »؛ فيجب أن نشير هنا إلى مانوهنا عنه سابقاً . ودو أن أهل الرأى واليديث فقون فى أن اللاخن يب أن يكون بالكتاب والدنة 'محيحة» ثم يفترقون بعد ذلك فى أن أهل الحديث يتم ون الرأى ولا يتهييون الرواية عن الرسول ؛ ولايأخذون بالرأى إلا مضطرين إذا لم يعرفوا حديثاً » وأما أهل الرأى فيتبيون التحديث » ولا ميءون الإفتاء متحماين تعاته ؛ ويرجعوك عنه إن صح عندم بعد الإؤناء حديث . وقد تضافرت بذلك 1[ * خيار . وقد ترتب عل ذلك أن أهل الر أى برفضون الأخذ با “حاديثاضعيفة» أما أعل الحديث فقد قبلوا الآخذ به! إذا لم يقم دليل على وضعبا » وكا الإمام مالك » وهو إمام أهل الحديث فى ذلك اعصر مع أخذه بالرأى كثيراً, يأخن

با منقطع 4 وأأرسل 4 والموقوف وصمل أهل ألمديئة .ولا يتجه إلى الرأى

- ف نظ أبن القم - إلا إذا تعذر عليه وججتود شىء من ذلك”١) ٠‏ فقد جاء

)١(‏ جب أن نقرر هنا أن فتباء الأثر قد كانوا يتمسكون بالأثر 5 محانبتهم للرأى وجافامم له إلا فلملا 0 ولا تعد دنهم ما ك5 339 شرر الشاطى وغره 4 إذكان ره عض الأحاديث لمعارضعا للقرآن أو لحديث آلر ؛ أو لأصل كلى علم من تتبع أحكام الشيريعة .

هر

ولقد عقد لذلك الشاطى فى الموافنات فصلا قا » ذكر فيه أن عائشة وابن عباس وعمر ابن الطاب ردوا احاديث للحا لقنها أبعض الأعدول الإسلامية كقاعدة رفم احرج » وكانت تلك الخالفة سبباً فى تكد ها فى الفسية إلى المرسول عندثم وذلك أن السك اعتمد ذلك الأصل » وهو رد الحديث إذ خالف القرآن أو القطمى أو الأصل عام ثم قال : «ألا ترىه إلى قوله ( أى قول مالك ) فى حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب أ « جاء الأديث ولا .يدرى ما حتيتقته » , وكان يضعمه ويقول : يكل ديده فكيفككر ه لماه . وإى هذا الممنى أأضاً برجم قوله فى حدرث خيار الحاس حيث قال بد ذكره ٠‏ وليس لهذا عندنا حت معروف ولا أعى معمول به فيه » إشارة إلى أن الما اس بول المدة » ولو شرط أحد الخياز مدة مجرولة لبطل إجاعا فكيف يثبت بالشرع حك لا يجوز شرطاً بالشرع ؟ فقد دج إلى أصل اجاعى » وأيضاً فإن فاعدة الغرر واغرالة:طعية ومىتعارض هذا الحدبثااظى ون ذلك أن ما كما أمملن اعتبار حديث : «ومن مات وعليه دوم صام عنه ولده» وقوله عليه اللام< آرأيت لوكان على أبيك دين ١ ٠.١‏ أديث » لنافاته للأصل القرةفى الكلى ح ع ابو حليلة 4

0 0

.

ح ااقرر ممو قوله تعالى: «ولا تزر واررة وزد كخرى»»«وأن ليس الإنسان الاماسعى » وأنك مالك حديث ! كفثوا القدور الى طبخت من الإبل والغم قبل قبل القمم (أى قسمة الننائم فى الحرب ) تعويلا على أصل رفع الحرح الذى يعير عذه بالمصالم الرسلة فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج أيه » قال ابن العرى : ونهى عن صيام ست من شوال مع ثبوت الحديث فيه تعويلا على أصل سد الذراثم » و يعتير فى الرضاع خم ولا عدراً 3 للأصل القرآنى فى قوله تعال : « وأمراتم اللآتى أرضعدكم » وق مذهيه من هذا كنثير ء فالك م ترى » يرد الأحاديث لا لفتها الأصول العامة . ولقد قال فى تعليل ذلك الشاطى : « لأن الأصول قاطعة وخير الواحد ظلى » .

وقد تقل الشاطبى ف هذا المقام الحتلاف الأئمة فى أذذما يبر الواحد عند معارضته الأصول ,لاما هذا نصه «قال ابن العرى : إذا جاء خير الواحد معارضاً لقاعدة منقواعد الشرع هل يجوز العمل يه . قال الشافعى يجوز » وتردد مالك فى اسألة , نال (أىابن العررف ) ومشهود قوله والذى عليه امعول أن الحديث إذا عندته تاعدة أخرى قل به ء وإن كان وحده ركه » م ذكر مسألة مالك فى ولوغ الكلب ال ه لأن هذا الحديث عارض أصلين عنارمين ؛ أحدما قول ان تعالى : « فكوا نما أمسكن علي » الثانى أن علة الطهارة هى الحياة » ره قائمة فى الكاب . وحديث العرايا إن صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة للعرون »2 وقد رد أهل اأعران مقتضى حديث المصراة »© وهو قول مالك لما رآه يخا لفاً للأصول : فإنه قد خالف أل الخحراج با اضان ولآن متاف العىء إعا يغرم مثله أوايمته؛ وأما غرم جنس آخر من الطمام أو المروض فلا وقال مالك فيه ليس بالمومً ولا الثابت » ( داجم الأرافقات الجزء النالث ص ٠١‏ وما تلها طبعة الدمشق )

وامراد يحديث العرايا ما روى عن زيد بن ثابت رضى اله عنه أن رسول الله صلىالل عليه وسم رخص ف العرايا أن تباع بخرصها كيلا , والعرايا جم عرية وهى النخلة» ومى فى الأصل هبة ماعلى النخلة من مر » نم أطلقت علىالكر نفسه » فيجو ز ببعه إعثله كرا » وتقديرء يكو ن بارس والحدس وهذا البيم فيه مظنة الريا » أنه جوز أن يكون أحد البعين أ كثر كيلا من الآخر » ويتدقق ربا الفذل » ولسكن رخس فيه التبى صلى الله عليه وسلم لأنه دفم للحرج عن أهل البيت الذى يكون عنده فضل عر ؛ وليس عنده رطب جى » ولأن العرف جرى به » ولأن التسامح #رى فيه وهو ف الأصل عطية وعرية .

وحديث المصراه هو مارواه أبو هريرة أن النبى صلى الل علبه و -لٍ قال : «لاتصرواً الزبل والغم » فن اشاعبا بعد ء فهو عير الانظرين بعد أن #لبها إن شاء أمدك » وإن شاء ردها وصاعا من تمر » والتصربة حبس الابن فى الضرع أياماً حى تدم ويكتر ٠‏ فظن العترى أن ورها كثير » والاصراة مى الى صم بها ذلك » وقد رد مقتضى ذلك الحديث كثيرون من الفقباء وضفوء ا ذكره صاحب الموافقات ‏ فا .

عدا نزخ همه

فى كتاب أعلام الموقعين لابن الم : وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمتقطع وال الاغات وقول الصحاقى ع ل القياس وى ذلك نظر”3' .

- هذه مثارات ختلفة كاز حتثار حول الاثار فى ذلك العصرالمز دحم بالأفكار » وذلك المضطرب الواسع الذى اصطخب بالآراء المتنازعة , وقد رفض قوم الاستدلال مما + شك ف نسبتها إلى النى » وقوم استعانوا مها 86 فوم القرآك » لا فى زءادة أحكام عل ماجاء به » وقد طوت لجنة التاديخ هاتين الطا ئفتين »'# بقيت الطائفتان الآخريان »الأولى استسكثرتمن الرأى وم تقيل إلا الأخبار التى لاضءف فبا » ولاشئك فى سندها فلاتقبل|اضعيف» وارلم يقم الدليل علىكذبه » واثانية استكثرت من الرواية وقلت من الرأى » وكانت الحوة بدنهما واسعة قبل عصر أى حليفة . 3

- أما فى آخر عصر أ ىحنيفة . فقد أخذ الفريقان يتقاربان »وذلك لالتقاء الفريقين واجتاعبما للدارسة والمذاكرة أو الجدل والمناظرة » وأكثرم يريدون دفع منار الشريعة » ويرجون لا وقاراً . ولانه لما وجد التدوين فى عصرم أخذكل فريق يقرأ عل الآخر ء ولآ نكثرة الحوادث » وعدم تناهها اضطرا أهل الحديث أن يخوضوا فى الرأى ؛ وتدوبن الصحاح وتمييزها » وسبولة تعرفها » واطلاع أهل الرأىعل أكثرماروىعن الصحابة عن أأنى 5 وتلقيوم لما رواه أهل اللادان الأتلفة من أحاديث وآثار ٠‏ جعل بين أيديوم طائفةكيبرة هن الاحاديث » فتقاريوا يبا من أهل الحديث .

حت ويستفاد من ذاك التقل أن بعض علءاء الأثر كانوا .بردون بعض الأحاديث ويضءاولباء إذا خاافت أصلا إ -لامياً استقام عند » وهذا مالك مع أخذه بالأحاديث اارسلة » والآثار | انقطعة ؛ مالف الحديث إل خالف فاعدة معلومة من 'الكتاب والسنة ء و[ا يأخذون بالحسيث ويغلبونه على الرأى إذا لم تكن لمة قاعدة .

)١‏ أعلام الموقمين المزء الأول ص؟ ؛ والحديث اأرسل هو الذى بذ كر فيه التابعى دون الصدانى 1

|1 سه

فأبو يو سيف من أعداب ألى حتيفة وفقباء الرأى؛ يقبلى على دراسةالاثار وحفظبا والاستشهاد ما على ما اثتى إله من آراء» فإن وجد رأياً ارتآدمن قبل خالف السنة عدل عنه إلى الرأى الذى يتفق مع الحديث : ولقد قال فيه أبن جرير الطيرى : «إنهكان يعرف حفظط الحديث » وإنهكان حضر ا محدث»؛ فبحفظ “سين أو سكين جد 5 م | قوم و يمامأ على :اس وعد الصضاحب الثان لك ل حايفة » يطلب الحديث و بأخذه عن الأورى و ثم لازم ماالكا رضى أل عنه ثلاث وات ,ورأخد عنه ؛ وهكذا ترى ققة بين أهلالر أى

بى تقاربا .

وأهل الحدرث قد أخذت تضيق <

فليا جاء دور أأشافعى 2 ن بعد ,كان هو أ رسط الذى التقى فيه أهل الرأى وأهل الحديث معا أ فلم يأخذ عسلك أدل الحديث فى قبوهم الكل الاخبار مالم يقم د دليل على كذما »وم ساك أدل الرأى فى توسيع تطاق الرأى ,بل ضيط قوادده »وضيق مسالك , وع.دها » وس لبا وجعا,اسا'غة. ولقد قال فيه الدهلوى فى حجة الله الالذة : « نشأ الشافعى فى أوائل ظرور المذهيين ( أبى حنيفة ومالك ) وتراناب أدوذما وفرو:,ما : فنظر فى دلميع

الاوائل » فوجد فيه أدوراً كبحت عنانه عن الجريان فى ريقيم 30

3 قد ينا بإبجاز اختلاف فقباء الرأى وفقمأ أء أسنه ة ؛ولكنما الرأى ألذى كان عرى ألكلام حوله له » أدو القياس | أمقبى الذى ذو الحاق أمرغير منصوص على كه َأه ر أ+*رمتدوص على كه لاشترا كر ما فىعلة الحكم؟ أم هو أعم من ذلك 0 إن ا متتيع معنى ك2 الرأى فُْ عدير أ دانة والتابعين يدها عامة لاتختص بااةياس وحدهء بل تق مله وتشءل سواه » ثم 1 ثم إذا نزلنا إلى ابتداء تكوين المذاهب قمأ هذأا أأحهدوم أيضاً 2 ثم إذا توسطنا قف عصر المذاهب جد كل مذهب خداف فى تفسير الرأى الجائز | لخد به

- (١م‎

يفسر أبن القيم الرأى اإذى أثر عن الصحابة والتابعين : بأنه ماير

القاببعد فكر وتأمل وطلب عرفة وجهااصواب ما تتعارف فيه 0 ت2 وإن الراجع افتاوى الصحابة والتابمين » ومن سالك مساسكيم ؛ يفوم منمعنى الرأ ى مأ يشم لكل ما يفتى فيه أ ألفقية فى مس لاجد فيه صا » ويعتمدىفتوأه عل ماعرف من ألأدين بروحه العام » أو مايتفق مع أحكامه فى جملتها فى نظر المفتى » أو مايكون مشما.ها لآم منسوص عليه فما » فيلحق الشبيه إشببه » وعل ذلك يكون الرأى شاءلا للقياس ؛ والاستحسان ‏ , والمصالحالمرسلة؛ والعرف».

لبي ل م يي ا يس

(1) يعرف أبو الدسن الكرخى وهو من ذقباء ااحنفية » الاستحسان:«بأن يدل اله من أن يك فى المسألة عثل ما به فى نظائرها إلى غيره لدليل اقوى يقتضى العدول

ن الدليل الأول انيت لحي هذه اانظائر» ؛ ويدخل فى هذا التعريف ٠١‏ إقوله ؛ ض الفقباء

أن الاستحسان هو القياس النى . وقد عرف الاستجسان فى المذهب|ما لى بأنهالأخذ +صلحة جزئة فى مقابل دايل كلى . وليس المراد مطل مصادة: بل المصاحة التى عل جانب الاستدلال با أقوى » وبذلك يتفقهذا ااتعريف مم قول ابن العرى ىق أحكام الترآن : « الاستحسان هو العمل بأقوى الدلياين >6 وتعري 8 المالكية هذا ل وفيه نظر ‏ يتقارب مع تعريف ااحنفية » ولقد قال الشاطبى فى الموافقات « إن مقتصى الاستحان الرجوع ١‏ تقديم الاستدلال المرسل على القياسءىفإن من استحين لم ب برجم إلى عرد ذوة» وتشبيه»

برام إل ما لم من قصد الثار ع فى اللة فى أمثال تلك الأشياء العروضة كالمسائل

ّ يقتضى فا القياس أمر؟ً ؟ إلا أن ذلك الأعس يكدى إلى نوت مصلحة من جبة أخرى »

أو حاب مفسدة ذلك »© .

والصالح المر-لة مى المصالح الى يتلقاها الءقل بالقبول ولا يصسهد أصل من الشريعة بإلنائها واعتارها » فا يشهد له الشارع بالإلغاء مرفوض بالاتفاق ٠‏ وما يشهد له بالاعتبار يكون من الأوصاف النا .مة المقيولة فيقيل بالاتفاق » وبدذل فى اب القء س والا تحسان والمصالم المر..لة متقاربان فى الممنى فى نظر الالكية ء ألا ترى أنهم يعرفونه بأنه الأخذ عصاحة حزئية فى مقابل دليل على الا-تدسان فى جلته ممناه عند المالكية يتقارب مم المصالم المرسلة وبينهما فرق دقيق : واعل النس الذى روى عن مالك بأن الا تح -ان”سعة أعشار العلم ٠‏ وااراد به المصال الم للة ولهذا من نمدعا شيئن متفايرين متباعدين على النظر الحنى الذى يقبل أحدما ويرد الآخر » أما النظر الما'ى نهما متقاربان فيه . وسنبينالفرق فى موضعه إن شاء الل تعالل

وقدكان أبو حنيفة وأكابه يأخذون بااقياس والاستحسان والعرف » ومالك وأكابه يأخذون بالقياس والاسةحسان والمصالح المرسلة » ولقد اشتهر اللأخذ بالمصالح الارسلة فى ذلك المذهب » ولذلك كانت فيه مرونة » وقاباية لكل ماد فى شئون اناس فى االعصور انختافة » مع أنه مذهب قد قلل من القياس ول يأخذ به كشيرا » وكذلك الاستحمان قد اتسعلهالمذهب المالكى , حتى لقد قال فيه مالك : إنه آسعة أدشار العم » ولكن ذلك كله إذا لم يكن نص ولا فتوى ص-الى ولا عمل لأآهل المدينة .

جاء الشافعى فوجد ذلك الاستدلال المرسل الآا-كام من غير نص يعتمد عايه » فلم يأخذ بذلك الاتجاه غير المقيد فىاستنباط الاحكام » ورأى أنه لا رأى فى الشريعة إلا إذا كان أساسه القياس » بأن يلحق الام غير المنتصوص على حكه بالآمر الآخر المخصوص على حكنه , والرأى فى هذه الحال حمل على الدص ء وليس بدعاً فى الشرع . أما الاستدلال المطلق وااتعليل المطلق للا'حكام من غير البناء على العاة فى الأمر المنصوص على حكنه , فهو البدع فى الشمرع » وإذلك قال من استعسن فقد الشرع واقد وضع للفياس ضوابءه ومواذينه . ودافع عنه وأيده » حتى فاق الإنفية فى

تحريره وإثياته » وح لقد دل الرازى فى ذاك . « والعجب أن أباحنيفة كان تعويله على قياس وخصومه كن يذمونه بسبب كارة 'قياسات ىم يتقل عنه , ولا عن أحد من أصحابه ‏ أنه صنف فى إثبات القياس ورقة ؛ ولا أنه ذكر فى تقريره شبرة فضلا عن حجة » ولا أنه أجاب عن دلائل خصومه فى إنكار القياس ٠‏ بل أول هن قال فى «ذه ااسألة » وأورد فا الدلائل هو الإمام الشافعى » .

وار - وى الصحالى والتا بعى وماعايه أهل امد يله

81 - وقد كانت من المسائل اتى جرت ولا الناقشذات.» وكان أهل, الحديث والرأى ميلو ن إلى الأخذ بها - فتاوى الضحابة » لآن الاتباع أولى .من الابتداع , ولآن الصحابة مالذين شاهدوا » فار أيهمموذعه منالصواب» أو مكانه من فهم للدين » وأنهم أَئمة يقتدى بهم , واقد تأر بآرائهم أكثر الفقباء حى لقد روى عن ألى حنيفة أنه يقول : ٠‏ إذالم أجد فى كتاب الله » .ولاسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أحوايه من شت ) وأدع قول من شئت » ثم لا أخرج هن وهم إلى قول ذيرثم فإذا انتهى الآ إلى إبراهم والششعى . والحسنواءن سيررن » وسعرد بن |أسيب » فلى أن أجتهد » اجتردوا , وإذاكان ذلك قول ألى حنيفة إمام أهلل الرأى فى آراء الصحابة .وأقوالهم » فلابد أنيكون غيره أكثر تأثراً بفتاواهم » والمأثور دضى رضوان الله تارك وتعالى علهم .

بولقدكثر الأثو ر من قتاوى "صداية فى ذلك 'عصر كاثرة عظيمة شغلت. عقول الفقباء واتخذوها نبراماً لهم فى اجتهادم » فتأثروابها فى اجتهادم » واتبعوا.مثل طر يتم وتأثروا بهم ذاحترموا أراءم وجعلودا معتمداً إذا م يكن كاب ولم يكنسنة » فإذ! اجتمءوا على رأى الغزم من بعدم من | ,دين اللأخذ به ».وإن قال أحدم رأياً لم يعرف له مخااف , أخذ الأكثرون من الفقباء به ٠»‏ وإناختلفوا فما بينهم سار الكثير ون دن المجتردين على أن ذتاروا مم آرائهم مايتفق مع نرءتمهم على ألا مخرجوا من دائرة هذه الاراء إلى غيرها .

| سار الفقباء ف قدهر ادا بعين والجت,دن على ذلك القط وإن ل يتخذوه ِْ صمل انما ذاه . وتاعدة فقرية «وسكمدة هن أصول الدين وأحكامه 0 ولعلوم

9 000

إما كانوا يفعلون ذلك » لثمم يرو نأن الصحاءة قد نزل القرآن على الرسول بشبودث وعياهم » ولابد أن يكونوا قد قبسوا جملة آرائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لاحد اجتهاد فى أ ينسب إلى الرسول صل الله عليه وس »أو عت إليه بسيب »2 فيم م يجعلوا أراءم بجرد اجتراد فقهى » بل هى أقرب إلى ااسنة منها إلى الاجتراد

م 205 اناعم كان باعتا كر المعلين الأول ألذين بشروأ , بالفقه الإسلاى

فى الآفاق » وأنهم التجوم , التى أ ضاءدت بنور الإسلام فى الأرض .

6 ا جأء أو <نيفة فى ذلك العصر ؛ درج علش ا أىؤو بعص أهل الآثر » فتخرج على ذقباء العص ر كله » فكان طبيعياً أن يتأثر يذلك »

وقد تأثر به » قدمه على رأبه » ولقد أثرء, الشافى م: بعد أناكاة و 0 ىا

أو

م الموقءين : ١‏ تال الشافعى فى الرسالة القديمة . مم فوقنا ف كل عم واجتهاد

وود ع وعقل وأءس استدرك به علوم 1 وأراوْمم أنا أجم_لى وأولى بنأ

يدول فى أرائهم 2 رأهم |8 حير من رأينا 3 سيا لق ولقد جأء 2

نا )0 من زرايما م

دينقل ابن القم عنه فى كتابه اختلاف مالك : « العلم طبقات . الأولى السكتاب والسنة . والثانية الإجماع ؤما لبس كتاباً ولاسنة ؛ والثالثة أن يقول

الصحانى» فلايعل له عخالف . والرابءةاختلافىانصحابة .والخامسةااقياس”")

وهكذا . واقد كان لرأى الصحابى مقامه فى اجتهاد أى <نيفة كا أشرنا » وسنبين ذلك عند الكلام فى أصوله . وقد مبدثا له الآن .

. ١4 أعلام الموقمين المزء التانى ص‎ ١١

(؟) أعلام الموقمين اطزء ااثالى ص ١51١‏ .

.*) أعلام الموقمين اطزء انالك س واو .

زورب

أما مذهب التامبى فإن بعض فقباء الحديث كانوا يوثرونه على القياس

وقد رأينا قول أنى -: يفة إن له أن تدم اجتيدوا .

"9 وانتقل إلى السألة الى أثارها مالك واستمسك بها أشد الاستمساك رض ىالهءنه فى ص العا لأهل المديزة » لقد أخن بعمليم » لذ لان الناس تبع لهل المددينة الى إليها كانت الحجرة » وبما نزل القرآت »كا جاء فى رسالة مالك إلى الليث ورد 3 عليه » وقدكانتهذه المسألة مثار جدل كرير بين فقهاء هذا العصى » ولقد ذكر ابن اقيم أن أخذ مالك رضى الله عنه بعمل أهل المدينة لم يكن منه إلزاماً لذيرم من أهل الأمصار » ولا على أنه حجة فى الدين لاتصح عخالفته حال » بل على أنه اختيار منه » ولقد قال فى أعلام الموقعين : ومالك نفسه منع الرشيد من ذلك ( حمل الناس على العمل عذهبه ) وقد عرم عليه ٠‏ ال قد 5 رق أصحاب رسو لالله صلى أللّه عليه دسل فى البلاد » وصار عند كل طائقة هنهم علم لس عند غيرهم »وهذا يدل عل أن عمل أهل ل المدينة لسعنده حجة لازمة جميع الآمقع 5 هو اختيار منه لما رأى عليه العمل » دلم يقل قط فى موطنه ولاغيره لاوز العمل بغيره؛ بل هو يخبر إخباراً بجرداً أن هذا عمل أهل بإده . فانه دضى الله عنه وجزاه عن الإسلام خيراً ادعى إجماع أهل المدينة فى نيف وأربعين مسألة “ثم أقواههم ثلاي أنواع : أدهما لا يعم أ ن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم ء الثانى ماخالف فيه أهل الدبئة غيرهم ؛ وإنلم يعم اختلافهم فيه » والثالث مافيه الخلاف ببن أهل المدينة | اسم ؛ ومالك رضى اله عنه ( يقل إن هذا إجماع الآمة الذى لابجءل نلافه »”!؟ وقد جعل أ لقم الأول مقدماً على خير الواحد وذلك فى الآمور النقلية أى الامور الى لاتكون بالاجتهاد .

. »510 أعلام الموقمين الجرء النانى س‎ ١١

ل

المرق 96 - التق أبو حديفة بأحاد من المنامين للفرق الإسلامية 2 وتلق العم عن بعضبم » ددرس آراءهم كا يدل عل ذلك ما نقاناه من قبل 7 ببناء فكان من الحق أن نشير بإلمامة موجزة إلى الفرق التى عادرته ؛ و يظن أنه عرف أرأءها » وقد جادلها © *وهى :

مه - الشيعة أقدم الفرق الإسلامية » وقد ظبروا بمذههم ااسيامى فى آخر عصر عثمان رضى الله ءئه » وما وترعر ع فى عبد على رضى الله عنه » إذ كان كما اختاط رضى لله عنه بالناس ازدادوا إعاباً عواديسه وقوة دينه وعليه ؛ فاستغل الدعاة ذلك الإمجاب , وأخذوا ينشرون نحلتهم بين الناس ء ولماجاء ااعحصر الادوى ووقعت المظام على العلويين . واشتد :زول أذى الأمويين هم » ثارت دفائن لمحبة لهم واشفقة ءايبم » ورأى الناس فى على وأولاده شبداء هذا الظلم » فاتسع نطاق المذهب الشيعى » وكثر أنداره .

وقوام هذا المذهب: ١ ١‏ إنالإماءة ليست من «صالالعامةااتى تفوض إلى نظر الآمة ٠‏ ويتعين القائم ما بتعيينهم » بل هى ركن الدين » وقاعدة الإسلام » ولاجوز لنى إغفالها » وتفويضبا إلى الآمة » بل يجب عايه تعيين ! الإمام لهم ويكون معصوماً عن الكيائر والصغائر ' .

و - وإن على بن أنى الب كان هو الخليفة الختار من الثنى صلى الله عليه وس » وأنه أفضل ااصحابة رضوأن الله تيارك وتعالى عليهم . ويظبر أن الشيعة لسوا وحدم أإني نكانوا يرون تفضيل على رذى الله عنه علىسائر الصحابة » بل إن بعض السابقين من الصحاب ةكان يرىذ لك » ومنهم جمار بنياءمرء

هتكن

٠. مقدمة ابن خلدون‎ ١

م#؟| ب

والمقداد بن الأسود » وأبو ذر الغفارى » وسليان الفارسى » وجابر بن. عبد الله » وأنىين كعب » وحذيفة » وبريدة وأبوأيوب » وسبل بنحنيف » وعثهان بن حتيف وأبو اليثم وخزية بن ثابت » وأبو الطفيل عاص بن وأثأة » والعياس بن عبد المطلب وبزوه . وبنو هاثم كافة » وكأن الزبير دن القائلين به فى بدء الآ » ثم رجع » وكان من بنى أمية قوم يقولون بذلك

1١)

منهم خالد بن سعيد بن العاص. » ومنهم عمر بن عبد العزيز

ول يكن الشيعة على درجة واحدة » بلكان منهم المغالون فى تقدير على, وبنيه » ومنهمالمعتدلون ا قتصدون , وقد اقتصر المعتدلونف تفضيله على بقية الصحابة من غير تكفير لاحد , وقد حكى ابن ألى المديد نحاة المعتدلين » ودو مهم فقال : «كانوا أصحاب اانجاة والخلاص 'والفوز فى هذه اأسألة » لآنهم سلكوا طريقة مقتتصدة قلوا : هو أفضل الخلق فى الآخرة وأعلامم منزلة فى الجنة » وأفضل الاق فى الدئيا وأ كثرم خصا:س ومزايا ومناقب وكل من عاداه أو حار به أو أبغضه فإنه عدو الله سحانه وتعالى . وخالد فى الثار مع السكفار وامنافقين » إلا أن يكون من قد ثبتت نوبته » ومات على توليه وحبه ء فأما الأفاضل من الماجرين والأنصار الذين ولوا الآمانة قبله» فلو أنكر إمامتهم وغضب عليهم وسخط فعليم » فضلا عن أن يشر عاييم السرف » أو يدعو إلى نفسه » لقلنا إنهم من الهالكين »ما لو غضب علييم رمول الله صلى الله عليه وس للانه قد ثبت أن رسول الله صلى عليه وسلم وآ له قال له : حربك حربى وسلءكسامى » وأنه قال : الهم وال من والاه » وعاد منعاداه . وقال له : لاصحبك إلا مؤمن » ولاييخضك إلامنافق . ولكنا دأيناه رضى إمامتهم » وبايعهم » وصل خلفيم وأنكحيم » وأ كل فيتهم فلم يكن لنا أن نتعدى فعله » ولا تتجاوز ما اشئر عنه , ألا ترى أنه لما برىه

. شرح لهج البلاغة لابن ألى الحديد‎ )١(

داج( سد

من معاوبة برئنا مئه » ولما لعله لعناه» ولما حكم بغلال أهل الشام » ومن كان فيمهن يقبا الصحابة كدمرو بن العاص وعبد أللهابيه 4 وغيرم- حكمنا 1 أيضآً بضلالهم . والحاصل أثنالم نجعل ببنه وبين النى صل الله عليه وسلم إلا رتبة النبوة » وأعطيناهمك ماعدا ذلك من افضل الماترك بينه ويه , ولم نطين فى أكابر الصحابة الذين لم يصع عندنا أنه طعن فيهم » وعاملنائم ع عاملهم 4 عليه السلام 6 0 ْ

أما المغالون المتطرفون من الشيدة » فد رفعوا علياً إلى مرتية النبوة حى ددم م أن اثبوة كانت له, وأن جبريل أخطأ » وذهب إلى النى صلى الله عليه وسللم ”'" بل إن منهم من رفع عاءا إلى مرتبة الإله ؛ وقلوا مو أنت ١‏ اه )ومنهم من زعم أن الإله حل فى الآئمة » على و بنيه . وهو قول يوافق مذهب التصارى فى حلول الإله فى عيسى » ومهم من ذهب إل أن دوحكل إمام حلت فيه الالوهية تنتقل إلى الإمام الذى يليه .

وأكثر الشيعة الإمامية عل | أن آخر إمام يفرضونه لاعموت »بل حى يرزق حيرج .مذ الأرض عدلاما مل ٌحجوراً وظلاً قلائفة قالت إن على بن أنبى طااب ح ى لم بعت وثم اأسرئرة » وطائفة قالت إن عمد ب الحتفية حىبر ضوى عنده عسل وماء » وطائفة قالت : إن بن زيد ل يصلب ولم يقتل بل هو حى يرذق » والإثنا عشرية يقوارن : إن الثاى عشر من أكنهم وهو مد بن الحسن العسكرى ويلقبونه بالمبدى دخل فى سرداب بدادثم الحلة وتغيب حين اعتقل مع أمه » وغاب هتالاك » وهو

)١1‏ شرح لبج البلاغة ٠‏ وث الغرابية وسموا بذلك لأنهم قالوا إنه يشبه النبى صلى الل عليه وسلم 15 يشب الثراب الفراب . ش

د ع١‏ ممه

رج آخر الؤمان 2 فيملا الأرض حدلا . وم واتظرو نه إذاك 6 و يقفون: كل لاة بعد صلاة المذرب باب هذا اللسرداب » وقد قدموا مركياً ». فيتفون سمه وبدعونه الخروج دى تشدك النجوم 34 5 ينفذضون ويرجئون الآمر إلى الليلة الأنية . . وبعض هؤلاء يقول : إن الإمام الذى مات سير جع إل حانه ألدنا وستش,دون إناك با وثع آم رأن السكرم من قصة أهلالكرف » والذى مرعلى 4 وثتيلبى إسرائيل ححين ضرب. بعظام البقر 1 تى أمر بذحما 4

وبعض أشيعة خلطوا ,ذه الآراء أراء اجتاعية خطرة مفسدة للنسل. هادمة للأديان » فاستحلوا ار والميتة وتكاح المحارم » وتأولوا قوله .تعال. «ليس على الذين آمنوا وعملوا اصالحات جناح فما طعموا » إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات » .

وزعموأ أن م قُْ القرآن من ريم الميتة والدم ولحم الخنزير كناية. عن قوم يأزم يضوم 0 مثل أنى بكر وعروعهان ومعاوية . دكل م ف اقرآن من أغرائض الى أمر الله بهاكناية عمن 'تلزم «والاتمم » مثل على والحسن والحسين وأولادم اا

ومن ذلك رى أن الشيعة مزيج من الآراء » ومضطرب. لكثير الأفكار » وفيا نحاة قد ضات بها أوهام كثيرة » ودخلت علما خوادر باطلة وميادىم دن مال قديعة » واد أرادوا أن بلنسوها بلاس الإسلام » فضاقت عن أن آسع ب«ضهم عقيدة الإسلام |اسامية النقية 4

. مقدءة ابن خلدون بتصرف‎ ١١ . (؟) الال والاحل للشهر- عات ؛ والمداط ! لمقريزف‎

اعكرلواب-

وقد تساءل بعض العداء الأوروبين عن أصل الشيعة » وذما مبادىء 'لاشك أن بعضبا دخيل فى الإسلام » فقد ذهب الاستاذ ( ولهوسن ) إلى أن العقيدة ااشيعية نبعت من الهودية 29 , أكشش مما بعت من الفارسية » مستدلاا

يأن متوسسها عبد الله بن سبأ وهو يبودى .

وبمل الاستاذ ( دوزى ) إفى أن أصلبا فارسى » فالعرب تدين بالحرية » والفرس بديئون بالمللك » وبالوراثة فى البيت امالك . ولا يعرفون معنى لاتخاب الخليفة » وقد مات جمد ولم ترك ولداً » نأولى الناس بعده ابن عمه عل بن ألى طالب » فن أخد الخلافة منه؛ كأنى بكر وعمر وعثمان والأمويين » فقد اغتصها من مستحقها .

وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الك نظرة فيا مععى إلحى » فنظروا هذا النظر نفسه إلى على وذريته » وقالوا إن داعة الإمام أول واجب »ء وإن

طاعته طاعة لله "2 .

ويقول (ذان فلوتن) قد ثبت والفعل أن من مذاهب الشيعة ما كان مباءة

"للعقائد الأسيوية القدعة » كاليوذية والمانوية وغيرهما”" .

والحق الذى لامرية فيه أن ااشيعة كانت مع تقديسها لآل ابييت ‏ كان بعضبا مستراداً لكثيرمن الديانات القدة الأسوية ٠‏ ففيها من المذاهب المندية مبدأ التناسخ الذى يقول إن روح الإنمان تنتقل إلى إنسان غيره » فقد طبق بعضرم ذلك المذهب عل أنمتهم » وقالوا إن روح الإمام تنتقل إلى يليه . وأخن غير المسلمين من البرهمية القديمة والمسحية ميدأ حلول الإله

الم مه

. إن هذا رأى الشعبى 5 جاء فى العقد الفريد‎ )١١ . (؟) كر الإ لام للأ-ة'ذ اارحوم آ<د أمين‎ . السيادة العرنية‎ م٠‎

لا ل

فى الإنسان , وأخذوا من الهودية شا كثير أء وقالفى ذلك ابن حزم فى وان أن عقيدة رجوع بعض الائمة مأخوذة من الهودية : سار هؤلاء فى سبيل الود القائل» بن إن إلياس عليه ااسلام وؤنحاس بن العازارين هارون عليه السلام أحياء إلى اليوم » وساك هذا السيل بعض الصوفية فزعموا أن الخضر وإلياس عليهما السلام حيان إلى الآن » وادعى بعضهم أنه يلق إلياس ف الفلوات والخضر ف المروج والرياحين وأنهمتى ذكر حضر على ذكره "13 .

وهكذا نرى الشيعة »كان فيا خليط من أهواء وملل وتحل قدعة دخلت على المسلمين لإفساد الإسلام » أو مت تأثير التربية والآلف » فدخلوا فى الإسلام »لم يستطيعوا تزع اقدم .

هذه إلامة موجزة بينت أحوال اشيعة إجمالا » ونريد بعد ذلك أن ذكر بعض فرقم النبودة وتارع لشأتهاء لتكون على بينة من أدوار هذه الفرقة فنقول

8 - السيئية : ثم أتباع عبد الله بن سبأ وكان مهودياً من أهل الحيرة أظبر الإسلام » وأمه أمة سوداء » ولذلك يقال له ابن السوداء » وقد كان من أشد الدعاة ضد عثيان » وقد تدرج فى ذشر أفكارهومفاسده بين المسبين» وأكثرها موضوعة على على رذى انه ءنه .

أخذ ينشر أولا بين الناس أنهوجد فالتوراة أن لكل نى وصياً »وأن علا وصى عمد , وأنه خير الأوصياء »كا أن مدآ خير اللا نبياء . 3 ذكر أن ممداً سيرجع إلى الحياة الدنيا » وكان يقول يحبت من يقول برجعة عيسى ولا يقول برجعة مد . واستدل على ذلك بقوله تعالى : « إن الذى فرض

0

6 الفصل ح :اص 88م١٠.‏

سداخ؟! عه

عليك القرآن لرادك إلى معاد » ثم تدرج مندذا إلى الح بألوهية عررضى الله عنه » ولقد مُ على بقتله إذ بلغه عنه ذأأتك » و لكن هأه عبد الله بن عباس 2 وقال له : « إن قتلته اختتاف عايك أحابك , وأنت ءزم على 'عودة اقتال أدل الام » فنفاه على إلى ساباط |أدائن . وما قتل رذى الله عنه استغل أن سأ معبة الناس له كرم أنه وجبه » وأخدذ بلاس حوله الآ كاذب الى #ود مواعخياته إضلالا لاناسوإفساداً فدار يذكر اناس ١‏ أن المقتوللم يكن عاياً وإئما كان شيطانا تصور لائاس فى حورته ؛ وأن علي صعد إلى السياء ؛ كا صعد [لمها عيسى يزمر عارهاسلام ؛ وقال :5 كذبت اابهود والتصارى دعو أهما قل عسى ,"ذلك اذيت 4 وأرج ف - قتل عا , » وإما رأى الوود وأتصارى شخهاً 1 شموه بعدى » >ذاك القانلون بقتل على رأوا تيلا يشيه علا . ذ ذه وا أنه ص وتد صعد إلى ااسماء » وأن الرعد دوته ؛ وأأيرق تإسمه ؛ ومن مع هن اسيئين دوت الردد يقول ل السلام عليك يا أمير المؤمنين . وقد روى عير بن امرحبيل أن ابن سبأ قبل له إن علياً قد قتل » فقال : إن جثتمونا بدماغه فى صصرة لم نصدق ؟وته » لا موت

حدى ينزل هن السياء 6 ويملك اللأآرض حذافيرم) ان 0 ٠.‏

فى ١‏ 2 الى ساد 0 ش : 3 أتماع اه نار بن شرج 55 ااثقق : وقد كانغار جياً 4 5 مه أر من شيعة على ركى أبلد عنه . وقد قدم الكونة وان إن ندم إلما ها مسم أن عقيل 0 ن قبل الدسين رذى أ لمعنه )2 ليعلم < الما ٠‏ وكير أبن عه أممها

وتد احفر عريك أيه بنزياد تار » وص درية 6 5 حنب4 إلى أن قل الحسين 4

. الأرق بين الفرق لعيد القاهر اليفدادى (*) نسبة نسبة إلى كيسان يل إنه هولى أعلى رضى انَ عنه وقلى إنه تليذ طمد بن اطفية وقبل إنه أبو عمرة مولى تهيلة كان برس اللختار النقق » وقد شبد له بأن مد ن الحفية اله بأن لداعو الختار باه . والشمرستاتى فى الملل و التحل بعد اتباع الختار : فرقة غير السكيسانة وال َه يقول فى الختار ضار شيعياً كيس اي . فسكان الختار اتبع 'مملة اأشعة الكسانية .

س١‎

فشفع له زوج أخته عبد الله بنعر 3 فأذاق سر أحه عل أن يخرجمن أل وفة نخرج إلى الحجاز ؛ وند أثر عنه أنه قالفى أثناء سيره :‏ سأطلب بدم الشهيد « فوربك لأقتلن بقاله عدة من قتل على دم يحى بن زكرياء ثم لمق بابن الزيير . وبايعه على أنيوليه أعماله إذا ظبر » وقاتل معه أدل الشام “م رجع إلى الكوفة بعك موت يريك 34 وقال للناس 2 إن الممدى أبن الودى بعدى ليم أميناً ووزيراً » وأم فى بقتل الملحدين والطلب بدم أهل ببته » والدفع عن الضعفاء .

ولقد ذعم أنه جاء من قبل بن الحافية » لآنه ولى دم الحسين رضى الله عنه » ولآن دآ رضىالته عنه كان ذامئزلة بين الناس » اءتالات القاوب محبته ؛ [ذكان م قال الشبرستافى كثير العلم خزير المعرفة ؛ من رواد الفكرء مصيب النظر فى العواقب » وقد أخبرءأبوه أمير المؤمنين على رضى الله عنه أخبار الملاحى » ولكن أعان مد بن الحنفية البراءة من الختار عل الملا" من الآمة » وعلى مشهد من العامة » إذ باغته أوهامه وأ كاذييه » وعرف خبىء نياته » ومع تلاك البراءة فقد تبع اغختار هذا بعض "شيعة » وأخذ هو يكبن بهم »؛ 3 إسجع سجعاً نشيه سجع الكبان ؛ ح<تى روى أنه كان بشول دأما ورب أبحار, والنخيل واللاشجار والرامه وثقفار . واللا:ئك الأبرار لآقتانكل جبار » بكل لدنخطار , ومبند بتار . . حّىإذا أقت عمود الدين» ورأيت شعب صدع المسلين » وشفيت غليل صدور المؤمنين » لم يكبر على زوال الدنياء وم أحفل بالموت إذا أن » .

وقد أخذ الغختار فىعارية أعداءااعلويين » وأ كثر من لقتل الذريع فيهمء ول يعلأن أحداً اشترك فى قل الحسين إلا أسكن تأمته , لخيبه ذاك تفوس

5 - أبوحيفة)

مسا| عم

الشيعة ؛ فالتفوا حوله » وأحاطوا به وقائلوا معه » ولكن هزم فى قتال مصعب نن الزيير وقتله جيش مصعب .

٠6١‏ (ا| ) وعقيدة اسكيسانية لاتقوم على ألوهية الآتمة ‏ كالسيئية الذين يعتقدون حول الجزء الإلهى فى الإذسانك بينا » بل تقوم على أساس أن الإمام شخص مقدس » وررذلون له الطاعة » ويثقون بعليه ثدَة مطلقة » ويعتقدون فيه العصمة عن الخطأ انه رمز العم الإلحى .

(ب) وبديئون كالسشة رجعة الإمام » وهو قَّ أنظرثم بعك عل والحسن والحسين جمد بن المنفية » ويقولبءضهم إنه مات » وسيرجع » و بعضهم ثم الأكرون يعتقدون أنه ل عمتاء بل هو بل رضوى عند» عسلوماء ؛) وقد

كان من هؤلاء كثير عرة إذ يقول :

ألا إن اللأئمة هن فر يش ولاج الحق أربءة سوآء

على والثلاثة من بنيه قسبط سبط إعانف وبر وسبط للا يدوق الموت دى

م الأسباط ليس بهم خفاء وسبط غيبته حكربلاء يقود الخيل تأمعه اللواء

برضوى عندة عبل وماء

( ج) ويعتتقدون الداء وهو أن اله سبحانه وتعالى يغير ما يريد تبعاً لتخير علمه وأنه يأ بالعىء ثم يأمى عخلافه » وقد قال الشبرستاقى : « و[ما صار الختار إلى اخترار القول باليدء؛ لأانه كان يدعى علم ما يحدث من الآا<وال إما بوحى يوحى إليه » وإمابرساة من قبل الإمام » فكان إذا وعد أحتابه بكون ثىء . وحدوث حادثة» فإن وافق كونه قوله جمله دايلا على دعوأه و[ م يوافق قال قد بدأ أربكم “>

ل

وعتقدون أيضاً تناس الأرواح ؛ وهو خروج اروحم من جسدك محلودا فى جسد آخر » وقدثوت أن هذه الفسكرة مأخوذة من الفاسفة الهندية القدمة .

( د )دكانوا يتوارن : « إن سكل شىء ظاهراً وبااناً » ولكل شخص روحآً دلكل تنذيل تأويلا » ولكل مثال فى هذا العام حقيقة » والمنتشر فى الأفاق من الحم والآسرار مجتمع فى شخص الإنساء . وهو ااعلم الذى مر على عليه السسلام له أبنه 5 بن الحنفية 2 دكل من اجتمع فيه هذا أأعلم فهو الإمام حقاً,””'.

دترى من هذا الذى ذكرناه وهو بعض غفاريقهم أنهم جانبوا مبادىء الإسلام وبعدوأ عن روحهء ورفعوا الآثمة إلى راتب النوين ٠‏ وكانهم :اعتقدوا أن رساة اانى صل الله عليه وسلم ما انتهت بموته » بلبقيت فى ببته من بده .

(٠١5‏ - الزيدية : هذه الفرقة هى أقرب فرق ااشيءةإلىالماعة الإسلامية» دهى هتغل فى معتقداتم! » ولى يكفر الا كثرونمنما أحداً من أصحاب رسولالته صلى الله عليه وسلم الأولين , ول ترفع الأئمةإلى مرتبة الإله ولامسية النبيين.

وإمامها زيد بن على بن الحسين رضى الله عنه » خرج على هشام بن عبد املك بالكرفة » فقتل وصاب بكناسة الكرفة م أشرنا » وقوام مذهبه ( وهو مذهب هذه الفرقة إلى أن عراها التغيبر ) .

)١(‏ أن الإمام منصوص عليهبالوصف » لا بالاسم » وأوصا ف الإمام الت قاو إنهلايد من وجودهاحتى يكون إماماً يبايعه الناس ‏ هى كونهفاطمياً

ورعاً عالاً سخياً حرج داعياً اناس لنفسه 3 وقد خالفه فى شرط الخروج 5 من الشيعة وناقشه قَّ ذلك أخوه غيد الياقر ٠‏ وتال له على قضية مذهيك والداك لدس بإمام فإنه ل حرج قط ولا تعر ضص للخروج للق ٠‏

64 الملل والنحل لاشهرستانى .

“0

(ب) إنه نحو ز إمامة المفضول تكأن هذه الصفات عندم للإمام الأفضل. الكامل » وهو با أولى من غيره:فإن اختار أولو الحل وااعقد فىالآمة إماماً لم يستوف بعض هذه الصفات. وبايعوه كدت إمامته ولزمت بيعته»وبنوا على ذلك الأصلصة إمامة اله يخين أنى بكر وععر رضى الله عنمءاءوعدم تخفير الصحاءة ببيعتهما فسكان زيد يرى «أنأعلى بن أبى طالب أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت إلىأنى بكر صاحة رأوهاءوقاددة ديذذة ردودا » من تسكين ة الفتئة » وتطبيب قلوب العامةءفإن عبد المروباتى جرت فى أيام النبوة كان قرياً » وسيف أمير المؤمئين على دضى اتدعنهمن دماء المشركين محف والضغائن فى ددور القوم من طاب الثآر ع هى فاكانت القلوب ميل إليه كل الميل » ولا تنقاد له الرقآب كل الانقياد» وكانت المصاحة أن يكون القيام بهذا ااششأن أن عرقوا باللين: والتودد والتقدمة بالسن » والسبق فى الإسلام والقرب من دسول اله صل الله عليه وس ''' .

وقد خذل زيداً أكثر الشيعة لقوله يذلك الاصل . وقد قال البغدادى فى

كتابه الفرق بين الفرق « لما استحر الَتأل بينه ( زيد ) وبين بوسف بن مرو الثقق قالوا إننا نتصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا رأيك فى ألى بكر وعر اللذن ظليا جدك على بن ألى طالب فقال زيد : إنى لا أقول فيهما إلا خيراً . وإنما خرجت على بنى أمية الذين قتلوا جدى الحسينء وأغاروا على المدينة يوم الحرة » م دموأ بيت الله حجر المنجنيق والنار » ففارقوه عند ذلك » .

رج ومن مذهب الزيدية جواز خروج إمامين فى قطر بن مختلفين حيث يكو نكل واحد منهما إماماً فقطره الذى خرج فيه مادام متلا بالأاوصاف” الى بيناها » ويفرم من هذا أنرم لا >وزون قيام إمامين فى قطر واحد. لآن ذلك يستدعى أن يبايع الناس لإمامين ؛ وذاك منبى عنه بصرم الآثر .

زد) وقدكان الزيديو ن يعتقدون أن م تكب اللسكبيرة عخاد فى النار مالم

(1) الملل والتحل للشمرستاق .

نيل

ولب تونة تصوحاً “دثم قد اقنسوا ذلكن المدتزلةاإنن يقولونهذه المقاة 3 :وذلك لأن زيداً رحمه الّهكان ينتحل نلة المعتزلة»إذ أنهكان ذا صلة بواصل ابنعطاء شيخهم وأخذعنه آراءها فى الأصول . وروىأنذل ك كان من أسباب بغض سابر الشيعة له 3 إذ أن واصلا كان يرى « أن على بن أنى طالب فى حروه التى جرت بينه وبين أصحاب الجمل » وأهل الثمام»ماكان على الصواب فين 2 وأن أحد الفريقين مئهمأ كان عل الا لا فحيلة 5 )0( وذاك أم لايرضى أأشيعة . ولأ قل زيد تلدع الزيديون أبله كى 6 5 قل هو أغاً 2 َم اع رولك كى عد الإمام 2 وإبراهيم الإمام فقتليما أبو جعفر الخصور ٠.‏ وم يننظم أص الزيدية بعك ذلك . ومالوا عن القول بإمامة المفضول 4 تمأخذوا «طعئون فى الصحاية كسار الشبيعة فذهبت عنهم بذلك أولى خصائصهم .

١ 1‏ الامامية (0) : وثم القاثلون بأن إمامة على ليت بالنص عليه بالذات من النى صل الله عليه ول نص ظاهراً ويقينآً صادقاً من غير تعريض باأرصف بل إشارة بألعين , وعل س عل من بعده وهكذا كل إمام قالوا وماكان 2 الدين م م من قعرين الإمام حدى حون مفارقته على فرأغ قلب

من أمى الآمة فإنه إذ بءث لرفع الخلاف » وتقرير ااوفاق لايحوز أن يفارق الآمة ويتركبا هملا » يرى كل واحد منهم رأياً » ويسلك كل واحد منا طريقاً » لا يوافقه عليه غيره بل بحب أن يعين شخصاً هو المرجوع إليه » .وياص عل واحد هو الموثوق به » والمعول عليه . ويستدلون على تعين على رطى الله عنه بالذات ببءعض أثار عن الى صل الله عليه وس بدعون صدقبا .وحة سندها مثل دهن كت مولاهفعل مولاه ؛» اللهم وال من والاه وعاد من

١‏ امال والندل للشبرستانى ء وتلك الرواية محل نظر . لأن المعروف ف تاربخ المعتزلة أنهم الشيعة الحتدلة » وكثير من الشيعة يذهبون فى العقائد مذهب الءتزلة . (؟) المال والتحل الشبرستا فى .

6 01

عاداه . ومثل «أقضاكم عل» وغير ذلك من الآثار التى يدعون صتتها. و يشلئه علياء الحديث من الجاعة فى صدقها » و يستداون أيضاً باستنباطات من أمور. كاف النى عاياً القيام جاء وكلف غيره أخرى »فيستنبطون مثلا من تكايف النى علا قراءة سورة براءة دون أنى بكر أنه أولى بالخلافة ويستنبعاون من. إرسال أفى بكر وعمرفى بعث أسسامة مؤمرآ عليهما بجدارة على بالحلافة ددنهم». لأنه ما أمى عليه قط , وهكذا اسستدلالاتهم » وهى كثيرة من هذا النوع .

٠ 1‏ - وقد اتفق الامامية » على خلافة الحسن » 5 الحسين بعد على» واختافوا بعد ذلك فسوق الإمامة » ولم يشتوا على رأى واحد .بل انقسموا فرقاً » عده ا بعضهم نيفاً وسبعين . وأعظمبا فرقتان. : الإثنا عشرية والاسماعيلية .

الإثناء عشرية : أما الأواون فيرون أن الخلافة بعد الحسين لعلى زين العابدين ثم محمد الباقر بن زين العابدين” » ثم لجعفر الصادق بن تمد الباقر » ثم لابنه موسى الكاظم » ثم لعلى الرضاء ثم نحمد الجواد ‏ ثم لعلى الهادى » 5 للحسن العسكرى م محمد أبنه 2 وهو الإمام اق عشر ويشواون أنه دخل سرداباً فى دار أبيه لس من رأى 2 وأمه تنظر [أيه 4 وم بيعل بعد )»2 مم اختلفوا فى سنه » فقي لكانت سنه إذ ذاك أربء سنوات » وقيل ثماى. سنوات » وكذلك اختافوا فى حككه » فقال بعضهم إنه كان فىهذه السن عالاً بم يوب أن عليه الإعام 4 وإن طاعته كانت واجدة 2 وقال آخرون كان الم

لعلياء مذهبه حدى بلغ 2 فوجدت طاعته . م١٠‏ ل-- الإسواعيلية : وهى طائفة من اأشيعة الإمامية | لنسات. إلى إسماعيل بن جعفر » ودسمون أيضاً الباطنية » لقوهم بالإمام الباطن .

تقول هذه اأطائفة إن الإمام بعل جعفر الصادق أينه إمعاعيل نص من.

لاوم( سه

أببه وفائدة النص » و إن كن قد مات قبل أبنه ؛ إئما هو بقاء الامامة فى عقبه» 5 اثتقلت الإمامة من [سماعيل إلى#د المكتوم »ودو أول الآثمة المستورين » وبعد د المكتوم ابنه جعفر أاصدق » وبعده ابنه الجيب » وهو آخر المستورين » وبمده ابنه عبد الله المبدى الذى ماك المغرب » وملك بعده ينوه هدم ) وثم الفاطميون .)١(‏

وقد اضطبدت تلك الطائفة فى أول أمرها فيمن اضطبد » حي فر معتئةو مذهبها إلى فارس » وهناك خالطالمذهب آرا. الفرس القديمة وغيرها » وقام فيها رجال ذوو أهو اء؛ يضون أبانتهم بامم الدين فتوارثوا زعاء:

وأول ناشرى دعوتما رجل يقال له ديصان أخذها عن عرد الله القداح ونشرها فى بلاد فارس ء ثم بدا له أن ينشرها فى قاب الدولة العياسية » خاء إل البدمرة 2 ودعا اناس سر 4 وجذب [أبه رجلا هن وجماء الإن كان يزور مقر أهل الببت » فاتفقا على بث الدعوة لآل الييت فى الن ونفذا ما دبرا » ثم أرسل القداح رجلين إلى المغرب لسرولة انقيادها لادعاة » وقال لما احرثا الآرض ؛ حى يأق صا صاحب اايذر 2 ثم سال سيل الدعوة أ معية ف بلاد المغرب حتّى أخذ الفاطمرون لك خا فى أذ ريقرة ثم اقتاعوا عر من الخليقة العبابى على ماهو معلوم ف التارريخ ٠.‏

. مقدمة ابن خلدون‎ )١(

- 0-7

5 ثمأشد أشد الفرق الإسلامية دفاءاً عناعتقادم » وحماسةلافكارهم وشمدة فى تدينهم فى اللة » واندفاعاً وتهرداً ف يدعون إليه » وهايفكرون لأفيه 2( م اندفاع,موتم ورم إسة تمسكونناً! ناظ قد أ خذوا بظو اهرها » وظنوها 5 مقدساً لاحيد عنه مؤمن » ولا يخااف سديله إلا من مالت به ثفسه إلى الييتاك » ودفعته إلى العصيان . استرعت ألباييم كلمة لاحم إلا لته »ذاتؤنو ها ذيناً ينادون به فى وجوه #الفييم طون به كل حديث ء فكانوا كلا رأوا علاً يتكلم قذفوه مبذه الكامة وقد روى أنه رضى الّه عنه قال فى شأنهم عندما قالوها وكرروا قرولا ١‏ كلية دق براد بها اطل» نعم إنه لاحم إلالله : ولك هؤلاء يقولون لا إمرة إلالله , ؛ وإنه لابد للثاس من أمير بر أو فاجر » يعمل فى إمرته المؤمن » ويستمتع فيها الكافر » ويبلغ الله فيها الأجل » ويجمع به النىء ويقائل ب العدو » وتؤمن + السبل » ويوخذ به

للشعيف من القوى » <تى ستريح براء ويستراح من فاجر

وقد استهوتهم فسكرة البراءة من عمان وعل والحكام الظالمين » <تى احتلت أفرامبم . واستوات على مداركهم استيلاء تام » وسدت عليهم كل طريق للودول إلى الحق 2 ون يرأ من عكهارن » وعل وطلحة والزبير والظالمين م د أمية سلسكوه 2 جمعوم . وأسايحوا معكه قُْ ميادىء أخرى هن ميادهم رما كانت أشد أثعرا والخلان فم بدعده عذهم | كر من الخللاف فى هذا التبرؤ .

خرج ابن الزبير على الامويين 2 قتاصروه ووعدوه بالرقاء على قصر له والقتال فى صفه, ولما علوا أنه لابتيرأ من أبيه وطلحة وعلى وعلمان تايذوه وفارقوه .

7 7

ولماناقش مر بن عبد العزيز شوذيا الخارجى كان #زالخلاف 4 ومفصل المناقثئة هو التبرؤ من أهل بيته الظالمين » مع إقرار الخوارج أنه خالفيم » ملع استمرار ظلموم 2 ورد إلى الناس مظاهم 3 و 53 أستحوذت علوم فكرة الترئ ذكانت الهائل بشهم وبن الدخول فى ار الماعة الإسلامية .

٠١/‏ - وإنهم لشهون فى استحواذ الآلفاظ الإراقة على نفوسهم واستيلاتما على مداركهم , اليءقوببين الذين ا رتسكبوا أقمى الفظائع فى الثورة الفرنسية » فقد استوات عل هؤلاء ألفاظ الحرية والمساواة والإخاء . وياسمبا قتلوا الناس وأهرقوا الدماء » وأولئك استوات إعليهم ألفاظ الإعان » ولاك إلاله ؛ والتبرؤ من الظالمين » وباسمها أباحوا داء المسلءين وخضبوأ البلاد الإسلامية بالدماء » وشنوا الغارة فى كل مكان» ويظبر أن الماسة اأتى امتازوا بها كانت هى الوحدة الجامعة بينهم وبين اليعقوبيين » وماصدر عن الفريقين من أعمال متشاءوة ماكان إلا ذه اماة وقوة العاطفة . وقال العلامة جوستاف لوبون فى وصنف اليعقوبيين فى كتابه الثورة الفرذسية « وتوجد النفسية الْيعقّوبية خاصة عند ذوى الاخلاق الماحمسة اأضيقة » وتتضمن هذه النفسية فكراً قاصراً عنيداً » يحعل اليعقوبى كثير السذاجة » ولما كان لهذا لادرك من الأمور إلا علاثقها الظاهرية » فإنه يظن أن مايتواد فى روحه

من الصور الوهمية حقائق ويفو”ه ارة.اط الحوادث بءضبا بعض » وما شأ

الآثام لتقدم منطقه العقلى » إذ لايملك أمنه إلا قليلاة وإنما سير مستيقناً وعقله الضعيف يخدم اندفاعاته . حدث تردد ذو المدارك السامية قيقات 6©". وإنهذا الوصف البديع اليعقوبمين هو وصف كامل صملا شر نوأ حدى

الخوادرج النفسية » وسترى فما يل من الحوادث والمااقئئات مايؤيد ذلك » يليت كفده .

وما

-صلم تسكن الخاسة والمّسك بظواهر الأافاظ فقط هى اأصفات. الواضحة فى الخوارج » بل هناك صفات أخرى » منها حب اافداء والرغية فى الموت والاستهداف للمخاطر من غير داع قوى يدفع إلى ذلك » ورما كان ملكأ ذلك هوساً عند بعضهم واضطراباً فى أعصابهم » لا جرد الشجاعة. والعسك بالمذهب فقط . وإنهم ليشيهون فى ذاك النصارى |إذين كانوا تحت 5 العرب فى الآندلس . فقد أصاب فريقاً هنهم هوس جعلهم يقدمون على أسباب الموت وراء عصوية جا حة » وفكرة فاسدة ؛ واقرأ ما كتبه الكونت. هنزى ذى كاسترى فى وصفهم » فإنك سترى وصفاً ينطبق فى كثير در النواحى على ال#وارج » فقد قال : « أراد كل واحد ١‏ من هؤلاء الاصارى ) أن يذهب إلى مجلس ااقضاء لدسب عمداً وبموت » فتقاطروا عليه أفواجاً أفواجاً ؛ حتى تعب الحجاب من ردم » وكان القاضى يسم الأذان ى لا يحم علوم بالإعدام . والمسلدون مشفقون على هؤلاء المسا كين ويظونهم من. اجانين » واقدكان من ال+وارج هن يقادع علي فى خطبته » بل من يقاطعه فى صلاته » ومن يتحدى المسلبين محتسي الله فى ذلك ظاناً أنه قربة يتقرب ما إليه . و1 ا قتلوا عبدالله بن خياب بن الأآارت ؛ وبقروا بطن جاريته قال لهم على . أدفعوأ إلينا قتلته » قالوا : كلنا قتاته فقاتليم على حى كاد ييدث ولم, عنع ذلك بقيتهم من أن يسيروا فى طريقتهم » موغلين فى الدعوة إليا واخماسة لها , فينهم وبين أولتك اانصارى شبه قريب من هذه الناحية .

فالإخللاص الإسلام كآن صفات كثيرين ممم ؛» وإن كان معه دوس بفكرة فيه 2 والتأثر بناحية واحدة من تواحيه ؛ بروى أن علياً رضى أبله عئه.

أرسل اعم ابن عباس يناقشهم فلما وصل الهم رحوابه و اكرةوةء فرأى. منهم ججباهاً قرحة اطول ااسجود» وأيدياً كثفنات الإبل » علهم قص,

5

مرحضة 7" . فإخلاصهم لديئهم فى الملة أم لا هوضع فيه لارتياب » نا إخلاص قد عراه ضلال فى فبم الدين وإدراك ليه ومرماه» فالمسلم امخالف لهم لا عصمة لدمه » بينا الذمى دمه معصوم » قال أبو العباس اأبرد. فى الكاءل « من طريرف أخبارم أنهم أصابوا مسالا ونصرانياً فقتلوا المسلم وأوصوا بالنصرانى » وقالوا احفظوا ذمة بكم . لقهم عبد الله ينخياب وفى عنقه مصحف » ومعه امرأته وهى حامل فقالوا : إن الذى فى عنقك ليأمرنا أن نقتلك . . قالوا فا تقول فى ألى بكر وعمر ؟ فأثنى خيراً . قالوا فا تقول فى على قبل التحكي وفى عثيان فى ست سنين فأئى خير؟ . قالوا فسا تقول 58 التحسكم ؟ قال أقول إن عاياً أءلم بكتاب الله منكم , وأشد توقيا على دبنه وأتقذ بصيرة . قالوا : إنك لست تتبع الهدى » وإنما تتبع الرجال على أمعائها » ثم قربوه إلى شاطىء النبر فذحوه . وساموارجلا نصراذا بنخلة له.. فقَال هى كك . فقالوا : والله ما كنا اتأخذها إلا بثمن » قال : ما أعجب هذا ! ! أتقتلون مثل عبد الله بن خياب . ولا تقبلوا منا تمن نخلة ! »

8 - ولماذا كان ااتعصب لافكرة , والحوس والتشدد فيا مع الخشونة فى الدفاع عنرسأ والنهود فى الدعوة إليها » وحمل الناس عليها بقوة السيف » والعنف والقسوة بدرجة لا رفق فيها» وتحال لا تتفق مع سمة هذا الدين ؟ السبب فى ذلك فا أعتقد أن الخوارج كان أ كشرممن عرب البادية» وقايل منهم كان من عرب القرى » وهؤلاء كانوا فى فقر مدقع » وددة بلاء. قبيل الإسلام » وا جاء الإسسلام لم تزد حالتهم المادية حسنا . لآ نكثيرين منهم استمروا فى باديتهم بلأوائها وشدتما » وصعوبة الحياة فها » وأصاب. الإسلام شفاف قلوبهم مع سذاجة ف التفسكير وضيق ف التصور وبعد عن. العلوم » فتكون من جوع ذلك نفوس مؤمنة متعصبة لضيق نطاق العقول >

(0) الكامل للمبرو س ١4‏ جزء ١‏

.عب

وهتبورة مندفعة وزاهدة . لآأنمالم نجد . والنفس الى لا تجد إذا غمرها إعان ومس وجدائها اعتقاد صميح انصرفت عن التطلع إلى شهوات الدنيا . وملاذ هذه الحياة . واتجرت إلى الحماة الآأخرى . وإلى نعيمما والرغية فى المتع بلاذها . والابتعاد عما يؤدى إلى جحيمبا وشقائها . ولقد كانت معيشتهم دافعة لهم عل الخشونة والقسوة والعنف ؛ إذ النفس صورة لما تألف وترى . ولو أنهم عاشوا عيشة رافبة فا كبة بنوع من النعم لا لآن ذلك من صلابتهم. ورطب من شدتهم » ونهله من حدتهم ٠‏ يروى أن زياد بن أبيه يلغه عن رجل ييكنى أبا الخير من أهل اليأس والنجدة أنه يرى رأى الخوارج فدعاه فولاه . ورزقه أربعة آلاف درم فى كل شهر . وجعل عمالته فى كل سئة مائة أاف . فكان أبو الخير يقول : مارأيت شيا شيكاً خيراً من لزدم الطاعة والتقاب بين أظور الججاعة ٠‏ فم بزل والياً > ى أذكر منه ذ يأد شيا فتنمر الزياد . خيسه فلم يخرج من حبسه حت مات انظر إلى الئعمة كيف ألانت هن

:طباعه 4 وهذبت من نفسه » وجعاته مهدا رقيقاً بعك أن كان متعصياً عنيفاً .

٠٠‏ ون إن وصفنا أ كثر الخوارج بالإإاخلاص قف خروجوم عل عل والأمويين من بعده ', لا ننسكر أن هناك غير العقيدة أموراً أخرى حفزتهم على الخروج ؛ من أعظمها وضوحاً أنهم كانوا يحسدون قريشاً على اسقيلائهم على الخلافة واستيدادم بالآمر دون الناس . والدليل على ذلك أن أكثرم من القب ائل الربعية الى كانت ببنها وبين القبائل المضرية الإحن الجاهلية والعداوات القدمة الى خفف الإسلام !حدتما ولم يذهب بكل قوتهاء بل بقديت منها [ ثار غير قليلة مستمسكة فى القلوب » متغلغلة فى النفوس . وقد تظبر فى الأراء والمذاهب » من حيث لا يشعر المعتئق المذهب » الاخذ بالرأى » وإن الإنسان قد يسيطر على نفسه هوى يدفعه إلى فسكرة معيئة » .وتخيل إليه أن الإخلاص رائده , والعقل وحدهيبديه » وهذا أمر واضح فى

سد لعا سه

اللأمور اتى تجحرى فى الحياة فوكل ظواهرها . فالإنسان ينفر من كل فكرة اقترنت بما يؤلله , وإذا كان ذل ككذلك ء فلايد أن :#تصور أن الخوارج وأكثرم ربعيون رأوا الخلفاء قوماً مضريين » فنفروا من حكببم , وانجه تفكيرم إلى آراء فى الخلافة نشأت تحت ظل ذلك النفور من حوث لا يشعرون » وظنوا أنه محض الدين واب اليقين » وأنه لا دافع لهم إلا الإخلاص لدينهم » والتوجه لربهم » وليس انع لدينا أن يكون الإخلاص وده فى طلب الدينعند إعضوم لاتشويه ثائية؛ وم ختاط به أى درن من. غرض أو عارض من سوء وأن يكون هو الذى دفع بعطوم إلى ال روج و الله أعلم بما ى الصدور .

60 - والخوارجكا رأيت أكثرهمن العرب » والموالىكانوا عدوا قليلا فهم » مع أن آراءث فى الخلافة من شمأنها أن تجعل للموالى الحق فى أن يكونوا خلفاء » عند ما :توافر فى أحدم شروطباء إذ الخوارج لا يقصرون الخلافة على بدت من بيوت العرب ولا على قبيل من قبيلم »بل لا بقصرونما على جاس من اللأجناس » أو فريق من اأناس » وااسيب فى تفور ا وال من. مذهيهم أنهم م كانوا ينفرون من | أوالى » وإتعصبون ضدمم . وتقدروى. ب نأبى الحديد أن رجلا من الموالى خطب ام رأة خارجية » فقالوا لها فضحتيناء»

ومع أن اأوالى فى الخوارجكانوا ددداً قايلا نزى هم أثراً فى بعض. فرثهم فاليزيدية “''أوعوا أن ألله سحأ 4 و:عالى يبعث رسولا من العجم رنزل. عليه كتاياً يلسخ أأشربعة المجودية ١‏ واليءونةا '“أبا<وا كاسم ينات الأولاد»

١١‏ ) أتباع يزيد بن أبى أنيسة الخارجى ؛: رذلك لأنهم للا انشعبوا عن أصلبم أقاموا )5 أتباع ميمون العجردى .

7#ع١‏ سل

.وبنات أولاد الإخوة وبنات الاخوات 2١7‏ وهذه كا ترى مياد ٠‏ ؛ وأضح فيها أنها تفسكير فارسى ؛ إذ الفرس المجوس ثم الذين يحنون إلى نى من فارس

١‏ - من الكلام السابق عرفنا عقلية الخوارج ونقفسيتهم وقبائليم ؛ والحق أن آر اءثم مظبر واضح لتفكيرمم وسذاجة عقوم ونظراتمم ااسطحية ونقمتهم على قريش وكل القبائل المضرية .

)١(‏ وأول آدائهم » وأحكيها وأسدها أن الخليفة لا يكون إلا بائتخاب حر تيح يقوم به عامة المسليين » لا يوم به فريق دون فريق » ولا جضمع دون جمع ؛ واستمر خليفة ما دام قائماً بالعدل , مقا الشرع ( .تعدا عن الخطأ والريغ » فإن حاد وجب عزله أو قتله .

(ب) ولا يرون أن بد من بيوت العرباخدس بأن يكون الليفة منه » فليست اللافةفى قريش 5 يقولغيرمم : ولليست'عربى دون أعحمى ؛ والجميع ف أسواء » بل يفضلون أن يكو نا ليفة غير قرثى » ليسبل عزله أو قتله » إن خالف الشرع . وحاد عن الحق » وجانب الصواب » إذ لا تسكون له عصاية تحميه » ولا عشيرة تؤويه » ولااظل غيرالته يستظل به » وعلى هذا الآساس اختار أوائلوم عبداته وهب الراسى » وأمروه عليهم؛وسموهأمير المؤمنين» وليس بقرثى . وكان ذلك اابدأؤجديراً بأن يغرى جماهير المسلمين باعتناق مذههم » واسكن أزدراءثم لاوالى واستباحتهم لدماء المسامين وسايهم للنساء والذرية . وطعنهم فى إيمان على » وكثي رمن آل البيت »كل هذا حال ينهم وبين قلوب الناس أن تصغى إليهم .

(ج) ولا نذبى أن نذكر هنا أن النجدات من ال+وارج يرو نأنهلاحاجة

03 الفرق سن الفرق للبغدادى .

05 سد

اللناس إلى إمام قط وإنما علهم أن يتناصفوا فيا ينهم » فإن رأوا أن ذلك لايم إلا بإمام يمايم عل المق فأقاموه جاز فإقاءة الإمام ف نظ رمم أدست واجة . بإجحاب الشرع 3 بل جائزة إن اقتضتها المصاحة ؛ ودعت إلمها الحاجة.

(د) ويرى الخوراج تتكفير أهل الذنوب ول يفرقوا بين ذ بي رسكب عن قصد للسوء » وية للإثم ؛ وخطأ فى الرأى والاجتباد يؤدى إلى مخالفة وجه الدواب وإذا كفروا عاياً بالتحكيم »مع أنه لم يقدم عليه عختاراً . وار سم أنه اختاره فالأمس لايعدو أن يكون مجتبدآ أخطأ ولم يصب »ء إن كان التحكم ليس من الدواب » فاجاجتهم فى تسكفيره رضى الله عنه دليل على أنهم يرون الخطأ فى الاجتهاد يخرج عن الدين » ويفسد اليقين » وكذلك كان عندمم شأن طلحة والزبير وعثمان »وغيرممن علية الصحابة الذين خالفوهم فى جزئية من الجزئيات » فكفروم للاجتهاد الخطأ فى زعمهم » وقد ساق ابن أبى الحديد أدلتهم التى تمسكوا بها فى تكفير تكب الذنب وردعليهاء ولا بهمنا تفصيل وجه الرد » وإتما بهمنا ذكر بعض الآدلة لتعرف هنها وجبات نظرم » وكيف كانو! يضشكرون؛ وسترى أن :كي رم كانسطحياً لايتعمقون

فى بحث »ولا بتقصون أطراف موضوع .

وهذه الآدلة كثيرة ؛ ومنها قوله تعالى : « وله على الثناس حج البيت من استطاع إليسه سييلا ء ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » عل تارك الحج كافراً . وترك الحج كبيرة » فكل م تكب كبيرةكافر فى زعمهم » ومنها قوله تعالى : « ومن لم يحم بما أنزل الله » فأولئك ثم الكافرون » وكل مس تكب للذنوب قد حكوبغير ما أنزل اللهفى زعموم » فبوكافر . ومنها قوله تعالى :ديوم بيش وجوه وآسود وجوه ٠»‏ فأما الذين أسردت وجوهم ) أكفرتم إعسل يمانم فذوقوا العذاب با كنتم تسكفرون » تآلوا والفاسق لابجحوز أن يكون

من أبيضت وجوههم ؛ فوجب أن يكون من أسودت وجوهه,م ووجب أن

داعس

إسمى كافراً » لقوله تعالى بما كثتم كرون » ومنها قوله تعالى «وجوه. يومئذ مسفرة ضاحكة مستيشيرة » ووجوه يومئذ علما غيرة ترهقبا قترة » أولتك مم الكغرة الفجرة » » والفاسق على وجبه غبرة » فوجب أن .سكون. هن الكذرة وما قوله تعالى : « ولكن الظالمين بآبات الله عحدون » أثبت أن االظالم جاحد » وهذه صفة السكافر ٠١‏

وكل هذه الدلائل كا نرى ظواهر نصوصعقد نظروا إلءبا نظراً سطحيآ وم يدركوأ مم أميها ولا أسرارها 5 وم يصيروأ هدفأ » وكان عل رضى اللهعنه عمج على هن عاصروه ممم بالمجج الدامغة 4 والآدلة القادعة 2 وما كاله ردا عليهم م فإن بم إلا أن ترعوا أنى أخطأت وضات | 3 فلم تطلون عامة أمة محمد صل اتهعليه وسلم و7 له يعلالى » وتأخذوم غ خطى وتكفرونهم بذنوى 4 وفك على عواتقم تضعوما مواضع أ أبرء واأسقم 4 وتخلطون من أذنب إن لم يذنب » وقد علتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآ له رجم الزالى امحمن ثم صلل عليه ( ْم ورثه أهله ( وقتل القائل » وورش مير أنه أهله » وقطع بد السارق وجاد الزانى غير ادن » م قم عامهما من البؤء وكا المسلات » فآخذم رسول الله صلى الله عايه وسلٍ وآ لهبذنوهم » وأقام عق أله قوم 2 و ملعم سروم من الإسلام و سس أسماءم من الك أهله » وشاك الخام لم ود انتم لاعارون فيه »و لا يستطعوت ' ثيروا| دو له غياراً . ولعله رذى الله عنه عدل عن الاحتجاج بالكتاب ل الاحتجاج بالعدل الذى كان عليه النى صلى أله عليه وسلم 3 لآب الفعل لا يقيل تأويلا » ولا يفيم إلا عل الوجه الصحيح » فلا اسع لنظراتهم السطحية وتف-كيرجم الذى لايصيب إلا جان.ا واحدآ 4 ولا اشجه إلا إلى انجاه

)١(‏ ملخص من شرح مج الللاغة لابن ألى الحديد الخد اماق ص 00 وم.+ وارجم إل الموضوع كاملا فيه .

جز » وف الاتجاه الجزى ف فهم العبارات والأساليب ضلالعن مقصدها : و بعد عن مرماها وفى النظرة ااكلية الشاملة الصواب » وإدراك المق من كل أواحيه » فهو رضى اله عنه جادهم بالعمل » حتى يقطم عليهم كل تأويل » ولى يبين لهم وضم الحقيقة من غير أن بجعل لتلبيساتهم الفاسدة أى باب من أبواب الحيرة والاضطراب . - هذه ججملة الآراء التىاعتتقها أكثرم وليتفقوافغيرها على هذهب أو دأى أو نظر ؛ بل كانوا كثيرى الخلاف ٠‏ يشجر بينهم الخلاف لأصفر الأمور وأقلبا » وربما كن هذا هو اأسر فى كثير من انهزاماتهم وكان الاب ابنأنى صفرة الذى كان فالعصر الأموى ترس الجاعة الإسلامية يقيي| منهم . غيل الخلا فبينهم ذربعة لنفر يقهم و خضد شوكتبمو الفل من حدتهم. وإذا بيحدم عختلفين دفع [ليهم من يثير الاختلافينهم » يحى ابن أبى الحديد » أن حداداً من الآز أرقة كان يصنع نصالا مسمومة » فيرمى بها أاب البلب » فرفع ذلك إلىالمبلب » فقال أنا أكفيكوه إن شاء الله » فوجه رجلا من أصاءه بكتاب وألف درم [لعسكر قطرى بز الفجاءة قائدا #وارجء فقال له ألقهذا الكتاب ف العسكر والدداثمهوا حدر على تفسك فضى الرجنء وكانف االكاتاي: أما بعد فإن تصالك قدوصل إلى » وقد وجرت إليك بأاف درم فاقيضبا ودنامن/نصال » فرفعالكتابإلىقطرى. فدعا الحداد. فقالماهذا الكتاب؟ قال: لاأدرى » قالهذه الدرامم ؟ قال لاأعل بها » فأس به فقتل » خاء عبد ريه الصغير مولى ببى قيس بن ثعلبة فال : قتلت رجلا على غير ثقة وتبين ؟ قال قطرى :إنقتل رجل فى صلا الناسغيره: كر » وللإمام أن حك بما براه صالحاً ويس الرعية أن تعترضر عليه » فتسكر له عبد ربه فيجماعةمعه » ولميفارقوه. وبلغ ذلك المبلب فدس إلهم رجلا نصرائياً جعل له جعلا برغب فىمثله وقال : إذا رأيت قطريا فاسجد له . فإذا ماك فقل إنما سجدت لك » ففعل

٠١ (‏ - أبو حنيفة )

لوغ( -

ذلك النصر فى فقال تطرى إنما السجود له تعالى » فقال ماسجدت إلا لك » فقال رجل من ال+وارج : إنه قد عبدك من دون الله » وتلا قوله تعالى « إنكم وماتعبدون من دون الله حه ب جوم » أنتم لها واردون » فقال قطرى إن التصارى قد عيدوا عيسى ابن ميم , فاضر عدى ذلك شيثاً . فقامرجل من الخوارج إلى النصراق فقتله * فانكر قطرى ذلك عليه » وأنكر قوم من الخوارج إنكاره .

وبلغ المباب ذلك » فوجه لهم رجلا يسألهم ؛ فأتاه الرجلء فقالأدأيتم رجاين يخ رجان مباجرين إليكم » فات أحدهما فى "'طريق وبلغ الآخر اليم ء نامتحتتموه فل جر ا محنة ماتقولون ؟ فقال بعضهم أما اميت فن أهل الجنة » وأما الذى ميجر المنة فكافر حت يز ان » وقالقوم آخرون : هماكافران حى بجيرا النة» فكبر الاختلاف », وخرج قطرى إلى حدود اصطخر » فأقام شور أ والقو م 2 خلافهم 0١‏

انظ كيف كان ذلك الايد العظم » يستغل حاستهم » وشدة تعصب كل منهم لرأيه » وسذاجة تفكيرثم وضعفمداركبمء فيؤرث نير أنالعداوة ينهم ٠‏ ويؤجج رب الاختلاف » ليسكون بأسبع بيهم شديداً » ويكونوا ضعفاء أمام عدوم وفى الاق أن مثارات الخلاف ينم م كانت كثيرة » وكثيراً ماكانت منغير باذر لذور الخلاف بهم , وإذلك انقسموا إلى فرق كثيرة » ولنتكام كلة عن أظبر فرقم ورؤ دسم » وثم :

- الازارقة : مم أتباع نافع بنالازرق الحنق » أى أنهمن بنى حنرفة من القبائل الر بعية » وكانوا أتوىال+وارج شكيمة » وأكثر هعدداً ؛ وأعزم نفراً » قاتلوا بقيادة نافع قواد الامو بين » وابن الزييرق.عةعشرءماً » وا قتل

5-2 ع 1

4٠١ شرح اللاغة الحاد الأول ص‎ )١(

14 -- نافع فى مياد بن لقتال جاء من بعده نافع بن عبد الله » ثم قطرى بن الفجاءة » وفى عبده ضعف شأنهم بخض لأس طم » لشبرتهم بسفك الدماء » وتألب السلن سيد ا تلافوني ينهم ٠‏ فرزموا فى كل مكان , 5 توالتانمز اماتهم من بعده إلى أن أنتهى ميم » وقد ذهيواأ إلى المبادىء أعامة الى ذكرناها للخوارج » وزادوا علها .

(1) إن مخالفيهم من ء عامة أأسليين , ومن لايرون أيهم من الخوارج مش ركون وكذلك قعدة الخوارج مش ركون .

(ب) إن أطفال مخالفهم مشركون عخلدون فى النار .

(ج) دار انخالفين دار حزب » ويحوز قتل أطفاطم ونسائهم وسبهم .

( د ) إسقاط حد الرجم عن الزانى » إذ ليس فالقرآن ذكره » وإسقاط حد قذف الحصنين من الرجال مع وجو - الحد على قاذفى ال #صنات من النساء .

(ه) جواز اسكبار والصذار عل اللأانياء"؟ .

هاا التجدات : م أتباع لدة بن عور الخنى » وقد خالفوا الأزارقة فى تكفير القعدة من الخوارج واستحلال قتل الأطفال''' وزادوا عليهم استحلال قتل أهل اأعيد والذمة » وقد كانوا بالعامة , وقدكانوا مع أبى طاوت الارجى ثم بايعوا نجدة سئة ست وستين : فعظم أمرء وأمرم ‏

حى استولى عل الب<رين » وعمان » وحضرموت والن » والطائف » ْم اختلفوا على بجدة لأمور نقموها عليه . منها أنه أرسل أبنه فى جش » فسبو| نساء » وأكلوا من الغنيمة قبل القسمة , فعذرهم ومنها أنه تولى أحماب الخدود من أصاءه » وقال لع لاله تعالى بعفو عهم » و إن عد بم ففغيراا تاأر»

0 ) الى والتحل السبهرستالى . (») قد علمت ما مضى أن النجدات لابرون إقامة إمام واحياً شرعياً ٠‏ وما خالف مجدة نافعاً جواز التقية يجيرها ونافم رعتعها ,.

اقمع[ نه

م يدخله الجنة» وهات أرسل جيف البدرء وجيشا ف ابد » تفضل الذين بعنْهم فى الى فى العطاء .

وقد ترتب على اختلافهم أن انقسموا إلى ثلاث فرق : فرقة ذهبت إلى سجستان مع عطي بن الأسوه التق . وفرقة ثاروأ مع أبى فديك على بجحدة فقتلوه . وذ رقة عذرت بجدة فى أحداثه ثم الن. بن بق لهم أسم التجدات . وتد بق أبوفديك بعد بجدة إلى أن أرسل [ا'يه عد الك ن مر وان جاثآ هزمه وقتله » و بعث ٠.رأسه‏ إلى عبداالك بن مروان » فانتمى أمر هذهالطائفة.

5 أصفيه : أتباع زيادة بن الاصفر . ٠.‏ وثم فى آرائهم أقل تطرفاً

من الأزارقة » وأشد ه. ن غيرهم » قد خالفوا الآزارقة فى م رسكب الكيائر » فل يتفقواعا إشراك » يل منبم من برى أن الذئوب اتىفيها امد . لاتتجاوز ركيم | الاسم الى ماه أله به كا! سارق » والزانى » وما ليس في حل ش فتكي كاف وميم مز . يقول إن صاحب الذنب الذى فيه حد لا كفر

جتى بحده الوالى .

ومن الصفرية أبو هلال مرداس وكان رجلا صالحاً زاهداً . خرج فى أيام يزيد بن معاوية بناحية الإومرة » ولم يتعرض للئاس ؛ وكان ,أخذ من مال اسلطان مايكذيه إن ظفر به : ولا يريد الحرب ؛ فأرسل إليه .. ::: إن زياد جشاً قضى عليه .

ومنهم عير أن:ن حطان» وكانشاعر زاهداً وقد اف فالبلادالإسلامية: فاراً بتحلته » وقد انتخبه هؤلاء الخوادج إماماً لهم بعد أنى بلال .

العجاردة : ه

ابن الأسود الحننى ؛ دهم قر بون جداً من انجدات فى أدل ك>لتهم » وجملة

أصحاب عيد الكرم بن يرد أحد أنباع عطية

| رامم 3 إذ أنهم يتولون القعدة من الأوارج إذا عرفوأ بالدانة 6 وبروت ا هجرة فضينة لافرضا » ولايكون مال الخااف فيعاً إذا قتل صاحبه .

5 ١4 58

وقد افترقت العجاردة فرقاً كثيرة فىأمور , منها مايتعلق بالقدر وقدرة العبد ومنها مايتعلق بأطفال الخالفين , وكان يدفعهم إلى الخلاف مسائ ل جركية فنتهى الآمر إى الكلام فى قضابا عامة تسيرهم فرقاً وأ<راباً » ومن أمثلة ذلك أن رجلا منهم أسمه شعيب كان مديناً لآخر امه ميمون ٠‏ فلما تقاضى هذا دينه » قالشعوب : أعطيكة إن شاء الله ٠‏ فقال ميموت : قد شاء الله تلك الساعة » فقال شعيب : لوكان قد شاء ذلك لم أستطم إلا أن أعطيكئ » فقال مرمون : قد أ ص ألنّه بذلك ؛ وكل ما أمر به فقد شاءه ومالميشأ لم يأمر به ذافترة حالعجاردة فىذاك إلىم,مو نية وشعيبية وكتبوا إلرئيسهم عبدالكر 5 فقَال : إتما تقول مأشاء الله كان » ومالم يشمأ لم يكن , ولانلحق بالله سسوءاً ,

فأدعى كل أن الجواب يده .

دروى أن يردياً اجمه تعلبة كانت له بنت نفطبها يردى آخر وأرسل إلى أمبا بسأطا : هل بلغت البنت فإن كانت قد بلغت » ورضيت الإبلام على الشرط إنى تعتبره الءجاردة , ل يبال 1 كأن مبرها ؟ ذقّالت : إنها كانت مسلية فى الولاية سواء أبلغت أ لم تبلغ » فرفع الثأمر إلى عبد الكريم , فاختار البراءة من الاطفال وخالفه ثعلبة » وافترقت من العجاردة على ذلك

فرقة هى الدعالة .

١8‏ ' - الإياضية : وهم أتباععبدالله بنإباض » وهم أكثرالخوارج اعتدالا وأقر.هم إلى الماعة الإسلامية رأيً وتفكيراً » فهم أبعد عن الشطط والغلو وأقرب إلى الاعتدال , وجملة آرائهم :

)١(‏ أن غنالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين ولامؤمنين . ويسمونهم كفاراً ويروى عنهم أنهم قالوا إنهم كفار أعمة .

(ب) دمامةالفيهم حرأم فى السر لافى العلانية؛ ودادهم دار توحيد

إلا معسكر السلطان ,

سما وم36-

(+) لال م غنائمهم فى الحرب إلا الخيل واأسلاح « وكلمافيه قوة ف الى روب »© وبردون الذهب والفضة إلى أصحاما .

) د ) تجوز شبادة المخالفين » ومنا كحتهم » والتوارث معبم »ومن هذا يتين اعتدالهم « وقرمم من إنصاف الخاافين » ومن أجل ذلك بقوأ إلى اله يوم بعض جبات العالم الإسلاى .

8-- خوار جلا يعدو بعدون من المسلمين : قام مذهب الخوارج ج على الغلو والتشدد قف فوم الدين » فضلوا و أجهدوا أنفسهم والمسلمين يضلاهم ولكن المسلمين الصادق الإما. لم 2 5 وايكفره هٍ » وإن حكوا يضلاهم » ولذا روى أن علياً رضىاشعنه أوصى أصحابه بألا يقاتل أحد الخوارج من بعده» لآن من طلب المق وأخطأه لس كن طاب الباطل فقاله » فعل رضىالله عنه كان يعتبرهم طالير بن للحق » قد جائيوا طريقه » ويعشر الأمويين طاليين للياطل » وقد الوه » ولكن كان فى اخوارج فزق قد ذو مذاهب أيس فىكتابالله مار يدها » بل فمهما يناقضبا من غيرأى أىتأويل » وقد ذ كرالبغدادى فىكتابهالفرق ببنالفرق طاتفةينمن الخوارج عدهما خا جتينعنالإسلام»و هرا:

() البذيدية : أتياع يزيد ن ألى أنيسه الخارجى » وكان إياضياً 5 ادعى أنه سحانه وتعالى يبعث رسولا من العجم ينزل عليه كتاباً ينسخ الشربعة امحمدية وقد أشرنا إلى ذلك فيا مضى .

(0) اليمونية : وهم أتباع ميمون العجردى الذى ذ كر آنفاً فى مسألة الغلاف فى الدين » وقد أبا باح تكاح بئات الآولاد » وبنات أولاد الاخوة والأخوات » وقال فى علة ذلك إن القرآك لم يذ كر هن فى ال رمات » وروى

أعن هؤلاء الميمونية أنهم أنكروا سورة يوسف » ولم يعدوها منالقرآن لاما

قصة ة غرام ىز عم 2 ولايصح أن تضاف إليه ٠.‏ فقبحم الله لسوء مايعتقدون ٠‏

-المرجة عرد

٠‏ - ابتدأت هذه 1 قَة سياسية . ولسكنها أخذت تخلط بالسياسة أصول الدين » وكونوا لهم رأياً سليباً فى الآمى الذى شل الآفكار الإسلامية فى هذا العصر » وهو مسألة تكب الكبيرة التىأثارها الخوارج والشيعة » وأهل الاعتزال , ولننمأتها السراسية عددناها فى الفرق السياس.ة .

والبذدة الآولى التى منها نبقت هذه الفرقة كانت فى عبد الصحابة فى آخر عيد عثهان رض ى الله عنه)2 ؤإن القالة ف حك ء مان وعماله1ا شاعت )2 وذاعت» ومللات البقاع الإسلامية 5 9 انوت يقتله أءة:صمت طاافة من الصحابة بالصمت العم ىَّ ٠‏ ول#صذت بالامتناع عن الا شتراك ف 7 لفن الى اج المسلموت فيها مرجاً شديداً وتمسكوا محديث ألى بكر عن نى لله إذ قال : « ستكون فتن القاعد فها خير من الث » والماثى 7 خير من الساعى ألا فإذا وا تأو وقدت و كأن له وليلدق بابله 0 ومن كاز عله ع م اليلق بدئمه ) وم' كانت له أرض ف أده 0 4 ذال رجل سول ته م لم تسكن له [بل ولا غنم ولا أرض ؟ قال : : يعمد إلى سيفه 2( فيدق عل حده حجر 34 5 ليج أن استطاع النحاة "26 وامتنعوأ عن الخوض ف ال مرب الى وقعت بين المسلمين 2 ويعنوأ أنفسهم بالبحث عن اق قَْ الطائفتين المتقاتلتين 34 ومن هؤلاء سعد بن ألى وقاص 2 وأبو بكر راوى الحديث اأسايق (

ل

)١١‏ الإرجاء على معنيين : أحددها التأخير مثلقوله تعالى «قالوا أرجه وأخاء » أى أمبله وآخره » والثاى إعطاء الرجاء 6 أما إطلاق اسم المرجئة على الماعة بالممنى الأول فصحيح لأنهم كانوا يؤْخْرون! لعل عن النية والقصد . وأما بالممنى! لنانى فظاهر : فإنهم كانوا يقولون لانضر مع الإيمان معصية »م لاينفم مم السكفر طاعة وقيل الإرجاء : تأخير حم صاحب الكيرة الى يوم القيامة » فلا يحم عليه بحم ٠‏ ماف الدنيا ؛ من كونه من أهلٍ الحنة , أو من أهل النار فعلى هذا الارجثة والوعيدية فرقتان متقاباتان » وقيل : المرحئة تأخير على وضى الله عنه عن الدرحة الأول إلى الرابعة » فعلى هذا المرحئة والشيءة فرقتان متتاباتان ( المال والتحل للغبرستان ) .

د لا | الت

وعبدالته بن عمران بن الحصين وغيدمم ؛ وبهذا أرجوا لحك فىأى ااطائفتين أحق وفوضوا أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى .

وقد قال النو وى فى هذه الذتن ومسائلها : « إن القضايا كانت بينالصحابة مشتهة » حَّى إن جماعة من الصحابة , تحيروا فها . فاعتزلوا الطائفتين وم يقاتنوا ولم يتيقنوا ااصواب » . وقال ابنعساكر فى هذا المقام فى با نأحاب هذه الفرقة ١‏ إنهم ثم الشكاك الذين شكواء وكانوا فى المفازى » فلا قدهوأ المدينة بعد قتل عثمان وكا نعبدثم بالناس وأممرهواحد » ليس بنابماختلاف »؛ فقاوا تركنا ك. وأمم؟ واحد ليس بكم اختلاف . وقدمنا عليكم وأتم مختافون » فيعض يقول : قتل عثمان مظلوما ؛ وكان أولى بالعدل وأككابه » وبعضكم يقول : كان عل أولى بالحق وأصحابه كلبم ثقة » وعندنا مصدق » فتن لاتتيرأ منّها ولا تلعنهما ولا تشيد علهما : وترجىء أمرمما إلى الله . حتّى يكون الله هو الذى كم بينهما 0

- ولا تنكونتالفرقالإسلامية » فأعلن ااشيعة الإف را طالششديد فى التعصب لآل البنت ء والمغالاة فى ذلك » حتىتهجموا على العلية من الصحابة» وكفرو! أيا بكر وعير رضى الله ءنهما » إذ فرضوا ببنهم » وبين على من العداوات مالا يتصور إلا فى أخيلتبم وتحايم » والخوارج كفروا جماهير المسلمين وأعلنوا نلة جديدة لم يكن المسامين بها علم من قبل وهى تكفير كل مذنب .

ومن دراآء أجمييع الدولة الأموية تزعم أن المسلمين هم الذينانضووا تحت لوائهم » وخضعوا طائءين أو كارهين لسلطانهم » وقلوا راضين أو غير راضين هم »دمل عداهم جا نف بنفسه عن اللة . وبعيد عن الدين 1 حدث ذلك الانقسام » امتنع المرجثون عن مناصرة فريق وأرجثوا الك فىأمرم :

وفوضوه إل الله علام الغيوب ٠‏ فلم بريدوا أن يخوضوا فى حديث سيامى )

سدانلام! لس

وامتنعوا عن ذكر الامويين سمو م 4 وقالوا يهم : نهم إشبهدون أن لا إله مسلمون نرجىء أعرثم إلى الله الذى يعرف سرائر اناس وحاسيهم عليها .

- ولا كثر البحث فى أمى م تكب الكيير وادعى الخوارج كفره وشنوا الغارة عل ىكل المسلمين » وأقاموا حربآ شعواء على جماهيربم , وكانوا شوكد حادة فى جنب حكامهم ؛ فوضوا الم فى مرتكب ااسكييرة » وأرجئو | الم على مرتسكها .كا أرجئوا الك فى غيره , ثم خلف من بعد هؤلاء خاف » تله الناس اعم المرجئة ؛ ولم يكن موقف هذا الخاف بالنسبة مرتكب الكبيرة موقفاً سلبيا كالول » بل كم بأن الإيمان إقرار وتصديق واعتقاد ومعرفة » ولا يضر مع الإيمان معصية » فالإبمان منفصل عن العمل , دمنهم من غالى وتطرف » فزعم أن الإعان اعتقاد بالقاب ٠‏ وإن أعلنالكفر بأسانه » وعبد الأو ثان , أو لرم اليرودية والنصرانية وعبد الصليب » وأعلن التثليث فى دار الإإسلام » ومات على ذلك » فهو مؤمن كل الإيمان عند الله عز وجل » وهو ولىالله عر وجل » ومن أهل البنة»*") بل إن بعضهم « زعم أن و قال قائل : أعلم أن الله قد حرم أكل الخنزير ولازأدرى هل الختزير النى حرمه هذه الشاة أم غيرهاكان مؤمنآً ؛ ولو قال أعلم أنه فرض المج إلى الكعية غير أنى لا أدرى أين|السكعبة ؛ و لعابا بالهندكاح مؤمناً ومقصوده أن أمثال هذه الاءتقادات أمو ر وداء الإمان لا أنه شاك فى هذه الأمور فإن عاقلادلابستجين من عقله أن بشك فى'أن الكعبة إلى أبة جرة هى » وإن الفرق بين الخنزير والغاة ظاهرع” ,

ووجد فذلك ااذه بالمستهين بحقائق الإماء و أعمال الطاءات كل مفسد

. الفصل فى الل والاحل لابن حزم‎ ١( , (؟) الملل والاحل لاشو رستاني‎

لا عه| مه مسترئر مابرضى نبمته فأعلنه له #لة » واتخذه له طريمَاً ومذهباً » حتى لقد كثر المفسدون واتخذوه ذريعة لمأ بهم » ومبرراً لمفاسدمم وسائراً لأغراضهم الفاسدة ونياتهم الخبيثة وادف هوى فى نفوس أكثر المفسدين الغاوين ووما يحكيه أبو الفرج الأصفبانى فى هذا المقام مااروى أن شيعياً ومرجاً اختصما » لؤعلا الحم يننهما لآول من يلقاهما » فلقيبما أحد الإباحيين الأستيترين فقالا له أيهما خير الشيعى أم المرجىء فقال , ألا إن أعلاى شيعى وأسفل مرجتى » .

مم١‏ - وعلى هذا نستطي أن نقول : إن كلية المرجثة كانت تطاق على طائفتين إدإعما متوقفة فى - الخلاف الذى وقع بن الصحابة والخلاف الذىكان فى العصر اذى ولى عصر الصحابة وهو العصر الآموى . والثانية ااطائفة التى ترى أن الله بعفو عن كل الذئوب ماعدا الكفر » فلا يضر مع الإبمان معصية »يا لاتنفع مع اسكفر طاعة .

وقد وجد فى هذا امذهب الفساق الباب مفتوحاً لمساويهم . ولذا قال فى هذا القبيل زيد بن على بن الحسين «أيرأ من المرجئة إلذين أطمعوا الفساق فى عفو الله » وقد جعلت هذه الطائفة اسم المرجثة من الشمنائع الثى كانت تسب بها الفرق .

٠‏ - ولقدكان المتزلة يطلقون اسم المرجثة علىكل من لايرى أن دا حب الكيير ة ليس ذاداً فى انار » بل يعذب مقدار » وقد يعفو الله عنه ؛ وإنا أطلق على ألى حنيفة وصاحيه رضى اله عنهم مرجئة م.ذا الاعتدار . ولقد قال فى ه ذا المقام اشبرستانى فى الملل والنحل : « لقد كان يقال لآلى حديفة وأداه مرجئة اأسئة » وعده كثير من أككاب المقالات من جملة المرجئة » ولعل السيب فيه أنه لما كان يقول الإمان التصديق بالقلب » وهو لا.زيد ولا نقس ظنوا أنه يؤخر العمل عن الإءان والرجل مع تحرجه

دوو سه

فى العمل كيف يفت بترك العمل . وله وجه آخر » وهو أنه كان عذال القدرية والمعمزلة الذين ظهروا فى الصدر الآول ؛ والمعزلة كانوا يلقبون كل منخالفيم فى القدد مرجت » وكذلك الخوارج » فلا بد أن اللقب إِما لزمه من فريق المعيزلة والخوارج» .

وقد عد من المرجئة على هذا النحو عدد كبير غير ألى حنيفة وأصتاءه ومنهم الحسن بن تمدن على بن أبىطالب » وسعيد بن جبير . وطلقنحبيب » دحمرو بن مرة . ومحارب بن دثار » ومقاتل بنساان » وحماد بنألىسلمان؛ دقديد بن جعفر » وهؤلاء كلهم من أئة الفقه والحديث لم يكفروا أصمان

الكار اسكبيرة أو يحكموا بتخليدم فى اأثار .

6 - هذا وقدكانت تعقد بجالس للمناظرة بين المرجئة وغيرم , وخصوصاً الخوارج ؛ وقد جاء فى الأغانى لألى الفرج الأمغباتى أن ثابت ابن قطنة قد جالس قومأ من الشراة » وقوماً من المرجئة كانوا >تمعون فيتجادلون يخ رأسان » فال إلى قول المرجئة وأحبه , فلما اجتمعوا بعد ذلك أنشدم قصيدة قالها فى الإرجاء وهى :

ياهند إنى أظن العيش قد تفدا إلى رهينة يوم لست سابقه بأبعت رفى بيعا إن وفيت به ياهند » فاستمعى لى » إن سير تنا رجى الأمور إذا كانت مشيهة المسلمون على الإسلام قد عليوا ولاأر ى أن ذنا بالغ أحدا لانسفك الدم إلا أن يراد بنا

ولاأرى الآمر إلا دبرا نكدا إلا يكن يومنا هذا فقّد أفدا جاو رت قت لكر اما جاوروا أحدا أن تعد الله لم نشرك به أحدا ونصدق القول فيمنجار أو عندا والمث ركو ناستووا فدينهم قددا الناس شركا إذا ماوحدوا اأصمدا

سفك الدماء طريقاً واحداً جددا

ل ]"هم| سد

من يق الله فى الدنيا فإن له وما قضى الله من أ فليس له كل الخوادج خط فى مقااته أما على وعثمان. فإنهما وكان بيبما شغب وقد شبدأ

بجر ئى عاياً و عثماناً إسعيهمأ

أجر أ تق إذاوفى الحساب غدا رد وما يقضهن شثىء يكن رشدا ولو تعيد فيما قال واجبدأ عبدان قه لم يشركا بالله مذ عبدا شق العصا وبعين الله ما شبدأ وللست أدرى نحق آنة وردا

الله أعل ماذا يحضر لله به وكل عبد سيلق

- الجرية

١‏ خاض المسلمون فى حديث القدر , وقدرة الإنسان بجوار

أللّه منفردأ

إرادة الله سبحانة وتعالى وقدرته » فى عبد الصحابة رضى الله عَنّْهم ولكن

سمادة اأسايةة أنعربية » والنفس القريية من الفطرة » جعاتهم لا يتعمقون فى حث هذه المسائل » ولا يةوضون إلى أعماقبا » ولا يتغلغلون فى وم أءولا يسيرون فى طر به مذهى يسار علهم 5 أما بعل عبدم » وانقراض أكثرم واختلاط المسليين بأحداب الديانات القدءة , وأهل الملل النحل » وكثرة المذاهب وافرق» فقد استفاض قوم ؛ وانسعت بحومم , وسلكوا مسالك أصعاب الديانات القدعة فى هذه المسائل .

ففريق منهم وهم الذين نحن وسدد بيانهم زعموا أ الإنسانلاضخاق أفعاله » ولس له ما ينسب إليه من الأفعال ثىء » فقوام هذا المذهب «١‏ نق الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى . إذ العبد لا يوصف بالاستطاعة »

وا هو يجبور فى أفعاله لاقدرة له ولا إرادةولا اختيار» وإنما اق الله تعالى الأفعال فيه على حدب ما يخلق فى سائر الجادات » وتذسب إليه الأفعال بجحازاً يا تنسب إلى المادات » وكا يقال أثمرت الشجرة » أو جرى الماء »

حل 7أ0[ مس

وتحرك الحجر ؛ وطلعت الششمس ؛ وذربت » وتغرمت السام ؛وأمطرت . واذدهرت الأرض » وأنيتت إلى غير ذلك ؛ واثوان والعقاب جير » وإدا نت الجر فالتكليف أيضاً كان جيرا « 10 .

وقدقال ابن حزمفى بيان وجبة نظر أهل الجر فى زعممم «احتجوا فقالوا لماكان لله تعانى فعالا » لايشبهه ثىء من ختلقه. وجب ألا يكو جد فنالا غيره » وقالوا أيضامعى إضافة الفعل إلى الإنسان إنما هوم تقول : ماتزيدء وإنما أماته لله ؛ وقام البناء و نما أنامه الله تعالى » .

» دقد خاض المؤرخون فى بيان أول من نطق .هذه اتحلة‎ - ١51/ وأكثروا وأعتقد أن النحلة الى تصير مذهباً من اصعب تعرف أول من نطق‎ بها ؛ وإذا يصعب أن نعين أولا لهذه الفكرةءوأن نذكر مدأ اقوها . ولكنا‎ بحزم بن القول بالججر شاع فى أول العصر الأموى » وكثر حى صار مذهيافى‎ أخرد , وبين أيدينا رسالتان لعالمين جليلين ءاشا فى أول العصر اللأموى‎ : ) ذكرهما المرتضى فىكتاب ر المندة والآمل‎

(إحدا “ما) لعبد الله بن عباس مخاطب بها جبرية أهل الثنام » وينهاثم عن القول بالجبرفيقول فيها «أمابعد .. أتأمر وناناسبالنقوى »و بكوضل المقون» وتنبون اناس عن المعاصى » وبكم ذابر العاصون » يا أبناء ساف المقاتلين , وأعوان الظالمين ؛ وخزان مساجد اافاسقين , وعمار سلف الشياطين » هل منم إلا مفتر على الله حمل إجرامه عليه » ينسبه علانية إليه» وهل منكم إلا من السيف قلادته » والزور على الله شبادته » أعل هذا توالييم ؛ أم عليه الام 5 حظم مله الأوفر ظ و تصييم عه الأ كبر , عدم إلى موالاه من بدع لله مالا إلا أخذه دلا عناراً إلا هدمه . ولا مالا ليكيم إلا سرقه

)١(‏ الكل والد'. لاش.رستان,

أو خانه » فأوجب لاخرث حاق أبله أعظم حدق أبله . وتخاذلتم عن أهل الحق حتى ذلوا وقلوا » وأعنتم أهل الاطل حتّى عزوا وكثروا » فأنبيوا إلى الله وتوبوأ » ثاب لله عل من تاب وقيل من أثاب » وى هذه الرسالة قصريح

تقبيح فكرتهم الجبرية » إذ يقول د هل منكم إلا مفتر على الله يحمل إجرامه

عليه ؛ و بلأمسه علانية إليه ٠6‏

(وااثانية) رسالة الحسنالبصرى إلى قوم م نأه ل البصرة ادعوا الجبر ٠‏ فهو يقول فها « من لم يثرمن بالله وقضائه وقدره فقدكفر » ومن حمسل ذنيه على ربه فقدكفر » إن الله لايطاع استكراهاء ولا يعدى لغية » لآن المليك لما مالكيم , والقادر على ما أقدره عليه » فإن عملوا بالطاعة لم يحل ينهم د بين مافعلو ا وإن عملوا بالمعصية » فلو شاء لهال بينهم وبين ما فعلوا » فإذا لم يفعاوا فلس دو الذى أجيرثم على ذلك » فلو أجبر الله الخلق على الطاعة لاسقط عنهم الثواب » ولو أجيرثم على المعاصى لأسقط عنهم العقاب » ولو أهمليم لكان عا فى اقدرة » ولكن له فهم المشيئة التى غييها عنهم : فإن عملو| بالطاعات كانت له المنة عليهم وإن عملوا بالمعصي ةكانت له الحجة عليوم» وق هذا تصريح واضح بالجبر .

وروى عن على بن عبد اللّه بن عراس أنه قال : وكنت جالساً عند ألى إذ جاء رجل فقال يابن عياس إن هاهنا قوماً بزعون أنهم أتوا ها أتوا من قبل اله » وأن الله أجرمم عل المعاصى فقال لو أعلم أن ها هنا منبم أحداً لقبضت عل حلقه فعصرته . حتىتذهب روحه عنه » لاتقولوا أجبر اللهعلى المعاصى؛ ولا تقولوا لم يعل الله ما العباد عاملوه » فتجباوه » "٠"‏ . ش

١‏ وقد عليت أن فكرة الجبر ندأت فى عبد المحابة » بل فى

. اانية والأمل‎ )١(

عصر أأنى صل اله عليه وسل و إنما الذى امتاز به هذا العمسر أ,ا صارءت فيه حلة ومذهباً » له أنصار يدعون إليسه ويدارسونه » وبينوثه للناس ؛ وقالوا إن أول من قام بذللك بعضاليهود فقد علموه بعض ا سلمين » وهو لاءأ خذوا يذشرونه » ويقال إن أول من فعل ذلك الجمد بن درثم» وقد تلقاوعن موودى بالشام » ولشره بين الذ.أس بالبصرة » ثم تلقاه عنه جيم بن صفوان » جاء فى كتاب سرح العيون فى الكلام على الجعد بن ددثم د تعلم منه الهم بن صفوان اقول الذى نسب إلبسه الجرمية '©. وقيل إن الجعد أخذ ذلك عن إبان بن سمعان وأخذه إيان عن طالوت بن أعصم اليبودى » وترى من هذا أن :لك

النحلة ابتدأت مودية وابددأت فى عصر النى و"'صحابة » لآن عالوت هذا كأن معاصراً اانى صل الله عليه دسل دبق إلى عصر الصحاءة . ولكن م ذلك لا نايع أن تقول : إن النحلة كانت بذراً مودياً خالصاً لآن الفر س '' كانت تجرى بينهم هذه كار من قبل » فكانت من اليحوث ابتى طرقها الزاردشتية والمائوية دغيرم و إيترعرع ذلك المذع ب إلا فىخراسان » فإن جرماً زعم هذه الفرقة الى انتحلت سمه » وذسبت إليهلم يحد أرضاًصاحة لدعوته 7 خراسان وماحوطا ؛ فبذه ‏ فرقة فارسية مهودية فىهذه النحلة ؛ و لبت من أعرب فى ثىء

- وقد نسب أهل الجر إلى الجبه”"" ن صفوان لنهأ كير دعاته

(١)ثٌ‏ القائلون بالجير على ما تقدم .

زه جاء فى كتاب المنية والأمل 4 عن الحسن أن رحلا من فارس جأء إلى اللزى صلى الله عليه وسلم وقال رأيتهم ينكحون بناتهم وأخواتهم » فان قبل لم تفملون ؟ قالوا قضاءالله وقدره فقال صلى الل عليه وسلم سيكون فى أمنى من يقول مد مثل ذلك. أو لك بجوس أمنى

(؟) ظهر الجهم بن صفوان يؤراسان (وهو منمواك بنىراسب) يدعوهذه الفكرة. وكان كاناً نشمراعح 327 المارث وح رج معه على نصطربن سيار وكتله ملم بن أحوز المازنى ف ى آخر عبد بى مموات »6 وبق أتباعه ينهاو ند ؛ حى تغلب مذهيا ألى منصور الماترودى وأبى الحسن الأشرى » على كل المذاهب الاعتقادية بهذه البلاد .

ا 2 وأعظم أنصاره » وتدكان مع دعوتهإلى الجر يدعو إلى آراء أخرى منبا . (1) زعمه أن الجنةواانار تفنيان » وأن لا شىء بخالد » وا تلود المذ كور فى الغرآت هو طو ل المسكث وبعد ”فياء » لامطاق اليقاء . (ب) وزعمه أن الإبمان هو المعرفة فقط » وأن المكفر هو الجرل. (ج) وزعمه بأن علم الله وكلامه حادثان . 0 د ول وصات ألله بأنه ثىء أوحىءوقال لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه عل الحوادث » وقد أنى رؤية الله » وقال بخاق القرآن بنساء على زعمه من أن كلام ابه حادث لا قديم ) وقد عه كثيرون فى هذه الآراء غير أن ااتحلة الى بانوأبها وشبرتهم وصارتخاصة بهم هى القول بالجبر و أنالإنسان لاإرادة له ولا فل » وقد تقدم السلف واللف للرد عليهم » وإثيات بطلان مذهيهم » وقد ذكر نا لك بعضبا مما جرى على أل.نة السلف كع داه بن عباسءو الحسن ابن على وعلى بن أبى ذالبء وعمر بن الخطاب وغيدثم ؛ وقد دوات السكتب المجادلات الكثيرة فى الرد عليهم .

مه المعتزلة

1 امام : شأت هذه الفرقة ف العصر الأموى 3 ولكنها شغات الفكر الإسلاتى فى العصر العياسى ردحاً طويلا من الزمان . كان العراق فى عصر الذافاء الراشدن والعصر الأموى يسكنهعدةطوائف تنتبى إلى سلاكل مختلفة » فبعضهم ينتبى إلى سكان العراق الاقدمين من الكلدان وبعضهم من الفرس و بعطوم نصارى » ومهود » وعرب . وقد دخل أكثر هؤلاء فى الإسلام » وبع هم قد فبمه على ضوء المعاومات القديمة فى دأسه 5 واصطبغ ف :فو سهم بصبغتها 3 وتكونت عقيدته علىطر يقتهم يعضوم أخذ الإسلام هن ورده الصا ومتبله العذب 1 وانساغ ف نشسه من غير تخيير»

عع 1 اح

ولسكن شعوده وأهو 385 تسكن إسلامية خالصة» بل كان فيهميل إلالقديم » وحنين ليه على غير إرادة »بل على النحو الذى إسسميه علياء النفس فى العضر الحديث : «العقل الباطن» لذلك لما اشتدت اافآن فى عصر أمير المؤمنين على ابن أنى طالب انبعثتف العراق الأهواء القدمة من مراقدها » واستقظت من سباتهاء وهيت من مكامنها مكشوفة من غير ستار » وظبر فى العراق وحوله الخوارج وااشيعة وفى وسط هذا المزيج من الآراء, وذلك المضطرب

اأفسميح من الأهواء ظبرت المعتزلة .

١‏ - ويخلاف العلماء فىوقت ظبورها , فبعضهم يرى أنها ابتدأت فى قوم من أصحاب عل اعتزاوا السياسة » وانصرفوا إلى العقيدة عندما تنزل الحسن عن الذلافة 1عاوية » وفى ذلك يقول أبو الحسن الطراءنى فىكتابه أهل الآهواء والبدع : ٠‏ وم موا أننسهم معقزلة » وذلك عندما بايع الحسن بن على ر ضىاللّه عنه معاوية » وسل إليه اللأمرء اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس » وكانوا من أصواب على » ولزموا مناذهم » ومساجدم وقالوا نشت بالعلم والعبادة» .

١‏ ) والاكزون عل أن رأس المعكزاة جو وأصل بن عطاء » وتّد كان يمن >تضرون #اس الحسن اليصرى اعلمى » فثارت :لك المسألة الى شغلت الأذهان فى ذللك العصر ء وهى مسألة م تسكب الكبيرة» فال واص' خخاافاً الحسن البعصرى : أنا أفول إن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن بإطلاق » بل هو

فى مغزلة بين المنذلتين ثم اعتزل ماس السمنءواتخذ له جلساً آخرف 1+اس.

ومن هذا :.رف!اذا سمى هو وأحابه بالمعتزلة»ولسكن بعض المسةشرقين يدى أنهم سموا المدتزلة لآنهم كانوا رجالا أتقراء متمفين ضارفى الصفح ءن ملاذ الحياة , وكلة معنزلة تدل على أن ااتصفين يها زاهدون فى الدنيا .

لطا د أبو حلينة 1

سد له[ سه

وى الحق إنه لس كل المننسيينإلل هزهالفرقة م مهم 2 بل منمالمتهمون بالمعاصى 6 ومهم المتقون 6 فهم الأإرار ومنهم الفجار ٠‏

؟ 3‏ مذهبالمعتزلة : قال أبوالحسنالخياط فىكتابه الانتصار «ليس ستحق أحد اسم الاءتزال » حتى جمع القول بالآصول النسة : التوحيد » والعدل » والوعد»ء والوعيد» والمئزلة بينالمازلتين » والآمر بالمدروف والنهى عن المنكر » فإذا كلت فى الإنسان هذه الخصال الس فهومءتزلى . هذه هى الآصول الجاممة لمذهب المعئزلة » فكل من يتحيف طريقبا » ويسلك غير سهيلما ليس منهم لايتحماون إثمه ولا تلق عليهم تبعة قوله » ولنتكلم فى كل أصل من هزه الأصول بكلمة موجزة .

فأما التوحيدةفبواب مذهيوم ١‏ وأسنجاتهم ورون فيه قالالأشعرى ءنهم فى كنا به مقالا تالإسلاميين : «إنالله واحدلس كثلهثىء وهو أأسميسع البصير , وليس >سم ؛ ولاشبح » ولاجئة » ولا صورة ولا لم » ولادم » ولا شخص ولاجوهر » ولاعرض » ولا بذىاون » ولاطعم » ولاراهة ولابجسة؛ ولابذى ح<رارة. ولابزودة » ولارطوبة » ولايبوسة »ولاطول» ولاءعرض ءولا عمق »ولا اجماع, ولا افتراق » ولايتحرك» ولايسكن , ولا يتبعض إيس بذى أبعاض و أجز ا ولا جوارح وأعضاء؛ وليس بذى جبات » ولا بذى مين وثمال وأمام وخاف وفوق وتحت » ولا حيط به مكان ؛ ولا بجحرى عايه زمان » ولاتجوزعايه الماسة ولا الدزلة » ولا الحلول فى اللأماكن » ولابوصف بشىءمن صفهات الخلق الدالتعلى حدثهمءو لا يوصف بأنه «تناه »ولا يوصف عساحة , ولا ذهاب فى الجبات » وليس يمحدود 2 ولا والد ولا مولود, و لانحيط به الأقدار ولأنحجيه الأستار» ولاتدركه الحواس » ولا يقاس بالناس » ولا يشبه الخلق بوجه منالوجوه . ولانجرى عليه الأفات »ولا “ل به العاهات » وكل ماخر باليال وصور بالوهم فير

ع 5#[ ا

مثيه له , و بزل أولا ابا ٠)‏ متقدماً [لمحدءئات. موجوداً قبل الخلوقات 5 وم يزل عالاً قادراً حياً »ولا يزال كذاك, لا تراه العيون » ولا تدر كر الأبصار» ولا تحيط به الأوهام ؛ ولا يسمع بالأسماع, ثىء لا كالاشياء عالم قادر حى » كالعلياء القادرين اللاحنماء » وإنه القديم وحمده » ولا قرم غيره» ولا إله سواه» ولا شريك له فى ماه 5 ولا وزير له فى سلطانه ؛ ولامعين له على إنشاء ما أنشأ ٠‏ وخلق ما خلق » ولم يخلق اللق على مثال سبق . ولس خلق ثىء بأهون عليه من خلق ثىء | آخر ولا بأصعب عليه منه , ولا بجوز عليه اجترار ا نافع » ولا تلحقّه المضار , ولا شاله الرور واللذات . ولايصل إليه الأاذى والآلام ؛ لس بذى غاية فتنامى, ولاجوز عليه الفناه » ولاياحقه العجر وإالذقص ؛ تقدس عن ملامسة النساء وعن اتخاذ الصحابة والأبناء. ١ه‏ قوله .

وقد بنوا على هذا الاصل استحالة رؤية الله سبحانه وتعال يوم القيامة لا قتضاء ذلك الجسمرة والجبة » وأن الصفات ليست شيا غير اإذ'ت ٠١‏ وإلا تعدد القدماء فى نظرمم » وبنوا على ذلك أيضاً أن القرآن عخلوق له

سردأ ك2 لنفيهم عله سرح<أنه صفة الكلام 0

(؟) وأما العدل , فقد بين معناه المسعودى فى مروج الذهب فقال : دهو أن الله لاحب الفساد ؛ ولا كذاق أفعال العياد بل يفعلون ما أمروا به» وينتوون عمانهوا عنه بالقدرة الى جلها الله لحم » وركيها فيهم . وأنهلم يأ إلا با أراد ؛ وإ ينه إلا عما كره وأنه ولى كل حسنة أمس 210 برىء من كل سيئة نبى عنهاء لم يكلفيم ما لا يطيقون , ولا أراد منهم ما لا يقدروخ

, ولس هذا محل إجاع كل .لهم‎ ١(

(؟) احتجوا على ذلك ,ظاهر قوله تعالى ؛ 8 ما أصايك من حسئة أن أن ٠‏ وا أصابك من سبكة فن شفسك ٠»‏ .,

عليه » وأن أحدآلابقدر عل بض ولابسط , إلا بقدرة التهاتى أعطامإياهاء وهوألالكغادرنهم» يفنها إذاشاءوارشاء جب الخلقعل,طاعته. ومنعهم اضطراديا عن معصيته » ولكان على ذلك قادراً , ولكنه لايفعل إذاكان فى ذلكرفع البحنة . وإزالة الباأوى » أه وقد ردوا مهدأ الاصل على الجبمية الذين تالوا إن العيد فى فعله غير مختار ؛ فعدوا ذلك خالا لأنه لامعنى لام الشخص ,بأص يضطره الأم إلى عخالفته ولا لنبيه عن أمر . يضطره الناهى إلى فعله . وقد بنو! على ذلك الاصلكا رأيت أن العبد خالق لأافعاله . ولكنبم لاحظوا فى تقديره تتزيه ابه عن العجر , فقالوا إن هذا بقدرة أودعه الله إياها وخلقها » فبو المعطى المانح وله القدرة الثامة على لبمامنح وإنما أعطىها أعطى ليثم اكليف .

(ع)وأما الوعد والوعيد فهو أن يحازى من أ<سن بالإحسان » ومن أساء بالسوء » لايغفر لمر تكب الكبائر مالم يقب .

(4*) وأما القولبالمئزلة بين النزلتين فقد بين وجبة نظرم فيه الثمب رستانى بقوله » ووجه :ةريره أنه قال ( أى واصل بن عطاء ) إن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سسمى المرء مؤمناً » وهو اسم مدح » والفاسق لم يستجمع خصال | ير » ولااستحق اسم المددح فلا يسمى مؤمناً » ولس لآن الشبادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه . لاوجه

هو بكافر مطلق أيضأ لإنكارها. ولكنه إذا خرج من الدنيا ع ىكبيرة من غير توءة فبو من أهل النار خااداً فها إذ لس ف الآخرة إلا أفريقان : فريق ف الجنة . وفريق فى السعير . ولكته تف عنه انار . وتكون دركته فوق درك الكفار”© اه .

وي سيب بو بع عسو مجع تت اج لتو لع ا امد لم

)١‏ والممتزلة مم اعتقادثم أنه فى مازأة ين المتزلنين يرون أن لا مانم من أن يطلق عليه اسم السلم ميزاً له عن الذميين لا مدحاً وتكرياً . قال ابن أبي الحديد وهوام -

ل ىم" | 0-3

)وأما الام بالمعروف والهى عن المنكر ؛ فقد قررو! وجوبهما على المؤمنئين نشراً للدعوة للإسلام 6 وهداية للضالين » وإرثاداً للغاون 8

وكل با يستطيع فذو السيأن بديانه » وذو السيف سيفه ٠‏

١9‏ - طريقتهم فى الاستدلال على عةائدم : كانو! يعتمدون فى بيان عقائدم على القضاءا العقلية » دو الاثار النقاية 5 وكانت ثقتهم بالعقل لا ىدها إلا احترامبم لواصم الشرع »كل مسألة من مسائلوم يعرضوما عل العّل 6 فا قبله أقروه » ومالم يقبله رفضوه .

( من مقامهم ف العراق وفارس 6 وقدكانت تنجاوب فيهمأ أصداء لمدنيات وحضارات قدبمة .

(ب) دمن سلاماوم غير العربية فقدكان أ كثرمم من ا موالى .

زج ولتصديهم للرد على الخالفين .

) د ( واسربان كثير من آراء أأفلاسفة الأقدمين [لهم 6 ولاختلاطبم بكثير من اليهود وااتصارى وغيرهم : منكانوا حملة هذه الآفكار ونقلتها إلى العربية .

وكان من آثار اعتهادهم على العقل أنهم كانو! حكدون بحسن الأشياءو قيحها عقلا » وكانوا يقولون : « المعارف كلباأ معةولة بالعقل , واججة بنظر العقل 04 دشكر المنعم واجب قبل ورود السمع » والحسن والقبح صفتانذاتيتان الحسن والقبهمء37© وقال الجباتى «كل معصيةكان يحوز أن يأ الله سبحانه بها فبى

س شيوشبره إنا وإن كنا نذهب إلى أن صاحب السكبيرة لا يسمى مومتاً ولا مسلءاً ٠.‏ فإنا يز أن يطلق عليه هذا اللفظ إذا قصد يزه عن أهل الذمة وعابدى الأصنام » أيطلق عليه مع قريئة لفظ أو حال رجه عن أن يسكون مقصوداً به التعلم والثناء والمدح » شرح نبج البلاغة لابنأبى الحديد , ش

(1) الملل والنحي للشبرتاني .

- 14] ا سه

قبيحة الهى » وكل معصية كان لابحوز أن يديحها اللهسبحانه فبى قبيحة لنفسها كالجبل به » والاعتقاد خلافه » وكذلك كل ما جاز ألا يأمر الله سبحائه به فبو حسن للأمر به ء وكل مالجز إلا أن يأمر به فبو حسن لنفسه ع'9؟ .

وقد بنوا على هذه الفكرة وجوب الصلاح والأصلح له » فقد قال جمبورثم : إن الله لاايصدر عنه إلا مافيه صلاح » فالصلاح واجب له » ولاثىء مايفعله جات قدرته » إلا وهو صالح » وإستحيل عابه سبحانه أن يفعل غير الصالم .

16 - دفاعهم عن الإسلام : دخل فى الإسسلام طوائف من المجوس» والصابئة » واليهود » والنصارى » وغير هو لاء وأولئك » ورءوسهم متلئة بكل ما فى هذه الآديان من تعاليم » جرت فى تفوسهم بجرى ألدم ف الجدم 5 وتقلغات فم » وأستقرت فى ثناياها » ففبموا الإسلام على ضوتها © وملهم من كان يظبر الإيمان خشية السلطان » ويبطن غيره » فأخط ينشر بين المسلءين مأيفسد عليوم ديهم » واشككبم قُّ عقائدم ؛ و يدسون بيهم أفكاراً وآراء ما أنزل الله بها من سلطان » وقد ظبرت كمار غرسهم » واستغلظت سوق تدهم » فوجدت فرق هادمة تمل هم الإسلام » وهى معاول هدمة » فكانت المجسمة والمشيهة » والزنادقة ؛ وغيرثم . وقد تصدى للدذاع دون هؤلاء فرقة ددست المعقول وفبمت المنقول » فكانت المدنزلة » تجردوا للدفاع عنالدين » وما كانت الأصول الخسة النى تضافروا على تأبيدها » وتآزروا على نصرها إلا وليدة الانائشات الحادة الى كانت تقوم بيهم وبين خا لفيوم ' والتوحيد الذى اعتقدوه على الكل الذى أسلفنا كان للرد على المشبهةوالمجسمة » والعدل كن للرد على الجهمية » والوعد والوعيدكان للرد عل المرجئة » والمئذلة بين المعز اين ددوا ما على الخوارج الذين كفروا مانكب أإذنب صغيراً أو كيرا .

. مقالات الإ..لاميين الأشعرى‎ )١(

ل "!ا سب

وفى عود المبدى ظبر المقنع الخراساتى » وكان حم بتناسخ الأرواح » واستغوى طائفة منااذناس وسار إلىماوراء الهر ؛ فلا قال مدى عناء فالتغاب عليه » وإذلك أغرى بالزنادقة » فكان يتبعبم ايقضى عليهم بسيف السلطان » ولكن السيف لايقضى على رأى » ولايميت مذهباً »ولذالك شجع المءتزلة وغيرمم فى الرد عليوم » وأخذم بالحجة » وكثرف شبهاتمم »وفضح ضلالاتهم» فضوافى ذلك غير وانين .

ه٠١‏ - مناصرة الخلفاء لللعتزلة : ظبر المءتزلة فى العصر الأموى » فرجدوا من الأمويين معارضة لهم , لآنهم لميثيروا شغباً » ولويءلنوا حرباً » بل كانوا طائفة لاعمل لها إلا الفكر , وقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل » ووزن الأمور مقابيسبا الصحيحة . لابتعرضون لاسياسة إلا بقدر دود » و حج6م فمايردن بيان لاسئان » وسلاحهم دليل قوى ؛ لاسيف مشهور .

ونحى المسءودى ق عوج الذهب « أن يزيد بن اوليد كان يرى رأى المعتزلة ويعتقد بصحة أصوهم النسة » .

ولا جاءت الدولة العراسية » وكان سيل الالحاد والرندقة قد طم . وجد خلفاؤها فى المءتزلة سيفاً مسلولا على الزنادقة فلم يفلوه » وحرباً شعواء منهم على الإلحاد فلريخمدوهاء حتى جاء اللأمون فشايعهم وقريهم » ورأى مابيهم وبين الفقباء من خلاف » فكان يعقد المناظرات بين الفريقين » ليلتهوا إلى رأى واحد » ولكنه سقط سقطة ماكان لمثله أن يقشع فياء وهو أنه أراد - أو من حوله ‏ أن مل الفقباء وانحدثين على رأى المءتزلة فى القرآن بقوة

| السلطان » وماكانتقوة الك لنصرة الآراه » وحمل اناس علىغير مايعتقدون وإذا كان من أنحرم الإكراه فى الدين » فكيف ل حمل الئاس على عقيدة ليس فى مخالفتها كفر بل تنزيه » فقد حاول أن تحمل اافقباء على القول مخلق القرآن » فأجابه بعضهم إلى رغياته تقية ورهباً ظ لازماناً واعتقاداً » وتحمل

2

آخر ون العنت والإرهاق والسجن ااطويل » ولهيقولو! غير ما يعتقدون ‏ واستمرت تلك الفتئة طول خلافة المعتصم والوائق » اوصية المأمون بذاك . واد الوائق الإ كراه على نفى الرؤية » وهو ألرأى الذى براه المعتزلة ولا جاء المتوكل رفع هذه النة » ورك الأمور تأخذ سيرها » والآراء يحرى فى جارمها » وللناس فا ما مختارون .

كلل منزلة المعزلة علد معأصر : شن الفقباء والمحدثون الثارة على المعتزلة » فكان هؤلاء بين عدو بنكلاهما أيد قوى : الزنادقة ومن على شأ كلتم 5 تأحية 3 وافقباء وأ حدثون من ذاحية أخرى » وإأنك الرى فى عادللات الفةبا 0 وحاوراتهم تشفيعاً عل المعيزلة 4 كبالاحت ذم بأرقة 3 وإذا على أي يويي”ت وتمدا والشافعى وان حل وغيرم يذمون عم الكلام 8 ومن يأخذ العلل على طريقةالمتسكلين . فإنما المدتزلة أرادو! بذمبم » وطريقتهم أرادو! بتذييفهم » ى لمكن ما السر فى كراهية المقباء لهم » وكلاالفر يقين يسعى 'نصرة الدين لايألو جبداً فى تأبيده , ولابدخر وسعاً فى إقامته ؟ يظبر لى أن عدة أمور ضافرت فأوجدت ذلك العداء » وتعاونت فسبرت تلك البغضاء » وهذأ بعضصض منها :

(١)خالفالمعتزلة‏ طريقة ال !فى ااصالح ففهم عقائد الدين الحنيف »

كان الف رآن هو ااورد الاورود الذى يلجأ إليهكل من يتعرف صفات الله »

وما يجب الإعان به من العةّائد » لايصدرون عن غيره » ولايطمئئونلسواه»

كانوا يفهمون العقائد من آيات الق رآن » وعى ببنات » وما اشئبه ءام حاولوا

فبمه عاتوجيه أساليب اللغة» وه مها خبراء وإن تمذر علءهم فومثىء توقفوا

وفوضوا غير عبتغين فنئة » ولا راغبين فى زيغ » ولا سالكين غير سبيل المق القووم .

154 -

وقد كان ذلك ملام للدرب كافياً ذم م6 لانم قوم أمرون لسوا أهل علوم ولا منطق ولا فلاسفة ؛ ولقد خائف المعمزلة ذاك الموج 3 وحكوا العقل فى كل ثىء » وجعلوه أساس حثهم » وساقهم شره عةولهم إلى محاولة اكتناه كل أى ؛ فكان كل ذلك صدمة للفقباء 1 يألفوها » جُردوا علييم أاسنتهم » وأشاءوا عنهم قالة السوء . وما كان أ كش المعتزلة فى الحقيقة إلا ما قال أحد العلماء الأو رو بيين : « إنا لم نسمم من المعتزلة صوت الخالفة للدين 0 ولكن مععنا صوت الضمير المندين الذى يناضل كل مالا ليق نأبله

وعلاقته بده » .

(+) قام المعتزلة عجادلة الزنادقة والثنوية وغيرثم 5 وكلجادلة نرع من اانزال والمحاربة . وامحارب مأخوذ بطرق عاربه فى الفتال » مقيدبأسلحته , متعرف لخططه » دارس اراميه » متقص اغاباته , وكل ذلك من شأنه أن يجعل الخصم متأثرأ خصمه » آحذاً عنه بعض هناهجه فالمءتزلة قد تأثروا إلى حد ما بأراء م#الفييم وأفكارهم » وما أحسن قول نيبرج فى ذلك «من نازل عدوا عظما فى معركة فهو مربوط به » مقيد بشرط القتال » وتقلب أ<واله. ويلزمه أن يلاحق عدوه فى حركاته » وسكناته » وقيامه » وقعوده » ورا تؤثر فيه روح العدو وحيله كذلك فى معركة الأفكار , وفى اجلة فالعدو تأثير فى تكوين الآفكار ليس بأقل من تأثير الحايف فيه » حتى إن بعض الحنابلة قد شكا أن أحابه انقطموا إلى الرد عل الالحدين انقطاعاً أدام إلى إلحاد» فلا غرو بعد ذلك إذا رأيت شذوذاً فى آراء بعض المدكزلة لتر م مهذه الجادلة217 .

0 01 ( كانت طريقة المعتزلة 9 دعرفة العقاند عقلية خالصة ع لايعتمدون على نص » اللهم إلا إذا كان موضوع السكلام حكا شرعياً » أو له صلةبكم

+ مقدمة طبع الاتصار فى الرد علي ابن الراوندي‎ )١١

85 ١ م‎

شرعى ؛ جل اعتادهم على العقل كا أسلفنا » وللعقل 'زوات » إذلك وقع إعضهم ف بعض من المنات » دفعتهم إلمبأ 6 (زعتهم العقلية الخالصة كقول ألى الحذيل من أكتهم : إن أهل الجنة غير مختارين » لآنهم لو كانوا مختادين الكانوا مكافين 5 والآخرة دأر جزأء لا دار تكارف وق ذاك شطط عقلى » لآن الاختيار لايستازم اللتكايف » وذكر الياط أنه رجع عن هذا القول20 .

مثل هذا النوع من الشذوذ الفكرى كان بيقع من بعضبم » فيسير بين ألناس عنهم » ومعه قالة اأسوء عامة » من غير أن تخص المدىء « واتقوا فتنة لاتصيين انين ظلموا مك خاصة » .

) 5 خأاصم المعتزلة كثير من رجال كانت هم منزلة كبيرة فى الآامة 3 وم ييزهوا كلامم قُّ خصومةهمءوانظر إلىقول الجاحظط عن رجالالحديث والفقه : « وأكاب الهديث والعوام هم الذن يقلدون ولا بحصلون » ولا يتخيرون؛والتةليدمرغوب عنه فىحجة العقل»منبىعنه فى القرآن إلى أنقال: د وأما قولم النساك والعباد منا ء فعباد الخوارج وحدهم أ كثر عدداً من عيادهم على قلة عدد الخوار جَ ف جنب عددهم على أنهم أصحاب ليقع وأطيب طعمة 2 وأبعد من الدكسب 4 وأصدق ورعاً 4 وأقل يا وأدوم طريقّة 4 وأبذل الممبجة 6 وأقل جمعاً ومنعاً»وأظبر زهداً وجبداً 0 فكان الطعن فى مذاهب هؤلاء يمثل هذا القول سيا فى نفور الآمة من المعتزلة .

١‏ 6 ( كان ون خافاء إى أعياس من شايع المعيزلة 4 وناصرهم» وأعتاق مذأهبوم ؛» وتعصب لما » فأراد أن تحمل لفاس عل اعتناقها » فآذى الفقباء والحدثين وابتلاهم: و أنزل ممم عنةفصيروا رصابروا؛ واستدرت عتم عطاف الئاس عليهم سخطوم على هن كان ساب البلية » زهن استحل هذه القضية»

فرجعت ”الك الالام وبالا على المعنزلة فى سمعتهم لآنهم أصل البلاء »وخلطاء

(3 الانتصار ف ائره على ابن الرأوندى . الفصول الختارة من كتب الجاحظ للامام عبيد الله بن حسان .

ب إلاو سس

الخلفاء والآمراء » صدروا عن رأيهم ونفذوا بندبيرم . وكان منهم من دافح عن هذا الإرهاق » وذلك الاضطباد » انظر إلى قول الجاحظ فى تبرير عمل الخافاء فى امتحائهم الفقباء وامحدثين وبعد فتحن لم سكفر إلا من أوسعناه حجة , ول متحن إلا أمل التبمة » وليس كشف الهم من التحسس » ١‏ ولا امتحان الظنين من هتك الأستار » ولو كان كل كشف متكا » وكل امتحان تجسساً لكان القاضى أهتك الناس لستر ؛ وأشد اناس تتا لعورة 19 ,

إن انهزام الأراء الى تناصرها القوة المادية أمر محتوم؛لآن القوة المادية رعناء هوجاء من ثأنها الشبطط والخروج على الجادة » وكل رأى يعتمد على هذه ألقرة فى تأبيده تنعكس عليه الأأمور» لآن اناس بتظنئون فى قرة دلامله» إذ لوكان قوياً بالبرهان ؛ ما احتاج فى النصرة إلى السلطان .

(1) كان كثيرون من ذوى الالحاد بحدون فى المعتزلة عشاً يف رخظون فبه عفاسدمم وآر مم » ويلقون فيه دسسهم على الإسلام والمسلدءين ؛ حى إذا تيدت أغراضهم أقصام المعتزلة ءنهم .فابن الرأوندى كان يعد منهم»وأبوءيسى الوراق وأحمد بن حائط وفضل الحدثى » كانوا ينتمون [ايهم . وكل هؤلاء اتبموا بأنهم أحدئو | الأحداث فى الإسلام » وأتوا بالمنكرات » وكان هنهم من استأجر اليهود لإفساد عقيدة المسلمين » واتماوم لللعتزلة أول أمر هرء وإن فصلوا عنهم عند ظبور شنائعهم يمعل رشاشا ما لطخوا به ينال سمعة المعتزلة » وإن أقسموا جبد أعانهم أنهم منهم براء » فإن الإتهام أسبق إلى الأذهان من البراءة .

, أتهام الفقباء وامحدثين لهم : إشتدت حملة أو لك علالمعتزلة‎ - ١171/

, الفصول امختارة أيضاً‎ )١(

يدا لالياو عم

فاتبموهم فى كل ثىء» حتى أن الإمام مد بن الحسن ااشيبانى أفتى أن من صل 8 المعتزلى يعيد صلاته , الإمم أ يوسف عدهم من الرنادقة » والإمام مالك لم يقبل الشبادة من أحد منهى » وسرت مقالة السوء إلى من يلتمى الهم » حتى اتهدو هم بالفسق وانتباك الرءات » وفى الحق إن كل خصومة تؤدى إلى الملاحاة لايد أن تؤدى إلى المائرة » ورى الخصم خصمه بالحق وبالياطل » فكثير من انهم التى وجبت إلى المدتزاة لم تصدر عن إنصاف » بل كان التحيز ر اند المتهمين » والتعصب بأعثهم »وكل تعصب إسد مسامع الإدراك فى ناحية من النواحى . فالمعتزلة فهم خير كنثير »ولوانتمى الهم بعض المتهمين فى ديتهم المأخوذين بإتمهم » إذ أن لهم سابقة الفضل بالدفاع عن الإسلام » فقد تفرق أنياع واصل ف الاقطار الإسلامية رادن على أهل الأهواء . وكان عمر و بن عبيد حرباً عل الرنادقة مشبوية ؛ لا مد أوارها » وكان صديقاً لبشار بن برد . فليا عل منه الرندقة سعى فى نفيه من

بغداد فئى ممأ » ولم بعد إلا بعد هوت مرو .

وكان منهم العياد الدهاد فبذا عمرو بن عبيد «9'؟ . يقول فيه الجاحظط ) متعصياً ( إن عيادته قُّ بعبادة عامة الفقباء وا محدثين -:

وقال الواثق لأحمد بن أنى دؤاد وزيره لل تتول أحتانى ( المعتزلة ) القضاء ؟ا تولى غير هم ' فقال يا أمير المؤهنين إن أكابك بمتنعون عن ذلك وهذا جعفر بن مشر وجهت إليه بعشرة لاف درهم ٠‏ فأبى أن يقبلباء فذهدت إليه بنفسى 2 واستأذنت 3 فأى أن يأذن لى » فدسولت من غير إذن 3

: كن الماصور يبالم فى تعظم مرو بن عبيد ورئاه بقوله‎ )١( م الإ عليك من متوسد قبرا مررت به على عران‎ قبراً تضمن مؤمناً متخشعا عرد الإله ودان بالقرآن‎ وإذا الرجال تنازعواف شههة فصل الحديث محجة وبيان‎ ولو أن هذ! الدهر بق صالها أبق انا عمراً أبا عمان‎

52

فسل سيقه 2 وجبى » وقال الآن حل لى قدااك 2 فانصرفت عه , فكيف أول القضاء ماله ٠.‏

ومن الغريب أن جعفراً هذا حمل إأيه بعض أحدابه درهمين فقيلبما , فقيل له كيف ترد عشرة آلاف دره, وتقيل درهمين ؟ فقال أرباب العشرة أحق بها منى » وأنا أحق بهذين الدرهمين » للاجتى إليهماء وقد ساقهما الله إلى من غير مسألة » وأغناق بهما عن الثسبة والحرام .

فبذه نفس قوءة تسد كل باب للشهات » اشتيه فى مال السلطان اظنه أنه جمع من غير الطرق الحالة » فرفض العطاء » وقبل الدرهمين حلالا طيآ .

ومن هذا السباق ترى المءتزلة كان منوم الزهاد ومنهم المقتصدون» وقليل ممم ساء م يفعلون إٍ 0

مناظرات المعتّرلة وعل الكلام

- تنكون عل اكلام من جموع مناظرات المعيزلة مع خصومهم) سواء أ كأنو امن الرافضة والمجوس واثنوية » وسائر أهل الأهواء» أم من رجال الفقه والحديث وغيره, » فهم مركز الدائرة » وقطب الرحى » شغاوا الآمة الإسلامية بمجادلاتهم وهناظراتهم نحو ثلاثة قرون ازدحت فمأ بم مجالس الامراء » واوزداء واعلياء » وقآشاربت فا الأراء » وتناحرت المذاهب » وتجاوبت فنها أصداء الفسكر الإسلاى » وقد زين بزينة فارسية أو نونانية أو هندية » وقد امتازوا ق جد طم بميزات ؛واختصوا مخصائس جعلت لحم لوناً خاصآ ونملة خاصةء لا تختاف فى جملتها جما دما [ليه الدين وإن ثباينت طرق استئياطها » وتخالفت مقدماتهم الاستشياطية عن مقدمات غيرهم من جماهير الأمة الاسسلامية » وأوضم ميزاتهم فى الجدل ما يأتى :

5 0-

(1) مجانبتهم التقليد ٠‏ ومجافاتهم الاتباع لخيرهم ؛ من غير ب هوتتقيب ووزن الأدلة » ومقايسة اللأمور , الاحبرام عندهم للآراء لا الأامعاء والحقيقة لا للقائل ' إذلك لم يكن يقاد بعضهم بعضاً وتاعدتهم التى يسيرون علمها فى » كل مكاف مطالب بما يؤديه إليه اجتهاده فى أصول الدين ولعل ذلك هو ااسبب فى افتراتهم إلى فرق كثيرة .

منهم الواصلية"'' والهذيلية ''' والنظامية ''' والحائطية9» واليشرية «0» والمعمرية 10 والمزدارية اين والهامية ليل والطشامية )5 والجاحظية 6١)‏

, )0١(ةيابجلاو‎ )08١ والخياطية‎

0 اءتمادهم عل العقل فى إثيات العقايد » وقد اذزوا من القرآان مدداً دى لا يذهب م أشطط إلى الخروج عن جادته » دم تسكن معرفتهم بالحديث كيرة لأنهم ما كانوا يأخذون به فى العقائد » ولا حتجون به .

() أخذهم من مناهل العلوم الى ترجمت فى عصرم , فقد ضريوا لم قَْ تلاك اأعلوم 2 ونالوا مي 8 م يساعدم قَْ اللحن الحجة ومقارعة الخصوم ؛ ومصارعة الآقو أم فى ميدان اكلام ٠‏ وقد انضم إليهم كل مسلم مثقف بالثقافة الاجنبدة التى غذت المقل أاءربى فى ذلك العصر » فد رأى مايلائمه فى أراء المععزة اتى كانت جامعة بين الروح الدياة التىتظلبا ؛ وفكرة التئز يه التى تسرطر عليه! , وا“ فكار “فلسفية .اتى ترضى الهدة العقلية . إذلك

اسم ممح مجم سمس :7 لطع ما سمه ب دسي ل سد م

(1) أصحاب واصل بن عطاء . )١(‏ أصحاب ألى الحذيل العلاف . (؟) أصحاب النظام (4) أصداب أحد بن حائط .

)20 أصيداب بغر ىل العثمر : ةك أأصحاب معمر بن عياد السلمى ٠.‏ (9) أصحاب هام المسكنى بألى مومى الملقب بالمزدار .

(8؛ أصحاب ثهامة بن الشرس العرى ٠.‏ (*) أصبحاب هشام بن عمرو القوطى . 0 3 أأصحاب الجاحظ 3 ١)‏ 05( أصحاب أبى الطسين الخياط ٠‏

)١6(‏ أصحاب الال

١/5 35‏ حت كان ببن رجالا كديرون من الكتاب الممتازين » ومن العلياء البرزين 4 والفلاسفة اأفاهمين جمع عظيم :

0 1 ( اللسن والفصاحة والبيان 3 فقّد كان وبن رجالا خطاء مصاقع 3 وججادلون قد مسوا بالجدل ؛ فعرذوأ أفانينه ( وخبروأ طرقه وعرفوأ كيف لصرعون الخصوم وياوون علهم المقاصد 4 وهذا واصل بن عطاء كبيرهم خطيب عليم تخواطر النفوس حاضر اابدمة » قوى الارتجال , وهنا النظام من شيوخهم كان د كي بليخا فصيح الأسان أديياً شاعراً لل وهذا أبو عثيان عرو الحاحظ الذى يقول فيه أود الصائة ثابت بن قرة , أبو عثيان الجاحظ خطيب المسلمين 4 وشيخ المتكلمين 2 ومدره المتقدمين والمتأخرين .أن تكلم حكى سحان فى البلاغة . وإن ناظر ضارع انظام فى الجدل » شيخ الآدب واسان العرب ٠‏ كتبه رياض:اهرة 3 ورسائله أفنان مثدرة » مأتازعه منازع إلا رشاه [ نف ؛ ولا تعرض له متعرض » إلا قدم له التواضع استبقاء » .

. الروافض والثنوبة والجهمية وسائر أهل البدع‎ )١(

9 ) والفقباء واحدثين » وسنتكلم الآنعر. جد لحم مع اسكفار والزنادقة . والجهمية ومن [لجم » ثم الفقراء وامحدئين .

- بجادلتهم الكفار وأهل الأهواء : فى آخر العصر الأموى وصدر الدولة اعماسية كدشثر الزنادقة وغيرهم من أهل الأهواء ؛ وكانوا تارة يكشفون اقناع وأحياناً ينفثون تعالعيم مد:ترين باباس الإسلام متسربلين لسر ياله 2 ليدسوا السم من غير أن لشعر مم أحد فلا ترس مهم المتدينون» فسكائوأ أشد عداوة عل الإسلام من غيرهم / وأعظم نكاية له » وأهدى

- ةمل .

كل ميدان ظنوا أنبم حاربون الإسلام فيه » فلقد فرق واصل أحابه فى الأمصار لدارية الرنادقة فم 3 ودافع بئفسه وهن مؤافاته كناب (أاف مسمألة ) للرد عل المانوية 3 وكذاك فعل خَلفوٌه هن بعده , وكان جد طم بقوة و:بوض دليل » وفصاحةءوبيان . وقدرة على الإقناع اكتس.وهأ من علو مرم ومارستهم الحدال ( حي إن كثير.ن م خصومم كانوا بعمدون السلاح 3 ويلقون إلهم السلم عند لقَاممم 2 وكثير نمم كان يسم بعد نقاشهم 6 وهذا أبو الحذيل العلاف أسلمٍ على يديه أ كبثر من ثلا 1 لاف رجل من المجوس والثوية لذته وبراعته ف المناظرة وقوة ما يدعو إإيه » وضءف مايلوون ألستهم به .

وادكى نعطيك صورة نا كان عادل به المءتزلة ومةدار قو استدلاهم دقل لك بعضياً يي روى من هذه المناقشنات 1

جاء فى الانتصار : « أن المانوية تزعم أن الصدق والكذب متضادان . وأن الصدى خير وهو الزور» والكذب شر ؛ وهو الظلية قال لم 7 إبراهم النظام ( حدثونا عن إنسان قال قولا كذب فيه . من الكاذي؟قالوا الظلية . قال نإن ندم بعد ذلك عل ما فمل من الكذب . وقال آد كذبت وأسأت » من القائل قد كذبت فاختاطوا عند ذلك ولم يدروا ما تقوأون تقال( إبراهم النظام ( : إن زعت أن 'أذور هو القائل ند كذبت وأسأت ؛ دقد كذب . ١ 3‏ لانهلم يكن الكذب منه . ولا قاله » والكذب ششرءفقدكان من النور شرء وهذا هدم ةو 5- . وإن قلتم إن الظلية قاات ؛ «١‏ قد كذيت وأسأت : ففد صدقت » والصدق خير . فقد كان من الظلية ددق وكذب ؛» ونمأ عند مختلفان خيراً وشراً على حهك , .

انظر إلى ذلك التنبع » وأخذ الطرق عل المناقش حت يفحمه . وكذاك كانت منافشة المدنزلة الروافض وغير هم من على مشا كلتهم .

- ماما -

ومع هذا يجب أن نقرر أنه ع هذه المناقشة المادة التى كانت تقوم ينوم وبين المعتزلة » كان هؤلاء يحسنون فى معاملتهم » وتلك أخلاق العلماء تنسع

صدور هم لمودة عخالفم ئ الدن حدى كليم أللّه سواه السهيل .

١‏ - بجادلتهم مع الفقباء وامحدثين : من المقرر فى كتب علٍ النفس أن امختافين إن تقاريا فى العقيدةكان الجدال أشد » والملاحاة أحد”” وذلك ما كان فإن موضع الخلاف بين المدتذلة والفقباء هين متدارك » لا يسكفر به عخالف و لامخرج به عن مج ألدين ادل ,2 ولك الجدال ينمأ كان عنيفاً 2 وااباترة قد راجت سوقها : ولعل السبب فوق ماسيق أن الاختلاف كان اختلاف عقلية ومنطق » وطرائق تفكير فى هذا الدين القوم » فالفقم .اء وامحدثون يتعرفون دينهم من القرأ ن وااسنة . وعملهم ااعقل فهم صوص الكتاب الكرم » وتعرف ااصحيحءن المأثور عن الرسول الآمين»ويعدون طلب الدين من غير هذا الطريق شطداً وتحيفاً وعوجاً » والمءتزلة يرون أن إثيات العقائد بالأقيسة اعقاية جار إن لم يكن واجباً » ما دامت لم تخائف نص فى الدين بل تؤيده وهم إذلك يستخدمون المنطق والبحوث الفلسفية فى إثبات عقائد الإسلام بها » وأوائك الفقباء يحافونها ويرون 'وقوف عند النص . حتى لا تول اللأقدامفى ماق الضلال » وعذاطر الأوهام » والعقل

بخدع ويغير ؛ فيضل .

وليس معنى هذا الكلام أنه لم يكن هناك خلاف . بل كان بينهما خلاف فى جز'يات كثيرة 3 ولكيةه لا إصيب أب العقيدة » وإذلك هم لا سكذرون الفقباء والحدثين . ودؤلاء لا يسكفرو نهم ؛ بل يعدو نهم

٠. مسدعل4‎

(+1 س أبوحيفة »4

ثكا 2

وجدالهم كان صورة لاختلاف هاتين العقليتين» واقرأ مجادلتهم فى مسألة خاق القرآن . تحد المتزلى منطلقاً وراء اللأقسة العقلية من غير أى قيد يقيد به نفسه إلا التنزيه » والفقيه أو المحدث متوقت متحفظ . غير مهجم على م ل يدس عليه فىكتاب ولا سنة 4 وقد علدت أن الجمبور كأن ورآأءه الفقباء أو ا نحدثين عل ما أسلفنا .

15 ؟١‏ 3 المأ ثور من يجادلاات المعدزلة : كأن العصر العباءى عصر المناظرات حقاً وكانت هى ميدان البيان ومظبر الفصاحة واللسن . وقدكانت المعتزلة فرسان الحلية فى المناظرات ف العقائد .

وقد كرت الس مناظ انهم ٠.‏ ققك تناظروأ بين أيدى اللامراء 5 وف المساجد وفى كل مكان يصايح للجدل والمناظرة ولكن المأثور من الأناظرات قليل ب لنسية لما كان 3 ولعل اضطباد المدنزاة فى عصر المتوكل ؛ وماوالام) وكراهية الماهير الإسلامية لهم » كان سبباً فى ضياع كثير من 1 ثارهى » واندثار أ كثر مناظراتهم » ومأ كك عل قلته يعطينا صورة من قوة جدهم 6

ويبين لنا أنهم قوم خصمون .

ليم لئان

أراؤه رفة به

- .مأ - آراء أن حندفةه وذشهه

١‏ - تكلم فى هذا القسم من الكتاب على أمرين أحدهما: أداؤه ف المسائل الساسية والاعتقادية الى كانت تشغل كثيرين من علباء عصره » وثانببما : فقبه .

وأ م الاول : يشمل رأه فالخلافة ومن تكونءوما شروط الخليفة وماأ ساساليعة, ويشمل رأبه فى الإبمان. ومس تكب |إذنبء و أفعالالإنسان وعلاقتها بالقدر! وهكذا ما يه مله عل اكلام بالقدر |إذى كان مع روفاف عصسره ثم آراؤ وفى التواحى الاجتاعية والخلقية .

آراؤه ف السياسة

لاس لم تعش فم| قرأنا من كنتب المناقب والتاريخ عل رأى ألى حنيفة ف السياسة #رراً جموعاً مضبوطاً » ولذاك وجب علينا أن نبحث عنه فى تثير الأخبار » ومطوى الكتب » فعسى أن نكون من ذلك وحدة متناسقة ؛ وصورة واضة لتفكيره السياسى .

لقد استبان من الأخبار التى سقناها فى بيان حياته أمران لامرية فيهما : ( أحدهما ) أنه كان له ميل مع ذرية عل من فاطمة » وأنه أوذى بسبب ذلك الميل وتلك الحبة» وأنه يكاد أن يكون من المستشهدين فى ذلك .

( وثانهما ) أنه لم يشترك فى الخروج فعلا مع الذى خرجوا من أولاد على » سواء أخترجوا فى العبد الآموى أم خرجوا فى إالعبد العبامى » بل كان يكتق منالمعاونة بالكلام ففدرسه » والت<ريض والتابرط إن استفتى فى ذلك» 3 فعل مع امسن سن قحطبة » وهو ففذلك لايعدو طور المفتى الذى يستفى فيفى مقتضى مابوحى به خميره من غير أن >عل لسلطان ذوى السلطان 1

فى فتياه ولا توجبباً لها .

ؤم[ لد

وعلى ذلك يصح أن نقول إن أبا حنيفة رضى اله عنه كانت فيه نرعة شميعية» ولكن ما مداها » وماحدهاء وإلى أى الفرق الشيعية يصح أن يكون أقرب ؟ ذلك ما نريد أن تتعرفه فى هذا المقاه 2 . اد ١‏ 531 تشيع أنى حنيفة من التشيع الذى يعمى صاححه عن إدراك فضائل الصحابة » وترتيب درجاتهم » فقدكان مع تشيعه لآل على يضع أبا بكر وعمر فى المكان قبل على رضى الله عنه » وكان يذكر بالتقدير والإكبار تقوى ألى بكر وسجاياه حتى كان حاول أن يحاكيه فى سخائه وتجارته . عل أنفسه حانوت:ز فى الكوفة » يا كان لأبى بك رحانوت بز بمكة؛ وجعل عم رالفاروق بعد أنى بكر . واسكنه لا يقدم عثمان على عل” رضى الله ءنهما » ولذلك جاء فى الانتقاء لابن عبد البر : «كان أبوحنيفة يفضل أبا بكر وعمر » ويتولى علياً وعثمان » وروى عنه ابنه حماد أنه قال : دعل أحب إلينا من عثيان»”'2 ولكنه مع إيثاره علياً باحبة لم يكن من يسب عثهان » بل كأن يدعو له بالرحمة إنذكرء حى قد ل يوش من ححضر درسه ؛ إنه لم يسمع | إنا! لكوفة من دعو بالرحة العسمان سوأه دفى اجلة لم يستجر سب الساف قط » بل لم يعرف أنه سب أحداً ) ولا التق بعطاء بن أإلى رباح فى مكة » وقال له هذا : أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً » ثم قال له من أى الاصناف أنت ؟ أجابه : « من لا يسب السلف » ويؤمن بالقدر . ولا يكفر أحداً يذنبء”) ديظبر أنه كان يميل كل الميل لجعل شبعة آل 'البيت نرهة اللسان بالنسبة لأنى بكر وعمر » فقد جاء فى المناقب للمى أن أباحنيفة قال : قدمت المدينة » فأت أبا جعفر تمد بن عل » فقال يا أخا العراق . لاتجلس [إينا » خلست» فقلت أصلحك اللهء ماتقول فى أبى بكر وعمر . فقال رحم الله أبابكر وعمر » 0 (0) راجم الثاقب للمسى جزء ١٠ا‏ ص

)١(‏ المناقب للمى جزء ؟ ص هم شر تاريخ بغداد جزء اماس امم

ب سس

قلت إنهم يقولون بالعراق : إنك تبرأ منبما » فقال معاذ الله كذبوا » ودبه الكعبة » أو لست تعلم أن علي زوج ابنته أمكاثوم بنت فاطعة من عمر بن الخطاب » وهل تدرى من فى لا أبالك » جدتها خديحة سيدة نساء أهل الجنة» وجدها رسول الله صل الله عليه وسلم خاتم النيين وسيد المأرساين » ورسول رب العالمين » وأمبا فاطمة سيدة نساء العالمين . وأخوها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » وأبوها علىين ألى طالب » ذو الثمرف واانةبة فى الإسلام» فلوم يكنلها أهلا لاأبالاك» لم يروجها إياه . قات : فلو كتبت [ارهم؛ فسكذبت عن نفسك . قال لايطيعون السكتبء هذا أنت » قد قات الك عبااً : لاتجاس إليناء فعصيتنى » فنكيف يطيعون السكتاب92؟ ,*

فن هذا الحديث الذى جرى بين ألى حتيفة وحمد ااباقر» ودو من أئمة الإمامية تعرف أن أبا حنيفة كان يريد أن يئق التشيم لال الببت سا دلق به من أوران مسخته وشوهته » وكان من أعظمرا سوءاً سب الإمامين ألى بكر وععر رذى الله عنهماء وكان ذلك من أعظم ماحز فى نفس أنى حنيفة .

؟ -- ولقدكان أبو حنيفة يعتقد أن عايا كان على الحق فى كل قتال تولاه » ولا تحاول أن يتأول لخالفيه »كم لا يمسهم بسب أو طمن » و اذلك يقول : «ماقاتل أحد علياً » إلا وعلى أولى بالاق منه»”©. ويقول فى الآمرالذى كان بين على وبين طلحة والزبير : «لا شك أن أمير [المو منين علياً » قاتل طاحة و الزيير بعد أن بايء'ه وخالفاه » .

ولقد سئلعن يوم امل » فقال : « سارعلى فيه بالعدل » وه وأ عل المسلمين بالسنقفى قتال أهل البغى » © وترى من هذا أنهكان صر حآجريةا فى الحق » ولكن من غي رأنيذكر بالسوءاغالفين»ولميتمحل فم بياب دن أبواب اتأويل»

0056

١59 التاق للمكى جزء ص‎ )١( امنا قب للمكى جزء “ا ص 9م‎ 4[ ز؟) المناقت للمسكى جزء ”ا ص 2م‎

دعم وإذاكان ذلك هو رأيه فيمن خالف عاياً من الصحابة » فلابد أن رأبه فى الآمويين سابقبم ولاحقبم لم يكن الرأى الذى يؤيد حكهم » ويثيت خلافتهم » ولقد ثبت ذلك ثبوآ لايةبل الش.ك بالنسبة لاخافاء الذين عادمرهم » وأما الذين سبقوه » فالاستنياط المنطقى يجحعانا نصل إلى مثل ذلك الحم .

ولنترك الاستنباط ؛ وانتجه إلى القول واعمل الاذين لايقرلان اءتراء ولامراء فقد رأيئاه يناصر زيد بن على رذى الله عنه ما خرج على هشام سن عبد الملك » وقد سئل عن الجهاد معه فقال خروجه يضاهى خروج رسول الله يله يوم بدر » وأمد جنده بالمال 3 ولكنه كان ضعيف الثقة فى أنصاره . ولذا قال فى الاعتذار عن حمل السيف ممه : « لو علءت أن الئاس لاذلونه ويشومون معه قيأم صدق سكنت أتبعه 3 وأجادد معه ؛ للأنه إمام دق ».

م سب وم يكن موقفه من العياس. ين غير دن موقفه من الأدويين بعل أن نشب الخلاف ينهم وبين آل عل رذى ألله عنم » فأقد وجدناأه كيل إلى إبراهم عندما خرج على المنصور 4 قيأبط بعضص القواد عندما استفتاهئى حر به» و#>#رض من لست فيه ف ال خروج معكف ) جاء ف مناقب الى دوعن إراهم أبن سويد : سألت أيا حنيفة » وكان لى مكرماً » أنام إبراهم بن عبدالله بن حسن ء فقات أبا أحب إليك بعد حجة الإسلام الخروج إلى هذا أم الحج ؟ فقال : م غزوة بعد حرة الإسلام أفضل من #سين حجة » )2 وجاءدت امأة إلى أى حنيفة أيام أبراهم » فقالت إن ابنى بريد هذا الرجل » وأنا أمنعه”9؟ قال : لاتمنعيه . وقال حماد بن أعين : كان أبوحنيفة حض الااس على نصرة إبرأهم ظ ديأمم باتياعه » ولقد ذكر عمد بن عبدالله نحسن عند أبى<نيفة فكان عيناه "دمعان اللي /

الثاقب للمكى ص عم حزء‎ )١( المناقب لاءن البزازى جزء ا ص "لا‎ )9(

١84-‏ ل

5-وم/م يكن المي ل السياسى وحده هو الظاهر فى صلة أ ىحنيفةبا لالبيت » بل الاتصال العلبى كان واضتاً » ولعله هو السبب فى هذا الميل السياسى » فقد و جدناه متصلا علسياً بالإمام زيد ؛ وعد من شيوخه ء وكان متصلا يعبد الله أبن حسن واد اأشهيدين حمد وإبراهم . وعد هن شير خه » ووجدنأه بروى

عن محمد الباقر وجعفر الصادق » ومسئده شاهد بذلك .

فقد جاء فىكتاب الا ثار لأنى يوسدف : وروى أبويوسف عن أىحتيفة » عن ألى جءفر جمد بن على » عن لد لى 2 لم أزهكان يصلى بعد الع ا. الآخرة إلى الفجر » فم بنذالك الى ركعات » ودوتر بثللاث » ويصلى ركه الفجر ”21 ألا ترآه فى هذا بروى عنه حدر بثا منقماعاً عنده » لايداو إلىأ كثر منسنده » ولا يقبل أبو <نيفة ذاك إلا هو عنده فى المنزلة الآأولى من ادقة والاطمئنان » إذ هو تلقى علم لاتلقى رواءة فقط .

ويجحىء فى الاثار الرواية عن جعفر الصادق ف المناسك فيروى أبوبوسف عن أنى حنيفة عن جعفر بن مد عن أبن عمر رضى أله عنهما أنه قال : جاءه رجل » ققال إلى قضيت اناك ا يداد اف » م واقمت أهل ؛ » قال : فاقض مابقى عليك » وأهرق دما » وعايك الحج من قابل » قال : فعاد . فقال : إنى جدت من شقة بعيدة » فقال مثل قوله ''" .

- هذه كلها مقدمات تنتبى بنا بلااريب إلى أن أباحنيفة رضى اللّهعنه كان فيه تشيع » وأنه فى رأبه السياسى ينحو نحو الشيعة » ولكن يظبر من يحرى حياته ومن أخباره أمران بادزان .

( أحدهما ) أنه لم يكن من يدفعه التعصب لآل البوت » إلى مجر كل علم من غير طريقهم » أو ظن السوء بغيرمم » بل كان|:صاله قوياً بعلداء عصره من أهل

١١غ الأثار ص غ؟ (؟) الآثار ص‎ )١(

-

اجماءة وغيرم » وكان شروخه فى كثرت6م من ل له شتهروا بأنة نزعة سياسية ؛ وكان جل تأثره بحم .

(ثانيهما) أن لم يعرف اتهاره لفرقة معينة من فرق أالشيعة » فهو قد اتصل بإمام الزيدية وأئة الإمامية وبعض الكميسازية ولكن لم يعرف عنه الثماؤه لإحدى هذه الفرق » فهو قد كان من المتشميعين لآل البدت الذين أبقوا لأنفسهم حرية التقدير » وحربة اابحث . غير مأسورين بمذهب » ولامنتحلين لنحلة .

ولكن معأنه لى يعر ف,اتتانه لفرقة معينة نجد آراءه فجملتها كانت تقارب أداء الزيدية » فبو من يرىستة إمامة أنى بكر وعمر » ولا يرى الإمام قد نص عليه بوصاية »كل هذه آراء الزيدية » ولاغرابة فى أن تتقارب آراء ألى حنيفة مع آراء الزيدية لأنهم أقرب الفرق الشيعية إلى جماعة المسلدين . 7

4 - ننتهى من الكلام السابق إلى أن أبا حنيفة شيعى فى ميوله وآذائه فى -كام عصره » أى أنه يرء ى الخلافة فى أولاد عل من فاطمة » وأن الذلفاء الذين عاصروه قد اغتصبوا الآمر منهم » وكانوا لهم ظالمين .

ولسكن ماهى ااطريق لاختيار خليفة من بين من ممأهل الخلافة ؟ قد كينا عن عبارة لأىحنيفة تجل رأيه فى هذا المقام . فعثرنا على عبارة تفيد أنه يرى أن الاخت ياد العام للخليفة يجب أن يكون سابقاً على توليه ساطاته » فقد روى الربيع بن يوذ سحاجب المنصور أنه جمع مالكا وابن أنى ذويب » وأباحنيفة يسأهم ن خلافته » فقَال مالك قولا 5 وقال ابنأى ذؤيب قولاءنيفاً 5 .وقال أو حاقة: «ااسترشد إديئه يكون بعيد الغضشب » إن أنت أصعدت لنفسك علدت أنك ل ترد الله باجتماعنا » فإنما أردت أن تعلم العامة أنا تقول فيك ماتهواه مخافة مناك » ولقد وليت الخلافة وما اجتمع عليك اثنان من أهل الفتوى » والخلافة تنكو ن باجتماع المؤمنين ومشورتهم ٠”‏

سس

١١ الناقب لابن اللزازى ج ؟ ص‎ )١١

1406 سد

فبذه العبارة تفيد بلااريب أنه يرى أن الخلافة لاثتمر إلا بانتخاب سابق من المؤمنئين 2 وبيعة كا مله » واللاةة عنده ست بوصاءة 4 ولا يكون خايفة من يفرض نفسه على الأمسلءين » وإن خ+ضءوا له بعد ذلك أو ارتضوه » إما الخلافة باختيار حر سابق على :ولى الحم :

335 _أراومثى مسا'ل علم الكلام

إه - قلنا فى سرد حياة ألىحنيفة إه خاض فى أقوالالف رق التىعاصر ته ؛ وجادهم فيبا » وكان برحل الرحلات المختلفة لهذه الجادلة » وإنه أبتدأ حياته العلبية بدراسة ماتخوض فيه هذه الفرق » ثم اتحه إلى الفقه من بعد ذلك » حدى صار إمام أهل الرأى غير منازع 2 ولكن ل ينقطع عن المجادلاات مع بعش الفرق الخدافة » عند مأجد الواجب العللى والحسية الدينية يوجيان عايه ذلك .

وإذلك أثرت عنه آراء فى المسائل ااتى كان يخوض فيبا المتكامون فى عصره » فأئرت عنه آراء فى حقيقة الإعان » ورأى فى مر تكب الذنب . وكلام فى القدر » وإرادة الإنسان يوار إرادة الله أهى حرة #تارة؛ أم برة مكرهة .

وقد وصلت إلينا ده الأراء على طريقين :

أحدهما ) عن طريق روابات ٠تناثرة‏ قوية وذعيفة » ويكن تيز ضعيفمأ من قوما .

( ثانيهما ) بعض كيب ماسوبة إليه . وأُولها كتاب الففة الأكبر » وتد جاء فى الفرس لابن اانديم أن أبا حنيفة له أربعة كتب » هى كتاب الفقه الأكبر , والعالم والمتعلم » ورسالة إلى عثمان بن مس البتّى ٠.‏ وهى فى الإيمان وارتياطة بالعمل » وكتاب الرد على القدرية . وكابا فى عل الكلام والعقائد .

مر سم

وقد ثال العئاية من ا اتقدمين من بين هذه الكتب كتاب الفقه الأكبر .. وهو رسالة صغيرة طبعت وحدها فى بضع ورقات فى حيدر أباد بالهند » وله عدة روابات منْما رواية حماد بن أنى حنيفة » وقد شرحبا عل ىالقارىء » ورواية أبىمطيع البلخى » وهىمعرو فةبالفقهالأبسط ؛ وشرحما أبو اللي ثالسمرقندى». وعطاء بن عل الجوزجانىوهناك روايات وشرو أخرى » منها شرح مندوب. الإمام ألى مندور الماتريدى » وأسبة هذا الشرح إلى الماتريدى موضع نظر » لآنه بجت على الأشعربة ويحتج لحم » وذلك يشير بلاريب إلى أنه متأخر عن. أبى الحسن الأشعرى مع أنهما فى القيقة متعاصران , إذ الاتريدى توفى ممنة 9مس » والأأشعرى توفى سنة مم أوسئة عمس

٠‏ - هذا ويحب اتلبيه إلى أن نسبة الفقه الأ كبر إلى ألىحنيفةموضع, نظر عند العلماء » فلم يتفقوا على ة نسبة هذا االسكدتاب إليه » ولم يدع أحد الاتفاق على ككة هذه النسية » حتىأشد الناستعصياً له » ورغءة فىزيادة آثاره وكتبه » فنجد أن البزازى فى المذاقب عندما يتكلم عن الفقه الآكين والعالم والمتعلم يقول : فإن قات اليس لابىحيفة كتاب مصنف قأت هذا كلام المدازلة» ودعوام أنه ليس له فى علم الكلام تصنيف » وغرضبهم بذلك نف أن يكون. الفقه الاكبر » وكتاب الال والمتعلم له , لآنه صرح فيه بأكثر قواعد أهل السنة واجماعة » ودعوام أنه كان من المئزلة وذلك الكتاب لآبى حنيفة. البخارى » وهذا غاط صرح ؛ فإنى رأيت خط العلامةمولاناشيخالملة والدين الكردى العمادىهذ.نالكتابين » وكتب فهما إنهما لأى حنيفة» وقد تواطأً

على ذلك جماعة كثيرة دن المشايخ,"3) 1

وترى من هذا أنه يصرح بأن نسبة هذا السكتاب إلى أبى حنيفة هو اتفاق.

٠١مص‎ المناقب لابن النزازى جزء‎ )١(

ل 6لما سه

جماعة كبيرة من المشايخ » وليس باتفاق جميعالمشايخ ؛ فالنسبة إذن هوضع شك أو إتكار عند بعض العلداء .

و هذا هوكتاب الفقه الأكبر من ناحية دة النسية عند العلماء واختلافهم بشأنه» واختلاف الروايات فيه » ومقدار قوة هذه الروايات .

والدقة توجب علينا أن ذاتفت التفاتة سريعة إلى ماحواه متنه » أقصح نسبتهكله إلى أى حنيفة أم أن فى هذا المثن مايشير إلى أن نسبته كله لآلى حنيفة موضع أظرأو شك .

لقد رجعنا إلى الفقه الأكبر المطبوع فى الهتد » فوجدناه يرتب أفضل الناس بعد النبيين مكذا أبو بكر فعمر فعمْان » فعلى » والروايات الأذكورة فىكتبالمناقب جميعها تتفق عل أنه لايقدم عثمانر ضى التهعذهعلى على » وماذ كرته الروايات ذات السند المتصل أقوى من مثن لاسند له فى قوة إحداها .

ونرى فى الفقه الأكبر تصدياً اسائل لم بكن النوض فيا معروفاً فى عصره ولا العصر الذى سبقه ؛ فلم نيحد فيمن قبله ولا من معاصريه منالمصادر الثى تحت أيدينا من #صدى للتفرقة بين الآية والسكرامة والاستدراج ٠»‏ ففيه مائصه : « والآيات للأنهياء » والكرامات اللأوليا حق » وأما النى تتكون لأعدائه مثل إبلس وفرعون والدجال فا روى ف الأخبار أنهكان » ويكون لهم » لانسميها آزات » ولاكرامات . لكن نسميها قضاء <اجاتهم ؛ وذلك لأن الله تعالى يَضى حاجات أعدائه استدراجاً لهم » وعقوبة لحم » فيفترون بها و.زدادون طنياناً وكفراً » وذلك كله جائر ممكن » .

فسآلةكراءة الأولياء . والتفرقة بينها و بين مايحرى على أيدى السكفار من خوارق لم نعثر على مناقئة حوطا فم وقفنا عليه من مناقشات وجادللات فى ذلك العصر » ولسكنها كانت موضع بحث إبن علياء الكلام عندما وجد #تصرف فى الإسلام » نفاض العلماء فى أولياء الله الواصلين » ومايكرمهم

-

له به وما بجرى عل أيديهم من خوادق » وهذا قد يدفعنا إلى ظن أن هذه امسا لة: ذيات فى الرسالة فى العصور البّى خاض العلداء فيها فى هذه المسائل أو أن الرسالة كاما كنوت فى العصورء متلاقية مع آراء الماتريدية والأشاعرة فيها .

١١‏ - هذا لانريد أن نستق آراء أبو حنيفة فى العقائد من الفقه الأ كبر أو العالم والمتعلم فقط , بل نسةق ذلك من الروايات امختلفة فىكتب التاريخ .. ومايتفق معرا ما جاء بواتين الرسالتين » وساتكلم فى أربع مسائل هى : معنى الإإعان» ومر تكب |إذنب » والقدرة والإرادة » وختلق القرآن .

الإمان

١‏ - يتلاق ماجاءفى الفقه الأكبرعن حقيقة الإيمان عندألى حنيقة عأ جاءت به الروايات امختلفة » وإذا نعده يسا ف هذا لاممية فيه » وقد جاء فيه مانصه : « الإيمان هو الإقرار وااتصديق "١‏ ويقول فى الإسلام : ودو اانسلم والانقياد لآوام الله تعالى فن طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام » واسكن لايكون إيان بلا إسلام » ولايوجد إسلام بلالإعان , وهما كالظبر مع اللطن ٠‏ والدين آم م واقع على الإعان والإسلام والشرائع كبا( .

5 - وترى من هذا أن أبا حنيفة لايعتبر الإيمان هو التصديقبالقاب. وحده بلحقيقته عنده أنه تصديق بالقلب وإقرار بالاسان » وإنه بذلك يتلاق. مع الإسلام تلاق اللاذم بالمأزوم » فلا يكرن إمان بلا إسلام ظ ولاإسلام بلا إعان » وقد بين أب و<نيفة رأنه ذلك وعماده وداله فى مناقئة جرت بينه وبين جم بن صفوان» و لننقل لك المناظرة » لتسمع إلى أبى حنيفة يوضم فكر عو بدلى تحجته .

(1) الفقه الأ كبرص ٠١‏ (؟) الفقة الأ كبر ص ١١‏

هه ل --_-

جاء فى الناقب للك : «أن جهم بن صفوان قصد أ باحنيفة للكلام» ذلمأ

عقيه قال يا أباحتيفة أتيتك أ كلمك فى أشياءهيًتم| للك » فقال أب و حنيفة الكلام معك عار » والموض فيا أنت فيه ثار تتلظى قال : فكيف حكنت على بمأ حكنت . وم تسمع كلاتى 5 وم تلقى » قال بلغى عيرك أقاويل لايق ولا أهل اأصلاة ) قال أفتحم عل بالغيب 5 قال شمر ذلك عزك ,2 وظبر عند العامة والخادة خازلى أن أحقق ذلك عليك ء فقال يا أبا حزيفة لا أسألك عن شىء إلا عن الإيمان » قال له أو لم تعرف الإمان إلى الساعة حتى تس انىعنه؟

قال بل ولكن شككت فى نوع منه قال الثمك فى إلإعان كفر. فقال لاحل لك إلا أن تمين لى من أى وجه يلحقنى اللكفر . قال سل . فقال أخير ىعن عرف الله بقليه . وعرف أنه واحد لاشريك له ولا بد 4 وعرف بصفاته 4 .وأنه لس كثله وى « ثم مات قبل أن يتكلم بلسانه أمؤمناً مات أم كافراً 0 قال كافر من أهل ااثار 4 حى يتكلم بلسأنه مخ مأ عرفه يقَايه 4 قال وكيف لا يكون مؤمناً 2 وقد عرف أاله بصفاته قال أبو حددة : إن كينت تومن بالقرآن وتجعله حدة كلدك ب وإن كنت تؤمن 2 ولا عله ددة كلتك

بما تكلم به من خالف ملة الإسلام »قال أومن بالقرآك وأجعله حجة فقال أبو حنيفة قد جعل الله تيارك وتعالى الإيمان فىكتابه يجارحتين بالقلب .واللسان » فقال تيارك وتعالى : دو إذا سمعواما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ا عرفوا من الحق» يقولون رينا أمنا 2 ذا كتبنامع الشاهدين,» .ومائلنا لا نؤهن بالله 4 وما جاءثأ من الحق 3 ونطمع أن بدخلنا رينا مع القوم الصالحين » فأثايوم الله ما قالوا جنات ت#رى من تحتها الآنهار خالدين فيها » وذلك جزاء المحسئين 3 فأوصايم إل الجنة بالمحرفة والقول ( وجعلوم مؤمديبن بالجار حتين بالقاب واللسان ء وقال تعالى : « قولوا آمنا باه . وما أزل إلينا

وما أندل إلى إبراههم وإسماءيل وإسحق ويعقوب والأسباط » وما أوق

2

عومى وعيسى ؛ وما أوق النبيون من رهم » لاتفرق بين أ<د منهم » ونحن له مسلدون » فإن أمنوا عثل ما أمنتم به فقد أهتدوا , .

وقال تعالى : دوأاز مهم كله التقوىء وقال تعال : «وهدوا إلى الطيب من القول» وقال تعالى: ه إليه يصعد الكلم الطب » وقال تعالى : د يثيت الله الذين آموا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة, .

وقال النى صل الله عليه وسلم: « قولوا لا إله إلا الله تفلحواء فلم يمل الفلاح بالمعرفة دون القو ل » وقال النى صل الله عليه وسل: « مخرج من النار منقال: لا إله إلا الله » وكان فى قله كذ| ٠‏ ول يقل يخرج من النار من عرف الله » وكان فى قلبه كذاء .

ولوكان القول لا يحتاج إلبه » وبكتق بالمرفة لكان من رد الله بلسانه وأنكر ه بلسانه إذا عرفه بقوله موٌماً » ولكان إبليس مرمناً لأنهعارفيربه؛ يعرف أنه خالقه » وعيته » وباعثه » ومغويه « قالرب ا أغويتى » وقال «أنظرن إلى يوم يبعثون » وقال « خلقتتنى من نار و خلقته من طين » و لكان الكفار مؤمنين معرقهم دبهم» إذا أنكر وا بلسائهم » قال الله تعالى : « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم »فل ب#علهم مع استيقائهم بأن الله واحد مؤمزين مع جحدم بأسانهم . وقال جل وعز : «١‏ يعرفون نعمة الله » 5 يشكروتماوأ كثر # الكافر ون» دقالتعالى: «قل من يرزةكم من اسماء والأرضء أمن لك السمع والابصار ومن يخرج الحى هن الميت :وخر جالميتمن الحى, ومن يدبر الآم » فسيقولون اله . فقل أفلا تتقون عفذاك الله ربم الحق » م تنفعهم معرفهم مع إنكارثم » وقال تعالى « يعرفونه 5 يعرفون أبنامم “فم تنفعهم المعرفة مع كتمانهم همه وجحودم به فقال له قد أوقءت فى +لدى شيا «فسأرجع إليك, .٠١‏

٠١م إلى‎ ١0 من‎ ١ ااناقب للمكى جزء‎ ) ٠

8ؤ| سمه

وقد عاق المى عل قول ألى <نيفة السابق : إن مات معتقداً غير مقر بموت كافراً بقوله : «تأويل قول ألى <نيفة إذا اهم بعدم الإقرار 4 وم سر فإنه بمو تكافراً فأما إذا لم يكن هناك نهمة يأن كان فى جزيرة من البحر ء أو

2 مغارة من اللارض فإنه لا يكون كافرأ» .

ومعبى ذلك أن أيا حنيفة عدر الإعان مركا ون جزءان , اعتقاد جازم» وإذعان ظاهر هذه المعرفة بالإقرار ااولى » فالإقراد ا تولى ضرودى» لانه مظبر الإذعان القلى .

وإنلك ورد عن أى حنيقة فى تقسيمه الإيمان بأن المؤمن بقايه الملعنق نفسه بكرن مؤءناً عند أله » وإن لم يكن مؤهناً عند اأناس .

لقد جاء فى الانتقاء فى بيان الإعان وأقسامه دند أبى حنيفة؛عن ألى مقاتل عنأى حتيفة» تال الإم.ان هو المعر فة والتصديقوالإقرار بالإسلام .واأناس فى التصديق على ثلاثمنازل » فنهم من ددق باللهءوما جاء مئه يقابه و لسانه ومنهم من صدقه بأسأنه ؛ وهو كذيه بقأبه » ومنهم من بصدقه بقابه ويكذبه بأسائه » فأما من صدق الله عر وجل وماجاء به رسول الله صل أله عليه وسلم بقابه ولسانه فبو ديد انه وءعند والناسمؤمن . ومن صدق بلسأنه» وك.ذب بقابهكان عند اقهكافراً وءند |اناس «ومنآ » لآن الناس لا يعلدون ما فى فابهء وعلهم أن يسموه مؤدنا بما أظبر لحم هن الإقرار هذه الشمادة ؛ ولس لحم أن يتكافوا عل القاوب . ومنهم من يكون عند اله مؤمنأ » وعند الناس كافراً » وذلك أن يكون المؤمن يظبر التكفر باسانه فى حال التقية ٠‏ رق

فسميه من لايعرفه كاف رأ » وهو عند ألله مهن »

وترى من هذأ أن العبرة عند أبى حنيفة ليست يمجرد ا لعديق القلى 4

"1ك

رب الاتقاء لان عندااير ص ١58‏

بل لابد من الإذعان والتسايم والرضاء وأنه لابد من إعلان ذلك ما أ ٠‏ الإعلان » فإنكان مة ما يوجب الإخفاء » وهى حال الخوف ء والسكوت 'قية » فبى هذه الحال يكتنى بالتصديق والإذعان القلى .

وحال الإذعان هذه هى الفارق بين |أنافق العارف الذى ينطق (سائهولا يذعن قلبه » وحال المؤمن » فإن حال الممن حال رضا بالإسلام ؛ وإذعان , وحال المنافق وجد فيها المعرفة » ولم يوجد الإذعان والرذا » وإن وجد النطق, باللسان .

ومذهب ألى حنينة ك ترى يتجه إلى أن العمل ليس جزءاً من الإعان » ولقد خالفه فى ذلك فريقان :

(أحدها) المعتزلة والخوارج » فإنهم يعدون العمل جزءاً من الإبمان » فلا يعد مؤمناً من لم يكن عاملا .

( ثانهما ) فريق من الفقباء انحدئين يرون أن العمل يدخل فى تسكوين الإعان من حيث تأثيره فيسه بالزيادة والقصان ؛ لا من حيث المكم بأصل وجوده » وإذلك يعد موٌمنآً من لم يعمل بالاحكام الشرعية إذا وجد أصل التصديق » ولكن إمانه لا يعد كاملا » ومن هذا تجىء قضيتهم » إن الإيمان يزيل وينعص .

١6‏ - الإعان فى نظر ألى حنيفة لا .زيد ولا ينقص » ولذا يعتبر [يمان أهل السعاء وأهل الارض واحدا فقد روى عنه أنه قال : د إمان أهل الأرض »وأهل السموأت واحدء وإيمان الآولين والآخرين والاثبياء واحد , لاناكانا آمنا بالله وحده , وصدقناه » والفرانض كثيرة عفتلفة.وكذا الكفر واحد » وصفات الكفار كثيرة» وكانا آمنا ما آمن :+ الرسلء و لكن هم علينا الفضلفالثواب ف الإيمان وجميع الطاعات» لانم كافضلوا فى الطاعات

كذلك فضلوا فيجميم الأمو د فى الثواب وغيره: ول يظلبنافى ذلك» لانهلم ينقص

(؟١‏ سأيو دينة)

م 4ؤة] د ع حقنا » بل ذأدم. ذلك إعظاماً لم 1 لانم أإقادة للثاس وأمناء لله تعالى »

ولابساويمق الزتأحد 0 ولآن الناس أدركوأ الفضل م 3 وكل من يدخل الجنة يدخل بدعامهم »”'

خقيقة الإعان وه ىالاصديق لا:زيد , ولاتنة س عند ألى حنيفة ولكن قد تحى. ال يادة فى اللفصل من ناحية أخرى لزيادة المؤمن بها . واد خااف أبا حنيفة فى هذا النظر كثير ون ممن جاءوا بعده » ولقد قال ألنووى : ه نفس التصديق يقبل الريادة » لأنه يزيد بكثرة النظر » وتنظاهر اللأدلة حت ى كان إمانالتصديق أقوى» بحيث لاا يعار مهم الشهة » ولايزازل إعانهم بعارض » بل لا , يرال قلومهم منشرحة » وإرتف اختلفت عليهم الآحوال . وأما غيرم منالمؤلفة ومنداناتم » ونحومم» فليسوا كذلك . وهذا ممالا يمكن إتكاره ٠‏ ولا يشك عاقل فى أن نفس تصديق الصديق رضىالله عنه لايساويه تصديت كل أحد » ولذلك أورد البخارى : قال ابن مايكه أدركت ثلاثين من الصحابة » كلهم يخاف النفاق عل نفسه » مامنهم أحد يقول إنه على إبمان جرول وميكائيل عليهما 'سلام » .

ولقد رد ابن البزازى هذا الكلام بقوله : إن النظر الواحد إذا أدى إلى جزم ؛ وصدق هوبه » فقد حصل 4 اتصديق » وإلا كن" ظناً » فالجزم الحاصل بالتصديق واحد وإن لرر أل مرة مثل الأول بلا زيادة » ولذا الجزم الحاصل من نظر واحد ء فلا زيادة تحصل من آثرة النظر » هذان نظران » وهاتان وجبتبما » وإن كنا ميل إلى أن التصديق 'نتفاوت فوته ومظبر ذلك العمل » فبناك نصديق تبلغ قوته درجة لايسةطيع اأششخص أن يخااف حكنه , وهناك تصديق يؤثر فى ظاهر العقل » ويخضح له منطق

عبج جرسص بوصيسهه جر عد مدعي بومسيود سحي جو ممه ديجا لوزي عر حاص بح جرم

(؟) المتاقب لابن البزازى ص ١4١‏ ج *

مس هه أ سد

الدسكر ؛ ويذعن لمكهةالقات سكن لايستغر قالاصديق المشاعر و الآهر أء ويسيرها؛ بل يكو ن النعور والإحساس والعمل فى جانبء, والءثل والفكر

١5‏ وقد بن أبو حنيفة على اعتيار أن الإإمان هو التصديق 3 وأنه لا.زيد ولا ينةوس ألا يكفر العصأة لعصيانم لوجود أصل الإإمان عندثم ) أذ الامان الكامل قد توافر هم 5 وإن ل بعملو! » ويحد العدءاة مو مئين 6 خلطواعملا صالحاً وآخر سيثاً عبى الله أن توب عليوم .

ولقد جاء فى الانتقاء : « عن أبى مقاتل سمعت أيا حنيفة يقول : |ائاس عندنا على ألاث منازل » الأنيياء من أهل الجنة ٠‏ ومن قالت اللأنراء إنه من أهل الجنة » فرو من أهل الجنة , والمئزية الأخرى المشركون شد عليهم أنهم من أهل النار » والمنزلة الثالثة الو منون نقف عنوم » ولانشمهد على واحد منوم أنه من أهل الجنة » ولامن أهل النار : ولكء! ترجو لهم ؛ ونقاف علهم , ونقول ك قال الله تعاال : « خلطوا عملا صاأ| و[ رسيئاً » عموالله أنيتوب عليهم ٠‏ حتى يكون اه عز ول يينى لام ؛ وزكا رجو هم ٠‏ لآنالله عر وجل يفول « إن ألله لايغفر أنبشرك به » ويعدر مادون ذلك لمن لشام » ونخاف علييم بذنو 0 خطايام ٠‏ ولس أحد من الناس أوجب له الجنة , ولوكان صوأما تواما غير اذناء 4 داري الت فيه الانيياه أنه هن أهل الجنة9 ,

رأتدوافق هذا مأجاء فى الفقه إلا بر 6 ففيه “دولا نسكفر مسلاً يذنب هُ وأن كن كبيرة 3 إذا ' إسسشتحامأ ؛ولاازيل عذه أسم الإمان 5

اا 358 هذا كلام أى -عنيفة 6 وهو كلام منطق سام 4 موافق ذا ف

)١(‏ الاتقاء ص 59و

144 ا القر أن مع وعد ووعيد» وقد ارتضاه العلماء وقلهكل الفقباء . وكان مالك إمام دار الهجرة يوافق أبا <ت.فة عليه » بروى فى ذلك أن عبر بن حاد ابن ألى حنيفة قال : ه لقيت مالك بن أنس » فأقت عنه » وسمعت علمه» فليا قضيت حاججى وأردت فراقه» قلت له إى لا آمن أن يكون أهل العداوة والحسد ذكرواعندك أبا حنيفة بغير مأ كان عليه : وإنى أريد أن أذكر للك ما كان هو عليه » فإن رضيت عنه فذاك » و إن كا نعندكثىء أحسن منه عليته » فقاللى هات . فقلت إنه كان لا يكفر أحداً بذنب من المؤمنين : فقال لى أحسن أو قال أصاب . قلت إنهكان يقول أكبر منذلك كان يقول: وإن أصاب الفواحش لم أكفره » فقال أصاب أو أحسن . قلت إنه كان يقول أكير من هذا » قال وماهو ؟ قلت كان يقول وإن قتل رجلا متعمدا لم أ كفره . قال أصاب أو أ<سن » قلت فبذا قوله » فن أخبرك أن قوله غير هذا فلا تصدقه 2١".‏ .

م١‏ وهذا الرأى هو ماعليه جاه ير المتأخرين من المسلدين » وماخالف به جماعة المسلين الخوارج واممبزلة » ومع ذلك "بد ذلك الول حل تشنيع طائفة من العلياء » ينأاو نه به» وقالوا فيه طاعنين [نه من المرجئة » وقد بينا لك كلام التدررستانى فى هذا الاتهام » ولكن جاء فى كتاب الفقه الآ كبر أنه عن تفس4ه هذه اأتهمة » ووضع الفرى بين مذهه وبين الإرجاء ذقال :«لانقولإنالمؤمن لا:ضرهالذنوب» ولانقولإنهلا يدخ ل النارء ولانةولإنه خاد فيباء وإنكان فاسقاً بمدأن مخرج من الدن.ا مؤمناً٠ولانقول‏ إن حسناننا مقيولة:وسيثاتنا مغفورة كقول المرجئة »واحكن نقول من عمل حسنة يجميع شرائطبا خالية عن العيوب المفسدة ولم ,.طلبا الكفر والردة والاخلاق السيئة حتى خرج من الدنيا مؤمنآً . فإن الله تعالى لايضيعبا » بل يقبلوا منه ؛

كك

مسي سمي حاتجت عنصا كر

0 الناقب للم داص الا

- 91[ سس

ويه عليها 2 وما كان من األسثات دون الشرك والكفر 6 و يلب عنها صاحها » -تى مأت «ؤمناً » فإنه فى مشبة الله تعالى إن شاء عذبه بالنار . وإن شاء'عنا عنه وم يعذيه بالثار أصلا 000 ٠.‏

وهنا الس شق هام الاتفاق ممع مانقلناه عن الاتقاء , والمتاأقب, وإنكان قد زاد ؛ فين التفرقة بين رأى ألى حديفة فى الارجاء .

والحق أن الإرجاء فى آخر أدواره قد صار إلى الإباحية أقرب ؛ ووجد فيه الفساق اباب مفتوحاً » حتّى لقد قال فيه زيد بن على رضى الله عنه : «أير أ من المرجثة الذي أطمعوا |افساق فى عفو الله تعال؛ .

وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن الفرق كانت بالنسبة لمرتكب الكبائر على ثلاث شعب إحداها الطوائف أتى لاتعده من المؤمنين » وهؤلاء ثم الخوارج والمدتزلة » وثانيها الذين قالوا إنه لا يضر مع الإبمان معصية وإن الله يعفر الذنوب جميعا وهؤلاء ثم المرجئة المدمومون + والثالثة جمبرة العلماء الذين يرون أنه لا يكفر عاص والحسئة بعشرة أمثالها » والسئة بمثلها » وعفو الله لاقيد يقيده » ولاحد بحده وأبو حديفة من هؤلاء . وهو فها أحسب رأى جمهور المسلدين » فإ نكان من يرى هذا الرأى من المرجئة لجمهور المسلمين مرجثون ,

ولكن امحققين من العلداء قسروا الإرجاء عل الطائفة الإباحية فقط »

وإذلك نفوا عن أبى حنيفة وصف الإرجاء ‏ إذ أساس الإرجاء على هذا

' النحو إهال ناحية العمل بالطّاعات وعدم أدخاهحا فى الحساب 5 وأبو حنيفة الورع لبس كذلك .

)١(‏ الفقه الا كبر طبعة حيدر أباد الدكن صءه (؟) قد عامت أن صاحب الملل والنحل يسمى هؤلاء صيجئة السنة

سدوولت

واقد مماء فى الخيرات الحسان مائصه : « قد عد جتاعة الإمام أيا حنيفة رحمه الله من المرجئة » وليس هذا الكلام على حقيةته . أما أولا فقد قال شارح المواقف كاآن عسان الأارجىء حك مأذهب إليه من الارجاء ف أى حنيفة ويعده من المرجئة » وهو افتر!. عليه قصد به عسان ترويم مذهيه ؛ بنسبته إلى هذا الإمام الجليل الشبير : وأما ثايآ فقد قال الآمدى لعل عذر من عده من مرجتة أهل الساة أن 0 فى الصدر الأول يلقبون من خالفيم فى القدر مرسبتا » أو لأنه لما قال الإعان لايزيد ولا ينقص ظن به الإرجاء بتأخير العمل عن الإعان ٠‏ وليس كذلك » إذ عرف منه المبالغة فى العمل والاجتباد فيه ؛ و أما مالك فقد قال أبن عبد البركان أبوحنيفة يحسد ويشسب إليه مالس فيه رختاق عليه مالا يليى به .

هذا كلام العلياء فى وصف ألى حنيفة بالارجاء » وعندى أنه لايمكن أن بعد أبوحفة م رجثا إلا إذا عد مرجثاً كل من برى أن الفاسق من الم منين وأن الله تعالى قد بعفو عن بعض العصاة » وأنه لاقيد يقيد العذو كا بينأ : وفى هذه الخال لايدخل أبوحنيفة فى الإرجاء وحدء » بل يدخل كل اافقباء والمحدثبن » إلا هن كان من العتزلة .

القدر وأعبال الإنسان

8 كان أبو-خيفة ثاقب النظر » وإذاكان بمتنع عن الخوض ف القدر وكان بحث. صمابته على ذلك . ويدعوثم إليه » وقد رأيت ماقاله ليوسف ابن الل السميّ عندما أقبل عليه من الإصرة : فقد قال له فى مسألة القدر « هذه مسألة قد استصعبت على الئاس » فأنى يطيقونها » هذه مسألة مقفلة قد ضل مفتاحبا فإن وجد مفتاحها عم دافيها ) دم يفتتم إلا يأمخير من الله يأ بماعنده

3 8 وبافى ببينة وبرهان » .

5 1

ولقد قال لقوم من الفدرية جاءوا إليه يناقئونه فى القدر : « أما لتم أن الناظر فى القدر كالناظر فى شعاع الشمس كلا ازداد نظراً ازداد حيرة , ولكنهم لايقفون معه عند هذا الحد » بل حملونه على أن يتكلم فى التوفيق

بين القضاء ) والعدل » كيف يقضى الله الآمو ركابا ؛ وتجرى عل مقتضى قضائه وقدره ؛ ويحاسب الناس عبل ماجىء على أيديهم منعمل » فيةولون له هل إسع أحد حداً من الخلوقين أن يحرى فى لك القه مالم يّضقال لاء إلا أن القضاء على وجبين منه أم , والآخر قدرة فأما القدرة فإنه لايقضى عليهم ويقدر لحم الكفر ول يأمى به. بل نهى عنه . والامس أمران آم ا ا

إذا أ مر شيئآ كان » وهو على غير أمر الوحى » .

وهذا تقسيم حسن حم من ألى حنيفة» فبو يفصل القضاء عن القدر . فيجعل القضاء ماحك الله به ما جاء به الوحى الإلمى : والقدر ماتجحرى به قدرته » وقدر على الخلق من أمور فى الآذل » وتكليفيم مقتضى الوحى » والأعمال تجرى ل مقتضى القدر فى الآزل » ويقسم الآمر إلى قسمين أمر تكوين وإبجاد؛ وأ هر تكليف وإيحاب » والاول تسير الاعمال فى السكون على مقتضأه » والثآنى يسير الجواء فى الآخرة على أمايه .

ولكن هنا مسألة »وهى : أتقع الطاعة والعصيان عشيئة العيد أم بعشيئة الرب » فإ نكان العصيان بمشيئة العبد » فبل أراده الرب » وهل تتحااف الإرادة والآمر ؟ هذه هى المعضلة . بحيب أبو حنيفة عن هذه المسألة إجابة مشتقة من طاقة لحر فة الإنسانية المشاهدة » ومن أوصاف الجلال والكال الى تليق بذات الله وكال قدرته وششمول علمه» فيقول: « وإنى أقول قولا متوسطأء لاجر و لاتفويض ولاتسايط ؛ والله تعالى لايكاف العباد با لايطيقون » ولا أرادمنهم مالايعملون ولا عاقيهم مالم يعملوا , ولا ألم عا ا يعملوا ولا رضى لهم بالمخوض فيا ليس طم به علم » والله يع بما من فيه”١‏ 4 مأخوذ من كلام . مم يوس ف إن خالد ال .مق السابق ,

5

هذ! كلام المتفكر الذى لابريد أن يخرض خشية الغرق » وغلبةالامواج | تلاطمة فبو يعطى الإرادة الإنسانية حريتبا , لأنه هو الآمر السوس »؛ وغيره ليس لوس » وهو يعطى الله مايليق به .

وإذا أراد أن بأخذه مناقش إلى الشيّة الى جرمبا على نفسه » وهى أن - يفو ما ليس فى طاقته الع به حدالحدود امائعة » ولم مخض فيا وراءها » واقد سأله وفد القدرية 0 : أخيرنا عن الله عر وجل إذا أرأد من عبده أن يكفر أحسن 4 أم أساء ؟ قال لايقال : أساء دلا إلاأن خااف ما أمر به» واللّه جل عن ذلك .

ولقد جاء فى #اريخ بغداد عن أ فى بوسف : و ميمعت أب حنيفة يشول : دإذا كلت القدرى ؛ فإنماهوحرفان » إما أن يسكت » وإما أن ,كفر يقال له: هل عم لله فى سابق عليه أن تسكون هذه الأشياء » 5 هى » نل : : ن- كفر » وإن قال نعم » يقال : أفأراد أن تكون كأ عل » أو أراد أن تكون خلاف مأ عل ؟ فإن قال أراد أن أن تكرن كعم ٠»‏ فقد أقر ارا من المؤمن الإعان , ومن الكافر الكفر وإن قال : أراد أن تكون لاف ماعل » فقدجعلربه متمنياً متحسراً » لآنم نأراد " يكونماعم أنهلا كون» أو لايكون ماعلم أنه يكونفإنه متمن متاحسر » ومن جعل ريه متمنياً متحسراً فب وكافر» .

و الخلاصة أن أبا حنيفة كان خوض فى هذه المسألة بقدر مخدود » لارتجاوذه » وهو فى هذا يمن بالقدر خيره وشرهء وشمول عل الله وإرادته وقدرته إل كوان وأنه لاشىء منأعمال الإنسان بغير إزادته » وأنطاعات الإنسان ومعاصيه منسوية إليه » وله فيها اختيار وإرادة » وأنه بذلك يسأل

. والمخاصى لايريدها الله‎ ٠ القدرية ثم الذين يتولون إن الإنسان مخلقأفمال نفسه‎ )١(

ؤوء ا

ويحاسب » ولا يظلم مثقال ذرة من خير أو شير » وهى عقيدة فرآنية تستمد من كم السكتاب » وإن ناقش القدريين فاسكى يقطع عايهم السبيل » ويجعل كيدم ف تضليل 1

." الا يأخذ أيوحنيفة برأى الجهمية ألنين يأخذون بنظرية الجير » وأن أفعال الإنسان لا إدادة له فيها » وإن أحس وشعر بالإدادة » ومع ذلك جد الذين يحاولون الزيل هنه دا يرمونه بأنه جبمى » بل يفترون الكذب ؛ فيزعون أنه يقدس الجهم هذا » ويأخذ بزمام بعير «ولاه الجهم » يفترون هذا الكذب وينقلونه » مع أنه كان يناقش الجهم » وييطل حجته » ومع أن أب بوسف روى عنه أنه كان يقول : « صتفان مب. شر الناس خراسان . الجهمية والمشبة » .

وهكذا يكون ااظم العلماء من لاخلاق له من فضيلة علمية . إن لم يحم بالقدر خيره وشرهء قالوا عنه معتزلى قدرى , وإن حسم به خيره وشمره قاوا عنه جبمى » ولوكان يقول إنه منه براء » ولو أثبتت الروايات الصادقة أنه كان يقطع على الجهم طريق دعوته .

خاق الهر أرب

١‏ - فى عصر ألى حنيفة ابتدأ بعض الناس يشيع بين المسلمين القول فخاق القرآت » ويقر أنه مخلوق للهء وإنكانمعجزة النى صل الله عليه وس وأول من عرف أنه قال هذا القول الجعد بن دره » وقد قتله خالك بن عبد الله والى خ راسان » وكان برى هذا الرأى الجهم بن صفوان .

وقد ادعى خصوم أنى حنيفة أنه قالهذا الرأى » وأنه استتيب من ذلك هين » استتابه بوسف بنعير والى العراق در قبل الآويين م2 واستتابه ابن أنى ليل القاضى مرة .

ا 0

ولدى من دأبنا أن ندفم تهمة ثابتة » أو رأيا له ثيث بدليل راجح , ولكن الروايات اتى رويت مسندة له ذلك الرأى نتردد فى قبوها » لاما جاءت عن طريق خصسوم قصدوأ |اتشطيع « ولآن هناك ردايات أخرى تعارضبأ 34 وهى أقرب إلى |اقبول 4 انها رواءة ثقات غير معهماك 4 ولامها هى التى تتفق مع اتحفظ ف القول فى اعقائد الدى ادتهر به أبو حنيفة ؛ إذ كان لا بخوض إلا فى أمى خاض فيه ااسلف . أو للدفاع عن آراء الساف وعن حقا'ق الدين .

فلنطرح جاناً الروايات التىتنسب إلي هأ نه قالإنالقرآن مخاوق وإستقيب.

ولنتجه إلى تعرف موقفه فى هذه المسألة من الروايات الأخرى » وانذكر فى هذا خبرين :

(أحدهما) أنه جاء فى تاريخ بغداد : ه وأماالقولضخلق اقرآن. فقدقيلإن أب حنينية لم يكن يذهب إليه عوجاء فيه :دما كا أبو حشيقة »ولا أبو يوسف ولا زفرء ولا عمد , ولا أحد من أحابهم فى القرآن » وإنما تكلم فى القرآن بشر المريسى وابنأى دؤاد » فرؤلاء شانوا أصتاب ألى حنفة » "١‏

)0 ثانهما ) أنه جاء فى الاتقاء أن أبا يوسف قال جاء رجل إلى مسجد الكوفة يوم المعة يسأهم عنالقرآن وأبوحئيفة غائب بمكد , فاختاف. الناس فى ذلك » واته ما أحسبه إلا شيطاناً تصور فى ع.ورة الإنس . حتّى اتبى إلى حلقتنا فسأ لنا عنمأ وسأل لعضنا | بعضاً »دأ مسكنا عن الجواب »

وقلنا لس شيخزأ حاضرأ أ دشسكره أن تتعدم بكلام 3 حى بكون هو المرتدىء

فليا قدم أبو حاافة . . قلنا له بعد أن تمكنا منه رضى الله عله : إنه وقمت مسألة» فاقولك ف, ) ؟ فكأنه كان فى قلوبنا . » وأنكرنا وجبهء وظآن أنه وقعت مسألة معينة 2 وأناة ول تكلمنا فهها ىه فقال ما هى ؟ قانا كذ! | وكذا ٠‏

تا

(1) تاريخ بقداد اج ١+‏ سن 517 4ا.

0-7

فأمسك ساكناً ساعة » ثم قال : فاكان جوابكم فيها ؟ قانا ل تكام ف فمبأبثى وخشينا أن تكام بشىءفتتكر ه» فسرى عنه ,وقالجزا؟ ليرا فظو اع وديّ : لاتكامر اها ولا ألوا عنها أبداً » اتتهوا إلى أنه كلام لله عرز وجل بلازيادة حرف واحد»ء ما أحصسب هذء المسألة التهى اء عدى توة أهل

الإسلام ف أ مر لا.آومون ولايقعدون معة )4 30 ٠.‏

؟” - هذا الكلام بلاريب يفيد أن أباحنيفة كان يمتنع عن الخوض فى هذا الآمر» ولكن خصومه يكثردن من القول فبه فى ذلك . وقد دأو نهم

على نرويج كلامهم وقبوله » واشتهاره ‏ أن بعض النفية قد تالو! ذلك القول مل أبوحتيفة مغبة قولحم ' أوحمله منتقصوء جريرة ذلك القول ؛ و لقدعارن عل ذلك أيضا | أن إسماعيل « ن حماد بن أنى حنيفة قد قال هذا القوز. ٠‏ ولسبه إلى آنائه فى عبارة عامة ؛ فبروى أنه قال القرآن مخاوق » وهو رأف ورأى أبال ولكن رده بشربن الوليد وقال ؛ أما رأيك فنعم » وأما رأىآبائك فلا ولقدكان المعتزلة الذين اعتنقو! من بعد مذهب خلق القرآن بروجون إذلك الذهب بأن بتحاوه رجالا ذوى مكانة وعلم وفقه .

نحن إذن ترى أن أباحنيفة لم يخضفى مسألة خلق|لقرآن » وم يقل بالأولى إنه مخلوق , وإ ن كنا لانعتقد أن فى الخوض والقول [يا مميناً .

جومت سس ل ل

)١(‏ الاتقاء ص 55و

5 - آراءلآى <نيفة

فى الفكر والاخلاق والاجتماع

عب امتاز أبوحديفة فى عقلهبأنه بعيد الخو رفى تفكيره .ميق النظرة» شديد الغوص فى تعر ف 'ابواعث والأسباب والغايات لكل مايقع تحت نظره من أعماا و أمو رء ولقدكان يغثىالأسواق » ويتجرويعامل|انأس » ويدرس الحياة ما يدرس الفقه والحديث » وجادل الرجال فى شتُرن العقيدة ومناهج السياسة , إذلك أثرت عنه آراء حكمة فى مناهج الفكر , وأخلاق الناس » ومعاملتهم » وما يتبغى أن يتبعه الشخص معهم » ولننقل لك طائفة من مأثور قوله نبين منحى فكره ء ونظراته إلى الحياة والاجتباع .

غ؟ - لقدكان أبو حنيفة يرى أن العمل القويم يحب أن بكون مبنيآ عل المعرفةالصحبحة» فليس| ير عنده من يعمل الخير فقطول الخير عنده من بعل الخير والشر » ويقصد إلى الخير عن معرفة هزاباه وتنب الشر فاهماً أساويه » وليس العادل هو الى يكون منه العدل من'غير معرفة للظم » بل العادل هو الذى يعرف اأظم ومغبته » والعدل وغابته » ويقصد إلى العدل لأ فيه من شر ف الغاية وحسن المغبة ٠‏

ولقد قال فى هذا المقام فى كتاب العام والمتعلم : اعلم أن العمل تبع العلم »كا أن. الأعضاء تبع البصرء والعلم مم العمل اليسير أنفع من الجيل مع العمل الكثير ؛ ومثل ذلك » الزاد القليل الدى لابد منه فى المفازة مع الحداية بها أنفع من الجول مع الداد الكثير » وكذلك قال اله تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلدون والذين لايعلمون إنما يتذكر أولو الآلباب ٠‏ قال المتعلم لأنى حنيفة رحمه الله : أرأيت إنكأنرجل صف عدلا , ولابعرف

جور من يخالفه .ولا يسعه ذلك ٠‏ أو بقال إنه عارف بالحقي أوغو من أهله'.

عنمان م الس

فأجأبه : العالم إذا وصف عدلا وم يعرف جور ماكالفه » فإنه جاهل بالعدل والجور » وأعلم بأأخى أن أجهل الأصناف كارا وأردأم منزله عندى ؤلاء الأ نمثابمكثل ثف رأر بعة » .يؤتون بثوب أ بيض . فيس ون عن لون ذلك الثوب » فيقول واحد من عؤلاء الأربعة : هذا ثوب أحمرء ويقول الآخر: هذا ثوب أصفر » ويقول الثالك : هذا بوب أسود »ديقول الرابع : هذا ثوب أبيض ٠‏ فيقال له : ماتقول فى هؤلاء الثلاثة أصابوا أم أخطثئوا, فيقول : أما أنا فأعلم أن الثوب أبيض » وعمى أن يكون هؤلاء قد صدقواء كذلك أهل هذا الصنف من الناس » يقولون إنا نعلم أن الزانى ليس بكافر » دعمى أن يكون الذى يرى أن الزاتى إذا زتى يندع منه الإعان م يندع السربال - صادقاً , فإنا لاننكذبه ويقولون مزمات » ول يحج » وقد أطاق احج فنحن فسميه مؤمناً » ونصل عليه ونسةغفر له » وأواريه » ونضنى عنه حجه )2 ولانكذب هن يقّول مات مهودياً أو نصرايا , ينكرون قول الخوارج » ويقولون تولحم ٠‏ دينسكرون قول اأشيعة » ويقولون قوطم . و رون قول المرجئة ويقولون قوم 0

وترى من هذا الكلام الم الذى سند لأنى حديفة أنه يشرر أمرين :

( أحدما) أن العمل المستقم لابد أن يلنى يعلى فسكر مسقم » وعم مقرر "ابت .

( ثأنهما ) أن العلم يحب أن يكون جزماً قاطعاأ لاتردد فيه فى مسائل الاعتقاد واليقين ؛ وهو يتحقق بإثيات دنق ؛ إثبات لامعتقد ون لما عدآه تصديق للحم » و إبطالانيره » ولاشك أن ذلا هو الام المستقم فيا يتعلق بالعقائد » أمامايتعلق بالعمل الدى يكن فى إثاته بالآدلة الظنية , فإنهلايكون مة علم يقينى » بل يكو ن مة ترجيسحظنى » وفى مثل هذه الحال لايجزم اأشخخس ببطلان قولخالفه ' بليرجج قول نفسه ٠ويقول‏ نيه:صو اب لاحتمل الخطأء ويقول فى قول عذا!ة خءأ تمل المواب » وذلك الكلام يتمق ولايتتاى

اتسد كا. 8 عم

مع المأثور عنه رضى عنه» فقدكان يول عن آرائه فى الفقه : إنها أحسن ماوصل إليه ومن رأى غيرها أحسن فليتيعه » وئدس هذا قول من يبطل من قول الخالف جازماً .

ه» - وآراء أبى حنيفة فى الناس والاجتاع , وعلاقة العالم باجتمع الذى يعيش فيه آزاء عالم خبير بأحوال النفوس ٠»‏ دارس لها » متعمق فى دراستها ؛ ادس لأحوالا, قد ذاق <لوها ومرهاء وقد اشتمات وصيته الى ودع ما تلبيذه بوسف بن خاك السمى عل شىء كثير من ع تفسكيره » واننقل لك زيدآ هنها فقد جاء فها :

داعم أنك متى أسأت عثرة الناس صاروا لك أعداء » واركانوا لاك أمبات وآباء » وإنك متى أحتدنت عثرة قوع ليسوا لك بأقرباء صاروا لاك أمبات وآزاء كأتق وقد د خلت البصرة » وأقبات على الخالفة بها » ودفعت نفسك علهيم » وتطاوات بعلمك ديهم ؛ واتقيضت عن معاشرتهم وعخالطهم» دثجرتهم ومجررك دشتمتهموشتمورك 0 وضلاتهم وذالوكوبدعوك . واتصل داك ااشين بنا » وبك ؛ واحتجت إلى ارب والاتقال عنهم . ولس هذا برأى » إنه ليس بعال من لم يدار من ليس له من مدأراته بد » حتى حمل الله مخرجاً . . إذا دخلت البصرة استقبلك الناس وزاروك وعرفوا حقك : فأنز لكل رجل منزلته » وأكرم أهل الثرف . وعظم أهل العم ووقر الننبوخ » ولاطف ال أاحداث » وتقرب ون الحامة ودار الفجار : واعهب الأخبار ‏ ولا تنهاون بساطان » ولا تحقرن أ<داً » ولا تقصرن فى مروءتك » ولا تخرجن سرك إلى أحد ٠‏ ولاتثق بصحة أحد » حى تمتدحنه , ولا تخادن سسا » ولا وضيعاً ؛ ولاتألفن ماشكر عليك فى تعره وإناك والانبساط إلى السفهاء ٠...‏ وعليك بالمدارة والصير والاحتمال وحسن الذلق وسعة |اصدر » واسيتجد ثاب كسوتك » واستفره دابتك ,

اضغ ل وأكثر استعال الطيب .. . وابذل طماءك . فإنه ماساد خيل قط , ولتكن للك بطانة تمرفك] خوار الناس . فى عرفت بفساد بادرت إلى صلاح . ومتى

عرفت بصلاح أزددت فيه رغية وعناية » واخمل فى زيادة هن يزورك . ومن لازورك , رالإحمان إل من بحسن إليك أو د يسىء » وخذالءفووامص بالممروف ٠‏ وتغافل عما لامنيك » واترك كل ماءئذيك وبادر فى إتامة الحقّو ق » وهن رض من إخوانك فعده بنفسك » وتعاهده برسلك ومن غاب منم افتقدت أحواله ؛ ومن قعد منهم عذك فلا تقعد أنت عنه وأظبر توددآ للناس مااستطعت », و أفشالسلام ٠‏ ولو على قوم لثام ... جمع يبنك وبين غيرك مجلس أو و مك وإياهم مسجد » وجرت 00 5 وخاضوافها لاف ماعندك ؛ ل تدهم خلافاً , فإن مرئلت عنها أخرت مايعر فه القوم »ثم تقول:فيرافولآخر » وه وكذا وكذاء والحجة لهكذا ٠‏ فإن جمعوه منه عرفو مقدار ذلك ومقدارك » فإنقالوا هذا قول من ؟ ثل بعضص الفقباء . إذا استمروا على ذلك وألفوه » عرفوا مقدارك وعظموا ملك , وأعط كل من مختلف إليك نوعاً من العلم ينظرون فيه » ويأخذكل واحد متهم بحفظط ثىء منه » وخذم بحل العم دون دقيقه , وأنسهم ومازحهم أحياناً ؛ وحادتهم » فإن المودة لستدم مواظة العم وأطعمهم أحياناً ؛ واقض حواىم ؛ واعرف مقدارثم ؛ وتغائل عن ذلاب ٠»‏ وادفق بهم وساعحهم » ولا نبد لاحد هنهم ضيق صدر أو خجر ؛ وكن اكواحد منهم . واسمن عل نفسك , بالصيانة لما . والمراقة 3 حواها . . . ولا تكاف الناس ١‏ مالايطيقونه » وارض غم مارضوا لأتفمهم » وقدم اليم حسن النيةع” واستعمل الصدق , واطرحالكير جافاً » وإياكوا!غدر » وإن غدروا يك ؛ وأد الآمانة وإن خانوك » وتمسك بالوفاء» واعتصم بالتقوى » وءاشس أهل الآديان » وأحسن معاشرتهم » .

ره # سه دب هذه وصية ألى حنيفة لبعض تلاميذه وقد فارقه إلى البصرة ؛ يعلم أعلرا فقه الكوفة » وآراء شيوخما »وهى تسكشف عن ثلاث نواح فى ذلك الإمام الجليل :

(أولاها )أنها تكشف عن أخلاقه وقوة استمساكه بالفضيلة» وقد صارت له ملكة كالطبع والجبلة » وليس بغريب أن تسكون أخلاق الإمام على ذلك النحو » فقد راض نفسه على مكارم الآ خلا » والبعد عن سفساف الأمورء حّى لقدكان يرك المعاصى لأنما تنافى المروءة » لا لآنها نناى الدين فقط » فقدكان يقول : « رأت المخاصى نذلة » فتركتها مروءة ؛

فصارت دياثة ©“ .

( الناحية الثانية ) دراية ألى <نيفة بشئون الاجتماع وأخلاق الناس » ومأ يعالجون به » وقد انتبى رحمه الله فى عللاجه إلى أن مصلح الجاعة يحب أن يكون ودود » يألف ويؤلف لايخالف ولا ينافر » بل يحىء إلى الناس من ناحرة »أ, بألفون ويطيقون » لامن ناحية ما ينسكرون, . فإذا كان له رأى خالفهم | فيه لايفجؤم بالمخالفة » حتى لانتجمح 'موسهم » إل يقرر رأيهم * م يقرر أن هناك مايخالفه ؛ والى ٠‏ رأبه من غير أن ينسيه إليه » وبدعمة بالحجة » 21 يقويهباليرهان » فإن سألوه عن صاهب هذا الرأى قال إنه رأى بعض افقباء بذلك يقبلون الرأى من غير اصطدام .

( ااناحية اثثالاة ‏ الى تكشف عنما هذه | وصية ناحية المربى الذى يت«بد

تلاميذه » والذى يعر ف كيف يبث فيهم عليه وأراءه » ويقرما 0 ؛ وهو

فى ذلك يعطى نصاتم الخمير الج_ب ؛ فيو يدعو المدل إلى أن عطى 7لاميذه من أنواع العم وأبوابه ما تفق مع مواهبيم ونروعبم ومدأ ص » حى بتأنسوا به » ولا يقد لهم من العم أولا ماتخالف منازعيم» فيتفردا٠‏

ْم تدىء من المسائل بالواضح الجل 04 ويتدرج ميا دى امار " الحفى

س 4 . + -

واضحاً جلياً » ويوصىالمربى بأن يحادث تلاءيذه فى فثون اللأحاديث ليجلب مودتهم » ويستديم «واظبتهم م يدعو إلى أن مأزحهم ويؤأسهم » ويتغافل عن ذلاتهم ؛ ويرفق مم وساحوم »ولا يضرق صدره حرجا م2 ولسكن كو أحد منهم .

وإن من عالح الدرس وخبر التعلم ليعرف قيمة تلك اانصاتح وجدواها قَْ النفوس 4 وأيرها قُّ يب الطلية للعلم 0 وتسهيله عليهم 34 ونشو هرهم إليه .

ا 6 أب حلينة (

3

مال ؤوالم

/1؟ - هذا هو المقصد الاكير من يحثنا » إذ فقه أنى حنيفة هو الميزة

9 ى مين بها واشتهر » و6 عرف وذكر 04 وهو مطلينا وغايتنا ه؟ ن درأس ع4 .

ولكنا وقد وجينا إلى دراسة هذا الفقه نيحد 'سبيل لبس معبداً ؛ فإن أب <نيفة لم يؤاك فى العقه كتاياً » وماذ كر من ك بماسوة إليه هو فى أعتيدة وما دوطا وهى افقه | * كبر » ورسالة أعالم والمتعلم ٠‏ ورسالة إلى عثمان الببى » وكتاب الرد على القدرية » و'علم شرةأ وغربآ » بمدأ وقرباً "

والذى عن عليه العليام مها رسا أل صديرة.

واقد قيل إن كتاب الم نه اذ كبر هو كتاب ف الفقّه لا فى العقائد , وأنه يحتوى على ستين أاف مسأ لوقل أ كر , ولك. ن لم يوجد هذا , ولا يكن || كلام فى شثىء لس هت العيان » حى يتأفى لنا اختاره وخصه و«قدار الصحة فيه » وعل أى حال فالمثهور [ أ "تاب "فقه الأكير ف العقائد ؛ واه )ود ايت الناس هو فيها »فلا شرض سوأه 0 يك ن الام رف أعيان» وإكءكن هذا المشاهد ااعاين ٠ازا'ت‏ نسيته موضع خطار

تقل الفقه الحننى

/ - لم عرف لأبى حنيفة كناب ق الفقه 04 رتب أبوانه وعد نظامه »كأ علدت ء وإن ذلك هو الذى ينفق مع روح العصر » دسيرالزمان ؛ إذ أن تأايف الكتب | نشمع و ينذشر إلا بعك وفاة أى حذيفة 3 أو فى آخر حأته : وقد أدر 4 اش لشو خية , وقد كاه نا #تبدون فى عصر الصحابةمتنعون

عن أن 57 دنوا فتادهم أو اجتهادم , ؛ لى امتنءوا عن تدوين الءة نفسها؛

سس مس

() فبرس لابن النديم ص 6م١5‏

مه إؤو م لببق المدون م أصول الدين الكتاب وحده . وهو خمود هذه أشريعة» دنورها المبين : وحبل اله الممدود إلى يوم القيامة » م اضدار العلماء إلى تدوين السنة » وتدوين الفتاوى » والفقه » فكان فقباء المدينة يحمعونفتاوى عد اله بن » وعائشة » وأبنعياس ؛ ومن جاء بعدث من التابوين فالمدينة وينظرو: فبها » ويينون عليها » وكان العراقون يحمءون فتاوى عد الله ابن مسعود . و قضا | عل وفتاواه وقضايا شريح وغيره من قة. أة الكوفة , وقد رووا أن إبراهم النخعى جمم الفتاوى والمبادىء فى بجموعة , وأن حاداً شيخ غ أنى حديفة كانت له موعة .

ولكن بظرر أن هذه المجموءات لم تسكن كنبا مبوبة هنشورة ؛ بل كانت أشبه المذكرات الخاصة » يرجع إلا امجتبد » ولا يعانها كاب للناس » وإما يكتها خدية النسران » ولقدكان ذلك يحدث فى أحوال نآدرة من بعض الصحابة » حتى إنه ليروى أن على بن أنى طالب كرم الله وجبه كان مل صحيفة فير! بض أحكام نقرية » ويظهر أن هذه الآ <وال النادرة كثرت قليلا فى عبد النابعين » حم صارت نواة التأليف والتدوين بعد ذتك » فألف مالك موطأء ؛ ودون أبو يوست لتاب الخراج وغيره من كتب اافقه العراق , “م جاء حمد فأوفى عل المأ أية : ودمن 'فقه العراق كاملا » أوقرياً من الكل .

8 - وإذا كان أبو حنيفة لم يعرف عنه أنه كنب كابأ مبو بآ الفقه ذقد كان الحروف أن تلاميذه بدونون أراءه ؛ و.تميدونمأ وري كان ذلك بإملانه أحاناً ٠‏ فسكتب الإمام د أل أ كية لارائه لا يمكن أن يكون آل سمعم| كلبا» وم يقيدها » م قيدها من بعد وفاته » بل لابد أن تسكون مدونة فى مذكرات خاصة أخذها عن شيخه أفيوسف أو غيره » وسمع بعضبا انقليل من ألى <: يفة نفسه , وذلك لان صعيته إأى حيفة لم تسكن 0 دن

إسمح مذا الاسايعاب 3 وم تكن معدك وفت وفاة ألى حد. مه سمح له 0

#0 له هذه الإحاطة , فإن أبا حنيفة قد توفى » وهو فى نحو الثامنة عشرة من غمره ؛ وما كانت هذه الس لتسمح له بأن يتلق عن ألى حنيفة كل مادونه فى كتبه . فلا بد أن يكون د أخذه عن بجموءات مدونة معروفة عند أصعابذلك الإمام الجايل . ولا يفرض أنه تلقاها كرا سماعاً من أنى يوسف ثم دونه » لآنه لوكان كذلك إذكر السند وعنى بديان الرواءة .

واقد وجدنا أخباراً تدل على أن تلاميذ أفى حنيفة كانوا بدونون فتاديه » وكان هو يراجع مادون أحياناً ايقره أو ليئيره » فتد جاء ف المناقب لابن ا"بزازى ما نصه : « عن ألى عبد الله : كنت أقرأ عليه أقاويله » ركان أبو يوست أدخل فيه أيضاً أقاوبله » وكنت أجترد ألا أذ كرقول أ ق يوسف >ض.ه » فول لسانى بوماً » وقنت بعد ذكر قوله » وفيا قول آخر . فقال : ومن هذا الذى يقول هذا القول؛ ف.كدت أعلِ بمده على قول ألى وساف اثلا أذكره عنده ,1 .

وإن هذا الخبر لي ؤكد المدنى المعقول الذى استنيطناه » و يظهر أن الذين نبوا لآبى حنيدة حكباً » أو قالوا إنه دون الفقه كان كلامب على هذا

الأساس »؛ وهو أن للاميذه دونوا أقواله باشراف ممه 6 وص اجدت أحماناً .

ومهما يكن مقدار سبك هذه الآمالى إليه» وعمله فى تدوينبا . فإنا لا نعرف كتاباً فى الفقه يعد من تأايفه وينسب إل+ » ولكن قد جاء فى المناقب للدكى ما نصه : ه أبو <نيمة أول من دون عل دذه الشريعة . لم يسبقه أحد من قبإه » لآن الصددارة و"تابعين رضى الله عنهم لم يضعوا فى عل الشريعة أنواياً ميوبة ولاكتاً منة » و[ماكانرا يعتمدون عل قوة فهمهم . وجعلوا تلوبهم دناديق علموم »ونشأ أو حنيفة بعدثم , فرأى العم مننشراً .

ر١)‏ الناف لابن البرازى ح عاص 8. ؟

دغخطاما ب

نخاف عليه الخاف ااسوء أن يضيعوه » ولذا قآل صل الله عليه وسلم : ! الله تعالى لا يقيض العلم انتزاعاً ينترزعه من قلوب اناس وإنا يزتزعه يموت العلياء » فييق روساء جهال » فيفتون بغير عم فيضلون ويضاون » فلذلكدونه أبو حنيفة » لجعله أبواباً مبوبة » وكتباً مرتية » فبدأ بالطبارة » ثم بالصلاة» م بسائر العبادات على الولاء » ثم بالمعاملات ثم خم بكتب المواريث . و[نا ابتدأ بالطبارة ثم بالصلاة » لآن المكلف بعد صعة الاعتقاد أول ما يخاطب بالصلاة ؛ لامها أخص العيادات وأعمبا وجو ا سل"

والظاهر من هذا القول أنه يقصد بالتدوين ماكان يصنعه تلاميذه » ولحل ذلك كان بإدشاد منه » بل الراجح ذلك ؛ ولذلك جاء فى هذا الكتاب فى طريقة دراسة أىحنيفة وأصحابه للمسائل ما نصه : « وضع أبو حنيفة رحمهالله مذهبه شورى بينهم » لم يستبد فيه بنفسه دوتهم اجتبادآ منه فى الدين » ومبالغة فى التصيحة لله ورسوله والاؤمنين » فكان يلق مسألة مسألة.» يقليها ويسمع ما عندثم ويقول ماعنده » ويناظرم , حتى يستقر أحد الآقوالفيباء ثم يثبتها أبو يوسف فى الآصول » حتى أثيت الآصول كاباء 9 .

هذا اندو من اللتحرير دون مذهب ألى حنيفة وأصتابه » وجاء أحكاءه

فنشروهكتياً منوبة م نية منظمة 8 مسئد ألى حشفة وس وإذاكنا لم نيحد لأبى حديفة كتابآً مدوناً فى الفقه منسوباً إليه ,

* فقد ذكر العلياء مسنداً من الأحاديث والأثار منسوباً إليه » وهو متب على ترتيب الفقه » وججمعفى ترتيب الاحكام تجميع الكتب المؤلفة , أفهذا المسند

)١(‏ الماقب الى ح عاض ١"ا_‏ 0 سد

سس مجه اياقب المي لاص ١+‏

3 ين

اا ا لل 0

سا عا عم

من مله » وترتيبه منسوب. إليه ؟ أم أنه رواية أحايه ءنه ؛ تلقوه بالطريقة الى تلقوا ءا فقهه وهى أن دوأو ما بذكره لحم في درسه ؛ ثم جمعوا تلك المرويات 2 فرثبوها ويوبوها 5 ونشروها 2 ومن الاؤكد الذى لريب فيه أن أيا إوسات جمع طائفة كبيرة من تلك المرويات ؛ ومماها الأار » وأن عر جمضع كذلك طا طائقة “و سيأها أيذاً الآثار ؛ وقد أمدت مرويات كثيرة فكلا الكتابين ,

قهل هذه المروبات. لابه فى المسنى الذى ينسب إليه ؟ لقسد قال بعض العلياء “لك , ور جحه كثير ون ء وقد قال أبن حجر العسقلان حكتاب تعجيل المنفعة ما ه : « أما مسند أنى حتنيفة فلس من جمعه , والموجود من ححدايرث أى عنيفة إما ه و كتاب الأثار الذى رواه حمد بن الحسن و.وجد فى تصائيف عمد بن الحسن, وألى يوسثف قبله من حديثك أنى حدية أشياء أخرى » وقسد اءتنى الحافظ أب مد الحارثقى » وكان بعد الثلاثماءة كود يث أى حنيفة ) لمعه فى بجلد » ورتبه عل يوام أى <نيفة وكذلك خرج هله المرفوع اسلمافظط أن 7 ر بن اأقرى » وتصايفه أصغر من لصليف اناري ونظيره مسند ألى حنيفة للحافظ ألى الحسن بن المظفر : وأماالدذى اعتمده أبو زرعة أبو الفضل , بن الحسين العرق الحسينى على تخريح رجاله فهو المسند الذى خرجه السين بن خسرو ؛ وهو متأخر ٠‏ دف مسند أن خسرو

زيادات عم ف 3 الخارى وأين المقرى 6"

وترى من هذا أر. نفب أبن حجر يقرر أن السند المنسوب إلى أى وئزه لس من جتيوه م يذاكر روانات العلياء أذلك المسند » وهناك دوايات

أخرى غير أى ذكر أبن حجر ؛ مها أروايات الخسكة ١‏

حسم ري يجيي ا 5 ل يا ل

00 طبع با لأسا د سئة ١|١١9‏ على همش 5 دب اقرح اخادى وهو مه 0 3

ده[ ل

وقد ذكر حاجى خليفة فى كشف اظئون روابة مسند ألى حنيفة واختلاقها وجمعبا وترتييها » وتتاخيصها فقال ١‏ « رواه الحسن بن زياد اللؤلؤى » ورتب المسند المذ كور الششيخ قاسم ن قطلو بغا بروابة الحارف على أبواب اافقه , وله عليه الأمالى فى مجلدين » ومختصر المسند المسمى بالمعتمد مال الدين مود بن أحمد القونوى الدمشق المتوق سنة /070» ثم شرحه » وسماه ااسند » وجمع زوائده أبو المؤيد حمد بن مود الهوارزى المتوفى سنة ود قال ”)2 وقد سمءت فى الشام عن بعض الجاهاين مقدار أى حا.فة مأ ينقصه و يستصغره و إستعظم قدر غيره » وينسمه إلى قلة رواية الحديث ,2 ويستدل على ذلك سند الشافعىءوموطأ مالك » وزعم أنه ليس لآفى حديفة مسند » وكان لا بروى إلا عدة أحاديث » فلحقتنى حمية دينية » فأردت أن أجمع بين خمسة عشر من مسانيده التى جمعها له ول علداء الحديث : الأول : الإمام الحافظ أبو القاسم طلحة بن عمد بن جعفر الشاهد العدل » الشافى : الإمام الحافظ أبو تمد عبدالنه بن يمد بن يعقوب الحارثى البخارى المعروف بعبدالله الاستاذ الثالث : الإمام الحافظ أبوالحسن مد بن المظفر بن موسى ابن عيبى بن حمد » الرابع : الإمام الحافظ أبو نعم الأصهاف الشافعى » الخامس : الشيخ أبو بكر تمد بن عبد الباق بن مد الانصارى » ااسادس : الإمام أبو أحمد عبدالته بن عدى الجر جانى » السابع : الإمام الحافظ عمر بن حسن الشيانى » الثامن : أبو بكر أحمد بن محمد بن خاد الكلاعى »التأسع: الإمام أبو يوسف القاضى » والمروى عنه يسمى باسخة ألى يوسفءالعاشر: الإمام خمد بن الحسن الشيبانى » ويسمى بلسخة محمد , الحادى عشر : ابنه الإمام ماد . الثانى عشر : الإءام محمد أيضأً » وروى معظمه عن التابعين » وتسمى الأثار , الثالك عشر : الإمام الحافظ أبو القامم عبدالته بن أنى

(9) الضمير يعود إلى ألى المؤيد ,

أعوام السعدى , الرابع عشر : الإمام الحافظ أبو عبدالته حسن بن مك بن خسرو الإلخى المتوفى ..نة ««دءوقد خرجه ترجا حسئاً , الخامس عشر : الإمام الماوردى 4 لجمعها على ثر كلب أبواب الفقه عدف ألمء أد 2 وترك

تسكرير الاسناد ك2

هذا تقل حاجى خليفة وكلام ألى الأو يدالخوارذ مف جعه هذهالروابات الختلفة » ومن هذا يتبين أن إضافة ذاك المسئد إلى أنى حنيفة لبس كإذافة الموطأ إلى مالك » فإن مالكا رضى اله عنه قد دونه ورواه عنه غيره مرا موياً . أماما يذسب إلى ألى حنيفه » فإنه روايات عنه لم يجمعراولم يبوماء وإعما, .ها وبوما من رواها » ولس ذلك بقادس فى صمة نسيتها ف أخملة . ولك. هذه النسية تختلف باختلاف رواته! »وعندى أن أقواها ندا الآثار لأبى يوسف 2 والأثار نحمد » بل إن الدقة فى هذين الكتا بين ٠‏ جعانا تطمئن عام الاطمئنان إلى أن ما فهما هن روايات «سندة لأنى حنيفة ريدة |اسند إلبه بلاريب » وإن كان الجمعوالترتيب والتبويب لآى يوسف وحشهد, كل فا روآه .

50 كت تلام.ل أن امه هلة فشبه

سم ليس لنا أن نعرف كمه ألى حنيفة لاعن طريق أضتابه . وإن السهيل كان بين أيديهم معدا ٠‏ فقدار ينام كد تون المسائل الفقبية الى يتذا كرونها مع شيخهم بعد أن ينمو | إلى رأى معين » ولكن تحب هنا أن تلاحظ ثلاثة أهمور :

(أحدها ) أن ما ذكره الصحاب لا يغنى عن أن كلتب أبو حنيفه فقبه بنفسه ذلك بأن كتابة الفقيه آراءه بنفسه تنقل إليك الفكرة » ؟) أنيعثت فى خاطره مستقيمة مينة أنجاهات نفسه » وإن تدوين الأراء» ؟ أننعثت فى الخاطر يعطها حيوية ؛ فتكون الفكرة حية ٠‏ والأفكار نيرة » والكلام مستساغاً عذباً » وقد عثرنا على رسائل لألى حنيفة » كتها . فوددنا أن لوكتب فتبه بلغة هذه الرسائل وأسلوها ٠‏ ولكن ما كل ما يتمنى المرء درك .

( ثانا ) أن اللأقوال التى نقلها أحعابه خالية من الدليل إلا ما يكون من أثر متقول» أوخبر مشهور » أداشادعي فتوى الى » أو انتباء إلى رأى تابعى وقليلا ما بذ كر قاسهاء أو عماد استحسانها ١‏ الاهم إلا مافى كنتب ألى يوسف وأنها لا تحى إلالقايل . ولاشلك أن ذلك ببعد بنا عن معرفة أى حنيفة القياس الذى عد أقوى قائى فى عصره ٠‏ واتبمه الخالفون له بالإغراق فى القياس , حَّى زعموا بأنه مقايساته قد فارق السنة, وعدا طور امجتبد الاسلادى » فإنا إن قرأنا كتب محمدء لا نيحد إلا فى النادر قياساً قد ببنت العال فيه » واستنياطها » واطرادها , ثم أين إستحسانات أفى حنيفة الى لم يستطع تلاميذه أن ينازعوه إذا قال أستحسن أعظم إدرا 5 » ونفاذ بصيرته . وإن فازعوه القياس إذا قايس ؟ لا شك أن هذا كله ثللات في

داخم _-

الدراسة كنا نود رأما ٠‏ ليسكون البناء كاملا . نعم إن الطبقة التى وليت أحدايه قد عنيت بالاستدلال واستخراج الأقسة 2 الأحكام وبيان أوجه الاستحسان ؛ وأحكام العرى ؛ ولكنا سنا على ثقة كملة من أن هذا الاستدلال الذى يسوقونه هو نفس ما كا يشكر فيه أبو<نيفة » ومااهتدى على ضوئه إلى ما قرره من أحكام » وإن من المقرد أن أبا حنيفة قد أقى فى مسائل القياس والاستحسان , ثم عثر تلاميذه من بعده على أحاديث تيد ما قرره قائسأ أو مستحسناً خاء الذين ساقوا الأدلة . وذ كروا الأحاديث المؤيدة » ورما لا يتجبون بعد ذلك إلى القياس أو الاستحسان : وبذلك

ساعدو نْ بدننا ويسن تفسكير أبى <شيفة .

١‏ 9 6 أن خدمة أ ان ب ألى حنيفة مذهبه بنقله للاختلااف بحرراآً مبيناً » وعنايتهم بذلك قد جعل لآى حنيفة جلالا . وذلك لأنكل واحد من هؤلاء الأصحاب إمام فى ذاته » فأبو يوسف إمام جليل ذو شأن » وكان قأضى 5 قضاأة الدولة ردحا غير قصير ؛ وممد إمام . جمع كأنى يوست بين فقه الرأ ى وفقه الحديث » فكان راوياً لموطأ مالك يإكان راوياً افقهالعراق وجمعت مدار 5 : ين الاثنين جمعاً متناسياً ٠‏ فرضا هو لاء الأئمة بأن يكونوا روأة لشيخهم » ونقله فقهه للاختلاف وقد شما رك لعضهم النظر فيه قد جعل لآى حنيفة مكانة علبية فى الاجمال والعصور من بعده .

وقد دفع هذا بعض الأوردييين الذين درسوا هذه المسائل إلى أن يشكواف الآراء المنقولة عن هذا الإمام الجليل » لآن تفكيرم التوى جعلهم بحسيون أن ن بعض ما ينسب إلى ألى حنيفة يمكن أن يكون غير صميح ؛ آنه ليس إدمهم إلا مصادر قليلة غير موثوق مما 4 تذكر حيأة أى حنيفة وعصره والأاحوال الى عاش فبها » وعمله الذى بكون فى دائة الإمكان ظ ومادام الآ كذلك فنسبة هذه الآراء إليه محل نظر . وهذا تفكيرغريب !

-#14آ سه

إن الذين نقلوا هذه الآراء م تلاميذه الذين بن شاهدوه وعاينوه » وكاهم ثقة ذو فضل » ل ينهم بتزيد فى خبر » أو صكذب فى قول) وكاهم له مكانة فى عصره - وأثر فى جيله -- يقولون إن شيخنا قال وقرر » ويقول بعد ذلك فى العدمر الأاخير علياه أورو يبون : كلامم محل نظر فى تقكجم عن شيث؟ 2 وللكن هكذا يفكرون ؛ ذبهم شتدى مة كرون من اأشرق .

مم ومهما يكن من الآم. » فإنا ستأخذ فقه أنى حنيفة عن هؤلاء الأحاب وايس لنا طريق غير ذلك » ومن الواجب علينا أن نذكر هؤلاء الاصحاب الذين نقاوا فقهه » وتخص كل واحد بكلمة موجزة .

لقد كان لاى حنيفة تلاميذ كثير دنمهممن كانير حل إليه ؛ ويستمع أمد ثم يعود إلى بلده بعد أ ن يأخذ طريقه » ومنهاجه » ومنهم من لازمه ؛ وقد قال فى أصهؤيه الذن لازموه أكثر من مرة «هؤلاء ستة وثلاثون رجلا» هنهم ثمانية وعشرون يصاحون للقضاء » وستة يصلحون للفتوى » واثنان

أبو يوسيف دزفر صاحا 2 لتأديب القضأة وأرباب الفتوى»"”3)

ولاشك أن هؤلاء الصحاب الذين يقرر صلاحيتهم لاقضاء والإفناء وتأد يب القضاة كانوأ فى حياته من النضج العلمى بحيث يكن أن تعيد لهم هذه الآمور الخطيرة » وكاتوا فى ممن تؤهلبم لحا » وهذا لا يسم لنا أن نعد حمد بن الحسن منهم لأنه عندما توفى أبوحديف ةكان فى الثامئة عشرة » فلا يمكن أن يكون ناضج العقل واافقه نصجا يؤهله للقضاء » وما كان القضاة مختارون ف هذه السن و لكن ستجد أن فقه أنى حنيفة خادة » وفقه العراقبين عامة مدين لحمد بن الحسن بكاتبه » فهى ا حفظته وأبقته الأخلاف مرجعاء يرجم إليه » ومنهلا يستق منه. 2

)١(‏ الناقب لابن الإزازى ج اص ١١٠‏ ري

د

ل 6

داذلك سنختار بالبيان الموجربعض أصحابه الذين لهم تدوين» سواء أكانو! من طالت ملاز متهم 4 أم كانوا من م تطل ملازمتهم ) جمد بن الحسع ما دام لم أبر فى نقل فقبه إلى الآجيال اللاحقة » و ليدأ بأعظمهم أثراً من لقو و م لتلحق بهم من لط بقات التى تابيم من يحكون للم أير

في النقل أبضاً. ظ

.. أبو بو يوسف : وهو يعوب إبراهي نحبيب الآ تصارى نسياًء والكوف مشأ وتعاياً ومقاماً » فهو عرف ؛ ولبس مولى من الموالى ؛ وإد سنة ١١‏ وتوف سنة 2189 وقد نك فقير | تضطره الحاجة لان يعمل يأك وتدفعه الرغية فى اأعلم » لآن يستمع إلى العلماء حتى إذا لحم أبوحنيفة فيه ذاك أمده بالمال » فانصرف لطلب العلم وكان قد جاس إلى ابن أنى ليل قبل أن بجلس إلى أبى حنيفة » ثم أنقطع إليه » ويظبر أنه بعد وفاة أبى حنيفة أو أثناء حيانّهكان يتصل بالمحدثين ويتاق عليهم فقدقال ابن جرير الطبرى «كان أبو يوسف يعقوب نن إبراهي القاضى فتبراً علما حافظاء ذكر أنه كان يعرف حفظ المْنديث و أنه كان حضر الحدث ؛ فيحفظ خمسين أو ستين حد رثأ ثم يقوم فيمليبا على الناس وكان كثير الحديث .

ولقد ولى ااقضاء لثلاثة من الخافاء : البدى » 5 لليادى ء م للرشيد » ويقول ابن عبد أأبردكأن أأردٌمد يكرمه » وجله» ركانعنده حظياً ”3 .

ولقدكان توليه القضاء من أسباب #امى بعض الحدثين لحديثه » فوق أنه من الفقباء الذدن غلب علييم الرأى » وإذا قال فيه الطبرى : ١‏ تحامى حديئه قوم من أهل الحديث من أجل غلبة الرأى عليه وتفريعه الفروع ف المسائل والاحكام ؛ مع حدرة السلطان ؛ وتقإده القضاءء29 ,

, ١/9 الاتقاء لاءن عند البرص‎ )١١ , ١09 (؟) الانتقاء ص‎

لم

وقد استفاد أفقه المنق من أى يوسف فوائد جليلة » إذ أن اختياره لاقضاء جعله يصقّل المذهب صقلا عمليا » فإن القَضاء فيه مواجبة أشا كل الناس وتذزيه لطرق معاجتبا » وطب لأدواء الداس وأمراضهم ؛ وبه قد اطلع على الئون اعامة فأصبح قياسه واستحسانه مثتقاً من الحراة العملية » لا من الفروض انظرية فقط .

وقد مكن البذهب الحنق بتولى أنى ,وسف اتقضاء -تى صار القاضى الأول للدولة » فكا نكل نفوذ له يستمد منه مذهبه نفوذاً .

واعل أبا بوسف أول فقباء الرأى الذين عملوا على دعم آزائهم بالحديث » وبذلك جمع بين طريقة أهل الرأى وأهل الحديث , إذ تلق عن الحدثين , وحفظ علهم » حتى عد أحفظ أصحاب أنى حنيفه لاحدرث .

ه”" - كتب ألى يوسف : ولآى ,وسف كت ب كثيرة دون فيها أرأءه » وأراء شيخه. وقد ذكر ابن النديم تلك الكتب ء فقال : هو لآى وساف منالكتبف الأدول والأمالى : كتابصلاة» كتاب الركاة » كتا ب الصيام» كتاب الفرائض » كتاب البيوع » كتاب الحدودء كتاب 'الوكالة » كنتاب الوصايا » كتاب الصيد والذبائح » كتاب اأخصب والاستيراء »كناب اختلاف الأمصار ٠كتاب‏ الرد على مالك ن أنى ؛ رسالة فى الخراج إلى الرشيد؛ كتاب الجوادع ألفه ليحى بن خالد >توى على أر بعينكتتاباً كرفيه اختلاف الناس و الرأى أ.أخوذب». ولآنى يوست إملاءرواه بشر بن الوايد قاضى » حتوى على ستة وثلاثين كتاباً ها فرعه أنو يوسف 7 .

هذا ماذكره ابن النديم » ولكن هناك كتياً قد رأيناها م يذكرهاء.وهى

رواية لآراء أى حنيفة 2 ودفاع عنها » من هذه |الكتب كتاب الأثار»

. 585 الفبرس‎ )١(

#08 لم

واختلافان أى ليلل والرد على سير الأو:اعى » ولنقف وقفة صغيرة عند

كل كتاب من هذه لكاتب 2 ومعبا كتاب الخراج ٠‏

71 - وكتاب الخراج رساة كتبها أبو يوسف إلى الرشيد » فى مالة الدولة فبينالمصادر المالية إلدولة » وأبو أب الدخل فى تفصيل حم دقيق يعتمد فيه على القرآن » والمأ و رعن النى صلى الله عليه وسلم » وفتاوى الصحابة ‏ تروى الأحاديث وستبط علباء ويذكر أعمال الصحابة ؛ ويستخرج هن أقوالهم مناطبأ وى على العلل عذالفة الصحابة فى التقدير .

فبو يقدر أحيااً تقديراً نخااف تقدير عر » ويدافعءنتقديره بعدفرض الاءتراض الوارد عايه » وهذا نير الاعتراض المفرو ضوالرد : «قيل لآى بوسف لم رأيت أن يقامم أهل الخراج ما أخرجت الآرض من صنوف النلات» وما أثمر الال والشجر والمكرم على ما قد وصئئته من المقاممات وم يددثم إلى ماكان عمرين المخطاي دضى الله عنه ؤضعه على أرضهم » وتخلهم وشجرثم : وقدكانوا ذلك راضين » ولهعتماين , فقال أبو يوسف إن مر رضى الله عنه رأى الأرض فى ذلك الوفت خاملة لما وضع عليها » ول .قل حين وضع عايها ماوضع من الخراج : إن هذا الخراج لازم لاه الخراج حم علهم » ولا >*وذ لى دان ,عدى من الخلفاء أن لقص منه ولا ,يزيد فيه ؛ بل كن فيا قال لحذيفة وعثمان حين أتياء عخير ماكان استعملهم! ءلءه من أرض اعراق «لعلكا حمله) الارض مالا تطيق . هليل عن أنهها لو أخبر اه أا لاتطرق ذلك الذى حملته من أهلها ٠‏ لنقص ما جعله عليهم من الخراج » وأنه ار كأن عأفرضه وجمله على الأآأرض حا لاوز القس منه» ولا الزيأدة فيه ماسأنه| عما سأطا عنه من اهل أهل الأدض أو يرم وكيف لا>وز النقصان من ذلك والزيادة فيه » وعامان بن جتنيف _قول عا

عدر رذىي ألنّه تعالى عنه : مات الأارض امآ هه له مطيوة / ولو شت

ا 2 لأضعفت أرضى أو ليس قد ذكر أنه ترك فضلا لو شاء أن يأخذه أخذه ,

وحدذيفة يقرل بجا لعمر رطى أبله تعالى عنة : وضعت على الآأرض أمرآ عى له عتملة » وما فيا كثير فضل » ١‏ .

/ا؟- والسكتاب كله من وضع أنى ودف ' بجعله روأية لغيره من الفقباء » ولكبنهكان يذكر خلاف د , حنيفة فى مسائل كثيرة » فول لنا أن نستنبط من هذا أن مالم يذكر فيه خلافا مع شينعه دو ما اجتمع رأيهما عليه ؛ وأن هذا النى يذكره بلاخلاف هو رأى أى حنيفة ؟ الظاهر ذلك » ومهما يكن من الام ٠‏ فإنه كان إذا ذكر رأى ألى حنيفة دحمه بالدليل » وبين وجه القياس أو الاستحسان . واحتفل ببيان دايل شيخعه أكثر من احتفاله ببيان دليله » وفاء وحرصاً على أمانة العلم » ولنذكر لك مسألة من هذه المسائل الى اختلف فنا مع شيخه » وهى مسألة إن الإمام فى إحماء 1 “رض الموات » فأبو يوسف الابشترطا إذن الإمام فى إحياء الموات لتثيت مادكية الحى وأبو حنيفة يشقرط إذن الإمام » وإليك ماقله أبو يوسف ف بان ارين وحجتهما .

«وكل من أحيا أرضاً مواتاً فهى له » وقدكان أبوح: يفة رحمه الله يقول:

من أحما أرضاً مواتاً فهى له إذا أجازه الإمام ؛ ومنأحيا أرضاً هواناً بغير إذن الإمام فليسح له وللإمام أن عت رجها من يده ويصنع فهها مايرى من الاجار دة والإقطاع وغير ذلك » قيل لآنى | بوسف ا لأبى حنيفة أن يكون قد قال هذا إلا من : ثىءء لآن الحديت آد جاء عن أنبى 'نى بيه أنه قال : دمن أح | أرضاً موأ: أ فبى له » فبين انا ذلك 'ثىء » فإنا رجو أن تسكون قد ممعت منه فى هلأ شيا ياج به . قال أو يوس ف حجته فى ذلك أو يقول:

الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام أرأيت رجلين أرأد كل واحد منهما أَنْ

(1) الخراج طبم 'سافية ص ٠١١‏

فم الإو

- رموضعاً واحداً » وكل واحد مء بمأ ماع صاحبه 34 أمهما أحق ؟ 5أر أت إن أداد رجل أن يحي أرضاً معة بفناء رجل » وهو مقر أنه لاحق له فيهاء

ذقَال : ليما لامها يفنانى وذلك يترلى »2 ؛ فاما جعل أو حنيفة إذن الإمام فى ذلك هاهنا فصلا بين الناس » فإذا أذن فى ذلك لإنسان كان له أن صحنيها » وكان ذلك الإذن اءر1 مستةم| 2 وإذا ملع الإهام أحرا كان ذلك المنع

جائرا » ولم يكن بين الناس النغما اح ف الموضع الوا<د , ولا الضرار فيه ,2 مع إذن الإمام ومنعه . ويس مال أبو حزيفة برد الآثر » إما رد الآثر أن يقول وإن أحراها بإذن الإمام فليست له » فأما من يقول هى له فبذا اتباع الآثرء ولكن باذن الإمام ليكون إذته فصلا ينهم فى خصومامم وإضرار بعضهم ببعض .. أما أنا فأرى أنه إذا ل يكن فيه ضرر على أحد » ولا للاحد فيه خصومة أن إذن رسول الله جائر إلى يوم القيامة » فإذا جاه التمررء فوع لى الحديث :> دو واأيبس لعرى ظَالم حق »' اخ

وهكذا فى كل مقام يذ كر فيه خلاف شرخه يذكر دليله مفصلا » إن احتاج للقام إلى التفصيل » > ذكر فى وضع الموات : إذ ألاه إلى «تفصيل حرصه على أن يثوت أن شيخه لم يخالفالحديث ؛ بل قيد معناه » ود يذكره إجمالا . إن لم يكن ممة حاجة إلى أ! فصيل .

والحق أن طريقة أنى ,وساف فى ذكر الحلاف هى الطريقة الى ؛ داو أنما اتبعت فى كل ماندل إلينا من فقه أنى حنيفة لرصل [لينا ذلك افقه عله بدايله 6 مبيثاً بأصوله 3

3 : / زأوت ا الهش هينه 4 : ١‏ كنتب فيه .

عامس ليس يحم مسد تعس مه مسخاصي سيوس

١5 الحراج ص‎ )١(

866 له

- وكتاب الآثار روآأهءه يوست بن أن يوساف ؛ عن أببه : عن أى حثيفة » ثم بعد ذلك يتصل السند [ الرسول ل» أن ١‏ صحابى » أو التابعى الذى إرتضاه أبو <نيفة » وعلى ذاك يكون هذا الكتاي مسئدا ' لأبى حنيفة

روآه أبويوسف عند , ونقله أبنه عنه » وفيه فوق كونه مسئداً لآلى حنيفة جموعة من الفتاوى الى اختارها من أقوال فقباء الكوقة رأياً له » أو خالفا مبيناً سند الخالفة » والكتاب مرضوع بعناوين فقبية مرتبة .

ولهذا الكتاب قيمة عليية من ثلاث نواح :

(أولاها له مساد لأنى حنيفة رضى الله عنه يطاءنا على طائفة من مروياته وي ينا نوعاً من الأأحاديث الى اعتمد عليها فى بعض ما استنبطه من أحكام وفتاوى .

( ثانيتها ) أنه يبين لنا كيف كان أبو حتيفة ‏ يأخذ يفتاوى الصحابة » وكيف كان يأخذ بالمرسل من الحديث » ولا يشترط الرفع : وبعبارة عامة يريئأ مايشترطه أبو حنيفة 2 الرو أنات الأءتمدة .

( ثالثتها ) أن فى الكتاب جمعاً لطائفة اختارها من فناوى التابسين من فقباء الكوفة خاصة دفراء العراق عامة » فبو على هذا يضع أيدينا على طائفة من الجمو. عة الفقوية الى كانت معروفة لدىثقراء العراق يتدارسوتها » ويبنرن عيبا وبشيدون فوقبا ٠‏ وستنيطون فيا وراءها » وبدراستها ممع ماروى لآن حديفة من فقه غيرها » نعرف الدور الذي قأم , 4 أبوحنيفة فى استتباطة, ومقامه من السابقين » ومكانه في الجتبدين بشكل عام .

9" - واختلاف أنى خزيفة وأءم بن أف أسلى - وهو كتاب جمع فيه

أبو بوسف مسائل اختاف فيه أبو حثيفه مع ابن أف ليل » وف جملتها كان

٠(‏ س آبو حنياة ع

اه له

ينتصر لألى حنيفة وقد تتليذ لكلهما وقد روى هذا عمد عن أنى يوسف ؛ وإزائرى فى ثنايا الكتاب عبارة قال جمد , وبه نأخذ ‏ ولقد ذكر السرخسى فى امسوط أن الإمام #داً زاد فى كتاب أى يوسف يعض المسائل؛ وإايك ماقاله الس خسى فى السكتاب » وصلة أنى بوسف بالختلفينفى مسائله .

0 أعلم أن أبا يوس ف كان ينتاف إلى ألىليل فى الابتداء ؛ فتعم بين يديه لسع سنين » ثم نحول إلى مجلس أنى حنيفة . قي لكان سبب تحول أبى يوسف إلى >#لس أبى حزيفة أن مكان تبع أبن أى ليل ؛ وقد شد ملاكرجل؛ ليا نر السكر أخذ أبو بو يف رحمه الله بعضه » فكره ذلك ابن ألىايلى »وأغاظ له فى القولوقال أما علاع » أن هذا لا ل .

خاء أبو بو رف إلى أنى حنيفة رحمه الله » فسأله عن ذلك . فقال لابأس بذلك . بلغنا أن رسول اته صل الته عليه وسلم كان مع أصحابه فى ملالك رجل من الانصار ؛ فر الدرء لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ذلك ويقول لاحدابه : «انتهيواء . وبلننا أن رسول الله صلى التهعليه وسلفى حجة الودا ع لما حر مانة بدنة أمى بأن يؤخل له من كل بدذة قمعة » ثم قال .. من

شأء أن يقتطع فليقتطع» فبذأ ونحوه من ألحة ممه سن شرعا . ولا فين له تفاوت ما يدها حول إلى مجلس أى حنيفة . وقيل كأن سبب

ذلك أنه كان يناظر زفر رحمه الله » وتمين له بانناظرة معه تفاوت ما بين ذقه أبى <نيفة واين أفى ليل رحبما الله تتحول إلى لس أنى حنيفة »لم أحب أن بجمع المسائل الىكان فها الاخ.لاف بين أستاذيه » لجمع هذا التصنيف . وأخذه مد ر<ه الله وروى عنه ذلك , إلا أنهزاد بعضء! كان جمع من غيره ؛ فأصل الاصذيف لأنى يوسف ء والتأليف مد رحمة اله عليهما » فعد ذلك

من #صذيف عد ؛ وهذا ذكره الحام رحمه الله فى هذا الهس “الى

غك عه مسيم وم

حص #717 سم

هذا مأقاله المبسوط , وهو كما ترى إنصرح بأمر بن: أ.حدهم| أن محمد زيادة فيه كان قد. ممعبامن غير أ يوسف» ثانيهما أنالتصنيف لانى يومف والتأليف محمد أى أن جموعة المعلومات التى اشتمل عليها الكتاب هى لأ نيوسفقى جملتهاءوأن الذى رتب أبوأيه ونظم قصوله هر جمدءوا..كن قا .وجد الكتاب مسةفل” لس فيه مايدلعل نْ أن نمدأ قد زاد شيا قد عه عن غير غيدأىيوسف, بلكل * افه ينك ر أنه دوآه عن أنى يوسف » فليس لنا أن ندعى أنه زاد فيه

شكاً إلا قولا قاله هو تعليقاً , وآد بق التأليف والتبويب وليس أن #بت خلاف الظلاهر بالأسية لما إلا إذا كام دليل يناقضه » والظاهر من ذسبته لأنى يوست أن ااتصز يف له والزويب له, قن كان عندء ما يثوت غيرذاك صدقناء »

وإلا بق الظااهر قُْ مكانه من الاخن والاعتبار .

وكون أسكتاب ال جأء ف ششخصر الحام 3 وهو الذى أختصر فيه كدب الإمام ت#دء لا يئق أن هذا من تأليف أبى يوسف » إذ يكون د قد وضع مساله فى ض.ء ن تاب اللاصل » وشحمد عند مأ جمع كتب الفقه العراقى كان ل جل

أعتماده عل 07 أخذه من شما خه أبى ترسف .

٠‏ - والكتاني عنوان قم كان يجرى بين العلماء فى ذلك العصر من درأسة عميّة للء_ائل اتتلفة » وقد عنى فيه أبو وساف بذ 5 كر أر! ه الختاذين مدعومة بالدايل + وكان فى اللكثير يناصر أباحئينة وف النادر يناصر ابن أبى ليل ومن ذلك النادر » ما جاء فى كتاب القضاء : « قاء أبو يوسيف وإذا أت القاضى فى ديوانه الاة رآد وشبادة الثمرود» ثم دفع [ليةوهول يذ كره »

فإن أنا حذيفة رضى الله عنه كان يقول لا ينيغى له أن يحيزه » وكان ابن أى ليل يز ذاك , وبه تأخن , 200 ,

يمع سوسس جاه مده مواد عو

,١١8 اختلات ألى حيقة وا, نأك يلل س‎ ١(

فطه ان 08

ولس بغر يب أن دق رأى ألى يوسف وأبن أى ليل فى هذا » فبمأ قد تمرساً بالقضاء » وإذا اعتدر ما إسجل فى سجل الديوان حجة » وإن اعتراه النسيان , ولكن أيا حنيفة الذى ل يعر 5 اأقضاء م يعتبره .

ولتضرب إذلك مثلا . اختلافهما فى الوكيل بالشراء إذا اشترى شيثاً فوجد به عيا » فن الذى اعم فى هذا العيب » فأبو حنيفة يقول الوكيل . وان أفى ليل يقول ليس للوكيل أن يرد حى يحلف الموكل أنه ما دضى بالعيب ؛ وإليكنس الكتاب دوإذا اشترى الرجل بيعاً 'خيره بأمرهءفوجد به غيراً » فإن أيا حنيفة رضى الله عنه كان بقول : يخاصم المدترى » ولا نالى أحضر الس أم لاء ولا نرى عل المشترى ينآ إن قال البائع إن الأعس قد رضى بالعيب . وكان ان أفى ايا لى يقول لايستطيع الممترى أن برد السلعة الى ما العيب حتى حضر الآمىء فيحلف أنه ما رضى بالعيب » ولوكان غاماً بغير ذاك الباد » وكذلك الرجل معه مال «ضاربة أتى بلاداً : يتجر فما بذاك ااال » فإن أيا حنيفة رطى الله عنه كان يقول : . ما اثترى من ذلك فواجد بدعيباً ذله أن برده » ولا يستحاف على رضا الآم بالعيب » وكان أن أحى ليلى رحمه الله يقول : لا يستطيع المشترى المضارب أن رد شنا من ذلك » عوتى ضر رب الال . فيحلف بالله ما رضى بالعيب » وإن يد المتاعء وإنكانغاآ» أرأيت رجلا أم رجلا فاع له متاعاً »فو جد المشترى به ص ا أمخاصم البائح فى ذاك أم تكله أن عضر رب المتاعء ألا لاترىأن خصمه فى ذلك البائع » ولا تكلفه أن بحضر الأس؛ زلا خصومة ببنة وبينه فكذلك ما اشترى له » فهرو مهل أمره فى أأبيع » أرأيت لو اشترى متاعاً ول يره أكان للمشترى الخيار إذا رآه أم لا يكون له خيار <تى حضر الأص ؛ أدأيت لو

س ؤلالا سا اشترى عبد فوجده أعمى قبل أن يقبضه فقال لاحاجة لى فيه » أماكان له أن برد مهذاء <بى ضر الام 0 بزلهآن رده ) و لاضر لاعس الزن

وترى ف هذا أبا حنيفة قياس اافقه العراقى » فبو يقيس ثراء الوكيل فى حق رده بالعيب عا لى بع الوكيل » من مث إن الرد العيب بكونفمواجبته. ويقيس خيار العيب على خبيار الرية

وااسكتاب فما اشتمل عليه من مسائل وأدلتها قبس من عقل ألى حنيفة الفقبى وصورة فيرة له ,

٠ع‏ - والرد علىسيرالأوزاعى - وف هذا الكتاب يرد أبو يوسف على الأوزاعى فما خالف فيه أباحنيفة من أحكام الحروب ومايتصل با من اللأمان ؛ والحدئة » والاسلاب ؛ والغنائم فهوانتصارلشيخه على الأوزاعى فى هذه المسائل وما يتصل بها » وترى فيهصورة قوبة لأدلة أنى حنيفة وطرق استنباطه ومسالكه ف الاستدلال » متر ىفيهصورة قوي ةاعق ل أى حنيفة الفقبى القاثس » والمفسر لانصوص بغاباتها وبواعثها وعللبا » غير مقتصر فى بيائها على مرأى عباراتها الظاهرة وإليك ٠سألة‏ تكشدف ذلك » وهى مسألة أمان اليد فأبوحنيفة لايعتير أمان العبد إلاإذ! قاتل مع مولاه . والأوزاعى يقول أمانه جائز سواء أكان يقاتل أم لا , وإليك اص السألة فى الكةاب .

« قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذاكان العبد يغاتل معمولاه جاز أمانه»

وإلا فأمانه باطل . وقد قال الأوزاعى رحمه النّه أمانه جايز » أجازه عير بن الخطاب رضى الله عنه ولم ينظر أكأن يقاتل أ أم لا.

وقال أبر يوسف ف العبد » القول ما قال أبو حنيفة » ليس لعبد أمان »

. 76 اختلاف ابن أل ليل س‎ )١(

ولاشبادة فى قليل ولاكثير . ألا ترى أنه لاملك نفسه ولاملك أن يشترى دن 1 ولاعلك أن ياذوج 5 فكيف بكون له أمان ب>وز على جميع الأسلمين » وفعله لايحوز على نفسه 7 أرأيت لوكان عبداً كافراً » ومولاه سم هل يجوز أمانه ؟! أدأيت إنكانعدا لأهل المرب »نفرج إلى دار الإسلام بأمان رأسلم» أم أمن أهل الحرب جميعاً هل بجوز ذلك » أرأيت إن كان عبداً مسلياً ؛ ودولاه ذى ء تأمن أهل الحرب هل >وز أمانه ؟!

حدةنا عأصم عن الفضيل بن زيد قال : كنا تخاصر حصن قوم » فعمد عبد لبعضيم » قرى إسهم فيه أمان , فأجاز ذلك عر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ فبذا عندنا مقائل دلى ذلك يمع الحديث وف النفس ء من إجازة أمانه أن يقاتل » مافها! لولا هذا الأثر ماكان له عندنا أمان » » قاتل أو لم يقاتل , ألا ترى فى ااحديث عن رسول الله صل لله عليه وسم د المسليون بد على من سوام , #كافأ دماؤم . ويسعى بذمتهم أدنام » وهو عندنا فى الدية » ماهم موآأء . دية العيد ليست دية الحر . ورا كانت ديته لاتبلغ مالة درم » فبذا الحديث ء إنما هو عندنا على الأحرار » ولاتتكافاً دماؤثم مع الأخرار» ولو أن المسليين سبوا سسا » فأمن صى منهم يعد مأ تكلم بالإسلام . وهوقٌ داد الحرب أهل الشرك جاز عل المسليين ؟! فبذا لايجوز دلا يستقي ”'' .

وترى فى ثناياكتاب الره على سير الأوزاءى صورأ كثيرة الاختلاف بين فقباء المديئة وفقباء العراق » ومنها تتصور منازعبم الختلفة » ومن ذلك ماجاء فى أناء ميان سمم الفرس فى الغنتم فقد جاء فيه مائصه :

ووقال أبوحشفة رضى الله عنه فى الرجل وكون دعه فر سان » لا يسوم لالراحد » وقال الأوزاعى إسهم للفرسيز. ولايسهم لا كثرمن ذلك » وعلى

ذلك أهل الع » وبةه مات الأنئمة ٠.‏ قال أبو بوسف لم ياغنا عن رسول أثنه

١(‏ الرد على سير الأوزاعى ص ااء.

كن 2

صل الله عليه وسلم » ولاعن أحد من أصحابه أسهم لفرسين [لاحديث واحدء وكان الواحد عندنا شاذآ لانأخذ به , وأما قوله يذلك عمات الأثمة » وعليه أهل العم 4 فبذأ مثل قرول أهل أحجاز : وبذلك موصت السدة 2( ولس هيبل هذا ولابحمل هذا عن الجهال !ثفن الإمام الذى عل لهذا والعالم ألذى أخذ 4 04 حى ننظر أهوأهل لان حمل عنه مأمون دوعلل العم أم لا وكيف يقسم للفرسين + و لايقسم لثلاثة » من قبل ماذا ؟! وكيف يقسم للفرس المربوط فى منزله لم يقائل علية . و[نا قاتل على غيره ؟ فتفرم فى الذى ذكرنا «

وفما قال الأوزاعى وتدبره» .

ا هذهكتب الإمام أنى يوسف رض اله عنه » وقد عرضناءليك بعض نصوصبا » وإنك لترى فيها جمالا ف التعيير » ووضوحاً وجزالة » ودقة قياس » وإحكام فكر ء وثرى بجحوار ذلك أدلة فقبية مصورة لاتجاه ألى حنيفة فى تفسكيره » وإن لم يكن اللفظ من تعبيره ‏ ولو أنكل الكتب التى حكدت فقبه كانت على ذلك لكانت صورة ألى حنيفة واضحة جلية »ونفسه بدئة وشخصه الفقبى مبينآً بيائآ كاملا ولكن لبس تكل الكتب الى روت مذهبه على هذا النحو .

3007 يرل » أ : 0 أن سدور

1 : هوق مدي نالحسن الشيباى 2 ويكنىأبا عيك الله 4 ونساته [الشيبان إأولاء» لابالنسب الأصيل .

ولد سئة م١‏ ؛ ومات نين 19ل ء ولقدكانت سنه يوام مات أب و حنيفة نحو الثامنة عشرة : فهو لم يتاق عن أبى حنيفة أمدأ طويلا » ولكنه أتم دراسته لفقه العراق على ألى بو سف »؛ ولقد أخذ عن الثورى والأوزاعى » ورحل إل مالك . وتلق عنه فقهالحديث والرواية وآراء مالك » بعد أن تلق عن أأعر أقرين فقه الرأى والدراية ؛ ومكث عنده ثلاث سنوات » وقد ولى القضاء الرشيد » وإن/ يكن قاضى القضاة » كشيخه ألى يوسف » وكانت له درابة واسعة بالغة فى الادبذاجتمع له يذلك ثقافة لسانية . ودرية بيانية وكان يعنى بعمأبسه »وله منظ ر جليل , حتّى لقد قال فيه الشافعى: «كان جمد بنالحسن ع3 العين والقلب » وقال فيه أيضاً : «كأن أفصم الناس . كان إذا تكلم خيل إلى سامعه أن القرآن نزل بلختهع'3؟ .

وكان ممع اتصاله بالسنطان موفور الكرأدة فى نفسه » فلم يذل نفسه ولا ماه وجبه » روى الخطيب البغدادى » أن الرشيد أقبل يوماً » فقام الئاس كلهم إلا جمد بن الحسن فإنه لم يقم نفرج الآذن » ونادىممدين الحسن ؛ لزع أحدابه له ؛ فليا خرجسئل عما كان قفال : قال مالك لتقم مع الناس ؟ قات كرهت أن أخرج من الطبقة التى جملتى فم! » إنك أهلتى للعلمى » فسكرهت أن أخرج إلى طبقة الخدمة”؟ .

اجتمع مد بن امسن مالم مجتمع لغيره من أصحاب ألى حنيفة غير ١١‏ الأتقاء ص 13١١4‏ . 4 تاريخ بغداد < لاص *8/ا١ا.‏

59# ل

شيخه أبى يوسف »ء فروقد نلق فقه العرا قكأملا » وقد صقله القضام» إذ تلق عن أبى يوسف القاضى : وتلق فقه الحجاذكاملا عن شيخ المدينة مالك وفقه اشام عنشيخ الشام الأوزاعى » وكافتله قدرة ومبارة فىالتفريع وا سأب . ويملك عنان البيان . ثم رس بالقضاء » فكانت هذه الولاية دراسة أخرى أفادته علياً وتجحرية وتربت فقبه من,اناحية الدماية . وجعلته يندوتحو ااعمل » ولا يقتصر على التصور والاظر ارد .

وكان فى مد اتجاه إلى التدو.ن » فهو النى يعد حق ناقل فقه العراقبين إلى الأخلاف » ول يكن نقله مقصوراً عل العراقبين » فقد روى الو طأ عن مالك ودونه» وتعد روايته له من أ-جود الروادات وقدكان يذ كر رده على مالك وأهل الحجاز ذبماكان يعتنقه هو من آراء العراقيين .

همع - ومكانة تمد بين الحراقيين أنت منكونه إماماً مجتهدا له آزاء ذات قمة فقبية » وقد يكون فى بعضبا قرب الآراء إلى لمق » ومن أنه قد جمع بين فته العراق وفقه الحجاز » ومن كونه جامع الفقه العراق » وراويه وناقله إلى الأخلاف ٠‏

ولا نقول إنه روى ذلك الفقه تلقياً عن ألى حنيفة , لآن أباحنيفةمات» وهو ف الثامنة عشرة من سنه » ا نوهنا » ولم تسكن هذه السن لتسمم له بأن يتلق كل ذلك الفقه عن ألى حنيفة ولكنه روى فقه أنى حنيفة عن أبى يوسدف وغيره وإنه ليذ كر روايته عن ألى يوسف فى بعض كيه » فكتاب الجامع الصغير كله مروى عن أنى يوسف, إذ تمده فى أول كل فهل من فصوله يذكر الرواءة عن أنى يوسف مما يدل على أن كل الفصل بروايته عنه .

ولكنا بجده س[اك ذلك المسلاك فَْ اجامع الكبير 5 فلم بذكر فيه الرواية عن أبى يوسف في مطلع كل فصل أو باب » بل سرد المسائل شرداً من غير

2

ذكر للرواية » ودذا يدل على أنهلم يعتمد فى تدوينه على الرواية عن أنى يرسف فقط » بل أعتمد على روادات غيره » »مسائل مدونة ماثورة » وغير ذلك ا عساه يكون مشتهراً معروفاً بين فقباء العراق .

وقد ذكر |.: ن م فى بحر فى باب التشبد . كل تأليف عمد بن الحسن موصوف بالصغير فبو باتفاق الشء: خين أن يوسف وحمد ؛ لاف أسكبير فإنه ل يعرض. على أنى يوسف » .

وقال الحقق ابن أمير حاج الحللى فى شرحه على انيه فى باب التسمييع إن مدا قرأ أكثر النكتب على أبى يوسسف إلا ماكان فيه اسم الكبير : فإثه من تصنيف مد » كالمضار بة,السكبير » والمزارعة الكبير ؛ والأذوةالكير ؛ والجامع الكبير » والسير |الكيير »'3)

7 - وكتب الإمام مد تعد المرجع الأول لفقه ألى حنيفة » سواء فى ذلك ما كان بروايته عن ألى يوسف » وراجعه عليه » وما كان قد دونه من المعروف من فقه فقه أهل العراق » وتلقاه عن ألى يوسف وغيره .

ولدست كتب الإمام محمد كلها فى درجة واحدة من حيث الثقة بها ٠‏ بل يقسمبا العلياء من هذه الناحية إلى قسمين ٠‏

( ااقسم الآول )كتب ظاهر الروابة » وهى المسوط , والزيادات » والجامع الصغير » والسيرااصغير » وااسي رالكبير » وألجامعالكبير ٠‏ وتسمى, الأصول وسميت بظاهر الرواية لآنها رويت عن خمد برواية الثقات » فهى ثابته عنه » إما متوائرة أو مشبورة»”") .

ويلحق بهذا القسم غير كتب ظاهر الرواية كناب الآثار #وقد جمع فيه الأثار اتى تج بها الحنفية » وكتاب الرد على أهل المدينة » وقد روأه عنه اأشافعى فى الأم ؛ وتعقه بالردءوالانتصاف لهل المدينة ف كثيرمنموا فيه

0( رسم النتي س ١١‏ .

لوف 3 ( القسم الثاتى )كتب الإمام جمد لم تماغ فى نساتها إلى عمد مبلغ القسم الآاول وهى الكسانيات » والمارونيات » والجرجانيات والرقيسات :وزيادة الزيادات . ويقال لاغير ظاهر الرواية » لانها لى ترو عن محمد برواياتظاهرة ثابتة كالأولى .

/5 - والقسم الأول دو عاد اانقل فى الفقه الننى » ولذلك نوضح بعض أاتوضييح كل كتاب منه بكامة .

)١(‏ فكتاب المهسوط ويعرف بالآصل » وهو أطولكتب مد » جمع فيه طوائفهن المسائل الى أفى فيا أبو حنيفة»وفيه خلاف ألى يوسف وجمد إنكان ثمة خلاف » ومالم يذكر فيه خلافاً » فبو متفق عليه بينهم ,دو يبدأ كل كتاب بأ ورد فيه من الآثار الى حدت عندم » ثم بعد ذلك يذكر المسائل وأجوبتها» وقد يذكر خلاف ابن أبى ليل إنكان له خلاف » فالسكتاب على هذا صورة صادقة للفقه العراق و5 ثاره » ولكنه خال من التعايل الفقهى جلته .

| وقد روى الكتاب ع نخد أحد بن حفص 'لميذه » وقد قال ابن عابدين مأئصه : د اعم أن نسخ المسوط الأروىعن هل متعددة» وأظبرها مسوط ألى سليان الجوزجانى وشرح الممسسوط جماعة من التأخر بن مثل شيخ لإسلام بكر المعروف حخواهر زأده » ويسدى الممسرط الكبير » وهس الام ةالحلواق » وغيرهماءومسوطاتهم شروح فى الحقيقة ذكروها مختلطة مسو ط تمدء كافعل شراح الجامع الصغير 8 مثل فر الإسلام وقاضيخان وغيرهما 03 فيقال ذكره قاضيخان فى الجامع الصغير » وكذا فى غيره » اتتهى . ملخصاً منشى-البيدى على الاشياه وشرح شيخ إسواعيل التايامى عل ترح الدر 62 0 :

-_-ِ- 5+ صمه

وثرى من هذا أن ن أظور النسخ على مقتدتى هذا الاس ما عند أنى سلمان الجوزجانى » وأبو سلمان هذا هو عمد موسى بن سلمان قد أخذ الفقه عن الإمام مد » وقد عرض عليه المأمون القضاء فلم يقبلءوتوفئى بعد المانتين”29, فبو على هذا رأو ثان الأصل عن جمد , غير أحمد بن حفص . بل يظبر أنه تعددت الروادات عن محمد والنسخ المنقولة عنه » م نقل أبن عابدين .

وبظبر أن بعض الرواة أخاف إلى الأصل روأنات صيحة للإمام جمد فقدرأينا الحا كم مختصر فى ضمن ما اختص ركتاب اختلاف أنى حنيفة وابن أى ليل لأبى يوسف الذى رواه عنه » ووجدنا السرخى يقول فى مسوطه عن هذا اللكتاب « وأحب أبو يوسف أن يمع المسائل التى كان فيها الاختلاف بين أستاذيه ( ابن أف ليلل وأنى حنيفة ) لمع هذا التصنيف » وأخذ ذلك عمد رحمه الله » وروى عنه ذلك ؛ إلا أنه زاد بعض ما كان سمم من غيره . فأصل التصنيف لأآنى يومف » والتأليف محمد رحة اله علمهما فعد ذلك من تصنيف عمد » ولهذا ذكره الما كم رحه الله فى هذا

الختصرء 9 ,

ولكن الراجع لبعض أسخ الآصل المحفوظة لايحد فيها كنتاب اختتلاف أفى حنيفة وابن ألى ليل ؛وفى بعضما اختلافبما فى بعض الآبواب »كا رديعة والعارية لافىكل الأبواب الى اشتمل عليها كناب أنىدرسف » وهذا يؤدى بنا إلى أحد أمرين إما أن بعض الرواة زاد عل الأصل اختلاف أبى حشيفة وابن ألى ليل : وروايته ميحة » وإن ل تسكن مروية فى ضمن الأصل » وقد جاء الما ك5 , فاختص نسخخة هؤلاء الروأة الذين زادوه.وإما أن مسائل ذلك

. 5١5 راحم الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص‎ )١١( ؟‎ ١١8 اص‎ ”٠ (؟) المبسوط لاس رخسي ج‎

ع امإ ال

اللكتابكاات متفرقة فى الاصل » خ اء الحا » وتاباها بالنسخة المنفردة لجمعبا وحدها » وعتدى أن الأول أرجح .

ومبما يكن من أثر الاختلاف فى نسخ الأصل من حوث أثشالها على ذلك الكنتاب أو عدم اشتّالها » فلا مطءن فى واحدة منالنسختين من حيث ما تمل عليه من جموعة المعلومات » وصفة نسبتها إلى ألى حزيفة وصاحبيه » وقاضى الكوفة ابن أنى ليل » فارواية صميحة ثابتة على أى حا

- الجامع , اأصغين ‏ : وجموعة المعاومات أتتى اشتمل علها ذلك اسكتاب رواها جمد عن أبى يوسفءوإناك كان يصدر كل بابمن الآ بواب هذه اأميارة « جمد عن يءققوب عن ألى <نيفة .. » ولقد روى بعض العلماء أنه ليس بين كتب الإمام مد مارواه عن أنى يوسف وحده غير هذا الكتاب . فقَد جاء فى المناقب لابن البزازى . « أنه قل محمد سمعت هذا الكتاب ( الجامع الكبير ) دن أنى يوسم . قال والله مأ سممته منه » وهو أ , الئاس به . إلا الجامع الصغير فإنى سمعته من أنى :وسفاء ولكن يظبر أن الآصم أن كل ما وصت بالصذير من كتب الإمام عمد هو رواية عن

3

وهنا الكتاب قد روأه عن تمد عدى بن أبان وحمد بن “ماعة , وإظرر أن معلومات لكتاب 2 وإن كانت جم يد م تكن ميوبة هالبة 2 ولذلاك جاء فى مقدمة اانس“نة المطبوعة دير على هام ش كاب الخراج لأنى يوسف : « وبعد دإن عمد بن المسن رحمه ألله وضع كتاباً ف الفقه » ومعاه اجام الصغير» وقدجمع فيه أبعي نكتاب من كنتب الفقه»ولم دوب الآبواب بكل كتاب منباء ؟! بوب كتب المبسوط » ثم إن القاضى الإمام أبا حامر الداس بربه ورقه 2 لوول على المتعلدين حفظه ودراسته: م إن الفة ديه إن عبدالله بن #ود

300-

#أميذه كلتيه عيه بخداد قَّ داره 4 وقرآه عليه قَّ شهور دده أ ثلتين وعدر نْ

وثلامانة والله أعلمى» ٠:‏

ومهذ! بين ان ذلك اأدحتاب معومن ممع الإمام ل روآه عن شسخ4 أبى ارسات 4 هيه مس أ أله 4 ولكاةه م ريه فبو من آصنيفة 3 با من تأليفه

6 36 رالجامع اكير : وقداتفق العلواءعل أنه اير و دعن ألى يوست 2 وإن كان أبو وساف أعم : 5 فيه 8 عل عل تعدير لدع وللا شك أن ف4 مسائل كثيرة تلماها عنهع وأيه غيرها ىا عرفه أو وجده مدرزاً ف مل كرات

خاصة » أو تلقاه من سائر فقباء العراق .

وقد صاف مد الجامع الكير مس دان : صافه أولا 2 ورواه عنه أعداره أبو حفص اكير 3 وأبو لمان الجوزجانى » وهشام بن عبيد الله الرازى . وتمد بن سماعة وغيرم » ثم نظر فيه مانا » فراد فيه أبواباً ومسائل كثيرة »

وحرر عباراته ف آثير من ا موا 3 حى صار حملن لفظا 2 وأغزر معى 6

وروا عنه إكحابه ثانا .

وقد تولى ذلك الكناب طائنة من العلماء بالشرح » وتخريج م-ائل ,

وردها إلى أصوطا وأقيستما , منوم أيوحازم عبد الميد بن عبد العريز » وعلى 4 قدذاكل أن أيا طاهر الدياس هو الذى رتب الجامم الصغير » وبوية؛» ولكن

« كان إماماً ثقة رةب الجامم الصغير لحمد بن لحن ترتيباً دنا » وبين خواص مسائل جمد مما رواء عن آل يوسف » وجيله مبوباً » وم يكن قبل «بوباً » ويظرر لى أن النسخة

وقد شرح الجاءم الصغير بعرتيب الزعفرافى المطبر بن المسين اليزدى فى مجلديئ ونم شرحه النهذيب » وشرحء على أبو القامم اليزدي .

5 |نهومى القمى ؛ وأحمد بن تمد الطحاوى » وأبوال سن الكوفء و أب و مرو أحمد بن عمد الطرى » وأبو بكر الجصاص الرازى » وأبو الليث فصر ن محمد السمرقندى » وأبو عبدالله محمد بن دى الجرجان » ومس الأئمة الملوانى » وشمس الأئمة ال رخبى » ونفر الإسلام عل اليذدوى » وأبو الس محمد البزدوى » والصدر الشميد حسام دين عمرو :زمازه ٠‏ و#مودين أحمد البرهان,وعلاء الدين محمد السمر قندى , و أب وحامد أحدااعتاى؛ وقاضيخان»

ويرهان الدين المرغنياق »وجمالالدين الحصيرى ١‏ .0

ويقول طابع الكتاب فى شرح الحصيرى : « وشرح الحصيرى اللكيير ( التحرير ) فى أربعة مجادات ؛ طالعت الآول والرابع منها » فإذا هو شرح حافل بالنفائس حاو لكثير من الفروع » يستقما #ارة من اللاصل وغيره من مؤافات الإمام محمد رضىاللهعنه » وطوراً من شروح االكوخى والجصاص والسر<.. » وببناتراه يجيب عما أورده بءض شراع الكتاب على عض المسسائل » كانى حازم والرازى والجرجانى تراه وناقش الجصاص فى كشير هن آرانه انتى تفرد ما ؛ وفوق هذا كاه يرين فى صدر كل باب الأاصل الذى بناه عليه الإمام حمد , قدس انه سره ء يقول أصل الواب كذا وبناه على ك.ذا »

ذلك سهلت وجوه النفربعات *'' ,

٠ه‏ والجامع ا-كبير كالجامع الصخير كلا ما خال من الاستدلال افقبى . فليس فيه دليل من كساب أو سمنة . وليس فيه أوجه قياس مينة مفصلة . ولكن القارىء لمسائل كل باب متقبعاً تفر بعبا و تفص لبا لمم من بين السعاور قباسرا . فيستنيطه من وراء التفصيلات والتفريعات » ولا يأخذه من أس . ٠‏ ظ (1) زاجم مقدمة فليم االكتاب مير . ؟5) مقدمة الطبع ص2

14 ب

ولننةا ل لك فروءاً ف تعيدب المشترى للسيع قبل قبضه ء واعتبار ذنك ألتعيدب قبضاً فبو يقول : رجل اشترى ثوب بعش ر 0 ة فلم يقبض حتى أحدث فيه عياً ؛ فبو قبض » فإن ضاع فى يدى البائع وم بوئعه » أزم المتمترى العن « وإن منعه ثم ضاع لم يكن على المشدتّرى إلا حصة النقصان فى قوم . وإن كان الثوب حين أحدث فيه المشترى فى يد البائع أوفى حجره أوعلى عاتقه , أوكان دابة فكان يمسكبا» ولو كان قيصاً , والائع لابسه» أو دابة وهو رااكا أو خاماً فهو لابسهء فأحدث فيه المشترى » م ملك »هالت من مال البائع » منعه بعد الحدث أو لم يمنعه 6

هذه جملة ليس فيها نص لعلة يطرد بها قياس » بحيث تععاى حدم هذه - الفروع 1 تستقم فيه هذه العلة » و كن من ا'تفصيل » والمقابلة نستطيع استخراج العلة البى تعتبر قاعدة » وهى أنه يعتير النقصان الذى محدثه المشترى فى المبيع قبضآ له ء إذا كان اقيض مكنا عند إحداثه » فإمكان القرض وإحداث العيب ى العلة الى جءلات ا مبيع يدخل فى ضنانه » بحيث إذ هلك

ملك عليه » و بذاك يقاس على هذه المائل الى ذ كردأ غيرها مما يثهبهها فى هذا » وبذلك نستطيع أن نتعرف وجه القياس , وإن لم ينص عليه » وعلته دإنغ تذ كر ء لآن غوى الكلام » وتقابل الأفسام يؤدى إلها لا محالة .

وإنك لترى ذلك فى أ كثر أبواب هذين الكتابين : الجامع الصغير » و الجامح السكيير .

ولا شك أن العبارة الى نقلناها تدل دلالة واضة على جودة امعبير ؛ واجمع بن إحكام الفكرة » وسلامة العبارة» ل جمالها .

أآه ااسير الصغير والسير الكبير : فى هذين الكتابين بيان أحكام

الجباد وما >+وز فيه ومالا بحوز ؛ وأحكام الموادعة : ؛ وهمى (ضم نقضها »

اع

وأحكامالآمان » ومن يحون ء ‏ أحكام الغنائم » واافدية والاسترقاق . وغير ذلك ما يكون فى الحروب ؛» أو يكون من غذافاتها .

ولقد رويت عن ألى حنيفة رضى الله عنه أحكام الدي ركاملة » حتى لقد قال بعض العلماء إنه تلاها على تلاميذه » و لقد رواها عنه أبو يوسف ف الرد على سير الأوذاعى؛ ورواها عنهالمسن بن زياد اللؤاؤى» ورواها عنه محمد بن الحسن فى كتابيه : للسير الصغير : والسير الكيير ٠‏ وكتاب أأسير الصغير دو الذى أاف أولا» وعل مقتضى ماقاناه سابقاً يكون مروياً عن ألى يوسف أد اطلع عليه وأقره » فقد علمت ما قلناه من أن كل ماوصف بالصغير فهو

روأية عن أبى بوسف 2 وما وضصتف والكيبير فلس برواية عن أى رسف .

وأما السير الكبير فقد قال ابن عابدين نقّلا عن السرخسى فى سوبتألفه وتارضخه ٠هو‏ آخر تصنيف صنفه محمد فى الفقه » وكان سوب تاليفه أنالسير الصغير وقع بيد عيد الرحمن بن عمرو الأوزاعى عام أهل الشام فال لمن هذا الكتاب ؟ فة.ل مد العراقى . فقال مالآهل العراق والتصنيف فى هذا اباب » فإنه لاعلم طم بالسير » ومغازىر سول اله صلى اله عليه وسلم وأصحابهكانت من جانب اأشمام والحجاز دون العر ان » فإنها محدثة فتحا » فبلخ ذاكعمداً » فغاظه . وفرغ نفسه » <تى صنف هذا الكتاب » فى أنه نظر فيه الأوزاعى وقال : لولا ماضمنه من الأحاديث لقات إنه يضع الءل » وإن الله تعال عين جبة إصابة الجواب فى رأيه ؛ صدقالته العظير « وفوقكلذى عل علم .290

هذا ماذ كره السرخدى » وثقله عنه ابن عابدين » وهو يقرر أصصين :

( أحدحما ) أن كتابالسير السكبير آخر كتب عمد تأليفاً .

) وثانمهما ( أن ساب تأليفه هو] نكاد الأوذاعى أن العر اقدين ذمكتب ١, 0‏ ) رسال رس الفتى س ١١‏ وشرح السير الكبير ص 4 طبع الهند .

0 سآأيبو حنيفة 2

"1# ا

فى السير وأن الأوزاعى اطلع عل ىكتاب السير السكبير ونريد أن نناقش هذين الامرين بكلمة موجزة .

أما الآ الأول فبومقرر ثابت ؛ ولذا لم يروه عنه راوىكتبه أبوحفس الكبير أحمد بن حفص ء إذ قد صنفه بمدأن غادر هذا العراق » بل الذىرواه عنه أبوسامان الجوزجانى » وإسماعيل بن ثوابه» دلقد قالوا إنه كتيه بعد أن وقعت الو<ثئة بن >مد وأى رسب » وإنأ ' يذكره فى اكتاب ء لعظم النفرة » وإذا روى عنه حديثاً ل يذكره باسمه . بل يقول حدثى الثقة

والمراد أبو بوسدف ٠.‏

أما الآأم الثانى : وهو أن كون التأليفكان سببه استنكار الأوزاعى . وأن الأوزاعى اطلع عليه » فبدذا كلام مردود غير مقبول » لذانه يناقض الحشائق التارضية » إذ أن الأوزاعى مات سنة ١0‏ » وحمد ولد سئة؟ ١‏ ومات سنة ١/9‏ ؛ فلوقلينا هذا الكلام للأدى بنا القول إلى أن تدا قدصدف آخ ركتاب له . وهو فى الخامسة والعشرين من عمره على الاكثر » إذ بين ولادته ووفاة الأوزاعى ه؟ سئة » وغير معقول أن يكون آخير المؤافات له فى من الخامسة والعشرين » بل المعقول أن ييتدىء اتأليف بعد هذه السن , ثم لو قبلنا هذه الرواية لكان علينا أن نقول إن خمداً قد مكث!| كثر من اتسين و ثلاثين سسنة لم يكتب كتاباً » وهذا غريب » ومن الكتاب 5 ذكرنا يدل عب أنه ألف بعد أن وقعت النفرة بين أبى بوسف وحمد . إذل يذ كر فيه أبا يوسف قط ء وماكان هذه النفرة إلا بعد أن بلغ عمد أشده » وصار فى مكان مرى العلل والتقدير يناقش فيه شيخه » وذلك لايكون فى سن الخاسة والعشرين .

واأسير الكبير والصغير بن الاحكام 04 وأستادها منالاتار والاخيار ٠.‏

1 6 وكتاب الز.ادات دو الكتاب السدادس من كتب ذاه رالرواية ٠.‏

دامع ل

وقد اشتمل على مسائل زائدة على الكتتب السابقة . وبعض العلداء لايذ كره فى كتب ظاهر الرواية » ويعده من النوادر » واسكن الأكثرين يعدو نه مئها "1" .

لاه - ولحمد كتابان آخران ذ كرنا أنهما اشتهرا » حتىكان لما قوة ظاهر الرواية ؛ وإن لم يذكرهما العلداء .

( أحدمما ) فى الرد عل أهن المدينة . وقد روى هذا الكتاب الشافعى فى الام ؛ وعلق عليه » وناقش رأى أبى حنيفة الذى نقلهحمد »و رأى أهلالمدينة: .وانتهى من المناقثة فى كل مسألة إما إلى موافقة ألى حنيفة » وإما إلى موافقة أهل المديئة ولهذا الكتاب قيمة من ناحيتين : إحداهما) أنه ثابت السند صادق الرواية » وحسيك أن تع أن الثمافعى رواه ‏ ودونه فى الآم .

( وثانههما ) أن ا-كتابفيه استدلال بالقياس والسنة» والآثار . فهو من الفقه المقارن » وإذا أضيفت إإيه تعليقاتالشافعى وموازنته بينالآراءا ل#تلفة كان نقبا مقار زا تحصاً مو زوناً . ٠‏

أما ثاتى الكتابين فب وكتاب الآثار , وقد جمم فيه الأحاديث والآثار التى كانت عند أمل العراق ورواها أبو حديفة رضى الله عنه » وهو يتلاق فى كدير هن يانه مع كتاب الآثار لآنى بوسف , وكلاهما يعد مسنداً لآبى حنيفة ‏ ولا قيءة منحرث دلا,ماءلىمقداراطلاعأنىحنيفة على الأحاديث وآ ثار الصحابة والتابعين » ومقدار اعتتادمفى الاستدلال على الأثروالحديث » .وما يشترطه فى الرواية ؛ ومن حيث دلااتهما على عماد المذهب الحنق » إذ

)١1(‏ قد شرح الزيادات أحد بن حمد أبو نصر العتارى المتوق سئة مه وجاء فى الفوائد الجهية فى رجته « من 7دانيفه شرح الزيادات قالوا دقق فيه وحققوأبدع مالايو جد فق غيره 8 كال الجاهع قد طالعت شرح الزيادات وانتفعت ب4 3 وهو جتهر ليبس بالطويل الممل . ولا بالقصير ال 0

مع سل

فيهما جموع الأتضية والفتاوىالتى أخذ فيا بالتص » واستنبط العالى من ثتاياها م قاس علما 3 وفرع الفروع 2 وأصل الاصول 4 ووضع القواعد .

ه دكتب ظاهرالرواية : تعد كتب ظاه رالرواة الآصل اإذى يرجع إلله فى فقه ألى حنيفة وأكايه » وحيث نص عل المسألة فها فبى المذهب » وغيره لا اعتبار 1 برويه إذا خالفها » إلافى مسائل قايله » ولذلك عنىالعلداء بها من القديم فشر حتوهاء وخر جوا مسائليا » وأصلوا أدولهاءوفرعواعلها». ولقدكان من عنايتهم ها أن حاولوا جمعبا فىكتاب واحد » فقام فى أوائل لمائة الرابعة أبوالفضل مد بن عمد بن أحمد المروزى المشهوور بالحام الشبيد » وأل ف كتاباً سماه الكافى ذكر قيه ماجاء فى كتب الإمام حمد أأستة ؛ وحذف المكرر من ااسائل ذلك بأن عمداً كان يذكر السألة الواحدة فى أكثر من كتاب من كته أحياناً , فلا جمعبا الحا م ااشهيدا كانى بذ كر المسألة مة وأحدة .

وقد شرح الكافى هس الْأئمة المرخمى فى كتاب سمه المبسوط . وقد استفاض ف ببان أصول المسائل وأدلتها وأوجه القاس فا » وهو حجة فى كل ما اثأتمل عايه » حتى اد قال الطرسومى فى هكاتته : « بوط اأسرخسى لا يعمل ما يخالفه ولا يركن إلا إليه . ولا يعول إلا عليه » .

ولق قال السرخسى فى مقدمته :

إتى رأيت فى زماتى بعض الإعراض عن الفقه من الطالبين » لاسباب : منها قصور امم » حتى اكتفوا بالخلافيات من الأسائل الطوال . ومنها ترك أنصيحة من بعض المدرسين بالتطويل عليهم بالنكات الطردية اتى لا فقه. تحتهاء ومنها تطويل بعض ال تكامين بذكر أافاظ الفلاسفة فى شرح معاى الفقه » و خاط حدو د كلامهم بها ء فرأيت الصواب فى تأليف شرح الختصرء

سدانع؟ د

لا أزيد على المعنى المؤثر فى برا نكل مسألة اكتفاء بما هو المعتمد فىكل باب » وقد أنضم إلى ذلك سه آل بدحض الخواص من أواى » لمن حيى”١)‏ 5

وين ساعدوق اذى م أن أمل علهم ذاكع فأجتهم إليه

والكتاب مشرق الدبباجة » حلو العيارة » جزل اليان » ليس فيه تعقيد وإنكان فيه تعمق » يعرض الأقسة الدقيقة » فيجعلبا باأعارات

البنة الواضة .

زفر بن هذيل

هه - وهو أقدم صحة لأبى حنيفة من صاحبيه ألى وف وحمد , فقد توفى عن مان وأريعءين سنة عام بجهموء ولقدكان أبوه عربياً » وأمه فارممية » فكانت له خ+صائص العذصرين وكان قوى الحجة » أخذ ع نألى حذيفة فقه الرأى » حتى غلب عليه عل ما سواه » وكان أحد أصماب أى حنيفة قياس » وثقد جاء فى تاريخ بغداد فى الموازئة بين الأربعة أنه روى أن المزنى جاءه رجل » فسأله عن أهل العراق . قال ما تقول فى ألى حتيفة ؟ قال : سيدم » قال فأبو يوسف ؟ قال أتبعهم للحديث . قال فحمد بن الحسن ؟ قال : أكثرم تفريعاً » قال فزفر ؟ قال أحدم قياساً .

وذفر لم ييوثر عنهكتب ؛ ولم عرف له رواية ذهب شيخه » ويظبر أن السوب فى ذلك قصر حياته بعده فقد نوف بعده بنحو تماقى سنوات » ينما الصاحبان عا شك متنبما بعده أكثر من ثلاثين عاماً . فتوافر لهم زمن للكتابة واأتدوين والمراجعة والدرس .

6 توف الس رحعى حوالى سنة 459 » وقد حيس إسدبب تصحعته لعض الأساء‎

ويقولون إنه أملى كتابه على تلاميذه من دال الجن وثم +ارجه ٠‏ حتى وصل إل باب “الصسروط ٠‏ فجاء الإفراج عنه والله أعلم :

ل

ولكن يظبر أنه عمل على نشر آراء ألى حنيفة باسانه » وإن ل يدونها بقلله » ويظبر أنه تولى قضاء البصرة فى حياة ألى حنيفة . فقد جاء فى الانتقاء لان عبد ابر أنه ولى قضاء البصرة » فقال له أبو <نيفة , قد علمت ما بيننا وبين أهل البصرة من الع داوة والحسد و اأنافمة » ما أظنك تسل منهم » فلما قدم البصرة قاضياً اجتمع إليه أهل العم » وجعلوا ي.اظرونه فى الفقه يوماً بعد يوم » فكان إذا رأى دنهم قبولا واستحهاناً ما يجىء به قال له : هذا قول ألى حنيفة » فكانوا يقولون : ومسن هذا أرو حنيفة ؟ فيقول لهم أعم وأكثر من هذا» فم بزل بهم إذا 58 قبولا لما حتج به عليوم »ورضا به وتسلما له قال هذا قول ألى حنيفة » فيعجبون من ذلك . فلم تزل حاله معبم على هذا » حى رجع كثير منهم من بخضه إلى بته وإلى القول الحسن. فيه » بعد ماكانوا عليه من القول السىء» . ش

وقد داف زفر أيأ حدرفة ف دأة:ه 34 م اف من بعده أبو بوسف .

رواة أظرون

- ومن فقباء المذهب الحنق اإنين يعدون من رواة أراء أ ى حنيفة الحسن بن زياد الاؤلؤى|ا-كوفالتوفى سنة "١‏ ويقولون إنه تلميذلأآ فى حنيفة وكان من أعهايه » وقد اشتهر برواية المديث » حت ى كان يقول كتبت عن ابن جري اثى عشر ألف حديث كلبا حتاج إليه » ا اشتمر برواية أراء أنى حنيفة واسكن بعضاً من الّدثين برفضون روايته » ولقد قال فيه أحد. ابن عبد ايد الحازى « مارأيت أحدن خاماً من الحسن بن ذياد » وكان الناس تكلموا فيه » ليس فى الحديث إشىء » والفقباء كذلاك لايرفعون روايته افقه الحنق إلى درجة كتب ظاهر الرواية للإمام د .

6

وقد أخز عله د بن سماعه وحمد ن شجاع التلجى وعل الرازى » وعر بنههير واله الخصاف » واقد أثنى على فقبه كثيرون » حتى قال حى اب نآدم : «مارأيت أفقه من المسن بن زياد . وقد تولى تضاء الكوفة سنة وا ولكن روى أنه كان لا محسن القضاء أ حسن الفقه . ولذلك. استعق واستراح منه » وقد جاء فى الفبرس لاءن النديم دقال الطحاوى : له من الكتب كتاب الجرد لآنى <نيفة روايته » وكتاب أدب القاضى وكتاب. الخصال » وكتاب معاقى الإءان » وكتاب النفقات وكتاب الخراج » وكاب الفرائض » وكتاب الوصاياء وذكر فى الفوائد البهية أن له أيضاً كتاب. الأمالى .

لاه - هؤلاء الذين ذ كرناهم كانوا من أصحاب أى حنيفة وتلقوأ عنه ». وانذكر بعض من تأهوا عن أكدابه أو من بعدمم » ولسكتهم امتازوا برواية الفقه الحنى وتدوينه » <تى أوصلوه إلى الأخلاف » ومن هؤلا. :

عسى بن أبان ٠2‏ وقد تتلمدك للإمام مد ع ونههه عليه 3 وقد تولى قضاء. اللصرة وقد كان فى أو لأمره يتحائى مجاس عمد بن اسن » ويةول عن نلاميذ أبى حنيفة هؤلاء قوم يخالفون الحديث » حتى جذبه تمد بن سماعة إليه . وما استمع إليه فى أول مجاس قال له تمد : ماالذى رأيتنا نخالفه مى. الحديث » فسأل عن خمسة وعشرين باب من الحديث »2 فأخذ حمد نيه بما

فمهأ . ويأق بالشواهد والدلائل فازم عسى بن اسن زوم شديداً .

واقد قال ابن النديم : إن لعسى بن أبان من الكتب كتاب الحم 6 وكتاب حير الواحد وكتاب الجامع وكتاب إثنات أأقياس 4 وكتاب اجتهاد. الرأى . وقد توف سلة .70 .

وهنم تمد بن سماءة » وقد كان تلسذاً محمد بنالمسن والحسن بن ذياد»

م

وروى كتب النوادر عن أى يوسف وخمد وقد ولىالقضاء لليأمون سئة مشا وبق فيه إلى أن ضرعف اضره »© وله من الكتب كتاب أدب |اقاضى » وكتاب

الحاضر واأسدلاات والنوادر . وقد توق سه سم ل

وهنهم هلال نْ كححى الرأى ١‏ المصرى 3 ورظ رأته تتليدذ عا لى وساف بن خالد

السمى النضرى الذى تلم لأبى <ا.فة » وقد أوصاه أ انو حندفة و صمه ة كل أ - خالدة عندما فصل عنه إلى الرصرة وقدروى أخبار يوسف هلال

وقدكان هلال هذا ثانى اثنين نقلا فققه العراقيين فى الوقف » وفروع الأحكام فيه » وله فيه كتاب مطبوع فى اند ومثمهور » ولم يذكر ابن النديم كتاب الوقف ولا ف ضين كته 2 وذ كر ممأ كتاب تفسير الشروط ( وكتاب

الحمدود وقد توق سئة هغ:؟ .

وهنهم أحمد بن عبر بن مبير الخصاف المتوف سنة » قسد أخذ فقه أى حتيفة عن أببه »عن المسن بن زياد » وكان فقيراً فرضياً امسا عارفاً ذهب أنى حنيفة وقد قال هس الأثمة الحلواف : « الخصاف رجل كيير فى العلوم » وهو من ,> مم الاقتداء به » وادكتاب اللأوقاف : وهو يعد المصدر الثانى لأحكام الآوقاف والتفريع فها على مذهب أنى حنيفة » والآول كتاب هلال :كا عليت ؛ ولدمن الكتب غيره كتاب الحيل » وكتاب الوصابا ؛ وكناب الشروط الحكير . وكتاب الشروط الصذير » وكتاب الرضاع » وكتاب المحاضر والسجلات وكتاب أدب القاضى » وكتابالخوارج للمبتدى» وكتاب إقرار الورثة بعضهم لبعض » وكتاب القصر وأحكامه » وكتاب

ومنوم أحمد بن ٠‏ سن مد ن سلامة أ لو جه جعفر نر ااطحاوى المتوق سئة اه

سس

أبتدأ حراته تلق الفقه الشافعمى عل خاله إسعاعيل بن يى المرنى صاحب الشافعى » ولك كان كثير النظر فى الفّه العرافى » حتى انتهى 4 الام إل الانجاه إايه . وقد خرج من مصر مولده ومنشئه إلى اأشام » وتلق فقه العراقيين عن أنى حازم عبد الميد قاضى قضاة الشام » وقدكان هذا تلميذاً لعيسى بن أبان الذى أخذ عن عمد كا عليت و يظبر أن جمع الطحاوى بين دراسة الفقه الشافعى » والفقه العراق , قد أعطاه حرية نقد أكش من غيره كانت دراسته للفقرين دراسة ناقد فاحدس » وإن انتمى أخيراً إلى الحنفية » ولذلك يعدفقباً مجتهداآ , لا فقياً مقلدأ » ويقول فيه الدهلوى : «إن مختصر الطحاوى يدل عل أنه كان متهداً » ول يكن مقادآ اللذهب الحنق تقليداً عضا فإنه اختار أشياء تخااف مذهب أنى حنيفة . لما لاح له من الآدلة القوعة » .

وقد قوى هذه النزعة عنده عليه باللأحاديث والأاخبار » فقدكان حدثاً , سمع اححديث من كثير من المصريين وغيرثم » » فكأن بذلك فقياً أجتمع أه عم الرأى والقياس » وعم الأخار والآثار » وكتيه فى المذهب المئ تعد الحلقة الوسطى فيه , جمعت عل المتقدمين » ونقلته إلى لمتأخرين ممدداً نقيأ .

ومرن كتبه أحكام القرآن » وكتاب معانى الآثار » ومشكل الاثار والمختصر » وشرح الجامع الصغير » وشرح الجامع اكير » وكاب الشروط الكيير » والصغيرء والأوسط » وال#اضر والسجلات والوصاياوالفر أئض» وحم أراضى مكة » وقسم ابىء » والغنائم وغير ذلك .

4 - هذه الكتب هى الى كتبها أصواب أنى حنيفة بالروأية ع4 إسند متصل به أو حكيت مأ أقواله من غير ذكر اسند » وهذه كتب من جاءوا

بعدم ملخصين أو شارح<ين أو مفرعين أو ناقدين وفاحصين وتعتبر :لك

.ةم" له

الكتب يتابيع الفقه المنى ققد جاء بعدثم المتأخرون من الفقباء فثر<وها وفرعوا عليها » وأفتوا على مقتضاها » واسآنبطوا الآدلة اا لم يذكر له أدلة منها » ثم اختصروا :لك السكتب فى متون مختصرة جامعة ضابطة » وشح تلك المتون علءاء بشروح مستفيضةء أو غير مستفيضة » وهكذا كان 1أث:مات عليه هاتيك الكتب مادة اافقه الحنق غيروا أدكالها فى أوضاع متلفة » فكانت أحياناً .تنا » وأحياناً شرحاً . وأحياً تطرق فتاوى فى واتءات»

وم زد على امادة شىء إلا أتذر يع عابها 2 والتخريج أن اجوز م4 اتخريج 3 ماتب الكتب ف الفقّه الى

4 - نحت ما ذكرنا أن الكتب التى روت افقه المنق لست فى درجة واحدة من حيث قوة الروابة ٠‏ وإذا أضيف إلى الكتب امروية ما أضافه المتأخرون من فتاوى وخر ات للادة الفقبية الى التقلت إليهم من الآئمة الذين أنشئوا المذهب صارت الكتب ف الفقه المئق مراتب ثلاثاً .

أولاها ‏ الآصول» وتسمى ظاهر الرواية م قلناء وهى »غتملة على أقوال أبى حنيفة وأبى يبوسف وحمد التى دونهبا الإمام د فى كتبه ااستة

التى ذكرناها .

الثانية ‏ التوادر » وهى مروءة عن أحاب المذهب اذ ؟ورين؛ واسكن فى غير الكتبااستة | اذ كورة ؛ بل فى كتب أخرى الإمام مد , كالكيسانيات والارونيات » والجرجانيات »والرقيات» أو فى كتب غيره » كسكتب الحسن. أبن زياد وغيره؛ويقول ابنعابدين إن منهذا القسم كتب الآمالى لأ ىيوسف. وقول فى ذلك : ومنها كتب الأمالل لآنى يوسف , والآامالى جمع إملام, وهو أن يقعد اجتهد وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس » فيتكلم العالم

"6١ 0‏ - ما فتحه الته تعالى عليه عن ظربر قلبه فى العلم ويكتبه التلامذة » ثم يجمعون. م يكتونه 4 قيصير 51 ا 4 فلسموله الإملاء والأمالل 4 وكان ذلك عادة الساف من أافقباء والمحدثين و أهل العربية » فاندرست إنزهاب العلم والعلباء »

و إلى الله المصير غ237 .

ومع بن منصور وغيرهما فى مسائل معيئة » فإن هذه أيضاً تعد من الاوادر » ولا تعد من الأصول .

وهذا القسم ف هم نية دون ملشئة القسم السابق 2 ولذا أو تعارضت. الاأصول واانوادر قُْ - مسألة يؤخذ برواية الأصول 2 لانها ا معترة

أصلا اليذهمب «* وهى أقوى سند .

الثالئثة ‏ الفتاوى والواقعات » وهى مسائل استنيطها انم دون المتأخرون فما سثلوا عنه من رسائل واقعة لم ي>دوا رواية لآهل المذهب المتقدمين » وأولثك المتأخرون هم أصحاب أبى يوسف وجمد » وأصداب من بعدثم » و ثم كثير ون » قد بيذت أخبار م كتب الطيقات . وقدذ كر ابن عايدين بعض هؤلاء وابن رستم :٠ه‏ من أصداب ألى يوسف وتمد رحمهما الله مثل عصام بن يوسف » وابن رستم » وحمد بن سماعة » وألى سلمان الجوزجاى وأبو حفص البخارى » ومن بعدمم مثل مد بن سلية ومحمد بن مقاتل » ونصير بن ى » وأفى النصر القاسم بن سلام » وقد يتفق لهم أن خالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظبرت » وأول ما جمع فتاوام فما بلغنا كتاب النوازل للفقيه أى الليث السمرقندى » ثم جمع المشايخ بعده كنآ أخرى » منها جموع اانوازل والواقعات للناطق . والواقعات لاصدر الشبيد ».

3 ١١1٠ رمم اافتى س‎ )١(

لاة” لد م ذ كر المتأخرون هذء المسائل عتتاطة غير متمبزة ث6 قُّ فتأوى قاضيخان وغيرهما وميز بعضهم 3 فى الحخيط أرذضى الدن الس خمدى » فأنه ذ كر أولا مسائل الأصول 3 5 النوادر ؛ وثعا فعل 0

ولا مك أن مسائل الواقمات والفتاوى أنزل مرئية من الأدول والتوادر » لآن الاصول والتوادر أقوال أصعاب المذهب . وإن تفاوتت الروابة فهما. أما الفتاوى والواقعات فبى تخريحات على أقوالهم » وقد تكون فيها مخالفة الروى عنهم تتقبل على أنها اجتهاد من أعداءها » لاعل أنها أقوال لأى حنيفة وأصحابه فبى تؤخذ على أنها آراء لهم » ولايحمل الأقدمون شيثاً م نسبتما إلعم .

6 - ومن بموع هذه الأقسام الثلاثة ينكون المذهب الحنق »كأ توهنا» وهو مذهب ألى حديفة وأكدابه وما يذحكر من المسائل فى هذه الكتب من غير خلاف يسكون باتفاق ألى حنيفة وصاحبيه . وما بذ كر فيه اخلاف فبو عل ال:<و الذى بين . وكنتب ظاهر الرواية نذ كر خلاف أنى حدافة وصاحبيه » وقد ذ كر فى أحوال قليلة خلاف زفر » أما كتب اأنوادر والفتاوى » فق الغااب تذ كر خلافه . إن كان له خلاف .

والترجيعم بين الأقوال الختلفة » موضعه ااترجييم والتخريج فى المذهب إن شاء الله .

0-1 #م؟ - مكان فقّه ان حنيفة ما سيقة من مه

> - تريد أن نخوض فى بيان الآصول أتى بنى علا أبو حنيفة استنباطه وكانت يفبوع فقبهءو أن شير إلى موذضوع تصدئله بعض الكتتاب». وهومكانافقه الحنق مما سيقه من فقّه أ كان مبتدعاً ليسلك الذى سلكهء وأ كان فقبه جديداً فى بابه لم يسبق مثله » أم كان دو متبعاآ لمسلك سلك من. قبل لم يأت فيه يحديد » أمكان أ يوحنيفة متممآ لعمل ابتدأ فى العراق » فاء. أبو حنفة فى نمايته » فأثم الدور » وأوفى على الغاية ؟ تلك أحوال ثلاث » لا بد أن يسكون أبو حنيفة فى إحداها » ولقد ادعى المتعصبون له أنه أتى. يحديد من التفسكير الفقبى » وإن كان أساسه الكتاب وااسنة والأث رالصحيح عن الصحابة » وللكن لا رتمسك بذلك الادعءاء » والحدلله أ كثر الماتمين

إلله المتبعين لمذهيه .

واقدكان فى مقابل هؤلاء الذين أفرطوا فى ااتعصب من ادعى أن أباحديفة. مكانه فى الفقه مكان الم يع لم أت يديد إلا فى التخري » وسرعة التفريع » وعين هؤلاء صاحب هذه الطريقة الذى اتبعه قبا أبو حئيفة » وهو إبراهم النتخعى » وهن هؤلاء الدهلوى » فقد جاء فى كتابه حجة الله اأدالنة مائصه : م كان أبو حديفة رضى الله عنه ألزمهم يذهب إبراهم وأقرانه ؛ لا يجاوزه » إلا ماثماء الله » وكان عظيم ااشأن فى التخر بح على مذهبه » دقيق اانظرفىوجوه. التخريحات ‏ مقبلا على الفروع أثّم إقبال» وإن شئت أن تعلم حقيقة ماقلنا » فلخس أقو ال إبراهيم وأقرانه من كتاب الآثار محمد رحمه الله » وجامع. عبد الرازق » ومصنف ألى شيبة » ثم قايسه بمذهبه , تجده لا يفارق تلك. الحجة إلا فى مواضع يسيرة . وهو فى :ات اليسيرة أيضا لا يمخرج عما ذهب. إله فقباء الكوفة "29 ,

.1١686 حجة الث البالعة ح اس‎ )١(

4م59 سم وق هذا النص 3 رى حّ على أبى حديفة بأنه ١‏ يأت بتفكير فقرى ديد 4 بل حو متبع كل الاتباع ٠.‏ اقل كل النقل لاير أهيم وأقرانه ؛ لامخرج الكوفة » أو لبفرع وخرج على أقوال إبراهيم وأقرانه » .

ولاشك أن فى هذا اله 5 مضنا لمكان أى حنيفة فى الفقه » لانه يجعله .مقاداً : أو فى ح المقاد المتيع » لآن صاحب المذهب التهد » واو كان أبو احلرفه ة كذلك » ما كان ع ذلك التأثير قيهن لحقه م أجيال 2 و القدر ١‏ أذى أشتمات عايه كتب الأثار الى اذذها الدهلوى دجة أله لس هو كل ما اشتملت عليه كتب ظاهر الروابة الى روت مذهب ألى حنيفة » بل الا تصل إلى مقدار اأنتصف أو اربع ؛ وإن كب الآثار تفسمأ »وهى آثار مدع وآثار أى وسفن ») فببأ ير من الأحاديث ' نكن عَنن طريق إراهم النخعى 4 بل بعضهأ كان عن طريق عطاء وان عباس 4 وقد فحنا كتاب الاثار لأنى يوسف فوجدنا الحديث الآنى عن عباس » وهو بين حكم المج إن كان جماع قبل طواف الزيارة وهذا نص ماف الاثار»« حدثنا يوسف عن أسه عن أبى حنيفة » عن عطاء » عن أن عياس رضى ألنّه عنهما أنه قال فى الرجل امع بعد هأ يقَف يعرفات قبل أن ,طوف بالبيت إن عليه بدلة » ويتم ما بق من حجه » وحجه تام ثم يروى عن [. راهيم أنه قال فى محرم جامع قبل عرذات أو بعده » قبل أن ,طوف بالبيت عليه فى الوجبين

شأة 4 ويشقذى م كك من ححجةه )2 وعليه الحج م قايل ٠.‏ وقد قال عمد فى آ ثاره والقول ما قال ابن عباس رضى الله عنهما 29 .

.1١١86س راجم الآثار لألى يوسف وهاءشه‎ )١(

سم ووع مه يفسد الج ظ واجماع يعد الوتوف 0 لا يفسده 7 هو رأى ابن عباس ١ك‏

ورى من هذا أن أبا حنيفة ترك رأى إبراهيم ورأءه ظررياً 5 وأخن بول ابن عباس الذى روآاه عطاء, وهذا من فقه 9 4 لامن فقه الكوفة ع فهو قد ترك إبراهيم والكوفة معاً ٠‏ فأين فى هذا من الاتباع المطاق لإبراهيم

واقرانه » أو أهل اللسكوفة » وذلك كثير من آثار أنى يوسف .

9 - والح أن أبا حنيفة قد آنى فأنضح "فقه العراق وأوف فيه على الغاية 2 و بقتصر عل م وجد ء بل سلك طريقاً قد أبتدأه غيره » وسار دو إلى ] خر الدرب » فلس نغالى مغالاة المتعصبين»ولا نغمطه غط الآخرين » إذ لا شك أن آراء إيراهيم اانخعى كان ها تأثير كير فى تسكوين منطق أنى حنيفة الفقبى » وأنما هى ااتى فتحت له عين الفقه » ولكن ليس معنى ذلك أن أ حنيفة لم يبأخذ من غيره 2 و إسلاك إلا ذريقه هو »2 بل إن الغرض الذى يتفق مع الوقائع » وجموع مادون لآلى حنيفة هن أراء فقبية ‏ هو أن أيا حدنيفة ابتدأ دراسته الفقبية» ما تلقاه عن شيخه حاد من ذقه إر أهم النخعى وردايته, 5 كل دراسته عا تلقاه عن غير <هاد من روايات » وما استددطه من أقسة ويراهين » من وعت أن حل حل حماد فى حلفقته إلى أن مات » أى حو ثلاثين مسنة . .

إن الراوى الذى نل فقه إبراهيم إلى أنى حنيفة هو حماد بلا شك فإنك تقرأ الآثار لألى يوسف وحمد » فتجد أن حماداً هو سند الرواية عن إبراهيم إلا فما ندر » فسكأن أبا حنيفة فى تاقيه عن حماد إنما كان يأخذ فقه إبراهي » ولقّد ازمه ليأخذ عنه ذلك اافقه » وإذا كان حماد قد «ات قلى أنى حنيفة بثلاثين سنة » فإن المءتول أن أبا حنيفة كان فى هذه المدة يواصل

( )البدائم ص ١ه‏ ج».

لحم اح 1 ام

دراساته الحرة ذيرا قيدة » وفها اقصل بكشير بنجداً من الفقباء ودارسهم» بل هو فى أثناء تاقيه عن اد كان يأخذ عن ذيره كعطاء ابن أى رباح » ابس معقول إذن أن يكون فقبه كأه مستدداً من ذقه | باهم ( نعم إن

إبر أهيم كان فقبه ٠عيناً‏ استق منه » بل كان أعظم 1 نأ ببع أ أثراً فى تلكوينه ‏ ول 4 ١‏ يكن مامه مزه مقأم المقاد المتبع 6 1 مقام الجتهد الختار » 5 سيايين .

م ومبما يكن موضع أبى حنيفة من إبراهيم فإنه ما لا مجال لأريب فيه أنمما الشخصيتان اللارزان فى تكوين الفقه العراق » وأن منطقبما 'فقبى متحد إلى درجة جعات بعض اعلماء يزعم ذلك الزعم وهو أنشخصية المتأخرفانية فى شخصية القدم » وهو زعم بادال » لآن الاتحاد فى التفسكير ليس كالاحاد فى الآراء » إذ الآول من قيل المشاكة والانفاق العقلى ٠.‏ والثانى من قبيل القَايد والاتباع » ولم يكن أبو حنيفة مفاداً » بل قد صرح بأن له أن يحتهدك اجتود إير اهيم .

ومرن أجل أن يتين ذلك الاتحاد الفسكرى نشير بكامة إلىه إإد لهم انخمى

كآن إبراهيم فقيه ال أى بالعراو كا كان سعيد ن الاسيب فقيه الحجاز » وكانا شخصيتين انين .وقد أدرك راهم طائفة من الصحاة منمم أبوسعيد. اخدرى وعائفة » ولكن أ كثر رواراته كانت عن التابعين » وكان ينظر إلى معانى ما ؛رونه من الحديث أكثر من انظر إلى سنده .

كان شقد الحديث دن ناحية 4 ومءناه أ كر ا بنقده هن [احية رواته 3 حى قد قال فيه الاعيش .كآن إبرأهيم صيرق الحديث . واقد كان

يستمع الى الحديث فيةبل بعضه » ويرد بعضه يناء على مأ أدأه إله نقده ا .- 8# ٠ ٠ 0-1 ٠‏ -

7 ولأصه » وكان يقول : «إنى للاسمءالحديث ء فأنظر إلى ماي ؤخذ منه » وأدع سائره » وقد كان كثير الإرسمال بى الحديثىوكان مع ذلك يتحريم فى الروانة عن رسول الله » ويؤثر أن يقول قال الصحاىءن أن يقول قال رسول الله » وقيل له : يا أباعمران » أما بلغلك حديث عن انى صلى الله عليه وسل تحدثا به ؟ قال : بل ء ولكن أقول : قال عمر , قال عبدالته » قال علقمة » قال الأسود أحب إلى وأهون ؛ وكان يتحدث بعانى الأحاديث من غير تمساك بنصها.

ومن كل هذا يتبين أنه كآأن بتجه إلى دراسة الأثار دراسة عقلية يفيم نصوصبا ويتجهإلىمعانهاءو يستخار الأحكاممنهارالرأى والقياس»ولقدكان يقول : , لا يستقيم رأى بلا رواية. ولا رداية بلادأى » فكان يدرس الفقه من الروايات » ويفهمالروايات بالرأى والعقل » فبأُخذ فقبها » ويذلك عد بحق أول شخصية فقبية فى اعراق جءلت لفقه الرأى به كوناً ووجوداً : ومعءنى مقيولا .

ديظرر أن إبراهم مع أنه شيخ فقباء الرأى بالعراق وإمامهم لم يكن تمن بسير وراء الفروض الفقبوة المجردة كثيراً » ولذلك ما كان يفي » حى يستفتى » ولا يفرض قبل السؤال » بل حيب إذا سل . روى يعضوم فقال: « جداست إلى إيراهير ما بين العصر إلى المخرب فلم يتكلم » فلا مات سمحت الحسكم وحاداً يقولان : قال إبراهيم فأخر تهما يجلومى » فلم يتكلم فقالا . أما أنه لا يتكلم دى يسأل .ولقدقال : «٠وددت‏ أنلى مأكن كلمت » ولو وجدت بدآ من الكلام ما تكلمت » وإن زماناً صرت فيه فقيه االكونة لزمان سوء؛ .

ديظبر أنه نأ فى ببثة فقبية » فأسرته كلما فقباء . عفاله علقمة نقيه , وابنا خاله الأسود وعبد الرحمن فق بان .

( 07 ب أيوحينة) *

وللامات سنة هه قال اث شعى معأصره «دفم أفقه الناس » قيل ومن الحسن ؟ قال أفقه من الحسن » ومن أهلالبصرة » ومن أهلالكوفة » وأهل الشام وأهل الحجاز » .

5 - هذا هو إراهم فقيه العراق الذى تأثر أبوحنيفة خطاه أولا » م استقل بشكوين فقبه 5 » وترى اتحاداً فى الفكر اافقبى بين الرجلين . فادها كان يتجه إلى نقد الحديث من حيث معناه ما سنوضح ذلك عند الكلام فى اعتتاد أ 5 حنيفة على الحديث » وكلامماكان يفسر الحدرث تفسيراً فقراً يستخرج من ثناياه العلل التى تونى عليها الأحكام لطرد ما اقياس . وإراهم كان بكثر من إرسال الحديث » وأبوحئيفة كان يقبل المراسيل .

وحدج بها .

8.

وللكن مع هذه الموافقة فى المنحى الفقرى للرجلين تحدهما يفترقان فى أمرين بارزين (أحدهما) أن أبا حنيفة أخذ كثيراً من فقه مك والمدينة » ومسند أحاديثه والأثار ين.لان على أنه لا تشع عن التحديث عن رسو لالله صلل الله عليه وسلم .

اهما أن أبا حنيفة كان يكثر من التفريع » ويفرض الفروض » ولا يقتصر عل ما يسأل عنه » ؛. كان يقدر مساءل لم تمع ويمين حكببا » وبوضح أدلتها » فلم يقتتسر عل ما كان يسأل عنه» يا فعل إبر اهم » ولمكان أبى حنيفة فى هذا النوع من الاستنباط نخصه بكلمة .

الفقه اهدر ى وأبو<تيفة

6 5 م يقصد بالفقه التقديرى 6 الفنتوى 2 مسائل ل هع 4 وشرضص وقوعباء وقدكثر هذا النوع من الفقهعند أهلالقماسوالرأى من الفقباء لانم إذ >اولون استخراج العال الأحكام ألثاتة بالكتاب والسنة بوجرونما »

ع5 م

فيضطرون إلى فرضص وقائع 4 أدى يسيروأ بمااةتسوأ من علل الأحكام ف مسارها وانجاهبا فيوضحوها تطيقها على وتائع مفروضة م توجد » وقد أكثر أبوحنيفة من ذلك , إذ أ كثر من القيأس » واستخراج العلل من ثنايا النصوص وما يلابا ؛ حتى لقد ادعى أنه وضع ستين ألف مسألة » وقيل وضع ثلاثمالة أاف مسألة ٠‏ والرقم الأء ل كبير لا خلو من مبالعة ظاهرة » ذالثانى أحرى بالرفض . ٠‏

ولقد جاء تاريخ بغدادأنه عندما نزلقتادة السكوفة وقام إليه أبوحنيفة» قالله: يا أبا الخطاب ما تقول فى رجل غاب عنأهله أعواماً » فظنت اعرأته أن زوجا مأث » فؤنزوجت » ثم رجع زوجبا الأول ؛ ماتقول قصدأ فباى وكان قد قال لأعدابه الذين اجتمعوا إليه : أن حدث حديث ليكذن , ولئن قال برأى نفسه ليخطبئن » فقال تتادة : « وحك ؛ أوقعت هذه المسأة ؟قال : لاء قال : فلم تسألنى عمالم يقع ؟ قال أبا حنيفة إنا نستعد للللاء قبل نروله » فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه » والخروج منهع”13,

هذه وجبة نظر أى حنيفة فى اتجاهه إلى الفرض واتقدير نتيجة لتحمقه ف ثم أأخصوس ع وعمله عل اطراد عيومما 3 و نعم الم ف كل م تتوفر

فيه عالبا » وإذاك اقزن وجود الفقّه التقديرى بوجود الرأى والقياس .

55 - لقد ادعى الحجوى أن أباحنيفة هوالذى أحدشالفةهالتقديرى, فقال : «كان الفقه ف الزمن التروى هو التصريح بكم ماوقع بالف » أما من بعده من الصحابة وكبار التابعين وصنارم » فكانوا يوينون حكم ما نزل بالفعل فى زمنهم » ويحفظون أحكام ما كان نرل فى الزمن قبليم نا اافقه ودادت فروعه نوعاً . أما أبوحنيفة فبو الذى #رد لفرض المسا'ل»و تقدير

(1. تاريخ غداد ح ١6‏ ص م4" .

لس

وقوعبا» وفرضأحكامها إما بالقياس على ماوقع . وإمابائدر اجبافىالعموم , فزاد الفقه مواً وعظمةء”' .

هذه دعوى الحجوى » ونحن ترى أن أبا حدفة ّْ يحدث الفقه التقديرى» ولكنه ماه ووسعه وزاد فيه بما أ كثر من التفريع والقياس » وعندى أناافقه التقديرى وجد قبل أ ىحنيفة فى وسط فقباء الرأى » وإن كان [براهم التخمى قد محاماه » أو على التحفقيق ١‏ لس فيه إل مدآم فكان لاجيب دى يسأل» فلا يفرع هو من تلقاء نفسه ولقد ذكر لنا الشعى أنه كان يشكو من أن اأفقباء فى دراساتهم يعولون : أرأيت أو كان كنذا - وهذا هو التقدبر والفرض »ء وكان يسميهم الآ رأيِين فقد جاء فى الموافقات للشاطى أن الشعى أوصى بعض من تلوأ عنه » فقال : احفظط عنى لاما 3 إذا سكئلات ىق مسألة فأجبت فيا » فلا تنبع مسألتك . أرأيت إن اله تعالى قال فى كتابه ‏ أرأأيت من اتخذ إطه هواه» واثانية إذا سات عن مسأة فلاتقس شيا بشىء » فرما حرمت حلالا ؛ أو <الت حراماً , والثالثة إذا سسئات عما لا تمل » فقل : لا أعل 6.

ولقد روى عنه أنهكانيقول : «والتهلقد بخض هؤلاء القوم إلى أسجد» قرو أبفض إل من كناسة دارى» قيل: ومن مُ ا أن خمر ؟ قال الأرأييون 6 وإذا كان الشنعى قل مأت قبل أن ينض أ بو حدزيفة2 إذ كان ا زال ليذ لخاد فقد مات سنة ١١5‏ واافقه التعديرى كان شائعاً فى الكوفة قي عبده »

ع ٠.‏ .0 م - 0 . ٠‏ فلايد أن أي وسفة ١‏ ره ولكن فل وله فمأه وزاد في وأكثر ٠.‏

/1” - ولقد ساك الفقباء من بعد أنى حنيفة مساك الفرض وااتقدير » وإن اختلفوا فالمقدار 2 فا للك والشافعى وغيرثم من الفقباء كانوأ شرضون مسائل أحياناً ويفتون فا » وكان فى ذلك مو عظم للفقه والاستباط »

١٠١7 الفكر الاى فى تاريخ الفقه الإسلاتى ج ؟ ص‎ )١(

5 000

ومعرفة أحكامالواقعات و'انوازل قبل وقوعبا » واستعداداً للبلاء قبل:روله على ححد تعبير أبى <نيفة رضى الله عنه .

ومع أن أكثر الأنمة والجتهدين قد اتحروا إلى ااتقدير فى اافقه ‏ فقد اختلف العلياء فى جوازه فقال بعضهم لا يجوز . وبعضهم قال >وز » وابن القمم فصل » فقال « إن كان ف المسألة ( المفروضة ) نص من كتاب أو سنة أوأثر عنالصحابة لم يكره الكلام فيها » وإلافإن كانت بعيدة الوقوع أو متعذرة لا تع لم يستحب له الكلام فيا » وإن لم تسكن نادرة وغرض السائل الإحاطة بعلا » ليكون منمأ على بصيرة يستحب له الجواب مما يعلم » ولاسبا إن كان السائل يتفقه بذلك , ويعتير نظائرها» ويفرع عليها » ليث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأول » .

وفى المق أن تقرير المسائل غير الواقعة واقعة مادامت ممكنة , وما بقع بين الناس أمس لابد منه لدارس الفقه » بل إن ذلك هو لب العلم وروحه » ومن وقت أن صاد الفقه علاً يتدارس بين المسلمين تحت ظل كتاب الله » مستقيآً من سئة رسول الله : والمسا'ل, الممكنة الوقوع تفرض » وتفرض لها أحكام , وبذلك دون الفقه » وحفظت آثار السابقين » وإذا كان لفقباء الرأى فى ذلك السبق » فبو سبق إلى فضل » و إلى أس ترتب عليه خي ر كثير» ونفع عم » ولولاذلك لدرس اعم يموت العلباء ولم تؤثر تلك الآداء الفقبية الباقية ال+الدة » اتى أعطاها القدم بها وجلالا .

4 - واسكن جاء بعض الفقباء بعد القرن الثالك » فشغلوا أنفسهم بالتفريع حتّى فرضوا مسائل لاتقع » بل لانتصور وفوعباء ويستحيل ف العقل وجودها”' فنظراافقهاء الجيدون إلىذلك نظرة قا ئمة » واستن_كروه » ووجد

)١(‏ جاء فى شرح مسلم ه ما زاد الفته صعوية ما إتسم فيه أهل المذاهب»نااتفريعات والفروع 6٠‏ حتني 61م فرضوا مأجمتتعديلي وقوعه » عادخ فقالوا : لو وطلىء الختنى تفسبنة , جع

3

مم من حرم فورض المسائل أو استنياط أحكام ها وعد ذلك بدءاً 2 الدن مستسكراً 4 وأخذ إسوق له أدلة ظمما ميطلة له .

وتندى أن الفرض أص لابد منه لهو الفقَه » واستا,اط قوأحعده ووضع أصوله » ولكن فى حدود الممكن القريب الوقوع » لا المستحيل .

الأصو ل الى بى علما أبو حن.فة فقبه

و - قد أ كثر أبو حنيفة من التفريع فى المسائل ودراستها حى أده كثرة التفريع إلى فرض مسائل لم تقع وهى بمكدنة الوقوع يبين مخارجبا وأحكامباء وكتب عمد مشحونة بالفروع المنقولة عنه » والتأمل فيهاء والمتعرف لأسرارها براها مرتبطة بتفصيلات محمكمة » فلا بد أن تسكون قائمة على أصول » ولا بد أن تسكون موؤسسة على قواعد للاستنباط » ولم يسعفنا التاريخ الفقبى ببيان هذه القواءد مفصلة بسند متصل إلى ألى حنيفة نفسه ع ولكن ما لاشك فيه أن هناك قواع د كانت معتيرة لدى أنى حنيفة فرع عليها » واستخرج الأحكام على ضوئها وبهدايتها . ْ

- ولقد وجدنافى كتب المتأخرين أصولا «فدلة قردوا أنها أصول الاستئياط فى المذهب الحنى » وذكرو! اختلافات بين أئمة ذلك المذهب ف هذه الآصول ء فقالوا هذا اللأصل هو رأى أنى حنيفة » وذلك رأى صاحبيه 6 وذلك رأهم جميعاً 3 وهكذا ٠‏ ص واد هل برث ولذه بالأءوة أو الأحمومة أو ها ولو توالد له ولد من بطنهو وآخرء من ظبره ل يتوارئا : لألهما ل مجتمعا فى بان ولاظبر ؛ واعتذر بمضبم عن ذلك . بأنهم فَرضًوا م يقتضصيه ألفقه تقدير الوقوع 5 ورذهة المأزرى أله ليس من شان الفقه تقدير خوارق العادة . قال اأسخو سى عدو ؟ ولو اشتغل الإنسان 3 بعصة مم واحب ووه و يتعلم أعمراض قله وأدويتها وإتقان عقائده ؟, والتفقه على معذى القرآنٍ والحديث لبكان أزي لعلمه وأضوأ لقليه 0

2 0-7

ولكن قال الدهلوى فى كتابه الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف : «اعلم أتى وجدت أ كثرم يزعءون أربت ينأ , الاختلاف بين أفى حتيفة والشافعى عل هذه الآصول المذكورة فىكتاب البزدوى ووه وإما الحق أن أ كثرها أصول مخرجة على قولحم » وعندى أن المسألة القائلة بأنالخاص مبين » ولا يلحقه البيان » وأن الزيادة نسخ ؛ وأن العام قطعى كالخاص » وأن لا ترجيم بكثرة الرواة » وأنه لا يجب العمل حديث غير اافقيه إذا انسد باب الرأى » ولاعبرة بمفبوم الشرط والوصف أصلا ‏ وإن موجب الام هو الوجوب البتّة » وأمثال ذلك أصول مخرجة علىكلام الآثمة , وأنما لا قتصح مها رواءة عن أبى حنيفة وصاحبيه » وأنه دمعت الحمافظة علها والتكاف فى جواب ما برد عليها ‏ من صنائع المتقدمين فى استنباطهم » كي يفعل الزودىء».

ويكرر الدهاوى هذا الممنى فى كتايه حجة الله البالغة ثم يستدل علىعدم نقل شىء من ذلك عن أنى حنيفة وصاحيه بترك العمل بحديث الراوى غير الفقه : إذا خالف القياس » أو انسد باب الرأى على حد تعبير الدهلوى وبقول : « ويكفيك دليلا على هذا قول الحققين فى مسألة : ليجب العمل حديلث من اشتهر بالضبط وااعدالة دون اافقهءإذا انسد بابالرأى كحديث المصراة ‏ إن هذا مذهب عسى بن أبان » واختاره كثير من المتأخرين » وذهب السكرخى » وتيع هكثير من العلماء إلى عدم اشتراط فقه الراوى لتقدم الب عل اقباس » لوا شل بي القول عن أصابئا » بل المنقول عنهم أن

خبر الواحد مقدم على القياس ألا”ترى أنهم عملوا خبر ألى هريرة فى الدام إذا أ كل أو شرب ناسياً » وإن كان انا للقياس حتى قال أبو حنيفة رحمة لله : لولا الرواية لقلت بالقياس » 9)

للسسسسمسة

, ١65 ص‎ ١ حجة الل الالغة ح‎ )١(

3

١‏ - هذا الكلام يدل بلاريب على أن الأصول أتى بذ كرها المنفية على أنبا أصول الذهب الحنق » أو الأصول اتى ببى عليها أتمته استنباطهم » ليست من وطع عند دى يشال إنهم وص عودأ 2 وددوا أفسبم بالاستنياط على أساسها ؛ بل همى من وذع العلماء فى ذلك المذهب الذين جأءوا بعد عصر الأئمة وتلاميذم الذين أتجهوا إلى استنباط اقواعد الى يضبط مما اسننياءل

فر وع المذهب ؛ فهى جاءت متأخر عن الفر وع.

3 ولكن مع أن هذه الأصول قد استنيطها المتأخرون , ول تؤثر عن الأامة وتلاميذم لايد من الإشارة إل أمور ثلانة 4 د قرير الحقائق بشأنها .

أولما : أن أبا حنيفة » وإن لم يؤثر عنه أدول مفصلة الأحكام اتى استنيطباء لابد أن تسكون له أصو ل لاحظها عند استناطه » وإن ل يدونها: 3 م يدون فروعه فإن القاسك الفسكرى بين هذه الفروع الأثورة » ألذى يستين عند ترديد النظر يكشف عن فقيه كان يقيد نفسه بقواعد لا مخرج عن حدودها » ولا يتجاوز أقطارها ؛ وكونه 0 بدونها ليس دليلا على عدم وجودها : فإنه لم يدون الفروع الى رواها أصابه عله , كم كون أحابه م ينقاوها عنه ليس دايلا أيضا عل أنها : تسكن قائمة ؛ فوم ' ينقلوا كل أدلته, بل لم ينقلوأ إلا القليل منهاء كا فى كنتب أنى يوسف عندماكان يتصدى لبيان الخلاف بين وبين غيره من الفقباء » كاختلاف ألى حنيفة وان أو ليل ,2 والردعلى سر الأوزاعى » وكا جاء فى كناب الخراج من ذ كر خلافه معه أو مع غيره وأ كش كتب عمد ل تذكر فيها أدلة . وإن كان التفريم يعلن فى كثير من الاحيان عن مناط الاستنباط .

ثانيها : آن العلداء الذين استنيطوا الأدول المدونةكالبزووىر ا يرمكانو1

يتس وما مني أقرال أله والفروع الأثررة عنهم 3 إذا نسيوا تلام القواءد

958 عدم

للأمة ويذ كرون أحيانآ الفروع الدالة على صة اانسبة فى هذه القاعدة » أو بالاحرى الدالة على هذه القاعدة كانت ملاحظة عند استنباط أحكام هذه الفر دع » وما لا بذ كرون فيه فروعاً مسئدة للأمة يكون آرأء أبعض الفقباء فى المذهب الحا : كال كرخى » وكثيراً ما يكون ذلك فى أمور نظرية » ما ياونى عليها من عمل تدر قليل .

وعلى ذلك فستطيع تقسيم الأصول الخحنةية إلى قسمين : قم ينسبونه إلى الآئمة على أنه القوأعد ااتى لاحظوها عند الاستنباط وهذا يذكرون فيه الفروع الدالة على صعة القاعدة , أو على التحقيق صنة نسبتها » والقسم الئأنى آداء فقباء المذهب الحنق » كرأى عيدى بن أبأن فى رد رواية الواحد الضابط غير الفقيه إذا كانت عخالفة للقياس .

والقسم الأول تحب العناية به عند التصدى لدراسة الأصول التفصيلية لآداء أنى حنيفة » وسنعرف فى هذه الدراسة مقدار ضيط القاعدة لهذه الفروع . وسيكون عندنا الكنتب الى تصدت هذه اللأصول » وعمادها أطول نفر الإسلام البددوى » فل نجد فى هذا المقام أو منه .

ثالثها : أن أب حنيفة وإن لم يؤثر عنه قواعد تفصيلية فى الاستنياط قد أثرت عنه قواعد عأمة للاستدلال » فقد ذ كر كتاب المناقب وغيرمم من تصدوا لبيان تاريخه الينابيع التى استق منها فقبه » وتواترت أقواله فى هذه الآدلة إجالا لا تفصيلاء ولااشك أنه لا بد عند دراسة الأصول اتى بنى عليها استنباطه من الاتجاه إلى هذه الأآدلة التى ذ كرها , فتأخذ من أقواله عددها » ومن استنباط ال خرجين فى الفقه الخنى بعض بيانها وتفصيلها .

ل

الادلة الفمّبية عند إلى <نيفة

“اا جاء فى كتاب تاريخ بنداد نقلا عن أىحنيفة ما نصه : «١‏ آخذ بكتاب الله » فإنم أجدء ٠‏ فبسئة ة رسول الله ص الله اه دسل 6 ٠‏ فإن الصحاية ؛ آخن بقول من شانت نهم 2 وأدع من شئنت متهم 0 ولاخ حرج من قولهم إلى قول غيرمم ؛ فأما إذا انتبى الآ أو جاء - إلى إبراهيم » واين الشعبى 6 وأن سيرين 6 والحسن 3 وعطاء وسعد بن المسب وعدد رجالا - فقوم اجتبدوا . فأجتهدكا اجتهدوا »'" .

ومثل ذلك جاء فى الانتفاء لابن عبد البر'"" .

وجاء فى مناقب أبىحئيفة للموفق المكى ما نصه : «كلام أفىحتيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح » واانظر فى معاملات الناس ,وما استقاموا عليه ؛ وصاع عليه أمورثم » يمضى الأمور على القراس » فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان مادام يعضى له » فإذا لم بمض له رجم إلى ما يتعاءل المسلون به ؛ وكان بو صل الحديث المحعروف الذى قد أجمع عليه : م يقيس عليه ما دام القياس سائغأ ٠‏ م يرجع إل الاستحسان » أمهما كان أوفق رجع إلبه قال سبل : دلأ عل أبى حنيفة رحمي الله 5 عام العامة" ,

وجاء فيه أيضاً :كأن أروحنيفة شديد الفحص عن الناسخ عن الحديث 2 والمنسوخ 6 فيعمل بالحديث إذا ليت عنده عن النى صلى الله عليه وسلم 4 عن أصحابه وكان عارفاً يحديث أهل الكوفة » شديد الاتباع لما كان عليه بإدمء .

. 1419 تاربخ بغداد ج١١ ص 5584 . (؟) الاتقاء ص‎ )١( ا صاكام.‎ < )4١ ,4"5 (؟) الناقب ح ححصي‎

5

:/ا ‏ هذه نصوص ثلاثة مأثورة عن علم أبىحنيفة » وقد اخترناها منروايات كثيرة ففمعناها ».وهذه النتصوص الثلاثة فى وعبها تدل على ب#موع المصادر عند ألى حنيفة .

فالنس الآول المنقول فى تاريخ بغداد والانتقاء يفيد أن الدليل الأول عند أبى حنيفة الكتاب » والثاتى ااسنة » والثالث ما أجمع عليه ااصحاية وما اختلفوا فيه لامخرج من قولهم إلى قول غيرثم ؛ بل مختار من أقوالهم أهاشاء » ومشيئتهمربوطة ما هو أقس فى نظره » أو أكثر موافقة لمستنبط من الكتاب والسنة .

واانص|ااثانى يفيد أنه حيث لافص ولاقول مان يأخذ بالقياس ما وجده سائخاآً » فإن لم يستسغ ها يؤدى إليه القياس أخذ بالاستحسان ما استقام له » فإن لم يستقمله أخذ با يتعامل به الناس»أى أخذ بالعرف فبذا ال صريذكر ثلاثة أدلةكا ذكر الأول ثلاثة, واثلاثة هناهى|اقياسء والاستحدان » والعرف .

والنص الثالث يستفاد منه اتباعه للا عايه الناس بلده» ومن كان بقبع ماعليه الناس اده فهو أولى أن يتبع ما عليه الفقباء جميعاً » وبذلك يستفاد من هذا النص أنه يأخذ بإجماع الفقباء .

وعلىذلكتكون الأدلة الفقبية عند أبىحنيفة سبعة : الكتاب » والسنة» وأقوال الصحابة » والإجماع ‏ والقياس » والاستحسان» والعرف .

هذه هى اللأدلة المعتيرة التى أقام عليها أبو حنيفة استنياطه الفقبى » ونريد أن تفصل تلك اللادلة ما كته علباء اللاصول عل مقتذضى مذهب ألى حنيفة) تتبعيم فى استنباطهم » و نناقشهم إن احتاج الأمر إلى مناقشة » وان نتعرض لتفصيلات عل الأصول إلابمقدارمايوضحلنا فقَه أبحنيفة »فلانخوض فىهذه المسائل لبيان أصول المنفية فى ذاتها » ولكن أنبين اتجاهات الاستنياط عند أبى حنيفة » ولا تتجاوز ذاك اقدر ء ولابدأ ببيان أولهاء وهر المكتاب ,

ا

5 الحكدار.

ه/ا - أثار الفقاء فى المذهب الحنى عثاً <ول القرآن» وهو : هل القرآن بجتموع ع النفام والمعنى أ: ارت ومعناها الذى ندل عليه , أ م القرآن )دو المعنى ذقط ؟ و إن جمرور العلماء أ جمع على أن القرآن هو النظم والمعنى » وتريلء

هنا أن نعرف رأى أ ألى حنيفة فى هذا المقام أهو يرى أن القرآن هو المنى فقّط 5 م فو جموع المعنى والعبارة ما يبرى الججبور 1 ل يوجد نص لأنى حنيفة فى ذلكولكن وجد فرعقد يؤدى أخر>ه إلى أحد الرأيين » وجرت مناقشة الفقباء حول اسقن.اط رأنه ف هذا الفرع » فلنذكره » واستنياط العلباء منه » م لنذكر رأينا وها .

وهذأ افرع هو أن قراءة القرآن فى الصلاة بالفارسية تجرىء ؛ ويعتير الشخص أدى ركن ااقراءة عند أبىحنيفة » سواء أكان عاجرا عن القراءة العربية أم غيرعاجز , ولكن يكره ذلكعند عدم العجز » وقال أبو يوسيف وحمد لاتقبل |لقراءة بغير العر بية » إلا فى حالة العجز عن العربية » وةالالشافعى لا تجرىء القراءة بغير العربية » ولوكان عاجزاً » وفى هذه الخحالة » يدعو الله عم يعرف ولسبح .

ولقد روى نف رالإسلام البزدوى عننوح بنأبىسص م الجامعع نأ ىحنيفة أنه رجع عن قوله ذاك ٠‏ وقد جاء فى كشيف الأسرار مأ نصه : : «وقد صح رجوعه إلى قول العامة » رواه وح بن أفى ميم علة , دذكره المصنف (أى نكر الإسلام البزدوى ) فى شرح المبسوط» وهو اختنيار القاضى الإمام أبى زيد » وعامة انحققين وعليه الفتوى ع9©

ولسكن المذكور فى السرخصى » واأروى فى كتب الإمام جمد فى ظاهر

, »* عي‎ كف الأسرار لاشيخ عبد العزيز البخاري ج‎ )١(

ووم ل

الرواية وغيرها هو الرأى الأول ؛ ولم يرو هذا الرجوع إلى نوح هذا » وإن كان قد قال بعض العلاءإن رواية نوم هى الاصم'') .

هذا هوا متةول فى هذا الفرع ؛ وقد خرج بعض اعلماء على رأى أ ىحنيفة هذا فى جواز القراءة بغير العربية وجوب سجدة التلاوة لمن نلا آأية سجدة بغير العر بيةَ » وحرمة قراءة القرآن منالجنب والخاكض والنفساء بغير العربية» وحرمة مس المصحف المترجم إلى غير العربية من غير المتوضىء» ولكن ' الذى اختاره شيخ الإسلامجواهر زاده » ومعه جمع من الشايخ » واستحسنه الاكثرون هوأن جواز القراءة بغير العربية رخصة خاصة بالصلاة لاتعدوها عند أنى حنيفة رضى الله عنه » وعلى ذلك لا يعطى المعنى حم القرآن فىحق ألمس وق سجود اتلاوة » والقراءة من لا تجوز منه القرآءة .

وقد قيد ااعلماء بالاتفاق ذلك الجواز بأن تسكون الآية غير مؤولة» ولا محتملة لعدة معان » فإ نكانت كذلك لم تحرىء قراءتبا عند الكل لآن ذلك تفسير ات رآن وليس بمعنى اق رآن المنعين » فلا بجرىء فى الصلاة .

- هذا هو الفرعالذى جعل أساساً .اعرفة رأى ألى حنيفةفى 'قرآن» . وكونه النظم والمعنى أو المعنى فقط » وقد قال تفرالإسلام البذدوى إن رأى أبى حنيفة أنه اسم للنظم والمعنى جيعاً » ورد زعم العلماء الذين استنيطوا من ذلك الفرع أن رأى أبى حنيفة هو أن القرآن المعنى فقط بردين .

أحدعما : أن هذا من قبيل الرخصة» وليس بدليل على أنه يرى أن القرآن معى فطل 4 بل هو يرى أن القرآن ركثان : نظم ومعى 5 أن الإمان ركئان: تصديق بااقلب وإقراربا اسان»ولكن رخس للمصل أن يقر أبالفارسية تسيراً له إذ عسأه يعرف العربية 5 ولكن ' برض أسانه علا فيتعسر نْطْقّه

609 شوح ااتار لابن عند أللك ص 5.

سذاءة ةا سم

ويأكل بعض الهروفء فأجيز له قراءة معنى اق رآن » حتىيتيسر له أن ينطق مستقما » يا أجيز أن يكونفى حال اضطرار » وخشية الموت أن يخ إيمانه » ولا ينطق بكلمة الإسلاع, فلا يقر بالإسلام لخشية الأذى وتوقعه: وقابه مطمان بالإيعان .

وتخريح اكلام على هذا النحو قد يتفق بعض الاتفاق مع عصر أى <نيفة » إذ أن أبا حنيفة الذى عاش أكثر من خمصدين سئة فى العصر الأموى » قد أدرك الفرس . وثم يدخلون فى دين اله أفواجاً أفواجاً » وثم يلوون أاسلتوم بالعربية » لا نحسنون اانطق بها ولا تستطيع ألسلتهم إخراج الحروف العربية من مخارجها وإن عرفوا العربية فى الملة » واستطاعوا التفاهم بها بشكل عام » م رآ ينطقون بآى القرآك نطتاً شاتماً » وألسنتهم تأكل حروفا ‏ وبنطقون بألفاظ الكبير » وافظ الجلالة نطقاً غير حسن . فرأى أنه بحوز اأْيمى تسيراً ووخصة أن يقرأ معانى الآية انحكمة ااتى لا تقبل

تأويلا . وأن ينطق بألفاظ التسكبير بالفارسية . فير شح لذلك المعنى ماقرره الملياء من أن الخلاف فى جوأز القراءة بالفارسية للعارف بالعرنية . إماهو فيمن لا يتهم بثىء من البدع » أما من قرأ بالفارسية وهو يجيد العربية ابتداعاً » فلاو زمنه ذلك بالإجماع ١‏ : وهذا يدل عنى أن الغرض التيسير لمن لم يعجز عن العربة ؛ واسكن لم برض لسانه عليباء ولم يمرن عليبا » وهذا تخريج حسن مقبول على أساس ذلك الحو

من البيان .

“035 ثانيهما: أن أبا حذيفة قد رجم عن هذا القول إلى قول الصاحبين » وهو أنه لاتيجوز قراءة الف رآن بغير العربية إلا العاجر عنها » و يكون ذلك من قبيل الدعاء لا على أنه قرآن» وقد جاء فى شرم انار « والاصح أنه رجع عن

)١‏ كشف الأسرار حدااص 68ا,

ااا

هذا القول» 5 روى نوح بن أى مام ٠‏ للانه يأزم مه أحد الاين 6 إما بطلان لحر ونه ا'قرآن إن أفارسة غير مكءتوبة ف المصاحف » أو جواز الصلاة بدون القرآن . لآنه اسم للفظ والمعنى» 217 .

هذا هو المنقول عن البزدوىءوا-كن قد ذكرنا أنكتب ظاهر الروابة ؛ وغيرها من كتب الإمام عمد ليس فيبا ذلك النقلى فى الرجوع » وهل انا مع ذلك أن تأخذ بمجموع الروايتين وثقول إن أبا حنيفة كان يرى ذلك فى دور من أدوار تفسكيره الفقبى عندما كان يرى عدم استقامة نطق من كانوأ إسللون من فارس » و لعدم استمكانهم من اللسان العرن فليا زالت هذه الحاجة » وخشى أن يتخذ ذلك بعض ذوى البدع ذريعة لإفساد الدين »

وعسى أن هجر القرآن اسكري المعجر هذا - رجع عن ذلك الرأى .

// هذا مسلك البزدوى » دير ى أن الحم الذى يقر ره أبوحنيفة فى ذلك الفرع يخرجه عن قول عامة العلماء فى أن القرآن نظم ومعنى» ولكن إذا رجعنا إلى مبسوط السرخسى الذى شرفي هكتب ظاهر الروأبة نراهيقرر أن أبا حنيفة برى أن القرآن معنى فقط » إذ أن الآدلة التى يسوقها لبيان وجبة نظر أبى حنيفة فى >ويز القراءة بغير اعربية تصرح » أو على الاقل تؤدى فى نتائجها الصر>حة إلى الحسكم بأ القرآن هو معنى فقط » و لننقل لك عبارته بنصبهأ مع دوهًا وهأ هى ذى :

«وإذا قرأفى صلاته بالفارسية جاز عند ألى -حنيفة رحمه الله ويكره » وعندهها لا بجحوز إذا كان نكسن العربية 4 وإذا كان لا تحسنهاأ يجوز » وعند الثشافعى رضى اله عنه لا تجوز ا'قراءة إذا كانت بالفارسية بحال. ولكنه إن كان لاحسن العريية » وهو أى يصل بغير قراءة . وكذلك الخلاف إذا تشبد

)20 شرح الءار لابن عبد الملك ص و © ٠. ٠١‏

ل يا ات

بالفارسية . أو خطب الإمام يوم اجمعة بالفارسية . . أما الشافعى رحمه الله فقول إن الفارسية غير القرآن قال اله تعالى : « إنا جعلناه قرآثاً عرباً » . وقالتعالى«واوجعلناهقرا ذأ أعمياً.. الأبة » فال واجبقراءةالقرآن» فلايتأدى بغير'الفارسية » والفارسية م نكلام الناس » فتفسد. الصلاة وأبو يوسف وحمد رحمهما أشهالا : القرآن معجز والإعجاز فى النظم والمعنى ٠‏ فإذا قدر عليهماء فلا يتأدى الواجب إلا بهماء وإذا عجر عنالنظم أتى مما قدرعليه » كن عجر عن الركرع والسجود يصل بالإماء ٠.‏ وأبوحنفية رحمه الله استدل بما روى أن الفرس كتبو | إلى سلان رضى اله عنه أن يكتب لم الفاتحة «الفارسية » فكانوا يقرءون ذلك فى الصلاة حى لانت الساتهم للعربية » ثم الواجبقراءة المعجز والإعجاز فى المعنى ؛ فإن ال رآن حجة على الناس كافة وعجز الفرس عن الإتيان بمثله » إنما يظبر بلسأنهم والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولامحدث » واللذات كلها محدثة . فعر فنا أنه لايحوز أن يقال إنه قرآن بلسان مخصوص » كيف وآد قال الله تعالى : « وإنه لفق زبر الأولين » وقدكان بلسانهم؛ ولوأمن بالفارسيةكانمؤمتاً » وكذذك لوممىعند الدبائح بالفارسية أولى بالفارسية . فكذلك إذا كبر , وقرأ بالفارسية » ولقد عقب السرخ.ى عل ذلك الكلام بقوله؛ « ثم عند أى حنيفة رحمدالله إن! وز إذا قرأ .الفارسية إذاكان يتن بأنه معنى العربية » فأما إذا صل بتفسير القرآن, فإنه لاوز لأانه غير مقطوع 6 .

0 2 هذا كلام الس رخمى 04 وهو سرعهة 6 وأدى 9 نتا جه إل الحم لاحالة بأن رأى ألى حنيفة أن القرآن معنى فقط , ولدس اللفظ جزءاً من مدأوله 4 لان الالفاط دنه 4 والمعاى قديمة »وااقرآن قديم 4 فانقرآن هو

الا -

المعانى » ولآن الإعجاز فى المعنى » ولآن بعض القرآنكان فى زبر الأولين ؛ ولا شك أن الذى كان هو المعنى لا اللفظ , فالمنى هو اقرآن » وعل هذا يكون الس خمى من يحكمون بأن أبا حنيفة يرى أن القرآن هو المعنى فقطء وأنه ليس مموع النظم والمعنى » فبل هذا هو الصحيح ؟

قد ذكر نا مساك البزدوى » وهذامس اك السرخدىء فائوازن بين المسلمكين وانختر منه! ما ثراه أقرب إلى المءقول» وإلى روح العصر الذى كان يعيش فيه أبوحنيفة » وإلى تفسكير أنى حنيفة ٠‏

إن الآدلة التى ساقها السرخحدى ليست مأثورة عن ألى حنيفة يلاريب » ولكنها دفاعالثشراح عن رأيه . وتوجههم لفسكره ونظره » فإذا أدت'مقدماتها إلى تانج أوسع ماروى عن الإمام ٠‏ فإما حمل هؤلاء تبعة الزايد ٠‏ وعليهم أن يؤيده إن كانوا بريدون أن ينسبوه إلى الإمام . وعلى ذلك يكون الحم أن أنا حنيفة يرى أن القرآن معنى فقط ٠‏ وهو أوسع من النص المروى فى اقراءة حتاج إلى إثبات فى إسناده إلى الإمام . ولم يثبت ذلك القول الإمام بسسئد قوى أو ضعيف فإذا خرج ماروى عنه على غير ذلك التحو تخرياً لايكون فيه تريد على الإمام ٠‏ ولايؤدى إلى نتائج أبعد غاية . وأوسءشولا من الفرع المنصوص عليه_كان ذلك أحرى بالقبول. وأفرب إلى المعقول ٠‏

وإن تخريج البزدوى هو الآقرب إفى روح العم » فوق أنه لاتزيدفيه» وهو قصر لأ ثور على قدر لايتجاوزه » إذ قد بينا أن عصرألى حنيفة كان فيه بلا ريب ناس يعرفون العربية » ولا تلين أاسنتهم بالنطق به! » وأن التيسير وامحافظة على نظم القرآن من عبث الأالسنة الضعيفةكانا يسوغان أن يذكروا المعاتى المحكة » وهى دعاء يدك القلب » ويتفق مع الغرض من القراءة » وار فيه إفساد لألفاظ القرآن » وأن الكلام الذى ساقه السرخسى فى الاستدلال لآبى حنيفة قد أتى فيه بقضايا لم تكن مما خاض فيه الناس فىعصص

0 أبو حنينة )

لاا

أنى حنيفة » لآن الآمر فى شأنها كان من المسلمات الى لاجرى حو ها الجدل؛ اكلام يعتمد على أن إعجاز القرآ:كان فى معناه لافى نظمه وذللك أمرفوق أنهخااف الحقائق المقررة الثابتة عند أهل الءلم يكن ل نظ رف العص رالأموى؛ والسنين الأولى من العهمر العياسى » بل أقد خاض الناس بعد ذلك فمثل هذه الموضوعات » عندما نقل العم الهندى» ونقل ما عند ال منودمن مذهبالصرفة وتصدى العلماء فى القرن الرابع وما وليه من قرون لإثياث الةضية التى كانت من السليات » وهى أن إعجاز القرآن فى نظمه أولا وبالذنات » وإن كانت معانيه فهها إعجاز فبذا أسكلام الذى ساقة الس خسىهناهو رو حعص رأأسر خحبى لاعدر ألى حنيفة .

وف كلام السرخدى خوض فى كون اقرآن قدعاً أو مخلوقاً » وذلك ماكان أبو حنيفة يتحاى الخوض فيه » وقد أثبتنا عند الكلام فى هذا مايؤيد ذلك » فلا يمكن أن يكون هذا الاستدلال الذى ساقه ما يتفق مع تفكير ألى حنيفة » ودراسته » وتكون النتائج المترتبة على هذه المقدمات لانحملبا أراره .

9 - هذا هو الفرع » وهذا ما خرجه العلماء عليه » وقد اثتهينا إلىأن أبا <نيفة قرر <5 ذلك الفرع »5 جاء فىكتب ظاهر الرواية ٠‏ وقد روى أنه رجع عنه ء وبينا تخريح البزدوى ء وأنه لايرى أنه يؤدى إلى أن يكون رأ ىأنى حنيفة هو أن اث رآن هو المعنى فقط .

ولقد أطلنا ااقول فى هذا المقام » لآن بعض العلياء استنبط من ذلك .

ينتهى إلى أن الترججة ليست أمماً مكنا .

والمق أنه على تخريج البزدوى وهو المحقول الذى شق مع تفسكير أنى حنيفة وروح عصره » وماكان يسوده من أراء . لمكن أن يقال إن أباحنيفة بعل اللرجمة قرآثاً » لأنهل يقرر أن القرآن هو المدنى فقط , وخسوصاً إذا صح ماروآاه نوح بن أبىميم الجامع عنأبى حديفة من أنه رجع عن القول >واز

وعلى ماقرره السرخحعى لامكن أن يكون أب و حنيفة يرنضى أن يترجم كل القرآن 4 وتعتير القرجمة قرآناً 4 لانه شترط اق جواز القر ءأة بالمدنى » أن يقيقن « بأنه معنى العربية » فأما إذا صلى بتفسير القرآن » فإنه لايحوز » لانه مقطوع به »وإن القرآن بما اشتمل عليه من استعارات » ويجاز » وكناية» وإشارة؛ وإجاز ومناح يأ نية أخوس ما 3 وكات سٍ إعجازه » لاعكن أن تكون ترجمته هىالمعنى المتيقن له , لأنه من العسير » بل منالمنعذر أنيقرجم كلهذهالنواحى البائية فى كلام الناس فكيف تترجمفى كلام اللهسبحانه وتعالى ؟

ولقد قم الشاطى دلالة اللغة العربية على معانها إلى قسمين :

« أحدهماء من جبة كونها ألفاظاً » وعبارات مطلتّة دالهعلى معان مطلقة كالإخبار عن حدث وفع 6 واللآمر بأمر ( ونخسو ذاك » وهذه هى الدلالة الاصلية .

وأأقسم اثانى دلالتهأ على معان خادمة » وهى ما تشير إليه المجازات» وأتواع التشوبات 4 والإشارات البيا يه ومطويات اسكلام ومرأميه البعيدة والقم الآول يكن ترجمته, وأما القسم الثاقى فلايمكن ترجمته ثم يطبق ذالك على الق رآن فيقول:

دإذأ ثفت هذا فلا يعكن من أعتير هذاالوجه أن يترجم كلاماً من السكلام

وينم ل إلا مع فرض استواء الاسائين فى اعتباره عيناً فإذا ثبت ذلك فى |اسانالمنقول إابه مع لسانل0.. العرب أمكن أن يرجم أحدهها إل الآخر 4 وإنياتمثل ذلك بوجه بين عسير جد .. وقد نى ابن قتببة [مكان تر-جمة ااقرآن يعنى على هذا الوجه الثانى» وأما على الوجه الأول ذبو يمكن ٠‏ ومن جبة صح تفسير القرآن وبيان معنأه للعامة, ولس له فهم يقوى عل تحصيل معاذيه 3 وكان ذلك جائزاً باتفاق أهل الإسلام فصار هذا الاتفاق حجة فى صحة الترجمة على المعنى الآأصل » ٠‏ ولايكون إذن ذلك قرآئاً بل نفسيراً .

بابلا ب

» والقرآن الكريم هوكلى هذه الشريعة فيه بيانها الإجمال‎ - ١ فيه قواعدها العامة » والاحكام التى لاتتغير بتغير‎ » ١ والتعريف العام بم‎ الازمنة والأقاليم ففيه الشريعة الابدية الالدة , الى تعم بتكليفاتها اناس‎ » أجمعين » ولاتخص فريقاً دون فريق » والسنة النبوية تستمد قوتها منه‎ ونين مايحتاج منه إلى بيان » وتفصل كلمافيه من إجمال ولذلك يقولالبزدوى‎ فى بوان الفقه الحنن فى هذا المقام : ه وأصل الشرع الكتاب والسنة» فلايحل‎ . لأحد أن يقصر فى هذا الاصل‎

وللعناءة مهذا الاصل اتجبوا إلى دراسة نظمه وعباراته » وبيان ما تدل عليه من أحكام » وقوة دلالتها وا<تياجبا إلى معونة من القرائن وعدم احتياجبا » ووضءوا لدلالات العبارات مراتب بعضها فوق بعض » واسكل واحدة قوة فى الاستدلال » ووضعوا ضوايط للتفسير والتأويل والتعارض» والتقييد والإطلاق .. وهكذا .

ولا نريد أن نخوض فى بيان ذلك » وآراء فقباء الحئفية فيه » ومقدار نسبة هذه الأراء إلى أبى حنيفة وأصحابه , ذالكلام فى ذلك يطول وموضعه عل الأصول.

بيد أنه بحب علينا أن تكام فى جزء من هذا البدث ؛ وهوااعام والخاص فى الكتاب والسنة » ومقام السنة من خاص الكتاب وعامه » وهل لما قوة الميين للخاص وقوة الخصص العام .

وإما نخوض فى ذلك دون سواه ٠»‏ لآنه جزء ما تتميز فيه آراء فقباء العراق عن آراء فقباء الحجاز » وإن تمييز ذلك وبيانه مما تمس الهاجة إأيه

ع الا؟ -

فى دراسة أى حنيفة إذ أنه إمام فقباء العراق وشيخهم » فدراسة ذلك الجانب من أصول اافقه دراسة لذلك الإمام فى أخص نواحيه ٠‏

+ والآن نتجه إلى تفسير الخاص والعام : يعرف البزدوى الخاص بأنه لفظ وضع لمعنى واحد على سهيل الانفر اد » أى أنه اللفظ الذى يدل على معنى واحد لايةبل الشركة فى ذات المعنى المقصودء سواء أكان ذلك المعنى جنساً. كحيوان 3 أم نوعاً كإنسانوكر جل 3 أم شخصاً كز يد . قادام المسعى المراد واحداً غير متعدد مقطوع ااشركة ؛ فبو الخاص .

والعام هو لفظ يتنظمجعاً سواء أكان اللفظ باللفظ » أم المعنى » والأول كزيدون والثاتى مثل الأسماء الدالة على العموم من غير صيغ ادوع كالاسماء المودولة الدالة على المع وأمماء الشرط ؛ وغير ذلك مثل قوم وجن وإنس » وغير ذلك من الالفاظ اادالة على المع ”'".

ولقد تبع البزدوى فى هذا التعريف كل الذي كنبوا الآدول على طريقة الحنفية كشراح المنار » وهذا يغاير تعريف المناطقة للعام والخاص » ويغاير تعر نف بعض مه علياء الأصول .

وتعريف أأناطقة هو أن العام هو الاسم ااذنى يدل على أثياء متغايرة فى العدد متفقة فى المعنى كالحيوان . وكالإنسان » فإنه يدل على الرجل والارأة والأسود والايض وزيد وبكر وخالد » وهذه أحاد متغايرة عددهأ وأشخاصها » ولكنها مشتر ك فى معنى الإنسائية الذى جعلباكابا ينطبق علبها لفظ واحد يدم أن يكون مولا واحدها الموضوع » أى يصلح خيراً , وواحدها هو البتدأ . فيقال الأبيض إنسان واللاسود إنسان» والمرأة إنسان» وزيد إنسان . وهذا يدل على اشيرا كبا قَْ معى وا<د هو الإفسانية ٠‏ إذا

صح الاخبار م عن كل واحد هنها .

اك

هيما د

والخاص ما يدل على بعض مايدل عليه مفهوم العام » كالا برض بالنسبة للإنسان والرجل بالنسبة له أيضاً » وقد يكون الخاص عادا فى ذاته كالرجل » لآنه يطلق على كثيرين متغايرين فى الشخص مشتركين فى المنى » والكنه خاص بالنسبة للإنسانك أن الإنسان خاص باانسية للحيوان » والحيوان خاص بالنسية الحى . وهكذا والفرق بينتعريف البزدوى ومن سلك طر يقته وتعريف المناطقة واضح . فإن جموع الأشخاص تعد اما فى نظر البزدوى دائا » لآنها تدل على معنى ينتظم جمعاً على سهيل الانفراد » ولكنها خاص على تعريف المخاطقة , لآنها لاتدل على أعداد متغايرة فى أشخاصها متحدة فى معناها »وهكذا ..

لم - والخاص بالمدنى السابق حكمه عند الحتفية أن يتناول ا ل#صوص قطعاً ولايحتاج إلى بيان » بل لايحتمل الليان ؛ نخاص القرآن قطعى فى دلالته لايحتاج إل .أن ٠و‏ لاحتمل انأ ورأمه» وكل تخيير ف حكيه بنئصس آخر 2 هو نسخ له , فلابد أن يكون الناسخ فى قوة المنسوخ من حيث قوة الثبوت » فاذا ل يكن ف قوته من حرث الثروت فلا عبرة به بجوار خاص القرآن ( ولايلتفت إليه ٠.‏

هذا ما قاله علماء الآصول عند الحنفية » ول يؤثرقول لآالى<نيفة وأحابه فى هذا المقام ؛ ولك نكان ذلك تخريحاً من فروع وجدت » وتوجهاً لهذه الفروع ولذا عقب أأؤدوى عل هذه 'قاعدة بل رفروع هو بت خلاف بين الجنفية واأشافعية أوبين المنفية والمالكية .ومن ذلك :

١‏ ) الاختلاف بين ألى حنيفة وأبى يوسف والشمافمىفى اثثر اط الطما نبئة فى الركوع » فأبو<تيفة لا يشترطبا اصحة الصلاة » وأبوسف والشافعى يشثر طانم اوتالإنالأصلهوقوله تعالى« | ركعواواسجدواءوالركوع اسم الانحناء» والمءلان عن الاستواء 62 ودلااته ف ذلك فى دلالة ا لخاص 4 فهى قطعية فم| 04

5 7

فلا تحتمل البيان وراءها » وكل رواية فيها تقيبد اذلك الميلان عن الاستواء نسخ » لابيان . ولاتنسخ أية بحديث أحاد , وهوقول اأنى صل الله عليه وس لاع رانى ل يطمئن فى ركوعه « قم فصل فإنك لم تصل » .

ومنها قوله تعالى : « يأما الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة » فاغساوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » وامسحوا برءوسكم وأرجلم إلى الكعين » فدلالة الآية على أفعال الوضوء من قبيل دلالة الخاص » فلا تحتمل البيان وراء ذلك » فلا يبيئها قوله صل الله عليه يه وسم ه د لايقيل الله صلاة أمرىء » 0-9 يضع الطبور مواضعه ظ فيسل وجبه ثم بده» الذى يدل 0 اشتيراط الترتدب ء ولا بها أ أيضاً قوله عليه السدلام : م لاصلاة 1 ن ل يسم م أله الذى يشيرط التسمية » ولاقوله صل الله عليه وس : : د[إنا 0 1 لات الذى يشترط النية . ويبذلك خالفوا الشافمى فى اشتراط الثرتيب واانية ؛ وخالفوا مالكافى اشتراط هذين مع التسمية » والتوالى فى غسل الأعضاء وذلك لأن الاءة عندم لاتحتاج إلى بان » وهذه الأحاديث لا ت تفع إلى مرتبة النسخ للقرآن , لأنما أحاديث آداد 290 .

4/ د هده الفروع يذكروما عل نما مينية عل أن دلالة الخاص لا تحتمل البيان فلا تحتاج فى بيانها إلى زائد » وأن الزائد إن خالفهبا كان تاسخاً لل اء وأنه لاأجل إعماله يبحب أن يستوفى شروط الناسع للقرآن إن كان الخاص قرا ذا .

)١(‏ وما بناء الأصو يون ف الخنفية على حم الخاس الاختلاف _ بيهم وبين الشافغى فى معنى القرء أهو الحيض أم الطبر » وعندى أن ذلك اختلاف ف تأويل افظ مشثرك كل له

واختلاف أنى رسف مع عمد وااشافعى فى أن اازواج الثالى هدم مادون الثلاث أولا » فإن طلق امرأته » م تزوجها آخر بعد اتهاء عدي ل 3 فأبو يبوسفا وأرو حدفة

بريان أنها إن عادت إلى الأول عادت محل جديد » و تمد وزفر والشافعى » يرونأما تعود بالحل الأول والخلان عندى مبنى على قياس », لا على افظ الخاس .

لم

ومن الإنمداف أن تقول : إنهم م يسندوا هذه القاعدة إلى ألى حنيفة وأصحابه و إنكان كلامبم يفيد أنهم يأخذون بها » وتخرج فروعرم عليها . وعندى أن الفروع التى ذكروها ندل على أن فقهاء العراق ماكانوا يأخذون تحديث الواحد ما أمكن عمل النص القرآنى : وما تبيلت دلالته » وذلك هو الهاج الذى ذكره العلماء عنهم » فبم يأخذون بدلالات القرآن» ومفبوم عباراته» وإشاراته ويتركون حديث الآحاد عندذإك احتداطاً فى قرو لالرواية: وترجيحاً لنص قرا لى لا شك فى صدقه » على رواية حديث #تمل الصدق فى وقت راج فيه االكذب على رسول الله صل الله عليه وسل*.

وهذا علىرفرض أن أب حنيفة عندما قرر هذه الفروع كان يعل بالأحاديث المروية فى باما » وإنى أشك فى أنه كان يعل بهذه عندما قرر هذه الأحكام » إذ أن أكثرها يتعلق بالعيادات : وأبوحنيفة كان حتاط فى العبادات , والأحاديث المروية وإنكانت أحاديث آحاد - تحتمل الآيات المذكورات التوافق بينهما » وإعمال نصبا جحوار ما تدل عليه .كا أعمل أبو يوسف حديث الاطمئنان فى الركوع والسجود مع الآبة الكرعة « يا أيها الذينآمنوا اركعوا واسجدواء .

- والعام كالخاص قطعى فى دلالته » سواء أكان ذلك فى السنة أم فى القرآن » وذلك عند عليا, الأصول من الهافية » واقد ذكر اليزدوى أن ذلك هو رأى أنى حنيفة » وقال فى ذلك : والدليل عل أن المذهب هو الذى حكينا أن أبا حنيفة رحمه اله قال إن الخاص لا يقضى على العام » بل يحوز أن ولس الخاص به مثل حديث العرنيين فى يول ما يؤكل ه112 .

فالبزدوىف هذا لابكتن بالتخريج من الفروع المروية » بل يسند الال إلى أبى حنيفة » وينقل عنه أنه قال إن الخاص لا يقضى على العام » بل بحوز

,؟5١ الإزدوى جاص‎ )0١(

5418 ع

أن يأسخ به وإذا كان الخاص قطعياً »كأ هو مقرر ثا بت عندم فالعام قعاعى ‏ إذ لا ينسخ القطعى في دلالته إلا قطعى مثله .

وخبر العرنيين الذى قال إنه خاص نسخ بعام هو ما رواه أنس بن مالك صاحب رسول الله صل الله عايه وسلم « أن قوم من عرينة أتوا المدينة؛ فاجتووها » فاصفرت ألوانهم » وانتفخت بطونهم؛ فأممثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوأ من أبوالما 3 وأليانها ( ففعلواء وصموأ ؛ ثمارتدواء ومالوا إلى الرعاة 0 وأ ستاقوا الإبل » فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم فى أثرم قوماً » فأخذوا, فقطع أيديهم وأرجاهم ( وسعل أعينهم . وتركهم شده المر ( حتّىما توأ » قال الراوى

00 2 وقد قاوا إنه

حتى رأيت يعضهم يكدم الأرض بفيه من شدة العطش » حديث خاص » لآنه قد ورد فى إباحة شرب أبوال الإبل خاصة » وهو منسوخ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «استئزهوا من البول » فإن عامة عذاب القير منه » إذ البول اسم بل بالآلف واللام ‏ فيتذاول أبوال الإبل » وغيرها » ولو لم يكن العام مثل الخاص ما صم نسخ الآول بالثاتى . إذ من

شرطه الماثلة فى الدلالة وااثبوث» وهى ثابتة فى اثانى , فلابد أن تثبت فى الآول.

7 - وقبل أن ننظر فى الاستنباط المأخوذ من تعارض الخبرين , وترجيح العمل بالثانى على الآول نشير إلى كلة لايد منها بث.أنحديث العرفيين. فقدروى هذآأ الحديث. فالبخارى» وقال ابن امام إنه متفق عليه : و بذاكر الناقدون للرواة نقداً لرجاله . ذلا مطعن فى سنده » ولكن لا فى متنهملاحظة ذكرها علءاء الأأصولء فق الحديث أنه قطع أيديهم وأرجليم . وسملأعينهم» وتركهم حتّى وتوا عطثماً » بل إنهم كانوامن شدة العطش بكدمون الأارض

"و1١ ص‎ ١ كشن الأسرار على أصول فخر الإسلام لاشيخ عبدالءزيز البخارى ج‎ )١(

دعم -

وابن استسيغ قطعالآ.يدى والآأرجل انهم سرقوا » وقنلوا » وبغوا وارتدوا د أن أسدوا فليس بمستساغ فى الإسلام القثيل هم» بسمل أعيهم »كا لبس بمسةساغ فى الإسلام ت ركهم عوتون عطشاً ؛ حى يكدموا الأرض»ء فإن الحديث الصحيح : « وإذا قتلم » فأحسنوا القتلة» ينافى ذلك , مع ما عرف دن مبادىء الإسلام العامة , ؟! أن الحديث الصحيح : « إيام وامثلة ولو بالكلب» يناف هذا أيضأً . ولقد أجاب العلماء عن المثلة بأن حادثة العرنيين كانت قبل تحر مما . أما عن تعطيشهم » فقد قاوا إن النى صلىاقه عليه وسلم لم يأ ؛ به ولم ينه عنه , فق جاء فى فت اليارى : : «واستشكل الا ضى عياض عدم سق سقيهم الماء للإجماع عل أن من وجب عليه اأقتل »فاستق لا بمنع وأجاب بأن ذلك م يقشع عن أعى النى صل الله عليه وسل ولا وقع مله نهى عن سقيهم .. وهو ضعيف جدأء لآنالنى صل الله عليه وس اطلع على ذلك » وسكوته فى ثبوت الك» . فبذا الجواب كا ترى غير مستقيم وعندى أن هذا نقد موجه لاخير , مضءف له » ولو كانت السكيب الستة قد روته » فإن الخبر مع اتفاقها عليه خبر آحاد » وإذا تعارض خبر الأحاد مع مبادىء الإسلام المقررة الثابتةمن عدة طرق عن الننى صلى الله عليه وسل» ومعنى القرآن موافق لهاءفإنهلايؤخذ به » ولا تقبل روايته » ويكون ذلك طعناً فى نسبته .

/ام - هذا تعايق سارعنا إليه على هذا اير , وإن كان ترتيب القول اوجحب تأجيله ء - كيفم| كان معناه ملسوخ وهو على تقرير نسخه إن سلينا صحته فى الحاة مسوم فى كل ما اشتمل عليه لا فى إبا<ة شرب بول الإبل فقط ؛ إذكل ما اشتمل عليه غير صالح الا“خذ به فى الشر بعة الإسلامية العامة الخالدة .

وقد قال نخر الإسسلام إن هناك فرعا آخر مروياً عن أبى حتيفة يدل على

- خم د أن العام قطعى فى دلالته وينسخ الخاص , وهو قطعى فى دلالته » وذلك فالعشر فى الزرع فقد ورد أن رسول اله صل الله عايه وس قال : «ليسفيا دون خمسة أوسق صدقة » وهذا يدل على أن ما دون خمسة أحمال من الزرع لاعشر فيه » ولكن جاء حديث : «دوما سقته الدماء ففيه العشر » وهذا عام فى حكنه » وهو تاس الأول » فتجب زكاة الزرع فى كل ما أخر جته الآرض من قليل أو كثير .

وقدقال بعض الفقهاء إنالنسعشرطه فوق الاثلة أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ » وأن يبت ذلك لى يحم بالسخ » ولم يعرف فى حديث العرنيين . ولا فى حديث الصدقة فى الزرع أن ما يحك بنسخه متقدم تاريخه عل ناسخه . وقد قال صاحب كث.ف الأآسرار فى جواب ذلك : «الجواب لآنى <نيفة رحمه انه أن العام فى إيجحاب الحم مثل الخاص ثم إذا وردا فى مقام يعرف به تارخهماكان الثانى ناسخاً إذا كان عاماً » ومخصصاً إذا كان هو الخاص » كن قاللعيده أعط زيداً درهماء ثم قال : لاتعط أحداً شيئاً كأنناسخا الأول ولو قال لا تمط أحداً شيا » ثم قال أعط زيدا درهماً كان تخصيصاً له » وإن لم يعرف تارخهما بجعل العام آآخرآ للاحتياط » وفيا نحن فيه كذلك . . وذكر يعضوم أن أنا حنيفة رحه الله إنما عمل بالحديث اله .ام دون الخاص فى هذه المسألة وفيا تقدم » لآن الآصل عنده أن العام المتفق على قبوله أولى من الخاص الختاف فى قبوله » لأآنهما 1 تساويا يرجم العام لكونه متفقاً عليه على الخاص232 .

/1/ ا وعام القرأآن قطعى 2 دلااته م دام غير مؤول 1 فيجةتمع أه أمران هن اقطعية 6 قطعرة الدلالة؛ وقطعية الذوت 3 وعل ذلك لا قف أمامه

(طداكشن الأسرار < ؟ س »552 ,

عه ويلا سم

حدرث أحاد (داركان خاصاً) معار ذأ ع لآن القرآن وإن كان عاماً قطدى فى ثيوته ودلالته » وحديث الأحاد وإنكان خاصاً ظنىفدلالته » ولا يقف أظنى أمام القطعى ؛ وهذا هو مز الخلاف بين فقباء الرأى » وفقاء اأسئة » ففقباء ال رأى يطلقون عمومات القرآن فى عدوهباء لا مخصها حديث آحادء وفقهاء السنة ( ويوضح رأمهم الشافعى فى الام والرسالة ) يحعلون الحديث ولو كان حديث آحاد مبيناً للكتاب مخص ععمومه » ويقيد مطلقه ويفصل جمله » ويوضح مهمه ؛ فلا ي»ملون أحاديث الاحاد >وار النص القرآنى .

ولقد دافع عن وجبة نظر أهل الرأى عداء الأصول من الإنفية » وقالوا إن أبا بكر جمع الدمحابة وأمرثم بأن يردواكل حديث مخالف للكتاب » وعر رضى الله عنه رد حديث فاطمة بنت قس فى المتوتة أنه! لا تستحق النفقة » وقال لانتر ككتان الّهبقولامرأة لا ندرى أصدقت أم كذيت ؛ وردتعااشة رضى الله عنهبا حديث تعذيب الميث بكاء أهله » وئلت قوله تعالى : «ولا تزر واذرة وزر أخرى »أورد هذا كله المصاص١١)‏ .

ومن هذا ترى أن الاخذ بعموم القرآن وعدم تخصيصه تحديث الآحاد هو من نزعة فقماء الرأى » وخالفبم فيها فقباء الآثرء ولا شك أن ذلك طريق مسقي إذا كانت النصوصالقرآئية محكمة لاتقبل تأويلا» ولا تفسيراً وهو أخذ بااقاعدة التى تدب لأبى حنيفة » وهى أنه إذا تعارض نصانلم يعرف اللتأخر فيرما عمل بالمتفق عليه منهما ٠‏

9 - والقطعية التى يثبتبا الحنفية العام ليس معناها ألا يدخل الدلالة امال تخصيص قط ء لأآنه مادام التخصيص جائزاً مكنا “ل يقم دليل على استحااته » فهو تمل ففكل حال ؛ ولكن لأنه لا دليل عل التخصيص سرنا فى العمل عل أمياس أن الدلالة قطعية » ما دام ل يقم دليل »كا هوااك. أن

م ب ا 0

.5514 كشف الأسرار حاص‎ )١(

صاومم

فى استخدام الكلام » ولاخ بدلالته , فالآلفاظ تستعمل داا فى حقيقتها . وتعتب رقطعية قَْ دلالتها على معناها الحقيق : مع أن اعمال ائيجاز ثابت, ولكن لآنه احتمال غير ناثىء عن دليل لا يلتفت إليه ولا يصح أن نقول : إن دلالة الافظ على حقيةة معناه ظنية لاحتيال المجاز . وإلا ماكان لفظ مفيداً معنى مستقب| يطمئن إليه السامع قط .

8٠‏ - ومسأك الهنفية فى اعتبارهم دلالة العام قطعية على المعنى الذى سق عو أقو ى مأ أعطى العام من دلالة . فقد تين أن اأشافعى جحل الادلة الظنية مخصصة هذا العموم . ووجدة! بعض الفقباء لا يعتبر العام دالا على عمومه إلا إذا قامت قرية على هذه اإدلالة , إذ قد وجدثا رأيين لطائفتين من الفقباء (أحدهما) أنه يؤلخذ بأقل ٠ايدل‏ عليه» حتى يقوم الدليل على العموم . (والثانى) أنه كالمشترك لا يفبم هنه ثىء إلا بمعونة القرائن» لأأنه يحتمل أن يريد بعض آحاده وحتمل أن يراد جميعبم والقرينة هى التى تعين أحد الاحتهالين .

وكلا الرأيين لا يقوم على أساس علمى أو لذوىء لآن العام فى اللغة العربية يا هو فى سائر اللغات لفظ يدل على كثيرين » فيحمل على مقتضى هذه الدلالة » حى يقوم الدليل على غيرها .

وقد قال الغزالى فى ترجيح دلالة أعام على عمومه : ه واعلم أن هذا النظر لا يخس بلغه العرب » بل هو جار فى جميع الاغات لآن صيغ ااعدوم تاج ليها فى جميع اللغات » فيبعد أن يذفل عنها جميع أصناف الخلق فلا ينفلوها مع الحاجة [ايبا ويدلعلى وضعبا توجيه الاءعتراض على من عصى الأآمر العام» وسقوط الاعتراض عمن أطاع . وجواز بناء الاستحلال على امحلات العاءة . وبيانها أن السيد إذا قال لعبده : من دخل دارى فأعطه درهماً أو ر غيفاً : فأعطى كل مندخل لم يكن للسيد أن يعترض عليه . فإن عاتبه فى إعطاء واحد

مم - من الداخلين مثلا » وتال لم أعطيت هذا من جملتهم وهو قصير . وإنما أردث العطوال .أوهو أسود . وَإنما أردت البيض فالعبد أن يقول : ما أمرتى باعطاء الطوال ولا البيض . بل بإعطاء من دخل » وهذا داخل . فالعقلاء إذا سمعوا هذا الكلام فى اللغات كلرار أو! اعتراض السيد ساقطاً وعذر العيد متوجباً ولو أنه أعطى البيع إلا واحداً . فعاتبه السيد وقال للم تعطه ؟ فقال لآن هذا طويل أو أبيض . وكان أفظك عاماً » فقلت لعلك أردت القصار أو السود استوجب التأديب بهذا الكلام . فبذا معنى سةوط الاعتراض عن المطيع وتوجبه على العاصى .

وأما الاستحلال بالعموم . فإذا قال الرجل : أعنقت عبيدى وإمائى . ومات عقيبه جاز لمن سمعه أنيزذوج هن أى عيودة شاء ويعذوج م أى +وأريه شاء بغير دضا الورثة . وإذا قال : العميد الذى ثم فى يدى ملاك فلان »كان ذلك إقراراً محكوماً به فى الجيع . وبناء الاحكام على أمثل هذه الءمومات فى سار اللغات لا ينحصر» .

وهكذا يبين الفزالى أن اللفظ العام يستعمل فى ععومه من غير حاجة إلى قرينة أو سياق يرجح جانب العدوم''' إنما الذى يحتاج إلى القرينة

)١(‏ جاء فى 0:2 سرار « إن السلف الصالح كانوا يأخذون بسسوم الأااظ فى القرآن ١‏ ذقال : « العمدة فى الباب أن الاحتجاج بالعموم عن الساف ء وثم الصحابة ومن بعدثم من أنمة الدين متوارث أى ثابت » فقد اختاف على وعبد الل بن «سعود رضى الل علهما فى اأتوق عنها زوجها إذا كانت حاملا » ذقال على رضى الل عنهإنها تعتدباً بعدا لأجلين. لأن قوله الى : « والدين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسبن أرمة أسبر وعشراً » وقوله تعالى : « وأولات الأحال أجلبن أن يضمن لبن »> نعضى ألم" تعتد يوضم الل والتاريخ غير معلوم » فوجب أن تعتد بأبعد الأجلين احتياطاً » وقال عبد الل انسعوه إنها تعتد يوضم الجن لا غير » لأن قوله تعالى : « وأولات الأعال أحلبن أن يضمن حلبن »© متأخر فى اللزول . . قصار لعمومه ناسخاً لا تقدمه » وهو قوله « يتربصن بأنفسون ٠.‏ . » واعلم أن كل واحد من النصين بالنسبة إلى الآخر عام من وجه » خاص من وجه ؛ ذقوله تعالى : « وأولات الأجال © عام من حيث إنهينئاول التو عتهازوحها ‏ د

ا

في دلالة العام على الخصوص 2 أى لصرمه عض ألواده الى يشملبا الافظ فى أصل استعاله .

١أه‏ 0 وإذا كانت دلالة العام ف القرآن قطعية عل المعنى اسايق 2 فأحاديث الأحاد لاتخصس عام الكتاب » لأنه قد توافرله القطعية فىالدلالة بعد توافر القطعة قَّ الثروت 4 وحدوت الأحاد 4 وإن كان قطعى اأدلالة هو ظَىَ الثروت ؤلا يعارضه » ولا يلغى بعشض أحكامه . وقد خالف ف ذلك الشافعى » ومن عه فإنهم عخصصون عامااقرآن بالأحاديث . ولضربون ذلك مثلا بقوله تعالى 8 الرانية والزالى 2 فاجلدوا كل واحد منهما مالة حلدة, فائها مدلوها عامة تشمل المحصن وغير حصن 3 وللكنها حصصت بخير الحصن ع وخصصبا حديث الرجم » وهو خبر أحاد ولبسى حديث عامة» أى لس متوائراً كل

»ة ‏ والمق أن الاهر فى هذه القضية هوكم بدنا من |<تللاف الملذع بين الفقه العراقى والفقه الأثرى ء أو بين فقباء الرأى وفقهاء الأثر . فإن الآدلين لقلة الأحاديث الصحيحة عند » ولكثرة الكذب عل الرسول حيث متنازع الأهواء والفرق ولتغليب جانب الاحتياط فى قبول الاحاديث وخاص من حيث أنه لايتناول إلا أولات الأحمال وقوله تعالى : « والذين يتوفون منكم » خاص من حيث إنه لايتناول إلا التوق عنها زوجبها ١‏ عام من حيث إنه يتناول الحامل وغير الحامل ثم فال :

« قد اشهر الاحتحاج 8 أعموهات عن عامة الصحابة ركى الله عنهم ل الوفائم من غير كير من أحد » فإنهم عملوا بقوله تعالى : « يوصيي الل فى أولادم » فاستداوا يععلى إدث فاطمة رضى الل عنها حتى قل أبو بكر رضى الس عنه : « دن معاشر الأنبياءلانورث ماتركناه صدقة » وأجروا قوله تعالى الرائية والزانى » « والسارق والسارقة » « هن قل مظالوماً » « وذروأ مابق من الربا » « لاتقتلوا الصرد وأ حرم » وقوله علي هالسلام « لاوصية لوارث ©» ه ومنأاق اسلاج فهو آمن» ولايرث القاتل ؛ ولا يقتل والد بو لده إلى غير ذلك ما لا يحصى من معلوءات «( راجم ج ١‏ ص ١ط"‏ 20

)000 يدعى الحنفية أن هذا الحديث مشبور »2 ولبس حديث آحاد ٠‏

د

حت لا يكونوا من كذب عل رسول الله صل الله عليه وسم أطلقوا عومات القرآن » ولم مخصصوها إلا بما هو فى مرتبتها فى السند أوكان حديئاً مشبورآ مستفيضاً قد تلقاه العلماء بالقبول » و لبس من يتكره . ْ

وإذا كان العام حديئاً والخاص كذلك » فإن العام يكون أولى بالعمل إذا كان متفقاً ءايه » قد تلقاه العلماء بالقبو ل عا نوهنا إلى ذلك فيا خرج عليه رأى أفى حنيفة من تقديم العمل إحموم حدرث : «ماسقته السماء ففيه العشر » على الحديث الآخر : « لبس فيا دون خمسة أوسق صدقة, . وإذلك لسخه عندم 35- يذكرون أن ذلك إذا بخصص العام . فإذا خصص دايل خاص مقترن به » مستقل عنة فإنه تصبح دلااته الباق ظية وقبل . أن نبين 7لاك ااقضية والجرئيات التى استنبطوا منها رأى الإمام فيها » والادلة الى ساقوها لإثياتما » تتجه إلى بيان معنى التخصيص عدد المنفية » فإن له معنى

لايعتبر الحنفية مطاق اجتماع دلي لخاص مع دليل عام موجبا (تخصيص العام بالخاص » ؟ يقرر الشافعية ٠‏ بل لايعتبر الخاص عخصصاً للعام إلا إذا اقترن أحدههما بالآخرء وكان الخاص مستّقلا , فإذا ترآ حى الخاص عن العام» أو العمكس »كان المتأخر نامسيخاً المتقدم 4 ولس خصصأ أحمومه .

وإذلك يعولون ف تعر «هالتخصيص هو قصر أأعام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن » , ويقول صاحب كشف الأاسرار فى بيان قبود هذا التعر يف ا<ترزنا بقولنا مستقّل عن الصفة والاستثناء »وحومماء إذ لايد عند ا التخصيصمن معى ال معارضة 2 ولس قَْ الصفة ذلك ولا 2 الاستثناء لآنه لبيان أنه يدل نحت الصدر ء وبقوانا مقترن » عن ااناسخ » فإنه إذا تراخى دليل التخصيص يكون نسخا لاتخصيصاً, .

( 19 --أبوحنينة )

عب اء #4 لم

ومنهذا الكلام تستفاد حقيقتان : (إحداها ) إن الدليل الخاص لى يت أنه مخصص للعام حب أن يقترن به فى الزمن إنه إن تراخى اعتير ناسخاً لاعخصصاً لانه بكون عندال تعارض بين 50 » قد عمل بأحدهما على عمومه زمنتاً طال؛ أو قدمر » ثم جاء المتأخر فألخى العمل يهف بعض أحاده.

(ثانيتهما) إن أساس التخصيص التعارض بين نصين قد اقترنا فى الزمن . و لمكن التوفيق بننهما إلا باعتبار الخاص فيبما مخصصاً لاعام . فالقيود اللفظية من صفة واستئناء لا تءتير صيصاً , لأنه لا تعارض » إذ هى أجزاء متممة للكلام » فلا تعارض بين صدره ويحزه فيهما » ومثال التخصيص من مجرى الكلام ببن الناس أن يقول شخص : «لاتعط أحداً » وأعط زيداً » فإن الجزء الثانى من كلامه مخصص اجزء الآول » وهوكلام مستقل مقترن به .

- واتخصيص ليس إخراجا لبعض آحاد العام من الحكم بعد دخوها فىعوهه . إماهو بيان إرادة الشارع الخصوص من أول الآمر. وأن الاحاد الى لايشماما افظ العام لم تدخل فى ان اإدلالة من أول الاى» واقد جاء فى الستهى ! ايان هذه الحقيقة ما نهه : د إن تسدءة الآدلة خصدة تموز . . . والدايل يعرف إرادة | تكام » وأنه أراد بلافظ الموضوع العموم معنى خاصاً » وا:خصيص على الاحةيق بان خروج الديغة عن وضعبها من

عدوم إل الخصوص 4 ودو نظير الور 4 ة الى 0 ساق لمي ن أن الافظط خرج مهن الحقيقة إلى الجاز ,

وهذافى الأقرقة دو الآساس فى افرق بين التخصرص والاسخء إذ الخ يدير الأحكام أأثابتة المقررة 04 فإذا أسخ العام أو عذة )2 فآلابيرت الا<كام الى كانت ثابتة أيه ض أحاده 2 أما اأتخصيص فإنه ومع لدخظول زه . وبعل يان 44 اذه بهر علد اللنقية دود إلى بيآن القضية

التى ام تأبداوها دن افروع المأثورة دن أل حنيفة وأصابه , وهى أن اعام

- بولا سد

إذا خصص تكون دلالته فى الباق بعد اتخصيص ظنية . وإذلك يمكن تخصيص ذلك الباق بحديث الأحاد ‏ ولو كان العام الخصص من آيات القرآن الكريم 5 بل يمكن أن مخصص بالقياس , وما يثدت بحديث الاحاد والقياس فى الجلة ظنى » فلا خصصان إلا ظنياً مثلبما . ولقد استنبطوا ذلك الأصل من فروع ساقوهاء وقد ذكرها صاحب كشف الآسرار » فقال : « الدليل على أن المذهب ما ذكره الشيخ ( وهو أن العام إذا خصص يكون دليلا فى اجملة ) أن أبا حثيفة -. رحمه الله استدل على فساد البيع بالشرط بنهى أنبى صلى الله عليهوسل عن بيع وششرط:وهذاعام دخله خصوص ء فإن شرط الخيار خص منه واحتج على استحةاق الشفعة بالجوار بقوله صل الله عايه وسلم : ٠‏ الجار أحق بصقبه ء وهذا عام قد دخله خصوص؛ فإن الجار عند وجود الشريك لا يكون أحق بصقبه واستدل على عدم جواز بيع العقار قبل الهرض بنهيه عليه السلام عن بيع مالم يقبض » وقد خص منه بيع المور قبل القبض . وبيع الميراث قبل القيض » وبيع بدل الصاح ؛ وأبو حتيفة ‏ رجه الله س خص هذا العام بالقياس» فعر فنا أنه حجة لعل من غير أن يكون موجباً قطعاً : لآن القياس لا يكون موجياً قطعاً » فكيف يكونمءارضاً !| بكو ن «وجبأ قطعا , كذا ذكره هس الأئمة رحمه انّد 97" , هذا ما ساقه شم سالأئة لاستنباط ذلك الأصلء وهو ظنية العام فىدلااته على الباق بعد تخصيصه» ونرى من هذا أن أبا حنيفة بخصص العام الذى خصصص بالقراس فلا مخصصه فقط تحديث الاحاد ٠‏ بل بما هو دون حددردث الأحاد فى القو ودو القياس» ول يضرب إذلك مثلا . ولعل حديث الريا مع آية إحلال ايع يصلح مثلا إذلك , فإن الله تعالى قال : « وأحل الله ابيع وحرم الرباء فكان إحلال البيع مخصصاً بكونه خالياً

ل

, ؟9١8 ص‎ ١ كشف الأسرار ح‎ )١(

-198ؤ -

من الربا وقوى ذلك المعنى أو دل على التخصيص ةوله صلى الله عليه وس فم رواه أبوأسعيد الخدرى : « اذهب بالذهب » مثل مثل » يدا بيد » واافضل ريا والملح بالملح ؛ مثل بمثل يدأ بيد وافضل ربا . والشعير بالشعير » مثل مثل » دآ بيدء والفضل رباء والمّر بالقر مثل بمثل » يدا بيد » والفضل ربا «وهذا حديثهشيور تلقاه العلياء بالقبول والعمل به وخس به القر أن » وقد اتفق العلماء على قبوله وعلاوه » وقاسوا""' الاثياء غير المنصوص عليها على المنصوص عليه » فكأن آية إحلال البيع ؛ قد خصصت بتخصيصين بتحريم الربا فى الآمور المنصوص عليبا فى الحديث , وبتحرم غيرها ما هو فى مءناها عل اختلاف ببن اعلماء .

9 - ولا شك أن القضية تنتهى لا عالة إلى أن العام الذى بخصص يصبح بعد تخصيصه دون حديث الاحاد فى الاحتجاج به, إذ أن حديث الاحاد يقدم فى الاستقلال على القياس ولا يعارضه, بينا أقياس يعارض العام الذى يدخله اتخصيص وخر ج بعض أحاده من عهوم افظه » وذلك لانم يقولون: إن النص الخاص يكون معالا ولو بعلة مستنبطة » وإدد استدداطها تكون ظاهرة ‏ فتسرى علتما إلى غير مانص عليه من بقية أحاد العام » فلايدرى ما مخرجمنها بهذه 'علة فكان نمة شيمة فى صلاحية أصل العام فى دلالته » فصلح القياس أن يكون معارضاً » وأن يكون هقدماً فى الأخذ . ولقد قال صاحب كشف الآسرار فى ذلك : وإنإرادة اتخصيص تلبت

(9) إنالظاهر.بةالذيئنفوا القياسالذى لم ينص على علتها قتهمروا على الأ مور المذ كورة. وعاءة العلماء قاسوا علها غيرها » واختلفوا فى الءلة ٠‏ فأبوحنيفة وأصحابه قالوا : إنالءلة الكاملة اماد الجنس واتحاد التقدير كيل أو الوزن » فإن توافرت العلتان حرم الفضل ( أى الزيادة) وحرم النساء ( أى تأخير أحد البدلين ) , وإن فقد أحد الأمرين كانت الملة ناقصة » قيباح الفضل » ويحرم النساء » وال الشافمى : إن العلة فى متم الفضل اتحاد الجنس مع الدنية فى الذهب والفضة ؛ وف غيرها اتحاد الجنس مم الطعم . وعلة الناء الغنية فى الطعم مم اختلاف الجنس » وقال حذاق الما لسكية ما يقوله الشافعية » غير أنهم اشترطوا أوالطعومات أن تكون #بلة للادخار .

موم -

بعلة النص ؛ وااذ سظاهر » و العلة التى هى وصفهكانت ظاهرة أيضاً . فثوتت الإرادة الباطنة فى الخصوص عل سبيل الجبالة بدليل ظاهر , وإذا كان احتال الإرادة » أوجب شببة فسقط العلم دون العمل » إلا أن خبر الواحدكان فوق هذا العام لآن الخبر ثايت بأصله وإعا وقع الشك فى طريقه » وااشببة فى الطريق لا تبطل أصله ؛ وهبئا أَعنى فى العام إذا خصص منه شىء » وقعت الشببة فى أصله أنه لم يتناد » فصار نظي رالقياسءفإنالقياس فى أصله شبهة ‏ من حيث حتمل أن يكون موجباً وهذا لآن النص الخاص كان معاولا بهت احيّال التعدى إل ما بق » والاحتال لا يسقط العمل بالأو ل » ولكن يزيل البقين . :

ومؤدى هذا م ببنا إلى أ ن اللفظ الخاص لا يشت و<ده » بل يثيت مع علته » وكل ماتثت فيه , وذاك قدر بجوول » قام إثياته على دليل ظاهر مقشبوة فى أصل الدليل أسقطات اليقين » ول تزلأصل العمل به » اذا 3

ببةأصل الدليل كانفى قوة القياس » لأآن مافى القياس من ضعف إنما يكون من شبهة عدم أتحاد طرفيه فى علة الحم .

- هذا سياقهم . قل ساقوهفى إثيات أن العام بعد تخصيصه يصبح ظي بأوهو ظاهر التطبيق فى حديث الربا مع آية إحلال البيع . لان حديرثك الربا لى يخس الآية يما اشتمل عليه من بيع الأمور الخصوص عليها فقط » بل القاسونمن الفقها «أخرجوامنعوءآ مآبة إحلال البيع كل ما تنطيق عليه العلة الى استنبطوهاءفالحنفية أخرجوا هنما كل ما ينطبق عليه التقدير بالكيل أو الوزن واتحاد الجنس » والالكية أخرجو | منباكل ما ينطق عليه وصف الطعم » وإمكان الادخار واتحاد الجنس, والشافعية أخر جوامنهاكل ما ذكرالمالكية, وم يشترطوا إمكان الادخارم علمت؛ وما أخ خرج بالعلة قدر جبول. فتعترى الشمبة أصل الدايل فيزول ما فيه من يقين .

)0020( كثف الأسرار ج ١‏ ص + ام ,

-

ولنا ملاحظة على ذلك اكلام وذلك أن الحنفية إذ يقردون أن العام. قطعى فى دلالته قبل التخصيص كان علهم أن يخرجوا منه فقط مانس عليه الخاص » وليس لهم أن بخرجوا ماجرت فيه علة الخاص : لآن ذلك قياس والقياس لايقف أما النص » فلا يصلم سببآً لنقض (أصله » فإعمال العاة فى غبر المنصوص عليه لايستة مم مع أصل القطعية الثابتة ة العام 5 ولايصاح ذلك ميا لسقوط هذه القطعية * م دليلا عل الظن ندة » إذ تكون الدعوى قد أذت مقدمة ف الدليل » إذ الدعوى هو الظنية وجواز التخصيص,القياس » ومقدمة الدليل هى إمكان إعمال علة النص » وطروء الشسهة بسيب ذلك الإعمالء إذ يكون بولا ماتشتمل عليه العلة » وإعمال علة النص تصيص بالقياس » وهومن تانيج الدعوى

ولو تزلنا وسلمنا جواز إعمال العلة » فيج ب أن نكونالعلة ظاهرة حيث نكون قرية من الاس » و إذا كان تكذلك » كان ماتتطيق عليه معروفاً فى 5 المخصوص عليه ؛ فيكون الباق بعد الخاص بنصه وعلته دود ا معلوماً: فتكونالدلااة عليه قامة ثابتة منغير شببة » ومواضع! خروج هو المتنصوص عليه وما تشمله علته معلوم غير بول .

- هسدنه ملاحظة نيديها فى هذا السراف الذى ساقه عفر الإسلام الزدوى » وتيعه فيه غيره لإثرات أن العام بول لأصرصنه يكونظنياً » ويكون فى الاحتجاج به دون خبر الآحاد » وكان حقا علينا أن نبديها لآن آيات كثيرة من الق رآن السكريم قد ست » فلو كان الاستدلال مما ضعيفاً إلى حد أن القياس مخصما » لوقف القياس » أمام نصو ص كديرة من الق رآ نالك ريمء ولأخرج بعض أحادها والحنفية يذ كرون فى كتبه م كثيراً من الآيات الكرعة التىمخصت » ويذكرون منها آية المواريث » فإنها خصوصة بمنعميراث القائل وغير المسم ؛ فبل آنة المواريث بعد هذا التخصيص تكون فيها شبهة فى

الاستدلال » حيث يمكن أن يعارضبا القياس ؟ <اش لله أن يول أحد من الفقباء ذلك » حتى أشدمٌ أخذا بالقياس » و لكنه الحرص على الدفاع عدا ارتأوه قاعدة تستقم علا فروعوم » وتضيط بها أصول الاستئياط عند شيو خم .

9 - ومبما تكن أسية القضايا الخاصة بألفافل الخصوص والءموم ودلالتها من <رث القطعية والظنية إلى أن حليفة شيخ فقهاء العراق و أهل الرأى . فإن شواهد هذه القضايا نكيف عن ااه أهل الرأى فى الجملة » ذلك الانجاه الذى دفعرم إليه قلة الاحاديث الصحيحة عندمم » أو شكبم 2 بعض ماوصل إلهم هن آثار » فإنك ترام قد بالغوا فى الأخذ بنصوص القرآن » ولم ياتفتوا إلى أحاديث واددة فى موضوع الاية .

فقد قرر أنالخاص لامتاج إلى بيان فى موضوعه ء فلم إستعينوا فىبيانه إلى أحاديث واردة فى بابه » لأنه فى نظرم » لاحتاج إلى بيانها » وما أتت به يكون زيادة » فإن كانت مستفيضة أو مشرورة قيلت » وإن كانت آ<اداً ردت » وسلكوا ذلك المسلك » حتى فى العبادات , وقالوا [نمم قد أخذوا شاهده من فرو ع كثيرة استمسك فيوا بنص الكتاب الخاص » مع وجود حديث أحاد قد بزيده بماناً ويوضح الدقيق من معناه .

وقلنافى هذا المقام موضعه : إن أبا حنيفة لعله قد اعتمد على النص القرآلى وحده لان الحديث ل يبلغه » ولوكان قد بلغه لاستعان به فى بيانه القرآن الكريم .

وقرروا أيضا أن العام قطعى فى دلالته » وبسبب الاستمساك بهذه

القطعية لم يلتفتوا إلى أحاديث أحاد واردة فى هذا الاب وجعاو! تلك القضية هي السب في رد هذه الأحاديث » لأآنها ظنية فى ثبوتم! » وعام القرآن قطعي

ا

فى ثبوته ثم هو قطعى فى دلالته أيضاً » فكيف يقف أمامه حديث آ<اد ؟ وساقوا إذلك الشواهد من فروع أخذ أبوحنيفة وأصابه فيها بعموم القرآن : ول يلتفتوا إلى أحاد يث أحاد صححة عخصصة قد تكو نعخصصة إذلكالعموم» ونقول هنا أيضاً ماقلناه فى الخاص » وهو أن أبا حنيفة لعله لم يطلع على هذه الاحاديث : فأجرى الآيات عل عمومها .

ولقد وجدنامم يقررون أن العام إذا خصص جاز تخصيصه بعد ذلك بالقياس وذلك بلاشك توسيع لمدىالقياس , ومد لاطرافه ؛ فبم قد وسعوا ول اانص ال مقخصص ؛ <تى تمجاوزوا افظه إلى علته » خعلوا التخصيص به لايقتصر علىماشتمل عليه اللفظ » بل إن مايشير إليه اللاوصافوماإستيط من علل له قوة التخصيص كاللفظ ؛ دلم يقتصروا علىذلك » بلإنهم يسيرون فى عموم دعوام » حتى ليزعم هؤلاء الذين استنبطوا القاعدة أن القياس يقف موقف المعارض للانص أأقرآفى بعد تخصيصه بأى مخصص ؛ وذلك إفراط ف القراس من المتأخرين » لايصلح بياناً لما قام به التقدمون , وللكنه على أى حال يكشف عن كثرة أقيستهم .

٠‏ - واقرآن السكريم هو مصدر المصادر هذه الشريعة وينبوع ينأبيعها والمأخذ اذى اشتقت منه أصوطا وفروعبا وأخذت منه الأأدلة قوة استدلالها . فهو هذا الاعتيار كلى الشريعة » وجامع أحكاءها » ولقدروى عن عبدالله بن عمر أنه قال ومن جمع القرآن فقد حمل أمرآ عظما » وقد أدرجت النبوة بينجنبيه إلا أنه لايوحى إليه » , ولقد قال ابن حزم الظاهرى دكل أبواب الفقه . ليس منها باب » إلا وله أصل فى الكتاب ٠‏ وااسنة تعلنه» ولقد قال عز وجل : «ما فرطنا فى الكتاب من شىء» ولقد كانت عائشة تقول : « من قرأ القرآن فليس فوقه أحد» .

وإذا كان القرآن هو كلى|أشريعة » م يثبين من هذه النصوص وغيرها » ما لايتسع المقام لذكره » فلابد أن يكون بيانه لها بياناً إجماعياً يحتاج إلى تفصيل وأم]كليا حتاج إلى تهيين فى بعضه , لذلك كان لابد من الاستعانة بالسئة لاستنباط بعض ال حكاممنه واستخراج بعض الشرائع من بين ثناياه » ولقد قال عر من قائل : « وأزرانا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليوم » .

والمستقرى للآيات الف رآ نية المديئة للأحكام الشرعية جد بعض هذه الاحكام لاحتاج إلى بيان » مثل آية حد القذف وهى قوله تعالى : « والذين يرمون امحصنات ثم لم يأتوا بأد بعة شهداء , فاجلدوم مانينجادة » ولاتقبلوا هم شهادة أبداً » وأولئك م الفاسقون, .

وكذلك الآنة الى نين اللعان وطريقته » وهى قوله تعالى والذن

يرمون أزواجيم 2 دم يكن م شهداء إلا أنفسهم » فشبادة أحدم أر بع شبادات بلله إنه أن الصادقين , والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من

الوم -

الكاذبين 2 وبدرأ عنما العذا ب أن تشهك أره شهادات انه ٠.‏ إنه ان الكاذيين» والخامسة أن غضب أله علما إن كان من الصادقين 3 فى هذه الأمة ونين

اللعان والحال الى يحب فيها وقد بينت السنة الأثار المترتبة عليه .

وبعض آى القرآن المتعلقة بالاحكام يحتاج إلى بيان » كأن يكون جملا. فيحتاج إلى تفصيل » أو فيه بعض الخفاء » فيحتاج إلى تفسير » أو تأويل » أو بكون مطلقاً فيد وهكذا . . . وثقد اتفق العلماء على أن السنة هى البّى تتولى البيان » يستوى فى ذلك فقباء الرأى ٠‏ وفقهاء اللأثر » وإن كان ئمة فرق ييثهما » فو أن ذقباء الرأى يحدون مواضع الماجة إلى البيان فى القرآن ؛ وفقباء الأثر يوسعون فيه مواضع الحاجة إلى البيان من السئة » وقد رأيت ذلك فى الخاص » ففقباء الرأى قد اعتيروه بيئآً فى مدلوله لاتاج إلى بان » فكل ماجاء من السنة متعلقاً موضوعه ؛ فهو زيادة عليه لاتقبل إلا إذاكانت فى قوته من حيث الثبوت » ويرى فقباء الاثر أن كل ماصم من الاثار فى موضع من المواضع التى ذكرها القرآن الكريم ذبو مبين له تخصص أممومه ؛ أو مقيد لمطلقه » أو مبين لخاصه » وهكذا فالخاص حتاج إلى بيان أحياناً ‏ وما جاء من السنة متعلقاً بموضوعه يكون بياناً له .

١‏ - ففقهاء الرأى إذن وعل دأسهم أبوحنفة يرون أن السنة مبينة للكتاب إن احتاج إلى بيان » وإن كانت الحاجة إلى بيان فى نظرم أقل من الحاجة فى نظر فقباء الأثر .

ولقد تصدى الفقباء الذن نوا الأصول فى مذهب أى حنيفة وأصحاءه لبيان القرآن » ويستفاد من كلامهم أ بيان السنة للقرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : بيان التقرير » وهو أن يحىء البيان من السنة مؤكداً لمعنى

الآيةء مقرر؟ له كقوله يلق فى بان حد رمضان بالهلال بقوله : « صوموا

وو ل

؟لرؤيته وأفطروا لرؤيتهءأى صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته فهو مؤكد ومقرر لمعنى قوله تعالى : « شهر رمضان الذى أنزل قبه القرآن هدى للناس , وبينات من الحدى والفرقان » فن شهد من الشبر فليصمه » . والقسم الثالى : بان التفسير . وهو ببان مافيه خفاءكالجمل فى القرآن » والمشنرك فيه » دمن بان امجمل بيان الصلاة ؛ وبيانالزكاة » وبيانالحج » فى هذه العارات كان القرآن الكر رم جملاء قد أمى بالصلاة » ول يبين أركانها . وأوقاتها » وقد ببنها النى يل بالعمل» وقال: « صلواكا رأيتموأصلى» وأ بالزكاة وتولتالسنة البيان ؛ فقال رسو الله يِه فى زكاةالنقدين :«هأتوا ربع عش أموالكءو بينزكأة النعم »؛ وذكأة الزرع بكتب أرسلبا لولاثنه » وأحاددث لمأو رة وكذلك الحج جاء فى الم رآن جملا » وبدنت السنة النبوبه مناسك . ومن ال#مل الذى بدثته السئة أنة السرقة » وهو قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.مماجزاء ماكسيا نكالا من الله » فإنمتم لف التصاب الذى يقطع به وفى شروطه وف الجزء الذى يقطع » وقد ببنت السنة ذلك . ومن المحمل الذى بدنته السنة أيضاً عند النفية آيةالريا » وه قولهتعالى: د وأحل الله البيعووحرم الربا » فهم يذ كردن أنالسئة ببنت حدوده »ومايكون فيه من أموال . ومن المشترك 2١‏ الذى بدنته ‏ القّروء - فىقولهتءالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة قروء » فهى تحمل أن يكون المراد منها الأطبار » و تمل أن يكون المراد منها الحرضات » وقد استيان من السنة المأثورة أن المراد الأطبار فقد قال يلم د طلاق الآمة ثنتان » وعدتها حيضتان » فتبين من هذا أنالمراد من القرء الحيضات لا الأطبار » وإلاكانت عدة الآمة طبرين وما قال عليه السلام » , عدتها حيضتان» . )١( 0‏ الشترك هو الفظ الذى يدل على أحد ممنرين أو ممان بأصل وضمه كلفظ عين »

ذإنها بأصمل الوضم ألا نوف تطلق ع لى النامرة 2 وعل الءين الخارية 3 وعل الذات »2 عافظ القرء » فإله يطاق على امرض / » وعلى الطور ,

سساءةء #8 مس

هذا التوعمنالبيان يحوز متصلا بالمبين » ويحوزمنفصلا »ويحوز متراخباً فى الزمان » ومقارناً » ولكن لاحوز تأخير البيانعن وقت الحاجة إلىاافعل أن ذلك يكونتكليف ما لايطاق » إذ العمل ما فيه خفاء غير مكن فالمطالبة به مطالية بمحال , وذلك غير جائز فى نظر جمهور الأصولين .

بيد أن تخصيص العام لاوز متراخياً عند الحنفية » لأنه بيان أن المراد باللفظ العام بع ضآحاده » فهو تقل اللفظ منالعموم إلىالخصوص » والخصيص هو قرينة ذلك فيجب أن تسكونهتصلة به غير متراخية عنه » ولآن العموم عند الحنفية مثل الخصوص ف !اب الحم فاذا تأخر »فقد وجبالعمل به » فبو بعد ذلك مبطل لجزء من العام بعد العمل به » وذلك سخ لاتخصيص » وهو ديل لاتفسير .

ولقد فرق علءأء الاصول منالحنفية بينبمان المجملوالمقرك » وتخصيس العام بأن الأول بيان محض » أو تفسير حض » لآن اللفظ من غير ذلك البيان لايوجب العمل ؛ لما فيه من خفاء أو احتمال . أما الدليل الخصص اعام » فليس بياناً منكل وجه » لآن العام فى ذاته لا احتمال فى دلالته » ولا خفاء فى معناه وشموله » فكان الخصص له أشيه بالمعارض » فكان باناً من وجهء ومعارضة من وجه فلترجيح جانب البيان على جانب المعارضةاشترط الاتصال أو عدم ااتراخخى الزمنى » ولقد قال فى هذا المعنى شمس الأأئمة مانصه : « بيان الجمل بيان محض لوجود ششرطه » وهو كون الافظ محاملا غير موجب للعمل بنفسه » واحتمال كون البران الملتدق به تفسيراً أو إعلاماً لما هو المراد به » فيكون بياناً م نكل وجه » بل هو بيان من حر ثاحتمال الصيةةللخصوص » وهوابتداء دليل معارض من حيث كون العام موجباً للعمل بنفسه فياتناوله » فيكون بمثزلة الاستثناء والشرط » فيصم موصولا على أنه بيان » ويكون معارضاً ناسخاً للحم الآول إذا كان مفصولاء”© .

(١)راجم‏ كشن الأسرار الجزء الثاتى ص ٠8م‏ ,

(القسم الثالث) ببان التبديل » وهو النسع » ونس القرآن بالق رآن جائز عند الحنفية ونسخ القرآنبالسنة أيضاً جائز إذا كانت ثابتة بالتواتر » أو مشبورة مستفيضة » والكلام فى ذلك النوع من البيان هو الكلام فى الفسخ بأحكامه وشروطه» ولانعرض لذلاك فى هذا الموضع من #ثنا هذا .

٠٠١‏ - هذا كلامعلياء الاصول الحنفية وهذه ااضوابط قد استنبطوها منشتى الفروع الفقبية التىتبين أحكامها ٠.قدار‏ اعتاد أثمة المذهب الحن الأولين أبى حنيفة وأحابه على اأسنة فى بيان القرآن الكريم » وإن ذلك أصل مقرر ججمع علية ؛الايمكن أن يد عله فقيه قد انسعت واحى أستنياطه » وكيرت اافروع الى أ تعنه كأى حنيفة رض الله عنه » فإن اعتّاد ا مستخر جلاحكام القرآن عل السنة أ بدهى مادام ا رآن كا فى جملة أحكامه , ولذلك قال الشاطى فى موافقاته » « لاينبغى ف الاستنياط من الث رآن الاقتصار عليه» دون انظر ف شرحه وبيانة وهو السنة » لأنه إذا كان كاءاً » وفيه أمور كلية ما فى شأن الصلاة و الركاة والحج والصوم ونحوها فلا مخيص عنزالنظر فىببانه'١.‏

. الموافقات الجزء الثالث‎ )١(

حا 60 , أ م

٠‏ السكة

٠ ,»‏ - هذا هو الآصل الثانى الذى اعتمد عليه أبوحنيفة رضى ألله عنه فى استنباطه » وهىتلىالكتتاب فم تبته » لأنالكتابهو ع.ود هذ هالشربعة وأصلها وينبوعبا » ومنه تبي نأنالسنة مصدر منمصادرها » وهى بهذا متأخرة عنه فى الاعتيار » مه هىميينة لكليه » واليين متأخر عن أمين » فروله خادم. وهو منه عهزلة التابع منالمتبوع » والاثار متضافرة فى تأخرااسنة عنالكتاب فى الاستدلال خكديث معاذ بأنت ذلك , إذ سأله انى يلت ثم م نحم ؟ قال : بك :أب لله » قال: فإن لم تجد ؟ قال : فبس:ة رسو لاله قال : فإن لم تجد . قال: أجتهد فى رأنى »» وأقدكتب عر رضى الله عنه إلى مرح القاضى : إذا أتاك أمى فاتض با فى كتاب الله فإ ناك ماأرس فى كتابالله » فاقض ما دسو الله ين » وعن أبن مسءود أنه قال . . دمن عرض أهه منكم قضاء فليقض با كتاب الله » فإن جاءه مالس فى كتاب الله » فليةض ما قضى بها به يل ٠ن‏

دمثل ذلك روى عن أنن عيأس رذى الله عنه .

هذه حقيقة, مقررة فى المأ"ور عن ألى حنيفة » وقد صرح دو بها 5 بينا فى صد ركلامنا فى أصول الاستنياط عنده » واقد وجدنا الحنفية يفرقون بين أص ثابت بالق رآن إذا كانت الدلال قطعية » وأمى ثابت بالسنة الظنية والثابت بالق رآن من الأواءرفرض؛ وااثابت بالسئة الظنية «ن الأوامر واجب» وكذلك النهى » ذالمنهى عنه فى القرآن حرام إذا لميكن نمة ظن فى الدلالة » والثابت بالسنة الظنية مكرو هكراهة تحرعية مهما تكن الدلالة » وذالك لأخر مراة اأسنة الظنية عن ا قرآن منحيث اثروت من جرة . والاستدلال مهاعلى

الأحكام من جبة أخرى

2 ولقدكانت ٠عر كد سن أأفقباء في مقدار اعتّاد ألى <نيفة‎ ٠١:

م ## سه

أستناط أه 4 أفقبى عل السنة » حى أتمد , زعم بعض الذبن نقصوأ من مقدأر ذلك الاعتّاد أنه كآن يقدم القياس على لب ل

وإن تحرير ذلك يحتاج إلى ثىء غير قليل من البحث » وتتبع الفروع » والآثار التى رواها » وآرائه اافقبية فى موضع المروى أخالفه أم وافقه » وإن خالفه فءن جبل لآنهلم يصل إليه أم عن عم نه وإن كأن خالفه بعد عليه به أعن أصل من كتاب وسئة أخرى م«ستفيضة أم عن غير أصل » وإن ذلك يحتاج إلى جبدكيير » وإن بيانه بانصاف فيه بان كامل لعقل أنى حنيفة الفقبى » والمميزات الى امتاز بها فقبه » وماكان مثار القولحوله » مابين قادح ومادح ٠‏ وقبل أن نتجه إلىماقررهعلءاء الأصول ااذينء:واباستخراج أصول ذلك الإمام الجليل . وتتعرف من فروعه مقدار اعتّاده عل السنة فى استنباطه . نسارع بنفى الاتهام الذى اتهم به» وهو تقدعه القياس على الخبر, ورفضه اللأحاديث الى كدت عند بعض اعليأء .

لقد رى أبوحنيفة رحمه اله تعالى فى حياته مخاافة ا'سنة » وأكثرالذين أرادوا انتقاص قدره بعد وفاته من دك ر ذلك » ولقد نق هذه التهمة عننفسه » فقدكان رحمه الله يآول : «كذب واته وافترى عايئا من يقول : إثنا تقدم القياس على النص » وهل محتاج بعد اأنص إلى قياسء ”© فنى هذا النس يضع أبو حنيفة الآأم فى موضعه ؛ فهو يقول إنه لايلجأ إلى القياس [لاعند عدم اد عور على النص » فإن عدر عايه لم يكن ئمة حاجةإلى قباس .

بل لقد صرح رذى الله عنه بأنهكان لا.يقس إلا عند الضرور: الشديدة » فقد كان يقول : « ين لانقيس إلا عند الضضرورة الشديدة وذلك أننا نظر فى دليل المسألة من الكتاب والمنة أو أتضية االصحابة » فإنلم نجد دليلا قسن حينكذ مسكوتاً عنه على منطوق به( ,

. الميزان لاأشترالى ص ١ه . (؟) الكتاب المذ كور‎ )١١

ساجوء# د

ويقُولفى روايةأخرى ٠:‏ إنا تأخذ أولا بكنتاب لله ثم بالسنة » ثم بأقضية بين المسألتين ؛ حى إيتضح المعنى .237 .

يله . ثم بأحاديث ألى بكر وعمر وعمّان وعلل رضى الله ء: 6اء

وكان يقول : « هاجاء عن رسول الله يله فعلى الرأس والعين بأنى وأى , وادس لا خالفتها» 'وماجاء عن أصحابه خيرنا ؛ وماجأء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال

وروى أن أبا جعفر المنصوركتب إليه : « يلغنى أنك تقدم القياس على الحديث » فرد عليه أبو حتيفه رسالة جاء فيها : « ليس الآمركا بلخك باأمير المؤمنين إِنما أعل أولا بكتاب الله . ثم بسلة رسول الله يل ٠‏ لم بأقضية أ بكرء وعمر ؛ وءّان وعلى رضى الله علوم » م بأقضية بقية الصحاية » م أقيس بعد ذلك إذا اختلفوا » وليس بين الله وبين خلقه قرابقه .

و١-‏ هذهتصوصر صرحة مروية عن الإمام أبى حنيفة » وقد باغه الاقتراء عليه » فرد افرية وأنكرها ‏ وبالغ فى إنكارها » وسجل ذاك فى رسالة إلى الخليفة » ولذلك تقرر أنه لبس من مذهبه تقديم القياس الظنى على الحديث بل نستطيع أن نقرر مطمئنين إلى أنه ليس أحد من فقباء المسلمين يقدم قياس اأظنى على الحخديث الصحيح ؛ واقد ترفض الرواية » ولايقيل كلام الراوى إذا خالف أصلا من أصو ل الدين » أو ناقض اقرآن السكريم » وليس معنى ذلك ترجيح القياس على الحديث , والأاخذ بالقياس دو نالحديثك

١)الكتاب‏ السابق . (؟) الميزان للشعراق ح ١‏ س؟ه.

حم أن ١‏ الم

بل مؤداه ومرماه عدم تصديق الرواية لخالفتها أصلا مقطوعاً بأنه من أحكام الدن ؛ دسق الاستتباط الفقرى ألاايقف أمام الأصل القطعىءالاصل الظن, بل يؤخذ بالقطعى ٠‏ ديم بعدم ده النسية فى اظنى » ولذلك فضل بيان نذكره عند الكلام فى أخبار الآحاد .

5 - ولنتجه لبيان ماكان يقبله الإمام من الأحاديث وما كان

رده .

لقد قدم علءاء الحدوث والأصدول الاحاديث بالنسبة لعدد رواتها» إل ثلاية أقسام : أحاديث متوائرة 8 وأحاديث مشبورة » وأحاديث احاد) أو أخبار الخاصة ا جرى بذاك اتعبير فى القرن الهجرى عن أخار الآ<اد .

والمتواتر من الأخبار واللاحاديثك فسره تثر الإسلام . بأن يدقيه توم لاعصى عددثم » ولايتوثم تواطوم على الكذب لكثر تم وعداتهم , وتباين أماكنهم ويدوم هذا الحد» فيكون آخره » وأوسطه كطرفيه» وذلك مثل نقل الفرآن وأصلوات انس » وأعداد الركعات » ومقادير الزكوات ,

وما أشبه ذلك, 29 ,

والأحاديث المتو ائرة بالمعنى موجودة ومتفق عليهسا . أما الأحاديث المنواترة المروية بالنص فبى نادرة » وليس بمتفق على تواترها » وقد ادعى التواتر يا الفظل ق قوله صلى أبله عليه وسلم ١‏ من كذب عل متعمدا فايتيوً مقعده من أأذار» . ومن اللأحاديث المتفق على توائر معناها : « إنما الأعمال . آذآ سس

2581١ هن كشف الأسرار ص‎ ١+ الجزم الثانى من أصول نكر الإسلام على هامش‎ )١( وافد ذ كر ذيه ما يفيد اشتراط العدالة . واشتراط تباين البلدان » وقال قوم بعدم اشتراط‎

العدالة ؛ والجبور: على أن تباعد الأمكنة ليس بتعرط ٠‏ بل يكون التوائر » ولو كان اليم 5 بقعة واحدة 8

3 (20 سابو حليفة )2

[# و سس بالنيات وإنما لكل ارىء ما نوى » فن كانت مجرته إلى الله ورسوله. فرجر ثه إل أيه ورسوله 5 رمن كانت يرنه لدنا يصيها أو امرأة يكحا ؛ فيجرته لا هاجر [أيه».

والحديث المنواتر يوجب العلل البقينى . وقد قال الكثرة من العلماء : إن العم الحادث من التواتر 2 كالعم أاناثىء من العيان » وقالت طائفة : إن ما تمل أن يتخخالحه شك أو يعثر به وثم 2( وقالوا فى رأمم : إن التواتر صار جمعاً بالأحاد ؛» وخر كل واحد تمل للكذب حال الانفراد 3 وبانضام الحتمل إلى امحتمل لا ينقطع الاحمال 5 إذ و اتقطع الاحتال » واستحال الكذب حال الاجتماع » لانقلب الجائر ممتنءاً » إذ ينقلب الكذب الذى كان جا زا مستحيلا ومتنعاً 2 وذلك باطل » فا يؤدى إليه باطل » وهو انقطاع احتال الكذب ٠‏ و لقد يؤيد ذلك التشكير المنطق » الواقع العملى ؛ فقد وجدنا أماً تتفق على وجود أخبار غير صادقة ١‏ وتتواتر بين جموعها ؛

وقد احتج الجمبور على فوم إن الخبر المنواتر يفيد ااعلم اليقينى » كالعلم بالعيان بأن الناس تواضعوا على ذاك عقةنى فطرهم » فإن الناس يعرفون آنا بالأخبار المنواترة »5 يعرفون أبناءهم بالعيان» ويعرفون با!:واتر نشأتهم صغاراً 2 ثم صيرورتهم كارا »كا رون ذلك عياناً فى أولادم » و.عرفون جبة الكعبة بالخبر المتواتر 7 يعرذون جبات مناز هم بااعيان ٠.‏

وقد أثبت التحقيق المنطق صدة ما تواضع الناس عليه منذ القدم » وذنك لآن الئاس خلقوا على مثدارب متباينة وطبائع مختلفة » لا ينفقون ٠‏ فإن اتفقوا فى خبر فإما عن سماع » أو اختراع , واتفاقهم على الاختراغ بال »

ما في لد

لآن كثرتهم وعدم [<صائهم تحيل اتفاقهم فما يخترعون » فل يدق إلا أن الاتفاق كان مبنياً على السماع وبذلك يثوت الع قطعاً با خبر المتواتر9».

والأحاديث المتواترة هى بلاريب حجة عند أنى حنيفة رضى الله عنه : لم يعرف عنه رطضى الله عنه ل أنه أنكر خيراً عل تواتره » وأق

يكون ذاك .

7 - والاحاديث المثبورة » هى الأحاديث الى تسكون الطقة الآولى » أو الثانية فيها آحاداً » م ينتشر بعد ذلك وينقلباقوم لابتو متواطؤم على الكذب ولقد قال صاحب كشف الأسرار : « والاعتبار فى الاشتبار فى القرن الثاى والثالث ولا عبرة للاشتبار فى القرون التى بعدالمرون الثلائة» فإن عامة أخبار الاحاد اشتّرت فى هذه القرون » ولا تسمى «شبورة , فلا بحوز بها الزيادة على اللكتاب .

هذا هو تعريف المشبور أو المستفيض عند علياء الحديث : وعلياء الأصول قد اختلفوا قَْ كه » ذقال فريق إنه كحديث الأحاد لا يفيد إلا الظنء ويكّن فيه بالعمل ؛ وذهب بعض علياء التخريج 2 المذه ب المنق إلى أنه مثل المتواتر » فيثيت به اأيقين » ولكن بطريق الاستدلال» لا بطريق العم الشرورى »كالعيان » وذهب فريق آخر من الخرجين أيضأ فى مذهب

,

5

)١(‏ راجم هذه الأدلة فى كشن الأسرار وأصول فر الإسلام الجزء الاليس33: هذا وقد قان بعضالعاماء : إن التوائر يفيد العامى اليقبى ؛ ولسكن لاعلى سبيل الضرورة» كالعيان ٠‏ بل على سبول الاستدلان كالعلم بوحدانية الله تعالى علمت بالاستدلال » لابالمعاينة» وحوتهم أن الملم به لا يحصل إلا بعد أن يعلى آن ابر عنه أمي سوس » وأناغيرين عنه بماعة لا حامل لهم على التواماؤ على السكذب وأن يعم أن ما كان كذلك لا يكون كذباً » فازم منه الصدق » وآن العلم بالنواتر لو كان ضرورياً العيان ما اختافوا فيه »م ليتانوا ف أن الفىء أعظم من جزثه , وآن الموجوه لا يكون معدوما وحيث اختشوا فيه عامنا أند مكتدت إكعزاة ه' يثبت من العلم بالتبوة عند ممرنة المعجزات ( تراجم كقفت الأسرار ) ,

سارو د

أبى حتيفة وأصتابه إلى أنه يوجب عل الطمأنينة لاعلم يقين » فبودون الاتواتر» وفوق خبر لواحد » حتى جازت به الزيادة على كتاب الله تعالى .

وترى من هذا أن علاء التخريج على مذهب ألى حنيفة وأحابه قد أجمعوا على أن المشبور نزاد به على كتاب ته تعالى ؛ إذ أنه فى متب ةأقوىمن أحاديث الأحاد الت » ولكتهم اختافوا : أهو يصل إلى متبة المنواتر فى إفادة العلم اليقيى » أم لايصل إلى مرتته ؟ وقد اتفقوا على قدر الاستدلال به» فيزاد به على 3 1

ومن الزيادة البى ثبتت بأحاديث مشبورة حد الرجم » فقد ثبت محديث مشبور عندثم » وهو قوله صل الله عليه وسم : « ااثيب بالثيب جلد مانة » ورجم بالحجارة» . وبالخبر المشهور من أن النى صلى الله عليه وسم دجم ماعزاً لماز ؛ والمسح على الخفين ثوت با روى مشبوراً عن اأنى صل الله عليه وس من أنه مسح على الخفين » واشتراط التتابع فى صوم كفارة الهين نت عا روى أبن مسءود .

وترى من هذا أن الفروع الفتر.ة فى ٠ذهب‏ أى حنيفة د أدتالمخرجين فيه إلى أن يحكموا يأنه كان يرفع المشهور إلى مرتة اليقين » أو مرتبة قريية من اليهين . حتى إنه يدل إلى درجة تخصيص اق رأن ١‏ كريم » والزيادة به على أحكامه » وم 0 اختلاف هؤلاء الخرجين فى قوة لبور من حيث البِقي نكالتواتر » عؤثر فى أحكام الفروع المروية . شْ

١‏ - وحديث الاحاد» أو خير الخاصة ا يسميه ااشافعى » ومن كان فى عصره » هو كل خبر برويه الواحد أو الاثنان أو الأ كثر من ذلك » ولا يتوافر فيه سهب الشبرة » واتصال أحاديث الأحاد إلى النى صل الله عليه وسم هو على سبيل الظن الراجح لاءا سيل العل البقينى » وإذلك

لد 8 .)ا سم

يقول العلياء فيه إنه اتصال فيه شبهة ويقول صاحب كشف الأسرار : « الاتصال فيه شبهة صودة ومعنى » أما ثوت, الشبهة فيه صورة » فلن الاتصال بالرسول لم يثوت قطعاً » وأما معنى فلن الأمة ماتلةته بالقيول . . ولاعبرة بالعدد فيه ؛ يعنى لابخرج عن كو نه خبر أحاد وإ نكن راوى الخبر متعدداً بعد أن ل يبلغ درجة التواتر أو الاشتهار ع9" .

- وطهذه الشبهة فى أحاديث الاحاد وجدف عسر الاجتهاد من أنكر الاحتجاج بها" » لكثرة من كذبوا على رسول الله يبه ولاختلاط الصحيح بغير الصحيح من الأخبار , ولهذه الكبهة فى الاتصال بالنى مع ذلك الاختلاط وقد ذكر الشافعى أنه ناقش هؤلاء الناس بالبصرة واليصرة كانت عش الاءتزال فى القدم » وكانت بها النحل الختافة والفرق المتبايئة , ولابد أن القائلين هذا القول كانوا قبل الشافعى أيضاً » وكانوا فى عصر أنى حنيفة رضى الله عنه » إذ أن الاضطراب فى الأقوال وكثرة الكذب على الر سو ل » وعدم ييز الصحيح من غير الصحيح كان ف عصر ألى حنيفة أشد وأقوى » ول يكن فى عصره قد تم وضع الموازين الضابطة » ولا جمعت الصاح من الأخبار » وكان أهل الآهواء شبعاً وفر 5 ؛ وكلحز ب عا لديوم فرحون » والآمة تعتصم بفقراتم| ومحدثيها » وعندمم تجد «نجاتها واطمثناتها » وثم يمحصون لا الحق فى وسط هذا الديحور المظل .

. كشف الأسرار الجزء الثاى ص موه‎ )١(

)5١‏ قد ذكر الشافمى فى جاع العم أن الذين ناقشوه كانوابا لبصرة»وقد وجدنا العلماء ينسبون إلى الجبالى ؛ وهو من شيوخ الاءنزال ؛ فى القرن النااث وأول القرن الرابم تى الاحتجاج يخبر الواحد عقلا » وشبهته أن واضم التعريعة وهو الل بحانه وتعالى قادر على أن تبلغ الشريعة إلى اناس بطريق لاشبهة فيه فيكو نمنمقتضى التبليغ إثياته بغيرطر يق الآحاد»

ورفض بعض الشيعة الاحتجاج يحديث الاحاد يديل من السمم » لا من العقل وهو قوله تعالى :

لاس 000 1 1١‏ لل

3000-7

ولذلك كان رأى جمرور الفقباء قبول حديث الاحاد من الثقَة العدل والا<تجاب به فى العمل دون الاعتقاد به: لآن الاعتقاد يحب أن يننى على أدلة بقينية لاشبهة فها » إذ الاعتقاد علم جازم قاطع عن دليل » وذلك لا يكون بدليل ظنى فيه شسهة . أما العمل فيينى على الرج-ان . ويك فيه نفى الاحتال الناشىء عن دليل لانق مطلق احتيال » وكون الراوى عدلا ثقة يغاب جانب ااصدق على جانب اللكذب فيكون احتتال الكذب غير ناثىء عن دليل » واح<تمال الصدق يو يده الدليل فيكون العمل على مقتضاه ؛ هكذا يسير اإناس فى أقضيتهم » وهكذا يسير اناس فى معاملاتهم وهكذا يسيرون فى أعمالهم » ولوكانت الأعمال لاتستقم إلا إذا بنيت عل أدلة لاشيهة فبا لتعطلت الأمور » وما استقامت أمور الئاس , وما س يق ولادفع باطل .

٠‏ - ولقد كان أبو حليفة رضى الله عنه من أول الققباء قولا لأحاديث الأحاد حتج بها . ويعدل آزاءه على مقتضاها » إن وجد حدياً خالفها » وقد روينا لك كيف رجع عن رأيه فى أمان العبد » لما يانه فتوى عبر رطى اله عنه » فإاذا كان ذلك شأنه مع فتوى صانى رويت له عن طري قآحاد . فكيف يكون الك أن فى حديث النى صلى الله عليه وسم يروى عن ذلك ااطريق ؟ ولسنا نريد أن نضرب الأمثال على أخذه بأحاديث الاحاد وقولهاء فيين يدى التقارىء كتاب الأثار لأنى يوسف وكتاب الآثار مهمد رضى الله عنهما » وإن نظرة عاجلة لذين الكتابين ترى القارىء كيف كان أبو<نيفة يقبل أحاديث الأ<اد » ويروما وبنى فقبه عليها » يأخذ بنصباء ويستخرج علل الأحكام من بين ثناياها » ثم يقيس عايها ماطاب القياس وها استقام أمس اناس عايه » وإنا تيل القارىء ااسكريم عليهما ؛ وهماكتابإن صادقا النسبة » لاشك فيبما .

د

ولقدكان أبوحنيفة يقرر ذلك بين تلاميذه » ويأخذونه عنه » وقد رأينا الإمام مدا فى الأصل بمسط الآدلة من الاثار الصحاح فى إثيات الاحتجاج يخبر الواحد وهوكا عل كل ملم بأصول المذهب الحننى ينقلا اذهب » ويصور التفكير فيه أدق تصوير » ولقد ذكر طائفة من أخبار الرسول » وأخبار الصحابة » تثب كيف كان الصحابة يأخذون بأخبار الأحاد ويقرهالنى » ولا يستتكر أحد الاخذ بأخبار الأحاد من بعد وفاته » وإن كان يعضوم يحتاط أحياناً فيستوثق من خير الخبر بآخر يركيه » أو بيمين يستوثق بها » ولعل ذلك كان ليطمئن قلبه » وقد ذكر ذلك كله فى باب الاستحسان من الاصل .

ولنقتبس لك قبسة صغيرة منه » تين لك كيف كن الفقه العراق يعتمد على أحاديث الأحاد .

أقد روى حمد رضى الله عنه خبر المغيرة بن شعبة فى توريث الحدة ,2 إذ أنه شبد بين يدى أنىبكر رضىالله عنه أن النى يله أعطىالجدة السدس» فقال ات معك بشاهد آخر ء جاء تمد بن سلية » فشبد على مثل شهادته » فأعطاها أبو بكر رضى اله عنه السدس ء وهذا أمى من أمور الدين قبل فيه خير الاحاهء وإن كان قد طلب تأكده بشاهد آخر .

وبروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » شبد عنده أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه » أن رسول اله صل الله عليه وسل قال : إذا استأذن أحدك ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع فقالانت معك بشاهد آخر » فشهد أ بوسعيد الخدرى رضى الله عنه عثل شهادته .

ويقول مد رضى الله عنه فى ااتعايق على هذين اخبرين بالنسبة لطلب أى بكر شاهداً » وطلب عير ثاهداً : إنما فعلاه للاحتياط , والواحد بجريء . ش

3

ولقد استدل رضى الله عنه على قبول خمر الواحد فى أمور الدين أيضاً تحديث حمر رضوالله عنه فى مير أ ثالمرأة من دية زوجها » فقدكان لايورث| منهأ » حتى شبد عنده الضحاك بن سفيان الكلانى رضوالله عنه أن رسو لاله صل الله عليه و ملم كتب إليه أن ورث امرأة أشي اأضبانى من دية زوجبا أشم » فأخذ بقوله .

ولقدروى حمد أيذاً أن دسول الله يله بعث دحية الكلى إلى قصر بكتابه يدعوه إلى الإسلام ؛ فكان حجة عليه ؛ وبروى قول على رضى اله عله : « كنت إذا ل أممع من رسو لاله وَل حديثاً ؛ خدثى به غيره أستحلفه على ذلك ؛ دحدثى أبوبكر رضى الله عنه ؛ وصدق أبو بكر» ؛ يروى قول على هذا م مين مسألة الدين فيقرر أنه مذهب تفرد به على دذى الله عنه . فإنه كان حاف الشامد , واف المدعى بع البدنة 5 وحلف الرأوى 3 فكأنه كان يقول إن خيره ,صير مك بيمينه » كالشهادات فى باب اللعان , من كل واحد من الزوجين ومن لم بعصم من الكذب لايكون خبره حجة مال يصر مرق بيميئه إلا أبا بكر رضىالله عنه » فإن نسمية رسولالته صل الله

عليه وسلم إياه بالصديق كافية فى جعل خيره مرك .

أن أخبار الواحد تقيل فى أمو د الدين » فيثبت بها الحلال » ويثوت التحر مم » و التحليل و أن ذلاك أم مقر رفى مذهب أى حنيقة أملاه عل #ااميده 3 ووافقوه عايه » وأخذوا به فأخبار الاحاد من الناس مقبولة فى شئون الدين من التحليل والتحريم ؛ وقد ساق الإمام عمد ماساق من الأخبار الى روينا لك بعضاً قليلا منها , لتأبيد هذه القضية وإثياتها : وإذا كانت أخخار الآحاد مقبولة فى شتون الدين عند أبى حنيفة » فليس من المعقول ألا يقبل أحاديث

الأحاد في الاستنداط ‏ وقد تروى بعدة طرق .

3 0

١‏ - وذلك يتبين من فروع ا"فقه ألأروى عن ألى حنيفة وأصوله أنه كان يأخذ بأحاد يث الأحاد , ويتخذ منها سناداً لأقدسته وأصوها .

ولقدكان أبوحتيفة وأكداءه ؛ والجنفية من بعدمم » يشترطون فالراوى ما اشترطه سار الفقباء وجيع امحدثين . وهو العدالة وااضبط » ولكن الحنفية شددوا فىتفسير معنى ااضيط بأكثر ما شدد غيرم . فإنك ترى تفسيره فى أصول نر الإسلام البزدوى تفسيراً دقيقاً » إذ يقول :

دوأما اأضبط فإن تفسيره هو سماع الكلام » ما بحق سماعه » ثم فهمه معناه الذى أريد بهء ثم حفظه بيذل امجبود , ثم الثيات عليه بمحانظة حدوده, ومراقيته بمذاكرته على إساءة الظن بنفسه إلى دين أدائه . وهو توعان : ضبط المتن بصيغته ومعناه لغة » والثانى أن يضم إلى هذه الملة ضيط معناه فقباً وشريعة » وهذا أ اككلها » والمطلق من الضبط بتناول الكامل » ولمذ! لم يكن خبر من اشتدت غفلته خلقة أو مساعحة ومجازفة حجة لعدم القسم الأاول منالضبط ؛ وهذا قصرت رواية من لم يعرف بالفقه عند معارضة من عرف بالفقه فى باب الترجيح , أو الاراد منه”9؟ .

وترى من هذا أنهم يفسرون الضبط تفسيراً دقماً ؛ ومجعلون معنأه الكامل شاملا لفقه الراوى ؛ ولكنهم لايعتبرون فقه الراوى شرم لقبول روايته» بل أساساً فى الترجيح » فإذا تعارضت روايتان : إحداهما من راو فقيه » والاخرى من رأو غير فقيه ؛ يؤثرون روابية اافقيه لانه أضبط »

وأشد تحرياً » وأكثر فبمآ الدين .

وقد وجدنا الترجبح بفقه الراوى يحىء على لسان ألى حنيفة فى مجادلته مع الأاوزاعى ولننقل لك المناظرة كا رويت » وهاهى ذى :

, ل ظر الإسلام الجن الثاتى س 10ل‎ 10)١( ١ صو در مر صن‎

ع[

«وروى سفيان بن عيينة . قال : اجتمع أبو حنيفة والأوزاعى فى دار الخياطين بمكة , فقال الأوزاعى لآنىحنيفة : مالك لاترفءون أيديكم عند الركوع وعندالرفع منه ؟ فقال أبوستنيفة : لاجل أنه لمويصح عن رسول الله صل الله عليه وس أندكان يرفع يديه إذا افتتمم الصسلاة وعند الركوع » وعند الرفع قالكيف ! ! وقد حدثتى الزهدرى عن سالم . عن أبيه » عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتتح الصلاة ودئد الركوع , وعند الرفع ؛ فتَال أبو حنيفة : حدثنا حماد » عن إيراهم عن علقمة والأسود » عن أبن مسعود أن سول لَه صلى الله عليه وس كان لايرفع يديه ء إلا عند افتتاح الصلاة » ولايعود إلى ثىء من ذلك . فقال الأوزاعى أحدثئك عن الزهرى عن سام 5 عن أبيه » وتقولحدثنا حماد عن إبرأهم » فقال أبو<نيفة: كان حماد أفقَه من الزهرى» وكان إبراهم أفقه من سالم » وعاقمة لس يدون ابن عمر ء وإنكان لان عبر صميةء فالاسود له فضل كثير .. » .

ولقد رويت العبارة الآخيرة برواية أخرى وهى : إراهم أفقه منسالم» ولولا فضل الصحة لقادى إن علقمة أفقه من عبدالله بن عمر » وعبدالته هو عبدالته”'2» وعبدالله هو ابن مسعود » أى أن مكاته هى الى لايساميه أحد من الم ف كورين فبها .

وهذه المناظرة تدل عل أن أباحنيفة كان يلاحظ فقه الراوى عند اللرجبح » فبو يقدم رواية الأفقه على من دونه فقباً » وإذلكتقصر رواية غير الفقيه عن أن تعارض رو اية الفقيه , إذ الأول أشدوعياً »و أقوىضبطاً» وأ كل إدراكاء وأولى بالاماع .

وإن هذه ااناظرة لتومى وبإشارتها من جبة ثانية إلى تعصب كل فقيه للمحدثين الذين تلق عليهم ودوى عابم » وهو منشأ التعصب الإقليمى »

سم و م ل بسخمم

. 371١ حجة ان البالغة الدهاوى الجزء الأول ص‎ )١(

سساح | سد

أو بعبادة أدق مأ انحياز كل إقلم بطائفة من الأحاديث أخذت عن رواته الذين تلقوا عن بعض الصحابة الذين نرحوا إلى هذا الإقايم ٠‏

ولقد علل ثمس الأئمة السرخسى قلة الرواية عند ألى حيفة بتشديده فى أمى الضبط , وتأسيه بالسافااصال الدينكانوا يقلون من الرواية »ولذاك قال : , قلت الرواية عند أبى حنيفة رحمه الله » حتى قال بعض الطاعنين إنه لابعرف الحديث ولس الآم كم ظنوا » بل كن أعل عصره بالحديث » ولكن اراعاة شرط كال الضيط قلت روابتهء9؟ .

١ل‏ أبو حنيفة إذن يقيل خبر الأحاد» ولايتردد فىقبوله ولكنه إشددكان يستنبط فقباء مذهه فى أم ضبط الراوى » ويرجحالروايات عند التعارض بفقه الرواة ٠‏ فب رجح حديث الفقباءمن الرواة على حديث غيرمم ؛ الأفقه عل حد يثمن دونه .

ولسكن القضية ااتى اختتاف فا العلماء » هى موقف ألىحنيفة إذا تعارض خبر الأحاد مع القياس , أيرد خبر الأحاد , لخالفته القياس » وتعتبر هذه الخالفة ءلة فى الحديث ؟ أم يقبل الحديث » وبمل القياس » لآنه لاقياس حوار الاص ؟ أم يقبل الحديث من الراوى الفقيه . ويرد من غيره » أم يقبل بشرط ألا ينسد باب الرأى ؟

هذا معثرك هن الأراء » وقد اختاف العلياء أولا بشأن خبر الاحاد التعارضر مع القياس » أو مسع أدل عام من الأصول المعروفة فى الفقه الإسلامى » واختلف العلماء ثانياً فحقيقة موقف أبىحنيفة » وأى رأىمنها يعد رأيه » ولنذكر الاختلاف الأول ببعض ايان » ثم نعرج عل الاختلاف الثانى » شم نتجه مستعينين بالرواية إلى تعرف دأى أى حنيفة .

5- لقد اختلف العلماء ‏ كارأيت - فقال بعضهم» وهم فقباء

م سس لاس

. 9١8م كشف الأسرار الجزء الثاق س‎ )١(

5[ د

الآثر : إن خبر الآحاد مقدم على القياس » لان الرأى لايسكون إلا حيع لانص » وقد وجد اانص فلا مجال للرأى » ولآن الرأى لايكون إلافى حالة الضرورة » والضرورة تدفع يوجود أثر منسوب ارسول الله صل الله عليه وس » ولآن الققياس فى اجملة ظنى » وحديث الاحاد ظنى فى ثبوته . وإذا تعارض ظَى منسو ب إلى ال رسو[ بظ ىمسو ب إلى الفقيه. فالمنطق بو جمبابر جتيتح المنسوب إلى الرسولصلوات الله وسلامهءايهو لآ نكبارالصحابة كأ بويك روعبر وعمان وعلى »وكبار التابعين منبعدهم » كانوايرجعوزعن آزامهم»[ذنقل إلهم حديث ذالفبا» فعمررذى الله عنهيرك رأبهف عدم توريث المرأة ةويا بالحديث الذى رواه الضحاك الكلانى وثرك ابنعمر رأيهفالمزارعة بالحديث وا اق با اديع ؛ وس ران حب ازيد ماحم بومن رد ال على البائع عند الرد بالعيب , عندما روى له قوله صلى الله عليه وسلم : | الخراج بالضمان » ونظائره أ كش من أن تحصى .

هذا ملك عامة فقباء الآثر » لاتجعلون للرأى الا عند وجودحديث ؛ ولوكان من أخيار الآحاد » ولايشترطون فقه الراوى » ولاموافقةالقياس, ولوكان ضعيفاً ؛ ولقد سلك ذلك المسلك الشافعى من بعد » وبنه فى الرسالة بياناً كاملا ٠‏ ولذا أخذ بأحاديث كثيرة رد بعضبا مالك لخالفته بعض الأأصول العامة » أوالقو اعد المعروفة » هن تقبع جموع آرات اق رآن و الأحاديث المشوورة » وقال ذلك القول من فقباء الفية الثشيخ أبو الحسن الكرخى .

6- وقال عسى بن إبان » وهو من الخنفية أيضاً : إن كان راوى خير الأحاد عادلا ففيهاً »؛ وجب جب تقديم خيره ه على القياس » وإلاكان مو ضع الاجتهاد واحتج إذلك بأنه قد أشتهر ون الصدابة الاخذ بالقياس ؛ وفرداخس الراحد إذالم يكن فقي » فإن أبن عباس ماسمع أبا هريرة دضى أللهدعنه بروى الوضوء مما مسته النار » قالوا : لو توضأت اء سخن أكنت تتوضاً منه :

2

ولما سمعه يروى : « من حمل جنازة فليتوضأً , » قال : أتلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة ؟ ورد على بن أى طالب رذى أله عنه حديث بروع بالقياس » وهو حديث من أخذت هبر ألثل وى ل ندم لا ممر » ومات عنها زوجبا » وهكذ!ا تتضافر الأخبار عن الصحابة والتابعين رضى اله عنهم فى رد الخبر بالقياس .

وقد احتجوا إذلك أيضاً بأن القياس حجة بإجماع اسلف من الصحابة » وفى اتصال خبر الواحد إلى النى صلى الله عليه وسل شبهة » فكان الثابت بالقراس الذى هو ثابت بالإجماع أقوى من اثابت يخبر الواحد » وبأن القياس أثفت من خر ١واحد‏ » لجواز الهو والكذب عل الراوى » ولا يوجد ذلك فى القياس » وبأن القياس لايحتمل تخصيصاً » فكان غير الحتمل أو من المحتمل .

وهكذا يسترسلون فى استدلالات من 5أئها أن تقدح فى خير اواحد جملة » إن استقامت مقدماتها » ولاس خبر الراوى غير الفةيه » ولكن فكل هذه المقدمات نظر ء إذ أساسها فى الجلة أن القياس قطعى » لااحتتال فيه » ولاشبهه فيه » والواقم أن القياس فابجملة يدخله الاحتمال منكل ناحية» فإن أساسه هو استخراج الوصف اإذى يكون مناط السك وتعيينه من بين أوصاف الثىء المنصوص عليه» وهو أ ظنى » إذ حتمل أن يكون ذلك ااوصف هو المؤير فى الحم » ويحتمل ألا يكون » بل التأئير لغيره» فكان الاحتال فيه لايقل عن الا<تّال فى خير الواحد » ب إن الاحتمال فيه أقوى» إذ ندخل فى أصل اثبوت » ينا الاحتال الداخل فى خير الآحاد » ليس فى الأصل »2 إذ الشيهة لعارض اخلط والنسيان » والأصل عدمبما ٠ن‏ الشخص الضابط . ٠‏

وقبل أن ثثرك بيان ذلك الرأى الذى يقدم القياس أحياناً علىخبرالآحاد

امؤماس

يحب أن نقرر أنه لايقول إن ا'قياس لايتقدم عن أخبار الآحادالى يكون الصحاى الذى رواها غير فقيه » بل يقول : إنه إذا كان الراوى غير فقيه لابرد خيره الخااف للقياس جمة , بل بتهد الجتهد , فإن وجد ذلك الخير له وجه من ااتخريح » أى لاينسد فيه باب الرأى مطلقآ قبل » بأنكان خائف قباساً » ولكنه يوافق من بعض الوجوه قياساً آخر لابترك » بل يعمل به » وهذا معنى قوهم لايترك خبر | واحد العدل الضابط غيراافقيه إلاللضرورة: بأن ينسد فيه باب الرأى من كل الوجوه .

وهذا كله إذاكان الراوى عدلا ؛ أما إذاكان الراوى بجهولا لم تعرف عدالته فإن خبره الخاات للقياس برد عندأصعابهذا الرأى:ويؤخذيالفياس : ولايتود النهد فى تخرجحه باساشياط ضرب من ضروب الرأى يوافقه”" .

ولقد دافع فخر الإسلام عن رأى عيسى بن إيان هذا » حتى اقد زعم أن هذا رأى ألى حنيفة وأععابه ؛ ولنافى ذلك نظر سنبيته فى آخر الكلام فى هذا الموضوع .

5- واد فصل أبو الحسين البصرى الكلام فى معارضة خبرى الأحاد للقراس تفصيلا حسناً » نقسم القياس إلى أربعة أقسام .

( السم الآول) قياس مرى على ذس قطعى » بأن كان الم المنصوص عليه قد نس عليه فى ٠صدر‏ قطعى البوت » وكانت العلة منصوصاً عليها » أو كالمنصوس علبا » وفى هذه الحال لايعارض تبر الاحاد القياس » لآن ماثبت بالقياس فى حكم الثابت بنص قطعى » إذ الأصل منصوص عليه » والعلة منصوص عليها » وخبر الاحاد ظنى فلا يثبت أمام الا القطعى » بل برد خر الاحاد» ور فض نسبته إلى الرسول صلواتالننه وسلامه عليه .

ز1) راجم هذه الأهلة وتوجيما تالأفوال فى كقف الأسرار » الهزء اناق سم ؟. ‏ وما يليها ٠‏

ص خوط سمه

( القسم الثنى ) أن يكون قراس معتمداً على أصل ظى » والعلة #بنت بالاستنباط لا بالدس » وفى هذه الال يقدم خبر الأحاد , للانهيدل على الحم بصريحه . والقياس يدل على المكم بوسائط . ولآن القياس دخلته الظنوةمن كل ناحية . فالظن دخل استنياط العلة » ودخل فى الأصل الذى بنى عليه » إذ هو ظبى كخير الأحاد قَْ دونه فلاير جح عليه « إذ أن مادخله ظْْ واحد أقرب إلى الاطمئنان مما أحاطت به الظنون فى كل طرق الإثيات به .

وقد ادعى أ بو الحسين البصرى إجماع العلماء على ردخبر الاحاد فالقسم الأول ورد القياس فى القسمالثانى .

( القءم الثالث ) أن يكون أصل القياسثابتا بنص ظى ؛ والعلة قددس عاءها بنص ظنى » وفى هذه الخالة 7:حقق المعارضة بين خب رالآحاد وااقياس. ويدعى البصرى أيضاً إجماع العلماء على تقدم خير الآحاد . على القياس لاآنه دليل دال على الم بصر بحه .

( القسم الرابع ) أن تسكون العلة مستنبطة , والأاصل الدى بنىعايهالقياس أصل قطعى من نص ف رآلى أو حديث متواتر » وهذه الصورةموضع خلاف بين العل2©9:4 , 1

هذه هى الأقسام التى ذكرها أبو الحسين البصرى لمعارضة تياس لاخبار الأحاد وتد ادعى اتفاق العلماء فى الأقسام الثلاثة الأ ولى » وحصرالخلافى أصورة الآخيرة » ولكن العلءاء يذكرون الخلاف بين المقباء مطلقاً من

غير قد.

(0) داجم هذه الأقسام الأربعة فى كشن الأسرار الجزء الثاأل ص 6599 هذا وريجب التفبيه إلى أنالآمدى واين الحاجب قالا : إن الختار أنه إذا كانت الملة ثابتة بنس راجح على الخبر ثيوتاً أو دلالة ؛ وقطم ف الفرع قدم ااقياس . وإن تساويا فى ااظلية توقف الحتهد» أو.طبق قواعد المعارضة بين نصين » وإن كانت العلة مستنبطة قدم الخير از تراجع التخرير سي + من 1-زء الثانى ) .

-_-_- ا

/1- والحق أننا إذا استثنينا الشافمى وأحمد , وفقباء اأظاهر الذين جاءوأ من بعده نحد العقباء جميعاً من ين عصر المحابة إلى عصر الاجتباد قد ركوا أخبار آحاد : وردوا نسبتها إلى الرسول صاوات. انه وسلامه ءايه غخااعتها لآصول ثاب:ة لديو قد أخدوها بالاستنباط من القرآن » أو المشبور

0 الآثار .

فعائشة رضى الله عنبا قد ردت خير : و إن المت ليعذب ببكاء أهلهعليه بالأأصل العام الثابت من القرآن المكريم » وهو قوله تعالى : «ولاور وازرة وزد أخرى » » وردت حديث رؤية النى صلى لله عليه وسلم لربه بما فهمته هن قوله تعالى : « لاتدر الأبصار» ؛ وردت هى وابنعباس خب رأىهريرة فى غسل اليدين قبل إدخاهما فى الإناء بالآصل العام الثابت من تنبع بجموع الاحكام الإسلامية » وهو رفع الحرج . وهكذا تضافرت الآخبار عثل ذلك .

ولقد كان مالك سٍ فقباء المدينة فى عصر الجتهدين » يرد بعض أخبار | “حاد أخاافتها [أصول العامة القطعية فقد رد بر : « هن مات وعليه صيام صام عنه وليه » ورد حديث [ كفاء القدور التى طبخت من الإبلو الغنم قبل اسم تعويلا على أصل رفع الحرج » فأجاز أكل الطعام قبل القسم ان احتاج إليه . قال ابن العرى : دنبى عن صيام ست من شوأل مع ورود الحديث فيه تعويلا على أصل سد الذرائع . ورد حديث ولوغ الكلب الذى يوجب غسل الإناء سبع ؛ إحداهن بالتراب الطاهر ‏ إذا ولغ الكلب. فينسسمه - وقال فيه : « جاء حديث », ولا أدرى ما حقيةته !اءء, وقال ابن العربى فى ذلك إنه عارض أصلين » أحدعما قوله تعالى : « ة.كلوا “| أمسكن عل » ؛ وثانيهما أن علة الطبارة هى الحياة » وهى قائمة فىالكلب.

ووم

ورد مالك أيضاً كأهل العراق حديث المصراذ » وهو : « لاتصصروا الإبل والغم . ومن أبتاعبا » فهو يخير اانظرين » بعد أن حابها » إن شاء أمسك » وإنشاءردها رصاعاً منتمر» لانه قدخالف أصل !هراج بالضمان » ولآن متلف الثىء إتما يقدم مثله » أو قيمته » وأما غرم جنس آخر من الطعام » أو العروضء فلا » وقد قال فيه مالك : « إنه ليس بالموطأ ولا اثايت » . وترى من هذا أن إمام أهل الحجازكان يرد أحياناً أخبار الآحاد إذا

وجدما قاعدد قطعية .

- هذه آراء العلماء واختلافاتهم بالنسبة لاخبار الاحاد إذا عارضبا القياس » والانتريد أن نعرفرأى ألى حنيفة فى وسطذلك المزدحم من الآراء .

لقد اختلف العلماء فى حقيقة رأى ألىحنيفة فى هذه المسألة » فيقول أبن عبد البر : « كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن عل ألىحنيفة لرده كثيراً من أخمار الأحاد العدول » لآنهكان يذهب فى ذلك إلى عرضبا على مااجتمع عايه من الاحاديث ومعانى اقرآن » فاشذ من ذلك رده » وممأه شاذاً » ٠‏

وهذا السكلام يستفاد منه أن أيا حنيفة رضى الله عنهكان يرد الأحاديث إذا خالفتمعانى'قرآن . سواء أكانتمأخوذة بالدسأم مستنبعلة باستخر اج علل الآحكام » وأنه يسمى الحديث شاذاً إذا ل يوافق تلك المعانى » والاحاديث المجتمع عليها .

9 - والذى ذكره غر الإسلام على أنه مذهب أنى حنيفة وأصابه أن خبر الأحاد إن كان دواية مرح الصحابة المعروفين كاللفاء الأأربعة , ' وء د اله بن مسعود ؛ وعبد أللّه بن عمر » وزيد بن ثابت » ومعاذ بن جيل >

51س أبو حنيفة »

9# سم

وأنى مومى الاشعرى ؛ وعالشة رضى الله علوم » وغيدثم عن أشتر بالفقه وإن عرفوا بالعدالة والحفظ مثل أبى هريرة » وأنس بن هالك رضى اله عنهما » فإن واف القياسعمل به » وإن خا القواس لم يترك إلابالضرورة » وانسداد باب الرأى وقد وجه ذلك القول نف رالإسلام بقوله : «ووجه ذلك أن ضيط حديث اأنى ا عظم الخط 4 وقد كان النقل بالمنى مستفيضاً فوم 3 فإذا قصس ؤقد الراوى عن درك معان حدوث ألنى يه وإحاطتها ' ومن من أن يذهب عليه منهشى,ة خله شهةزائدة ذلوعنما القاس »ف.ح”اط ف العلة» وإنما نعنى بما قلنا قصوراً عند المقابلة بفقه الحديث» فأما الازدراء بهم فعاذ الله من ذلك , فإن تمداً حي عن أن حنيفةر ضى انه عنه فغيرموضع أنه احتج بمذهب أنس بن مالك رضى اته عنه وقلده » فا ظنك فى ألى هريرة » حتى إن اأذهب عند أكابنا رحمهم لله فى ذلك أنه لابرد حديث أمثاطهم » إلا إذا انسد بابالرأى ؛ فإذا انسدباب الرأىصارال+ديثناسخاً للكتاب والحديث ا مشبور 2 ومغارضاً للإجماع 2 ومثلذاك دديت ألىهربرة والمصر أة 23

١‏ هذا ماذ كره ثُُ ر الإسلام عل مذهب أى حليقة ة وأعدابه ولكن يذكر ف التقرير والتحبير عل التحرير غير ذلك . ٠‏ قبو يذكر أن مذهب أبى ونفة ة ذهب الشاقه ى وفقها 0 الأثرأ إن حير الأحاد يعدم عل القياس مطلقاً » سواء أكان الراوى فقيراً أمكان غيرفقيه » وسواء انسد باب الرأى 2 أم ينسد بابالرأى وهذآا نس مأجاء فده و فالتحرير: «إذاثتمارض

)دك صاحب كشن الأسرار وعه كون احديث إذا اتسد باب الرأى يكون ناسخاً للإجاع واطديث المصهور واللكتاب » فقال : إذا تتفت الغرورة باندداد باب الرأى من ن كل وجه وجب ترك الذر ٠‏ لأنه لو عمل به ورك القياس صار الحديث سخا للكتاب » وهو قوله تعالى : «فاعتيروا يا أول الأبصا ر» فإنه يقتضى وجوب 'لدملءالقياس» والحديث » وهو حديث معاذ » وصار معارضاً للإجاع , فإن الأمة أجءت على كون القباس حجة عند عدم دلي لأقوى منه » ونقاةالقياس حدثوا بمدالقرون ااثلالة , فلا يبأ لاوم ». كشن الأسرار + ؟ س ١٠١؟٠‏

ل

خبر الوا<د والقياس يرث لاجمع يينهما تمك نقدم الب رمطلةا عند الا كثرين ,

نوم أبو حنيفة والشافعى وأحمد ,”© .

0 ,- وترى من هذا أن العلماء اختلفوا فى استخراج رأى ألى حنيفة رضى الله عنه من الفروع الفقبية الى أثرت عند تعارض القياس مم خبر ]لاحاد » فان عبد البر يومىء كلامه إلى أنه يقدم القياس »2 وخر الإسلام يفصل التفصيل الذى ذكرنا وغيرهما يبرر أنه يقدم خبر الآحاد فى كل الاحوال » ولوكان المع بين الخبر والقياس غير ممكن » وكان الراوى من الصحابة غير فقيه . ْ

والحق فى هذا الآمس أنه رويت عن أن حنيفة فروع كثيرة أخد فيبا بالحديث وترك القياس » ورويت أخرى أخذ فيها بالقيامن وخواف خبر الاحاد.

ومن القسم الآول » وهو الذى أذ فيه يرأ أحاد وترك الغياس ), تعد تقديم خير الفقه عل القّراس » فإنه بروى أن أعمى ‏ ردى فى در » والنى صل الله عليه وس يصلى بأححابه » فضحك بعضوم ؛ فأم» أن يعيد الوضوه والصلاة » فإن نض القبقبة للوضوء إذا حدثت في وقت الصلاة , مخااف للقياس » إذ هى لانئةةش الوضرء خارج الصلاة ولأاماليست حدثا مخر جهن السبيلين» ولكن مع ذلك رجح أبو <نيفة وأصمابه ذلك الخبر » وهو خبر أحاد » على القياس » وقردوا أن القبقبة داخل الصلاة تنقض الوضوء » وإن كانت لاتنقضه فى غيرها ‏ تقدياً للخبر على القياس 7"

)١(‏ راجم التقرير والتحبير شرح تمريير الكال الهزء الثاتى ص8١؟‏ 2 وهومذهبي أب المسن الكرخى وإليه .بل كثيرون » ويعدونه موافقاً المنقول عن أنى<نيفة رضىالل عنهم أجعين .

(؟) قد أجاب عن ذلك الذبن قااأوا إن مذهب ألى حنيفة تقديم القياس إذا انمد باب الرأى بأن هذا الحديث مشهور لا حديث آحاد » وف ذلك نظن .

غم

ومن ذإك الاخذ حديث أى هريرة فى عدم إنطار من أكل وشربه ناساً وتقديمه على القياس » واقّد صرح أبو حايفة وذى ألله عنه بأنه شدمةه- على القياس ويآول فى ذلك : ٠‏ لولا الرواية لات بالهراس » .

ودوادد ذلك أقسم كثير ة لاس.ا إلى #دادهاء وإنههن اأةواددالمةررة.

فى افقه الحنو ترك القياس للأثر » وعى ذلك اسستحساناً .

ومن القسم ااثالى ترك العمل خير الوا<د : ١‏ لا تصروا الإبل و الغنم : الذى م ذكره نقد رد ذلك ابر لالفته القياس"22 وأخذ بالقراس » ممم يعتيروأ [:مرية عا ولا ذروراً فى العتد ء إذا اللئترى مغن لا مغرور . ومئه حديث أعرانا »وهو ما روى عن زيد بن ثابت رذى الله عنه أن رسول الله صلى الله عايه وس رخص فى العرايا أن تماع خرص,اكيلا» والعرايا جمع عرية » وهى الاخلة ؛ وى فى الأصل هية ماعل النخلة من تمر ء ثم أطاةت <«لى ار نفسه ‏ وهى دنا الآرء وقدرد أبو حدفة وأحابه ذلك. الخير ‏ لآنه عنا ف اقراسر ) إذا دو ون الآهوال الربوية ذلا يجوز إلا «ثلا عثل » و رم فيه ربا اذ صل » وفى بيعه بالخرص »١ظنة‏ الرباء وشمة الريا تعمل كالر با فتوجب ترم .

ومن ذلك القسم أيضاً حديث القرهة» دوها روى؛ من أن النى

لمسسده

(ؤو ذكر نر الإسلام مخالنة هذا الخير للأصول »"وذكر فى ذلك وحوهاً ينها 5 « أولا أنه أوجب ردماء من ثن بإزاء ١إبن‏ » والابن .عاب بعد النمراء والترض . وهو فى ضبان الذترى » لأنه فرع والسك فلا يضرته بالتعدى 2 لأنه لم يتعد ١‏ ولا بضصمنه أعقد لأن. مان التديتر بالاضء ألا نرى أنه لا يمن الاين الذى محعدث » فكذا الابن الذى كان عاديا ثم جاء بعد اعقد » وثائيا أنه لم كن مالا فهو كالحل » فلا يضمن وثالناً أنه لو كان مالا لكان تايا كاله وف ذلا يضمن » ورابعاً أن ا'غمان لو كان سيب الءقد لوجب إسقاط ما يقالله من الأن » ولو كان با اتمدى لودب مله أو قيمنه » وف كلتا الحالين لا يضمن يصاع من مر »© .

5207 صل الله عليه وسم أفرع بن اليك عتة أعتقرم يدم عند موته »ولا مال أله سوام 5 فخرجت القرعة لاثين و جاز عد بمأ وأبق الأربعة أرتاء وقل رد أبو دزرفة ذاك الخير اله عات لاما نء إذ العتق حل فق هؤلاء ؛ 'العبيد 2 والإجماع مأدقل عا ل أن العد ى[ُ إذا دقم 5 يدقع الجر 0 والنسبي -وغيرها من الهمقائق الشرعية ان [إذا ثينت 5 رفع » قث ت الدقق فى الي.مء ولكن إسةاسعون فق 5.مة أربءة مم أى ىَ فى ؟لى ,هم وهك: أ برد أبو<نيفة

أخار آحاد لالفتها القياى .

ولكن يحب أن يلاحظ أن المثال الثانى قد رد فيه دس الوا<د ء مع أنه قد رواه زيد بن ثابت رضى اله عنه» وهو من أعل الصحابة بالفقه » وله مقام فى عل الفرائض فلا يمكن أن يكون رد خير رواء سببه عذالفته لاقياس» وأنه غير فقيه » فإن ذلك التعليل لا يستقيم بالنسبة له رضى اله عنه » إذ هو

ففيه أى فقيه .

1٠١7‏ - هذه أمثلة سقناها » ونراه فى بءضبا رجح خير الأحاد وترك به القياى ونراه فى الأخرى رد خير الآحاد » وأخذ بالقياس» أو عقتضى القواعد العامة » وإن هذه أمثلة لى ترد بها [حصاء .

وإن بسن أيدينا رأيين 6 التخريج : أحدهما رأى عسى بن إبان الذىبرد أن سبب رد خبر الأ<اد هو انسداد باب الرأى » وكون الراوى غير فقيه » وثانهما رأى الكرخى وهو أن أبا حنيفة كان يرجح خبر الاحاد إذا كان الراوى عدلا ثقة دائماً» وأنه إن ردبءض أخوار الآ<اد فلسوبغير القياس» ولنزن الرأوين على ضوء هذه ااشمواهد التى سقئاها » وعلى ضوءما وصل [ايئا عن كلام ألىحنيفة مارواه عند الأقات من أصحابه , ولا شك أن هذه الشواهد وما روى عن أنى حنيفةمن أقو ال لا يتفق مع نخريج عسىين [بان »

3 ونثر الإسلام » وهون سإك وساكيما 4 وذاك لاس.اب ثلاله : أحدها سد أن حدرث القرقية روآأه معيل الى » وهو راو عرف بالفقه وأن أدعام

رتنه 0 يشم عأيه الدايل .

ثانا - أن حديث الهرايا روأهزيد بن ثابت رضى الله عنه » فلو كأنه اأسيب فى ارد مخالفة القياس » وكون الراوى غير فقيه » لوجب أن يقب على زعمهم » لأنهم يقولون : إن راوى الحديث , إن كان فقبياً يقبل حديثه خالاف القياس أم وافقه انسد باب اأرأى أم 0 يلسد .

الا أنأبا حنيفةرضى الله عنهفى حديث عدم إفطار ااصائم بالكل أو الغرب ناميا در بأنه براض اقياس , وبأنه بقدمه عليه » وروايه هو أبو هريرة الذى قل عنه نثر الإسلام وعيسى بن إبان إنه لم يكن من فقباءة آله حابة» وفوق ما :قدم أن أانةول عن أفى حىة وأصدابهأن القياسحيث لا نص ء وأنهم لا يتجبون إليه إلا مضمار ين .

من أجل ذلك لا نرى أن تخريح نثر الإسلام وابن إبان هو التخريج الذى بكشف عن رأى أى حنيفة رضى ألله عنه ,

وتقيلفى الخلة قول الذين يةولون إن رأى ألى حنيفة وأصحابه كان تقدم اسئة ولو خبر آ<اد على اقياس ااستنبط , ولقد مال إلى تخريع ألى امسن الكرخى هذا أكثر العلماء » وجاءفى كششف الأاسرار عن أنى الحسن ما نصه : ل ينقل دذا اقول (تول عيدى بن إبان) عن أصحابنا » بلالمنقول علوم ؛ أن خبر الواحد مقدم على القياس » ولم ينقل التفصيل . ألاإترى أنهم علوا ذبر أنى هريرة رضى الله عنه فى ا'صاتم إذا أكل أو شرب ااسياً » وإنكن غخاافاً للقياس » حتى قال أبوحنيفة رحمة الله : لولا اأرواية لقلت.

بالقياس ونقل عن ألى يوسف فى بعض أماليه أنه أخذ حديث المصرأة.

ا 3

وألفت 4 يأر الشترى © وقد الات عن أى اوه أنه قال :ما جاء عن ألله » وعن رء ولهء فعلى الرأس والمين » ول ينقل عن أحد هن ااداف اشتراط

الفهه قف اأر أوى 4 نت أن دلا اقول ددس أعددث 6 .

وأجاب عن حديث المدمراة والعربة وأشياهمافةال : إساترك أكابنا

العمل ما لخالفتها اكاب أو ألس:ة المكرورة » لا افوات ذقه اأراوى » وأن حديثالمصراة مخالف اظاهر الكتاب ولاسئة» كا بيئا''؟ . وحديث العرية مخالف أسنة المشرورة لا افوات ذقه اأرأوى »؛ 0 صلى الله عليه وسل: «الآر بالآر » مثل بمثل بل كل على أنا لا نل أن أباهريرة رضىالته عنه ل دكن فقيهاً » بل كان فقا 5 وعدم 3 من أسباب الاجتهاد ؛ وقد كان يفنى فى زمان الدحابة » وما كان يفتّى فى ذلك الزمان إلا ذقيه بجتبد» 0 من عليه أصداب رسول الله صل التعليه يه وس رذى الله عنهم » وقد دعا اأنى عايه السلام له بالحفظ » فاستجاب الله تعالى دعاءد حتى انتشمر فى العالم

3 وحدينه ةم

عرس ١‏ ب التبينا عن ذالك التسايل إلى أن أباحنيفة ما كان يقدم القياس المستدط عند تعارض الأوصاف 4 وتصادم الآمارات على الحديث ؛ وإن ماقاله ال وجون قَّ مذهه من بعده» أو على التحقيق بعضمم أن أنه يقدم الق.اس على خبر الأحاد إذا ل كن رأويه ون أصداية فقمأً لا قصعحم لسدته إليه لعدم استقامة المقدمات أبى 'ؤدى إله ومشاافتها المأثور دن أقواله

واتضارسا ف الفروع المأئورة عنةه .

)00 السكتاب الذى خا أده حامانث اأمسراة م هو قوله تماق : «دن اعتدى علج فاعتدو1 عليه على ما اعتدى علي » ء والسنة الى تفيذ أن الضمان بالقيمة أو الخل » وملها قوله . صلى ألله عليه وسلم « هن أعتق شقصا له فى عمد قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسراً ل (؟) كشف الأسرار الجزء الثافىرس ٠١‏ ,

م0 ب

ولكن نجد فى الفروع الى أثرت عنه رضى اه عنه ما يخلاف أخبار الآحاد فبل خالفرا على علم بها ؟ وإذا كان عاماً بهذهالأخيار» فلماذا ترتركباء والسير ورآء غيرها 3

والجواب عن ذلك أن نفرض فيه الفرضين أنه بارا » أو يعامراوردهاء فلو أخذنا بالفرض الذى لا تعقد فيه » لقاذا [نه كان رلما « فاجتهد فيبما اجتباد غير عالم يها » ولو أنهكان عالاً بها فى وقت اجتباده واستنباطه » لجعل لها مكان الاعتبار ولأفتى ف الفروع ؟قتضاها » وذلك فرض سهل » و لكنه يجعل جزءاً كبيراً من الاجتباد الحنق كان على غير أساس صحيح » ولذلك لا نسستطيع أن نفرضه فى كل ما الف فيه أخبار الأ<اد بل لا بد من أن نفرض أنه خالف أخبار الحاد على علم ببعضها » وكانت له وجبة فى ردها » وليست الوجبة عدم فقه الصحابى الذى رواها ولا اتسداد باب الرأى فيها

إلى آخر ما ذكره بعض اعلياء .

- وإنه لابد أن نلق نظراً فى الاجتهاد العراق فى شب ضروبه ؛ لكى نرى الأسباب التى من أجلبا كان أبو حئيفة يرد بعض المروى اإذى كان ينسب إلى الرسول صل الله عليه وس . لقد قام فقه الكوفة الى كانت معدن اعالم فى نظر أى حنيفة على المأثور من فتاوى عبد الله بن مسعود » وعللى ابن أنى طالب » وعمر بن الخطاب رضى الله عنهم » وقد انتقل إليهم عم هؤلاء لمقام على بن ألى طالب فبها مدة خلافنه ومقام عبد الله بن مسعود يما شطراً طويلا من حياته » وابن مسعودكان بتأثر طريق عمر بن الخطاب فى الاجتاد والفتيا» وقد أذاع فقه هؤلاء العلية منفقهاء الصحابة بالكوفة شريح القاضى : وعلقمة بن قس » ومسروق بن الأجدع » وثلقاه عنهم إبراهم النخعى » وجاء حماد شيخ أى حنيفة فتقل فقه إبر اهم الذى يرجمع إلى هؤلاء الآئمة » كا نقل معه ذقه الشعى الذى كان أقرب إلى أهل الآثر » واسكز,

دوجس ل

.يغاب على حماد مذهب النخعى الذى كان إشتمل على فقَه عير » وأبن مسعود» -وعل رضى الله علهم . وإذا كان إبراهم قد تقل إلى حماد » وسرى من بعده - إلى ألى حنيفة - فقه هؤلاء الآنمة الثلاثة ؛ فلا بد أنه قد نقل إليه طريقتهم الفسكرية فى نقد الأحاديث والحرص الشديد فى الدقة فى النقل . ذابن مسعود كانت تعتريه الرعدة عندما يتحدث عن رسول الله صل الله عليه وسلم » خشية أن يقع فى 'نقل مالم يقل » وما كان يتهيب الفتيا برأبه وعمر بن الخطاب كان يدعو الثاس إلى أن يقلوا الرواءة » خشية أن يقعوا فى الكذب وأن يقولوا على الرسول صلوات الله وسلاده عليه مالم , قل ؛ وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه كان حاف الذى يروى عن رسول أيه صلى الله عليه وسلم » وإن كأن عدلا ثقة اليزق روايته بالهين » وم سكن من ذلك إلا أبا بكر الصديق رضى الله عنه . وإذا كان أبو حنيفة قد تأثر طريق هؤلاء فما نقل إليه عنهم من فتاوى .وأقضية فلا بد أنه قد تأثر طريقهم فى التشديد فى قبول ما برويه له الرواة » إذالم يكن قد عرفهم وخبر مقدار عدالتهم » ولعلهكان يرد أحاديث ناسء لمم ملغوامرئنة الاطمئنان [ إلىقو لم » وإن لم يعان ذلك ءا كان رحمهالله من يعلن قدحاً فى أحد ولا يثير اأظنة حول الناس » فكان يكنّق بأن يفتى

عا يطمين إليه » ويترك رداباتهم .

- والمق أن انقسام المدارس الفقبية فى عصر التابعين » وتابعى 'التابعين جع لكل مدرسة شدديدة ااثقة برواتهاء ولا تنقيل بدسر ما عند غيرها من علم وروايات ولقد قال ذلك الدهلوى : «١‏ صار لكل عالم من علياء التابعين مذهب عبل حياله » فاتتصب فى كل بلد [مام مثل سعد بن المسيب » وسالم بن عبدالله بن عمر فى المدينة و بعدهما الزهرى » والقاضى >بى بنسعيد»

"وربيعة بن عند الرحمن يبا 2 وعطاء بن ألى دباح يعكة 2 وإبراهم التخعى »

و51 سسهم

وااشعى بالكونة » والحسن البهمرى باليهمرة وطاورس ب نكيسان بالون » ومكحول بالشام , فأظمأ الله أكباداً إلى علومهم فرغيوا فيبا» وأخذوا عنهم الحديث » وفتاوى الدء ان : وأقويابم : و١ذاهب‏ دؤلاء العلماى» وكةيقاتم من عند أتفسهم 5 وأسناى فممأ الهء:ة: ون ؛ ودارت مسالل الهم ؛ ورفعت. إلهم الأقضية » وكان سعيد بن المسيب وإبراهم وأضرابهما جهوا أبواب الفقه أجعباء وكان لهم فىكل باب أصول تاةوها من الساف » وكان سعيد وأحابه يذهبون إلى أن أهل الهرهين أثيت اناس فى اخقه : وأهل «ذدهم فتاوى عبد الله بن عمر » وعائشة وابن عابر » وآضابا تضاة الدينة : لخدءواا

وكان إبراهم وأحابه يرون أن عبد ألله بن مسعود وأصابه نيت اناس فى الفقه »ا قال علقمة أسروف: «دهل دل مهم أثت من عبد ألله ... وكان سعيد بن أأسيب أسان فقباء المديئة » وكان أحفظيم لقضاءا عر » وغطهديث. أنى هريرة » وإبراهم اسان فقباء السكوفة » .

وجد إذن ذلك الاختلاف الإقليمى الذى نحم عن اختلاف الصحاف. الذى "وارث علياء الإقام ممروياته وفتأو.ه وأقضيته 4 وطريقة اجتاده 4 وأقسته 5 و احلة "وادثوا كل ماترك من آثار فقبية 5 ما بين منقول. ومستنيط » وكان ذلك الاختلاف الإقليمى سيأ فى أن أهل كل إقلم اطمأنوا إلى منقوله » وأقضيته وفتاويه فكان لكل إقلم جموءة الأحاديث. والفتاوى المأ ثورة الى بنى عايرا استنياطه , لم كن من اأسول أن يسرى إليه. ما عند الآخر دن روأبة وفتاوى 4 إن ادناه إلى م عندذه لا اسيل ذلك .

واعله يتجلى هن ذاك أسياق الذى ساقه الدهلوى دل الرواية قَّ 44 العراق عن ألى هريرة » ووجود أقيسة ءندالءراقين» قد روىعن ألىهريرة.

7 ال 0 ابن المسيب والمدنيون » كا اختس فقراء الكوفة حفظ أحاديث ابن مسعوه وفتاويه » فل تسكن عخالفة أحاديث أنى دريرة أحياناً فى فقه ألى حنيفة سبيها عدم فقبه »كا قال ابن إبان ونثر الإسلام » بل سبيها عدم وصوها إلى أهل. العراق , بسيب المحاجزات الإقليمية أو صعوبة قوها لدييم بسبب تلك. امحاجرات .

وإذلك اسا اختلطت [أدارس » وتناد'ت المعارف: وانآشرت أحاديث كل إقليم لدى الآخر » تقاربت الاراء» وأخذكل ماعند الاخرين » فااتق فقه العراق والحجازى » وتدانت الاتجادات الغتافة » واسكن “م ذالك بعد. ألى حنيفة .

91( واقدكان اختلاف الاجاهات ؛ سيب اختلاف الأقاللم سباً واضراً فى أن يردكل إقلمم مرويات الآخر إن عارضتها مرويات عنده ؛ لآن ا'تلاميذ دائماً يؤثرون ما يتلقونه عن ث.وخهم » فوق أن امئنانهم لهم ومعرفتهم لهم وعدم معرفة الآخرين » يجعلرم يؤثرون روأبة من يعرفون. على من لايع رفون » ومنباجهم على منهاجهم

ولقدكان تشدد العراقيين فى قبول الرواية ودو الآهر الذى ورثوه عن. عبد الله بن مسعود » وعن على بن ألى طالب ؛ ور بن الخطاب رضى الله عنبم سيا فى أن يؤثروا فتوى الدحالى على رواية يشكون فى نسبتها إلى صاحب الرسالة صلل الله عليه وسلم د اقد كان الشعى » وهو من فقباء ١‏ الكونة الذي كانوا إستمسكون بالآثار أشد الامتمساك بقول : «على من. دون النى صلى الله عليه وسلم أحب إليناء أى أنه أحب إليه أن يقول قال على مستوثقاً من أن يقول قال النى صل الله عليه وسل شاكا فى النسبة خشية الكذب على الرسول صلوات اله وسلامه عليه » ويقول إبراهم النخعى

واب

وهو إمام أهل الرأى » دهم الغلبة فى السكوفة : « أقول قال عبد الله وقال عاقمة أحب إلينا»”23 .

فترى من هذا أن تشددم فى قبول الرواية حملوم على أن يأخذوا بفتادى الصحابة ويردوا بعض المرويات التى يشكون فى نسيتها إلى الذى صلى اله عليه وس . ْ

وإن لهذا التشدد من فقباء العراق فى قبول الرواية سيا آخر فوق اتصاطم بالصحابة » الذين كانوا يتشددون فى أم الرواية » وذلك السبب هو أن العراق فى عصر التابعين ‏ ومن تبعبم من تابعييم وسار الفقباء كان موطن التحل المختلفة والفرق المتضاربة . فكان الشيعة بكل فرقبم » والخو ارج بكل مذاهبهم والمرجئة والجبمية والقدرية » ثم كان به الزئدقة والزنادقة » وأولئك كانوا لا يتحرجون عن روداية مالم يقله الرسول صاوات الله تعالى وسلامهعليه استخفافاً بالدين » ومحاماة على لمم وقد عاين فقباء العراق ذلك ورأوا كثرة اللكذب على الرسول ؛ فتولد عندمم روح الشك تمرجاً وتاماً من أن ينسيوا إلى الرسول مالم يقل » فدفعهم الاستيئاق والاستحفاظ على الدين إلى ألا يقبلوا إلا من يعرفون » ومن استقامت منامجهم العلدية » ولم تنحرف أناق هم » ودفعهم لآن رفوا مرويات »رواتما ثقات فى أنفسيم وعند من يعرفونهم » ولكن العراقيين لا يعرفونمم » وعبدهم روح الك غالية » لسكثرة ما رأوا من الكذب ولتأتمهم منه .

» ولقد وجدنا الفقه العراق يتجه إلى الاخذ بعموم الالفاظ‎ - ١1/ والاستمساك ببيان القرآن » فقد علت فيا مضى من حثنا أنهم لا يعتبرون‎ خاص القرآن فى حاجة إلى بيان » وقد خالفوا ذلك أحاديث قد وردت‎

١١ ص‎ ١ حجة الله البالغة ج‎ )١(

6 1

ىُّ موضوعه أعتيرها الحجازيون بماناً إذلاك الخاص 2 وم يعتير هأ العرائيون 4 بل ردوا نسبتها إلى الرسول لأخذم ياعتبار الخاص مبياً غير تاج إلى بان وراء بيانه » وقد تنا إن ذلك أيضاً من شكبم فى الرواية عن كثيرين من الروأة .

وكذلك كانوا يرون أن أحاديث الاحاد لاترتفع إلى درجة معارضة عوم القرآن <تى 3 ن أن تخصصه . بل إن ععوم القرآن يسير على شموله » وترد نسية اأرويات التى تخالفه إن الرسول صلوات لَه تعالى وسلامه عليه ؛ لآن الحديث لا يمكن أن يكون خالا للآرآن » ولا يكن أن يكون حديث الاحاد ناسخاً لنص القرآك الكريم والتخصيص عندم يتقارب فى رتبته من. النسخ » بل لقد كان كثيرون من |اصحابة والتابعين » يعبرون عن اتخصيص بكامة النسخ .

فكان حكمهم بأن العام فى القرآن لا يعارضه حديث الاحاد » لشكيم فروايته و أخذم بالخاص واعتبارم إياه غير محتاج إلى البيان » بسبب نظرتهم إلى الرواة تلاك النظرة المنظاةة سآ فى أنأفتوا فتاوى أخذوها منعمومالقرآن. أو خصوده ؛ وقد وردت أحاديث كدت عند غيرثم فى موضوع ما أنتوا, فزعم بعض الذين جاءوا من بعدم أن سبب ذلك أخذم بالقياس دون الآثر ». وتقدي,م القياس على حديث [“حاد .

- إنأبا حنيفة إذن لم يكن - مطاق اقياس على خبر |''حاد». وأن الأخبار التروجدت خخالفة لأقيسته التىأخذ يال يكن الأساس فىالالفة. ترجيح الأقيسة على تلك الأخبار » مع العلم بصدق رواتما . وبلوغبم كاله الثقة » بل السبب أمور أخرى قد أشرنا فى هذا المقام إلى بعضها .

ولكن بحب أن نقرر أيضاً أن هناك أقيسة تعتمد على أصول -امة

ل

أخذت من الشرع الإ.لامى من جموع أحكامه , وقد تضافر اعلياء على إعتيارها أوجاءت نصوص قطعية بهرانها » وأن هذه اللأصول فىميتبة الأمور القطعية فبل يقدم خير 1 “<اد عل هذه الأصول القطعية » فنرف ض كل قياس 'اعتمد عليها لخير !<اد وارد فى ذلك . وهل برد أب وحنيفة اللأقيسة الى تعتمد على :للك الآصول إذا عارضها خبر آحاد؟ إن ذلك موضع نظر . ولقد ذكرنا أن أبا الحسين البصرى حك أن العلماء بجمعون على أن القياس إذا كانت العلة ؟ مدصوصاً علا » أوكان يعمد على أصل قطعى , وهو قطعى فى الفرع ك5 هو قطعى ف الأصل » يقدم على خبر الوا<د » ويعد خبرالواحد بذلك شاذآء غول أبو حنيفة فى هذا الإجماع .

إن هذا المقام حتاج إلى فضل من البان » فلنذكره بتفصيل ٠‏ متجئبين 'الإطناب ومتوخين الإيجحاز .

9 - إن أدلة الشريعة قسمان : أدلة ظنية » وأدلة قطعية » ومنالمتفق عليه أن أخبار الاحاد من القسم الآول ؛ ومن المفق عليه عند جميع الفقباء أن الدليلالظى إذا عارضه دليل قطعى أخذ بالقطعى دون ا'ظى ؛ هذه قضية تقرها بداءة العقول وتفق مع المنقول ؛ بل هى اب المنقول ؛ لآن المعاوم «من الدين بسبول القطع » يضعف بجحواره ماهو ظنى > وتسكون معارضته له سيا فى الحسكم بثذوذه » وعلة فى متنه تقد فى رراته .

ومن الدليل القطمى , اللأصل القطعى » أو القاعدة العامة القطعية الى "تضافرت فى تكوينها موءة الأ <كام الثابتة فى الدين »ول تثوت بنص» مثل :قاعدة , للا حرج قَّ الدين » وقاعدة سد الذرائع » وقاعدة ألا تزر وأزرة .وزر أخرى » وغير ذلك من القواءد المنصوص عايها فى القرآت الكريم المصدر الأول ذه الشريعة أو الأقدسة الانصوص على عللما بأصل قطعى , “أو القواعد التى ثبتت من جموع الأآ<كام الشرعية » فإن جمبور العلماء على أن

لوعن ل الأفيسة القطعية التى توى على هذه النصوص أو تعتمد على هذه الأأصول يرد بها خبر الواحد ؛ ويطعن با فى نسبته إلى الرسول صلوات اه وسلامه عليه؛ وعلى هذا يكون تخريج بعض ما روى عن أنى حثيفة رط الله عنه فى رد بعض أخبار الأ<اد ‏ وقبول بعض آخر » إذا كان عالاً بار فى <ال استنياطه » فهو يتبل خبر من أكل أو شرب ناسياً . لآنه وإن خااف القياس ل يعارض أصلا قطعياً » ديقول الشاطى « إنه قدم خبر القبقرة فى الصلاة على القياس ؛ إذ لا إجاع فى المسألة .. ٠‏ ورد خير القرعة""'', لاله ذالات الأصول», للآن

الاصول قاء.ة 3 وجرن الوا حول ظَى » وأله: تّ دلق هه و لاءالعبيد والإجاع

متعود على 1 الء العق ول مازول 6 المللا يكن رده 1

وكذ!لك يكون اعهاده فى رده خبر المصرأة» وغيره من الأحاديث الى تتءارض مع ذس قرآن ظ أو علة نس عايها 3 وكانت متدققة ىق الفرع 0 عل سيل القطع ٠.‏

ولقد نقل الثماطى عن |إنالعربى آراء العلماء فى الحديث الظى إذا عارض الأصول » فال : « وقال إن العربى : إذا جاء خدر الواحد معارضاً لقاعد من قواءد لشرع فول جوز العمل به » قال أبو <نيفة لا يجوز العمل به وقال النمافعى يوز وتردد مالك فى المسألة قال : ومشهور قوله » والذىعليه المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى » قال به ؛ وإن كان وحده ترك

5 ذكر مسألة مالك فى ورغ الكاب » قال : لآنهذا الحديث عارض أصلين

)2002 غير القرعة هو حبر العييد السمتة الذن أعتقوا 5 عض الوت 4 والإقراع بيهم الينفذ العتق فى اثنين . () الموافقات الحزء النالث ص م" طبع التحارية .

0

عظرمين: أ حدهماقوله تعالى: « ذكلوا بما أمسكن عليك» » الثانىأن علة الطبارة. هى الحياة » وهى قائمة فى الكلب » .

وحديث العرايا أن صدمته قاعدة الرياضة عضدته قاعدة المعروف » وكذلك لم يأخذ أبو حنيفة بحديث منع بوم الرطب ,الغر لتلك اعلة. أضا 27 .

وقد ذكر فى الافرةة بين رأى أبى حايفة ورأى مالك » وهوأن أباحئيفة يقدم الأصل القطعى » ومالك ,قدم الآصل إن لم يوافق الحديث قاعدة أخرى .

والحق فى هذا أن الحديث إن وافق قاعدة أخرى » لا يكون خالماً اللأصول م نكل الوجوه » بل يكون له شاهد منها . ويكون الموضوع تنازعه. أصلان ( أحدهما ) أصل يؤيد تطبيقه فى الموضوع الحديث ٠‏ و( الثانى ) أصل لا يؤيد تطبيقه الحديث » ولا شك أن أبا حنيفة عندما يكون ذلك. وضع الحديث لا يقول قط إنه يعارض الأصول » بل الذى يحب أن يقرد أن أنا حنيفة لا برد خبر الأحاد إذا كان يشبد له أصل قطعى » يرده. فقط إذا كان شاذاً لا يتفق مع أصل من الأصول القطعية » بل يعارضرا كلها ,. والخلاف بين الحنفية والمالكية فى حديرث العرايا » ئيس أساسه أن الخنفية. يردون الحديث مع شبادة الأصل » وأن المالكية لا يردونه فى هذه » بل أساس الخلاف هو أن الحديث معارض محديث مشهور أقوى منه فى نظ رم » وذو حديث الربا » وعند تعارض خير أحاد يخبر مشهور يعمل بالمشوور. دون الاحاد » فالمسألة خارجة عن باب ااقياس .

8٠.‏ - وخلاصة القول فى نظر الى حنيفة إلى أخبار الاحاد أنها إن.

. الموائفات 'عزء الالث ص؛» طيع التجارية » وقد نوهنا إل هذا من قبل‎ ١١

ا ب

0 تعأرض قباساً قبلبا » وإن عارضت قباساً عل:ه مستايطة من أصل ظنى » أوكان استنياطبا ظنياً 04 ولو من أصل قطعى 2 أوكانت مساميطة من أصل قطعى , وكانت قطعية » ولكن تطبيقها فى الفرع ظنى » تقدم الأخبار أيضاً على القياس لانها ظنى يعمد على اانسية إلى الرسول صل الله عليه وسلم “وهو مملن الشرع 3 ومفصل أحكايه .

أما إذا عارضت أ خار الاحاد أ صلد ءا ام من أصدول الشرع * الست قطعيته. وكان تطبيقه على الفرع قاعياً » نأبو حنيفة يضعف بذلك خب الاحاد » دش لسدةه إل الردول صلى ألنّه عليه وس 4 وم بالقاعدة العامة الى لاشمة فيها .

لهذا وا علدت هن الأاخذ بعمومات القرآن » وعدم احتياج الخاص فى القرآن إلى بان » وللثقة المطلقة برواة السكوة فة وفقباء العراق » و لعدم وصدول أحاديث المدينة إل العراق أثرء عن أنى ل ليقه ة أخذ عدوم الآرآن 4

وبالقياس فى موضوع بعض أخبار الآحاد .

(؟؟ - آيو حينة »

م + ميت

رجه الحديث المرسل عل أبى حنيقة

(١‏ المرسل من الحدرثهو مايترك فيه التابعىذكر الصحالى الذى وصل إليه حديث النى صلى الله عليه وسمم عن طر يقه » فيقول التابعى قال رسول اله صل الله عليه وسم ؛ من غير أن يبين من أوصل إليه الحديث » وهذا التعريف بجحعل الإرسال مقصوراً على التابعى » ولكن فخر الإسلام يفسر الإرسال تفسيرا أعم » فيذكر أنههو الذى لم يذكر فيه السندإلىالر سول صلى الله عليه وس » فيشمل إرسال الصحالى فيا لم يسمعه عن رسول التصل الله عليه وسلم » وإرسال التابعى » وإرسال العدل فى أى عصر من العصور » ولقد قال الحنفية » إن الإرسال يقبل من الصحان والتابعى » والقرن الثالك أى تابع التابعى , ولا يقبل وراء ذلك » وذلك الرأى مقابلارأيين آخرين: أحدها عدم قوله وهو رأى طائفة كبيرة من الحدثين » قد عدها الذووى رحمدالله جبور الحدثين » فقد جاء فى التقريب : « ثم المرسل حدرث ضعيف عند جاهير الحدثين » وكثير من الفقهاء وأصحاب الاصول . ويستدلإنذاك ال رأى بأنه إذاكانت رواية اليجبولالمسمى لا تقبل لجبالة حاله » فروابةالازس.ل أو ؛ ولآن الراوى الذى يصل التابعىبالرسول حتمل أن يسكون صحابياً : ويحتمل أن يكون تابعياً» وإذاكان تابعياً فيحتمل أن يكون ضعيفاً » ويحتمل أن يكون ثقة ‏ وحتمل أن يكونهذ|التابعى ليذكر روى عن صحاف أو تابعى ضعيف أو ثقة » وم ع كل هذه الاحتالات لا مكن أن يكون حجة , ٠‏

والرأى الثانى» وهو رأىالشافعى » وهويقيل المرسل بشرطين :أحدهما أن يكون التابعى الذى أرسل مر كيار التادمين الذن التقوا بكثير مل الصحابة كسعيد سن المسيب الذدى التق بعدد كبير من الصجابة .

والشرط الثانى أن يوجد ما يقوى الإرسال» ( ١‏ ) بأن يروى اله.يث

لوسرم ل

بسند آخر متصل . وتلك أقوى أحوال الإرسال( ١‏ ) أو يروى مرسل فى معناه قبله أهل العم » وتلك هى المرتبة الثانية () أو يكون المرسل موافقاً لبعض أقوال الصحابة أو أفعالهم ,وتلك هى المرتبة الثالثة من ساقب الإرسال ( ؛ ) أو يوجد جاءات من أهل العلم يفتون بمثل ماجاء فى المرسل فإن ل قوجد معاضدة الإرسال عل ذلك النحو» لا يشل الأرسل قَّ غيل )ولا إيأزم 4 أحد 8

و إذا قي لالشافعىالعمل,المرسل عندوجود شروطهلا يكون فى قوةالمسند؛ لآنه منقطع السند إلى الرسول » فلا تثبت الحجة به نوتم بالمتصل » ويقول الشافعى فى ذلك : « حتمل أن يسكون حمل عمن برغب عن الروابة عنه إذا معلى20 وإن وافقه سال مدّله » فقد حتمل أن يكون مخْرجبما واحدآء من حيث لو سمى لم يقبل 6 00 .

8( - هذه هى المذاهب ف المرسل » والمذهبالمئق على قبوله حتّى إل طيقة تأبعى التابعين ؛ فرسل التابعى 6 لا شيل هو فقطا, ل يشبل أيضاً مرسل تابع التابعى .

ونظرة عاجلة إل المسئدات المنسوية لآىحنيفة 3 وكتب الآثار ترينأ ذاك فا بدا واضحاً . وأنكلا تخرج صفحةمن كتاب الأثار لآنى وسف» حتى تجد ذا طائفة من المرم.لات من الاحاديث الى أخذ بها رضى اللهعنه .

ولئلق طائفة من المرسلات من الاحاديث التى أخذ بها رضى الله عنه .

ولئلق إليك بعض الأآمثلة :

(1)«عن ألى يوسف» عن ألى حنيفة 4 عن زيد بن ألى أنسة » عن

. الرسالة للشافعى‎ )١(

.6م مه

رجل من أهل مدير » قال خرج رسول الله صلى ألله عليه وسلم ذات يوم . وقد أخن الحر بر بيد » والذهب بيد » فقال هذأن >رمان على الذكور” من أمتّى حلال لإنانهم :

(ب) عن ألى سفيان عن ألى حنيفة عن اليثم عمن حدئه عن النىصل الله عايه وسلم إنه كان إذا دخل رهضان صلى وصام . حتى إذا كان فى العشر الأواخر شد المأزرء وأحياناً اليل" .

( عن أى إوسف عن أو حنيفة عن حماد عن إبرأهم أن أأنى دلىالله عليه وسلم قال لعائشة رذخى أله عنما : هصلى أب بر أن يصبلى بالناس : فقال. أبو بكر : قولى : إن أى شيخ كير رقيق 3 مى أقوم مقام رسول الله صل الله عايه وس إشق على » فقولى له : يأم ععر ء فذكرت ذاك لانى صلى الله عايه وسم » فقال مرى أنا بكر يصلى بالناس فأرسل ليها أن أغنوى أنت و<ؤ4ه ة وقولا له : إن أا بكر دقيق 2 فر عرء قال : إنكن صواحب. بوسف »2 صرى أنابكر |اقل وأقيءت ااصلاة ؛ وك الى صلىاشعايهوسم من نفسه خفة لأرج إلى الصلاة بين اثنين » فةاات له عائقة «إنك لااستطيع »* أن شق على تفسلك » قال جعات قرة عيى قُّ أأصلاة » <. ىم دخل 3-7 4 و 1 وار حس ال ى د لى ألله عل .4 وسلم فذهب أاس تأخر 2( تأومأ إليه

النى دلى أله عايه دسل نْ أن مكانك ؛ ففعد النى دلى ألله عاية و سلم 2 وقام أبو بكر عن يرنه فكي اابى حلى الله عليه وسلم وكير أبو بكر وكبر اناس كبير ألى بكر فكان أبو بكر يصلى بصلاة النى صلى الله عايه وسلم ويصلى

للق الأثار صاحة 7 ؟ وزيد ىت أئيسة عن تابعى اأتاعين توق سنة ١14‏ © أو سل ه«؟اعلى ا<تلان الروايات فى ذلك .

؟) الآثار ص 4١‏ .واهيتم من تابعى التابين ٠‏

الئاس بصلاة أنى بكر *2 , (د) عن أنى وساف عن أى حنيفة ؛ عن حاد , عن إبراهم .عن النى

صللى أله عليه دسم أنهتال : «العجاء جار» والقلي بجبار ؛والمعدنجان'! .

) عن أبى يوسف عن أنى حنيفةعن الهم أن النى صل الله عليهوسم زوج ميموئة رطى الله عنما » وهو حرم بعسفان 0 .

مم( - هذه كلها مرويات لأنى حنيفة رضى الله عنه » وثراه قد قبل المرسسلات من الطبقة الثانية . والطبقة الثالثة» فلم يكن رأى المنفية قبوها عن بعده إلا تبعاً له » وما كانو! فى ذلك خرجين أو مستنيطين » وإن كانوا

مضيعين صريح رواياته .

يبد أنه ولاححظ أن أبا <نيفة ما كان يةءل الإرسال من اس عرفهم » وتاثر طريقهم ٠»‏ وثم عنده فى مقاممن الثقة لا يتطرق الريبإليه » فأإبراهيم النخعى شيع ثرخه ؛ وهو متأر بطريفه , راو فَمَره » ذالفه أو يوافقه » فبو فى الالين فى مكان الثقّة الذى لايئءك فى مروياأته » والحسن اليصرى واعظ العراق له مثل هذه الثقّة » وكذلك كل ما قبل أبو <نيفة مرملاته » وقبول المرسسلات عن لهم تلك المكانة من الثقّة لا يدل على قبوله الاطلق إرسال » ثن الناس من لا يقبل المتصل منه فضلا عن أن يقبل المرسل » وعللى ذلك

(0 الآثار لأنى يوسف صفحة لاه » وإبراهم هو ابراهي النخمى شيخ اد اتن أنى سليان » وهو تابعى وقد تقدم الكلام فيه .

(؟) الآثار لأنى يوسف ص 85 » وجبار بالغم تتح أى هدر © وقد فصر الإمام عمد الحديث فى كتاب الآثار له فقال : « واجار الحدر » إذا سار الرجل على الدابة فقتات رجلا أو جرحته . فذلك هدر . والعجاء الدابة الفلتة ليس لها سائق » ولا راكب تطأ نرجلا فتقتله » فتاك هدر والمعدن والقليب : الرجل يستأجر الرجل حفر له بثراً أو معدثاً » بفبسقط» فيموت » فدلك هذر .

(؟) الآثار لألى يوسب ص كدروء

تقول : إن قبول المرسلات من روى عنهم أبوحنيفة » لبس دليلا على أنه يز قبول المر ببلات بإطلاق » فلايد أن يكون قد لاحظ وأن يكون التابعى أو تابع التابعى من ااثقات الذين يؤخذ عنهم » ولا بروون إلا عن الثقات » فلا بأخذون عن ضعيف » ولا بكون فيمن يتلقون عنهم من لا يكون ثقة يطمأن إأيه » ويؤخذ عنه » ولا وص راكد أن يقال عن أ ىحنيفة إنه لعتير كل مرسل من تابعى أو تابع تابعى حجة من غير قيد ولا شرط .

٠‏ - ويظبر أن قبول المرسل هن الأخبا ركان أمر؟ شائعاً فى عصر أى <نيفة رضى اله عنه» للآن الثقات من التابعين الذين التق بهم» أو بتلاميذم كانوا يصرحون بأنهم .رساون أسم الصحاى إذا كانوا قد رووا الحديث عن عدة من الصحاءة فقدروى عن الحسن البصرى أنه كان يقول : « كنت إذأ اجتمع أربعة من الصحابة على حديث أرسلته إرسالاء وعنه أنه قال : « متى قلت 5 حدثى فلان » فبو حديئه لاغير » ومتى قلت . قال رسول الله سل الله عليه وس سمعته من سيعين أو أكثر » : ولقد روى أن الأعش قال : قلت لإبراهم , إذارويت لى حديثاً عن عبدالله » فأسنده لى » فقال إذا قلت لك حدثتى فلان عن عبدالته » فبو الذى روى لى ذلك . وإذا قلت

قال عبدالله » فقد روأه لى غير وأحد.

ويظبر أن الإرسال كان هو الكثير بين التابعين قبل أن يكثر الكذب عل رسول اله صلى الله عليه وسمْءفاضطر العلماء إلى الإسناد ليعرف الراوى؛ فتعرف ناته , ولقد قال فى ذلك اين سيرين : ماكنا فسند الحديث » إلى أن وقعت الفتنة ».

لهذا قبل أبوحديفة المرسل فى تملك الحدود الى لاحظناهاء وهى أن يكون الذين أرسلوا من الثقات » ويظبر من نتبع كتب الآثار الماسؤية إلى ألى <نيفة أن المرسل يكون فى مرتية خير الآحاد عنده » فعند تعارضهما

لاعس جم بينهما بطرق الثر جيح ابى تقبع عند تعارض خبرين م نأخبار الأحاد .

ولقد اختلف بعد ذلك الحنفية فى هرتبة المرسل وخبر الأحاد عند تعارضبما فيعضبم قدم المرسل»ء وبعضبمقدم المتصل » وفى ذلك كلام طويل» فليرجع إليه فى ٠«وضعه‏ » وهو لا يجدينا فى بيان ما كان يتبعه أبو حنيفة » إذ هو اختلاف لا يمس طريقه .

ه١٠‏ هذه نظرات أبى حنيفة إلى السنة » قد جعاها بعد الكتاب. عماد فقبه يتجه إلمما إن ثوتت بروابة ااثقات الذين اطمأن [ابهم 2 وم تعتره ريية فى أقوا لهم يدم الس:ة على القياس » ويؤخر أحادها عن عموماتالقرآن»

رإذا تعارضت المرويات مم قاعدة من القواعد المقررة فى الدين أو تى أجمع عليها امسلاو ن كان ذلك طعياً فم وترد لشذوذها عن المقررات فى أأشريعة» والامور اك ابتة فباء وم ! ن هو بدعاً فىذلك , بل معه جمبور الفقباء » ومنهم شيخ خ فقباء الحجاز مالك رضى الله عنه » 7 هو يقل أخار الاأحاد والمرسلات ما دامت لا تناقض الكتاب أو السنة أو مقررات الشريعة .

ع8 لد

+ -فتوى الصحابة

١5‏ ذكرنافى صدر كلامئا فى أصول أبى حنيفة رضى الله عنه أنه قال « إن لم أجد فى كتاب الله » ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخذت بقول أححابه آخذ بقول من شئتءوأدع من شئت منهم » ولاأخرج من قوم إلىقول غيرم» فإذا ما انتهى الأمر أو جاء إلى إراهيم » والشعى » وان سير بن » والحسن » وعطأء » وسعيد ن المسيب؛ وعد رجالا , فقُوم

اجتهدوا 5 وأجتهدما اجتهدوا .

وهذا الكلام يدل على أنه رخذ بشقول الصحابى يعداره واجبالاتباع؛ وأنه إذا اجتهد ىق موضوع كانت للصحابة آراء فيه 2 تار ون هذه الاراء 2

رأى التابعى 2 قرو لا قاد التابعى 2 ولكن يلد الصحابى .

هذا ما يدل عليهصريم قوله وليس لا إلا أن ثقيله على أنه طر يقةاجتهاده لآن اللأخخار :ضافرت عنه بذاك,وهو أصدق ااناس قولافى إعلان مسلكه فى اجتهاده » فليس لنا أن نتعرف طريقّه من غير بيانه » إذا كان له فى المقام بيان ولكن نتجه إلى غيره فى معرفة الفروع التى طرق عليها ذلك الآصل »

إذلم يدون هو فروع مذهيه .

/( - وعندما نتجه إلى الفروع نجد فخير الإسلام الزدوى » الذى عنى باستخلاص الآصول التى بنى عليها الاستنداط الحنق يقر رأن:لك القاعدة» وهى تقليد السحابى موضع خلاف فقول : ه قال أبو سعيد الردعى :تقليد الصحانى واجب بترك بهالقياس . وعلى هذا أدركنا مشاضخناء وقال اسك رخى لا يحب تقليده إلا فما لا بترك بالقياس . وقد اختلف أصعابنا فى هذا الباب :

سس ع7 سه

خقال أبو يوست وحمدرحمبما أله :ان إعلام قدر رأس الال ( فى |اسلم )ليس بشرط ؛ وقد روى عن أن عمر خلافه »وقال أبو حنيفة وأبو يوس ف حمهما لله فى الحامل إنها #طلق ثلاثاً للسنة » وقد روى عن جابر وأبن مسعود خلافه وقال أبو يوسف وحمد فى الأجيرالمشتركإنه ضامن » ورويا ذلكعن عل» وخالف ذلك أبو حنيفة بالرأى » .37)

هذا ما قاله فخر الإسلام »وهو فيه ينبت أن كلا من ألى حنيفة وأصمابه قد ثبت عنهم أنهم خالفوا رأى الصحابى » فحمد وأيويوسف خالفا رأى ابن عمر » فلم يشترطا إعلام رأس المال فى الس إذا كان معروفاً بالوصف » وخااب أبو <: يفة وأبو بوس.ف فتوى جابر ء وآبن مسعود فى طلاق الحامل للسنة » فقرر أنها تطاق ثلاثاً » ويكونذلك من طلاق السنةقاساً على الايسة .والصغيرة » وخااف أب و حنيفة فتوى على رضى الله عنه فى ضمان الاجير المشترك » فقرر أنه لا يضمن إلا ,التعدى فإذا دإك بسبب لا تعدى فيه , ولوكان يمكن ال١<تراز‏ عنه » لا يضمن عند أبى حدفة ) لعدم توافر مسدب الضيان ؛ لآن الضمان سيبه أحد أمرين لا ثالث لما : التعدى أو العقدء ولم يوجد واحد من الآمرين » فلا تعدى » ولا عقد, ولا شرط فى عقد يترقب عليه ضان ما ء وهذا خائف فتوى على بوجوب الضمان إذا كان السبب يمكن الاحتراز عنه » فإنه كان يضمن القصار واياط ؛ صيانة لآهوال اناس » .وقال لا يصام الناس إلا ذاك .

وهذا الييان يستفاد منه أن أبا حئيفة كان يخالف الصحاءة فا لأرأى فيه مجال أماما لا يال فيه للرأى » بل لا يبت إلا بالنقل كالمدد » فإنه كان يقلدم , ولا خالفهم وإذلك أخذف مدد الحيض وهى أن أقله ثلاثة وأ كثره

:عشرة بقول أنس » وعهان بن أبى العاص » ومثل ذاك ما يثدت أن طريق

(١)أصول‏ نفر الإسلام س يخذه ؛ الحزء الثالث .

لا خ* وخ اعنم

الصحانى فى معرفته هو السماع » لامجرد الاجتهاد ؛مثلقول عامشة رضى الله عنها لمن باعت إلى زيد بن أرقم بلماماثة درم ثم اشترت منه قبل تسللم الغن بستائة درمم : « بثهما شربت واشتريت » بلغى زيد بن أرقم أن الله تعال. أبطل جاده وحجه مع رسو لالته ينه إن لم ينب » فأتاها زيدب نأرق معتذراً » فقأت قو تعالى : « فن جاءه موعظة من ربه » فانتهى فله ماسلف» . إن إبطال الحج والجباد بسوبمثل ذلك ابيع لايمكن أنيثبت إلاسماعاً ؛ 95 الصحابى فم لمجال فيه لارأى لايكون إلا عن مماع . - وخلاصة القول إنماستخر.به الكرخى من فروعأنفتوى الصحاى فما لارأى فيه مجال لايصم تقايده فيها على رأى ألى<نيفة » ومالامجال للرأى فيه يحب اعتبار قولهفيه ؛ لآنمثلذ لك لايكون إلاعن نقل ؛ فا<تزرامه حينئذ من قبيل الاخذ بااسنة » إذ أن فتواه حينئذ تسكون عن سماع النى يله لاحالة » فيجب ا!تقليد لقوله على أنه حديث حجة ؛ وبهذا التحليل ينتهى الفول إلى أن أبا حنيفة لارتقيد بقول الصحاى » مادام رأياً . رلك نذلك ذا لف المنقول عنه رذ الله عنه » فبأمهما تأخن أعا صرح نه أم بما استنيط من فروع له ؟ لاشك أننا تأخذ بما صرح به » وإن الفروعاتى رويت عنه عزالفة 1 صرح به فى ظاهرها . يكن أن رج تخرجاً شق مع صريح قوله بلإنهلاتعارض فالواقع ونفس الأآمى » لأنه للك يثيت التعارض يحب أن ينبت مدعيه أن أبا حنيفةكان بعلم بفتوى الصحابى , وعدل عما إلى القياس وأن يثيت أن الصحانى لاعخالف له من بين الصحابة » وإن شيئاً من ذلك ل يثبته نفر الإسلام وأبو الحسن السكرخى » فإن أباحنيفة إذا أفتى يعدم ضان الآخير المشترك لااستطيع أن ندعى أنه أفى بذ بذلك وهو علىعل بفتوى على وعمر أو بالاحرى عم لالخلفاء الراشدي نالأربعة » فإنذلك د روى عنهم ولانسةطيع أن ندعى أن تلكالفتوى كانت حل إجاع من الصحابة » بلاخوف بينهم » وإذا كان الآ كذلك فليس لأحد إذن أن يدعى أن أبا حنيفة يترك

سد لاعس لس

قول الصحالى إلى القياس » مادام قد أثر عنه غير ذلك » وإنذلك اللمأثور قد. تضافرت به الأخبار وأبده استنياط أىحنيفة فى كثير دز المسائل » وقد رأينا أباحنيفة رترك قراس إلى الاخذ بفتوى عبر رضى الله عنهىمسألة أمانالعبد » لأنه بعد أن يقرر أن القياس يوجب آلا يقبل أمانة » وأن الاحتياط لجاعة المسلمين وجب عدم إقراره » إذ لاحوز أن يسترق شخس فى صباح يوم الموقعة. ويسم فيصدر أمانا يازءجاعةالمسليين ٠‏ ولكنه يبلغه أنعمررضىالله عنه أم بإمضاء أمان العد » فيترك قياسه أو استحسانه » ويفتى برأى عمر رضوالله عنه » مقاداً له تابعاً .

“98 - ولقد ساقشمس الألمة الس خسىطائفة من الادلة تت وجوب اتباع قول الصحاف فىكل الأحوال» حيث لانص يعارضه » وهذه الآدلة تقوم على أصل من النقل » وعلى وجوه من العقل .

أما اانقل فقوله تعالى : « والسابقون الأولون من اللماجرين والانصار والذين اتبعوم بإ حسان » فلقه تعالى مد أحداب رسول الله يليه منالمباجرين والانصار » ومدح الذيناتبعوم ؛ والتعبير بالموصول يفيد أنالاتياع هوسبب المدح » وبذلك المدح وسيبه يدعو الله سبحانه وتعالى إلىاتباعبمقم| لاس فيه م نكتاب أو سنة » وذلك لايكون إلا باتباع آرائهم فما يتصل بالدين .

ولقد قال بلي « أذا أمان للأحدابى ؛ وأحانى أمان لأمتى ».

وأما العقل فن وجوه :

( أحدها ) أن الصحاءة أقرب لرسول الله يِل من سائر الناس ومالذين شاهدوا التنزيل » وعايئوا مواضعه » وهم منالعقلوالإإخلاص وحسنالفهم مام به أقدر على معرفة مرا ىالشرع الشريف وغاياته » إذ هم رأوا الأحوال. الى نوات فبها التصوص » والأماكن الى تتغير الأحكام باعتبارها أحياناً » وطى هزايا على سائر الناسبالجد والحر ص عل طلب الحقائ قالديلية » وتأبيت.

قوام الدين 6 وتقوية اليقين ٠.‏

اموس لد

( ثانها ) أن احتهال أن تسكون أدائهم سنة ثبوية أحمال قريب » لام كثيرا م نوا يذكرون الاحكام الى بينها النى بن + م من غير أن يسندوها إليه يل يلم لان أحداً م يسألم م عن ذاك), وشاكان ذلك الاحتمال قاماً مع أن رأهم له وجه من القياس 1 نظر كان رأ م أولى بالاتباع » لاله قر ابس من المنقول 2 موافق المعقول .

( ثالتها ) أنهم إن أثر عنهم رأى أساسه القياس » ولنا رأى آخر له من القياس وجه » فالاحتياط اتباع رأمهم » يقولالنى رلته : ه خير القرون قرف الذن بعت فوم «٠‏ ولآن رأى أحدهم قد يكون مع عليه متهم ؛ إذ لوكان له مخالف لعرفه العلماء ٠‏ الذي نتتبعوا ! ثارهم ؛» وإذا كان قد بر عن أحدهم رأى, وأثر عن غيره رأى آخر » فالخروج عن بموع آرائجم » خروج على جمعبهم؛ وذلك شذوذ فى التفكير برد على صاحيه » ولايقيل منه .

» وهذه بعش الآادلة ابى سردت لاثيات أن فقول الصحانى حجة‎ -_ ١ 14 ٠ وهو مقدم على القياس » وقد قلنا إن ذلك رأى أى حنيفة » 5 هو صريح‎ المنقول عنه 7 يدق فى كثير من الفروع الفمبية المأثورة عيه) والمدونة قَْ‎

باون كتب المذهب الحنق

ومن الإنصا ف 5 نسوق حوجة الكرخى ف عدم اعتيار قول الصحاى حجة أو بالاحرى قَْ عدمجواز تقايده 4 وأساسها أنالحم الرأى من أصعاب رسولالَهرْلُه مشهور . وا<مالالخطأ فى اجتهادهم ثابت» إذ ليسوا معصومين عن الخطأ » وكان يخالف بعضهم بعضاً , ثم هم لإخلاصهم كانوا لا.دعون الناس إلى تقليدهم فى أقوالهم» وكانوا يتظننون فى متها » ولقد كانابنمسعود رضى الله عنه يقول فى رأيه « فإن يكن خطأ ٠‏ فنى ومن الشيطان » وإذاكان علينا أن نقتدى بهم » فعلينا أن نلك مثل مسلكهم 'فى أن نجتهد فى آراكنا » كا اجتبدوا فى آرائهم وهذا هو الاقتداء الذى أمرنا به فى الحديث « أصحاى

ووم ل

وخلاصة القول : إن أيا حنيفة رضى الله عنه » كان يقبع قول الصحابة » وإن بعضالخرجين فمذهبه ذهب إلى أنه كان يرجحالرأى على قولالصحابى «عتمداً على بعض الفروع , ولكنا رجحنا الاخذ بنص قوله » لآن قوله هو المعتبر فى بيان مسلكه , ولآنه هو الذى تؤيده الفروع الختلفة » وهو الذى.

يسدق ورعه وتقواه 04 وتقديره لاساف الصاح واتباعه لأقواهم ٠.‏

ول يكن أبو حنيفة يأخذ يفتوى التابعى » على أنما واجبة الاتباع .

مسا ون7 سمه

عو الإجماع

9- التعريف الذى تتلاق فيه أقوال أكثر العلماء الذين أرتصو' الإجماع أصلا من أصول الفقه الإسلاتى » هو أن الإجاع اتفاق الجتبدين من الآمة الإسلامية ف عصصم الحم ف أمر من الامور .

فبذا التعريف أصح تعريف » وهو الذى اختارته المبرة الكبرى من علياء الاصول »؛ وهو الذى ذكره الشافعى قَْ رسالتهء وأن أأشافعى بعك أول هن حرر معئأه » وين وجك الاحتجاج 4 واعتياره فُْ الفقه الإسلاى .

وهلكان أبوحئيفة يعتير الإجماع أصلا من أصول فقبه » ينى عليه اجتهاده لقدأجاب عن ذلك علءاء المذعبالحنز بالإاب وفرعوا فيه الفروع ؛ وبشوا أن أنا حثيفة وأصحابه كانوا يأخذون بالإجاع فى شتى طرائقه » فهم يأخذون بالإجماع القولى , و بالإجماعالسكوتى » ويعتهرون من غخالفة الإجماع. أن يكون العلماء قد اختلفوا فى أمر على رأيين اثنين » ولم يقل أحد فى عصر من العصور غيرهما » فبجىء عالى بعد ذلك ويأق بر أى يذايرهما تمام المغايرة »

ولايعتير موافقاً لجهماء أو للاحدهما بأى وججه من وجوه الموافقة . ع١‏ - هذا مايئسبه إليه الحنفية » ومايسةبطونه من فروع مأثورة عنه وأقوال لأصحابه » بل بذكرون شروطأً له فى الإجماع على ماسنبين .

ولقد رجعنا إلى الذين رودأ تاريخ أبى <شيفة رحد عبارة تفرد أنه كان يأخذ بالإجماع »كا كان يأخذ بالسنة والكرتاب » ثم آراء الصحابة » و القياس ف نبحد إلا العبارتين اللتين ذكر ناهما فى صدر الكلام فى أصوله :

( إحداهما ) ماجاء فى المنافف المى : ٠‏ كار أبو حليفة . .

دم ولت ؟ الم شدردك الاتباع لاكان عايه الناس ببلده”أ) ٠.‏

( ثانهما ) ماقالعنه سهل بن مز احم : «كلام ألى حنيفة أخذ بالثقة » .وفرار من القبسم » والنظر فى معاملات الناس » وما استقاموا عليه » وصلح عايه أمودهم ري

فباتان الروايتان عن معاصر بن له قد تبينوا طرائق استناطه تثيتان أنه كن يقبع مأجمع عليه فقباء باده وكان يسير عند عدم الس على داعليه تعامل

الناس وهذا يثيت بلاريب أنه كان بالآولى ,أذ بإجاع امجتهدين عامة . فن يكون شديد الاتباع لفقباء بلده أجرى أن يكون شديد الاتباع لما يجمع عليه العلياء .

بع ١‏ - ويظبر أن اعتبار الإجاع حجة عند الفةراء » قد قام على ثلاث دعام تدرج الاتيجاه إليبا :

( أولاها ) أن الصحابة كانوا جردو قُّ المسائل الى عرض لم 4 وقد كان مر قَّ كدير هنم الاحوال الى تتصل بالسراسة أأعامة للدولة بجمعوم 3 و لسآشيرهم ويبادهمالرأى » فإذا اجتمعوا ع لأمر معين سارت عليةسياسته » وإن اخدلفوا تجادلوا حى يلتبوا إلى أمر تشره جاعة العلياء فيهم ا كن الشأن فى أرض سواد العراق ؛ عتدما استشارهم فى تقسيمها بين الغزاة » أو تركبا قَّ بل الإمام 4 لتسكون لاذرارى 4 وععى يغلاتها دور 4 وينفق منبأ على الم الح والمقاتلة » فقد اخ تلفوا واستمرت الجادلة ببنوم يومان » جمعهم فيب مرن » وانتهى الخلاف بالاتفاق على بقائها فى يد الإمام » فكان ذلك أمراً 0 عليه » لايحوز منرم خلافه .

( ثانيها ) أنه فى عصر الاجتباد كان كل إمام تيد فى ألا يذ بأفوال

عالف ماعليه ففباء بلده. حى لا بعر شاذاً قُْ تفسكيره 3 فأب و حنيفة كان

2495 جا ص 456. (؟) المناقب لأمكى ج خا اص‎ )١(

1

الا لدم

شديد الاتباع لما هو موضع إجماع عند من سبقوه من فقباء الكوفة » ومالك. كان يعتبر إجماع أهل المدينة مقدماً على حديث الآحاد » وبذلك تسكونت فكرة اعتبار الإجماع حجة لا تصمم خالفتها .

( ثالئها ) ماورد من أ ثار تثرت الاحتجاج بالإجاع من مثل قوله يله : «لا تجتمع أمتى على ضلالة » وقوله عليه السلام : ما رآه المسلون حستاً » فهو عند أللّه حسن » ومثل مارواه ااشافمى عنعمر بنالخطاب رض الله عنه أنه سمع رسول الله يتلق يقول : ألافن سره حبحة الجنة» فليلزم اجماعة؛ فإن. الشيطان مع الفذ » وهو الاثنين أبعدء

65 - على هذه الس سسار الاحتجاج بالإجاع فى عصر الاجتهاد . ويظهر أن معنى الإجإع لم يكن حرراً . فكان انعقاد الإجاع موضع خلاف. بين ااعلماء فى كثير من | أسائل .

ولقدوجدنا أنا يوسف رضى الله عنهفى الرد على سير الأوزاعى يناقشه. فى معنى إسباع الأئمة » عندما منع الإسهام للبراذين » وأسهم للفرس سبمين» ولم يعتهر البرذون كالفرس » فقد قالالأوزاعى فى ذلك : «كان أمة المسلمين فما سلف » حتى هاجت الفتنئة من بعد قتل الوليدن «زيد ‏ لا يسهمون فذلك. للبراذين » فيقول أو يوسف ف الردعليه: «ماكنت أحسب أحداً بجرل هذا » ولا يميز بينالفرسوالبرذون » ومن كلام العرب المعروف الذى لا ختاف فيه أن تقول: هذه ا لخيل و لعلبا براذن كلها أوجلبا .وما نعرفكن اهرب أن البراذين أوفق لكثير من افرسان من ال+يل فى لين عطفبا » » وقودها » وجودتهاء ما لم يبطل الغاية » وأما قول الأوزاعى على هذا كانت أنمة المسلمين فيا سلفء فبذاكا وصف من أهل الحجاز » أو رأىبعض مشا الشام » من لا حسنالوضوء ولا التشبد » ولاأصول الفقه» 29 .

( الرد على السير: الأوزاعى س 5١‏ طبع مر .

ع 2

وثرى من هذا أن الأاوزاعى تج بالإجماع وأبو وساف مضع اتعقاد الإجماع وإسم له بأن رأبه عليه علاء الحجاز , وبعض أهل الشام » من لا يعدون من اعلماء وفىهذا يسم أبويوسف بأن إجماع الآئمة حجة , ولسكن ينازعه فى انعقاده .

وتجد اأشافعى رضى أللّه عنه من بعد يتجادل مع كثيرين من «ناظريه فى المسائل فى أمى انعقاد الإجماع فى هذه المسائل . حتى تكاد المناظرة تدفعه إلى إتكار وجود الإجاع » إلا فى أدول الدين » وفى مثل إجاع العلباء على أن الظبر أربع”" .

وترى من هذا كيف كان العلماء فى عصر الاجتهاد تلفون ف انعقاد الإجاع » وإنكانوا لا يختلفون فى أصل حجته , ولعل أول من <رر معنى الإجاع على التعريف ألذى ببناه هو ااشافعى رغى الله عنه فى زسالته .

15 (مكرر_ جاء الحنفيةو قرروا أنالإجاع حجة »و نسبوا ذا كالتقرير إل أنى حنيفة وصاحبيه » ولم يفرقوا فى هذا بين أنواع الإجاع » بل قرروا أن ذلك قول المشايخ » سواء فى ذلك الإجاع القولى ء والإجاع السكوق .

ويعتبر ذات النوع الآخير من الإجاع عند النفية رخصة » وتصويره أن يذهب واحد من أهل الحل والمقد أو الاجتهاد فى عصر إلى حك فىمسألة قبل استقرار المذاهب على تلك المسألة » وينشر ذلك بين أهل عصره » دتمضى مدة التأويل فيه » ولم يظهر له عخااف .

ومن الإجماع السكوق أيضا ما يكون ف الأفعال, ودورته أن يفعل واحد من أهل الإجماع فعلا , ديم نه أهل زمانه ٠‏ ولا يذكر عليه أحد,

ومضى هلع التأديل والتفسير”؟» ٠.‏

. 50١ راجم فى هذا الكتاب جاع العلم الجزء السابع من الأم ص‎ )١(

2١‏ راجم كثف الأسرار » ومن هذا التصوير للإجاع السكوق بدين أنه لابد من أعسين لاعدباره (أحدما) ألا تسكون المسألة الى حدث ١اسكوت‏ علها قد سبق التلاف ص ١‏ 9؟سأبو حنيفة 4

سم 02" لب

ومكذا يعتبر الحنفية الإجماع السكوق حجة » ولو كان أساسه فعلا ؛ ولا يازم أن بكون قولا » ويقول فى الاستدلال إذلك البزدوى :

« إن النطق منهم جميعاً متعذر غير معتاد » بل المعتاد فىكل عصر أن يتولى الكبار الفتوى » ويسل سائرم .. وَإِنما يجعل السكوت تسليماً بعد العرض » وذلك موضع وجوب الفتوى » وحرمة السكوت اركان مخاافاً .

؟١‏ فلقد بى عل هذا الأصل » وهو أخذم بالإجماع ااسكوق أن الصحابة ومن بعدهم إذا اختلفوا فى حادثة على قواين أو أقاويل حصورةكان

صالمذاهيفها : وإلا كان القول الذى يمان اختيارا؟ اواحد منها » ولايكون إجاعاً «السكوت

يكون لسبق تقرير الآراء الختلفة » وعدم الاحتياج إلى ذ كر بيان جديد ذا .

(وثانهما) أن تمض مدة التأويل والتفسير وتوجيه الفولءولايوجد اعتراض وغذاافة.

هذا ويجب النفبيه إلى أن الإجاع السكوتى لم يأخذ به كثيرون من العلماء » فا أشافعى رضى ال عنه لا يأخذ به » إذ يفسر الإجاع ما لا بدخل فى عمومه الإجاع السكوق » فيقول فى الرسالة : « لست أقول ولاأحد منأهل العلم هذا تجتمم عليه الالماتلق عام أ بدا إلاقالهلك» وحكاءمن قبله: كالظهر أربع ‏ وكتحرم الخرء وما أشبدذلك » . وعتج لهذا الرأى بأنه لاينب لسااكت قول » ولأن ١'سكوت‏ تمل أن يكون لأنهموافق . ويحتمل أن يكون لأنه جتهد بعد فالواقعة » ويمحتمل أنه اجتهد و لكن]يؤده احتباده إلىشىء »و إنأدىاجهاده إلى شىء ٠‏ فيحتمل أن يكون ذلك لشىء عنالناً لذلك القول الذى ظبر » للك لم يظوره »

ءا للتروى والتفكر ف ارتياد وقت يتمكن فيه من إظباره » وإما لاعتقاده أن القائل بذلك

مهد وم برد الإنكار على الود » لاعتقاده أن كل #تهد مصيب » أو لأنه سكت لخشية ومبابة . ومم هذه الاحالات لا يكون سكوتهم مع إعلان قول التهد فيا بينهم إجاعاً .

وقد نقل ذلك الرأى عن الظاهرية وبعض الحننية والجانلى من المعتزلة . وأ كثر النفية اتبين فى الصاب على أنه إججاع وقال بعض الماماء إن السكوت يكون حجة وللسكن لابعد إجاعاً » وذهببعضهم إلى أن الرأى إن كان من حاك ء» وسكت العاماء فليس بمحجة » وإن كان هن فقيه كان إجناعاً .

وحدة مناعتبر المكوت بشسروطه إجاعاً أناحيالات الا لفة أوالتروى هى غير'اظاهر» إن السكوت ف موضوع البيان بيان ‏ ومادام الرأى قد اشتهروء.ف فالسكوت عن الرد دليل الموافقة » إذ لو كان الفا اسكان ذلك وق البان » وبعيد أن يسكت »© ذلك كان احال الخالنة احيال غير الظاهر » وهو احهال غير ناشىء عن دليل » فلا يفت إليه » وإعا الاحّال الذى سقط الاستدلال هو الاحّال الذى تعهد له الأمارات » ولا تناقضه » و الأمارات هنا شاهدة لاحّال الموافقة دون الخالفة » فتعير الموافقة .

ذلك إجماعاً منهم » على أنه لا قول فى هذه الحادثة سوى هذه اللأقوال» وإن ما خرج عنها باطل » فلا بحوز إحداث قول آخر » ويقول صاحب كشف الأسرار « إن ذلك قول الجمبور» . ولا شك أن اختلاف الصحابة فى مسألة لابحوز معه أن يخرج منه إلى قول آخر لسقول أحد منهم » بل ختار الجتبدمتها . ما إستقيم مع مقارسه , .وذلك عل مقتضى مذهب أنى حنيفه الذى نقلناه لك فى صدر كلامنا فى أصوله التى بثى عليبا اجتواده » و نهد من اق علينا أن نعيد هذه العبارةالمأ ثورة عنه » والتى تضافرت بها الأخيار وهى : « إن آخنذ بكتاب الله إذا وجدته . فا لم أجده أذ بسئة رسول اله يله » فإذا ل أجد كتاب الله ولا سئة رسول اله يِه » أخذت بقول أصنا به , من شئت » وأدع قول من شئت » ثم لا أخرج من قوطم إلى قول غيرمم » فإذا انتبى الأام إلى إبراهم ؛ والشعى؛ والحسن » وابن سيرين » وسعيد بن المسدب وعدد رجالا , قد اجتهدوا فلى أن أجتهد اجتدواء. فهذه العبارة تفيد أنه يأخذ بأقوال الصحابة مقلداً لحم رضى الله عنه » إن كان لهم قول واحد ؛ وإنكانت لهم أقوال اختار منبا ما يتفق مع مسلكر فى الاجتواد و يستقم مع قياسه . وهذه العبارةك تفيد هذا تفد أنه لايتقيد ذلك التقيد بالنسبة من جاء بعد الصحاية من التابعين »إذ هىتفيد أن له أن يحتبد 5 اجتهد التابعون » لا يتقيد بأقوالهم منفردة » بل إذا استقامت بين يديه الأقيسة غخالفة لما فى جموعبا وأحادها سار على:قايسه, أنه أن جتهد > ااجتبدواء وهو رجل وثمرجال . ١1 >‏ - وتريد فى هذا المقام أن نشير إلى أمرين : أحدما - أكان أبوحنيفة يقيد 'نفسه بأقوال من جاءوا بعد الصحابة لا يخرج عنها إلى غيرها » ويعد ذلك إجاعاً يتقيد به » ولا بحوذ أن يعدوها

لاوم ل

فاجتهاده؟ والجواب عن ذلكقد نوهنا عنه آثفآً » وهو أن :لك العبارة المأثورة عنه رضى الله عنه تدل بعبارتهاء أو على الأقل تفيد بإشارتما أنه لا يتقيد » آنه كان لا يتقيد بأقوال التابعين من أمثال الحسن اليصرى » وأبن سيرين » وابن المسيب » وإبراهم النخعى » بل >وز أن >تهدكا اجتهدوا ٠‏ فأولى كل من جاء بعدثم , عملم تتوافق أَراوْم » حتى يكون الاتفاق حجة فى ذاته » وليكن تفكيرم ذا صاة بشاهد الرسول حتّى تسكون مجاوزة أقو الى فى معنى, يجاوز السنة » وإن كانوا متلفين .

واقدكان التقيد بأقوال الختافين فى عصر من ااعصور موضع اختلاف. بين الجتمدين فى المذهب الحئق » وف غير المذهب الحنق » فقد قال بعض. العلياء بالتقيد مطاقاً » ومنم بعضهم ذلك مطاقاً , وقال : إن اختلافهم دليل على تسويغ الاختلاف فى الحاد'ة » والمصير إلى ما أدى إليه الاجتهاد » لجاز إحداث قول آخر فيبا »كا لولم يستقر الخلاف .

وفصل بعض اللاصوليين » فقال : إنكان القول الحادث رافعاً 1 اتفقوا عليه يكون مردوداً » كاتلاف الصحابة فى الجد مع الاخوات والإخوة » فقد اتفقوا على أنه يستحق مع الاخوات والإخوة والأثقاء والاب» ولكن اختلفوا فبعضهم * يحجب به جميع الإخوة والآخوات » وبعضبم قال يشاركونه . ولا جم فاذا قال مجتهد بعد ذلك إنه لا يستحق معهم شما 2( فقد خرج على إجماعهم . لآنهم اتفقوا على الاستحقان ) 7 يعدم الامستحقاق عفالفة لإجماع إيحانى قل .

وإنكان اقول الحادت لا ينقض ما اتفقوا » بل يكون أخذاً ببعض. وجوه انظر فى ناحية » وبانوجوه الاخرى ف الناحية الاخرى كاختلاف الصحابة فى ا#صار الإرث فى أحد الزوجين والآاب والآم » ذقد قال بعض الصحابة تأخذ الام الثلث من التركة » وقال بعضبم ثلث الباق بعد تصيبه

سا5 عد

أحد الزوجين » فإذا قال قائل إن لما ثلث الكل إذا كان الورثة أمأ وزوجة وأبآ » وثلث الباق إذا كان الورثة أمآ وزوجاً وأبا فبولم يشذعنالقولين»؛ ولا بعد خارجاً على الإجماع ولقد قال بعض العلماء : إن الصحابة يتقيد الجتود مخلافهم فلا يتجاوز أقواهم إلى أقوال غيرم » أماغيرم فلا يتقيد به » وإن

عبارة أن حنيفة تفيد هذا المعنى وتؤدى إليه؟ا نوهنا سابقاً .

ين"

الآمر الثاتى ‏ أن أيا حنيفة عند تقيده بأقوال الصحابة لا يعدها إلى غيرها بل #تار منهأ ما يتفق ممع قراسه » وم يكن ذلك لانه إجماع عنده ؛ بل لأنه لا يريد أن ترك المأثور » ولا يريد أن خرج عن اتباع الساف الصاح رضوالله عنهم » ولأنه يرى أن صحبتهم لرسول الله صل الله عليه وس أكسيتهم علا بالدين :وفقباً فيه وفهماً لأحكامه ومعرفة مراميه أكثر من غيرمم» حتى ليروى عنه أنه كان يقول « إن جاوس أحدم مع النى صل الله عليه وسلم ساعة خير مرنى. علٍ سنين » ثم الذين شاهدوا وعاينوا أماكن التنزيل » والحوادث الى اقترنت بالأحكام وأسباب الغزول » وفرق بين التقيدبأقوالهم وعدم الخروج عن ثطاقها لهذه المح و التقيد بأ لامها إجماع حتّى لا خرج عن جموع هذه الأقوال الثى انمحصر اختلافهم فيها واعتيار ذلك إجماعاً منهم .

ووجه التفرقة أنه فى الأول إنما يمتدع عن الخروج تقديساً لاجتباد الصحابة واعتباره قريباً من السنة واعتباره الخروج عن بجموع أقوالهمامختلفة أبتداعاً يثافى الاتباع ونبج طريق السلف اإدى يكون فيه الآمن من الشطط » :ومجاوزة الاعتدال .

أما فى الثانى » فيكون الامتناع » لأنه اتفاق وإجماع , ويكون داخلا فى موم قوله صل الله عليه وسل « لا تجتمع أمى على ضلالة » ويكون ذات الاتفاق هو موضع الاحتجاج » لا كوئه من الصحابة .

0-2 مه؟ --

وقد علمت عن أن المنقول عن أى حنيفة مين أنه لا ينهد ممع اجتهادم المتفق عايه تقديراً لاق والهم بسبب الصحبة » و أن التابعين لا يرتفعون إلى هذه الدرجة فهم رجال له أن تدم اجتهدوا .

1 - ولقد .نسب علاء اللاصول فى المذهب الحنق إلى أى حايفة و أكوابه تفصيلات فى الإجماع ؛» مثل أهلية من يلعقد منهم الإجماع 5 ذلا يدخل فى الإجماع الفساق وأحتاب الموى والبدع » لآن الفساق ايسوا ذوى كرامة والاخذ بالإجماع فه تكريم للمجتمعين » وحم نير ينهم عملا بقوله تعالى : «كنتم خير أمة أخرجت للئاس » تأمرون بالمءروف وتنبون عن المنكر» ولآن أهل الموى كالخوارج ٠»‏ والروافض فبهم من التعصب لأقوالهم , وإهدار آزاء الماعة الإسلامية ما حمل خلافهم غير معتبر » فينعقد الإجماع , ويكون حجة فى نظر الحنفية » ولو خالف الإجماع الخوارج أو ااروافض ء أو بعض الفساق .

والاجتهاد 3 أهو شرط أم لا ذيقولون لس بشرط ف أمبات اأثمر بعة الممبدة للعامة الثى لا تحتاج إلى نظر ورأى كنقل ا!قرآن السكريمإلى الاخلاف والصلوات الس ء وأما ما يماج إلى نظر ورأى واجتباد »فلا يكون الإجماع إلا باتفاق المجتبدين » حتى لو خالف بعض العوام فى ذلك لا يلتفت إلى خلافه » وينعقد الإجماع هذا الخلاف .

- وكا ينسبون إلى الآنمة تفصيلات فيمن يتسكون منهم الإجماع ينسبون إليبم تفصيلات فى شروط الإجماع » فهم لا يشترطون انقراض الحصر لينعقد الإجماع » 5! ينسبون إلى الشافعى”؟" .

)١(‏ والصحيح أن الشافمى لا يشترط انقراض العصور » فإن ذلك ااشرط لم يجىء فى الرسالة وعموم ما جاء يها مخالفه .

وه سس

ويذاكر ون اختلا فأ ىحتيفةو أحابه فى شرطمنشروط الإاجماع»وهو كون الأامى امهتود فيه » كان فيه اجتهاد وخلاف من ااساف . فيقولون إن عمداً رضى ته عنه لا يشترط شيا فى هذا » فيتعقد الإجماع ولوكان الآس امجمع عليه موضع اجتهاد واختلاف بين الصحاية » ويكون الإجاع حجة ' ملزمة » ليس لأاحد أن يخالفه من بعد » ولوكان فى هذه الخالفة متبعاً بعض آراء انسلف الصالم من أعداب النى وَلت » وذكر الكرخى أن أبا حنيفة يشترط لليجية الإجماع أن يكون الام المجمع عليه كان موضع اختلاف. بين الصحابة . وإن ما أثر عنهم فيه خلاف لا يكون الإجماع فيه حجة » للآن من يأخذ برأى واحد من الختلفين يكون متبعاً لبعض 5 ثار السلف »

ولا يسكون مبتدعاً .

8_ وقد أخذ ذلك الخلاف من حم فرع من الفروع روى عن. أنى حنيفة وخالفه فيه ممد » وذلك الفرع هو بيع أمبات الآولاد''". وذلك أن بيعبن كأن ختلفاً فيه بين الصحابة » فأكثرم لم بحوزوه » حتّى قال عبر رضى لله عنه : كيف تهيعوتهن وقد اختلطت لومم بلدومين » ودماقٌ 1 بدمائهن ؟ وجوزه على وجار وغيرها » حى لقد قال على رضى الله عنه :. أقفق دأى ورأى عمر على ألا باع أمبات الأولاد » والآن رأيت بيعون . وقال جابر : كنا نبيع أمبات الأولاد على عبد الرسول يل (9) .

ولقد ذكر العلياء أنه لما جاء عبد التابعين أجمعوا على أنه لا يجوز بيعين: فيل يعتير اتفاق اتابعين هذا إجاعا لا تجوز خاافته ؟ وتعتير المسألة متفقاً عليها لا خلاف فيها ؟ ولو اعتبرت كذلك ما جاز لقاض من بعد أن بحكم

د04 أم الولد هى الآمة إلى يغشاها سيدها »فتعقب منه ولداً ويدعى أسيه » فيقال لما آم واد . (0) كف الأسرار ج *# ص 35538.

00ل كت لصحة بيعون لآنه يقتضى فى فصل غير يتهد فيه » بل هو موضع اتفاق, ويناقض الإجماع واروكان اتفاق التابعين لا يعد إجماعاً لجاز لاقاضى أن م لصحة البيع 3 لآن الام نس 44 إجماع 3 بل هوفصل هد فيه » وقد اخحتافت فيه الصحابة 4 ؤإذا قذى لصحدة أبيع 4 وعد صادف حكمهقول صوانع

فينفذ قضاؤه » فا المروى فى هذا عن ألى حشفة وأتابه ؟ .

لقدروى عن تمد روابة واحدة » وهى أن البيع باطل » ولو قضى نصحته كان قضاوٌه باطلا لا يزفذ» وإزنلك قال العلماء إن رأيه أن الإجماع يتعقد ويكو ن حجة » ولو كان الفصل الذى اتعقد فيه الإجماع قدكان موضع خلاف عند السلف » إذ الإجماع اللاحق يفسخ الخلاف السابق .

أما أبو حنيفة فد روى عنه روايتان ( إحداها) : أن قضاء القاضى ببيع أمهات الأولاد لاينفذ » وبذلك يسكون رأى ألى حديفة وعمد واحداء ورواية أخرى رواها أبو الحسن الكرخى أنه ينفذ » وبذلك يكون رأى يمد .الفا لرأى شيخه أبى حنيفة » وهناك رواية ثالله ذكرها جامع الفصوليبن » وهى أن القضاء ينفذ إذا أمضاه قاض آخر .

لاشك أنه على الرواية التى تمنع صمة الك بالبيع يسكون رأى أنىحنيفة أن مثل هذا الاتفاق من التابعين إجماع يعتد به » و يسكون مازماً للأاخلاف ولوكان للساف الصالم من صحابة عمد يَْ اجتهاد فيه » وراى مخالف .

أما على الرواية التى تجيز حكم القضاء بصحة بيعبن فقد اختلف تخرجبا » فال الكرخى وشمس الآثمة الحلوانى وغيرهما:إن هذا يدل عل أن أبا حنيفة رضى الله عنه يشترط لاعتيار الإجماع حجة ملزمة لا جوز القضاء بغيرها ألا يكون الام الذىاتفق الفقباء فى عصر من العصور عليه موضع اجتهاد

واختللاف يسن الصحاية رضوان الله تعالى علمهم 5

اوم

وقال بعضهم إنه لا خلاف بين أ حنيفة وحمد فى هذا المقام » بل تخريح قول أنى حديفة فى هذا على هذه الرواية أن ذلك الإجماع المتأخر » لآن كثيرين من العلياء قد قالوا إنه ليس بإجماع » كان مختلفاً فيه فإذا جاء قاض وأجاز بيع أمبات الآولاد ؛ فقد اختتار الاخذ بعدم إعتبار ذلك الإجماع: وذلك فصل متّهد فيه » فيجوز قضاؤه وينهذ » فإنكان أبو حنيفة قد أجازه فلس ذلك لأانه لايعتير هذا الإجماع , بل إنه يعتبره » ولسكنه يعترف بأنه جتهد فى أنعقاده حجة » ذإذا اختار قاض عدم أتعقاده حجة احترم قضاؤٌه .

وعل هذا التخريج يكون الإجماع منعقداً عنده » ولوكان فى فصل قد اختلفت فيه الصحابة » وكان الإجماع اختياراً لاحد القولين .

٠‏ - هذا هو الفرع الذى استنبط منه بعض العلماء لاف ألى حنيفة مع حمد فى اعتار هذا النوع من الإجماع مازعاً » أو عدم اعتباده » ولقد :وضعنا بين بدى القارىء طريق استنياط ذلك الشرط » والخلاف فيه » أو “عدم الخلاف وترى أنه مينى على أدعاء إجاع التابعين على عدم جواز بيع أمبات الاولاد ٠‏ فهل دعوى ذلك الإجماع ثابته لا يجال للشنك فيها 5 لقد .وجدنا شيخ التابعين بالمدينة سعيد بن المسيب ينع بيعبأءووجدنا شيخ الكوفة امبراهم التخعى ينع بيعبا » ووجدنا أبا حنيفة يروى عن شيخه عن إبراهم عن عمر بن الخطاب أنه كان ينادى عل منبر رسول اله يله إن بيع أمبات الآولاد حرام » إذا وادت الآمة لسيدها فليس علبها رق بعد )١(‏ فهل يعد اتفاق إبراهم فقيه السكوفة وسعيدينالمسيب فقيه المدينة دطيلا على الإجماع؛ وهل اتفق معهم أيضاً جميع الفقباء التابعين بالبصرة » ومكة والشام » والمن وغيرها من الأقطار والآمصار ؛ وأخب ركل تابعى عمن قبله من الجتردين أنه قال ذلك .

.1١9١* الأثار لأى يوسف ص‎ )١١(

اكوم

لقد رجعنا إلى مبسوط السرخمى شار 3 كتب ظاهر الرواية فى باب أم الولد فوجدناه يذكر أن بيعبا موضع خلاف وأن رأى اججهور » ومنهم الحنفية أن البيع غير صتيح » 3 حتج للجمبور بالحديث » وآ ثار الصحابة » والقياس » ولا حتج بالإجماع لآن انعقاد الإجماع من التابعين فى بيع أمبات الأولاد موضع نظر .

وإذا كأن ذلك الإجماع موضع نظر » وأدعاؤه لا دليل عليه » فسكل ما انينى عليه من استنباط ليس موضع تسلم لآنه ببى على أ لم يبت » ولو سلينا أن الإجماع قد انعقد من التابعين على عدم بيع أمبات الأولاد فبل ثمة دليل على أن أبا حنيفة اعتبره الحجة فى هذا » لقد وجدناه فى الاثار حتج بخبر عمر » ولا يذ كر إجاعا . إنه لم يتعرض له بننى ولا إثبات .

والمق أن التخريح فى هذه القضية لا يعتمد على أساس سام يصح للإنسان أن يعتقد أن فكرة الإجاع سلا أو إيحابا كانت مسيطرة على أنى حنيفة فى دراسته لله ١‏ وانتهائه فيها إلى ما انتهى إليه من أحكام فى البيع

والقضاء به .

١‏ واقد ذكر علباء الأصول 2 المذهب الحنق أن الاجاعحجة قطعية وقال بعض ااعلماء إنه حجة ظنية 299 .

)١(‏ ولقد فصل بعض العلماء تفصيلا حدنا » فقال : إن كان الحسكم الحمم عليه مما شرك الخاصة والعامة فى معرفته مثل أعداد الصلوات وركعاتها ؛ وفرض الحج والصيام » وزمالهاء ومثل حرم الف وشرب لمر والسرقة والربا ب كفر مسكرة ع لأنه صار بإنكاره جاحداً لا هو من درن الأرسول قطعاً » وعار كالجحاحد يصدق الرسول عليه السلام . وإن كان ما ينفرد الخاصة ,ععرفته » كتحريم تزوج المرأة على عتما وخالتها » وفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة » وتوريث الجد السدس وححب بى الأم بالحد » ومنم توريث القائل لا يكفر جاحده » ولكن م بضلاله وخطثه » لأن هذا الإجاع . وإن كان قطياً أيشاً » إلا أن المنسكر متأول » والتأويل مائع من السكفر .

ل اس له

وفصل نفر الإسلام لعل الإجاع ثلاث مراتب: أعلاها إجاع الصحابة وجعله كالحديث المتواتر » والآدلة القطعية - يوجب قطعآ لآنهم مم الذين. شاهدوا وعاينوا » والثانى إجاع من بعد فى فصل غير متهد فيه , فيسكون كالحديث المشهور المستفيض » والثالث الإجاع فى فصل مجتهد فيه » فإنه فى هذه الخال يكون كخبر الآحاد يعتبر ظنياً فقط » وتسكون فيه شمة » وهذا كله إذا نقل خبر الإجاع بطريق اتواتر ء أما إذا نقل خبر الإجاع بطريق الأحادء فإنه لا بو جب يقيناً واوكان إجاع الصحابة لآن إجاع الصحابة وإن أفاد القطع فى ذاته نقله بطريق الأحاد جعل الظن حيط بالنقل » وصار كحديث الأحاد » للآن أقوال رسول الله َه فى ذاتها تفيد القطع فى الدين ». ولكن الظنية فى أحاديث الآحاد جاءت فى نقلها .

والإجاع ف كل حال مقددم على القياس .

ويقول نكر الإسلام اليؤدوى :دمن أنكر الإجاع فد أبطل ديلة ). لآن مدا رأصول الدي نكلبا ومرجعما إلى إجاع المسلءين » .

؟٠‏ - هذه خلاصة موجزة أشد الإب>از لما قاله نف رالإسلام فى. الإجماع , فبل حي فى نظره فى كل هذا أقوال أنى حنيفة وأصابه ؟ الظاهر ذلك ؛ وإن لم يبين اأعاد الذى يعتمد عليه فى نسبة هذه الاراء [امم .

ومهما يكن أمى أسية هذه الأحكام إل أى حيفة وأصحابه » فإنئا بجد من الحق أن نشير إلى أهر قرره نر الإسلام وغيره من علباء الآدول؛ وهو أن العلمآء الذين قرروا أنالإجماع حجة » قردوا معذاك أن يسكون الإجماع له سند قلا يمكن أن جمع العلماء على أمر إلا إذا كان لم سند من الشرع. بعتهم على الإجاع » ويسمى ذلك نكر الإسلام السيب الباعث على الإجاع» وذلك ااسند أو السبب الساعث حديث »ء أو قياس » ولسكن بعد اأعقاد.

لعل

الإجاع لا بحث عن سنده » بل يعتير هو فى ذاته حجة » تفيد الا'ز أم 2( ولا يصير الإلزام ذا خبر الأحاد » أو القياس » بل بدات الإجاع 2 فلا يكون ثمة مناقءة فى سند الإجماع . أهو يؤدى إلى ما قال أم لا بتؤدى حّ لا يكون ثمة مال لتخطئة الجمعين » وذلك ليتحقق معنى الحديث . ٠لا‏ يجمتع أمتى على ضلالة ».

و( - هذا أ مقرر ثابت نسب إلى ألى حنيفة وغيره من العلماء» وهو فى مرتية البدهيات يعرفهكل الذين يعرفون ما قرره العلساء بشأن الإجاع :

ونحد من ال قعلينا فى هذا المقام أن نناقش بعض الكتاب الأوروبيين فى بعض ما قرروه بالنسية لحم الإجماع عند المسلءين » فقد قالوا : الحديث النبوى الذى يعتبر أساس الإجاع هو : «إن أمتىلا تمتمع على ضلالة » يضاف إليه الآبة ١١‏ ١من‏ سورة النساء اأتى يتوعد الله فيا : « ومن يقبع غير سبيل المؤمنين»؛ والآية ١6+‏ منسورة البقرة وكذلك جعلنا ؟ أمة وسطاء .

وقالوا : على هذا يكون فى مقدور اناس أن ذلقوا بطريقة تفسكيرثم وأعبالهم عقائد وسناً , لاأن يسلموا بما تلقوه عن طريق آخر سب » وقد أصبح بفضل الإجماع ماكان فى أول الى بدعة أمرأ مقبولا » نسخ السنة الأولى » فالتوسل بالأولياء مثلا صار عملياً جزءاآ من السنة . وأيحبمن هذا أن الاعتقاد بعصمة النبى قد جعل الإجماع ينحرف عن نصوص واضمة فى القرآن » فلم يقتصر الإجماع على تقرير أمور لم تكن مقررة من قبل سب بل غير عقائد ثابتة وهامة جداً تغميراً تامأ » وعلى هذا فهو يعتبر اليوم عند الكثيربن مسلءين وغير مسلءين - وسيلة فعالة للإصلاح فوم يقولون إن المسلمين يستطيعون أن يجعلوا من الإسلام ماشاموا على شريطة أن يكونوا جمعين على أن الآراء غير متفقة فما يمكن أن ينتظر الإجماع , جود سيور الذى درس تاريخ الإجماع يعتقد أنه مكن أن يكون له شأ نكبير على خلاف

دو ل

سنوك هرجونيسة الذى يرى أن الفقه قد جمد ء ولذلك فلا رجاء فى.

الإجماعء 0 ,

5 - هذاكلام الأوروبيين فى الإجماع:وهو يدل على أنمملم يفيموا ماقيل حول الإجاع على وجبه الصحيح » فبم ذكروا الإجماع على أنهحقيقة. مقررة فى الإسلام ثابتة ثيوتاً لامجال للنظرفيه بأى نوع من النظر » وأرنف. الإجماع هو إجماع العامة وأنه يتناول فى شمول أحكامه ما يتصل بالعقائد. وااعمل » وأنه يعارض الكتاب الكريم » والقطعى من آياته فى دلالتا » وأحاديث رسول الله صل الله عليه وسل » وأنه يقدم على الكتاب والسنة» وأنه يمكن أن يكون سيا فى بناء شر يعة جديدء غير ما جاء فى كتاب اللّهوسئة.

رسوله » وأنه بالإجاع تغيرت عمَائْد » وجاءت عقائد لم تكن ثابتة .

وذلك فى جموعه فبم خطأ للإجاع والقائلين به لآن قضية كون الإجاع حجة لست موضع إجاع من المسلمين » بل من الجتهدين الذين م مقام قٌّ الاجتهاد معروف من أدكر وجوده » ومنهم من اعترف به حجة )2 ولكن إذا نوقش فى قضية ادعى الإجاع فيها أنكر وجوده ؛ حتى إن التمافعى لم بسلم به لمناظر قط إلا فى الاجاع فى أصول المسائل » وكون اصلوات خمساً» وعدد ركعات الفرائض ونحو ذلك . ولم يعتير أحمد بن حتبل من أنواع

الإجاع حجة إلا إجاع اأصحابة فالإجاع لس قزمة مسلمة .

والذين قرروا أن الإجاع حجة اتفقوا على أنه حجة بعد كتابالله وسئة رسول أله صلى الله عليه وسلم 4 وأنه لا يعارض كتاب أللّه تعالى 2 والمثبور المستفيض من سنته صلل ألله عليه وسم 3 وكثيرون من العلماء عل أزه حدة

)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية , العدد السايم من الحاد الأول مادة (جاع » وترجة

الا معمين ٠.‏

ا

:ظنية إلا ما قال بعض هؤلاء من أن إجاع الصحابة وحده هو الذى يكون

احجة قطهة .

وإن الإجاع المعتبر عند عامة العلماء هو إجاع الجتهدين لاإجاع العوام؛ إلافى المسائل الدينية التى لا تحتاج إلى نظر واستنباط وتأمل وكالصلوات

و عددها ؤإن إجاع العامة فمأ معدير .

وإن الإجاع إذاكان حجة ظنية » وهو رأى الآ كثرين » فهو فى العمل

.دون الاعتقاد :

وأن العلماءالذين اعتبروا الإجاع حجة » قد اتفقوا على أنهلابد من سند .من كتاب أنه أو سنة رسوله صلى الله عليه وس » أو قياس صحيح بحمل فيه الحم على نص من كتاب الله تعالى » وإذا كان لابد من سند الننص أو امل على الدص ؛ فكيف يعارض السكتاب الكرم ويقدم عليه ؟ نعم إن الإجاع إذاكان السند الذى اعتمد عليه حديث أحاد » فإنه #إصبح الثوت بالحم بعد .الإجاع كالثبوت بالمشهور من الأحاديث » لما أعطاه الإجاع عليه من قوة .

هذه هى الحقائق المقررة فى الإجاع ؛ وقد قالها العلماء فيه » ولسكن الأودو بين يفبمونالآمور م بريدون » ولايفبمون !إسائل5 هى فى ذاتما » حى إ:نهم يقررون أن البدع بعد الإجماع عليها تصبح سنا » وهذه فرية على الإسلام » لأنه لم يجمع على بدعة من جبة » ولآن البسدعة مهما يكن أس الاخذين بها وعددهم هى ضلالة » كا قال رسو لاله ص لاله عليه وس : دكل -بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار» .

إن الإجاع فى شرعيته إساكان حجة بعد أأنص » لمراعاة وحدة اجماعة

ا »

ه - القياس

» نقلنا لك أن أبا حنيف ةكان إذا لم يحد ذصآ فىكتاب الته تعالى‎ - ٠6 ولاسنة رسول الله صل الله عليه وسل » ولا فتوى صخانى » اجتهد وانجه‎ إلى الرأى يتعرف وجوه اانظر الختافة للسألة , وأنه كان يتجه إلى القياس‎ أحرااً » وإلى الاستدسان أحياناً ومصاحة الناس وعدم الحرج فى الدين‎ رائده » فبو يأخذ بالقياس إلاإذا قبح الاخذ بالقياس . ولم يتفق مع معاملات‎ الناس » فيأخذ حيئذ بالاستحسان وتعاممل الناس هاد لهفى استحسانه‎

وقاسه معأ .

وعل ذاك نقولكافررنا فى صدر كلامنا إنهكان يأخذ من وجوه الرأى ؛ ومن يه بالقياس والاستحسان 2 وعرف الناأس 3 واكل ف اجتهاده مقام

واعتبار» ولتنتجه إلى أوها الذى أشتهر به » وهو القياس .

١45‏ والقياس إإذى أكش منه أبوحتيفة قد ضيطه العلياء من بعده فى تعريف جامع مانع » فقالوا إنه بيان حكم أم غير منصوص على حك بأمى معلوم كه بالكتاي , أو السنةء أو الإجماع ء لاشترا 5: معه فى علة الحم .

و إن اجتهاد ألىحنيفة ومسل-كدففبم الأحاديث : معالبيثة التى عاش فيهاء من شأنه أن يحدله يكثر من القياس » ويفرع الفروع على مقّتضاه» وذلك لآن أبا حنيفة فى اجتهاده ما كان يدن عند حث أحكام المسائل التى تمع بل يلسع فى استنباطه » فيبحث عن أحكام المسائل التى لم تقع » ويتصور

وتوعبا لستعد الدلاء قبل :زوله 04 ويعرف الخروج منه إذا وقع 4 كا أشارت

م

عبارته التى نقلناها من قبل وإن ذلك بلاريب يتقاضاه أن يستنبط العلل, الباعئة الأحكام والغايات ااناسبة اشرعيتها » وييى عليها » ويحجعل العلل مطردة فى كل ما تنطيق عليه .

ولقدكان مسإك ألى حنيفة فى فبم النصوص يؤدى إلى الإكثار من القياس » إذ لايكتن بمعرفة ماتدل عليه من أحكام » بل يتعرف هنالحوادث التى اقترنت با ٠‏ وما ترى إليه من إصلاح الناس » والأسباب الباعثة » والأوصاف النى تؤثر فى الأحكام وعلى مقتضاها يسيم القياس ٠‏ فقد كان يتعرف من أسباب الأزول ؛ ومن المسائل التى قيلت فا الأحاديث العلل الشرعية المؤثرة » حتى عد خير من يفسر الاحاديث لاله لايكتق بالتفسير الظاهر الذى يدل عليه سياق القول ٠‏ بل يتعرف ما ترى إليه العبارة » وماتنىء عنه الإشارة » وما يدل عليه اللفظ عمقتضاه ويستئطق ما توىء إليه الحوادث الى اقترنت بالشرعية » وكل ذلك كان بلاريب يدفعه إلى. الإكثار من القياس » لسير فى مسلكه فى التفسير إلى آخر مداه .

ولقدكان الحديث قليلا فى ااعراق ا علمت » وققباء الصحاية الذين أزلوا بهكانوا يكثرون من الرأى » ويرون أن الرأىخير لم من أن يكذ بوا على رسول الله يكلم ؛ أو يتحدثوا بها عساه لم يقله » وقد شرحنا عند الكلام فى أهل الرأى والحديث أن التابعين الذين كانوا بالعراق كانوا مخشون ذلك اسكذب أيضاً ٠‏ وإبراهم النخعى شيخ مدرسة السكوفة ككل فقبه مثلا احتذاه أبو حنيفة فى اجتهاده يؤثر أن يقول قال الصحالبى أو التابعى » على أن يقول قالرسول اله صل الله عليه وس »خشية الكذب عليه »وأن يقول. عنه الم عله .

/اه ١‏ داهن أجل هنأ كله أكثر أبوحنيفة ركى أللهعنه هن القياس 4

ص 94 وكآن يستنيط ما بين يدنه من أحادرث وتصوص قرأ نية عللا عامة الأحكام ويفرع عليها الفروع ؛ و تعدبر تلاك العلل قوأعد يعرض عليبا كل ما يرد له م نأقضية ل يرد فيا نص » و>لم بمقتضاها » ويدرس مافصل إليه من أحاديث متأثرآ ذه القواعد التّى استنبطها » فإن وافق الحدي ثماثبتإدبه » زادهاقوة وتمكيناً ؛ وإن خالفها الحدوث وكان رأوية عه لديه تنطيق عليه شروط ألرواءة الصحيحة , أخذ بالحديث وعده معدولا به عن القياس » بقتصر فيه على مر مع ألنص » ولا يقيس عليه , فثلا روى أبو هريرة أن آلدء ى صلى اله عليه وسل 2 أمضى صوم من أكل أو شرب ناسياً » فقال أنه رزق ساقه لله إليه » فأخذ بالحديث , وقد خالف قاعدته التى تقول إن أساس الإفطار هو ما يصل إلى الموف أو الماع ؛ ولقد أمضى علة القياس على عمومبا فا عدا الآكل والشرب ناسياً » ولم يقس الخمأ على النسيان , مع توافر الجامع بيشهما وهو عدم توافر القصد ىكل 34 لآن حم اأفسيان جاء معدو للا به عن

مقتضى القياس » فيقتصر فيه على مورد الاص ؛ ولالعدوه .

وهكذا تجد العلل التىاستنبطوها قد سبقت فنظرم العم ببعض انصو

وم يردوا النص لآاجل اطراد العلة وتعميمها كا فهم بعض العلماء » ولم يقواوا

العلل قاصرة النصوص عل موضع ألنص » ومانئعة من أن يقاس علا م عليمث فى صوم الأكل ناسياً .

ولكن تعميم العلة قد يتجافى أحراناً عا عليه الناس من تعامل » فيقبح حينئذ القياس » أوتكون العلة معارضة بدلة أخترى أبعد تأثيراً » وحيائذيكون الاستحسانأعدلوأص حفيؤ خذ به ,وذلكماسئو عند لكلامق الاستحسان, زكيف كان عذففاً لما عساه يكون فى تعمم بم علل الأقوسة من قم .

ب م١5‏ --أبوحنينة )

١‏ - يبدو من هذا أن أيا حنيفة كان أمام القياس الذى يستنبط العلل من ثنايا النصوص ء ويعمم حكمها » ويواتم بينها وبي نالنصوص ال عارضة مواءمة عادلة مستقيمة لامخرج فيها عن النص » ولايلغى قياسه » وإذا قبح القياس فى موضع عدل عنه إلى الاستحسان فى هذه المسألة لايعدوها » فهو يذيل قبح ااقياس فى المواضع اتى لاحسن فا » ولا يلغى مومه ؛ ويزيل اطراده .

ولسكن أبا حنيفة الذى كان له ذلك المقام فى القياس لم يؤثر عنه أنه ضبط قواعده ونظم قانونه ‏ وبين المنتج منه وغير المنتج » ولقد كنا نود أن ترى تاك القوانين المنظمة لأ حكامالقياس مدونة بقل ذلك الفقيه العظم » ولكنه يدون فالففه شيئاً » ولمهحرر بقلمه فيه » بلترك تلاميذهيدونون »فدونوا ما دونوا ولم يدونوا قوانين القياس .

إنه مما لاشك فيه أن أنا حنيفة رضى الله عنه كان يقيد نفسه فى أقسته وكان يقيد نفسه فى استخ راج العلل بنظام فكرىكان يلاحظه . فإن التناسق الفسكرى بين الأحكام التى استنبطت ,القياس » والائتلاف فى افروع ؛ والتجانس بين أصناف المسائل التى أئرت عنه يجعلنا نسم بأنه بلاريبكان يلاحظ قوانين ونظا قيد نفسه بهاء وإن لم ينقلبا عن الاخلاف .

١69‏ - وإذاكان أبوحنيفة لهيبين لنا لك النظم التى كان يقيد نفسه ما فقد جاء الجتبدون فى مذهبه , واستنبطوا دنتلكالفروءالمأثورتعنه الروابط الجامعة بينها » وحاولوا أن يستخرجوا النظلم الى كان الإمام يقيد نفسه بها فى أقسته ‏ ولقد ذكروا طائفة من تلك انظم على أنها ما كان يقيد به الإمام نفسه . ْ

وإذا كنا فم| أسلفنا من حث قد ناةك:) «و لاء المسة'يطين قا استن طوه

سد الام سم

من أدول استخرجوها من الفروع , ووافقنام فى يعضبا وخالفناثم فى بعش آخر » فإن مااستنبطوه من قوانين للقياس » ليس لنا إلا أن نقر استباطهم لحاء لآنه ينطبق على أ كثر الفروع الى استنيطت بالقياس » وما تاقشوا به اأشافعى فى أصوله كانت مناقشتهم فيه مصورة للعلل الىتستقم عليها الاحكام المأثورة » وما يتخاف منها ينوا فى أحكام ودقة سيب تخلفه .

ومن أجل هذا تتقرر صد قكل ماجاء فى أصو ل عفر الإسلام فماساقهمن أحكام العلل » وضوابط القياس » على أنه مذهب ألى حديفة وأصمابه رضى أله عهم .

ولا نريد فى هذا البحث أن ننقل لك ما كتيد علماء اللأصول فى المذهب الحننى فى ذلك » ولكن نفتهس جزءاً منه يصور لك كيف كانت أقبسة أبى حنيفة » وكيف كان يسير فى استنباطه على مقتضى القياس وكيف كان يستخرج العلل من النصوص .

إن الاصل الذى قام عليه القياس أن أحكام الدارع وردت لصلاح الناس فى دنيام وأخرتهم » فهى قد تدرت فيا معان وحكم تؤدى إلى المصلحة لاالة وإنكل طلب أشىء » أو تحريم لتىء أو إباحة » أ وكراهة ؛ إما كان ذلك لأوصاف اقتضت ذلك الح الشرعى » وشرع الله لاجلبا ماشرع » وهو فى ذلك غير مكره ولا مإزم » تعالى الله عن ذلك علواً كيرا . ولكنه رحمة بعباده » وإنعاماً منه وفضلا » جعل مايشرع من أحكام فيه مصاخيم وفيه خيرم فى الحال » وحسن جزاتمهم فى المال.

وعل دوه المعنى الجليل كان يفوم أبو حنيفة رضى أيه عيه لصوص الكتاب واأسنة ؛ وما أنعقد عليه إجماع الصحاية ٠‏ وما أثر عنهم من فتاوى , وما تتبعه من أحكام فقبية . ولكن الاحكام الشرعية عا :: تمل عليه من

3 عبادات فيبا تكليفات لايستطيع العقل أن يدرك من أوصافهاعلة شرعدتها » صحيث تناط الاحكام ا .

ولذلك يقسم أبو حنيفة - ك! تنسب إلي هكتب الأصول - النصوص إلى قسمين : نصوص تعبدية لايبحث فيها عن علل الأحكام :النصوص الى تلبت التيمم 3 ومئاميك الحج 3 ونحو ذلكعانسكون شرعيتها التعيد 3 و شريب العيد من ريه » وجعله تعر سلطانه وحدم ( وهذه اللصوص لابجرى فيها القماس 0 لآنبا لاتعلل 6 ولاببحث عن الأوصاف التى كانت لا جلبا شرعيتهاء وإن كان المؤمن بالله ورسوله بؤهنل بأنذتك رع لمصاحته » فاكان 2 شرع أله عبث قط .

وهناك تنصوص سحث فيها عن الأوصاف الى كانت فا 3 ونبت لسريهأ ماثيت مما من أحكام ؛ وشرع م شرع » فبذه النتصوص معالة » تتعرف فها العلة 4 وبجرى فيها ,على مقتطى هذه العلة|القياس .

وهذه النصوص هى التى كان يتفهم أبوحئيفة مرامعا وغايتها وأسبابها وعلابا وعد لسدب ذلك أحسن أهل عصيره فبماً للحديوى 6 لازه ماكانيقف عند ظاهر النص » بل يسير غوره » ليعرف أصل الشرعية ؛ والأأوصاف الى اقتضتها .

-0١‏ وعل هذا نجد من الحق أن تقررزأن أباحنيفة فم أنالنصوص الدينية معللة » إلا ما كان منها متعيد الشرعية أو جاء معدولا به عن القياس » وأن العلة هى وصف معين ,قوم الدليل على أنه العلة دونإسواه .

وهذا الرأى هو وسط بين آراء العلماء » فإن من العلياء من قال : إن اانصوص كابا غير معالة » إلا إذا قام دليل على ها معللة . وينسب هذا الرأى إلىعيان الي فقيه البصرة الذى كان معاصراً لأ حنيفة » فقد روى عنه أنه

قال : إن "قياس لايجوز على أصل حتى يقوم دلول خاص على جواز قياس

35

عايه » وروى أن بشراً الاريسى وأبا الحسن الكرخى من“افقباء المذمب لحن كانا يريان أن من شرط القياس أن يكون 3 الأصل معللا » ويقوم نص يثيت ذلك .

وترى من هذا أنكلا انرأيين يقرر أن اانصوص غير معللة إلا إذا وجد دليل خاص ف كل نص بعينه يسوغ تعليله » والقياس عليه » ويقول فى رد هذين الرأبين صاحب كدف الأسرار : ه وكلاهما باطل » لآن مدرك الاحتجاج بالقياس إجماع الصحابة » فقد علمنا من تنبع أحوالهم فى مجرى اجتهادم أم كانوا يقيسون_الفرع على الأصل عند ظن وجود ما يظن أنه علة فى الأصل - فى الفرع ؛ من غير توقف عل دليل يدل ع ىكونالأصول معالة أو دليل خاص عل جواز القياس 7 .

ومن العلماء من قال إن النتصوص معللة بكل وصف ممكن إلا إذا وجد ماع يمع من التعليل فى اأنص كله , أو يمئع بعض أوصافه » وحجة ذلك الرأى أن'الآدلة أثبتت أنالقياس حجتين حججالشرع الإسلاى ؛ ولايتأتى بالقياس إلا بالوقوف على المعنى الذى يصلم علة من الاص » فسكان التعليل ثابتاً فىكل نص لافرق بين وصف ووصف » إلاإذا قام دليل علىغيرذلك» وإذاكان اتعليل أصلا ولا مكن التعايل بوصف واحد من أوصاف الثىء » حت لاينكون ثمة ترجبيح بلامر جم صارت الأأوصاف كاها صالحةالتعليل» حتى يقوم الدليل على بطلان الصلاحية فى بعض الأوصان .

5- ولقد توسط الحنفية فى الآ م أثشرنا » فل يعتبروا النص غير معال حتى يقوم الدليل على ذلك ؛ بل اعتيروا النص معللا إلا إذا تبين أنه من النصوص ات يقتصر فبها على مورد النص[ء فلريكن موضوعهتعيدياً:

ول يكن معدولا به عن القياس » ولم يكن من الخصوصيات الى للنى وله »

9١0 كثف الأسرار الجزء الثاق س‎ )١(

جا ست والتى لاتعم أحكامماكل المؤمنين . وليعتبروا بعد ذلك كل وصف ف الثثىء علة .كأ قال الفريق الثانى » بل اعتبروا العلة وصفاً متميز؟ منسسائر أوصاف الثىء الذى كان موضوع التسكليف .

وفى سهيل تعرف الوصف الميز الذى يكون علة بتميزهمن بين سائر الأوصاف يكون اجتهاد العلاء فى الاستنباط » وفى تعرفه موضع اختلافيم » حت لقد قال شمس الأآئمة السرخسى : ه إن الصحابة إتما اختافوا فى الفروع » لاختلافهم فى الوصف إلذى هو اعلة » .

١"‏ - وقد انبنى على ذلك النذظر أنهم |شترطوا فى القياس ألا يكون حك الأد.ل قد قام فيه الدليل على أنه مختص عوضعه لايتعداه » كعزوج النى َل تسعا » ونصه على قبول 'شهادة خريمة 9 وحده من غير حاجة إلى شاهد ثان مع وهكذا » وألا يكون النص معدولا به عن القياس » يأن جاء مخالفا عموم العلة التى ثهت عن الشارع اعتبارهاء كإمضاء 'صوم هن أ كل أو شرب ثاساً ؛ وأن بكون الأصل يتعدى إلى أمى لانص فيه .

هذه شروط مبنية على الأصل المةهررالذىأثبتوه 3 ونسبوه إل ألى حليفة رضى الله عنه » إلى أحعابه » وذكر ناه آنا .

ولانريد أن نترك الشروط قبل أن نذكر ببعض ااتفصيل ااشرط الآول

)١(‏ وخبر ذلك ما جاء فى سن أنى داوود أن النى صلى الل عليه وسلم ابتاع فرساً من أء الى واستتبعه ليقضى من فرسه ٠‏ فأسرع الى صلىالت عليه وسل المثى وأبطأ الأعرالى: فطفق رجال يءترضون الأعرالى © فيساومونه بالفرس ء لا يعلمون أن النبى صلى الله عليه وس ابتاعه , حتى زاد بعضهم الأعرابى فى السوم على تمن الفرس » تقال لاندى صلى الله عليه وس إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا بعته »6 فقال التبى صلى الله عليه وسلم »أوليس قد ابتعته منك ! فقال الأهرالى وات ما بعتك . » وطنق الأعرالى يقول : « هلم شويداً يشبد ٠١‏ حتّى جاء خزيمة بن ثابت فقال أنا أشهد ... فقال النبى صلى الله عليه وسلم بم تثعهد فقال بتصديقك يارسول الله . فقال صلى الله عايه وسم . شبادة خزرعة بن ثابت تبادة رحلين .

ولام ل

والثانى » وملخصبا ألا يكون النص الذى يراد القياس عليه » واستنباط الحكم فى غير المنصوص عليه بالحاقه به » غير جار على القياس » وإن بعض العاماء قد استجاز أن يقيس على بعض النصوص التى جاءت عل غير القياس .

ولقد قدم صاحب كشيف الاسرار النصوص أآتى جاءت مخالفة للقياس إلى أربعة أقسام :

القسم الأول - مااستثنى وخصص من قاعدة عامة , ولميعقل فيه معى التخصرص , وهذا لايقاس عليه غيره بلا خلاف » كشبادة خزيمة .

القسم الثانى ‏ ماشرع ابتداء» و يكن استثناء هن حم مقرر قبله » ولسكنه أمى تعبدى » لايعرف معناه عل التحقيقكعدد الركعات » ويذكرون منها مقادير الحدود وانكفارات . وهذا أيضاً لابقاس عليه » لآن العلة لإتعرف حتى يتم القياس .

القسم الثالث - الاحكام المبتدأة التى لايثبت لها نظير يتحقق فيه معناه الذى يكن معرفته » وذلك فى الرخص : كرخصة السفر , ورخصة المسم على الخفين ورخصة المضطر إلى أ كل الممة » ويقول فى ذاك : ٠‏ إنا نعلم أن المسح على الخفين إمما جوز لعسر النزع » ومسيس الحاجة إلى استصحابه » ولكن لانقس عليه المامة والقفاز » ومالا يسثر جميع القدم ؛ لآنما لانساوى الخف فى الحاجة وعموم الوقوع » .

وعندى أن بعض |إذى ذكر قد بتحقق فيه معنى الرخصة 5 ويكون له نظير , فإذاكان سبب الرخصة فى السفر هو المشدقة الى أجازت الإفطار فى الضيام » فبعض اأناس يكونون فى مشقة أقوى من مشقة السفر » كبعض العال الذين تضطرم الحاجة إلى العمل فى رمضان » فإنهم يكونون فى جبد عظم فى الصيام » فبل باح لمم الإفطارم) أبيح للمسافر » وتكون عايهم عدة من أيام أخر ؟

ا

ألقسم الرابع ها استثى من تاعدة عامة » وكان أستثناؤه بسبب معنى فانم فيه استوجب ذلك الاستثناء » فيجوز أن يقاس عليه كل أ يتحقق فيه ذلك المع.ى » وبذلك يتئازعه قباسان : أحدهما قياس يطرد مع القاعدة العامة » وقياس يتوافق مع ماجاء حلى سبيل الاسته سان » والفقيه يقدر أى القياسين أبعد تأثيرأ فى اأقضية » فيرجحه .

64 - والعلة هى ركن ااقياس » 5 يصرح نخر الاسلام » وقد علمت أنها الرصف المتميز الذى يشبد له أدل شرعى بأنهالذى نيط الحم به »فيثبت الحم فى كل مايتحقق فيه ذلك الوصف .

ولا شك أن الأصل الذى يقاس عامه إذا كال مشتملا على عدة أوصاف لابد أن يتعرف من ببنها الوصف اذى يكون علة للح » وطريق معرفته أهران :

( أحدهما) فص من الشارع أو إجماع من الجتهدين فى عصر من العصور عل أن ذلك الوصف هو العلة » و.ثال النص قواه يلثم فى بان |أسبب فى اأنهى عن ادخار لحوم الاضاحى ؛ دكنت يكم عن اوخار لكوم الأضاحى لأجل الدافة ( أى القافلة التى نزات ضيفاً على أهل المدينة ) »: وهثل ما أثر من أنه سها النى صل الله عايه وسلم فسجد » ومن مثل زلى ماعز فرجم ؛ وأن العلة اثى تعرف بالنص »ء إها بصرح اللفظ أو بالإيماء أو بالاشارة , وكل منهامراتب فى المعرفة يدركبا الدارسون للغة العربية وأساليبها » والعالمون بنصوص الشر يعة .

ومن الآوصاف اتى ادعى المنفية الإجماع على عليتها الصغر » فقد قالوا إن الفقباء أجمعوا على أنه علة الولاية عل المال» وإذا كان علة فى ثبوت ولاية المال فالولاية فى انكام تقاس عايها ؛ ولذلك تثبت ولاية اانكاح على

لالاوا

الصخيرة بكرا كانت أو ثبيآ ‏ فليست ابكارة دلة ولاية أجبر » كا يقول

الشافعى بل العلة الصغر »كأ عرف بالإجماع . ومثل تقد الاح الشقرق على الأاخ لاب فى الميراث » فقد أجمع الفقباء عل أن العلة قوة القرابة» فيكون مقدماً أيضاً فى ولاية التكاح » وفى ذلك

( الآ الثانى ) لتعرف الوصف الذى بكون علة يستقم بها القياس هو الاستتباط , وذلك عند عدم وجود نص, من كتاب » أو مسنة » أو أثر لصحابى أو إجاع وذلك بتعرف الوصف الذى تشهد له المصادر الشرعيةبأنه ءلة تناط به الأحكام .

6 وليس استنباط ذلك الوصف بالام الذى يسير عل غير حدود رسومة مضبوطة » بل إنفقباء الرأى » أو بعبارة أعم » الفقباء الذين أخذوا بالقياس واعتبروه أصلا م نأدول الفقه الإسلاى قد وضعوا حدوداً لتعرف العلة من بين سائر أوصاف الآم الذى تتعرف علة حكه .

وقد رأى الحافية ‏ ونسبوا ذلك إلى إمام المذهب أنى-حنيفة وإلى أصحابه - أن طريق معرفة الوصف الذى يكون علة يكون بالمسلك الذى سللكه السافالصالم رضى الله عنهم » فيكون ثابتأ بشبادة مزكية من| أ ثور » وذلك بأن يكون الوصف م افقاً لما أثر من علل فقبية نقلت عنهم » فهذه هى الشبادة المركية » وهى شهادة الأصول الفقبية المستنبطة منوم .

وقد هداهم التتبع للأثور عن السلفمنعلل الأ حكام إلى أ نالوصف الذى يحعل الشارع الحك أثرا له هوالعلة الى يبنى عليها القياس » تكون مة مناسبة بينه وبين ال1-كم حمل الحكأثرا إذلك الوصف ء وذاككا لمكم بالفرقة بين الزوجين إذا أسابت الزوجة وبق الزوج على غير. الإسلام » فإن العقل يتردد

ا بين وصفين اقتر نا بالامى » وهما إباء الروج الإسلام » وإسلام الزوجة؛ قأهمأ يعتير علة؟ لاشك أن الإسلام وحده لايصاح سيآ لاتفريق » إذ الإسلام عرف عاصاً لحقوق الزوجية لاقاطعاً لها » ولسكن إباء الزوج الإسلام بعد [سلام زوجته يدح أن يكون ذا أثر شرعى فى الحم » لآن العشرة الزوجية حينئذ لايستقم » ولآن من القائقالمةررة الثابتة فى الإسلام أنه لا ولاية لغير اللم على المسلم » ولازوج على زوجته نوعمن الولاية .

وإن العلل المأثورة عن الى صل اله عايه وسلم والصحابة من بعده؛ استقراؤها يثدت أن الارتباط بين الوصف الذى اعتبرعلة » والحكم هو الملاءمة بينهما التى مجعل العقل بك بأن الحم أثر لوصف .

ومن ذلك قول الى صل الله عليه وسل فى تعليل طبارة سؤر الحرة : ه إنهن من الطوافين والطوافات عليكم ». فبذا التعليل إشادة إلى وصف يبنه وبين الحم ملاءمة تجعله ذا أثر فى تسكوينه » وذلك أن الهرة لما كانت من الطوافين علينا لم يكن الاحقراز عن سسورها سبلا » بل يكون الا<تراز بحرج شديد » وقد قال الله تعالى : « ماجعل عليكم فى الدين من حرج»» فكانت هذه الضرورة سيأ فى عدم اعتبار النجاسة » فصح أن يسقط اعتبار النجاسة فى كل حالتثيت فيها الذرورة » فن لم يحد الماء الذى يغسل به ثيابه إذا كان بها نحاسة يسقط عنه اعتبارها » ويصل بتلأك الثياب النجسة » وثرى هذه الملاءمة واضة بين الضرورة ؛ وعدم النجاسية .

ومن الأثار عن الصحابة ما كان بين عير وعبادة بن الصامت رضى اله عنهما فى الخر إذا طبخت » فإنه يروى أن بعض الأانصار أى بعصير عنتب قد طبس » فقال عمر رضى الله عنه : ماتصنعوته ؟ قال : نطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه » ويبقى ثلثه » فصب عير عليه ماء , وشرب » ثم ناوله عبادة

بن الصامت » وهوعن بمينه » فالعبادة : ماأرى الثار حل شيئاً » فقال عمر :

سس لم سم

يا أحمق » أليس يكون خمراً ثم يصير خلاء ثم تأ كله » فعمر كا ترى نظر فى علة التحريم وهو المادة المسكرة فى العصير فإ نكانت » كن التحريم » وإن ذهبت » ذهب التحريم » فبو نظر إلى الوصف الاثم المؤثر الموجد .

5 - ويذكرون الدليل على أن أبا حنيفة رضى الله ءنه » اعتير فى أقسته#/اوصف المؤر هو العلة , وذلك أنه فى المأثور عنه من فروع » أن من أشترك مع آخر فى شراء قريب له عتق ذلك القريب » ولايضمن الأول للثانى » لرضا صاحبه بالاشتراك فى الشراء مع علمه بأنه قريبه » وأنه إذا اشتراه عتق عليه » وأن العتق لايتجرأ » بل بسرى .

و لنبين ذلك الفرع ببعض التوضيح : إنه من ا.لقرر أن من يشترى قرياً له لا يشتريه » بل يهتق عليه بمجرد الشراء» وأن العتق لايتجزأ » فن أعتق بعضه عتق كله , فإذا اشترى شخص مع شريك قريب له, فإنه بمجرد الشراء يعّق العبد كله » يعتق نصيب القريب بسبب القرابة » ويعتق نصيب الشريك لسلةاب أن العق لايتجرا هذا قدر متوق عليه وس الإمام وضاحيهة 2 ولكن موضع الخلاف بدهما أن أباحنيفة قال : إن القريب لايضمن لشريكه شيئاً بل عل المعتق أن يسعى فى قيمة نصيب ااشريك , إذ تكون ديناً عليه .

وقال الصاحيان : يضمن قيمة نصنب اشر يك إن كان موسرآ »فإن كان غير موسر 2 أممتسعى العيد ف قيمة هذا الغصيب . دان المدوان» بسبب أنه أتاف حصة صاحبه » وأضاعبا عليه » وضان العدوان يرول إذا وجدالرضا به » وقد قامت الأمارات على وجوده » لأنه ها اشترك فى الثراء مع علمه بأن شراء شريكه موجب للعتق » صار راضياً يذلك العتق 2 فهو لاعالة راض بمارتب عأبه 2 ولايفغرض ألا علمه بهلذه الأحكام , لآن الجهل بالاحكام الشرعية فى دار الإسلام ليس بعذر .

١0 -_-‏ "لكك

واعتبار الرضا علة مسقطة للضمان دليل ,على أن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يميز الوصف الذى يعتير علة دون سواه بالملامعة بين الممكم والوصف ملاءمة يكون فيها الم أثراً اثوصفء ولقد سارت الفروع ف الفقه الحئق على ذلك ؛ فكل الفروع ات استنبطت بالقرأس اإذى لم تعرف علته بنص أو إجماع لوسظ فيا اتأثير , فنفقة الأقارب سبب وجوما العجز ء لانه الوصف الملاثم الذى يصاح مؤراً فى وجود السك , والولاية على الصغير

فى النكاح سببها الصغر » لآنه الوصف الاثم المؤئر, وهكذا .

وبتقبع تلك الفروع واستقرائها نمكم حكا جازاً بأن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يلاحظ فى استخراج العلة من بين اللأوصاف ؛ أن يكون الوصضف الذى يصام علة بدنه ويين الم ملاءمة هو التأثير :

/>؟ - هذا هو المسلك الذى كان يتبعه أبو حنيفة رضى الله عنه فى تعرف العلة من اللصوص » فما ينسبه إليه علاء الأآصول منالمذهب المئق إليه » وهو المسلك الذى تستقيم عليه الفروع الفقبية التى نقلت عنه رضى الله عنه » وإذلك لانجد حرجا فى أن ننسبه إليه » ؟ا نسبه إليه أولئك الحققون من العلماء على أنه لاحظه فى أقسته » وإن لم ينص عليه .

واستخراج الوصف هن بين أوصاف اأثىء الذى يقاس عايه ليعرف 5 غير المنخصدوص عليه » هو المسمى عل العلماه تخر يج الأناط فى بعصنر الأحوال 3 و تنقيح المناط فى بعضبا .

ويحدر بنا فى هذا المقام أن نبين معانى عبارات ثلاث » نجىء على أقلام الكتاب فى عل الأمسول » وهى تخريج الناط » وتنقيح المناط, و تحقيق المتاط .

ع إل سه

فتخريج المناط هو على ما يبناه تعرف الوصف الذى يصلح علة» و مييزء إذال يكن بيان صريح أو بطريق الإباء من الشارع . وأساسه أن يكون الشارع لم يبين العلة كا ذكرناء وذلك هو أساس الاجتهاد بالقياس » كاستنباط أن العلة فى تحري الخر الآهلية هى الاستمال » وكون القتل العمد العدوان هو علة القصاص ؛ -<دى يقاس عليه كل ماسوأه .

وأما تتنقيح المناط فهو النظر والاجتهاد فى تعيين مافهم من النص الذى تتكون العلة فى جموع صفانه من غير تعيين » فيحذف ما لا يدخل فى الاعتبار ما اقتزن به من الاوصاف .

ومثاله إيحاب الكفارة على الأعرابى حين أفطر فى رمضان بوقاع أهله » فإن ذلك الإيحاب ليس خاصاً ببذا الأعرانى » ولا خاصاً بالوقاع , ولآن النص الذى ورد فيه يستطيع المتقيع اللأوصاف المقارنة » أرن يستنبط هنا الوصف الذى يصلح علة . وهو تعمد الإفطار , فيلحق به كل ما أفطر به عمداً فى نهار رمضان عل مقتضى مذهب ألى حثيفة » فليست العلة كونه واقع زوجه ء فتنقيم المناط نكون فيه معرفة المناط بالنص وبالاءتنباط . ار وتحقيق المناط هو اانظر فى معرفة وجود العلة فى أحاد الصور بعد معرقته| فى نفسها سواء أ كانت معروفة ينس أو [جماع أواستنباط , كالعدالة فإنها «ناط الإلزام فى الشهادة », و أما كون هذا الشخص عدلا فظنون؛ وبالاجتهاد يعرف » وكالاسكار . فإنه علة تحر انر ؛ والنظر فى معرفته فى الابيذ هو تحقيق المناط .

4 - قد تبين ما تقدم أن أبا حنيفة يرى أن العلة هى الوصف

46

الام الذى من شأنه أن يكون الح أثرآ لهء وأن ذلك الوصف حيثما وجد يوجد الحم لذلك الارتياط » وأن الأقيسة تسير على ذاك عنده .

بيد أنه قد يكو ن مة وصف يدو للفقيه أنه مؤثر فى الك ؛ فيعمم الحم حيث يوجد ذلك الوصف » ولكنه فى بعض الصور » وفى بعض الأحوال يعارضه وصف آخر يكون أقوى تأثيراً منه» فيعدل عنه فى هذه الأحوال » ويعمل ذلك الوصف |إذى كان أبعد أثراً » وهذا هو المسمى عند فقباء الحنفية باستحسان القياس ؛ فهو قياس ركنه وصف قوى الر يعارضه قياس آخر رككنه وصف ضعيف الأثر » وسنيين ذاك بعض ابيان عند الكلام فى الاستحسان ٠‏

1١9‏ - وإذا كانت العلة هى المؤيرة فى وجود الك ؛ فبى متعدية لاحالة » أى أنها تثبت الحك حيث توجد » فلا #قتصر على مورد التس ع إذ لايقتصر تأثيرها عليه » فتثبت فى كل موضع يثبت تأثيرها فيه" .

وإذا كان الأساس فى تقرير العلة أن تسكون متعدية » إن فقباء الرأى قد حكوأ يعموهها . حيث لا يكون نص فى كل موضع تاحفق فيه, م مقت 2 الأأصل 2 وبذاك تقرر الأصول 5 وتضبط الاحكام 2 ويكون امل على الصوص شرعية وتعرف الأحكام القياسية؛ و الأحكام الى نجىء فذق صر الثانية على أدص لاتعدوه, وتعدنضوصباخالفة للقياس 3 وسابرةعلى غير القواعد المقررة » ولا احترامها » للنص علما .

)١(‏ قد كان ذلك موضم خلاف بين الحنفية من علماء الأصول » والشافعية » (الحنئية قرروا أن الملة لا تكون إلا متعدية » والشافعية قرروا جواز أن تسكون قاصرة وحجتهم فى ذلك أن الحم ينبم العلة فى عل ا'نس » م هو فى افرع ٠‏ وقد يكون العليل لإنادة تعلق اليم بالوصف » لو لم يكن ذنك الوصف متعدياً » ووجه قول الفية أن الي فى موضم ألنس ذا بت با لنص لابا لعلة أن إضافة الحسى فى موضم اانس إل العلة ف معى الا بطال إدلاة النصس عليه ؛ وإعا فائدة تعرف العلة تكون ل ديه الك إلى «وضمع لأا نض قيه .

ع تي #سه

ولاشك أن قضية عموم العلة . وإثيأت الأحكام فى كل موضع تبث فيه مادام قد ثهت تأثيرها من الآمور المنسوبة إلى أبى حنيفة » والثانية نسبتها إليه » بل لعل ذاك أولى النواحى التى تميز فقباء العراق عن فقباء الحجاز .

دإن كل ما تقدم من حكايات لمناحى أى <نيفة فى الاجتباد » وأقوال علماء الأصول التى يقررون نسبتها إليه يا تدل على ذلك الفروع اللأثورة عنه - للتبى بنا إلى هذه الننيجة ؛ ومى تعمم اأعلل .

فإنه قد روى ذمأ روى أن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقدر المسائل غير الواقعة واقعة » ويضع الأحكام له اء وذلك لا يكون إلا إذ! كان يستبط علل الاحكام المؤثرة فى وجودها » ويعمم إنتاجبا » ويطبقها على المسائل المفروضة » ويختبر تأثيرها فيباء وإذا كان هو أول الفقباء الذن أكثروا من الفقه التقددرى , حتى ظن بعض العلياء أنه أول من سسلك سبيله. فبو إذن أول الفقباء الذين أ كثر وامن تعمم العلل .

ولقد وجدنا أبا حنيفة عند أخذه حديثك أى هريرة الذى يقَضى بعدم إفطار من أ كل أو شرب ناسياً » يقول : إنه لولا النص ل“خذنا بالقياس » فبو بهذا يقرر أن هناك علة للإفطار تعم » وأن هذه العلة تشمل بعمومبا موضع ذلك النص » وأنه كان يقذى ذا العموم لولا الدص الذى وردء فنع أطراده .

وإن أبا حنيفة رضى الله عنه » كا تدل الأخبار الواردة عن اجتهاده؛ كان يرى فى عموم العلة أحياناً » ما يجمل حك القياس منافراً لتعامل الناس » لا يستقيم مع أحو الحم » ولا ينفق مع ما توجبه المصلحة الواجبة الاعتيار . والثى شبدت فصوص الشارع » واستقراء أحكامه باعتبارها ؛ ففى هذه الحال يعدل عن القياس إلى الاستحسان » ذبو ا يقول عنه الرواة :كان يقيس إلا إذا قبح القياس فيستحسن . وذلك بلااريب يدل على أنه كان يسير بالعلة

لجخم المؤثرة فى عمومبا » حتى إذا جاء إلى موضع وجد أن تطبيق العلة فيه يقبح ولا حسن » فإنه حينئذ بستحسن » ولا يقدح ذلك فى تأثير العلة » فإن مثلبا فى ذلك كثل القوانين الى تعم أحكامبا » فإن تطبيقها تطبيقاً حرفي كا يعتير بعض القانونيين لا مخلو أحياناً من ظل » وذلك لا يقدح فى مسلاحيتم! : وأصل اعتبارها .

ولقد وجدنا علباء الأصول الذين استدطوا أصول الفقه الحنق من نروعه» يقررون أن شرط ألنص اإذى يعلل ألا يسكون معدولا به عن القيأس » وليس لهذا معنى » إلا إذا كانت علل الأحكام تعم » ويثيت الم الذى أثبت الاجتباد أنه أثر لحاء فى كل موضع تبت فيه .

ماتقدم يتبين بجلاء أن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يعمم هذه العلل المستنبطة » وهذا ماتميز به فقبه فى عصره » وماتميز به فقباء الرأى عل فقباء الآثر فى ذلك العصر .

ولقد تناقش الءلياء من بمده فى قبول العلل المستنبطة التى اتفقوا على أنها فى أصاما عامة ‏ للتخصيص بالاجتهاد وفى غير مواضع الاستحسان » فقال بعضوم إنها تقبل التخصيص وقال آ خرون [:ا لا تقبل التخصيص .

ومن رأواجواز مخصيصبا بالاجتهادالقاضى أبوزيدالدبومىءوأبوالحسن الكرخى » وأبو بكر الرازى 2 ومن رأوا! عدم جواز تخصيصبا ش الإسلام الؤدوى ٠.‏

وقد اتفق المانءدون والجيزون على أن العلة مى ورد علها ما منع تعدى حكبا وينقض تأثئيرها بطلت » ويكون ذلك دليلا على أن الوصف لا يصايم علة » إما موضع الخلاف فى الحال التى تنكون فها سارية » دلم يهم دلول على

ع #806 اعم

عدم صلاحيتها » أهى تقبل مع ذلك التخلف أوعدم ترتب الك فى بعض الفروع باجتهاد ورأى فقبى » أم لا تقبل التخلف وعدم ترتب الك فى بعض الفروع أصلا إلابنص يسكون معدولا به عن القياس أو باستحسان هذا موضع الخلاف . وحجة من قال إن التخصيص جائ. » أن العلة أمارة على الحكم وليست موجية ينفسما . فقد جعلها الشارع الحسكيم أمارة على الحسم , وابتلى الجتبد باستنباطبا » لجاز أن تسكون أمارة الحكم فل ٠‏ وأن تتخلف فى موضع الخلاف ؛ وإنها أمارة بظبور الحم بأثرها فى غالب الأحوال »لافى كباء كالغم الرطب فى الشتاء هو أمارة اللأمطار » وقد يتخلف فى بعض الأحوال , ولا يكون ذلك دليلا على أنه ل يعد أمارة لبر .

وأيضآً فإن اأثابت المجمع عليه أن عل العاة يتخلف عند وجود نص معدول به عن القياس » أو عند إجماع » أوضرورة» أو استحسان »2 فيجوز أيضآً تخصيصما بالاجتهاد » لوجود مانع ملح تعميم حكبا .

وحجة من قال إن التخصيص لاءاة غير مسكن »أن وجود العم مع تخلف حكمها من غير نس نقض هذه العلة » وسلب لتائيرها ؛ فيلخى بذلك كون الوصف علة ؛ فلايصام » ولا يكون متعدياً لغيره » ولا يستقم به قياس , م إن التخصيص معناه قيام الدليل على أن العلةلاتدل على الحم ف الموضع؛ وأن ذلك أنى للعلة عن كوما مؤثرة للحكم فى ذلك الموضع » ومؤدى ذلك أنها لاننطرق فيه » أى لاتو جد فيه » فلاتخصيص إذن » أو :وجدءولا تؤدى مؤداها من غير مقتض وذلك عبث غير صالح لآن يسكون مسلا من مسالك الاجتهاد الفقبى » وإذا كان ثمة مانع اقنتضى عدم ترتب الحسكء وئان له أثر فى ذلك ء فإن الماة لا : ون فى هذه الحال موجودة فى الفرع .

وأيضأ فإن مؤدى تخصيصبا أن نكر ن العلة غير أمارة عإ. الحك فى

هعس أبو<ينة )

المروع التى خصصت دوم » ويثبين عدم ملاءمتها حم فم وذاك يؤدى إل ألا تسكون موجودة فى ذاك فرع أو يقتضى إدخال تغبير فى اعتيار الوصف الذى اعتير أولا علة بريادة قود فيه ٠‏ ومثل ذلك مثل من استدل على طربقه فى برية بأميال منصوبة » م رأى ميلا لا يدل عل الطريق ؛ لأانه أسودء فإنه لا يستدل فما بعد على طاريقه بوجود ميل دون أن يعم أنه غير أسودء فإنه بلاريب يؤدى إلى أن اعتبار كون العلة هى هذا الوصف من غير ذلك القيد كان باطلا » فالتتخصيص يؤدى إلى نقض ااعلة و بطلاها من هذه الوجوه ال ختلفة .

ولاحتج بالنصوص المعدولة عن القياس » والاستحسان » لآن شرط القياس يتخلف فى الأولى » والءاة لا توجد فى الفروع التى يوجد فيها الاستحسان » لآن الملاءمة لا تتحقق » إذ لا يتحقق ااتأثير » ولا يكون الوصف موجوداً فى الفرع إلا فى ظاهر الام .

ا هذا حث نظرى ساقنا إليه ما قرره فقباء الرأى من تعميم اعلل فى ترتيب أحكامها » ومبالغة بعضهم فى ذلك » حتى لقد قرروا أن ذلك العموم لا يقبل التخصيس » مع أن عموم النصوء. يقيلباء وإن ذاك العموم والمالغة فى الاستمساك به» وهو فيصل اتفرقة بين فقباء العراق وفقباء الحجاز فى عدر أى حديفة ا بيثا » وهو الذى جعل أبا حنفة » إذ رص علل تعميم العلل م استقام القياس » يشتهر باارأى أ كثر مما يشتهر بالأثر» وجعل خبر أقي.ته واداراددا يذيع عنه وينشر » وإن كان هو إمام

يتمسك بالسنة ويلبع ولا اندع ٠‏

11 اله 5- الاستحسان

١1/9 *‏ - أكثر أبو حنيفة من الاستحسان » وكان فيه لا يجحارى . حي لقد قال مد رضى الله عنه : « إن أحتابه كانوا ينازعونه المقايس » فإذا قال أستحسن لم ياحق به أحد ؛ ولقدكان يقيس ما استقام له القياس وم يقبح , فإذا قبح القياس استحسن , ولاحظ تعامل ااناس .

وكان [ كثار أى حنيفة من الاستحسان مثار طعن الذين ينتقصون قدره؛ ويخسونه حظه من الفقه والنق » فإنهم لم يحدوا فى القياس مايعتير خروجاً على اانصوص من كل وجوه , لانه حمل على النلص ؛ ووجدوا فى الاستحسان ذلك إذا لم يقم على النص .

ولقد قال صاحب كشف الأسرار فى تطبيقه على باب الاستحسان الذى كته نثر الإسلام البزدوى ما نصه :

داعل أن بعض القادحينفى المسلمين طعن على أنى حنيفة وأصحابه رضوالله علهم ق ركيم القراس بالاستتحسان » وقال : حجج الششرع الكتاب والسنة, والإجماع ؛ والقياس » والاستحسان قسم خاص لم يعرفه أحد منحملة الشرع سوى أى حنيفة وأصحابه لآنه من دلائل الشرع » ول يقم عليه دليل » بل هو قول بالتششبى ٠‏ فكان ترك الفياس به تركا للحجة » لااتياع ال موى . أو شبوة نفس . فكان باطلا : ثم إن القياس الذى تركوه بالاستحسان إن كان حجة | ثمرعية فالحجة الشمرعية حق وماذا بعد الحق إلا الشلال » وإن كان باطلا فااباطل واجب التر ك » ومالا يشتغل بذكره وأنهم قد ذكروا فى بعض المواضع » أنا نأخذ بالقياس , ونترك الاستحسان به » فكيف يجوز الأاخن بالباطل » والعمل به . وكل ذلك طعن من غير روية » وقدح من غير وقوف على المراد ! ! فأبو حنيفة أجل قدراً . وأشد ورعأ من أن يقول فى الدن

حل 0 اسم بالنشبى 0 أو يعمل بأ أستحسئه من غير دليل قام عليه شرعاً 03م فالشيخ

رحمه الله عقد الباب ليان الأراد من هذا الانظ والكشف عن حقيقته دفعاً

لهذا الطعن »297

1/90 - من هذا الكلام يتبي نكيف كان الأاخذ بالاستحسان مثار نقد عنيف لأبى حنيفة » لانه فتوى فى الدين غير مضبوطة يضابط فى زعم , وكل فتوى من غير هل على فص » وإضابط يعتمد على الاس » هى خروج عن نطاق التصوص واتكخاذ ا وى شارعاً .

وقد اختاف العلدءاء فى عصر فى حنيفة ومن بعده فى الاستحسان : فالاك الذى عاصر أبا حنيفة كان يقول « الاستحسان تسءة أع ار العلل » والشافعى الذى جاء من يعدمما كان يقول : « من استحسن فقد شرع » وعقّد فصلا فى كتاب الام سماه «وكتاب إبطال الاستحسان» وساق الآدلة لإثبات بطلانه » وقال إن الفتوى يحب أن تسكون من الدص »ء أو بالمل علىالنص »ء فالاجتهاد بالرأى لا يكون بغير انقياس , لان حم على النصوص » والاستحسانباطل: لآنه ليس أخذاً بالنصوص , ولاحلا عليا .

- و لكنما الاستحسان الى اختاف فيهالفقباء ذلك الاختلاف» وم يكن الاختلاف فيه بين فقباء الحجاز والعراق : بلعده إمام المدينة مالك تسعة أعثار العم ؛ واقده تلميذ» الشافعى فيه » وحرر المدال لإثيات أنه باطل فى الدين ؟ ش

لقسد بين فقباء المنفية الاسةت<سان المأثور عن ألى حنيفة ووضعوا ضوابط لافروع التي كان الاجتهاد فيها بالاستحسان ومنتعر يفم وضوابطهم ينبين أن استحسانات أنى <نيفة لم تكن خروجاً على الس والقياس » بل

يوم واد الالح ص سي جد بده عامس ع سمي السام سح ل

ر١)‏ كشف الأسرار الكزء الرابع .

عع قم ماه

كانت من الاستمساك بوماء وأن الاستحسان الذى أخذ به أبو حيفة » إنما كان منعاً للقياس من أن يكون تعمم علته منافياً يأ لمصالح الناس الى قام الدليل من الشارع على اعتبارهاء أو مخالفاً لانصوصء أو الإجماع , أو عندما تتعارض العلل الشرعية المعتبرة . فيرجيح أقواها تأثيراً فى موضوع التزاع » و إنلم يكن هو الظاهر الجل .

وقد اختلف افقباء فى تعريف الاس.تحسان [إذى كان يأخذ به أبوحئيفة وأصابه » فعرفه بعضبم بأنه « العدول عن موجب القياس إلى قياس أقوى منه » وهذا تعريف غير جامع لكل أنواع الاستحسان » فنها مالا يكون العدول فيه إلى قياس » بل إلى نص أو إلى الإجماع . وأحسن تعريف فى نظرى هو ماقاله أبو الحسن الكرخى » وهو : « أن يعدل الجتبد عن أن بحم فى المسألة بمثل ما حكم به فى نظائرها » لوجه أقوى يقتضى العدول عن الآول» . |

وإنما رأينا أن ذلك التعريف أبين ااتعريفات لقيقة الاستحسان » لأانه يشم لكل أنواعه » وببين أساسه وليه , إذ أساسه أن بجىء الحم عخا لفاً قاعدة مطردة امس يجعل الخروج عن القاعدة أقر ب إلى الشرع من الاستمساك بالقاعدة » فيكون الاعتّاد عليه أقوى استدلالا فى المسألة من القياس , ويصور أن الاستحسان كيفها كانت دبوره وأقسامه يكون فى مسألة جزكية » ولو نسبياً فى مقابل قاعدة كلية » فيلجا إليه الفقيه فى هذه الجرئية لكيلا يؤدى الإغراق فى القاعدة إلى الابتعاد عن اأشرع فى روحه ومعناه"١)‏

» هذا هو الاستحان عند الطنفية أما حقيقة الاستصان عند المالكية‎ )١( فقدااختلف ف تعريفبا فقباء المذهب الما اسى » قعرفه أبن العرلى بأنه : « إيثار ترك الدليل‎ على طريق الاستثناء وا اترخيص اعارضة ما يعارض به فى بعض مقاضياته ويقسمه إلى أربعة‎ أقسام ومى ورك الدثيل للعرف » وبركه للإججاع » وتركه المصلحة» وتركه للتسمير ورف المشتةع‎

-- مقع -

هلا - ويقسم الحنفية الاستحسان إلى قسمين : أحدهما استحسان القياس » وهو أن يكون ف المسألة وصفان يقتضيان قياسين متباينين أحدهما ظاهر متبادر » وهو القياس الاصطلاحىءوالآخر خق يقنتضى الحاقها بأصل آخر » فلسمى استحساناً أى أن القضية أأبى بنظر فى حكمبا يرى الفقيه أن كامهما ينطبق عليبا » ولكن أ حدهماظاهر يعمل فى نظائر هذه المسألة » والآخر خن فى هذه السألة إذ لا يعمل فى نظائرها , ولكن يكون فى | مسألة مايوجب عمل هذا الخ الذى لم يطرد فى نظائره وإذاك يقول ثمس الأمة فى هذا النوع من الاستحسان : « والاستحسان فى الحقيقة قياسان : أحدهما جلى

ح والتوسعة وبرد ذلك التعريف اين الأذارى ويقول : « الذى يظبر من مذهب مالك القول بالاستحسان ٠‏ لا على المعى السابق » بل هو استعال مصاحة جزئية فى مقابل قياس كلى » فبو بقدم الاستدلال' ارسل على | اقياس » ومثاله : لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات» فاختلف ورثته فى الإمضاء والرد ؛ قال أشرب : القياس الفسخ » ولكنا نستحسن إذا قبل البعش امءضى نصيب الراد » إذا امعنم البائم من قبوله » أن 'عضيه » .

وبقارب ذلك التعريف قول ابن رشد ف الاستحسان : « الاستحدان الذى يكثر استعاله » حتى يكون أعم من القياس هو أن يكون طرحاً اقياس يؤدى إلى غلو فى الحم وءبالءة فيه » فعدل عنه فى بعض المواضم » مى يؤر فى الم مختس به ذلك الموضع » .

لا شك أن اتجاه هذين التعريفين مصوب نمو غاية واحدة » وى ألا يتقيد الفقيه المتهد عند يحث الجزئيات بتطيق ما يؤدى إليه اطراد القياس » بل يرك لتقديره الفقبى مايراه المصلحة أوالأس الحسن فى هذه القضية الجزئية مادام لا يخالف نصا من كتاب أو سنة » وحيقذ يقارب هذان النعريفان من التعريف الذى ساقه بعض ١‏ الكية بقوله : « إنه دليل ينقدح فى نفس التهد لا تساعده العبارة عليه ولا يقدر على إظباره » أى أن الاستدسان هو ما يسمى فى عرفنا الحاضر الانهاه إلى روح القانون والاعيّاد فى ذلك على كال فقه الْحتهد والمامه النام بالشريعة » وليس منتى أن العبارة لا تساعده أله لا عسكنه إقامة الدايل علىوجه المصلحه فيه » بلمعاه ألا مكنه إظبار الأصل الفقبى الذى يعتمد عليه » والخلاصة أن الاستحسان عند اللالسكية فيا رظبى أخذ مصاحة جزئية فى متابل ديل كلى » :والفرق بين الاستحسان والمهالح اارسلة » أن المصاحة اارسلة أخذ مصاحة لا يشهد ذا دليل خاص بااننى أوالإثيات ٠‏ فى ٠وضم‏ لادليل فيه غير كونها مصاحة » وأما الاستحسان » فأخسذ عصاحة فى مسألة جزثة ينطق عابها دليل على بكتاب أو سنة » وثرك ذلك الدايل الكلى .

ووم

ذهيافت الآثر 0 فسمى قاساً 4 والآخر حق قوى الاثر فسمى استحساناً 5 أى قياساً مستحسنآ » فالترجيح بالآثر لا بالخفاء والوضوح"""' .

وترى من هذا أن ذلك الاستحسان يتفق نمام الاتفاق مع صفيع فقباء الرأى ومسالتكبم فى الاجتهاد؛ إذ أنهم إدتنيطون عال الآ <كام منالنتصوص» م يعممون أحكامبا » يا بينا فى القياس » ومن المعقول حيلذ أن تتعارض علتان فى مسألة وا<دة » إذ يكون أحد الرصدفين يمكن تطيقه عايها » ولكئه ضعيف الأثر فيه وإن كان ظاهراً » لأنه مطبق فىكل نظائرها . والأخر قوى غير ظاهر ٠‏ لاله غير مطرق فى نظائرها . فيختار الفقيه قوى الآثر» أنه أقوى إنتاجاً . ويسمى ذلك استحساناً » وإن كان فى حقيقته وكنهه قاساً . ومن أمثلة ذلك نحالف البائع والدترى إذا اختلفا فى مقدار الَن » قبل أن يقبض ااشترى المبيع والبائع الون » فإن القياس كان يوجب أن لاف المدترى على الزيادة التى يدعيها البائع فى ان » إذ هما قد اتفما على مقدار » وهو الذى يقر الشترى به » واخدلفا فى الزيادة » فاوعاها ألبائع : وأنكرها

: وقد جاء ق تعر يقه للاستحدان مانصه‎ ١# ص‎ ١ راجم البسوط ج‎ )١( الاسجحمان ترك القياس ؛ والأحد ,كا هو أوفق للناس , وقيل الاستحدان طلب المهولة‎ « فى الأحكام فيا يبتلى فيه الخاص والعام » وقيل الأخذ بالسعة وابتفاء الدءة . وقيل الأخذ‎ بالسماحة وايتغاء ما فيه الراحة . وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسير لليسر ء وهو أصل‎ فى الديين » وقال الل تعالى : « يريد الله بسك اليسر ولا يريد بسكم المسر » وال صلى الله‎ عايه وسلم : 0 خير ديم اليسر » . . » © وبيان هذا أن اارأة عورة من قرتمنا إلى‎ قدمبا وهو القياس الفلاهر ؛ « إأيه أشار رسول الل صلى الله عليه وسلم » نقال : « آارأة‎ عورة مستورة ع« م أبيح 4 النفار إلى تعض اأواضم مها للحاحة والضرورة 0 فكن ذلك‎ 1 .06 أرفق بالناس‎

والسرخى شارح الفته الحنى ين أن أصل مشروعية الاستحسان لاتيسير . ومنم غلو القياس .

-

المشتر ى » والقاعدة العامة أن اأبينة على المدعى و العين على من أذكر 2 فلا يمين عل البائع » لآآنه المدعى هذا هو القياس » ولك ناستحسن أن صحاف لبائع ؛ ما بحلاف المشترى , لآن كاهما يدعى شيا بكر «الآخر فالبائع يدعى الزيادة »م عليت » المدترى يدعى استحقاق القبض » ووجو بالتسايم بالون الذى يقر به » والبائع ينكر ذلك الاستحقاق » فكانكلاهما مدعياً : يقر به والبائع +

ومدعى عليه » فيتحالفان » إذالم يكن ثمة إثيات لأحدهما » وأما إذا كان الاختلاف بعد القبض » فإنهما يتحالفان استحساناً أيضاً » ولكن لا لاستحسان القياس . بل لورود الأآئر وهو قرله صل الله عليه وس : « إذا اختلف المتبايعان والساعة قائمة , مالفا وترادا » .

ومع هذا يقبين أنالاستحسان قبل القبض كان للعلة الخفية » و إذلك يتعدى ذلك الحم إلىشكل العقود إذاكان الخلاف قبل القبض » ولوكان الخلاف بين أحد العاقدين وورثة الأخرء لآن الاستحسان لأجل العلة الخفية يتعدى » طرداً لعموم العملة ٠‏ م نوهنا إلى ذلك فى الآياس » أما بعض القبض فالاستحسان (للاير فيقتصرعلى البيع » وعلى الحال التى يكون الخلاف فيها بين العاقدببن أقسبما .

ومن أمثلة ذلك النوع منالاستحسان أيضاً مسألة سؤر سباع الطير » وهو بقية الماء الذى يشرب منه؛ فإن سباع الطير قششبه سباع المهائم فىكون لها غير مأكول » وكون لبا نحساً , وبما أنسق ر سباع الهائم نجس » فينبغى أن يكون سؤر سباع الطيركالنسر » والحدأة » نحساً أيضاً ٠‏ وهو موجب القيأس , ولكن الاستحسان يتجه لقياس آخر خئ » وهو أن سؤد سباع البمام كان تحسا لوجود لعامما فبه » واللعابمتصل باللحم » فبو نجس بنجاسته » أما سباع الطير فبى تشرب عناقيرها » فلا تلق لعابها فى الماء » فلايتتنجس هه » فلا يكون السؤر نحساً » وللاحتياط قالوا إنه مكروه الاستعال 2 '

موس

ولاشك أن ذلك إعمال للعلة الخفية , لآنها أقوى أثراً فى ا سألة موضع النذاع .

١9‏ - والقسم الثانى من أقسام الاستحسان ألا يكون الداعى إلى الاستحسان علة خفية أقوى أثرا من العلة الظاهرة » والكن يوجد داع آخرء ليس أساسه قياساً معارضاً خفياً يطرد ؛ بلسهبه معارضةالقياساصادر شرعية أو أمور أوجب الإسلام مراعاتها .

ومعارض القاس فىهذه الحال هو الثثر , أو الإجماع . أو الضرورةالتى إذا لم يؤخذ بها كان الناس فى حرج شددد » ويقسمونه إلى استحسان السنة , واستتحسان الإجماع » واستحسان الضرورة.

فاستحسان السنة أن يثيت من السئة ماروجب رد القياس » 5 روى عن صعة الصيام مع الكل أو الشربناسياً » فإنالقياسكان يوجبالإفطار» واسكن رد أبو حنيفة القياس لهذه الرواءة؟ا نقل عنه .

واستحسان الإجماع , أن يترك القياس فى مسألة » لانعقاد الإجماع على غير مايؤدى إليه » وذلك 6انعقاد [جماع المسليين على صمة عقد الاستصناع 2 فإن القياس كان يوجب بطلانه » لآن محل العقد معدوم وقت إنشاء العقد , ولسكن العمل فىكل الأزمان على جعته » وتعارفوا عقده , فكان ذلك إجماعاً يترك به القياس , وكان عدولا عن ديل إلى أقوى منه .

وأما استحسان الضرورة ؛ فبو أن توجد ضرودة حمل الجتبد على ترك القياس و الآخذ بمقتضياتها » مثل تطبير الأحواض والأبار » فإنه لامسكن تطبيرها إذا أخذنا بالقياس » إذ كا قالصاحب كششف الأسرار . لامسكن صب الماء على الموض أو ابر ليتطبر » وكذا الماء الداخل فى الحوض » أو الذى ينبع من البثر يتنجس علاقاة النجس » والدلو تننجس علاقاة الماء فلا تزال تعود » وهي نجسة » فاستحسنوا ترك العمل بموجبالقياس للضرورة

ةد الحوجة » وللضرورة أثر فى سقوط الخطاب » وإذا قرروا التطبير بمقادير من الأدلاء مختلفة على ماهو منين فى كتب الفقه الحيق .

وهناك ترك القياس أيضاً إلى دليل شرعى ثابت » أو أصل كلى مةرر » وهو اعشار الضرورات مسوّطة لبعض الحظاورات تسيراً على الناس .

- هذا هو الاستحسان » ؟ تقر ركتبالآصول فى الذهبالحنى» وقد استنبطوه وطيقوه » وكان معين الاستنياط فروعاً مأثورة » وكان موضع اتطبيق فروعاً كذلك » وليسلنا إلا أن نةرر أنقواعده مضيوطةمستقيمة .

وما من شك ف أن ماساقوه من تعارض الآدلة كانموضع نظر ألى حنيفة رضى الله عنه » فقد رأيناه يتركأقيسته إذا قبحت » ول تتفق مع تعامل الناس» ورأيئاه يترك قياسه الأثر ورأيناه شديد الاتباع عليه الفقباء من باده » فبو بلااريب كان يترك أقبسته لهذه الأسياب وقد سعى العلءاء ذلك الترك لهذه العلل المطردة الى برى قبحاً فى تطبيقها فى بعض المسائل ‏ استحساناً - فبو أصل للاسةنياط عند ألىحئيفة : وإن لم يوئر عنه أنه ضبطه » وعرفه ووضع أقسامه » ودون موازينه .

- وقيل أن ترك الكلام فى الاستحسان » لايد أن شير إلىمسألة خاض فيبا عاماء التتخر 2 قَْ المذهبالمنق ؛ وهى المسائل اتى يتذازعبا موجب القياس والاستحسان , أتعد مسائل فيبا رأبان : أحدها القياس » والآخر الاستحسان » وأن الاخذ بالاستحسان أرجح من القياس » ومن سللك مسللك القياس يكون قد أخذ بقول مرجوح » أم أنها لايكون فبها عن ألى حنيفة إلا قول واحد , وهو ما يكون متفقاً مع الاستحسان ؟

إنى أرى فى الجواب عن هذا السؤال أن وجه القياس لا يمكن أن يكون قرلا لأبى حنيفة » لآنه لم يؤثر عنه أنه رآه قولا » فلا يمكن أن نحمله قولا

ووم ل

م يقله » ولآن المأثور عنه أنه يترك القياس إلى الاستحسان إذا قبح القياس . وما لاحد أن ينسب إليه قولا لايقال عنه إذا ترك دليله » ووجد تطبيقه يقبسس » فكيف يكون رأياً له . وهو يحك بأنه قبح لايؤخذ به » ولآن من أنواع الاستحسان » ماهو أخذ بالحديث وما كان لأحد أنيقول: إنأ باحديفة له رأى يتفقمع القياس فى المسألة التى ثرك فيما لجل الحديث » وهو يصرح فيبا بأنه ترك موجب القياس لجل الحديث » وكذلك الام فى الإجماع والضرورة » فأبو <نيفة فى هذه المسائل كابا رترك موجب الق.اس لأجابا » فلا يصح أن يقال بعدئذ : أن وجه القباس قول له .

ولقد صرح مخطأ من قال ذلك السرخمى . فقال : « إن بعض المتأخرين من أحعاينا ظنْ أن العمل بالاسةت<سان أولى معجواز العملبالقياس فُْ موضع الاستحسان . وهذا ومعندى » فإنالافظ المذكور فعامةالكتب : ٠‏ إلا أنا ركنا هذا القياس » 2 ؛ والمتروك لاوز العمل به » وربما قيل : « إلا أى أستقبح ذلك وما يجوز العمل به شرعاً يكون استقباحه كفراً . . فعرفنا أن القياس متروك فى معارضة الاستحسان' أصلا » وأن الاضءف يسقط فى مقابلة الأقوى»” .

ومذا القول الواضح الجل يتبين خطأ مناعتبر وجهالقياس رأيا » والله

٠ ١١*54 كشف الأسرار الجزء الرابم ص‎ )١(

41 ا اس

العرف7”7)

9 ريد أن نعيد هنا نقل كلية ذكرثاها فى صدر كلامنا عن الأصول الى بى علها أبو حنيفة استنباطه . فقد قال سبل بن مزاحم : «كلام ألى حنيفة أخذ بالثقة وفرار من البح » والنظر فى معاملات, الناس » وما استقامو عليه وصاحت عليه أمورثم » بمضى الأمور على القياس » فإذا قبح القيأس » عضيبا على الاستحسان مادام يمنى له » فإذا لم يمضش له رجع إلى مايتعامل به ا أسلمون , , وهذا النص يدل على أمرين :

(أحدهما) أنه بمضى الأمور على القياس أو الاستحسان , إن لم يكن نص» وأنه يأخذ بأمهما يراه أسلم وأوفق وأكثر اتصالا بالقضية و بمعانى الشرع .

( ثانيهما) أنه إذالم مض له قياس ولااستحسان ف المسألة » نظر إلى ماعليه تعامل الناس 4 وتنعامل الناس هو العرف الجارى بهم 4 فهو يؤخذ بالعرف إذا لم يكن نمة نس من كتاب 3 أو سنة » ولا إجماع, ولا حمل عل النصوص بطري ق القياس أو الاستحسان » بكل طرائقه . سواء أ كان استحسان قياس أم استحسان أثر أم استحسان إجماع أو ضرورة .

وق الة إن ذلك انلنص يدل عل أنه يأخذ بالعرف مصدراً منمصادر الاستنياط 3 وأصلا من الاصول برجع إليه إن لم يكن سواه .

)١(‏ قال ف المستصنى : « العرف وااعادة ما استة فى النفوس من جبة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول » وفى شرح التحرير : « العادة ع الأع المتسكرر من غير علاقة عقلية » وقد جاء فى رسالة العرف لابن عابدين : « اإعادة مأخوذة من المعاودة » فهى ت-كرارها ومعاودتها مرة أخرى صارت معروفة مستقرة فى النفوس والمقول متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة « حى صارت حقيقة عرفية ٠.‏ فالعادة والعرف كمي واحد من حيرث الأقاصد © وإنث اختلنتا من حديث الفيوم © ومن هذا الكلام كله يدبن أن عادة الجاعة وعرفها ععى واحد فى نظر فقباء الشريعة ؛» أو على الأقل مؤداما واحد , وإن اختافا من حيث مفهوم اللفظ ,

ساياة؟ عه

- وإذا كان قد روى عن ألى حترفة رضى الله عنه اعتبار العرف أصلا فقيباً للاستنياط » فقد روى مثله عن كثير من الجتهدن فى مذهبه . والمخرجين فيه حتى قال البيرى فى شرم الأشباه واانظائر الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى » وجاء فى المهسوط لاسر خسى : « الثابت بالعرف كالثابت بالنص » » وأعل معناه أن الثابت بالعرف ثابت بالدليل » فبو دليل يعتمد عليه كالنص » حيث لانص .

والأصل ف اعتبار العرف دليلا شرعياً » ماروى موقوفاً على عبد الله أن مسعود رضى الله عنه : « ما رآه المسلمون حسناً » فبو عند الله حسن »7) فإن ذلك الأثر يدل بعبارته » ومرماه » عل أن اللأمر الذى يحرى عرف المسلمين على اعتباره من الأمور الحسئة يكون حسناً » وأن مخالفة العرف لاتخلو من حرج وضيق ٠»‏ والله تعالى يقول : , ماجءل عليكم فى الدين من راج .

وإن العلداء إذ يقررون أن العرف أصل من أصول الاستنياط يقررون أنه دليل حيث لايوجد دليل شرعى » فبو دليل حيث لاكتاب ولا سنة » وإذا خالف المرف الدكتاب والسئة , كتعارف الناس فى وقت من الآوقات بعض ال رمات كشرب الخر وأكل الرباء وغير ذلك با ورد تحريمه نصاً » فبو مردود لآن اعتباره إعمال للنص » واتباع للبوى » وإبطال الشرائع » فا جاءت الثمرائع لتقرير المفاسد » وإن تكاثر الاخن م يدعو إلى مقاومتها » لا إلى إقراراها .

وإن العرف لايخااف الأثر منكل الوجوه أوكان تخالف قياساً » وهو

)١(‏ روى ذلك الأثر مرفوعا اك الثبى صلى الله عليه وسلم ؛ ولكن قال بعض العلماء فيه: « إنه ل يجده مرفوعا فى شىء من كتب الحديث أصلا » ولا هو من قول عبد الل اين معود موقوقا عنده وقه أشرحه الإمام أحد فى مسنده كذلك .

سوم -

غرف عام فد قال ابن عابدين فيه : « إن ورد الدليل عاماً » والعرف خالفه فى بعض أفراده » أوكان الدليل قياساً » فإن العرف معتير » إن كان عاما فإن العرف العام يصلح مخصصاً ويرك به القياس , كا صرحوا به فى مسألة الاستصناع » ودخول امام » والشدرب من السقاء» .

ومن هذا بتبين أن العرف يعتبر إنكان عام » ول مخااف النص من كل الوجوه ؛ وبالآاول يقرك به القياس » لانه حينئذ يقبح القياس » بل نهم يدر <ون بأن تعامل الناس خصص النص العام . وذلك إذا كان العرف عاماً » فثلا قد ورد :بى النى صلل انه عليه وسل الإنسان أن يبيسع ماليس عنده » واسكن جرى تعامل الناس من أقدم العصور على جواز الاستصناع , فكان ذلك التعامل عخصصاً للد » فكان النبى فما عداه .

ومن ذلك أنه ورد تمى الشارع عن بسع وشرط » وحم أبوحنيفة وصاحباه » أنكل شرط فيه منفعة لأحد العاقدين إذا شرط ف العقد يفسد » إلا إذا كان يقتضيه العقد كاشتراط تقديم القن فى ابيع » أو يؤكد مقتضاه» كاشتراط تقديم كفرل بالمهر » أو ورد به نص كجواز اشتراط تأجيلالهن » أو جرى به عرف فإن الشرط فى هذه الحال يعتبر حديحاً » ولا يفسد به اأبييع » فاعتبر جريان العرف عند أبى حئيفة وصاحبه ##صصاً لاس الناهى , كا خصصه الآثر ؛ وقدخالف زفر ففقضية جريان العرف بشرط ء فلم يعتبره مسوغآ للصحة ,2 ويظبر من هذا أن ذفرم يعتير العرف ك5 اعتيره أمة المذاهب الثلاثة مخصصاً لعموم الس .

١/6١‏ - والعرف الذى أعتبره أبوحنيفة وصاحياه حجة » وقال ا خرجون قُْ مذغيه من بعده إن التعارف والتعامل حجة يرك مب القياس 2 وس بها الاثر ؛ هو العرف العام كا بينا » ولكن مامعنى العدوم ؟ لقد وجدنا الفقباء يقولون فى الاستصناع : « إن القياس عدم جوازه » لسكا

مسا فيه اسه

تركنا القياسبالتعامل بههن غير ذكير من أحد منالصحابة» ولام نالتابعين ) ولا من علياءكل عصر هذا حج*ة بنرك بها القياس » قبل العرفالذى غصعس به الأثر ويتركبه القراسهوعر ف_أناسمن عبد الصحابةالدىلم ينكرهالصحابة ولا التابعون » ولا العلداء من بعدثم ؟ إن العرف لابد أن يكون غير ذلك » لآن هذا إجماع » بل أ كل معاتى الإجماع , ما المراد بالعرف العام ماه وأعم من ذلك » فالعرف العام هو العرف الذى يكون فى كل الأمصار » ومقابله وهو العرف الخاص هو عرف بإد من البإدان » أوطائفة من الثاس »كعرف تجار » أو عرف الزراع , ونحو ذلك وهو لايقف أمام النصمطلقاً » سواء أكان النصرعاماً » أم كان النص خاصاً » ولكن يقف أمام القياسغير المقطوع بعلته من نص » أو مايشيه الاص فى وضوحه وجلائه » والعرف الخاص بكون مطبقاً على أهل الإلد الذى تعارفه » ولا يتجاوزه إلى غيره .

١»‏ - من هذا الكلام يستفاد أن الخرجين فى المذهب المنق قرروا أن العرف العام بخصص به اانص ء إن كان النص عاماً » ويرك به القياس » ولكنه إن كانت فيه مخالفة للآس م نكل الوجوه ويثرك ولا يلتفت إليه » والخاص يترك به القياس الظنى فى علته وتطبيقه على الفرع بالنسبة لأهل اباد أو الطائفة التى تتعارفه » ولايترك لذيرهم .

وأن اانس خصص بالعرف العام » وذلك يخالف ظاهراً مانقل عن أفىحنيفة . من أنه لايأخذ بالعرف » إلا إذا لى مض القياس ولا الاستحسان » فهو دليل حيث لادليل سواه » ولا يعتير حجة إلا إذا خلا الآمر من حجة .

ونقول : إن التوفيق ون مأنقله سبلبن مزاحم 4 وما قاله العلياء من بعده

سبل . فإن معنى قوله إذا لم عض القياس والاستحسان برجع إلى مايتعامل اناس به أى أنه إذ جد أن القياس » إذا سار على اطراد علته » قبح الم ؛

م_-_- 00ظ0

ول يكن مستحسناً ٠‏ فإنه فى هذه الحال يرجم إلى تعاءل الناس ؛ لآن العلل لاتمضى مستقيمة صالمة التطبيق » إذ تسكون مجافية لعرف الناس » وها عليه أمورثم فلا يكون قياس ولا استحسان وأن النص العام الذى بخص العرف هو الظنى فى دلالته أو روايته .

- لقد أخذ أبوحيفة إذن رضى الله عنه بهذا المنهج الذى اعتبر العرف العام دليلا حوث لا نص » بل مخصصاً لعموم بعض الآثار الظنية الى تكون بعض صورها منافة للعرف العام الذى يتطابق عليه المسلبون فى كل الأقطا ر الإسلامية » فكان فى مذهيه مرونة وقوة . ولقد طيوَ ق الخرجون فى مذهيه ذلك فى نخر م » فصار المذهب هذا قابلا للتجديد ومتسعاً لاطوار الزمان » وأعراف الناس » فلم يقف الجتودون فيه أمام ما استنبط السابقون جامدين » بل أخضعوه للعرف مادام لا نص فيه ء بمعتى أنه إذا ثبت أن الوم فى مذهب أبى حنيفة بمقتضى المروى الصحيح فيه عخالف للعرف العام » ولم يكن معتمدأ على نص صريح من الكتاب والسنة » صصح للمفى على مذهب ألى حنيفة أن خالف المنصوص عليه فى الذهب » ولايعتير خارجاً فى فتياه عن نطاق ذلك المذهب الجليل » واقد قال ابن عابدن فى ذلك المقاع مأ نصه :

إن ظاهر الرواية قد يكون مرناً على صريح الاص من الكناب أو السنة أو الإجماع 2 ولا اعتبار للعرف الخااف النص » لان : العرف آل يكون عل باطل كا قال أبن الام »200 ,

ويقول فى ذلك أيضاً : :داعم أن المسائل الفقبية إما اأن تكون ثآبّة بصريح ألنص , وهى الفصل الآول » وإما ا أن نَ ابتة بضرب اجتهاد ورأى»

.1١١٠ رسائل ابن عابدين ح» س‎ )١(

025 أذ امستة

وكثير منها ببنيه المجتهد على ما كان فى عرف زمانه » حيث لو كن فى زمان العرف الحادث لقال مخلاف ما قاله أولا » ولذا قالوا فى شرط الاجتهاد إنه لا بد من معرفة عادات ''ناس»فسكثير من الأاحكام تختاف باختلاف الزمان » لتغيبيرعرف أهله » أو لحدوث ضرورة » أو فساد أهل الزمان » بحيث أو بق الحم عل ما كان عليه أولا للزع منه المششقة والضرر بالناس . ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير » ودفع الضرر والفساد » لبقاء العالم على أتم نظ أم؛ وأحسن أحكام » وطذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه مهد فمواضع 5 كثيرة » بنأها على ماكان فق زمنه ) لعلميم ا بأنه أوكان ففزمنهم لقال ما قالوا » أخذاً من قواءد مذهيبه”!

١/6‏ وقد وجدنا مسائل كثيرة غالف فيبا المتأة رون أبا حنيفة وأحابه 4 لآن العوف تقاضام هذه الخا'فة ف الفرع 4 وإن كانوا يأخذون بقاعدتهم ويقلدونهم فى ذلك ؛ وقد ذكر ابن ءابدين طائفة كبيرة مئها :

١ |‏ تضمين هن سعى بغيره كذياً 3 حَىَ أوقعه قَّ أذىقى المال أو الجسم » ويقول فى ذلك انن عايدين «أفتى ال تأخرون بتضمين الساعى مع الفته لقاعدة المذدب من أن الضمان عل المباشمر » دون المنسبب» واكن أفتوا بضمانه زجراً له » بسبب كثرة المفسدين ؛ بل أفتوا قله زمن أافتنة » .

(ب) ومن ذلك تضمين الآاجير المشترك .

( ج) وإفتاؤمم بمنع الزوج من السفر بزوجته » وإن أوفاها المعجل : لفساد الزمان 4 وعدم تصديقا بعد ألدخول م بأنمالم :فيض المشروط تعجيله

من المهر مع أنها منسكرة لأقيض » وقاعدة المذهب أن تقول قول المنكر

بيمرنه » إذا لم تكن بياة .

. (9. الكتاب المذ كور ص .3١5‏ 531 أبو حنيف )0

د هو د

زد ومنها تقييد إجارة الوقف بأن :-كون اسنة فى الدور والحوانيت وأن كون لثلاث سنين على الأكثر فى الأراضى الزراءية والحدائق والبساتين .

وهكذا غير ذلك من المسائل التى خالف فيا المتأخرون أنمة المذهب , لأن عرف الزمان أوجب هذه المخاافة » ولآن موضوع السألةكان الاستنباط فيه من السابقين اجتهاداً متأثراً بالعرف ولوكانوا فهعرفنا لقبح عندم ذلك . 3 قبح فى ذمن ال تأخرين » ولقالوا مثل مقالتهم .

6 - ولقد بين ابن عابدن فرعاً من الفروع خالف فيه أبا <:يفة وإنكان قوله الراجح فى|اذهس ء واختار قبولالصا بين » لآنه أحسن لزمانه» وأصلح وأعدل . وموضوع ذاك الفرع هو العشر الواجب فى الأراضى الزراعية الستأجرة » أيب على المستأجر أم على الموٌّجر ؟ فأبو <ثيفة قال إنه بحب على المؤجر » لأن الزكاة مدُونة الال »وثمرته » وماك الارض هو للمؤجر ء لا المستأجر . وقال الصاحبان إن العشر عل استأجر » للآن الركاة تخد من اأزرع فتابع مالك الزرع » وهو المستأجر » لا المؤجر .

وقد وجد ابن عابدين أن تطبيق رأى ألى حنيفة الذى .رجه ااتقدمون يؤدى إلى ظل أراضى الأوقاف , وهى تشمل أكث الأداضى المستأجرة فى عبده » وانترك الكلمة له فبو يقول :

« وقعت هذه الهادثة فى زهاننا » وتكرر السؤال عنهاء وملت فيبا إلى الجواب بقول الإمامين ؛ لآبه قول مصحم أيضا . . . لأنه يلزم على قول الإمام فى زمائنا حصول ضرد عظيم على جبة الأوقاف وغيرها » لا يقول به أحد, وذلك أنه جرت العادة فى زمانا أن وكلاء مولانا ااسلطان نصره الله تعالى يأخذون العشر والخراج من امسر أجرين » وكذا جرت العادة أيضاً أن حكام السياسة يأخذون ااذرامات الواردة على الأراضى من المستأجرين

أيضاً » وغالب القرىواازارع أوقافء والمستأجر بسببماذكرناه لايستأجر الأرض إلا بأجرة يسيرة جد » فقد تكون قري ةكبيرة أجرة مثلبا أكثر من أاندرم » فدتأجرها بنحو عشرين درهما » لما يأخذه منها حكام السراسة من الغرامات الكثيرة » فإذا أجر المتولى هذه القرية بعشرين درهما » فبل إسوغ لأحد أن يفتّى صاحب العشر بأخذ عثر ما يخرج من جميع القرية من المثولى ؟ هذا شىء لا يقول به أحد » فضلا عن إمام الآئمة ظ ومصباح الآمة أنى حنيفة النعان رحمه الله » بل الواجب أن ننظر إلى أجرة مثلهذه الفرية . فإذا أمكن المتولى أن يؤجرها بالآجرة الوافرة نفتى بقول الإمام . إنكان لا يمكنه ذلك بأن كان لا برضى أحد أن يستأجرها إلا بالأجرة القليلة» لجريان العادة يأخذ العشر منها » يتعين الإفتاء بقول الإمامين» هذا هو الإنصاف الذى لا بأ لاحد فيه خلاف » وأما فساد الإجارة باشتراط العشر وال+راج على عل الم.تأجر » بناء على قول الإمام » فبذا شىء آخر . وإذاكان ذلك على المستأجر على قولما لا يكون اشتراطه مفسداً » لأنه ما يقتضيه عقد الإجارة ؛ على تولىا » والله سبحانه وتعالى أعلم »29 . - سقناذلك النقل مع طوله ؛ لتعرف كيف استمد المتأخرون من "عرف واعادة أدلة خاافوا بماما وصل إليه المتقدمون من نتائم . وإن كانوأ متقيدين بذاك الآصلاإذى اعتمدوه » وهو العرف » وكيف ف كانوا يتخذون من العرف والعادة ميزانا اترجيم الآخذ بأقوال امتقدمين . فيجعلوا العرف مفياساً لترجيحهم » فرجحوا قو الصاحيين فى الحال الى كانت فى زمن أبن عابدين » لآن العرف جعله هو الأعدل والأكثر إنصافاً » إذ هو الذى يتفق مع روح السياسة , والاقتصاد فى ذلك العصمر وإذا كان اأعرف له تالت المنزلة من الاجتهاد ف غير المخصعوص عليه 5 فلا بد. أن , ون المفتى والحام علما بأحوال ااناس خييراً بشئونهم : وعالاً

)0 رسائل اين عابدين ح ؟ ص47 ؟

0 بالكتاب والسنة» وما استبط من الاحكام نحت ظلبماء <تى لا يتعرض للإفتاء بأمس أقره العرف : وحرمه الس .

و لخم ذلك الجزء من البحث بكلمة نقلبا اءن عابدين فيا بحب على الحام المفتى وها هى ذى :

د لايد للحأ 1 من فقه فى أحكام الحوادث الكابة » وفقه فى نفس الواقع وأحوالالناس بين به الصادق والكاذب » وامحقق والمبطل » ثميطابق بينهذا وهذا » فيءطى الواقع حكمه من الواجب » ولا يحعل | واجب غنالفاً اواقم .

وكذا المفتى الذى يفت بالعرف ٠»‏ لابد له من معرفة الزمان وأحوال أهله » ومعرفه أنهذا العرف خاص أو عام » وأنه مخااف للد ص أولا , ولايد له من التخرج على أستاذ ماهر , ولايكفيه بجرد حفظ المسائل والدلائل » ٠‏

١‏ هذاهو العرف » ومقامه فى الفقه الإسلائى قَْ نظر أبى حنيفة وأحايه » والخرجين فى مذهبه من بعدم » يأخذو ن بالعرف فما لانس فيه » من كتاب أو سنة » وخصصو ن التصوص العامة من الآثار » إنخالفت عرفاً عاماً ويوائمون بين القياس الظنى » والعرف ها أمكنت الملاءمة » فإن لم تكن الملاءمة وكان العرف ملزماً بضرورة |ا!فة أذ بالعرف . والعرف الخاص يوَخذ به إذالم يكن نمة دليلسواه .

5 ا 8

> دراسة فروع فقبية تكشف عن تفكير أبى حنيفة - ذأ بعض الفروع الفقبية الى تتكشدف عن #فكير ألى حنيفة التاجر .

-كان أبو حنيفة رحمه الله تاجراً ذا خيرة بالصفق ف اللاسواق » وقد قسم وقته بين التجارة » والفقه» والعادةقسمة عادلة » فهو ف الليل الموجد العابد » وفى صوة النهار التاجر الذى بتولى العقودكاسياً راحاً » حتىإذا صل الغداة عكن على العم دارساً ومذاكراً , مفرعاً الفروع »أو مصلا الآصول وهو فى ذقرها الى » منأئر بفسكره التجارى . يفسكر فى المةود الإسللاميةالمتصلة بالتجارة تفسكير التاجر الذى تمرس مها ء وعرف عرفبا» واستران معاملات ناس فيها » وواءم مواءمةالخببر بن نصوص الشربءة من كتابوسنة » وبين ماعليه الناس من تعامل

5 - وإنك لتلسم ذلك أمرين : (أحدهما) عظمعنابتهبالاستحسان

حتى لقد عد فيه الخبير الذى لايلحق به أحد من أصحابه » فقد روى 5 نقانا عن مد بن الحسن أنه قال : « كان أبو حنيفة يناظر أحكاه فى المقايس » فينةتصقون منةك , ويعارضوثه » حى ى إذا قال أستحسن لم يلحقه أحد يم 3

٠.6 ٠. 5 .‏ 1 لكيرة مابورد فىالاستحسانمن مسائل 4 فمدعةون جيعاأ يسلمونله الى

وليسالأخذ بالاستحسان وإحكام التخريم به , والاستتباط عنطريقهء

إلا لإدرا 3 اصالح الثأس» وعليه بطرق عملي » وهعرفة مايشره الشارع

الاسلامى وقدرته على استخراج الدال الخفية » والاوصاف اللمناسة وثاء

الأحكامعليبا » ورد اللأفسةالظاهرة : بتلك الأقسة الخفية الى :ؤثر فىاطراد الا<كام » وقد تخ عل غير الفقيه الذى يستيطن الأمور .

, ١ صة‎ ١ مناقب ألى حنيفة الموفق المكى ج‎ )١(

لاج عد

ولعل العقل التجارى الذى امتاز به أبوحنيفة مع [ كثاره م نالاستحسان هو السبب الذى من أجله اعتير العرف أصلا من أصول الفقه الإسلائى فما لائص فيه م نكناب أو سنة » ولقد صرح بذلك الذين تتبعوا أصوله » فقد قال سول بن مز احم كا نقلنا : «كلام أىحنيفة أخذ بالثقة » وفرار منالةبح » والنظر فى معاملات الناس » وما استقاموا عليه » وصلحتعليه أمورثم يعضى الآمور على القياس » فإذا قبحالقراس يعضيها على الاستحسان » مادام »ضوله » فإذا لم بمض له رجع إلى مايتعامل المسلمون به » وكان يصل الحديث المءروف الذى أجمع عليه ثم يقس عليه مادامالقياس سائغاً ثم يرجع إلى الاستحسان » أمما كان أوثق يرجع إلله0 ,

ألا رى هن هذا الس أنه يمل أعاملاات الناس 4 ومااستقاموا عليه المكان الثانى لمقام النس » ويأخذ بها . ويقدمبا على القياس مالم تكن ءلة القياس واضرة تقارب المنخصوص عليه 3 فاه يقدم القياس 03 لانه أوثق 2

وفى غير هذه الال » يكون الاستحسان » إن عارض القياس أوثق .

ثانيهما ‏ أننا رأينا فى اللأثور فى ذتّه أنى <تنيفة عناية كبيرة بتفصيل أحكام عقود من الببوع . تبين أنواع الصفق ف الآسواق » وهى تكشف بما. أعطرت من أحكام عنالعر ف التجارى الذى كان لسدود فءصور الاجتباد»

٠.‏ 1 3 3 عو م ومن هذه البيوع بيع المرا>ة والتولية”"" » والوضيعة » والإشراك مالسلم : ونخس بذاكر بعضص أحكامها .

)5 اأرامة مءئاها امع الثغىء عثل المُن الذى قام على الياثم زيادة رع معلوم بالنسية أى الس أو العصسر » والتولية بيعه مثل المّن من غير زيادة » والإشراك بيم بعضه با يقابله من إلدّن من غير ربح والوضيعة بيعه بأقل من الدن » والسلم بيم هين بعين بأن يكون المبيع موصوفا معلوما مؤحلا » وإسوى المبيع المسلم قيه )2 وسحى امن رأس المال ٠.‏

سا

فقد فصل فى المروى عن أفى حنيفة من فروع فقبية » ومنها كنب مد وغيرها الكلام فى هذه العقود » واعل الفقه الحنق أول فقه تعرض لأشعيب مسائابا » و تفريع فروعبا » وذلك لآن إمام ذلك الفقه كان التاجر الذى يتكلم فى هذه المقودكلام اافقّيه الذى عاين معاملات التجار وشاهدها » ولم يكن فى فهمبأ مقصوراً على تأصيل الأصول و تفريع الفروع » من غير نظر إلى مأ سير عليه الثاس » وماتجرى عليه أمورم » وماتستقم عليه أحواهم .

ولقد تلسم فى تفصيل أحكام هذه العقود نوع التجارة الى كان يتجر فيما أبوحنيفة فترى عند الكلام فى المرابحة والتولية والإشراك وال-لم فى الثياب أباحنيفة الخزاز الخير برف الناس فى الثياب » وتعامل أهل عصره فيه حّى لتراه يفصل أنواع الاب فى الأحكام . ويذكر خصائصبا » ويبين أحكام التعامل فيبا فيذكر أحكام تيادله ) » مشيراً إلى أوصافبا وميزاتها » وغير ذلك مما يتين منه عل الفقيه بأثواعبا» وخيرته بها » وإدرا 3 لا متاز به كل نوع من أنواعبا .

2 ولقد وجدنا أبا حئيفة » ومعه أكوابه بقيدون أفر يعهم‎ ٠

أحكام هذه العقود بأصول أربعة :

الآصل الآول - الع بالبدل علا تنتق معه الجبالة التىتفضى إلى النزاع ؛ وإذا لابد من معرفة الدّن الأصل فى المراحة والتولية والإشراك » وأن يكون الريخ معلوماً فى المراحة » ولابد من معرفة رأ سأ .ال وا1-1 فيه فىاسام » لآن الجبل مبذه الآمور » قد يؤدى إلى النزاع وأساس العقود فى الشريعة العم لتام بالإبدال . حتى لا تنكون ذريعة إلى التخاصم » وكلءة يعلم بها العقد تمنع خصومات ف المستقبل تنقطع بتركبا المودة بين الناس » وتضطرب شئونهم » وحير القضاء فى الفصل بينهم فكان من الْتم اللازم العم اتام سدآ إذد الع اخصام :

35

الأصل الثلفى - نجنب الربا » وشيهة الربا » وهذا أصل عام فى كل البباعات فى الإسلام » فإن الربا بسائر أنر اءه أبخض التصرفات فى العقود فى فقه الإسلام ‏ لشديد نهى القرآن والسئة ولقد روى أن الى صل الله عايه دسل قال : «كل درم واحد من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زئة يرنها الرجل ؛ من ثبت نه من حرام والذار أولى به»”' ولقد شدد أبو حتيفة فى ممع أأربا » حتى إنه لهنع الربا بين المسلم والحربى فى دار الحرب'" , وإذا كآن للربا هذه الممذلة منالتحريم » فكل عقد يث.تمل على رباء أو فيه شيهة الريا لاحل » ويفسد سداً للذرائع وعحافظة على الأموال أن تؤكل بالباطل » ولآن أساس التقود المالية التساوى فى نظر العاقدين . ونظر الشارع الإسلاى , والربا فى نظره زيادة باطلة لايقرها » ولا حترم القيداء العقود التى اشتملت

٠ عليها‎

الأصل الثالك - أن العرف له حكمه فى هذه ااءةود ؛: حيث لايكون نص » شا يقره العرف يخذ به وما لايقره العرف يترك » فثلا عند ذكر الهن الاول فى المراحة تصح إضافة ماجرى العرف بإضافته إلى المن » ولا تصم إضافة مالم بحر العرف بإضافته » فأجرة الصياغ والخياط فىااثياب تجوز إضافتها لجريان العرف ,هذه الإضافة » ويقول فى ذلك السكاسان : « لابأس أن ياحق برأس المال أجرة القصار وااصباغ والفسال والفتال والخياط وااسمسار والسكراء . ويباع مرابحة وتولية على الكل » للعرف » لآن العادة فج ببن التجار أنهم ياحقرن هذه المؤن برأس المال » ويعدونها منه » وعرف المسلمين وعادتهم حجة مطاقة ‏ قال النى صل الله عليه وس : «ومارآة المسليون حسناً فرو عند الله حسن » إلا أنه لايقول عند الببع : اشتريته بكذا » ولكن يقول : قال على بكذاء لآن الأول كذب والثانى

.ا١؟0 المبسوط جح ١ا ص ١١١ا. (؟)الملسوط جح عاص‎ )١(

لاف.ع د

صدق ع وأما أجرة اأرأعى وأأميطار 3 وما أنفق عل نفسه ؛ فلا يلحدق برأس الملل » ويباع مراحة وتواءة على الْن الآول الواجب بالعقد الآول لاغير » لآن العادة ماجرت بين التجار بالحاق هذه المؤن برأس المال » والتعويل فى

هذا أباب على العادةقع”39؟2 ,

الآصل الرابع - أن الأصل فى هذه العقود التجارية الأمانة » فلئن كانت الأمانة أصلا فى كل عقد من العقود الإسلامية لآنها رأس اافضاءل فى معاملات الإنسان مع الإنسان ‏ هى فى اأرابحة والتولية وأخنواتها أصلما الفبقى » لآن المشترى التمن البائع فى إخباره عن الن الأول من غير بينة ولا مين » فتجب صيانتها عن الخيانة » والتهمة » ويقول فى ذلك الكاسانى . د التحرز عن ذلك كله واجب ما أمكن » . قال الله تعالى : « ياأما الذينآمنوا لاتخونوا الله والرسول » وذونوا أماناتكم و وأتتم تعليون » وقال عليس4ه

السلام “دمن شنا لس مئا ريق .

هذه أصول ثابتة فىكل الفروع اتى أثرت عن أبى حنيفة فى هذه العقود التجاربة وهى تتفق مع نزعته الدينية وتخرجه » واتتفق مع خبرته فى الأسواق وتتفق مع أصوله العامة .

وانتجه إلى دراسة إجالية لهذه العقود » ولا نقصد بالدراسة ذكر أحكامبا جرد بيائها » ولكن نرى من ذكرها إلى [عطاء صورة كاشفة » وإن أحاطت بها بعض الظلال , اللأسواق الإسلامية ؛ وتدور الفقباء لحاء واستنياط الأحكام من الكتاب والسنة وسائّر الأصول الإسلامية لما #رى بين التجار » لنبين النواحى العقلية والفكرية فى شيخ فقباءاا رأ » أبىحنيفة التاجر الورع ؛ أو بشكل خاص تاجر الثياب الور عالخبير بالناس وأحوالهم .

(9) البدائم ج ١س‏ 526 ,

.له

0 - أسل : يقول كل الدين بن اهام : إن البيسع ينقسم إلى ايع مطلق ومقايضة » وصرف » وسل . لاله إما بيع عين بثمن » وهو المطلق » أو قليه » وهو اسم ؛ أو كن بثمن فصرف »ء أو عين بعين الما رضة”1)

فااسل على هذا التقسم حقيقته أن يكو ن بيع دين بعين » أو هو بيع أجل بعاجل وهذا مايرى ليه تعريف الكاساف. » فقد جاء فيه : ٠‏ اعلم أن السلم أخل عاجل بآجل افيد

والءلم عقد معروف ىق الجاهلء.ة 3 وهو يكون حيث يكون الاتّار 3 وإذا كانت 9 : والمدينة سوقين “ن أسواق التجارة ف العصر القديم فلا شك أن ااسلم كان معروفاً فهما 3 3 مؤدأه أن لف فع الششخصس 0 بضاعة ويعرفبا

بوصقرا 2 وسين مكان الاستيفاء وزمانه 2 5 نثر قب تسليمها بعك ذلك ٠.‏

ولقدكانت التجارة قبل الإسلام بسن أ سر ق ق والغر نه ف اأبر لا فى اأبحر وكانت بلاد العرب : : واقعة بن الفرس واأروم . فكانت - اجا ره يشما # ججىء عن طر يقبا » وإذلك شقت فيبأ طرق 5 سير في | الركبان و الرواحل 2 بالمتاجر 2 وكانت د والدينة واقعتين على طريق هذه القوافل التجارية 4 ذاك الطريق الذى ربط بسن العن والشمام 3 فكان قٌّ هواتين المدينتين تجار «صلون حبل التجارة بين هذين الإقليمين » كانو | يثقلون بضاكع الأرومان إلى العن » ومنبا تلقل إلمفارس 2 وينةلون بضائع فا رس إلى اأشام 2 ومنما[لل اأرو مأن 8 وإذلككانت رحلتان إحداهما إلى الشام صيفاً » وثانهما إلى الهن شتاء » وهذا ماأشار الله تعالى إليه ففقوله عر وجل ٠‏ لإيلاف ةريش إيلافهم ؛ رحة الثشتاء والصيف » فليعبدوا رب هذا البيت » الذى أطعمهم من جوع وأمنهم

. "05# شح القدير جاه ص‎ )١(

(0) المبسوط ج لاص 6؟٠‏ » وقد اتقد ذلك التعريف ابن المام بأنه يدخل فيه

البيع المطلق إذا تأجل الن . لأنه أخذ عاجل بآجل » والأولى أن يقال بيع آجل بعاجل » لأن الممير لأسلرهو تأجيل اميم

عد [ااج -

من خوف» ول يكن عقد السلم فى الصفةات التجارية التى تنقل بها البضائع من بلد إلى باد فقط » بل كان فى معاملات الناس أيضاً » فقد روى عن ابن عباس أنه قال : إن النى صل الله عليه وسلم دخل المدينة فوجدمم يسافون”١»‏ فى الثار السنة والسنتين ؛ فال صلوات الله وسسلامه عليه , من أسلم فليم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » . 0

ولقد أسّمر عقد نسم عند المسلمين بإقرار الرسول صلى أله عليه وس 3 قد جاء فاليخارى عن عبد الله بن ألى أوفى قال : « إنا كنا لنساف علل عبد رسول الله صلى الله عليه وس وأبى بكر وعمر رضى الله علهما فى النطة

والشتعير والعر والزبيب ».

- ولقدكان انساعاافتو ح الإسلامية» وانضواء الامم والآقالم نحت حم المسلدين » من أسباب اتساع نطاق التجارة » وتنوعبا . وكان لابد أن تننوع عقود السلم وتكثر » لآن حاجة التجارة ماسة إليه ؛ وفيه من المزايا التجارية مايرغب فيه » إذ يستفيد منه المدترى والبائع معاً » ؟ أشار إلى ذلك ابن الام بقوله : « إن المشترى يحتاج إلى الاسترباح » وهو بالسلم أسرل » إذ لابد أن يكون البائع نازلا عن بعض القيمة » فيريحه المشترى » والبائع قد يكون له حاجة فى الحال إلى المال » وقدرة فى المآ ل على المببسع » فتندفع حاجته الحالية إلى قدرته المآ لية»'"2 ولقدكانت كثرة عقود السلم داعية أضرورة ذبط أبوابها» ووضع ارود المائعة للخلاف بين العاقدين » والمنظمة للتعامل بذلك العقد الضرورى للنظام التجارى » ونق ل البضائع من باد إلى بلد» ومن إقليم إلىإقايم » وانتفاع كل إقلم خير ات الأقالي الاخرى.

)١(‏ سلفون أى يعقدون عقد سم وعقد الم هو عقد الساف «السلف والسام اسمان لهذا العقد .

. #”5*4 فتح القدير الجزء الخامس ص‎ )١(

ا 2

ولعل أول فقه نظم ذلك العقد»وضيط أحكاءه , وقبده بالقيود الضابطة للعاقدين هو فقه أهل الدراق ؛ لاتساع نطاق التجارة بالعراق » فقدكانت, تفد إلده البضائع من كل بقاع ااعالم:فبضائع الهند والسند وماوراء النهرءوخراسان وأذربيجان وغيرها من أقاليم اشرق ترد إايه » يماع الحاضر منها فىالأسواق وتعقد على الغائب صفقات السلم » وازداد ذلك وما ءا صارت فى العراق حاضرة الدولة الإسلامية » وكانت الكوفة هى الحاضرة » ثم بغداد بعدهاء وكل ذلك فى عبد الاجتهاد الفقبى » وم يكن ذلك بالحجاز » لأن الحجاز بعد أن اتتقلت منه حاضرة الخلافة إلى الشام أولا , م العراق ثانيا , قلشأنه من ناحية التجارة والاقتصاد , فلم يكن به تلك المادة التى تمد الفقيه » وتفتق ذهنه فى تلك الناحية وه التجارة المنعةدة المتشعبة » المسعة فى آفاقهاءفكان

لابد أن يكون الفقه العراق فى هذه الناحية أسق من اافقه الحجازى .

» جاء أبو حنيفة فى تلك السوق الراتحة المأنجة بشتى البضائع‎ ١91 2 وشى المعاملاات ؛ وعتتاف الببوع وقد اخدير التجارة وغثى الأسواق‎ وعرف ما #رى فيها » وما شير النذاع 4 وما بدفعه) ومابق منه فى الحاضر‎ والقابل . ولقد كان دافع النذاع هو الأساس الذى سارت عايه أحكام ذلك‎ العقد , وذلك لان التزاع فى ذاته ما تاريه الشر يعة الإسلامية وتدفعه » وكل‎ جهالة تؤدى إليه أو حتمل أن تؤدى إليه يحب دفعما » والعمل عل كشفباء‎ وقد كانت عقود السلم ما حتاط للتزاع فيها » للآن العلاقة بين العاقدين لاتنتهى‎ بمجرد الاب والقبول بل تستمر العلاقة إلى أن يستمر القسايم » وفى أجل‎ النسليم ومكانه » وصفات امال الممسلم فيه » وغير ذأك مثار نزاع 2 إذالم‎ تعرف تعريفاً كاملا . وقد عاين ذلك أبو حنيفة فى الأسواق ورآه بين‎ , التجار , لخاول فى فقبه أن يسد ذرائع ذلك الخلاف ؛ ويدفع أسابه‎

ل 4 لست

١5‏ واقد اشترط فى رفع الجبالة المفضية إلى المزاع إعلام ستة أمور فى الى! م فيه هى )١(‏ إعلام الجنس (7) وإعلام النوع و إنكان المسلم فيه نما 55 أمه به النوع 0 وإعلام القدر (غ) وإعلام الصوة )6( وإعلام

لأجل (1) وإعلام المكان الذى يوفيه فيه . ويشترط أبوحئيفة لكى يستيقن العاقدان من إمكان الوفاء أن يسكون المسل فيه موجوداً فى الأسواق من وقت العقد إلى وقت التسليم .

والأصل فى إعلام ما يحب إعلاءه أمران : ( أحدسما) توله يلثم : ومن أسل فليسل فى كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم » و ( ثانيهما ) أن الجبالة مفضية إلى النذاع كا بينا » فوجب العمل على دفعبا عند الإذثماء » سداً إذرائعها . ومئعاً لأسباها .

ولاشك أن جمالة النوع فا إفضاء للمنازءة » إذ المشترى مطالب بأعل مراتب النوع جودة » والبائع ربما لا يقدم إلا أقل الرتب , فسكانت جبالة الجنس والنوع والصفة والقدر مفضية إلى الأزاع لا حالة .

وافدذكر السرخمى فى مسوده تعايلا آخر لضرورة بمان الجس واانوع والوصف فقال : « إن المقصود بهذا العقد الاسترباح » ولا يعرف ذلك إلا معرفة مقدار المالية » والالية تختاف باختلاف الجنس والصفة والقدر . فلابد من إعلام ذلك ليصير ماهو المقصود لكل واحد منهما معلوماً »

١96‏ - ولكى يكون القدر معلوماً وجب أن , ون المسل فيه من الأشياء الى تسكال أو توزن أومن اامدديات المتقارية ٠‏ وذلك لآن العلم النافى للجبالة المفضرة إل "مزاع هو العلم اأضابط للقدر وااصفة » وذلك يتحقق قف المكيلات والموزوثات ؛ إذ بعد بيانها #نسها » ونوعبا » ووصفبا وتدرها»

ع 414 سم لا اق إلا تفاوت السبر لا تقضى جبالته إل نزاع وماعبأ غير مسكن » وهو أقعى ما يدَأقى به التعريف . واو اشكرط أن مثل هذه الجوالة لامتنع عقد السل » إذ يتعذر ننى ذلك النفاوت ولا يسكون منعه إلا إثشراء الثىء المعاين الخاض

نز *

والللم بتارعته بيع مودصوف » فبو بيع دين » والدين يسكون تعر.فه ياوصف المبين » ويسكتنى فى التعريف بالوصف الدين بويان الاوع والجنس والوصف والقدر التى لاتتفاوت الآحاد فيه تفاوتاً فاحشاً » وذلك بأن يكون مكيلا أو موزوناً 53 أو عددياً لا تاوت أحاده روا ونا يعلد به التتجار 3 أو

هون بعش المذروعات كالة.اب .

والعددى المتفاوت هو العددى '١'‏ الذى :.فاوت آحاده فى القيمة تفاوتاً يعتد به النجار » كالبطيخ ونحوه . والعددى المتقارب هو العددى الذى لا تنفاوت 1حاده فى اقيمة #فاوتاً _متد به التجار كالبيض إن عرف نوعه ونحوه » وكوحدات الآلات ١اء.كا‏ نيكية التى لا تتفاوت قط » أو تتفارت تفاوتاً يسيراً لا يعتد به التجار .

ولقد شدد أبو <نيفة فى العددرات التقارية شدة استمدها من اليرة التجارية فروى عنه الحسن بن زياد اللؤذؤى أنهكان مع السام فى بيض النعام مع أن آحاده متقاربة » وذلك لآن أبا حنيفة التاجر يفسكر فى بيض النعام تفكير التاجر اليير » فهو لايؤخذ فقط الأ كل » بل يتخذ قشره لأغراض الزينة » واس تعاله يختلف باختلاف عرف الناس . ولذا قال ول الدين ابن المام : ٠‏ الوجه أن بنظر إلى الغرض فى عرف :اس ؛ فإنكان الذر ض

)١(‏ مسائل السلم فى العدديات المتقاربة وغير التقاربة ذ كر السسرخسى أنها مروية عن طريق الى يوسف ولذلك قالٍ « أصل هذا الجنس حروى عن ألى يوسف » .

4 مت

أن يعمل بظاهر الرواية'"2 فيجوز ء وإنكان الغرضف ذلك العرف حصول القشر » فيتخذ فى سلاسل القناديل »كنا فى ديار مصر وغيرها من الأمصار » يجب أن يعمل بهذه الرواية » فلا يحوز السلم فيا" .

وخلاصة مايدل عليه الكلام أن أبا <نيفة اعتبره كسائر أنواع البيض على رواية ظاهر الرواية » ول-كن يظبر أنه لاحظ فى الأسواق أغراض الناس فى اتخاذ هذا البيض » فأقتى تحت سلطان ذلك الاختيار بأن الأحاد فيها متفاوتة : للآن قيمتبا فى قشرها عند من يأخذونها لازينة » وحلية المكان .

7 - ولايكنى ف المسم فيه أن يكون ما يكال أو يوزن » بل لابد « أن يكون ما بمكنضبط قدره وتعريفه بالوصف على وجه لايق بعد الوصف إلا تفاوت يسير » فإن كان ما لايمكن ضبطه بالوصف » بل يق بعد الوصف تفاوت فاحش لا" يحوز الس فيه" ,

وعلى هذا الآصل لم بز أبو حنيفة السم فى اللحم ؛ ولآنه وإن كان يوزن » لايضيط وصفه, فتبق يعد تعبيز القدر وذ كرا'صفات جبالة قد تفطى إلى الأزاع » ولايمكن دفعها ؛ ولقدذكر أن هذه الجبالة تأنى من طريقين ( أحدها ( أن الحم شتمل عل ماهو المقصود 4 ويلايسه مالس »#قصود وهو العظم 34 فيتفاوت المقصود بم دلانسه 34 والما كسة تبجرى وين أبائع والمشترى فى ذلك » المشترى يطاليه بنزعه 2 والبائع بدسة فيه » وامتازعة

ببنهمأ لاثر تفع اشعيين الموضع 1

)١(‏ المروى فى ظاهر الرواية أن أباحتينة اعتير بيض النعام كسائر أنواع البيض يكن تعريفه بالعدد فى السلم :00

)١(‏ فتح القدير جه ص ٠56‏ ؟.

البدائم - 8 ص م١٠‏ " .

ع ةؤة د

وااطريق الثانى - أن اللحم بعمومه يدم لم السمين والحزيل ومقاصد الناس فى ذلك مختلفة » وهذه الجبالة رط بالوصف » وهى مفضية إلى التزاع ١”‏ .

وإذا كاناللحم تد اشترط خلوه ن العظم أيحو ز السم فيه عند أنى حنيفة | لود دروك ان شملا أ حيفة الى از » وهذا غير ظاهر الروارة . وظاهر الرواية منع السلم عند ألى حنيفة فى الحالين » ولاشك أنه لوكان الطريق الآول هو وحده المفتنى إلى الجبالة لكانت رواية ابن شجاع منطقية مستّقيمة » ولسكن الجبالة لاتأق من الطريق الأول وحده ؛ بل تأتى من الطريق الثانى أيضاً ؛ وأشتراط الخلو من العظم يدفع الجالة اثثانية .

/اة ١‏ هذا رأى أنى حنيفة فى السلم 2 الهم ؛وهر رأى بدفعه إليه أمران : ( أحدتما ) منعه المنازعة ما أمكن » فإنه لاثىء يفسد التجارة , ويذهب بالرح أ كثر من المنازعة فوق ماتؤدى إليه من التقاطع بين الناس » فوجب العمل على دفعبا » والابتعاد عن كل عمد يؤدى إليبا » ( وثائيبما ) أن خيرته التجارية أدته إلى معرفة مطالب الناس فى هذا النوع من التجارة » وترى رأيه فبها ليس رأيأ نظرياً مستمدا من اتجاهات نظرية مجردة » بل هو رأى ععلى مستمد من مقاصد الناس وأغراضهم :

ولقد خااف أباحنيفة فى ذلك صاحاه أبوبوسف وتهدء إنبين العاقدان موضعاً معاوماً ؛ وحجتهما أنه موزون معلوم ٠وصوف‏ » فيجوز الم فيه » كسار الموزونات اللمعلوهة ؛ واقد جاز ترضه » فيجوز السل فيه » والربا يجرى فيه بسيب أنه موزون فكان كسائر الموزوات . وخخالتته بالعظم وهو ليس بمقصود لاتمئع اأسلم »كا أن الكر يخالطه النوى » ودو ليس عقصود » قيجوز انسلم فيه.

٠. ؛ وت عه الكاسان فى فى البدائم اه ص‎ ١٠١7 ص‎ ١١ ؛ امبسوط ج‎ ١

- لازغ له

وثرى من هذا الاستدلال أن الصاحبين يتجبان إلى النظر » ويكثران من المقايسات والاشبرات » وأبوحنيفة لا يتجه إلى المقايسات » لآنها لاتغنيه شيثأ ا يرى من ٠قاصد‏ الناس وأغراضهم » ومثارات النزاع بينهم » فهو قد عاين الناس يتنازدون :سيب الهزال» وتصد السمين»وكثرة العظم وقلتهع ورأى أن كل ما يتخذ لبيان وصف مانع للنزاع » قاطع للخلاف غير بجد فأفتى بمنع الل فيه آخذا بالقاعدة العامة » أن كل جبالة مفضية إلى التذاع تمنع ححة المقدء فنع الل فى اللحم لذلك .

-هذاهواس سم فى فى المكيلات والموزونات والعدديات المقارية , والمدروءات لا , يصح الس فيها يمقتضى أقياس » وذلك لآن المذروءات لا تعد من الأموال المثاية » إذ أ, ن التبعيض يذيرها » فالأحاد فيها تختلف قيمتما باختللاف مقدار امجموع الذى هى جزء منه » فالفدان تختاف قيمته فى من عشرة أفدنة عن قيمته فى من مأنّة » وعن قيمته غير شائع مطاقاً » هذا هو «تمتضى القياس » ولكن جوزوا استحساناً السل فى بعض الاذروءات كالاب » والسط ؛ وغيرها من المذروءات الى يمكن ضيطبا » ومعرفة أودافها معرفة لا تفضى إل نزاع » ووجه الاست-سان » أن ااناس تعارفوا ذلك ؛ وأوحنيفة كا علمت يترك القياس إلى تعامل اثاس ما دام أوثق : وليس فيه ماتخالف فصأ م نكتاب أو سنة » وإنه إذا بين نوع الثياب وصفاتها وطوطًا وعر ضما وسمكرا ٠‏ ويتقارب التفاوت ببنها فلا يكون فى السل فيبا ما يفضى إلى النزاع . ش

وأبوحنيفة إذ يجيز السل فى الاب مع أنها غير مثلية » خضوعاً لقانون

التعامل الجارى بين الناس يشترط أن يضرط المسلم فيه ضبطاً ونع الجوالة المفضية إلى النزاع » لك يعرف مقصد الءاقد من عقده فلا تتكون مشاحة: فإذا كان بيان الج:س واانوع والطول وااعرض لا يكق لضط المسلم فيه

2 او«ينة )

ع ار عد

كآن لايد من الوزن 2 مع كل جبالة مفضية إلى المشاحة . ٠‏

ولقدكان أ بوحديفة تاجر خز » و إذلك يكون كلامه فى هذا المقام كلام الخبير العارف المتمعرس بالتجربة 4 لا كلام من نظر إل الدور والفردوض نظرة قراسية جردة . لآن المالية لا تصير معاومة إلا ببدان ذاك » وبيان التاول والعرض ى الثياب » كون قياس معروف فى الأسواق »؛ لك يمكن التسام ٠‏ وى

يكون معروقاً مقدار الذراع فلا حرى الخلاف فى أمرء من بعد .

ويعتر فى أبوحنيفة ضخرة أهل الرة » فيجعل لمكم مكاناً عند الاختلاف فى الم فيه » فإذا اشترط الدترى فى الم فيه من الثياب أن يكو نْ جيداً 2 م اختاما فيه عند التسلء » فقال المشترى. لس يد ذقد قال . أبو<نيفة إن الحاك يريد ان من أهل الخيرة فى تلك الصناعة » لآن الام لاعل عنده فم| اختلفا فيه » فيرجع إلى منله فيه على » كا لو احتاج إلىمعرفة قيمة المستهلك » ولقّد قال فى ذلك 'سرخسى : «الآصل فى ذلك قوله تعالى : د فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» فإن اجتمعا على أنه جيد ما يقع عليه أسم الجودة » وإن كان ليس بماية الجودة » أجبر رب السل"'! على أخذه» لآن الملم إليه وف با شرط له » فالمستحق بالتسمية ‏ أدفى مايتناوله

الاميء إذ لا نهاية الأعلل 6 فإنه مأ من جود إلا وفذوفه أجود هنك 0 .

2

ويد أبا حنيفة فى فقبه فى الثباب يعترف جيزة كل بلد فى صناعته »

١‏ رب الم هوالمشترى . لأنه صاحب القُنالمسمى رأسالالءوا لم !ايه هوالبائم. (؟) السوط ج١١‏ ص5١ .١٠‏

عاةوة ب

اعتراف الخبير المارس »2 الفاثم لوا ص كل صنف » 3 0 فى السم أن يشترط أن تكو ' الاب من صناعة بلد معين » فيصح بكرن السلم 2 ثوب هروى'!! مثلا وعلى عكس ذاك إذا كان الف فيه 503 فال مثلا : حنطة هرأة لا صمح يبأ السم » وقد قال السرخى فى علة ذاك مائصه : «ه قيل إن ثوب الذهروى لايتوم أنقطاعه خلاف العام » فالجراد قد بة أصل معام هرأة » ولا يستأصا حركة هرأة » وهذا ضعيف .. ولكن المعنى الصحيح فى الفرق أن نسبة ثوب إلى هراة لبيان جنس الملم لا ليتعين المكان » فإن الثوب الحروى ما ينسج على صفة معلومة » فسواء نسج على تلك أأصفة بمراة أو بغير هراة يسمى هروياً . . » وإلى هذا أشار إلله فى الككتاب » فقال : « الثوب الهروى من الثياب عنزلة الحنطة من المبوب » يعنى مبذا بيانالجنس» حلاف المنطة » فإن حنطة هراة ما تنهت بأرض هراة » حتى إن النابت فى موضع آخر لاينسب إلى هرأة » وإن كان بتلاك الصفة » فكان هذا تعبيناً منه لليكان » ولذللك يتوثم انقطاعه ١5‏

وترى من هذا أن الفقه لمن فى الاب يعتبر النسبة إلى المدن » ابيان اتواص قَْ الصناعة » لا ليان | أسكان » وذلك كلام اخيير الذى عرف الأسواد » وخبرها ؛ وعرف أ<والا » ومقاصد الناس ف العقود .

ف 000

9 - ولقد اشترط أبوحئنيفة اصحة السلم أن يكون المل فيه موجوداً فى الاسواق أو فى أبدى الناس وقت العقد » ويستمر موجودآ إلى وقت النسلم » وقد خائف أباحنيفة فى ذلك مالك والشانمى , فالك اذترط الوجود وقت العقد » ووقت للم 5 2 يشترط الاستمرار بانهما » والشافمى اشترط الوجود وقت اتسلم فقط , ولم يشكرط «لوجود

وقت العقد .

,(88 نسبة إلى هراة مدينة خراسان . (؟) اللسوط + ص‎ ١(

وتحرير الخلاف بين هؤلاء الأثمة الثلاثة ؛ أن أبا حنيفة يشترط الوجود ع.د ا'عقد إلى النسام , فإن انقطع بننبما بطل العقد » ومالك يشترط هذين الوجودين » وا 0 ن الانقطاع بين ن العقد والنسلم لا يبطله عنده » والشافمى لا يعتبر الوجود إلا عند النسام , ووجبة الثافمى أن ءوجب العقد ودو وجوب الاساط مم عند حاول الأجل :

:ولقد يؤيد رأى مالك أن ابن عباس رذى الله تعالى عنه قال : « إن النى صلى الله عليه وسلم دخل المدينة » فوجدثم يسلفون فى العار السنة والدنتين » وربما قال ثلاث سئين » فقال من أسلٍ منكم فليسل فى كيل معلوم؛ والقار الرطبة لاتق إلى هذه المدة اعاوية , ودع هذا أقرمم على الس فيها .

وأما حجة ألى حديفة » فإنها تقوم على أصلين مةررين عنده :

( أحد'ما ) أن البديوت المؤجلة با موت تصير حالة » والمسلم فيه دين فى ذمة المسل إليه : فبو حل مجر د وفاته » ويكون من الواجب على ورثته أن 05 دوا ماكان يجب عليه أداؤه .

( ثانهما ) أن آدرة البانح على آس لم المبهع شرءا. لصحة كل البيوع . فيجب أن 1 أستدر هذه التسدرة ثابتة مأ دام الوفاء واجباً » وإذا كان الوفاء محتمل الوجوب فى أى زمن هن الأزمان فما بين العقد وا أجل » فيجب أن سكون ‏ قدرة ثابتة طول هذه |ادة .

بناه على هذين الاصاين قرر أبوحنيفة ومعه أحابه اشتراط. وجود المسم فيه من وقت القد إلى وقت الوفاء » لاحتال وفاة المسلم إليه فى أى وقت من هذه الآوقات , فيحل الدين » ويكون مقتضى العقد وجوب الوفاء فى ذلك الوقت » ويحب أن تهت القدرة على الاسل فى ذلك الوقت » فيجب إذن أن يستمر الوجود من وقت العقد » إلى وقت حلول الآجل »

إذاك الاحهال .

الاغ -

ولقد يقال إن حانه مو جودة معلومة 4 فيف رض يقاو هأ 3 حي التسلم » ويكون احتهال الموت احتالا بعيداً عن المفروض ال علوم . فلا يلتتفت إليه فى الاحكام ( إذ هو أقرر عل الاساس الات وقنها 3 0 استمراره إل مابعدها , إن كان مكنا » وذلك الكلام سير على أصل من أصول الشافعية» وهو أن استصحاب الال إصاح مقرراً لحقوق منشِدا لها » إذ جعلت الحياة مفروضة البقاء باستصحاتب الخال 6 فكانت مو جرة صيحة العقّد هذا الفرض 4 ولكن الحنفية يعتيرون استصحاب الال دافا مائماً لإسقاط الحقوق » لا لإنشائها .

ولقّد قال وذاك لسر خمى : اه فإنقيل حرانهمعلومة فالخحال 4 والاصل بقاؤٌه حا إلى ذلك الوقت »وإما اموت موهوم قبله 2( َإنا : نعم 34 ولكن. بقأءء <راً إلى ذلك الوقت بأ تصحاب أ مال 5 يكون معيراً قَّ إقاء ماله على مللكه لاق #ور١‏ و4 من مور 2 ٠‏ فبذا الطر ات لاشت ودر 4 على النسا 1 أن يكون موجوداً قَّ امال 00 تى تسكرن حم ماله م.م تعسلة بأوأن ذاك الثنىء ه أى وقت التسلى »7 .

هذا مس[ك اأسر خسى ف الاستدلال 2 وقد سلاك الكاساق مس!-كا آخر قَّ إثنات رأى الحنفية ؛ ؤقَال : ١‏ إن القدرة عل القسليم ثابتة لاحال » وف وجودها عند المدلشك لاحتال الحلاك, فإن بق إلىموقء الخل قت اقدرة» وإن هلك قل ذلك لاثثوت » واأقدرة ١‏ كن ثامة) فوقم الشنك فق دوتها 3 ؤلا تثدت مع الشك*؟"؟ .,

وخلاصة ذلك ١‏ اكلام أن اشتراط وجوده إلى وؤت السام كان ليز ول كل شك فو جوده عند التسلم » إذ أن حال التسليم مشكو 5 فو جوده فها ٠‏ فلسكيلا يكون : 2 أى غرر 4 كأن لايد من وجوده وقت اعد ( وأن إسثمر ذاك الوجود إل ولت التسليم 4 الذى هو الاساس ف القدرة ٠.‏

ش ١)البسوط‏ الزء الثاني عشر ص 1١١8”‏ . )١(‏ البدائع الجزء الخامس س 5١١‏ .

48ب

٠‏ - وهذا النظر الذى نظره أبوحنيفة فى اشتراط وجودالمم فيه من وقتالعقدإل وقت التسلم هو نظر الاجر الذى بريد أن يبعد بالتجارة عن كل هواطن الغرر » ومظان العجز » حيث يكون العاقد قادراً على الوفاء . متى لزم » فى الوقت الذى تعين للإيفاء » فإذا لم يكن على يقين بوجوده وقت ذلك اوفاء »ل إستيقن بتحقيق القدرة وقت النسلي » فلكي يم ذلك الاستوثاق اشترط هذه القدرة من وقت العقّد » ليكون البعد عن الغرر » والعجز .

وهكذا تجد أباحنيفة فى كل مسالكم التجارية » حرص عل آمرين : الآمانة من كل نواحه! » والابتعاد عن الغرر » و#نب كل مظانه .

ومع أن الحرص عل البعد عن كل غرر ف العقد قد دفع أبا حنيفة إلى ذاك الشرط » لكى م تنفيذ العقد فى إيانه قد تساهل فى وجوده بعد وقت التسام » ولو لم يتم التسايم » حتى انقطع عن أبدى الناس » فإنه فى هذه الحال قد قرر أنالسل لايفسخ بذلك الانقطاع » لآن العقد قد بعدعنمظان الغررءإذ المسل فيه قد استمر من وقت العقد إلى وقت االقسليم » وبذلك يتقرر العقد ويثبت » وإذاكان قد انقطع لعارض بعد تقرر العقّد وثياته » وإبعاده عن كل مظان التغر ير بإمكاناستيفاءكل أحكامه فى أوةاتما المقررة لها ؟قتضاه فلاميطل له من هذه التاحية » وإنه إذا كان قد عرض له الانقطاع بعد ذلك التقرر والثبات » قد يعرض له الوجود بعد ذلك فيمكن النسام ١"‏ :

60١‏ وإذا كان أب حنيفة حراصاً 6 رأبت على إبعاد العّودءن كل مظان الغرر والجبالة » فقد اشترط ف السلم أن يعين العاقدان عند إنشائه مكان تسلي المسلفيه . إذا كان لهحمل ومئونة » وخالفه ذلك صاحراه » إذلم يشترطا ذلك واعتبرا مكانالعقد هومكان اتسايم إذا ليذ كر في العقد مكان للتسليم ٠‏

)١(‏ الكتاب المذكور » وقد خالف فى ذلك زفر وقال يبطل العقد إذا انقطم وسترد

رأس المال 62 لأن الانقطاع من أيدى التاس قمه عجر عن أدانه ٠‏ فييطل العقد - يطل إذا هلك المبيم ق بد البائم قيل التسليم إذ العجن عن أداء الميوم | أو ضوف كبلاك المبيم المعين .

دس ب

ومن الحق أن نقرد أن رأى الصاحرين كان هو رأى أنى حن.فة أولا 2 وادكنه غير ر أيه ؛ وقرر أن بان المكان شرط 2 فبل كان ذلك التغدير . للانه مس ف البباعات ماأوجب ذاك التغير 4 ولاحظط فالأسواق أن :لك الجبالة أفضت إل النزاع؛ وجرت إلى مفاسدهذا اباب هن أبواب النجارة؟ إنا زجح أنه غير رأبه 1 عاين وشاهد مايفضى إليه ذاك التجبيل من بزاع « وأنه أراد أن حدمى بذلك أأعقل من كل ذرائعه وأسيابه ٠‏

ولنسق الأن حجة الصاحيين ثم حجته ؛ أو بالأحرى لنسق ماعكن أن يكون حدة رأبه الأول 3 ْم مامكن أن يكون حدة لرأيه الثانى الذى يرجم لدينأ أنه أستمده هل التجرية والاخديار 4 لا من ااقواعد الفقبة وحدها .

حجة الرأى الأول ؛ وهر أنه لاحاجة إلى ذكر مكان الإيفاء » و أنه عند عدم ذكره يكون مكان الإيناء هو مكان العقد » تقوم على ثلاث شعب :

و ( أن مو ضع العقد هو موضع الالترام 34 ؤيةدين لإيفاء ماالترم ب4

كلا المتعاقدين »كوضعالاستقراض » فبوموضعالآداء » وموضع الأستبلاك # فهو موضع الضماف :

م أن المسلم فيه دينمقا بل برأسالمال وهو العن 2 ور أس المال يهب أداوة فى مكان العقد » أن قرضدأس الال فى الجاس شرط ف ديحة السلم ؛ فالمساواة بين العاقدين :وجب أن يكون مكان تسليم البدلين واحداً » إلاإذا شرط عر ذاك 4 فالكايت إذن عطاق العقد هو القسليم ف مكآن ااعقّد :

( ج) أن المسل فيه دينثبت حقآ للشترى با سللهالسلم إليه فى اث#لس» كان دوت ذلك الدبن إذن دو مكانالعقد »فقوو مكان مأكية ذلك الحدى )2

ومكان مادكية الغىء هو مكان لتسليمه 3 قن أشترى شئا قُّ مكان معيبن ٠‏ فكان تسايمه هو الذى كان ؤي وقت أن ثبتت لكيه عليه فيه .. هله حجج الرأى الأول 3 وكلبا أقسة فقبية 2 قيهأ دقة وفيها إحكام 0

وفها أطيق دقيق لقواعد العقود .

ل +48 لم أما حجج الرأى الثانى فأساسها أمران :

أحدها - وهو العاد » ولعله هو الذى دفعه لتغيير رأبه » أن فى عدم تعيين موضع التسليم جرالة تفضى إلى النزاع إذ أناستحقاق التسليم لا يكون إلابعد أجلقد يكون طويلا » وقد يكون المكان عندحاول الآجل غير صالح للتسليم ؛ أو بتمذر فيه التسليم » أو يتعذر تعيبنه » ولذلك أثر عنه أنه قال : «أرأيت لو عقداً عقد السل فى ااسفينة فى لمة البحر أكان يتعين موضع العقد للتسليم عند حلول الأجل 2١'»‏ وهكذا ترى أبا حنيفة تنتهى به التجربة إلى أن جبالةمكان التسليم تفضى إل المنازعة » وأنتعينمكان العقد لبس فيه جدوى كبيرة تدفع النزاع , أو تحد دائرته .

الآم الثانى - أن العقد لايوجب مكاناً معيئاً بنفسه » ولو كان كذلك ما جاز تغييره بالشرط » إذ يكون ذلك طذالفة لمقتضى العقد » واسكن جاز التخمير بالشرط بالاتفاق فدل ذلك أن العقد بذاته لايعين مكاناً » وقد يرد هذا الدليل بأن الشروط الى يحرى بها اأعرف أو يرد مها ٠س‏ قد تأتى ,زائد على أ<كام العقود » ومثال ذلك أن حكم البيسع المطلق ثيوت الملسكية عقب العقد المشترى , ولسكن إن شرط الخوار للبائع لاتثبت هذه الملسكية .

و إن كان ذلك القياس فى الإمكان رده بقياس مثله ؛ فالدليل الأول العملى لايمكن رده » وقد يرد على الأقيسة التى ساقوهاء لإثبات أن المكان إذالَم يعين مكان هو محككان العقد . بأنه فى الاستهلاك والقرض يّعين الاستحقاق فهما » لآن الاستحقاق غير مؤّجل » بل يثبت الاستحقاق فور وجوب أأسبب : فلا ضرر فى اعتبار أن المسكان الواجب الوفاء فيه هو مكانوجودالسوب »وكذلكرأس الماليحب فور وجودالعقد بلفىيجلسامقد.

. ١١8 السوط جح ؟ا ص‎ )١(

لعج سب

فكان هو مكان الإبقاء » واذلك ١‏ بجر تغيير المكان » فلايقاس عليه سايم الملم فيه » وإن قضبة الم اواة بين البدلين غير ثابتة فى دذا ااعةد الاستئناق بالنسبة للقسايم » إذهو قائم على تأجيل تسليم أحد البدلين » وتعجيل الآخر أفادة يحنيها العاقدان من ذلك » فلو كانت المساواة فى المكان ثابتة لوجب أن تكون المساواة فى الزمان ثابتة » ولكن اتتفت الثانية لآن طبيعة المقد تقتضى ذلك » فوجب أن تنتى الأولى .

واستدلال أد حنيفة يتجه كا نرى إلى ااناحية العماية أو لاوهى العاد : ثم يعاضدها بأقيسة تقوبها » وتدعمبا » وتسكون أساسها اافقبى » بن الصاحيان اللذان استمسكا برأبه الأول قد انها اتجاهاً نظرياً .

0 - هذا الخلاف بين الإمام والصاحبين فى الحال ااتى يسكون فيها المسلم فيه ها حمل ومئونة » أما إذا كان مما ليس له حمل ومثوئة » فقد اتفق الإمام والصا<بان على أن ذ كر مكان الإيفاء ليس بشرطءو ل-كن الصاحبين استمسكا بأصلرماوهو أن مكانالوفاء هو مكان ااعقد. لأنه موضع الالتزام. أما أبوحنيفة التاجر العمل » فبو يرى أن السايم ينكون حيثما كان ؛ ولو بين العاقدان مكاناً , لآن الشرط لا فائدة فيه عئده » فهو فى ح اللغو , والعّد م بعين مكاناً . لآن تعيين مكان الالتزام » حيث تنكون الفائدة فى التعبين » ولقد قال فى ذلك !اسرخمى : « إن الشرط غير المفيد لا يكون معتيراً . وأ مالية فما لا حمل له ومئونة لا تختلف باختلاف اللأمكنة» إنما تختاف لعزة الو جود . أوكثرة الوجود » فأما فيا له حمل ومءونة فتختاف مائيته باختلاف المكان » فإن المنطة أو الحطب موجود فى مصر وااسودان ١‏ )١١ ١‏ المراد بالسواد هو مانسميه فى عرانا فى مصر القرى أو الزيف ء والمصر المديئة. وقد فرض الصرخسى ريت أن مالاحمل له ولا مثونة لانختاف فيه المالية باختلاف المكان» بل الاختلام فيها لعزة الوجود ولكثرته ولكن ألا يكون اشتراط ف التسهم فى مكان معين لا لاختلا ب المااءة بالأمكانة ' إما لرفم خطر الطريق » ويكرن الصرط فيه فائدة .

47 لم

جيماً » ثم يشتر ى فى ااصر بأ كثر مما بترى ف السواد ء وما كان ذلك إلا لاختلاف المكان » .

ومكذا ترى قّ وه ألى 9 مق جيرهة ة اتاج رفم يتعاق يمكان الإيفاء معن إذا كا ن له حمل (2©0 ومئونة أولم 9 ن 2 فهو يستمد آ راءه من أمور عليةع

وحديرة ة بالاسواق وعم بشكوما

"٠#‏ وإعلام رأس المال فى السلم لازم لصحتهكا ببنا » وذلك ببيان قدره وجله ووصفه أويمينه بالإشارة إليهءوقد اتفق أبوحتيفة والصا<ياخ . على أن التعبين بالإشارة كاف إذا كان رأس المال قيمياً » أما إذا كان مثلياً فلا يركنت بالإشارة . بل لابد من الإشارة مع بيان الجنس والنوع والقدر؛ ولوكان معيئاً بالتعيين » وذلك عند ألى حنيفة » ووافقه فى هذا سفيان الثورى ؛ وغالفه الصاحبان » وهكذا نرى أبا حنيفة بسير على وفق منطقة ؛ وهو التعريف ببدلى العقد يكل ما يمكن من طرائق ووسائل » فسكتى فى القيمى بالإشارة » لاما أقصى ما يمكن من تعريفه » ولا يكت فى امل بتعريفه بالإشارة » لأنه يمكن مع الإشارة زيادة التعريف ببيان قدره » وهو لا يكن بالتعروف ااقايل ما دام قد أمسكن الآ كثر بياناً » أما الصاحبان فيريان 8 ن التعيين بالإشارةكاف مادام القيض سيت فى مجلس » على ماسنبين إن شاء اله ته الى » و(نوضح بعض ااتوضيح وجبة نظر كلا الفريقين » ونوجهر أنه . 1 1

)١(‏ الخلاف بين أن حنيفة والصاحين بالنسة لتعيين المكان فيا له حل ومئونة يجرى فى أربءة فصول : ( أحدها) هذا الذى ذكر فى السل » (ثانيها) فى تمن ا لمبيم إذا كان له عمل ومكوية وهو مؤجل »© (ثا للها) فى أحرة الإجارة إذا كانت شيئاً موصوفاً » ومؤجلا © (راعبا) فى القسمة إذا كان بدها شيئاً موصوفاً مؤحلا له حل ومثوية ٠‏ ففى كل هذه الفصول* يشترط بو حنيفة بيبان مكان الإيفاء » ولا يشترط الصاحبان »؛ ويعتيران مكان الإيفاء هو مكان العقد » عتدعدم ذكر مكان سواء . ش

لام سد

حجة الصاحبين أن الماجة إلى مءرفة رأس المال » إنما هى لدفع الجبالة المفضية إلى النزاع » وإن هذه الجهالة «دفوعة بالتعيين بالإشارة » فلا حاجة إلى تعريف وراءها . ولافرق ف ذلك بين قبمى ومثل » إذ المثل الممين بالإشارة كالقيمى فى معرفتهءها دامت الإشارةكافية لتعر يف اقيمى »فيجب أن تنكو نكافية فى تعريف الثلى . ش ش

هذا نظر الصاحبين أما نظر أبىحنيفة » فهو أن جهالة قدر المثلى قد تفضى إلى جبالة الملم فيه » وجبالة المسل فيه مفضية إلى النزاع»و بيان ذلك أن للثل لا يضره التبوض ؛ وقد يرد الاستحقاق على بعضه فيكون الباق مقابلا مثله من المسل فيه » وإذالم يكن رأس الال معلوم القدر فى الأصل » لا تع نسة المستحق إلى الباق من غير استحقاق . وعل ذلك لا يعرف مقدار ما يعادله من المسم فيه حتى يحب أداؤه , خبالة القدر قد تفضى إلى جبالة المسل فيه كارألتء»و هى مفسدة لعقّد السل مفضية إلى الأزاع .

ديرى من هذا أن نظر أبى حنيفة مع دقنه نحو نحواً عملياً » ولعل ما يقوله ممارآه وعايئه » و يكون ما رآه وعايئه قد وجه إأيه » وجعله نتجه ذلك الانجاه .

6 - وقد انقى على ذلك الخلاف خلاف بينهما فى مسائل أخرى تتصل بذلك . ٠‏ ا

, منها الحال التى يكون فيها رأس امال مقابلا بنوعين من الل فيه‎ - ١ , بأن يكون رأس المال مثلا هأئة جنيه » ويكون المسلم فيه نوعين من القطن‎ فإن أباحنيفة يشترط أنيبين مقدار رأ سالمال لكل نوع منهما . والصاحيان‎ . كتفاء بالتعررف الإجمالى والقيض‎ ١ لا شترطان ذلك‎

+ - ومتها إذا كان رأس امال نوعين مختافين ٠‏ والمسلم فيه واحداً ؛

كأن يكون دأس امال دنائير ودزاهم » والمسلم قطنا من نوع واحد عرف تمام

3-0

التعريف ؛ فإنه فىهذه السورة برىأبوحنيفة أنالعقد فاسد » ويرىالصاحيان أن العقد رح ويقول صاحب ال.دائع فى بان بناء الخلاف فى هذه المسألة وسابقتها على الأصل السابق:

«ووجه البناء على هذا الأصل , أن إعلام القدر لما كان شرطاً عنده » فإذا كان رأس المال واحداً قويل بششين عنتلفين كان انقسامه عليهما من حيث القيمةلامنحيث اللأجزاء .وحصةكل و احدمئهمامن رأس|اللاتعرف إلا بال فييق قدر دص ةكل منهما در رأس الال مجهولا » وجهالة قدر رأس أ أل مفسدة للسلم عئذه ) وعتدضا هما إعلام قدره ليس يشرط ( خبالته لانكون ضارة»”7)

6 . هذا ومن المقرر عند أبى حتيفة والصاحبين أن عقد اسم يبطل'" إذا اتهى الجلس » بقبض المسلم إليه رأس امال وذلك لآن الملم فيه دين ع فإذا ل وشيض القن ف الجلس كان ديناً دين » وذللك لاوز .

أى النسيئة بالنسيثة » ولأن حقيقة هذا العقد تقتضى أن يسم رأس اال معجلا نمم ى السلم والسان يقتضى أن لم مال حى بعك سلا أو سافاً 4 ولقد روى من أساف فليساف فى كيل معلوم كا دوى من أسم ليسم قُ كيل معلاو معو السلم يلىء عن التسلم ؛ وااسلف 9©) يلىء عن التقدم فكانت

حقيقة ذلك العقد الشرعية و العرفية تقتضى لاحالة تسامم رأ سالال .

. ٠١* البدائم الجزء الاامس اص‎ )١(

(١؟)‏ لقند قلنا بطل العقد بعلدم القيض ق لحاس 6 و نقل إنه شرط صدة » لأن العقد إبتعقد صحيحاً فى أول الأحس .

(؟) البدائم ,

ولاج -

ولقد وافت أيا حدفة فى ذلك النظر الثافعى » وأحد من بعده» وأرتنضى مالك أيضاً أصل الفسكرة » ولذك لم بحر تأجيل رأ سالمال بششرط فىالعقد , ولكنه لابيطله . لتأخر القبض يوءآ أو يومين على سإيل النساعح . فهو لايشترط افبض ف املس لبقاء البقد صديحاً »كا أنه لاجميز التأجيل أيضاً .

ويقول اأسرخسى قَّ تقر برهذهب مالك رض الله عه : 3 وقال مالك >وز وإن ْ قيض رأ ساللمال يومآ أو ومين ) بعد ألا يكون مؤجلاء عنزأةالعن فالبيع » فإنه لاوشترط قبضه فى الجاس » إلا أنهنا » الشرط أن يكو نحالاء لان مايقابله مؤجل دالنسينة باأنسي 4 حرام 5 ولا :ندم صزة اكول ؛ بترك الذيض وما أو ومين ٠‏

وقبض رأس الىل لازم فى الجاس اسكيلا يبطل اابقد » سواء أكان ديناً أم عيناً 3 أى سوآء أكن مثلياً معروفاً بالوصف 4 أم كارف معيناً بالتعيين » ولسكن يقرر المةراء أن القياس كان .وجب أن يكون رأس الال إذا كان عيئاً لا يلزم قيضه فى الجلس لآن ضرورة القبض لكيلا يكون العقد ديئاً بدين » وامس هنا دين بدين بل دين بعين » ولآن التمين وكام العقد على أساسه جعل ااسكية فى رأس ال .ال تلتقل إلى المس, إليه بمجرد المقد, فلا حاجة إلى القنض لتعيين رقه2 إذ حنه قد آل إايه . مة )6 هن غير حاجة إلى مه ؤآ: ال . الاستحسان أن الأحكام تباط بالغالب الشائم للا بالقايل النادر 2 وغالب ما يكون رأس المال أو لعن ف عقود البيوع غير معين بالتعيين 4 فكان الحم على موجب هذه الكثرة الغالية 2 لا على موجحب الما النادرة فالحق الأقل وجودآ بالا كثر .

. * 44 المإسوط : الطزء التالى عغر ص‎ )١(

505 - ولاشتراط القيض ف الجلس اسكيلا بطل العقد مدع الفقباء الخيارات! ألى تؤخر حك العدد عن المجلس و1 ىَّ > عله غير لا زم بالنسية لاحد العاقدين ء أول ما .

ولذلك لايجحيزون اشتراط خيار الترط لأاحد العاقدين » لآنه بسع القيض إذ الةنض لايم إلا إذا كان بناء على الاللك الذى يأبته العقد ء وخيار. |!؛ برط عام ثبوت الأحكاء حى لايصير العقد بان لازءاً , فلا يلوت ملكية امسلل [اياه فى رأس الم ال» والاة.اق قبل ذلك ميط للعتد » وعل ذلك إذا اشترط أحد العاقدين الخيار لنفسه ٠دة‏ معلوهة » فإن افقرقا على ذلك الشرط ء فالعقد غير صحيح وإن تم القرض ؛ لانه قبض غير بى على املك .

واسكن و أسقط صاحب: الخار | قيار قل تفرق الس » وقيض رأس ال .ال » فإن العقد يكون صحيدا » لانه إدا تم اقيض فى المجاس يندفع السبب الموجب لارطلان » فيصح العقد , والقرض 5 كنثرطأ اصحة العقد » بل كان شرطأ لاستمرار العقد حأ ومنع عر وض البطلان سوب بيع الدين بالدين . ش ولقد قال زفر إن العقد لابنقلب ححا , جرياً على تاعدة عاهة عنده » ودو أن "عقد الذى يولد فاسداً » لاينقاب ميحاً بزوال سبب الفساد : كا لو باع بثمن مؤجل إلى أجل غير «علومء فإنه لابنقاب العقد حميحاً عنده » إذا أسقط الاشترى حرق التأجيل ٠‏ وعدد ألى <نيفة وصاحه ينقلب عديحاً .زوال أفساد فى الجلس . ش

وخيار الرؤية لايثيت أيضاً ٠‏ فلا يثيت فى رأس الال إذا كان ديئاً » ولا فى اسل فيه إذا كان ثلا ؛ لآن ثبوته قواحد منهما لايفيد 4 لآنه

عا وا سه

دن فى الذءة » وخيار الرؤية ما يثيت ف الأبدال الممينة » لافى الأابدال المعروفة بالوصف .

والكنه يرت هو وخيار العيب فى رأس الال إذا كان معيئاً بالتعيين » لاما يفيدان الفس بالرد ؛ ولآن خيار الحيب لامنع تمام الصفة بالقيض .

5٠1/‏ - هذه نظريأت عاجلة » وإلمامة سريعة جملة ببعض أحكام عقد اسم عال أنى حنيفة 2 وإنك (دلمس فيه ردح التاجر الخدير 7 العالم شيون ااناس ؛ العارف لاساليب التجارة » وصفق الناس فى الا سواق » وماشير تزاعيم » وما يزيل خلافهم ورأيت كيف كان يستنيط | لأحكام على ذاك

ْ الضوء المئير ٠.‏

شام لاج اسه

المراحة والتولية والإشراك والوضيعة

0 - هذه عقود تجارءة كانت كثيرة بين التجار فى عصر أبى حنيفة » ولعل الاحكام أشرعية الى استنيط أبو حنيفة نحت ظل كاب الله » وسنة رسوله صل اله عليه وسلم وهدى الدن الحنيف فها أدق الاحكام فى دلااتما على رو ح العصر وعرف الناس » معالمو اءمة بينها و بي نأحكام الدينالاسلاى عامة » وفى اليبوع خاصة ومع مراعاة الآءانة ؛ والاستمساك بها » والابتماد عن كل مايثير الزاع :

وإنما ستذكر فىهفا الجزء من حث] بعض الاحكام'تى استبطها أو حنيفة فى هذه العقود » انتعرف منها عقل ألى <نيفة 'تاجر » وروحه الدينية » وهديه الإسلاى . ش

وقهل أن تخوض فى ذالك نتجه إلى تعريف هذه قود » وبانها » ليكون القارى. متصوراً لحا قن معرهة بعض أحكامبا .

وتسم الفقباء عقد البم بالنسبة “من إلى أربعة أقسام١ ١‏ "ول ببعمساوءة وهوابيع الذى لاواتفت فيهالمشترى إلى الهن اذى اشترى بدالبائع » و لا,تقيد فيه يذلك العن ولا فى مقدار الريح بالنسية إليه .

والثاف بيع عراعة ؛ وهو أن يهبع الشخص ماملك بال الذى اشترى به مع رخ زائد عليه معلوم يذكره للاشترى ويعرفه بالقدر » أو بالنسبة لأثمن السابق كعشرة أو خمدة أو و ذاك .

والثالك بيع اتو تولية » وهو أن يه ماملكه بمثل الدن الذى اشترى به من غير زياد عايه .

والرابع الوضيعة . وهى أرن. يع ماملك بأقل من العن "فى أشترى به بقدر معلوم .

ص “1 1) سمه

هذه هى أقسام الببوع بالنسبة للثمن » وهناكق.م يدخل فىومالنولية, ويسمى الشركة أو الإشراك وهو أن يشترى بءعض الثى- بما يقابله من لمن الذى ! اشتزى به م. ن البائع » فبو نوع من التواية » إذ هو شراء عا قام عليه من المّن ولكنه ليس شراء لكل ابيع » بل هو شراء لبعضه .

5 - وأنت ترى من هذا الكلام أن المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة يقوم”قدير الان فيها على الآن الآول . إذ هو وثيق الاتصال بهء لأنه إما أن يكون مساوياً له أو :دا عليه أو أنقس منه ولذلك يشترط أبوحئيفة وأصعابه أن يكون الدُن الأول معلوماً اللشترى الثانى » وذلك شرط ذرورى أصصحة العقد فإذا قال بعتك مرانحة بزيادة قدرها كذاء أو تولية ؛ أو وضيعة بنقص قدره كذا من غير أن يبين الثن الأول » فالبيع فنسد » ولكنه فساد قابل للزأول» إن علم القن فى امجلس » فإن لم يعم القن » حىتفرقال#اس. فقد تقرر الفساد » ولاينقلب من بعد سحيحاً, لتقر رالفساد» وإن بين الأن فى المجلس » فالمشترى أن تار [مضاء الربع » وبذلك ينقلب العقّد عرسا أو ختار النسه 34 فييطل و إعا كان له الخيار » آنه قد حدث خالل فى الرضا ؛ إذ أساس 5 عم كان عوضوعه , وتقدير صحيح قد توافرت فيه كل أس.اب ب الحم الصحيح . وجوالة الأن لا تتفق مع ذلك , إذ قد برضى بشراء ثىء يثمن يسير؛ ولا برضى بشرافه بثمن كثير » فلا يكل الرضا إلا مع فة الءن » فإذا لى يعرف كان الال فى الرضا » واختلال الرضا يوجب الخيار .

٠‏ -- ولكى تكون المائلة كاملة بين ألن الأول والثانى مع الزيادة أو اتقصس أو عدميما » يوجب أبو <ئيفة » ويرافق أصحابه على ذلك - أن يكون الثن الأول مثلياً أى مما له مثل فى الأسوات » ولا يكون قيمياً , أو لامثل له فالآ..واق » وذلك لأن تقدير !لمن الثانى مبنى عل الثن الآول»

(8» - أبوحنينة )

سدع سمه

فلابد أن يتو<د الجذس والنوع والصنة » وأن يكون التقدير قايس ابنة للا يدخلما الحدس والظن 2 ولا بتوافر ذلك إلا 2 المثليات .

أما القيميات » فلا مكن ضيطرا مقايبس ثابتة لايدخلها الحسدس والتخمين » فاإذا كان معاوم الجذس والنوع والصفة والقدر » أمكن أن يكون الأن الثانى من جنسه ونوعه على وصفه » و بقدره ف التولية . وبأزيد منه زيادة معلومة فى المراعة » وبأنةس «له بقدر معلوم فى الوضيعة » وذلك

له يتأق 2 أقيمى 2

وقد استثنيت صورة يجوز فها أن يكون القيمى ثمناً فى المرا>ة والتوليه والوضيعة وهى الصورة الى يكون ا اشترى قد آلت إليه ملسكية القيمى الذى كان تمن فى البيع الآول» فإنه فى هذه الصورة #وز المراحة واتولية ؛ والوضيعة » لآنالثن هو عين ١‏ “ول » فبذا اتحاد فى الءن » لا ماثلة فى القدر فقط ء والات#اد أولى بالجواز من الماثلة فى الغدر مع الزيادة أو النقس أو غيرجماء :شرط ألايدخل فى تقدر الزبادة والنقس الحدس والتخمين . بل تسكون الزيادة قد علم أنها زيادة قطعاً مس غير ظن , واانقص قد عل أنه

نقص قطعاً من غير ظن . وذاك لأن الزيادة فى المراحة » والنقص ف الوضيعة يجب أن يكون كلاهما معاوماً من غير حدس وتخمين .

١؟‏ - وكلما أنفقه البائع على الميع فى سول ماه » أو الود ول إليه يضاف إلى العن » ويعتبر منه » فيضاف إليه ( إذاكان المبيع ثوباً ) أجرة القصار والخراط والسمسار ؛ وإذا كان الميع عن النعم يضاف إليه أجرة السائق , والعاف وغير ذاك ما به ماه ويقاؤه » وفى الملة كل ماجرى "عرف بإضافته إلى رأس الال يعد منه» وما لم يحر عرف التجار

ع خا سه

بإضاقنه لا يعد منه » هذا ضابط صحيح مسيم ) وجاك ضابط آخر 1لا يضاف » وهو أن ما "زداد به المااية صورة أو معنى يشاف إل رأس امال 5 والخياطة والقصارة والطعام توداد به المالية صورة » ومأ ترداد به ممنى أجر (لاتتقال من مكان إلى مكان » ومن ذلك أجرة المال» وغير ذلك » وذلك لآن ماله حمل ومدونة تختلف قيمته باختلاف اللإدان » فتقله من باد إلى بلد لغرض الانجار يديد من قيميه » وقد قال فى ذلك الس خسى :

«إن عرف التجار معتبر فى بيع المريحة » فا جرى العرى بالحاقه برأس المال يكون له أن يلجق به » ومالا فلا » أو تقول ما أثر فى المببع » فتزدأد به ماليته صورة أو معتى فله أن يلحق به ما أنفق فيه برأس الال . والقصارة والخيائة وصف العينتزداد به المالية » والكراء كذلك معنى , لثأن هالية ماله حمل ومئونة تختلف قيمته باختلاف الأمكنة » فنقله من مكان إلى مكان لا يكون إلابكرى ولكنه بعد إلحاق ذلك رأس الال ولو َال اشتريته بكذا بكو نكذباً » فإنه ما اشتراه بذلك » فإذا قال تام على بكذا فبو صادق ؛ لآن الثىء إنما يقوم عليه بما يغرم فيه » وقد غرم فيه القدر المسمى'١"‏ , .

5 -. وإذا زاه البائع الأول شيئاً على الأن » وقبله المشترى وباع مرابحة فإن المن يكون الأصل والزيادة ؛ لآن الزيادة ما دام المشترى قد قبلما فقد اللتحقت بأصل العقد » وقد خالف فى ذلك أياحنيفة صاحيه زفر » وجاء الشافعى بعد ذلك ورأى مثل ما رأى زفر » وذلك لآن الزيارة فى نظ رهما هبة مبتدأة لا تلاءق بأصل العقدء ولذاك يشترطان فيا التسلم كسار هيات .

ومثل ذلك الخلاف #رى فى الأن » فإذا حط جوءا من الفن للع

مرابحة وتولية عل أساس الدُن يمد نقده عند ألى عنيفة وصاحييه » وعند

ل تتتعتصصي

'١)البسوط‏ الحزء التالث عر س ١٠م‏

ذفر والشافمى تحرى المرايحة والتولية وغيرهما على أساس القن من غير حط لآن الحط هية مبتدأة أو إراء عن حق ثابت » فلا يلحق بأصل العقد .

وحجتبما فى ذلك « أن لعن لا يستحق بالعقد إلا عوضاً » والمبيع كه صار لوكا للمشترى بالعقد الا“ول » فييق ملك ما بق ذلك العقد , ومع بقاء ملك فى المبيع لاي>كن إيجاب الزيادة عليه عوضاً 5 يلزم العوض عن مالك نفسه, وذلك لا >وز . . . وكذالك الحطء لان الدّن كله إذا صار مست-قاً بالعقد فلا مخرج البعض من أن يكون منا إلا بفسخ العقد فى ذلك القدر , والفسخ لا يكون فى أحند اأعوضين دون الآخرء 17 .

وقد احتج لاأنى حنيفة بأن العقد قد تم بتراضى العاقدين » فكان الرضا أساس وجوده » وأصل اعتباره» وإذا أثتأه بالقراضى ؛ فلبما أن يغيراه بالتراضى أرضاً والبيوع تجرى بين ااناس الكسب والربح » ويعتمدون فيبا على طيبة النفس وسماءتم! و<سن العاماة بدنهم » واتراحم ا'رابط . وقد يستدعى ذلك أن يغير العاقدان وصف اعد من كسب كثير لاحدضا إلى كسب قليل » أو من كسب قليل إلى كسب كثير » أو يتراضيا على أن لاكسب , و:نيبره منوصفمشروع إلى وصدف آخر مشروع جاء. » والعدد قالم بننهمأ ماسكان التصرف فيه رفماأ وإبَاء فيملكان أأتصرف فيه بالتغيير من وصنف إلى وصف لآن التهرف فى صفة الثىء أهون من التصرف فى أصله » فإذا كانا باتفاقهما لكان التصرف فى أصل العقد فى صفته أولى .

وترى من هذا السياق أن أبا حنيفة فى هذا اللاف كان التاجر العمل :

والفقيه التظرى ؛ وترى عخالفيه قد استولى عليهم القياس الفقبى فقط . ألا ترى أباحنيفة ودو يل<ق الحط والزيادة بأصا العقد يتجه اتجاه الاجر الرحم

الذى برتيط بغيره من التجار ارتماطاً أساسه سن التعامل ؛ قرو لا بغر دض

)١(‏ اللسوط الحزء حاص 6م.

بام -

العقد ضربة لازب » بل برى أن المشترى قد يكون مغبونا » فإذا عاد إلى البائع وطلب منه حط الأن فقد يحط منهء لآن الثقة وحسن المعاملة » وترغيب ال اس :وجب عليه ذلك النساعع وكذاك المترى إذا طلب إليه البائع زيادة ال لغين ته خسن المعاملة التجارية أن بزيد » والتبادل التجارى مستمر . وليس فى ذلك مئة الهمة » وغضاذة الإبراء واسكنه أساس الاتجار» وحسن المعاملة المقررة بين التجار .

5١5“‏ وإذا كان القن فى هذه البيوع مينياً على الآن الأول » وأنه لابد من ذكره » والتعريف به تعر يفا كاملا فالر ضا فيا متبط كل الارتباط بهء فإذا علمت خيانة » بل تبين أن البائع لم يذكر الن الأول على حقيقته » بل دلس فيه بأن ذكر قدرآ أكثر منه » أو صفة غير صفته» بأن كان نسيئة » فذكر أنه معجل أو أبهم كان إذلك أثره فى ازوم العقد فى حدود قد اختاف الفقباء بشأنها .

ولنذكر ذلك ببعض التفاصيل :

إذاكان ادن الآاول أسدكة ) و بين عند عقد أاراحة » م تين أنه كان نسبئة » فقد قال أبو حتيفة إن المشترى مراحة أو تواية له الخيار به إن شاء أمضى العقد » وإن شاء فسخه , لآن عقد المرايحة أو ااتولية ميق على الآمانة , إذ المشترى فيهما قد اعتمد على البائع فى خبرته » ووثق بأمائته » فكان هن اللازم صيانته عن الخيانة . وصارت كانها شرط تمنى» ففواتها وجب الخيار كفوات السلامة عن العيب .

وإما كأن من الضرورى ببائه أنه نسيئة ؛ ويعتير الإهام فى العقد خيانة » توجب الخيار » إذ لم يبين» لآن البيع بالنسيثة يكون الدن فيه أكثر من البيع باقن العاجل » هكذا اعتاد الناس, وهكذا تعارفوا » فكان من الوق على البائع فى المراحة أو التولية أن يمين ذلك » ليكون المدترى عل بيئة من الآمر من كل الوجوه » فيكون إقدامه إقدام العارف بالام. منكل نواحيه . ,

سا 4ر1 سد

وكذلك إذا كان الدن الآول بدل صلح عن ثىء أوكاز, مصالماً عنه؛ لآن الصاح فى كثير مر._ الأحيان أو فى أغلب أحواله ينى عل الحطيداة, وتسائح أحد العاقدين عن بعضحقه فضا النزاع ؛ وإنهاء الخصومة ؛ فكان حقآً على البائع أن يبين أن الدّن كان بدل صاح أو مصالحاً عنه» لتنتق كل شبهة » إذ العقد مرنى على الأمانة .ما قلنا وكل عقد مبنى على الأآمانة » تؤثر اأشببة فى الرضا به » فيكون للعاقد الفسخ .

45 - وإذا كانت الخيانة فى قدر ان بأنكان العُن عشرين مثلا » فذكر البائع أنه خمسة وعشرون ء ثم تبين ذلك للثمترى مراكة أو تواية فقد قال أبوحنيفة فى المرابحة الشترى الخيار بين إمضاء العقد على القدر الذى اتفقا عليه » أو فسخه » وفى التولية حط الأُن إلى القدر الذى تمين أنه كان القن الأولء ول يوافقه على ذلك صاحباه موافقة مطلقة » بلقال أبو يوسف حط فيهما ؛ وافقه فى التولية وخالفه فى المراحة » وقال د له الخيار فيبا » ثوافقه فى المراحة » وخالفه فى التولية .

ووجه قول محمد أن المدترى قد مفصل خسف رضاه » لآنه قد رضى على أساس مين معين, تهينت الخيانة فيه » فيثهت له الخبار بظرور أ-انال كن بشت له الخيار بسهب لبور عيب » لآن البيعكان على أساس ااسلامة » فإذا فات وصف السلا يثبت الخيار » وككن اشترى على أساس وصف مرغوب فيه؛ فإذا ذات ذلاك الوسف يدت الخيار .

وحجة أبى يوسف أن المن الآول هو الأساس فى تقدير الثن اثثانى, وعل ذلك تراضى العاقدان . فإذا ظبرت خخيانة » وثيتت حقيةة الن الأول كان كلا العاقدين «لزماً به» فيلغى الجزء الزائد » ويئزل القن إلى ما تراد ١‏ عليه ؛ بعد أن كشت الخياثة » وعرفت الحال» فتلغى الزيادة وتعتهر كأن م

0< تكن 2 أخزاً أن ركى برضاه 4 وحىلا لاضع امد لس بتدلس4 .

وحجة ألى حنيفة تقوم على أبن : حدما احترا ماترى إإايسه عبارة العاقدين فى العقد » فالتواية تقتضى أ لا يربح قط والمراحة تقتضى وجود ري مطاماً ؛ فيجب إذا ظبرت الخنانة | ن يعمل على تحقيق مدلول (فظل التولية أو افظ المراحة » فإذا تحقق مداولما ء ونحقق عند ذلك غرض المشترى أمضى العقد و نم تحقق غرض ألشر ى الذى كان مطليه من العقد دت للخيار .

ثانيهما ‏ أنه إذا ظهرت خيانة فى المرا>ة فات وصف مرغوب فيه ؛ لآن الرغةكانت على أساس نسبة معيئة بين الريم والْن » وإذا فات وصف مغوب فيه حدث خلل فى الرضا » فيثت الشترى الخيار بين الإمضاء والفسخ .

وطق هنين الأصلين يكون ثمة الفرق بين المراحة وااتولية» فإن الخيانة إذا ظبر ت ف التولية أخرجت ااعقدعن حقيقته . وما تدل عليه عبارته فوجب لي يتحقق مداول لفظ ااأعقد حط القن إلى العن الآول وم شت الخار للاشترى . لأنه لو ثبت الخيار الشترى لكان فى أحد الاحتالين يوجد العقد . وقد خرج عن هدلول اللفظ اإذى انعقد به . لآنه انعقد على أساس أنه تولية . وفى إمضائه بال الرائد توجيه له إلى معنى المراحة » وذلك يكون بصيغة جديدة وإنثشاء جديد » وإذلك قرر أن يحط الدُن إلى الأأصل فى التولية من غير خيار .

أما فى حال ظهور الخيانة فى قدر ادن فى المرايحة » فإن العقد لا مخرج عن أصل معناه » ومدلول افظه ‏ لآن المراحة بيع بالان الأول وزيادة ريح » وذلاك ثابت مع وجود الخيانة » ولسكن المشترى دذى على أساس أن

لد د

الر بج قدر معلوم » فتبين أنه قدر أ كير » فيثيت له الخرار لتبين الخلل فى الرضا عند الانشاء .

وهكذا ثرى أبا حنيفة فى هسذه المسألة كان حر يصاً على إبعاد العقد عن الخيااة وشيهتها » وكان حر يصاً على تحقيق مدلول الالفاظ فى العقود ليؤخذ العاقدو ن بأقوالهم ويمتنعوا عن الرجوع فيها » ولنرد عليهم مقاصدم اتى سلكر | لتحقيقرا سبلا غير مشروعة » وحريصاً بل أن يكون أساس إمضاء العقد صيحا . لكى تلتق آثار التدليس والخيانة.

وكأن ذلك التاجر اافقيه عرى أدواء الناس فى السوقءفطب لا , وعمل على ملايّاة أ ثارها يجعلا فى الدائرة المشروءة لاتعدو هأء وكان الدواءفيها على كدر ألداء لابعدوه .

"١‏ ولهتر فى آراء أبى حنيفة فى هذا الباب من أبواب الفقه فكر الاجر الذى كرس بالسوق ؛وخاط الناس ؛وترف ألرانمم فقَط ؛ بلثرى مع ذلك التاجر الآمين امالغ فى أمانته إلى درجة تيحاوزت المد الذى تعارفه الناس فى الامانة فإذا كان أبو حنيفة التاجر قد مالغ فى الآمائة » وبلغ أقمى مداها , بل يجاوز المدى اذى يرتضيه الخلقيون والدينيون للناس» فقد أراد أن يكون ذلك هو اافقه فوعقود التجارة .

لقن ١‏ أننا أب خايقة ليع ثوب الخرير بدر مين عندما تستحافه وز بأن الددعه 3 قم عليه.أإذا أستيكرت ذلك سس لما أنه أذترا وآخر يعر بن دناراً. ودر ين فيا الآخر بعش رين ديناراً وبقى عليه بدر مين 4 رأنا ذلك من أبى حنيفة التاجر الاين .

ثموجدنا فتباً لدفى هذا أبابعمائلا لذلك هام الماثلة » فيقررفى بابالمرا»>ة أنه اشتري شخصر شيئاً 3 , بأعه برح.ماشتراه» فأراد أن إفرعه هرأة, فإنه

حا ]ا؛ع) -

يطرح كل 2 ب كان قل ذلك وينيعه مرأبحة على ما ببق من رأس المال بعد اأطر حَ . فإذا اشترأه بعشرين + وباعه خسسة وعشرين اشتراه بعد ذلاك يعشر بن فإنه ينزل من رأس اأسال خخمسة » ويمعه على أساس أن رأس اال خمسة عشر .

وقد خالفه فى ذلك صاحباه » وقالا إنه يببعه مراحة على أساس, ال الأخير الذى اشترى دهمن غير نظر إلىماكسبه منه أولا . وحجتهمانى ذلك أن العقود المتقدمة لاعيرة بها » لها انقضت بكل أحكامها .

وأما العقد الأخير لحكمهقام , إذ املك الذى كان ثابتآ للرائووقت المراحة كان مبنياً عليه ثابتاً به فكان هو المعتبر » فيديع مرابحة على الوْن الآخير .

وأما حجة أنى حنيفة فأساسها أمران :

أحدهما- أنه مادامت! لأامانة هى المعديرة فى هذا العقد » إذ العاقد ماعقد إلا على أ سأسها » فشيرة الخيانة مؤير »كم تؤثر الخيانة نفسباء ونظير ذلك الربا رف ! فى العقد » وشببته تؤئر 5 يؤثر هو .

أنيبما ‏ أن العقد الآخير غير منقطع الصلة عاسبقه من عقود » مادام موضوع العقد واحداً » إذ المببع فيها جميعاً لم يتغير . ولآن العقد الأخيرأ كد الربح السابق . إذكان من الجائز أن يرد البائع مخبار العيب » و بالعقد الآخير تقرر العقد الذى قبله » وتقرر الريح الذى صاحبه » فلا يمكن عدم اعتبارها دا دامت ذاتصلة بالعقد الآخير .

على هذبن الاصلين امت حجة ألىحنيفة رضى اللهعنهءذالتحر زع نالخيانة وشببتها : وصلة العقد الآخير بالعقد الذى سيقه »و الرحالذىاكتسبه بالعقد السابق »كل هذا يوج ب عليه البيان » فإذا لم يبين لايبيع مرابحة إلاعلىأساس إطراح كل ريه » ويكون مايق هو رأسر المال» ولا يكون رخ إلاما ذكر في العقد الآخير ,

- 478 ل

5 - وهكذا ترى أباحنيفة يسير فى تفكيره الفقبى فى هذا الياب الخاص ببعض العقود التجارية فى الفقه الإسلاى على أساس الأمانة المطلقة » إستحفظ عليبا » ويتمسسك بها مع خيرة تامة بحال اناس وصفتهم ف الاسواق وعرفيم قيبا .

إن ما سقناه فى هذا ماقصدنا به شر هذه الأآبواب فى الفقه شر -اً كاملا مستوفى العناصر » تام أأبيان » قد استقصيت أطرافه » وبين ت كل عناصره » وإنما قصدنا أن نقتبس منبها أمثلة تبين عقل أنى <تيفة » وفكره الفقبى » وتأثره بمارسة التجارة اللامينة أتى كان حريصا فيها على الآمانة يبالغ فى الشدد

فيا والاستمساك مما ء وكيف بدا ذلك فى فقبه .

“44 سم صورة من ققه ألى -حندقة يطلق فيه إرادة الإن.ان و الايقيدها

”1١1/‏ كان أبوحنيفة رجلا حرا يقدر الحرية فى غيره » “5 بريدها لنفسه » م إذلك كان فى فقبه حريصاً كل احرص على أن بحترم إرادة الإنسان فى تصرفاته مادام عاقلا » فهو لاليسمح لأ<د أن يتدخبل فى تصرفات العاقل الخاصة به » فليس اجاءة . ولا لولى الام الذى ثانا أن يتدخل فى شثون الأحاد الخاصة » مادام لم يوجد أعس دين قد اتهك . ولاحرمات قد أببحت» إذ تمكون حيائذ المسية الدينية موجبة لاتدخل لحفظ النظام العام . لا خمل الشخص عل أن يعيش فى حياته الخاصة على نظام معين ٠‏ أو يدبر أمى ماله بتدبير خاص .

ولقد نحد أن النظم القديئة والحديثة للاأمم ذوات الحضارات تنقسم فى اتجاهاته! إلى إصلاح أاناس إلى قسمين . اتجاه تغلبت فيه الأزءة الجماعية » إذ لكو ن أكثر صر ات الشخص ف ىكل مايتصل بالماءة عن قرب أو بعد نحت إشراف الدولة وهذا ما نرى فى بعض النظم القائمة والى بادت .

والنظام الآخبر نظام تنمية الإرادة الإنسانية وتوجيهها بوسائل التبذيب والنوجيه حو اير » م ترك حيلها على غارءها من غير رقابة » وقد قيدت, الافس بكم خلشة ودينية #مصمبا من الشرور والبعد عن الفساد .

ولعل أبا حنيفة كان »يل إلى هذا القسم الثانى » ولذا رأيناه يحعل للبالغة العالقلة تمام الولاية فى أ زواجها » ولم يجعل لوليها غليها من سلطان ؛ وانفرد من بين الآمة الاآربعة بذلك ؛ ووجدناه بنع الخجر على السفيه » وذوى الغفلة » وعلى اأدين ثم وجدناه بنع كل قيد على مالك الإنسان إلا القيود الدينية النفسية » فوجدناه بيبح املك أن يعرف في ماسكة بكل

44 سد

التصرفات مادام فى دائرة مالك » ثم و جدناه فى سيول هذه الإرادة منع الوقف , وهكزا ترأه يتجه إلى ترك إرادة الإفسان <رة ليس للتضاء شأن معبأ إلا عند الاعتداء على غيره » وهى فى كنا حاليها مقيدة يأوامى الدن , بحاسيبا علها الملك الديان » إن خيرآً غير » وإن شرآ فشر - وانيين كل مسألة من هذه المسائل يعض التفصيل » هوضحين رأى أنى حنيفة : ورأى مخالفيه .

عد و لم

ولاية المرأة هس زواجبا

- تعطى الشريعة الإسلامية المرأة من الأهلية ‏ سواء أكانت أهلية وجو بأم أهلية أداء ‏ ماتعطيه الرجل » فهما فيها سواء؛ فيثبت لامرأة من الحقوق المالية ما يابت لأرجل » وجب عليها مل ماجب عليه » وشا الحق فى مباشرة اللأسباب الى تنشى. النزامات » وتوجب حقوقاً لذيرها , مادامت عاقلة ممبزة رشيدة فلها ذمةصالة لكل الا(تزامات . وطا إرادة مستقلة تنشىء بها تصرفات يقرهاأ الششارع .

9 - بيد أن الفقهاء إذ يآررون ذلك الحق للمرأة » وتلك الأهلية الكاماة يقر جمرورم أنها ليست لما الحرية المطلقة فى الزواج : وإن عبارتها لاتصلم لإنشائه » فبى إذا كانت بالئة عاقلة رشيدة لايفرض عليما زوج ؛ ولست مسلوبة الإرادة فى اختيار العشير ٠‏ بل لحا أن تختار من تشاء من الأزواج » ولكن ابس لما أن تنفرد فى ذلك الآمى ء يل يشترك معها أولياؤها » ويتولاه بالنيابة عنها أفربهم » وليس لهم أن يعضلوها فيمنعوها من الزوج الكفء الذى ترتضيه » فإن أساءوا وامتنهوا عن زواجها من الكاف. ء فلها أن ترفم أمرها إلى القضاء » لمنع ذلك الظلم فيأمر من يتولى عقد الزو اج .

هذا ما يقرره جمرور اافقهاء » وقد خالفهم أبوحنيفة » ولم إوافقه من فقهاء الماعة إلا أبويوسف فى إحدى الرواءتين عنه » وانفرد رحمهالله بذلك الرأى المر وهو أن تتولى زواجها بنفسبا » وايس لاحد عليما من سييل » وإذا كان الو وج كفا والمهر مهر المثل » وإ نكآن يستحسن أن يتولى عنها ولا العقد » فإن تولت هى الصيغة فعلت غير المستحن » وللكن ا عدت ولا ظلح . ولا أت » وكلامها نافذ» للانه فى حدود سالطاتها .

٠‏ - ولم يكن ذلك ارأى الذى ادتآه أبوحيفة بدعأ فى الشرع الإسلاى ولا خروجاً عن سئنه » بل له مسنند من الكتاب والسئة والقياس وأنكان يوافق ذلك المازع الر فى ذلك الفقيه الحر » ولنذكر بعض ما يمكن أن يكون دليلا له .

١ (‏ ) أن الولاية على المر لاتثبت إلا للضرورة » لنها تننافى مع الحرية إذ تقتضى ارية أن يكون الشخص مستقلا فى أموره مدراً لكل شتونه » لاحد من سلطائه فى شأن نفسه إلا أن عند تصرفه إلى غيره بضرر يثاله : ومنع أنعقاد التكاح إلا بعيارة اللاولياء ولاية تثبت من غير ضرورة إليبا » وتتاى مع حرية البالغ العاقل من غير حاجة ماسة » ولا يحتج بثبوت ”لك الولاية قبل الباوغ » لانها كانت للعجر بسوب نقصان المدارك » ولا عر بعد البلوخ .

ومن جبة ثانية من المقرر أن المرأة لها الولاية كاهلة على ماا » فتثبت. كأملة بالن..بة لزوجبا» ولافرق بين الآمرين ؛ ومناط كال إلولاية واحد فيبماء لآن مئاط. كال الولاية البلوغ مع الرشد » وقد يت كالا فى المال فيثبت فى الزواج أيضاً .

ومنجية ثالثّةَ قد ثبت للفتى عجرد باوغه عاقلا ولاية عقد زو أجه بنفسه » فيثبت ذلك أيضأ للفتاة بمجرد بلوغها عاقلة بطريق! قياس عليه , ولا فرق بين الذكر والاثى بالنسبة لازواج » فإذاكان الزواج خطيراً فيو خطير علبهما : وإذاكان فالزواج احتهال ضر بالأواياء» فبذا الاحتل ثابت بالنسبة للفتى» وإن لم يكن بقدر الفتاة » لآن الأولاد من خضراء الءمن بر لللأسرة عاراً : وإذاكان الأو لياه يتعبرون بزواج اأرأة من غير كنء فقد أعطى هم حن الاعتراض!! لقد فسد الزواجإذا كان بغير كفء ء و إذا كانف؛ ولىعاصب عل

الاعف 2 ماروى الحسن بن زيادة عن أنى حنيفة » وق ذإك كفابة للمحافظة على حقوقهم » ولا يصمح أن يتجاوز ذلك إلى حد التضيبق عام افىحريها )2 ولا سلباولايتها .

(ب) ) هذا اعتاد أنى حنيفة من القياس » ولذلك القياس سند ييده من اللصوص اله رعية فى الكتاب » فد وجدنا الكدّاب االكريم يسند ااتكاح إلما وهو ااعقد » وإضافة العقد إل بادايل على أن لها أن تنولاه بنفسبا ؛ ومن ذلك قوله تعالى : « فإن طلقها فلا ضحل له من بعد حتى تنكم زوجاً غيره » فإن طلقها فلا جناح علمهما أن ,تراجعأ إن ظنا أن يقما حدود الله » فن هذه الآبة الكرعة أضاف الله سبحانه وتءالى التكام إليها » رهو حدث» والحدث يضاف إلى فاعله . فإضافته إلا دايل على الشارع للعبارات الصادرة عنها المنشئة للعقد ؛ ولقد أضاف إلا النكاح مرتين : أحدهما فى قوله تعال : « حتىتنكيمزوجاً غيره»» والثانزة فى قوله تعال : « أن يتراجعاء فلا يصح أن يشك فى أن تلك الإضافة دليل على اعتبار ماصدر عنها تكاحاً يقره الشارع » وإلا مامياه تكاحاً » وما سمى ماكان بينها وبين زوجيا الأول بعد طلاق الثانى تراجءا » وعوداً للقديم .

ودن جبة ثائية قد جعل هذا الفعل منها غاية للتحرجم وإنهاء له » ولا ينهى نحريم الششارع إلا أمى يعتيره الشارع من يلا لذلك التحريمٍ » وذلك لا يكون إلا إذا اعتير الثمارعالتكاح الصادرعنها المضاف [إلمها شرعياً يأ من كل الوجوه .

ومن الآيات الكريمة الى أضيف النكاح فيها إلا أيضاً قوله تعالى : د وإذا طلقتم النساء » فبلغن أجلين فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجين » » وقد أضاف الذكاح هنا إليبا » فدل على أنه يشر إن أنشأته » وفوق ذلك فى الأية دلالة أخرى على أن الولاية لها كأملة » وليس الأّواياء علا سلطان إن اختارت من الأكفاء لآن الآية فما نهى الأولياء عن منعها من الزواج بالأكفاء إذ فيبا نجى عز, 'عضل » وهو التضبيق الظالم » واذك يكون عنعبا

رو الس هَنْ زواج الكف, والنمىء عن م وى أزه أنه غير آي ولا يرضأه الشارغ 2( فابى الأو لياء إذن عن المنع لل على أن المنع ليس من حقهم » ولا إسوغ خم » وذلك دليل على أن للمرأةكامل الولاية فى اختمار اللأكنفاء .

(ج)ولقد ورد أيضاً من الأحاديث الشريفةه|يعد سناداً اذهب ألى حنيفة فى حرية المرأة فى الزواج من الكفاء» من ذلك قوله صل اتهعليه وسلم : « الام أ-دق بنفسهأ من وليباء والأم من لازوج لها .

وقوله صل الله عليه وسلم : « ليس للولى معأ ميب أمر» وذاك يلاريب يدل على أن نكاح الثيب بنفسها معتبر من الدارع صميح عنده » ولوكان زواجها لابحوز إلا بالولى لكان له أدر معبا » وذلك ينافى الحديث .

- هذا مايصح أن يكون حجة لآ حنيفة الحر فما اتفرد به من بين أأفقباء فى تقرير الخحرية الكاملة للمرأة فى الزواج .

دلى يلم الفارىء بالموضوع هن طرفيه » يحب أن يكون عل, بينة بحجة غيره » ودليلوم » حنى لايكون نمة تحيف عليهم » وعدم إنصا فلم » ولذاك ذسوق حجتبم مفصاة ٠‏

نقد احتج الذين قيدوا حرية المرأةفىالزواج » ول بجعاواحقباف الاختيار مطلقاً ٠‏ ولايععارا أولاية إنشاء الزواج لها بأدلة مناثق رآن »والسنة »والقياس .

: أما حجتهم من القرآن فقوله تعالى : « وا نكحوا الآبانى منكم‎ )١( » وا'صالحين من عام وإمائحم , فالتكاح إذا أضيف للمرأة فى أقرآن‎ باعتبار أن 7 أثاده ترجع إليها » وإلى ذوجباء ولاترجم أحكامه إلى اللأواياء‎ 5

وأما الإفكاح وهو إحداث عقد التماح فقد أضيف فى هذه الابة ومثملاتها إلى الآواياء » ددر نص فى إحداث عقد الزواج» ومثل ذلك ثوله تعالى ه ولا تانسكدوا الشركين حت يؤمنمواء فى متابل توله :الى : , ولا تتسكحوا المشركات » حتى يؤمن » فلا كاز الفمل متعلقاً بإنشاء العقد

عنم امه للرجل أضيف التكاح وأثره إليه . ولما كان الآمر «تملقاً بتزويج المشركين من نساء مسليات ْ يجعل الخطاب لافساء » بل لآو ليامون بنبييم عن الإتكاح بأن يعقدوا للنساء اللانى فى ولايتهم عقداً على مشرك » وفى كل هذا كانت إضافة الديفة للرجل » مع أنباكانت تتعلق بالمرأة » ولا تتعلق بغيرها» فإذا كانت الإضافة تسكون ان له الولاية فالولاية لاأرجل » ولدس ف القرآن كله عرارة تضيف الإنكاح إلى المرأة .

(ب) وأما انسنة فاورد ف الآثار من أنه صلى الله عليه وسلم » قال : «إذا أتام من ترضون دينه وخلقه » فزوجوه » إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأارض . وفساد كبير» ومن أنه صل أله عليه وس قال : «أعا امرأة زوجت نفسها بغير إذن و ليبا » فنكاحها باطل » باطل » باطل وإن دخل با فالمبر لا بما أصاب منها » فإن اشتجرو! فالسلطان ولى من لاولى له » أخرجه الترمذى » وقال فيه : « حديث <سن » ؛ ولقد جاء فما رواه اءن عياس عن النى صلل الله عليه وسل أنه قال : , لانكاح إلا بولى وشامدى عدل » , وغير ذلك من الأثار » وكلها تؤدى إلى معنى واحد » وهو أن النكاح لايعقد بعبارة النساء » بل الدى يتولى الصيغة وإنششاءه الرجل .

( +) وأمادليل العقل فبو أن النكاح عظي الخطر , عميق الآثر فى حياة الرجل والمرأة» بربط أسرتين » وهو بالنسية 0 المرأة إما أنيلب خرياً, وإما أن يفيد شرفاً » فأسرة المرأة ينقصها أن تنذوج من خسيس » والرجل لابنقصه ولا ينقص أسرته أن يتزدج من الخسيسة » لآن عقد النكاح بيده لذلك كان لابد من اشتراك أولياء المرأة معبا فى الرأ ى » ولا يصح أن تنفرد دونهم » لآن عقى الزداج لاتعود عليبا وحدها » بل تتعدى [! مم ء2 إما بالاءامئنان » وإما بالعار .

“م إن معرفه أحوال الرجال » ومكنون تفوسهم » وخفايا شئوهم لاتتم

زو» - أيو حنينة )

ص ان 4 ال

إلا بالمارسة ولنخالطة » وتقضى أحرالهم والاتصال بهم ومعرفة كفاهم للمرأة فى الزواج يستدع ىكل هذا » وهى لاثم للدرأة ااتى تقر فى بها » وتسكن إلى أهلها بل حتى الى 7:شى الاسواق , ولا تمتنع عن مخالطة الرجال ومن السبل على اأرجل أن يتعرف مهم » وإستقصى أخبارم » وله من هدوء النفس والاطمئنان ماجعله يوازن ويقايس » حتى يصل إلى اليقين الجازم » أو ااظنالراجح . أما المرأة فقد تدفعها غراراتها وسذاجتها . أو الرغبةالجاعءة, إلى أن ترى حستاً مالس بالحسن وكفعاً من لس بالكفء. » فكان من «صلحتها أن يشترك غيرها معبا فى ذلك الآمر الجليل النى عتد إلى حياتها كلباء ولابد إذن من أن يكون وامبا معبا فى عقد زواجيا .

؟؟9؟ - هذه أدلة الفريقين فى الأمر الذى خالف أبوحنيفة فيه جمبور الفقباء وقد انفرد من بينهم بذلك أ رأى الحر ء الذى يقدر حرية المرأةكاملة فى اختيارها الزوج » وإنشاء عقد الزواج .

وحب أن يلاحظ أن أبا حذيفة إذ أطلق للمرأة الحرية ذلك الإطلاق » قد قيدها بالكفء . ومبر المثل » فبو يقرد أن لا أن تزوج نفسها ممن آشماء بشرط أن بكو نكفئاً » وأن يكون ابر مرر الال » فإذا زوجت نفسبا من غي ركاسء فعلى رواءة الحسن بن زياد لايصح الزواج » بل يفسد إذاكان لها ولى وعاصب لم ,تقدم العقد رضاه » لآن الزواج من غير كافء يضر أسرة المرأة » وتتعير به » فكان من حق الأاسرة أن #تدخل لمنعه . وجعل الآمر فى ذلك للولى العاصب القريب ٠‏ فإن رضى قبل الزواج م وازم » وإن لم يرض قبل الزواج فسد .

وإن زوجت نفسها بكف. وبأقل من مبر المثل » كان لاولى العاصب الاعتراض على الزواج » ايتم المبر إلى مبر الل » أو بفسخ الزواج » نأبو <نيفة رحمه الله لاعنم المرأة من حقبا خشية سوء الاستعال » ولكن

جه الأواياء حقاً إذا أسارت الاختيار : وكان ذاك الاسرة .

3 6 حنلة

مابس - لايمنع بالغ عاقل قد بل رشيداً من ماله » ولا حجر عليه فى أى تسرف بتصرفه بشأنه 6 هكذا شرر أبوحنيفة عدم الحجر »؛ وهر بهذأ خالاف بور الفقباء ء إذ نهم دررون الحخجر على السقيه 2 وأبوحنيفة كلنعه .

والسفيه هو من لابحسن القيام على تدبير ماله » فينفق فى غير مواضع الإنفاق, ولاسفيه حالان : ( إحداهما ) أن بلغ سفيباً » رقد اتفق أبوحنيفة مع ججمبور الفقهاء على أنه لايعطى ماله » بل نع منه عملا بقوله تعالى : دولا تؤتوا السفباء أموالكم الثى جعل الله الكم قيامأ » وارزقوم فيبا ؛ را كسوم 2.6

ولسكنه يختلف معب, فى هذه المال فى موضعين : ( أونها ) أن جمبور الفقباء يقررون أنه ينع من التصرفاتالةو لية فى ماله مع منعهمته فليس له أن بقر بحق لغيره ولا أن بوم ولا أن يشترى . أما أبو حنيفة ققد روى عنه فى ذلك رواتان : إحداهما أن ماله لا يسم إليه ولكن عقوده . وكل تصرفاته القواية صحيحة كتصرفات غيره من العقلاء لآن أهليته تكمل جرد البلوغ عنده ) ومنع المال لكيلا يتمكن من التسكن من إنفاق المال وضياعه » ولآن المنع تأديب وزجر .

الرواية اآثانية : أن الشخص إذا بلغ سفماً استمر الحجر عليه » فيمنع من أنه ولا تنفذ تصرفاته فيه 3 ودلاك هى الرواية أثرأجحة ٠‏

( الموضع الثاتى ) أن جمهور العلماء يقررون أن الشخص إذا بلغ فير أستمر الخجر عليه 4 حى برد 4 فا ل بر شد لا_فع الحجر عذك ع و لسامر

شم مع الة

ناوص الاهلية ولو يا بلغ أرذل الحمر لآن علة تقص الأهاء ّ دو تقس العقل أو عدم القدرة ءا لى إدارة * شو نه المالية »ما بقم ت هاتان الحقيقتان أ وإحداهما فالحجر #وسامر 2 ليقاء علته ودوأعيه .

ماله ولو كان سفهاً 2 مادام عاقلا » لانه بباوغه الخامسة والعشر بن لا ينفع فيه زجر ولا تأديب » ورحم الله أبا حنيفة فقد روى عنه أنه قال : د إذا

بلغ الخاسة والعشرين احتمل أن يكون جداً » فأنا أستحى أن أحجرعليه » .

والاصل عند أوحتيفة أن الشخس 3 بلغ عاقلا كلت أهليته » ولكن إن بلغ سفيهاً لاسل 1 إليه ماله خشية أن يكون ذلك ااسفه يفعل الصا » وغرارة الشباب اابا كر ٠‏ قلعم من ماله تأديياً وتربية » وبعد الخامسة والعثرين لا موضع للتربية » فليسلم [ايه ماله » وليذق تنائج تعرفاته إن خيراً نير » وإن شرا فشر .

ولفد وجدنا عم النفس يؤيد نظر ألى حنيفة فى التفرقة بين حال الشاب قبل الخامسة و'عشرن وبعدها » فعلءاء النفس والتربية يقررون أن العادات النفسية والخلقية قبل الخامسة واعشرين تسكون فى دور التسكوين » وتكون مرنة ورخوة وتسكون أ كثر مرونة قبل العشربن » وبعد الخامسة والعشرين تتكون العادات وتتخذ لما بجارى فى اانفس ؛ ويصعب جد الصعو بة تغيرها » فإذا كان الفتى سفبياً مبذراً ماله » وهو لم يلغ الخامسة والعشرن » فعسى أن يتكون منع ا مال عنه تأدياً له مذير؟ اتلك العادة » ولكن بعد الخامسة والعشرين يصعب تغيرها , فليثرك حبله على غاريه .

- هذه حالة السفه الأ ولى . أماحال الثانية . فبى بلوغه رشيداً »

“م سمفدبه بعد ذلك » وهنا يخالف أبو حنيفه ومعه زفر جمبور الفقباء مخالفة

سد أن 4 علب

مطلقة , فأبو حليفة بشرر أنه لا حجر عليه » و ججتمبور الفعباء ي#ررون الحجر عليه .

ومن هذأ يلين أن أب حليقة لسير على أصل واحد » وهو أن من سذر فى ماله ليس لأاحد أن حجر عليه , وهو كامل الآهلية سواء أبلغ عن تلك أن أبلغ سفيهاً مضع عنه ماله هدة من الزمان » عملا بنص الآية 3 وتأدياً له وزجراً ف اتأديب وألزجر .

أما إذا بلغ غير مبذر فليس لاحد عليه من سبيل ؛ وهو صاحب الكأن

فى ماله ينفقه حسما بشاء ؛ والله وحده اسه .

ولنذكر لك ما عساه يكون سند له من مصادر الشرع الشريف » كا نذ كر حجة الجبور 5 وليتأمل القارىء وجبة أظَر الفريقين .

2 وقد اأستدل لذهفبى أى حا.فة بأدلة من القرآن الكريم 3 وبآ ثار راح من ااأسئة البوية 4 وبأصول فقبية استقامت عنده .

» فأما القرآن فعمومقوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود‎ )١( وقوله تعالى : « وأوفوا بالعبد إن العبدكان مسولا » وقوله تعالى « يأمها الذين‎ آمنوا لاتأ كاوا أموالكم بيدكم بالباطل » إلا أن تسكون تجارة عن تراض‎ وغير ذلك من الاآبات البى وردت فى الحث عل الوفاء بكل التزامات‎ » 0 العقود وهو مخاطب بها » مكلف كل التكليف », مأمور من غير نقص‎ بأوامها » إذ السفه لا بمنع التسكليف ولا يسقط الخطاب » وااتبذير لا يملع‎ المبذر من الدخول فى عنوم المؤمنين المكافين وإذا كان الآمر كذلك‎ فالميذرون مطالبون بمقتضى التكليف العام وتوجه الخطاب لحم -- بالو فاء‎ بعقودم » سواء أ كانت هبات مالية أم عقود مبادلات ما دام مناط الالتزام‎

5 65 --

قد نحةق . وهو التراضى » ولو قلا إن الءذر ١‏ اله بعض عقوده بأطلة » وبعض عقوده غير نافذة لكان مؤدى ذلك أن يكون الوئاء غير مطلوب منه ويسكون ذلك تخصيصاً لعدوم القرآن الكريم بغير نصوص صر>ة قاطعة فى دلالتها . و ' يشم من النصوص القرأ نية والاحاد دث المشهبورة ما ملم خصصاً لقرآن الكريم » وإذن فكل عقود اللمبذر واجبة الوفاء » والحجر عليه ليس له أساس من الشرع الإسلاى .

(ب) وأما السنة النبوية فقد روى قنادة عن أنس بن مالك أن رجلا على عبد رسول أله و كان يبتاع » وفى عقدته ضءف . فأ أهله فى ألنّه 2 فقالوا يانى الله : حجر على فلان » فإنه ين اع وق عقدته ضءف » فدعأه النى يلت » وتهاه عن البيع » فقال يارسول اله : إفى لا أصير عن البيع » فقال رسول الله يليه : إن بعت فقل : لا خلابة للك الخيار ثلاثاً» .

وقدروى ان مر أن رجلا ذكر لرسول الله ا" أنه مخدخ فى البيع » فقَال النى يَلِهِ له : , إذا بايعت فقل لا خلابة» .

فدل هذا على أن الرجل الذى يغبن فى البياعات » وهو من نوع السفباء وذوى الغفلة بلا ريب لا يمع من التصرف ف ماله » ولو كان بمنع للأجاب النى ينه أهل الرجل إلى ما طلبوا » ولكنه لم يحبهم » بل طاب إلى الرجل أن تشع #تاراً عن الببع » ويسترشد برأى غيره أو يشترط لنفسه الخيار» ولوكان جزاء الغين و التيذير المنع من التصرف نعه النى يلم من التصرفات » بعد أن أت الوصف أ أوجب للمنع والحجر 4 ولكنه ' يفعل 4 فدل ذلك على أن السفه والغفلة كلاهما لا يوجب حبوراً ولا هنعاً .

) 5 ( وأدا دليل ذلك من الرأى « دن وججيين :

أحدهها ب أن الشخص ببلوغه عاقلا سفيهاً أو غير مفيه قد بلغ حتد

4568

الإنسانية المستقلة » والشخصية اأنفردة بشئونهاء فأى مضع له من التصرفات أذى لإنسانيته وإهدار لادميته » ومن الّكرامة التى يستحقبا الإنسان مقتضى هذه الإنسانية أن يكون مستقلا فى أمواله وإدارتهاء ينال الخير من تصرفاته الحسنة » ويتحمل مغبة تصرفاته السرئة » ولا يصمح لأحد أن يقول إن من مصلاحته الحجر عليه ؛ فإن الحجر فى ذاته أذى لا بعدله أى أذى » إذلا ثىء آلم للحر من إهدار أقواله .

ولايصاح لأحد أن يقول إن مصلحة الجماعة فى الحجر عل السفباء حجراً مالياً لآن مصاحة اجماعة أن تنتقل الأموال إلى الأيدى الى تحسن استغلاها » بدل أن تبق على ذمة من لا يحسئون القيام علبوا » ويقام غيرمم لحراستها إن من مصلحة الماعة أن تنتقل الأآموال من الايدى الخاملة إلى الأيدى العاملة » اسك يتمكن الإنسان من أن يتكشف عن كل مافى الأرض من كنوز » وإذا وصلالمال إلى يد رعناء لم تستطع إمسا 5 » فليترك لتلقفه يدأخرى تستطيع الحافظة عليه واستغلاله » فنع السفباءوالحجر عليهم ليس إذن «صاحة للناس , ولا مصلحة للسفباء » إذ هو أذى لإنسانيتهم » وإذا كان أبوحنيفة قداستحيا أن حجر على أبن الخامسة والعشرين فذلك دايل على مقدار علوشأن الإنسانية فى نظره رحمه الله تعالى .

ثانيهما ‏ أن السفيه غير جور عليه منعقد الزواج بمبر المثل » وغير محجور من الطلاق والعتاق» بل موضع الحجر عليه الآمور الخالصة »وكيف يسكون حراً فى الزواج والطلاق والعتاق » ويكون مقيداً فى الآموال ! ! إن الزواج أخطر ثأناً » ويحتاج إلى رأى وحسن تدبير » فكان أحرى بالمنع : فإذا نفذ باتفاق الفقباء فكا نأولى باانفاذ العقود المالية »لآن خطرها أقل ء وشأنها عند الله والناس أهون » وسوء المغية فيها أقل من الزواج إن لم بحسن التصرف فيه ثم إن جواز الزواج ٠‏ والطلاق دليل علي كال الآهلية

امع ام

وصلاحية العيارة لإنشاء العقود والالتزاماتن » وترتب آثارها من غزر توقف على إرادة أحد فلاوجه إذن للبنع » وإنه لمن الغرابة أن ينفذ عقد زوأجه » ولا ينفذ عقد إجارته لحانوت أو ما إشبهه .

ولقد قرر الفقباء الذبن حجروا عليه أن إقراراته فى غير الم ال نافذة ؛ وفى المال غير نافذة » فإن أقر بحد أو قصاص أقي عليه الحد » واققتص منه» فكيف يسوغ إقراره فى هذه المال » وينفذ فيه الحد والقصامر » وهما يسةطان بالشيهات ولاينفذ إقراره بالمال » وهو أهون شأناً وأقل خطراً , ويثبت مع الشبهة .

5 - هذه الآدلة هى التى تيد رأى ألى حنيفة » أما مايساق جور الفقباء من الآدلة » فيعتمد على بعض نصوص قرآنية » وبعض 5 ثار عر الصحابة » وأوجه من الرأى والنظر.

)١1١‏ فأما القرآن فقوله تعالى : «ولا تؤتوا السفباء أموالكم التى جعل الله لم قياما » وارذقوم فبها وا كسوم , وقولوا لهم قولا معروفاً » وقواه تعالى: «فإ ن كان الذى عليه المق سفبهاً أوضعيفاً ؛ أو لايستطيع أن يمل دوء فليملل ويه بالعدل » فدلت الآية اللأولى على أن السفر: لا يسل إليه ماله بل لبس له التصرف ف ماله . إلا أنه يرزق ويكمى » أما وسائل تنمية المأل وحفظه وصمائته فلييست له » وتأيد هذا المعنى بالآية الثانية » لها فرضت أن لأسفيه ولي هو الذئ يتولى [نشاء صيغة عقد المداينة » وإملاء الكتابة ولو كان لأسفيه أن يتولى العقود » وينثىء التصرفات الالية ما كان له ولى يتولى عنه » وما أمس الله وليه أن يتولى الإملاء عنه بقوله تعالى : « فليملل وأيه بالعدل » وإذا كان السفيه لايعطى ماله » ولا يتصرف فه ؛ وله ولى , فبو محجور عليه "23 .

2 يد أبوحتيفه هذا الدللي بأن المراد من السفهاء فى الآيية الأولى الصغار :لآن‎ )١(

سد بام4 سا

(ب) وأما الآثار المروية عن الصحابة ؛ فبى ماروى عن عبداته بنجعفر ابن أنى طالب أنه أق الذبير بن العوام » فقال إنى ابتعت بيع » ثم إن علباً يريد أن يحجر على » فقال الزبير فإنى ثشر يكك فى البيع » فأتى عل عثمان بن عفان » فسأله أن يحجر عل ابن أخيه عبدانقه » فقال الزيير : أنا شريك: فى البيع » فقال عثمان : كيف أحجر على دجل شريكه الزيير !! فدل هذا على أن الحجر عل |اسفيه قضية معروفة عند الصحابة ٠‏ وإلا ماطابها على » وم يستنكر أحد من الصحابة طلبه , فلم ينكره الزبير » دل ينكره عثمان ؛ وإن كأنكلاهما رأى أن عبدالله بن الزبير قال عندما باعت بعض ر باعبا لتنتهين » وإلا حجرت عليا » فقالت لله علل ألا أ كله أبداً ٠‏ فبذا يدل على أن الزبير وعائشة قد رأيا جواز الحجر 2" .

وأما دليلهم من الرأى والنظر » فبو مصاحة السفيه المالية فى منعه » فإن ترك وشأنه ضاع ماله » وكان كلا على الناس » وإن سيب الحجر فيه متحقق » فإن السيب فى الحجر على الصغير الخوف من ضياع ماله ؟؟ وضياع المال فى اأسفيه واضح ء لآن تبذيره محقق لاريب فيه » وإذا كان سبب الحجر متحققاً فيهء فلا بد أن يتحقق أثره » وهو الحجر بالفعل , هذا ومن مصاحة الناس أن يحجر على سفرائهم لآنهم إن أضاعوا أمو الحم كانوا عالة على امجتمع يطعمهم وكسوم أو يعيثوا فى الأرض فساداً .

هذه أدلة الفريقين » أو ما عساه أن يستدل به للفريقين » ونرجو أن

نكون قد حسكيناها على وجبها .

مد أل للعبد الذ كرى والمذ كور ثم اليتاى » فهم الصبيان أو الننين بلغوا اللنهاء » ولم يصلوا إل خس وعشرين وكذلك المراد ىق آبة المداينة . ولا دليل يعين أنهم المذرون . )١(‏ يصح أن يرد هذا الاستدلال بأن الأئرين لا يتجاوزان أنهما قناوى للصحابة وفتوى الصحاى ليت حجه معارضة للنص فلا يصح الرجوع اليها عند وجوه النص . (؟) يخرج رأى ألى حنيفة على أساس أن العلة فى الحجر علي الى هو العجن سيب المسا »؛ وذلك لا يتحقق فى السفيه ,

سدارهةة د

مسع أنى حنسق4ه ة الحجر عا لى المدين

/1” -- وقدكان أبوحنيفة متمسكا برأبه كل الاستمساك فى إطلاق حترية القول والرأى لابالغ العاقل » فرو لايسمم بإهدار أقوالالمدينفما يملك قط » فلا حجر عليه فى تصرف مالى » ولا بمنع من أى إقرار يقره » وسواء

وقد اتفق العلماء ع أن القاضى له أن بحبسه لأداء ديونه إذا كان ليا » يستطيع الآداء . وذلك لآن مطل الغنى ظل » والظل يحب رفعه » فيحمل المدين عل رفعة بالخبس » فمؤدى ماعليه من حقوق ثابتة حم مأ القضاء » وهو إستطيع 2 إذ أنه من المال مايؤدى مله .

وقد واف قأبوحنيفة جمهوراافقباء فى ذلك القدر » لآنه السهيل الذى يبرد سلوك لاستيفاء الدائن دينه ومنع ظلم المد.ن عطله وامتناعه عن الوفاء مع القدرة عليه » و بذلكيجمع بين مصاحة الدائن » وحرية المدينبالقدر الممكن .

ولكنه خائف ججمبور الفقباء بعد ذلك فى أهرين :

) أحدهما ) فى جواز الجر عليه ومئعه هن التصرفات ااقولية » وإيطال هذه التصرفات إذاأ لم حجزها الدائئون .

(وثانهما) ف جواز بسع مال المدين جيرا عنه وذاء ليله .

4؟” - وبيانذلك أن جمبورالفقباء مع تقريرم حس المدينوملازءته له عل الوفاء بالدين أجازو! الأمرين السابقين , ليت الوفاء بالفعل » فكان الدائ عندم له حقان : عق المطالية بالجسرللحمل عليالو ذآء » وحقا حجر : و لاطالة بيع ما لين ل م الوفاء .

صا 3 سد

*وضوح الحجر هو امال الذى كان للمدين وقت اليم بالحجر ؛ أما امال الذى يكنسبه بعد الحجر عليه » فأقو اله فيه تنفذ » ولا تحتاج إلى إجازة الدائنين و حجهم فى ذلك أن مصاحة اناس ذاك الجر ) انه لو نفذت تصرفاته وإقراراته 4 لادى ذلك إل ضياع حقوق لدائئين 4 إِذ بيع أمواله ببعاً صورياً ليرب هن الديون 6 أو شر بالمال أغير الدائنين 4 فتذهب حقوتهم ؛ و تضيسع أموالهم ظليا » وبحب الاحتياط لحفظ الآموال » وهو ظالم بالامتناع عز, الأداء » لقوق الدائنين أولى بالاعتبارء لآنها لاظل فا .

و حوحة أبى حنيفة أن الجر عليه فيه ضرر أكثر من اضر ر الللاحق بالدائنين فى تأخير حقوقهم » لآن إهدار الأقوال ضر ر كي رلا يعد © تأنه الحقوق » وأنه يمكن امع بين حقه فى حرية القول وتنفيذ التصرف القولى وحتوم 2 الاستيفاء 6 وذلك سه وحمله عل الوفاء » وضرر المجس دون ضردإهدارالةول:وفيدالكفايةلرعادة حةوقالدائنين » وإن نوف الناجثة بأن الشيسع أموأله ل وضع حقوقهم أمس غير واقع 3 ولا يصدح أن يدفعنا المر ص على حقوق الدات:ين )2 بإنزال ظل واقع باادين 4 لخشية ظل متوقع أو موهوم الدائنين . ا

وهكذا يدفع أبا حنيغة الحرص على حرية العاقل البألغ [!, مئع المجر عل المدين ولو وقم ف ظَلِ المطل , ويكتق ف امل على الوفاء بالميس .

989" أما الآم اثثاى وهو بيع أمو آل المدين فقد قررالصاحبان مع جمبور الفقهاء أن البيمع وز إذا طلب الدإئن وأمر القاضى سواه أكانت أمو ال اللدين مستغرقة بالديون أم غير مستغرقة » بل يجوز الأمر بالبيع , ولوكانت الديون لاتستغرق امال .

وقد استدلوا عل ذلك بأدلة من الأثار » ودليل من الفقه والرأى .

أما الآ ثارفيعه صلى الله عليه وسل مال معاذ فى أداء ديو نه » و ذلك لأا نمعاذآ رضي الله عنه ركبته ديو ن فباع النى ماله و قدم نه بينالخرماء بنسبة ديونهم .

-_ 1 -

ولقدباع عمر بن الخطاب رضى الله عنه مال أسيفع جبينة فى أداء دينه . وكان قد اقترضه ليسي قالحجاج » وقال فيذلكعمر رضى الله عنه: « أما اناس إيا 1 والدين » فإن أوله 3 وآخره حزن وأن أسيفع جويئة قد رضى من دينه وأمانته أن يقال سيق الحاج » فأدان معرضاً » فأصبح وقد دين به » ألا إنى بالع عليه ماله , فقاسم ثمنه بين غرمائه بالخصص , فن كان عليه دين فليفد 297 .

قال عمر بن الخطاب هذا فى جمهرة المسلمين » ولم ينكرعليه أحد » فكان هذا اتفاقاً من الجتمعين على جواز بع مال المدين للوفاء .

وأما الدليل من الفقه والرأى فبوأن الأصل أن من يمتنع منالوفاء بحق وجب عليه » واستحق الوفاء » ينوب القاضى منابه فى ذلك », وذاك لآن امتناعه مع وجوب الوفاء ظل » وللقاضى ولاية رفع الظم » وقد نعين البييع طر يقًارفعه , فكان للقاضى الآمر بالببع لرفع ذلك الظلم .

وحجة ألى حنيفة فى استمساك حرية امالك فما يملك حرية مطلقة - تقوم على أساس من صموميات القرآن الكريم ؛ والحديث النبوى » وأصل من الفقه والرأى .

أما القرآنالكريم » فقوله تعالى ه لاتأكلوا أموالك بيك بالباطل إلاأن تكون ت#ارة عن تراض متك » فبذه الآية تصرح بأن أساس البيوع القراضى فلادمنرضا امالكءو إذاباع القاضىجير أعنه » فليس فى ذاكرضا , فلاجوز.

وأما الحديث النبوى ؛ فبوقوله صلى الله عليه وس : « لاحل مال أمرىء مسم إلا بطيبة نفس منه » ونفسه لاتطوب بيع القاضى ماله جيراً عنه .

وأما الفقه والرأى ٠‏ فبو أن المطالب به ليس هو البيع » بل الوفاء » ولا يتعين البيع سوبلا للوفاء , فد برزقه انتدمالا آخر يكون فيه الوفاء » وإذا

١١ المبسوط لاسرخمي ح 4 ؟ صغ‎ )١(

سد وج اله

كآن البيع ليس متعيناً سيلا للوفاء , فليس بمنعين لرفع الظم » وإذن فليس للقاضى أنيلجأ إليه لآن من حقه رفعالمظالم » وسلوك مايتعين طريقاً إذلك » ول يتعين البييع طريقاً ؛ والحبس سبيل الجبر على الوفاء » ٠تفق‏ عليه » وقد ورد به الأثر فلا يساك سواه لرفع الظلم .

وأما حديث معاذ رضى الله عنه فيدفع الاحتجاج به بأن رسول الله صل الله عليه وس [نما باع مال معاذ يطلب معاذ نفسه ؛ لأنه ماكانفى ماله فى ظاهر الأمروفاء » فسأل رسول الله صلى الله عليه وس أن يتولى بيعه » ليئال بركته صل الله عليه وسم ؛ فيكون فيه وفاء . ولايظن بمعاذ رضى الله عنه أنه كان يألى أمر رسول الله صلى الله عليه وس بالوفاء أو البيسع .

وأما الاثر المردى عن عير رضى اله عنه فإنه كان قد وجد بيع يحمل على أن ذاك كان برضاه ؛ وَإنْلم يكن ببسع» وإنه قسم ماله بين الدائنين » فيعمل على أن الما لكان من جنس الدين » و>وز ذلك للقاضى بلاريب .

- هذا هو رأى أبى حديفة فى الحجر على المدين » وبع القاضى ماله جبراً عنه » ترى فيه أبا حنيفة يسير عبل رسمه لنفسه » وهو الاستمساك بحرية المالك فى ملك حرية تامة » فلا يمنع من التصرف» ولوكان المنع فى مصلحة نفسه, لآنه أدرى بهذه المصلحة , و لأآن ضرر [هدار القول فوق ضرر الحرمان من الال .

ولا بمنع من التصرف اصلحة غيره » لأن اأظل الذى يقع عليه بذلك المنع فوق الظل الذى يقع بغيره » ولآن إهدار قوله لايتعين سبلا لدفع الظلم الواقع على غيره .

كل مالاك حدر فيا يمالك

3١‏ - تذكركتب ظاهر الرواية أن أبا حنيفة يرى أن امالك حر فى ماكر »؛ يتصرف فيه كيف إشاء » بلا قيد قضاق يقيده » ولس لاحد إجباره على شىء لابريده فى ملك إلا لضرورة أو نقص فى أهليته » أنه ليس ل أحد منعه من التصرف فى ملكه » ولو تضرر من ذلك غيره » إلا إذا كان لغيره فى ملك حق عينى كدق صاحب لعلو على السفل .

وذلك لأن معنى المملك يقنتضى إطلاق اليد من التصرف إطلاقا تاماً » وامنع إنما يكون لنعلق حق غيره به فإذ! لم يتعاق به حق عينى لامنع » وعلى ذلك يكون الشخص أن يصنع فى عقاره «ايشاء » فله أن يفتتح النوافذ فى ببتهمن غير قيد ولا شرط » وله أن يحفر بتر أو بالوعة » ولوكان ذلك يوهن بناء جاره » ولو فعل شا من ذاك أو مثله <تى ورهن الجدار «فسقط لاضان عليه » لآنهم يتعد على جاره مادام مايفعله فى دائرة ملك » ولا ضمان إلا مع التعدى » ولآن مزعة من الانتفاع عله فيه ضضرر ينزل به من غير مبرر ببرره » ولا يصيح أن يدقع الضرر عن غير المالك بضرر المالك لآن فى ذلك نقضاً لأصل الملسكية : إذ لو كان ااضرر يبرر منع المالك من التصرف لفقد المللك حرية التصرف » واسست حرية التصرف إلا معنى املك .

»خا - هذا رأى أبى حنيفة فمدى حقالملكية » وحرية ااتصرف » يطلقها فى الك إلى أقصى غايتها » وبمنع القضاء من التدخل لدفع الضرد عن غير المألك » مادام التصرف ف دائرة الملكية » وما دام غيره ليس له حدق

حم * 0 | | وى متعاق “اله .

ولكن هل معنى ذلك أن المالك لاقيد يقيده ؟ لقد ترك ااتقييد للديانة »

ال

لاللقضا-فإن الديانة توجبعليه ألا يؤذىجاره » ولايستخدم ماجاك طريقا لأذىغير ٠‏ دإن واذع الدين فو كل وازع » فهو إذ منعالقضاء منالتدخل » يستجر الأذى ١‏ بل قرر أن ذلك حرام ديانة » وإنلم يتدخل القضاء » وترك ذلك الناس يسوونه فما بينهم . وقد يحدى أكثر ما بحدى تدخل القضاء » فإن تشابك المنافع حملهم على الجادة أكثر ما يحملهم سسلطان القضاء » وبروى فى ذاك أن شخصاً شكا إلى أنى حنيفة من بير حفرها جاره فىداره » وأنه يخثى منها على جداره فقال أبو حثيفة احفر فى دارك بجوار لك ار بالوعة » ففعل » فنزت الببر , فكيسا مالكبا » وترى من ذلك أنه ل يذكر للشاك أن له أن بير جاره عل ىكبس اليثْر بالالتجاء إلى القضاء » بل ذ كر له :لك الحيلة » ولست إلا من قبيل ااتمرف ف الملك » وهى ضرر قد دفع ضرراً » فلم الفريقان من الأذى » وهكذا يقائل السوء بالسوء قتسكون السلامة .

؟ا"ا -- هذا هو رأى ألى حددفة رضى الله عنه فى ترف الالك فى ملك : لامنعه من اضر غيره يحم القضاء ءا دام تصرفه فى دائرة ماءلاك » وإعا عزمه م الديانة ؛ وبتقدير الناس فما بينهم .

ولسكن جاء المتأخر ون من فقباء الحنفية » فاستحستوا أن يمنع الجار من التصرف فى ملك قصر ف يضر بجاره ضر رأ فاحشاً بن » لحديث لاضرر ولااضرار » ولآن الناس فى عصورم قد تركوا ما أوجبه عليهم الدين من وجوب رعاية الجار » لخقت عليهم كلمة القضاء » لهم على منع الإضرار إذ لم يكن عندم من الضمير المتدين مايرغههم » وليس القضاء إلا منفذآ لأحكام اأشرع ما أمكن التنفيذ .

ولا يتدخل القضاء لمطلق ضرر » بل الضرر الفا<ش البين » وقد حده كال الدين بن الهمام فى فتح القدير فقال : ««و ما يكون سيآ البدم ,

]5 سم

وما يوهن البناء سبب له » أو رج عن الانتفاع بالكلية , ويمشع الحوائج الأصلي ةكسد الضوء بالكلية » .

ولا يعتبر من الضرر الفاحش منع أشعة الشمس » أو سد منافذ الحواء على المساكن ء لآنه يمكن الانتفاع مع ذلك فى اجيلة .

وهذا الذى سار عليه المتأخرون دورأى مالك » فقد جاء فى تهذيب الفروق للقراى مائصه : د 4 هو معلوملاشكفيه أن من ملك موضعاً له أن بنى فيه . ويرفع فيه البناء مالم يضر بغيره » وأن له أن حفر فيه ماشاء

بقيد » وهو عدم الإضرار بنيره .

- 58

أوقف لايقيد أو اقف ولا يازم ورثته

"3 - سار أبو <نيفة على الأساس الذى قرره » أو يَوَخد من فروعه أنه قرره » وهو أن المالك لايتقيد فى ملك المطلق , فلا«قيده قاض » ولا يمنع من التعمرف » ولو لمق غير» بعض الضرر من تصرفه » وإذاكان الدين أمره بألا يؤذى » فإن ذلك متصل بالتدين النفسى » لابالمنع القضائى .

وإذاكان القضاء لايقيده » فبو أيضاً لايقيد نفسه » وعلى ذلك لايلزم الوقفء لا فى حقه » ولا فى ورئته » وعلى ذلك فالوقت عنده يأخذ

حك م الإءارة » ووز جوازها ءا صرح بذلك صاحب الإسعاف » إذ قال , امي أنه جائر عند الكل . وإما الخلاف ينهم 2 الأزوم وعدمه ؛ فعند. أى حليفة رحمه أله يجوز جواز الإعارة » قتصرف منفءته إلى جبة الوقف » مع بق العين على حم ملك الوقف » ولو رجم دنه حال الحياة جاز مع كه راهة» .

واقد قال صاحب البدائع إنه يجب وجوب الادر » عند أنى حنيفة فقك جاء فيه : « لاخلاف بين ااعلياء فى جواز الوقف . فى حق وجوب التصدق مادام حياً » حتّى إن من وقف داره أو أرضه يأزمه التصدى بثلة الدار والأرض ء ويكون عازلة النذر بالتصدق بالئلة» .

والتوفؤق بين ه ٠‏ ذكره صاحب البدائع وم أذكره صاحب الاسعاق أن صاحب البدائع يذكر ذلك الوجوب من تاحية الديانة » إذاكان ااواقف لجبة البر » وصاحب الإسعاف يذكر الجواز من ناحية الآضاء » وفى كاتا الحالتين لايقيد الوقب المالك عند أىحنيفة فلا بمنعه من التصرفات ؛ و تمضى على مايريد » لأف العين لم تخرج من ملك » وله با حرية التصرف الشرعية كأملة .

)2 عد أيوحيفة ك4

5-7 الل

مسب وترى من هذا أن أبا <نيفة سار على مبدئه » وهو حرية المالك فم لك » لايقيده ثىء » ولايقيد نفسه .

وقداستدل لرأيه فى الوقف ؛ وهو أنه لامنعه من التصرف ف العين بأدلة من النقل وأدلة من الرأى .

(1) ومن النقل مارواه الطحاوى عن ان عباس أنه قال : م سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول بعد ما زات سودة النساءء وأنزل فها الفرائض: « نمى عن الحيس » وأخرج الوق عن بن عباس أيضاً : أن النى صل الله عليه وسلم قال 1 نولت أية الفرائض « لاحبس عن فر ائض الله » ولا شك أن منع المالك من التصرف ف العين وعدم التقالها إلى الود ثة فيه حبس عن فرائض الله .

(ب) وقد روى عنه أيضاً أن عير رضىألله عنه قال فى شأن وقفه الذى أمره به الذء ى صل الله عليه وس : «لولا أتى ذكرت صدقتى لرسول الله صلى لله عليه وس لرددتها » فدل هذا على أن ااوةف لابمدع الرجوع » بل لامششع التصرف ف العين الموقوفة » وأن عمر ما امتنع عن الرجوع إلا لآن رسول له صل اله عليه وسم فارقه على أمرهء ذل يدأ الرجوع فيه » وفاء للرسول ورا بهء وحبة وطاعة له .

(ج) وإن فى حسه عن التصرف مناقضة للمبادىء الفقبية المقررة . لآن هن المقرر فقباً قاعدتين :

إحداعما ‏ أن الملكية تقتضى حرية التصرف بالبيع والغبة والرهن وتنويع الاستغلال » فشكل تصرف عنع المرية باطل إذا لم برد بهنص شرعى صريم » لأنه يفصل اللازم عن المازوم .

ثانيبما - أن الثىء إذا وقم فى ملك أحد » لاتخرج من ماك إلى غير مالك .

-

وف الوقف الذى مدع التصرف منافضة لإحدىالقضيتين لامحالة ؛ لاننا :إن قلنا إندباق على ملك الواقب » كأقال مالك والشيءة الإماهية » كان فى ذللك «مناقضة للقاعدة الآولى ‏ لانها ملكية لاأثر لها وإن قلنا إنه خرج إلى غير مالك كان فى ذلك مناقضة للقاعدة الثانية ولا عبرة بما يقال من أنه خرج إلى حك ملك الله ؛ لآن الله سبحانه وتعالى بملك كل شىء » والملسكية الى نعرفها ٠‏ هى ما نْقَتضى حرية التصرى بالبيع والهرة والرهن » وتنتقل إلى الورثة يحكم الميراث » وكل هذه أمور لاتنسب لله . فقول أنى يوس.ف وحمد إن المللكية فى الأوقاف لله كلام مجازى » وليسفيه حقيقة فقرية » إلاإذا قيل إنالملكية تهمعناها أن| الكية لبيت المال» ولانعلم أحداً صر ح بذاك ولوقيلهذا القول لكان باطلاء لآن الأوتاىلاتتقيد مصاريوت بيت الال » فسكي ف يقال إن الأوقاف مللك لبيت المال . أو ملك لله عل معتى أنها ملك لبيت المال» وأيضاً 'لفتولى بدت المال ليس له حق الببع » فلا ممنى إذن لهذه الالسكية . 75 - هذه الأدلة التى تساق لإثيات رأى ألى حنيفة الذى خالف به جماهير الفقراء . وقداستدل لم بأدلة كثيرة من الآثار , منها وقف عمر رضى الله عنه الذى أشار عليه به النى صل الله عليه وس » ومنها وقف سائر الصحابة » حتى لقد “قال فى ذلك جار هلم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو .مقدرة إلا وقف »ء و لقد قال الشافعى ف, الام : « لقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المباجرين والآنصارو'قد حى .لا عدد كثير من أولادم وأهلهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم » حتى ماتوا » ينقل ذلك العامة منهم عن العامة » لايختافون فيه » وإن أكثر ماعندنابالمدينة ومكة لسكا وصفت » ول يزل يتصدق بها المسلمون من الساف » ويلوها حتى -ماتوا . وإن نقل الحديث فها من التكلف » .

مه -

ويؤيد كلام الصاحمين بالفقه » فيقولون : إن خروج الثىء إلى غيرماالكه . أم قد يقر فى الشرع ءا أقره اشمارع فى العتق » فليس العتق إلا [خراجاً لعين ملو كة إلى غير مالك .

والحق أن قياس الوقف عل العتق قياس غير مستةيم لآن اوقف على منطن الصاحبين فيه خروج ثوء من شأنه أنه مالك » وطبيءته أنيكون ملوكاء بجرى عليه البيده وااثشراء واهية والإمهاب ؛ إلى غير مالك » أما العتق ففك لال الرق عن آدى ليس من أنه أن مالك » بل الرق أمر عارض|ه » والعتق رافع لغله » راد له إلى أدله فى الوقف إخراج للثىء عن أصله » وفى العتق رد الشىء إلى أصله » فلا يقاس ذاك على هذا .

لخدف هذا نظر ألى حنيفة إلى الوقف , وجده غلا بمنع المالك من أن هرف ءاسك , ووجده غير مسقم الس الفقبية ١‏ ووجدآ ثارآ تؤيد نظره ومبما يكن كلام الفقباء فى هذه الأثار . فقدكانت راجحة فى نظر أبى حنيفة » لآن رواتها ثتات : وعقله الحر » جعله يسيغها أكثر مما عارضبا من آثار » لآنه يتفق مع ماعيل إليه » وهو إعطاء المالك الحرية المطلقة » فى إدارة ماماك والتصرف بكل أنواع التصرفات الى يعطبها الشارع إيأه ». غير مقيد إلا بالقيود المسر>ة الكاة الى لاتقبل تأويلا ولا ترا .

- هذه أبواب من الفقه ترى فمامع تفرقها » وتوزع مناحيها» وتغاار موضوعاتها نسقاً فكرياً واحداً مجمعباء وهو تقدير الحرية الشخصية. ماأمكن وتنفيذ تصرفات ار البالغ فما بماك ماأمكن اتنفيق . ليس الاحد عليه من سبل مادامت تصر فاته قحدود مأسكره وق شكون 'فس4 » ولاسلطان .

للقضاء عليه فما ماك .

فالمرأة لها الولاية كاملة فى أن زواجبا.» وإنكان الزواج يمس أسرتم!

1 -

: بعار » كأن لل ولياء حيائذ سلطان » فلس للأوياء عندها أمرإلاإذا تزوجت بغي ركفء ينال اللأاسرة منه عار .

والسفيه لاحجر عليه » لآن له الحرية اادكاملة فى ماله . وهو بتحمل “تبعات تصرفاته كلها » إن خيراً عير » وإن شرا فشر .

ولا حجر على المدين » ولايتصرف ف ماله » ولكن بجيز على أداء دينه » بكل وسائل الجبر والاكرآه.وليس للدائنين ولا للقاضى على ماله <قتصرف .قط ء بللدس طم إلا أداء الدين » والإكراه عل أدائه <فظاً لاحقوقولاثىء “وراءكل ذلك .

ولاثىء يقيد للااك فى :ملك ؛ ولو قبد هو افسه » لايتقيد » لان <حق الملكية , هو حق التصرف ٠‏ فا دام مااسكا فهو المتصرف » ولا ينفصل اللازم عن الملزوم .

0-7 مه‎ -

الحيل الشرعيةة

ونس ذكر جل العلباء أن أبا حنيفة أثرت عنه طائفة من الخيل. الفقبية كان يفتى بها من يكون فى ضيق » فيخر جه منه كم فقبى «تفق مع المقرر فى ااشريعة » ولقد رأينا فى المناقب طائفة هن دذه الخارج » بعضبا فى . الأعان » وبعضبا فى غيرها .

ولقد ادعى بعض اناس أن لهكتاباً فى الح لكان فيه يفتى اناس لحلل . من الاحكام الدرعية » والقيود الفقبية » حتى لقد روى أن عبداللهبنالمبارك. قال : , منكان عند مكتاب الميل لألى حنيفة إستعمله أو يفتى به» فقد بطل . حجه » وبانت منه أمر أته, »كا روى عنه أيضاً أنه قال : « من أظر فى كتاب. الحيل لأبى حنيفة أحل ماحرم الله » وحرم هاأحله الله» .

وللكن ذلك الكتاب ل يعثر عليه ؛ حتّى يدرس » ونعرف منه مقدار مدى الميل أهى تو سعة من ضيق بعض القيود المذهبية وخر #2 الاحكام فى الدائة الشرعية » حيث يكون الدين يسراً لاعسر فيه » أم هى خروج على الدين » وفتح الباب للبروب من الاحكام » وإسقاطبا فى الذنيا » من غير أن يقوم بارا الشرعى فها ؟

0 يجد ذلك الكتاي ؛ ولذلك فقدا ددر الذى يعتمد عليه فى معرفة. اليل الى قالها أبوحنيفة »م دونها هو .

إن عدم وجود هذا الكتاب 2 وما حك 8 عن أى حدوة هن أنه 3 0 ف الفقه 4 وأن تلام .له كانوا بدوأوك بإشرافه أحي| ا بجنا رجح أنهعم يؤلف كنار َ مذا الاي مم 4 ويقوىذلك اأعرج. م »واسقط دعوى

التأليف أن عيك أبله ان الممارك النبى رووت عنه هذأ اقول كن من تلاميلت

سد

أبى حنيفة الذين بقدرونه حق قدره » وأنه هو الذى بين آراء أى حنيفة وقيمتها » ومكانه منالفقه لللأوزاعوبااشام » وأند «بد اقائهما بدار الخياطين بمكة ومناظرتهما » 5 ثوهنا من قبل فحال أن يكون لأنى حنيفة تلك المئزلة فى نفسهء حتى لقد وصفه بأنه ‏ العمء ثم يقول بعد ذلك : «من نظر فى كتاب الحيل لأنى حنيفة أحل ماحرم اله وحرم ما أحل الله » وإذاكان الام كذلك ؛ فنسية ذلك الةول إليه غير صححة » و بذلكتتهار دعوى أنلآلىحنيفة كتاباً اسمه (كتاب الحيل ) من أساسهاء لآن تلك الرواية عمادها » وقد تبين

افا عن الثابت من القول عن عبدالله بن المارك .

- لم يثوت إذن أن لأنى حئيفة كتاباً فى الحيل » ولكن وجدنا أن همد تلميذه كتاباً ف اليل 3 بيغلاب عل الظن أنه روى فيه ماكان رج به ذلك الإمام الأحكام تسبيلا على الناس » حتى لا يكونوا فى حرج .

وأن نسية هذا الكتاب إلى حمد رذى اله عنه . قد أثير حوها الثذك منذ العصر الآول؛ عصصرتلاميذ مد نفسه » فأبوسامان الجوزجان ينكر نسبة ذلك الكتاي إلى مد رضى الله عنه » ويقول ه من قال إن عمد صن ف كتاباً سهاه الجيل فلا تصدقه » وماق أبدى النأس فاما ماجمعه وراقو بغداد» وإن الجهال ينسبون إلى علسائنا رحمرم الله ذلك على سيل ااتعبير » فكيف يظن بمحمد رحمه الله أنه سمى شيئاً من تصائيفه بهذا الاسم » ليسكون عونا للجبال على مايقولون”"" .

وأبوسلمان هذا أحد تلاميذ تمد رضى الله عنه » فإذا أنكر أن يكون نحم دكتاب بهذا الاسم فلإنكاره مكان من الاعتيار » وللكن تليذاً ثانيا محمد من روأة كتنه الذين لهم مكانة » هو أبوحفص بروى ذلك الكتاب »

> 50/06 -

و بلمسمر مك ىأ تأذه 4 ويقول أنه من أصشيفه وتأليفه 2 رجحم أأسر خحسى ذلك

وشول أنه الاصعي'١‏

ولبس انا أن نخااف شوس الأمة فى ترجيحه د ة الذسبة » بيد أن فى النفس شكاً » من أن يشك أحد تلاميذ عمد فى صعة النسبة إليه . وبحس ب أئها من جمع الوراقين بيغداد وإن كأن ألذى رجح النسية تل.ذاً محمد أيضاً 2

ون فى حاجة إلى بمحرص الوق فيها .

لقد استيعد أبوسامان أ أن يكون لمحمد تصلياف بهذا الامم ولو أنه ا كتى بذلك لقلنا إن أبا سلمان يشكر أن تسكون ااقسمية قد وضعها جمد » وعند'ذ بكر ن لنا أن تقول إنجموءة المعاوماتحة النسبة » و لكنالقسمية وجدت من بعده ء 9 حفص لما رأى تلك الطائفة من المسائل يصح أن يطلق علا ذلك الاسم ره أطلقه علا ودماهابه » ولنكن أباسلمان يحسب أنها من جمع الو 0 قلس لنا يكذ إلا أن ثقول إن الوراقين بيغداه جعوا ذلك »ا قال أبوسلمان » ووجدوه منسوباً للإمام خمدء فاستوثقوا من تلك اانسية بأن عرضوا ماجمعوا على أحد تلاميذه وهو أبوحفص ء فأقره» واتفق تمع مارواه هو عن شيخه » فكان بذلك من مروياته وهو الثقة الآمين فى لتقل عن شيخه ؛ وفى ذلك التخريم والتوفيق بين أقوال تلاميد الإمام خمد ماتطمئن اانفس به بعض الاطمئنان .

15 أثركتاب الخيل عن مد و 0 علمت ماقيل فى نسبته إليه » وانتبينا إلى تر جيح الصحة »وقد عثر على كا بالحيل هذا منفرداً » ووجدناه فم خصه الام الشبيد فى الكاق » وشرحه ده الم خصى فى مفسوطه ؛ ومبماأ ىك ن نسبة الكتاب » فا فيه من المعلومات يكشدف عن نوع الميل الذى كان

(3 الكتاب المذكورء

سد ملا

أبوحنيفة . وتأقاها عنه تلاميذه » وتدارسوا أساءل على نوها » وكذلك أث ركتاب ف اميل للخصاف وهو أوسع من كتاب د22 وأكثل مساكل 3

5 وهو بين وجه التحايل ىَُ اواعما .

فدر أسقما اشتمل عليه ااسكتابان تتكشدف عن منهج أى حنيفة في الحيل» ونوعبا» أهى تحلل ماحرم » أم تسبل ماكاف العبد » وأهى بان التوسعة فى الشريعة والاحتياط للحقوق فيها » أم هى ذريعة لإهمال مقاصد الشارع بظواهر الآعمال» وبعيارة أدق وأعم » دراسة هذين الكتابين تكهف

عن معنى اليلة عند أنى حذفة ومدأها .

؟:” - وقيل أن نتجه إلى تعرف ما اشتمل عايه هذان اللكتابان . أو اللأور من حيل ألىحدفة بوجه عام فين ماتطلق عايه كلة حيلة قُّ عرف أأفقباء متقد ميم 2 ومتأخريهم .

يقسم أبن القم ماتطلق عليه كلية حيل عند اافقباء إلى ثلاثه أقسام :

( اأقسم الأول ) الط اق اله أ توصل - إلى ماهو حرم فى ف نفسه) بأن يأخذ الم شكل الأمور الشرعية » وتنطيق به عليه به صوص فى ظاهر الام والمقصود التوصل إلى ارتكاب محرم » كالميل على أخذ أهوال اثامى بالباطل » وكالميل لجعل ماليس بشرعى لابسا المظور الشرعى كنكالمحال» وكبيع العينة وكاحتيال اارأة على فسخ نكاحها بأن تدعى أنهال تأذن للولى » وقدكانت وقت العقد بالغة عاقلة » وكاحتيال البائع على فسخ العقد بادعاء أنه لم يكن مالكا وقت العقد ء ول يأذن امالك بالعقد » وقد قال ابن الم فى هذا القسم : د هذه اويل وأمثالها لايستريب مس فى أتها م نكبائر الإثم وأقبم الخرمات » وهى من التلاعب بدين الله » واتخاذه هزواً » وهى حرام فى

3-2

تفسبا لكونها كذباً 4 وزوراً 2 وحرام من جبة المقصود مهأ » وهو إيطال<ق وإثنات باطل » .

وكل حيلة تسكون وسيلة لإبطال<ق تسكون حراماً » ولوكانت الوسيلة حلالا فى ذاتها » ولكن الحيلةقد تسكون عرءة فى ذاتها » لآنها كذب وزورء ولكتها الطريقالوحيدلاثيات الحق » ورد الباطل كن ينكر حقاً قد لزمه؛ ولا طريق لإثياته إلا بالبينة » ولا بيئة تشبد ء فاجأ إلى الزور » فبل هذه الحملة تعتبرجائزة » إذ يكونالمقصود حلالا والوسيلةحراماً » فتحل1شروعية: المقصود ولالتجاء من عليه المق إلى الباطل ؟ لقد أجاب عن ذلك ابن الهم بقوله : « هذا يأثم ع ىالوسيلة دون المقصودء » وفى مثل هذا جاء الحديث : « أد الآمانة إلى من ائتمنك ولا تن من خانك » .

( القسم الثافى ) أن تسكون المياة مشروءة وماتفضى إليه أمم مشرو ع » وقد وضعت الوسيلة 9 للغرض المقصود هنبا ظاهراً » وهى تشمل كل الأساب الشرعية التى وضعبا الشارع , وجعلبا سبيلا إلى مقتضياتها الشرعية ؛ واليلة فى هذه الدائرة تتكون باتخاذ الاسباب |اشرعية » وسيلة إلى|اسكسب الحلال » بأقعى درجاته : وأبعد غاياته ؛ وهى من ااتدبير الاسن الذى يمد فاعله ولايذم » ومن أقتى بثىء فيه » فد أفتى بما هو حلال خالص الخل »

وعندى أن هذأ لا بعد من الخيل عل ول بعر ف الفقراء .

( القسم ا لث ) أن تال على التوصل إلىالمق أو على دفع ااظلم بطريق اك ضع موصلة إلى ذلك ؛ بل وضعت لغيره » فيتخذها طريقاً لهذا المقصود الصحيح ؛ أو تكون قد وضعت له ؛ وللكن تسكون خفية لايفطن ها . والفرق بين هذا القسم والذى قبله أن الوس.ياة ففالذى قبله نصيت مفضية. إلى مقصودها ظاهراً » فسالكبا سالك للطريق المعرود » والطريق فى هذأ القسم نصبت مفضية إلى غيره » فتوصل بها إلى الم يوضع له . أو :-كون

لل ولاع _-

مفضية إليه » ولكنخفاء » ومثال ذلك أن يستأجر شخص دارا لمدة سلتين» وخثى أن 0 به المؤجر فى أثناء المدة » في-اول فسنم الإجارة بطرق غير محالةكآن يظبر أنه ل تسكن له ولابة الإجارة » أو أو أن العين كانت مؤجرة. لغيره قبل إجارته , فالاحتياط لهذا أنيضمنه المستأجر درك العين المسستأجرة »

فإذا استحقت أو ظبرت الإجارة فاسدة , رجع عليه بما قضه منه99© .

)”7 ومن أى نوع حيل المتقدمين من ألمة المذهب الحئى ؟ لتعرف. نوع التحايل الذى يصح أن ينسب إلى ألى حئيفة » ويعتير أو لك الصحاب قد تلقوأ عنه ذلك الما من الفقه » أو اقتبسوه من طريقته » أهو من النوع ألذى يعد هدماً لمقاصد الثنا رع فى ااتحليل والتحرم » وتفو 5 للغاءة السامية التىيرى إليها الشرع الإسلاى فما إشرع من أحكام وما يكلف من تكليفان؛ أم هو من نوع آسهبيل هذه المقاصد . وتسيرها ». وتهيين الطرائق للوصول إلى الحقوق الشرعية من غير أن تقف القيود والشروط الفقبية فى سدلبا ؛ أو تصعب الوصول إلا فى بعض الا<وال وتكون اليل فى هذه الال من قبيل رفع ماقد يترتب على تنفيذ بعض اشروط اافقبية ااذهبية تطبيةاً دقيقاً من ظل أو ضياع للحقائق , فتطبق ااشروط ؛ وتنفذ الحقوق » من غير شطط » ولا يجاوزة لهدى الإسلام ؟

إن الدراسة الفاحصة العميقة الكتاب الحيل والخارج لاخصاف »: وللكتاب الحيل لمحمد تنتهبى بأن حيل أثمة الاذهب الحنقى من النوع اثانى ؛ لامن النوع الاول » فبى من أله قم الثا لث فى الأقسام الى ذ 5 رها ابن لقم وبيناها 1 نفاً » بحتال ما عل التوصل إلى الاق » أو أو على دفع الظلم بطريق, مباحة » لم توضع موصلة إذلك ؛ ولكن قصد بها ذلك التوديل .

)١(‏ أعلام الموقمين ج "اص وله

ل

65 - وقبل أن نخوض فى تقسيم هذه الميل المأثورة » نذكرملاحظة الاحظناها » وهى ترما قررتاه » ولاك الملاحظة هى أننالم نجد حياة فى باب امن أبواب العبادات فىهذين الكنتابين ‏ إلا حيلة واحدةق الركاة سنذكرهاء وأن إبعاد العبادات عن نطاق اليل فى المأثور عن أواثتك الاثم الأعلام ليدل على أنهم لم يقصدوا حيلهم مدافعة مقاصد الشرع » والاستمساك بظاهر من التكليفات » إذ أن العيادات أساسها الثيات » وهى بين العبد وربه فبو الذى يحاسب عليها » وهو العلم الخبير » لايعزب عنه مثقال ذرة فى السماء ولا فى اللأرضء قد أحاط بكل ثىء علماً » فالحق فى الءبادات بين العبسد والرب » وهو الجازى علما بما تطوى أأنفس من ننات » فن كانت مجرته لله ورسوله » فبجر: لله ور 5 لهء ومن كانت مجرته لامرأة ينسكحرا أو دنيسا يصيبها » فبجر#ه ااهاجر إليه .

أما الحيلة الى أثرتفالركاة » فبى أيضاً من باب تحرى الا <قف الامور: والمقاصد السامية فا » وهى إذا كان شخص مديئاً لآخرء ولم يد الدائن أحق بالركاة من هذا المددن » ووجد أن زكاة ماله أن يترك ديئه عليه له صدقة » ولكنه بحد بعض الشروط الفةبية تقف عاجزة بينه وبين غعرضه الذى يتفق مع مقاصد الشرع » و لابنافما وذلك الشرط هو أن ينوى زكاة مال عند تسلم الفقير المستحق » ول تكن ثمة هذه النية لأأنه لا تلم » وقد ذكر الخصاف الخملة فى ذلك فقال :

«أرأيت رجلا له مال على فقير » فأراد أن يتصدق يماله على غرعه , وحتسب ذلك من ذكاته ؟ قال : لا رمه ذلاك من الؤكاة . قلت : ا الوجه فى ذلك ؟ قال : الوجه فى ذلك أن يعطيه مقدار ماله عليه من الدن » و حنسب ذلكمن زكاته » ذاذا قبضه الغريم »فإن قضاه إيأه عما عليهمنالدين »

غلا بأس بذ لك ويجز ثهمادفع إلىالغرج أنحتسبهمن زكاته» قلت :فإنكان الطالب

الاج سملم

له شريك ( أعنى الدائن ) » نخاف أن يشر كه شريكه » فيا يقبض اأغريم * الدين ؟قالفالوجه فىذلك أن يهب الغرم لصاحب المال بقدر حصته ما ءايه ؛ و يقيضة 2 3 يدقع إله 3 و نسب ذلك من الكاة 2 فيجز نه ذلك “م يبرنه

من حصته فى الدين 2 فيبرأ ولا يشر شر بك 0

هع" هذه ملاحظة عابرة أنديناها أ كد مأ أن الخيل عند أمة المذهب الحنى الأولين 2 م #قصدوأ م إسقاط تكليف 2 ولا العمل عل أن تسكون الاعمال تطبق عليها الاحكام الشرعية فى ظاهرها ؛ وفى معناها ونيتها

تسكون مناقضة لمقاصد الشر بعة وهادهة للذاية السامية والحكة من مشر وعيتها .

وإن الدراسة الفاحصة الضابطة للحيل المأثورة فى كتاب تمد »والخصاف تنتهى بنا إلى أن يضبط هذه الحيل فى أقسام أربعة : (القسم الآول) ف الاإعانء وأكثره فى أعان الطلاق ٠و‏ (القسم الثانى) فى توجمأت من المفى أن استفتيه فى العقود » الغرض منها الاحتياط ننفسه بكل أنواع الضمانات سكيلا تضيع حقوق له فى امستقيل » أو لكيلا تقع به مضار بسب ااعقد و (القسم الثالث) التوفرق بين مقاصد العاقدين المشروعة الى للا ثم فمهأ »وبين ما يش كر طه الفقراء.

لصحة العمود وما يقرونه من #مروط ء وما لا يقرون . ( سم الرابع ) بيان

)١١‏ اليل والخارج اخصاف ص ٠١*‏ طبع شاخت بأنا نياء ومع القسم الأخير أنه فى. حالة الشركة بأن كان المدين الفقير مديناً لاثنين »ء شسكاء فى هذا الديئ 5 إذا أعطاه الزكاة ,عقدار حصته ف الدبن ء وف المدن تلك الخحصة يشاركه الريك و الاستيفاء » فاطيلة ألاييطى المدين القدر وفاء ٠‏ بل «طيه هيةء والداثن يبرىء بعد ذلك ,

واقد ذكر الخحصاف حياتين أخريين فى اليكاة : ( أولاعا) إذا أراد أ نينفق الركاة فق كفن هيت ليس له مال » ولا عند زوءه مال » فإنه لا يصح لعدمتوافر الصسرط »© وهو التسايم » والحملة أن يعطى الركاة لآهله ء ثم ينفقونها ثم فى التسكفين . ( ثانيهما ) أن لركاة لا سقط إذا أفق المقدار الواجب عليه فى بناء مسجد لعدم شروط التسايم : ولكنإناعطاها ثقراء تلك ااناحية وبئوا المسجد بها أجزاً عنه. ومحتاط الحصاف فيقول : « إن نظر إلى ذقراء. تلك الناحية , وأعطاثم . فآخذوا فبنوا به المسجد قلا أس, ولا يدقمه إلييم للبناء . بل. يقول : هذه صدقة عليم » فحز كه 6 .

سس مم لاع سم

الطريق لاوصول إل الحقوق الثابتة » وللكن ول بها وبين الإلزام با بعض قواعد شرعية تثهت خمابة الميادىء المقررة فى الشريعة » ونع عبث الناس بالاحكام الشرعية .

5 - أما القسم الأول » وهو الخاص بالاعان ؛ اليل الخاصةبه : كثيرة منها ما هو ثابت بالرواءة عن ألى حنيفة نفسه » والغرض منها إبجاد سهيل شرعى لأحيلة من الأيمان » إذا كان فى الإصرار حرج شديد ») إذلم يبحث عن حيلة شرعية تحل بها الأمان » وذلك لآن الأمان فى حكثير من الأحيان قد تدفع إليها نوبة غضب جاغة » فيقسم بالأمان المغاظة ألا بفعل كذا . أو يفع ل كذا » فإذا سكن من فورة الغضبكان فى حرج شديد . فأما الحنث فى العين ءو قد تسكون طلاقاًءوبمين الطلاق عند فقهاء المذاهب الاربعة معتهرةءوفى إمضائبا خطر الفرقة » وفى عدم اعت.ارها العشرة الجرمة فى نظرمم» فكان الفقيه الذى بين وجه الحيلة اتحله هذه الهين لاهدم مقصدأً منمقاصد الشارع » ولسكن يفر ج كربة » ويقيل عثرة لؤمن» ويوسع ضيقاً ٠‏ يدقع حرجاًء ذكانت المدلة مشروعة » وأماً مسةتحستاً .

ولنضرب إذلكهثلين:(أحدهما)فما يعم أءان أطلاق وغيرهأ.والثانغاص بأمان الطلاق ؛ فن الأول ما جاء فكتابالحيل محمدر ضى الله عنه أنهلو حاف شخس ألا يشترى ثوياً من فلان » مم أراد أن يشتريه من غير أن بحاث قَُ الهين فإنه يوكل شخصاً يشتريه له فإنه فى هسذه الال لا يحنث » لآن العقد يضاف إكى الوكيل فى البيع والشراء » وحقوق العقد ترجع إل الموكل » والعرف ينصرف ف الشراء والبيع إلى من يتولى العقد » والاعان تفسر على حسب العرف » ويقيد تفسيرها به» فكانت ينه منصبة على <ال تولية اأعقد بنفسه » ولايشمل تولى غيره العقد بالنيابة عنه .

وعد فى هذه الخال كان حربصاً كل الحرص على أن -كون حياته هذه

واج ل لعب بالهين أو عبثاً فى تفسير ألفاظراء وإذلك يقرر أنه إذاكان الحااف ممن لاءةولى البيع والشراء بنفسه عادة وعرفأ كالخليفة والوالى » فإبه حنث » ولو أشترى وكيله » لان يله تنصب على شرأء وكيله . وأقد حدق أن ألرشيد سأل عدا رحمهةه أنه عن هذه المسألة 4 ذقال : وأما أنت وعم 4 يعى إذا كان لايباشر العّد بنفسهء عله حانقاً إشراءوكيله له لل . وفهذا نرى أن الحيلة ماكانتلجعل الأمس يسير على حكم الشارع فى ظاهر الآأم فقط ء بل إنها تتجه أيضاً إلى الم#قصود .

(وثائهما) من الحيل الخادة بأمان الطلاق ذلك ماروى من أن أبا حئيفة سثل عن رجل قال لام أنه : «أنت طالق ثلاث إن سألتتى اللع ولمأخلعك, وحلفت المرأة بعت قمماليكها » وبصدقة مالا أن تسأله الخلع قبل الليل «هذا هو السؤال » وفيه ترى المرأة والرجل قد اندفعا فى القول فبو تحلف بالطلاق الثلاث إن سألتهالخلعولم مخلع » وهى تعلق عتقماليكبا وصدقة أموالها كلما إن لم تله الخلع قبل الليل!!إن الطلاق البائن لامحالة واقع » أو عتق الماليك كلها » والصدقة بالمال كله كلا الامرين صعبءعندئذ يعمل أبو <نيفة الحيلة لإتالة هذه العرة من غير إِثْم ولا منافاة لمقاصد الشرع » فيقول للمرأة : «سليه الخلع » فتقول المرأة ازوجما : « إنى أسألك الخلع . فيقول لزوجبا قل لها : قد خلعتك على ألف درم تعطينيهاء فقال الزو ج ذلك » فقَال أبوحنيفة: «قولى لا أقبل» فقالت : دلا أقبل

فقد ير كل واحد منكم فى ينه » “ول يحنثء ككل

"2 فقَال أبو<نيفة : «قوى مع زوجك » ونرى من هذا أن وجه الخيلة لم يتجاوز تنبه,,ما إلى أقل ما تنطبق عليه الالفاظ الواردة فى الدين » ولا يتناف مع غرضهما » وفى هذا التنبيه قد يسر

. 805 السوط السرخنى + ”ا ص‎ )١( ٠815 (؟) اليل والخارج للخصاف » طبع شاخت بألمانيا ص‎

- 00 -

الأمى عليهما؛ وذرج كر بتبما » وأبق الاسرة لا تعبث بها جوامح الغيذب : والأراء الفقبية المضيقة .

/141؟ - والقسم الثانى ما أدرجه العلءاء تحت عنوان اليل » وذكروه من آحادها أن يبين الفقيه عند الإقدام على عقد ما يذكره العاقد من الشروط ليحتاط لأمور ملثرة على العقد » وهىمن أحكامه » وند يستخدمها الطرف الآخر سبلا للعيث به» وإضراره .

ولنذكر لذاك مثلين يستبين منها كيف كانت الأوجه التى يذكرها أمة المذهب الحنق من الشرع غير متجانفة لثم .

أحد المثالين فى الإجارة » ذللك أنهمن المقرر فى ا'فقه الحنى أن الإجارة تفسخ بالاعذار » وتوسعوا فى معنى الأعذار جداً » <رّ اتن ذلك المدا لبعض الذين يعبئون حق الفريق الآخر ؛ ويعمدون إلى إضراره» فكان بءض الذين يقدمون على عقد الإجارة بجتبدون فى الاحتفاظط لانفسهم 2 لكيلا يقدم "عاقد على طلب الفسبع كان لعذر إلا إذا كان فى ضرورة تاجئه إذلك الفسخ وقد ذكرت الخيلة إذلك فى كتاب الل . وهى أن تجعل الآاءرة ف المدد الآولى للعقد قليلة . وفى المدد الآخيرة كبيرة ؛ فثلا إذاكان العقد لمدة ثلاث سنوات مثلا تجعل أجرة السنة الأولى عشرين . والسنةين الآاخريين مائتين مثلا . فنى هذه الحال لايقدم المؤجر على داب الفسخ لعذر. إلا إذا كان فى حال ضرورة ملجثئة . أو قريبة منبا . لآن ارتفاع الاجرة فى السنتين الآخريين يفريه بإبقاء العقد إلى نهاية المدة . فلا يفسح إلا إذا كان كة سب موجود يدفم ذلك الاغر أ ٠‏ ويزيل أثره من النفس .

ولكنقد ذكر المى.وط أنه قدرفع الآ م إلى بعض القضاةالنن يأخذون رأى اب نأفى !الى وهوأنالآجرة مبما يكنتوز يعبا على المدةفى أثناء إنشاء العقد فإنها توزع على المدد كايا بمقادر متساوية » فلا يكون فى هذه الحولة فائدة .

والأ<وط أن تحمل على صفقتينصفقة بالمددالأولى يأجر قليل؛وصفقة ف المدد الاخيرة بأْجر كير (9) » فإن فسخ فى الأولى كان الضرد عليه ولا ضرر على المستأجر » وكذلك إن فسخ ف الثانية .

المثال الثانى - أن يطا بشخ م إلى آخر أن يشترى دارا لنفسه » ويدده بأنه إذا تم الشراء يشتريها منه بريح يرغب فى مثله بأن يقول له : اشترها , وتمنها ألف » وإن اشتريتهاء فسأشتريها منك بألفوخسمائة . وليس للبأمور رغبة فى ذات الشراءء وله عنه غناء؛ وخشى إن اشتراها لنفسه يبدو لمن أمره بالشراء ألا يشترى فتبق الدار ملك » وليس له رغبة فى ذلك » ولا يرى فيها ما يدر عليه الخير » فذكروا أن وجه اليلة فى الاحتياط انفسه » أن يشتريها من مالكبا على أنه بالخيار مدة معلومة''' ويكون له بذلك فى مدة الخيار الحق فى أن بسعما ٠‏ فإن اشتراها فى المدة بت البيع » وثم له الريجح » والخلاص من الدار » وإن ل يشتر الأمس فى أثناء مدة الخيار فسخ البيع ورضى من الغنيمة بالسلامة .

هذا هو القسم الثانى , ولا ترى فيه تعطيلا لقصد من مقاصد الشارع , ولا هدماً ليدأ من ماده , ولكن ترى فيه إرشاداً لأ يكون فيه محافظة على حقوق الشخس من أن يعبث بها فى المستقبل » وليس ذلك الإرشاد إلا تطبيقاً للأحكام الفقبية المقررة فى العقود فى أفق عمل » وباناً لاطريبق الذى ينتفع به الناس من هذه المقررات .

> أما اقسم أأثالث من الحيل » وهو اليل التى يقصد بها المع بين بعض القاصد الشرعية؛ و أحكام العقود الى ينص علا الفقراء فى المذهب

(1)المسوط *٠‏ اس 15ا؟ المخارج والحول للغصاف ص (٠١‏

: ف ار (١؟‏ -- ايو حيفة )

نض 419 عت الحئن , فذلك لآن الشروط الى يز الفقراء اشتراطبا فى العقود دود ؛ مسومة فى دائرة قد تضيق عن بعض الحقوقالتى يرغب فبها بعض العاقدين» ولو شرطوا شمروطا لصياتتها لفسد العقد أو ألغيت» ولم يلتفت إليهاء فكان الأئمة الأولون فى ذلك المذهب يذكرون وجه الحيلة لمن يكون لهم رغبة فى اشتراط شرط ء والفقة لا يقرهء ولكن الاحتياط يوجب التزام مؤداه؛ ولنضرب اذلك مثلين :

أحدخما ‏ رجل يريد أن يدفع ماله لآخر مضاربة '', ولكنه لا يؤمن أن يعبث صاحب العمل بالمال معتمداً على أنه أمين» والآمين لا يضمن » وشرط اضبان ف العقد شرط غير صحيح فيكون الشخص بين أمرين » إما ألا يضارب » وفى ذلك ضرر به ؛ وضرر بالآخر ؛ إذ فيه حرمان لنفعبما » وإن قدم المال من غير ضان كأن ماله عرضة لاضياع » فقالو! :إن وجه ال+.لة فى هذه الال أن يقرضه رب اال المال إلا درهما ثم شارك بذلك الدرمم فما أقرضه » على أن يعملا ثهارزةبما الله تعالى من ثثىء » فهو بينهما على كداء وهذا يح لآن المستقرض بالقبض يصير ضامناً التقرض متملكاء ثم الشركة بينهما مع التفاوت فى رأس امال صحيحة » فالريح بينهما على الشرط ٠م‏ قال على رضى الله عنه , والربح على ما اشترطا » والوضيعة على رب اسار ويستوى إن عملا جميعاً » أو عمل به أحدهما فر . فإن الريح يكون بينهما '" .

هذه حيلة اضان المضارب رأس الال » وهو أهر يقرر الفقباء أنه غسير جار » وأن اشتراطه غير صحيح » و الكن قد تمس إليه الحاجة . فكانت هذه اليلة عند الحاجة والضرورة » وم كان اله بعدم الضان أمرامنصوصاً )١(‏ عقد امشاربة عقد درك مل المال على شخص . والعمل عنى النانى على أن يكون

افربح يينهما معلوماً على سبيل الشيوع 6 وما ينقس من رأس المال » فعلى صاحبه . (9) اليسوط للصرحسى <؟* ص م؟9؟ .

سم 16 من

عليه فىكتاب أو سنة » و إن هو أمر اجتبادى للمصاحة ‏ فإذاكانت المصلحة الخاصة بن العاقدين فى الضبان » فلماذا لا نعمل الخيلة لإجازته » ولقدكنا

نود أن ييز ز الفقهاء إاشتراط الضان » ولكنهم لم ي>يزو ه لتسير قوأعدهم على اطراد » وهكذا اضطروا لهذه الحيلة الشرعية .

المثال الثانى - فى الصلح إذا اشترط ضان شخس معين لبدل الصلح قد قد

يقل » ورها لا يقبل » فإن هذا الشر ط يفسد الصلم لماقيه من غرر , وذلك لان الصلح مبادلة » وعقود المادلات تفسدها ااشروط الى يكون لأحد العاقدين منفعة فيبا وها 9 و وقد اضطروا أن يوجدوا حيلة لذلك إذا مست الحاجة إليه» وذلك يكون اللكفيل <اضراً » فيضمنه » لآنه لا بص القدم هذا درط أ كن الكت وهو أنه لا يدرى أيضمن الكفيل أ م لا يضمن » فإذا ضمنه فقد انعسدم دعنى الغرر »دنم 1 ن حاضراً لمر أن يصالحه على أن فلانا إن ضمن الىل فالصلح تام »

لافلا صلم بدئهمأ » ذا كانالعقد مهذد أ أصقة كان ماه , الصلح بقدر ماضمن 9 يقى غرر إذا ضمن

وهكذا ند هائين الحيلتين 1 ! التخاسمن بعص قور د المقودالاستنياطة التى لا تسكون متفققمع المصلحة والحاجة فبعض الأحوال » فتضطر الحاجة إلى اتحايل 4 ى يكون العقد متفقاً مسباء وغير مفوت مصلحة ولا غرضآً

مشروعا .

4 - القسم الرابع - أن تتكون الحيلة للإلزام حق #ول الفواعد الفقبية دون ثبوته, و إذاكان الهم الدينى واللقى تابعاً لللقاصد والاغراض )١(‏ اللسوط ح “اص 4ع" . وهذًا المذ 5 ور نص عيارته ٠‏ وبجب أن نقر لكى ستقيم الكلام مم القواعد العامة للعقود أن العقد لا وجود له قبل تقيق الضيان لأنه معاق . وعند حصور الضامن يبعا العقد والضمان بصعة حديدة .

3-10 فاللة فى هذه الحال تكون هى الام الدينى الخلقى الفاضل » لام ا تكون اتوصيل الحق إلى أهله وللحيلولة دون ضياعه » ولنضرب لذاك ثلاثة أمثلة :

المثال الأول - أنه من المقرر الثابت أن المريض مرض الموت لا ينفذ إقراره لوارثه بدين إلا بإجاز ة الورثة » فإذاكان لزوجه أو لاحد من سائر وراثته دين حقيقى » ولاسهيل لإثياته إلا الإفراد » والورثة » ربا لا يجحيزونه » أو فى اغالب لا ينفذونه » فالام حينئذ يؤدى لا حالة إلى ضياع حق الوارث ؛ وإلى موت المريض » وذمته مشغولة هذا الدين » وهو مسدول عنه أمام له » وفقه الفقباء حول بينه وبين براءة ذمته » بأداء الحق إلى أهله ‏ ولبراءة ذمته » إما أن بنقض الفقباء تاعدتهم » وقد وجدت الاحتياط للورثة : حى لا يؤثر بعضهم على بعض بأ كثر مما قسم أله سبحانه وتعالى » ووقوع ذلك كثير من المرضى » فنقضبا هدم إذاك الاحتاط الذى لابد منه خماية نظام الميرات » فلم ببق إلا أن يعمل الامة اليلة ليثرت الحق الذى خثى عايه الضياع » ولتبرأ ذمة الاريض أمام الله ؛ ويحمى فى الوقت نفسه نظام الممراث الذى شرعه الله سيحانه وتعالى .

والهالة فى ذلك قد ذكرها ال1اصاف فى كتاب الحيل والخارج » دوفصه : إن كن لامرأة المريض عليه دين مالة ديئار أو أكثر . . الحيلة ذلك أن تأ المرأة رجل تثق به فقر المريض » ويشهد على نفسه أن امرأته كانت وكلته بقيض مائة دينار كانت لما على فلان هذا » وأنه قيض ذلك لها من فلان هذا ء فإذا أشبد على نفسه بذلك لم يقبل إقراره لليرأة هذا لتأخذه من ماله: ولسكن للمرأة أن ترجع بذلك على الرجل اإذى أقر المريض أنه قبض ذلك منه ويرجع الرجل عل الميت بما أقر بأخذه للرأة منه ؛ لآنه يقول قد أقر المت أنه أخذ منى ما كان لهذه الم أة ول أبرأ بقوله » وقد رجعت

هم

به المرأة على » فلى أن أرجم به فى ماله » فيكون ذلك له فإن عاف هذا الرجل أن تلزمه عين فى ذلك » ينيغى للمرأة أن تبيع من هذا الرجل ثوباً هذه الائة » فإن لزمته فى ذلك بمين »كان قد حلف ,أرآ 22 ,

وترى من هذا المثال أن الحيلة كانت للوصول إلى المق » وقد حاات دون الوصول إليه القواعد اافقبية الى اء تذطت للاحتياط لق الورثة , ولمنع المريض من أن يقسم التركة قسمة ضيزى » بدل قسمة الله العادلة .

المثال الثانى ‏ امرأة طلقا زوجها » ولما عليه دين بغير ببنة » لاف ما لها عليه حق » فأرادت أن تأخذه منه » وفى هذا اأسبيل احتالت فأنكرت أن عدتما قد انتوت » حتى تمضى مدة تأخذ مها من النفقة الرائدة ما يعادل الدين» فأقر أتمة المذهب الحنق ذلك الاحتيال » وقالوا : ٠‏ يسعبا ذلك ؛ لابالو ظفرت يجنس حقبا كان لها أن تأخذه بغسير عامه » فكذلك إن سكنت من الاخذ بهذا الطريق » وهذا لآن هذا الزوج » وإن كان يعطيبا بطريق نفقة العدة » فبى إما تستوفى بحساب دينها » وها حق استيفاء مال الزواج بحساب دينها » على أى وجه كان منه , فإن حلفها القاضى على انقضاء عدتها » فحلفت تعنى به شيثئا غير ذلك وسعباء وقد بينا أنها متى كانت مظلومة تعتير نيتها » فوا حافت ما انقضت عدة؛ تعنى ها عدة غيرهاء وسعبا ذلك ,

وترى من هذا أيضأ أن الحيلة كانت لاود ول إلى الحق » لا لتضبيع

غيره ٠‏

-. ٠ اليل والخارج لاخصاف ص‎ )١( (؟) الميسوط! + ص 88؟ » والجزء الأخير يشير إلى أن الاقرر فى باب الحاف أن‎ وبأ إن‎ ٠. من حلف أن ينوى شيعا غير الظاهر بين بدى القضاء لا يأ م إن كان مظظلوماً‎

م يكن كذلك لأنه يضيم حت غيره ٠‏ والفللوم يسعى ى رفم الظلم عنه ٠‏

كمع -

المثال الناك - وهو م يروى ف كتب المذاقب وغيرها عن ألى حنيفة رضى الله عنه » وهو من قبيل التتحايل على اختيار الأنسب والأوفق » والأليق» وال كس ملاءمة مع أحوال الآأسرة » وتنظم العلاقة بين آحادها ؛ ققد روى الخصاف أنه قد سكل أبو حدذة عن أخوين روجا أختين 3 فزفت ارأة كل واحد منهمأ إل الآخر 3 فدخل مها 3 و يعليوأ بذاك دى أصرحوأ... فقال أبو حنيفة يطلق كل منبما امرأته تطليقة ثم يتزوج كل واحد المرأة الى دخل بها ساعة يطلقها زوجها”" .

: هذه هى الأأقسام التى هدانا إليها تتبع اليل انختلفة فى كتابى‎ - مل والخصاف ؛ وهذه أمثاة تعطى, للقارىء 2>ورة واضحة لهاء لا حاولون‎ أن هدموأ ما قاعدة هس قوأعد الفقه 2 بل لبرشدوا ااناس إل أحسن‎ » طريق لتطبيفبا » وتسير الاهور على من يكون فى ضيق من قيودها‎ . وليتمين طريق الوصول إل الىق 3 إنكانت القواعد تحاجز دونة‎

ولم يقصد الذين نهجوا فى الفقه الحنمنهج اليل الدىابتدأ به أبو حنيفة هدماً لقاصد الشارع » بل معاضدتها بحيلهم ومناصرتها » وقد رأيت فيما سقنا من أمثلة »كيف كان أبو حنيفة ومن تبعه يتحرون أن يكونوا فى حيليم مسبلين لماص الشارع لا أن يكونوا محاربين » وتسبيل الأحكام الشرءية ما يتتفق مع أغراض الإسلام لآنه يسر لا عسر فيه .

5١‏ - ولقد وجدنا خلافاً بين أبى بوسف » وحمد فى جواز الحياة لتفويت الشفعة على الشفيع » ولم يذكروا لآنى حيفة رأيا فى ذلك » وانذكر الرأيين اللذين دوياء وههما تعرف كيف كان الذين تلقوا منهاج الخيل عن ألى حنيفة يتحرون كل التحرى فى أن تكون الحيلة غير مفوتة غرضاً

)١(‏ اليل والخارج ص لا

لام 4

من أغر أض الشارع ٠»‏ وإلا ما أثير ذلك الخلاف حول جواز المماة فى الشفعة .

يقول أبو يوسف : إن التحايل لإسقاط حق الشفيع فى الشفعة , أ ولاضعاف رغنته بذك ر كن كير يعانانه » والُن الحقيق نخفيانه ب لابن به إذا كان ذللك قبل الشفعة . أما عمد فقد قال : إن ذلك مكروه أشد الكراهة .

ووجبة حمد فى قوله ظاهرة » لآن من يتحايل لإسقاط الشفعة إتما يتحايل لإسقاط أس شرعه الله سبحانه وتعالى » وذلك لا يجوز . ولآن من يتحايل لإسقاط الشفعة إنما يضيع حقاً لغيره » قد أعطاه الشارع له والاعتداء على حق الشير لا يحوز وأن الشارع إذ شرع الشفعة» إنما شرعبا لدفع الضرر عن الشفيع » فن بحاول إسقاطما» فإنما يسبل الضرر » وذلك لايجحوز .

أما وجبة أبى بوسف فى اعتبارهم التحايل لإسقاط الشفعة قبل طابها أمراً لا بأس به » فبى أن المتحايل لإسقاط ااشفعة ما يحاول أن يدفع ااضرر عن نفسه , وما من بأس على من يعمل لدفع الضرر عن نفسه » أما وجه الضرر الذى بدفعه » فهو أن أخل الدار مئه بغير رضاه » وقد دخات فى ماكر ضرر لاحق به» فالعمل على مئعة عسل مشروع » والضرر الواقع على الشفيع قبل طلبه ضرر احتهالى منكل الوجوه » إذ أن الث شفيع >وز أن يرى فى ذلك المشترى ما يتضرر منده » ويجوز ألا برى . وإذا توقع الضرر مله . فيحوز أن يقم » ويجوز ألا يقّع ٠‏ ولامانع من دفع ضرر واقع بالمشترى , ولا عالة » ولو ترتب عليه إسةاط حق فيسه دفع لضرر احثهالل .

- 8م:ة ل

--. ولقسد ذكر صاحب المبسوط أن الحيلة لمنع وجوب الزكاة على ذلك الخلاف بين أنى يوسف وحمد . والهيلة لمنم وجوب الركاة تكون مثلا بالتصدق بقدر يحعل النصاب أقل » قبل أن تم حولان الحول» فإن أبايوسف جوز ذلك . وتمد منعه » ويآول الدسرخمى عن ألىيوسهما نصه: ٠‏ استدل أبويوسف على ذلك فى الأمالى قال : أرأيت لوكان لرجل مالتادرمم فنا كان قل الحول بيوم تصدق بدرم منباء أ كان هذا مكروهاء وإنما تصدق بالدرهم حى يتم المول وليس فى مله نصاب فلا يازمه الزكاة » ولا أحد يقول : إن هذا يكون مكروما أو يكون فيه ! نما" .

ولم يؤثر عن ألى حنيفة قول فى التحايل انع وجوب الزكاة » وإن ورعه وتقواه » وتشدده فى الدين ليتعه ٠ن‏ أن حتال فى أم ؛تصل بالعبادة » وإن فى النفس شيئا كثيراً من نسبة هذا الكلام إلى ألى وسف رضى الله عنه : فإنه أنزه فى نفسه ودينه من أن يسبل على الناس منع ذلك الواجب الذى قاتل عامه أبر بكر رضى اللهعنه » فى رو ابةالامالى هذه شك كبير » و تست كتب الأمالى من كتب الدرجة الآولى فى الرواءة .

باو”؟ ‏ ذكر نا هذه ااطائفة من الحيل التى تنسب إلى ألى حنيفة أو حتمل أن يُكون قد أخذ يما » أو أرشد إليباء أو أقرها ولم بعتبر فيها من بأس » وذكرنا بض اليل الغر ببة ااتىتنسب إلى أبن «وسسف رضى الله عنهء وبينا رأينا فيبا .

(0) المسوط جه ص 51٠‏ حذا نس ما له صاحب المبسوط »6 وإلى أتردد كل ااتردد ىق قول رواية الأمالى عن ألى بوسف رعمه الله بل أرفضها » والأمال ليست ىق أوة ظاه

الرواية » وليست من كتب الدرجة الأولى التى لايشك فى نسة ءاتها إلى أنى يوسف رضى الله عنه » وستبعد كل الاستبعاد أن يكون أبو يوسف تتحايل أئم وجوب عباد: مى العيادات » وجب التذيه إلى أعرين : ( أحدما ) أن اكلام فى حيلة الركاة هو فى منم وجوبها . لا فى إسقاطبا بعد وجوبها » فإن ذلك لم يقله أحد من الأنمة الأعلام . ( ثاثهما ) أنه لم يؤثر عن أبى حنيفة شىء فى التحايل » هنم وجوء 'الركاة أو إسقاط حني الثفية » فحبل ألى حنيفة رضي اش عنه سيدة عن مظان الريب , ْ

ع 44ع سه

وقد رأيت أن أب حنيفة ما روى عله أحد. حيلة كان فيبأ حاول هدم مقصد من مقادد الشارع 2 أو م من أحكامه 2 بل كانت حيله رمه أللّه للتوسعة 6 وممع الضيق مبيناً مها أوجه الدسر ف الاحكام الشرعية .

ولكن بعض العلاء الأوربيين الذين تصدوا للكلام فى اليل قالوا فى الدافع إليبا إن فقباء المسلمين كانوأ ينزعون فما يستنبطون دن أحكام لا تتفق مع :للك المثل فابتكروا طريقاً للتوفيق بين تلكالثل ؛ والمياةالءملية

وما يطيقه الناس من تكا.فات ) فيكانت الجيل الشرع.ة .

ثم قرروا فما قرروا أن المملة فى الإسلام تماثل التقية » وهى إنكار الإسلام 5 أو القيام بعمل غير إسلاى خشمة أن ينرل له عذاب شديد من

حكومة غير مو منة وهو أمس ماح عندالضرر » فسكانت الخيلة منهذا القبيل.

مطالب الشرع وهو فى نتيجته احتيال على الخروج |ءن سلطان الشرع ؛

د تفوت أحكامه ٠.‏

؟ »8‏ دذله نظرة أولتك العلماء الآوربيين إلى المملة » وهى افق إلى حدكبير مع الحيل الت ابتدعبا المتأخرو ن للتخلص من الاحكام الشرعية:

مع اتفاقهافى ظاهر الآمر مع أوامر الشارع والكنها

للا تنطبق على الحيل

المأثورة عن أنى حنيفةو أصعابه الآواين » فإن حيلبم كانت للوصول إلى الحق

أحاناً ولنتفق قيودهم الت قبدوا بها العقود وأحكاءبا مع المقاصد الشرعية » لا لتجافيها وتنأى عنبا وللتيسير على ااناسومنع الحرج إذا ضيةواعلى أتفسبم بأيمان أقسموهاء وكانت لإرشاد الناس إلى الشروط ااشسرعية الى حتاطون بها

لحقوقهم وحمايتها « من العيث ,

0-7

خيل أولئك الأثمة الاجلاء ماكانت لدم مقصد الشارع ؛ وجعل الظاهر فقط موافقاً » بلكانت اتحقيق الأغراض الشرعية وتسبيلبا » وتسير التكاف , ودفع الحرج » فكانت فقباً جيداً وتطبيقاً مرنا لقواعد العقود وشروطبا قل سيله العرفان الكامل لأحوال الناس » ومأ يصاح لها .

وكانوا يحتبدون فى ألا يكون فى حيلهم ما هدم مقصداً شرعياً » وقد رأيت اختلافهم فى الحيلة لإسقاط الشفعة قبل المطالبة يها » وكيف كان عمد يباعد الحيلة دونها وأبو يوسف إذ يقرر جواز الحيلة يشدد فى ألا تكون قبل ثبوت الحق ؟طالبة الشفيع .

المذهب الحنق وتموه

مه؟» ‏ المذمب الحنى الذى تاقته الاج ال » وتدارسه العلءاء » وخرجوا المسائل على ما استنيط من أصوله » لس دو أقوال ألى حنيفة وحده ولكنه أقوالهوأقوال أحابه.وإن شت فق لأقوال مدرية ألى حنمفة : تى كانت بالكوفة ثم انتقلت بعد موته على بد تلميذيه أى يوسف وحمد إلى بغداد .

ولماذا كان ذلك المزج فل يتمير مذهب له قاثم بذائه »كا تميزت أقوال مالك , ويا تميزت أقوال الشافعمى من قبل ؟ أقد تضافرث عدة أسياب عات المذهب الحنق هو ذلك امزح من الآراء التى لآبى حنيفة وأصدابه وبين المعاصرن له من فقباء العراق » كعثمان البتّى » واءن شيرمة واب نألى ليل » فإنه يذكر فى ضهن كتب ذلك المذهب أقوال لأولئك الفقرا؛ » وإن لم نكن من المذهب على ااتحفيق .

)١1(‏ وإن من هذهالًسباب أن أقوال الإمامعندمارويت ل ترو مفصولة متميزة بحيث عسكن استخلاص أقوال الإهام منفردة » وتسكوين وحددة فكربة خالدة له من كل الوجوه من غير إقتران أقوال الصحاب به » فإن الإمام مدا رضى اله عنه جمع أقوال فقباء العراق » فلم مع أقوال ألى حنيفة وحده » ول يفصل آ راءه عن آراء غيره من أصحابه » وبعض معاصريه » ب(, ألق بالفروع والحلول ما بين متفق عليه » ومختاف فيه » خجاءت الاجيال : وتوارئت :للك المجموءة اافقبية » التى مجمع أقوال فقهاء العراق فى اجملة ) وأقوال ألى حنيفة وتلاميذه خاصة ونهج مثل ذلك النهج غير الإمام مد من روى فقه أى حنيفة » وإن أرادوا ذكر خلاف إفى بعض لاصيا الذن لم يعن يد فى كتب ظاهر الرواة بذ كر خلافهم » إذلم يذ كر فأ مثلا خلاب

-

زفر » وهكذا تجد الرواية لآراء ألى حنيفة بذ كر عذلوطة,الرواية عنغيره »

وممزوجة بها » وعلى ذلك النبج تدارس العلداء تلك الآراء » وسمعوها المذهب الحننى » واختاروا لانسية اسم كير أوائك الآة وشيخهم .

(ب) ومن الاسبان أيضآً ما كان يعمد إليه أبو حنيفة عند دراسته المسائل العلبة امختلفة » واستخلاص حم الوقائع , أو الأمور الفرضية إذ أنه كان يعرض المسائلءو يسمع آراه تلاميذه ويحادلهم » ويحاداونهوينازعيم القياس وينازعونه ويفرذون الحلول » ويتفقون على واحد متها أحياثاً : ويتخالفون أحياناً » ويظبر أنهكان رحمهاتهتعالى لشدتورعه ء و [عانه بالمق» واحترامه لحرية الرأى »كان يدعو تلاميذه أن يأخذوا بما بتجهإليه الدليل : ولقدكان أبويوسف يدون آراء أ ىحنيفة يا علمت » ويدون أراءه ؛ فاتتقات تلك الآراء وكانت هى جموعة هذه الدراسة » وكانت رات تلك المدرسة الفقبية » فااذهب الحنق على ذلك هو مذهب هذه المدرسة البِى تتندارس , وتتذا كر » وتستدبط الهلول » في+تلف العلء اء فها أو يتحدون ؛ ومبما يسكونوا فى اختلافهم أو اتحادهم فهم مدرمة واحدة صارت ف الاجبال من

بعد مذهراً واحداً ٠‏

(+)ول تكن الر ابطة الجامءة بين آراء أو لتك الأعلام عمى 7 كالصحية التى جعلت أراءكل واحد معروفة عند الآخر : بل إن التلئذة » ثم الصحبة» ثم تدارس الأأقوال من بعد » جعل تلك الأاقوال مهما تختلف أو تتحد ننتهى إلى أصول واحدة , فالأصول التى كان يسير عللها أبو حثيفة هى تفس الآصول الى ارتضاها تلاميذه فى حياته أو من بعده » على اختلاف يسير فى بعضهاء واختلاف فى تطبيقها فأبويوسف مثلا درسه من بعد من حديث » وما أ كثر من رواية بسيب تلاق فقباء الرأى والحديث وامتزاج المدارس الفقبية ال ختلفة كان أ كثر استدلالا بالحديث من شيخه » وأخذ بأحاديث

يأخذ 8 شيخ4 وكذلك ااشأن فى مد رضى الله عنها» و منشأ ذلك 1 ىف - الاختلاف فى أصل الاستدلال بالحديث , بل منشأ ذلاك العم يحديث لم يعلم

به أبو حدفة » أو الثقة برواة لم بثق .

ولقد كان اتحاد ال“صول سبياً ثالتاً من أسباب ذلك المرج الذى جعل جموعة تثاك الأراء مذهياً واحداً .

05 - ولقد بحسب بعض الفقباء أن أفوال أنىيوسف وعمدوغيرهما إن مى إلا اختيار من أقوال لأنى <نيفة , لأنه كان رمه الله لشدة ورعه يفرض ف المسألة فروضاً غنلفة؛ وختار 7 بدنها فرضاً إرجح لديه » ويرد الفروض الأخرى » وتختار رأياً ويعدل عنه » فزعم أولئك الفقباء أنأقوال الاصحاب ما هى إلا أقو ال لآنى حنيفة قد عدل عنها .

وقد ىّ صاحب الدر التار عن أنى يوسف أنه قال : دوماقات تولا خالفت فيه أبا حنيفة » إلا قولا قد قاله » .

وروى عن زفر أنه قال : « ما خالفت أيا حنيفة فى ثيء إلا فد قاله » .

وجاء فى الحاوى ه وإذا أخذ بقول واحد منهم يعم قطعاً أنه يكون به خذا بقول أنى حنيفة » فإنه روى عن جمع أعنابه الكبار » كأنى يوسف , وحمد , وزفر؛ والحسن أنمم قالوا : ما قلنا فى مسألة قولااء إلا وهو روايتنا عن أبى حنيفة » وأقسموا عليه أعاناً غلاظاً »فلم يتحقق إذن قول فى الفقه ولا مذهب إلا له كيف كأن ؛ وما نسب إلى غيره إلا بطرزيق اليجاز » .

هذا ما جاء فى الحاوى . وأحسدب أن هذه مبالغة » فا كانت أقوال أبى يوسف كلباء أو أقوال جمد كلبا على ذلك النحو ؛ إنه يذلاك يكاد يحردم هن دفات الجتهدين المستقلين » بل يكاد يفنى شخصيائهم وار شخصية

444 د شيخهم , حتى أنه لبعد نسبة الأقوال إلمهم على سهيل الجاز » لا على سيبل الحقيقة .

إن أبا حنيفة بلا شك كان فى أثناء استباطه ينرض أحياناً عدة حول للسأاة الى يستنيطها بالقياس أو الاستحسان » وينحى بعض افروض أنى لا يرأها تستقبم مع معاملات اناس » أولا قضبط بوجه من أوجه القياس » أو لا تنفق مع مقاصد الشارع فى نظره , وقد يخالفه تلاميذه فى حياته » أو من بعده فى بعض هذه الحاول الى استيعدها » فلايصح فى هذه الحال أنيقال إنهم بهذا يختارون قولا قد قاله, أو رأيأ قد ارنآء , ثم أعرض عنه .

وقد يكون إختبار أبى يوسف أو جمد أو زفر لرأى قد ارانا ه فعلا أبو حديفة ؛ ولكئه عدل عنه » وحينئذ يكون ذلك القول مثابة المنسوخ من أقواله » فإذا اختار أحد من أصخابه المتوى به لا يسكون ذلك أخذاً بقوله » بل يعد قد خالفه مرتين » خالفه فى عدم الآخذ برأيه الجديد أولا » ثم خالفه فى مكمه بأن ما عدل عنه ما كان يصح العدول عنه ثانا » ومن خالف هذه الذالفة لا يصح أن يقال إن إسناد الرأى إليه على سيل الجاز » لاعل سبيل الحقيقة .

وإن غذالفة بعض أككانه قد يكون سهها أنهم أطلعوا على حديث من بعد وفاته لم يعلم به فى حال حراته » فكيف يقال حينئذ إن هذا قول له » وإنه لاونسب إلهم [لاعلى سديل الجاز 2 ولقد حاول ابن عايدين أن بعد ذلك قو لا له؛ ولكن لم يحاول تحر يدم من نسيته إلييم إلا على سول انجاز » فقال : م إن الإهام لا أس أحابه بأن يأخذوا من أقواله بما نجه لحم منها الدايل عليه صارما قاوه قولا له لابتنائه على قواعده التى أسم) لهم » فلم يكن م جوعا عه من كل وححجة . وقد صح عن أبى حخ.فة أنه قال إذا صم الحديث

مم او اله

بو مذهى » ووقك حق ذاك الإمام أن عد الب عن أبى حئيفة وغيرة هن

الآنمة» ونقله أيضاً الإمام الشعرأنى عن اللأثمة الأربعة م 29 ,

/ /ا8؟ - وإنالحق الذى نراه هو أن أحاب أبى حنيفة كانوا من امجتهدين المسةقّلين 2 وكآان 013 وأحد م صاحب رأى مستهل يقارب رأى شخه أو ساعده وإن كان المنيج 2 جملته متقارياً 0 وإنك تقرأ كتب أبى <نيفة فترى الخخلان فى كثير هن الآراء » وإنكان لا يتناول الأصول, فقد وجد فى كثير من الحلول » ومثل ذلك كتب الإمام جمد 2 ولدس ذلك صنيع التابع الذى مختار من آراء شيخه ولا يمدوها ؛ حتى تسكون ذسية الآراء إليه على سهيل ايجاز . وإنك إن استقريت كب الفقه ورجعت الى أمبات المسائل الفقبية الى والحجر على المدن ونحو ذلك 2 :رى اختلااف اانظر واضاً 3 حَى أنه كاد يسكون اختلافاً فى النهج فى خصوص المسائل المذ كورة » وهكذا ... فن

التهجم على الحقائق سلهم شخصيتهم اافقبية : لتفنى فى شخصية الامام .

وما كان خلط أقو ال شيخهم بأقوالهم فى كتبهم اء إلا لصوم على اطلاع المتفقبين على وجوه ا'نظر المختافة للساءئل ؛ ولاتحاد الأصول فى الجماة 3 بنا 2 ولعناية فقباء العراق م عبد أبى حنيفة أوقيله درأسةاافقه المقارن 4 ليستطيع المتفقه فقباء الآراء بمعرفة مقابلها ؛ حتى لقدكان أبو حنيفة يقول : وإن أعل اناس هو أعلمهم باختلاف الءثاس » .

4 - ولم يكن أصحاب أبى <نيفة وحدم ثم الذين اختلطت أقوالهم بأقواله بل جاء من بعدم من أضاف أقوالا أخرى ل تلكن فى المأثور عنه

. ١+ رعم الفق س‎ )١(

و4 وعن أحابه ؛ بعضها اعتير من المذهب الحنق » وبعضبا ل يعتير مئه » وبعضيم رجح بعض الأقوال على بعض وهكذا كثر الاختلاف » وكثر الترجيح » وكان ذلك كله مبنياً على أصول دقيقة حمكمة » وفى ضرابط بينة , ويذلك نما المذهب , واتسع رحابه الابسات !مان » ومعالجة عامة الأحوال . ونستطيع أن نلخس عوامل الهو فى ثلاثة أمور » تضافرت . فكانت سيب زيادته . وهذه العوامل الثلاثة ممى : التبدون وال خرجرن فيه » وكثرة اللأقوال المأثورة عن الإعام وأحابه رضى الله عنهم ومرونة التخريج فيه » واعتبار أقوال الخرجين » ولنخص كل واحد من هذه الآمور يجملة مبينة أو مفصلة

سد رقع لس

أ المجنردون والخرجون ىُْ المذهب #65 - يسم إن عابدن الفهراء إلى عع طيقات :

( الطبقة الأولى ) عا أبقة اغجتّدين فى الشرع الذين يستخرجون الأحكام من السكتاب والسنة » وليسوا تابعين لأحد فى اجتهادهم » سواءأ كان ذلاك في الأصول النى يبنى عليها الاستداط . أم فى الحاول الجزئية المستخرجة من الاصول العامة » وهؤلا. كالاءة الاربءة والاوزاع ى 4 واللوث بن سعد » وغيردث “نول الائمة الأعلام » فبم لم يقادوا أ حداً لاف الدايل » ولاق الأصل العام الذى يقيد الاستدلال , ولا فى الفروع الجرئية . اتى تستنيط حالوطا بالتطبيق للا صول اعاءة » وإن توافقت الاصول.فلدس ذلك للتقايه » بل للاة ا أع 0 الاستعداد للضاافة » إن نم توافر ذاك الاقتناع :

ولا شك أ أل يم خ اذه أبا حيقة هوين هذا الصف هن الفقباء 2

واسكن أ بعد أحدابه أبو بوسف 4 وخمد َ وزفر ومن قَّ طيقتهم من ذلك الصف من | #تبدين 9

لقد عدم ابن عابدين تابعاً لبعض الكتاب ف المذهب المنق من الصنف الثانى لا من هذه العابةة ؛ فعدثم من دابقة الجتهدن ف المذهب » لا من طرقة الجمهدن المس قلين فقال:< طقة ة الجمهدين 2 المذهب » كأى يوسف وعد الى جح حنيؤةأقادر و3 على استخ راج الآ<كام من الآداة مذ ورة على حسب القواعد الى قررها أستاذمم ‏ فإنهم خالفوه فى بعض أخكام

وسائر أكواب أ

الفروع » للكنهم يقادونه فى قواعد الأصول» ) وهذا الكا'م ف.ك نظرءفإن أب يوسفء و تدأو زفرء دغيرهم منالأصواب

حب 4 اله

فل ىالإمامين لآو حديفة أم مالك أملها معا . إنالإتصافو الماطق يوجيان أن نقول إنه لا لكان تيد تماد * طاقَاً مستقلا »وكذالك كل الصحاب

٠‏ - (الطيقة الثافية) من الطبقات اأسبع الى يعدها |.نعايدين: طيقة الجتهدين فى المذهب , القادرين على استخراج الأحكاممن الأدلة التى بنى عليها الاستنراط فى مذهب أى <ليفة » على <سبالةواعد التى قررها » وقدعددذه الطيفة أمثال؟ لى يوساف ؛ وحمد » وزفرء وسار أحداب ألى حزيفة . وقدبينا مافى ذلك من خطأء وإذاكانلا يوجدفى هذه الطيقة : إلا أمثاهم فلس ذه الطبقة وجود ف الاذهب التق لآن أبا يوسف وتمداً وأشياههم جتبذون مستقاو نكل الاستةلال » 9 مثل ما لشيخرم من أراء » وإن كان له فضل السيق »و التعليم وااتثيف . ش

0 - (الطيقة الثاائة) طبقة التهدين فى المسائل الى لا رواية فسباعن صاحب المذهب , أو أحدمن أصحاءه وهو لاءيستنيطون أحكامغير المخصوص عليه على حسب الأصول المقررة فى المذهب : ولبس لهم أن يتهدواف مسائل قد نص عليم! إلا فى دائرة معينة » وهى اتى يسكو ناستنياط السايقين فنها على اعتيارات لا وجود ها ففعرف المتأخر بن» حيث لو كان اسابقون موجودن لآفتوا مثل نتوام .

وهؤلاء عمليمق الحم يِقَه تكون من عنص ر بن( (أحدهماأ |أستخلاص القواعد العامة أأتى كان ياتزمها الأآنئمة أبو <نيفة وأصحا.همن ألفروع مام أورةعهم؛ فإن المأ ثور نثيره من الفروع 5 ببنا فى موضعه من عثنا . وأولنك ثم الذينجعوها ف ضوابط وتواعد واعتبروها الاصل الذى كان على أساسه الاستنياط »وكان مقياس الاستخراج اللي للا حكام الفقبية » وكان هو السنن القويم الإجتباد.

(ثانيهما) استنباط الاحكامالتى ينص علما بالبناء على تلك القواعد » <تى لا رد ا عن المذهب .

498 سد

أى نحو من تواحى التقايد, وكونمدرسوا آر أءهع أو تلقوها علءه 'وتنفقوأ

فىأولى دراساتهم عليه » لابمنع اسنقلال” سكير » وحرية ة اجتمادم. وإلا كان كل من يتلق ع شخ س لابدأن يكون.قاداً له » وتنتهى القضية لا حالةإلى أن تنرل بأىحنيفة نفسهعن ماتبة الحتودينالمستقاين. فإنه ابندأ در اساته يتلق فقه[ ر اهم النخعى على شيخه ماد بن أفى سيان » وكان كثير اتخريج عليه »وكذ لك قال من أراد أن يخس أبا حنيفة حظه من المقهوالاجتهاد » وللكن أباحنيفةفقيه مستقل . لآن درس أراء إبراهم » وخالفه أحياناً ووافقه أحياناً »وماوافقه فيه وافقهعل بينة واستدلال ءلا على جر دالةليدو الاتياع »وكذلك كان أحواب أنى حديفة منه درسوا ذقبه » وتلقوا عليه طريقة اجتهاده » فوافقوه فبعضماء وخالفوه في غيره » وما كانت الموافقة عن تقليد ؛ بل عن اقتاع واستدلال»

وتصديق لأدليل » وماذاك شأن المقاد .

وإذا كانت! لأصول التىبى علا الاستنباط عند هؤلاء التلاميذ؛وشيخهم متحدة فى أكثرها »فلدستمتحدة فى كلها » وحسبهم تلك انخالفةلتثبت لهم صفة الاستفلال» وإمإن اتحدواق دار بشّة الاستراط »فليس ذلكعن اتباع» بلعن

اقتناع » وهذامهو المد الفارق بين من يقادومن مد وهو القسداس أ أستقيم.

وإن من .درس حياةأوائك الآنمة يبعد عنهم صفة'تقليد! بعاداًتامأء فبملم يكتفوا بمادرسوه على شميتتمم بل درسوا من بعدهء فأبويوسف زم أهلالحديث وأخذ عنهم أحاديثكثيرة ؛ لعل أبا حنيفة لم يطلع على كثير منها » ثم هو قد اختير القضاءء وعرف أحوال الناس» فصقل ما وافقفيهشيخه, بصةل قضاقى» وخالف شيخه متسلحاً ماهداه إليه اختتياره الحكوو ااقضاء بينااناس»ومنالتججى على ل+قائق أن نقول إن ذلك كله قد قاله أبو حنيفة » واختاره أبو يوسف .

ود لهيلازم أباحنيفةإلا مدةتايلةفى صدر حياته العلمية» حم ثم اتصل مالك

وروى عنهالموداً ؛ وردايتدله تعد من أص مح الروايات إسناداً» فإذا كانم لد

0” ارم لس

ومنهذهالطيقة الحصافى:والط- اوىء و أبوالحسن السكر خى وشهس !لد

الحلواق ؛ ومس الأمة المرخسى » ونفر الإسلام اليؤدوى 4 وذخرالذ.ين

٠. قاضيخان07)‎

وهذه الطرقة هى الى خدمت الفقه الى . إذ هى التى وذء ت الاسس لوه والتخريح فيه. واابناء على أقو اله .وه |اتىوضعت أسس الترجيح فيه والمقايسة بين الآراء » وتصحيم بعضماو نضعيف الآخر .وهى !اى ميزت!اسكيان!افقبى الذهب الحئق

(الطبقة الرابعة)ط.ةة أصحا ب التخري .كاسماهمابنعايدين نا بعا لمن أخذعنه»وز نسميهم طق ةا مرجدين وهو لاء لايستنيطون مساء ل لا يعرف حكمباء وللكنب رجحون بين الآراءالمرو:ةبوساءل!! لترجيح التى ضبطمه الهم الطبقة اانا 72 فلبم أن يقرواترجيحبءضالأفوالعلى بعض قوة الدايل أواصلاحة لانطبيق بموائقته لآ<وال العصرء وأو ذلك؛ ما لا يعد استنياطاًهستقلاء أوتابعاءبل ترجيحاً » وموازنة » ومن هؤلاء أبو بكر الر اذى("

وإن الفرق بينهذه الطباةوسابفهادقيق لا يكاديسن.ين » ومنعدصاطةة واحدة لا بعدوالحقيقة ‏ لآن النرجييم بين الآراء؛ على مقتضى الأدولء لايقل وزناً عن است: اط أحكام فَروعَلم تؤار ها أحكامءن الاآثمة » وليسالرازىالذى يذكرونه فى هذه |اطبقة بأقل تاضيخان أو انكر خى » أو غيرهمامن المعدودين فى الطبقة السابقة » وكتابه أحكام القرآن ينىء عن فضله وعلمه .

#” سرالطبقة الخاوسة)طبقةالفقباءالذين يستطيعو نالمواز ناتبينأقوال اذاهب » وقد قال أن ع بدينق هذه الطيقة: وشأئهم تفضيل بعض الر وأوات

)١(‏ أبو الحدن السكرحى توق سنة ٠4؟‏ » وشءس الأأهة الطلوالى توف سنةه مغ وثمس الأكة المرخبى وهو صاحب امبسوط توفى المة ٠0.ه‏ », وفخر الإسلام البزدوى توق سنة "امع » وقاطيخان توق سنة عه .

(0) أبو بكر الرازى هو الجصاص وقد توق سنة ١٠15م‏ ,

الم سد

على بعض آخر بقوهم : وهذا أولى » وهذا أصح روايةء وهذا أوضحوهذا

أوفق للقداس 4 وهذا أوفق للباس 3

وإنا رى أن التفرقة بن هذه الطبقة وسابقتها ليست واضحة» وإنه لكى تكون الاقسا أم متميزة غير متداخاة يجب حذف طيقة منهذه الطيمًا -الالاث, هى الثالئة والرابدة ؛ والخامسة ؛» واعتارهما طيقتين اثنتين : إحدهها طبقة المخرجين الذين يستخرجون أحكاما مسسائل تقر أحكام لها أصحابالمذهب الأواين بالبناء عل قواعد المذهب » والثازة طبقة المرج<ينءالذينير جحون بينالروايات الختلفة . والأاقوال الختلفة , فييبئون أقرى الروايات . وعيزون أصح الأقوال وأوقتما للقياس أو أرفقرا بالناس

ولقد أشرنا من قبل إلى أن الطرقة الثانية الى بعتي ونها أصحا بألفى حنيفة وينزلون هم عن م قي الجتهدين! استةاين إلى هليه التابدين شيخ م لاوجودها. وعل ذاك تسكون الطبقات الى عدوهاخمساًءهىثلاث قط الآولىطبةةألىحنيفة

ع -” (الطيقة السادسة) على حسبالعدد الذى يذكره ابن عابدينوغيره هى طبقة المقادين الذين لا يرج<ون بين الأقرالو الروايات » ولكنبم على تم 5 رجحهالسابقون » واختاروه » وبشوا أنه الأقوى » ويقولعن,م|بنعابدين: «إنهم القاددرن علىالميعزبين القوىوالقوىءوالضعيف وظاهر الروايةوظاهر المذهبءو الروايةالنادرة يكأءحاب المتون المء:هرة . كصاح يالكة: وصاحب المختار .وصاحب الوقاية »وصاحبالمجمع؛وشأمم ألا ينقلواف؟: بمالأقوال المردودة : والروايات الضعيفة . فعمل هذهااطيقة إيس البر جب » ولكن معرفة مارجح» ور تدب درجات|لترجيح» وقد ييؤدى ذلك إلى ال بين أ ار جحين»

وقد رجح إعط م رأياً ؛ وإرجح الآخر غيره2 فيختار هو أقوال المرجحين

سس ا .8 د

يرجحوامم مالم يزثر ترجيحه عمن سبقهم . لآن الطرقات الثلاث الأولى من المجهدين » سسواءكان اجتهادم مطلقاً » أم اجتهادم فى المذهب» فلا غلق بأب الاجتهاد وارتضى فقباء الأذهب الى ذاك التغليق 0 أرتذأهغيره من فقباء المذاهب الار بعة ل ياد لأحسد حق الارجيح ؛ بل ليس اامفتى أو القاضى إلا تعرف ا راجح والبحث عنه , وسنبين ذلك عند الكلام فى اختلاف الأقوال فى !اذهب .

؟-كثرة الا“قوالفى المذهب المنق

561/‏ كثرت الأقوال فى المذهب الئق » واختافت » وتياينت الاحكام فيه بتباين الاقوال امختلفة » فروايات مختلفة عن ألى حتنيفةوأصدابه » فيروى الى لهم فى المسألة أحياناً برواية » وبرواية أخترى يروىماضالفه. واختلف أئمة المذهب فأبو حنيفة قد ضخالفه صاحياه » وقد مخالف زفر الثلاثة وقد تاف الصاحبان ذما بيهم » بل قد يكون لآلى حنيفة رأيان ف المسأاة الوا<دة يدهت رجوعه عن أحدهها 5 ورعا لذبت اأرجوع ؛ ولا بعرف المتقدم منهما من المتأخر ومثل ذاك ثبت ع نكل وا<د من الصحاب » وأن الذين اجتهدوا فى المذهب من بعد قد اختلفوا م فما خرجوه من مسائل لم يؤثر حكمباأ عن أنمة المذهب » بل إنهم رما خالفوا ائمة المذهب نفسه فى المسائل الى كان الاستنياط فيبا متأثراً بالعرف تحيث لوكان أثمة المذهب فى عصرم » لقالوا مثل مقا هم» ولخرجوامثل رجهم .

دإن أسباب كثرة الأقوال فى المأهب الحنى يكن ضبطها فى أربعة أمور :

أولها ‏ اختلاف الرواية » وثانيبا تعد أقوال الإمام فى المسألة.وثالمها اختلاف الأمة فى المسألة الواحدة » ورابعها اختلاف المخرجين » وعنالفة بعطهم أحاناً للامة 0

0 أقواها ترجا .وأ كثرها اعتمادافىالترجيح على أصول المذهب » أومايسكون أكثر عدداً , وأغز ناصراً .

. ولقدقال المخير الرملى فى فتاويه , «ولا شك أن معرفة راجح الختاف فيه من مرجوحه » ومراتبه قوة وضعفاً هو نهاة آمال المششمر ين فى حصيل العلم» فا مفروض عل المفتى والقاضى التثرت فى الجواب » وعدم المجازفة فيه . خوفاً من الافتراء على الله تعالى بتحريم حلال أو عضدء» 237 .

تعرفة مأ رعححه العلياء وا ازنة ول ترجيح أل مر جحدين من حيدثك فوة

الدايل 3 أو آئرة العدد أهر سول .

- الطبقة الآخيرة هى من دون السابقين : وم المقادون الذين لا يقدرن على أرما سق ؛ فلدس عندثم "لقدرة عل التخرج »ولا قدرة عل الترجيح ولا قدرة على الاختيار من المرج<ين »وقد وصفهوم أبن عايد.ن 5 فقال : « لا يفرقون سن الذث والءن ء ولا ميزون الثمال من الهين » بل جمعون ما يحدو ن كحاطب ليل » فالويل ان قلدثم كل الويل » ٠‏

واست أدرى إذاكان هؤلاءء! ذلك الوصف ,كيف يعدون مناافقها.» إنهم نقلة إن أردنا أن أرفق بهم فى الاسم . ش

7 - هؤلاء هه طبقات الفقراءكا يذكرم كتاب الهنفية » ويظبر أن ترتيههم الوجودى يتفق مع الترتيب الذى ذكرناه » فالطبقة الآولى» وم اجتبدون المطلقون » ثم أ.و حنيفة وأصابه , ثم الذين يلونهم ثم الخرجون

الذين أقتوا فمالم يؤثر ءنهم عقتضى قواعدمم وأصوظم » وبالقياس على فروعهم » ثم الذين يلونهم ثم المرجدون بين الاقوال انختافة » ثم جاء من بعدهم من لهم قلدرة عل معرفة ما رجحه سابقوهم وابس لهم الحق فى أن

١؟١ النتاوى اأخيرية جك اس‎ )١١

واتفصل بكلام موجز بعض اتفصيل كل عنعر من هذه العناصر .

4" - اختلاف الرواية :قلنافى > د ركلامنا فى فقه أبى حنيفة إنه م يدونه بنفسه وإ ن كنا رجحنا أن تلاءيذه كانوا يدونون أقو اله» وكان يراجع مادونه أبو يوسف ؛» أو غيره أحياناً ؛ وإذاكان ل يدون أقواله فىكتتاب يسطره » ويؤار عنه ؛ فقد أكتفى فى العم مما بنقل أصحابه هذه الأقوال: فنقل الإمام محمد جلها فى كنا به , و لمكن كنبه ل تسكن فى هرتية واحدة.ومهما تسكن قيمة تقل الإمام مد من الصحة » وصدق الذين روواكتبه » فإن اانقل مادام أساسه الرواية » وتعدد الرواة ؛ يتكون اختلافى الروايات:وتضارما أحياناً تليجة محتومة » و كذلك كان . ققد أخئافت ار و يأت عن أفى حايقة وأصحابه . وتضاربت أحياناً » وقد كان ترجيح بعض هذه الروايات على بعض موضع اجتهاد المرجحين من العلماء » وهم الطرقة الثالش.ة من طبقات الرجال ف المذهب الحنفى » 5 بدنا .

ولقد نقل ابن أمير الحاج فى شرحه عل التحر ير أسياب اختلافاارواية عن أنى حنيفة ٠‏ فقال : «ذكر الإمام أبو بكر اليليذىف الغرر أنالاختلاف فى اأرواية عن أفى حنيفة من وجوه ء «نها اأغلط فى السماع كأن يجيب حرف البى إذا سل عن حادثة » ويقول لاوز . فيشتيه على اأر اوى فينقل مأسمع. ومنها أن يكون له قول قد رجع عنه ه و يعم بعض من تتاف إليه رجوعه:. فيروى الثانى » والآخرلم يعله فيروى الأول : قات وهذا أقرب من الأول ومنها أن يكون قال الثانى علىوجه القراس , ثم قال ذلك على وجهالاستحسان قاسم مكلو أحد أحد القولين ؛ فينقل ما دمع ( قلت هذا لا بأس به أيضاً غير أن تعيين أن يسكون الثانى على وجه القياس غير ظاهر » بل الظاهر أن الذى يسكون على وجه القياس هو الأول غالاً » لما تقرر أن القيأس مقدم '" على الاستحسان إلا فى مسائل » فالقياس نزاة اقول

(1) أاراد بكلمة مقدم أنه سابق فى الزمن لا مقدم فى الترجيح .

6

المرجوع عنه » والاستحسان بمفزلة القول المر جوع إليه » على أن الأولى أن يقال قال أحدها على وجه القياس , والأخر على وجه الاستحسان فسمع كل واحد وجباً » فينقله » ومنها أن يكون الجواب فى المسألة من وجبين من جرة الم ومن جبة البراءة للاحتياط » فينقل كل م سب (1) :

هذه هى الآسباب الى نقلها ابن أهير الاج فى اختلاف الرواية عن أبىحنيفة وقد نقلناها بنصبا تقرياً » ولنا على ما ساقه من قول ملا-ظتان .

(إحداهما) أنه يستبعد أن يكون سيب اختلاف الرواية الغاط » وهو ف هذا الاستيعاد كأنه 7 ه اذهب الحنق عن أن بكو ن فيه تقل خأ عن ألىحنيفة » وهذا غريب» لأنه إذا كان الخطأفى اانقل قد فرض فى رواية النة » والمروى عنه هو الرسول المبلغ فسكيف لا يفرض قف الثقل عن فقيه » مبما تكن درجة إمامته , والحرص عل النقل الصحيح عنه لا يمكن أن يكون فى درجة الحرص عل النقل الصحيح عن النى صل الله عايه ول » ومع ذلك قد اختلفت أحماناً الرواية عن النى صلى الله عليه وسم » وكان

كحم سس الحق من سن الروايات الوافة «وضوع دراسات علياء الحديث ٠.‏

( الملاحظة الثانية ) أن الأسباب ااتى رجحبا هى فى الواقع أسباب اختلاف الأقوال » وهو يرجحباء فيجعل اختلاف الرواية مقصوراً على اختلاف الأقوال فتروى وأقوال قد عدل عنها» وتروى فى مقابلها أقوال تعتس هى الأخيرة الى استقر الرأى عليها » ولعله مما يزى هذا أن اختلاف الروابة فى النقل قد يكون من ناقل واحدء فالإمام مد قد يروى رواية فى ظاهر الرواية » وبروى روايةفى النوادر ؛ وما كان ذلك إلا لآنه وجد

القوانئن , فروى الروايتين .

)00( منقول نتصر ف قايل من رح ا لتتدرير الأزء اثالث ص غل؟

--- 6٠1 اسم‎

رح . فيرجع عن ق.اسه إلى 6 الابر الصحيح ٠‏ وقد يكون وى حكيه الأول قياساً ؛ فلدا رأى العمل بهء وأنه نافر من تعامل الناس » عدل عن القياس إلى الاستحسان اإذى يتفق م مع تعامل الناس » وقد يكون وام الحم قراساً أساسه وص دا مدن أم بيده أ هناك وصفا آخر أقوى تأثيراً من الوصف الذى بى عايه القياس الآول» فيكون أصام لأن يكون علة .

فيعدل عن القام الاو ل إل القياس الثاى, وهكذا , يعرض له ٠١‏ يوجب العدول عن رأبه لدليل أقوى فبعدل ؛ ولارواية نيبن آخ راارأين ) قمتجه

المرجون أو الرججون» إلى ترجيح أقواخما دليلا عندثم» أوأصاحهما للعمل 8

ولقد يفرض أنه يتردد التبد الخاس فى طلب الحق فى الك ف السألة الوا<دة لتعارض الآداة الموجبة . ولتصادم الامار'ت الكاشفة له وجه ال. ' فيجمل السألة وجون 6 ويترك فيرأ بذاك قولين 4 لس يشما تراخ زهى بكر عيه القولان 4 وقد يكون راوهما واحداً 2 وقد إسمى بعش العلماء

ذلك اءتلاف رواءة .

ولقدقال فى ذلك ابن عابدين » وقد يقال من وجوه الاختلاف أيضاً تردد النجتهد فى الحكم لتعارض الآدلة عنده بلا مرجع ؛ أو لاختلاف رأيه فى مدارل الدليل الوا<د » فإن الدايل قد يكون محتملا لوجبين أو أكثر ع فيانى على كل واحد جواباً ثم قد يقترح أحدهماء فينسب إليه » وقد لا.ترجح عندء » فستوى رأيه فيبماء ولذا تراهم قد حكون عنه فى مسأاة لهم لين عل وجه بيد تساويهما عنده فيقوارن : وفى المسألة عنه روايتان أو نولان , وعن الإمام القرافى أ له لاصمل 3 والافتاء بغير الراجح » إلا إذا تعارضت الادلة عند التهدء ويحز عن الترجيح . فإن له الحكم بأيهما شاء » لتساويهما عنده » وعلى هذا تصح نسبة كل من القولين إليه , لا كم يقول بعض الآدولين م أنه لا ينسب إليه ثىه هنهما » وما يقوله بعضهم من اعتقاد

ب ©

والحق أن اختلاف اارواية كا يكون لاختلاف الأقوال» قد يكون لمأ تقل يمن ممع ظ أو من تلق عمن مع ) وهكذا .

وإذا كان اختلاف الروابة ناشئاً عن اختلاف الأقوال » فإن وقت القولينكان مختلفاً . لا حالة » ولم يعرف الراوى المتقدم من المتأخر ؛ ولو عرف لكان قولا واحداً » وعد الآول منسوخا أو معدولا عنه .

وأقد درس العلياء الأرجحون فى المذهب روا با تللكت ب المذتلفة فرج<وأ بعضبأ علىبعض » فرجحوا كتنب ظاهر الروايقع ل كتبالإمام #دالأخرى 5 وعلى كتب غيره » كالاسن بن زياد » ومنبا كتب الامالى لآنى يوس ف(00

وإذا وجدت روايات مختافة فى «سألة واحدة فى ظاهر الرواية رج-وا ينها » فر ماكان ذلك من قول اختلاف اللأقوال الذىكان سداً فى اختلاف الرواية » فيرجع أحد القولين على الآخر بطرق الترجيح اتى اتجه إليما المرجح<ون ف المذهب .

84- اختلاف أقو ال الإمام : : قدكان أبو حنيفة : أحياناً يكون له قولان فى المسألة الواحدة» يعرف المتقدم مئهما من المتأخر . فيعد اثانى ناسخاً الول » أو يعد الأول متروكا معدولا عنه » ورما 7 بعلم المتأخر , فيروى القولان » من غير بيان متروك » أو مستقرء فيؤئر عنه قولان فالمسأاة ؛ ويكون عمل المرجحين أو المخرجين قبلهم أن يدينوا أصام القولين» أنه يعد رأيه الذى مات من غير رجوع عله .

واختلاف ااقولينف زمنينخةلفين الهس دايلا على نقصرف الفقبية ولك'ه دثيل على إخلاصه فى طلب الحقيقة » وبأن ما هو متصل .مذا الدين فانه

قد يرى رأياً قد بناه على قباس استقام له » ثم علم عم أن موضع القياس حديث

)١(‏ قد بينا مراتب السكبب ف المذهب التي . فارجع إلى ذلك البيان هند السكلام م نقل الفقه ال

سسا رمه سس

نسبة أحدها إليه2©, لآن رجوعه عن الآخر غير معين ؛ إذ الفرض تساومما فى رأنه وعدم ترجح أحرهما عل الآخر ؛ ورجوءه عله - بفسب إليه الراجحعنده ويذكر ااثانى روابة عنه » أما لو أعرض عن الآخر بالكلءة لم ببق قولا له ؛ بل يكون قوله دو الراجح”" .

وهكذا يستبين ما قأناه أن الإمام أبا حنيفة كغيره من التهدين الخلصين كان يؤثر عنه قولان فى ا اسألة الواحدة » وقد يدت أن أحدهصاقد رجع عنه ؛ ورعا لا ثرت » بل يثيت قساو.هماء لتردده فى الحم بين هفين الرأيين من غير ترجم لاحدما على الآخر ‏ فيؤار عنه القولان .

ومثل ذلك قد يكون اكول واحد من أكتابه : كأنى يوسف وحمد وزفر » فإن كل واحد منهم إمام يجتبد مستقّل فى اجتهاده » وإن غلبت عليه طريقة أفى حنيفة فى الاجتراد » ذقد اختارها باقتناع » لا على سبيل الاتياع .

٠‏ - اختلاف أكداب ألى حنيفة » قد اختاف أكتاب أنى حنيفة مع شيخم فى أحكام كثيرة من المسائل الجرئية » بل قد استنيط الذين تكلموا فى الآصول الى انينى عايها الفته أنهم خالفوه فى بعض قليل من الةواعد ااتى كانت أصولا الاستنياط , وأقوالهم » مختلفين» ومتفقين -- تعتير كأقرال شيخهم من اذه الحنق وذلك لآن المذهب المنق هو جموعة آراء المدرسة الفقبية التى كان ير أسبا ذلك الإمام » ولآن الآصول الت بنيت عليها الأحكام فى اتفاقها واختلافها متحدة فى جملتها» لافى تفصيلبا» وإن #الفوا فى بعض الآصول فى قايل نادر » لامنع اتاد الهج » ووحدة الطريقة فى الاستئباط» ولذلك رويت أقواطم كارا مخلوطة ممزوجة غير منفصلة » وقد أشرنا إلى ذلك فى مطلع كلامنا فى هذا اباب .

)١(‏ أى لابصح قول بعضيم من أن أحدما ينسب إايه دون الآخر . وما يرء بعد

ذاإك أبطلان ذلك الاعتقاد . (0) شرح رسالة رسم الى س 505 .

0-1 5 هعست

وقد حاو لكتاب أن مجعلوا أقوال أصحاب ألى جنيفة أقوالا له » فقد زعموا ان أولئك الص-اب رضوان اله عليهم تابعون لآلى <ن.فة » وأقواهم هى اخترار من أتوال لانى حنيفة » وقد رددنا هذا فما أسلفئا من قول .

وتال ابن عايدن إن أفواهم مح أقوالله من حرث أنهأ مهم بأن يأخذوا من أقواله بما يتجدإليه الديل » ومن حيث أنه أرعته أنه قال : إذا صدالحديث رو مذهى » وهذه مقالة ابن عابدن .

د إن الإمام لما أمى أصحاءه بأن يأخذوا من أقواله با يتجه لهم منها الدلول عليه صار ١انالوه‏ قولا له » لابة اله على قواعده التى أسسبا هم . . . و أظير هذا مانقله العلامة الييرى فى أول شرحه على الآشياء على شرح الهداية لابنالفحنة اللكبير .ونصه إذا صح الحديث وكان على خلاف اذهب عمل بالحديث » ويكون ذلك مذهيه » قد صح عن ألى حتيفة أنه قال : « إذا صح الحديث فهو مذهى ... فإذا نظراً أهل المذهب ف الدليل » وعملوا به صحت نسيته إلى المذهب لكو نه صادراً بإذن صا<ي المذهب » إذ لاشك أنه لوعلم بضعف دايله » لرجع عنه » واتبع الدليل الأقوى22 .

وفى هذا الكلام نرى حاولة ابن عابدين » ومن تقل عثهم أن يرجعوا كل اجتراد لأصحابه إله : على أنه قول له » لبت معن التبعية له » وأنأقواهم لا تستقيم فى المذهب الحنق إلا بذلك الاعترار فى نظر هؤلاء .

وأرى أن التبعية الى يفرضونها فى أولنك الأصحات » ليست تعية الأقلد للمجتمد » أو المجتهد | اقيد للمجتهد المطلق » بل مشاركة التلبيذ اللأستاذ فى مناهجه مختأراً ع>ترداً مقتنماً » لامقلداً مترعاً »وإن تلك الصلة الى بضءف فيها معن التبعة هى التى جعات مذهب الشيخ وتلاميذه مذهباً واحدا أطلق

عليه سم الشيخ 2 ونسب إليه 0 سواء أخاافوه أم وافقوه .

. 37١! شرح رسالة رس, المفتى س‎ )١(

تدفعالضرورة فيها إلى الخالفة» أو يدفع العرف إايها » وهى المسائل الى بيت أحكامها عند السابقين على العرف » أوكان التياس أو الاستحسان فيما ه:أثرين بالعرف » ووجد عرف آخر صحرث أوكان الفقباء الأقدمون أحبماء لبنوا الحم على مايوجب العرف الآخير » فئ هذه الحال يفتى أولئك المخرجون بغير ما قال المتقدمون .

هذا عمل هؤلاء المخرجين » ومن الطبيعى أن ختلذوا فى تخرهم » وأقدستهم »كا اختنف أة المذهب فى استنباطهم الآول » فكان ذلك نموا عظيماً ؛ وإذاكان الآ م كذلك : فقد اتسع المذهب » وما » وكان باب الترجيح والتخريج متسع الآفاق وذلك ما سنبينه فيا بل :

شا وزع متتذ

ومرعا يكن نوع اأصلة بين أبى حنينة وأصحابه » فإن أقواط, معتيرة هن المذهب وبإضائتها إلى أقراله والروايات عنه تكثر الأقوال » وكثرة اللانوال من شأما أن تجعل المذهب مثا » ماسع الآفق .

١‏ - أقوال الحخرجين : لميحتهد أبو <:يفة وأصحابه فى كل المسائل؛ بل اجتهدوا فىاء تنباط حكم ماوقع فى عصرم ءن أحداث »؛ وما فرضوه من صور : الى رطيةوا أقستهم على كل ما يتصور وقوعه من جنس ما تنطيق عليه علة القراس ومهما يكن مقدار ما وقع فى عصرم من <وادثاستنبطوا أحكامها . وما قدروه من أمور استخرجوا حلوطا , فلادد أن يكون فكل عصر أمو لم يسكن لهم أحكام فيها » وإن الناس يد لهم من اللأقضية عمقدار م| محدث هم من أحداث » وإذل ك كان لابد من وجود المخرجينف المذهب الذين ينون على قواعده أحكام حوادث ل أقع ف عصر أغة اذهب . فلم يؤر عنهم أحكام فيها ٠‏ ش

وقدكانت هذه الطبقة من الفقباء بعد عصر أصحاب أبى حئيفة من تلاميذ أوائك الآدحاب » ومن جأء يعدم . فقداجتبد هؤلاء فى تعرف أحكام أأوقائع الى حدنت ى عصورم الختافة ؛ دبئوا ما استئيطوه على القواعد الى استخلصوها من بموع الفروع المأثورة عن أبى حنيفة وأكابه » فكان عمل المنعرجين الآولين » ؟! بينا آفأ على عنصرين : ( أحدهما) استخراج المناهج العامة الى تعد أصولا الاءتنياط فى فقه أنى حنيفة وأصحابه ( وثانيهما ) تخري أحكام المسائل اتى ل ينص عليباعل ذلك .

وجاءتث طبقات المخرجين بعد استخلاص القو اعد » فكان عملم فقط استخراج الأحكام لاوقا عالنى لمنكنقدحدثت فيعصرمن عدو رالسابقين .

ولقد سعى العلماء ما إستخرجه أوائك الخرجون من أحكام جزلية له الواقعات والفتاوى .

وإن هؤلاء انخر جين ماكانوا يقتصرون على استخراج أحكام ااوقائع أتى ليس لها أحكام عند 'سابقين » بلكانوا خالفون 'سابقين فى بض أمور

ده 55

التخريج والترجيح

8 _- يقصد من أتخريج استنياط أحكام الواقمات أى لم يعرف لامة المذهب آراء فيباء وذلك بالبناء على الآاصول العامة الى بنى عليها الاستنباط فى المذهب » ويقصد بالترجيم بان الراجح من الآخوال ا أختلفة

لأنمة المذهب » أو الروايات الختلفة عنيم .

والآول عمل طبقة الخرجين فى اذهب وثم من الجتيدين المةيدين » والثانى عمل فقباء المذهب المرجحينالذين أوتوا علدا بطر الترجيح » ومعرفة القوى والآقوى » من الآداء واروايات » ول يكن لهم الحق فى استنباط أحكام ل ينس عليها » أو مخالفة أحكام منصوص عايبا » وإما لهم فقط القييز بين الراجح والمرجوح دا قوى وأاضعيف » واصحيح من الرواية » والضعيف » وقد شرحنا هانين الطبقدين فى بيان الطيقات فى ذلك المذهب .

7/7 - وإن التخري كان ينبنى على الاصول العامة المسةابطة وعلى إلحاى الاحكام النى يستخر جونما بفروع مشابوة لهاء عرف رأى السابقين فيهاء وكثيراً ماكانوا خضعون الا حكاء اعرف ؛ ولذا تجد كثيراً من الاحكام ناشئة عن العرف العام أو العرف الخاص ورما تجد فى أحكام البيوع أو الإجارات هذه الع.ارات : «على هذا جرىعرف ما وراءالنهرء أوءرف الروم » أو نحو ذلك مما يدل على أن الاجتهاد فى ااسألة كان للعرف ساعلان فيه . ورعاكان هو الؤثر الوحيد فيه . وإن لم يكن هو المؤر » فهو الموجه الذى دجح قياساً على قياس ول يقتصر عمل المخرجين على ذلك » بل تجاوزوا هذا الحد »وأفتوا فى مسائل أفتى فيما ال ابقون » وخاافوم » لآن ملابسات الزمان أوجبت ذلك التغيير » وذلك فى المسائل التى لم يعتمد السابقون فأ

على وس من كتاب أو سنة ) أو قياس واضح كااخنص 2 فالتقدمون من الفقباء

لس 0#[ عد

مثلاء أهتو | بأن المالك حر فما يملك » فليس للقضاء أن بتدخ لف تنظ مابين الجار والجار » إلا فيها يتصل بالشفعة » وتركو | ذلك التنظهم إلى الديانة » فلما فسد الناس وضعف الوازع الدينى » وصار بعض الملاك يتصرف فى ملك تصرفاً يضريحاره ضررا فاحثماً جاه المتأخرون ورأوا هذه الال , واءتقدوا أن أبا حنيفة الذى أطلق حرية المالك قضائياً » وترك تقييدها بالنسية لاجار » للدين ووازعه ؛ !كان حياً لأفتى بغير ماأقتى وقيد المالك لحق الجا » وإذا قالوا إن المالك بمنع من كل مايضر بالجار . ضرراً فاحشاً وإن القضاء يتدخل لتنظم العلاقة بينهما .

وفد شرحنا فى الكلام على أصل العرف » كيف كان سبيلا تذرع به الخرجو ن فى المذهب أو الجتودون فيه إلى عخالفة السابقين لما يقتضيه .

5 - هذه الآراء سواء أكانت استئياطاً لاحكام واقعات ل توثر عن الآئمه فى المذهب أحكامبا ٠‏ أمكانت استنباط أحكام خالفوا بها الأئمة بناء على الأصو ل المعتبرة عندم » وتغير العرف الذىكان هو المؤدى إلها - تعتير آراء فى المذهب » وجد.آ منالفقه فيه » وإسكن لايصم أن يقالإنها قول ألى حنيفة » ولقد قال فى هذا المقام ان عابدين :

« والحاصل أن ماخالف فيه الأماب [مامهم الاءظم لاخرج عن مذهبه إذا رجحه المشدايخ المعتبر دن : وكذا مابناه الممايخ على العرف الحادث لتغير الزمان أو للضرورة أونحو ذلك » لاخرج عن مذهبه أيضاً . لآن ماأرج<وه. لترجح دايلهعندمم «أذو ن فيه منجبة العام » وكذا مابنوه على تغير الزمان .. داضرورة باعتبار أنه لوكان حباً لقال ما قالوه » لآن ماقالوه [نما هو ميق على قواعده أيضآ فهو مقتضى مذهبه » سكن ينبغى أن يقال قال أبوحنيفة كذا ؛ إلا فهاروى عنهاصرحاً »ونا يقال فيه مقتضى م هب ألى <نيفة كذاء و45 رجات مايخ بعض الأحكام من قواعده » أو بالقياس عل

( ++ سح أبوحيفة »

1مس

قوله » ومنه قولهم : وعلى قياس قوله بكذا يكو ن كذا » فبذا كله لايقال فيه قال أبو حنيفة ) نعم يصحأن إسمى «ذهيه عق أنه قول أهل مذهيه أو مقتطى

مذهه02,

ا" هذا هو ااتحريج فق مذهب ألى حنيفقة ؛ وقد كان باب لووه وإن مونة أصوله 3 وخصوعاً أهل العرف 2 جعلت ذلك المذهب لسع رحابه لكل مايحد من أحداث » ويتفق مع ملابسات ااناس » ومقتضيات السابقين وبّلك الحرية فى التفكير وعلاج الآدواء الاجتماعية الى اتصل ما الخرجون .

وإنا لنعتقد أنه لوكان بابالتخريج فى ذلكالمذهب مطلقاً ذلك الإطلاق » واغرجون برتفعون إلى تلك الافاق الفقهية الى ار تفع ليها السابقون » لامكن علاج مشا كل الزثان 2 واستنياط أحكام تتفق مع مقتضاته وملايسانه 3 ممع عدم الخروج عن قوأعده وأصوله 0 ومع عدم الخرو 4 على نص ف الكتاب والسئة الثابتة وتعد الآراء الى تسكون وليدةذلك من ااذهب الحننى ؛

5/ا” - والترجيح فى المذهب الحنق »كان عملا شاقاً قام به فقباء » وإن قيدوا أنفسرم بنطاقه لايعدونه ‏ يدل يرجيحهم على عقل فقبى منظم يعرف قوى الآدلة وضعيفبا 3 وكان إستطيمع أن ستايط ورج ولكنهم أقاموا بينهم وبين ذلك حواجز مانعة .

إن الترجييح يتغاول فى عمومه ترجيحاً بين الروايات الختافة» وترجي-اً بين الأقوال|#ةانة » وتسكلسهيل فالترجم بين الروايات بكون أولاعرتبة

١2‏ ) رس المقى س 6ه"

عد نزو |

!اسكتب الى اشتملت علها » فإذا كانت [حدى الروايتين فى ظاهر الرواية كانت أولى وأحرى ولاتعتر روايات غيرهاء إلا لم تكن مة معارضة فما . بل لقد جاء فى الفتاوى الانية أن غير ظاهر الرواية لايؤخذ به إلا إذا كان موافقاً اللأدول : فقد جاء فنها « وإذا كانت المسألة فى غير ظاهر الرواية إنكانت توافق أصول أصعابنا يعمل بها» .

وكأن غير ظاهر الرواية لايقيل إلا إذا كان له شاهد من ظاهر الرواية . وذلك بشبادة الأصول له 4 واللأصول معتمدة فى تخرجها على ظاهر الرواية . وإذا كانت عخاافة (الأصول ؛ فقد اعتراها الضعف من ذاحيتين ؛ ون ناحية

سئدهاأ وردأء.ا ومن ناحة شذوذها , يمخالفتها الأدول العامة للذهب .

وإذا كانت الروايتان فى قوة واحدة» كأن يكونا فى ظاهر الرواية ؛

أو فى غيرها وكلاضا لايعارض الأصول ء ولا مكن اعتباره شاذاً » فإنه

يتحرى عن أحنبما بقو 9 واة أو بملابسات تقترن ما » ونحو ذلك من

أسباب التحرى . فإن 1 ن م جح ٠‏ وعم أن واحدة تتدل بحادثة أسبق

زمناً من الأخرى عل أن الثانية أولى ؟ أنم! قول نان راجح به عن الأول »

فإن لم يصل التحرى إلى ثىء اعتبر أنهما قولان ورجح بينهما بقوة الدليل ؛ وكان ذلك من الترجيح بين الأقوال الختلفة .

/ا/ام؟ - هذا هو اأثر جيح الذى يوم به المرج-ون فى الروايات التافة » أما الترجيح بين الآقوال » فهو إما بترجيح لشخص القائل » وإما بترجيح الدليل , ويدخل فى القسم الثانى مايكون الترجيحم فيه ما تستدعنه الضرورة أو الحاجة » أو العرفى »ء فإن الترجيح إذلك يعتبرتر جيحاً للدليل .

وإن الترجبح لمنزلة القائل قد قالوا فيه إنه إذا كان أب و حنيفة وصاحباه أو يوسف وعي على رأى وأحد ىٌَّ مسألة كان رأهم هو المعتير إلا إذا

0 7

وجدث ضرورة أو عر فى اقتضى الخالفة بالبناء على أصوهم المدتيرة » وكان الرأى أساسه القياس الظى .

وإذاكان أبوحنيفة ومعه واحد منهما على دأى دجح على الرأى اثا. فى الحدود التى بينادا , وإذا انفردكل واحد من الثلاثة برأى رجح قوله » فى الدائرة التى بنناها أيضآ » والسيب فى ذلك هو أنه إمام المذهب » خرث لم يكن مداع من ذرورة أوعرف » ولم بتجه المتمدون الأولونف المذهب إلى بان توة الدليل فى واحد وأنه أولى بالأخذ لدايله » بق قول شيخ المذهب دو المعتير .

وأما إذا كان أبو حنيفة فى رأى وصاحباه فى رأى ٠‏ فإذا كان المفى يحتهداً فى المذهب ووجد ما اقتضى ترجيح قول أحد الفريةين أخذ به » وإن كان غبر يترد فبعض العلماء قال يرجح قول الإمام مطلقاً » ومنهم عبد الله بن الممارك » وبعضهم قال لامفتى أن مختار أنهما شاء » وقالوا إن الآول أصح » وقد فصل هذا المقام قاضيخان تفصيلا حسناً » فقال :

د إن كانت المسألة عنتافاً فم بين أكدابنا فإن كان 0 أبى حددفة أحد صاحيه يؤخف بقوطماء أى يقول الإمام ومن وافقه » لوفور الشرا/ط » واستجاع أدلة الصواب , وإن خاافه صاحباه فى ذالك » ذإ ن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان , كالقضاء بظاهر "عدالة » يؤخذ بقول صاحيه لتغيير أ<وال الناس » وفى المز ارعة والعاملة"© وذوها ختار تولها » لإجماع اتأخرن على ذلك , وفما سوى ذلك يخير المفى ترد ء ويعمل عا أفضى إليه رأيه » وقال عيد لله بن الميارك يو خذ بقول ألى حنيفة .

)١(‏ وترى قاضيخان .ين أن قرول الصاحين يؤخذ به فها يسكون أساس خلاف الرأى فيه اختلاى العصرء وكان يبب أن تار من الرأيين ما يكون أوفق للنصر ©» سواء

كان رأى ألى حاءقة أم رأى ضاحية 6 ويظير أنه بى كلامة على أن العصر موافق لرأى الصاحبين » ويقول إن 'اعلياء رجدوا أقوال الصاحدين فى الزارعة والعاملة وصوها ؛ ويقيد.

كلامه أن اللفى الحهد لادخير فنها والحق أن المذى الحتهد فى المذهب يتخير داعا .

لاوم ده

غيره لأسباب هوجية إذلك » ذا قال ابن م :

« لايرجحةولصاحبيه أو أ<دهما علىقوله إلا لموجب » وهو إما ضءف دليل الإهام ؛ وإما للضرورة والتعامل » كثر جيم قوهما ىز ارعة والمعاملة » ءإما للآن خلافهما له بسبب اختلاف العصر والزمان » وأنه لو شاهد ماوقم فى عصرتما لوافقبما كعدم القضاء بظاهر العدالة .

هذا كله إذا كان لأبى حنيفة فى المسألة رأى مأثور ؛ أما إذا لم يرو عنه رأى دل يكن ثمة دليل مرجم لدى الحتبد فى المذهب » فإنه يفي بقول ١‏ يوسف : فإن لم يكن له رأى مأثور » يفتى بقول ممد » ثم بقول زفر, م بقول الحسن بن زياد» .

وإذالم يكن عن واحد من الأصحاب روابة فى الموضوع فإنه يكون عن المعول عليه تخريح من جاء بعد من الرجين امجتبدين فى اذهب ؛ فما يرونه فيه من رأى يكون من المذهب » فإن اختلفت أراوْمم يوْحَدَ بقول الا كثرين من الكبار كالطحاوى ٠‏ ومن فى طبقته . وإن لم يكن ممة رأى فى الموذوع لحؤلاء امخرجين فقد قالالحاوى : ه ينظر المفتى فيها نظر تأمل وتدير واجتهاد ليجد فيها مايقرب إلى الخروج دن العبدة » ولا يتكلم فيه جزافاً » لمنصيه وحرمته وليخشى الله تعالى ويراقبه » فإنه أمر عظم » لايتجاسر عليه إلا كل جاهل شق » .

وهذا النص يستفاد منه أن المفتى إذا ابتلى بمسألة ليس فهها نص عن الأائمة ولا تلاميذمم » ولاءن المخرجين لايمتنع عن اافتوى » ولكن بنظر نظرة تأمل وتدبر أى يحتبد » ويخرج على أصول اذهب وفروعه.

هذا يقتضى أن يكون فى كل زمن مخرجون , لآن الحوادث لا:تناهى ,

5 4مس

وبحب أن يكون مع كل حادثة حكبا ء ولابتر ذلك إلا بأن يوجد المخرجو الجتردون قَّ المذاهب على الاقل ىكل عصر » وهذأ الف ماقالوأ من تخليق

ا" قد بينا بهذا الكلامالترجيح بغير الدليل » أما الترجيح بالدليل» وهو المعتبر أولا فبو يكو ن من الجتى فى المذهبالذى له قدرة على التخريج » وذلك , ون قَُ كل مقام يكون له التيخير قَُ أقوال المتقدمين 2( كتخير رأى أى حنيفة » أو رأى صاحيه » أو يقتضى التعرف حك يختار من بين

هذه الأقوال .

والترجيح بقوة الدليل » يكو ن ببمانأقرما إلى القواعد المضبوطة المقررة. الثابتة » وأقرها إلى روح العصر الذى كانت الفتوى فيه » إذا كان السك فى الموضوع يختاف باختلاف الأزمان والعصور . . وهكذا .

وقد اثتبى ال مخرجون ف المذهب إلى أراء ثابتة راجحة فى المذهب عند الاختلاف . وقرروها فى الكتب ودونو ها : وغلقت الأبواب على من جاء بعدم أن يرجحوأ من بين الأقوال » بل أن بتبدوا فا لانص فيه » وإن. نمو المذهب كان يتقاضى ألا ينقطع باب التخريج والترجبح فى أى عصر » يا فعل الخ رجون اأسابقون .

ويم - ويجدر بن أن ننه هنا إلى أمر أشرنا إليه فى المأضى وهو أنه إذا أثر استحسان للإمام » فالقياس متروك لاروؤخذ به » لآانه معدول عنه كا نقلنا عن السرخسى » وكا هو المعقول فى ذاته : بيد أن المذهب قد يكون فيه رأيان لإمامين من أمة المذهب » أحدهما وجبه القياس : والآخر وجبه الاستحسان » فقد قرروأ أن العمل يكون بالاستحسان » إذ القول المستحسن.

يكون فيبا راجحا » ولسكن استثئو امسائل » قالوا إن القياس يكون فيبا

18م سس

راجحا 0 عدها بع إحدى عسرة مسألة 4 وذ ك5 / 2 أنها أكثر من عصرم سر ر بعصم ذلك ( وفما عدا ذلك )١©‏ . فالاستحسان مقدم ٠.‏

هذا هوااترجيح فالمذهب الجنق » وقد بينا من قبل التخريج» وفى الحق أنه من الضرورى لعو ذلك المذهب » ولكى يسير إلى آخر مداه من الرق أن يفتح باب التخريج

ولسكنهم غاقوه » ول يعد للتأخرين إلا أن ينبعوا مارجحه السابقون » ولس لهم أن >تبدوا فى غير المنصوص على حكده . وقد دون المذهب ورتبت كننه ؛ فعلى كل حدق الاتباع المطاق والإخلاص إذلك المذهب الجليل يوجب عل معتنقيه أن يسيروا فى خطا السابقين فيه » فإنه لايصلح آخره إلا يما صلح به أو له وهو فت باب التخريج فيه على مصراعيه » فيجتود فما لم ينص عليه ؛ وياقح مانص عليه » والله أعل .

)١(‏ قد ذ كرها النمنى فى حاشيته على المنار » وما إذا أقام اثشان على أن العين رهن. قد قبضه ول يذاكر تارياً فالقياس يوجب تهائر البينتين . وهو رأى ألى حنيفة وبه يتتى » والاستسان يقضى بأن العين رهن ليا » وليس عليه الفتوى ء ومنها إذا غصب المقار » فإله يكون مضموناً ٠‏ وهو القاس وبه أخذ أبويو دف ء وقوله الراحح »وف الاستحسان. لايسكون مضموناً 6 ويه أخذعد » ومنها إذا قال رجحل لامي أته إذا ولدت ولداً فأنتطالق» وقالت ولداً وكذما الزوج » فالقياس أن يصدق ولا يقم عابها الطلاق » وق الاستحسان. العسكس » وقد اكز بالقياس ء ودما إذا شيد أربعة على رجل بالزنا » وقضى القاضى. بيجلده مائة جلدة » 5 شيد شاهدان 1 نه حصن ء والحاد ليكلء افى الاستوسان لايرجم 03 وف القياس برجم , وبه قال الصاحيان . وهسكذاء ما رجح فى المذهب © وليرجم ذف باقها ٠‏

ءاه

49 - كا المذهب الحنق بالسكوفة ثم تدارسه العلماء بعد وفاة شيخه بيغداد ثم شاع من بعد ذلك » واتقشر فى أكثر اا قاع الإسلامية ) فكان فى مصر والكام » وبلاد الروم والعراق » وماوداء التبر ثم اجتاز الحدود ذكان فى الحند والصين » حيث لامنافس له , ولا مزاحم ؛ ويكاد أن يكون هو المنفرد فى تللك الأصماع الناية إلى الأن » إذ المساءون ف اند والصين دسيرون 8 عبادتهم ؛ وق تنظم أسرثم على مقتى الراجم من مذهب.

أى حدقة دون سوأه .

0 وقد ابتّدأ مذهب أى حليفة ة يثال المنزلة الرسمية الى سمحت له بالاثتتمار والاتساع من وقت أن ولى الداحب الأول لأنى حنيفة وهو أبو يوسف متصب القضاء للرشيد » ثم صار له السلطان الأكبر على القضاء فىكل نواحى الدولة بعد سنة سبعين ومائة » إذ أصبح قاضى القضاة » لا يولى تقاض من غير أمره » فلم يكن بو لى قاض ف الللاد الإسلامية م نأقصى اشرق إلى شمال أفر بقية » إلا من يشير به » وبرتضيه ء وكان حثما لايولى إلا أصدابه» الذن يرتضون طر بقنه فى الاجتهاد واافتءا » وهى طريقة ألى حنيفة فى 'الامنتنياط فىجماتبا » فانتشرت : عند العامة آراء فقباء العراق فى كل البقاع [الإسلامية » ماعدا الأنداس » الى اتنشر مها المذهب المالكى لل ذلك السبب ء وإذلك قال أن حم : : مذهيان انتشرا فى بدء أمرهما بالرياسة والسلطان » الحئق بالشرق » والمالكى بالانداس

وثقدكان إذلك المذهب الغلبة فىكل بلدكان للعباسيين سلطان غالب فيها ببضءدف بضعءف لُفوذم ويقوى بقوته » وقدكان سلطانهم قوياً لايراحم فى

اعم ١‏ عسل

العراق » وما قاربهوما حوله» وبعبارة أدق كانسلطائهمف المشرق قوياً » وإذا ضءف نفوذم الإدارى » قام مقامه تفوذمم الدينى »فكان ذم فى الخحالين تفوذ يكن لآن يستفيد منه ذلك المذهب » وكانوا يؤازرونهكل المؤازرة » وكان أهل بغداد يميلو نكل الميل لمذهب ألى حتيفة ويؤازرون الخلفاء فى نصرته . وا أخذ المذهب الشافعى يفد إلى بغدادو يذيع فيوا ‏ لم يغاب المذهب الحنق قط . بلكانت له الغلبسة » ولقد حسن أبو حامد الأسفراينى مرة للقادر باللّه العياسى » فولى البازرى الشافعى القضاءفثارت بغداد » وصارت حزبين قامت بنهما الفئن . ولم تهدأ الحال, <تى اضطر ااخليفةإلى جمع الآشراف وااقضاأة, وأخرج إلهم رسالة تتضمن«أن الاسفراينى أدخل على أمير المؤمنين مداخل أوهمه فيها النصح والشفقة » والآمائة : وكانت على أصول الدخل والخيانة .

فليا بين له أمره ووضح عنده خمث أعتقاده فم سأل فيه من الفساد والفتنة .

ظ والعدول بأمير المؤمنين عا كان عليه أسلافه من إبثار الحنفية وتقايدهم . وأسدم الهم صرف ايازرى وأعاد اللاص إلى حقه . وأعاده إلى قديم رسمه . وحمل الحنفية على ماكانوا عليه من العناية والكرامة والحرية ؛ والإعزاز».

وكان يشاطر الخلفاء الاعزاز اليذهمب الحئق الدول اأشرقية اىاستيدت بالحسم دوثهم . كالسلاجقة وآل بوبه . لان ثقافتهم الإسلامية ا على مقتطى ذلك المذف .

- هذه إشارة إلىما اكتسبه المذهب الحئق من نفوذف أول أمره بسبب اختيار الخلفاء للقضاة من أتمته . والتهدين فيهءولةدكان يكتسب مع ذلك الافوذ الرسمىمن !لف الناس له.ومن نشاط العلياءفيه . والعمل على نشره. ومن المااظرات التركانت تقوم بينهم وبين غيرثم من أصعاب المذاهب الآخرى فى الوقت الذى كثرت فيههذه المناظرات » وإنذلك النشاط الذىكان مختاف

2

قوة وضعفاً باختلاف العلساء فى البلاد هوا لذى أبق ذلك المذهبف بلاده بعدأن ضعفت نصرة الدولة » فلقد انتشر فى بلاد بسهب نشاط العلماء فيه فها » وضعءف إسهب ضعف علماكه 2 بلاد أخرى 2 ولنذ كر بعص ايلاد مرتد اين.

من الغرب إلى اأشرق» حيث بق واستفر .

65 - فق أفريقيةأى طر أباسو تونس والجزائر ليكنمذهب أ ىحديفة فى أول أمره غالياً » أو شائعاً » بل تغلب عليها مذاهب أهل السئة والآثار إلى أن تولىةضاءها أسد بنالفرات بنسنان , وقد مع أسسدمن أصداب مالك, أككاب ألى حنيفة. و لكن كان ميلهإلى أهل العراق » فعمل على لشر مذهيهم » لم تولى قضاء أفريقية» حتىظبر ظرو را كثيراً»و حي لقدقال ابن فرحون: «إن المذهب الحنق ظورظروراً كثيراً بأفريقية إلى سنة. ٠‏ وانقطع بعدهاءودخل

ماك شىء إل م وراءها من المغرب قدياً إلى الأنداس 2.١6‏

وقدقالالمقدمى فى أحسن التقاسم : «إن أهل صقلية <نفيون » وذكر أنه سأل بعض أهل المغرب كيف وقم مذهب ألىحنيفة رحدالته إليكم ؛ ولم يكن على سا بلتك ؟ قالوا لما قدم وهبين وهب 221١‏ من عند مالك رحمهابتهوقد حاز من الفقه والعلومما حاز استنكف أسد بن عبد الله أن يدرس عليه لجلااته . وكبر نفسه فرحل إلى المدينة ليدرس على مالك ؛ فوجده عليلا » فلا طال. مقامه عنده » قال له ارجع إلى ابن وهب فقّد أودعتهعلمى عكفيتك به الرحلة»

١١‏ قال المرحوم العلامة الحقق أحمد تيمور باشا ف التعليق على خير المقدسى هذا مانصه : أن وهب بن وهب لابعلم أحداً ذكره فيمن أخذ عن الإمام مالك » وها الآخذ عنه عبد الل بن وهب © وهو لم يرحل إلى المغرب »© بل كان عصر ومات با » وأما أسد ابن عبد الله فصوابه على ما يظبر أو عبد الل ويسكون الراد أبا عبدالت أسد بنالفرات» وهذا التعليق القم يستناد منه أن ابن وهب هو عبد ال . والتقاء ابن الفرات اله عصر

ألا بالمغربت .

سس مولام سم

مد بن امسن صاحب أفىحنيفة » قالوا فر<ل إليه »وأقبل عليه عمد إقبالا م يقبله على أحد . ورأى فبماً وحرصاً ٠‏ قلأ عل أنه قد أستقل » وبلغ م رأدهفيه. سليه إلى المغرب فلما دخلبا اختلف إليه الفة يانءورأوا فروعاً حيرتهم» ودقائق أعر متهم » ومسائل ماطنت على أذن ابن وهب» ونخرج به خلق » وفشامذهب أبى حنيفة رحمه الله بالمغرب » قلت فل لم يفش بالاندلس ! قالوا لم يكن بالأندلس أقل منه ها هنا » ولكن تناظر الفريقان يوماً بين يدى ااسلطان » فقال لحم : «من أين كان أبو حنيفة قالوا من الكوفة » فقال : ومالك ! قالوا من المدينة . قال عالم دار الحجرة يكدفيئا فأم بإخراج أحعاب ألى حنيفة. وقال : لا أى : أن يكون فى عمل مذهيان » .

هذا الخبر يدل على أن مذهب ألى حتيفة أششره أسد بن الفرات بالمغرب وأنه انار | أيضاً بالأندلس ولكنه لم عمكث بأ بالاندلس طويلا وبعك شئة ٠‏ 5

ضؤل أمره بالمغرب » حتى لم يعد له ذكر بها .

ه» - وأما مصر ذمد عرفت المذهب أعراق فى عبد المدى عندما تولى قضاءها إسماعيل بن اليسع الكوفى ؛ وقدكان يرى إبطال اللاحباس يا يرى أبو<تيفة ولم يكن ذلك سائغاً لدى فقباء مصر » ولذا ذهب إليه. الليث بن سعد فقيهاً وقالله : جثت مخاصاً لك فقالله فى ماذا » قال فى إبطالاك أحياس المسلمين وقد حبس رسول الله صل الله عليه وسلم . وأبو بكر » ومر وعثمان وعلى. والزبير . فن بعد كتب اللبدى كتاباً جاء فيه « إنك وليتنا رجلا يكيد ميئة رسول الله صل الله عليه وس بين أظبرنا مع أنا ماعلمناه فى الدينار والدرثه إلا خيراً » فعزله المهدى .

ولقدكان المذهب الحنى : كن السلطان فى مصر ما قوى سلطان العباسيين

علما ولكته على أى حالم يكن له فى الشعب المكان الذى له فى أمصاد الشرق 3 بل كان أكثر اأشعب [ إما على «ذهب الشافعى الذى كان مقامه ق

1 5 .مصر أثر فى تأثر الشعب به » وإما على مذهب مالك الذى كان له تلاميذ كثيرون من أمثال ان وهب وابن الحكم وغيرمم . وكذاك كان فى مصر مع القاضى الحئق قضاة من المذاهب الشافعى .والمالى فكان القضاء بين هذه الأذاهب ااثلاثة يتولاه الحنفية تارة والمااسكية

أخرى . والشافعية ثالثة .

واستمر الآم ركذلك إلى أن استولىالفاطميون علىمصر » لؤعلوا مذهب الشبعة الإسماعيلية هو المذهب الرسمى . فكان منهم القضاة ولكن ذلك لم يقض على المذاهب الأاخرى . بل كان الناس فى عبادتهم يسيرون على مقتضى «مذاهبهم . والدولة تغضى عن ذلك فى أكير الأحيان حتىأنهم كانوا فى أ كثر أيام الدولة يبيحون إقامة التروايح فى الساجد الجامعة . وغير الجامعة . ولم .ينظروا إلى معتنق مذهب نظرة معاداة وإ نكانوا لادسم<ون الأأاخذ بالمذهب الحننى بالظبور » ولم يصنعوا ذلك الصنيع مع الأخذين بالمذاهب الآخرى . بل إنهم فى بعض عبودهم أقاموا قضأة من مذهب مالك والشافعى » فكان نمة أربعة قضاة ائنان شيعيان أحدهما إسماعيل » والآخر إمائى واثنان آخران أحدصما شافعى والآخر مالك .

والسبب ف معاداة الفاطميين لليذهب المئق وتخصيصه بالمقاومة من بين المذاهب الأربعة أنه كان مذهب اإدولة العباسية وأنه كآن فى هصر يستمد تفوذه من نفوذ تلك الدولة ومم كانوا يقاومون نفوذها » فكان من ذلك .مقاومة ذالك المذهب » والغفض من أديمته .

ولما قامت الدولة الأيوبية اتمبت إلى إعادة نفوذ المذهب الشافعى والمذهب امالك إلى ما كان من قبل . فأنهأوا المدارس لذن المذهبين » :وذلك لآن صلاح الدينكان شافعياً والشعب كان للمذهبالمالكى فيه ساطان

لشا همه لد

ولكن لما آل الاآمر فى الام إلى نور الدين ااشهيد وكان حنفياً وله كتاب. 5 مناقب أبى حنيفة شر ملهيه بالشام وهن الشام قدم إلى مصر . والكنه. قَْ هذه المرة ُزل ف الشعب لا ف المكومة كما قدم أولا ق عهد سلطان.

العياسسيين .

واكثر الءتنقون المذهب من الشعب ورغب صلاح الدين فى توئيق العلاقة بينه وبين الدولة العياسية ‏ أَنشأ للحنفية «درسة السيوفية بالقاهرة وأخذ المذهب بعد ذلك يقوى وينتشر بكثرة بين آحاد الشذعب .

ولما أنشأ يحم البدين أيوب المدرسة الصالحية رتب دروساً لللذامب الاربعة وكبر ذلك النوع من ا مدارس فى دوا المماليك وجعل فى عبد هاتين. الدولتين قضأة أربعة من بدغهم وال حنق .

وما استولى العثمانيون على مص ركان القضاء كله على مذهب ألى حنيفة- فرغب كثير ون من طلية العم فى معرفته واس:فاد من ذإك نفوذاً كبيراً وعد كا بدأ يعاونه السلطان وتسكثر الفتيا به والأحكام .

85 - وإذا اتقلنا إلى الثنام وما حولا فإنا نيحد المذهب الحننى. فيها أمكن .

وإذا كن الملوك الذن حكوا دصر والشام وحاولوا الغض من اذهب الحنق قَُ مصر حاولوا «ثل هله الحاولة قَْ الشام 3 فإن احاولة فما لم بجد جدراها فمصر لآنا اذهب كان مزتشراً وس أحاد الشعب ٠.‏ وم يكن مقصوراً على الجبات أ--كومية .

/اار؟ - أما بلاد المشرق والعراق وما وراءه أى خراسان وسجستان. وماوراء النبر فكان المعتئقون للمذهب المئق كثيرين وكان الشافعيون بنازعونهم أحياناً الغلية وكانت المناظرات تعةد بينهم فى المساجد وفى مجالس.

ووه الأمراء. وا اذل العامة وأفاد الفقه وأدب البحث والمناظرة من تلك|نجادلات فوائد جمة وإن كان الجدل قد نمى روح التعصب وأطلق الالسئة بالطءن من بعض من لاحسن الول وكان التعصب المذهى هو السبيل لاجمود أفقبى من بعد . ْ

وكان المذهب الحنق غااباً على أه لأرمينية وأذربيجان وتبريز وأهلالرى والأهواز ثم كان فى أول الأمر بإقليم فارس كثير من الحافية ثم غلب عليهأ المذهب الشيعى الإثنا عشرى .

والهند فا المذهب الحنق يكاد ينفرد بالسلطان . والمذهب الذى يحاوره فها الشافعى ولابتجاوز عددم مايونآ أو نوا من هذا والباقون من ال+نفية .ومسامو الصين ويتجاوز عددم ا"ربعين مليوناً كذلك أكثرم من الحنفية .

ومكذاترى ذلك المذهب شرق وغرب وكثر الآخذون به وااسالسكون لطريته » ولو أنه فتح باب النخريج لاستخرج العلاء من قواعده أحكاماً صا حة تنسع الكل البيئات . والله سبحانه وتعالى أعلم .

3 وت فده ) م نحمد أله وتوقمة ١‏

يان ما اشتمل عليه الكتاب

م مقدمة الطبعة الثانية . ع - مقدمة الطبعة الأولى . - الهبيد : بيان المغالاة فى تقدير أبىحنيفة من ا 1تعصبين له » والطعن من المتعسيين عليه وسهب ذلك .- صعوبة استخلا ص القيقَة وسط ذاك الاعصب » وقيمة كتب المنائب فى استخلاصها -٠‏ عدم تدوين أى حنيفة لاراءه » وتقليا بالرواية ١‏ - عدم نقل أصوله عن أحد من أحعابه ؛ وعدم دوين آرا ته فى السياسة ١‏ - وجوب هلء هذأ الفرأ غ وصعوبة ذلك .

ع١‏ حيأة أنى حنيفة

١5‏ - هولده ونسيه » جنسه ١‏ -كوته من الموالى » أصعاب (اسلطان العلمى فى عصره ع7 ! نشأته هم اتجاهه إلى العم 9 - الجاهه | إلى عم الكلام 5 م إلى الفقه والروايات فى ذلك لع - تثقفه بكل الما ذات الى كانت ف عصره 70 - ملازمته اد بن ألى سلمان » ومدتها 6+ - حلوله ل حماد فى درسه . ٠0‏ معيشته » وا تصاله بالأسواقتاجرآ ؛ وكيف كانت معأملانه - أتصاله بالسياسة فى عصره » وموقفه من الثورات , موقفه من ثورة زيد بنعلى » وحى بن زيد » وعبدالله بن حى. - اضطهاد ابن ألى هبيرة والى اعراق له 4١‏ - فراره إلى مك ومدة إقامته فيياء وعودته بعد استقرار العباسيين م - استقباله لك العباسيين . 55- نقده لهم عندما آذى المنصور العلويين . م حاله عند خروج خمد النفس الزكية - اختيار الصور لولائه بطليه لولاية بعض أعساله وقيوله, ثم انصمرافه لاحل مع عدم أرتياحه إلى حرمة المنصور » وظبور ذلك

امم -

فى بعض فتاويه .ىه ريض بعض حاشية اأنصور عليه ١ه‏ - 'قده الثديد للقضاء » وماكان ببنه وبين ابن ألى ليل مه إنزال المنصور الاذى يه , واتضخاد صليه للقضناء » وأهتناعه ذريعة إذاك 6 والروايات التلفة فيه

٠ه‏ - الحنة وكيف نزات ٠‏ مو6دهموتة.

ا عم أنى حنيقة ومصادره

+ - كثرة ماد<ره وناقديه وتغلبالمدح على الطعن م5 ماتيأ لهء تكون عليه. هد صفاته » هدوءه 44 استقلاله فى التفكير وعقه - حضور بدم42ه » وسعة <يلته 4+ إخلاصه فى طاب الحق . - قوة شخصلته ٠/١‏ - شروخه نوع فرقرم ومتاحيهم عب عنايته بدراسة فتاوى الصحابة منكل عل من علوها أيأكانوا -١‏ اتقاؤه ببعض الصحاءة هب روايته عن التابعين - أبرز شيوخه وملازمته حاداً . و - اتصاله بأمة الشيعة وأخذه عنهم م اتصااه .عض أهل الآهواء واننقاء خير ماعندهش هم دراساته الخاصة وتجاريه . الاتجار وأثره فى فقبه

41- رحلانه ومناظراته ام - درس4 ودر يقته فيه 04 معاملته إتلاميذه . 4- عصر أبى <ئيفة

م - إدراك لامصر الأموى من قوته إلى ضعفه » وإدرا5 للعياسية فى ذورتما » وخصااص العصريبن | و - السراسة فى هذا العصر ١و‏ أزعة الأمويين العرية ؟ه ‏ مارآه ف العباسية - العراق فى عبده +و- دس آراء هادمة » أو محيرة للعقل العربى وه - الاحتكاك اافكرى و الترجمة ٠.‏ - المناظرات افقبية » ا#>اهات المناطرات ٠١١‏ - السنة والرأى . ١.‏ - أخذ الصحابة بالرأى و«قداره ‏ الرأى فى عصر ا تابعين 1١٠‏ -كبرة الرأئى فى العراق » وكثرة الحديث فى الحجاز ١١١‏ - التفاء الرأى والحديث

سسا ولاق لد فى المواطن كلبافى عصر الاجتهاد المذهى ورو- مع الرأى وأنواعه , وماكان يأخذ به 0 89 - المناظرات حول 3 وى الصحابى والتابعى » وما عليه أهل المدينة . ١9‏ - الفرق الإسلامية التى عاصرت أباحئيفة

د الشيعة » وخلاصة مبأدتهم ع؟١ ‏ الغلاة واالقتصدون ٠.‏ املد أصل الشيعة ١89/‏ - السبئية م١١‏ - الكسانية ١‏ - الزيدية ٠م1١‏ - الإمامية .م١‏ الاتناعشرية 4م1١‏ - الإسماعياية ١+‏ - الخوارج : دساف الشيةواقك يه 140 - نقمتهم على آريش ١4١‏ - أراوٌم الجامعة. م أخذم بظواهر النتصوص ه؛١-كيرة‏ الخلاف بيهم 15 -الأزارقة ١41/‏ - التجدات م6١‏ الصفرية ١44‏ العجاردة ع١‏ الاباضية .65د خوارج لايعدون من الأسلمين ١6١‏ المرجئة : ابتداؤها وعوها ٠‏ م6 إطلاقها على طائفتين ١56‏ عد أى حنيفة من المرجئة مجالس ااناظرات بينهم و بين غم يرثم ٠١5‏ الجيربة : أبتداء الكلامق الجبر والاختيار عند المسامين . ل/اه١‏ - كلام لعيد أننّهبنعياسوالحسن اليصرى ف.بما م١١‏ - الجبم ين صفوان؛ وم: ن تلق عنه فسكرة الجر قمر آراء الجهم 6+ المعمزلة : نشأتهم 14- الاه ول الجامعة بشهم ٠71/‏ - طر يقتهم فى الاستدلال م١‏ - يم عن الإسسلام - مناصرة الخذاقاء لم مخ خالفهم لافقباء والحدثين ١1‏ - أتهام الفقباء ٠‏ وأنحدثين هم ١,"‏ هناظر ات المعتزلة وعاالكلام 1 - بحادا دلتهم أهل الآهواء ء وغير الأسلمين ١7‏ - مجاداتهم هم مع الفقباء وامحدثين 0 - قلة اللأثور من مجادلاتهم » وسفيه ٠.‏ ش

أله سم الثانى قيار - أراء أى حنيفة وفقبه | ش أ راؤه فى ا! سيأسة وعدته لآل البيت : واعتداله ف تشيعه لهم

,8م -رأبه فى على ومخاافيه من بى أمة +18 - رأيه فى بى العياس ١,6‏ - ش (4؟- أيوحتيفة)

عد لماه نسم

أبوحتيفة مع تتديعه لاينتمى لفرقة ن فرق اأشيعة 8, - الطريق الذى يراه شرعياً اتعرين الخليفة . جمر - أراؤه فى مسائل من عل الكلام 7 كنتب فى الكلام منسوية إليه ؛ وتمحيص هذه النسية ١19‏ كتاب انمقه الأكير ونسبته ١.107‏ - الطريق لمعرفة آراء أن حتيفة حول العقيدة . - حقيقة الإعان عنده ١‏ الإمان لا يزيد ولاينقص ١٠١‏ - العصاة ليسواكفاراً عنده وصفه بالإرجاء ١50‏ رأبه فى العصاة هو رأى جمبور المسلمين ١54‏ - القدر وأعمال الإنسان : اميه الخوض فى القدر إلا بقدر محدود - ابتداء الكلام فى مدألة خلق القرآن و'بهالخوض فيها 0.4- آراء لأبى حنيفة فى الفتكر والأخلاق والاجتاع ٠‏ ٠‏ - فقه ألى حنيفة 6٠؟-‏ نقل فقه ألى حنيفة 90١‏ - تلاميذه كانوا يدونون أقواله » وترأوا عليه بعضها ١١١‏ - ملك أفى حنيفة /511 - التلاميذالذين نعالوا فقبه » وعملهم فى هذا النقل » وكون نقلبم كان لافروع مع ااخلو من أدلة الاحكام 6 كثرة تلاءيذ أنى حديفة 71٠‏ - أيو يوسيف : الرجمته 781 - كثيه م «بكتاب الخراج هم -كتاب الاثار اختلاف أبن أبى ايلى وم الرد على سير الاوزاعى م7 - حمد بن الحسن : ترجدته سسمم د كيف تلقى الفقه الحنق دعم كاه هى ا أرجع : ماتم| مم كتاب سوط با الجامع الصغير ,7 - الجاع السكبير ٠غ‏ - السير الصغير والسير السكبير ؟4؟ - كتاب الزيادات 64؟ كتب ظاهر الروابة م7 - زفر بن الهذيل : ترجمته 4؟- روأة آخرون : الحسن بززياد الاؤاؤى ؛؛؟ - عبسى بنأبان -١4/‏ هلاك بن يحى الرأى البصرى 4 الخمصاف , الطحاوى .5 -مراتب الكتب فى أأفقه الحنق . معم؟ ‏ مكان فقه أى <نئيفة عأ سيقه من فقه م«ه؟ ‏ اختلف العلياء فى ذلك 7 - رد من بدعى أنه تابع لإبراهيم

ده إنام له

النخعى , ومكانفقه [إراهي فى استنباطه 7٠0‏ أبوحنيفة وإيراهيم الشخصيتان أبارزتان فى الفقه العراق >ه؟ - كلءة فى ذقه [, برهم مه" - الفقه التقديرى وعملأ فى حنيفة فيهوه- ألا كثارمنه بعدألى حنيفةو اختلاف العلءاءى جو اذه . ب اللأاصول الى بنى عليها أبوحذيفة فقبه

4 - أبو حنيفة لم تنقل عنه أصوله الى بى علبها استنياطه مفصلة مم - الفروع المأورة عنهتوىء إلبها ‏ استخراج الفقباء لها بم _ الأادلة الفقبية عند أنى حليفة ٠‏

8" - الكتاب

9>؟ - ما أثاره الفقواء من القرآن هو اللفظ والمنى أو المع فقّط -٠١٠‏ جواز قراءة ال رأن غير العربية فى رواية عن أ ىحئيفة كبام تريح نر الإسلام لهذه الروآية ؟/1؟ - مسللك الس خى فى مسوطه فى هذا المقام +0 - نقد كلام الس رخمى /ا؟ - استدالة ترجمة لق رآن وكلامالشاطى .وان قتببة فى ذلك بوم الخاص والعام فى القرآن وتعريفبما و:؟- دعوى أن أبا حنيفة يرى أن الخاص لايحتاج إلى بيان » ورأينا فيها -كون العام قطعياً ف دلاتته عند [ل: نفية . ولا خصصه خبر الأحاد م مد ناقش ةفرع الذى استنيط مذه ذلك الآصل معنى القطعية التى ينها الحنفية العام -١87‏ مسلك المنفية وسط بين أقوال علماء اللأصول 1" - العام إذاخصص وصير ظنياً م؟ ‏ معنى التخصيص ,..‏ الدليل على أن مذهب الحديفة أن العام بعد التخسيص يكون حجة ف البافى » والفروع التى استنبطوا منها أن أباحنيفة يقول ذلك اتعليل الذى ساقوه لإثات الظنية بعد التخصيص ؟ - نقد لذلك التعليل هوم دلالة ما قاله الحنفية فى عام القرآن وخاصه على انجحاه فقباء الرأى فى شدة تعويلهم على النصوص القرآنية 0و؟ - بيان القرآن الكريم : بيان القرآن الشريعة إجمالى م كون السنة ميينة للقرآن

37؟ - أقسام البيان » بيان التقرير ووم بيان التفسير » بيان لحمل » يوان

المشدترك ..م- بيان التيديل ؛ وهو النسخ ٠‏

دا" ىم لم

1 م.م ألسئة بض اخختلافى العلماء فى مقداراعتاد ألى حنيفة على السنةفى إسة: ناطه. .سد أقواله فى هذا المقام ع كلامه لآى جبفر فى هذا الام 50 ماكان يقبله من اللأحاديث +.م ‏ الاحاديث المتوائرة وقوتها فى الاستدلال بحب الاحاديث المشابورة,م. «-قوتها فى الاستدلالعند الحافية ,م٠‏ - خبر الأحاد ٠٠١‏ - قوة خب رالاحاد فالاستدلال ١9م‏ قبول أنى حليفة لاخبار الآحاد فى الاستنباط عل أنها حجة » وأدلة ذلك ++ شروط قيوله لها الضبط ومعناه وشروطه مام الترجيح بين أخمار الاحاد بفقه الراوى عند ألى حشيفة ع -التعارض بين خبر الأحاد والقياس 6١م‏ - رأى ققباءالاثر ومعبم الشافعمى لع رأى أفى حديفة على نخريج عنس بن أنان واللزدوى مب - اللأقسام الى ذكرها أبوالحسن البصرى للقياس )١(‏ القياس القطعى ١‏ ؟) القياس الظنى فى أصله » وعاتامسئنبطة . + مانةل عن مالك من تقديم بعض الأقيسة على بعض الاخمار مم مناقش ةكلام لخر الإسلام عن رأى أى حنيفة فى المقام بابو ار أينا فى هذا والفر وع التى تعتمد علها + +-<تيقة ر أى أ حنيفةتقد> م اسنةعلى القياس - موافقةذلك لر أى أ ىالمسن الكل

- رد ألىحنيءة! بعض أخبار الآحادمعم_ثقدهلآحاديث الآحادعندقبو 71 52-0 انقسامالمدار س الفقب.ةجعل كل مدرسسة تشددق قو ل خرار غير هاما م7 - تشدد العر اقيينىقبول الرواية تابعينلإمام,م عبدالتهن هسعود وعم الاخل بعموم القرآن واعتياره قطعباً كان سبباً فى ردأخبار آحا دكثيرة م* - تقديمه القياس القطعى على خبر الآحاوا هو رأى الخبور امم - بيان وجبة ذلك بذكر أقسام الآدلة الشرعية إلى قطعية وظنية » وبان أن أخبار الاحاد من الظنى» ولا يقدم الظنى عل القطعى ولوكان قياساً وم الاحاديث المرسلة : اختلاف العلماء فيها "4٠‏ - قبول ألى حنيفة المرسلات والعمل ما وشواهد ذلك ميم - شيوع الإرسال فى عصر أنى حنيفة ٠‏ ش

ا 00

عم - كلام أبى حليئة شيك أنه 0 0 مول 95 9 فتأوى الصدابة أدعاء

اأبؤدوى أن أبا حنيف ة كان د خالف فتاوى الصحابءة مع مناقثة هذهالدعوى

ل رأى ألى امسن 41 رخى فى حقيقة مذهب أى حت ة ف هذا المقام

4" تركية السرخضى لرأى من بعد رقول لصحا بأدلةسا قبا 4 - رأيئاء 53 الإجا 1

٠‏ .هسب تعر يف الإجماع ‏ أخن أنى حئيفة به » والأقوال | أئورة عنه التى تفيد ذلك #0 - الاسس الى قام عليها اعتبار الجا أع حجة ووم الأدوار التى م ممأ الإجماع 5* - الإجماع السكوق 5 وأخذ الوئفية به ست السكوتى عند المئفية ار أن امجتهدن إذا اختلفوا على رأ أرثلاثة كان غيرما غاافاً ١‏ لإجماع باه - متاقشة فى نسة ذلك إلى أ - حنيفة مه +- #فصيل بءض الأصواين فى هذا المقام -- #قيدألى حذيفة بأقوال الصحابة إذا اختافوا ليس من الإجاع فى نظرنا هدم ما ينسبه علماء الآصول ف المذهب انق من تفصيلات فى الإجاع , وحكاية خلاف بينه وبين بعض أعتابه فى بعض ذه التفصيلات ١م‏ - رأينا فى ذلك سدم حجية الإجماع 5 ومماتما ع جات سدك الإجماع ماقاله الأروبيرن ف الإجماع الاسلائى مجم نقد كلامهم فى ذلك ٠.‏

بردم - القياس

بدم - [كثار أى حنيفة من الاقسة وسهه وب" - كون أوحتيفة م يؤر عنه كلام فى ضبط الأقسة وطرائقها - اافروع اتى أثرت عنه دل على أنه كان يراعى نظماًمعينة فى أقيسته » وإن ل ينص عايها وعاولة علماء فى المذهب المنق استخرا اج هذه النظم اا - الأصل الذى قم عليه القياس «ام - أقسام النتصوص عند أبى حد.فة ميم رأيه وسط بين العلماء ام - النضوص ااتى لايجرى فيبا القياسء و أقسامها +بم- العلة ومسالكبا وام س نسرة هذهالمسا لك إلى ألى حذيفة والادلة عي ذلك م نخريج اناطع

- 0 0“

وتنقيح المناط» وتحقيق المناط «مم؟ ‏ عموم العلة وتعديتها . والمأثور عن أنىحنيفة فى ذلك اختلاف العلاء فى تخصيصها . الاستحسان

بع - إكثا رأف حنيفة من الامتماء ؛» وطعن بعض العلياء فى فقبه بسدب ذلك , والرد عليهم 8 - حقيقة الاستحسان » اختلافوم فى تعريفه مم - التعريف الذى تختاره أقسام الاستحسان ؛ أسةحسان القيأس 9٠.‏ - هذا التوع من الاستحسان دليلعل تفلن العراقيين فى الأقسة ووم_الامثاة على استحسان القراس موم ‏ استحسانالسئنة » استحسان الإجماع » استحسان الضرورة ؛و+-تعارض قياس والاستحسان ؛وتقدم الاستحسانع! القياس.

.وم - العرف

دوم الأاقوال المأ ثورة عن ألى حثيفة البى :فيد أن يأخذ بالعرف /1وم - الآصل الذى يشبت اعتبارالءرف دليلاةوم ‏ العرف المعتير » العرف العام والعرف الخاص »ء وقوة كل واحد مهما ..؛ ‏ فروع تيت أخذ الحنفية بالعر ف١٠‏ -الترجي بالعرف"». ع -ضرورةمعرفة العرف إن يتصدى للفتوى.

م.ع ‏ دراسة فروع فقبة تكثدف عن تفسكير أبى حنيفقة

ه. - فروع فقربة تسكثدف عن عقل ألى حنيفة التاجر » مظاهر العقل التجارى عند ألى حنيفة فى فقبه د.؛ ‏ عقود تحارية هى المراصحة , والتولية والوضية » والإشراك ٠‏ والسل بعد الفقه الحنق أكثر ”تعريفاآً لا 0.؛ - الأصول الى قيد أبو حنيفة تعريفه مما فى هذه العقود .4 الس :تعريفه » ورداجه فى الجاهلية والإسلام١١؛-الفتوح‏ الإسلامية كانت سيا فى الإكثار منه لكثرة التجارة بسبها ٠١‏ - العصر الذى عاش فيه أبو حنيفة 419 - تشديده فى نق الجبالة فى العو ضين والزمان والمكان ٠‏ ؛ - المبيعات الى بد خلا السلم » واختلافه مع أكحاءه فى بعضها 414 الل فى المزروعات 15ج- السلم فى الثياب » وأحكامه تنىء عن معرفة أبى حنيفة لا معرفة تاج فيرا . 4 - اشتراطه وجود السلم فيه ف الأسواق من وقت العقّد إلى وقت التسليم

وحححته فى ذلك واختلافه مع غيره ٠‏ 2 تعيلان مكان التسليم ٠‏ ومخاافته لابه فذلكوحجته ه40 كلاءه فى رأس المال 90 ضرورة قبضرأس مأل ومع أحكام الخيارات فى السم 21 المراحة واتولية» والإشراك 5 والوضيعة » تعريفبا - أساسها أن الن فيها مبنى على الآن الذى اشترى به البائع » فتجب الماثلة بينهما بام ما بحسب فى الذن ما أنفقه البائع , ومالم سب مع - الزيادة فى الآن الأول والنقص منه 44٠‏ هذه العقود أساسها الآمانة ١غ؛ ‏ الحم إذا ظبر خيانة م64 فروع فقبية يقبين منها ميل أى حنيفة إلى إطلاق' الحرية الشخصية » وأساس ذلك هع ولاية المرأة أ زواجها بنفسبا ‏ عخالفة جمرور الفقباء » أدلته من اقياس والآثار - حجة مخالفيه وثم ارود ١ه4؛-‏ لابمنع عاقلمن التصرفف ماله عند أىحنيفة ولو أتلفر كلها مخالفته جمبور الفقب ا فى الحجر عل ااسفه. 9 - الأصل عند أبى حنيفة بالنسبة لتصرفات العقلاء فى أهوالهم"ه» - أدلة ألى<ئ.فة فى مئع الحجر عل أأسفيه من النصوص والأقيسة هع - أدلة جمبور الفقباء مه؛ ‏ منع أنى حددفة الحجر عل المدين وعخالفته جمبور اافقاء فى ذلك +٠‏ - لايباع مال المدين جبرا عنه : أداته من النصوص والقياس » وأداة يخا'فيه م4 كل مالك حر فى ملك » ولو ترتب على ذاك ضرر بغيره أساس هذا - تخالفة المتأخريز من الحنفية له فى ذلك هد>؛ ‏ الوقف لايقيد الواقف . ولامنع <ريته فى التصرف »؛ وغخالفته فى هذا جرور الفقباء 5 - أدلته من اتقل والقياس ,+ع أدلة امبور . اع د الخيل الشرعية - أدعاء أن لآلى حنيفة كتاياى الخيل الخرعءة و بطلان ذلك الادعاء ل ١‏ - و جود كتاب ذأ الام محمد ؛ وأأشلك فى أسبته ومداه » والطعن فى النسية من بعض تلاميذ مد م0 ترجيح نسبته إلى تمد 0/4 أقسام اميل من حيث الحل والتدر م » والمقصد منها 400 حيل المأهب الحننى مار جَ لتسهيل ااتعامل » أو أتحلة من الآيمان المغاظة +40 - عدم وجود حر[ العبارات إلا نادرأ باع - ضبط الل لوا ءارج المأ ثورة فى المذهب انف فى أربعة أقسام

مه له

الجمل الخادة بالآمانوأمثاتها وب؛ ‏ اليل الخامة بالاحتياط فى اعقود وأمثاتها ١٠م‏ الخيل الى يقصد مها أجمع بين المقاصد الشرعرة وقيود العقود فى المذهب الحدن وأمثلتها م الحيل لإثرات حقوق ي<ة تحول القوأعددون ثبوتها » وأءثاءها : +م؛- الخلاف بين ألى يوسف وتمد فى التحايللإسقاط الشفعة وغيرها - رأى بعض اأعلماء الاوروبسن ف اليل عند أبى حديفة وأصمابه - بطلان كلامم . ش ذو اله الحنق وعوه

3 - المزج بين آراء ألى حليفة ) وأراء أكوايه 2 وكوث اذهب هو جدوعة آراء هذه المدرسة الفقبية وسبب ذلك عو إدعاء بعض اعلناء أن أقوال أكاب ألى <نيفة اختيارات من أقواله وو فرض ألى حنيفة عدة حلولفبعض المسائل » واختيار بعضبا ٠غ‏ - بطلان ذلك الادعاء 495 - عوامل 4“والمذهب الحذق /اوع - )١(‏ الججمدون وال رجون فى المذهب الحنق طبقاتهم ‏ الطبقة الأولى » ادعاء بعض الحنفية أن أب يوسف وحمداً وزفر يجتبدون فى المذهب و بطلان ذلك الادعاء ووع - الطبقة الثانية ‏ الطبقةالثالثة ٠ه‏ ل ااظقة الرابعة الطيقة الحامسة ٠.ه-‏ الطبقة السادسة +.0 - الطبقة السابعة ‏ تعليق باب الاجتهاد .0 (9)كثرة الأقوال فى المذهب الحننى سفيةه ع ٠‏ 6- اختلاف الروايةه 6 استيعادبعض ا فقواء أن يكو نم ةخطأفاارواية ورد ذلك >.ه- اختلاف أقوال الإمام أبى حنيفة برءه - اختلاف أكدابه معدء واختلافهم فما بهم .زه اختلاف أقوال الخرجين -(9) التخريح والترجيح - التخريج ومداه ونتائجه عه الترجيح وأسسه 5أه- الترجيح يناأروايات هزه - الترجيح بينالاقوال 3 الترجيحبالقائل - الترجيح بالدليل ‏ الترجيح إذا كان أحد ارأيين قباساً والآخر استحساناً إغلاق باب الترجيح .

0 .ماه - اتتشار المذهب المنئق

.مه - اكاساب المذهب نفوذاً من الدولة من وقتأن صار أبويوسيف قاضى القضاأة ؟لاه ‏ دحوله شال أقر يقية ممه وخوله مصر » وححاربة الفاطمين له ه؟ه ‏ دخوله اأشام رلك - بيآن مااشتمل عليه الكتاب ٠.‏

رقم الإيداع ١595/88‏ نرقم التزفم الدولى 505:19 ةا