الما حاار يا زعصمره ١‏ رازه وشوريه احدل ملتزمالطيّع والنشر” وارالئ الى اننم مقدمة الطبعة الثانية الحمد لله رب العالمن » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين . أما بعد » فهذه هى الطبعة الثانية لكتاب ( الشافعى ) الذى ألقيته دروساً على طلبة الشريعة فى قسم الدكتوراه بكلية الحقوق عام )١940--١19545(‏ وقد كانت الطبعة الأولى قليلة العدد » محدودة النشى » إذ لم تتجاوز الطلبة » وأصدقاءنا وزملاءنا وبعض الخاصة من رجال القضاء والباحشن » ولم يكن عددها يسمح بأن يذيع الكتاب بين الملأ من خمهور القراء والدارسين . ولم حدث فى هذه الطبعة تغييراً » لأنا أردنا أن ننشر صور صحيحة لما ألقيناه من دروس ٠»‏ ولأن الزمن الذى مضى على الطبعة الأولى » لم يكن طويلا لكى نتمكن فيه من معاودة النظر » وترديد الفكر » ولأنا شغلنا ى ذلك الزمن بالكتابة فى غيره من الأنمة » فكتبنا فى ألى حنيفة ومالك » لم يجىء إلينا بعد من النقد ما يدفعنا إلى النظر والوزن والتغيير . فستكون بإذن الله هذه الطبعة خالية من التغيير أو تكاد حتى إذا تنا ولا القراء الكرام بالفحص والمُحيص » وأمدونا بإرشادهم » انتفعنا به فى الطبعة التالية » وفنا الله سبحانه وتعالى لما يرضيه » وسدد خطانا » وهدانا إلى سواء السبيل . حادى الأولى ١1‏ تحمد أبنو زهرة مارس صنة الم4و١‏ مد ابو زهر سا نارطزاتم مقدمة الطبعة الأولى الحمد الله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد فهذه دراسة للإمام الشافعى رضى الله عنه » هى خلاصة ما ألقيه من دروس على طلبة قسم ( الدكتوراه ) فى هذا العام » درست فها حياة الشافعى » وعناصر تكوينه » فدرست نشأته الأولى » وما اكتنفها من أ ر © وها لابسها من أحداث » وما بينت ها هن" الله به عليه من مواهب » وما اختص به من سجايا أرهفها الزمان » ودرست عصره » وكيف كان عصر العاام الإسلاتى » تكامل فيه نموه ء واستقام عوده ظ وبينت كيف نمل من هذا » واستقى من ينابيع الفقه فيه أبَا كانت ء وحيما ثقفها » فلم يرك فقبياً كان له أثر نى عصره إلا أخذ عنه » أو أخذ عن صحابته » أو درس كتبه ء لا تمنعه نحلة ذلك العالى من الأخذ عنه ‏ فلا سهمه الوعاء الذى نقل فيه الغذاء » ولكن تبمه قيمة ذلك الغذاء ». فقد أخذ عن بعض العتزلة » وإن بغض إليه مذهبهم الكلااى » وأخذ عن بعض الشيعة ء» وإن لم يسلك مسلكهم السياسى . ولكل ذلك من ممثنا فضل بيان . حى إذا بينت حياته وخصائصه . والنحاوبة ببن نفسه وروح عصره » اتجهت إلى بيان آرائه » فأشرت فى إلمامة موجزة واضحة إلى آراء له حول العقيدة » وإلى رأيه فى الحكومة الإسلامية » أى إلى رأيه فى الحلافة وللن تكون . ثم انجهت بعد ذلك إلى أثره الحالد » وهو فقهه » فكان له الحظ الأكير من المحمهود » إذ هو الغرض المقصود » والغاية المنشودة من هذه الدراسة . 00-7 .0 كا درست أولا رواية كتبه 3 وناقشت أقوال العلماء والمؤرخين حوللا 3 وما أثير نحوها من جدل » وقررت ما رأيته الرأى الحق السلم . ثم عنيت بعد ذلك بأمرين : أحدهما ‏ الأصول الفقهية الى استخرجها » وعنيت ببيان ذلك ٠‏ لآن عل الأصول مدين للشافعى مهذه القواعد » لأن باستخلاصه لا وبيانها ‏ قد اعتير واضع ذلك العلم » ومن حق الشافعى ونحن ندرسه أن نبين البدء الذى سبق الناس إلى بيانه » ولأن قواعد الاستنباط الى بينها هى أصول مذهبه التى تقيد مها فى استنباطه » فدراستها دراسة لذلك المذهب » ولذلك فصلنا تلك النواحى ٠‏ واستفضنا فى بيانها » ولم نستغن بالإحمال عن التفصيل . ثانهما ‏ حال المذهب بعد الشافعى ٠‏ فبينا بعض ماعراه © وكيف انتشر فها انتشر فيه من أقالم » والحلاف بين الذين جاءوا من بعده تابعين له » وأساس ذلك اللحلاف + وإنا رجو بعد هذا أن نكون قد وفقنا فى هذه الدراسة ء فأعطينا طالى الفقه الإسلااى » صورة للشافعى وفقهه » والله ولى التوفيق 3 وهو ذو المّعدة سنة ١17‏ : محمد أبو زهرة نوقفير شنة ١944‏ بو زهر ١‏ - دراسة تاريخ علم من العلوم هى دراسة لذلك العلم »؛ إذ هى تتبع الأدوار اللى مرت علها مبادئه متدرجة فى نشوثها وتكوينها » من حال السذاجة الأولى » إلى أن تكامل موه » واستقام عوده » واستغلظت سوقه » وآتى أكله . ووصل إلى الغاية » وهذه الدراسة هى بلا ريب دراسة لذلك العلم » ثم إن دراسة تاربخ ذلك العلم تعطيك صورة للمحاولات والحهود الى بذلت فى سبيله » والمناهج الى اتبعت للوصول إلى غاياته » وذلك بلا ريب يجعل طالب هذا العلل على بينة من مبادئه ونتائجه » ومقدمه وتاليه » لهذا كله كانت دراسة تاريخ الفلسفة جزءاً من دراسة الفلسفة » ودراسة تاريخ القانون جزءاً من دراسة القانون » وكان حيّا لازماً أن تكون دراسة تاريخ الفقه الإسلامى جزءاً من دراسة ذلك الفقه لمن يعتى به » وبجبد فى تعرف غاياته ومراميه . ١‏ - وإن دراسة تاريخ العلم لما شعبتان : ( إحداهما ) دراسة الأطوار الى مرت علها نظريات العلم » ومجموعة المعلومات فيه » لا يعرض فيه الدارس إلى أصحاب هذه النظريات إلا بمقدار نسبة النظرية إلهم » وتعريف القارىء مهم إحمالا » وتكون العناية أكثر بعر فة البيئات التى احتضنت هذه النظريات » حتى بلغت تمام نموها » والفراغ الذى ملأته » وحاجات العصر الى أشبعتها » وأثرها فى نظامه الاجتاعى إن كانت تتعلق بالاجمّاع » وكان لا نصيب من العمل » وهذه الشعبة لا فى فائدتها » إذ هى ترى طالب العلم والشادى فيه » حلقات العلم متسلسلة مياسكة » بأخذ بعضبا بحجز بعض » وتقرأ فيه مع قواعد العلم ما تحمله من صور العصور الختلفة الى عبرتها » ثم تراها وقد صقلها التجارب وثقفها الزمان » وأرهقها العمل . 7 كك ( الشعبة الثانية ) دراسة أصصاب النظريات العلمية دراسة نحليلية » يدرس فها الدارس امحاولات الشخصية الى يبذها العالم فى إقامة دعاكم العلم الذى تخصص فيه » ومقدار الأثر الذى تركه فى ذلك العلم » والمناهج الى سلكها والغايات الى كان يرى إلا » ومقدار نجحاحه » ثم النتائج الى وصل إللبها ؛ ثم تسليمه للأخلاف القْرة الى جناها » وعمل هؤلاء الأخلاف فيا » وتلقى الناس لها » وعمل البيئات التلفة » وتمريس الزمان ا من بعد . والفرق ببن هذه الشعبة وسابقتها » أن الأولى تدرس فها أدوار العلم وحضانة العصور لنظرياته » من غير اتجاه إلى بيان محاولات العلماء فى تكوين هذه النظريات . أما الثانية » فهى عمل العلماء فى تكوين النظريات أو تقوومها » ثم تسلم الزمان إياها » وتلقى الأخلاف لا . م« وإن من الشعبة الثانية دراسة المحتهدين فى الفقه الإسلااى الذين أقاموا دعائمه » وشادوا بنيانه » فيدرسون دراسة عميقة » تبين فها المسالك التى سلكوها والأصول الى وضعوها ء والمقاييس الى قاسوا مها الأشياء » وأوصلاهم إلى النتائج الى وصلوا إلا » وفيها تبين البيئات الى أثرت ىق نفس الفقيه » وأظلته » ثم وجهته مع مواهبه إلى الوجهة الى اختارها ٠»‏ والآراء الى ارتآها . وإن دراسة أولثئك المحتبدين فى هذه الدراسة التحليلية أمر لا بد منه للشادى فى عل الفقه الإسلامى » الذى يرى إلى بلوغ الغاية فيه » لأن هذه الدراسة فها تتبع لتكوين المذاهب » إذ المذاهب الإسلامية تنسب حملة إلى أصحاءبا المنشئين لما ء المحتهدين فى تكوينها » فدراسة صاحب المذهب ومحاولاته فى تكوينه » وتأصيل أصوله وتفريع فروعه هى استقاء المذهب من ينابيعه الأولى الصافية » وهى تعرف لروحه » ومتابعة أدوار حياته » كن يتتبع نواة قد ألقيت فى مكان خصيب » وهى تأخذ تموها ع فيستعرض حياتها فى حملة أدوارها » حتى تصير شجرة فينانة » وارفة الظلال » مهدلة الغصون . ْ ثم إن أخذ المذهب من دراسة صاحبه » ومن كلامه وتفكيره وتوجهه » لاجم دم فيه استشعار النفس لطائفة الأفكار والأحاسيس والمشاعر الى كانت تظل امحتهد عند قوله » وبذلك يكون الإدراك تماماً » والإنصاف كاملا » ويكؤن الحكم على آراء امحتبد حكما صحيحاً » وتكون مقابلته بغغره على أساس مستقم . . إن القاضى العادل هو الذى يتعرف نفوس المتقاضين » ويتغلغل فها » فيعرف سلامتها وبراءتها » أو تدليها وتدسيتها » كذلك العالم الذى يريد معرفة الآراء والحكم عليها » وقيمها مضافة إلى صاحها » عليه أن يدرس هذه الاراء كما قالها أصحاما مقترنة بالدوافع النفسية والاجماعية الى لهم على قولما » والسير ى سبيلها » أى أن عليه أن يدرس الأشخاص ونظرياتهم » من غير أن يفصل بيبهما بفاصل » إلا ما أوجبته البيفة »ع ووجهته شئون الاجماع » بل حتى ذلك يكون منعكساً ى نفس الحتهد مصوراً فا : - هذا وإن دراسة المحتبد تتقاضانا حتّا أن ندرس الأصول البى سنها والمقاييس التى قاس بها الحقائق » كا نوهنا . وإن دراسة ذلك تبين لنا الحدود والرسوم » اتى تعين أقطاره » وتحد مساره ء وإن معرفة ذلك له ثمرات دانية القطوف 2 إذ هى معرفة ذلك المذهب ومنطقه » ومبذه المعرفة يسهل معرفة الاجتهاد فى المذهب ٠‏ وتفريع الفروع فيه » وتخريج الحوادث على مقتضى أصوله » ويتسنى لنا بذلك أن نعرف مقدار الصواب فى اجتهاد المحتهدين فى تخريج الأحكام فيه » إذ ببن أيدينا المقاييس الضابطة الى نقيس .با ذلك التخريج » فنعرف خطأه وصوابه وتجائقه عن المذهب أو استقامته مع أسول وإن دراسة مقاييس المذهب وأصوله منبعثة من نفس صاحبه » وجارية على لسانه » أو مسطورة بقلمه . تبين لنا أسباب القوفى ذلك المذهب » واتساع رحابه وضيقه » ومرونة تطبيقه على الأحداث أو حموده . فن ذا الذى يدرس أصول اذهب الحنفى » ويعرف أن منها الأخذ بالعرف فها لم يرد فيه نص » أو بحمل على نص . ثم لا يحكم بأن ذلك يوسع آفاق المحتهد فيخرج الحوادث على مقتضى العرف » ويكون بذلك مطبقاً لأصول الحنفية ل حيث لا نص » ومن ذا الذى يعرف أن من أصول المذهب المالكى الأخذ بمبدأ المصالح المرسلة » وهى المصالح الى ليس لها شاهد من الشرع بالحظر أو الإباحة . ثم لا بجد أن ذلك المذهب يتسع رحابه لكل ما جد من أحداث » فيسن تحت ظل تلك المصالح ما ينبغى أن يكون من أقضية . ه - هذا وإن درامة المْحدهد من المحتهدين توجب معرفة عمله لبقسهباء مذهبه من بعده بتدوينه له » أو إملائه لأصابه » أو مذكراته معهم © ثم روايهم لهذه المذاكرة » وهذه الدراسة تريئا مقدار قوة السند فى ذلك المذهب » فندرس نسبة الكتب إلى صاحب المذهب » وصحة هذه النسبة » وما اشتملت عليه إبان كتابها وما حوته دفاتما الآن » وندرس حال أصعابه فها تلقوه عنه » ونقلوه » ومقدار صعة نقلهم » ونسبة ذلك النقل إلهم » وهكذا » أى نتعرف رواية ذلك المذهب ٠»‏ وكيف سل للأجيال » القدر الذى نقله التاريخ » وما يظن أنه طوى ق لحته » فلم يستحفظ عليه وم يصنه » حتى يصل إلى الأخلاف بسند فيح يعتمد عليه » أو يطمأن إليه . ثم ندرس ما نقل إلينا نقلا صميحا من آراء صاحب المذهب © أهى آراء مات مصراً علبها » أم رجع علها » وبدل غيرها مكانبها إذ لاح له دليل لم يكن قد علمه من قبل » أعرف سنة قد تلقاها من بعد » أو عملا للرسول قد وصل إليه فعاد بعد التلقى والوصول إلى قول الرسول أو عمله » وقد يكون ما تقله صاحب المحهد هو الرأى الذى رجع عنه ٠‏ إذلم يعلم بالرأى الآخر الذى اهتدى إليه » وقد رأينا للشافعى صحاباً قد نقلوا عنه مذهبه القدم وجلهم من العراق » وآخرين قد نقلوا عنه مذهبه الجديد » وجلهم من مصر ء وكتب المذهب الشافعى الى ألفت بعد عهد صحايته جامعة ببن لقدم والجديد » وقد تميزهما أحيانا » وتتركهما من غير تمييز أحيانا » فتحكى فى المسألة رأين من غير أن يتبين القديم والحديد . وأن هذه الدراسة لها مكانها من الفقه » لأنها تعلمنا بأسباب الاختلااف - ١١ -_- فى المذهب الواحد » وتشعب مسائله وقوته من حيث الدليل » ومن حيث نسبته إلى صاحب المذهب . 5 - ولا نكتفى فى دراسة المجهد ومذهبه بما أسلفنا » بل نتتبع المذهب بعد ذلك » وما عمله وما تابعوه من تخريج على أصوله ٠»‏ واجبهاد فيه ليكون قابلا للحكم على ما محدث من أحداث ؛ وقياس أمور لم يرد لا م فى المذهب على أمور قد ورد لها حكم فيه » وبذلك تتسنع آفاق التفريع » وتتولد أحكام لأمور لم تكن إبان وجود صاحبه » بقياسها على أحكام أمور وجدت فى عهده أو عهد صحابته » أو بتخريجها على أصوله وقواعده » وفى هذا المقام تختلف الأنظار » وتتباين الأفكار » ومختلف المجبدون فى المذهب الواحد » فيكون لكل مهم رأى » وهذا ولاشك بمو فى المذهب ٠»‏ وتوسيع لافاقه » وتتبع ذلك لمقدار نموه »ء وقرب المجهدين فيه من أصول صاحبه أو تباعدهم عنما . وأن البيئات لما أثرها فى توجيه المذهب ذلك الاتجاه » فإن توالى الأحداث هى الى تفتق عقول علماء المذهب إلى الاجتهاد فى استنباط أحكام صالحة » تببى على المعروف من قواعده وأحكامه وإن البيئات هى البى توجه المجهد إلى الحكم بنوع معين » وكشراً ما ترى المتأخرين فى بعض المذاهب محالفون المتقدمين . ويقولون إن فى ذلك اختلاف عصر » بل كثيراً ما جد فقهاء المذهب فى إقلم يحكلون فى مسائل عندهم على غير ما محكم به علماء هذا المذهب ف إقلم غيره » وهكذا نرى البيئات تعمل عملها فى اجباد المجهد » لما للعرف من سلطان » ولاختلاف الأحاداث ونوع علاجها » ووضع دواء ناجع لها . /ا - هذا كله يكون عند دراسة مجهد من المجتهدين » وهى دراسات لا بد منها » فها يعرف المذهب » كيف استنبطه صاحبه والأصول الى قام علها ؛ وكيف تلقاه الأخلاف من بعده » والسند الذى يربط المعاصرين بصاحب المذهب ٠»‏ وقوة الرواية فها وصل إلينا من مذهب ذلك المحهد ء ونمو المذهب » وعمل البيئات المختلفة فيه . ئ - ١ الشافعى‎ م قد اخترنا لدراسة هذا الإمام الشافعى » فابتدأنا به دروسنا » لأن الشافعى عثل فقهه تمام الُثيل الفقه الإسلامى فى عصر ازدهاره وكمال نموه » فهو لجمع بين فقه أهل الر أى وفقه أهل الحديث مقادير متعادلة » وهو الفقيه الذى ضبط الرأى ووضع موازين القياس » وأول من حاول ضبط السنة » ووضع موازين لها ومقاييس ء ووضح الطرق لفهم الكتاب والسنة » وبيان الناسخ والمنسوخ »2 وبهذه المحاولات »© وسائر ما وضعه من أصول الفقه قد وضع المبادىء الثابتة لصناعة الاستنباط » وأصول التخريج ٠»‏ فالدارس له » ولطريقة استنباطه » يدرس الفقه الإسلامى وقد تكامل موه » ووضحت معالمه » واستقامت مناهجه . وإن الدارس للشافعى وفقهه يمحس بدراسته فقه أهل الحجاز ومناهج لهم لأنه تخرج على مالك إمام دار الهجرة » وشيخ الحجاز فى عصره 2 ومس بدراسته فقه أهل العراق » لأنه درس كتهم . واتصل محمد بن الحسن مدونها » وأقام ببن ظهرانهم ؛ وجادهم وقارعهم . والمجادل متأثر عسلك مجادله وطريقته وتفكيره » كالمحارب يتأثر عمسلك محاربه وخخططه وتفكيره فإن عدوى الأفكار كنا تصل من النصراء » تصل من الخصوم » ولقد عكف بعض الحنابلة على رد بعض الملاحدة » فلاخظوا أن بعض آراء مخالفهم تصل إلهم من حيث لا يشعرون عن طريق عدوى الأفكار والآراء » فهو هذا قد أخذ من الهجين » » فدراسته لنواحى الفقه الإسلامى ف مجموع نواحيه » وهو يسير فى أعلى مدارج الو والكال . والشافعى فوق ذلك هو الذى وضع أصول الفقه » أى الأصول العامة للاستنباط . فدراسته دراسة لأصول الفقه » وقد ابتدأ محد » ويتحيز » ويتخذ لنفسه مكاناً مفصلا عن دراسة الفرع » وضوابطها العامة ٠‏ وإن اموب تلك الدراسة لها تمرتها » وا جدواها 4 لأنبا دراسة تاربخ علم آخر غير علم الفروع وأحكامها . وإن الشافعى قد أمل أو دون كتبه الجامعة لأصول مذههه ؛ ومناحى اجنباده فهو قد عير السبيل » ووضع الصواب والأعلام » وأنار الطريق » لمن أراد دراسته » ومعرفة طريقته . وسندرس فى هذا البحث نشأته » وثقافته » وشيوخه » وتلاميذه ع وهذا كله دراسة للياته . ثم ندرس عصره » ثم ندرس فقهه » فنندرس كتبه وكيف وضعت ومقدار الثقة فا » وندرس الأصول الى وضعها للاسئنباط عامة والمناهج الى سلكها لاستنباط مذهبه » والفكرة الجامعة لها ثم ندرس المذهب وانتشاره . وعوامل نموه . الكلم الاول حياته وعصره م١‏ سا حياة الشافعى مولده ونسبه أكثر الرواة على أن الشافعى قد ولد بغرة بالشام » دعل ذلك اتفق رأى الجمهرة الكيرى من مؤرخى الفقهاء » وكاتى طبقاهم » ولكن وجد بجوار هذه الرواية الى اعتنقها هذه الكثرة من يقول(1١)‏ : إنه ولد بعسقلان وهى على بعد ثلاثة فراسخ من غزة » بل وجد من يتجاوز الشام إلى العن » فيزعم أنه ولد بالعن ولكن الكثرة قد علمت ما رجحت ولقد حاول بعضهم الجمع بين هذه الروايات ع فذكر أن معبى رواية ولادته لادته أنه ولد بالمن .ونشأ بعسمّلان وغزه » وعسقلان كلها من قبائل ' المن وبطونها ؛ ؛ وقال فى ذلك ياقوت : وهذا عندى تأويل حسن إن صحت الرواية . وقد فقت الرويات على أله ولد سنه 16١‏ ه » وهى السنة الى توق فها الإمام أبو ‏ أبو حنيفة » ولقد زاد بعضهم .فقال إنه ولد فى الليلة الى توق فا أبو حنيفة »؛ وما كانت هذه الزيادة إلا ليقول الناس مات إمام 2 فجاء قى ليلة موته إمام آخخر » وما لذاثك فضل جداء . والرواية الى تعتنقها الكثرة العظمى منمؤرخى الفقهاء بالنسبة لنسبه أنه ولد من أب قرشى مطلبى » وتقول تلك الكثرة في سلسلة نسبه أنه محمد ابن إدريس بن العباس » بن عمّان » بن بن شافع 3 | » بن السائب » بن عبيد 0 بن عبد يزيد » ابن هاشم بن المطلب بن عبد مناف . فهو يلتقى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى عبد مناف . والمطب الذى ينبى الشافعى أحد أولاد عبد مناف الأربعة © وهم المطلب » وهاشم » وعبد شمس جد الأمويين » ونوفل جد جبير بن مطعم » والمطلب هذا هو الذى ربى عبد المطلب ابن أخيه هاشم جد رسول الله )١(‏ الروايات الثلاث رويت على لسان الشافعى روى أنه قال : ( ولدت بغزة سنة خمسين ومائة وحملت الى مكة وآنا اين سنتين » وروى أنه قال : ولدت بعسقلان ) » ويقول ياقوت عسقلان من غزة على ثلاث فراسخ ٠‏ وكلاهما كن فاسيطين , وروى أنه قال : ولدت فى اليمن فخافت أمى على الضيعة فحملتني * ) اه دم صلى الله عليه وسلم » ولقد كان بنو المطلب وبنو هاشم حزباً واحداً » يقاومه بنو عبد شمس ف الجاهلية » وكان لذلك أثره فى الإسلام فى أمرين أحدهما : أن قريشاً لما قاطعوا البى صلى الله عليه وسلم ومن يناصره وقبلوا الأذى معه عليه السلام ٠‏ ثانهما : أن النبى صل الله عليه وسلم جعل لهم فى سهم ذوى القربى المنصوص عليه فى قوله تعالى : « واعلموا أنما غنمم من شىء فإن لله سه وللرسول ولذى القربى واليتاى والمساكين وابن السبيل » 4 ولم بجعل ذلك روى جبير بن مطعم أنه قال :اللا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربى من جبير على ببى هام وبى المطلب ‏ ومشيت أنا وعمان ابن عفان » فقلت يا رسول الله : هؤلاء إخوتك من بى هائم لا ينكر فضلهم » » لأن الله تعالى جعلك مهم » إلا أنك أعطيت بى عبد المطلب + وتركتنا » وإنما نحن وهم بمازلة واحدة » فقال صلى الله عليه وسلم (1مم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام » إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد » ثم شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى يديه فى الأخرى ) )١(‏ . هذا ما يعتنقه الجمهور بالنسبة لنسبه » ولكن بعض المتعصبين ضده من المالكية والحنفية فى الوقت الذى ساد فيه التعصب للمذاهب إلى درجة التنافر ببن مقلد-ها ‏ زعموا أن الشافعى لم يكن قرشيا بالنسب » بل كان قرشياً بالولاء » لأن شافعاً جده كان مولى لأبى لهب » ول يلحقه عمر بموالى قريش » ثم ألحقه عهان من بعد عمر مهم » وهذا الزعم باطل » وهو يخالف المشبور الذى ذكره الشافعى عن نسبه ولم يكذبه با أحد من اليه فى عصره » وإن الثقات من الرواة قد نقلوه وتناقلئه كتب الأخبار واستفاض » (1) من أجل ذلك طلب الشافعى أن يجعل له نصيب فى سهم ذوى القربى فأحيب طليه ٠‏ ع 12 ك5 وعلى من زعم خلاف المشهور المستفيض أن بأنى محجة أو سند صحيح يثبت دعواه » وليس لطؤلاء حجة(١)‏ . ٠‏ - وأما أمه فهى من الأزد » وليست قرشية » ولكن زعم بعض المتعصبين للشافعى أنها قرشية علوية » ولكن الصحيح أنما أزدية » وذكر الفخر الرازى أن رواية أنها قرشية شاذة تخالف الإجاع » ولقد قال فى هذا المقام : «وأما نسب الشافعى من جهة أمه ففيه قولان : الأول وهو شاذ رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ » وهو أن أم الشافعى رضى الله تعالى عنه هى فاطمة بنت عبد الله بن الحسين بن على بن أنى طالب كرم الله وجهه . والثانى المشهور أنها من الأزد » . وكل الروايات الى رويت عن الشافعى ى نسبه تذكر على لسانه أن أمه من الأزد وانعقد على ذلك الإجاع » وى نسب الشافعى بأبيه غناء يغنيه عن ادعاء القرشية لأمه بغر حق . ١‏ - تبين من هذا السياق الذى سقناه أن الشافعى كان قرشياً » وقد نشأ من أسرة فقرة كانت مشردة بفلسطين » وكانت مقيمة بالأحياء العنية منباء ولقد روى عن الشافعى عدة روايات تدل على أن أباه مات صغيرا » وأن أمه انتقلت به إلى مكة » خشية أن يضيع نسبه الشريف » فلقد جاء فى معجم )١(‏ قد ورد فى الفخر الرازى قول المتعصبين من المالكية والحنفية من ثلاثة وجوه ( أولها ) أن المخالفين له من المالكية والحنفية وغيرهم فى عصره كانوا يجادلونه » ومنهم من كان يحسده وينال منه » فلو كان غير قرشى لطعنوا فى نسبه » ولو طعنوا لاشتهر ذلك عنهم + ولم ينتقل من مجادليه ثىء من ذلك ( ثانيها ) أن الشاقعى ادعى ذلك النسب فى حضرة الرشيد عند اتهامه مع العلوية الذين خرجوا على الرشيد » فلو كان من الموالى ما ادعى انه ابن عم الخليفة » وقد جىء مكبلا خائفا يترقب , ولو لم يكن النسب مما يظهر كالشمس ما ادعاه عاقل كالشافعى فى مثل هذا المقام ( ثالثها ) أن أكابر العلماء شهدوا بهذا النسب : قال محمد بن اسماعيل البخارى فى التاريخ الكبير عند ذكر الشافعى ( محمد ابن ادريس الشافعى القرشى ) وقال مسلم بن حجاج ٠‏ وعبدالله ابن السائب والى مكة , وهو أخو الشافعى بن السائب جد ابن ادريس ) »2 ولا نزاع فى أن عمد الله بن السائب فرشى 1 هم ٠‏ ملخصا من مناقب الشافعى ص /ام ٠‏ لاة - يا قوت فى إحدى الروايات عن الشافعى أنه قال : ولدث بغزة سنة حمسين ومائة » وحملت إلى مكة وأنا ابن سنتين » وروى عنه أنه وصل إلى مكة وهو ف العاشرة » فلقد قال الحطيب تاريخ بغداد بسند متصل إلى الشافعى أنه قال : ولدت بالمن فخافت أمى على الضيعة » وقالت ألحق بأهلك فتكون مثلهم ؛ فإنى أخاف أن تغلب على نسبك» فجهزتى إلى مكة فقدمتها وأنا يومثذ ابن عشر أو شبيه بذلك » فسرت إلى نسيب لى وجعلت أطلب العلم . ولا شك أن بين الروايتين تعارضاً ف الظاهرء وقد يمكن الجمع بينهما بأنها كانت تتردد بن مكة وأحياء قومها العمن بفلسطين ٠‏ وأن الانتقال الأول كان » وهو ابن سنتين لتعرف أهله به » وتنسبه إلهم » وأن انتقاله » وهو ابن عشر لبقم بين ذويه يتثقف بثقافهم ٠‏ ويعيش بيهم ويكون منهم . والأخبار تتفق بعد ذلك على أنه عاش عيشة اليتامى الفقراء » فالشافعى إذن قد ولد ذا نسب رفيع شريف » هو أشرف الأنساب فى زمانه » ولا يزال أشرف الأنساب على مر الدهور » ولكنه عاش عيشة الفقراء إلى أن استقام عوده » والنشأة الفقرة مع النسب الرفيع تجعل الناشىء ينشأ على خاق قويم » ومسلك كريم , إن انتفت الموانع » ولم يكن ثمة شذوذ ء ذلك بأن علو النسب وشرفه بجعل الناثبىء منذ نعومة أظفاره يتجه إلى معالى الأمور ) ويتجاى عن سفسافها ويرتفع عن الدنايا » فلا الفقر منه بذل » ولا يتطامن عن ضعة » ولا يرضى بالدنية» ويسعى إلى النحد -همة وجلد » لبرفع خسيسة الفقر » وذل الحاجة » ثم إن نشأته فقيراً مع ذلك الطموح بنسبه » جعله بحس بإحساس الناس » ويندمج فى أوساطهم » ويتعرف خسيئة نفوسهم » ودخائل مجتمعهم » ويستشعر بمشاعرهم » وذلك أمر ضرورى لكل من يتصدى لعمل يتعلق با تمع » وما يتصل به فى معاملاته وتنظم أحواله » وتوثيق علائقه » وإن تفسير الشريعة » واستخراج حقائقها » والكشف عن موازينها ومقايسها » يتقاضى الباحث ذلك . يروى أن محمد بن الحسن صاح بألى حتيفة كان يذهب إلى الصباغعن » | رم ؟- الشافعى ) سامؤو - ويسأل عن معاملهم ؛ وما يدبرونه فها بينهم » وما كان يفعل ذلك إلا ليكون حكه فى مسألة تتعلق بشئون الناس » وتتصل بعاداتهم أقرب إلى تلك العادات » ما لم تخالف أصلا من أصول الشرع وأحكامه » فهذه النشأة الفقيرة مع النسبالرفيع تيأ مها للشافعى هذيب كامل» لا يتسامى فى معاملاته عن العامة فيبعد عنهم » ولا يبوى فى مباذلم فيصغر ف نظرهي» فكان للسبه عزته » ولفقره طيبته » وكان للماعهما أثره عندما فكه فى محبوحة العيش» سبدى إليه الوزير الهدية » فيرفضها لأنها ممن دونه » ويعطيه الخليفة العطية فيوزعها قبل أن يغادرالطريق ؛ أو يبقها فيفرقها على الفقراء ممن هم بدرحم. - نشأ الشافعى فى بيت ذقيرء وكان يتما » ا بينا » وقد حر صته أمه على وصله بأنسبائه خشية الضيعة كا علمت . والذىيستخلص من مجموع الروايات الى تبن تربيته الأولى وما ظهر منه من ذكاء وألمعية » أن الشافعى حفظ القرآن الكرم وبدا ذكاؤه الشديد فى سرعة حفظه له » ثم اتجه بعد حفظه القرآن الكرم إلى استحفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حريصاً علها » ويستمع إل المحدثين » فيحفظ الحديث بالسمع » ثم يكتبه على الحزف أحيانا » وعلى الجلود أخرى » وكان يذهب إلى الديوانه يستوعب الظهور ليكتب علما(١)‏ » ومذا تدل كل الروايات على أنه أغرم بالعم » وحبب إليه حديث النبى صلى الله عليه وس منذ نعومة أظفاره . ولقد كان مع استحفاظه لأحاديث النى صلى الله عليه وسم وحفظه لكتاب الله تعالى » قد انجه إلى التفصح فى العربية » ليبعد كل البعد عن العجمة وعدواها الى أخذت تغزو اللسان العرنى بسبب الاختلاط بالأعاجم فى المدائن والأمصار » وقد خرج فى سبيل هذا إلى البادية ولزم هزيلا » وهو يقول فى هذا المقام : إلى خرجت عن مكة فلازمت هزيلا بالبادية » أتعلم كلامها » وآخذ طبعها » وكانت أفصح العرب » أرحل برحيلهم » )١(‏ قد جاء فى ذلك عدة روابات على لسان الشافعى 2 ونقل ذلك الفخر الرازى فى مناةب الشافعى 0 ومعظم الآدياء عن الآبرى 0 وغيرهما 0 والمعنى فيها واحد , والظهور المراد بها الاوراق الديوانية التى كتب فى باطنها وترائة ظهرها أبيض ٠‏ د8١‏ - وأنزل بنزوكم » فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار » وأذكر الآداب والأأخبار » ولقد بلغ من حفظه لأشعار المذيلين و أخبارهم أن الأصمعى » ومكانته من اللغة مكانته » قال : صححت أشعار هذيل على فى من قريش يقال له محمد بن إدريس . ويظهر أن مقامه فى البادية أمداً طويلا » وهو عشر سئن كا ذكر ان كثر ف إحدى الروايات » جعله يتخر من عادات أهل البادية ما يراه حستا » فقد تعلم الرماية وأغرم مها وأجادها » حتى كان يرمى من السهام عشراً تصيب كلها . فقد جاء على لسانه قوله : وكانت همى ف شيئين : فى الرى » والعلم » فصرت فى الرمى محيث أصيب من عشرة عشره » ثم سكت عن العلى » فقال بعض الحاضرين : أنت والله فى العلم أكثر منك فى الرمى . هذه تربية الشافعى الأولى » وهى أمثل تربية عربية فى ذلك الإبان » حفظ للقرآن » وطلب للحديث » وتوضح بالفصحى » وتربية على الفروسية » وتعرف لأحوال الحواضر والبوادى . ١‏ - طلبه العلى : طلب الشافعى العلم بمكة على من كان فيها من الفقهاء والمحدثين فها » وبلغ شأوا عظما » حبى لقد أذن له بالفتيا م ابن خالد الزنجى وقال له : افت يا أبا عبد الله » فقد آن للك أن تفبتى . وكان يصح أن يقف الشافعى عند هذا القدر » وقد بلغ متزلة الإفتاء » ولكن همته فى طلب العم لا تة تقف تقف به عند حد » لأن العم ليس له حدود وأقطار » فقد وصل إل خير إمام المدينة مالك رضى الله عنه » وكان ذلك ىف وقت قت انتشر ١‏ .أسم مالك فى الافاق وتناقلته الركبان » وبلغ شأواً من العلم والحديث بعيداً » فسمت همة الشافعى إلى الحجرة إلى يبرب طلب العلم » ولكنه لم يرد أن يذهب إلى المدينة خالى الوفاض من علم مالك رضى الله عنه » فقد استعار الموطأ من رجل بمكة » وقرأه » والروايات تقول إنه حفظه » ولعل حفظه الموطأ » وقراءته » كانت مضاعفة لباعث الذهاب لإمام دار الحجرة ٠‏ فقد استطاع أن يستأنس منه بفقه مالك رضى الله عنه مع ما رواه من أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 0 كك ذهب الشافعى إلى مالك حمل معه كتاب توصية من والى مكة(١)‏ » ومبذه الهجرة أخذت حياة الشافعى تتجه إلى الفقه يجملها » ولما رآه مالك وكانت له فراسة قال له : يا محمد اتق الله » واجتنب المعاصى » فإنه سيكون لك شأن من الشأن » إن الله تعالى قد ألبى على قلبك نوراً » فلا تطفئه بالمعصية . ثم قال له : إذا ما جاء الغد نجىء ويجىء ما يقرأ لك » ويقول الشافعى : فغدوت عليه وابتدأت أن أقرأ ظاهراً » والكتاب فى يدى . فكلما تميبت مالكا ء وأردت أن أقطع ٠‏ أعجبه حسن قراءق وإعرالى: فيقول : يافتى زد » حبى قرأته عليه فى أيام يسيرة . وبعد أن روى الشافعى عن مالك موطأه زمه يتفقه عليه » ويدارسه المسائل يفتّى فبا الإمام الجليل إلى أن مات سنة 114 وقد بلغ الشافعى » جاء فى معجم ياقوت عن الآبرى + وجاء فى مناقب الشافعى للرازى‎ )١( كلام للشافعى عن رحلته الى مالك ولقائه به ننقلها لك لآنها تكشف عن مكان‎ رجال العلم فى هذا الزمان » قال : ( دخلت الى والى مكة ) وأخذت كتابه الى‎ فقدمت المدينة » فأبلغت الكتاب الى الوالى‎ ٠ والى المديئة » والى مالك بن أنس‎ فلما قرأه قال : يا فتى ان مشيى من جوف الديئة الى جوف مكة حافيا راجلا‎ فلست أرى الذل » حتى أقف على‎ ٠ أهون على من المثى الى باب مالك بن أنس‎ ٠ بابه » فقلت أصلح الله الآمير » ان رأىالآمير يوجه اليه ليحضر فقال : هيهات‎ ٠ ليت انى اذا ركبت أنا ومن معى وأصابنا من تراب العقيق نلنا بعض حاجتنا‎ فواعدته العصر » وركبنا جميعا فوالّه لكان كما قلنا : لقد أصابنا من تراب‎ : العقيق فتقدم رجل فقرع الباب فخرجت الينا جارية سوداء » فقال لها الأمير‎ قولى لمولاك انى بالباب , فدخلت فأبطأت ثم خرجت فقالت : ان مولاى يقرئك‎ » السلام » ويقول : ان كانت لديك مسألة فارفعها فى رقعة يخرج اليك الجواب‎ وان كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف » فقال لها : قولى له ان معى‎ فدخلت وخرجت وفىيدها كرسى » فوضعته‎ ٠ كتاب والىمكة اليه فى حاجة مهمة‎ ثم اذا أنا بمالك قد خرج وعليه المهابة والوقار » وهو شيخ طويل مسنون‎ وهو متطلس فرفع اليه الوالى الكتاب , فبلغ الى هذا : ( ان‎ ٠ اللحية » فجلس‎ » فرمى بالكتاب من يده‎ ٠ ) هذا رجل من أمره وحاله » فتحدثه » وتفعل وتصنع‎ ثم قال : سبحان الله » أو صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ‎ بالوسائل , فرأيت الوالى قد تهيبه أن يكلمه » فتقدمت اليه وقلت : أصلحك الله‎ فلما سمع كلامى نظر الى ساعته » وكان‎ ٠٠ انى رجل مطلبى ومن حالى وقصتى‎ لمالك فراسة فقال ما اسمك ؟ قلت محمد » فقال لى : يا محمد اتق الله » واجتنب‎ ٠ ) فانه سيكون لك شسأن من الشأن‎ ٠ المعاصى‎ إل سما شرخ الشباب » ويظهر أنه مع ملازمته مالك كان يتحين الوقت بعد الآخر » فيقوم برحلات ف البلاد الإسلامية يستفيد فبا ما يستفيده السافر الأريب من علم بأحوال الناس وأخبارهم » وشئون اجماعهم » وكان يذهب إلى مكة يزور أمه و يستنصح بنصائحها وكان فا نبل وأدب وحسن فهم » فلم تكن ملازمته لمالك رضى الله عنه بمانعة هن سفره واختباراته الشخصية . 85 ولايته : ولما مات مالك رضى الله عنه » وأحس الشافعى أنه نال من العلم أشطراً . وكان إلى ذلك الوقت فقيراً » انجهت نفسه إلى عمل يكتسب منه ما يدفع حاجته » وبمنع خخصاصته » وصادف فى ذلك الوقت أن قدم إلى الحجاز والى المن » فكلمه بعض القرشيين فى أن يصحبه الشافعى » فأخذه ذلك الوالى معه » ويقول الشافعى فى ذلك : ولم يكن عند أت ما تعطينى ما أنحمل به » فرهنت داراً » فتحملت معه » فلما قدمنا عملت له على عمل . وف هذا العمل تبدو مواهب الشافعى » واختباراته وذكاؤه وعلمه ونبل نسبه » فيشيع ذكره عادلا ممتازاً » ويتحدث الناس باسمه فى بطاح مكة » ويبلغ الفقهاء وامحدثين الذين تانى علهم أو التى هم ذكره » فيختلفون » ومنهم من يلومه على دخوله فى العمل » وينصح له بتركه . تولى عملا بنجران فأقام العدل ونشر لواءه » وكان الناس فى نجران ”ا هم فى كل عصر ؛ وى كل بلد » يصانعون الولاة والقضاة ويتملقومم » ليجدوا عندهم سبيلا إلى نفوسهم » ولكهم وجدوا فى الشافعى عدلا لاسبيل إلى الاستيلاء على نفسه بالمصانعة والملق » ويقول هو فى ذلك : وليت نجران وما بنو الحارث ابن عبد المدان » وموالى ثقيف ١‏ وكان الوالى إذا أتاهم صانعوه فأرادونى على نحو ذلك فلم مجدوأ عندى . مسد الشافعى إذن باب المصانعة والملق لكيلا يصل إلى نفسه أحد وهو الباب الذى يلج منه صغار النفوس إلى كبراء النفوس » ليحولوا نفوسهم عن. مجحرى العدل والحق » فالشافعى إذ غلقه قد حصن لنفسه من كل شر وظلم » لأن كبار النفوس لا ينالون إلا بالمصائعة وتملق المتملقين هم » ولذا صار كله للعدل . ولكن العدل دائماً مركب صعب لا يقوى عليه إلا أولو العزم من الرجال ٠‏ وهم يتعر ضون للحشونة الزمان وأذاه » وكذلك كان الشافعى . 68 - محنته : لقد نزل بالعن » ومن أعمالها نجران » وممها آل غشوم ظلوم » فكان الشافعى يأخذ على يديه » وعنع مظالمه أن تصل إلى من نحت ولايته » ورعا نال الشافعى ذلك الوالى بما بملكه العلماء من سيف محسنون استعاله » ويكثرون من إرهاقه » وهو النقد » فلعله كان مع الأخذ على يديه يناله بنقده » ويسلقه بلسانه » فأخذ ذلك الوالى يكيد له » بالدس والسعاية والوشاية » وكل ميسر لما خلق له . كان العباسيون يعدون خصومهم الأقوياء العلويين » لمهم يدلون بمثل كانت دولة العياسيين قامت على النسب 4 فأولئك عتون عثله ع وبرحم أقرب » ولذا كانوا إذا رأوا دعوة علوية قضوا علبا » وهى فى مهدها » ويقتلون فى ذلك على الشمة لاعلى الجزم واليقين » إذ يرون أن فتل بركاء يستقم به الأمر هم 2 أولى من ترك مهم بور أن يفسد بأنه مع العلوية » فأرسل إليه الرشيد : إن تسعة من العلوية تحركوا ٠‏ ثم قال فى كتابه : إنى أخاف أن مخرجوا » وإن ها هنا رجلا من ولد شافع المطلى لا أمر لى معه ولا نمبى » وى بعض الروايات أنه قال فى الشافعى : يعمل بلسانه مالا يقدر عليه المقاتل بسيفه » فأرسل الرشيد أن محضر 2 أولئك النفر النسعة من العلوية ومعهم الشافعى(١)‏ . ويقول الرواة أنه قتل النسعة » ونجا الشافعى بقوة حجته » وشهادة محمد بن الحسن » أما قوة حجته فكانت بقوله للرشيد » وقد وجه إليه الهمة بين النطع والسيف : يا أمير المؤمنين » ما تقول فى رجلين أحدهما يراق أخاه » والآخر يرالى عبده » أمها أحب إلى ؟ قال الذى يراه أخاه ؟ قال فذاك أنت يا أمير المؤمنين إنكم ولد العباس » وهم ولد على » ونحن بنو المطلب » فأنم ولد العباس تروننا إخوتكي » وهم يروننا عبيدهم . وأما شبادة محمد بن الحسن » فذلك لأن الشافعى استأنس لمارآه ق مجلس الرشيد عند الانهام » إذ أن العلم رحم بين أهله . فذكر بعد أن ساق ما ساق أن له حظاً من العلم والفقه » وأن القاضى محمد بن الحسن يعرف ذلك» فسأل الرشيد محمداً » فقال : له من العلم حظ كبير » وليس الذى رفع عليه من شأنه » قال : فخذه إليك » حتى أنظر فى أمره ء وببذا نجا . )١(‏ نردد هنا أن نشير الى أمرين : ( أحدهما ) أن الشافعى اشتهر بحبه لأولاد على رضى الله عنه » كما سنبين ذلك فى موضعه من كلامنا » حتى لقد روى عنه كما جاء فى الانتقاء ء لابن عبد الير وغيره أنه قال : ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أنى راأفضى ( ثانيهما ) أن الرواة قد اتفقوا على أن الشافعى قد اتهم بالعلوية » وأن الرشيد قد أنزل به المحنة بسبب ذلك وأحضره اليه » ولكن اختلفوا أكان اتهامه بهذه التهمة وهو بمكة أم كان وهو باليمن » ففى توالى التأسيس لابن حجر » وهو باليمن » وأنه أخذ من اليمن الى الرشيد » ولكن فى الانتقاء لابن عبد البر أن التهمة كانت وهو بمكة , فقد جاء فيه على لسان الشافعى : رفع الى هرون الرشيد أن بمكة قوما من قريش استدعوا رجلا علويا كان باليمن ٠‏ ثم قدم مكة مجاورا ٠‏ فاجتمع اليه من قريشس فتبة جماعة يرددون أن دبايعوهودقوموا 0 فأمر الرشيد يحيى بن خالد بن برمك أن دكتب الى عامله بمكة أن يبعث اليه من مكة ثلائمائة رجل كلهم من قريش مغلولة أدديهم الى أعناقهم فأشخصت فيمن أشخصوا ) ٠٠‏ ثم يقول فى رواية أخرى : ( حمل الشافعى من الحجاز مع قوم من العلوية تسعة ٠‏ وهو العا شر ) ٠‏ هذه بلا ريب روايات متناقضة فى ظاهرها » وقد يصح الجمع بينها يأن الشافعى اتهم وهو بمكة يزور أعله ٠‏ وأن المتهم هو والى سعآية له ونمام عليه , وأما الاختلاف فى العدد لعله لآن التهمة موجهة الى العشرة والآخرون قد استمعوا ٠ اليهم‎ ع لم 6 - كان قدوم الشافعى بغداد فى هذه المحنة سنة 21/4 أى وهو فى الرابعة والثلاثين من عمره » ولعل هذه المحنة الى نزلت به ساقها الله إليه ليتجه إلى العلم لا إلى الولاية وتدبير شئون السلطان » فإنها قد وجهته إلى العلم يدرسه ويدارسه ويذاكره » وتخرج للناس الآثر الخالد من الفقه والتخريج » ذلك بأنه نزل عند محمد بن الحسن ٠‏ وكان من قبل يسمع باسمه وفقهه » وأنه حامل فقه العراقين وناشره » بل لعله اليتى به من قبل . أخذ الشافعى يدرس فته العراقين » فقرأ كتب الإمام محمد وتلقاها عليه وبذلك اجتمع له فقه الحجاز وفقه العراق » اجتمع له الفقه الذى بغلب عليه النقل » والفقه الذى يغلب عليه العقل وتخرج بذلك على فحول الفقه فى زمانه . ولقد قال فى ذلك ابن حجر : انبت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس فرحل إليه ولازمه وأخذ عنه . وانّبت رياسة الفقه بالعراق إلى أنى حنيفة » فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن حملاء ليس فيه شىء إلا وقد سمعه عليه ٠‏ فاجتمع علم أهل الرأى » وعم أهل الحديث » فتصرف فى ذلك حتّى أصل الأصول » وقعد القواعد » وأذعن له الموافق وامخالف » واشهر أمره ؛ وعلا ذكره » وارتفع قدره حبى صار منه ما صار . أخذ الشافعى من علِم محمد بن الحسن وكتبه ونقل عنه » وقيد ما نقل » حبى لقد قال : حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير ليس عليه إلا سماعى منه » وكان نجل محمد بن الحسن ويكيره ؛ ويرى فيه أستاذه ٠‏ ويشى عليه وعلى علمه وأناته » حتّى لقد قال فيه : ما رأيت أحداً سئل عن مسألة فا نظر » إلا رأيت الكراهة فى وجهه إلا محمد بن الحسن » وروى عنه الحديث ولم يقتصر على تلبى الرأى عنه ٠»‏ فى الم : أنبأنا محمد ابن الحسن عن يعقوب بن إبراهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن البى صل الله عليه وسلم قال : ١‏ الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب 0١‏ . وكان محمد يعطيه من كرم المازلة ما هو له أهل . حتى كان يفضل مجلسه اه# د على محلس السلطان . يروى أن محمداً خرج راكباً إلى دار الأمرة فرأى الشافعى قد جاء فثنى رجله ونزل » وقال لغلامه : اذهب فاعتذر » فال له الشافعى : لنا وقت غير هذا . قال : لا ؛ وأخدذ بيده فدخلا الدار . كان الشافعى يازم حلقة محمد بن الحسن » ولكنه مع ذلك يعتير نفسه من حعابة مالك » ومن فقهاء مذهبه » وحملة موطئه » ام عليه ويذب عنه ويدافع عن فقه أهل المدينة » ولذلك كان إذا قام محمد من محلسه ناظر أصحابه » ودافع عن فقه الحجازيين وطريقتهم » ولعله كان لا يناظر محمداً نفسه إعظاماً لمكان الأستاذ » ولكن محمد بلغه أنه يناظر أصحابه » فطلب إليه أن يناظره ء فاستحيا وامتنع » وأصر محمد » فناظره مستكرهاً فى مسألة كثر استتكار أهل العراق فها لرأى أهل الحجاز » وهى مسألة الشاهد والعين(١)‏ فناقش الشافعى محمداً فها » ويقول الرواة من الشافعية أن الفلح كان للشافعى . 1 أقام الشافعى فى بغداد تلميذاً لابن الحسن ٠‏ ومناظراً له ولأصحابه على أنه فقيه مدنى من أصحاب مالك . ثم انتقل بعد ذلك إلى مكة » ومعه من كتب العر اقيين حمل بعير . 5ا نقلنا عنه فها أسلفنا من القول . ولم يذ أكثر الرواة مدة إقامته فى بغداد فى هذه القدمة » ولابد أنه أقام مدة معقولة تك للتخرج على أهل الرأى ومدارستهم » ولعلها كانت نحو سنتين. : عاد الشافعى إلى مكة . وأخذ يلبى دروسه فى الحرم المكى‎ - 3١/ نابألا والتى به أكير العلماء فى مومسم الحج » واستمعوا إليه » وق هذا‎ )١(‏ الخلاف فى مسألة الشاهد واليمين خلاف مشهور بين الحدفية والشافعية والمالكية . وأسساسها أن الحنفية يرون أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ء وعلى ذلك لا يمين على المدعى » فان كان معه بينة مقبولة قضى بها وألا يحلف المدعى عليه » فان حلف قضى له قنضاء ترك » وان نكل قضى للمدعى ؛ ولا يمين على المدعى فى أية حال ٠‏ وقال المالكية والشافعية اذا لم يكن مع المدعى الا شاهد واحد قضى له اذا حلف ويكون حلفه فى مقام الشاهد الثانى ٠‏ وذلك يجوز فى الآموال فقط ٠‏ وأما غير الآموال فلا توجه فيها اليمين للمدعى اقتصارا على مورد النص ؛ وقد ذكرت المناظرة فى الأم + الجزء السابع ٠‏ التتى به أحمد بن حنبل » وقد أخذت شخصية الشافعى تظهر بفقه جديد » لا هو فقه أهل المدينة وحدهم » ولا فقه أهل العراق وحدهم » بل هو مزيج مهما وخلاصة عمل ألمعى أنضجه عل الكتاب والسنة » وعلم العر بية وأخبار الناس والقياس والرأى » ولذلك كان من يلتتى من العلماء يرى فيه . عالماً هو نسبج وحده(١)‏ . أقام الشافعى بمكة ف هذه القدمة نحواً من تسع سنوات ٠‏ كا ستنبط من أخبار الرواة » ولا بد أن الشافعى بعد أن رأى نوعين من الفقه مختلفين» وبعد أن ناظر وجادل 4 ورأى تشعب الاراء 4 واختلااف الأنظار » وتباين المشارب » وجد أنه لابد من وضع مقاييس لمعرفة الحق من الباطل » أو على الأقل لمعرفة ما هو أقرب للحق فإنه ليس من المعقول بعد أن شاهد وعاين ما ببن نظر الحجازيين والعراقين من اختلاف »ع ولأصحاب النظرين مكان من احير امه وتقديره » أن محكم الشافعى ببطلان أحد النظرين حملة من غير لنا أن نفهم من مقامه الطويل فى مكة بعيداً عن ضجة العراق » وتناحر الآراء فيه » أنه فعل ذلك ليتوافر له الانصراف الكاى » والتأمل المبصر لاستخراج هذه القواعد » فتوافر على الكتاب يعرف طرق دلالاته » وعلى الأحكام يعرف ناذها ومنسوخها.» وخصائص كل ملبما » وعلى السنة : جاء فى معجم ياقوت عن الآبرى ما نصه : ( قال اسحق بن راعويه‎ )١( فقال لى : قم يا أبا يعقوب حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله » فقمت فأتى بى‎ 2 فئاء زمزم . فاذا هناك رجل عليه ثياب بيض تعلو وجهه السمرة حسن السمت‎ فذاكرته وذاكرنى فانفجر لى منه علم أعجبنى‎ ٠ الحنظلى . فرحب بى وحيانى‎ قال هذا عو‎ ٠ حفظه , فلما طال مجلسنا قلت يا أبا عبد الله قم بنا الى الرجل‎ الرجل ؛ فقلت يا سيحان الله » أقمت من عند رجل بقول حدثنا الزهرى » فما‎ توهمت الا أن تأتينا برجل مثل الزهرى أو قريب منه فأتيت بنا إلى هذا الشاب‎ وهذه القصة‎ ٠ فقال لى يا أبا يعقوب اقتبس من الرجل فانه ما رأت عيناى مثله‎ وأشباهها تدل على لقاء أحمد بن حنبل للشافعى بمكة , ولكن هل كان هذا أول‎ ٠ لقاء ؟ لا تدل القصة على ذلك‎ 5 يعرف مكانها من عل الشريعة » ومعرفة ميحها وسقيمها » وطرق الاستدلال بها » ومقامها من القرآن الكريم » ثم كيف يستخرج الأحكام إذا لم يكن كتاب ولا سنة . وما ضوابط الاجتهاد ى هذ المقام » وما الحدود الى ترمم للمجتهد فلا يعدوها ليأمن من شطط الاجتباد . لأجل هذا طال مقامه » وقد عهدناه صاحب سفر فهو لابد ى هذه الأثناء قد انهى إلى وضع أصول الاستنباط وخخرج بها على الناس » ولعله عندما انهى إلى قدر يصح إخراجه وعرضه للجمهرة من الفقهاء » سافر إلى بغداد عش الفقهاء حميعاً » إذ ضؤل أمر المدينة بعد وفاة مالك رضى الله عنه » وبعد أن صار ببغداد أهل الرأى وأهل الحديث معاً . ١6‏ قدم الشافعى بغداد للمرة الثانية قى سنة 6 »2 وقد قدم وله طريقة فى الفقه لم يسبق .ما . وجاء وهو لاينظر إلى الفروع يفصل أحكامها وإلى المسائل الحزثية يفيّى فنبها فقط »: بل جاء وهو حمل فى عيبته قواعد كلية 2( أصل أصوها 2 وضبط مها المسائل الجمرئية . فقد جاء إذن بالفقه علماً كلياً » لا فروعاً جزئية » وقواعد عامة » لا فتوى وأقضية خاصة » رأت فيه بغداد ذلك : فانثال عليه العلماء والمتفقهون » وطلبه المحدثون» وأهل الرأى حميعاً . وى هذه القدمة ذكروا أنه ألف لأول مرة من كتاب الرسالة الذى وضع به الأساس لعلم أصول الفقه . وجاء فى مناقب الشافعى » للرازى أنه : روى أن عبد الرحمن بن مهدى القّس من الشافعى » وهو شاب » أن يضع له كتاباً يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس وبيان الناسخ والمنسوخ » ومراتب العموم واللخصوص فوضع الشافعى رضى الله عنه كتاب الرسالة وبعثها إليه» فلما ق رأهاعبدال رحمن ابن مهدى قال : ما أظن أن الله عز وجل خبلق مثل هذا الرجل » ثم يقول الرازى : واعلم أن الشافعى رضى الله عنه قد صنف كتاب الرسالة وهو ببغداد » ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة » وق كل واحد منهما علم كثير » . ل ا وعلى هذا السياق يكوف الشافعى قد كتب الرصالة »وهو فى بغداد » ومثل ذلك جاء فى تاريخ بغداد » ولكن جاء فى صدر ما نقلناه عن الرازى أنه ذكر أن الشافعى كان شاباً عندما الس ابن مهدى منه » وهو ىق هذه القدمة كان كهلا : إذ تجاوز اللحامسة والأريعين ٠‏ إلا إذا اعتيرنا من فى هذه السن شاباً » وكذلك كان يعر بعض الناس » ومحتمل أنه ألف الرسالة بطلب ابن مهدى وهو بمكة ٠‏ وأرسلها إليه وهو بالعراق فنشرث به . | أخذ الشافعى ينشر بالعراق تلك الطريقة الحديدة الى استها » ويجادل على أسامها » وينقد مسائل العلم على أصوها . ويؤلف الكتب ء وينشر رسنال ١‏ وبتخوج عي رجاك أن . ومكث ف مسله اقم مين > ثم عاد بعد ذلك إلها صنة ١94‏ ه وأقام أشهراً فها ؛ ثم أعتزم السفر إلى مصرء فرحل إلا ع وقد وصل سنة ١99‏ ه . ١4‏ ولاذا قصر الإقامة فى بغداد هذه القدمة الأخيرة ء ولم يقم سما طويلا » وهى عش العلماء » وقد صار له حا تلاميذ ومريدون » والعلم ينتشر ببن ربوعها » فيشع » ى كل الأفاق » ولم يكن لمصر فى ذلك الإبان مكانة علمية كمكانة بغداد أو تقارءها ؟ سؤال يضطرب ف النفوس » ولعل الجواب عنه أنه ىق صنة ١94‏ كانت الحلافة لعبد الله المأمون » وق عهد المأمون ساد أمران لم تدل حياة الشافعى ومنبجه العلمى على أنه يستطيب الإقامة ىق ظلهما : أحدها : أن الغلبة فى عهد المأمون صارت للعنصر الفارسى » إذ أن المعركة الى قامت بين الأمين والمأمون كانت ف الواقع بين معسكر العرب الذى بمثله الأمين وقواده » ومعسكر الفرس الذى كان قواده وجنده من الفرس » واتنبث المعركة بغلبة الفرس » ؛ وصار لم بعد ذلك النفوذ والغلب » وما كان لمذا القرشى أن يرضى بالمقام فى ظل سلطان 'فارسى قَْ نفوذه وصبغته . ثانهما : أن المأمون كان من الفلاسفة المتكلمين فأدنى إليه المعتزلة » 2 0 وجعل منيم كتابه وحجابه وجلساءه » والمقربين إليه الأدنين » والمحكين فى العم وأهله » والشافعى ينفر من المعتزلة ومناهج بحثهم » ويفرض عقوبة على بعض من مخوض مل خوضهم » ويتكل فى العقائد على طريقجم » فا كان لمثل الشافعى أن يرضى بالمقام معهم , ونحت ظل الخليفة الذى مكن لم » حبى أداه الأمر بعد ذلك إلى أن أنزل بالفقهاء واححدثين امحنة الى تسمى ى التاريخ الإسلائى محنة « خلق القرآن » . ولقد يروى أن المأمون عرض على الشافعى أن يوليه القضاء » فاعتذر » وهذا يتفق مع منطق تفكيره » ومع سلسلة حياته الى علمتاها من قبل . لم يطب للشافعى المقام ببغداد » وكان لابد من الرحيل منها » ولم مجد مهاجراً وسعة إلا فى مصر ٠»‏ ذلك أن والها قرشى هاشعى عبابى . قال ياقوت فق معجمه : وكان سبب قدومه إلى مصر أن العباس بن عبد الله ابن العباس بن موسى بن عبد الله بن عباس دعاه . وكان العباس هذا خليفة لعبد الله المأمون على مصر . ولقد قال الشافعى عندما أراد السفر إلى مصر : لقد أصبحت نفسى تتوق إلى مصر22 ومن دونمها قطع المهامة والقفر فوالته ما أدرى الفوز والغنى أساق إلبا أم أساق إلى القير تساءل الشافعى فى هذا الشعر أيساق إلى الغنى والفوز فى مصر أم يساق إلى القبر » ولقد أجابه القدر عن سؤاله فساقه إلبما مع » فقد نال الغنى بما كان يأخذه من سهم ذوى القرنى الذى قد ناله بنسبه الشريف © ونال الفوز بنشر علمه وآ رائه » وفقهه » 9 ناله الموت » فكان مسوقاً إلى قدره ممصر » فقد مات فى آخر ليلة من رجب سئة 7١85‏ ه وقد بلغ من العمر أربعة وخمسين عاماً . ٠لا‏ ل وقبل أن نمم الكلام فى حياة. الشافعى » لابد من الإشارة إلى أمر علمى له صلة حياته وتار نخه » ذلك أن الشافعى يعد قدومه إلى بغداد سئة 196 » بل قبل ذلك ق دراسته بمكة ‏ كان صاحب طريقة جديدة الفقه » وصاحب آراء جديدة فيه تنفصل عن آراء مالك » ولكنه لم يتجه سداء# لد إلى آراء مالك بنقد أو تزييف » بل كان يلى بآرائه » خالفت أو وافقت رأى مالك من غير نقد له » ولذلك كان يعد من أصعاب مالك » وإن كان فى حملة آرائه ما مخالفه قليلا أو كثيراً » كما خالف بعض أصعاب مالكا » ويا خخالقف أسحعاب أنى حنيفة شيخهم » ولكن حدث ما اضطر الشافعى إلى أن يتجه لآراء شيخه بالنقد والتزييف » ذلك أنه بلغه أن مالكا تقدس آثاره وثيابه ىق بعض البلاد الإسلامية » وأن من المسلمن ناساً يتحدث إليهم محديث رسول الله صل الله عليه وسل فيعارضون الحديث بقول مالك » عندئذ تثور نفس الشافعى » لأنه يرى أن الناس عدوا الك مرتبة الجهد الذى يلتمس من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل » وأن الناس مقدمون :على أمر خطير » إذ يعارضون بأحاديث الرسول أقوال ناس يصيبون ومخطئون » وما كان لأحد مع الحديث رأى » لذلك يتقدم الشافعى الذى لقبه العلماء فى عصره بناصر الحديث لنصرة الحديث » وبجد الطريق معيناً ليسلكه » وهو أن ينقد آراء مالك » ويعلن الزيف منها » ليعلم الناس أن مالكا بشر مخطىء ويصيب » وأنه لارأى له مع الحديث » ويؤلف فى ذلك كتاباً سماه و خلاف مالك »© » ولكنه يتردد قى إعلانه وفاء لمالك شيخه وأستاذه » والذى كان يقول عنه طول حياته إنه الأستاذ » يتردد بعن إرشاد الناس لما رآه أخطاء لمالك » وهو مخشى على السنة من تقديسه » وبين الوفاء لمالك » فيطوى الكتاب سنة » وهو متردد » ثم يستخيره بالله فينشره . يروى فى هذا المقام الفخر الرازى : أن الشافعى إتما وضع الكتاب على مالك » لأنه بلغه أن بالأندلس قلنسوة لمالك يستى ها » وكان يقال هم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون قول مالك » فقال الشافعى » إن مالكا آدى قد مخطى ويغلط » فصار ذلك داعياً الشافعى إلى وضع الكتاب على مالك » وكان يقول كرهت أن أفعل ذلك » ولكنى استخرت الله تعالى فيه سنة . وقال الربيع معت الشافعى رضى الله عنه يقول : قدمت مصر ولا أعرف أن مالكا مخالف من أحاديثه إلا ستة عشر حديثاً » 5 0 فنظارت فإذا هو يقول بالأصل » ويدع الفرع 2 'ويقول بالفرع . ويدع الأصل . ثم ييرر الفخر الرازى نقد الشافعى لأستاذه مالك بما كان من نقد أرسطو لأفلاطون فيقول : وأقول إن أرسططاليس الحكم تعلم الحكمة من أفلاطون » ثم خالفه » فقيل له كيف فعلت ذلك » فقال أستاذى صديق » والحق صديى » فإذا تنازعا » فالحق أولى بالصداقة . فهذا المعبى بعينه هو الذى حمل الشافء ى رض الله عنه على إظهار محالفة مالك . ١‏ - أظهر الشافعى خلاف مالك » وما فعل ذلك إلا لله » وكان عزيزاً عليه أن ينقد مالكا لأنه أستاذه » وما كان يعير عنه إلا بالأستاذ » وقد جر عليه متاعب ومضاعب » فإن مالكا كان تمصر له المكان الأول بين المحهدين » فثار على الشافعى المالكيون ينقدونه وبجرحونه ويطعنون عليه » حى لقد ذهب هرم إلى الو الى يطلبون إخراجه » ويقول فى ذلك الرازى : لما وضع الشافعى كتابه على مالك ذهب أصعاب مالك إلى السلطان والمسوا منه إخراج الشافعى . ولم ينقد الشافعى آراء مالك فقط » بل من قبل آراء العراقين ألى حنيفة وأصحابه وغيرهم من فقهاء العراق » وذكر خلافهم وزيف بعض آراء للم » وذكر خلاف الأوزاعى » ونقد آراءه فى السير(١)‏ » ولكل هؤلاء أنصار من رجال الفقه فى عهده » يتعصبون هم » وينافحون عنهم » فيتقدهم انبئق على الشافعى البثق الكبير من اللددل والمناظرة » فكان بحادل ويصاول . ويضع بجدله ومناظراته ما ينبغى أن يكون عليه النحادل يستمسك بالحجة وحدها من غير أن بمس صاحب الرأى بسوء » حبّى لقد كان مخلافه صحب فلسفة فقهية خاصة . ولقد قال فيه أحمد بن حنبل : الشافعى فيلسوف فى أربعة أشياء : فى اللغة » واختلاف الناس » والمعانى » والفقه . كان يميل فى جداله دائماً إلى نصرة الحديث » ورجال الحديث مع علمه هذه الكتب كلها ٠‏ 0 0 بالجدل وأساليبه » وقد مسبت أهل الرأى ى أول التقائه هم فى بغداد سنة 184 . ويقول الرازى فى ذلك : الناس كانوا قبل زمان الشافعى فريقين » أصعاب الحديث : وأصحاب الرأى » أما أصعاب الحديث فكانوا حافظين لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم كانوا عاجزين عن النظر والجدل » وكلما أورده علهم أحد من أصماب الرأى سو الا أو إشكالا سقطوا فى أيدهم عاجزين متحرين » وأما أصحاب الرأى فكانوا أصعاب النظر والجدل ا إلا أنهم كانوا عاجزين عن الآثار والسئن » وأما الشافعى رضى الله عنه » فكان عارف بسنة رسول الله صلى الله عليه وس حيطا بقوانينها » وكان عارفاً بآداب النظر والجحدل قوباً فيه » وكان فصيح الكلام » قادراً على قهر الخصوم بالحجة الظاهرة » وآخحذاً فى نصرة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من أورد عليه سؤالا أو إشكالا أجاب عنه بأجوبة شافية كافية » فانقطع بسيبه استيلاء أهل الرأى على أصحاب الحديث . ولما أصل الأصول ووضع القواعد : وجد أن بعض الفقهاء من أهل الحجاز مخرج على هذه الأصول » ولا يتقيد مها » ومنهم شيخه » فوجده يأخذ بالأصل » ويترك الفرع . ويأخذ الفرع » ويترك الأصل » فجادل أهل الحجاز أيضاً » وبذلك قضى حياته كلها ى نضال لأجل فقه هذه الشريعة » وق سبيلها ولأجل الحق » وى سبيل الحق : حى لقد زعم بعض المؤرخين أنه مات فى سبيل ذلك(١)‏ » فكان بحق إمام الشريعة ى عصره . )١(‏ جاء فى معجم ياقوت : ( كان بمصر رجل من أصحاب مالك بن أنس يقال له فتيان فيه حدة وطيش وكان يناظر الشافعى كثيرا » ويجتمع الناس عليهما فتناظر يوما فى مسألة بيع الحر وهو العبد المرهون اذا أعتقه الراعن , ولا مال له غيره فأجاب الشافعى , بجواز بيعه على أحد أقواله » ومنع فتيان منه , لآنه يمضى عتقه بكل وجه » وهو أحد أقوال الشافعى , فظهر عليه الشافعى فى الحجاج , فضاق فتيان لذلك ذرعا » فشتم الشافعى شتما قبيحا » فلم يرد عليه الشافعى حرفا » ومضى فى كلامه فى المسألة 2 فرفع ذلك رافع الى السرى ( الوالى ) فدعا الشافعى » وسأله عن ذلك ,. وعزم عليه فأخبره بما جرى ٠»‏ وشهد الشهود على فتيان بذلك , فقال السرى : لو شهد آخر مثل الشافعى على فتيان لضربت عنقه » وأمر بفتيان فضرب بالسياط وطيف به على جمل وبين - 5 علم الشافعى ومصادره أسلفنا لك القول ى حية الشافعى وأدوارها » وتنقلاته ورحلاته وذكرنا لك من علمه قليلا يوضح مناهج هذه احياة وأطوارها » ولكن مصدر عم الشافعى جدير بأن يفرد له بحث قائم بذاته » لا أن يذكر فى عير حياته » وى أثناء سرد الحوادث الى نزلت به » لأنه الأساس الذى قام عليه فقهه » وفقهه هو لب الموضوع الذى نعبى بدرسه . لقد شغل الشافعى الناس بعلمه وعقله » شغلهم فى بغداد » وقد نازل أهل الرأى وشغلهم فى مكة » وقد ابتدأ مخرج علهم بفقه جديد يتجه إلى الكليات بدل الجزئيات » والأصول بدل الفروع » وشغلهم فى بغداد » وقد أخذ يدرس خلافات الفقهاء » وخلافات بعض الصحابة على أصوله الى اهتدى إلبا » فا ذلك العلم الذى كان شغل العلماء الشاغل » وما يتابيعه ؟ لقد ذكر بعض ذلك عرضاً فى حياته » والآن نذكره فى باب قائم بذاته . أجمع شيوخه وقرناؤه وتلاميذه الذين تلقوا عليه أنه كان علماً بن العلماء لا بجارى ولا يبارى 4 وسجلوا ذلك فى شهادات دونبا التاريخ ‏ فالك شيخه يثئى عليه فى وقت لم يكن قد تكامل نوه » وبلغ شأوه . وعبد الرحمن بن مهدى بعد أن يقرأ رصالته فى الأصول الى كتها إليه بطلبه يقول : « هذا كلام شاب مفهم ) . تعصبوا لفتيان من سفهاء الناس وتصدوا حلقة الشافعى حتى خلت من أصحابه وبقى وحده فهجموا عليه وضربوه فحمل الى منزله ٠‏ فلم يزل فيه عليلا حتى مات ١‏ وقد تفيد هذه الرواية أن الموت هو سيب الضرب ٠»‏ وسواء أصحت قصة الضرب أم لم تصع ء فالمأكور فى أغلب الروايات أن العلة التى مات بها الشافعى حى البواسير » أصابه بسببها نزف شديد فلقى ربه راضيا مرضيا رحمه الله تتعالى ٠.‏ (م - الشاففى ) #4 ا ومحمد بن عبد الحكم أحد تلاميذه بمصر يقول : « لولا الشافعى ما عرفت كيف أرد على أحد » وبه عرفت ما عرفت » وهو الذى علمنى القياس » رحمه الله فقد كان صاحب سنة وأثر وفضل وخير » مع لسان فصيح طويل » وعقل صحيح رصين » . ولقد قال أحمد بن حنبل فيه : « ويروى عن الننبى صلى الله عليه وسلم : أن الله عز وجل يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة رجلا يقمم لها أمر دينها » فكان عمر بن عبد العزيز على رأس المائة » وأرجو أن يكون الشافعى على رأس الائة الأخرى ) . وقال داود بن على الظاهرى : « للشافعى من الفضائل ما لم مجتمع لغيره من شرف نسبه » وصعة دينه ومعتقده » وسخاوة نفسه » ومعرفته بصحة الحديث وسقيمه وناسخه ومنسوخه » وحفظ الكتابه والسنة » وسيرة الحلفاء وحسن التصنيف »© . وهكذا نجحد الشبادات تترى بمكانته من العلم فى عصره » وارجع إلبا إن شئت المزيد فى الكتب الى تصدت لترحمته وبيان مناقبه رضى الله عنه . ولئرك تلك الشهادات جانباً » وإن كانت ها مكاتتها » فقد ينهم قائلوها بالتعصب له » وقد يكون من المتعصبن عليه من يقول نقيضها » وإن كان باطلا » ولكنها شبادة بثبادة » ولئن تجاوزنا ذلك لنجدن شهادة أقوم دليلا وأبين بياناً » وهى ماتركه من آثار » من أقوال مأثورة » أو فتاوى منثورة » أو رسائل كتبا » أو كتب أملاها » أو خلافات دونها » أو مناظرات أقامها » ففى كل ذلك الدليل على مقدار علمه » ومقدار مواهبه » واتساع أفقه » وفصيح بيانه » وقوة جنانه » فكان أكير من - أونى رضى الله عنه علم العربية 2 وأوتى عم الكتاب » ففقه معانيه وطب أسراره ومر اميه 34 وقد ألقى شيئاً من ذلك قى دروسه 6 قال بعض تلاميذه : كان الشافعى إذا أخد فى التفسير ء كأنه شاهد التنزيل > هم ا وأوق عل الحديث فحفظ موطأ مالك » وضبط قواعد السنة وفهم مرامبا: والاستشباد مما(١)‏ . ومعرفة الناسخ والمنسوخ منها » وأو فقه الرأى والقياس » ووضع ضوابط القياس والموازين » لمعرفة صحيحه وسقيمه » وكان هو يدعو إلى طلب العلوم » فقد كان يقول : من تعلم القرآن عظمت قيمته » ومن كتب الحديث قويت حجته » ومن نظر ف الفقه نبل قدره » ومن نظر فى اللغة رق طبعه » ومن نظر فى الحساب جزل رأيه . ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه . وكان محاسه للعم جامعاً للنظر فى عدد من العلوم » قال الرييع بن سلمان : « كان الشافعى رحمه الله بجلس فق حلقته إذا صلى الصبح » فيجيثه أهل القرآن فإذا طلعت الشمس قاموا » وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه » فإذا ارتفعت الشمس قاموا » فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظرء فإذا ارتفع الضحى تفرقوا » وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر فلا يزالون إلى قرب انتصاف البار . 8 - من أين جاءت للشافعى كل هذه المعرفة » ومن الذى أوصله إلى هذه المزلة من العلم » والتأثثر فى جيله » حبى صار القطب الذى يدورون حوله » ويتجهون صوبه » ويقصدون إليه ؟ )١(‏ لعلمه بمعائى السنة كان يسأله شيوخه أحيانا عما يغمض مما يتصل علمه بالعربية وأخبار العرب جاء فى معجم ياقوت : ( تحدث بحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم : ( أقروا الطير على مكناتها ) وكان الشافعى الى جانب اين عينية فالتفت اليه فقال : يا أبا عبد الله ما معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم : أقروا الطير على مكناتها » فقال الشافعى : ان علم العرب كان فى زجر الطير والحظ والاعتياف , كان أحدهم اذا غدا من منزله يريد أمرا نظر أول طبر يراه » فان سنح عن يساره فاجتاز عن يمينه قال هذا طير الآيامن » فمضى فى لاجته ورأى أنه يستنجحها » وان سنح عن يمينه فمر عن يساره قال هذا طير الآشائم فرجع وقال هذه حال مشئومة ٠‏ فيشبه قول رسول الله صلى الله عليه وسام ( أقروا الطير على مكناتها ) أى لاتهيجوها » فان تهيجها » وما تعلمون به من الطيرة لا يصنع شيئا . وائما يصنع فيما توجهون فيه قضاء الله عز وجل ٠‏ 2 1 إن العناصر الى يكون لا الآثر فى توجيه الإنسان إلى المعرفة » ثم نحد له مقاديرها ونوعها - هى فى نظرى أربعة عناصر : ( أوها) وهو العاد والدعامة لغبره من العناصر ‏ مواهب الشخص واسعذداداته » ونزوعه . ( ثانها) من يصادفهم من الموجهين والشيوخ الذين يسنون له طريقاً من سبل المعرفة ومناهجها 2 ونحطون ق نفسه الخطوط الى تنطبع فها ولا تمحى . ( ثالتها ) حياته واختباراته ونجاربه ودراساته الشخصية . ( رابعها ) العصر الذى أظله ٠‏ والبيئة الفكرية الى كنفته ولابسته وغذته » ولنتكلم فى كل عنصر من هذه العناصر. فقد أثرت حيعها فى تكوين الشافعى . وكان لكل مّبا مقادير مناسبة فى تكوينه وتوجبه وتأثيره . ١‏ - وواهبه لقد آنى الله الشفعى حظا من المواهب يجمه فى الذروة الأولى من قادة الفكر » وزعماء الآراء . (1) فقد كان الشافعى قوى المدارك » كان قوياً فى كل قواه العقلية ‏ كان حاضر البدمبة » تنثال عليه المعانى انثيالا فى وقت قت الحاجة إللها » لم يكن به حبسة فكرية » ولم يكن ممن تغلق عليه الأمور » بل كان يلقى على ما يدرس ضوءاً من تفكيره ع فتتضح بين يديه الحقائق » ويستقم أمامه منطقها » فيسلك به مسالكها » وكان عميق الفكرة بعيد الغوص » لا يكتفى من الأمور بدراسة ظاهرها » بل يذهب ا إلى أعمق أغوارها : كان بعيد المدى فى الفهم لا يقف عند حد حتى يصل إلى الحق كاملا فيا يراه » وكان يتجه فى دراسته للحوادث وأحكامها إلى وضع ضوابط عامة 2 لما » فكانت دراسته طلباً للكليات والنظريات العامة » لا دراسة جزئية فقط » ولاشك أن الدراسة الكلية تحتاج إلى عقل أقوى وفكر أنفذ 2 وبصيرة ثاقبة » ولا نحتاج الدراسات الجزئية إلى مثل هذا ».ولقد كان من نتيجة انجاهه إلى الكليات من القضايا دون الجزئيات مها أن وضع علم أصول الفقه أو أساسه . (7) كان الشافعى قوى البيان واضح التعبر بن الإلقاء » أوتى مع فصاحة لسانه » وبلاغة بيانه » وقوى جنانه » صوتاً عميق التأثر يعير براته » كما يوضح بعباراته لقى مالكا . فأراد مالك أن يقرئه اموأ على بعض أصحابه فقال أقرأ عليك صفحا » فا أن قرأ الصفح » حتى رغب مالك فى سماعه منه حبى آخره » وذلك لما فى صوته » من تأثير عميق » ولما له من حسن أداء » وفصاحة نطق » ولعمق تأر صوته » كان إذا قرأ القرآن أبكى سامعيه . ١‏ وروى ف تاريخ بغداد عن بعض معاصريه أنه قال : يهنا إذا أردنا أن نبكى قلنا بعضنا لبعض » قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلى نقرأ القرآن » فإذا أتيناه استفتح القرآن » حى تتساقط الناس بين يديه » ويكثر عجيجهم بالبكاء » فإذا رأى ذلك أمسك عن القرءة . ويروى أيضاً فى هذا الكتاب أن ابن ألى الجارود قال عن الشافعى : ما رأيت أحداً إلا وكتبه أكثر من مشاهدته » إلا الشافعى » فإن لسانه أكثر من كتابه » وإذا كانت كتب الشافعى على أحسن ما تكون عليه الكتب من جودة تعبير » وحسن تصوير للفكرة » فكيف تكون حال مشافهته » وهى أعلى عبارة » وأكل إشارة » وأقوى أداء » وأفصح بياناً » كا جاء على لسان بعض معاصريه فها نقلنا » ولقد بلغ من إجادته البيان أن سماه ابن راهويه خطيب العلماء . (9) كان الشافعى نافذ البصيرة فى نفوس الناس » قوى الفراسة كشيخه مالك فى معرفة أحوال الرجال » وما تطيقه نفوسهم » وتلك صفة ل 2 لازمة للمناظر الأريب الذى يريد أن مجذب خصمه إليه » كما هى لازمة للأستاذ الذى يلقى على تلاميذه القدر الذى يطيقونه من المعرفة © فيواتم بن طاقهم فى الفهم وطاقته فى التعيين والحقائق العلمية المناسبة » وكان بصر الشافعى -بذا مع قوة بيانه سبباً فى أن التف حوله أكبر عدد من الصحاب والتلاميك . يروى أنه عندما دخل بغداد كان يلتف به ستة من الصحاب » ولكن ما أن دخل ف المسجد الجامع » حى اتسعت حلقة درسه » فا بقيت ى المسجد حلقة لغغره » وكانت قبله يقارب عددها اللحمسين » كا جاء فى تاريخ بغداد . وقد كان لحبرته بنفوس الناس لا يعطى سامعيه من العلم إلا بمقدار ياقرت : أنه كان يتناشد مع بعض معاصريه شعر هزيل »© فأ عليه الشافعى حفظاً » وقال من كان يتناشد معه : لا تعلم هذا أحداً من أهل الحديث » فإهم لا محتملون ذلك . وهكذا نجد الشافعى لا بحىء الناس إلا عقدار ما يطيقون » ولا حب أن يعم عنه أصحابه إلا ما يستسيغون » وإن كان ما محفيه عنهم هو علم مطلوب » وأمر يعرفه الشرع ولا ينكره . (4) كان الشافعى صاف النفس من أدران الدنيا وشوائها » ولذلك كان مخلصاً فى طلب الحق والمعرفة » صادق النظر فى الاتجاه إلى الحقائق » يطلب العم لله ويتجه فى طلبه إلى الطريق المستقم » وف الحكمة المشرقية أن الانجاه المخلص فى طلب الحقائق يقذف ف القلب بنور من المعرفة » ويوجد ف النفس صفاء تجعل الحقائق تتضح والعقل يدرك » والفكر يستقم » ثم تجعل العبارات صادقة التعبير عن المعانى الصحيحة » وبذلك يكون الرأى قوعآ والتعبير سلها . وإن إخلاص الشافعىق طلب الحقائق لازمة فى كل أدوار طلبه للعلم » ا 32 فإذا اصطدم إخلاصه مع ما يألفه الناس من آراء » أعلن آراءه فى جرأة وقوة » رأى فى التاريخ وأخبارالصحابة مكانة على ففضى فى إعلان مكانته » فبرى بأنه رافضى فا همه الرمية(١)‏ ممقدار ما همه إعلان الحق والمعرفة » فيعتمد فى أحكام البغاة على قتال على مع الخارجين عليه حميعاً » ويذكر فضل ألى بكر رضى الله عنه » ففرى بأنه ناصبى » أى ممن يناصبون آل البيت العداوة فلا يلتفت إلى هذه ء كالم بلتفت إلى الأولى » بل يقول فى هذا المقام : إذا نحن فضلنا علياً فإننا روافض بالتفضيل عند ذوى الجهل وفضل ألى بكر إذا ما ذكرته ‏ رميت بنصب عند ذكرى للفضل فلازلت ذا رفض ونص بكلاههما ‏ أدين به حبى أوسد فى الرمل وإذا اصطدم إخلاصة للحقائق بإخلاصه لشيوخه آثر الحقائق ٠‏ فلم عنعه إخلاصه لالك أن مخالفه » ويعلن هذا الخلاف لما بلغه أن الناس ى الأندلس يستسقون بقلنسوته » ويعارضون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل بأقواله » ولم منعه إخلاصه لمحمد ب بن الحسن من أن يناظره > وأن يشتد عليه فى المناظرة وأن يغالب أصحاب محمد حى ينتصف لأهمل الحجاز مهم » فيسمى ناصر الحديث ء وهكذا كان يسير فى كل أدوار طلبه للع مستدراً بنور الإخلاص للحق لذات الحق: : ولذا كان يستقبل مناظريه بإخلاص امحق » فيظفر بهم ما دام الحق مطلبه . كان يعتقد أن أساس الشريعة الإسلامية كتاب الله وسنة رسوله » وما كان يعتقد أنه أحاط بسنة رسول الله علماً » فكان محث أصحابه على طلب الحديث » وإن رأوا صحيحاً مخالف ما يقرره » فلر فضوا رأيه : فيقول‎ ٠ ويقول فى هذا شعرا جريئًا‎ )١( يا راكيبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعدة خيفها والناهمض‎ سحرا اذا فاض الحجيج الى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض أن كان رفضا حب آل محمد فلي“شهد الثقلان أنى رافضى ل 1 3 ويأخذوا بالحديث . جاء فى معجم ياقوت مسنداً إلى الربيع بن سلمان : سمعت الشافعى » وقد سأله رجل عن مسألة » فقال يروى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا ء» فتقال له يا أبا عبد الله أتقول هذا » فارتعد الشافعى » واصفر لونه ء وحال وتغير » وقال أى أرض تقلنى وأى سماء نظلى » إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم أقل : نعم على الرأس والعيندن » ويقول الربيع أيضاً : سمعت الشافعى يقول : ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسَلم وتعزب » فمهما قلت من قول » أو أصلت من أصل » فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسم وهو قولى » وجعل يردد هذا الكلام . وهناك نوع من الإخلاص مختص الله به صفوة عباده الذين يكونون قدوة الناس ٠»‏ وأسوتهم » وهو الفناء فى الفكرة الى اختص ما المؤمن ء والإخلاص هذا الشكل مرتقى صعب » ومطلب عزيز » فإن الذين يصاولون بالبيان » وينازلون بالحجة » ويقارعون بالدليل » ويندر فهم من لم يدخله زهو ويناله حب علو » ولكن الشافعى كان من هذا القليل النادر » و لذا ما كان يغضب ق جدال » ولا يستطيل محدة لسان فى نزال » لأنه يبغى الحق من جدله » ولا يريد به علواً » ولقد بلغ من زهده فى جاه العم » وإخلاصه لطلب الحق وفنائه فيه أن كان يتمتى أن ينتفع النساس بعلمه من غير أن ينسب إليه » فقد جاء فى تاريخ ابن كثير أنه كان يقول : وددت أن الناس تعلموا هذا العلم » ولايسب إلى شىء منه » فأوجر عليه ولا حمدونى » ولقد كسبه الإخلاص ذكاء قلب » ونبل غرض 2 وقوة نفس » وتباعداً عن الدنايا » وتسامياً عما لايليق بالرجل الكامل » قال نحبى بن معين فى وصفه : لو كان الكذب له مباحاً لكانت مروعءته تمنعه أن يكذب » وهذا أسمى ما يصل إليه الخلص الصدوق . 5١ شسوخه‎ ؟‎ 6 - تلقى الشافعى الفقه والحديث على شيوخ قد تباعدت أما كلهم » الكلام الذى كان الشافعى ينبى عنه » ولقد نال من كل خير ما عنده » فأحذ منه .ما يرأه واجب الأخذ 4 وترك منه ما يراه واجب الرد . لقد أخذ عن شيوخ بمكة » وشيوخ بالمدينة » وشيوخ بالمن » وشيوخ بالعراق » ولقد جاء الفخر الرازى بأسماء بعض شيوخه فقال : اعلم أن مشانحه الذين روى علهم كثيرون » ون نذكر المشهورين منهم » والذين كانوا من أهل الفقه والفتوى » إنهم تسعة عشر » خمسة مكية » وستة مدنية » وأربعة بمانية» وأربعة عراقية » أما الذين من أهل مكة:فهم سفيان ابن عيينة » ومسل بن خالد الزنجى » وسعيد بن سالم القداح » وداود بن عبد الرحمن العطار » وعبد الحميد بن عبد العزيز بن ألى زواد » وأما الذين من أهل المدينة فالك بن أنس » وإبراهم بن سعد الأنصارى » وعبد العزيز ابن محمد الداروردى ٠‏ وإبراهم بن أنى نحبى (1) الأساى » ومحمد ابن أنى سعيد بن أنى فديك » وعبد الله بن نافع الصائغ » صاحب ابن ألى ذؤيب » أما الذين من أهل المن فطرف بن مازن » وهشام بن يوسف قاضى صنعاء » وعمر بن أنى سلمة صاحب الأوزاعى » ونحبى بن حسان صاحب الليث بن سعد ٠‏ وأما الذين من أهل العراق فوكيع بن الحراح » وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفيان » وإسماعيل بن علية » وعبد الوهاب ابن عبد امحيد البصريان . وهذا لا يضر بالشافعى لآن الشافعى كان يأخد عنه الفقه والحديث لا أصول الدين ٠‏ قال الشافعى كنت على عمل بالدمن واجتهدت فى الخير والبعد عن الشر , ثم قدمت المحينة فلقيت ابن أبى يحبى وكنت أجالسه»ه »2 فقال تخالفوننا وتسمعون منا » فاذا ظهر لآحدكم شىء دخل فيه ٠‏ 1 6 هذا وقد تلقى الشافعى عن محمد بن الحسن كتبه سماعاً منه » وروى عنه أحاديث وتفقه فقه أهل العراق عليه » فهو مبذا من أساتذته » وإن أنى الفخر الرازى ذكر ذلك تعصباً » ولكن العم لا مخضع لتعصبه . ومن هذا السياق الذى نقلناه وذكرناه يستفاد أن الشافعى قد تلق العلم على عدة من الشيوخ أصعاب المذاهب والازعات ال#تلفة » وبذلك نقول إنه تلتى فقه أكثر المذاهب الى قامت نى عصره ء فتلقى فقه مالك عليه » وكان هو الأستاذ والنجم اللامع ى شيوخه 3 وتلى فقه الأوزاعى عن صاحبه عمر بن ألى سلمة » وتلق فقه الليث بن سعد فقيه مصر عن صاحبه نحجبى ابن حسان » ثم تلق فقه ألى حنيفة وأصعابه على محمد بن الحسن . هكذا اجتمع له فقه مكة والمدينة » والشام » ومصر » والعراق » ول بحد حرجاً فى أن يطلب الفقه عند من اشتهر بالاعتزال » وعرف بأنه ىق أصول الاعتقاد لا يسلك فى طلها مسلك أهل الحديث والفقه » وانساغ كل ذلك العلم الكثير فى نفس الشافعى » فكان منه ذلك المزيج الفقهى المحكم الذى تلاقت فيه كل التزعات منسجمة متعادلة » متا لفة النغم غير متنافرة » وتولدت منه تلك المعانى الكلية الى صهرها الشافعى » وقدمها للناس فى بيان رائع وقول محكم . - لا نستطيع أن نبين ما أخذه عن كل واحد ممن ذكرناهم ء ولكن بحب أن نشي إلى أنه قال بعض كتاب الفقه فى هذا المقام إنه ظهر مدرستان(١)‏ للفقه استقامت كل واحدة على منهج واحسد معن » وأن نبج الأخرى » إحدى المدرستين مدرسة الحديث وكانت بالمدينة » والثانية )١(‏ وقد أخذت المدرستان تتلاقيان فى عصر الشافعى كما ذكر القائلون هذا القول ٠‏ 110 3 مدرسة الرأى وكانت بالعراق(١)‏ . يصح لنا أن نسايرهم فنضيف مدرسة (0 ذكر الآستاذ الكبير أحمد أمين فى كتابه ضحى الإسلام مدرسة أبى حنيفة من الصحابة ثم التايعين ومن بعدهم فى رسم بيانى سلسلته عبد الله بن مسعود |[-2 على بن أن طالب سريح بن علقمة بن قيس مسروق بن الأسود بن يزيد الحارث الكندى النخعى ءات الأجدع الهمذاق النخعى مات مات سنة 8م سنة 1" مات سنة 1" سئة 56 إ ١‏ إبراهيم النختى عامر بن شرحبيل مات سئة م4 مات سنة غ8٠1‏ حاد بن' أنى سلمان مات سنة ١٠١‏ أبو حنيفة ماث سئة ١٠‏ حمر عّان عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس زيد بن ثابت قراء المديئة السبعة | | ١ | | | | عبد الله بن عروة بن القاسم بن سعيد بن سأيان بن خارجة بن سام بن عبد الله بن الزبير 4ه محمد بن ألى المسيب 2 يسار زيد بن عبدالله عتبة بن مسعود بكر 1١١‏ لاو (٠٠‏ اثايت 1١١5 9٠٠‏ مات سنة غ68 أو وه ا ا إ ١ | ١‏ ا ابن شباب نافع مولى أبو الزناد ربيعة الرأىي محيى بن سعيد الزهرى2 عبد الله بن عمر - 5؟١ ١١ ١‏ كنول * ١2‏ مالك بن أنس ثم يذكر فى دراسة الشافعى أنه درس على المدرستين فسلسلته هى سلسلتهما معا ء ونحن نوافق أستاذنا الكبير أحمد أمين فى حملة ما يدل عليه الرسم 2» - 03001 ثالثة تعبى بتفسير القرآن » وتعرف أسباب نزوله ورواية التفسير المأثور فيه ونفهم القرآن على ضوء ذلك ء» ولغة العرب وبعض عاداتهم 34 وتلك المدرسة هى مدرسة مكة الى اتخذها ابن عباس مقاماً له . وعندى أن المدارس لا تتميز بالرأى والحديث » بل تتميز هاج من تلقوا علهم وطريقة الرأى » وكثرة فتاوى الصحابة وقلها » ومن المقرر أن الفقهاء السبعة الذين كانوا أساتذة الفقه الحجازى قد كان لم رأى كشر » ؤمهما يكن فقد أخذ الشافعى من كل » فدرسة الحجاز تخرج على شيخها مالك رضى الله عنه » ومالك تلقاها عن طائفة من تابعى التابعين » وأولئتك تلقوا فقههم عن التابعين الذين اشتهروا بعلمهم بفتاوى الصحابة والآ ثار والرأى أيضاً ٠»‏ ثم أولئك تلقوا عن الصحابة الذين كانوا يسرون على مهاج حمر وزيد وابن عمر بالمأثور » إن عرض لم أمر تعرفوا حكمه من الكتاب فإن لم مجدوا 3 من الأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم » وإلا أفتوا مما فيه صلاح الناس . أما مدرسة العراق » فكان شيوخها أصحاب أنى حنيفة من بعده » وأبو حنيفة تلقاها عن بعض تابعى التابعين الذين تلقوا عن تابعين تأثروا بفقه معاذ الذى نادى بالرأى بعد السنة وتلقوا عن عبد الله ابن مسعود الذى كان عثل طريقة عمر بن الحطاب أيضاً . وتلقى فقه القرآن وتفسيره فى مكة ونخرج على البقية الباقية ممن تأثروا طريق ابن عباس الذى أقام مها » وكان يدارس القرآن فبا » حتى لقّد وجد > وان كنا نشير الى أمرين : ( أحدهما ) أن عبد الله بن مسعود لم يكن مخالفا لاتجاه عمر كما نذكر فى صلب كلامنا » وشيخ أهل الرأى من الصحابة فى نظر الباحثين هو عمر رضى الله عنه كما يدل على مسلكه فى مسائل كثيرة » فمدرسة الكوفة على هذا تنتهى الى عمر عن طريق عبد الله بن مسعود ٠‏ (ثانيهما ) أن عبد الله بن عباس قد أقام فى مكة بعد أن اعتزل السياسة يدرس ويدارس ٠‏ فكان له بذلك مدرسة خاصة تعنى بالقرآن ٠‏ وقد اتصل الشافعى بالمتأخرين بها من أمل مكة كما اتصل بتلاميذه الأوزاعى وبتلاميذ الليث . فكان بذلك متصلا بكل الدراسات الفقهية فى عصره ٠‏ ش د © للد مجلد فى التفسير ينسب إليه 4 ولقد وصفه عبد الله بن مسعود بأنه ترحمان القرآن » وقد سئل ابن عمر عن معنىآية » ققال لسائله انطلق إلى ابن عباس فاسأله » فإنه أعلم من بى مما أتزل الله على خامللنبيين » وعن عطاء مارأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس » وأكثر هم فقهآً وأعظمهم خشية » إن أصعاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده ©» صاب الشعر عنده » يصدرهم كلهم عن واد واحد 4 وعن الأحمش : خطب أبن عباس وهو على المرسم » فجعل يقرأ ويفسر فجعلت أقول لو بمعته فارس والروم لأسلمت. نشأ الشافعى فى مكة » حيث كان علاؤها أو بعضهم متأثرين طريقة عبد الله بن عباس » وطريقة فهمه للدين » فكانت مكة مكان حضانته وتربيته » ثم كانت مكان درسه » وهو يرسم حدود طريقته » ومسالك خطته » ولعله كان فى ذلك الإبان يترسم طريق ابن عباس ٠»‏ ويأخل نفسه بسمها ويرنى نفسه على و مثاله » فإن النابغة من النبغاء يكون له » وهو يعمل فى تكوين نفسه مثال كامل من العلم والفكر والخلق » يترسم طريقه ويتبع خطاه » يكون بين أنفسهما مواءمة » وبين استعدادهما تقارب » ومزايا ابن عباس كانت ى ذلك الإبان تنشر وتذكر » ويتحدث العلماء والمؤرخون »ع ونخمرون عنما لمكان دولة المحاشميين » وإن الائلة كانت قائمة فى الحملة » فالشافعى كان فصيح البيان » كما كان ابن عباس من قبل » وكان يعى بع القرآن كا عبى ابن عباس وأجاد » وكان يعنى بالشعر كما يعبى بالفقه كما فعل ابن عباس » ثم كان نحصر دروسه وطالبو القرآن ٠‏ وطالبو الحديث » وطالبو الفقه » ورواة الشعر والعربية » كما كان الشأن مع ابن عباس » فهل لنا أن نعتقد أن الشافعى جعل من ابن عباس مثله الكامل » وترسم خطاه » وسار فى مثل سبيله » وسواء أصح ذلك الفرض أو لم يصح » فن المؤكد أن الشافعى بدراسته فى مكة وإقامته مها قد استفاد علماً لم يكن بالعراق ولا بالمدينة » وهو الأخذ بطريقة ابن عباس ف العناية بدراسة القرآن » والعناية ممجمله ومفصله » ومطلقه 5 ومقيده 4 وخاصه وعامه 4 حى خرج لفقهاء عصره بجديد قى هذا الباب لم يتدارسوه » وإن كانت مواده ببن أيد-هم معدة مهيأة . #‏ دراساته الخاصة ونجاربه 8- لا يستفيد العالم علمه من مواهبه وشيوخه فقط » بل إن دراسته الخاصة ومعالحته لأبواب العلم » ورحلاته واغاراته لما شأن عظم ف ثقافته » وا الأثر الأكير فى إنتاجه » وما مختص به من ثمرات عقلية » وقد كان الشافعى مع اتصاله بشيوخه فى مكة والمدينة » كثير النجعة » عب للرحلة » رحل إلى هذيل صغيراً » فتفصح بلغتها » ثم كان معها يرحل برحيلها » وينزل بنزوها مدة تقارب عشر سنين أو تريد » فأفاد خسيرة ببلاد العرب وعاداتهم وطبائعهم © وهم الذين نزل القرآن فهم ع ومن عاداتهم ما يفسر بعض ماق القرآن الكريم . وبعد ذلك رحل فى طلب الحديث والفقه » ر<ل إلى مالك ولازمه » ثم رحل مع اتصاله بمالك إلى أطراف الجزيرة العربية دارساً متفهماً » وبعد موت مالك رحل إل العن عاملا فى بعض أعمال ولايتها » وكان بنجران » وعلم صلة الحاك بمحكوم » وخير عن كثب علاقات الناس ؛ ثم رحل إلى العراق » ومصر ء. ولاشك أنه ىق كل هذه الرحلات عل ما عليه معاملات الناس فيا بيهم » وما تسير عليه عاداتهم » وعرفهم » وأثركل ذلك فى توجيه رأيه فى العدل » وفهمه » وأثره فى الناس » فوضع لذلك المقاييس ٠»‏ وجد واستنبط » ولقد كان يرى فى السفر فوائد جليلة(١)‏ ولذا كان يقول : ٠ ويروى فى فوائد السفر شعر جزل جاء فيه‎ )١( سافر تجد عوضا عمن تفارقه وأنصب فان لذيذ العيش فى النصب‎ انى رأبت وقوف الاء يفسسده ان سال طاب وان لم بجر لم بطب‎ والتبر كالترب ملقى فى أماكنه والعود فى أرضه نوع من الحطب‎ الاو ل سأضرب ف طول اابلاد وعرضها 2 أنال مرادى أو أموت غرياً فإن تلفت نفسى فلله درها ‏ وإن سلمت كان الرجوع قريباً ولا شك أن الأسفار فوق ما تعطيه للفقيه من مادة وخيرة هى يطبيعتها تفتق الذهن » وتنمى المدارك » وترهف الحس » وتعطى الفكر مادة من الصور توسع تصوره وتفتح له مسالك من الفروض العقلية » والمسائل الواقعية » وهى لهذا لازمة للمفكر الذى يريد أن يضع قضايا كلية للحوادث الجرئية » ولذلك كان أكثر الفلاسفة الذين أضافوا إلى 5 ثار العقل الإنسانى آثاراً يضربون فى الأرض ويسعون ف مناكها . 4 ولقد كانت رحلات الشافعى علمية » فهو يتصل بالشيوخ » ويدارس العلماء يأخذ عنهم » ويعطهم » فدرس فى سفره وحضره المذاهب امختلفة » بعضها سماعاً من تلقوها » وبعضها من الكتب كتبت فها » درس مذهب الأوزاعى » وقد سجل فيا أثر عنه من كتب أثر هذه الدراسة » ففى الجموعة الفقهية المطبوعة فى مصر كتاب سير الأوزاعى » فيه يناقش الشافعى آراء الأوزاعى فى السر ء خالفه ى بعضها » ويوافقه فى الآخر » ودرس مذهب الليث بن سعد » حبتى لقد روى أنه فضله على الإمام مالك فى الفقه . وقال : الليث أفقه من مالك » إلا أن أصحابه لم يقوموا به » وهذه كلمة لا تصدر عن الشافعى إلا إذا كان قد درس آراءه » وعرف مقدار مافى هذه الاآراء من قوة » وما تدل عليه من مدى صاحبا فى الفقه » فالشافعى بلا ريب درس فقه الليث دراسة عميقة » انهت به إلى هذا الحكم الذى لام فيه أسحابه لأنهم ضيعوا فقهه »© هلم يقوموا بنشره والاستمساك به . ثم درس دراسة عميقة فقه أهل العراق 4 درس كتب محمد بن الحسن سماعاً على محمد نفسه » ودرس كتب الحلاف بين العراقيين أنفسهم » والمجموعة الفقهية الى بن أيدينا قد سجل فها بعض هذه الدراسة » وإنك لتجد فبا كتاب اختلاف أنى حنيفة وابن ألى ليل الذى كتبه أبو يوسف مغ - يناقش آراء ألى حنيفة » وابن أنى ليلى . وأنى يوسف فى اختياره ام مختار هو من بين هذه الآراء مايراه أقرب إلى الحق . وق الجحملة نراه درس المذاهب المعروفة فى عصره دراسة ناقد فاخص » ومسترشد متفهم » لا دراسة غائب » ولا دراسة مقلد » يتبع الأسماء » والرجال . وإن رحلاته العلمية جعلته لا يقتصر فى دراسته على فقهاء اللهاعة الذين دخلوا فى طاعة الحلفاء » بل كان يدرس آراء الشيعة وغيرهم 6 ووجدنا أثر ذلك فى ثنائه على بعض علمائهم » فقد روى عنه أنه قال كما جاء فى تاريخ ابن كشر : من أراد الفقه فهو عيال على ألى حنيفة ومن أراد السير فهو عيال على محمد بن إسحق » ومن أراد الحديث فهو عيال على مالك » ومن أراد التفسر فهو عيال على مقاتل بن سلمان . ومقاتل بن سلهان هذا الذى جعله الشافعى إمام التفسير هو شيعى والمحدثين » والقراء . وله من الكتب كتاب التفسير الكبير» وكتاب الناسخ هو إذن شيعى » ودرس الشافعى كتبه » واننهى من دراستها إلى الحث على قراءنها » واعتيره إماماً فى هذه المادة » يؤم ويقصد إليه » وهذا يدل بلا ريب على أنه كان يدرس كل ما يتصل بفقهه وما يؤثر فيه من أبواب الاجتهاد من غير تقيد بنحلة من يقرأ له » لا مهمه إلا أن ينال العلم من غير نظر إلى صاحبه(١)‏ . ٠‏ #٠‏ درس الشافع ىكل ما تمكن أن يفيد الفقيه الإسلاتى » الذى يريد أن يستنبط مذهبا فقهيا ينع من الكتاب والسنة والحمل علهما » فدرس اللغة )١(‏ لا نريد أن نأخذ من هذا دليلا على ميله الى الشيعة الزيدية » فان ذلك لا يعد دليلا » لآن الشافعى كان يطلب العلم أنى وجده » لا يهمه الوعاء الذى حمله اليه » انما يهمه ما فى الوعاء , ولقد اتهم الشافعى بالتشيع فى عهد الرشيد » وقيل بابيع سرا بعض العلويين ٠‏ داوع سه واأقرآن ؛ والحديث » ورواية من سبقوه » وخلافهم ووفاقهم » غير مقيد بنحلة » أو مذهب أو طائفة » ورحل فى سبيل ذلك رحلات علمية استفاد منها علماً كثيراً » وتجارب كبيرة واختباراً لطبائع الناس وأحوالهم وشئون اجّاعهم » ولكن هل تعلٍ فيا تع اليونانية ؟ ليس عندنا فى هذا عم مببى على رواية صحيحة صادقة » فليس عندنا ما ينى أو يثبت وإن كنا ميل إلى التى لأنه قد ذكر أكثر شيوخه ومن التتى مهم فلو كان هناك من علمه اليونانية لذكره » وقد رفعه المتعصبون له إلى أعلى الدرجات العلمية » فلو كان ثمة ما يدل على تعلمه اليونانية لأعلنوه وشادوا بذكر الشافعى فيه ولكنا لم نجد رواية صادقة قد تعلقوا مها . ولقد رأينا بعض من درسوا الشافعى ينسب إليه تعل اليونانية ء ويتعلق فى ذلك بكلمة جاءت للفخر الرازى . ذلك أن الرازى يروى أن الشافعى عندما سيق إلى الرشيد منبماً قد سأله الرشيد عن علمة . فكان مما جاء فى هذه المحاوبة : « قال الرشيد : فكيف علمك بالطب ؟ قال الشافعى : أعرف ما قالت الروم ومفل أرسططاليس وبقراط وجالينوس وقرقوريوس ٠»‏ وأبوقليس بلغاتها » وما نقله أطباء العرب » وقننته فلاسفة الهند وتمقته علماء الفرس )١()‏ . وهذه العبارة بصريحها تفيد أنه كان يعلم لغة الروم » وهم اليونان على حد تعبير كثير من كتاب بعض مؤرخى الشرق » ولكن فى هذه القصة )١١)‏ وقد رد ابن القيم تلك الرواية ٠‏ فقد جاء فى كتاب مفتاح السعادة بعد ذكر روابة علمه بالطب الدونانى بلغته ما نصه : انها كذب مفترى على الشافعى » البلاء فيها عند محمد بن عبد الله البلوى هذا » فائه كذاب وضاع , وهو الذى وضع رحلة الشافعى وذكر فيها مناظرته لابى بوسف بحضرة الرشدد ٠‏ ثم أن فى سياق الحكاية ما يدل من له عقل أنها كذب مفترى » فان الشافعى لم يعرف لغة هؤلاء اليونان البتة » حتى يقول انى أعرف ما قالوه بلغاتهم » وأيضا فان عذه الحكاية أن محمد بن الحسن , وثى بالشافعى الى الرشيد , وأراد قتله , : وتعظيم محمد للشافعى ومحبته له ء وتعظيم الشافعى له » وثناوٌه عليه حو المعروف وهو يدفع هذا الكذب , راجع مفتاح السعادة ص ه50ه ٠‏ دا هم لد الى ساقها الرازى ف المناقشة الى جرت » وتفصيلها على هذا النحو فى أكثر من موضع نظر كبير » وذلك لأن هذه القصة » فها أنه كان فى مجلس الرشيد أبو يوسف وم#مد » ومجىء الشافعى لبغداد مهما كان سنة ١184‏ أى بعد موت ألى بوسف بيقن » لأنه مات سنة 17 » ولآنه نسب فى هذه الرواية إلى محمد وألى يوسف أنهما حرضا على الشافعى » وذلك لا يتفق مع أخلاق أهل العلم » وما عرف عن هذين الإمامين الجايلين » ولا يتفق مع ما اشتهر واستفاض » وأصبح فى حكم المقطوع به تاريتاً من أن الإمام الشافعى عندما جاء بغداد فى هذه الرحلة اتصل بالإمام محمد » ودرس كتبه عن طريق السماع منه » ولأن هذه القصة تشتمل مناقشات فقهية أجاب الشافعى فا إجابات لا تتفق مع المذهب الشافعى » وقد حاول الرازى الدفاع فى. بعضها ولذلك رفض ابن كشر وابن حجر هذه القصة » وقال اين حجر فبا : وأما الرحلة المنسوبة إلى الشافعى المروية من طريق عبد الله ابن محمد البلوى فقد أخرجها الآبرى والببى وغيرهما مطولة ومختصرة » وساقها الفخر الرازى قى مناقب الشافعى بغر إسناد معتمداً علبا » وهى مكذوبة » وغالب ما فها موضوع » وبعضها ملفق من روايات ملفقة وأوضح ما فبا من الكذب قوله فبا إن أبا يوسف وممد بن الحسن حرضا الرشيد على قتل الشافعى » وهذا باطل من وجهين : ( أحدهماء أن أبا يوسف لما دخخل الشافعى بغداد كان قد مات و مجتمع به الشافعى » و والثانى » أنهما كانا أتى من أن يسعيا فى قتل رجل مس » لا سها وقد اشتهر بالعلم » وليس له إلمهما ذنب إلا الحسد على ما أتاه الله من العلم » « هذا مالا يظن مبما ) وأن منصبما ( وجلالهما ») وما اشر من دينهما ليصد عن ذلك . ْ ش وإن كانت القصة قد رفضت من امحققين من الرواة » لاشماها على ما يدل على بطلانها » ولأن راومبا ليس هن الصادقين فى روايامم » فليس من التحقيق العلمى السك بشىء مما جاء فبا ( إلا إذا ثبت بدليل غيرها » أى برواية أخرى أصدق أنباء وأنى خيراً . ولم نجد خير تعلمه اليونانية داوم - فى غير هذه الرواية » فليس لنا حينئذ أن نقبله » ولسنا فى هذا إلا متبعين ما يوجبه أسلوب البحث العلمى » فإن مسائل التاريخ لا يصح أخذها إلا بما يرجح صدقه » وليس فى رواية » أو فى روايته ما يدل على كذبه . وليس لنا غرض خاص فى نى تعلم الشافعى لليونانية » فإن الشافعى إمام قد وضحت مناهج غحثئه 2 وتدينت مصادر علمه ع ووسائل استنباطه فى المسائل الى استنبط أحكامها « القضايا الكلية الى ضبط موازيها » فلا يزيدنا علماً عذهبه كونه كان يعلم اليونانية » ولا يغض من استنباطه كونه كان لا يعلمها . "١‏ ولد الشافعى فى العصر العباسى » وعاش فيه » وكانت الفيرة البى استغرقت حياة الشافعى من ذلك العصر » هى فتّرة استقرار الأمر لمذه الدولة » وتمكين سلطاما » وازدهار الحياة الإسلامية فبا » وقد امتاز ذلك العصر بميزات كان لما الأثر الأكير فى إحياء العلوم » ونهضة الفكر الإسلامى » واقتباس العلماء من فلسفة اليونان » وآداب الفرس » و الهند . ولنذكر كلمة موجزة فما امتاز به ذلك العصر من مظاهر فكرية واجماعية(١)‏ . ؟” - إن المدن الإسلامية كانت تموج بعناصر ممتلفة من فرس وروم وهنود ونبط » وكانت بغداد موطن الحكم » وحاضرة العالم الإسلاتى تموج بأمشاج مختلفة » من أجناس متباينة الأرومة » متلفة الحرثومة » وكانت الوفود تجىء إلمبا من كل بقاع العالم الإسلاتى » وكل حمل حضارة جنسه فى أطواء نفسه » ومكامن حسه » وإن احتمع الذى يكون على هذه الشاكلة تكثر فيه الأحداث الاجماعية إذ تبدو فيه مظاهر مختلفة من تفاعل تلك - قد كتبنا فى كتابنا ( تاريخ الجدل ) . الناشر دار الفكر العربى‎ )١( فصلا فى بيان الظواهر الاجتماعية والفكرية التى اختص بها العصر العباسى‎ ٠. 56٠0 الى‎ 5١ فارجع اليه فى الصفحات ما بين‎ ٠ الآأول‎ ل وام د الحواص الجنسية » ولكل حادثة حكمها من الشرع » فإن الشريعة الإسلامية شريءة عامة ٠‏ نحكم بالإباحة أو المنع فى كل الأحداث » دقيقها وجليلها ؛ ومن شأن دراسة هذه الأحداث أن توسع عقل الفقيه وتفتق ذهنه إلى استخراج المسائل 4 و قوسم فيه ناحية الفرض والتصور 3 ووضع ضوابط عامة لجنس الفروع المتباينة . “ام ولقد نشطت ىق ذلك العصر حركة الترحمة وئولاها الحلقاء العباسيون بالتنمية والتشجيع » وزخرت اللغة العربية » بأرسال من الأفكار اليونانية ء» جاءتمها من عدة طرائق » جاءما من طريق الفرس الذين كانوا تأثرين باليونانية » وجاءتها من طريق السريان الذين كانوا أعظم ناقل فلسفة اليونان فى ذلك الإبان » وجاءتها من اليونانية نفسها ٠»‏ فإن بعض الموالى كان بجيد اليونانية والعربية » فنقل إلا طرائف من أفكارها » فجاءت الفلسفة اليونانية أحياناً خالصة » وأحياناً لابسة ثوباً فارسياً » وأحياناً مرتدية عسوح مبودية ومسيحية عن طريق السريان . ولقد كان لذلك أثره فى الفقه الإسلامى » وكان تأثيره عتلف الأنواع كانت لم عقول قوية مستقيمة » ولم إمان صادق » فكانوا بقوة عقوهم » وقوة إعانهم يسيطرون على ما يرد إلهم من أفكار » فهضمها تفوسهم » ويستفيدولن مها نماء فى تفكير هم ومداركهم » ورياضة لعقوطمء ومهم من لا تقوى نفوسهم على احمالها فتضطرب عقوهم عند ورودها » بن قديمها وجديدها » فتكون فى فوضى فكرية لا استقرار فبا ء ولذا رأينا قوماً بعضهم شعراء وبعضهم كتاب ٠»‏ وبعضهم ينتسبون للعلم » قد غز مم تلاك الأفكار » فلم تقو على هضمها عقو لم » وهجروا أفكارهم القديمة الصالحة فاضطربوا » وصاروا حائرين . ولقد وود بجوار هؤٌلاء زنادقة كانوا يعلنون آراء مفسدة للجاعة الإسلامية ويتناجون بأمور هامة للإسلام » ويدبروت الأمر كيدا لأهله 2 2 وتمويناً لشأنه 4 ومعهم من كانوا يريدون نمض الحكم الإسلاتى » وإحياء . الحكم الفارمى القدم كا حدث من المقنع الحراسانى الذى خرج على الدولة العباسية ى عهد المهدى . 4م جرد خلفاء بنى العباس السيف للخارجين المنتقضين من هؤلاء الزنادقة » وجردوا السوط للمفسدين فى الماعة الإسلامية الذين يريدون أن تشيع فى المسلمين الإباحية » والخروج عن أوامر الشرع » وحظيرة الدين » وجرودا الذين يبثون بين المسلمين العقائد الفاسدة محجج مموهة ‏ العلماء للرد علمهم » فتصدى من أولئك العلاء من سموا فى تاريخ الفكر الإسلاى بالمعتزلة(1) + نازلم أولئاك العلاء بالحجج الدامغة » والآدلة القوية » فقرهم منهم الخلفاء » وأدنوا مجالسهم » وفتحوا لم باب قصورهم فى عهد المنصور » وعهد المهدى » ثم فى عهد المأمون » والمعتصم » والوائق » وكان مهم فى عهد هؤلاء الحلفاء الثلاثة الوزارء والحجاب والكتاب ٠‏ بل كان المأمون يعد نفسه منهم » وقد كان تجرد هؤلاء العلماء للرد على الزدناقة والمحوس وغيرههم ممن التحموا معهم فى جدال ذوداً على الإسلام » وذباً عن حياضه ‏ سبباً فى أن أخحذوا يسلكون فى الاسددلال العقائد والمحاماة علبا طرائق جديدة لم تكن مألوفة فى الاستدلال عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين » ثم هم فى هذا السبيل قد قبسوا من الفلسفة ما يرهفون به سلاحهم » ويقوون به احتجاجهم » م هم كانوا مأخوذين بطريق حصومهم ف الحجوم والدفاع . فسرت إلهم مسائل مما مخوض فيه أولئك الحصوم » ثم تورطوا بعد ذلك فى إثارة مسائل فلسفية لم تكن ميا يفكر فبا العلاء المسلمون من الصحابة والتابعين » تكلموا فى إرادة الإنسان وأفعاله » وسلطان الله علهما » وتكلموا فى صفات الله سبحانه وتعالى » أهى شىء غير الذات أم هى والذات شىء واحد ؟ تكلموا فى كل ذلك فأعرض الفقهاء مستنكرين عملهم » وذلك فوق ما قد خالفوا به طريقة السلف الصالح ٠ سنذكر كلمة عن المعتزلة فى هذا البحث لصلتهم بعصر الشافعى‎ )١( 80م سد ق الاستدلال للعقائد » وطريقة المحدثين والفقهاء » وكان طبيعياً ألا يلتى هذان الفريقان اللذان مخدمان الدين الإسلاى » لاختلاف عقليتهما ومنطق تفكير هما » فالفقهاء وامحدثون يتعرفون ديهم من الكتاب والسنة » وعلمهم العقى فهم نصوص الكتاب الكرم والسنة النبوية » واستنباط الأحكام من عبارتبما أو إشارتهما . أو الاجتهاد بالرأى إن لم يكن نص » هذا أقصى ما يسسرون فيه » أما المعتزلة فرون إثبات العقائد بالأقيسة العقلية وهم لذلك يستخدمون المنطق والبحوث الفلسفية . ولقد كان محرى الأمور توجب أن يكون كل فما خصص فيه » هؤلاء لفهم نصوص الكتاب الكرم » والسنة النبوية » واستنباط قانون إسلااى مهما » أو تحت ظلهما ء وأولئك لبيان العقيدة الإسلامية والذود عنما بالطرق الى تلزم الحصوم وتقطعهم » ويستعان فى ذلك بكل ما يؤدى إلى الاتتصار والفلج فى التزال » ولكن بعض خلفاء ببى العباس حاولوا أن محملوا العلاء على بعض آراء المعتزلة فى مسألة جوهرية هى ما تسمى فى التاريخ الإسلاتى عسألة ( خلق القرآن ) »)١(‏ فقد حاول المأمون والمعتصم والواثئق حمل الفقهاء وا محدثئن على أن يقولوا مقالة المعتزلة فى هذه المسألة . وأخذوهم فها بالعنف والأذى لا بالرفق والهوادة » فكان المعّزلة بذلك هم الحصوم للفقهاء وامحدثين . وإذاكان عل الكلام فى عصر الشافعى قائماً على تعالم المعتزلة وأساليهم » فقد بغض الشافعى ذلك العم واستتكر الاشتغال به . لأنه لا يفهم منه إلا الصورة التى رآها فى المعتزلة » لذلك نستطيع أن تقول إن أثر المعتزلة فى نفس الشافعى كان سب ) فى حملته وإبجابياً من ناحية » ومن تأثره بهم )١(‏ هذه المسألة شغلت العقل الإسلامى فى عهد ثلاثة من اخلفاء بنى العباس : المأمون والمعتصم والوائق ٠‏ وقوامها هل القرآن مخلوق لله سيحانه وتعالى ؟ قال المعتزلة ذلك ٠‏ لآن الله خلقه وأنزله على رسوله + وقال بعض المحدثين والفقهاء . القرآن : غير مخلوق » لآنه كلام الله » وكلام الله غير مخلوق 2 وتوقف بعض الفقهاء والمحدثين ٠‏ وقد نزل بالفريقين من الفقهاء والمحدثين أذى شديد ( راجع مسألة القرآن فى كتابنا تاريخ الجدل للمؤلف - الناشر دار الفكر العربى ) ٠‏ ا ا الإيجالى مسلكه فى الجدل الفقهى وقوة احتجاجه » فقد كان يجادل بعض فهاء الرأى ممن أدرجوا فى سلك المعتزلة كبشر المريسى » وأولئك قد تمرسوا بالجدل وأتقنوه » فلعل الشافعى قد درس طرائقهم فى الجدل » وكيف يوتى الخصم » وكيف تنتزع الحجة من أقواله » فإن ذلك ما اشتهر به الشافغى » وفاضت به كتبه » وعلى أى حال فالعصر فى حملة نواحيه كان عصر جدل واحتجاج . هم وإن الفرق الإسلامية الى كانت تمتشق السيف لانبزاع الملك من الأمويين » وهم الشيعة والحوارج قد فل سيفهم » وضعفت شوكهم » فسكنت الفئّن » ولكن منتحلى هذه النحل قد حولوا جهادهم فى سبيلها من امتشاق السنان إلى امتشاق القلم » فقد أخذوا ينظمون آراءهم » ويدونون حججهم » ويدافعون عنها بالدليل والبرهان » عندما تمكلهم الفرصة » وتواتهم اللهزة » فتكونت مذاهب الشيعة » فكان منهم الإمامية الإثنا عشرية ) ولهم فقه متميز » وكان منهم الإمامية الإسماعيلية وكانت لم فلسفة واجتاعات ودعايات » وكان منهم الزيدية » ولم فقه عظم يدرس فى هذا العصر» وقد كشفت بعض الآ ثار الإسلامية ق ميلانو » فوجد مخطوط منسوب للإمام زيد المتوق سنة 5ه وهوق الفقه » وسواء أصح ذلك المخطوط فى نسبته إلى الإمام زيد أم لم يصح» ففما لا شك فيه أن فقه الشيعة كان يدرس وبعلن فى عصر الشافعى ٠‏ وقد رأيت فيا أسلفنا لك من القول أن الشافعى كان مطلعاً على آراء مقاتل بن سلمان » وهو شيعى زيدى » فهو بلا ريب قد أوتى علماً ذه النحلة » أو على الأقل بفقهها » وإن لم يذكر اسمها فى كتبه » فإنه قد ذكر مجادلات كثيرة ولم يعلن أسماء أصحاءها . م ولقد كان من طبيعة انصراف طوائف من الناس للعلوم امختلفة يدرسوتمها ويذاكرونها أن يتجه العلاء إلى تدوين علومهم » وهذا ما امتاز به العصر العباسى ٠»‏ فتّد كان العصر الأموى الاتجاه العلمى فيه إلى التبى والاسماع » وخصوصاً فى العلوم الدينية » أما فى العصر العبابى © فد دوم د أحذ العلم يدون ٠‏ وأحذدت العلوم تتميز » وصار لكل علم علماء قد اختصوا به يتفننون فيه » ويضبطون قواعده » فالخليل بن أمد يضبط حور الشعر بوضع عل العروض » وعلماء اللغة يضعون الضوابط لعل النحو والصرف » وهكذا . . . كذلك الفقه والحديث قد أخمذ الفقهاء والمحدثون فى تدويها فى آخر العصر الأموى وهذا العصر ء فقد كان فقهاء المديئة مجمعون فتاوى عبد الله بن عمر » وعائشة » وابن عباس » ومن جاء بعدهم من كبار التابعين فى المدينة وينظرون فها » ويستنبطون منها » ويفرعون علا » كنا كان العراقيون مجمعون فتاوى عبد الله بن مسعود » وقضايا على » وفتاواه » وقضايا شريح وغيره من قضاة الكوفة ٠‏ ثم يستخرجون منها ويستنطبون » فلما جاء العصر العبابى » اتسعت آفاق التدوين فى الحديث مرتباً ترتيباً فقهياً » ولم يكن الأمر مقصوراً على هؤ لاء الفقهاء والمحدين » فقد بينا أن فقهاء الشيعة قد أخذوا يدونون آراءهم . وقد كتب الإمام أبو يوسف كتاب الحراج » وكتاب الحلاف بين ألى حنيفة وابن أنى ليل : والرد على سنر الأوزاعى » ودون محمد بن الحسن فقه ألى حنيفة وأصحابه وهكذا . ولقد ذكر ابن الندم فى الفرس ٠‏ كتباً كثيرة منسوبة إلى ألى حنيفة وأصحابه . وإذا كان الفقه قد دون فى عصر الشافعى فقد وجد فقه من سبقوه » ومن عاصره مدونا مقرراً : فس بعضه على من كتبه » وقرأ الآخر مما لم يتيسر له سماعه على صاحبه » فكانت المادة الفقهية بين يديه ناضجة غير فجة ٠»‏ فلابد أن يستسيغهاء وأن ضمها » وأن يأق مها بشىء جديد يتناسب مع مواهبه وثقافته » فكان مذهبه '» ثم كانت أصوله . ٠“‏ الا ولقد اتسعت رقعة الدول الإسلامية » فهى من الأندلس غرباً إلى المالك الى تصاقب الصين شرقاً . ولقد كثرت فبا الحواضر الإسلامية » والمدائن الى كانت تتخذ لا ل لام سدم مكاناً فى الشهرة العلمية » وقد تفرق فى القدم أصحاب. رسول الله صل الله عليه وس فى تلك المدائن فكان لكل صالى تلاميذ » وآراء فقهية توائم ما عليه أهل تلك المدائن » ثم إن كل مدينة لا مظاهرها الاجماعية والتجارية والعلمية » وتريد أن تكون لما المكانة السامية بكثرة علماثها وفقهاتها . وقد وصف أستاذنا المرحوم الشيخ الحضرى » طيب الله ثراه » أحوال تلك المدن فى العصر العبامبى الأول » فى كتابه « تاريخ التشريع الإسلاى » فقال : م إذا أطللت على منتبى المملكة الإسلامية » من جهة الغرب » حيث جزيرة الأندلس » وجدت مدينة قرطبة تسعى إلى مسامات بغداد » نحت نظر الأممر الجليل عبد الرحمن بن معاوية مؤسس الدولة الأموية فى الأندلس ونجد فى أفريقيا مدينة القنروان الى ورثئت عظمة المدن الأفريقية الرومانية وانتقل إلبها حالاء وتجد بعد ذلك مدينة الفسطاط حاضرة مصر © وقد حمع مسجدها الأعظم حلقات العلاء الذين أبقوا لم أكير الآثار فى الاجتهاد والاستنباط » وهم الذين أظهروا للناس كافة ‏ فقه الأنمة الحدبدين على اختلاف مذاههم ... والمطلع على ما كتبه مؤرخو هذا البلد يرى له من الحضارة فى العم والتجارة والصناعة مالا يقل عن مدينة بغداد » ثم تحد مديئة دمشق فهى وإن زايلتها أسبة الحلافة لم تزل حافظة لتلك العظمة البى ورثما إياها بنو أمية » ولا تزال الكوفة والبصرة آهلتين بالعلاء والحكاء » ومع قرب بغداد مما لم تستطع بعظمتها أن تكسف شسبما ء لأن البصرة كانت الثغر الأعظم لتجارة الهند » والكوفة مقر العنصر العرلى . وإذا توجهت إلى الشرق رأيت مدن مرو ونسابور وغيرهما من المدن العظام » وقد استلزمت الحضارة اتساع نطاق التجارة » والزراعة والصناعة » وكل ذلك قد بلغ أشده ى هذا الدور » حبى صارت الرقعة الإسلامية تزهو نحضارما على كل حضارة سبقتها » لأنها خلاصة حضارات ممتلفة . ولا مراء فى أن لذلك أثراً كبيراً فى الفقه ء لأنه ممكن القاثم به من وضع المسائل اختلفة » ليستنبط الحواب عنها ) . اهرهم ا ولا شك أن ذلك كان له الأثر الكببر فى ثقافة الشافعى » وخصوصاآ أن فقه هذه المدائئن كان يدون » وينشر فى الأقالم المختلفة » ويتناوله العلماء بالتقد والمحيص فى مناظر اهم » ثم إن الشافعى قد رحل إلى كثير من هذه الأقالم ٠‏ فهو قد رحل إلى أطراف الجحزيرة العربية وجاب صحراءها » ورحل إلى العن املد ف بعض ولايما » ورحل إلى الكرفة والبصرة. . وناقش علاءها » أعحذ عنهم » ورد علهم » وكتاب الأم يسجل لنا أنه اقش علاء البصرة الذين بكر ون حجية الحديث , وهكذا عد ف الطراف والعردد ببن مكة » وبغداد » دارساً متعر فا قارئاً ما بدونه العلاء ىق كل مدينة وإقلم حبى ألى عصا التسيار فى مصر » وهنالك ألبى بكل ثمرات هذه الدراسة وكل نتائج هذه التجارب . 8" ولقد كان لحلفاء الدولة العباسية نزعة ديئيسة وإن انغمسوا فى العرف واجترعوا من اللهو » واستساغوا بعض امحرمات » أو دحاموا حول حماها » وأوغلوا فى بعض المشتهبات مما هى بين الحلال والحرام » إن أخذنا بأبعد الأخبار عن الانهام » ولماذا نزعت تلك الدولة هذا المازع ؟ الجواب عن ذلك أنما دولة قامت على أساس نسيثها إلى الننبى صلى الله عليه وسلم واتصاا به » فهى قامت بسلطان عت إلى صاحب الشرع سبب » إذ تون هم إليه بنسب ء وما كان للدولة الأموية أن تدعى مثل هذه الدعوى ٠‏ لأن مؤسسها انتزع ذلك الأمر من هو أقرب إلى الرسول نسب » وأوثق بهذا الدين سبباً ؛ وهم : على وأولاده من بعده رضى علهم » وطهذه الئزعة الدينية عند خلفاء ببى العباس قربوا إلهم العياء » ورفعوا درجاتهم » وأجروا علهم الأعطيات » وسهلوا للم طرائق العلم » ولقد كان العلياء المقربون فى عهد المهدى والمحادى والمأمون » والمعتصم والوائق - المعتزلة » ليحاربوا مهم الزنادقة » ومن مهاحمون المبادىء الإسلامية من غير المسلمين 2 وأما فى عهد الرشيد ٠‏ فقد كان الفقهاء والمحدثون والوعاظ هم المقربين ٠‏ وروى أنه حبس المعتزلة » ومنعهم من الاشتغال بعلم الكلام ولعل ذلك كان مما يرغب الشافعى فى المقام فى بغداد فى عهد الرشيد » لاوج لم حبّى إذا جاء المأمون جافاها » كا بينا فى حياته » ولقد كان لتقريب الرشيد للفقهاء آثار واضحة » فقد كان كثر الاسماع لنصانحهم ».ويطلها إن ضنوا مها » ويستمع إلبا وإن خشنت ألفاظها وقست عبارمها » فهو يستمع إلى مالك ناصحاً له مرشداً » ويستمع إلى غيره . ونقد يروى أنه طلب من الشافعى أن يعظه عندما جادله فى مبمته العلوية وأثبت براءته بين يديه » ولذلك كان للفقه والفقهاء مكانة فى عصر الرشيد » يعزون بعزة العلم ؛ ويعلون بعلوه » وذلك مما يشجع الفقه » و نحبب أهل الذكاء والنبل فى طلبه » ونعم الفقهاء ء هذه المكانة فى عهد الأمين أيضاً وإن لم يقرمم إليه » 5 قر-هم أبوه » ولم يستمع إلهم كا كان يستمع أبوه » فلما جاء عهد المأمون لم ينلهم أى أذى فى أوله ووسطه » ولكن فى آخر عهده تزلت مهم كارثة خلق القرآن الى ابتدعها » فنالهم ما :الم . فالشافعى إذن منذ عاش فى مصر كان للفقه والحديث فيه مكان » وكان للفقهاء والمحدثن فيه درجات عالية عند الخليفة الذى صادف عصره شباب الشافعى وكهولته . 8 ولد اشتد الجدل فى العصر العبابى الأول » وقوى أمره » حجى صار موضع مباراة العلياء » ومسابقة الأدباء ومنازلة الكتاب » ومناط التقدير لكل عالم مستبحر . وكل نجيب شاد يريد أن يتتخذ من العلم طريقاً للمجد » ومن البحث وسيلة للعلو . ولقد زاد حركة المناظرات موا تشجيع الخلفاء لما » فعقدت لا ا حالس فى قصورهم وقصور الأمراء . وملهم من كان يشيرك فى المناظرات ومحخوض غارها وأعظ من اشهر بذلك المأمون فقد كان له عم وفلسفة . وكان بجوار ذلك الجدل الذى يبعث حب السبق والعلو ‏ مناظرات دينية تبعث علها الحمية للدين والمذهبء فكان ببن المحدثين والفقهاء » وبين المعيزلة مناقشات يدفع إلا الإخلاص من جانب الفقهاء » وقد يدفع إلما الإخلاص من جانب بعض المعتزلة أيضاً . ثم كان بين الفقهاء .أنفسهم مناظرات ع فى الحج وى البيت الحرام وق الخرم النبوى تقوم المناظرات بين الفقهاء » وى مداثن الإسلام فى بغداد »؛ والبصرة والكوفة ودمشق » 5 7 والفسطاط تقوم المناظرات بين أصعاب الانجاهات الختلفة من الفقهاء » وحيئًا ولم تقتصر المناظرات على المشافهات بيهم بل تجاوزما إلى المكاتبات والرسائل » فاللك يبلغه أن الليث بن سعد فى مصر يفبى بغير ما عليه أهل المدينة الى إلمبا كانت الهجرة » وبها نزل القرآن الكرم » فيكتب إليه ويرد عليه الليث رداً يفيض بالإخلاص » ونفاذ الفكرة فى فهم الفقه »وتتبع الآثر. ولنثبت رسالة الليث(١) ٠‏ لأنها تكشف عن الانجاه الفقهى فى ذلك العصر » وه جامعة ين فقه الرأى والحديث حمعاً متناسباً » وهاهى ذى ؛ وسلام عليك . فإ ند أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هوء أما بعد عاقانا الله وإياك » وحسن لنا العاقبة فى الدنيا والآخرة . قد بلغى كتابك تذ كر فيه من صلاح حالكم الذى يسرق » فأدام لله ذلك لكم » وأتمه بالعون على شكره » والريادة من إحسانه » وذكرت نظرك فى الكتب الى بعئت مها إليك . وإقامتك إياها » وختمك علها مخاتمك وقد أثتنا فجزاك الله عما قدمت منها خيراً » فإنها كتب انتبت إلينا عنك » فأحبيت أن أبلغ حقيقها بنظر ك فا » وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقدم ما 1 تانى عنك » إلى ابتداتى بالنصيحة » ورجوت أن يكون لها عندى موضع ٠‏ وإنه لم منعك من ذلك فيا خلا إلا أن يكون رأيك فينآً حميلا » ولا لأنى لم أذاكرك مثل هذا 2 وأنه بلغك أنى أفى الناس بأشياء مخالفة لما عليه حماعة الناس عنددم ٠‏ وأنى محق على االحوف على نفسى » لاعهاده من قبل على ما أفتيهم به » وإن الئاس تِ تبع لأهل المدينة )١(‏ الليث بن سعد توفى بمصر سنة ١ ١78‏ أى قبل أن يجىء اليها الشافعى بسنين ٠‏ ولعله التقى به فى مجلس مالك ٠‏ (9) الجزء الثالث ص ؟7 ( طيعة منير الدمشقى ) ٠‏ وقد شرحنا ما فى الرسالة من فقه فى كتاب مالك كما نقلنا فيه رسالة مالك الى الليث ٠‏ فارجع اليه: وه ب الى إلها كانت الهجرة » وها نزل القرآن » وقد أصبت بالذى كتبت به بعد ذلك » إن شاء الله تعالى » ووقع مى بالموقع الذى نحب »2 وما أجد أحداً ينسب إليسه العلم أكره لشواذ الفتيا » ولا أشد تفضيلا لعلاء أهل المدينة الذين مضوا ولا آحذ لفتياهم فا اتفقوا عليه مبى ٠»‏ والحمد لله رب العالمن » ولا شريك له . وأما ما ذكرت من قيام رسول الله صلى الله عليه وس بالمدينة ونزول القرآن ها عليه بين ظهرانى أصحابه » وما علمهم لله منه » وإن الناس صاروا به تبعا لم فيه » فكنا ذكرت » وأما ما ذكرت من قول الله تعالى : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان » رضى الله علهم . ورضوا عنه . وأعد لم جنات تجحرى من نحنها الأنمار خالدين فا أبداً ذلك الفوز العظم » فإن كثراً من أولئك السابقين الأولبن خرجوا إلى الجهاد ق سبيل الله ابتغاء مرضاة الله » فجندوا الأجناد » واجتمع إلهم الناس » فأظهروا بين ظهر انينهم كتاب الله وسنة نبيه . ولم بكتموهم شيئاً علموه » وكان فى كل جند منهم طائفة يعلمون كتاب الله وسنة نبيه » وجتهدون برأمهم فمالم يفسره لم القرآن والسنة » وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر وعمان الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم » ول يكن أولئك الثلائة مضيعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم » بل كانوا يكتبون ق الأمر اليسير لإقامة الدين » والحذر من الاختلاف ‏ بكتاب الله وسنة نبيه . فلم يتركوا أمراً فسره القرآن . أو عمل به النى صلى الله عليه وسلم أو ائتهروا فيه بعده » وإلا علموه وفهموه » فإذا جاء أمر عمل فيه أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر » والشام » والعراق على عهد أنى بكر وتهر وعمان » ولم يزالوا عليه حى قبضوا »لم بأمروهم بغيره فلا نراه يجوز لأجنادهم المسلمين أو محدثوا اليوم أمراً لم يعمل به سلفهم من أصصاب رسول الله صلى الله عليه وس والتابعين لم مع أن أصماب رسول الله صلى الله عليه وس قد اختلفوا بعد فى الفتيا فى أشياء كثيرة ء ولولا أنفى قد عرفت أن قد علمها » كتبت ما إليك » ثم اختلف التابعون فى أشياء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سعيد بن المسيب . ونظراؤه أشد الاختلاف » ثم اختلف الذين كانوا من بعدهم ٠»‏ فحض رهم بالمدينة وغبرها » وعلى رأسهم يومئدذ ابن شهاب »؛ وربيعة بن ألى عبد الرحمن » وكان من خلاف ربيعة عض ما قد مشي ما قد عرقت فت وحضرت »© وسمعت قولك فيه » وقول ذوى الرأى من أهل المدينة » نحبى بن سعيد وعبيد الله بن مسر وكثير بن فرقد وغير كشير ممن هو أسن منه » حتى اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق مجلسه » وذاكرتك أنت وعبد العزيز ابن عبد الله بعض ما نعيت به على ربيعة من ذلك فكنتا من الموافقن فها أنكرت ٠»‏ تكرهان منه ما أكرهه » ومع ذلك محمد الله عند ربيعة خير كثير » وعقل أصيل ولسان بليغ » وفضل مستبين © وطريقة حسنة فى الإسلام » ومودة صادقة لإخوانه عامة ولنا خاصة » رحمه الله وغفر له وجزاه بأحسن من عمله» وكان يكون من ابن شباب اختلاف كشر إذا لقيناهء وإذا كاتبه بعضنا » فربما كتب له فى الثبىء الواحد على فضل رأيه وعلمه بثلاثة أنواع » ينقض بعضها بعضاً . ولا بشعر بالذى مضى من رأيه فى ذلك » فهذا الذى يدعونى إلى ترك ما أنكرت تركى إياه . وقد عرفت أيضاً عيب إنكارى إياه أن جمع أحد من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر » ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله » لم مجمع منهم إمام قط فى ليلة مطر » وفهم أبو عبيدة بن الجراح » وخالد , بن الوليد » وزيد ابن ألى سفيان » وعمرو بن العاص » ومعاذ بن جبل » وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وس قال ١ ٠‏ أعلمكم بالخلال والخرام معاد ابن جبل ) »© ويقال : « يأق معاذ يوم القيامة بن يدى العلاء برتوة(١)‏ ») وشرحبيل بن حسنة وأبو الدرداء وبلال بن أنى رباح » وكان أبو ذر محصر ) والزبير بن العوام » وسعيد بن ألى وقاص » ومحمص سبعون من أهل بدر » وبالعراق أبن مود 2 وحذيفة بن المان 3 وتمران بن حصين . ونزها أمير المؤمنين على كرم الله وجهه سنين . وكان معه من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم مجمعوا بن المغرب والعشاء قط . ومن ذلك القضاء بشبادة الواحد ومن صاحب الحق » وقد عرفت أنه ٠ رئتوة معناة خطوة‎ )١( 2 لم يزل يقغى بالمدينة به . ولم يض به أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسَل بالشام ولا نحمص ولا صر ولا العراق » ولم يكتب به إلمهم الخحلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعمان وعلى : ثم ولى عمر بن عبد العزيز » وكان كا علمت فى إحياء السئن » والحد فى إقامة الدين والإصابة فى الرأى » والعم ما مضى من أمر الناس » فكتب إليه زريق بن الحكم إنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد » وعين صاحب الحق » فكتب إليه عمر ابن عبد العزيز » إنا كنا نقضى بذلك بالمدينة فوجدنا أهل الشام على غير ذلك فلا تقضى إلا بشبادة رجلن عدلين » أو رجل وامرأتين » ولم بجمع بين المغرب والعشاء قط ليلة المطر » والمطر يسكب عليه فى منزله الذى كان فيه مخناصر ساكتاً . ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون فى صدقات النساء أنها متى شاءت أن تكلم فى مؤخر صداقها تكلمت » فدفع إلبا » وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك ٠‏ وأهل الشام وأهل مصر » ولم يقض أحد من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا من بعدهم لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينبما موت » أو طلاق فتقوم على حقها . ومن ذلك قولم فى الآيلاء إنه لا يكون عليه طلاق حبى يوقف وإن مرت الأربعة الأشبر » وقد حدثى نافع عن عبد الله بن عمر» وهو الذى كان يروى ذلك التوقيف بعد الأشبر » أنه كان يقول فى الأيلاء الذى ذكر الله فى كتابه لا حل للمولى إذا بلغ الأجل إلا أن بىء كا أمر الله » أو يعزم الطلاق » وأنتم تقولون إن لبث بعد الأربعة الأشبر الى سمى الله فى كتابه » ولم يوقف لم يكن عليه طلاق . وقد بلغنا أن عيُان بن عفان » وزيد ابن ثابت » وقبيصة بن ذؤيب » وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قالوا فى الأيلاء إذا مضت الأربعة الأشبر فهى تطليقة بائنة » وقال سعيد ابن المسيب » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام وابن شباب » إذا مضت الأربعة الأشبر » فهى تطليقة » وله الرجعة فى العدة . 35 ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان بقول : إذا ملك الرجل امرأته » فاختارت زوجها فهى تطليقة » وإن طلقت نفسها ثلاثاً فهى تطليقة » وقضى بذلك عبد الملك بن مروان » وقد كان ربيعة بن ألى عبد الرحمن يقوله » وقد كاد الناس مجتمعون على أنما إن اختارت زوجها لم يكن له فيه طلاق » إن اختارت نفسها واحدة » أو اثنين كانت له علما اارجعة » وإن طلقت نفسبا ثلاثاً بانت منه » وم تحل لهء حى تتكح زوجاً غيره 2 فيدخل ما ثم موت أو يطلقها إلا أن يرد علما فى محلسه فيقول إنما مدشكتك واحدة » فيستحلف » وتخلى بينه وبين امرأته . ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول : أمما رجل تزوج أمة ثم اشر اها زوجها » فاشئراؤه إياها ثلاث تطليقات » وكان ربيعة يقول ذلك » وإن تزوجت المرأة الحرة عبداً » فاشترته فثل ذلك.. وقد بلغنا عنكم شبىء من الفتيا مستكرهاً » وقد كنت كتبت إليك فى بعضها فلم تجبى فى كتالى » فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك » فتركت الكتابة إليك فى شىء مما أنكره » وفما أوردت فيه على رأيك » وذلك أنه بلغنى أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالى » حين أراد أن يستسى أن يقدم الصلاة قبل الحطبة » فأعظمت ذلك » لأن الحطبة فى الاستسقاء كهيئة يوم الجمعة » إلا أن الامام إذا دنا من فراغه من اللحطبة فدعا حول رداءه » ثم نزل فصلى » وقد استسى عمر بن عبد العزيز وأبو بكر محمد بن عمر بن حزم وغيرهما ء فكلهم يقدم الحطبة والدعاء قبل الصلاة » فاسبر الناس كلهم فعل زفر بن عاصم من ذلك » واستنكروه . ومن ذلك أنه بلغنى أنك تقول فى الخليطين فى المال إنه لا تجب علببهما الصدقة » حتى يكون لكل واحد مبما ما تيجب فيه الصدقة » وى كتاب عمر ابن الخطاب أنه ننجب علبما الصدقة » ويثر ادان بالسوية» وقد كان ذلك يعمل به ف ولاية عمربن عبد العزيز قبلكم وغبره » والذى حدثنا به نحبى بن سعيد » ولم يكن بدون أفاضل العلماء فى عصره » فرحمه الآه » وغفر له وجعل الحنة 5 1 3 مصيره ء ومن ذلك أنه بلغنى أنك 7 تقول إذا أفلس الرجل » وقد باعه رجل سلعة ء فتقاضى طائفة من ثمها » أو أنفق المشترى طائفة مها أنه يأخذ ما وجد من متاعه » وكان الناس على أن البائع إذا تقاضى من مها شيئاً » أو أنفق المشترى منها شيثاً فليست بعينها . ومن ذلك أنك تذكر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يعط الزبير بن العوام إلا لفرس واحد ؛ والناس كلهم حدثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسين » ومنعه الفرس الثالث ». والأمة كلها على هذا الحديث » أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق » وأهل أفريقية » لا مختلف فيه اثنان » فلم يكن ينبغى لك » وإن كنت سمعته من رجل مرضى أن نخالف الأمة ة أحمعن . وقد تركت أشياء كشرة من أشباه هذا » وأنا أحب توفي الله إياك » وطول بقائك » لما أرجو للناس فى ذلك من المنفعة » وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك ؛ مع استثناسى بمكانك . وإن نأت الدار » فهذه منزلتك عندى » ورأى فيك فاستيقنه . لا ترك الكتابت إلا رك وحالك وحال ولدك وأهلك » وحاجة إن كانت لك »ع أو لأحد يوصل به » فإنى أسر بذلك . كتبت إليك » ونحن صالحون معافون » والحمد لله نسأل الله أن يرزقنا وإيام شكر ما أولانا » وتمام ما أنعم به علينا . والسلام عليك ورحمة الله» ومن هذا الكتاب يتبين لك أمران : ( أحدهما ) أن الجدل بين الفقهاء كان. بجحرى فى كل. مسائل الفقه المتشعبة » وأن ذلك التدل كان يسوده طلب الحقيقة لا التعصب للرأى ٠»‏ ولذلك سادته نزاهة القول » ورفق الخطاب وهدوء النفس . لأن شرف الغاية ملأها » فبعد الموى » والغضب » والحدة » وجفاء القول يكون حيث مخالط الرأى الموى » فتختفى الحقائق وسط زوايع من الأحاسيس المتضاربة » والأهواء المتنازعة » والأثرة الى لا تألف الحق ولا يألفها . ( م ه ‏ الشافعى ) ' 2 (ثانهما) - أن الليث فى عرضه المسائل الى خالف فها مالكا رضى الله عنهما يبين آراء الصحابة والتابعين الختلفة » ثم ختار من بينهما ما يراه رأى الكثرة » واعتناقه لا يعد شذوذاً » وهذا يدل على أن الدراسة ى ذلك الوقت كانت تشمل دراسة آراء الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار » ويوازن الدارس بينها » ومختار منها ما يكون أصلح للناس » واعتئقته الكثرة . والشافعى رضى الله عنه كان معنياً بدراسة الفهقاء الذين سبقوه » أو عاصروه ونقدوها نقداً يتصل بالرواية والدراية » ومختار من بينها ما يتفق مع نزعته » ولا يكون منافبا للروايات الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم . ٠م‏ - وإن شئت أن تسمى عصر الشافعى عصر المناظرات الفقهية المثمرة فسمه » وإن شئت إن تقول إن الفقه الإسلائى الذى استنبط كان مديئاً لهذه المناظرات امخلصة الشريفة فى غاينها فقل . وقد انبعثت فبا مسائل كانت مو ضوع النظر » ومدار البحث » وكانت القطب الذى تدور حوله الاتجاهات الختلفة للفقهاء ثم كانت المناظرات سجلا للأدلة الفقهية » والأصول الى استمدت مها الآراء امختلفة فى الفروع » وذلك أن الفقهاء عندما دونوا كتهم كانوا ‏ إلا قليلا منهم - يدونون الفروع وأحكامها منغير ذكر أدللها » والأصول الى بنيت علا » فكانوا يذكرون الحادثة الجزئية » والحكم الشرعى الذى ارتأوه ها من غير أن يبينوا شيئاً سوى ذلك » ولكن عندما تصطدم الاراء فى المناظرات الفقهية يدلى كل واحد محجته » ويبين المسلاك الذى سلكه » فالمناظرات إذن كانت هى المنبعث الذى انبعت منه الأصول المذهبية . ولما دون الشاقعى مذهبه » أو أملاه » أو روى عنه » جاء لابساً ثوب المناظرات » لأنه كان ثمرة لكثر مها » وكان ذكره مقثرناً بأدلته » ولعل الشافعى رضى الله عنه ٠‏ وقد كان العام امحلى فى هذه المناظرات قد انتفع أبلغ ما يكون الانتفاع منها فى وضع أصول الفقه » فقد أنضجت المناظرات الاك - امختلفة والموازنات بين الآراء امختلفة فكره » فجمع من هذه الأشتات المتباينة تلك القواعد العامة للاستنياط . ولقد كانت المناقشات تدور حول مسائل كشرة » تعد ينابيع الفقه الإسلاتى ومصادره » فلنذكر إحمال بعض هذه المسائل » والاختلاف حولها قى عصر الشافعى » لنعرف إلى أى مدى تأثر الشافعى بسابقيه » ثم أعطى لاحقيه ثمرات اجتباده . 1 السنة والرأى ١‏ - لقد وجد من لدن وفاة. الى صلى الله عليه وسلم إلى عصر الشافعى حماعة من الفقهاء اشهروا بالرأى » وحماعة اشتهروا بالرواية فكان من فقهاء الصحابة من اشّبروا بالرأى » وحماعة منبم اشتهروا بالحديث وروايته » وكذلك التابعون وتابعوهم ثم الأثمة انحتهدون أبو حنيفة » ومالك وفقهاء الأمصار » منهم من اشتهر بالرأى » وملهم من اشبر بالحديث » ولنبين ذلك بعض التبيين » متوخين الإيجاز : يقول الشبرستانى فى الملل والنحل : إن الحوادث والوقائع فى العبادات والتصرفات » ما لا يقبل الحصر والعدد » ونعلٍ قطعاً أنه لم يرد ىكل حادثة نص » ولا يتصور ذلك أيضا » والنصوص إذا كانت متناهية » والوقائع غير متناهية » وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى » علم قطعاً أن الاجباد والقياس واجب الاعتبار حبّى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد » ومن أجل ذلك كان الصحابة بعد وفاة البى صلى الله عليه وس أمام حوادث لا تتناهى ولا نحصر وبين أيدهم كتاب الله » والمعروف من سن رسول الله صلى الله عليه وسَلم » فلجئوا إلى الكتاب يعر ضون عليه ما جد من حوادث فإن وجدوا حكاً صرمحاً حكموا به » وإن لم بجدوا فى الكتاب الحكم واضحاً اتجهوا إلى المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستثاروا ذاكرات أصحابه » ليعلنوا حكم النى صلى الله عليه وسلم فى أمثال قضاياهم فإن لم يكن امك سه بيهم من محفظ حديثاً اجتهدوا فى آرائهم » ومثلهم فى ذلك مثل القاضى المقيد بنصوص قانون إذا لم جد فى النص ما محكم به فى قضية بين يديه » طبق ما براه عدلا وإنصافا . هكذا كانوا يسبرون » يعرضون القضية على الكتاب » ثم على السنة » وإلا فالرأى » ولقد جاء فى كتاب عمر لأنى موسى الأشعرى : الفهم الفهم فها تلجلج فى صدرك مما ليس فى كتاب ولاسنة » اعرف الأشباه والأمئال وقس الأمور عند ذلك . 9 - أخل الصحابة بالرأى » ولكن اختلفوا فى مقدار أخذهم 2 ففريق أكثر منه » وفريق أخذ به قليلا » وكان يغلب عليه التوقف » إن لم بحد نصا من كتاب أو سنة متبعة . والحق فى أمرهم رضى الله عنهم أنهم كانوا يتفقون فى الاعهاد على الكتاب والسنة المعروفة إن وجدت »2 فإن لم مجدوا سنة معروفة عندهم اتجه المشبورون من فقهائهم إلى الرأى : ولقد كان بعضهم ينشكك ى حفظه لحديث رسول الله » أو فتواه فى الأمرراء فيؤثر ألا نحدث » وأن يفتى برأيه خشية أن يقع فى الكذب على رسول الله » صلوات الله وسلامه عليه » يروون أن عمران بن حصين كان يقول : والله إن كنت لأرى أنى لوشئت لحدئت عن رسول الله صلى الله عليه وس يومين متتابعين » ولكن أبطأنى عن ذلك أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا كما سمعت وشهدوا كما شهدت . وتحدثوا أحاديث ماهى كا يقولون » وأخاف أن يشبه لى كما شبه لهم . وقال أبو عمرو الشيباى : كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا » لا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ استقلته رعدة ٠‏ وقال هكذا . أو نحو ذا » أو قريب من ذا . وكان عبد الله بن مسعود هذا يؤثر الفتوى برأيه » ويتحمل تبعته إن كان خطأ » عن أن يقع فى الكذب على رسول الله » ولقد قال بعد أن أفى فى مسألة برأيه : أقول هذا برأى» فإن كان هذا صوابا قن الله » وإن يكن خطأ قُنى ومن الشيطان » ولقد كان يطير فرحا إذا وافق رأيه حديثاً نقله بعض الصحابة » كما هو مشهور فى مسألة المفوضة الى قضى لما بمهر مثلها » فشهد بعض الصحابة بأن ولقد كان الفريق الثانى يأخذ على الذين يفتون بآرائهم أنهم يفتون فى دين الله بغر سلطان من كتاب أو سنة . والحق أنه كان الصحابة بين حرجين دينين انبعئا من قوة وجدانهم الدبى ( أحدها) أن يكثروا من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسم » لكىيعرفوا أحكام الأحداث الى تحدث » وفى ذلك خشية الكذب عليه » جاء فى كتاب حجة الله البالغة للدهلوى : قال عمر رضى الله عنه حن بعث رهطاً من الأمصار إلى الكوفة : إنكم تأتون الكوفة » فتأتون قوماً هم أزيز بالقرآن » فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث » فأقلوا الرواية . ( ثانهما ) أن يفتوا بآرائهم » فيا لم يشتهر فيه أثر عن النبى صلى الله عليه وسم » وى ذلك مجم على التحليل والتحرم بآرائهم » فهم من اختار الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » والوقوف عند الأثر » ومنهم من اختار الرأى فا لم يّبر عن الرسول ٠‏ فأفى برأيه » فإن علم حديثاً بعد ذلك رجع عن رأيه إلى الحديث » وقد روى ذلك عن كثير من الصحابة » ومهم عمر رضى الله عله . - جاء بعد الصحابة تلاميذهمي ٠»‏ وهم التابعون » وى عهدهم حدث امران : ( أحدهما ) أن المسلمين انقسموا إلى أحزاب وشيع » وكانت ريح الحلاف شديدة عنيفة هانحة » فكان بأسهم بهم شديداً » وسبل علهم أن يتراموا بألفاظ الكفر والفسوق والعصيان » وأن يتراشقوا بنبال الموت » وأن تشجر السيوف » لقد انقسمت الأمة إلى خوارج وشيعة » وأموية » وساكنون رضوا ببلاء الله الذى نرل » وبعدوا عن الفتنة » فلم مخوضوا. فها » وكان اللحوارج فرقاً مختلفة » أزارقة » وإياضية » ونجدات » وأسماء 2 ىل“ اسم أخرى » والشيعة كانوا فرقاً متباينة » ومنهم من شذ فى آرائه حبى خرج بها عن الإسلام » إن كان قد دخل فيه . إذ منهم من كانوا دخلاء فى الإسلام أظهروا الدخول فيه » لإفساده على أهله 2 فلا همهم أن يقوم عمود هذا الدين » إتما مهمتهم أن ينتقضوا أساسه » لتستعيد ملهم القديمة قونها وسلطانها أو على الأقل ليثأروا لها ممن أزالوا شوكها » أو يعيش المسلمون فى ظلام الفنن الطخياء » فيطفئوا نور الله . ولقد صاحب هذا ( على أنه ننيجة له ) أن قلت الحريجة الدينية عند بعض الناس » فكثر التحدث الكاذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » حى لقد أفزع الأمر المؤمندن » وأخذوا الأهبة للقضاء على هذه الموضوعات وكشفها » ففكر عمر بن عبد العزيز فى تدوين السنة الصحيحة » ودراسها ونحرى الصادق من بين الأحاديث المروية . ش ( ثانهما) أن المديئة قد نقص سلطانما العلمى » فقد كانت قى عهد الصحابة خصوصاً فى عهد عمر الذى بعد العهد الذهبى للاجباد الفقهى عش العماء والفقهاء من الصحابة ‏ لا مخرجون منبا إلا وهم متصلون اتصالا علمياً ما » يمر اسلون فى المسائل الى نحدث » لآن سنة عمر كانت تقضى باحتجاز الصحابة من قريش داخل ربوع الحجاز لا يعدوه كبراؤهم فلا يتجاوز الحرتين كبار المهاجرين والأنصار إلا بإذن منه » وهو علهم رقيب » فلما قفبى عمر » وخرجوا إلى الأقالم صار لكل طائفة منهم مدرسة فقهية تروى عنه » وتسلك طريقه » فلما جاء عصر التابعين وهم تلاميذ أولئكك الفقهاء الذين بقوا فى المدينة أو نزحوا عنها » صار لكل مصر فقهاء فتباعدت الأنظار بتباعد الأمصار واختلافها » إذ كل مأخوذ بعرف إقليمه » والمسائل الى ابتلى مها ذلك الإقلم » ثم هو بعد ذلك متبع طريقة الصحاى الذى نزل بذلك الإقلم » وناقل أحاديثه الى رواها » وانتشرت بينهم عنه » فظهرت بسبب ذلك ألوان مختلفة من الفكر الفقهى » وكل يتحرى فها يفى به أن يكون تحت ظل الدين يستمد من القرآن الكرم والسنة النبوية . ات إليو ا د 55 قد رأينا فى عصر الصحابة أنْهم كانوا يرون على منهاجين : ( أحدهما) يكثر فيه الرأى » وتقل الرواية » ويرجع إلها إن وجدت بعد الرأى . ( ثانهما) يغلب عليه الرواية ولا يعدل عنها » ويؤثر ألا يفنى حيث لارواية عن أن يهجم على دين الله برأيه » وى عصر التابعين اتسعت الفرجة بين المهاجين » وساركل منها فى مدى أوسع م| سار فيه السابقون » فقد رأينا الذين يؤثرون الرواية يزيدون فى الاستمساك بطريقتهم » ويرون فها عصمة من الفئن الى ادلهمت واشتدت فإنهم لم مجدوا العصمة إلا قى الأخذ بالسنة » والآخرون يرون كثرة الكذب على الرسول و أسباب ذلك الكذب ء ثم يرون بسبب الأحداث الى نجد ضرورة الحكم » ثم تغزوهم أفكار جديدة بالاحتكاك بالأم الى فتح الإسلام بلادها » ثم كانت كثرة التابعين من الموالى » وهم من ورثة الحاملين لتلك المدنية القدعة » لذلك اتسعت المسافة بن الطريقين ٠»‏ ولح يعودوا قريبتين وقد كانت من قبل كذلك . حبى كان يعسر القّيز بيئهما » وأساس الاختلاف لين قى الاحتجاج بالسنة » بل فى أمرين فى الأخذ بالرأى + وف تفريع المسائل تحت سلطانه » فقد كان أهل الأثر لا يأخذون بالرأى إلا اضطراراً » كا يضطر المسم إلى أكل للم الفنزير » ولا يفرعون المسائل فلا يستخرجون أحكاما مسائل لم تقع » بل لا يفتون إلا فما يقع من الوقائع » ولا يعدون المسائل الواقعة إلى النظر فى أمور مفروضة » أما أهل الرأى فيكثرون من الإفتاء بالرأى ما دام لم يصبح لدهم حديث فى الموضوع الذى مجهدون فيه » ولا يكتفون فى دراستهم باستخراج أحكام المسائل الواقعصة ٠‏ بل بفرضون مسائل غير واقعة » ويضعون طا أحكاما بآرائهم » وكان أكثر أهل الحديث بالحجاز » وإن كان فيه فقه رأى ليس بقليل » لأنه موطن الصحابة الأول ومكان الوحى » ولآن بعض التابعين الذين أقاموا به تخرجوا على صحابة لم يكثروا من الرأى » ومن كان منهم تلميذاً لصحالنى أكثر من الرأى اكتى برواية آرائهء وأكثر أهلالرأى كانوا بالعراق » لأنهم تخرجوا كك على عبد الله بن مسعود » وهو تمن كان يتحرج فى الرواية عن رسول الله صل الله عليه وسلم خشية أن يشبه له ولا يتحرج فى الاجتهاد برأيه »ء وإن صح الحديث عنده فى الموضوع الذى اجهد فيه رجع إلى الحديث » ولآن أكثر رواة الحديث كانوا بالحجاز » ولآن بالعراق فلسفة وعلوماً » وكانت به مدارس قديعة » وإن من يتأثرون هذه الطريقة يلائمهم الإجتهاد بالرأى » وخصوصا أن أسباب الرواية لم تتوافر عندهم . ٌ 8 - اتسعت فرجة الاختلاف بن فقهاء الرأى وفقهاء الحديث فى عصر التابعين » كما رأيت » فلما جاء عصر تابعى التابععن وعصر المحهدين أصحاب المذاهب » كانت الفرجة أكثر اتساعاً » فكان الحلاف أشد فى مطلع عهد امحسبدين أصماب المذاهب » ثم لما التى الفريقان فيه أخذ كل يقبس من الآخر » فأهل الحديث خرجوا عن التوقف دارم خروجهم إلى الأخذ بالرأى فى بعض الأحوال » وأهل الرأى لما رأوا السنة قد دون بعضها » والآثار قد أخذوا فى تمحيصبها » أخذوا يؤيدون آرامم اديت ويعدلون عببا إن صح لدهم حديث ل ؛ يكونوا على عم به عند إفتائهم كانوا قد ارتأوه بآراء “بم » ولنوضح ذلك بعض التوضيح ء 0 العصر الذى عاش فيه الشافعى وتلقى عن شيوخه . ودرس كتمهم » ولكنا نتوخخى الإبجاز . فى هذا العصر لم تنقطع موجة الكذب على الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وكان اتجاه الفرق للدفاع عن آرائها بالقول ( بجرى على الآلسنة » أو الأقلام ) سبباً فى شيوع أحاديث انتحلها الفرق انتحالا » ونشروها ببن حمهور المسلمين » وقد ذكر القاضى عياض بعض الكاذين » وأسباب كذهم على رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 9 هم أنواع » منهم من يضع عليه ما لم يقله أصلا » إما ترفعاً واستخفافاً » كالز نادقة وأشباههم » وإما حسبة بزعمهم وتدينآً » كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث ف الفضائل والرغائب » وإما إغراباً وسمعة » كفسقة المحدثين » وإما تعصباً واحتجاجاً كدعاة المبتدعة ومتعصبى المذاهب »؛ وإما اتباعا وى أهل الدنيا فا أرادوه 2 وطلب العذر لم فيا أتوه » وقد تعين جماعة من كل طبقة من هذه الطبقاث عند أهل الصنعة وعلم الرجال» ومنهم مزلا يضع مين الحديث » ولكن ربا وضع للمئن الضعيف إسناد صميحاً مشهوراً » ومنهم من يقلب الأسانيد أو يزيد فما » أو يتعمد ذلك إما للإغراب على غيره » وإما لرفع الجهالة عن نفسه » ومنهم من يكذب » فيدعى سماع ما لم يسمع » ولقاء من لم يلق » ونحدث بأحاديثهم الصحيحة عمهم » ومهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغيره, » وحكم العرب والحكاء فينسها إلى النبى صلى الله عليه وسلم )١(»‏ . كانت هذه الموجة من الكذب فى عصر الاجباد وإنشاء المذاهب سبباً ف أمرين ( أحدها) ‏ اتجاه امحدثين إلى تمحيص الرواية الصادقة واستخراجها من بين الدخيل ليتميز اللحبيث من الطيب » فدرسوا رواة الأحاديث » وتعر فوا أحواللم » وعرفوا الصادق من غير الصادق » وجعلوهم فى الصدق مراتب ©» ثم درسوا الأحاديث ووازئوها بالمعروف من هذا الدين بالضرورة والأحاديث المشبورة المستفيضة الى لا يشك ىق صدقها وبالقران الكرمم » فإن وجدوها غير متنافرة معها ردوها © ثم اتجه الأعلام من الأئمة إلى تدوين الصحيح من الأحاديثت » فدون مالك موطأه ٠»‏ ومع سفيان بن عبينة» كتاب الج وامع فى السئن والاداب» وألف سفيان الثورى الجامع الكبير فى الفقه والأحاديث » وهكذا . ( ثانهما ) أن الفقهاء وأهل الرأى أكثروا من الإفتاء بالرأى خشية أن يقعوا فى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 5 - ولقد كان العراق أكثر فى فقه الرأى كالعصر السابق » لأن الفقهاء الذين تخرجوا فيه “سا تخرجوا على التابعين وتابعى التابعين الذين (1) راجع كتاب تاريخ التشريع الإسلامى لاستاذنا المرحوم محمد ( بك ) الخضرى ص ٠ 8١‏ سا ونا لم اشتهروا بالرأى وأكثروا من الإفتاء به . قال الدهلوى فى كتابه حجة الله البالغة بعد أن ذكر أهل الحديث : « كان بإزاء هؤلاء فى عصر مالك وسفياك و بعدهم قوم لا يكرهون المسائل ولا بهابون الفتيا » ويقولون على الفقه بناء الدين فلا بد من إشاعته » وجابون رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والرقع إليه ٠»‏ حى قال الشعبى : على من دون النى أحب إلينا » وقال إبراهم : أقول قال عبد الله وقال علقمة أحب إلينا » ول يكن عندهم من الأحاديث والآثار ما يقدرون به على استنباط الفقه على الأصول الى أختارها أهل الحديث » وم تنشرح صدورهم للنظر فى أقوال علاء لبلدان وجمعها والبحث عبا وامهموا أنفسهم قَّ ذلاك 2 واعتقدوا فى أنمهم أ هم ق ف الدرجة العليا من التحقيق 4 وكانت قلو. م أميل شىء إلى أصحامهم 51 قال علقمة : هل ألحد منهم أثبت من ا ( بن مسعود ) وقال أ حيفة : إبرأهم أفقه من سالم » ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة أفقه من ابن عمر » وكان عندهم من الفطانة والحدس ٠‏ وسرعة انتقال الذهن من شىء إلى ؛بىء ما يقدرون به على تخريج جواب المسائل على أقوال أصحا.هم ؛ وكل ميسر لما خلق له ء وكل حزب عا لدمهم فرحون 3 مهدوا الفقه على قاعدة التخريج ) اه . ملخصاً . ونرى من هذا أنه تجعل السبب فى كون أهل العراق أكثروا من الأخذ بالرأى هو اعتقادهم وجوب الفتيا وعدم هيبتهم المسائل والإجابة عنها والتفريع فها ٠‏ واعتقادهم أن الفقه هو بناء الدين وخشينهم التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم أخذهم بأقوال أهل البلدان الأخرى » وتعصبهم لشابخهم ؛ وتخريج المسائل على أقوالم ! /ا4 - ومهما تكن الأسباب البى جعلت العراقيين يكثرون من الرأى وامحجازيين والشاميين دونهم فى الكثرة . فيجب أن نشير هنا إلى مانوهنا عنه سابقاً » وهو أن أهل الرأى والحديث يتفقون فى أن الأخذ يجب أن يكون بالكتاب والسنة الصحيحة » ثم يفترقون بعد ذلك فى أن أهل الحديث اهلا سد يبيبون الرأى ولا يتهييون الرواية عن الرسول © ولا يأخذرن بالرأى إلا مضطرين إذا م يعرفوا حديثاً » وأما أهل الرأى فيبيبون التحدث ولا يتبيبون الإفتاء متحملن تبعاته ٠‏ ويرجعون عنه إن صح عندهم بعد الإفتاء حديث » وقد تضافرت بذلك الأخبار . وقد ترتب على ذلك أن أهل الرأى يرفضون الأمد بالأحاديث الضعيفة » أما أهل الحديث فقد قبل بعضهم الأخذ ما إذا لم يق دليل وضعهاء وكان الإمام مالك وهو إمام أهل المدينة فى ذلكالعصر يأخذ بالمنقطع والمرسل ع والموقوف » وعمل أهل المدينة(1) + جاء ى كتاب أعسلام )١(‏ يجب أن نقرر هنا أن مالكا وفقهاء الحجاز قد كاذوا يكثرون من الرأى وان لم يكونوا فيه كاعل العراق , وكانوا كما يقرر الشاطبى وغيره » يردون بعض الاحاديث لمعارضتها للقرآن أو لحديث آخر ء أو لآصل كلى علم من تتبع أحكام الشريعة » ولقد عقد لذلك الشاطبى فى الموافقات فصلا قيما ذكر فيه أن عائشة وابن عباس وعمر من الخطاب ردوا أحاديث لمخالفتها لبعض الأصول الإسلامية كقاعدة رفع الحرج , وكانت تلك المخالفة سببا فى تكذيب نسبتها الى الرسول عندهم ٠‏ وذكر أن مالكا اعتمد ذلك الأصل , وهو رد الحديث اذا خالف القرآن أو القطعى » أو الآصل العام » ثم قال : ( ألا ترى الى قوله ( أى قول مالك ) فى حدديث سل الإناء من ولو الكلب سيعا جاء الحديث ولا يدرى ماحقيقته وكان يضعه ويقول : يؤكل صيده فكيف يكره لعابه ٠ ٠‏ والى هذا المعنى أيضا درجع قوله فى حديث خيار المجلس + حيث قال بعد ذكره ٠‏ ولبيس لهذا عندنا حد معروف « ولا أمر معمول به فيه , اشارة الى أن ١الجليس‏ مجهول المدة , ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل اجماعا » فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطا بالشرع » فقد رجع الى أصل اجماعى ٠‏ وأيضا فان قاعدة الغرر والجهالة قطعية وحى تعارض هذا الحديث الظنى ٠٠١‏ ومن ذلك أن مالكا أهمل اعتيار حديث (مزمات وعليه صوم صام عنه ولده) ٠‏ وقوله : (أرأبيتلو كازعلى) أبيك دين ٠٠٠‏ الحديث لمنافاته للاصل القرآنى الكلى المقرر فى نحو قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ( وأن لبس للانسان الا ماسعى ) > وأنكر مالك حديث اكفاء القدر التوطبخت منالإبل والغنم قبل القسمة ( أى قسمة الغنائم فى الحرب ) تعويلا على أصل رفع الحرج الذى يعبر عنه بالمصالح المرسلة : فأجاز أكل الطعام قبل القسمة لمن احتاج اليه ٠‏ قاله ابن العربى ونهى عن صيام ست من شوال مع ثبوث الحديث فيها تعويلا على سد الزرائع » ولم يعتبر فى الرضاع خمسا ولا عشرا مما للأصل القرآنى فى قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم ) وفى مذهبه من هذا كثير » فمالك كما ترى يرد الأحاديث لخالفتها -- > الأصول العامة » ولقد قال فى تعليل ذلك الشاطبى ٠‏ لآن الأصول قطمية ( وخبر الواحد ظنى ) ٠‏ وقد نقل الشاطبى فى هذا المقام اختلاف الآئمة فى آخذها بخير الواحد عند معارضته الاصول كلاما نصه : قال ابن العربى اذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به ٠‏ أم لا ؟ فقال أبو حنيفة لايجوز العمل به » وقال الشافعى جوز ء ويردد مالك فى المسألة ٠‏ قال (أى ابن العربى) ومشهور قوله والذى عليه اللعول أن الحديث ان عضدته قاعدة أخرى قال به ٠‏ وان كان وحده تركه » ثم ذكر مسألة مالك فى ولوغ الكلب قال : لآن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين أحدهما قول الله تعالى ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) الثانى أن علة الطهارة هى الحياة » وهى قائمة فى الكلب ٠٠‏ وحديث العرايا ان صدمته قاعدة الريا عضدته قاعدة المعروف وقدر أهل العراق مقتضى حديث المصراة : وقول مالك لما رآه مخالفا للاصول ء فانه قد خالف أصل الخراج بالضمان .2 ولآن متلف الثىء انما يغرم مثله أو قيمته , وأما غرم جنس آخر من الطعام أو العروض فلا ؛ قال مالك فيه ليس بالموطأ ولا الثابت ٠‏ ( راجع الموافقات الجزء والمراد بحدييث العرايا ماروى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن رسول ال صلى الله عليه وسلم رخص فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا , والعرايا جمع عرية وهى النخلة » وعى فى الاصل مبة ما على النخلة من ثمر ٠‏ ثم أطلقت على الثمر نفسه 2 فيجوز بيعه بمثله تمرا » وتقديره يكون بالخرص والحدس , ومذا البيع فيه مظنة الربا » لأنه يجوز أن يكون أحد المبيعين أكثر كيلا من الآخر » فيتحقق ربا الفضل ٠‏ ولكن رخص فيه النبى صلى الله عليه وسلم لانه رفع للحرج عن أهل البيت الذى يكون عنده تمر ء وليس عنده رطب جنى , لآن العرف جرى به ٠‏ ولآن التسامح يجرى فيه » ؛! وهو فى الأصل عطية وعرية . وحديث المصراة هو مارواه أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لاتصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد » فهو بخير النظرين بعد أن يحليها ان شاء أمسك ٠‏ وان شاء ردها وصاعا من تمر ؟ ٠‏ والتصرية حبس اللبن فى الضرع أياما حتى يجتمع ويكثر » فيظن المشترى أن درها كثير , والمصراة هى التى صنع بها ذلك » وقد رد مقتضى ذلك الحديث كثيرون من الفقهاء وضعفوه .ا ذكره صاحب الموافقات آنفا ٠‏ ويستفاد من ذلك النقل أن فقهاء الحجاز كانوا يردون بعض الأاحاديث ومضعفونها اذا خالفت أصلا اسلاميا استفاد عندهم ,. وهذا مالك مع أخذه بالأحاديث الأرسلة . والآثار المنقطعة يخالف الحديث ان خالف فاعدة معلومة من الكتاب أو السنة » وانما يأخذون بالحديث ويغلبونه على الرأى اذا لم تكن ثمة قاعدة ٠‏ ا تالالا سم اا الموقعين لابن القم : وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحانى على القياس » )١(‏ . 8 ولقد وجد فى ذلك العصر الذى كان خصباً بالجدل والحلاف طائفة أنكروا الاحتجاج بالسنة والأخبار المنسوبة للنبى صلى الله عليه وسلم » ولقد ذكرهم الشافعى فى الأم » وذكر مناظرته للم » ولقد نقل حجهم على لسان تأحدهم فد جاء فى الأم : قال لى قائل ينسب إلى العلم " عذهب أصحعابه » أنت عرلى » والقرآن نزل بلسان من أنت منهم » وأنت أدرى محفظه 2 وفيه لله فرائض أنزلها » لو شلك شاك قد تلبس عليه القرآن حرف مما استئبته » فإن تاب وإلا قتلته » ولد قال الله عز وجل فى القرآن ١‏ تبياناً لكل شىء » فكيف جاز عند نفسك » أو لأحد فى شىء فرضه ‏ أن يقول : مرة الفرض فيه عام » ومرة الفرض فيه خاص »2 ومرة الأمر فيه دلالة وإن شاء ذو إباحة » وكثرت مافرقت بينه من هذا » عندك حديث ترويه عن رجل عن آخر ؛ أو حديثان © أو ثلاثة » حى تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسار 2 وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا تعرئون أحداً لقيتموه ؛ وقدمتموه فى الصدق والحفظ » ولا أحداً لقيت من لقيتم من أن يغلط وينسى ومحهلىء فى حديثه » بل وجدتكم تقولون لغير واحد منهم أخطأ فلان فى حديث كذا » وفلان ى حديث كذا 2 ووجدتكم تقولون : لو قال رجل لحديث أحلام به » وحر»م م أومن عل الخاصة -لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسَلم ء إنما أخطأتم أو من' حدثكم وكذيم أو من حدكم وم تستييوه » ولم تريدوه على أن تقولوا له بئس ما قلت » أفيجوز أن يفرق بين شىء من أحكام ار ن وظاهره واحد عند من سمعه - حير )١(‏ اعلام الموقعين الجزء الأول ص 35 » والحديث المرسل مو الذى يذكره التابعى منسوبا الى النبى صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر الصحابى الذى روى عنه واانقطع مالم يذكر فيه التايعى ولا الصحابى ٠‏ وفى ذلك كله نظر فارجع اليه فى كتاب مالك ٠‏ 2 7 من هو كا وصفم »؛ وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله « وأنم تعطون مها وتمنعون . هذا ما نقله الشاففعى عن امخالف وقد رد عليه » ولا منا الآن رد الشافعى فسنعرض له فى بحثنا عند الكلام فى فقهه » وإما -همنا هنا أن نتبين ما يرنى ذلك الكلام إليه ٠»‏ إنه يفهم منه أن أحكام القرآن يجب أن تفهم من عبارات القرآن نفسه » وأن الأخبار الى كانت شائعة لا تصلح لتخصيص القرآن » لأن الشك فى صدق الرواة وحفظهم وضبطهم كثر » ولأنها لا تبلغ القرآن بدليل أن من شك فى شىء ما جاء فى القرآن كفر واسنتيب» فإن تاب قبل منه وإلا قتل » وأن أخبار الخاصة أى رواية الآحاد لا يستتاب مكذبها ولا من مخطىء الآخذين بها » ومن للون وبحرمون بناء علها . ويستفاد من ظاهر هذا الكلام أنهم لا يرفضون الاستدلال بالسنة إن صدقت وقام الدليل القاطع على صدق نسبتها إلى الننبى صلى الله عليهوسلم وإنما هم يرفضون أخبار الاحاد لشك فى نسبها إليه » فإن انتفى الشك زال سيب المدع . ولكن قسم الشافعى هؤلاء الذين رفضوا الأخذ بذ النوع من الأخبار إلى قسمين » فقال : « ولقد ذهب فيه ( أى لحر ) أناس مذهبن » أحد الفريقن لا يقبل خبراً وفى كتاب الله البيان . . وقال ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض ؛ وقال غيره ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخدر » ومذهب الضلال فى هذين المذهبين واضح » لست أقول بواحد مها(١)‏ . ٠‏ 8 هذه مثارات مختلفة كانت تثار حول الاثار فى ذلك العصر المزدحم بالأفكار ؛ وذلك المضطرب الواسع الذى اصطحب بالآراء المتنازعة ؛ فقوم رفضوا الاستدلال مها » لشك فى نسبتها إلى الننى ٠‏ وقوم استعانوا مها فى فهم القرآن لا فى زيادة أحكام على ما جاء به . وقد طوت جتة التاريخ هاتين الطائفتين وبقيت الطائفتان الأخريان التى استكثرت من الرأى )2 الأم الجزء السابع ص يدص ؟ه56؟ ء* اه/ بت ولم تقبل إلا الأخبار الى لا ضعف فبا ؟ ولا شك فى سندها © فلا تقبل الضعيف » ولو لم يقم الدليل على كذبه » والى استكثرت من الرواية » وقلت من الرأى » وكانت الهوة بينهما واسعة قبل عصر الشافعى . هه أما فى عصر الشافعى ؟ فد أخذ المباجان يتقاربان » وذلك لالتقاء الفريقن واجِّاعهما للمدارسة والمذاكرة أو الجدل والمناظرة * وأكثرهم يريدون رفع منار الشريعة ؛ ويرجون لا وقارآً » ولأنه لما وجد التدوين فى عصره, أخذ كل فريق يقرأ علم الآخر » ولآن كثرة الحوادث ؛ وعدم تناهها اضطر أهل الحديث أن مخوضوا فى الرأى وتدوين الصحاح » وتمييزها وسبولة تعرفها » واطلاع أهل الرأى على أكثر ما روى عن الصحابة عن الناس » وتلقهم لمارواه أهل البلدان اختلفة من أحاديث وآثار ‏ جعل بين أيد.هم طائفة كبيرة من الأحاديث فتقاربوا ما من أهل الحديث . فأبو يوسف من أصعاب ألى حنيفة وفقهاء الرأى يقبل على دراسة الآثار وحفظها » والاستشباد ما على ما انهى إليه من آراء » فإن وجد رأيا ارتآه من قبل مخالف السنة عدل عنه إلى الرأى الذى يتفق مع الحديث » ولقد امحدث »© فيحفظ خسن أو ستين حديثاً » ثم يقوم فيملها على الناس . ومحمد يطلب الحديث » ويأخذه عن الثورى : ثم يلازم مالكا رضى الله عنه ثلاث سئوات ويأخذ عنه » وهكذا ترى الشقة ببن أهل العراق وأهل الحجاز قد أخذت تضيق ©» حى تقاربا . كل ذلك فق شياب الشافعى » فلماء جاء دوره » كأن هو الوسط الذى التتى فيه فقه أهل -الرأى » وأهل الحديث معاً » فلم يأذ مسلك أهل الحديث فى قبولهم لكل الأخبار مالم يقم دليل على كذبها » ولم يسلك مسللك أهل الرأى فى توسيع نطاق الرأى » بل ضبط قواعده » وضيق مسالكه لاوخ عد وعبدها » وسهلها وجعلها سائغة » على ماستبين فى فقهه » ولقد قال الدهلوى فى حجة الله البالغة : « نشأ الشافعى فى أوائل ظهور المذهبين »؛ ( ألى حنيفة ومالك ) ؛ و ترتيب أصوها وفروعها » » فنظر فى صنييع الأوائل » فوجد فيه أموراً كبحت عنانه عن الجريان فى طريقه » وموضع بيان القيود الى قيد نفسه مها هو فقهه . ١‏ - قد بينا بإبجاز اختلاف فقهاء الرأى وفقهاء السنة » ولكن ما الرأى الذى كان بجرى الكلام حوله ٠»‏ أهو القياس الفقهى الذى هو إلحاق أمر غير منصوص على حكله بأمر آخر منصوص على حكله لاشتر اكها علة الحكم ع أم هو أعم من ذلك ؟ إن المتبع لمعنى كلءة الرأى فى عصر الصحابة والتابعين مجدها عامة لا نختص بالقياس و-دله © بل تشمله وتشمل سواه 3 ْم إذا نزلنا إلى ابتداء تكوين المذاهب نجد فها هذا العموم أيضاً 2 ثم إذا توسطنا فى عصر المذاهب بد كل مذهب تلق فى تف الرأى الجائز الأخحن به عن المذاهب الأخرى . يفسر ابن القم الرأى الذى أثر عن الصحابة و التابعين بأنه ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب ما تتعارض فيه الأمارات »: وإن المراجع لفتاوى الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم يفهم من معنى الرأى ما يشمل كل ما يفتى فيه الفقيه فى أمر لا مجد فيه نصا ؛ ويعتمد ى فتواه على ما عرف من الدين بوجه العام أو ما , يتفق مع أحكامه فى حمللها فى نظر المفى »2 أو ما يكون مشاببا لأمر منصوص عليه فها فيلحق الشديه بشبهه ء وعلى ذلك يكون الرأى شاملا للقياس ٠»‏ والاستحسان(1) » والمصالح المرسلة والعرف . ٠ يعرف أبو الحسن الكرخى » وهو من فقهاء الحنفية الاستحسان‎ )١( بأن يعدل المجتهد من أن يحكم فى الحمسألة بمثل ما حكم به فى نظائرها الى غيره‎ لدليل أقوى يقتضى العدول عن الدليل الآول المثبيت لحكم هذه النظائر وبدخل فى‎ هذا التعريف ما يقوله بعض الفقهاء من أن الاستحسان هو القياس الخفى » وقد‎ عرف الاستحسان فى اللذمب المالكى بأنه الآخذ بمضلحة جزئية فى مقابل دليل‎ كلى : وليس المراد مطلق مصلحة ,2 » بل المصلحة التى تجعل جانب الاستدلال-‎ آم مد وقد كان أبو حنيفة وأصحابه يأخذون بالقياس والاستحسان والعرف » ومالك يأخذ بالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف » ولقد اشتهر الأخذ بالمصالح المرسلة فى ذلك المذهب » ولذلك كانت فيه مرونة وقابلية لكل ما يجد فى شئون الناس فى العصور امختلفة » مع أنه مذهب لم يكثر من لقياس » كأنى حنيفة » وكذلك الاستحسان قد اتسع له المذهب المالكى ء حى لقد قال فيه مالك : إنه تسعة أعشار العلم » ولكن ذلك كله إذا لم يكن » نص » ولا فتوى سحابى ولا عمل لأهل المدينة . جاء الشافعى فوجد ذلك الاستدلال المرسل للأحكام من غير نص يعتمد عليه » فلم يأخذ بذلك الاتجاه غير المقيد فى استنباط الأحكام » ورأى أنه لا رأى فى الشريعة إلا إذا كان أساسه القياس » بأن يلحق الأمر غير المنصوص على حككه بالأمر الآخر المنصوص على حكه » والرأى فى هذه الحال حمل على النص » وليس بدعاً فى الشرع ٠‏ أما الاستدلال المطلق سس > بها أقوى » وبذلك يتفق التعريف مع قول ابن العربى فى أحكام القرآن : ( ان الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين ) وتعريف المالكية هذا ( فيه نظر).. الاستحسان الرجوع الى تقديم الاستدلال المرسل على القياس + فان من الشارع فى الحجملة فى أمثال. تلك الاشياء المعروضة ٠‏ كالمسائل التى يقتضى ' فيها القياس أمرا الا أن ذلك الآمر يؤدى الى فوات مصلحة من جهة أخرى , أو جلب مفسدة لذلك ) ٠‏ خاص من الشريعة بالغائها أو اعتبارها ٠‏ فما يشهد له الشارع بالإلغاء مرفوض بالاتفاق » وما بشهد له بالاعتبار يكون من الآوصاف المناسبة المقبولة يالاتفاق » ويدخل فى باب القياس ٠‏ ْ والاستدسان والمصالح المرسلة متقاربان فى المعنى فى نظر المالكية » آله ترى أنهم دعرفونه يأنه الآأخذ بمصاحة جزئية فى مقايل دليل كلى 1 فالاستحسان فى جملته » معناه عند المالكية ليتقارب مع المصالح اللرسلة . ودبينهما فرق دقيق ٠»‏ ولعل النص الذى روى عن مالك بأن الاستحسان تسعة أعشار العلم المراد به ما يشمل المصالح المرسلة ٠‏ ولهذا نحن نعدهما شيتين متغايرين تمام التغاير على النظر الحنفى الذى يقبل أحدهما ويرد الآخراء أما فى نظر المالكية فهما متقاربان فيه ؛ وسنبين الفرق فى موضعه ان شاء الله تعالى ٠‏ | الام ل والتعليل المطلق للأحكام من غير البناء على العلة فى المتصوص على حكمه , فهو البدع فى الشرع » ولذلك قال من استحسن فقد شرع » ولقد وضع للقياس ضوابطه وموازينه » ودافع عنه وأيده » حى فاق الحنفية فى تحريره وإثباته » وحبّى لقد قال الرازى فى ذلك : « والعجيب أن أبا حنيفة كان تعويله على القياس » وخصومه كانوا يذمونه بسبب كثرة القياسات » ول ينقل عنه » ولاعن أحد من أصحابه » أنه صنف ف إثبات القياس ورقة » ولا أنه ذكر فى تقريره شبة » فضلا عن حجة » ولا أنه أجاب عن دلائل خصومه فى إنكار القياس » بل أول من قال فى هذه المسألة » وأورد فا الدلائل هو الإمام الشافعى . ١‏ فتوى الصحانى والتاببى وما عليه أهل المدينة ؟ه ‏ وقد كانت من المسائل الى جرت حولا المناقشات » وكان أهل الحديث وأهل الرأى عيلون إلى الأخذ ما فتاوى الصحابة » لأن الاتباع أولى من الابتداع » ولآن الصحابة هم الذين شاهدوا ٠‏ قلرأمهم موضعه من الصواب ؛ أو مكانه من فهم الدين © وأنهم أئمة يقتدى مم » ولقد تأثر بآرائهم أكثر الفقهاء » حتى لد روى عن ألى حنيفة أنه كان يقول : إذا لم أجد فى كتاب الله » ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسَلم أخذت بقول أصحابه من شئت » وأدع قول من شلت ثم لا أخرج من قوم إلى قول غيرهم » فإذا انتهى الأمر إلى إبر اهم والشعبى » والحسن » وابن سرين » وسعيد بن المسيب » فلى أن أجتهد . كما اجتهدوا ء وإذا كان ذلك قول ألنى حنيفة إمام أهل العراق فى آراء الصحابة وأقوالم فلا بد أن يكون غيره أكثر تأثراً بفتاوهم » والمأثور علهم رضوان الله ولقد كثر المأثور من فتاوى الصحابة ى ذلك العصر كثرة عظيمة شغلت عقول الفقهاء » والخذوها نبراساً للم فى اجتبادهم ٠»‏ فتأثروا مهم 2 اجتهادهم » واتبعوا مثل طريقاهم » وتأثروا مهم فاحرموا آرائهم » وجعاوها معتمداً إذا لم يكن كتاب ولم يكن سنة » فإذا اجتمعوا على رأى م ا الم من بعدهم من الحدهدين الأخذ به » وإن قال أحدهم رأياً ل يعرف له مالف ٠»‏ أخحذ الأكثرون من الفقهاء به » وإن اختلفوا فيا بيهم سار الكثيرون من الحدهدين على أن مختاروا من آرائهم ما يتفق مع نزعاتهم 2 على ألا مخرجوا من دائرة هذه الآراء إلى غيرها » سار الفقهاء فى عصر التابعين والمحهدين على ذلك الفط وإن لم يتخذوه أصلا قائماً بذاته » ولا قاعدة فقهية مستمدة من أصول الدين وأحكامه » ولعلهم إتما كانوا يعملون ذلك لهم يرون أن الصحابة قد نزل القرآن على الرسول بشبودهم وعياهمء ولابد أن يكونوا اقتبسوا حملة آرائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليس لأحد اجهاد فى أمر ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم أو نمت إليه بسبب ٠‏ فهم لم مجعلوا آرائهم مجرد اجهاد فقهى » بل هى أقرب إلى السنة منها إلى الاجتهاد » ثم إن اتباعهم كان باعتبار هم المعلمين الأولين الذين بشروا بالفقه الإسلاتى فى الافاق » وأ: نهم النجوم الى أضاءت بنور الإسلام فى الآفاق . فتخرج على مالك رضى الله عنه الذى كان يرى أن آراء الصحابة بجحب الأخذ مها » بل آراء بعض كبار التابعن مجحب أن تقدم على الرأى » بل عمل أهل المدينة يقدم على الرأى » وهكذا فكان طبيعياً أن يتأثر بذلك » وقد تأثر به أبو حنيفة نفسه إمام الآخذين » وقدمه على رأيه » ولذلك أثر عن الشافعى أنه كان يقول فى آرائهم : رأسهم لنا خير من رأينا لأنفسنا . ولقد جاء فى إعلام الموقعين : قال الشافعى ف الرسالة القدديمة » هم فوقناى كل عم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علهم وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا . وينقل ابن القم عن كتابه اختلاف مالك : العلم طبقات : الأولى الكتاب والسنة ء الثانية الإجماع فيا ليبس كتاباً ولا سنة ء والثالثة أن يقول الصجالى » فلا يعلم له مخالف » الرابعة اختلاف الصحابة والخامسة القياس » وهكذا . عم ولقد كان لرأى الصحالى مقامه بى اجتباد الشافعى » وستبين ذلك عند الكلام فى أصوله » مهدنا له الآن . أما مذهب الشافعى فإن فقهاء الحديث كانوا يؤثرونه أحياناً علىالقياس » وفقهاء الرأى قد رأينا قول شيخهم أنى حنيفة أن له أن يجتهد كما اجتهدوا . وقد كان الشافعى من أصحاب المسلك الثانى على ما ستراه جلياً واضحاً فى أصوله . 5ه - ولننتقل إلى المسألة الى أثارها مالك واستمسك ما أشد الاستمساك رضى الله عنه » وهى مسألة عمل أهل المدينة » فقد أخذ بعملهم لأن الناس تبع لأهل المدينة الى إلها كانت الهجرة » وما نزل القرآن » كا جاء فى رسالة مالك إلى الليث ورد الليث عليه »ء وقد كانت هذه المسألة مثار جدل كبر بن فقهاء هذا العصر » ولقد ذكر ابن القم أن أخذ مالك رضى الله عنه بعمل أهل المدينة لم يكن منه إلزاماً لغيرهم من أهل الأمصار ء ولا على أنه حجة فى الدين لا تصح عخالفته محال » بل على أنه حمل الناس على العمل مذهبه وقد عزم عليه وقال : قد تفرق أصعاب ليس عند غبرهم » وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة لازمة لجميع الآأمة » وإنما هو اختيار منه لما رأى عليه العمل » ولم يقل . قط فى موطنه ولا غيره لا جوز العمل بغيره » بل هو مخير إخباراً مجردا أن هذا عمل أهل بلده فإنه رضى الله عنه وجزاه عن الإسلام خيراً » ادعى إجماع أهل المدينة فى نيف وأربعين مسألة » ثم هى ثلاثة أنواع : ( أحدها ) لا يعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم . ( الثانى ) ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم » وإن لم يعلم اختلافهم فيه . ( الثالث ) ما فيه الحلاف ببن أهصل المديتة أنفسهم » ومن ورعه رضى الله عنه أنه لم يقل إن هذا إحماع الأمة الذى لا حل خلافه . وقد جعل ‏ هم م القسم الأول » مقدما على الحديث الصحيح » وجعل القسم الا مقدماً على خير الواحد وذلك فى الأمور النقلية » أى الأمور الى لا تكون بالاججباد . 68 - وقد علمت من حياة الشافعى أنه كان تلميذاً لمالك » وأنه مكث الشطر الأكير من حياته العلمية لا يناقضه » وقد مخالفه . وأنه عندما رحل إلى بغداد رحلته الأولى سنة 184 كان يعد من أصماب مالك » وكان يذود عن فقه أهل المدينة وأنه قامت من أجل ذلك المناظرات بينه وبين محمد ابن الحسن رضى الله عنهما » وإذا كان كذلك فلابد أن يكون قد لأثر برأى شيخه فى ذلك » ولقد نقلت عنه أقوال فى احترام أهل المدينة » فلقد روى الببى فى كتابه مناقب الشافعى » عن يونس بنعبد الأعلى قال : ناظر الشافعى رضى الله عنه فى شىء » فقال والله ما أقول لك إلا نصحاً » إذا وجدت أهل المدينة على شىء ٠»‏ فلا يدخلن قلبك شك أنه الحق وكل ما جاءك وقوى كل القوة » لكنك لم تجد له أصلا » وإن ضعف فلا تعبأ به ولا تلتفت إليه » ويرى من هذا أنه أخذ بعمل أهل المدينة » وعد مخالفته للحديث قدحاً فيه يوجب عدم الإلتفات إليه » ويظهر أن ذلك القول كان قبل أن يقرر لنفسه مذهباً فى الاجتهاد والاستنباط » فإنه بعد تقرير ذلك المذهب سترى أنه لا يقدم على الحديث شيئاً إلا كتاب الله » وسنبين ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى . 5 - قد تبين مما سبق أن حمهور الفقهاء قد أخذوا بآراء الصحابة إذا اجتمعوا على رأى » ول يكن له عخالف » يستوى فى ذلك من فقهاء الجماعة الإسلامية فقهاء الرأى وفقهاء الحديث » ثم رأينا أن مالكا يأخذ برأى أهل المدينة إذا اجتمعوا على أمر » ويقدمه على الحديث الصحيح » إذ يعتير مخالفة الحديث لذلك الإحماع النقلى من أسباب القدح فيه لهذا النقل » ولحديث : 0-1 « لا مجتمع أمى على ضلالة ») وحديث : إن الله أجارم من ثلاث : أن 5م - يدعو عليكم نيكم فبلكوا , وأن ينصر أهل الكذب منكم على أمل الصدق » وأن تجتمعوا على ضلالة » انبعثت فكرة كون الإحماع حجة فى الدين » وكان سبباً فى أن الكثرة كانت تعتير الإجماع دليلا تج به فى مجحادلها » فأحد المتناقشين يدعى الإجماع فى دعواه . والآخر ينكره عليه » ولم يكن الذين لم يأخذوا بالإماع معتر ضين على مبدئه » بل كانوا معثر ضين عل وجوده . دخل الإجماع عنصراً من عناصر الجدل » يتنازعه الطرفان ى بعض قدا سلب وإبجاباً » وكثر فى المناظرات » وأخصذ بعض المتعصبين رائهم ينتحلونه كلما أضمحل مم الدليل 2 وأعوزتهم الحجة » وكان لشاف عر الذي عمال وجال مع المتناظرين من فرق الفقهاء ء اختلفة » الغلاة مهم والمقتصدون » ممن كانوا سباحون فى جدالم بالإجماع » لذلك كان ذلك الموضوع من الموضوعات الى احتلت مكاناً فى جدله » ثم احتلت مكاناً محوله . أخذ الشافعى بدأ الإجماع » وكان الناس قبله يلهجون به من غير أن يتجهوا إلى معرفة أصله من الكتاب » مكتفين ععرفة أصله من السنة فى الحديثين اللذين نوهنا علهما من قبل » فلما خرسه الشافعى قبل إنه بين أصله من الكتاب » وهو قوله تعاللى : «ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى » ويتبع غير سبيل المؤ منين نولهما تولى » ونصله جهم » وساءت مصيرآ ؛(١)‏ . وليس من اتباع المؤمنين الحروج بقول مخالف ما عليه ماعة العلماء منْهم . وجد الشافعى الحقائق الشرعية تحمله على الأخذ بأن الإجماع حجة » فلم يحد مناصا من أن يعترف به ء ثم يضبطه ء ويضع له المقاييس والموازين الى تكشف بطلان دعوى من يدعيه من غير برهان » ولكنه وجد بجوار ذلك أن دعوى الإجماع فى المحالاات ل ص امادلين واغامين على المذاهب يدعونه » أدى ذلك إلى الفوضى _#ال/اثى/ سد وسقط الاستدلال الفقهى 4 فكل منتحل فكرة يدعيه » فلا يطالب بدليل سواه » ولذلك جعل الإجماع فى المرتبة بعد الكتاب والسنة » فليس لأأحد أن يرفض الكتاب ٠»‏ أو السنة » ولو خمر آحاد بالإجماع . ثم كان يثقل الوطأ على من يجادله * ويستمسك بالإحاع لتأبيد مدعاه ؛ حى لقد كان يذهب به فرط الحملة وشدة الوطأة على خصمه إلى إنكار وجود الإجماع » حتى لقد قال فى إحدى المناقشغات : دعوى الإماع 1 خلاف الإجماع » وقد جاء فى الأم على لسان الشافعى : أو ما كفاك عيب الإجماع أنه لم يرد على لسان أحد بعد رسول لله صلى الله عليه وسلم » دعوى الإجماع ( إلا فها لا ختلف فيه أحد ) إلا عن أهل زمانك ٠»‏ فقال' ( أى مناظره ) فقد ادعاه بعضهم » قلت أفحمدت ما ادعى منه ؟ قال لا :. قال فكيف صرت إلى أن تدخل فها ذممت فى أكثر مما عبت » ألا تستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك ادعاء الإماع » ولا تحسن النظر لنفسك إذا قلت : هذا إحماع » فيوجد من سواك من أهل العلم من يقول لك معاذ الله أن يكون هذا إماعاً » بل فيا ادعيت أنه إجماع اختلاف من كل وجه ق بلد أو أكثر من حكى لنا عنه من أهل البلدان(1) . والشافعى مسلم بوجود بعض الإحماع » وليس منكراً لوجوده من كل الوجوه وقد سأله مناقشه فى صدر مناظراته . : « فهل من إجماع ؟ قلت نعم محمد الله كثير فى ملة الفرائض الى لا يسع أحداً جهلها » فلذلك الإماع هو الذى لو قلت أجمع الناس لم تمد حولك أحداً يعرف شيئاً يقول لك ليس هذا بإجماع »(3) . ولنكتف ذا القدر فى هذا المهيد ؛ مرجثين تمام القول فى ذللك إلى الكلام ى أصول الشافعى . زفة الأم الحزء السابع ص /اه١ ٠.‏ الم ل عبارات النتصوص + لاه لم يكن الحلاف بين الفقهاء مقصوراً على أصول الأآدلة ومراتها » وقومبا » بل كان أقوى وأعمق فى دلالات النصوص الفقهية » وقد جرهم ذلك إلى مناقشات حول الألفاظ ونوع دلالها » وإن المناظرات إذا انتقلت إلى الألفاظ. ومدلولاتما كان المضطرب واسعاً » والميدان متراتى الأطراف » ولقد زاد المناظرة قوة واحتداماً اعهاد بعض الصيغ العربية فى تعيين المراد منها ‏ على القرائن » وما محف بالموضوع ٠»‏ وقد يستعان فى تعيين المراد بالسنة » أو عرف العرب », ثلا « لفظ الفعل الآأمر » يدل بطريق الاشئراك على الإباحه وعلى الإرشاد » وعلى الطلب على وجه الندب . وعلى الطلب على وجه الثم واللزوم » وإذا جاء ذلك اللفظ فى نص قرآلى » أو نبوى 5 كان محتملا لتلك المعانى فى ذاته 3 وتعيين إحداها بقرينة لفظية أو أثر » أو تفسير للنى أو قرينة المقام والحال » فإذا قال الله تعالى : ١‏ وإذا حللم فاصطادوا » فلفظ الأمر فى ذاته حتمل الإباحة » والإرشاد والطلب ؛ ولكن اقترانه بإذا حللم مما يدل على أنه قبل الحل كان الصيد محرماً لإحرام الحج ٠‏ فكان المراد الإباحة » وهكذا يكون البحث فى كل صيغة أمر . ... وقد جر هذا إلى نوععن من الحلاف ( أحدهها ) اختلاف فى قوة القرائن ومدلوها » فبعضهم يأخذ بقرينة والآخر ممملها » وذلك خلاف فى فهم النص الجزثى ( ثانبهما ) خلاف ف القاعدة العامة فى الأمر » الأصل فيه الطلب اللازم » حَى يقوم الدليل على سواه » أم الأصل الإباحة والإرشاد حى يقوم الدليل على الطلب لازم أو غير لازم ؟ وكذلك المى قد يكون للتحرم أو الكراهة والإرشاد » والقرائن هى الى تعين المراد » فيختلف العلماء فى النصوص الجزئية » ثم مختلفونقى أصل دلالة الى : أعلى التحرمم حى يقوم الدليل أم على سواه ؟ ولا يقف الاختلاف ق دلالات الهى عنده » بل يتعمقون » فيمختلفون 4م ل فى الى إذا ورد على عقد موصوف بوصف: أيلغيه ويبطله ؟ أله وجود إذا عقد مع ذلك الشرط » أم لا يبطل العقد » ولكنه يكون عقداً منبياً عنه يجب أن يفسخه عاقداه » وإن لم يفعلا حملا الإثم » قال الحنفية إن العقد ينعقد ولكن بحب فسخه » وقال غير هم العقد لا ينعقد » وكذلك إذا نبى الشارع. عن الطلاق فى حال معينة فأوقع الشخص الطلاق فى هذه الحال أيقع مع إثم من أوقعه أم لا يقع » لأن الشارع نبى عنه فيكون باطلا ؟ قال حمهور فقهاء الماعة يقع مع الثم ؛ وقال الشيعة لا يقع لمكان النى » ثم كان الحلاف بجرى حول دلالات الألفاظ المشتركة فى تعيين أحدهما دون الآخر » كنا جرى الخلاف بين الصحابة » ثم التابعين » ثم المحتهدين فى تفسير معنى القرء فى قوله تعالى : « والمطلقات يتْربصن بأنفسين ثلاثة قروء» » فقد فسر بعض الصحابة القرأ بالطهر » وفسره بعضهم بالحيض» واختلف التابعون والمحتهدون تبعاً لاختلاف الصحابة . ثم جرى الاختلاف فى دلالة العام الذى يشتمل مدلوله على عدة آحاد : أدلالته عليه قطعية أم دلالته ظنية ؟ كما اختلفوا فى الجمع بين النصوص إذا تواردت فى موضوع » وى تقييد المطلق بالمقيد » وهكذا فى كل هذه الأمور جرى الخلاف » وكان متسع الأفق متراى المدى. عميق الفكرة » وقد كان الشافعى يجادل الفقهاء فى هذه الموضوعات ٠‏ ولما اتجه إلى تدوين أصول الاستنباط » كان لمذه المسائل مكان كبير فها ء وعاونه على تمحيصها علمه بالعربية ودراسته لأساليمها 2( وسترى ذلك واضحآ عندما نبين ذلك . 8 هذا عصر الشافعى رضى الله عنه » عصر التقت فيه الحضارات القديمة » حضارات المند وفارس واليونان ى صقّع واحد نحت ظل ذلك الدين الجديد» وثم المزج بين تلك الحضارات المتباينة أصوهاء فالتقت فى ذلك الجيل متا لفة النهات » غير مضطربة ولا متنازعة إلا فى بعض الأحوال ه44 ده عن بعض الناس ممن لم يندمجوا ى ذلك الجديد ويأتلفوا معه » بل أرادوا به خبالا ولم يرجوا له وقاراً . وهو عصر الخحصب العمقى المستقل المنتج » فهؤلاء المحدثون شمرون عن: ساعد الحد » ليتميز الصحيح فى المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسَمَ ء ويضعون ضوابط ومقاييس يتعرفون مها الثقات من الرجال » ومخرجون مما الشاذ من المرويات » ويبينون ما يصح أن يكون حجة ق الدين » ومالا يصح » ثم يدونون ما صح عندهم ورجح صدقه وهذه الفرق المختلفة كل فرقة تحرد سيف الحجة لتشق الطريق لدعايها » وتعبد السبيل لآرائها . كل فرقة لها مذهها الفقهى تنشره وتناظر فيه » وتدعم أصوله حجج من الكتاب والسنة » والشافعى مخالط الفرق ا#تلفة » ومجتمع بتحادها » ويناقش المتصدين لبيان حججها الفقهية » وأدلها المذهبية » ويقبس من علمائها ما يراه صالحاً » وما يرى الحجة فيه . وهؤلاء العلماء من فقهاء ومحدثين » ينتقلون ى البلاد » وينتجعون الأقاصى والأدانى طلباً للحديث » وطلاً للفقه » وطلباً للقرآن » فيلتى الشافعى مهم » وخصوصا فى البيت الحرام الذى كان مؤتمراً علمياً يلتى فيه العلماء من كل فج عميق » ويتبادلون فيه الأنظار العلمية امختلفة » يتناظرون فى تعرف صميح الآراء من سقيمها » ولد كان الحرم المكى مقام الشافعى فى نشأته الأولى » عندما أخذ يدرس مستقلا بعد مزايلته بغداد للمرة الأولى الى درس فبا فقه أهل الرأى واستمع إلمهم وجادم ؛ وسمع من محمد بن الحسن كتبه . م هاهم أولاء فقهاء الرأى » وفقهاء الحديث يلتقون ى مكان واحد » ويتناظرون طلباً للحقيقة » فيأخذ كل مما عند الآخر » وقد كانوا يظنون كل الظن أن لا تلاقيا » فنجد فقهاء الحديث يأخذون بالرأى ٠‏ وفقهاء الرأى يؤازرون آراءهم بالحديث » أو جذبون آراءهم لتلتى مع الحديث الصحيح الذى وجدوه بعد ما تفقدوه » أو يعدلون عن بعض هذه الآراء » لباينها لما علموا من حديث . ثم هذا علم الصحابة الذين تفرقوا فى الأمصار فى عهد الحلفاء الراشدين يلق على الفقهاء حميعاً بسبب النجعة والارنحال » فقهاء البلدان مجتمعون ويتبادلون ما توارثوه عن الصحابة » كل مما ورثه » وما وصل إليه علمه » فيدرسون تلك الآراء ويختار كل فتنيه من هذه الأراء ما يكون أقرب إلى تزعته » أو ما يكون أقوى دليلا نى نظره » أو ما يراه أصلح للناس فى بيئته وعصره . ثم يتناقشون فها يرجح كل واحد مهم » وفيا يدع ويذر . ثم هذا الفقه بجمع فى الكتب ويدون فما بعد أن دونت السنة » فرى الفقيه آراء غير مدونة مبسوطة » فيقرؤها ويدرسها وينقدها » ويقبل ما يراه أقرب إلى الكتاب والسنة . ثم فى هذا العصر الذى كثرت فيه المناظرات كما رأيت ء أخذ الفقه يتجه انجاهاً كلياً بعد أن كان نظراً جزئياً ٠‏ فبعد أن كان المفبى أو الفقيه يفنى فها يقع من الحوادث وما يسأل عنها » ثم يفى فى صور جزئية يفرضها » أخذ الدرس يتجه إلى الأصول الى تتفرع منها الأحكام الجزئية » ويببى علها » ثم أخعذوا يشقون الطريق الذى يجب اتباعه » ومكان الأدلة بعضبا بالنسبة لبعض » ويعبارة جامعة انجه تفكر هم ى مناظرا نهم إلى وضع مقاييس الاستدلال الفقهى وأصول الاستنباط » كانوا يتناقشون حول الأحاديث البى بحب الأخحذ ما : أيؤخذ بالمرسل مع الحديث المتصل أم لا يؤخذ إلا بالمتصل ؟ ثم مامقام السنة من الكتاب ». وما قوتهاء أهى مبينة له أم تزيد بالأحكام على أحكامه ؟ وهل تبلغ من القوة درجة أن تنسخ بعض أحكامه . وأخذوا يتكلمون فى النسخ: مى يكون ؟ وكيف يكون ؟ وهكذا عرضت على بساط البحث المسائل الكلية فتجادلوا فما » واختلفوا ى مسالكهم فببا ٠‏ يا اتلفوا فى الفروع ؛ ولكن الاختلاف هنا لم يكن بكثرة الاختلاف فى الفروع ثم عرضت قوة الألفاظ فى الدلالة وكيف تفهم النصوص الفقهية وتستخرج الأحكام من ثنايا العبارات . جاء الشافعى قى ذلك العصر » وق وسط ذلك اللجب العلمى القوى 25 0 عاش وخاض غمرات المناظرات وأخذ من تلك العروة العلمية العظيمة » وبقوة مواهيه ودراساته » وحسن اجاهاته » وى ظل عصره خرج على الناس ه- الفرق عن بعضبم » ودرس آراءهم كما يدل على ذلك ما قاله عن مقاتل بن سلمان » كما بينا » فكان من الحق أن نشير بإلمامة موجزة إلى الفرق الى عاصرته » ويظن أنه عرف آرائها » وهى : ١‏ - الشيعة ١‏ الشيعة أقدم الفرق الإسلامية » وقد ظهروا عذههم السياسى إذ كان كلما اختلط رضى الله عنه بالناس ازدادوا إعجاباً مواهبه وقوة دينه وعلمه » فاستغل الدعاة ذلك الإعجاب وأخذوا ينشرون نحلهم بين الناس » ولما جاء العصر الأموى ووقعت المظالم على العلويين » واشتد نزول أذى الأمويين بهم 3 ثارت دفائن المحبة فم 2 'والشفقة علوم » ورأى الناس علياً وأولاده شهداء هذا الظلم » فاتسع تطاق المذهب اأشيعى ؛» وكثرت أنصاره . ١‏ - أن الإمامة ليست من مصالح العامة الى تفوض إل نظر الأمة ء ويتعين القام مها بتعيينهم » بل هى ركن الدين » وقاعدة الإسلام » ولا محوز لننى إغفالها وتفويضها إلى الأمة » بل جب عليه تعيين الإمام هم » ٠‏ أن على بن ألى طالب كان هو الخحليفة الختار من النبى صلى الله عليه وسِ وأنه أفضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى علهم » وقيل إن (1) مقدمة ابن خلدون ٠‏ الشيعة ليسوا وحدهم الذين كانوا يرون تفضيل على رضى الله عنه على سائر الصحابة » بل إن من الشيعة من يدعى أن بعض السابقين من الصحابة كان يرى ذلك ع ومنهم عمار بن ياسر » والمقداد بن الأسود 2 وأبو ذر الغفارى » وسلان الفارسى » وجابر بن عبد الله » وأنى بن كعب » وحذيفة » وبريدة » وأبو أيوب وسهل بن حنيف » وعمّان بن حنيف » وأبو اليم » وخزعة بن ثابت » وأبو الطفيل عامر بن وائلة » والعباس ابن عبد المطلب وبنوه » وبنو هاشم كافة » وكان الزبير من القائلين به فى بدء الأمر ثم رجع » وكان من ببى أمية قوم يقولون ذلك » مهم خالد بن سعيد ابن العاص » وملهم عمر بن عبد العزيز(١)‏ . ولم يكن الشيعة على درجة واحدة 5 بل كان مهم المغالون فى تقدير على وبنيه » ومهم المعتدلون والمقتصدون » وقد اختصر المعتدلون فى تفضيله على بقية الصحابة من غير تكفضر لأحد » وقد حكى ابن ألى الحديد نحلة المعتدلين » وهو منهم » فقال : « كانوا أصحاب النجاة واللحلاص والفوز فى هذه المسألة » لأنهم سلكوا طريقة مقتصدة » قالوا : هو أفضل الحلق فى الآخرة » وأعلاهم منزلة فى الجنة » وأفضل الحلق فى الدنياء وأكثرهم خصائص ومزايا ومناقب وكل من عاداه أو حاربه أو أبغضه » فإنه عدو لله سبحانه وتعالى » وخالد فى النار مع الكفار والمنافقن » إلا أن يكون ممن ثبتت توبته » ومات على توليه وحبه ء فأما الأفاضل من المهاجرين والأنصار الذين ولوا الإمامة قبله » فلو أنكر إمامتهم وغضب علهم » وسخط فعلهم » فضلا عن أن يشبر علهم السيف » أو يدعو إلى نفسه » لقلنا إنهم من المالكين ٠‏ كما لو غضب علهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله 3 لأنه قد ثبت أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال له : « حربك حرنى » وسلمك سلمى » وأنه قال :‏ اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه ) » وقال : ١لا‏ حبك إلا مؤ من ولا يبغضك إلا منافق » ولكنا رأيناه رضى إمامهم وبايعهم وصلى خلفهم وأنكحهم » وأكل فيئهم » يكن © دي فك + ول تجاوزما اشير عن ألاترى أنه ا يري 32 من معاوية برئنا منه “ولا لعنه لعناه » ولما حكم بضلال أهل الشام » ومن كان فهم من بقايا الصحابة كعمرو بن العاص وعبد الله ابنه وغيرهم ٠»‏ حكمنا أيضاً بضلالم » والحاصل أننا م نجعل بينه وبين الننبى صلى الله عليه وسلم إلا رتبة النبوة » وأعطيناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشر ك بينه و بينه » ولم نطعن فى أكابر الصحابة الذين لم يصح عندنا أنه طعن فهم » وعاملتاهم ما عاملهم به عليه السلام )١(0‏ . ١‏ أما المغالون المتطرفون من الشيعة + فقد رفعوا علياً إلى مرتبة النبوة حتى لقد زعم بعضهم أن النبوة كانت له » وأن جبريل أخطأ » وذهب إلى الننبى صلى الله عليه وسلم(؟) بل إن متهم من رفع علياً إلى مرتبة الإله » وقالوا له هو أنت ( الله ) . ومنهم من زعي أن الإله جل فى الأنمة على وبنيه » وهو قول يوافق مذهب النصارى فى حلول الإله فى عيسى » ومنهم من ذهب إلى أن كل روح إماع حات فيه الألوهية تنتقل إلى الإمام الذى يايه . وقد أحمع أكثر الشيعة الروافض على أن آخر إمام يفرضونه لا موت بل هو حى يرزق باق » حى يرجع فيملاً الأرض عدلا » كما ملئت جوراً وظلما . فطائفة قالت إن على بن أى طالب حى لم بعت وهم السبثية » وطائفة قالت إن محمد بن الحنفية حى بر ضوى عنده عسل وماء » وطائفة قالت إن نحبى بن يزيد لم يصلب ٠»‏ ولح يقتل بل هو حى يرزق © والإثنا عشرية يقولون إن الثانى عشر من أثْمنهم وهو محمد بن الحسن العسكرى ؛ ويلقبونه المهدى » دخخل ق سرداب بدارهم بالحلة وتغيب حين اعتقل مع أمه ٠‏ وغاب هنالك » وهو مخرج آخر الزمان » فيملاً الأرض عدلا » وهم ينتظرونه لذلك » ويقفون كل ليلة بعد صلاة المغرب يباب هذا السرداب »© وقد قدموا مركب » فمتفون باسمه » ويدعونه للخروج حبى تشتبك النجوم ثم ينفضون ؛ ويرجئون الأمر إلى الليلة الآتية » وبعض هؤلاء يقول إن الإمام الذى مات سرجع إلى حياته الدنيا » ويستشهدون الغرا ٠ شرح نهج البلاغة‎ )١( وعم الغرابية وسموا بذلك لأنهم قالوا انه يشبه النبى كما يشيه‎ )5( نب ء* ه69 لذلك بما وقع فى القرآن الكريم من قصة أهل الكهف والذى مر على قرية ؛ وقتيل بى إسرائيل حين ضرب بعظام البقرة » الى أمر بذنحها(١)‏ . وبعض الشيعة خلطوا مبذه الاراء آراء اجماعية خطرة مفسدة للنسل هادمة للأديان » فاستحلوا الحمر والميتة ونكاح النمحارم » وتأولوا قوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا » إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات » . وزعموا أن ما فى القرآن من نحرمم الميئة والدم وم الحتزير كناية عن قوم يلزم بغضهم » مثل ألى بكر وعمر وعمان ومعاوية » وكل ما فى القرآن من الفرائض الى أمر الله بها كناية عمن تلزم موالاتهم مثل على والحسن والحسين وأولادهم(؟) . 55 - ومن ذلك نرى أن الشيعة مزيج من الآراء وبعضها مرتع لكثير من الأفكار » وفها نحلة قد ضلت بها أوهام كثيرة » ودخلت علها خواطر باطلة » ومبادىء من ملل قدممة » وقد أرادوا أن يلبسوها بلباس الإسلام » فضاقت عن أن تسع بعضهم عقيدة الإسلام السامية النقية وهى عقيدة التوحيد . وقد تساءل بعض العلماء الأوربين عن أصل الشيعة » وفها مبادىء لاشك أن بعضها دخيل فى الإسلام » فقد ذهب الأستاذ ( ولهوسن) إلى أن العقيدة الشيعية نبعت من المبودية(”) أكثر مما نبعت من الفارسية » مستدلا بأن مؤسسها عبد الله بن سبأ وهو -بودى . و ميل الأستاذ ( دوزى ) إلى أن أصلها فارمى » فالعرب تدين بالحرية » والفرس يدينون بالملك » وبالوراثة فى البيت المالك » ولا يعرفون معنى لاتتخاب الحليفة وقد مات محمد ولم يرك ولد » فأولى الناس بعده ابن عمه على بن أنى طالب فمن أخذ الحلافة منه » كأنى بكر وعمر وعمان والأموين فقد اغتضها من مستحقها . 1 ١‏ ٠ مقدمة ابن خلدون بتصرف‎ )١( (؟) الملل والنحل للشهرستانى , والخطط للمقريزى ٠‏ (9) أن هذا رأى الشعبى كما جاء فى العقد الفريد. ٠‏ دكأة وقد اعتاد الفرس أن ينظزوا إلى الملك نظرة فبا معى إلمى ٠‏ فنظروا هذا النظر نفسه إلى على وذريته » وقالوا إن طاعة الإمام أول واجب ع وإن طاعته طاعة الله(١)‏ . ويقول ( فات فلوتن ) 4 قد ثبت بالقعل أن مذاهب الك شيعرة كان مباءة للعقائك الأسيوية القدعة كالبوذية والمانوية وغيرهه(؟) : 1 والمق الذى لا مرية فيه أن الشيعة كانت مع تقديسها لآل البيت كان بعضها مستراداً لكشر من الديانات القدممة الأسيوية » فقها من المذاهب الهندية مبدأ التناسخ الذى يقول إن روح الإنسان تنتقل إلى إنسان غيره . فقد طبق بعضهم ذلك المذهب على أنمنهم » وقالوأ إن روح الإمام تنتقل إلى الذى يليه » وأخذ غير المسلمين من اللرهمية القدعة والمسيحية مبداً حلول الإله ى الإنسان » وأخذوا من المودية شيثاً كثيراً » وقال ى ذلك ابن حزم فى بيان أن عقيدة رجوع الأئمة مأخوذة من البودية : سار هؤلاء فى سبيل البود القائلين إن إلياس عليه السلام و فنحأس ب بن العازار بن هاروت عليه السلام أحياء إلى البوم ٠‏ وسلك فى هذا السبيل , بعض الصوفية ء فزعموا أن يلى فى الفلوات » وال فى المروج والرياحين وأنه متّى ذكر حضر على ذكره. وهكذا نرى الشيعة كان فها خلرط من أهواء وملل ونحل قديمة دخلت على المسلمين لإفساد الإسلام » أو نحت تأثير الثربية والآألف » فدخلوا فى الإسلام ولم يستطيعوا نزع القدم + هذه إلامة موجزة بينتت أحوال الشيعة إحالا 4 ونزيد بعل ذلك أن ندكر بعض فرقهم المشهورة وتاريخ نشأم! ؛ لنكون على بينة من أدوار هذه الفرقة فنقول : )0 فجر الاسلام للأستاذ أحمد أمين . (؟) السيادة العريبة ٠‏ لالاة ب “5 السيئية : هم أتباع عبد الله بن سبأ » وكان مهوديآمن أهل الحيرة» أظهر الإسلام » وأمه أمة سوداء » ولذلك يقال له ابن السوداء » وقد كان من أشد الدعاة ضد عثمان » وقد تدرج فى نشر أفكاره ومفاسده ببن المسلمين وأكثر ها موضوعة على على رضى الله عنه . أخذ ينشر أولا ببن الناس أنه وجد فى التوراة أن لكل نى وصياً » ' وأن علياً وصى محمد » وأنه خير الأوصياء » كما أن محمداً خير الأنبياء » ثم ذكر أن محمداً سير جع إلى الحياة الدنيا » وكان يقول : عجبت لمن يقول برجعة عسبى . ولا يقول برجعة محمد » واستدل على ذلكبقوله تعالى:« إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » ثم تدرج من هذا إلى الحكم بألوهية على رضى الله عنه » ولقد هم على بقتله إذ بلغه عنه ذلك » ولكن مهاه عبد الله بن عباس » وقال له إن قتلته اختلف عليك أصحابك » وأنت عازم على العود لقتال أهل الشام» فنفاه على المساباط المدائن »و لماقتلر ضىالله عنه استغل ابن سبأ محبة الناس له كرم الله وجهه » وأخذ ينشر الأكاذيب الى تحود ها مخيلته إضلالا للناس وإفساداً » فصار يذ كر للناس أن المقتول لم يكن علياً وإنما كان شيطاناً تصور للناس فى صورته » وأن علياً صعد إلى السماء نا صعد إلبا عيسى ابن مرمم عليه السلام » وقال : #ماكذبت المبود والنصارى فى دعواهما قتل عيسى » كذل ككذبت اللحوارج فى دعواههم قتل على . وإنما رأى البود والنصارى شخصاً مصلوباً شهوه بعيسى » كذلك القائلون بقتل على رأوا قتيلا يشبه علياً » فظنوا أنه على » وقد صعد إلى السماء » وإن الرعد صوته واللرق تسمه » ومن سمع من السبئيين صوت الرعد يقول : السلام عليك يا أمير المؤمدن . وقد روى عمر بن شرحبيل أن ابن سبأ قيل له إن علياً قد قتل » فقال : « إن جثتمونا بدماغه فى صرة لم نصدق عوته » لا موت حتى ينزل من السماء » ولك الأرض محذافير ها(١).‏ )١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادى ٠‏ (م 7- الشافعى ) 5 - الكيسانية : : )١(‏ هم أتباع تار بن عبيد الثقغى . وقد كانت خارجياً ثم صار من شيعة على رضى الله عنه » وقد قدم الكوفة حين قدمإلها مسلم بن عقيل من قبل الحسين رضى الله عنه » ليعلم حالها » وخر ابن عمه بأمرها وقد أحضر عبيد الله بن زياد انختار » وضربه ثم حبسه إلى أن قتل الحسين » فشفع له زوج أخته عبد الله بن عمر » فأطلق سراحه على أن خرج من الكرفة » فخرج إلى الحجاز » وقدأثر عنه أنه قال فى أثناء سيره: «سأطلب ابن على » فوربك لأقتلن بفتله عدة من قثل على دم حبى بن زكريا» ثم لمق بابن الزببر » وبايعه على أن يوليه أعماله إذا ظهر» وقاتل معه أهل الشام » ثم رجع إلى الكوفة بعد موت يزيد » وقال للناس : « إن المهدى ابن الوصى بعثى بعتى إليكم أمينآً ووزيراً » وأمرنى بقتل الملحدين » والطلب بدم أهل بيته» والدفع عن الضعفاء ) وزعم أنه جاء من قبل محمد بن الحنيفة لأنه ولى دم الحسين رضى اللهعنه» ولأن محمداً رضى الله عنه كان ذا منزلة بن الناس امتلأت القلوب عحبته » إذ كان كما قال الشبر ستانى : «كشر كثير العلم غزير المعرفة » رواد الفكر» مصيب النظر فى العواقب » وقد أخمره أبوه أمير المؤمنن على رضى الله عنه أخبار الملاحم ) ولكن أعلن محمد بن الحنفية البراءة من النتار على الملا من الأمة وعلى مشهد من العامة » إذ بلغته أوهامه وأكاذيبه »وعرف خىء نياته » ومع تلك البراءة فقد تبع امختار هذا بعض الشيعة » وأخذل هو يتكهن بينهم ويسجع سجعاً يشبه سجع الكهان » حبى روى أنه كان يقول : ١‏ أماا ورب البحاز » والنخيل والأشجارء والمهامه والقفار » والملائكة الأبرار» لأقتلن )١(‏ نسبة الى كيسبان قيل انه مولى لعلى رضى الله عنه » وقيل انه تلميذ لمحمد بن الحنفية قبل أنه أبو عمرة مولى يجيلة كان بحرس المختار الثقفى » وقد شهدوا له بأن محمد بن الحنفية سمح بأن يدعو المختار باسمه, الشهرستانى المختار صار شسيعيا كيسانيا ٠‏ فكأن المختار اتبع نحلة الشيعة الكيسانية ٠‏ 4و - كل جبار » بكل لدن خطار » ومهند بتار .. حبى إذا أت عمود الدين » ورأبت شعب صدع المسلمين » وشفيت غليل صدور المؤمنن » لم يكير على زوال الدنيا » ولم أحفل بالموت إذا أتى » . وقد أخذ الختار فى محاربة أعداء العلويين » وأكثر من القتل الذريع فهم » ول يعم أن أحداً اشترك فى قتل الحسين إلا أسكن نأمته » فحببه ذلك فى نفوس الشيعة فالتفوا حوله » وأحاطوا به » وقاتلوا معه » ولكنه هزم )١( -‏ وعقيدة الكيسانية لا تقوم على ألوهية الأثمة كالسيئية الذين يعتقدون حلول الجزء الإلمى فى الإنسان كا بينا » بل تقوم على أساس أن الإمام شخص مقدس 4 ويبذلون له الطاعة 4 ويثقون بعلمه ثقة مطلقة ويعتقدون فيه العصمة عن الحطأ » لأنه رمز للعلم الإلمى . (ب) ويدينون كالسبئية برجعة الإمام » وهو فى نظرهم بعد على والحسن والحسين » محمد بن الحنفية » ويقول بعضهم إنه مات وسير جع » وبعضهم . وهم الأكثرون » يعتقدون أنه لم عت » بل هو نجبل رضوى عنده عسل وماء وقد كان من هؤلاء كثر عزة إذ يقول : ألا إن الأنمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء على والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس مهم خفاء فسبط سبط ببممان وبر وسبط غيبته كربلاء وسبط لا يذوق الموت حبى يقود الخيل بتبعه اللواء تغياب لا يرى عنهم زمان برضوى عنله عسل وماء ( ج) ويعتقدون البداء » وهو أن الله سبحانه وتعالى يغير ما يريد تبعاً لتغغر علمه » وأنه يأمر بالشىء ثم يأمر مخلافه . وقد قال الشبر ستانى : وإنما صار الختار إلى اختيار القول بالبداء » لأنهكان يدعى علم مانحدث من الأحوال إما بوحى يوحى إليه » وإما برسالة من قبل الإمام » فكان إذا وعد أصحابه دا ه٠١‏ د بكون شىء » وحدوث حادثة » فإن وافق كونه قوله جعله دليلا على دعواه» وإن لم يوافق قال قد بدا لربكم ) ويعتقدون أيضاً تناسخ الأرواح » وهو خروج الروح من جسد وحلوها فى جسد آخر » وقد ثبت أن هذه الفكرة مأخوذة من الفلسفة الهندية القدعة . (د) وكانوا يقولون : ( إن لكل شىء ظاهراً وباطناً » ولكل شخص روحا 4 ولكل تنزيل تأويلا » ولكل مثال قف هذا العام حقيقة » والمنتشر فى الآفاق من الحكم والأسرار مجتمع فى شخص الإنسان » وهو العم الذى آثر على عليه السلام به ابنه محمد بن الحتفية » وكل من اجتمع فيه هذا العم فهو الإمام حقاً )١(“‏ . وترى من هذا الذى ذكرناه » وهو بعض مخار يقهم أمهم جانبؤا مبادىء الإسلام ؛ وبعدوا عن روحه ؛ ورفعوا الآثمة إلى مراتب النبيين »؛ وكأنهم اعتقدوا أن رسالة النى صلى الله عليه وسام ما انبت عموته » بل بقيت ق ببيته من بعده . 5 - الزيدية : هذه الفرقة هى أقرب فرق الشيعة إلى الجباعة الإسلامية ؛ وهى ل تغل فى مغتقداتها » ولم يكفر الأكثرون مها أحداً من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس الأولين » ولم ترفع الأتمة إلى مرتبة تبة الإله » ولا إلى مرتبة النبيين . وإمامها زيد بن على بن الحسين رضى الله عنه » حرج على هشام ابن عبد الملك بالكوفة فقتل وصلب بكناسة الكوفة » وقوام مذهبه ( وهو مذهب هذه الفرقة إلى أن عراها التغيير ) : )١(‏ أن الإمام منصوص عليه بالوصف لا بالاسم ؛ وأوصاف الإمام الى قالوا إنه لابد من وجودها حتى يكون إماماً يبايعه الناس هى كونه فاطمياً؛ ورعاً عالاً سخياً » مخرج داعياً الناس لنفسه » وقد خالفه فى شرط الخروج ٠ الملل والنحل للشهرستانى‎ )١( و١٠‏ ل كر من الشيعة » وناقشه فى ذلك أخوه محمد الباقر » وقال له : على قضية مذهبك » والدك ليس بإمام » فإنه ما خرج ولا تعرض للخروج . 2 أنه تجوز إمامة المفضول» فكأن هذه الصفات عندهم للإمام الأفضل الكامل » وهو مها أولى من غيره فإن اختار أولو الحل والعقد فى الأمة إماماً نم يستوف بعص هذه الصفات » وبايعوه » صحتإمامته ولزمت بيعته» وبنوا على ذلك الأصل صحة إمامة الشيخين ألى بكر وعمر رضى الله عنهماء وعدم تكفر الصحابة يسما » فكان زيد يرى أن على بن أنى طالب أفضل الصيحاية » إلا أن الحلافة فوضت إلى ألى بكر لمصلحة رأوها »وقاعدة ديئية رعوها » من تسكن ثائرة الفتئة » وتطبيب قلوب العامة فإن عهد الحروب الى جرت فى أيام النبوة كان قريبآً » وسيف أمير المؤمنين على عليه السلام من دماء المشركين لم بف » والضغائن فى صدور القوم منطلب التأركماهى ؛ فا كانت القلو ب ميل إليه كل الميل ؛ ولاتنقاد له الرقاب كل الانقياد » وكانت المصلحة أن يكون القيام مذا الشأن لمن عر فوا باللدنوالتودد والتقدم بالسن » والسبق فى الإسلام » والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم(١)‏ . ٠‏ وقد خذل زيداً أكثر الشيعة لقوله بذلك الأصل » قال البغدادى ى كتابه الفرق بن الفرق : ١‏ لما استحر القتال بينه ( زيد ) وببن يوسف بن عمرو الثقى » قالوا إنا ننصرك على أعدائك بعد أن تحير نا رأيك ىأ بكر وعمر اللذين ظلما جدك على بن أنى طالب فقال زيد :أنى لاأقول فبهما إلا خراً » وإنما خرجت على بى أمية الذين قتلوا جدى الحسين » وأغاروا على المدينة يوم الحرة » ثم رموا بيت الله حجر المنجنيق والنار . ففارقوه عند ذلك . (( ج) ومن مذهب الزيدية جواز خروج إمامين فى قطرين محتلفين ؛ حيث يكون كل واحد مهما إماماً فى قطره الذى خرج فيه مادام متحلياً بالأوصاف الى بيناها » ويفهم من هذا أنهم لاتجوزون قيام إمامين فى ( الملل والنحل للشهرستانى ٠‏ قطر واحد » لأن ذلك يستدعى أن يبايع الناس لإمامين . وذلك منهبى عنه بصريح الأثر . (د) وقد كان الريديون يعتقدون أن مرتكب الكبيرة مخلد ى النار مالم يتب توبة نصوحاً ؛ وهم قد اقتبسوا ذلك من المعزلةالذين يقولونهذه المقالة ؟ وذلك لآن زيداً رحمه الله كان ينتحل نحلة المعتزلة ؛ إذ أنه كانذا صلة بواصل بن عطاء شيخهم ؛ وأخذ عنه آراءها فى أصول » وروى أن ذلك كان من أسباب بغض سائر الشيعة له » إذ أن واصلا كانيرى: أن على ابن أنى طالب فى حروبه الى جرت بينه وبين أصحاب الجمل » وأه ل الشام ماكان على الصواب بيقن » وأن أحد الفريقن منهما كان على الحطأ لا بعينه » )١(‏ وذلك أمر لايرضى الشيعة » ولما قتل زيد بايع الزيديون ابنه يحبى » ثم قتل هو أيضاً ؛ ثم بويع بعد حبى محمد الإمام وإبراهم الإمام فقتلهما أبو جعفر المنصور ؛ ول ينتظم أمر الزيدية بعد ذلك » ومالوا عن القول بإمامة المفضول , ثم أخحذوا يطعنون فى الصحابة كسائر الشيعة» فذهبت عنهم بذلك أولى خصائصهم . 1" الإمامية : (أ) وهم القائلون بأن إمامة على ثبتت بالنص عليه بالذات من النبى صلى الله عليه وسلم نصاً ظاهراً ويقيناً صادقاً من غير تعريض بالوصف » بل إشارة بالعين » وعلى "نص على من بعده» وهكذا كل إمام» قالوا وماكان فى الدين أمرأهم من تعيين الإمامحى تكون مفارقته على فراغ قلبمن أمر الأمة ؛ فإنه إذ بعث لرفع الحلاف » وتقرير الوفاق » لاحوز أن يفارق الأمة ويتركها هملا » ير ىكل واحد منهم رأياً » ويسلك كل واحد مها ' طريقاً لايوافقه عليه غيره » بل تحب أن يعين شخصاً هو المرجوع إليه » وينص على واحد هو الموثوق به والمعول عليه () ويستدلون على تعين )١(‏ الملل والنحل للشهرستانى ٠‏ وتلك الرواية محل نظر , لآن المعروف فى تاريخ المعتزلة أنهم الشيعة المعتدلة » وكثير من الشيعة يذهيون فى العقائد مذهب العتزلة ٠‏ (5) الملل والتحل للشهر ستاق . ا# ل على رض الله عنه بالذات ببعض آثار عن النبى صلى الله عليه وسلم يدعون صدقها وصعة سندها مثل :( من كنت مولاه فعلى مولاه - اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ) ومثل ١:‏ أقضا م على » » وغبر ذلك من الآثار الى يدعون با » ويشك علماء الحديث من الحماعة فى صدقها » ويستدلون أيضاً باستنباطات من أمور كلف النبى عليا القيام نما » وكلف غيره أخرى © فيستنبطون مثلا من تكليف النى علياً قراءة سورة براءة دون أبى بكر أنه أولى بالحلافة » ويستنبطون من إرسال أبى بكر وعمر ف بعث أسامة مؤمراً علهما بجدارة على بالحلافة دونهم . لأنه ماأمر عليدقط » وهكذا استدلالاهم وهى كثيرة من هذا النوع . وقد اتفق الإمامية على خلافة الحسن ثم الحسين بعد على » واختلفوا بعد ذلك فى سوق الإمامة » ونم يتفقوا على رأى واحد » بل انقسموا فرقاً عدها بعضهم نيفاً وسبعين ء وأعظمها فرقتان : الإثنا عشرية »والإسماعيلية. الإثنا عشرية. : أما الأولون فيرون أن الحلافة بعد الحسن لعلى زين” العابيدين دين » ثم محمد الباقر بن زين العابدين ‏ ثم تعفر الصادق بن محمد الباقر» ‏ ثم لابنه موسى الكاظم ؛ ثم لعلى الرضا ءثم محمد الحواد » ثم لعلى الهادى»؛ ثم للحسن العسكرى » ثم محمد ابنه » وهو الإمام الثانى عشر » ويقولون إنه دخل سرداباً فى دار أبيه ب سرمن رأى”» وأمه تنظر إليه » ولم يعد بعد » ثم اختلفوا فى سنه فقي لكانت سنه إذ ذاك أربع سنوات » وقيلتمانى سنوات » وكذلك اختلفوا ىق حككه » فقال بعضهم إنهكان فى هذه السن عالاً مما يحب أن يعلمه الإمام » وإنطاعته كانت واجبة » وقال آنخرون كان الحكم لعلماء مذهبه » حى بلغ فوجبت طاعته . 4 - الإسماعيلية. : وهى طائفة من الشيعة الإمامية اننسبت إلى إسماعيل بن جعفر » ويسمون أيضاً آ الباطنية » لقولم بالإمام الباطن ٠‏ . تقول هذه الطائفة إن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه إسماعيل بنص من اع وا سه أبيه » وفائدة النص ء وإن كان قد مات قبل أبيه » إتما هو بقاء الإمامية فى عقبه » 5 انتقلت الإمامة من إسماعيل إلى محمد المكتوم » وهوأول الأنئمة المستوردين » وبعد محمدالمكتوم ابنهجعفر المصدقء و بعده ابنه محمدالحبيب » وهو آآخر المستورين ع وبعده ابنه عبد الله المهدى الذى ملك المغرب » وملك بعده بنوه مصر » وهم الفاطميون )١(‏ . وقد اضطهدت تلك الطائفة فى أول أمرها فيمن اضطهد »حى فرمعتنقو مذهها إلى فارس » وهناك خااط المذهب آراء الفرس القدعة وغيرها ء وقام فها رجال ذووأهواء » يقضون لباتهم بام الدين فتوارثوا زعامتها . وأول ناشرى دعوتها رجل يقال له ديصان : أخذها عنعبد الله القداح » ونشرها فى بلاد فارس » ثم بدا له أن ينشرها فى قلب الدولة العباسية » فجاء إك البصرة » ودعا الناس سراً » وجذب إليه رجلا من وجهاء اليمن كان يزور مقابر أهل البيت » فاتفا على بث الدعوة لآل البيت ف العن » ونفذا ماديرا ع ؟ ثم أرسل القداح رجاين إلى المغرب لسهولة انقيادها للدعاة » وقال لها احرثا الأرض حى يأق صاحب البذر ع م سال سيل الدعوة ٠‏ الشيعية فى بلاد المغرب » حتى أخذ الفاطميون ملك الأغالبة فى أفريقية » م اقتطعوا من الحليفة العباسبى على ما هو معلوم فى التاريخ . ؟_الحوارج 8 لم أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن اعتقادهم » وحماسة لأفكارهم » وشدة فى تديهم فى الحملة » واندفاعاً وتهوراً فها يدعون إليه وما يفكرون فيه » وهم فى اندفاعهم وتبورهم يستمسكون بألفاظ قد أخذوا بظواهرها ؛ وظنوها دينآ مقدساً » لا محيد عنه مؤمن . ولا مخالف سبيله إلا من مالت به نفسه إلى البتان » ودفعته إلى العصيان استرعت ألبامهم 5 كلمة و لاحك إلالله ) فاتخذوها دينآ ينادون به فى وجوه مخالفهم » ويقطعون ٠ مقدمة أبن خلدون‎ )١( ه68١١‏ ل به كل حديث ؛ فكانوا كلما رأوا علياً يتكام قذفوه .هذه الكلمة » وقد روى أنه رضى الله عنه قال ى شأنهم عندما قالوها وكرروا قولحا : «كلمة حق يراد مما باطل ٠‏ نم إن لاحك إلاله ء ولكن هؤلاء يقولوة : لاإمرة إلا لله » وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر » يعمل ق إمرته المؤمن » ويستمع فا الكافر ؛ ويبلغ الله فما الأجل » ومجمع به الىء » ويقاتل به العدو » وتؤمن به السبل » ويؤخذ به للضعيف من القوى » حى يستريح بر ويسيراح من فاجر »© . وقد اسهوسهم فكرة البراءة من عثمان وعلى ؛ والحكام الظالممن » حى احتلت أفهامهم واستولت على مداركهم ؛ استيلاء م ؛ وسلاتغليم كل طريق للوصول إلى الحق » فمنتيرأ من عمان وعلى وطلحة والزبير والظالمين من بى أمية سلكوه فى جمعهم » وتسامحوا معه فى مبادىء أخرى من مبادئهم »را كانت أشد أثراً » واللحلاف فما يبعده علهم أكثر ٠‏ ن الدلاف 2 هذا الترؤ خرج ابن الزبير على الآأمويين » فناصروه ووعدوه بالبقاء على نصرته والقتال فى صفه ٠‏ ولما علموا أنه لايتترأ من أبيه وطلحة وعلى وعثمان نابذوه وفارقوه . ولما ناقش عمر بن عبد العزيز شوذباً الخارجى كان محز الحلاف » ومفصل المناقشة » هو التترؤ من أهل بيته الظالمين » مع إقرار الحوارج أنه خالفهم ؛ ومنع استمرار ظلمهم : ورد إلى الناس مظالمهم »ولكن استحوذت عليم فكرة التبروؤ فكانت الحائل بيهم وبين الدخول ق غمار الجماعة الإسلامية . ٠١‏ وإنهم ليشهون فى استحواذ الألفاظ الراقة على نفوسهم واستيلائها على مداركهم - اليعقوبيين الذين ارتكبوا أقبى الفظائع فى الثورة الفرنسية » فقد استولت على هؤلاء ألفاظ الحرية والمساواة والإخاء » وباسمها قتلوا الناس وأهرقوا الدماء » وأولئك استولت علهم ألفاظ الإبمان » ولا حكر إلالله » والتبرؤ من الظالمين » و باسمها أباحوا دماء المسلمين لال "هآ ده ونخضبوا البلاد الإسلامية بالدماء » وشنوا الغارة فى كل مكان » ويظهر أن الحماسة الى امتازوا مها كانت هى الوحدة التامعة يم وبين اليعقوبيين » وما صدر عن الفريقين من أعمال متشاءبة ما كان إلا لهذه الحماسة وقوة العاطفة » قال العلامة جوستاف لوبون 7 وصف اليعقّوبيين فى كتابه الثورة الفرنسية : وتوجد النفسية اليعقوبية خاصة عند ذوى الأخلاق المتحمسة الضيقة » وتتضمن هذه النفسية فكراً قاصراً عنيدا مجعل اليعقوى كثير السذاجة » ولما كان لهذا لا يدرك من الأمور إلا علائقها الظاهرية » فإنه يظن أن ما يتولد فى روحه من الصور الوهمية حقائق » ويفوته ارتباط الحوادث بعضها ببعض » وما ينشأ عن ذلك من النتائج » ولا محوم بصره عن خياله أبداً » إذن فاليعقوبى لايقيرف الأثام لتقدم منطقه العقلى » إذ لا ملك منه إلا قليلا » وإنما يسير مستيقناً » وعقله الضعيف مخدم اندفاعاته حيث يترادد ذو المدارك السامية فيقف . وإن هذا الوصف البديع لليعقويين هو وصف كامل صحيح لأكثر نواحى الحوارج النفسية » وسترى فيا يلى من الحوادث والمناقشات ما يؤيد ذلك » ويثبت صحته . ش ١‏ ولم تكن الحماسة والمّسك بظواهر الألفاظ فقط هى الصفات الواضحة فى الحوارج » بل هناك صفات أخرى منها حب الفداء والرغبة فى اموت والاسهداف للمخاطر من غير داع قوى يدفع إلى ذلك » ورا كان منشأ ذلك هوسا عند بعضهم واضطراباً فى أعصاءهم » لا محرد الشجاعة والعسك بالمذهب فقطٍ وإنمم ليشهون فى ذلك النصارى الذين كانوا تحت حكم العرب فى الأندلس ٠‏ فقد أصاب فريقاً مهم هوس جعلهم يقدمون على أسباب الموت بسبب عصبية جامحة » وفكرة فاسدة . اقرأ ما كتبه الكونت هرى دى كاسترى فى وصفهم » إنك سترى وصفاً ينطبق فى كثر من النواجى على الخوارج » فقّد قال : أراد كل واحد ( من هؤلاء النصارى ) أن يذهب إلى مجلس القضاء ليسب #مداً ومموت ء فتقاطروا عليه أفواجاً ل /اه؟ ب أفو اجا » حبى تعب الحجاب من رده » وكان القاضى يصم الآأذان كيلا بحكم علهم بالإعدام » والمسلمون مشفقون على هؤلاء المساكين ويظنوهم من انحانين . ولقد كان من الحوارج من يقاطع علياً فى خطبته » بل من يقاطعه فى صلاته ومن يتحدى المسلمين محتسبا لله فى ذلك . ظانا أنه قربة يتقرب با إليه » ولما قتلوا عبد الله بن خخباب بن الأرت ٠‏ وبقروا بطن جاريته قال لهم على : ادفعوا إلينا قتلته . قالوا : كلنا قتلته فقاتلهم على حى كاد يبيدهم » ولم منع ذلك بقيهم من أن يسيروا ى طريقهم » موغلين فى الدعوة إلها والحاسة لها » فبيهم وببن أولئك النصارى شبه قريب من هذه الناحية . فالإخلاص للإسلام كان صفات كثيرين مهم » وإن كان معه هوس بفكرة فيه » والتأثر بناحية واحدة من نواحيه » يروى أن عليا رضى الله عنه أرسل إلهم ابن عباس يناقشهم » فلما وصل إلهم رحبوا به وأكرموه فرأى منهم جباهاً قرحة لطول السجود » وأيديا كثفنات الإبل علهم تقص مرحضة(١)‏ »2 . فإخلاصهم لدينهم فى الجملة أمر لا موضع فيه لارتياب » ولكنه إخلاص قد عراه ضلال ف فهم الدين » وإدراك لبه ومرماه » فالمسم الخالف لهم لاعصمة لدمه ؛ بها الذى دمه معصوم » قال أبو عباس المرد فى الكامل : من طريف أخبارهم أنهم أصابوا فسلماً ونصرانياً » فقتلوا المسم » وأوصوا بالنصرانى» وقالوا احفظوا ذمة نبيكم . . . لقهم عبد الله ابن خباب وى عنقه مصحف » ومعه امرأته وهى حامل » فقالوا : إن الذى فى عنقلك ليأمرنا أن نقتلك .. قالوا فا تقول و الى بكر وعمر؟ فأثئى خيراً » قالوا :فا تقول فى على قبلالتحكم وفىعمان ست سنين » فأثبى خيراً » قالوا : فا تقول فى التحكم ؟ قال : أقول إن عليا أعلم بكتاب الله منكم » وأشد توقياً على دينه وأنفذ بصيرة .. قالوا : إنك لست تتبع الهدى ء وإتما تتبع الرجال على أسماتها » ثم قربوه إلى شاطىء ابر » فذنحوه .. وساموا رجلا نصرانيا - ١: ل‎ بنخلة له فقال : هى لكم » فقالوا : والله ما كنا لتأحذها إلا بثمن قال : ما أعجبهذا. أتقتلون مثل عبد الله بن خباب » ولا تقبلوا منا تمن نخلة ! ). ؟ ‏ ولماذا كان التعصب للفكرة » والمحوس لما والتشدد فما مع الحشونة ى الدفاع والهور فق الدعوة إلا وحمل الناس عليه بقوة السيف » والعنف والقسوة بدرجة لارفق فبها » ونحال لانتفق مع سماحة هذا الدين ؟ السبب فى ذلك فيا أعتقد أن الحوارج كان أكثره, من عرب البادية » وقليل منهم كان من عرب القرى » وهؤلاء كانوا فى فقرمدقع » وشدة بلاء قبيل الإسلام » ولما جاء الإسلام ولم ترد حالهم المادية حسناً » لأن كثرين منهم استمروا فى باديهم بلأواتها وشدتبا وصعوبة الحياة فنها 3 وأصاب الإسلام شغاف قلو-هم مع سذاجة فى التفكير وضيق فى التصور » وبعد عن العلوم » ومتبورة مندفعة وزاهدة » لأنها لم تجد » والنفس الى لانجد إذا غمرها إبمان» وملاذ هذه الحياة » واتجهت إلى الحياة الأخرى وإلى نعيمها والرغبة قف معيشتهم دافعة لهم على الحشونة والقسوة والعنف » إذ النفسصورة لا تألف وترى »ولوأ نهمعاشوا عشة رافهةفا كهةبنوع من النعم لألان ذلك من صلابتهم ورطبمن شدهم » ونهنه من حدتهم » يروى أن زياد بن أبيه بلغه عن رجل يكنى أبا الحدر من أهل البأس والنجدة أنه يرى رأى الحوارج فدعاه » فولاه ورزقه أربعة آلاف درهم فى كل شهر » وجعل تمالته فى كل سنة مائة ألف , أظهر الجماعة » فلم يزل والياً حبى أنكر منه زياد شيئاً فتنمر لز يادء فحيسه» -١:84 ل‎ “ا ونحن إن وصفنا أكثر الحوارج بالإخلاص فى خروجهم على على والأمويين من بعذه ع لانتكر أن هناك غير العقيدة أموراً أخرى هه حفزتهم على الحروج : من أعظمها وضوحا ألهم كانوا حسدون قريشاً على استيلائهم على الخلافة » و استبدادهم بالأمر دون الناس . والدليل على ذلك أن أكثرهم من القبائل الربعية الى كانت بينها وبين القبائل الحمضرية الإحن الجاهلية والعدوات القديعمة الى خفف الإسلام حدماء وم يذهب يكل قوتهاء بل بقيت مها آثار غير قليلة مستمكنة فى القلوب متغلغلة فى النفوس ء وقد تظهر ف الآراء و المذاهب من حيث لايشعر المعتتق للمذهب » و الاخذ بالرأى » وإن الإنسان قد يسيطر على نفسه هوى يدفعه إلى فكرة معينة » و يحيل إليه أن الإخلاص رائده » والعقل وحده مبديه » وهذا أمر واضح ى الأمور الى تحرى فى الحياة فى كل ظواهرها » فالإنسان ينفر من كل فكرة اقترنت مما يؤلمه » وإذا كان ذلك كذلك » فلا بد أن نتصور أن الحوارج وأكثرههم ربعيون رأوا الحلفاء قوماً مضريين » فنفروا من حكهم » وانجه تفكير هم إلى آراء فى الحلافة نشأت تحت ظل ذلك النفورمن حيث لايشعرون وظنوا أنه محض الدين ٠‏ ولب اليقن وأنه لادافع لم إلا الإخلاص لديهم » والتوجه لرمهم » وليس عانع لدينا أن يكون الإخلاص فى طلب الدين عند بعضهم لا تشوبه شائبة » ونم مختلط به أى درن من غرض أو عارض من سوء وأن يكون هو الذى دفع بعضهم إلى الحروج»و الله أعم مما تخفى الصدور . 4 واللحوارج آنا رأيت أكثرهم من العرب » والموالى كانوا فيهم عدداً قليلا » مع أن آراءهم فى اللحلافة من شأنها أن نجعل للموالى الحق فى أن يكونوا خلفاء » عندما تتوافر فى أحدهم شروطها » إذ الحوارج لايقصرون الحلافة على بيت من ببوت العرب » ولاعلى قبيل من قبيلهم » بل لا يقصرونبها على جنس من الأجناس ء أو فريق من الناس » والسبب فى نفور الموالى من مذهم أنهم هر كانوا ينفرون من الموالى » ويتعصبود 1١1١١ ضدهم . وقد روى ابن ألى الحديد : أن رجلا من الموالى خطب امرأة خارجية » فقالوا لما فضحتينا ؛ ورعا لو تركوا تلك العصبية لتبعهم كرون من الموالى . ش ومع أن الموالى فى اللحوارج كانوا عدداً قليلا نرى لهم أثراً فى بعض فرقهم » فالإزيدية(1) ادعوا أن الله سبحانه وتعالى يبعث رسولا من العجم بزل عليه كتابآً ينسخ بشرعه الشريعة المحمدية . والميمونية () أباحوا نكاح بنات الأولاد (؟) وبنات أولاد الإخوة »وبنات أولاد الأخوات(4) وهذه كا نرى هبادىء واضح فها أنها تفكير فارسى » إذ الفرس المحوس هم الذين يحنون إلى نى من فارس وهم الذين يبيحون الأنكحة السابقة . هلا من الكلام السابق عرفنا عقلية الحوارج ونفسيهم وقبائلهم » والحق أن آراءهم مظهرواضح لتفكبرهم وسذاجة عقولم و نظراتمم السطحية» ونقمتهم على قريش ٠‏ وكل القبائل المضرية . 1) وأول آرائهم » وأحكمها وأشدها أن الحليفة لايكون إلا باتتخاب حر تحبح يقوم به عامة المسلمين » لايقوم به فريق دون فريق» ولاجمع دون جمع » ويستمر خليفة ما دام قائماً بالعدل » مقها للشرع » مبتعداً عن الحطأ و الزيغ » فإن حاد وجب عزله أو قتله . (ب) ولا يرون أن بيتاً منبيوت العر ب اختص. بأن يكون الحليفةمنه» فليست الحلافة فى قريش كا يقول غيرهم » وليست لعربى دو نأعجمى, والجميع فها سواء » بل يفضلون أن يكون الخليفة غر قرشى ليسبل عزله أو قتله إن خالف الشرع وحاد عن الحق » وجانب الصواب » إذ لاتكون له عصبية نحميه. ولا عشرة تؤويه ٠‏ ولا ظل غير ظل الله يستظل بهء ٠ أتباع يزيد أبى أبيسة الخارجى‎ )١( (9) أتباع ميمون العجردى ٠‏ وذلك لآنهم لما انفصلوا عن النجدات أقاموا بسجستان فسرت اليهم الآراء الفارسية ٠‏ (؟و5) الفرق بين الفرق للبغدادى ٠‏ -1١- علهم » وسموه أمير المؤمدن وليس بقرشى » وكان ذلك المبدأ جديراً بأن يغرى حماهير المسلمين باعتناق مذههم » ولكن ازدراءه للموالى واستباحهم لدماء المسلمين وسبهم للنساء والذرية » وطعنهم فى إبمان على وكثير من آل البيبت » كل هذا حال بينهم وبين قلوب الناس أن تصغى إللهم . وج) ولا ننسى أن نذكر هنا أن النجدات من اللحوارج يرون أنه لاحاجة للناس إلى إمام قط » وإنما علهم أن يتناصفوا فها بيهم ٠‏ فإن رأوا أن ذلك لايم إلا بإمام بحملهم على الحق فأقاموه جاز » فإقامة الإمام فى نظرهم ليبت واجبة بإيجاب الشرع » بل جائرة إن اقنضتها المصلحة » 'ودعت إلمبا الحاجة . (د) ويرى الحوارج تكفير أهل الذنوب ولم يفرقوا ببن ذنب يرتكب عن قصد للسوء » ونية للإأم ء وخطأ فى الرأى والاجتهاد يؤدى إلى مخالفة وجه الصواب » ولذا كفروا علياً بالتحكم 2 مع أنه لم يقدم عليه مختارء ولو سم أنه اختاره » فالأمر لايعدو أن يكون بدا أخطأ ولم يصب ء إن كان . التحكم ليس من الصواب فلجاجهم ف تكفيره رضى الله عنهدليل على أنهم يرون الخطأ فى الاجتهاد مخرج عن الدين » ويفسد اليقن » كذلك كان عندهم شأن طلحة والزبير وعئان وغير هم من علية الصحابة الذينخخالفو هر جزئية من الحزئيات » فكفرو وهم للاجتباد الخطأفى زعمهم » وقد ساق ابن ألى الحديد أدلهم الى تمسكوا لبا فى تكفير مرتكب الذنب »ء ورد علها » ولاسبمنا وجه الرد » وإنما سهمنا ذكر بعض الأدلة لتعرف منْهم وجهات نظ نظرهم » وكيف كانوا يفكرون» وسئرى أن تفك رهم كانسطسي؟ لايتعمقون فى بحث » ولايتقصون أطراف موضوع . وهذه الأدلة كشيرة منها قوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين» فجعل تاركاتج كافراً » وترك الحج كبيرة ؛ فكل مرتكب كبيرة. كافر فى زعمهمءومبها 1١5‏ ل قوله تعاله : « ومن م بحكم مما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » وكل مرتكب الذنوب قد حكم بغير ما أنزل الله فى زعمهم فهر كافر »ومنبا قوله تعالى : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » فأما الذين اسودتوجوههم» أكفرتم بعد إعانكم فذوقوا العذاب عا كنم تكفرون » قالوا والفاسق لا بجوز أنيكون من ابيضتو جوههم .فوج أذيكون ممن أسو دتو جوههم ووجب أن يسمى كافراً لقوله تعالى ‏ بما كنم تكفرون » ومتهاقوله تعالى : ١‏ وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكةمستبشرة . ووجوه يومئذ علها غيرة . ترهقها قترة ؛ أولئك هم الكفرة الفجرة » والفاسق على وجهه غيرة . فوجب أن يكون من الكفرة » ومنها قوله تعالى : ١‏ ولكن الظالمين بآيات الله بجحدون » أثبت أن الظالم جاحداً » وهذه صفة الكفار )١(‏ . كل هذه الدلائل كنا ترى ظواهر نصوص » قد نظروا !لما نظراً سطحياً ولم يدركوا مرامها ولا أسرارها . وم يصيبوا هدفها » وكان على رضى الله عنه محتج على من عاصروه منهم بالحجج الدامغة » والأدلة القاطعة وما قاله رداً علهم : «فإن أبيم إلا أن ترعموا أفر أخطأت ؛ وضللت “فلم تضلون عامة أمة محمد صل اللدعليه وسلم وآله بضلالى » وتأخذونهم خطى لى » وتكفر ونم بذنوى ٠‏ سيوفكم على عواتقكم تضعو ها مواضع البرء والسقى » و تخلطون من أذنب من ميذنب » وقدعلمم أن رسولاللهصلى الله عليه وسلم و آله رجم الزالى المحصن ثم صلى عليه » ثم ورثه أهله ؛ وقتل القاتل ؛ وورث ميرائه أمله 2 وقطع يد السارق وجلد الزانى غير المحصن ٠»‏ ثم قسم علهما من البىء » ونكحا المسلمات ؛ قآخذهم رسول اللدصل التهعليهوسل وآلهبذنوهمء وأقامحق الله فهم » ولم عنعهم سهمهم من الإسلام » ولم خرج أسماءهم من بين أهله».وى ذلك الكلام القم رد مفحم لاعارون فيه » ولاستطيعون أن يشروا حوله غباراً . ولعله رضى الله عنه عدل عن الاحتجاج بالكتاب إلى الاحتجاج ٠8و50 ملخص من شرح البلاغة لابن أبى الحديد المجلد الثانى ص‎ )١( - ١١#” بالعمل الذى كان عليه النتى صلى الله عليه وسلم » لأن العمل لا يقبل تأويلاء ولا يفهم إلا على الوجه الصحيح فلا يتسع لنظر انهم السطحية » وتفكب رهم الذى لا يصيب إلا جانباً واحداً » ولايتجه إلا إلى انجاه جز » وى الاتجاه الجزلى فى فهم العبارات والأساليب ضلال عن مقصدها » وبعد عن مرماها ٠‏ وف النظرة الكلية الشاملة الصواب » وإدراك الحق من كل نواحيه » فهو رضى الله عنه جادلم بالعمل » حبى يقطع علهم كل تأويل » ولكى يبين م وضح الحقيقة من غير أن مجعل لتلبيساتهم الفاسدة أى باب من أبواب الحيرة والاضطراب . ع٠‏ كلا هذه جملة الآراء الى اعتنقها أكثرهم ٠‏ ولم يتفقوا فى غيرها على مذهب أو رأى أو نظر » بل كانوا كثيرى الحلاف يشجر ينهم الحلاف لأصغر الأمور وأقلها » ورمما كان هذا هو السر فى كثير من انهز اماتهم » وكان المهلب بن ألى صفرة الذى كان فى العصر الأموى ترساً للجاعة الإسلامية يقها مهم يتخذ الحلاف بيهم ذريعة لتفريقهم وخضد شوكتهم والفل من حدتهم » وإذا لم مجدهم محتلفين دفع إليهم من يثير الاختلاف ينهم » بحكى | بن أنى الحديد « أن حداداً من الأزارقة كانيعمل نصالامسمومة» فيرى بها أصحعاب المهلب » فرقع ذلك إلى المهلب فقال أنا أكفيكوه إن شاء الله » فوجه رجلا من أصحابه بكتاب وألف درههم إلى عسكر قطرى بن الفجاءة قائد الخوارج فقال له : ألق هذا الكتاب فى العسكر والدراهم » واحذر على نفسك ع ؤ فضى الرجل » وكان فى الكتاب : ال تصاك قد رست إلى » وق وجيت إيك بأل عر فاقبضها » وزدنا من النصال » فرفع الكتاب إلى قطرى فدعا الحداد » فقال ما هذا الكتاب قال : لا أدرى » قال فما هذه الدراهم ؟ قال لاأعلم بها 5 فأمر به فقتل » فجاء عبد ربه الصغير مولى ابن قيس بن ثعلبة فقال : قتلت ١‏ رجلا على غير ثقة وتبين ؟ قال قطرى : إن قتل رجل فى صلاح الناس غير متكر » وللإمام أن محكم بما يراه صالحاً » وليس للرعية أن تعترض عليه ؛ (م م - الشافى ) - ١١4 فتنكر له عبد ربه فى جاعة معه ول يفارقوه » وبلغ ذلك المهلب فدس إلمهم رجلا نصرانياً جعل له جعلا يرغب فى مثله . وقال : إذا رأيت قطرياً فاسجد له » فإذانهاك فقل إنماسجد تلك » ففعل ذلك النصرانى » فقالقطرى: إنما السجود لله تعالى » فقال ما سجدت إلا لك » فقال رجلمن الحوارج » إنه قد عبدك من دون الله » وتلا قوله تعالى : «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم » أنم لها واردون» » فقال قطرى إن النصارى قد عبدوا عيسسبى أبن مريم » فا ضر عيسى ذلك شيثاً » فقام رجل من الخوارج إلى النصرانى فقتله » فأنكر قطرى ذلك عليه وأنكر قوم من الحوارج إنكاره + وبلغ المهاب ذلك » فوجه إلهم رجلا يسألم . فأتاهم الرجل : فقال أرأيتم رجلين يخرجان مهاجرين إليكم » فمات أحدهما فى الطريق وبلغ الآخر إليكم : فامتحنتموه فلم مجز امحنة : ماتقولون؟ فقال بعضهم! أما الميت فمن أهل الجنة » وأما الذى لم بجز امحنة فكافر حى جز امحنة » وقال قوم آخرون هما كافران حتى بجيز المحنة » فكثر الاختلاف 2 وخرج قطرى إلى حدود اصطخر * فأقام شهراً والقوم فى خلافهم(١)‏ م انظر كيف كان ذلك القائد العظم » يستغل حماسهي » وشدة تعصب كل مهم لر أيه وسذاجة تفكير هم »؛ وضعف مداركهم فيؤرث نيران العداوة بيهم ويؤجج ليب الاختلاف ؛ ليكون بأسهم شدياداً يدهم 2 ويكوتوا معماء أمام عدوهم ؛ وى المحق إن مثارات الكملاف ف بيهم كانت كثيرة 2 وكثراً م كانت من غير باد ر لبذور المللاف بلنهم 4 ولذلك انقسموا إلى فرق كثيرة ولنتكلم كلمة عن أظهر فرقهم ورءوسهم وهم : الأزارقة : هم أتباع نافع بن الأزرق الحنى © أى بى محعنيقة من القبائل الربعية » وكانوا أقوى الحوارج شكيمة ؛ وأكثرهم عدداً » وأعزهم نفراً قاتلوا بقيادة نافع قواد الأمويين © وابن ن الزبير تسعة عشرعاما » وكأ )0غ شو نج البلاغة املد الأول صن 4٠١1‏ 1 1١6 قتل نافع فى ميادين القتال جاء من بعده نانع بن عبدالله ماين الفجاءة وى عهده ضعف شأئهم » بسبب بغض الناس لم » لشهر مهم بسفلك الدماء 2( وتالب المسلمين علهم واختلافهم فيا بيهم » فهزموا فى كل مكان » ثمتوالت ايز اماهم من بعده إلى أن انمهى أمرهم »؛ وقد ذهيوا إل المبادئ العامة الى ذكرناها للخوارج » وزادوا علها : )١(‏ إن مخالفمهم من عامة المسلمين » ومن لايرون رأمبم منالحوارج مش ركون » وكذلك قعدة الخوارج مشركون . (ب) إن أطفال مخالفهم مشركون مخلدون ى النار . 3 ج) دار النخالفين دار حرب » ومجوز قتل قتل أطفاطم ونسائهم وسيهم.. ( د) إسقاط حد الرجم عن الزانى . إذ ليس القرآنذ كره؛إسقاط حد قذف امحصنين من الرجال » مع وجوب الحد على قاذ المحصنات من النساء. (ه) جواز الكبائر والصغائر على الأنبياء )١(‏ . 8 النجدات : هم أتباع نجدة بن عوعر الحنى » وقد خالفوا الأزارقة فى تكفير القعدة من الحوارج » واستحلال قتل الأطفال (؟) وزادوا عليهم استحلال دماء أهل العهد والذمة » وقد كانوا بالعامة » وقد كانوا مع أبى طالوت الخارجى ٠»‏ ثم بايعوا نجدة سنة ست وستين » فعظم أمره وأمرهم ؛ حبى استولى على البحرين »وعمان » وحضرموت واليمن » والطائف » ثم اختلفوا على نجدة لأمور نقموها عليه » منها أنه أرسل ابنه فى جيش ء فسبوا نساء وأكلوا من ن الغنيمة قبل القسمة » فعذرهم . ومنها أنه تولى أصحاب الحدود من أصحابه »وقال لعل الله تعالى يعفو عنهم »وإن عذينم فى غير الثار »م يدشعلهم المنة » ومما أنه أرسل جيشاً ف البجر» وجيشاً فى الر ؛ ففضل الذين بعتهماى البر ف ف العطاء . (1) الملل والتحل الثمر ستاف . | (؟) وقد تلمث مما مضى أن النجدات لايرون آقامة واجبا وجوبا شمرعيا وما خالث كيه نتجدة نافعا جواز ألتقية فإنه موزها و و نافع ملعها. 3 0 ' قل لس تله نم | ملوو» .6 » اموه م 1 4 لجسا تب على ١‏ فهم أنهم بفسمو إل ثلاثة فرق: فرقةذهبتإل سجستان مع عطية , بن الأسود الى » وفرقة ثاروا مع أنى فديك على نجدة 3 املعم ابر ميد فقتلييه وفرقة عذرتٍ اجدة فى أحداثه ٠‏ وهم الذين بقى للم اسم النجدات » وقد قد بق أبر فديك, بعد جد ) إلى أن أرسل اليه عبد الملك بن مروان جيشاً 53 ذو لع زج ل1! هزمه » وبعث برأسه لل عبد الملك بن مروان » فائتبى أمر هذه الطائفة . :ولاب رب للصفرية؛ :. أشباع. زياد ب بن الأصفر » وهم و فى آراء نهم أقل تطرفاً من الأزارقة » وأشد من رهم قد خالفوا الأارقة فى مرتكب الكبائر فلم يتفقوا على إشرا كها. ٠‏ بثى .مهومن يرى أن الذنوب الى فبا الحد ء لايتجاوز, راتكه الم الذى بعاه الم به كالسارق 6 والزا» ماليس فيه فمرتكبه كا ومن الصفرية أبو بال 0 ظ وكا .رجلا صالحاً زاهداً #خرج فى أيام يزيد بن معاوية بناحية ألبصرة » وم يتعرض الناس » وكات يأخذ من ناكا اتسلطآن ما يكفيغ>إن .ظفرت به غولاير ينا “اجرف 'فأرسل إليه عبنك الله ابق) زياد امجنشاً قفتى .عله :وميم عمرانابن جطان:::وكانشاعراً زاهدا.. ورقب طافيم: اقم البلاه الجبلامية .قار بنحلته ٠٠١‏ وزقد انتنخبه .مؤلاء الحوارج بام م بعد د أبى. يلاك .. امدن ل د العدالطة ا1 يام . جما مت المجاردة: : ها أصواب يعبة: :الكرن تم بن :عجره أحد أتباع عطية اين الأسود اللحنفى» 86 قزتيبون: جداً:من النجدابت :فى أض ل نحلتهم » وحملة آبزائهم .» إذ أنهم يتولون“القعدة فن:الحواوج.» إذا عرفوا ,بالديانة 6.ويرن الفبجرة.فضيلة لافرضاً .و لايكون مبال:امخال فيئاً إلى اذا قتن صاحيه 1 ' “وق افترّقت األخاردة فرع كثرة” 3 'أفور : مها يتغلق. 'بالقدة وقنرة العبد » ومنها ما يتعلق بأطفآل القن . وكان يذفعهم إلى الدلاف مسائل جزئية » فينبى الأمر إلى الكلام ى قضايا عامة “تصمرهم افزاقآ اوأخزلا. ومن أتنثلة' ذلك أن” راجلا مهم “اسم شيب كان مدي لاخر انهه ميمون.. 2 0 فلما تقاضى هذا دينه » قال شعيب : أعطيكه إت شاء الله ء فقال ميمون"؟ قد شاء الله تلكالساعة » فقال شعي : لو كان قد شاء ذلك لم أستطع إلا أن أعطيكه » فقال ميمون : قد أمر الله بذلك » وكل ما أمر به فقد شاءه 9 وما لم بشأ لم يأمر به . فافترقت العجاردة فى ذلك إلى ميمولية وشعيبية ‏ وكتبوا إلى رئيسهم عبد الكر مم فقال : إنما نقول ما شاء' الله كان مالم يأ لم يكن » ولا نلحق بالله سواه . فادعى كل أن الحوابٌ يؤيذه . ش ويروى أن عجردياً اسمه تعلبة كانت له بنت فخطها عجري آخرا؛ وأرسل إلى أمها يسأها : هل بلغت البنت ؟ فإن كانت قد بلغت » ورضبت الإسلام على الشرط الذى تعتيره العجاردة لم يبال كم كان مهرها:فقالت”: إنها مسلمة فى الولاية سواء أبلغت » أم لم تبلغ » فرفع الأمر إلى عبد الكريم » فاختارالعراءة من الأطفال و خالفه ثعلبة » وافترقت من العجاردة غلى:ذإلكت فرقة هى التعالبة . ١‏ الإباضية : وهم أتباع عبد الله بن إباض ٠‏ وهم أكر الحوارج اعتدالا » وأقر-بم إلى الجماعة الإسلامية رأيا وتفكبراً » فهم أبعد عن الشطلط والغلو » وأقرب إلى الاعتدال » وجملة آرائهم : ١‏ إن #الفهم من المسلمن ليسوا مشركين ؛ ولامؤمنين » ويسموهم كفاراً » ويروى علهم أنهم قالوا » إنهم كفار نعمة . ؟ ‏ دماء مخالفيهم حرام فى السر لاف العلانية » ودارهم دار توحيد إلا معسكر السلطان . م - لاحل من غنائمهم فى الحر ب إلا الحيل » والسلاح وكل ما فيه قوة فى الخروب » ويردون الذهب والفضة إلى أصحابها . 4 تجوز شهادة المخالفين » ومناكحتهم » والتوارث معهم » ومن هذا يتبين اعتداله م ٠‏ دقريهم من إنصاف المخافين ء ومن أجل ذلك بثو إل اليوم ى بعض جهات العالم الإسلائى م - خوارج لايعدون من المسلمين : قام مذهب الحوارج على الغلو 1١١8‏ لد والتشدد فى فهم الدين » فضلوا » وأجهدوا أنفسهم والمسلمين بضلاهم ولكن المسلمين الصاد ف الإعان لم يحكموا بكفرهم ؛ وإن حكموا بضلاهم . ولذا روى أن علياً رضى الله عنه أوصى أصحابه بألايقاتلأحد الحوارج من بعده » لأنمن طلب الحق فأخطأه ليس كن طب الباطل فتاله ؛ فعلى رضى الله عنه كان يعتير هم طالبين للح » قد جانبوا طريقه . ويعشر الأموين طالبن للباطل » وقد نالوهء ولكن كان فى الحوارج فرق قد ذهبوا مذاهب ليس فى كتاب الله ما يؤيدها » بل فيه ما يناقضها من غير أى تأويل » وقد ذكر البغدادى فى كتابه الفرق ببن الفرق طائفتين من الحوارج عدهما خارجتين عن الإسلام ‏ وها : ْ ١‏ اللزيدية : أتباع يزيد بن أبى أنيسة الخارجى وكان إباضياً ثم ادعى أنه سبحانه وتعالى يبعث رسولا من العجم » يتزل عليه كتابا ينسخ الشريعة المحمدية » وقد أشرنا إلى ذلك فيا مضى . " -الميمونية : وهم أتباع ميمو العجر دى الذى ذ كر آنفاً ق مسألةا :لحلاف فى الدين » وقد أباح نكاح بنات الأولاد » وبنات أولاد الأخوة والأخوات » وقال فى علة ذلك : إن القرآن لم يذكرهن فى المحرمات » وروى عن هؤلاء الميمونية أنهم أنكروا سورة يوسف . ول يعدوها من القرآن لأنها قصة غرام فى زعمهم لاتصلح أن تضاف إليه » فقبحهم الله لسوء ما يعتقدون . #‏ المعتز لة نشأتهم : هوم نشأت هذه الفرقة ى العصر الأموى ٠»‏ ولكنها شغلت الفكر الإسلاتى فى العصر العباسبى ردحاً طويلا من الزمان . كان العراق فى عصر الحلفاء الراشدين » والعصر الأموى , يسكنه عدة طوائف تنتهى إلى سلائل #تلفة » فبعضهم ينتهى إلى سكان العراق الأقدمين 114 من الكلدان 3 وبعضهم من الفرس 3 و بعضهم نصارى » ومبود؛وعرب. وقد دخل أكثر هؤلاء فى الإسلام » وبعضهم قد فهمه على ضوء المعلومات القديمة الى قى رأسه ٠»‏ واصطبغ ق. نفوسهم بصبغتها » وتكونت عقيدته على طريقها . وبعضهم أخذ الإسلام من ورده الصا : ومهله العذب ؛ وانلساغ ق نفسه من غير تغيبر » ولكن شعوره وأهواءه لم تكن إسلامية خالصة ء: بل كان فيه ميل إلى القدم » وحنين إليه على غير إرادة »بل على التحق الذى يسميه علماء النفس فى العصر الحديث : « العقّل الباطن». لذلك لما اشتدت الفرّن فى عصر أمير المؤمنين على بن أنى طالب انبعثت فى العراق الأهواء القديممة من مرقدها ؛ وقد استيقظت من سبانها »وهبت من مكافتها مكشوفة من غير ستار » وظهر فى العراق وحوله الحوارج والشيعة ‏ ؛ وف وسط هذا المزيج من الآراء » وذلك المضطرب الفسيح من الأهواء ظهرت المعئز لة . 0 ومحتلف العلماء فى وقت ظهورها : فبعضهم يرى أن ابتدأت فى قوم من أصداب علىاعتزلوا السياسة » وانصرفوا إلى العقائد عندما تنازل الحسن عن الحلافة معاوية » وق ذلك يقول أبو الحسسن الطرائفى فى كتابه (أهل الأهواء والبدع) : وهم سموا أنفسهم معتزلة » وذلك عندما بايع الحسن بن على معاوية » وسام إليه الأمر ء اعتزلوا الحسن ومعاوية ؛ وجميع الناس » وكانوا من أصعاب على ولزموا منازم » ومساجدهم ٠‏ وقالوا نشغل بالعم والعبادة . ش ش -١‏ والأكثرون على أن رأس المعتزلة هو واصل بن عطاء » وقد كان من بحضرون مجلس الحسن البصرى العلمى » فثارت تلك المسألة الى شغلت الأذهان فى ذلك العصر ء وهى مسألة مرتكب الكبيرة » فقال واصل مخالفا الحسن البصرى : أقول إن صاحب الكبيرة ليس ممؤمن بإطلاق » بل هوق منزلة بن امنزلتينثم اعتزل مجلس الحسن + واتذذ له مجلساً آخر فى المسجد . 3 ومن هذا تعرف اذا سمى هو وأصحابه المعتزلة » ولكن بعض المستشرقن يرى أنهم سموا المعتزلة لأمهم كانوا رجالا أتقياء متقشفين ٠‏ ضاربى الصفح عن ملاذ الخياة » وكلمة معتزلة تدل على أن المتضفين مها زاهدون فى الدنيا. وفى الحق ليس كل المنتسبين إلى هذه الفرقة كمانعتهم » بل مهم المبمون بالمعاصى » ومتهم المتقون » فمنهم الأبرار ومنهم الفجار . 0 مذهب المعتزلة : قال أبو الحسن الحياط فى كتابه الانتصار « ليس يستحق أحد اسم الاعتزال حتى مجمع القول بالأصول الحمسة : التوحيد والعدل والوعد والوعيد» والمئزلة ببن المنزلتين » والأمر بالمعروف والمى عن المنكر» فإذا كلت فى الإنسان هذه الحصال ا لحمس فهو معنزلى» هذه هى الأصول الجامعة لمذهب المعتزلة » » فكل من يتحيف طريقها , ويسلك غير سبيلها ليس مهم » لايتحملون إنمه » ولاتلقى علمهم تبعةقوله» ولنتكلم ف كل أصل من هذه الأصول , بكلمة موجزة . () فأما التوحيد فهو لب مذههم » وأس حلمم ؛ ويرون فيهكا قال الأشعرى عنهم فى كتابه مقالات الإسلامين : ١‏ إن الله واحد ليس كثله شى ء وهو السميع البصير ؛ وليس جسم ؛ ولاشبح » ولاجثة» ولاصورة ولالحم ؛ولادمولا شخصء ولاجوهر ولاعرض .ولابذىلون » ولاطعم 2 ولارانحة ولامجسة »ولابذى حرارة). ولابرودةءولارطوبة » ولاسبوسة) ولاطول ولاعرض ٠‏ و لاعمق “ولا اجماع »ولا افتراق » ولايتتحرك» ولا يسكن ؛ ولايتبعض » ولابذى أبعاض وأجزاء ٠‏ ولا جوارح وأعضاء » وليس بذى جهات » ولا بذى مين وشمال . وأمام وخلف وفوق ونحت ١‏ ولا نحيط به مكان . ولابجرى عليه زمان . ولا نجوز عليه الماسة ولاالعزلة . ولاالحلول فى الأمااكن ٠‏ ولا يوصف بثبىء من صفات الحلق الدالة على حدنهم ؛ ولا يوصف بأنه متناه » ولا يوصف عساحة ولا ذهاب الجهاتوليس عحدود , ولا والدولا مولود ؛ ولاتحط به الأقدار » ولاتحجبه الأستار » ولا تدركه الحواس » ولايقاس بالناس» - ١5١١ ولا يشبه الحلق بوجه من الوجوه ولا تجرى عليه الآفات »2 ولا نحل به العاهات . وكل ما خطر بالبال » وتصور بالوه, فغبر مشبه له » ولم يز أولا سابقاً » متقدماً المحدثات » موجوداً قبل امخلوقات » ولم يزل عالاً قادراً حياً » ولا يزال كذلك لاتراه العيون . ولا تدركه الأبصار . ولا نحيط به الأوهام » ولا يسمع بالأسماع . شئء ء لا كالأشياء » عالم قادر حى » لا كالعلماء القادرين الأحياء » وإنه القدم وحده » ولا قدم غيره » ولا إله سواه .'ولاشريك له فى ملكه » ولا وزير له فى سلطانه » ولا معين على إنشاء ما أنشأ » وخلق ما خخلق ؛ لم مخلق الحلق على مثال سبق » وليس خلق شىء بأهون عليه من خلق شىء آخر + ولا بأصعب عليه منه » لا مجوز عايه اجترار المنافع » ولا تلحقه المضار , ولا يناله السرور واللذات؛ ؤلا يصل إليه الأذى والالام ‏ » وليس بذى غاية فيتناهى » ولا بجوز عليه الفناء » ولا يلحقه العجز والنقص » تقدس عن ملامسة النساء » وعن اتخاذ الصحابة والأبناء » اه قوله . ش وقد بنوا على هذا الأصل استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لاقنضاء ذلك ال+مسمية والجهة » وأن الصفات ليست شيئاً غير الذات(١1)‏ ؛ وإلا تعد القدماء ى نظرهم . وبنوا على ذلك أيضاً أن القرآن مخلوق لله (ب) وأما العدل ء فقد بين معناه المسعودى فى مروج الذهب » فقال : هو أن الله لا تحب الفساد » ولا مخاق أفعال العباد » بل يفعلون ما أمروا به » ونوا عنه » بالقدرة الى جعلها الله لهم : وركبها فيهم وإنه لم يأمر إلا ما أراد » وم ينه إلاعماكره . وإنه ولى كل حسنة أمر بما(؟) » برىء من كل سيئة مبى عنها » لم يكلفهممالا يطيقون » ولاأراد منهنهمالا يقدرون عابه وأن أحداً لا يقدر على قبيض ولا بسط » إلا بقدرة الله الى أعطاهم إياها » . وليس هذا #«لى إجماع مهم‎ )١( احتجوا على ذلك بظاهر قوله تعالى : ب ما أصابك من حسنة فن الله » وما أصابك‎ )0( من سيكئة فن نفسك » 8 19 ا وهو الالك ها دونهم * يفنيها إذا شاء ولو شاء لمر الحلق على طاعته ؛ ومنعهم اضطرارياً عن معصيته ؛ ولكان على ذلك قادرا ٠‏ و لكنه ل يفمل : إذ كان فى ذلك رفع للمحنة ٠‏ وإزالة للباوى . ) 1م وقد ردوا بهذا الأصل على الجبرية الذين قالوا : إن العبد فى فعله غير مختار » فعدوا ذلك ظلما ؛ لأنه لامعنى لأمر الشخص بأمر يضطره الآمر إلى مخالفته » ولا لنهيه عن أمر يضطره الناهى إلى فعله » وقد بنوا على ذلك الأصل كا رأيت أن العبد خالق لأفعاله » ولكنهم لاحظوا فى ذللك تزيه الله عن العجز فقالوا إن هذا بقدرة أودعه الله إياها وخلقها . فهو المعوا المائح » وله القدرة التامة على سلب ما منح ؛ وإنما أعطى ليم التكليف . (ج) وأما الوعد والوعيد فهو أن مجازى من أحسن بالإحسان » ومن أساء بالسوء ٠‏ لا يغفر لمرتكب الكبائر ما لم يتب . ( د وأما القول بالمئزلة بين التزلتين فقدين وجهة نظرهم فيه الشبرستاى بقوله ( ووجه ثفر بره أنه قال ( أى واصل بن عطاء ) إن الإعان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمى المرء ء مؤمنآ » وهو اسم مدح . والفاسق يستجمع حصال الجر » ولا استحق اسم المدح » فلا يسمى مؤمئاً » ولس هو بكافر مطلق أيضاً » لأن الشبادة وسائر أعمال احير موجودة فيه » لا وجه لإنكارها . ولكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار خالداً فبا © إد ليس فى الآخرة إلا الفريقان : فى الجنة ! وفريق ف السعير » ولكنه تخفف عنه النا, وتكوت دركه فرق )00 والمتزلة مع اعتقادم أنه فى منزلة بين المنزلتين يرون أنه لا مانم من أن بطل علب اسم المسلم تمييزا لله عن الذميين لا مدحاً وتكريماً قال ابن أنى ى الحديد وهو .من شيو خهم عاد كن تقب إلى أن احب الكبيرة لاايسى ما ولا مسلا » فإنا نيز أن لطلق لي ملا النظ إذ قصد عمييزه عن أهل الذمة » وعابدى الأصنام ء فيطلق عليه مع قرينة حال أو لفظ مخرجه عن أن يكون مقصوداً به التعظم والثناء والمدح « شرح نبج البلاغة لابى أنى الحديد » , 1# ل (ه) وأما الأمر بالمعروف والبى عن المنكر ء فقد قرروا وجوببما على المؤمنن نشراً لدعوة الإسلام » وهداية للضالين » وإرشاد للغاوين ٠‏ وكل مما ب يستطيع ع فدذو البيان بسائه » وذو السيف يسيفه . م - طريقتهم فى الاستدلال على عقائدهم : كانوا يعتمدون فى بيان عقائدهم على القضايا العقلية , دون الآثار النقلية . وكانت ثقهم بالعقل لا بحدها إلا احثر امهم لأوامر الشرع : كل مسألة من مسائلهم يعر ضوما على العقل » فا قبله أقروه : ومالم يقبله رفضوه . وقد سرى إلهم ذلك النحو من البحث العقلى:(1) من مقامهم فق العراق وفارس » وقد كانت تتجاوب فهما أصداء لمدنياتو حضار اتقدة (ب) ومن سلائلهم غير العر بية فقد كان أكثر هم من الموالى (ج) ولتصدسهم للرد على الخالفين (د) ولسريان كثير من آراء الفلاسفة الأقدمين إلهم ؛ ولاختلا طهم بكثر من البود والتنصارى وغبرهم ممن كانوا حملة هذه الأفكار ونقلها إلى العربية . ش وكان من آثار اعمادهم على العقل أنهم كانوا حكمون حمسن الأشياء وقبحها عقلا » وكانوا يقولون : المعارف كلها معقولة. بالعقل» و اجبةبنظر العقل » وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع » والحسن والقبيح صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح : وقال الجبائى : ٠‏ كل معصية كان بجوز أن يأمر الله سبحانه مها » فهى قبيحة لذنبى ٠‏ وكل معصي ةكان لانجو أن يبيحها الله سبحانه فهى قبيحة لنفسبا كالجهل به ؛ والاعتقاد مخلافه ‏ وكذلك كلماجاز ألا يأمر الله سبحانه به فهو حسن للأمر به » وكل مالم بجز إلا أن يأمر به فهو حسن لنفسه ») . . وقد بنوا على هذه الفكرة وجوب الصلاح والأصلح للهء فقد قال جمهو رهم : إن الله لايصدر عنه إلاما فيه صلاح ٠‏ فالصلاح واجب له »ولا شى ء مما يفعله جلت قدرته إلا وهو صالح » و يستحيل عليه سبحانه أن يفعل غير الصالح . 2 4 -- دفاعهم عن الإسلام : دخل فى الإسلام طوائف من حوس ء والصابئة » والبود ؛ والنصارى ٠‏ وغير هؤلاء وأولئك» ورعوسهم ممتلئة بكل ماى هذه الآديان من تعالم جرت فى نفوسهم مجرى الدم قّ الجسم ء وتغلغلت فهها ؛ واستقرت ف ثناياها » ففهموا الإسلام على ضوئها ومنهم من كان يظهر الإ مان خشية السلطان» ويبطن غيرهء وأخذوا ينشرون بين المسلمين مايفسد علييم ديهم ويشككهم قْ عقائدم و ويدسو نيهم أفكار؟ وآراء ما انزل الله مها من سلطان» وقد ظهرت مار غرسهم واستخلظت سوق نبهم فوجدت فرق هادمة تحمل اسم الإسلام . وهى معاول هدامة» فكانالمحسمة» والمشبة » والز نادقة ؛وغيرهم » وقد تصدى للدفاع دونهؤلاء فرقة درست المعقول » وفهمت المنقولفكانت المعيزلة » نجردوا للدفاع عن الدين وماكاتت الأصول الحمسة الى تضافروا على تأبيدها ءوتآزروا على نصرها » إلا وليدة المناقشات الحادة التى كانت تقوم بينهم وبين عالفهم ء والتوحيدالذى اعتقدوه على الشكل الذى أسلفنا كان للرد على المشبة وا محسمة »والعدل كان للردعق الجهمية + والوعد والوعيد ؛ كان لارد على المرجئة » والمازلة بين الممزلتن ددوا به على الخوارج الذين كفروا مرتكب الذنب صغيرا أوكبر؟ ٠‏ " وف عهد المهدى ظهر المقنع الحراسانى : وكان يقولبتناسخالأأرواح , واستغوى طائفة من الناس وسار إلى ماوراء الهرء فلاق المهدىعناءف التغلب عليه » ولذلك أغرى بالزنادقة »فكان بتتبعهم لبقضى علهم بسيف السلطان ولكن السيف لايقضى على رأى. ولاعيت مذهباً ولذاشجع المعتزلة وغير هم ف الرد علهم 0 وأخذهم با حعجة ؛ وكشف شهامم وفضح ضلالاعم »فمضوا ف ذلك غير وانين . 6 - مناصرة الخلفاء للمعتزلة : ظهر المعتز لة ف العصر الأموى » فل مجدوا من الأموين معارضة لم » لآنبم يشر وا شغباً ول يعلنوا حرباً » بل كانوا طائفة لاعمل لما إلا الفكر وقرع الحجة بالحجة ٠‏ والدليل بالدليل » ووزن الأمور عقايسها الصحيحة : لايتعرضون للسياسة إلا بقدر دود وحجهم فها يرون بيان لاسنان ؛ وسلاحهم دليل قوى ١‏ لاسيف مشبور . ه؟١!‏ ب ونحكى المسعودى فى مروج الذهب :| أن يزيد بن الوليد كات يرى رأى المعتزلة. ويعتقد بصحة أصوفم الحمسة» . ش ولما جاءت الدولة العباسية » وكان سيل الإلحاد والزندقة قدطى - وجد خلفاؤها فى المعتزلة سيف مسلولا على الزنادقة فلم يفلوه » وحرباً شعواء منهمع على الإالحاد فلى مخمدوها » حبّى جاء المأمون فشايعهم ٠‏ وقر مم » ورأى مابيئهم وبين الفقهاء من حلاف : فكان يعقد المناظرات بين الفريقين » لينبوا إلى رأى واحد » ولكنه سقط سقطة ماكان اثله أن يقع فيه ء وهو أنه أراد 5< أو من حوله - أن محمل الفقهاء وا محدئن على رأى المعتزلة فى القرآن بقوة السلطان؛ وما كانت قوة الحكم لنصرة الآراء؛ وحمل الناس علىغير مايعتقدون» وإذا كان من المحرم الإكراه فى الدين فكيف محل حمل الناس على عقيدة ليسق عخالفتها كفر » بلتنزيه» فقدحاول أن حمل الفقهاء على القول لق القرآن» فأجابه بعضهم إلى رغبته تقية ورهبا » لاإماناً واعتقاداً » وحمل آخرونالعنت والإهانة والسجن الطويل » وم يقولوا غير ما يعتقدون » واستمرت تلك الفتنة طول خلافة المعتصم والوائق » لوصية المأمون بذلكوزاد الواثق الإكراه على نى الرؤية وهو الرأى الذىيراه المععزلة . ولا جاء المتوكل رفع هذه المحنة » وتركالأمور تأخذ سير هاء والآراء تجرىى تجاربما ؛ وللناس فبا ما مختارون ٠‏ 5 - منزلة المعيز لة عند معاصرممهم : شن الفقهاء وا نحدثون الغارة على المعتزلة » فكان هؤلاء ببن عدوين كلاهما أيدّقوى الزنادقة ومنعلى شا كلهم من ناحية ء والفقهاء والمحدثون من ناحية أخرى » وإنك لرى فى مجادلات الفقهاء ومحاو رهم تشنيعاً على المعمزلة .كلما لاحت هم بارقة » وإذا سمعت الشافعى وابن حنبل وغبره, يذمون علم الكلام » ومن بأخذ العم على طريقة المتكلمن فإتما المعتزلة أرادوا بذمهم 5 وطريقاهم أرادوا بتزييفهم » ولكر ماالسر فى كراهية الفقهاء هم : وكلا الفريقين يسعى لنصرة الدين » لايألوا جهداً فى تأبيده . ولايدخر وسعاً فى إقامته ؟ يظهر لى أن عدة أمور تضافرت » فأوجدت ذلك العداء » وتعاونت فسببت تلك البغضاء » وهذا بعض ما : ا 2 ( أ ) خادف المعئزلة طريقة السلف الصالح فى فهم عقائد الدين الحنيف : كان القرآن هوالورد المورود الذى يلجأ إليه كل من يتعرف صفات الله » وما يجب الإعان به من العقائد » لايصدرون عن غره ٠‏ ولايطمئنون لسواه: كانوا بفهمونالعقائد من آيات القرآن : وهى بينات ؛ وما اشتبدعلهم حاولوا فهمه بما توحيه أساليب اللغة » وهم مها خيراء » وإن تعذر علهم فهم شى ء توقفوا غير مبتغين فتنة ؛ ولاراغيين فى زيغ » ولاسالكين غير سبيل الح القوم. ٠‏ وقد كان ذلك ملاما للعرب كافاً لم لأنهم قوم أميون ليسوا أهل علوم ولامنطق ولا فلسفة » وقد خالف المعمزلة للك المبج » وحكموا العقل ى كل شىء وجعلوه أساس نهم 2 وساقهم شه عقوم إلى محاولة اكتناه كل أمر فكان كل ذلك صدمة للفقهاء لم بألفوها ؛ فجردوا عليم ألسنتهم . وأشاعوا عنهم قالة السوء » وما كان أكثر المعتزلة فى الحقيقة إلا كا قال أحد العلاء الأوروبين : (إنالم نسمع من المعتزلة صوت المخالفين للدين » ولكن سمعنا صوت الضمير المتدين الذى يناضل عن كل ما يليق بالله تعالى وعلاقته بعبده ) . (ب) قام المعتزلة ممجادلة ا'زرنادقة والثاوية وغبرهم » وك مجادلة نوع من التزال والمحاربة»والمحارب مأخوذ بطرق محاربه فى القتال » مقيد بأسلحته » متعر ف لخططه . دارس للراميه » متقص لغاياته » وكل ذللك من شأنه أن عل الخصم متأئراً مخصمه ١‏ آخذاً عنه بعض مناهجه. فالمعتزلة قد تأثروا إلى حدما بآراء عخالفهم وأفكارهم » وما أحسن قول نيرج ق ذلك : من ناز لعدوآ عظيأ فى معركة فهو مربوط به » مقيد بشرط القتال ء وتقلب أحواله » ويازمه أن يلاحق عدوه فى حركاته وسكناته » وقيامه وقعوده . ورا تؤثر فيه روح العدو وحيله ؛ كذللك فى معركة الأفكار » وفى الحماة فللعدو تأثئر فى تكوين الأفكار ليس بأقل من تأثر الحليف فيه » حبى إن بعض الحنابلة قد شكا أن أصصابه انقطعوا إلى ارد على الملحدين انقطاع؟ أداهم إلى الإلحاد » فلا غرو بعد ذلك إذا رأيت شذوذاً فى آراء بعض المعيزلة لتأثرهم بهذه المجادلة يي - ( ج )كانت طريقة المعنز لة فق معر فة العقائد عقلية خالصة » لايعتمدوك . على نص » الهم إلاإذا كان موضوع الكلام حك] شرعيا » أوله صلة حكم ' شرعى فجل اعهاده, على العقل كما أسلفنا ؛ وللعقل نزوات» لذللكو قع بعضهم فى كثير من الهنات دفعتهم إلمهم تزعنهم العقلية الخالصة » كقول ألى الذيلمن أتمهم إن أهل الجنة غير مختارين » لأنمم لو كانوا مختارين لكانوا مكلفين؛ والآخرة دار جزاء لا دار تكليف » وق ذلك شطط عقلقى » لأن الاختيار لايستلزم التكليف : وذكر الحياط أنه رجع عن هذا القول . 0 'مثل هذا النوع من الشذوذ الفكرى كان يقع من بعضهم “فيسر بين الناس عنهم » ومعه قالة السوء عامة من غير أن نخص المسبىءء قال الله تعالى . واتقوا فتنة لا تصين الذين ظلموا منككم خاصة 2.. (د) خاصم المعئزلة كثيرين من رجا ل كانت لم منزلةكبيرة فى الأمة وم نزعوا كلامهم فى خصومهم : وانظروا إلى قول الجاحظ عن رجال الحديث والفقه : «وأصعاب الحديث والعوام همالذون يقلدو نو لا #صلون» ولا يتخير ون ؛ والتقليد مرغوب عنه فى -حجة العقل » منهبى عنه فالقرآن ..) إلى أن قال : ووأما قوم النساك والعبادمنا » فعباد الخوار جح وحدهم أكثر عدداً من عبادهم على قلة عدد الخوارج فى جنب عددهم »2 على أنهي أصعاب نية » وأطيب طعمة » وأبعد من التكسب » وأصدق ورعاً 3 وأقل زياً 3 وأدوم طر بِقَةٌ 4 وأبذل للمهجة 3 وأقل جمعاً ومنعاً » وأظهر زهداً وجهداً ) فكان الطعن فى مذاب هؤلاء بمر القول سبباً فى نفور الأمة من المععزلة . (ه) كان من خلفاء بنى العباس من شايع المعئزلة وناصرهم ء واعتنق مذاههم » وتعصب لها » فأراد أن محمل الناس على اعتناقها فآذى الفقهاء والحدثن وابتلاهم وأنزل مهم الجنة »؛ فصيروأ وصابروا 32 واستدر ب" محنتهم عطف الناسعليهم وسخطهم علىمن كان سي بالبلية »)ومن استحل هذة 8 القضية » فرجعت تلك الآلام وبالا على المعتزلة فى معتهم » لأمهم أصل ' اليلاع وخلطاء الخلفاء والأمراء 3 صدوراً عن رأمم ونفذوا بتدبير هم 03 ام؟١ا‏ ب ومهم من دافع عن هذا الإرهاق وذلك الاضطهاد . انظر إلى قول الحاحظ ف تترير عمل الحلفاء فى امتحاهم الفقهاء وانحدثين : وبعد فنحن لم نكفر إلا من أوسعناه حجة » ولم عتحن إلا أهل النهمة ؛ وليس كش فالمهم من التجسس » ولاامتحان الظنين من هتك الأستار » ولوكان كل كشف هتكاء. وكل امتحان سسا لكان القاضى أهتك الناس لسير 4 وأشد الناس تتبعاًلعورة 0 إن اممزام الآراء اابى تناصرها القوة المادية أمر محمتوم » لأن القوةالمادية رعناء هوجاء من شأنها الشطط ؛ والحروج على الحادة » وكل رأى يعتمد على هذه القوة فى تأييده تنعكس عليه الأمور . لأن الناس يتظننون فى قوة دلائله ؛ إذ لوكان قوياً باللرهان » ما احتاج فى النصرة إلى السلطان . ( و ) كان كثيرون من ذوى الإلحاد يحدون فى المعتزلة عشاً يفرخون فيه عفاسدهم وآرائهم » ويلقودفيه دسهم على الإسلام والمسلمين » حبى إذا تيدت أغراضهم أقصاهم المعتزلة عنهم ؛ فابن الراوندى كان يعد مهم » وأبو عيسى الوراق » وأحمد بن حائط » وفضل الحدى » كانوا ينتمون إلهم » وكل هؤلاء امهموا بأنهم أحدثوا الأحداث فى الإسلام »وأتوا بالمتكرات »وكانمهم من استؤجر من الهود لإفساد عقيدة المسلمن ؛ وانماؤهم للمعتزلة أول أمرهم» وإن فصلوا عمهم عند ظهور شنائعهم مجعل رشاشاً ما لطخوا به ينالسمعة لمعت لة وإنأقسمو اجهد أعانهم أنهم متهم براء » فإ نالاتهام أسبق إلى الأذهانمن البر اءة , 8 - اهام الفقهاء وامحدثين فم : اشتدت حملة أولئك على المعتزلة فانجموهم فى كل شىء حتى أن الإمام محمد بن الحسن الشيبانى أفنى بأن من صل خلف المعتزلى يعيد صلاته » والإمام أبو يوسل عدهم من الزنادقة » والإمام مالك دل يقبل الشهادة من أحدهم . وسرت مقالة السوء إلى ما ينتمى الهم ؛ حى الهموهم بالفسق وانتهاك الحرمات . وفى الحق إن كل خصومة تؤدى إلى الملاحاة لابد أن تؤدى إلى المهاترة » ورى الحصم خصمه بالحق والباطل » فكثير من النهم التى وجهت إلى المعئزلة لم تصدر عن إنصاف. 4؟4 ب بل كان التحز رائد المهمين » والتعصب باعنهم » وكل تعصب يسد مسامع الإدراك فى ناحية من النواحى » فالمعيزلة فهم خير كثير » ( ولو انتمى إلهم بعض المهمين فى دينهم المأخوذين بإنمهم ) إذ أن لم سابقة الفضل بالدفاع عن الإسلام » فقد تفرق أتباع واصل ف الأقطار الإسلامية رادين على أهل الأهواء » وكان عمرو بن عبيد حرباً على الزنادقة مشبوبة » لامخمد أوارها » وكان صديقاً لبشار بن برد » فلما عل منه الزندقة سعى فى نفيه من بغداد فنى منها » ولم يعد إلا بعد موت عمرو . وكان منهم العباد الزهاد » فعمرو بن عبيد هذا(١)‏ يقول فيه التاحظ ( متعصباً ) : إن عبادته تى بعبادة عامة الفقهاء والمحدثين . وقال الواثق لأحمد بن أنى دؤاد وزيره ل لم تول أصحانى ( المعتزلة ) القضاء كما تولى غبرهم » فقال يا أمير المؤمنن إن أصحابك عتنعون عن ذلك» وهذا جعفر بن مبشر وجهت إليه بعشرة لاف درهم » فأبى أن يقبلها » فذهبت إليه بنفسى » واستأذنت فألى أن يأذن لى » فدخلت من غير إذن» فسل سيفه فى وجهى » وقال الآنحللىقتلك » فانص رفت عنه » فكيف أولالقضاء مثله. ومن الغريب أن جعفراً هذا حمل إليه بعض أصحابه درهمين فقبلهما » فقيل له : كيف ترد عشرة آلاف درهم وتقبل درهين ؟ فقال أرباب العشرة أحق بها منى » وأنا أحق ببذين الدرهمين » لحاجى إلبما » . وقد ساقهما الله إلى من غير مسألة » وأغنانى مهما عن الشبة والحرام . فهذه نفس قوية تسدكل باب للشهات اشتبه فى مال السلطان » لظنهأنه جمع من غير الطرق الحللة » فرفض العطاء » وقبل الدرهمين حلالا طيباً . (1) كان المنصور يبالغ فى تعظم عمرو بن عبيد وقيل إنه رثاه بقوله : صلى الإله عليك من متوسد- قبراً مررت به على مران قبراً تضمن مؤمناً متخشعاً عبد الإله ودان بالقرآن وإذا الرجال تنازعوا فى شببة فصل الحديث محجة وبيان ' ولو أن هذا الدهر أبى صالاً أبى لنا عمراً أبا عمان ( م 4 - الشافعى ) ه0799 لد من هذا السياق ترى أن المعتزلة كان منهم الزهاد ومنهم المقتصدون» وقليل مهم ساء ما يفعلون ؟ » مناظرات المعتزلة وعم الكلام لم - تكون عل الكلام من مجموع مناظرات المعتزلة مع خصومهم : سواء أكانوا من الرافضة والمحوس والثنوية » وسائر أهل الأهواء أم من رجال الفقه والحديث وغير هم » فهم مركز الدائرة » وقطب الرحى » شغلوا الأمة الإسلامية بمجادلاهم ومناظراتهم نحو ثلاثة قرون ؛ ازدحمته فا مهم مجالس الأمراء والوزراء والعلماء وتضاربت فبا الآراء »وتناحرت المذاهب ونجاو بت فببا أصداء الفكر الإسلاى »وقد زين بزينة فارسية أو يونانية أو هندية » وقد امتازوا فى جدمم بميزات واختصوا خصائص جعلت لم لونآً خاصاً ونحلة خاصة » لاتختلف فى جملا عما دعا إليه الدين » وإن تباينت طرق استنباطها » وتخالفت مقدماتهم الاستنباطية عن مقدمات غير هم من جماهر الأمة الإسلامية » وأوضح ميزاتهم فى الجدل ما يأى : ١‏ - مجانبهم التقليد » ومجافاتهم الاتباع لغرهم منغير بحث وتنقيب ووزن للأدلة ومقايسة للأمور » الاحترام عندهم للآراء لا للأسماء > وللحقيقة لاللقائل » ولذللك لم يقلد بعضهم بعضا ؛ وقاعدهم الى يسيرون علبا كل مكلف مطالب عا يؤديه إليه اجتهاده فى. أصول الدين © ولعل ذلك هو السبب ق افتراقهم إلى فرق كثيرة . مهم الواصلية(1) والذيلية(؟) والنظامية() والحائطية(4) والبشرية(ه») والمعمرية(؟) والمزدارية(؟) والعامية() والحشامية(؟) والحاحظية(١1»‏ واللخياطية(١١)‏ والحبائية(؟01) . (1) أصحاب واصل بن عطاء 2 (5) أسحاب أل المذيل العلاف 2 (م) أصماب النظام (4) أصحاب أحد بن حائط ١‏ (0) أصماببشر بن المعتمر (1) أصحاب معمر بن عباد السلمى (7) أسحاب عيسى بن صبيح المكتى بأنى موبى الملقب بالمزدار 2 (4) أصحانيه ماءة بن أشرس النميرى 0 (4) أسصاب هشام بن عمر الفوطى )٠١(‏ أسسحاب الجاحظ )1١(‏ أصحاب أب المحسين الحياط )١0(‏ أصحاب الجياقٌ . 5 ؟ - اعمادهم على العقل فى إثبات العقائد » وقد اتخذوا من القرآنمدداً حى لذ ذهب بهم الشطط إلى الحروج عن جادته » ولم تكن معرفهم بالحديث كبيرة لأنهم ماكانوا يأخذون به فى العقائد » و لا محتجون به . أخذهم من مناهل العلوم الى ترجمت فى عصرهمء فقدضربوا, فى تلك العلوم » ونالوا منها ما يساعدهم فى اللحن بالحجة ومقارعة الحصوم ومصارعة الأقوام ففميدان الكلام ؛ وقد انضم إلهم كل مسلومثة ف بالثقافة الأجنبية الى غذت العقل العربىقى ذلك العصرء فقد رأى مايلائمه فى آراء المعيزلة الى كانت جامعة بن الروح الديفية الى تظلها » وفكرة التنزيه الى تسيطر علها » والأفكار الفلسفية الى ترضى الهمة العقلية » لذلك كان ببن رجالا كثيرون من الكتاب الممتازين » ومن العلماء الممرزين » والفلاسفة الفاهمين جمع عظم . - اللسن والفصاحة والبيان : فقد كان بين رجالا خطباء مصاقع » مجادلون قد مرسوا بالحدل » فعر فوا أفانينه » وخيروا طرقه وعرفوا كيف يصرعون الخصوم » ويلوون علهم المقاصد » وهذا واصل بن عطاء كبيرهم خطيب علم مخواطر النفوس حاضر البدمبة ؛ قوى الارتجال » وهذا النظام من شيوخهم كان ذكياً بليغاً حاد اللسان » أديباً شاعراً » وهذا أبواعئان عمرو الجاحظ الذى يقول فيه أحد الصابئة ثابت بن قرة : أبو عمان الحاحظ خطيب المسلمين وشيخ المتكلمين ومدره المتقدمين والمتأخرين إن تكلم حكى سحبان فى البلاغة وإن ناظر ضارع النظام فى الجدل ء شيخ الأدب » ولسان العرب ٠‏ كتبه رياض زاهرة » ورسائله أفنان مثمرة ما نازعه منازع إلا رشاه آنفاً ولاتعرض له متعرض إلا قدم له التواضع استبقاء . خصوم المعنزلة : جادل المعتزلة: ١الروافض‏ والثنوية والجهمية» وسائر أهل البدع . ؟"' ‏ والفقهاء واحدثين وسنتكلم الآن عن جدم مع الكفار والزنادقة والجهمية ومن إلهم » ثم الفقهاء والمحدثين . 19ل 4 مجادلهم للكفار وأهل الأهواء : فى آخر العصر الأموى وصدر الدولة العباسية كثر الز ناذقة وغير هم من أهل الأهواء وكانوا تارة يكشفون القناع » وأحياناً يتفثون تعاليمهم مستيرين بلباس الإسلام متسربلن بسرباله ليدسوا السم من غير أن يشعر مهم أحد » فلانحرس ممم المتدينون » فكانوا أشد عداوة على الإسلام من غير هم وأعظم نكاية له » وأهدى إلى مقاتلهلاغتر ار بعض الناس بهم » فتصدى لم المععزلة » وصارعوهم فى كل ميدانظنوا أنهم حاربون الإسلام فيه » فقد فرق واصل أصحابه فى الأمصار نحاربة. الزنادقة فها » ودافع بنفسه. ومنمؤ لفاتهكتاب (ألفمسألة) للرد على المانوية » وكذلك فعل خلفاؤه من بعده و كان جدطم بقوة ونبوض دليل وفصاحة وبيان » وقدرة على الإقناع اكتسبوها من علومهم وممارسهم الخدال » حى إن كثير ين من خصومهم كانوا يغمدون السلاح ويلقون | لهم السلم عند لقائهم وكثير منهم كان يسلم بعد نقاشهم » وهذا أبو الهذيل العلاف أسم على يديه أكثر من ثلاثة آلاف رجل من المحوس والثنوية » لحذقه وبراعته فى المناظرة » وقوة ما يدعو إليه » وضعض ما يلوون ألسلتهم به . ولكى نعطيك صورة ماكان بجادل به المعتزلة ومقدار قوة استدلاهم ننقل لك بعضاً ما روى من هذه المناقشات : جاء فى الانتصار أن المانوية ترعم أن الضصدق والكذب متضادان » وأن الصدق خير » وهو النور ». والكذب شرء وهوالظلمة . قال لحم (إبراهم النظام ) حدثونا عن إنسان قال قولاكذب فيه » من الكاذب؟ قالوا الظلمة . قال فإن ندم بعد ذلك على ما فعل من الكذب » وقال قد كذبت وأسأت » من القائل قد «كذبت » فاختلطوا عند ذلك ولم يدروا ما يقولون عفقال (إبراهم النظام ) : إن زعم أن النور هو القائل قدكذبت وأسأت فقد كذب ء لأنهميكن الكذب منه » ولا قاله والكذب شرء فقد كانزمن النورشرء وهذا هدم قولكم »وإنقلم إن الظلمة قالت : قدكذبت وأسأت فقد صدقت » والصدق خسر . فقد كان من الظلمة صدق وكذب » وهما عندك مختلفان خيراً وشراً على حككم .. ل انظر إلى ذلك التتبع » وأنخذ الطرق عل المناقش حتى يفحمه » وكذلك كانت مناقشة المعتزلة للكفار وغير هم ممن على شاكلهم » ومع هذا يجب أن نقرر أنه مع هذه المناقشة الحادة الى كانت تقوم بيهم وبين المععزلة » كان هؤلاء حسنون فق معاملهم » وتلك أخلاق العلماء تتسع صدورهم مودة مخالفهم فى الدين 2 حبى دنهم الله سواء السبيل . 4٠‏ مجادلتهم مع الفقهاء وانحدثين : من المقررقكتب علم النفس أن المختلفنإن تقاربا ف العقيدة كان الجدال أشدء والملاحاة أحد )١(‏ » وذلك ماكان » فإن موضع الحلاف بن المعتزلة والفقهاء هين متدارك » لايكفر به مخالف » ولاخرج به عن نبج الذين مجادل » ولكن الجدال بيهما كان عنيفاً » والمهاترة قد راجت سوقها » ولعل السبب فوق ما سبقأنالاختلاف كان اختلاف عقلية ومنطق » وطرائق تفكرهم وفهم هذا الدين القويم » فالفقهاء والمحدثون يتعرفون ديهم من القرآن والسنة » وعملهم العقلى فهم نصوص الكتاب الكر.م » وتعرف الصحيح من المأثورعن الرسول الآمين» ويعدون طاب الدين من غير هذا الطريق شططاً وتحيفاً وعوجاً ع والمعيزأة يرون أن إثبات العقائد بالأقيسة العقلية جائز إن لم يكن واجبآً » ما دامت لم تخالف نصاً ف الدين بل تؤيده » وهم لذلك يستخدمون المنطق والبحوث الفلسفية » فى إثبات عقائد الإسلام مما » وأولئك الفقهاء مجافونما ويرون . الوقوف عند النص » حبى لا تزل الأقدام ف مزالق' الضلال » ومخاطر الأوهام » والعقل مدع ويغتر فيضل . وليس معنى هذا الكلام أنه لم يكن هناك خلاف » بل كان بيهما خلاف فى جزئيات كثثرة » ولكنه لايصيب لب العقيدة » ولذلك هم لا يكفرون الفقهاء والمحدثين » وهؤلاء لايكفرونهم » بل يعدوهم مرتدعة . وجدالهم كان صورة لاختلاف هاتئن العقليتن» واقرأ مجادلهم ف مسألة . » ذكرهذه القضية وأثبتها جوستاف لوبون » ف كتابه « الآراء والمعتقدات‎ )١( 2 خلق القرآن . جد المعنزلى منطلقاً وراء الأقيسة العقلية من غير أى قيد يقيد به نفسنه إلا التعزيه » والفقيه أو اللحدث متوقف متحفظ » غير مهجم علىما لم ينص عليه ىكتاب ولاسنة » وقد علمت أن الجمهور كان وراء الفقهاء والمحدثين على ما أسلفنا . ١‏ -المأثور من مجادلات المعتزلة : كان 1 عصر المناظرات حقاً » وكانت هى ميدان البيان ومظهر الفصاحة واللسن » كان المعيز لة فرسان الحلبة فى'المناظرات ف العقائد . وقد كثرت مجالس مناظراهم ٠‏ فقد تناظروا بي نأيدى الأمراء » وى المساجد وف كل مكان يصلح للجدل والمناظرة : ولكن المأثور من المناظرات قليل بالنسبة لما كان » ولعل اضطهاد المعتزلة فى عصر المتوكل» وماوالاه » وكراهية الجماهر الإسلامية لم ؛ كان سبباً فى ضياع كثثر من آثارهم . واندثار أكثر مناظر انهم » وما بقى على قلته يعطينا صورة من قوة جدلم ؛ ويبين لنا أنهم قوم خصمون . اانا أراؤه وفتهه 2 آراء الشافعى 1ه لانريد أن نذكر ق هذا المقام آراء الشافعى فى التفسر » ولاق اللغة » بلالمقصد الأول لنا هودراسة آراء الشافعى الفقهية» فلا-بمناإلا دراسة آرائه فى الفقه ومذهبه فيه وفىأصوله ٠‏ وإنكان له رأى فى علوم أخرى تبلغ به مرتبة الحجة فها » ولكن قد كي ركلام الذين ترجموا للشافعى فى مذهبه فى الإمامة » ثم تكلموا فى رأيه فى علِم ! كلام واتجاهه إلى دراسة العقائد » ولما كان ذلك له بعض الصلة بالدراسة الفقهية » فلنشر إليه بكلمة» ثم نتجه وشيكاً إلى فقهه . رأيه . عم الكلام والإهامة 4 - بغض إلى الشافعى علم الكلام ٠‏ كنا بغض إلى الفقهاء وامحدثن فى عصره » ١‏ والشافعى كان فقيهاً حدثاً » وإنا بغض إلمبم ذلك الع » الأنالذين شادوا بنيانه وأقاموا دعاتمة مم المعتزلة » وطريقتهم كانت تخالف طريقة السلف الصالح فى فهم العقائد من الدين الكريم » والشافعى, ككل فقيهمحدذث كان يؤثر الاتباع على الابتداع ولو فى الاستدلال مادام الأمر يتصل بالعقيدة» ولأن المعتزلة اتجهوا بدراسة العقيدة اتجاهاً فلسفياً » وذلك لايتفق مع نزعة الشافعى » ككل فقيه محدث » ثم المعتزلة أثاروا مسائل معقدةشائكة لاايسهل على العقل البشرى الجزم فى قضيها : لذلك أثر عن الشافعى البى عن الاشتغال بعلم الكلام فقد كان يقول : حكمى فى أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد » ومحملوا على الإبل منكسين » ويطاف مهم فى العشائر والقبائل» ويقال هذا جزاء من. ترك الكتاب والسنة » وأحذ فى الكلام . وكان يقول : إيا م والنظر فى الكلام » فإنالرجل لوسئل عن مسألة فى الفقه وأخطأ فها كان أكير شىء أن”يضحك منه » كما لوسئل عن رجل قتل رجلاء فقالديته بيضة» ولوسئل عن مسألةق الكلام فأخطأنسب الل إلى البدعة » وكان يقول : » رأيت أهل الكلام يكفر بعضهم بعضاً » ورأيت أهل الحديث مخطىء بعضم بعضاً : والتخطئة أهون من الكفر . وبلغ بغض الشافعى لطريقة علماء الكلام ألا يعدم علماء » فقد روى الربيع عنه أنه قال : لوأن رجلا أوصى بكتبه من العلم» وفيا كتب الكلام م تدخل كتب الكلام فى تلك الوصية )١(‏ . وقد علل الر ازى نبى الشافنى عن عل الكلام و يفضه ما قلا أولا وبأن المعتزلة قد حرضوا الحلفاء على أذى العلماء وقدكانوا هم القوامين على هذا العلم. . فقّد قال الفخر الرازى : إن الفئن العظيمة وقعت فى ذلك الزمان سيب خوض الناس فى مسألة القرآن » وأهل البدع استعانوا بالسلطان » وقهروا أهل الحق » ولم يلتفتوا إلى دلائل امحققن » وتلك الحكايات والواقعات مشهورة » فلما عرف الشافعى أن البحث عن هذا العلم فى ذلك الزمان ليس لطلب الحق » وليس لله » وف الله » بل لأجل الدنيا » والسلطنة » فلاجرم إن تركه وأعرض عنه » وحرم من اشتغل به . ش ولكن هل كان الشافعىمع نبيه عن علم الكلام على جهل به يقول الفخر الرازى إنه كان يعلمه » وقد ذكرأخباراً منقولة تدل على أنه ماكان تجهله؛ فد روى عن المزنى أنه قال : كنا على باب الشافعى رحمه الله نتناظر فى الكلام فخرج الشافعى إلينا » فسمع بعض ما كنا فيه » فرج عنا »مرج إلينا وقالء ما منعنى عن الحروج إليكم إلا أننى سمعتكم تتناظرون فى الكلام أتظنون إنى لا أحسنه » لقد دخلت فيه ٠»‏ حتى بلغت مبلغاً عظما » إلا أن الكلام لاغاية له » تناظروا ى شىء إن أخطأتم فيه يقال أخطأتم » ولايقال كف رتم . ولا شك أن هذا الحبر يدل على أن الشافعىكان على إلمام -مذا العلم وبالمسائل الى مخوض العلماء فبا » ولكنه بغض إليه السسر فيه لأن المؤمن لايصل منه إلى طائل» وأن مسائله شائكة : امخطىء يكفر ولامخطأ كا أشار (1) راجع هذا النقل » والنقول السابقة فى كتاب مناقب الشافعى للرازى . 18 هو » ومعقول أن يكون الشافعى على إلمام بذلك العلم » لآن الشافعى الذى كان يمد فى طلب المعرفة أنى كانت : والذى اشتهر بالرحلة فى طلب العلم و مناقشة أهل الفرق والمذاهب لابد أن يكون قد اطلع على أبواب ذلك العلم ٠‏ وإن الشافعى قد ممرى عنه »ع وليس الشافعى العاقل هو الذى ينبى عن أمر لايعرف موضوعه : ولايتصوره ٠‏ إذ الحكم على الثىء فرع عن تصوره » وكيف يتصور أن ينبى الشافعى عن عام لايتصوره ولا يعرفه . 44 ومع أن الشافعى كان يبغض الناس فى عم الكلام ليبعدوا عنه ولا محوضوا فيه » كاذله كلامفىكثيرمن أبوابه ٠‏ لأن أبوابه تتعلق بالعقيدة» ومستحيل أن يكون مثل الشافعى ليس له كلام فى العقيدة » وآراؤه فى كثير مها تتفق معآراء اللهاعة الإسلامية الى لم تشذ »ول تقتبس من آرائه الفلاسفة وغيرهم » ولقد كان يسأل أحياناً من مناظريه عن أدلة التوحيد ء وعنأدلة النبوة » ومن ذلك أن بشراً المريسى سأله ما الدليل على أن محمدآرسول الل فقال رضى الله عنه : الدليل عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم : « القرآن الممزل وإجماع الناس )١(‏ والآيات الى لاتليق بأحد غيره » . وقد قبسوا من بعض فتاويه رأيه فى الصفات وكونها ليست شيئاً مغايراً للذات » فقد روى أنه قال من حلف بعلم الله أوحق الله » إن أراد بعلم الله معلومه »: وبقدرة الله مقدوره »وق اللهما وج بعل العباد » فهذا لايوجب الكفارة » لأن هذا حلف بغير الله ١‏ وإن أراد به الحلف بصفات الله فهذا يوجب» ويقول الفخر الرازى فى التعليق على هذه الفتيا : وهذا يدل على أن صفات الله ليست أغياراً لذاته » لأنه زعم أن الحلف بغير الله لا يوجب الكفارة» وزعم أن الحلف بالله يوجب الكفارة: كانهذا دليلاعلى أنه يعتقد أن صفات الله عز وجل ليست أغياراً لذاته (9) . . يفسر الرازى إجماع الناس بتواتر القرآن من لدن محمد إلى عصر الشافعى‎ )1١( . (؟) هذا الرأى أخذ به أكثر المعتزلة ونرى الرازى يميل إليه‎ ل - ولقد كان يقول كا يقول الفقهاء المحدثون إن القرآن كلام الله غير مخلوق » ويقول إن الله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه العزيز : « وكلم الله موسى تكلها ) . وكان يعتقد رؤية الله يوم القيامة » ويستدل علها من القرآن بقوله تعالى دكلا إهم عن رمم يومئذ لمحجوبون » ويقول : لما حجب عن الكفار ى السخط دل على أن الأولياء يرونه فى الرضا ء وهذا التفسر سير على مذهبه فى الدلالات » وهو الأخذ عفهوم المخالفة . ويؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره ء ويستنبط الرازى من خخطبه الرسالة الى وضعها فى الأصول أنه يرى أنالله مخلق أفعال الإنسان عشيثته » وكسب الإنسان . ولقد حكى الربيع عن الشافعى أنه كان يقول : الناس- الم تخلقوا أعمالهم » بل هى من خلق الله عز وجل . ولقد كان للشافعى رضى الله عنه رأى فى حقيقةالإبمانأئر عنه؛ فقدكان يقول الإبمان تصديق وعمل ٠‏ وكان تج لذلك » ويدعو إليه » وإذا كان الإمان تصديقاً وعملا فهو يزيد وينقص بزيادة العمل ونقصه . وقد احتج الشافعى لهذا الرأى بأدلةمنباأن اللهسبحانه وتعالى اصرف القبلة عن بي تالمقدس قالقو مأرأيت صلاتنا الى كنا نصلها إلى بيتالمقدس ماحاهاء فأنزل الله تعالى « وماكان الله ليضيع إعانكي) فسمى الصلاة إماناً ؛ واحتج لزيادة الإبمان ونقصه أيضاً بقوله تعالى « وإذا أنزلت سورة » فمئهم من بقول أيكم زادته هذه إعانآً ؛ وقوله تعالى فى سورة الكهف : « نهم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدى »). .. . وهكذا نرى الشافعى يعلن عقيدته » ومايراه فى بعض المسائل الى خاض فبا علماء الكلام من غير أن ينغمس فيه انغاساً ٠‏ ومخوض ف فلسفته الى أضلت أفهاماً » ونحرت .با عقول » فقد كانانصرافهإلى الفقهوالحديث ويسير يض باللغة والشعر . سح الإمامة هه والان ننتقل إلى مسألة مخوض فها علماء الكلام » ونمس بعض النواحى الفقهية وهى الإمامة » و يعتقد الشافعى أن الإمامة لابد منها ويعمل نحت ظلها المؤمن »ويستمتع فها الكافر » ويقاتل مما العدو » وتؤمن ما السبل » ويؤخذ مها للضعيف من القوى , حبى يستريح بر » ويستراح ' من فاجر » "ما قال على بن أنى طالب رغ الله عنه . ولقد كان يرى أن الإمامة فى قريش كما يرى جمهور المسلمين» وإن الإمامة قد تحئ من غير بيعة » إن كانت نمة ضرورة » حتى لقد أثرعنه أنه قال فها يروى حرملة تلميذه : كل قرشى علا الخلافة بالسيف » واجتمع عليه الناس فهوخليفة»فالعيرة عنده فى الخلافة فى أمرين : كون المتصدى لما قرشياً » واجماع الناس عليه » سواء أكان الاجماع. سابقاً على إقامته خليفة كنا فى حال الانتخاب والبيعة » أم لاحقاً لتنصيبه خليفة » كحال المتغلب الذى ذكره رضى الله عنه . ويظهر أنه لم يشترط سوى القرشية ٠‏ فلم يشترط الحاشمية » أو لم ير أن إمامة غير الاشميين باطلة مطلقاً » كنا يرى الإمامية » بدليل أنه روى عنهأن الحلفاء الراشدين خمسة : الأربعة السابقون . وعمر بن العزيز رضى الله عنهم جميعاً »و لوأنه كان يشتر ط الخاشئمية لصحة الإمامةمااعتير عمر بن عبدالعزيز خليفة » لأنه أموى » وليس بباشمى وما ولى هاشمى سوى على . هذا هو الذى اشنبر عن الشافعى رضى الله عنه فى آرائه فى اللحلافة » وقد اشهر عنه أيضاً أنه كان يرى أنأبا بكر أولى بالحلافة من علىرضى الله عنهمانحديثن (أحدهما) ماروى بسندهمنأنامرأة أتتالنى صل اللهعليهوسلم ؛ فسألته عن شىء , فأمرها أن ترجع » فقالت يارسول الله إن رجعت فلم أجدك كأنها تعنى الموت ءفقالصل اللهعليهو سل فأتى أبابكر » وهذه إشارةمنه صلى الله عليه وسلم إلى أن أبا بكر هو القام بعده ( ثانهما ) مارواه الشافعى - 141 سنده أيضاً من أن النى صل الله عليه وس قال «اقتدوا بالذين من يعدى أبى بكر وحمر ) . وكان يرتب الر أشدين م ن السابقن على أزمانهم فأفضلهم أبو بكر 34 ثم عمر 3 9 عثمان © م على - ولقد نرى الشافعى يتحه إل الحكم في االملااف الذى وقع بن الإمام على رضى ألله عنه. ع وبين معاوبئة بن ألى سفيان . فرى أن معاوية وأصحابه كانوا الفئة الباغية » ولذلك احْذ فى كتاب السير سنة على فى معاملة البغاة حجة(١)‏ . 5 هذه جملة آراء الشافعى ق الجلاف بين الصحابة وق الإمامة بإجمال(؟) ولكن الشافعى مع هذه الآراء كان ككل مسلم تقى تحب آل النتى )١(‏ وكان لا يستحسن الحموض كثيرآً فيما كان بين على ومعاوية ويستحسن قول عمر بن عبد العزيز عنديا سثل عن رأيه فى أهل صفين : داء طهر الله مما يدى » فلا أحب أن أخضب مها لساق . 0 وقد وجدنا فى الأم فصلا فى باب إمامة الصلاة » وتكل فيه ى الإمامة العامة ابتدأه بفضل قريش ثم فضائل الأنصار ٠‏ ثم ثم فضل الأئمة » وترتيبم ننقله لك وها هو ذا : أخير نأ الربيم : قال أخبرنا محمد بن إدريس يس الشافى » قال حدثى ابن أفى فديك عن ابن أى ذؤيب » عن ابن شباب » أنه بلنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشاً » ولا تقدموها » وتعاموا منها » ولا تعالموها أوتملموها . وقال الشافعى أخنر نا ابن أى فديك عن ابن أى ذؤيب © عن حكم بن أن حكيم أنه سمم عمر بن عبد العزيز وابن بن شباب يقولان : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من أهان قريشا أهانه اه . وقال أخيرنا ابن أنى فديك عن ابن أن ذؤيب عن الحارث ن عبد الرحن أنه بلثه أن رسول الله صل اله عليه وسل قال لقريش : أن أولى الناس هذا الأمر ماك مع الق إلا أن تعدلوا » فتلحوا كا تلحى هذه الجريدة ع يشير إك جريدة ق يده . قال الشافعى : أخبر نا يحيى بن سلم بن عبد الله بن عثّان بن ميتم عن إسماعيل بن جيه بن رفاعة الأنصارى » عن أبيه عن جده رفاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسل دى : أنها الناس إن قريشاً أهل إماعة ءن بغاها العواثير أكبه الله لمنخرية هت - ( يقوها ثلاث مرات )20 الشافعى أخبرفى عبد العزيز بن محمد الدارودى عن يذيه بن عبد الله بن أسامة بن الحادى محمد إبراهم بن الحارث التيمى أن قتادة بن النمان وقع بقريش ٠‏ فكأنه نال مهم ء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم مهلا يا قنادة لا تشتم قريشاً . فإنك لعلك ترى مها رجالا أو يأ منبا رجال تحتقر عملك من أعمالهم . وفعلك من أنفعاهم . وتغبطهم إذا رأيتهم ٠‏ لولا أن تطفى قريش لأخيرحما بالذى لا عند الله » وقال الشافعى : أخبرنا سفيان بن عيينة » عن أنى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « تجدون الناس معادن ٠‏ فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا »© » وقال الشافمى : أخبر نا سفيان بن عيينة عن أب الزناد عن الأعرج عن أب هريرة قال , , أتاكم أهل ايمن هم ألين قلوباً » وأرق أفتدة » الإبم.ان يمان . والحكة مانية . وقال حدثى عحمى محمد بن العياس عن الحسن بن القامم الأزرق » قال : وقف رسول الله صل الله عليه وس على ثنية تبوك ٠‏ وقال : ها هناك شام ء وأشار بيده إلى جهة الشام » وما هاهنا يمن وأشار بيده إلى جهة المدينة . وقال حدثنا سفيان بن عببنة عن أن الزناد عن الأعرج عن أب هريرة : أقبل الطفيل بن عمر الدوسى إلى رسول الله صل الله عليه وس وقال يا رسول الله إن" دوساً قد عصت وأبت فادع الله علها » فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلمْ القبلة ورفم يديه ء» فقال الناس : هلكت دوس » فقال رسول الله صل الله عليه وسم : اللهم اهد دوساً وأت بهم , وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداأرودى عن محمد بن عمرو بن علقمة بن أبى سلمة عن ألى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم » قال : لولا الحجرة لكنت اءرء؟ من الأنصار ء» ولو أن الناس سلكوا وادياً أو شعباً لسلكت وادى الأنصار أو شعبهم . وقال أخير نا عبد الكريم بن محمد الجرجانى قال حدثئى ابن الفسيل عن دجل سماء عن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج فى مره ء فخطب فحمد الله » وأتثنى عليه ٠‏ ثم قال : « إن الأنصار قد قضوا الذى علهم وبق الذى علي فاقبلوا من محسلهم ع وتجاوزوا عن مسيهم . وقال غيره عن الحسن ما لم يكن فيه حد . وقال الجرجاى فى حدك إن النبى صل الله عليه > - وسل حين خرج » بهش إليه النساء والصبيان من الأنصار » فرق طم ثم خطب ‏ » وقال هذه المقالة . وقال حدثى بعض أهل العم قال إن أبا بكر قال : ها وجدت أنا لهذا الى مثلا إلا ما قال الطفيل الغنوى : أبو أن” ملونا ولو أن أمنا تلاق الذين يلقون منا لملت هر خلطونا بالنفوس وألجثوا إلى حجرات أدفأت وأظلت جزى الله عنا جعفراً حين أز لفت بنا نعلنا فى الواطئين وزلت قال الر بيع : هذا البيت ليس ف الحديث . وقال الشاقمىي ٠:‏ حدئثنا عبد الكرتم ابن محمد الجرجافى عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال : ما من المهاجرين أحد إلا وللأنصار عليه منة » ألم يوسموا فى الديار ويشاطروا فى القّار » وآثروا على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة » وأخبرنا الشافعى قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عمرو بن أفى سلمة عن أى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بينا أنا أنزع على بر أستقى ( قال الشافعى يعنى فى النوم »ع ورؤيا 'الأنبياء وحى ) فجاء ابن أى قحافة » فازع ذنوباً أو ذئوبين - وفهما ضعف © والله يغفر له - ثم جاء عمر بن الحطاب فتزع حى استحالت فى يده غربا © فضرب الناس بعطن © فلم أر عبقرياً يفرى فرية وزاد مسل بن خاله فأروى الظمئة وضرب الناس يعطن قال الشافعى : قوله ع وف نزعه ضعف يعبى قصر هلدته » وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتساح والتزيد الذى بلغه عمر ى طول فمدته وقوله فى عمر : فاستحالت فى يده غربا - والغرب الدلو العظمي - إنما تازعه الدابة ولا ينزعه الرجل بيده . لطول مدته وتزيده فى الإسلام لم يزل بعظم أمره و مناصحته المسلمين كما تمنح الدلو العظم » وقال الشافعى : أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جبير بن مطعم عن أبيه عن أءرأة أتت النى صل الله عليه وسلم فسألته عن ثىء فأمرها أن ترجم فقالت يارسول الله إن رجعت لم أجدك كأنها تعتى الموت قال فأق أبا بكر . قال الشافمى حدثنا يبحيى بن سلم عن جعفر بن محمد ت ١88‏ ل صلى الله عليه وس وعترته الطاهرة المباركة + وتلك نزعة مخاصة تصيب قلب المسلم المخلص ٠»‏ ولقد روينا لك عن الشافعى ما يدل على ذلك » وأنه كان لا يبالى أن يرى بأنه رافضى إذا كان كل محب لآل محمد رافضياً . إن كان رفضاً حب آل محمد فليشبد الثقلان أنى رافضى ولقد امبم كما رأيتمن حياته بانضامه للعلويين الذين خرجوا علىالرشيد بل قيل : إنه بايع من اختاروه إماماً » ولا ندرى أكانت هذه النهمة ناشئة عن شبهة + وهى اشهاره حب آل النى ومجاهرته بذلك » أم كانت الهمة منبعثة عن وقائع ثابتة صحيحة » ولعله كان يؤلمه مانزل وينزل بالعلوية من الاضطهاد وهم آل اللنى وهم عير نه » فدفعه ذلك إلى الخروج مع الحارجين أم كان ذلك اندفاعة الصبا » وقد كان ف ميعة الشباب وحلته » ومهما يكن من الأمر فقدكانت الهمة » وقيل ما قيل إن صدقاً وإن كذباء وكنا امهم مخروجهبسبب محبته لعثر ةالننى صل الله عليه وسلم على أقر ب الفروض الثلاثة إلى مايقوله الجمهور- قد ابم أيضاً بأنه رافضى بسبب إعجابه بعلىرضى الله عنه » وإن كان قد فضل عليه أبا بكر والاثنين من بعده » وبسبب أنه كان يأخذ بسيرة على فى حربه مع الخارجن عليه » ويعتيرها الحجة فى باب البغاة . أما إعجابه بعلى فأمر قد تضافرت به الأخبار عنه أنه ذكر على بن ألى طالب فى مجلسه فقال رجل مانفر الناسعن على إلا لأنه كان لا يبالى بأحد» فقال الشافعى رضى الله عنه : كان فيه أريع خصال لاتكون خصلة واحدة للإنسان إلا محق له ألا يبالى بأحد : إنه كان زاهداً » والزاهد لايبالى بالدنيا وأهلها » وكان عالاً » والعالم لايبالى بأحد » وكان شجاعاً والشجاع لايبالى . بأحد » وكان شريفآً والشريف لايبالى بأحد . - عن أبيه عبد الله بن جعفر بن أن طالب قال ولينا أبو بكر خير خليفة » الله رحه وأحناء علينا » اه باختصار قليل جداً . ه86١‏ - ولقد قال فى على رضى الله عنه : وكان على كرماللدوجهه قدخص بعلم القرآن والفقه ؛ لأن: النى صلى الله عليه وسلم دعاه » وأمره أن يقضى بن الناس » وكانت قضاياه ترفع إلى النى صلى الله عليه وسلم فيمضها ) . وأما أخذه بسيرة على فى معاملة البغاة » فمدون ثابت فى كتاب الم وغيره من أصول مذهبه » والتعليل ما ذكرناه . وقد ببن ذلك الإمام أحمد بن حنبل رضى اللهعنه » فقد جاء فى مناقب الشافعى للابرى : قيل لأحمد بن حنبل إن نحبى بن معين ينسبالشافعى إلى الشيعة » فال أحمد ليحبى بن مععن : كيف عر فت ذلك» فال نحى : نظرت فى تصنيفه فى قتال أهل البغى ٠‏ فرأبته قد احتج من أوله إلى آخره يعلى ابن أنى طالب فقال أحمد: ياعجباً لك» فيمن كان بحتج الشافعى فى قتال أهل البغى » فإن أول من ابتلى من هذه الأمة بقتال أهل البغىهو على ابن أنى طالب » فخجل ابن معين . وهكذا نجد الشافعى رضى الله عنه يتحرى القصد والاعتدال ى آرائه دائماً فهو حب علياً ويعجب به ويعتر الخارجين عليه بغاة » ويعتير «عاملته لم حجة يأخذ بها » ولكنه لايدفعه .لنب إلى تقديمه على أنى بكر وعمر وعمان » حتى إذا قيل له فى ذلك » ذكر محبته لعلى » ثم قال : وليس الآثر كما نتمى . فقه الشافعى 5 /41 لم يتجه الشافعى إلى تكوين مذهب مستقل » أو آراء فقهية مستقلة عن آراء مالك » إلا بعد أن غادر بغداد فى رحلته الأولى إلها سنة 5 ه »ء فإنه قبل ذلك كان يعد من أصحاب مالك » يدافع عن آرائه » ونناهض أهل الرأى دفاعا عن فقه أهل المدينة » حبى سمى ناصر الحديث » وقد بلغ فى ذلك غايته » وأنطق المحدثين حجهم كا بينا . (م ٠١‏ - الشافى ) 145ل وبعد أن أقام الشافعى ببغداد فى هده الرحلة أمداً غير قصر درس فيه على محمد كتبه » وجادل أهل الرأى وناظرهم - أحس بأنه لابد أن مخرج للناس مزيج من فقه أهل العراق وأهل المدينة » وانجه إلى دراسة آراء مالك دراسة ناقد فاحص » لادراسة متعصب لا مدافع عنها . ولعل المجادلة عن رأى مالك وإن دفعت إلببا الحمية له » قد هدته إلىعيوب فيه » كانفذ ببصير ته إلى محاسن وعيوب فقهاء العراق فى مجادلهم » وى دراسة فقههم وآرائهم فكان لابد حيئذ من فكر جديد واتجاه جديد » ثم إن المناقشة فى الفروع وجهته إلى تعرف أصوها والبحث عن ضوابطها » ومقاييسها ٠‏ فخرج من بغداد » وقد أخذ يرمم خطوطاً جديدة ٠.‏ 4 - ذهب إلى مكة » واتخذ له حلقة فى المسجداحرام »وبذلكابتداً مذهبه » وإنا نقسم عمله فى تكوين آرائه وإعلانها إلى ثلاثة أدوار » (أولا ) كان عمكةرثانها ) كان ببغداد عندما قدمها ثانية ( ثالثها) كان بمصرء وى كل 'دور من هذه الأدوار تخرج عليه تلاميذ دارسوه وذاكروه ونشروا عنه ما أنتجه ق هذا الدور . وليس بن أيدينا ماحد دلتاعمله حداً كاملا هذه الأدوار الثلاثة »وإتما نستطيع أن نقارب ولانباعد بطريق الظن ؛ لابطريق اليقين » لأنا تلمح فى كل دور ثمرة له قد تتميز قليلا أوكثيراً عن ثمرات الدورالذىقبله وبعده . لقد أقام عكة بعد مغادرته بغداد فى رحلته الأولى إلها مدة رما بلغت تسع سنوات » وكانت أخخصب حياته العملية » لأنه كان قد بلغ أشده» إذ كان فمأ قبل الأربعين » ومابعدها من سنين قريبة » ولأنه كان قد اطلع على الآراء الختافة لعلماء جيله ؛ ودارسهم » وأخذ كل ما عندهم » أوجله : ولأنه قد جمع برحلاته أكثر ماعند أهل كل بلد من أحاديث » فاجتمع ببن يديه ثروة من الأحاديث لم تكن له من قبل » ثم نظر فيها فوجد التعارض بينها أحياناً » فأخد يرجح بعضاً على بعض فى العمل » إما من ناحيةالسندء ١50‏ ل وإما من ناحية نسخ بعضها لبعض » ثم يبى استنباطه على أساس الثابت ام حكم منبها 4 ثم أخذ يدرس أدلة القرآن بجوار ما جمع من أدلة. السنة » وانهى من ذلك إلى مقام السنة من القرآن » وهكذنا . ونستطيع أن نقول ان تفكيره فى هذه الفترة كان فى الكليات أكثر منه فى الفروع » ولعل أكثر دروسه فى حلقته كان يتجه مها هذا الانجاه يدارس . فها تلاميذه طرائق الاستنباط ووسائله » ويوازن بن المصادر الفقهية » وينعرض للفروع عقدار ما يوضح نظرياته . ولعل تلك الدراسة الكلية هى الى استرعت الإمام أحمد بن حنبل عندما رأى الشافعى فى حلقة درسه بمكة » وجعلته يرك حلقة ابن عبينة » وهو يروى عن الزهرى إلى حلقة الشافعى » حبى إذا لامه لائم فى ذلك قال له : واسكت » فإن فاتك حديث بعلو تجده بتزول » وذلك لايضرك » أما إن فاتك عقل هذا الفنى » فإنى أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة » ما رأيت أحداً أفقه فى كتاب الله من هذا الفنى القرشى » ثم لعل مميئه هذه الكليات هو الذى جعل أحمد يقول فيه : كان الفقه قفلاعلى أهله » حبى فتحهالله بالشافعى . ولقد كانت أول ثمرة من ثمرات ذلك الدور الحصب هو تلك الرسالة الى كتتها إلى عبد الرحمن بن مهدى » وكانت بطلبه » فلقد ذكرنا فها أسلفنا من القول أن عبد الرحمن بن مهدى كتب إلى الشافعى » وهو شاب أن يضع له كتاباً فيه معانى القرآن » ومجمع فنون الأخبار فيه » وحجة الإجاع » وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة » وقد بينا أن ذكر كونه شاباً بجعلنا نميل إلى أن كتابته ها كانت والشافعى بمكة » ولكن بعض الروايات تذ كر أن تلك الكتابة كانت » وهو بيغداد 1 ولا بد أن يكون ذلك عند قدومه إلمبا القدمة الثانية ٠‏ وعلى أى حال فهى مرة دراسته بالبيت الحرام . 84 قدم الشافعى بتلك الدراسة إلى. بغداد » ونشرها فى حلقاتها » فكانت أمراً جديدا عندهم » حى لقد قال الكرايسى : ما كنا ندرى - ١ةمقا‎ ما الكتاب ولا السنة ولا الإجماع » حبّى سمعنا الشافعى يقول : الكتاب » والسنة » والإحماع(0) . وكان قدوم الشافعى بغداد سنة ه9١‏ » وكانت إقامته فا نحو ثلاث سنئوات هى الدور الثانى من أدوار اجتهاده » وفبها أخذ يستعرض آراء الفقهاء الذين عاصروه وتبعوه بل آراء الصحابة والتابععن » يعرضها على ما وصل إليه من أصول كلية » ويرجح بينها على مقتضى هذه الأصول » ثم يدلى بآرائه الى يراها تنطبق على أصوله فهو يستعرض خلاف بعض الصحابة وسببه » كخلاف على وابن مسعود » وابن عباس » وزيد بنثابت » ويستعرض خلاف ألى حنيفة وألى ليلى برواية أبى يوسف » ويسمى ذلك اختلاف العراقين » ثم يستعرض سير الواقدى والأوزاعى » وهكذا يستعرض الآراء المختلفة » ويطبقها على ما اننهى إليه من أصول » ومختار من بينها ما يراه أقرب لأصوله » أو مخرج عنها حميعاآ برأى جديد إن لم بجد واحداً منها ينطبق على هذه الأصول » وكان ثمة مسوغ لردها حميعاً . وقد التى فى هذا الدور بتلاميذ آخرين تلقوا عنه ذلك الفقة الذى كان دراسة عميقة لاراء الفقهاء » ثم استخلاص خيرها أو إبداء آراء جدبدة منها : - انتقل الشافعى إلى مصر سنة ١44‏ وب با نحواً من أربع سنوات وافته بعدها منيته بأرضها » وفبا كان الشافعى قد تكامل نموه » ونضجت آراؤه » واختير العمل ها فأنتج الاختبار فكراً جديداً » ثم رأى فى مصر مالم يكن قد رآه من قبل » ورأى فها عرفا وحضارة » وآثاراً ١ (‏ ) قال أبو نور لا قدم علينا الشافعى دخلنا عليه فكان يقول : إن الله تعالى قد يذكر العام ويريد به الخاص » ويذكر الخاص ويريد به العام » وكنا لا نعرف هذه الأشياء » فسألنا عنبها الشافعى » فقال إن الله تعالى يقول « إن الناس قد جمعوا لم »والمراد أبو سفيان وقال تعالى » يا أها النبى إذا طلقم النساء » فهذا خاصض والمراد عام » وهذا . كلام فى الأصول ما كانوا به قبل الشافعى . - ١54 للتابعين » فأخذ يدرس آراءه السابقة كلها على ضوء ما هدته إليه التجرية والسن » والبلد الذى نزل فيه » فكتب رسالته فى الأصول كتابة جديدة . زاد فبا وحذف مها » وأبى لب رسالته القديمة » ودرس آراءه ف الفرع فعدل عن بعضبا إلى جديد لم يقله » وكان له بذلك قدم قد رجع عنهء وجديد قد اهتدى إليه » وقد يتردد بين الجديد والقدم » فيذكر الرأيين من غير أن يرجع عن أولما » وهكذا » وإن شئت أن تقول إن ذلك الدور هودور المّحيصءفقل » فقد درس فيه آراءه كلها »درس فيهأصوله ناقداً لها فاحصاً كاشفاً » فهذا الذى كان يتساى فلا يرك قولا منغر نقد ولا تمحيص ولا كشف الحاسنه ومساويه » وقربه من السئة أو بعده علها- قد أخذ أيضاً يدرس آراء نفسه هذه الدراسة الناقدة الفاحصة الكاشفة . ثم هو يدون ما الى إليه من دراسته » فيدون رسالته »ويكتبمسائل كشرة له » أو على أخرىءويروى عنه أصحابهجملة آرائهق تلك الفيرة» وينقلون عنه خلافاته مع غيره من الفقهاء » وبذلك لم ممت الشافعى إلا وقد ترك تركة مثرية من الفقه والاستنباط . نقل فقه الشافعى نقل فقه الشافعى عن طريقين » أحدهما تلاميذه » وثانهما كتبه الى كتبا أو أملاها بعض تلاميذه . ولنتكلم فى كل من هذين المصدرين بكلمة موجزة » قبل أن نتجه إلى دار سة آرائه الفقهية . 9- تلامذته : كان للشافعى تلاميذ نقلوا فقهه ى كل دور من الأدوار الثلاثة الى بيناها » فكان له تلاميذ تلقوا عنه بمكة » وله تلاميذ تلقوا عنه ببغداد فى قدمته الثانية » وله تلاميذ تلقوا آحر دراساته صر . فن صحبه بمكة أبو بكر الحميدى» وقد كان فقهياً محدثاً تقتحافظاً وقد 8ه6١1‏ ادا بعد موته » ومنهم أبو إسحاق إبراهم بن محمد العبامى بن عمّان بن شافع المطللى » وكان حافظاً الحديث ثقَة فيه » و لكنه لم ينقل عنه شىء فى الفقه نشأ ممكة ؛ وتوق بها سنة 31610 » ومنهم أبوبكر محمد بن إدريس » ويقول توق سنة 5١19‏ بمكة » وكان قد خرج مع الشافعى إلى مصر »ثم عاد إما عنه ابن عبد الير » صحب الشافعى ولا أعلٍ فى أى سنة مات » وأخذعنه مكة» ومنهم أبو الوليد موسى ابن أنىالجارود صحب الشافعى » وكتب كتبه» وتفقه عليه » وأخذ بقوله قبل خروجه إلى بغداد . - هؤلاء بعض من تفقهوا عنه بمكة وجاء ذكرهم ببن أصحابه. ‏ ومن أصحابه ببغداد أبو على الحسن الصباح الزعفرائى » ولم يكن ببن تلاميذ الشافعى أفصح منه لساناً » ولا أبصر منه باللغة العربية والقراءة » وقد روى عنه الخطيب البغدادى أنه قال : قال قدمعلينا الشافعى » واجتمعنا إليه » فقال المّسوا من يقرأ لكم » فلم مجترئ أحد أن يقرأ عليه غيرى » وكنت أحدث القوم سنا » ما كان فى وجهى شعرة » وإنفى لأتعجب اليوم من انطلاق لسانى بين يدى الشافعى » وأتعجب من جسارق يومئذ » وجاء عنه أبضا : لا قرأت كتاب الرسالة على الشافعى » قال من أىالعرب أنت؟ فقلت ما أنا بعربى ؛ وما أنا إلا من قرية يقال ها الزعفرانية » قال لى فأنت سيد هذه القرية ) . قرأ عليه كتاب الشافعى القدحم المعروف بالبغدادى وكتبه عنه » ولقد جاء فى الانتقاء : وكان الزغفرانى يقرأ كتب الشافعى ببغداد للناس » ولم يقرأ على الشافعى أحد غيره » مات سنة 75١‏ ه . ومنْهم أبو على الحسين ين على الكرابيسى » وكان عالماً مصنفاً متقنا ؛ وكانت فتوى السلطان تدور عليه » وكان نظاراً جدلياً » وكان يذهب إلى مذهب أهل العراق ٠‏ فلما قدم الشافعى جالسه وقرأ كتبه هن الزعفرانى » جاء. فى طبقات ابن السبكى عن الكربيسى : لما قدم الشافعى قدمته » قلت - ١6١ له أتأذن لى أقرأ عليك الكتب ؟ فأبى» وقال خذكتب الزعفرانى » فقد أجزنها لك » وقد توق الكرابيسى سنة 5ه؟ ه . ومنهم أبو ثور الكلبى » وكان”يذهب إلى مذهب أهل/ العراق » حى صعب الشافعى » وأخذ عنه » وسمع منه كتبه » فصار أميل للشافعىق كتبة الى ألفها مستقبلا بآرائه » وقد توق سنة ٠375ه‏ . ومهم أبو عبل الرحمن أحمدبن حمدبن نحى الأشعرى البصرى ؛ وكان يو صف بالشافعى لذبه عن صعبه ببغداد » إذكان يناظر عن ذل كّالمذهب» وكان من جلة العلماء وحذاق المتكلمين » والعارفئن بالإجماع والاختلاف» وكان رفيعاً عند ذوى السلطان وذوى الأقدار » عالاً بالحديث والآثر » متسعاً فى العم ٠‏ مع تمكن فى النظر والجدل » وهو أول من خلف ااشافعى بالعراق فى الذبعن أصوله » ومذهبه » والنصرة لقوله » حبى وصف به كا أشرنا » وله مصنفات كشرة جليلة » وقد توق ببغداد . ومن أخذ عن الشافعى » وإنلم يعرف بالتبعية له فى مذهبه - الإمام ‏ أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه . وقد قال فيه ابن عبد البر فى الانتقاء : وكان من جلة العلماء وأصحاب الحديث الحفاظ » وكان نبيل القدر » وله كتب كثشرة » ومصنفات فى الفقه » ول يلتق بالشافعى » إلا أنه كت ب كتبه » وله اختيار كاختيار ألى ثور إلا أنه أميل إلى معانى الحديث واتباع السلف» توق بنيسا بور سنة /الالا ه . نبيل القدر يقال إن الشافعى نزل عنده » ويقول ابن عبد الر : روى عن الشافعى من الكتب مالم يروه الرييع 4 منبا كتاب الشروط » ثلاثة أجزاع» ومنبا كتاب السن 4 عشرة أجزاء» ومنها كتاب ألوان الإبلوالغم و صفاءها وأسنائها . ومنها كتاب النكاح » وكتب كثيرة انفرد بروايها عن الربيع » توى محصر سنة 755 ه وكان من أصحاب الشافعى . ظ لالاهؤا د ومنهم أبو يعقوب يوسف بن > البويطى » وقد استخلفه الشافعى فى حلقته وآثره على محمدبن عبد الله بنعبد الحكم مع عظم محبته لابن عبد الحكم » ولكنه آثر الحق على الأخوة والمحبة كشأنه رحمه الله دائماً » كان البويطى عالماً فقهياً زاهداً » انهم بأنه لا يقول مقالة المعتزلة فى مسألة خلق القرآن » فحبس حى مات فى محبسه ببغداد سنة 781 » قال فيه ابن السبكى فى طبقاته» يرحم الله أبا يعقوب لقد قام مقام الصديقين » قال الساجن كان البويطى وهوف الحبس يغتسل كل جمعة » ويتطيب » ويغسل ثيابه » ثم مخرج إلى باب السجن » إذا سمع النداء » فبرده السجان ويقول ارجع رحمك الله » فيقول البويطى » اللهم إنى أجبت داعيك فنعونى . وقال فيه ابن السبكى فى الختصر المشهور الذى اختصر من كلام الشافعى قال أبو عاصم : فى غاية الحسن على نظم أبواب المبسوط » قلت وقفت عليه وهو مشهور. 85 - وقد جاء فى معجم الأدباء لياقورت عن مختصر البويطى هذا ق أثناء بيان الكتبالى لم يسمعها الربيع من الشافعى : كتاب مختصر البويطىرواه الربيع عن الشافعى » وإن عبارة ياقوت هذه غريبة . ومنهم أبوإبراهم إسماعيل بن حب المزنى كان فقهياً عالماً » راجح المعرفة عارفاً بوجوه الحدل حسن البيان » له فى مذهب الشافعى كتب كثيرة » مها الختصر الكبير » ومنها الختصر الصغير » ويسمى المختصر الكبير المبسوط» ولذا قال فيه ابن حجر : صئف المسوط واخختصر من علم الشافعى .. وكان آية فى الحجاجوالمناطرة عابداً عاملا متواضعاً غواصاً فى المعانى » ما ثسنة 5 »؛ وقد شرح مختصره كثير ون منهم أبو إسحاق المروزى ٠‏ وأبوالعباس ابن سريح . ومنهم محمد بن عبدالله بن عبد الحكم » وقد قال فيه ابن حجر فى توالى التأسيس : قال أبوعمرو الصرفى كان أهل مصر لايعدلون به أحداً » وقال ل »ه81١‏ - المزنى نظر إليه الشافعى فأتبعه بصره » وقال : وددت لو أذ لى ولداً مثله » وعلى ألف دينار . وقال أبو إسحاق الشيرازى ابت إليه رياسة العلم عصر...وكانت وفاة محمد فى ذى القعدة سنة 704 » وروايات الكتب الختلفة تفيد أنه كان أشراً عند الشافعى » كانت بينبما مؤاخاة صادقة » وموادة صافية . ولا مرض الشافعى » وأحس بدنو منيته » وطلب إليه أصحابه أن يذكر من مخلفه ى حاقته » أشار إلى البوعيطى دون ابن عبد الحكم » وكان قد استشرف لهاء وأرادها . ولكن الشافعى وإنكان نحب ابن عبد الحكم رأى ف البويطى ماميره فى صديقه ووديده » ويقال إن ذلك أغضبه » حتى أنه بعد وفاة الشافعى ترك مذهبه إلى مذهب مالك » وأخذ يردد عليه » ومهما يكنمن أمرهبعدااشافعى فقد سمع من الشافعى كتبه » ويقولون إنه سمع منه كتاب أحكام القرآن » وكتاب الرد على #مد بن الحسن ؛ والسئن » وروى عن الشافعى. كتاب الوصايا »ويقولون إنه لم يرو عن غيره . وإنه من المقرر أن كتاب الوصابا من الكتب التى الم يسمعها الربيع عن الشافعى » ولعله أخذه من ابن عبد ا حكم هذا » ومهم الربيع بن سلمان بن داود الجيزى أبو محمد الأزدى بالولاء» قال فيه ابن السبكى » كان رجلا فقيهاً صاحاً » روى عن الشافعى وعبد الله ابن وهب وإسحاق بن وهب » وعبدالله بن يوسف وغبرهم © وروى عنه داود والنسائى وأبو بكر بن أى داود » وأبو جعفر الطحاوىوغير هم » وتوق فى. ذى الحجة سنة ست وخسين ومائتين » وقيل سن لاه؟ وهو الذى روى عن الشافعى أن قراءة القرآن بالألحان مكروهة وأن الشعر بعد المات يتبع الجسد قياساً على حال الحياة أى أنه بطهر بالدباغة . هذا ماذكر هاب نالسبكى عنه فى طبقاته » فهو يذكر أنه روى الحديث عن الشافعى » وأنه روى عنه. مسألتين ف الفقه . .وهل كانت له صحبة وملازمة » كالبويطى المزنى والربيع بن سلوان المرادى الذى ستبين حاله ؟ وهل روى عنه الكتب »© أو اختصر آراءه 8000© ا كالسابقين ؟ لم يبين ابن السبكى شيئاً من ذلك » وقد قال فى كل صاحب لازم الشافعى ما أخذه عنه من الكتب . وما ألفه فى المذهب ٠‏ فلاذا لم يذكر هنا شيئاً ؟ يظهر أنه لم يأخذ عنه فقها كثراً » ومن الؤكد أنه ل يرو عنه كتباً » ؛ فلم يذكر أحد ممن كتبوا فى الطبقات أنه قد روى عنه كتباً » ويظهر أن صحبته للشافعى مو ضع نظر » وإن ذكر أنه روى عنه بعض الحديث ومسائل فى الفقه . ولذا قال ياقرت فى معجمه عند ذكر أصحاب الشافعى . والربيع بن سلهان بن داود بن الأعرج الجيزى: مور الأزد؛ وأظنه صحب الشافعى ومات فى سنة ست وخسين ومائتين » وقيره بالجيزة . وإذا كانت صحبته موضع نظر » وإذا كان الر واة حميعاً لم يذكروا أنه روى كتباً » فليس لنا أن نقول إنه راوى كتب الشافعى . لأأن الذى رواها هو سميه ربيع بن سلبان المرادى على ما ذكره الرواة حميعاً » فإذا أطلق الاسم عند رواية الكتب انصرفت إليه . 6 - والربيع بن سلمان راوى الكتب ( هو أبو محمد ) بن عبد الجبار ابن كامل المرادى بالولاء » المؤذن » كان يؤذن فى الجامع الأكير جامع الفسطاط » إلى أن مات ء ولميؤذن أحدق المنارة قبله . قال ابن عبدالير فى الانتقاء» صحب الشافعى طويلا » وأخذ عنه كشراً وخدمه : وكانت الرحلة إليه فى طلب كتب الشافعى ؛ وقال فيه ياقوت هو صاحب الشافعى المشبور بصحبته » ومات سنة 7٠٠١‏ . وهو آخر من روى حص ر(١)‏ عن الشافعى ٠‏ وكان جليلا - )١(‏ يظهر أن الربيع اتصل بالشافعى قبل مجيئه إلى مصر ء فقد جاء فى توالى التأسيس لان حجر : « قال : لزمت الشافعى قبل أن يدخل مصر ٠‏ وكانت له جارية سوداء » يعمل الباب ٠ن‏ العم 2 ثم يقول يا جارية قوى فأسر جى 2 فتسج له © فيكتب ما يحتاج إليه ثم يطىء السراج » فدام على ذلك سنة » فقلت يا أبا عبد اله إن هذه الجارية منك فى جهد » فقال لى إن السراج يشغل قلبى : قال وسألبى عن أهل مصر 2 فقلت هم فرقتان فرقة مالت إلى قول مالك وئاضلت عليه » وفرقة مالت إلى أنى حنيفة وناضلت عليه » فقال : أرجو أذ أقدم مصر إن شاء الله فسآيهم بثىء أعظم به عن القولين جميعاً . قال الربيم : ففمل ذلك والله حين دخل مصر » , 00 اهمه مصنفاً » حدث بكتب الشافع ىكلها » ونقلها الناس عنهء وقال الببقى ىآخر الجديدة على الصدق والإثقان » فر ما فاتته صفحات من كتاب » فيقول : قال الشافعى » أويرومها عن البويطى عن الشافعى » وصارت الرواحل تشد إليه من أقطار الأرض لسماع كتب الشافعى » وقد ذكرابن حجر العسقلانى فى توالى التأسيس . أن الربيعكان على حوائج الشافعى » فر بما غاب فى حاجة فيعلم له » فإذا رجع قرأ الربيع عليه ما فاته . تتضافر الأقوال فى الكتب الى تصدت لبيان أخبار الشافعى » وأخبار تلاميذه بأن راوى كتب الشافعى الجديدة هو ااربيع بن سلوان بن عبد الجبار المرادى المؤذن » ولذلك إذا أطلقت كلمة الربيع عند رواية الكتب انصرفت إليه » لأنه هوالذى اشتبر بروايتها » ولذلك قال النووى : اعلم أن الربيع حيث أطلق ىكتب المذهب :المرادى» وإن أرادوا الجبزى قيدوه بالجيزى» ويقال للمرادى راوية الشافعى » وهناك كتبلم يروها الربيع » بل ثقلها عن غرهاء ونقلت عن غيره» ولنترك الكلام الآن فيه مرجثن ذاك إلى الكلام فى الكتب . هؤلاء بعض أححاب الشافعى الذين رووا مذهبه فى أدوار اجهاده » وتلقفوا كلماته وفتاويه » وتداولوا كتبه »ونشروها بين الناس » وورثوها الأجيال من بعدهم » فتناقلا خلفاً عن سلف » وبذلك كانوا المصدر الحق. لنشرآرائه » والمصدر الثانى هوالكتب : الكتب - كان المحّبدون فى عصر الصحابة والتابعين متنعون عن أن يدونوا فتاوهم أو اجتبادهم » بل امتنعوا عن تدوين السنة » ليبقى المدون من أصول الدين الكتاب و حده »وهوعمود هذه الشريعة » ونورها المبين» 5ه وحبل الله الممدود إلى يوم القيامة » إلى أن اضطر العلماء لتدوين السثة ولتدوين الفتاوى والفقه . جاءت النحل المختلفة فدونت أقوالها » جاء الشيعة فدونوا آراء أنمتهم وجاء المعئزلة فدونوا آراء علماتهم : واضطر المحدثون أن يدونوا الحديث الصحيح ليتميز من الكلام المكذوب على رسول الله صلى اله عليه وسلم ثم بعد ذلك انجه الفقهاء إلى تدوين آرائهم » فأبو حنيفة قد أثر عنه بعضالكتب » وأبويوسف قد كت بكتاب الحراج للرشيد :وله كتب غيره » و مدين | لحسن يدون آراء العراقيين » وبحكم تصنيفها » فجاء الشافعى إذن فى عصر قد انجه العلماء فيه إلى تدوين آر ائهم » وآراء شيوخهم » فانجه إلى تدوين اتجاههم . ويذكر بعض الرواة أن أول تأليفه كان للرد على فقهاء الرأى » فقدقال البويطى : قال الشافعى اجتمع على أماب الحديث » فسألونى أن أضع رداً على كتاب ألى حنيفة » فقلت لا أعرف قولم » حت أنظر فى كتهم » فأمرت فكتبت لى كتب محمد بن الحسن » فتظرت فبها سنة »حتى حفظها » أموضعت الكتاب اليغدادى . وإذا صح ذلك الحر فإنه يدل على أن أول كتاب للشافعى كان با كى بتدوينه طريقة أهل العراق فى تدوين الآراء » وعلى أن أول كتبه كان فى الرد والمناظرة » وأنه لم يكتبه وله آراء مستقلة ٠‏ بل كان يدافع فيه عن فقه الحديث » أو فقه أهل المدينة ؛ أوفقه مالك بالذات » لأنه كان يطلب اللدنيين » ولأنه كان عقب أن اطاع الشافعى عل ىكتب محمدبن الحسن ؛ وذلك بلاريب كان فى قدمته الأول إلى بغداد أى قبل أن يستقم لهرأى فى الاجتبادء يستقل به عن طريقة مالك رضى الله عنهما . ومهما يكن من قول فى شأن ذلك الكتاب ٠‏ فإن الشافعى بعد أن استقل بطريقته فى الاجهاد والبحث والفتيا » أخذ يؤلف الكتب » ويدون المبادىء فها الى وضعها للاستنباط ء وآراءه فى المسائل الختلف فنها » ثم يدون لالاه! - السئن » واكلاف بن الصحابة » ومختار من بين الآراء المختلقة رأياً يرجحه وبعتنقه » ول نعرف له تأليفآ ذكرأنه ألفه بمكة » ول يذكر أحد من المؤرخين شيئاً عن بعض مصنفاته أنه كتب مكة » اللهم إلا إذا صح ما ميل إليه » وهو أنه كتب الرسالة إلى عبد الرحمن بن مهدى » وهو بمكة . أما بعد مجيئه إلى بغداد سنة ١46‏ فإنه قد ذكرت مؤلفات كثيرة بها . ولعله كان يكتب كتبه بمكة » ولكنه كان لا يروما للناس ويعلما إلهم ليتروى فا » حتى إذا وصل إلى بغداد » وقد أنضجتا كثرة الدراسة والمراجعة والفحص والتمحيص أعلها لتلاميذه » و نشرها بين صحابته » ثم تولوا هم بعد ذلك نشرها قى الآفاق ٠‏ ثم لما جاء إل مصر أعاد النظر فما كتب فغير وبدل ء وزاد ونقص طلا للكال . ١٠ل‏ أعلن الشافعى فى بغداد كتبه » أعلن الرسالة فها » وأقرأ ميزه كتبه » وقد نقلنا لك أن الزعفرافىقال : قدم غلينا الغافعى واجتمعنا إليه » فقال : ١‏ التمسوا من يقرا لكم » وهذا يدل على أنه كانت عنده كتب قد كتها وأعدها.ء وهو يقرثما تلاميذه » وينشرها » وما فها من علم بيهم . وقد حمل هذه الكتب تلاميذه وأشبر من رواها الزعفرانى والكرابييسى » وقد سميت كتبه الى كتها بالعراق فى الفقه والفروع (الحجة) » ويقول ملا . كاتب جلبى فى كتاب الحجة هذا : هو مجلد ضحم ألفه بالعراق » وإذا أطلق القدم قى مذهيه يراد به هذا التصنيف . ولقد سمى ابن الندم ما رواه الزعفرا عن الشافعىمن الكتب - المبسوط فهل المبسوط والحجة واحد ؟ مراجعة بيان ما اشتمل مبسوط الزعفراى الذى ذكره الفهرس ٠»‏ وقال إنه المبسوط الذى رواه الربيع صر . نجده يشتمل على كل كتبالشافعى فى الفروع والحجاج والمناظرة والللاف » وإذن 0 الذى دا يها الشافعى وبدل ؛ وزاد ونقص عصر كنا سنبين إن شاء الله تعالى» ولقد قال الببقى قى مناقب الشافعى : وكتاب الحجة الذى صلفه ببيغداد حمله عنه الزعفرانى ؛ وله كتب أخرى حملها الحسين بن على الكراييسى : وأبو عبد الرحمن بن محبى ااشافعى » وقد وقع لى نسخ كتاب السير رواية أنى عبد الرحمن ؛ وفيه زيادات كثيرة ليست عند غيره » ولألى الوليد موسى ابن ألى الجارود مختصر يرويه عن الشافعى فيه زيادات . 4 - جاء الشافعى مصر » وفما أعاد النظر فى كتبه » وفى آرائه ع وى مذهبه » فغير وبدل » ووضع كتبه الجديدة» وأمل مسائل كثدرة » وروى عنه أصحابه مسائل » وقد أثر عنه ف مصر كتاب الأم » وروى عنه كتاب السئن » ولقد قال السيوطى فى حسن انحاضرة : وصنف ما ( أى بمصر) كتبه الجديدة كالأم والأمالى الكرى , والإملاء الصغر 1 ولقد قال ابن حجر فى توالى التأسيس : قال أبو الحسين الآبرى حدثنا الزبير ابن عبد الواحد » حدثى محمد بن سعيد » أخبرنا الفرباى أبو سعيد قال الربيع : أقام الشافعى ها هنا (أى عصر ) أربع سنين » فأملانى ألفاً وحمسهائة ورقة ورج كتاب الأم ألفى ورقة » وكتاب السئن وأشياء كشرة كلها فى مدة أربع سنين » وقد اختصر البويطى ما سمع عن الشافعى ممصر » فدون ذلك فى كتاب سماه المختصر . ودون المزنى كتاباً كذلك سهاه اختضر » وكل هذا يبن فقه الشافغى فى مصر ؛ وآراءه الى انتمى إلها » ومات رضى الله عنه ‏ وإن الربيع بن سلمان المرادى قد روى كل ما كتبه الشافعى » وأملاه عمصر »وإليه كانت تشد الرحال» ولقد لازم اأشافعى طول إقامته ممصر » بل لقد روى أنه لازمه مدة قبل يحيئه إلى مصر » كا جاء فى توالى التأسيس لابن حجر . ولقد سمى ابن الندم ما رواه الربيع مبسوطاً . كما سمى مارواه الزعفرانى مبسوطاً » والزعفرانى هو ناقل كتب الشافعى بيغداد . كا أن الربيع ناقلها ممصر . - ١664 8 - ونريد أن نشير هنا إلى مسألة ذات شأن » وهى تتصل بالمغايرة ببن كتب الشافعى القدديعة » والجديدة فقد توهم عبارات كثير ين منالمتقدمين الذين أرخوا للشافعى » وتصدوا للكلام فى كتبه أن الشافعى لما جاء إلى مصر أنشأ كتبه الجديدة فبا إنشاء جديداً لم يكن متصلا بالأول » ووقع ذلك الإمهام فى نفوس بعض المتأخرين موقع التصديق » فقبلوه على أنه حقيقة واقعة مقررة ثابتة » ولقد استكثر بسبب ذلك بعض الكتاب أن تسكون السنون الأربع الى أقامها ممصر كافية لتصنيف كل هذه الكتب » وإن الذى يتفق مع المعقول أن الشافعى لا يصنف من جديد فى الموضوعات الى كتب فيا من قبل ببغداد . ما ينظر فيا كتب فا يراه صاحا لاه د) جني ينه رأيه أبقاه وأقرأه أصحابه ٠‏ فتقلوه عنه وما يتغغر فيه رأيه بكتبه أو عليه على ما انتب إليه » واستقر فكره عليه » فإنه ليس من المعقول أن يتقض كاتب كل ماكتبه » فى دور من أدواره الفكرية » بأن يرجع عنه جملة؛ م يكتبه جملة . ولقد تأبد ذلك القول بعبارات قد وردت» فقد جاء فى توالى التأسيس لابن حجر : قال البهقى» و بعض كتبه الجديدة لم يعدتصنيفهاء وهى الصيام والحدود » والرهن الصغر » والإجارة » والجنائز » فإنه أمر بقراءة هذه الكتب عليه فى الجديد وأمر بتحريق ما يغغر اجتباده فيه . قال ورا تركه اكتفاء مانبه عليه من رجوعه ق مواضع أخرى »قلت : وهذه الحكاية مفيدة ترفع كثيراً من الإشكال الواقع بسبب مسائل اشتهر عن الشافعى الرجوع علها » وهى موجودة فى بعض هذه الكتب . - وعبارةالبيهى وتعليق ابن حجر عليها يستفاد منبماأنالشافعى كان فى تأليفه الجديد ينظر إلى القدسم » فا لايتغير فيه رأيه قط يبقيه . و مايغير فيه اجتهاده يصنفه ثم حرق القدم » ورعا يرك بعض ما تغير فيه رأيه اكتفاء بما نبه به من تغيير رأبه فى موضع آخر من كتابته » وكأنه فى هذا يقرأ 2 القدم من غير أن يغير فى عبارته » ثم يعرض مايوجب الرجوع ويصنفه وينبه إلى ذلك » وقد يرجع عن بعض الجديد » وكثيراً مانرىالربيع يروى قول الشافعى فى كتبه » ثم يذكر آخخر رأى له » لأنهجاء بعدقراءة الكتب وسماعها »وقدوجدنا ابنالندىم الذى يسمى كتب القدمالمبسوط » ويسمىكتب الربيع المكتوبة ممصر المبسوط أيضاً » وجدناه يقول فى ترجمة الزعفراى روى المبسوط عن الشافعى على ترتيب ما رواه الربيع » وفيه خلف يسير وليس يرغب الناس فيه » ولايعملون عليه »وإنما يعمل الفقهاء على ما رواه الربيع » ولاحاجة بنا إلى تسمية الكتب الى رواها الزعفرانى » لأنها قلت واندرس أكرها ». إن كون ترتيب المبسوطالذى رواه الربيع على ترتيب المبسوط الذى رواه الزعفرانى » وإن كون الحلاف بيهما فى الترتيب يسيراً » ومبسوط الزعفرانى كان ببغداد » ومبسوط الربيع كان ممصر ‏ هذا يدل على أن الأصل واحد ؛ ولكن حصل تغيير وتبديل وزيادة وحذف فها كتب فى بغداد » فكان هو الكتاب الجديد صر . ١‏ وإن شئت الحق الصريح الواضح فإنا نقول إن الكتب الجديدة هى تمحيص وزيادة فى الكتب القديمة » فالرسالة القدممة لباق الرسالة الجديدة» ولكن بعد نحقيق وتمحيص » وزيادة وحذف » وكذلك سائر كتبه » وإن الشافعى المناظر المحادل الذى كان يقاب الاراء على وجوههاء الذى كان يناقش لطلب الحق ء ولا يناقش لطلب الغلبة قط - لابد أنه كان دائم] يفحص آراءه ها يفحص آراء غيره » ثم يكرر وزنما على ما يستخرج من أصول » فيبقى أو يعدل » وقد أثر عنهآراء مختلفة فى المسألة الواحدة فى أزمان متباعدة أو متقاربة : فكان يرى الرأى ثم يرجع عنه » إما لحديث عثر عليه » أو لقياس أقرب اهتدى إليه » أو لفتوى صحاب لم يكن علىعم بها » وكذلك شأن الباحث الذى يطلب الحق لايبغى سواه . والمتجدد المى 151 :فى تفكيره الذى لاتأخذه الغرة فيخدع برأيه » ويظنه الحق الذى لا.يأتيه .؟لباطل من بين يديه ولامن خلفه إن الشافى كان ينشكك فى آرائه دائاً شأن امخلصين » وقد كان توقع الخطأ فى أقواله يلازمه طول مدة اجتبهاده: » حبى لقدكان يقول كا زوى “البويطى عنه : لقد ألفت هذه الكتب » ولم آل فما » ولا بذ أن يواجد فا الخطأ لأن الله تعالى قال . « و لوكان من عند غير الله لوجدوا فيه' اختلافاً “كثراً ) ثما وجدكم فى كتبى هذه ما مخالف الكتاب و السئة » فقد رجعت عنه. 84 وقبل أن نترك الكلام فى تدوين كتبه نشير إلى مسألة قد جاءت "فها مضى عرضاً » ولا قيمة كبيرة عند الباحثين » تلك أن الكتب الى .رواها أصماب الشافعى قسمان : قسم يذكره المؤرخون والرواة منسوياً :للشافعى » فيقولون كتاب الأم للشافعى والرسالة له » واختلاف العراقيين .له » واختلاف مالك واختلاف على وعبد الله وهكذا ء وقسم بذ كرونه .منسوياً إلى أصحابه » على أنه تلخيص لأقواله فيقولون مختصر البويطى » .ومختصر المزنى » ولاشك أن هذا القسم الأخير هو تأليف أصحابه -.وتلخيصهم لأقواله » وإن كانت نسبة الآراء فى هذا القسم إلى الشافعى لاتقل عن نسبته فى الأول » ولكن للشافعى فى الأول المعبى والصياغة» وله فى الثاق “المعبى فقط » وأما الصياغة وتأليف العبارة » فلصاحبه الشأن فيه ككتب «الإمام محمد بالنسبة للمذهب الحتى »والقسم الأول تأليفه بلا نزاع »وقدكان .للشافعى تأليف لاشك فى ذلك » والنزاع منه إنكار لمتضافر التاريخ » فلا .يلتفت إليه » والحمد لله لم ينازع أحد فى ذلك . وإن الرواة ذكروا طريقة تأليف الشافعى للكتاب » فبعضه يكتبه » «.وبعضه كان ليه » ولد روى الربيع بعض طرق الشافعى ف التأليف فقال انزمت الشافعى قبل أن يدخل مصر ء وكانت له جارية سوداء » فكان يعمل ش (م ١١‏ - الشافى ) 57لا الباب من العلم » ثم يقول ياجارية قوى » فاسرجى » فتسرج له فيكتب. ما محتاج إليه م يطى السراج » فدام على ذلك سنة قلت يا أبا عبد الله إن هذا الجارية منك فى جهد » فقال لى إن السراج يشغل قلبى ٠»‏ فالشافعى. يتأمل فى هدأة الليل ويفكر » ويسير الرأى فى تأمل عميق مخشى على الضوء. أن يؤثرفيه » حتى إذا اهتدى إلى الفكرة أضاء المصباح قدونها ء» ثم أطفأه. ليتفكر فى غيرها : وهكذا وخادمه منه فى جهد كا نيبه الربيع . ولقد كان كثيراً ما يكتببالمسجد » فقد روى عنطريق حرملةقال :كان الشافعى بجلس إلى هذه الأسطوانة فى المسجد ؛ فيلقى له طنفسه ٠‏ فيجلسر علها » وينحى لوجهه , لأنه كان مسقاماً فيصنف . ولقد كان يستعين بكتب غيره عند تصنيفه الكتب + [ ليعلم ما فيه من, أحاديث ٠‏ أو آثار فقهية » ولينقدها ويناقشها ‏ وقد جاء فى توالى التأسيس : وقدم الشافعى : فبقى صر أريع سئين وضع هذه الكتب فا وكان.. أقدم معه من الحجا زكتب ابن عيينة 4 وخرج إلى بحبى بن حسان فكتب. عنه »2 وأخذ كتبآ من أشهب فبها مسائل . وكان يضع الكتب بين يديه » ويصئف » فإذا ارتفع له كتاب » جاء ابن هرم » تكتب )يقرا علد البويطى ) وجميع من محضر يسمع فى كتاب أبن هرم ٠‏ ثم ينسخونه بعد © وكان الربيع على حوائج الشافعى ؛ فر ما غاب فى -حاجة ؛ فيعلم له » فإذا” هذه الأخبار تدل على أن الشافعى رضى الله عنه كان يدون بنفسه ». ش وبصنف من غير إملاء » وتراها لاتنص فقط عليه » بل تبين بعض التفصيل _ طريق كتابته ثم نقل تلاميذه ما كتبه ثم سماعهم عنه . وكان الشافعى على أحياناً » وأن المستقرىء لكتاب الم جد فيه كثير آل . عبارة أمل علينا الشافعى » ومن ذلك : ١‏ فى الصلح أخيرنا || ربيع بن سلوان قال أمل علينا الشافعى. '! وق الحوالة أخير نا الربيع بن سلوان قال أخير نا الشافعى إملاء . 5 “ - وق الوكالة أخمرنا الربيع قال أخمر نا الشافعى إملاء . - وفى وثيقة الحبس أخير نا الربيع بنسلوانقال أخمر نا الشافعى إملاء ر - وق( تغيير وصية العتق ) أخيرنا الربيع بن سلوان قال +حدثنة الشافنى إملاء , اك-وق ( الوليمة ) أخمرنا الربيع بن سلمان قال حدثنا الشافعى إملاء . /- وق التكاح المفسوخ ء قال الربيع من ها هنا أملى علينا الشافعى رحمه الله تعالى هذا الكتاب . 4- وف ( إقرار الوارث) أخيرنا الربيع قال حدثنا الشافعى إملاء . ' وهكذا ترى أن الشافعىكان على أحياناً : وكان يكتب أحياناً » وينسخ تلاميذه مايكتب ويقرعوته عليه(1) . كتساب الأم وكتاب الأم الذى جاء ذكره منسوباً للشافعى من أى نوع هو > أهو تصني الشافعى بكتابته أو إملائه . أم هو حكاية أقواله ؟ إن الإجابة الى تعرض لخاطر بادى الرأى أن كتاب الأم هو كتابه الشافعى كتبه أو أملاه » هكذا تضافرت الأخبار » وهكذا نقلت الكتبء وهكذا تلقى العلماء خلفاً عن سلف » وأثر النقل عن أصعاب الشافعى كالمزنى. والربيع والبوبطى » ثم تلقى العلماء ذلك النقل بالقبول لأنهم لم بجدوا .ما يرده » وعاينوا كتاب الأم » ورأوه بين أيدمهم » ووازنوا بينه وبن كتب حكت أقوال الشافعى » واختصرت آقواله » ولم يدع فبا أنه ألفها وصنفها ء وصاغ عبارتما » وأملاها . ش لم يشذ عن هذا الإجماع أحد » ولكن جاء فى كتاب تصوف اسمه(قوت القلوب ) ومؤلفه متصوف عبارة فى باب الأخوة سيقت استطراداً » ومنهة )020 واجع ى هذا محثنا ما كتبه المرحوم الأستاذ حسين والى » ونشرته مجلة الأزهر ومو ضوعه ( كتاب الآم). 9558 لب ما يفيد أن البويطى هوالذى صنف كتاب الأم وأعطاه الربيع » وصار يعرف به » ولنذ كر عبارته مع طولها » لتعرف لأى غرض سيقت » وهل .هى تدل على أن ذلك رأى ببى على تحقيق فى مسألة معينة » وإ ن كان فها نحقيق فهو فما سيقت له من غرض » وهو الأخوة والصحبة » قال أبو طالب فى قوت القلوب فى باب الأخوة ف الله والصحبة وأحكام المؤاخاة ما نصه : وقد كان الشافعى رضى الله عنه آخى محمد بن عبدالحكم المصرىءوكان نحبه و يقر به » ويقول ما يقيمى عصر غير ه 3 واعتل حمل فعاده الشافعى » فحدثى القرثى عن الربيع 43 قال معت الشافعى ينشد شعراً وقد عاد محمداً : مرض الحبيب فعدته 2 هرضت من حذرى عليه وأى الحبيب يعودنى 2 فيرئت من نظرى إليه ماشك أهل مصر أن الشافعى يفوض أمر حلقته إليه » وأنه يستخلفه يعد موته » وبأمر الناس بالحضور عنده » حتى سثل عن علته » فقيل له يا أبا عبد الله : من نجلس بعدك » ومن يكون صاحب الحلقة » وهم يظنون أنه .يشر إلى محمد » فاستشرف لذلك محمد » وتطاول لها » وكان جالساً عندر أسه قال سبحان الله ! ! أيشك فى هذا ! أبويعقوبالبويطى » فأنكر لذلكمحمد ووجد فى نفسه » ومال أصحابه إلى ألى يعقوب البويطى » وقد كان محمد حمل عل الشافعى ومذهبه » » وفارق مذهب مالك . إن البويطىكان أزهد وأروع فحمل الشافعى نصحه للدين » والنصيحة للمسلمين ونم يداهن فى ذلك » بل وجه الأمر إلى أبى يعقوب وآثره » لأنه كان أولى» فلما قبض الشافعى رضى الله عنه انتقل محمد بنعبد الحك من مذهبه. وفارق أصحابه ورجع إلى مذهب مالك » وروى كتب أبيه عن مالك » وتفقه خباء فهو اليوم من كبار أحعاب مالك رضى الله عنه » وأخل البويطى رحمه الله نفسه » واعتّزل عن الناس بالبويطة من سواد مصر » وصنف كتاب ه15 - الأم الذى ينسب الآن إلى الربيع بن سلمان ويعرف به » وإنا هو جمع البويطى ولم يذ كر نفسه فيه » وأخخرجه إلى الربيع » فزاد فيه وأظهره 3 ومعه الناس منه » وقد كان البويطى حمل فى المحنة » ورفع من مصر إلى السلطان » وحبس ى شأن القرآن » فحدثنا الربيع قال : كتب البويطى من السجن حثى على احالس » ويأمرنى بالمواظبة على العلم » والرفق بالمتعلمين ‏ والإقبال علهم » وأن أتواضع هماء وقال كثيراً ما كنت أسمع الشافعيى رضى الله عنه يقول : أهين لم نفسى لكى' يكرمونها() 2 ولن تكرم النفس الى لا ميم - هذه كلمة أنى طالب المكى الى ساقها للاستشهاد بقصة الشافعى والبويطى وابن عبد الحكم على أن الوفاء للآخرة لا يتقاضى الصديق أن يؤثر محبته على الدين » والنصيحة لله والمسلمين » م استطرد فذكر زهد البويطى وإيثاره الحمول هما يتف يتفق مع التزعات فى التصوف ٠‏ » ترى هنا الفعل مرفوعا بعد كى واللام » والظاهر أنه كان يجب النصب‎ )١( ول نر تصويباً لذلك إلا ان كان جوز جمل ى المصدرية مهملة عن العمل كا جاز إضما ل‎ أن قياساً على ما المصدرية » ولذا وردت قراءة بالرفم فى قوله تعالى : ون أراد أن‎ . يم 'الرضاعة‎ (؟) قوت القلوب ب 4 من همرا و ٠0+‏ فأخذ هذا النص الغزالى ووضعه ى كتابه الإحياء من غير أن يبين مصدره » وقد كان قوت القلوب ثانى الكتابين اللأين. أخذ عنما الإحياء » والأول الرسالة القشيرى . وهذا النص قد جاء ى الغزالى فقابله مصدره من قوت القلوب « واعل أنه ليس من الوفاء موافقة الآأخ فيما مخالف الحق, فى أمر يتعلق بالدين » بل من لاوفاء المخالفة » فقد كان الشافعى رضى الله عنه آخى, محمد بن عبد الح » وكان يقربه » وايقول ما يبقينى بمصر غيره © فاعتل محمد » خعاده الشاقعى رحمه الله » فقال : ش نرضى الحبيب فمدته ١‏ فرصت من حذرى عليه | وأقى الحبيب يعودفق فبراننت من نغلرى إلمية 2 2 ٠‏ فهل يصح أن نأخذ من ها الكلام أن أبا طالب يطعن فى نسبة الأ إلى الشافعى عن طرنق الربيع » وأن طعنه مقدم على توثيق غيره هذه النسبة وعلى تضافر العلاء علا ؟ من أجل أن يساق كلام العام مساق الطعن » الراد لأقوال العلاء بمب أن يكون قد عنى با موضوع عناية نحث و تمحيص »؛ وأن يبن ذلك بأدلة من السند والمتن ير جح نبا قوله » وينقض با ما قاله غيره » وخصوصاً إذا كان غيره كثرة متضافرة . تلقى الأخلاف كلامها بالقبول » وإلا ما استقر علم ء ولا استقام الناس إلى حقيقة مقررة ثابتة إذا كان مجرد ذكر عالم مخالف أمراً بحله التاريخ كافياً لبطلانه » وإثبات نقيضه أو إثارة الغبار حوله » والشك فيه لقد ساق أبو طالب القصة للمرغيب فى 0 3 وإثارة الله على انحبة يه ضيف الأخار »وار »؛ ويستسيغون ذلك 2 - ارظن الناس لصدق مودتبما أنه يفوض أمر حلقته إليه بعد وفاته » فقيل الشافضى فى علته الى مات فيا رضى الله عنه من تجلس بعدك يا أبا عبد الله » فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليوىء إليه » فقال الشافعى سبحان الله ؟ أيشك فى هذا ؟ أبو يعقوب البريشى » فأنكر لذلك محمد ء وماك أصحابه إلى البويطى مع أن عمداً كان قد حمل عنه مذهبه كله » لكن كان البويطى أفضل وأقرب إلى الزهد والورع فنصح الشافمى لله وللمسلمين » وترك المداهنة » ولم يؤثر رضا الخلق على رضا الله فلما توى انقلب محمد ابن عبد الحم عن مذهبه » ورجع إلى مذهب أبيه » .ودرس كتب مالك رحيه اله ع وهو من كبار أصاب مالك رحمه الله » وآثر البويطى الزهد والخحمول » ولم يعجبه الجمع والجلوس؟ فى الحلقة واشتغل بالعبادة » وصنف كتاب الأم الذى نسب الآن إلى الربيع بن سليان »ء ويعرف به » وإبما صنفه البويطى » ولكن لم يذكر نفسه . ولم ينسبه إى نفسه اء فزاد الربيع فيه » وتصرف وأظهره ( الإحياء ج؟ ص 55( )‏ ال/ا5(ا - .ولا ينفرون منه ولذلك كان ق كتاب ألى طالب(١)‏ كما كان ف تابعه كتابه إحياء علوم الدين للغزالى الأخبار الضعيفة » بل الأخبار الموضوعة » وقلم تصدى لبيان ضعف الضعيف . ووضع الموؤضوع الخرجون لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ؛ وإذا كان ذلك هو الشأن لأحاديث رسول. الله » فكيف يكون الشأن فى أخبار غيره ممن ليس له هذه المكانة من الدين . وإذا كانت لأخبار كتب المتصوفة هذه المزلة » فما كان لأحد أن' .يلتفت إلى قصة البويطى والربيع على أنها حقيقة ترد غبرها » أو تثير الك حول ماهو مقرر ثابت » ولذلك لم يلتفتوا إلا ». ومروا علما » ول .يعيروا نظراً فاحصاً عالمين أنبا لا تقوى على الفحص والكشف » أو هى 3 تسق على أنها رأى معتنق » أو خير صادق ثابت الصدق . وإذا اعتيرنا مثل هذا الكلام فإنه يجب لأجل قبوله أن نزنه . بالممزان الذى تقبل به الأخبار » وقد وجدنا لذين قالوا إن الأم كتاب .الشافعى ينقلون ذلك سند يتصل إلى الشافعى ء ثم يذ كرون رواته عن الشافعى مباشرة بأسانيد متصلة بأصحابه » ولكن ذلك الحير الذى جاء فى قوت القلوب جاء جردا عن النسبة غير منسوب إلى أحد » وليس منسوباً إلى القرشى الذى ذكر ى طى الرواية » لآن المنسوب إلى القرشى الذى يصل سنده إلى الربيع هو رواية البيتدن من الشعر » ولا يصلح الكلام لآن يكون بيذا السنه » لأنه يؤدى إلى.أن يكون راوى زهد البويطى وادعاء الربيع كتبه ‏ هو الربيع نفسه ولا يكون بذلك قد أعلن نفسه وأخى البوبطى .ء بل يكون قد أخفى نفسه » وأعلن البويطى » وهذا. تقيض المدعى والسياق . )60 كتاب قوت القلوب بالذات قد طعن أهل الويرة فى أحاديث كثيرة ساقها » وجرح صاحبه لأجلها » وقد جاء فى تاريخ ابن كثير » الجزء الحادى عشر ص وزع ف شآن أف طالب وقوت القلوب ما نصه « قال المبيق كان رجلا صالاً مجتهداً فى العبادة وصنف كتاياً ماه قوت القلوب وذكر فيه أحاديث لا أصل لما » فكيف يكون ذلك الكتاب صادقا ف ' أثخباره 14 ويقف محد كثر ة المؤرخين . قمعا - وإذا فرضنافى التنزل وقلنا إن لما ذكره سنداً » فهل سنده يقوى على , الوقواف أمام الأستاذ الى تصحح النسبة » وتوثق صدقهاء وقدتلقاها الناس بالقبرل' , » فن هو القرئى الذى تحمله ذلك اند تبلا جهول؛ فالس إليه كلا سند لأن أساس قبول الرواية العلم حال الراوى » وكونه ممن يغلب عليه الضذق' ) ولا يعم شى ء من ذلك عن هذا القرشى » ولذلك يرد. ولايقبل » وخصوصا أنه مخالف ما جاء به الثقات وما استقر عليه العلماء . إن هذا الكلام الذى ساقه أبو طالب المكى يفيد بظاهره أن الشافعى. يصنف كتاب الأم » وإنما الذى صنفه البويطى » ونشره الربيع منسويا' إلى الشافعى » وهذا حالف الإجماع » وما استقر عليه أهل العلم » ولكن. قد يراد به أن البويطى هو الذى جمع ماكتب الشافعى » وما أملاه نم أعطاء الربيع فزاد فيه ونشره على أنه من روايته » ويكون المراد من التصنيف. هو:هذا الجمع » وتفسير الكلام على هذا الوضع يكون أقرب إلى الحق من. الأول + إذ قد قاله بعض العلماء » ولكن يرده أمران : أحدهما ‏ أن الربيع كان من الملازمين للشافعى مدة إقامته معصر ء وأنه رما غاب فى بعض حوائج الشافعى » فإذا رجع قرأعلى الشافعىمافاته» وعلى ذلك يكون من البعيد أن يكون البويطى عندهمن كتب الشافعى المصرية - ما ليس عند الربيع ؛ نعم إن مكانه من الفقه أكبر من مكان الربيع ؛ ولكن. المسألة مسألة أله نقل ورواية » لا مسألة علم ودراية . ثانهما ب إجاع العلماء على أن راوى كتب الشافعى هو الربيع : حتى لقد كانت تشد إليه الرحال » وقد كان ثقة لا يكذب ءلم يطعن فيه علاء. الحديث » بل تلقوا روايته بالقبول » ومن الكذب أن ينقل كتب الشافعى عن غيره » وينسها إلى نفسه » ولقد أثار بعض المتقدمين ذلك » فقد جاء فى. البذيب لابن حجر : قال أبو الحسين الرازى : أخيرفى على بن محمدأنى حسان. الزيادى بحمص قال سمعت أبا يزيد القراطيسى يقول : ماع الربيع بن سلمان. ب 4ة؟(ا - من الشاقعى ليس بالثبت ء وإنما أذ أكثر الكتاب من آل البويطى بعله موت البويطى » قال أبو الحسين الرازى » وهذا لايقبل منأ يزيد » بل البويطى كان يقول : الربيع أثبت :فى الشافعى منى »وقد سمع أبوزرعة الرازعه كتب الشافعى كلها من الربيع قبل موت البويطى بأربع سنين © . ٠‏ ولقد قال الراوى عن الربيع كما جاء فى كتاب الم المطبوع ممصر ج؟ اصن "41 : أخمرنا الربيع بن سلمان المرادى عصر سنة سبع ومائتين قال : أخخرنا محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله » وهذا بعد موت الشافعى بثلاث , سنن » وقبل موت البويطى بأربع وعشرين سنة(1) فالكتاب على هذا قل نقله ذلك الراوى عن الربيع قبل موت البوبطى بأربع وعشرين سنة . ١٠. 2‏ ' والخلاصة أن الأخبار متضافرة » والإسناد متصلة . مثبتة أن الشافعى رضى الله عنه كان يدون كتبه » وأنه دون كتباً بالعراق » ودونث مثلها ممصر » وكان يكتب ثم يقرىء ما كتب تلاميذه » م يسخونه ع وأحياناً كان على » وأن الربيع بن سلمان هو الذى روى كتبالشافعى الى انتّبى إلبا » ودون آخر آرائه فا » وأن العلماء كانوا يشدون الرحال إليه لنقل كتب الشافعى » وأن الربيع قد سمع جل هذه الكتبعن الشافعى » وأن مالم يسمع من أبواب الفقه قد ذكره هو فى روايته » وقد نصت عليه كتب تاريخ » وهذا ياقوت تحصى مالم يسمعه الربيع عن الشافعى من أبواب الفقه فيقول ق معجمه : والذى لم يسمعه الربيع من الشافعى رضى الله عنه وأرضاه كتاب الوصايات الكبر » وكتاب انحتلاف أهل العراق علىعلىو عبدالله » وكتاب ديات الحخطأ ؛ وكتاب قتال المشركين » وكتاب الإقرار بالحكم الظاهر » وكتاب الأحباس وكتاباتباع أمررسول الله صلى الله عليهوسل »وكتابه مسألة الجنين » وكتاب وصية. الشافعى » وكتاب ذبائح بى إسرائيل» 'وكتاب غسل الميت » وكتاب ماينجس الماء مما خالطه 2 .وكتاب الأمالى فى الطلاق . : 'ز١)‏ راجم فى هذا بحث أستاذنا الكبير المرحوم حسين والى . 2 والربيع كان نحتاط كل الاحتياط ١‏ فهو يذكر العبارات الى وجدها قى انسخة منقولة عن الشافعى وسمعها منه » ولو كان فببا خطأ ف التقل . فيثبته 32 يبين اللحطأً ؛ ومالم يسمعه يقول لم أسمعه » فى غسل الميت يقول أسمع :هذا الكتاب من الشافعى » وإما أقرؤه على المعرفة » وق كتا بإحياءالموات .يقول . ولم أسمع هذا الكتاب » وإتما أقرؤه على معرفة أنه من كلامه . وقد كان أحياناً يعلق على المنقول» فهو يذكر أحياناً بعض أقوال الشافعى ثم يبين أن له فى المسألة قولا آخر يكون قد سمعه منه © ولم يدونه » وأحيانا .يقول رجع عن هذا القول بعد » وهكذا . وقد نهنا فها نقلنا عن ابن حجر إلى أن الشافعى قد كان ير جع عن نعض أقواله المدونة » ويبى المدون كما هوء لآن الرجوع كان بعدالتدوين » فيكتى .بالتنبيه بالرجوع فكان الربيع يروى الكتاب كا سمعه مدوناً ء ثم يبين أنه دجع عن هذا الرأى » أو أن آخر أقواله هو كذا . هذا وإذا كان للأديب أن كم مقتضى الذوق البيانى ٠‏ فإن القارئ الكتاب الأم المتذوق لبليغ عباراته » بحرم بأنها لا تصدر إلا عن كاتب بليغ “مالك عنان البيان » وذلك هو الشافعى ٠‏ ثم إنه بالموازنة بين أبواب الأم » :والكتب الى ل يبر شك فى نسبما إلى الشافعى كالرسالة يرى أن الأسلوب :بواحد . وأن الاخيلاف البسر أحياناً بيهما فى القوة البيانية لاختلاف الموضوع ١»‏ أو لأن ذلك يعترى الكتّاب البلغاء عادة » فتختلفن أساليهم “قوة وضعفا ء وإن كانت الروح واحدة على اختلاف حال الكاتب من راحة وتعب 14 وقوة وضصضعين 4 وصحة وسقام . امخموعة الفقهية المطبوعة بعصر 5 - طبعت محصر مجموعة فقهية فما فقه الشافعى » و بعض ما جاء -بالهامش يطبع على أنه من الأم وهو ليس منه ء ففيه مسند الشافعى وفيه لاود مختلف الحديث للشافعى » وما فى الصلب ليس كله من الم » ففيه الرسالة الجديدة اللهم إلا إذا ار نا كل ما رواه الربيع من الم ٠‏ ها تعى ابن م على معن واحد : وهو كل ما روا البيع عن الشف بمصر + » فتكو نالرسالة الجديدة منه غ ولكن أكثر العلماء على أن الرسالة شى ء غير الآم لأنالرسالة فى أصول الفقه » والأم الفقه 4 والشافعى كان يسمى الرسالة اموا خاصاً با » وهو الكتاب . ومهما يكن من أمر الرسالة فإن مصحم كتاب الأم لم يعتبرها منه » إذ م تعتركذلك ف النسخ الى نقلت عبها النسخة المطبوعة » بل أنه أشار إلى أن ما 5 فى الصلب فيه زيادات وجدت فى كتب أخرى غير الأم » ولذلك يقول: «اعلم أ أنه قد حصلت لنا عدة نسخ من الأم » ومبها بعض أجز اء عتيقة خط ابن النقيب منقولة من نسخة مخط سراج الدين البلقيى » تفردت بزيادات مير جمة » معزوة لبعض مؤلفات الشافعى رحمه الله » مثل كتاب اختلااف الحديث : وكتاب اختلاف مالك والشافعى ونحوهما » ورمما كان ىق هذه الزيادات تكرار بعض ما اتفقت عليه النسخ » ولكما مع ذلك لاتخلو من فوائد من فروع وتوجببات للإمام رحمه الله » ولهذا أثيعنا تلك الزيادات مبامشس هذا المطبوع » إن اتسع ذلك » وإلا جعلناها فى الصلب بعد عبارة الأم مفصولا بينبما » والله المستعان . فا فى الصلب ئيس كله من الأم » ولكن الآأم مفصول عن الزائد عليه معلمة تلك اراد :0 عا يبين أنها زيادة 4 وهى تعليقات من سراج الدين البلقيى وعلى ذلك بكون الأم هده امجموعة متميزاً » ولد تتبعنا الأبواب الى سردها ابن حجر نقلا عن الببقى على أن الآم مشتمل علها » فوجدنا هذه الأبواب فى كتاب الأأم بالترتيب الذى نقل. عن البسبقى مع خلاف يسير » 9/اا ب وهذا يرشح قول من يقول إن كل ما احتوت عليه هذه النسخة على أنهمن الأم هومن الأم . 6- ولكن تجىء فى هذه النسخة في أحيان كثرة عبارة سألت. الشافعى عن كذا فقال كذا ؛ وعبارة سثئل |! الشافعى عن كذا فأجاب بكذا 2 وكلمة حدثنا الشافعى إملاء أو أملى علينا . وكلمة أخيرنا الربيع بن سلمان . قال قلت للشافعى كذا ع م قد كان فيه بيان لبعض أقوال رجع عبها .و حكايات أقوال أخرى تساق فى بعض الأحوال » وهكذاء وإنهبالموازنة بين الرسالة فى هذا » والأم تجد الرسالة خالية م نكل هذا إلا من السند فى أول كل جزء مها . وإذا كان كتاب الأم قد اشتمل على كل هذا » فهل لنا أن نقول إن. الشافعى كتبه] أو أملاه وبوبه » ونقل عنه مبذا العرتيب وذلك التبويب ». إن لنمسألة ثلاثة فروض : الفرض الأول أن الشافعى قد كتب هذا الكتاب. أوأملاه وأنه كان يأمر بتدو, بن الأسئلة الى توجه إليه » ثم على الإجابة عنها » وأنه قد قرىء عليه كل ما دون من الأسئلة والأجوبة » وبذلك لابكون نمة ما بذع من نسبة الكتاب إلى الشافعى تأليفاً وتصنيفاً » وأنه سعى باسمه فىحياتةه ؛ وما جاء من رجوع فى بعض أقوالة من تعليق الربيع . الفرض الثانى أن يكون الشافعى قد دون-مسائل مختلفة بقلمه » وأملى بعضها بعبار ته » ثم لما انتقل إلى ربه جاء الربيع فجمع ما دون وما أمل فى الفروع من تلقاء نفسه ٠‏ أو أجاب به عن سؤال فى محموعة واحدة ميت الأم دون ما سمعه وما م يسمعه ما دونه غيره » مششرا إلى أنقم يسمعهءكا يلم النتبع لكلامه » ويشترك هذا الفرض مع سابقه فى أن ما اشتمل عليه كتاب الأم كان بتدوين الشافعى أو إملائه » ولكنبما يفترقان فى الجمع والتبويب والعرتيب » فعلى الفرض الأول كل هذا للشافعى » وعلى الفرض الثانى كل هذا للربيع . الفرض الثالث : أن يكون الأم ليس من تأليف الشافعى » بل هوجمع 5 1 لأقواله المدونة الى كتبا أو أملاها بعبارته » وآرائه فى المسائل العلمية الى تتدراسها مع تلاميذه ورووها عنه » وقد جمعكل ذلك بعدالشافعى » وتكون تسبة هذه الكتب إلى الشافعى كنسبة كتب الإمام محسد إلى فقهاء العراق » من حيث أنها حاكية لأقوالم من غبرأن يكون التأليف هم . وإن هذا الفرض مردود لإجماع العلماء على نسبة كتاب الأم للشافعى ولآن الربيع كا يبدو من ثنايا الكتب كان ينشر عبارات مكتوبة مدونة . ولذا ترامكان يصحح خطأ المكتوب بعد أن ينقله بنصه » كما ترى فى الجزء 7" ص 4 فقد قال » وهكذا قى البقر لامختلف إلا ى خصلة واحدة » فإذا وجب عليه مسنة والبقرثيران » فأعطى ثوراً أجزأه منه إذا كان خيراً من تبيع » انظر الربيع يصححها فيقول : قال الربيع أظن أن مكان مسنة تبيع 1 ولوكان الربيع بحكى أقوال الشافعى من غير ملاحظة النص لذكر الصواب من غير أن محمل نفسه عناء نقل المكتوب » ثم تصويبه بعد ذلك . إن الكلام الذى يعقب العبارات الى تشكك فى نسبة الكلام إلى الشافعى يعبارته » مثل أخبر نا الربيع بن سلوان قال أخمر نا محمد بن إدريس الشافعى بعبارئه ‏ يدل على أن الكلام بعده للشافعى بنصه إما بتحريره بقلمه أو بإملائه بلسانه . فمثلا فى أول كتاب جماع العلم جاء : أخيرنا الربيع ابن سلمان(١1)‏ قال أخيرنا محمد بن إدريس الشافعى » قال لم أجد أحداً نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم مخالف فى أن فرض الله عز وجل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسلم لحكمه بأن الله عز وجل لم نجعل لمن يعده إلا اتباعه ثم ينقل كلاماً يستغرق نحو اثنى عشرة صفح ة كاملة ؛ مماتجعلنا نعتقد أن مكتوباً بن يديه ينقل عنه ما روى ونقل . وأخصراً أسلوب الشافعى فإن الكتاب كله نسيج وحده فى جزالة اللفظ وجماله » وعمق المعبى وإحكامه » وهو نحاكى كل امحاكاة أسلوب الرسالة . 8# الأم الجزء الثانى ص‎ )١(' لاا ل الى :لاشك فى نسببها إلى الشافعى نحريراً وتعبيراً » ولوكان الذين اختلفوا فى هذا المقام حكموا البيان والأسلوب ف القضية لقضى حا بأن الأم من عبارة الشافعى كتابة أو إملاء , بقى الفرضان الأولان وليس بين أيدينا ما يرجح أحدهما على الآخر وإن كنا نميل إلى ثانهما » وذلك لنقل الربيع الرجوع فى بعض الأقوال » وكيا كان الفرض الذى نختاره » فالكتاب كله للشافعى ليس لأحد تزيد عليه فيه إلا ما كان من تعليق تعليق الربيع وتنبهاته » وهى نَوْ كد النسبة ولاتنفها. هذا وقد أجمع العلاء بلائزا ع على صدق ما جاء فى الأم من آراء منسوبة . للشافعى فهو الحسجة الأولى ق مذهيه » والنتقنل الأول الصحيح لآرائه فى الحديد . دراستنا لفقه الشافعى 5 نىهذا القسم من نحثنا ندرس ممعونة الله فقه الشافعى » ونقصد فى هذه الدراسة إلى أصول الاستنباط فى هذا الفقه وارتباط هذه الأصول بالفروع مفصلن بعض التفصيل فى بيان الأصول والقواعد الكلية ؛ محملين كل الإجمال فى الإشارة إلى الفروع » فإن ذلك باب متراتى الآفاق متسع المدى لامحيط هذا البحث بهء ثم هذه الفروع مدونة فى كتب ذلك المذهب ولا-همنا من هذه الفروع » إلا مقدار ارتباطها بذلا الإمام وأصول المذهب وقواعده الكلية العامة الى تتفرع منها الفروع المختلفة » وسنجد أن أصول الشافعى وقواعده الكلية الى تضمنها كتبه » فقد نقلت لنا من هذا الشبىء الكشر » تكشف لنا عن المسالك الى سلكت فى سبيل تثمية هذا المذهب ش بالتخريج على أصوله واتباع قواعده » والسر على مناهج صاحبه ٠‏ ١7‏ - وقبل أن نخوض ىق بيان فقه الشافعى على ذلك النحو تبه أمر ثابت وهو أن الشافعى قد روى عنه أصحابه قولان أو ثلاث فى المسألة هلا الواحدة » وقد :+ يثبت رجوعه عن أحدهما » ورما لايثبت » فيبقى القولان. ثابتن فى المذهب منسويين إليه ؛ وقد رأينا فى الأم ؛ وهو فقه الشافعى اق آخر أدوار اجتهاده كما علمت » وهوالذى استقر عليه وانبى إليه » ورأينا فيه حكانة لأكثر من قول فى مسائل » يبين فى الأم أحد القولين » ويعلن. ألر بيع فينبه إلى القول الثانى » وهو قد يذكر فى الآم قولين » فينبه الربهع, إلى قول ثالث » ولنضرب على ذلك الأمثلة : ١‏ جاء ف البيعق بيان 'لزومه فإذا كان هذا لرم كل واحد مهما البيع » وم يكن رده إلا خيار أو عيب بجده أو شرط يشرطه » أو خيار رؤية إن جاز خيار الرؤية . . هذا حكم يقرر أن الشافعى يعتير خيار . الرؤية. على وجه من وجوه النظر » ولكن بجىء بعد ذلك - هذا النص : قا الربيع قد رجع الشافعى عن خبار الرؤية . ؟ - وق بيع الصرف يبين أنه جوز بيع سيف فيه ذهب بفضة أوسيف فيه فضة بثمن هوذهب فيقول : إذا كانت الفضة مع سيف » اشيرى بذهب» وإنكان فيه ذهب» اشترى بفضة » وإن كان فيه ذهب وفضة لم يشر يذهب ولا فضة واشترى بعرض » وهذا نص الشافعى ؛ ولكن جاء بعدذلك: قال. الربيع » وفيه قول آخر أنه لابجو زآن يشترى شىء فيه فضة مثل مصحف. أو سيف وما أشبه بذهب ولا ورق لآن فى هذه البيعة صرفاً وبيعا » ولا يدرى ما حصة البيع من حصة الصرف . # وق وجوب الزكاة على المدين بدين مساو لماى يده من المال قد. جاء فى الآم ما نصه : وإذا كانت فى يدى رجل ألف دره, وعليهمثلها فلازكاة عليه .. ولكن يجى بعد ذلك ؛ قال اأربيع . آآخر قول الشافعى إذا كانت ق بده ألف وغليه ألف فعليه للزكاة » قال الربيع من قبل أن الذى فى يديه إن. تلف كان منه + وإن شاء وهها » وإن شاء تصدق مما ؛ فلا كانت فى جميع, أحكامها مالا من ماله » وقد قال اله عز وجل و خف من أموام صدقة > تطهر هم وتزكهم ما ؛ . د كل/ا١‏ - 5 - وق الغصب يبين الشافعى أنه إذا غصب شخص طعاماً ٠‏ ثم أطعمه صاحبه الذى غصب » إن أكله غير عالم » فالضمان على الغاصب ثابت » وإن أكله عالا بأنه طعامه فقد وصل إليه ماله فلا مان ء وهذا نص الأم ؛ ولو غصبه طعاماً » وأطعمه إياه » والمغصوب لا يعلم كان مقطوء | بالإطعام » وكان عليه ضهان الطعام » وإن كان المغصوب يعلم أنه طعامه » فأكله فلاشى ء عليه وإن قبل أن سلطانه إنماكان على أخذ طعامه ؛ .فقد أخذه . ولكن جاء بعد ذلك : قال الربيع » وفيه قول آخر: إنه إذا أكلة عالاً أو غير عالم » فقد وصل إليه شيئه » ولا شى على الغاصب ء .إلا أن يكون قد نقص , عمله فيه شيئاً » فرجع عا نقصه العمل(١)‏ . ه ‏ ونجد الأم ينص على القولن فى صلبه فى المدين الذى منع من 'التصرف فى ماله إذا أقر بعد المنع لشخص بدين » أيدخل مع الغرماء الذين "ثبت ديوتهم بالبينة قبل » أم لا يدخل » فيذكر قولين » ويوجه كلا “القولن » » ثم مختار واحداً منهما » ولأترك الكلمة له : وإذا أقر الرجل .بعد وقف القاضى ماله بدين لرجل أوحق من وجه من الوجوه » وزعم أنه لزمه قبل وقف ماله ؛ فبى ذلك قولان : أحدهما أن إقراره لازم له ء “ويدخل من أقر له فى هذه الحال مع غرمائه الذين أقر لم قبل وقف -ماله » وقامت لم البينة ومن قال هذا القول . قال أصله قياساً على المريض يقر محق لزمه ى مرضه » فيدخل المقر له مع أهل الدين الذين أقر فم فى الصحة » أوكانت لهم ين فهذا ختمل القياس . . .وبه أقول * والقول الثانى إنه إن أقر محق لزمه بوجه من الوجوه فى .شىء ما فى يديه جعل إقراره لازماً له فى مال » إن حدث له بعد هذا . وأحسن ما نحتج به من قال هذا : وقفئ ماله هذا تى حاله .هذه لوفائه كرهنه ماله لهم © فيبدءن فيعطون حقوقهم ء فإن فضل فضل كان لمن أقر له » وإن لم يفضل فضل كان ما لم فى ذمته ء )١(‏ الأماج عدص الا؟. 5 ويدخل هذا أمز يتفاحش » من .أنه ليس بقياض على ال ميقن يوقت مال» . ولاعلى المحجوز فيبطل إقرارة 6 بكل حال ؛ ويدخله أن [الزهن لا يكون إلامعروفاً بمعر وف » ويدخل هذا أنه مخهول ٠‏ لأن من جاء على .غرمأئة أدخله فى ماله » وما وجد له من مال لا يعرفه ولااغرماؤه أعظاه غز ماءة ٠ ٠.‏ . وينتبى من الم إلى أنه يذكر قولين ومختار أحدهما وهو الأول كنا رأيت ؛ .ولكن جاء تلميذه ال مز نىفبين ق مختصره أنالشافعى اختار الثانى : الإملاء ٠‏ سوأن المزنى يراه . ولذا يقول المزنى فى هذا المقام ؛ قلت أنا هذا أصح م وبه قال ف الإملاء ؛ وننتبى من هذا بالجمع بين ما جاء فى الم وما جاء فى الإملاء أن الشافعى رضى الله عنه له قولان فى هذه المسألة(1) . 5 وقد جاء فى الأم فى تغرير الزوج بالزوجة بأن يذ كر لها نسيا غير نسبه فتقبله على ذلك 2 ثم تتبين ال حقيقية 3 وأن نسبه دون ماذكر ؛ .بونسا أكير من نسبه . إن ف المسألة قوانين من غير أن يرجح : أحدهما أن لها الخيار » والثاق :أنه باطل وهذا نصه : ( انتسب لا إلى نسب فوجدته من غير ذلك النسب » .ومن نسب دونه ونسها فوق نسبه كان فبا قولان : أحدههما أن لا اللخيار؛ لأنه منكوح بعينه » وغرر بثغىء وجد دونه » والثانى أن التكاح مفسوخ ؛ كنا ينفسخ لو أذنت فى زجل بعينه 2 فزوجت غيره كألما أذنث قى عيد الله :ابن محمد الفلانى فزوجت عبد الله بن محمد من غير بى فلان » فكان الذى زوجته غبرمن أذنت بتزويجه(؟) . إذا باع شخص زعا أو مرا لم مخرج زكاته ؛ فإن الشافعى , .يرى أن الجزء المعادل للزكاة » وهو العشر فى حال السقى من غير آلة » ونصف العشر فى حال السقى بآلة لايصح بيعه لآنه لاملكه » وإنما هو ملك للسائل وامحروم ؛ وسائر المستحقين للصدقات » وعلى ذلك إذا باع تمر البستان (1) الأم ب م ص ١85‏ ومام١‏ ومختصر المزفى على هامش الزء الثلل من 5117 . (7) سه ص 4" من الأم . 1 (م 3١‏ - الشافى ) اا الذى قذ استحقت فيه زكاة من غير أن يبينٍ ؛ ثم تبين للمشرى ذلك بعد . ققد قال فى الأم فيه فولان : : أحدها أن المشترى بالحيار بين أنْ بأخدذ الباق. بعد الضندقة من الكل بحصته من الفمن ء أو يفس البيع ؛ الأنه لم يسم إليه ماكان المعقود عليه ؛ والثانى أن له الخيار بين أن أذ الباق بكل الثمن » وبين أن يرد البيع » لأن جزء الصدقة لم يكن ف المعقود عليه » ونحكى. الربيع قولا ثالنا » وهو أن الببع باطل ع لأنه بيع مالم علك . وإليك. النضص : قال الشافعى : ولو باعه ثمرة حائطه وسكت عما وصفت من أجزاء. الصدقة 2 وَ قدرها كان فيه قولان : أحدهما أن يكون المشترى بالخيار فى أخذ ما جاوز الصدقة بحصته من تمن الكل » وذلك تسعة أعشار الكل » أو تسعة أعشار ونصف عشر الكل » أو يرد البيع ؛ لأنه يم إليه كل. ما اشترى » والثانى إن شاء أخذ الفضل عن الصدقة جميع الثمن » :وإن. شاء ترك ء قال الرب يع : وللشافعى فيه قول ثالث : أن الصفقة كلها باطلة ع. من قبل أنه باعه ما ملك ومالم ملك فلما جمعت الصفقة حرام البيع وحلال. :البيع بطلت الصفقة كلها . فهنا ثرى للشافعى ثلاثة أقوال فى مسألة واحدة . 8:-إذا :رهن شخص كمرة تخرج شيئا فشيثا فالرهن واقع على الثمرة: الموجسودة ؤقث الرهن ٠‏ .ولذا جب قطعها لكى يصح الرهن + ولكيلا يختلط المرهون بغير المرهون » فإذا لم يقطعها حبى خربجتغيرها... وأشكل. الأمرفم. يعرف المرهؤن من غبر المرهون فما حكم الرهن ؟ الشافعى يذكر قولين : أحدههما أن الرهن: يفسد لاختلاط المرهون بغير. المرهون م كالبيع إذا اختلط المبيع بغير المبيع . الثئى أن الرهن لا يفسد والقول قول الراهن. فق مقلاره » ويبقيه على الرهن إذا كان حنطة أو تمر فاختلط بغيره . إليلك كلام الشانمى والربيع : فإن كان من الثمر شىء مخرج فرهنه. ل وكان رج بعده غيره ء فلا يتميز الخارج عن الأول المرهون -ؤلال ب م مجز الرهن فى الأول » ولا فى الحارج » لأن إلرهن حينئذ ليس 00 ولاجوزالرهن فيه حتى يقطع مكانه » أو يشترط أنه يقطع فى مدة قبل تخرح الثمرة إلى بعده أو بعدما ا تخرج قبل أن يشكل أحومن ارهز الأول أم لأء فإذا كان هذا جاز » وإن ترك خى تخرج بعده ثمرة لإ يتميز حى يعرف ففبها قولان : أحدهما أن يفسد الرهن كنا يفسد البيع » . لأف لأ أعرف ارهن من غير الرهن » وإلثانى أن, الرهن لا يفسد » والقول قول الراهن فى قدر الثمرة المرهونة من إلختلطة با كا لو رهنه حنطة أو ثمراً فاختلطت محنطة للر اهن, أو نمرة كان القول قوله ف قدر الحنطة الى رهن مع هينه وقال الربيع » والشافعى قول . آخم ر ف البيع أنه إذا باعه تمراً فلم يقيضه حى احدثت عرة أخرى فى اشجره ها لانتميز الحادثة من المبيع قبلها كان البائع بالحيار بين أن يسلم له ا شمرة الحادثة مع المبيع الأول » ؛ فيكون قد زاده خيراً أو ينقض البيع » لأنه لايدرى ما باع مما حدث من الثمرة ) . - هذه أمثلة مما بْرنا عليه عند قراءتنا للجموعية الفقهية المنسوبة الشافعى وتلاميذه وهى كاشفة عما وراءها ومبينة » إذم تكن ىكل ما وجدناه من أقوال مختافة للشافعى رضى الله نه . وقد اتخذ بعض المغرضينف الماضى من تعدد أقوال الشافعى سبيلا منه » وز زعم أن اضطراب القول فى المسألة الواحدة دليل على التقص ف الاجهاد 3 وعدم الجزم دليل على نقص العلم » والحق أن التردد عند تعارض الأقسة وتصادم الآدلة ليس دليل النتقص ٠»‏ ولكنه دليل الكال فى العقل 2 ودليل الكال ف القصد » أما دلالته على الكمال ف العقل » أفلأنة م يرد أن جم باليقين فى مقام الظن » ولا بالظن فى مقام الشك فليس ذلك دأب العلماء » وكلما رأيت باحنًا محفق ويردذ والأ يرزيد أن يكون أسير فكرة ة قبلأن يأسره الدلين » ويستحوذ عليه البرهان » فاعلم أنه العا م » إن رأيت امر أ عاجم باليقين فى | الرجحان 4 ؛ وبالرجحان فى مقام الغلم ) فاعلم أن اذك ناهي بع عن 3 نص 3 الإحاطة الموضوع . 4 وعدم الأخحا الم من كل اطر أقه 4 اشن قصر غم1- تظره وأصبح لا يرى بعض الأشياء فأنكر وجودها 3 آنه لآايراها وما علم أن ذلك نقص فى علمه » وخطأ فى حسه .. وأما دلالة التردد على كال القصد والإخلاص 2 طلب لمق فلأنه دقارب ول اعد : وإذ ل توائر الأساب لذلك اق بر دده ؛ وبين تعارض الأدلة » وتصادم الأمارات »ء وإن نجحاوز هذه الحدود كان تليساٌ » وماذالك شأن من يطلب الحق لذات الحق » لا يريد به غلباً » ولايريد به سبقاً » ولقد كأن الشافعى من أهل ذلك المقام » فهذا الذى كان بناظر و يقرع الحصوم » حيط بهم فى مجارى تفكير هم » كان يقسم أنه ما جادل طلباً للغلبة قط . 48 ولقد عقد فخر الدين الرازى فى كتاب مناقب الشافعى فصلا لاختلاف الأقوال عند الشافعى ٠‏ أو الأقوال المنسوبة للشافعى » سواء أكانت قد جاءت على لسانه ع أم , جرت من. قلمه » كالذى نقلنا لكمن الم وختصر المزق . 4 أم نسنها الشافعية إلى مذهبه » وقد قسم اختلاف الأقوال المنسوية إليه رم ضى الله عنه إلى خمسة أقسام : لقسم الأول : المسائل الى يذ كرون فها قولين بالنتقل والتخريج 4 وهى أن يذ كر الشافعى مسألتين متشاءبتدن ى بابين » 5 يذكر الحواب ىق اأحدها بالنه فى وق الآخر بالإئبات » واللأصواب . يتقلون جواب كل واحدة من المسألتن فى الأخرى 34 ويقولون : ( فيه قولان » بالنقل والتخريج » وهذا فى القيقة ليس من الشافعى » بل من الأصعاب والمحققون من الأصماب لا يذكرون هذين القولين . القسم الثانى : أن يكون للشافعى قولان : أحدهما قدم وهو الذى صنفه بغداد » والاآخر جديد » وهو الذى صنفه تحصر ء والجديد بالنسبة للقدم كالناسخ له » والقدىم بمنزلة المنسوخ . قال الببى قرأت ف ىكتاب زكريا ابن نحبى الساجى بإستناده عه ن البويطى » قال معت الشافعى رضى الله عنه يقول : لا أجعا ل فى حل من ١‏ روى عى كتالى البغدادى » ولانجحد الرازى قف - 1١م8‎ ذلك نقصاً وهذا حق وهو يستدل على جواز أن يرجع ابد ف رأيه إذا تبين له الحق فى غيره - مما كان من الصحابة من رجوعهم فى أقوافم فيقول : م فعلت الصحابة مثل ذلك . قال على كرم الله وجهه : كان رأى ورأىسمر فق أمهات الأولاد ألا يبعن » و أنا الآن أرى بيعهن » وكان ابن عباس يقول لاربا إلا فى النسيئة » ثم رجع عنه وأثبت ربا الفضل . وقال عمر بن اللحطاب فى كتايه إلى عبد الله بن قيس فى آداب القضاء: : لا منعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فبه عقلك وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق » » فإن الرجوع إلى الحق خير من العادى ق الباطل , وكان عمر لايورث الإخوة والأخوات مع الجد فرجع إلى لى قول على وزيد.فى التشريك بيهم . القسم الثالك : أن ينص الشافعى قى مواضع من كتبه الجديدة على قولين » ثم ينبه على اختيار الذى مختاره مهما ») بأن يقول هذا أصحهما أو أحسنبما » أو بتفريعه على أحدهما » وترك التفريع عا على الآخر » أو بذكره دليل أحدهها دون الآخخر . وهذا ما يقول الرازى فى ببان معنى الاختيار »ء وعندى أن بعض هذا فذى ذكره قد يدل على الميل إلى أحد الرأيين دون التورط فى اختياره » أو ترجيحه ء أو يكون أحدها محتاج إلى توضيح بالتفريع فيفرع عليه . النوع الرابع : أن يذكر طرق النى والإثبات » ويتوقف فيه ويقول الرازى فى ذلك القسم : قال الأصحاب فيه لم يصح عن الشافعى رضى الله عنه ذكر القولين على هذا الوجه إلانى ست عشرة مسألة » وهوقد توقف فيا لاشتباه الأمر فنا » وهذا:غاية الديانة والورع » قال الأستاذ أبو منصور البغدادى 3 وليس الشافعى أجل من رسول الله صلى الله عليه وسم حين سكل عن قذف الرجل امرأته وتوقف حى نزلت آية اللعان » وقد روى أن المؤمن وقاف » والمنافق وثاب . 1 وترى من هذا أن الرازى يضيق المسائل الى أرسل الشافعى فا قولين ولم يختر واحدآ منبا » ويقصرها على ست عشر مسألة » ويظهر أن السببف م ذلك هو تون فا مي الأمارات يُدل على الاخثيار ؛ فهو يعتير مجزذ الذكر لدليل أحد الرأيين دليل اختيارة : 2 أنه رعا ترك الدليل اللرأى الآخر لظهور الدليل وو ضوح القياس فيه ع وأنه إذ توس ف أمارات الاختبار والرجيح . فقد ضيق المسائل الى ترك لرأان فها من غير اختيار لأحدهما . 1 انوع اليامس : أن ذكر القافعى فى المسألة قولن : أحدهما طر بقة القياس »2 و اثلى طريقة الخير والسنة » ثم عتارما وإفق السنة ؛ وقد ذكر الرازى ذلك النوح من الأمور الى روى للشافعى فا قولان : وهذا ليس مها فى شىء لأن القياس آخر الأدلة فى الشريعة عنده » فلا رأى يبنى على القياس إى موضع النص من كتاب أو سنة » فذكره للسنة بجوار القياس معناه رفض القياس البتة . ٠‏ وإنك ترئ الرازى كفيره من متعصبى الشافعية يظنون أن كثرة الآراء للشافعى لاتليق به فيدفعونها عنه » ويقللون عدد المسائل الى قال فها أكثر من رأى ٠‏ وترى نجزار ارهم المتعصبين عا لى الشافعى ير ون كثرة الآراء منقصة فيه » وذليلا على عدم الوصول إلى الكق ء واذلك تقص فا العم » وقد رددنا زحمهم » ويينا أن العم يوجب التردد فىكثير منالآحيان: وأن التردد عن بينة علم ٠‏ واليقين عن غير بينة جهل. والحق أن الشافعى الذى ألقَينا عليك ضوءاً من سيرته وحياته العلمية لابد أن ينقل عنه أكثر من رأى فى المسألة الواحدة أحياناً » ذلك لأنه رحمه الله -كان مخلصاً فى طلب ما يعتقد أنه الحق فى هده الشريعة الغراء : والغخلصر تعرز عي كر ولارق رأ يج عليه فا مقا معن ؛ وهر طلب العم لله » وذلك يجعله يفحص آرائه ميزان تاقد كاش ونظر مستبين فاحص + وفوق ذلك كان الشافعى ذا فكر حى مرك ير فى طلب الغايات العلمية صعد ؛ لايسكن إلى غاية حى يطلب ما ور عه ظ ومن كانت هذه حاله لابحمد على آرائه » بل يسيرها دائماً بالمعزان الذى -#مات .بصل . إليه فى طوره العلمى الأخيرٍ » .وتككون مظنة التغيير أقرب,من القرار 0 ولقدكان الشافعى يظلب الحديث دائماً » ويصرح بأنه إذا كان له رلى 5 يخالف الحديث فهو لاعالة راجع إلى الحديث ثم يطالب المحدثين من أصحابه - بأن بأخذوا بالحديث إن وجدوا رأبه يخالف الحديث وألا يعتروا رأيه من الحديث » ولد كان لد ىكيل طائفة من العلاء من الأحاديث ما .ليس لدى الأخرى » فتفى كل واحدة على قدر ما عندها » وتقيس فها وراء ذلك . .ولقد يكوزمن الشافعى هذا فاذا اطلع على أحاديث الطائفة الى لم يتلق عليه فإنه لا محالة .منتتقل 'إلى الرأى الذى يكون .مع :الحديث سراً على قإعلدته إلى سا لئفسه » “إذا صح الحديث.فهو مليهبى . والشافىى كان كثين الرحا محباً . النجعة . فقد طوف بالأقالم » فاطلع على بيئات .: مختلفة » وعبلى ,أعزراف. الناس متباينة » ولكل جاعة من الناس أحدائها » ولكل حاضرة من حواضر العالم الإسلامى عادائها » وإن مستنبط القواني لا محالة يتأثر بالعرف الذدىيظله ويوجه آراءه أحياناً » ويثبتها أحياناً » فقد يكون الشافعى قد قال إرأيا فْ بغداد متأثراً مما فبا » فلا جاء إلى مصر غير رأيه متأثراً 5 » وقد يتردد ببن الأمرين ؛ فيترك الرأيين من غير أن ينسخ أحدهما الآخر . وإن كثرة مناظزات"الشافعى مع' الخالفين له من شأحبا أن نجعله ينظر :إلى :آرائه ذاماً نظرة فاخصة » 'قإن المناظر يريه عيوسبا ».ويطلعه على مواضع النقم ى فبا: أو تحمله على' أن يزنها قبل أن يتور ط فى االجدل والمحاماة علبها 0 وأن 'خخشية شقوطةالقوال ثريه .عيوب 'قؤله » فيدحضها ع .واذلك .جعله فاحصاً لارائه دائما » وإخلاصه فى. ظاي اللحق حمله. على. :التغير إن أوجبه هذا وإن استمرار دراسة : الشافعى لآراء :الفقهاء “الذين سبقوه قد يطلعه - على زأى خمر من رأيه فيختاره . وإن القياس قد محمله على إبقاء رأين مختلفين فى مسألة واحدة إذ -قد .يكون للمسألة الى يدرسها شببان مختافا الحكم » ولا بجد ما يرجح به ١868 أحد القياسين على الآخر » كا رأيت فى إقرار المدين الممنوع من التصرف. بدين بعد منعه » فقد وجد شبيين : المريض ؛ فألحقه به على أحد الرأيين.. والراهن قألحقه به على السافى (1) وكذلك ترى الرأيين اللذين ذكرهما مسألة من يذكر عند الرواج نسبا أعلى من نسبه ٠‏ وكذلك من بصع ل عمرة وجبت فها صدقة ؛ وكذلك من رهن نمرة من غير أن يقطعها . خرج غيرها فاختلط نا (7) فأساس كثرة الآراء فها تعارض لقي وتضادم الآمارات . والخلاصة أن كثرة الآراء الشافعى أمر متفق مع مهجه ف الاجتهاد ؛ ومتفق كر ٠‏ وغى لا تدل على تقصصه 6 بل تدل على نحريه فى طلب . أصول ل القافى ١‏ - ذكرنا فى صدر كلامنانى فقه الشافعى أننا سنعبى بدراسة أصوله» وليست عنايتنا بدراسة أضوله إهمالا لدر اسة فروعه » فان الشافعى فى أصوله قد وضع المناهج التى سلكها لاستنباط فروعه » ولذا كان يبين القاعدة من قواعد الاستنباط » 93 يردفها عا فرعه عليها من بعض الفروع » وبوضحها عسلكة ف استخراج هذه الفروع مها ء» فلراسة الأصول دراسة لأصول المذهب الشافعى 2 وإلام ببعض فروع ذلك المذهب ء م هى فوق ذلك . | المميج الفقهى للشافعى » وأن دراسة مناهج العلماء العقلية هى دراسة صحيحة مستقيمة الما انبنى على هذه المناهج من نتائج جز ثية . وإن دراسة العالم إنما تكون بدراسة ما اختص به ذلك العالم وقد اختص الشافعى من بين الهدين الذين سبقوه وعاصروه بأنه هو الذى حيد أصول الاستنباط وضبظها بقواعد عامة كلية . فدراسة تلك الأصول دراسة للناحية . الفكرية الى امتاز مها الشافعى وسبق مها العهاء . 6 راجع رقم © من النبذة دم لال . زآفة راجع رتم 65 ”7 6 م من الئبذة رقم ١١١‏ - 588 | *؟٠١ ‏ كان الشافعى بذا السبق واضع عم أصول الفقه » لأن الفقهاء كانوا قبله مجبدون من غير أن يكون بين أيدمهم حدود مرسومة للاستنباظط. وكانوا قبله يعتمدون على فهمهم لمعانى الشربعة » ومراتى أخكامها وغاياماة وما توبىء إليه نصوصها » وما تشير إليه مقاصدها ومضادرها ومواردها » ومثلهم كثل من يزن البراهين بالسليقة من غير أن يكون له إلام بعلم المنطق. فإن ممرس هؤلاء الفقهاء بدراسة الشريعة و تعرف أغرأضها ومقاصدها جعل. موازين الاستنباط فها كالملكات فى نفوسهم #4نبدون فيوفون من غير أن تكون بين أيدهم حدود مدونة مرسومة » فجاء الشافعى رضى الله عنه. واختلط بالعلاء » وناظر الفقهاء » وناظروه » وكانت مناهجهم الاستنباط. تبدو على ألستتهم فى الجدل والمناظرات » ولذلك وضع الحدود والرسوم. وضبط الموازين » ولقد قال فخر الدين الرازى ق فضل الشافعى ىق هذا: المقام ما نصه : اعلم أن نسبة الشافعى إلى عل الأصول » كنسبة أرسطو, إلى عام المنطق ؛ وكنسبة الخليل بن أحمد إلى عم العروض ء وذلك لآن. الناس كانوا قبل أرسطو يستدلون ويعترضون جرد طباعهم السليمة » لكن ما كان عندهم كان تكلامم مشوشة ومضطرية فإن محرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلى. ما أفلح » فلا رأى أرسطو ذلك اعنزل عن الناس مدة مديدة » فاستخرج, عم المنطق ووضع للخلق يسيبه قانوناً كلياً » يرجع إليه فى معرفة الحمسدود. والبراهين .! وكذلاك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون أشعاراً » وكان اعمادهم على محرذ الطبع ٠»‏ فاستخرج الخليل علم الغروض فكان ذلك. قانو ناً كلياً فى معرفة مصالح الشعر ومفاسده » فكذلك ها هنا الناس كانوا' قانوت ق كيفية ترثاإبا الحدود والبراهين قلا جرم قبل الإمام الشافعى رضي الله عنه يتكلمون ف مسائل أصول الفقه .» ويستدلون. و يعتر ضوك » ولكن ما كان هم قانون كلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل, بعة ىكيفية معار ضاتها وترجيحاتها » فاستنبط الشافعى رحمه الله تعالعم, أصول الفقه » ووضع للخلق قانوناً كلياً فبر جع إليه فى معرفة مراتب أدلة الذر كماما :الشرع . فثبت أن نسبة الشافعى إلى علم الشريغة كنسبة أرسظو إلى عل العقل. “فلا اتفق الحلق على أن استخراج عل المنطق درجة .عالية لم يتفق لأحد -مشاركة أرسطو فها » فكذا ها هنا وجب أن يعرفوا للشافعى رضى الله عنه بسبب وضع هذا العم الشريف بالر فعة والجلالة وامييز على سائر امحتهدين .يسبب هذه الدرجة الشريفة . *للا د :ولقد كان أول كتابة اللشافعى فى الأصول الرسالة الى كتببا :عبد للرحمن :بن مهدى قبل أن بجىء إلى مصرء ثم أعاد كتابتها محصر» ونهى المشهورة(1) وقد اشتملت على أكثر مباحث الشافعى فى الأصول » ولكبا لم تشتمل على كلها بل للشافعى مباحث مستقلة غيرها فى الأصول » ككتاب إبطال الاستحسان ؛ وكتاب جاع العم » وإن الدارس للأم دراسة متتيع مستقر نجد فى ثنايا الأحكام الفرعية بياناً مسائل كلية » وأن كثيراً من هذه القواعد قد جاءت فى مناظراته مع اللخصوم © إما لحملهم على 'الأحذ با كا "ف جاع العلم » :وإبطال 'الاستحنان » وإما لإثيات صحة رأيه فى فرع من الفر وع والمناظرة تق القاعدة .وتوضحها ٠‏ ؤتبان”مقامها فى الاستنباط أفضل العلم ‏ بالشريعة 5 ل يقسم الشافعى عل الشريعة قسمين : أحدهما غلم الغامة » أى العلم الذى لا يسع مسلمًاً أن مجهله » بل بجحب عليه أن يعرفه » فلا يسمع مسلماً غير مغلوب على عقله أن يكون به-جاهلا » “وهذا الأنه مغلوم عن الشريعة بالضرورة » عثل فر ضن الصلوات امس ».و صوم زمضنان وحبج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ؛ ووجوب الركاة فى الأموال » وتجرم الزنى والقتل والسرقة وشرب الحمر » وهذا الصنف موجود فى القرآن “نصآ لا تأويل فيه وف السنة المتواترة بين الكافة عن الرسول صلى الله عليه وس . والقسم الثانى ما يعرض للناس من فروع الشريعة الى ليس فنها نص من ٠ طبقت ا سالة طبعة مستقلة: بتحظيق الأستاذ أحمد.شا كر فار جم إلبا‎ )1١ جع ل‎ : - 1١مل‎ تاب أوفها نض نحتمل التأؤيل » ولم يكن نصن متؤائر عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه » أو وجد نص وكان تحير التحاد لا بالغمر المتواتر ١‏ أو كانت النصوص فما قابلة لتأوبل » ويسمى ذلك عل الخاصة . ؤيفترق النوعان من العام من حيث التكليف » ومن حيث التحصيل » فمن حيث التكليث عر العامة مطلوب من كل مسل لا يسع مسلما أن يجهله لأنه علم بالدين بالضرورزة » وعاء الخاضة لابطلبه إلا الخاصة + وهو كفرضص الكفاية يطلب من القادرين عليه فيقوم به البعض » و بقيامهم يسقط الإثم عن الكل » والفضل لمن قام به . | أمَا من حنث التحصيل » فإن الأول يسع كل عاقل علمه » ولابحتاج إلى شروط خاصة لكى يدركهو محصل عليه » أما الثانى فلا يقوم به إلا الخاصة الذين أوتوا علم الكتاب والسنة » وأنمار الصحابة واختلاف الناس » وهؤلاء كان لم حق الاستنباط وعلبم كان واجبه . ولأتزك الشافعى "يبن لك الخد الفاصل بين علم العامة وعَلم اللخاصة » فهو يقول : والعلم علمان : َل عامة لايسع بالغ غير مغلوب على عقله جهله ... مثل الصلوات الخمس » وأن لله على الناض ضوم شهر ومضان» وحج البيث إذا استطاعوه : وزكاة فى أمواهم » وأنهم حرم علهم الزتى » والقتل والسرقة » والخمر وما كان ف معبى هذا نما كلف العباد أن يعقلوه » ويعملوه » ويعطوه من أموام » وأن يكفوا عنه » .بما حرم علهم منه » وهذا الصنف كله من العلم موجود نصاً فى كتاب الله » وموجود عاما عند أهل الإسلام » ينقله عوامهم عمن مفى من عوامهم ٠‏ حكونه عن رسول الله ؛ ولا يتنازعون فى حكايته » ولا وجوبه علهم » وهذا العلم العام هو الذى لامكن فيه الغلط من اللمر ولا التأويل » ولانجوز فيه التنازع . وين النوع الثئى : وهو عام اللخاصة » فيقول فى بيانه : ما ينوب العباد من فروع الفرائض » وما بخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولاق أكثره نض سنة » 'وإن كانت فق شىء منه سنة فإئما هى من ساةلم١ا‏ ب أخمار الخاضة 4 لا أخمار الغامة 4 وما كان منه محتمل التأويل » وستدرك قاس(0) . م يبين حال المكلفين القيام بهذا النوع من العلم » فيقول : هذهدرجة من العلم ليس تبلغها العامة » ولم يكلفها كل الخاصة » ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة أن يطلعوها ؛ وإذاقام مها من خخاصتهم من فيه الكفاية لم مخرج غيره عن تركها إن شاء الله » والفضل فبها لمن قام ا على من عطلها . ش م يستدل على وجوب هذا العلم على الخاصة ممن يتحملونه - بقياسه على الحهاد وصلاة الجنازة : وبقوله تعالى : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » فلولا نفر من كل فرقة مسبم طائفة ليتفقهوا فى الدين » ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم ؛ لعلهم محذرون » ثم يقول : وهكذا كل ماكان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فها ينوب ٠‏ فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم ولو ضيعوه معآ خفت ألامخرج ؤاحد مهم مطيق فيه من المأثم » بل لا أشك إن شاء الله ع لقوله وإله تنفروا يعذبكم عذاباً ألما » . م يبين أن ذلك هو ما جرى عليه المسلمون منذ العصر الأول فيقول : وم يزل المسلمون على ما وصفت مند بعث الل نبيه فها بلغنا إلى البوم يتفقه أقلهم ؛ ويشهد الجنائز بعضهم » ومجاهد ويرد السلام بعضهم » ويتخلف عن ذلك غيرهم » فيعرفون الفضل أن قام بالفقه » والجهاد » وحضور الجنائر » ورد السلام » ولا يؤتمون من قصر عن ذلك . ظ 8 - وعلم الخاصة هو موضوع نحث الفقهاء » وهو الذى بجهد امحهدون فى استتباطه » وهو الذى جرى فيه التنازع وهو الذى توضع له )١(‏ المراد من أخبار الخاصة أخبار الآحاد أى غير المتواترة » ومن أخبار اعامة الأخبار المتواترة » ومعبى يستدرك أى يطلب إدراكه بطريق القياس والرأى . ١864‏ ه الضوابط , ليكون الاستنباط صعيحاً » ولتكون تلك الضوابط المقياس / الذى يقاس به الحطأ والصواب » وتكون ال حكم بن المتنازعين و الفاصلي ولا شك أن الأصول العامة للاستنباط » وهى تلك الضوابط هى أخص عل الخاصة » فليست واجبة التحصيل على كل مسلم » بل لايستطيع تحصيلها كل مسم » إذ هى موازين دقيقة لوزن الاراء » وهى قواعد عامة ترشد امْحدهدين للاستنباط . . أدلة الأحكام عند الشافعى ' 19 - يعتر الشافعى العم خسة أنواع »© مرتبة على خمس مراتب © كل هر تبة مقدمة على ما بعدها . المرتبة الأولى : الكتاب والسنة إذا ثبتت » ويضع السنة مع الكتاب فى مرتبة واحدة » لأنما فى كير من الأحوال مبيئة له مفصلة نجمله ٠‏ فيضعها معه إذا صمت ع وإن كانت لأخباراً احاد فى السنة - ليست قف مرتبة القرآن من حيث تواتر القرآن وعدم تواترها » وأن القرآن لاتعار ضه السنة » ويكتى به إن ل محتج لبياها .. والمرتية الثانية : الإجماع فها ليس فيه كتاب ولا سنة » والمراد بالإماع إجماع الفقهاء الذين أوتوا علم الخاصة © ولم يقتصروا على علم العامة ©» فإماعهم حجة على من بعدهم 2 المسألة الى اجتمعوا علبا . المرتية الثالثة :. قول بعض أصحاب النى صلى الله عليه وسلم رأياً من غير أن يعرف أن أدداً خالفه » فرأى الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسنا . المرئبة الرابعة : اختلاف أصماب رسول الله صل الله عايه وسام ف المسألة » فيأخذ من قول بعضهم مايراه أقرب إلى الكتاب والسنة أو يرجحه قياس » ولا يتجاوز أقوالم إلى غيرها . ظ ااه4١ا‏ ب والمرتبة .الحامسية : القياس على أمر عرف حكمه بواحد من المراتب السابقة. : الكتاب والسبنة والإجماع ؛ على .ترتيا » فيقاس على الأمر المنصوص على حكمه فى الكتاب أو السنة أو عرف حسمه بالإجماع , ,أو نيع فيه .قول بعض الصحابة من غير حالف » ,أو قوله مع اختلاف غيره(1) . وف الحق إن هذا النظر من الشافعى نظر صادق غ فإن السنة مبينة الكتات . وقد نص على ذلك,الشافعى فى الأم .فقال.: ..للعلم طبقات شى : الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت ء ثم الثانية الإجماع فما ليس فيه كتاب ولاسنة . والثالئة أن يقول بعض أصحاب النى صل الله عليه وسلٍ قولا ولا نعلم له مالفا منهم ؛ والرابعة اختلاف أصحاب الننى صل الله عليه وسلم فى ذلك » والخامسة القياس على بعض الطبقات : ولا يصار إلى.شىء غير الكتاب والسنة وهما موجودان . وإنا يؤخذ العم من أعلى(؟) . )01 يقول الشافعى : العم وجهان : اتباع واستنباط » والاتباع. اتباع كتاب ع فإن / يكن فسنة » فان لم يكن فقول عامة من سلف لا نعل له تخالفاً . فان لم يكن فقياس على كتاب الله عز وجل » فان لم يكن فقياس على سنة رسول الله صل الله عليه وسلم » فان لم يكن فقياس على قول عامة من سلف لا مخالف له ولا يحوز القول إلا بالقياس » وإذا . قاس من لم القياس فاختلفوا » وسع أن يقول مبلغ اجتهاده » ول يسعه اتباع غيره فيا أدى إن سياد 0 وهنا جد الشافنى يصر اح بأن الحم يبحث عنه أولا فى الكتاب . ثم يبحث عنه فى السنة إن هيكن فى الكتاب » أو كان مجملا غير مفصل ». أو كان يحتاج إلى بيان » ونى كتاب الأم يذكر أن السنة والكتاب مرتبة واحدة » والتوثيق بين النصين ظاهر . فإنه يبين ما بجحب أن يتبعه المحبد » وهو طريق السلف إن وجدوا فى القرآن فلا غناء فيا وراءه “ وإن م يحدوا يبحثون عن_سنة مروية » وذلك لا.يناق, أن يجموع السنة فى مرتبة القرآن » لأمها مبينة ومفصلة ولذلك قال الشاطى . إن السنة حاكة على الكتاب من حيث احتياجه 7 الات )ل ١‏ 1 : (0 الأم ةلاص 5:؟. 3> 0-2 هذه هىطبقات العلم عند الشافعى » ولنبدأ عا بدأ به وهى مرتبة الكتاب- والسنة ثم لنخص الكتاب بالبدء . 00 الكتاب حار ١80‏ الشافعى يعتير الكتاب والسنة مرتبة واجدة فى العم بى هذه الشربعة . .بل يعتير هما المصدر الوحيدٍ هذه الشريعة © لأإن غيرهما بمن. يتابيع الاستدلال .يجمول عليهما » ومقتبس من روجهما ٠‏ وإن لم يؤخذ من نصبما » فمصادر الاستدلال كلها مهما تتعدد وتتنوع راجعة إلي أصل واحد يتكون من شعبتين » هما الكتاب والسنة » ولكن نرى عبارات. الكتاب فى الأصول من بعد الشافعى » بل عبارات الفقهاء من قبله » والشافعى نفسه فى بعض ماكتب لابجعل السنة ى مرتية الكتاب » بل جعلها فى مرتبة تالية له » :لامقيرنة به.» فلماذا اعتبرهما الشافعى فيا ذكرنا مرتبة ,واجدة ؟ .بجيب الشنافعى عن ذلك بأن الكتاب والسنة كلاهما عن الله :اذ ماكان اننى صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى : إن هو إلاوحي يوحى » فكلاهما عن الله وإن تفرقت.طرقهما وأسبا-هما » ولآن السنة عل الأخف بها ين ,كناب الله » فهى به ملحقة ».وه معه بتمان شرعا واحداً.» فكل من قبل عن الله وفرائضه فى كتابه.قبل عن الرسول صلى .الله عليه وسام ق سنته بفرض الله طاعة رسول الله على خلقه » وأن يتتبوا إلى حكمه » ومن قبل عن. 'رسول الله فعن' الله قبل 6 : لما اقترضء الله من طاعته ‏ فيجمع: القبول لما ى . كيتات :الله ولسنة رسول الله .والقبؤل .لكل .واحد منهما عن الله » وإن تفرقت .فروع: الأسباب الى قبل. بها عنما . » كا أجل وحرم وفرض وأحد يأسباب. .متفرقة » كما :شاء جل ثناؤه » «.لا يسأل عما يفعل وهم يسألون(2)0 . فالسنة مع القرآن » وهى تبين كل ما جاء فيه من مسائل كلية ؛ وخى مفصلة مله ؛ ولا ممكن أن يكون ها البيان إلا إذا كانت فى مرتبة المبين اق ,العل, » وقد كان كثيرون من الصحابة ينظرون نظرة الشافعى هذه . )000 الرسالة ص عم طبعة الخحلى . 25 0 يروى أن عبد الله بن مسعود قال الحديث الصحيح: : «.لعن الله الواشمات «والمستوشمات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله(1) » :فبلغ ذلك امر أة مني “ببى أسد » وكانت تقرأ القرآن فقالت لعبدالله ما حديث بلغنى عنك أنك لعنت كذا وكذا » فذكرته . فقال عبد الله » ومالى لا ألعن هن لعن رسول الله صبلى الله عليه وسلم » وهو فى كتاب الله » فقالت المرأة : لقد قرأت مابين الوحى المصّحف فما وجدته » فقال : لأُن كنت قرأته لقد وجدته ٠»‏ قال الله عز وجل : «وما آنام الرسول فخذوه وما نبا عنه فاتهوا » . - ولكى لانحرف مقصد الشافعى عن موضعه أو تحمل كلامه على غير محمله مجب التنبيه إلى ثلاث مسائل » قد يعز ب عن بعض الناس إدرا كها : أولاها : أن الشافعى بجعل مجعل العلم بالسنة فى مجموعها فى مرتبة القرآن » لا أن كل مروى عن الرسول مهما تكن طرقه فىمرتبة الأى المتواترة القاطعة فى صدقها » فإن أحاديث الاحاد ليست فى مرتية الأحاديث المتواترة المستفيضة المشبورة » فضلا عن الآبات القرآنية القاطعة فى ثبوتها » الشافعى قد نبه إلى ذلك » إذ قيد السنة الى فى مرتبة القرآن بالسنة الثابتة ‏ فقد قال : المرتبة الأولى الكتاب والسنة إذا ثبت . ولئن حكم الشافعى بأن القرآن والسنة الثابتة مرتبة من العلم واحدة + ولم ممح التفاوت ىق تفصيل جزئيات للاستدلال » فالكتاب من حيث الإسناد ليس للأخرى.. )00 الوشم وضع علامة فى الجسم لا تمحى » والتنمص إزالة: شعر الوجه و التفلح برد الأسنان لعكون كأن بها فلجا . 1# ثانها : إن -جعل العلم بالنسبة فى مرتبة الكتاب عند استنباط لأحكام فى الفروع ليس معناه أنبا كلها فى منزلته فى إثبات العقائد » فإن منكر شى + مما جاءت به السنة ليس نكر شىء جاء به صريح القرآن الكرم الذى لاتأويل فيه » أو ليس للتأويل فيه مجال قط ع فان.من ينكرشيئاً مما جاء به الآرآن على ذلك النحو يكون مرتداً عن الإسلام » أما منكر ما جاء فى أحاديث الآحاذ من السنة فلا خرجعن الإسلام » لأن العقائد يحب أن. يكون ثبوبا بطريق قطعى السند .والدلالة » وليست أخبار الاحاد قطعية السند » فلا حرج عن الإسلام منكر ماجاء نما » ولكن يؤخذ بها فى العمل » ولقد جاء ذلك فى كتاب جماع العم للشافعى على لسان مناظره » وم يرده الشافعى . ثالئها : أن الشافعى جعل العلم بالسئة فى مرتبة القرآن عن اسثخراج أأحكام الفروع لا يتناق مع كون القرآن أصل هذا الدين وعموده وحجته ومعجزة النبى صلى الله عليه وسلم » وأن السنة فرع هو أصلها » ولذلك استمدت قونما منه » وإنماكانت فى مرتبته فى المستنبط للأحكام الفرعية » لأمبا تعاون الكتاب فى تبيين ما اشتمل عليه من أحكام ؛ وتعاضده فى بيان .ما جاء به هذا الشرع الكرمم من أحكام يصلح مها الناس فق معاشهم ومعادهم .وتتكون ما مدينة فاضلة > ا ٠‏ هذا ويجب التنبيه إلى أن السنة إن عارضت الكتاب أخذ به دوما » وإن كان نص الكتاب كا لاحتاج إلى تفسر استقل بالاستدلال دوها 4 ولذلك يبحث عن الحكم أولا فيه . 48 - القرآن عرى : لقدكان الشافعىفى عصر اضطربت فيه الأقوال وكرت فيه النحل وتنا عت الفرق وجه المق كا بينا ذلك عند الكلام فى غصره . فلا تعجب إذا كان من الناس من زعي أن القرآن ليس عربياً خخالصاً لاشّاله على بعض كلمات م نأصل أعجمى ‏ و لقد تصدى الشافعى للرد ولإثبات عربية القرآن الكر.م » إن كان مثل هذه القضية نحتا ج إلى إثبات » ثم بى على .ذلك بعض الأحكام فى الاستنباط » وبعض أحكام خاصة بالقرآن الكريم . (م ١٠‏ - الشافنى ) 188 ولقد كان الشافعى فق هذا كثأنه عند الجدل قويا » فهويقول : قد : 1 ف العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به . وأقربمن السلامة له إن شاء الله » فقال منهم قائل : إن. فى القرآن عربيا: وأعجمياً » والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شىء إلابلسان العرب .. ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليداً له » وتركا للمسألة له عن. محجته » ومسألة غيره من خالفه » وبالتقليد أغفل من أغفل مهم » والله يغفر لنا وهم . وقد ذكر الشافعى حجة ذلك القائل قائلا : ولعل من قال إن فى القرآن. غبر لسان العرب ٠»‏ وقبل ذلك منه ‏ ذهب إل القرآن خاصا ‏ بجهل بعضه بعض العرب )١(‏ . وقد احتج القائلون أيضاً بأن فى القرآن ما ينطق به غر العرب » وبذلك. يكون بعض القرآن أعجمياً » وقد أشار الشافعى إلى هذه كا صرح بسابقتها. وهويرد الحجتين : يرد الأول بأن جهل بعض العرب ببعض ما فى القرآن ليس دليلا على عجمة بعض القرآن » بل هو دليل على جهل هؤلاء ببعض. لغهم » وليس لأحد أن يدعى الإحاطة بكل ألفاظ اللسان العربى لأنه أوسع, الألسنة مذهباً » وأكرها ألفاظا ؛ ولا حيط مجميع علمه إنسان غير نى واذا كان علم اللسان العربى متعذراً على الاحاد بعلمه ثابت المجموع » أى أن العرب. جميعاً يعر فون اللسان العربى كله » وذاك كالعلم بالسنة لا حيط مها واحد. علماً » ولكن مجموع الأصماب ومن بعدهم مجموع التابعين» ثم الحلائفمن بعدهم قد أحاطوا بكلها علماً » فاذا جمع علم أهل العلمى مما أتى على السئن كلها » وإذا فرق علم كل واحد متهم ذهب عليه شىء منها » ثم كان ما ذهب. عليه منها موجوداً عند غيره » وكذلك اللسان العربى المجموع يعرفه وكل واحد يعرف بعضه ؛ والعلم به طبقات ؛ ومهم الجامع لأكثره » وإن ذهب. عليه بعضه » وهم الجامع لأقل مما جمع غيره : ل ا . 48 الرسالة ص‎ )١( ©84# ذا ويرد الحجة الثانية باحمال أن يكون بعض الأعاجم تعلم بعض الألفاظ العربية وسرت إلى لغاتهم » فتوافقت بعض كلمات القرآن القليلة مع تلك الألفاظ » كا مجوزأن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب . هذا .ما قاله الشافعى فى الرد على هذه الحجة » ولو أنه اعرف بأن فى القرآن ألفاظاً نادرة تمت إلى أصل عجمى لتمت له الحجة » فهذا القليلالنادر كان قد سرى إلى العرب فعربوه » وجعلوا مخارج حروفه » تمخارج الحروف العربية » فصار بذلك عربياً بالصقّل والتعريب » وإن كان فى مولده أعجمياً » وقد اختار ذلك الرد الشاطى من بعده » فقّد قال : وأما كونه - أى القرآن - جاءت فيه ألفاظ العجم أولم مجىء فيه شبىء من ذلك » فلا محتاج إليه إذا كانت العرب قد تكلمت به » وجرى فى خطاما » وفهمت معناه » فإن العرب إذا تكلمت به صار من كلامها » ألاترى ألها لاتدعه على لفظه الذىكان عليه عند العجم » إلا إذا كانت حروفه فى المخارج والصفات كحروف العرب » وهذا يقل وجوده » وعند ذلك يكون منسوياً إلى العرب » فأما إذا لم تكن حروفه كحروف العرب » أو كان بعضها كذلك دون » فلا بد له من أن تردها إلى حر وفها » ولا تقبلها على مطابقة حروف العجم أصلا » ومنها ما تتصرف فيه بالتغيير » كما تتصرف ى كلامها » وإذا فعلت ذلك صارت تلك الكلم مضمومة إلى كلامها كالألفاظ المرئجلة والأوزان المبتدأة لها » هذا معلوم عند أهل العربية لا نزاع فيه ولاإشكال . 1 ٠‏ ولا يكتفى الشافعى برد ما يبى عليه الخصم كلامه » بل يسرد بعض الاى القرآنية الى تصرح بأن القرآن عربى » وأنه جاء بلسان قوم النى صلى الله عليه وسلم » من مثل قوله تعالى : « وإنه لتتزيل رب العالمين تزل به الروح الأمين . على قلبك » لتكون من المنذرين بلسان عرلى مبين » وقوله تعالى : « وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً » وقوله تعالى « وكذلك أوحيئا إليك قرآنا عربياً » لثنذرأم القرى ومن حوها » وقوله تعالى : « قراناً 195 عربيا غير ذى عوج لعلهم يتقون » . م بين أن كتاب النبى يكون بلسان قومه مستدلا بقوله تعالى ١:‏ ماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » ثم يقول رحمه الله : فإن قال قائل : إن الرسل قب لمحمد كانوا يرسلون إلىقومهم خاصة» وإن محمداً بعث إلى الناس كافة » فقد محتمل أن يكون بعث بلسان قومهخاصة» ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه » وما أطاقوا منه » ومحتمل أن يكون بعث بألسنتهم فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة » دون ألسنة العجم » فإذا كانت الألسنة مختلفة مما لايفهمه بعضهم عن بعضهم » فلابد أن يكون بعضهم تبعا لبعض » وأن يكون الفضل ف اللسان المتبع على التايع » وأول الناس بالفضل من لسانه لسان الننى صلى الله عليه وسَمم ولاجوز- والله أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه ى حرف واحد » بل كل لسان تبع للسانه . 1١‏ والشافعى لايشر ذلك البحث حرد الرد على من زعم ذلك الزع, الباطل » بل يسوقه ليبنى نتائج فى الأحكام الشرعية والاستنباط » فهو يبى على كون القرآن عربيا » وجوب تعام العربية على كل مسلم حبى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » ويتلو كتاب الله » وينطق بالذكر فها افترض عليه من التكبير » وأمر به من التسبيح و التشهد » وغير ذلك )١(‏ . بل إنه روى عنه أن عمد الزواج لانجوز بغير العربية للقادر علا » هذا قدر واجب على كل مسلم ٠‏ وإن تعلم من العربية أكثر من القدر الذى يؤدى به الواجبات السابقة كان خيراً له » ويكون ذلك من نوافل الطاعات . ثم هو يذكر أن كون القرآن عربيا يوجب على المستنبط أن يكون عالما . 45 الرسالة ص‎ )١( ب/ا19- باالسان العربى » لأن القرآن يفهم على مقتضى الأساليب العربية ؛ ولنترك الكلمة فى هذا للشافعى » فإن تلخيصها يذهب بجمالها » وها هى ذى : إنما بدأت عا وصفت عن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره لآنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل لسان العرب * وكثرة وجوهه » وجا)ع معانيه وتفرقها » ومن علمه انتفت عنه الشبة الى دخلت على من جهل لسانها فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين » والنصيحة للم فرض لاينبغى تركهء وإدراك نافلة خير لاايدعها إلامن سفه نفسه » وترك موضع حظه » وكان مجمع مع النصيحة نهم قياماً بإيضاح حق ء وكان القيام باحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله » وطاعة الله جامعة للخير » أخسر نا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بنعبدالله يقول : بايععت الننى صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مس . أخيرنا ابن عيينة عن سهيل بن أنى صالح عن عطاء بن يزيد عن ممم الدارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «إن الدين النصيحة » إن الدين النصيحة » إن الدين النصيحة لله » ولكتابه » ولنبيه » ولأمة المسلمين وعامتهم » فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف معانها » وكان مما تعرف من معانها اتساع. لسانها » وإن فطرته أن مخاطب بالشىء منه عاماً ظاهراً يراد به الظاهر » ويستغنى بأول هذا منه عن آخره وعاماً ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاص فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه », عاماً وظاهراً يراد به الخاص » وظاهراً ف سياقه أنه يرد به غير ظاهره فكل هذا موجود علمه فى أول الكلام وآخره وتنتدى بالشىء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره + وتبتدىء بالشىء بين آخر لفظها منه عن أوله » وتكم بالشبىء تعر فه بالمعبى دو ن الإيضاح باللفظ ؛ كما تعر ف بالإشارةء ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها » لانفراد أهل علمها به دون أه ل جهالماء وتسمى الشبىء الو احدبالأسماء الكثيرة » وتسمى بالوسم الواحد المعانىالكثثرة. وهكذا نرى أن الشافعى لا بقصد ببحثه مسألة كون القرآن عربياً تجرد اموا البحث النظرى أو الاعتقادى » كنا فعل من جاء بعده من عللاء الأصول(١)‏ بل يقصد هذا البحث أن يكون مقدمة نتيجتها التنبيه إلى أن استنباط الأحكام من القرآن بحب أن يكون قائماً على تفهم الأساليب العربية : لأن القرآن جاء على منهاجها وإن كان أعلى منها » وعلى طريقة العرب فى البيان والإيضاح والإفهام » وإن كان قد أعجز هم عن أن يأتوا مثله . العام وااخاص فى القرآن - العام يعرفه المناطقة وبعض علاء الأصول بأنه الاسم الذى يدل على أشياء متغايرة فى العدد » متفقة فى المعبى » كالإنسان فإنه يدل على (1) لقد تصدى علماء الأصول من بعد الشافعى فى مسألة عربية القرآن من غير أن يبينوا الثمرة المثراتبة على الحم بأنه عربى من ناحية الاستنباط الفقهى دون سواه ء فالغزالى » وهو أقرى من كتب ف الأصول بعد الشافعى يقرر أن القرآن عرب . ويقرر بالنسبة لاشتّاله على بعض أنفاظ يشتر ك مع االغات الأعجمية ‏ أن فى المسالة رأيين » رأى الباقلا أن كل كلمة مستعملة ى القرآن هى عر بية » والأعاجم هم الذين أخذوها من العرب وحرفوها » ورأى يرى أن اشمّال القرآن على بض ألفاظ أعجمية قليلة لا يناى عربيته » ويقول الغزالى فى ذلك » قال القاضى كل كلمة فى القرآن استعملها أهل لغة أخرى » فيكون أصلها عربياً » وإنما غيرها غير هم تغيراً ما » كا غير العبر انيون فقالوا : للإله : لاهوت » وللناس : ناسوت » وأنكرآن يكون فى القرآن لفظ أعجمى مسعدلا بقوله تعالى : « لسان الذين يلحدود إليه أعجمى » وهذا لسان عرف مبين » وقال أقوى الأدلة قوله تعالى : « ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى وعربٍ » ولو كان فيه لغة المج لما كان عربياً بحضاً » بل عربياً وأعجمياً ‏ ولانخذ العرب ذلك حجة » وقالوا نحن لا نعجز عن العربية أما الأعجمية فنعجز علها . وهذا غير مرضى عندنا إذ اشال جميع القرآن على كلمتين أو ثلاثة أصلها أعجمى » وقد استعملتها العرب » ووقعت فى ألستتهم لا يخرج القرآن عن كونه عربياً وعن إطلاق هذا الاسم عليه ولا يتمهد ألعرب حجة فإن الشعر الفارمى وإن كانت فيه آحاد كلمات عربية » إذا كانت تلك الكلمات متذاولة فى لسان الفرس » فلا حاجة إلى هذا التكلف » وهكذا يذكر الغزالى الموضوع من غير أن يبين الثمرة الى ذكرها الشافغى فى رمالته » ولذا قال فى الموافقات : إذا كان كذلك القرآن فى معائيه وأساايبه على هذا الترتيب » فكا أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب فكذلك لسان العرب لا يمكن أن يفهم من لسان فهم العجم + واللى نبه على هذا المأخذ هو الشافعى الإمام فى رسالته » وكثير ممن أقى بعده لم يأخذ هذا المأخذ . 2 ١94 االرجل والمرأة والأسود والأبيض وزيد وبكر وخالد » وهذه آحاد متغايرة فى عددها وأشخاصها ولكنها مشتركة ى معنى الإنسانية الذى جعلها كلها .ينطبق علها لفظ واحد يصلح أن يكون محمولا وأحدها الموضوع » أى خراً وواحدها هو المبتدأ . فيقال الأبيض إنسان » والأسود إنسان » .والمرأة إنسان وزيد إنسان ء وهذا يدل على اشتراكها فى معبى واحد هو الإنسانية » إذ صح الإخبار عا عن كل واحد مها » وأكثر علماء +الأصول على أن العام مادل على جمع مثل آمنوا » وقوموا » والمطلقات . والخاص عند المناطقة ما يدل على بعض ما يدل عليه مفهوم العام » كالأبيض بالنسبة للإنسان » والرجل بالنسبة له أيضاً » وقد يكون الخاص -عاماً » فى ذاته كالرجل لأنه يطلق على كثيرين متغايرين فى الشخص مشتركن المعبى » ولكنه خاص بالنسبة للإنسان » كا أن الإنسان خاص بالنسبة اللحيوان » والحيوان خاص بالنسبة للحى وهكذا » والخاص عند الأصوليين الدلالة على بعض ما يدل عليه العام . ْ ظ مم١‏ بعد هذه التقدمة نتجه إلى ما قاله الشافعى فى الألفاظ العامة الواردة فى القرآن » إنه .يقسمها ثلاثة أقسام : عام ظاهر يراد به العام “الظاهر أى يراد به كل ما دخل فى مفهومه من السياق » وعام ظاهر يراد .به العام ويدخله الخصوص وسنبينه » وعام ظاهر يراد به الخاص » وهكذا .ينهى استقراء الشافعى للعام الوارد ى القرآن الكريم إلى ضبطه ى هذه «الأقسام الثلاثة » فلا يلوم من كون الصيغة لفظها عام بمفهومه الاستعالى بفى اللغة أن يكون العموم هو المراد مها ء والسياق وقرائن الأحوال ترشد إلى المراد المقصود » فلايد من الاستعانة مهماء ولئن لم يوجد سياق مخصص ولا قرينة حال ولا سنة مخصصة » ففى هذه الحال يكون الاستعال اللغوى هو المتعين » وهو أن بحرى اللفظ على مقتضى دلالته ٠‏ ولتنبين ببعض أمثلة الشافعى الى ساقها . 2 عثل الشافعى للعام الذى يراد به العام بقوله تعالى « الله خخالق كل شى عه وهو على كل شىء وكيل » وقوله تعالى « خخلق السموات والأرض ٠»‏ وقوله تعالى : ( ومامن دابة فق الأرض إلا على الله رزقها » ويقول. الشافعى فى بيان عموم هذه الآيات » فكل شىء من سماء وأرض »+ وذى. روح وشجر وغير ذلك فلله خلقه. » وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم. مستقرها ومستودعها . ْ و عثل الشافعى للعام الذى يراد به العام » ويدخله الخصوص بقوله تعالى + «ها كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله .. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ) وقوله تعالى : ( والمستضعفين من الرجال. والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخحرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ». وقوله تعالى : « حتى إذا أتيا أهل قرية استطعا أهلها » فأبوا أن. يضيفوهما » فالصيغ فى هذه الآبات عامة » فتفيد الأولى بعمومها عن أن أهل المدينة ومن حوها جميعاً أن يتفروا مع رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » وتفيد الثانية أن أهل القرية جميعاً ظالمون » وتفيد الثالثة أن الاستطعام كان. من كل أهل القرية » والإباء كان كذلك ؛ ولهذا التعمم, وجه ولذلك لم. تنف إرادته . ولم يسقط اعتباره . ولكن ق كل هنبما من هو أولى. باالخطاب .» وأحق باللوم » ففى الأولى أهل الطاقة والكفاية © والثانية من وقع منه الظلر فعلا » وف الثالثة من طلب مهم الطعام أو وقع منهم, الإباء » فى الآيات الثلاث عموم معتبر ء وخصوص مقصود . وقد ذكر الشافعى عند الكلام فى القرآن وجه العموم والخصوص ولْ. يوضحه كنا وضح غيره؛ ولذلك نتجه إلى توضيحه من كلام الشافعى فى موضع, آخر * ومن اتبعه » وقد محتمل أن يكون المراد مبذه الأمور الى يراد فما: العموم والخصوص ما يسمى فى اصطلاح الفمقهاء بالواجب على الكفاية » لأن الأمثلة الى ساقها تشيرإلى ذلك » وهو الذى إذا قام به بعض الخاطبين سقط الحرج على الباقن » وكان لمن قام به الفضل » وإن لم يتم به أحد سقطوا فى. الإثم جميعاً » فالجهاد مطلوب من كل القادرين » ولكن » » إن قام به من فهم, ١١د‎ كفاية سقط عن الباقن الإئم » ودفع الظلم واجب على جميع القادرين على, دفعه » فان دقع بعضهم كان له الفضل وسقط الإئم عن غيره » وإيواء أبناء أهل السبيل وإطعامهم واجب على الجميع » ولكن إن قام به بعض. أهل, القرية ل يأثم سائرهم » وإن لم يطعمهم أحد سقطوا فى الإثم جميعاً إن علموا وقصروا. وى الجملة أن المقصود بالواجب ف الكفاية وجود الفعل المطلوب من الجباعة بالتكليف » فان وقع فلا إثم والفضل لصاحبه ٠»‏ وإن لم يقع كان الجميع 1 ما » وقد ذكر هذا المعنى واستخرجه من الاى الكرعة الشافعى, فى باب العلم . وقال بعد أن سرد طائفة من آيات الجهاد مثل قوله تعالى « وقاتلوا المشركينكافة كما بقاتلونكي كافة » احتملتالآيات أن يكون الجهاد كله » والنفير خاصة منه عل ىكل مطيق له » لايسع أحداً منهم التخلف عنه كماكانت الصلوات والحجوالزكاة » فلم مخرج أحد وجب عليه فرض ما من, أن يؤدى غيره الفرض عن نفسه » لأن عمل أحداى هذا لا يكتب لغيره ؛ واحثملت أن يكون قصد الكفاية » فيكون من قام بالكفاية ى جهاد من. جوهد من المشركن مدركا تأدية الفرض » ونافلة الفضل » ومخرجاً من تخلف من الإثم . وم يسو الله بينبما » فال الله تعالى : « لايستوى القاعدون. من المؤمنن غير أولى الضرر والمحاهدون ف سبيل الله بأمواهم وأنفسهم » فضل الله احاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسى, وفضل الله المحاهدين على القاعدين أجراً عظيا ) » وقال تعالى : ( وكل” وعد الله الحسى » فوعد المتخلفين عن الحهاد الحسى على الإيمان وأبان فضيلة الماهدين على القاعدين » ولو كانوا آتمين بالتخلف إذا غزا غيرهم كانت العقوبة بالإثم - إن لم يعض الله أولى بهم من الحسى » ثم يقول : وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً قصد الكفاية فيا ينوب فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه الإثى » ولو ضيعوه مع 0 لا لاه”# ا فت ألا مخرج واحد منهم فيه من المأثم بل لاشك أن الله تعالى شاء لقوله ٠‏ الاتنفروا يعلبكم عذايا يمأ 2 : 4 - والتعبير عن صفة المطلوب على وجه الكفاية على هذا التفسر «الاحوالى بأنه يراد به العام » ويدخله الخصوص تعبير جيد محكم مستقم » ذلك الخحصوص فيه ملاحظ والتكليف عام ٠»‏ بدليل إثم الجميع إن لم يقع الفعل » ولا ثم من غير تكليف ولاعصيان إلا إذا كان طلب ٠»‏ والخصوص -ملاحظ ء لآن المقصود أن يقع لفعل + من أدنىعدد » أومن العدد الذى يعقل أن يقع منه الفعل ٠‏ م إن تسمية المطلوب كفابة بأنه عام يراد به العام » ويدخخله الخاص يومىء إلى معى جايل فى فروض الكفاية » وهو أن فروض الكفاية على الجميع » وموزعة على الطوائف والأحاد » وهوأن فروض الكفاية وعم الهندسة فرض كفاية » والزراعة فرض كفاية » وكذا الحهاد والطب ء وكل صناعة أوعمل لاتستغى عنه الماعة » و يقوم عليه نظامها الحكوى أو الاجمّاعى أوالاقتصادى بخاطب به الكافة ويطلب على الخصوص من الخاصة » فاماعة كلها مطالبة ببيئة الأسباب ٠‏ ليكون من بينها الأطباء والمهندسون والزراع والصناع » والولاة والقضاة » ومن كانت عنده الكفاية للولاية » أو القضاء أو الهندسة أو الطب أو الجندية أو التفقه فى الدين مطالب على الخصوص فيا هو أهل له وبذلك يتحقق الطلب العام » ويتحقق الطلب الخاص » وبذلك نفهم السبب فى ام الجميع ظ إن لم يمع الفعل المطلوب » ولكن الإ م فى ذلك ليس درجة بواحدة . ظ وقد وضح ذلك المعى القم فى فرض الكفاية للشاطبى فى موافقاته و لنقت «منه بعض جمل . فقد قال فى فرض الكفاية : إن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة ٠‏ فهم مطالبون بسدها على الحملة » فبعضهم قادر علها مباشرة » وذلك من كان أهلا لما » والباقون وإن م يقدروا قادرين اي ا على إقامة القادرين » فن كان قادراً على الولاية فهو مطلوببإقامها » ومن لا يقدرعلها مطلوب بأمرآخر هو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام با » 'فالقادر إذن مطلوب بإقامة الفرض »؛ وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر إذ لا يتوصل إلى القيام القادر إلا بالإقامة » من باب ما لا يتم الواجب إلابه 0 ولقد بين أن مواهب الناس مختلفة وقدرهم فى الأمور متفاوتة متبادلة فترى هذا قد ميا » وهذا للإدارة والرياسة » وذلك للصناعة » وآخر اللصراع والواجب أو يرب ىكل أمرىء وما يسر له » حتى يبر زكل واحد فها غلب عليه ومال إليه » وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم » لأنه سير أولا فى طريق مشترك » فحيث وقف السائر وعجز عن السير فقّد وقف قمرتبة محتاج إلبا فى الجملة » وإن كان به قوة زاد ف السيرإلى أن وصل إلى أقصى الغايات فى المفروضات الكفائية و بذلك تستقم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة ؛ فأنت ترى أن الترق فى طلب الكفاية ليس على ترت تيب واحد » ولا هو على العامة باطلاق ؛ ولا هو على البعض بإطلاق ؛ ولاهومطلوب من حيث المقاصد دون الوسائل ولا بالعكس .بل لا يصح أن ينظر فيه نظر واحد » ححتى يفصل بنحو من هذا التفصيل » ويوزع فى أهل الإسلام عثل هذا التوزيع © وإلا لم نضبط القول فيه بوجه .من الوجوه » والله أعام 01 . 8 - القسم الثالث من أقسام العام هو العام الذى يراد به كله االخاص أى معبى العموم فيه غير المقصود البتة » بل المقصود تخصيصه ببعض آحاده .وليس المراد مفهوم لفظه » فاللفظ العام يكون قد وضع فى موضع الخاص . و تخصيص اللفظ العام على ذلك النحو ؛ إما أن يكون مفهوماً من الآيات () الموافقات الجزء الأول ع .(١6 - ١١+‏ يج *# له وما أحاط بنزولها » أو بآبات أتخرى » وإما أن يكون بتخصيص السنة . وورود الآثار الصحاح الدالة على أنه لا بجرى على حمومه . ومن العام الذى يبين المعيى خصوصه قوله تعالى : « الذين قال لم الناس. إن الناس قد جمعوا لكم » فاخشوهم فزادهم إماناً ٠‏ وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل » فسياق الآية يشير إلى أن المراد من الناس بعض الناس » ومحال أن يكون المراد من كلمة الناس جميع الناس » لأن ار غير الخير عنه » ومن. مع رسول الله ناس غير الإثنن» فالقائلون بعض الناس لا محالة » والجامعون. بغض الناس أيضاً ؛ فالعقل يشير بلا ريب إلى أنه لم مجمع الناس كلهم ؛ ول مخرهم الناس كلهم , ولم يكونوا هم الناس كلهم . ومن العام الذى تبين آية أخرى خصوصه ء ولا يكون السياق مبيناً ذلك. التخصيص ف قوله تعالى : والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ولا تأخذكم مهما رأفة ف دين الله » فهذه الآية بعمومها وسياقها تفيد أن حد. الزانية سواء أ كانت خرة أم أمة مائة جلدة » ولكن يضم قوله تعالى فحق الإماء . « فاذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلين نصف ما على المحصنات من. العذاب » يكون الحلد مائة كاملة خاصاً بالأحرار » فهو عام أريد به كله الخاص أو عام خصص . ومثال العام الذى دلت السنة على أنه يراد به الحاص آية المواريث ؛ فقد قال تعالى : , يوصيكم الله فى أولاد كم للذكر مثل حظ الأنثيين » فإن كن. نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس هما ترك إن كان له ولد » فان لم يكن له ولد وورثة أبواه » فلأمه القلث » فان كان له إخوة فلأمه السدس » وقال تعالى : «ولكم نصف ما ترك أز واجكم إن لم يكن لطن ولد » فان كان هن ولد فلكم الربعم ما تركن من بعد وضية يوصين ما أو دين » وغن الربع مما تركم إن لم يكن لكم ولد » فإن كان لكم ولد فلهن الغن مما تركم من بعد وصية توصون بها لش هء5آا ل أودين » وإن كان رجل يورث كلالة » أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد مهما السدس » فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ف الثلثمن بعد وصية يوصى سما أو دين غير مضار وصية من الله والله علمم حلم»والآيات بظاهر عمومها تفيد أن الوارثين سواء أكانوا آباء أم أولاداً أم غير هم برثون » سواء اتحد الدين أم اختلف » وسواء أكان المدلى بسبب الإرث قاتلا أم غير قاتل » فجاءت السنة » وبينت أن المسلم لايرئه غير المسلم »وأنه لاميراث لقاتل . . ثم الآية تبين أن الورثة لا بأخذون إلا بعد الوفاء بالدين » وتتفيذ الوصية. وهى بعمومها تفيد أن الوصية مقدمة على الميراث أياً كان مقدارهاء فجاءت السنة وبينت أن الوصية الى تقدم على الممراث هى الوصيةالى لاتزيد على الث ء فكانت الآبات بذلك مخصصة » أريد ما كلها الخاص »© وإن كان اللفظ عاماً . ئ ومن العام الذى أريديه اللخاص قوله تعالى : « والسارقوالسار قةفاقطعوا أيدمبما جزاء عا كسبا نكالا من الله » . ويقول الشافعى خصصما السنة » لامها بعمومها تفيد أن امن يسرق شيئاً تقطع يده » سواء أكان قليلا أم كان كثيراً » ومهما يكن نوع المسروق » ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا قطع 2 ثمر ولاكر )١(‏ وألا يقطع إلا من بلغت سر قته ربع دينار فصاعداً » على ذلك يكون لفظط الاية ظاهره العموم »وأريدالخصه ص وهو أنه لاقطع إلامن سرق من حرز » وبلغت سرقته ربع دينار على مذهبه. علد مو وقبل أن نثرك الكلام فى العام الذى جاء به القرآن نشير إلى مسائل ثلاث تكام فيا علاء الأصول » وتحاول تبين رأى الشافعى فى هذه المسائل : 2 (1) الكثر بفتستين حار التخل . ااه د أولاها : أن الشافعى يعمل بالعام ولا يتوقف فى العمل » ما لم يوجد ما يخصصه أو يدل على مومه . فنا ود ما يخصصه اعتبر خخاصاً يسيب دليل التخصيص ؛ فهو يثرك العام على عمومه » حبى نت الخصص » وذلك هو الرأى امختار لدى الفقهاء . ويذ كر الغزالى ثلاثة آراء فى العام : أ أنه يؤخذ بأقل ما يدل عليه » ولاق أنه عتمل أنا يراد به الخاص وان برا به العام » فصار كالمشر ك » لايدل على أحد معينيه إلا مصلحةقرينة مر جحة. لأحدهما على الآخر . وكلا الرأيين لايقوم على أساسعلمى . أو لغوى > لأن فى اللغة العريبة ؛ كما هو فى سائر اللغات لفظ بقع على كثيرين » فيعمل به على مقتضى ذلك » حبى يثبت غيره . 1 ولقد قال الغزالى ى ترجبح دلالة العام على عمومه : واعلم أن هذا النظر لايختص بلغة العرب 2 بل هو جار فى جميع اللغات لأن صيغ العموم حتاج إلها فى حميع اللغات » فيبعد أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق » فلا يضعوما مع الحاجة إلها » ويدل على وضعها توجيه الاعثر اض عل من عصى الأمر العام » وسقوط الاعتراض عمن أطاع » وجواز بناء الاستحلال على احللات العامة » وبيانما أن السيد إذا قال لعبده من دخل دارى فاعطهدرهما أو رغيفاً . فأعطى كل من دخل ل يكن للسيد أن يعترضءعليه » فإن عاتبه فى إعطائه واحداً من الداخلين مثلا » وقال لم أعطيتهذا من لهم » وهو قصير » وإنما أردت الطوال » أو وهو أسود » وإنما أردت البيض» فالعبد أن يقول ما أمرتتى بإعطاء الطوال ولا البيض » ؛ بل بإعطاء من دخل » وهذا داخل » فالعقلاء إذا سمعوا هذا الكلام فى اللغات كلها رأوا اعتراض السيد ساقطاً » وعذر العبد متوجهاً ؛ ولو أنه أعطى الجميع إلا واحداً فعاتبهالسيد » وقال ل لم تعطه فقال لأن هذا طويل أو أبيض » وكان لفظك عام » فتلت. لعلك أردت القصار أو السود استوجب التأديب بهذا الكلام . فهذا معنى سقوط الاعتراض على المطيع » وتوجهه على العاصى . . وأما الاستحلال. بالعموم فإذا قال الرجل أعتقت عبيدى وإمانى » ومات عقيبه جاز لمن سمعة لالا*7” لس أن يؤوج من أى عبيده شاء » وينزو ج من أى جواريه شاء » بغير رضا' الورثة » وإذا قال العبيد الذين هوق يدى ملاك فلان » كان ذلك إقراراً محكوما” به فى الجميع » وبناء الأحكام على أمثال هذه العمومات فى سائر اللغات. لا ينحصر . وهكذا يبين الغزالى أن اللفظ العام يستعمل فى مومه من غير حاجة. إلى قريئة أو سياق يرجح جانب العموم على جانب االحضوص » إما الذى. حتاج إلى القرينة أو السياق هو دلالة. العام على االخصو ص أو تخصيصه. لبعض آحاده الى يشملها اللفظ فى أصل استعاله . ش وهذا هو مساك الشافعى رضى الله عنه » فهو يثبت أن العام إن إريد به. الحاض فإتما يكون ذلك بنص القرآن » أو أثر من الحديث » ووافقة على. ذلك الأكثرون من علماء الأصول » ومنهم الحنفية » بيد أن الحنفية قد. اختلفوا عن الشافعى » فأعطوا اللفظ العام من القوة مالم يعط الشافعى » فهو بجعل العام مستعملا بصيغته فى العام إن لم يوجد ما مخصصه » ولكن دلالته. على ذلك ظنية لاقطعية » ولذلك أمكن أن بخصص عاءالقرآن مخير الاحاد ». كنا سنبين فى المسألة الثانية » مع أن خير الاحاد ظى فى ثبوته » والقرآن. قطعى الثبوت » ولكن لأن العام ظى فى دلالته » كان التخصيص تخصيص. ظى فى دلالته بظى فى ثبوته » وذلك جائز » أما الحنفية فقد قالوا إن. دلالة اللفظ العام على العموم دلالة قطعية » ولذلك لم بجر تخصيص عام. القرآن بخير الاحاد لأن القرآن قطعى فى ثبوته » وعامد قطعى فى دلالته ». يها خير الاحاد ظى فى ثبوته » ولايتخصص قطعى بظى . ومعبى القطعية عند الحنفية ألا يدخل الدلالة احمّال التخصيص الناثى ء. على دليل » فليس معبى القطعية ألا يدخل الدلالة احمّال تخصيص قط » لأنهة ما دام التخصيص جائزاً مكنا » لم يقم دليل على استحالته » فهومحتمل. فى كل حال » ولكن لأنة لادليل على التخصيص سرنا فى العمل على أساس. 2 أن الدلالة قطعية ما دام لم يقم دليل » كما هو الشأن فى استخدام الكلام والأخذ بدلالته » فالألفاظ تستعمل دائماً فى حقيقها » وتعتير قطعية فى دلالها على ا لحقيقة مع أن احهال احاز ثابت »© ولكنه احّال غير ناثىء عن دليل » .فلا يلتفت إليه » ولا يصح أن نقول إن دلالة اللفظ على حقيقة معناه ظى » لاحمال المحاز » وإلاما كان لفظ مفيداً معنى مستقها يطمان إليه السامع قط . ١7‏ - المسألة الثانية : هى تخصيص عام الكتاب بخير الواحد فى كل أحواله » فالشافعى مجوز ذلك » كا رأينا فها جاء بالرسالة من تخصيص عام القرآن بأحاديث الآحاد » إذ نصت السنة على جعل حكم الجلد المتصوص عليه بصيغة عامة فى قوله تعالى « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة » خاصاً بالبكرين »ء أما المحصنات والمحصنون فإنهم لا مجبدون .ولكن يرجمون » وحديث الرجم خير آحاد . أما الحنفية فإنهم لاجوزون تخصيص العام محديث الأحاد » إلا إذا كاد العام مخصوصاً بتخصيص آخر » وأساس الحلاف إتما هو فى دلالة العام بصيغته على العموم . فالشافعى يراها ظنية » لأن احمال التخصيص قوى إذ العام الخالى من التخصيص نادر ء حتى لقد روى عن ابن عباس أنه قال ما من عام إلا وتخصص »ء وإذا كان التخصيص قوياً إلى هذا الحد.» فتكون دلالة العام قبل ظهور المخصص دلالة ظنية ونبحث معها عن الخصص »ء فعساه يكون ثمة مخصص » وإذا كانت الدلالة ظنية على هذا النحوء فيجوز "تخصيص العام ما هو ظبى » بل إن ذلك التخصيص قد جاء متفقاً مع المشبور الكثير » وهو كون ألفاظ للعموم يغلب فها الخصوص . والحنفية إذ قالوا إن دلالة العام على العموم بصيغة قطعية لم بجوزوا تخصيصه نما هو ظنى » إذ أن ذلك التخصيص بجعل بعض ما يدل عليه الفظ مخصوصا من حكه » ومقتضى القطعية مجعل دلالة اللفظ على حكم ذلك البعض ثابتة قطعاً ولا يبطل مثل ذلك الدلالة القطعية بأمر ظى . ل ل ولكن الحنفية كما رأيت قد قالوا إن العام إذا كان مخصصاً قبلا جاز "تخصيصه بأحاديث الأحاد وبالقياس » وذلك لأن معبى القطعية فى العام .غير المخصص ليس نى احهال التخصيص ننفياً مطلقاً » بل إن احمال ““لتخصيص احهال غير ناشىء عن دليل » وإذا وجد التخصص » فقد صار :حال التخصيص بعد ذلك احيّالا ناشئاً عن دليل وهو التخصيص بالفعل ..وبذلك يكون احمال التخصيص ناشتاً عن دليل » فيكون ظنياً » وأيضاً . فإن العام إذا خمصص كان دلالته على بعض ما يشمله اللفظية » دلالة مجازية ' .من قبيل إطلاق اسم العام » وإرادة الخاص » والدلالات المحازية ما دامستة - قر ينما غير قاطعة فهى ظنية » وإذا كان العام الخصص دلالته ظنية على هذا الأساس فيجوز تخصيصه بأحاديث الاحاد والقياس ما علمت . ٠‏ ب المسألة الثالثة : بيان حقيقة التخصيص أهو إخراج لبعض آحاد العام من الحكر بعد دخوها فى عموم أحكامه أم هو بيان إرادة الشارع . الخصوص من أول الأمر » وأن الأحاد الى لا يشملها العام لم تدخل فى ضمن . العام بالنسية هله الأحكام 4 حدى تخرج؟ لقد نصت كتب اللأصول سواء .أكانت شافعية أم حنفية على أن التخصيص هو قصر العام على بعض آحاده . بالإرادة الأولى فيكون النص المخصص مبيناً لإرادة اللخصوص » ولقد جاء “فى المستصى فى بيان أن دليل التخصيص ليس لإخراج ما دخل فى العام » . بل لإرادة الخصوص فى اللفظ العام » إن تسمية الأدلة مخصصة تجوز الدليل يعرف إرادة المتكم » وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معبى خاصاً » الخصوص » وهو نظير القرينة » الى تساق لبيان أن اللفظ خرج من الحقيقة . إلى المحاز » وذلك كله يدل على أن جمهور الفقهاء » من التخصيص هو إرادة -.الخاص باللفظ العام » وأن الأساس فى الفرق بين النسخ والتخصيص أن «النسخ يغير الأحكام الثابتة المقررة » فإذا نسخ العام أو بعضه » فقد تغرت (م - ؛١‏ الشافعى ) 3 0 بودن النى كانت ثابتة 4 أما التخصيص فإنه دفع لدخول امخصوص ف لاتفيد إلا ما قاله جمهور الأصوليين من بعده . فهو يذكر عنوان العام . المخصص » هكذا بيان ما نزل من القرآن عام الظاهر يراد به كله الخاص » فهذا اللفظ يدل على أنه يرى أن التخصيص ليس إلا بيان الإرادة . هذا شأن التخصيص سواء أكان الدليل التخصص مقارناً المخصوص أم متأحراً عنه » أم سابقاً عليه » وهذا عند الشافعية » فإنهم يرون أن الخاص . إذا توارد هو والعام على مو ضوع واحد كان المراد بالعام |الخاص » لآن. دلالة الخاص قطعية ودلالة العام ظنية عندهم 4 والعمل بالعام لا منح البحث ٠‏ عن الخصص : فإن جاء اعتير العام خاصاً . وأما الحنفية فإنهم يشر طون فى دليل التخصيص أن يكون مقارناً للعام . حبى يكون قرينة دالة على أنه أريد بلفظ العام الخاص ٠‏ فإن لم يصطحبا فق الزمان » فالمتأخر ناسخ للمتقدم فى موضع التعارض بينْهما » ولو كان. المتأخر هو العام » وذلك مببى على أنمم يرون أن العام قطعى فى دلالته . هذا كلام الشافعى فى عام القرآن وخاصهء قد جليناه » واستعنا 9: تجليته بأقوال من جاء بعده من علماء الأصول ٠‏ ولننتقل إلى نقطة أخرى .. وهى بيان الكتاب للشريعة ومقام السنة منه . بان الكتاب لاشريعة ومقام السنة منه ١4‏ القرآن الكريم هو مضدر المصادر هذه الشريعة » وينبوع. ينابيعها والمأخذ الذى اشتقت منه أصوها وفروعها » وأخذت منه الأدلة.. قوة استدلالها وهو بهذا الاعتبار كلى الشريعة » وجامع أحكامها » ولقد.. روى عن عبد الله بن عمر أنه قال : من جمع القرآن فقد حمل أمراً عظيا » وقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لايوحى إليه 4 ولقد قال ابن حزم 75١١ الظاهرى : كل أبواب الفقه ليسمنبا باب» إلا وله أصل فى الكتاب والسنة تعلنه » والكتاب أصل السنة وعمدتبها على ما سنبينإن شاء الله تعالى ١:‏ إن هذا القرآن مبدى للى هى أقوم » وقال تعالت كلاته ووننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ٠»‏ ولايزيد الظالمين إلا خسارا » ولقدكانت عائشة رضى الله علبا تقول : من قرأ القرآن » فليس فوقه أحد » وإذا كان القرآن هو كلى. الشريعة . قا تبين من هذه النصوص وغبرها ما لايتسع المقام لذكرها » فلايك أن يكون بيانه لها بيانآً إجالياً محتاج إلى تفصيل » وأمراً كلياً محتاج إلى. تبين » لذلك كان لابد من الاستعانة بالسنة » لاستنباط الأحكام منه » واستخراج الشرائع من بين ثناياه » ولقد قالعز من قائل : « و أنزلنا إليك. الذكر لتبين للناس ما نزل إلهم » ولقد نظر الشافعى إلى القرآن هذه النظرة. وذكر أنه كلى الشريعة لايعلم شيئاً من جهله ٠‏ ولابجهل شيئاً من علمه: فيد الشريعة كلها بالنص ٠‏ أو الاستنباط » والاستدلال » ولنذكر كلمته. البليغة » فقد قال : كل ما أنزل فى كتابه جل ثناؤه ر حمة وحجة» علمهمن, علمه » وجهله من جهله » لايعلم من جهله » ولاجهل من علمه » والناسق, العلم طبقات » مو ضعهم من العلم بقدر درجاهم ف العلم به فحق على طلبةالعلم بلوغ غاية جهدهم فى الاستكثار من علمه » والصير على كل عارض دون طلبه » وإخلاص النية لله فى استدراك علمه نصاً واستنباطاً © والرغبة إلى الله فى العون عليه ؛ فإنه لايدرك الحر إلا بعونه » فإن من أدرك علم أحكام الله فى كتابه نصاً واستدلالا » ووفقه الله القول والعمل بما علم» فاز بالفضيلة فى دينه ودنياه » وانتفت عنه الريب ونورت ف قلبه الحكمة » واستوجب» فى الدين موضع الإمامة . وإنك لتقرأ رسالة الشافعى كلها من أول بيانها » إلى نباية أصوها » فتحس, بأن القرآن هو القطب الذى دار عليه علمها » لأنها توصل الأصول لعلم الشريعة ٠‏ والقرآن قطء! وإمامها وحجتها إلى يوم الدين . ظ 151 9-4 وإذا كان للقرآان ذلك البيان الكلى » وكانت السنة مبينة لما حتاج إلى بيان » فقد قسم الشافعى بيان القرآن إلى قسمين. بيان هو نص فيه لامحتاج فى بيانه إلى شىء وراءه » وبيان باج إلى السنةء إما ى تفصيل مجحمله » أو تعيين معبى محتمله » أو إرادة ا لخاص فى بعض عمومه . ويضرب الشافعى لكل قسم من الأقسام الأمثال » ويسوق الشواهد ‏ والحكم فى كل شاهد . فهو يذكرمن الأحكامالى بينت فى القرآبياناً كاملا لامحتاج معه إلى سواه - اللعان وكيف يكون » فقد قال جل ثناؤه « والذين يرمون المحصناتثم ل يأتوا بأر بعة شهداء » فاجلد وه تمانين جلدهء ولا تقبلوا للم شهادة أبدا وأو لئك م م الفاسقون» ثم يقول تعالت كلاته : « والذين يرمون أزواجهم وم يكن هم شهداء إلا أنفسهم ٠»‏ فشهادة أحدهم أريع شهادات بالله إنه لمن الصادقن » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان عن الكاذبين » ويدرأ عنها العذاب أن تشبد أريع شبادات بالله إنه 5 الكاذبين ٠‏ والحامسة أن غضب الله علها إن كان من الصادقين » فى هذه الآيات تفريق بين من يرتى زوجه © ومن يربى غير زوجه » فمن ير نى غير زوجه عليه الحد لامحالة إن لم يأت بأربعة شبداء » ومن يربى زوجه وليس له إلا شبادة نفسه » فاللعان . وقد بين القرآن طريقته »© فلا حاجة فى بيانما إلى بيان بعده » ولقد جاءت السنة فزادت حكاً آخر » وهو التفريق ش ولذا يقول الشافعى رضى الله عنه : فى كتاب الله غاية الكفاية من اللعان من .وعددة ؛ ثم حكى بعضهم عن النى فى الفرقة بينهما كا وصفت . ولقد بين ؟ فى الام م السنةالى ورد تق اللعان © واه ى سؤال عو عر العجلانى : .وسكوت النى » » حى ‏ نزلت الآية » فلاعن النبى بينهما » ثم فرق بيمبماءونق الولد عن الرجل » ثم قال : فيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وس حين وردت عليه هذه المسألة » وكانت حكما . وقف عن جواءبا حى أناه من الله عز وجل الحكم فبا » فقال لعومر © قد أنزل الله فيك »وى صاحبتك » فلاعن سما غ٠‏ كا أمر الله تا لى فى اللعان » ثم فرق بينبماء وألحق خا الولد بالمرأة ونفاه عنه » وقال لاسبيل لك علبا ولم يرد الصداق عل الروج . ويضرب مثلا آخر لبيان ما نص فى القرآن » وهو شهر رمضان ؛ فقد قال الله تعالى : و يا أسها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام » ككاكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . أياماً معدودات»فن شبد منكم الشبر فليصمه ) م قال سبحا : شير رمضان الذى أنزل هترك مدي كاسن دمن ! من أيم أ ويد اهبكر اليسر ولبرية بكم العسر ٠‏ ولتكلوا العدة 2 ولتكبروا الله على ما هداكم ولعادكم تشكرون » فهذه الآية نص فى أن الآيام المعدودات هى شبر رمضان » ولا حاجة إلى شىء وراء ذلك فى بيان أيام الصوم وشهره . ولذا يقول الشافعى : ما علمت أحداً من أهل العلم بالحديث قبلنا تكلف أن يروى عن النبى صل اللهعليه وسلم أن الشبر المفر وض صومة شبر رمضان الذى بين شعبان وشوال » لمعرفهم بشهر رمضان من الشهور * واكتفاء منهم بأن الله فرضه » وقد تكلفوا حفظ صومه ى السفر وفطره ع2 وتكلفوا كيف يكون قضاؤه » وما أشبه هذا مما ليس فيه نص كتاب » ولا علمت أحداً من غير أهل العلم احتاج فى المسألة عن ر مضان أى شهر هو ؟ ولا هل هو واجب أم لا . وق كل هذا ترى أن القرآن كان نصاً فها استشهد به الشافعى »© وإن كان لموضوع المسألة تكملة قد بيتها السنة » كا ثبت التفريق » وعدمثبوته نسب الولد اللعان . و كما بينت أحكام القضاء » والرخصةق الإفطار » وصحة الصوم فى حال السفر بالنسبة لآيات الصوم : ولكن الأولى نص فق اللعان وطريقته لاتحتاج إلى بيان © والثانية نص فى أيام الصوم وشهره ولا نحتاج. فيهما إلى بيان آخر © ولذا لم يكلف أحد من الناس نفسه طلب العلم بسنة فى هذا 5١5‏ ل ١14١‏ -القسم الثانى من بيان القرآن قد ذكر أنه لايكون نص فى الموضوع » بل البيان فيه حتاج إلى السنة » وقد ذكر الشافعى فى هذا أمثلة يصح تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : فالقسم الأول منه أن يكون السياق محتملا احمالين »؛ فتعين السنة أحدهما وقد مثل لذلك نقوله تعالى : « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حبى تنكح زوجاً غيره ؛ فإن طلقها فلا جناح علب أن يتراجعا » فاحتمل قول الله وحى تنكح زوجاً غيره ) أن ييزوجها غيره » ولو لم يدخل ما وإن عقد عقدة النكاح كاف لإحلالها للأول واحتمل ألانحلها حبى يدخل با » لأن اسم التكاح بقع بالإصابة ويقع بالعقد » فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة طلقها زوجها ثلاثا : ونكحها بعده رجل : ١‏ لاتحلين له حبى تذوق عسيلته » ويذوق عسيلتك » يعبى يصيبك » تعين أن الإحلال لايكون إلا بتكاح حصل فيه دخول . وتما يدخل فى احمال الكلام لمعنيين وإن كان الاحمال ليس لذات اللفظ كالابتين السابقتين ؛ بل للتعارض فى الظاهر ‏ مسألة المتوفى عنها زوجها الحامل » فقد ذكر الشافعى أن عدتها يوضع الحمل » ورجح ذلك بالسنة» وذلك لأن آية عدة الوفاة هى قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسبن أربعة أشهر وعشراً) هى بعمومها تشمل الحائل والحامل فى الظاهر » وقوله تعالى : « وأولات الأحال أجلهن أن يضعن -حملهن » تشمل بعمومها المتوق عنها زوجها » والمطلقة » فكان محتمل أن تكون عدة المتوق عنها زوجها بإحدى العدتين » أو مبما بأن تعتد مبما معاً » كذلك قال بعض أهل العلم ؛ وقد أوجب الله على المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً » وذكر أن أجل الحامل أن تضع » فإذا جمعت أن تكون حاملا متوق عنها أت بالعدتين ٠‏ كا يكون فى كل فرضين جعلا علها ؛ فيكون علبا أن تأتى مبما معاً » ويتحقق وجود العدتين أن تعتد بأبعد الأجلان : ولكن السنة جاءت مبينة المراد فى هذا الاحمّال » فقد قال ه١5‏ ب «.رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارث وقد وضعت: بعد وفأق الثانى : أن يكون القرآن مجملا فيذكر” النى المفصل ٠‏ وكذلك شأن 'أكثر الفرائض » فالصلاة مفروضة فى القرآن إجمالا فى مثل قوله تعالى ٠‏ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) والزكاة مفروضة إجمالا ف مثل قوله تعالى: ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم نبا » وكذلك :“الج » وهكذا : ولقد بن رسول الله صلى اله عليه وسار عدد الصلوات : وكيف تكون ق السفر والحضر ء وكذلك الزكاة بينتالسنة المقادير الواجبة .فى كل نوع من أنواع الأموال » وشروط هذا الوجوب وبينت السنة مناسك” :“المج ومواقيته » وما يتبع » فكانت السنة فى كل هذا تفسير القرآن وتفصيله . الغالث : بيان الخحصوص 2 العام » وقد ذكرنا بعص ماساقه الشافعي من : أمثلة لهذا فى العام الذى أريد يه الخاص بالسنة .هذه طريقة الشافعى فى: بان القرآن » وهو بسلوكها يسير على السئن المستقم » لآأنه بتجه أولا إلى فهم القرآن من القرآن وبالقرآن » فما )000 قد . بين الشافعى عدة الوفاة للحامل و تعارض الآيات فى الظاهر » و تعيين السنة فضل بيان فى الأم ب ه وقد جاء فيه : كان قول الله عزو جل والذين يتوفوت منكم ويذرون أزواجا ير يصن . بأنفسه نأ ار بعهة ة أشهر وعشراً حتمل أن يكون على كل زوجة حرة وأمة حاملو غير حامل ع واحتمل أن يكون على الحزائر دون الإماء . وغير ذوات الحمل دون الحوامل » ودلت السنة على أنها على غير الحوامل من الأزواج » وأن الطلاق و الوفاة فى الحوامل . المعتدات سواء » وأن أجهلن كلهن أن يضعن حملهن » ثم بين السنة المعينة للمر اد فقال : إن عيد الله بن عباس » وأبا سلمة اختافا فى المراة تنفس بعد وفاة زوجها بليال ؛ فقال ابن عباس آخر الأجلين » وقال أبو سلمة » إذا . نفست فقّد حلت » فجاء أبو هريرة فقال أنا مع | ابن أخى يعنى أبا سلمة فبعثوا كر يبامو |, بن عباس . إلى أم سلمة يسأطا.عن ذلك » فجاءم » فأخبر هم أنها قالت و لدت سبيعة الآسلمية بعد وفاة زدجها بايال » فذكرت.لرسول الله صل الله عليه وسلم فقال لها . « قد حللت فانكحى » . 32 يكون من الأحكام مبيناً فى القرآن نصاً فى موضوع واحد ء أو فى مواضع. متفرقة فبالقرآن وحده ثبت الحكم 2 كنا رأيت فى الصوم واللعان . ويبدو للمستقرى لأحكام القرآن الكرم والمبادىء العامة للأحكام. ىق الشريعة أن جميعها قد اشتمل عليه الكتاب الكرم ٠»‏ ولقد جاء فى الموافقات : فى الحديث :مامن نى من الأنبياء إلا ألى من الأينت ما مثله آمن عليه البشر . وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه إلى فأرجو أكون أكار هم تابعاً يوم القيامة » وإنما الذى أعطى القرآنت » وأما السنة- فبيان له ؛ وإذا كان كذلك فالقرآن على اختصاره جامع » ولايكون جامعاً » لا واوع فيه أمور كليات الشريعة مت ينام توق بقوله تعالى : ١‏ البو كلت لك نكر . وإذا لزم أن يكون م مع القرآن بيان » وهو لابد من ذلك كان ٠‏ هوالسنة » . أن ما اشتمل عليه كلى يلزم أن يكون نمة بيان بجواره » فالسنة هى البى ةا شرع روا نرى يتياه + فالصلاة والكة ؛ واج والجهاد » والصوم ‏ كل ذلك أوجه القرآن ؛ والسنة بينته »وكذلك فىشئو الأسرة ومعاملة الإنسان مع الإنسان والعقوبات المانعة م. ن قاد الجاع كل هذا وضع ف القرآن مبادئه وأصوله؛ وتولت السنة ييانموتقصيلء فالشافعى إذا استعان فى استنباط أحكامالقرآن بالسنة فقّد استعان بالمصدر الآول لتفسره . ولقد قال الشاطبى فى موافقاته : لاينبغى فى الاستتباط من القَرآن الاقتصار عليه دون النظر فى شرحه وبيانه ؛ وهو السنة ؛ لأنه إِذا كان كليك ؛ وفيه أمور كلية ؛ كما فشأن الصلاة » والركاة » والحج » والصوم * ونحوها_ فلا خيص عن النظر فى بيانه ؛ وبعد ذلك ينظر فى تفسير السا الصالح له إن أعوز ته السنة » ؛ فإهم أعرف به من غيرهم > وإلا فمطلقالفهم العربى .ان حصله يكت . فها أعوز من ذلك . لازآ - وقد سلك الشافعى ذلك المسلك القومم » فهو يستعين فى الاستنباط من. القرآن بالسنة » وإلا تكن سنة بين يديه حاضرة استعان بأقوال الصحابة فى وفاقهم وخلافهم وإن لم يكن قول صتانى استعان بالأسلوب العرلى. والرأى والقياس » وسنبن ذلك عند الكلام على أقوال الصحابة والقياس السي: 5 ١4‏ ذكرنا طريق الشافعى فى الاستنباط من القرآن » وقد رأيناة” أنه ببن طريقته » ولم يتعارض الحجية القرآن فى الشريعة وإثباتما » لأن ذلك لا حتاج لدليل ق نظر المسلم » إذ أن من أنكر حجية القرآن لإثبات الشريعة » فقد خرج على الملة واستتيب » وإن لم يتب قتل » أما السنة فقد. وجد الشافعى من ينكر نحجينها . فالتى بناس ارتكبوا أكير هذا القول ». ووجد ناساً يتكرون أن تكون السنة مثبتة أحكاماً فوق أحكام القرآن » لها تبين ولا تزيد »' ووجد ناساآ أنكروا حجية خير الأحاد » وجد الشافعى هؤلاء وأولئك ٠‏ فكان لابد أن يسوق الأآدلة لإثبات أن السنة. حجية فى إثبات الأحكام » ولو كانت أخبار آلحاد » ما دام ار ثبت ثقة » ' وكانت الرسالة مكان هذه الأدلة » والأم مكان المساجلات الى قامت بينه. وبين مجادليه من متكرى السنة فى أصل حجيّها ء أو منكرى الزيادة مما على القرآن » أو منكرى خير الاحاد منها . 4 - ولنبداً بكلمة تبين آراء هذه النحل » كما تقلها الشافعى عنهم فإنهم قد انغمروا فى التاريخ ١‏ ولم يبق ببق هم من ذكر إلا أن يذكر رأمم مثل الشافعى لنقضه ٠»‏ والتوق من مثله يذكر الشافعى ى كتاب جاع العلم م ن الأم أن أولعك الذين خالفوا الإجاع سلكوا ثلاثة مذاهب ٠»‏ لكل إمذهب فريق : أحدها إنكار حجية. السنة جملة » والثانى إنكار حجينا إلا إذا كان معها فرآن » وقد بين رأى أصاب المذهب الأول الذى يعتمد على القرآن وحده بم حكاه عنهم » وهذا. م١5‏ ب “نصه : قال لى قائل ينسب إلى العلم عذهب أصحابه : أنت عربى ‏ والقرآن «نزل بلسان من أنت منهم » وأنت أدرى حفظه وفيه فرائض أنزلها لو شك “فها شاك » وقد تلبس عليه القرآن حرف منها استتبته » فإن تاب » وإلا قتلته » وقد قال الله عز وجل ١‏ تبياناً لكل شىء ») فكيف جاز عند نفسك أو لأحد ‏ فى شىء فرضه الله أن يقول مرة الفرض فيه عام » ومرة الفرض “فيه خاص ٠‏ ومرة الأمر فيه فر ضومرة الأمر فيه دلالة » وإن شاء ذوإباحة » .وكثر مافرقت بينه من هذا » عندك حديث ترويه عن رجل آخر » "أو حديئان أو ثلاثة » حى تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد وجدتك .ومن ذهب مذهبك لاتبرئون أحداً لقيتموه » وقدمتموه فى الصدق والحفظ ولا أحداً مما ليم سلم من أن يغلط أو ينسى ء وعخطىء فى حديثه » بل وجدتكم "تقولون لو قال رجل لحديث أحلام به » وحرهم من علم الخاصة ( خير الواحد ) لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم . إنما أخطأتم أو من “حدثكم 2 وكذيم أو من حدكم ولم تسنتييوه » ول تزيدوه على أن. “تقولوا له بنسما قلت »ع أفيجوز أن يفرق بن شىء من أحكام القرآن .وظاهره واحد ء عند سمعه مير من هو كما وصفتم » وتقيمون أخبار هم -مقام كتاب الله وأنم تعطون لها ء وتمنون لما . وجملة قبولم واحتجاجهم له أن الكتاب فيه تبيان كل ثىء » وأن “الكتاب عربى لا بحتاج إلى بيسان غير معرفة الاسان العربى » والأسلوب “العرلى الذى جاء القرآن به » وليس وراء بيانه بيان » وأن الأحاديث المروية يروما رجال لايرءون فى نظر أحد من الكذب » أو اللمطأ ‏ أو النسيان » ورواية أمثال هؤلاء لاايصح أن تقرن بالكتاب القطعى ى ثبوته .ودلالته على أى وجه كان جمعها به » ولو كان جمع التابع بالمتبوع , وإنكم 'أنم معشر الاحذين ما قد سلمم أنها ليست فى مقامه » حى تبينه فتكون 2 قاضية بتخصيص أو تقييد أو تفصيل(1). وترى من هذا أن ذلك الرأى هدم السنة » ولا يعتيرها أصلاها من أصول الفقه الإسلانى قط ٠‏ ولقد بين الشافعى أن ما يرتب على هذا المذهب يفضى إلى أمر عظم جداً » فإن الأخحذ به يترتب عليه ألاتفهم الصلاة والزكاة والحج » وغبرها من الفرائض المحملة فى القرآن الى تولها السنة بالبيان » إلا على القدر اللغوى منها » فيفرض من الصلاة أقل ما يطلق عليه اسم صلاة ومن الزكاة أقل ما يسمى صدقة ؛ وهكذا » فلو صلى ى اليوم ركعتين * قال ما لم يكن فى كتاب الله ؛ فليس على فرضه ٠‏ وذا تسقط الصلوات .والزكوات الى تواترلدى الكافة فرضها » حبى أصبح العام مما من ضروريات العلم بالدين » وقائل ذلك ليس من الإسلام ى شىء . للا ثانى المذاهب الثلاثة : أنه لاتقبل السنة إلا إذا كان فى الذى جاءت فيه قرآن » أى أنبا لاتكون إلا عاضدة لما فى القرآن مبينة له » ولقد بين الشافعى نحلة هؤلاء فقال : قال غيره أى غير أصحاب المذهب الأول - اس مم ع ص ليها باص مسي 2 )١(‏ قال الشاطبى فى موافقاته فى هذا الرأى : إن الاقتصار على الكتاب رأى قوم لا خلاق طم خارجين عن السنة » إذ عولوا على أن الكتاب فيه بيان كل شىء » فاطرحوا أحكام السنة » فأدام ذلك إلى الاتخلاع عن الجماعة » وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله , . , ور ما ذكروا حديئاً يعطى أن الحديث لا يلتفت إليه إلا إذا وافق كتاب الله تعالى » وذئك ما روى أنه عليه الصلاة والسلام ة قال : « ما أتاكم عنى فاعرضوه على كعاب لله » فإن وافق كتاب الله ء فأنا قلته ء وإن خالف كتاب لله فم أقله » وكيف أخالف كتاب الله » وبه هدافى الله م قال عبد الررحمن بن مهدى : الزنادقة والموارج وضعوا .ذلك الحديث » قالوا وهذه الألفاظ لا تصح عنه صل االه عليه وسل عند أهل العم بصحيح لنقل . . . وقد عارض هذا الحديث قوم » فقالوا نحن نعرضمه على كتاب الله قبل كل .ثى . ونعمد على ذلك »ء قالوا فلما عرضتناه ه على كعاب الله و جدناه مخالفاً » لآنا وجدنا كعاب الله يطلق التأسى . والأمن بطاعته ونحذر من المخالفة » . ف :1 > ما كان فيه قرآن يقبل فيه احير ء ؛ فقال بقريب من قوله فها ليس فيه قرآن .. فصار إلى ألا يعرف نائتا ولا منسوخا ولا خاصاً ولا عام . وهذا المذهب يقبل من السئة كما ترى ما فيه القرآن بعاضده + ومالله فلا .ء أى أن السنة لا ممكن أن تأتى بشرع زائد على ماى كتاب الله » لأنه لا يكون له ما يعاضده من القرآن » ويساعده من آياته البينات . وثالث المذاهب الخالفة لمجماعة مذهب اللذين ينكرون حجية خير الاحاد جملة » ولا يعتترون إلا الأخبار المتوائرة أو المستفيضة المشبورة » وبعبارة جامعة لا يقبلون إلا أخبار العامة . ولنترك للشافعى بيان هذه النحلة فقد بيها » وبين حجتها » فقال فى بيان رأسها : وافقتنا طائفة فى أن تثبيت الأخمار عن النى صلى الله عليه وس لازم للأمة » ورأوا ما حكيت مما احتججت به على رد الجر حجة بثبوتما » ويضسيقون على كل واحد أن مخالفها نم كلمى جماعة مهم مجتمعين » ومتفرقين كلام ؛ وقد جهدت على نقض كل ما احتجوا به ؛ فأثبت ثبت أشباء قد قثا ؛ ومن قلبا م- هم » وذكرت بعض ما أراه منه يلزمهم » وأسأل الله تعالى ولا من المفتين أن يفبى إلا من جهة الإحاطة » والإحاطة كل ما علم أنه حق فى الظاهر والباطن يشبد به عند الله » وذلك الكتاب والسنة اجتمع علمباء وكل ما اجتمع الناس فيه » ولم يفترقوا فالحكر كله واحد » يازمنا ألا نقبل منهم إلا ما قلنا مثل أن الظهر أربع » لأن ذلك لامتازع فيه » ولا دافع فهذا القسم من منكرى بعض السنة لا يقبل ما إلا ما لا شك فيه ولا منازع » ويسمى الشافعى العلم به علم إحاطة » لأنه علم فى الظاهر والباطن . و 154 - هذه هى الأقوال الثلاثة الى خالفت عليه المسلمون » فأن> بعضها حجية السنة جملة » وأنكر الآخر حجيتها إلا ما كان مها بياناً لقركن #85١‏ سام يعاضده القرآن » وأنكر الآخرون الحجية إلا ما كان منها عاماً تلقنه العامة عن الكافة » أو استفاض واشتهر . ولقد تصدى لرد هذه الأقوال جميعها من لقبته مكة وبغداد شاباً يناصر الحديث والمدافع عنه » ولقبه تاريخ الفقه » بل تاريخ الفكر الإسلاى علازم السنة لا حيد علبا » فتصدى لزد هذه الأقوال الشافعى رضى الله عنه . ولقد أخذ الشافعى ى رسالته يدلى بالحجة تلو الحجة من كتاب الله » إيثبت مها حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للرد على الفريق الأول » ولنذكر تلك الحجج مقتبسة من قوله » كما ساقها مع تقريها من الأقيسة المنطقية لتستبين قوما » وتتضح استقامها . الحجة الأولى : أن الله سبحانه وتعالى قد قرن الإعان به بالإمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم » والإعان به يوجب طاعته قْ أقواله وأفعاله وتقريراته » فيكون الواجب اعتبار السنة النبوية مصدراً لهذا الشرع الكرم » ويثبت المقدمة الأولى والثانية بقوله تعالى : « فامنوا بالله ورسولة النبى الأى الذى يؤمن بالله وكلاته ٠‏ واتبعوه لعلكم -متدون » وقوله تعالى : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » وإذا كانوا معه على أمر جامع لم .يذهبوا حتّى يستأذنوه » وهاتان الآبتان صرحتان فى أن الإعان بالرسول من الإسلام » فهما تدلان مبذا النص الصريح على المقادمة الأولى ؛ وقد 0 الإمان بوجوب الاتباع ى الآبتين فكانتا أيضاً دالتين على المقدمة الثانية » ولأن ثمرة الإيمان الاتباع ؛ وليس من المعقول أن يكون الإممان بالرسول واجباً » والاتباع له فى أقواله وأفعاله وتقريراته غير واجب ء وإذا حت المقدمتان ثبتت النتيجة وهى : حجية السنة النبوية لا محالة . الحجة الثانية : أن الله سبحانه وتعالى ذكر فى كتايه أن الرسول صلى « ربنا وابعث فهم رسولا منهم يتلو علهم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكمة ويركهم ء إنك أنت العزيز الحكم ) وقوله جل ؛ناؤه : « كما أرسلنا فيكر 5 . 0 ينف ك5 رس ولامتكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة » وغير ذلك. من الآيات » والكتاب هو القرآن » والحكة هى السنة النبوية » كا فسرها من يرضاه الشافعى من أهل العلم » لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكة » وهى لابد أن تكون شيئاً غيره من جنسه فلم جز والله أعلم . أن يقال الحكة ها هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولقد قال الشافعى فى بيان هذا المععى وتوكيده .. ذلك أنها مقرونة مع كتاب الله » وأن الله افر ض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره » فلا مجوز لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله » ولما وصفنا من أن الله جعل الإعان برسوله مقروناً بالإعان به » وسنة رسوله مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا خاصة وعامة » ثم قرن الحكمة مها بكتابه ٠»‏ فأتبعها إياه » ولى بجعل هذا لأحد الحجة الثالثة : أن الله سبحائه وتعالى فرض على المؤمنن طاعة النبى صلى الله عليه وسلم واتباعه » ومن كانت طاعته واجبة فأقواله مازمة المطيع » ومن مخالفها عاص » وبذلك تكون سنة النبى صلى الله عليه وسلم حجة فى هذه الشريعة الغراء . وبرهان القضية الأولى أن الله سبحانه وتعالى صرح فى القرآن الكرم بوجوب طاعته » وقرن بطاعته تعالت عظمته طاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وقد اعتير معصية الرسول عصياناً له » ومن ذلك قوله تعالى - « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم ء ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً ؛ » وقوله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ء فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وقوله تعالى : « ومن يطع الله والرصول فأولئك مع الذين أنع الله علدهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين » وحسن أولئك رفيقاً ») وقوله تعالى . « من يطع الرسول فقد أطاع الله » وقوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حى محكوك ا فى شجر بيهم ثم لايجدوا قَْ أنفسهم حرجا مماقضبت ويسلموا تسلما 6 امه الحجة الرابعة : أن الله سبحانه وتعالى لم مجعل دعاء الرسول ليحكم, بيهم كدعاء بعضهم بعضاً ٠»‏ ولم مجعل عخالفته كخالفة غيره من الناس » بل مخالق حكمه غير مسلم » وإذا كان كذلك فأحكامه وأقوالهسنةمتبعة». وحجة ملزمة » وقد ثبتت القضية الأولى بقوله تعالى » لانجعلوا دعاء. الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ٠‏ وقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لو إذآ 3 فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم فئنة أو يصيبهم , .عذاب ألم ؛ وقوله تعالى : « وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لم الحق يأتوا إليه مذعنين» أ قلوبهم. مرض أم ارتابوا » أم يخافون أن بحيف الله عليهم ورسوله » بلأولئك ه الظالمون » إتما. كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم, ينهم أن يقولوا سرون وأطعنا وأولتك مم المفلحون . ومن يطع اللدورسوله ويخش الله ويتقه فأولئنك هم الفائزون » فأعلم الله الناس أن دعاءهم إلى. اأرسول ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله ع أن الحا كم إمنهم رصول الله صلى الله عليه وسلم » وإذا سلموا لحكم رسول الله ء فإتما سلموا لمكه بغر ضص ألله > وأعلمهم أن حكله كه 2 وكل هذا يودى إلى أن سلته شريعة لامحالة . . الحجة الخامسة : أن الله سبحانه وتعالى أمر الننبى صل الله عليه وسلمأن. يبلغ رسالته » ويبين شريعته ويتبع وحيه + وأخير تعالى علمه أنه باغ وأخير وبين » واتبع شريعة وحيه ولقد كان التبليغ بإقرائهم القرآن © وبيانه عليه السلام » وإذاكان كذلك فالشريعة هى القرآن وأقواله عليه السلام » لأنها بلاغة الناس واتباعه للوحى وقد كان الأمر بالاتباع ى مثل قوله تعالى : « واتبع ما أوحى إليك من ريك لاإله إلا هو 2 وأعرض عن المشركين 4 وقوله تعالى : « ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها » ولاتتبح أهواء #ذين لايعلمون » وكان الأمر بالتبليخ فى مثل قوله تعالى) يا أمها الرسول بلغ, 1754 ما أنزل إليك من ربك ٠‏ وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمكمن الناس » وكانت شهادة الله سبحانه وتعالى باتباعه ما أوحى إليه » وتبليغه ' فى مثل قوله تعالى « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » ماكنتتدرى اما الكتاب ولا الإمان ء ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتبدى إلى صراط مستقم » . وقوله تعالى : «ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن .يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم » وما يضروناك من شىء » وأنزلالله عليك :الكتاب والحكمة » وعلمك مالم تكن تعلٍ » وكان فضل الله عليك عظيا» فهذه الآية وما سبقتها تدل على أنه ماكان ينطق على الحوى ٠‏ وأنه بلغ شرع .ربه حهى ساغ له صلى الله عليه وس أن يقول » «ماتركت شيتاً ما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به » ولاتركت شيئاً فا ناكم الله عنه إلا وقد نبيتكم عنه » وإذا كانت أقوال البى وسائر سنته بيانآً لأمر الله ومبيه فقد -دق على المؤمنين أن يتعذذدوها حدة 4 ونورا لعرفة ما أمر الله بهل 5 - وهكذا يسرد الشافعى الآيات مثبتاً أن السنة مصدر من مصادر الفقه الإسلاتى » بل العلم ها فى مرتبة العلم بالكتاب » وإن كانالحكم يبحث عنه ىق الكتاب الكر مم » وما كان الشافعى فى حاجة إلى مثل هذا الاستدلال .لولم يكن عمة منكرون ينازعون الفقهاء هذه القضية » ولقد كان هؤلاء المنازعون الذين ارتكبوا ذلك الشذوذ العلمى ٠»‏ وتابذوا بذللك اللهاعة :الإسلامية ‏ من الزنادقة الذين أظهروا الإسلام » وأبطنوا سواة ليفسدوا أمر المسلمين » وينالوا من الشرع الإسلاتى بمثل هذا الكيد الى » بعدأن عجزوا عن مغالبته بالحجة الظاهرة » إذ قضى عامم بالأدلة الباهرة ؛ وبعض هؤلاء كانوا من الحوارج » ولذلك كان من الحوارج من أنكر حكمالرجم الآنه لم يرد فى القرآن الكريم »وذكر عبد الرحمن بن مهدى(وهومنمناصرى “الشافعى رضى الله عنه » وقد بينا أنه كتب رسالة الأصول إليه أن منكرى السنة 558 ل .والاحتجاج مها من الزئادةة واللمؤارج م فقد قال عندما روى له؛ ما يسند إلى النى صل الله عليه وسم من أنه قال ( ما أنام عنى فاعرضوه على كتاب الله ء» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته » وإن خالف كتاب الله فلم أقله » وكيف أخالف كتاب الله وبه هدانى ) » قال الزنادقة والحوارج وضعوا ذلك الحديث» :فعيد الرحمن بن مهدى المعاصر للشافعى يقرر بهذا أن منكرى السنة كانوا من الزنادقة والحوارج © والتاريخ يؤيده » فإن بعض الحوارج كنا علمت .قد أنكروا فعلا حكم الرجم محتجاً بأنه لم يرد فى القرآن الكريم . | ولكن أستاذنا الحضرى رحمه الله يستنبط من مجرى كلام الشافعى وسياقه أن منكرى السنة .فى الاحتجاج ى الفروع هم من المعتزلة » وذلك الأنهم هم الذين اشتهروا بعدم علمهم بالآثار » ولأن الشافعى ذكر منكرى .خير الالحاد كانوا بالبصرة » والبصرة من قدي الزمان عش الاعزال » ثم .يؤيد ذلك مجملة لابن قتيبة فى كتابه تأويل مختلف الحديث على المعدزلة . وعندى أن إذكار الاحتجاج بااسنة 9 الفروع كان من لراك + ان هؤلاء الزنادقة قد انتحلوا نحلة الاعتزال سر لأهوائهم » ولنزعة العقل .واعماد المعيز له عليه 4 ولقد وجدوا قَْ مذهب الاعيز ال ستارآ لإحفاء أهوائهم وطى مفاسامم بالك » حى تفرخ وتصل الى غايها » ومهما يكن من أمر هؤلاء فإمم اليسوا فى شىء من من الإممان وأهله . 5 - ننتقل إلى الرأى الثانى » وهو الذى يرفض السنة 0 كان قد ورد مع احبر قرآن » .وهذا الكلام فى ظاهر ه حتمل احالين : .مردود » وهو. الذى مجعل قائله من الشذاذ » والآخر مقبول ف الجملة » أما المردود فهو أن بجعل الخبر عن الرسول سواء أكان خير عامة أم خير .خاصة فى موضع الرد حتى نرى نصاً قرآنياً فى معناه » ولباية هذا القول :تتلاق مع منكرى الاحتجاج بالسنة على الإطلاق لأنه إذاكان قد ورد ق ٠ ) الشافى‎ - ١٠١ (م‎ #١ معى اللختر قرآن » فالحجة للقرآن دون الحديث » 'والحجة الى سيقت لإثبات حجية السنة تجىء هنا » لآن قائل ذلك القول ل مخرج عن أنه يرفض اللبنة على أنبا من مصادر الفقه الإسلاتى . 1 1 0 : | أما الوجه الآخر الذى ليس فيه. شذوذ فهو أن يكون العنى أن السنة ل تأن محكم إلا إذاكان له أصل فى القرآن الكرم باعتباره المصدر الأول : الكل هذه الشريعة وأصل أصوها » وينبوع ينابيعها ولأن ما يشتمل عليه من قضايا كلية عامة قد اشتمل عل ىكلى الشريعة والسئة » تفص ل أجزاءها وتبين فروعها . وقد قال هذا القول فقهاءِ لآرائهم مكاتها . وقد بين الشافعى ذلك الرأى بعض البيانات فقال : .متهم من قال : لم يستن سنة قط إلا ولها أصل فى الكتاب » كنا كانت سنته تبين عدد الصلاة وعملها ء على أصل حملة فرض الصلاة » وكذلك ما سن من البيوع » وغيرهما من الشرائع » لأن الله تعالى قال : دلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ٠‏ وقال جل شأنه : وأحل الله الع وحرم الربا » فما أحل وحرم » فإما بين فيه. عن الله كنا .بين الصلؤة ١ . )١(‏ ش ول يرد الشافعى ذلك الرأى » ولم يعتيره من الضلال » وليس هو منه فى شىء» بل هو نظرة عميقة إلى أصول الاستنباط فى فقه القرآن والسنة . وسواء أكانت النظرة صائبة من كل الوجوه أم يتخلف عها بعض الفروع, فللرأى مكانته من النظر » أما الوجه الأول فقد جاء فى الأم أنه ضلال : لأنه يتلاق مع رأى من يرد السنة حملة » ولم يسق حججا لإبطاله مكتفيا ما ساقه من الحجج لإثبات أن السنة الينبوع الثانى من ينابيع الفقه الإسلاتى. وأن العلم ما فق رتبة العلم بالقرآن الكرم . ١151‏ - وننتقل بعد ذلك إلى الذين أنكروا أخبار الخاصة » أى. أخبار الآحاد»وهى الأحاديث غير المتواترة » وغير المشهورة المستفيضةء ول يأخذ بعض العلماء مها فى العمل ؛ وذلك لأنها ظنية » ولاحّال التدليس )١(‏ قد فصل ذلك النظر مام الفصيل وضرب له الأمئلة وساق له الشواهد الشاطى؟ فى الموافقات » فارجع إليه عند الكلام على السنة . ل ##” لم والكذب من الرواة » ولآن أهل الأهواء والبدع أدخاوا ى هذا البات من الأخبار ما لم بقل رسول الله صلى الله عليه وسل. حبى صار من العسير “أن يز الحبيث من الطيب »+ ولقد أثبت الشافعى رضى الله عئه حجية أخبار التحاد قّ مواضع كثيرة من كتبه ى مناظراته » وكتابته ‏ .وإملائه ‏ وقد دونت تلك السجج فى الرسالة فى كناب جاع العلم » وى كتاب اختلاف الحديث » وهذه الحجج هى : الحجة الأولى : وهى قياس على أمر مقرر فى الشريعة ثابت بالق رآن الكر م والأخبار المستفيضة » وذلك أنه ثبت بنص القرآن الكرم والسنة أنه يقضى بشهادة شاهدين أو رجل وامرأتين الأموال وما يشبها » وبشباده أربعة فى الزنى وبشهادة انين فى سائر الحدود والقصاص » ويشهادة امرأة فها لايطلع عليه إلا النساء » وسارت على ذلك جاهير العلهاء » والقضاء إلزام بترجيح جانب الصدق على الكذب لتستقم الأمورء ما دامت الشيات قد انتفت » ومظنة الكذبة غير ثابتة ‏ وإذا كان فى ذلك الإلزام عمل بأخبار الاحاد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛» للرجيح جانب الصدق ما دام الراوى عدلا ثقة غضابطاً قد التى من روى عنه + إذ القياس بينهما تام لأن قبول الأخبار عن الرسول بواحد أو ائندن من الثقات مثل قبول اثنين أو واحه من الشبود » بل قبول الأخبار عن الرصول أولى بالأخذ » اللمظنة التوق من الكذب عليه ما دام متديناً عدلا ثقة ثقة ضابطاً : ولأنه بما مر حرم فيتوق الكذب . ولقد قال الشافعى ى هذا المقام : وللناس حالات تكون أخبارهم فها أصح » وأخرى أن محضرها التقوى مها فى أخرى » ونيات ذوى النيات فها أصح 3 وفكرهم فها أدوم وغفلتهم أقل 3 . وتلك عند الموت بالمرض والسفر ©» وعند ذكره » وغير تلك الحالات من الحالات المنبة عن الغفلة » ولاشك أن امن أعظم هذه الحالات الرواية . عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأن أقواله سنة هتبعة تلزم عامة المسلمين » ولأن الكذب عليه صل الله عليه وسم أعظ الكذب » فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : :إن أفرى الفرى من قوَلى ما لم أقل » ومن أرى عينيه مالم تريا » ومن ادعى إلى غير أبيه » » وقال عليه الصلاة والسلام و من قال على مالم أقل » فليتبوأ مقعده من النار »8 ش د75 م الحجة الثانية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « نصر الله عبد سمع مقالى فحفظها » ووعاها » وأداها » فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ثلاث لايغل علبن قلب مس : إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين » ولزوم جماعبم » فإن دعوهم نحيط من ورائهم » وإذا دعا النبى صلى الله عليه وس إلى حفظ قوله ووعيه وأدائه » فكان كل من يقوم بذلك واحداً » أو جاعة ججيباً دعوته » ولايكون لأدائه أثره من حمل الفقه إلى غيره إلا إذا كان كلامه مقبولا عنده » حجة لديه » فكان دليلا على الإلزام مخير كل من يروى عن النى صلى الله عليه وسلم ولو واحداً » مادام ثقة عدلا ضابطا . الحجة الثالثة : أنه قد استفاض واشبر وورد من عدة طرق أن الصحابة كانوا يتناقلون الأحكام الشرعية بأخبار آحادهر » والنبى صلى الله الله عليه وسلٍ ببن ظهرانهم وأقره على تلقوم تلك الأحكام مخر الواحد ؛ فلو كان خير الواحد لايكى للعمل بالحكم لبين هم الابى صلى الله عايه وس أنه لاينبغى أن يأخذوا أحكام دينهم إلامن جمع يؤمن تواطؤه على الكذب » ويكون ذلك من تبليغ رسالته » وبيان شرعته » بل النبى صلى الله عليه وسلم كان يكتقى تبليغ الأحكام بواحد يرسله » فلو كان الشرع لا يتلى عن واحد » واو كانت الرواية لا تم إلا برواية الكافة ما اكتى النبى صلى. الله عليه وسلم بإرسال واحد حير عنه » ويبين شرعه » وإنا ننقل لكم بعضاً من ذلك » وقد سرد الشافعى منه كثيراً . ش : ومما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وس قد أتزل عليه قرآن » وقد أمر أن يستقبل الكعبة » وذلك بينا الناس بقباء يستقبلون بيت المقدس فى صلاة الصبح » فأتاهم آت برهم بما نزل من القرآن » فاستداروا إلى الكعبة ؛ وأهل قباء أهل سابقةمن الأنصار وفقه؛ولم يكونوا ليفعلوه بخير واحد إلاعن علم بأن الحجة ثبتت عثله » إذا كان من أهل الصدق » ولو كان ما قبلوا من 5984 خير الواحد عن رسول الله فى تحويل القبلة ما لايجوز لهم رسول الله صلق الله عليه وس لقد كم على قبلة » ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم به عليكم حجةمن #ماعكم مى » أو خبرعامة » أو أكثر من خير واحدعى. 4 ومن ذلك ماروى عن أنس بن مالك أنه قال : كنت أسى أبا طلحة » وأبا عبيدة بن الجراح » وأنى بن كعب شرابا من فضيخ(1) تمر » فجاءم آت فقال : إن الخمر قد حرمت » فقالأبو طلحة قم ياأنس إلى هذه الجرار فا كسرها » فقمت إلى مهراس لنا فضريها بأسفله حى تكسرت وهؤلاء فى العلم والمكان من الى صلى الله عليه وسلم » وتقدم الصحبة بالموضع الذى لا ينكره عالم » وقد كان الشراب عندهم حلالا يشر بونه ؛ فجاءهم آت وأخيرهم بتحر م الحمر » فأمر أبو طلحة يكسر الجرار » ولم يقل هو ولاه, ولا واحد منهم تمن على تحليلها حى نلى رسول الله صل الله عليه وسلم مع قربه منا » أو يأتينا خبر عامة » وذللك أنبم لا برقون حلالا لحراقة سرف » وليسوا من أهله » ولو كان ما قبلوه من خبر الواحد ليس لم لهاه, النبى صلى الله عليه وسلم » ولكنه لم يفعل» وقد بعث النى صل الله عليه وسلم على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى الناس عمى يقرأ علهم سورة التوبة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إلبم وعليه قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قد فرق الننبى صلى الله عليه وسلم حمالا على نواح عر فنا أسماءهم : والمواضع الى فرقهم عليهم » ولم يكن لأحد ممن قدم عليه أولثك العال أن بقول أنت واحد » وليس له أن يأخذ منا مالم نسمع رسول الله صلى الله عليه وس يذكر أنه علينا » أو بأتينا به خير كافة » أو يكون مشهوراء أويأتينا أكثر من واحد »وعمل النبى صلى الله عليهوس حجة ليسوراه حجة . هذه كلها أخبار مستفيضة مشبورة تدل على أن الننى صلى الله عليه وسلم كان يقر المسلمين على أخذهم مخير الواحد » وهو عليه الصلاة والسلام يكثى ف التبليغ بإرسال واحد . (1) الفضيخ العمر المفضوخ أى المشقوق . . الحجة الرابعة : أن البى صلى الله عليه وسلم بعث فى وقت واحد الى عشر رسولا إلى ابى عشر ملكا يدلعوهم إلى الإسلا م » و كان كل رسول معروفاً فى الجهة البّى بعث فنها » وكان النتى يرسل. الكتب إلى الؤلاة » على يد آحاد من الرسل » ولم يكن لواحد من ولاته ترك إنفاذ أمره » لأن الرسول واحد » ويجحب أن يكون كثراً , أو كافة. ٠‏ وكل هذا يدل على أن خير الواحد كاف ف الإلزام 2 وإلاما اكت الننى عليه الضلاة والسلام برسول واحدء ولجرى الشك فى الحدر عندمن أرسل إليم . الحجة الخامسة : أن الصحابة فها اشتّهر واستفاض عنهم كانوا يأخذون مخبر الواحد » فإذا عرضت هم مسألة ليس فى كتاب الله حكمها انجهوا إلى تعرف سنة عن النتى صلى الله عليه وسلم. » يقبلون ى ذلك خير الكافة 3 والأخبار المشهورة » وأخبار الخاصة على سواء » و الوقائع من ذلك تخرج عن الخد والحضر . وقد يقضون فى المسألة يرأمهم لعدم معرفة الحديث » فإذا عرفوه رجعوا إلى الحديث » ومن ذلك أن عمر بن اللخطاب كان مجعل دية المقتول لعائلته » ولااترث المرأة من دية زوجها شيئاً » حتى “أخيره الضحاك بن سفبان أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشم الضبائى من ديته » فرج ع حمر إليه » ويروى أن عمر رضى الله عنه قال : أذكر الله امرأ سمع من من النى صلى الله عليه وسلم فى انين شيئا » فقام حمل بنمالك ابن النابغة » فقال :. كنت بين جاريتين لى. يعبى ضرتين » فضربت إحداهما الأخرى بمسطح , فألقت جنينآ ميت » فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وس بغرة » فقال عمر : لولم أسمع فيه لقضينا بغيره » ولقد علق الشافعى على هذين الحدرين فى كتاب اختلاف الحديث » فقال : لو جاز لأحد رد هذا حال لجاز لعمر بن الطاب أن يقول الضحاك : أنت رجل من أهل جد » وحمل بن مالك : أنت رجل من أهل تهامة لم تريا رسول الله صلىاقه عليه وسلٍ ء ولم تصحباه إلا قليلا ولم أزل معه » ومن معى من المهاجرين والأنصار» فكيف غرب هذا عن جماعتنا وعلمته أنت » وأنت واحد يمكن قيك أن تغلط وتنسى » » بل رأى الحق اتباعه » والرجوع عن رأيه ىق ترك 5 تؤريث المرأة من دية زوجها » وقضى ف الجنين عا ممع وأعلم من حضر أنه لو :يسمع عن النتى صلى الله عليه وسام فيه شيثاً لقضى فيهبغيره . و كان يرى إذا كان ادن حيآ ففيه مائة من الإبل » وإن ميتاً فلا شىء له . . ولكن الله تعبد الحاق بما شاء على لسان نبيه » فلم يكن له » ولالأحد إدخال (4) .ولا( كيف ) ولاشيئاً من الزأى على الخمر عن رسول»ولاردة على من يعرفه بالصدق فى نفسه وإن كان واحدا : ش ولقد ذكر الشافعى ف الرسالة تعليلا لكون عمر أحيانا كان لايكتى مر واحد حتى يكون من 'يعاضده » ويفسر مكانه من الاجتباد والقضاء والفتيا » وهذا اسيل اهو قوله : لايطلب عبر معرجل أ أخبره آخخر إلا. على أحد ثلاثة معا 1 5 إما أن حتاطة ٠‏ فيكون : وإن كانت الحجة تثبت يفا فخير اثنين أكثر ع وهولاتزيد إلاثبوتً ؛ وقد رأيت من أثيت خبر الواحد من يطلب معه خيرا ثانياً » 'ويكون ف يده السئة من رصول الله صلى الله عليه وسلم من خسة وجوه فيحدث بسادس » فيكتبه » لأن الأخبار كا تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب للنفس »وقد رأيت منالحكام. من يثبت يغبت عنده الشاهدان العادلان والثلاثة» فيقول للمشهود له زدى شبودآء وإقا. يزيد أن يكون بذلك أطيب لنفسه 3 ولو لم يزده الشهود | اله على شاهدين لحكم له مهما . ش ع يعرف ار » فيقف عن خبره » حتى ! يأق بر يعرفه » وهكذا ممن أخير ممن لا يعرف لم يقبل خيره » ولايقبل . الخمر إلا عن معروف بالاستشباد لأن يقبل خيره . 0 وبحتمل أن يكون الْخير له غير مقبول القول عنده » فيرد خيره حتى يحد غيره يقبل قوله .. ظ ظ ا ولقد سرد الشافعى أخبار كثير ين من التابعدن وتابعهم بعد أخبارالصحابة' فق الاخذ بأخبار الآحاد » وترك الرأى ى موضع ورودها » 3 قال بعذء ذلك : ولو جاز لأحد من الناس أن يقول ى الخاصة : أجمع المسلمون. قدما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه ‏ بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحداً إلا وقد ثبته جاز لى ؛ دلكن أقولم أحفظ من فقهاءالمسلمين. أنهم اختلفوا ف فى ثثبيت خبر الواحد . 2< 8 2 وإذا كان الشافعى يعثير أخبار الاحاد أو كا يعر هو عنها علم الخاصة أوخبر الخاصة حجة فى العمل فهو لايضعها فى.مرتبة القرآن »ول فى مرتبة السنة امحمع علها » بل مجعلها دونه فى الاحتجاج » إذ أن الكتاب- والسنة المجمع عليه كلاهما قطعى الثبوت » فالشك فبما يخرج الشاك عن. الإسلام ؛ ومن امتنع من قبول ماجاء به الكتاب أو السنة المجمع عليه- استتيب » أما خير الخاصة فهو ملزم للعاملين فى العمل » وليس لم رده 5 كا ليس هم رد شهادة العدول » ولكن لأن. احير جاءعن طريق الانفراد». لو شك شاك فى هذا لم نقل له تب » بل نقول. ليس لك إلا أن تقضى. بشهادة الشبود العدول » وإن أمكن الغلط » ولكن تقضى بذلك على. الظاهر من صدقهم » والله ولى ما غاب عنك ملهم .. ظ و .هذا تراه يضع الأمور فى مواضعها » فهو مجعل الاحاد حجة ف العفل. دون الاعتقاد فيقرر أن الشك فيه لا عقاب عليه » ولكن العمل به أمر لابد منه للحجج الو لى ساقها » وللحصناها لك فيا مضى » ولأنه طريق لنقل. سنة الننبى صلى الله عليه وسلم إلا إذا قبلنا أخبار الثقات » ولأن خير الصادق. يرجح صدقه » واحمال كذبه غير ناثبىء عن دليل »وى الأعماللاية حمل بالاحمالات الى لاتنشأ عن دليل . م صم تل - والشافعى يشرط فى قبول أحاديث الاحاد شروطا دقيقة ى. الراوى فهو يشترط )١(‏ أن يكون ثقة فى دينه معروفا بالصدق فى خديثه». ' رنلف 0 فلا يقبل الحديث ممن لم يعرف بالصدق » ولايقبل من غير متدبن(1) وأن يكون عاقلا لما نحدث فاهماً له » حيث يستطيع أن حيل معانى الحديث من. لفظ إلى لفظ أو يكون ممن يؤدى الحديث محروفه كما ممع ء لاحدث به على, المعى » لأنه إذا حدث به على المعنى » وهو غير عالم بما حيل المعبى به من. لفظ إ! إلى لفظ لم يدر لعله بحيل الحلال إلى الحرام » فإذا أداه حروفه لم يبق وجه مخاف فيه إحالته (9) وأن يكون ضابطاً لما يرويه بأن يكون حافظاً له إن حدث به من كتابه (4) وأن يكون قد سمع الحديث ممن يروى عنه » وإلاكان مدلساً (ه) وأن يكون الحديث غير مالف لحديث أهل العم ى. الحديث إن شركهم فى موضوعه . م يشتوط فى كل طبقة من الطبقات الشروط "١‏ الآر بعة السابقة » حى بنهى الحديث موصولا إلى النبى صل الله عليه وس أو إلى من انبى إليه دونه إن انهى عند تابعى » على مانبين إن شاء الله تعالى » وإن تلك الشروط الى اشترطها الشافعى لقبول روايات الخاصة هى الشروط الى أخذ. مها علماء. مصطلح الحديث » ولقد اتفقو علبا » ولم ختلفوا فها . ْ ١6١‏ وقد ذكر الشافعى أن شروط الراوى يجب أن . تتوافر فى الراوى حبّى يصل إل النى صلى الله عليه وسلم أو من ينتبى إليه الحديث» كأنه يقبل بعض الأحاديث الى لا تتصل بسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسم » والحق أن الشافعى يقبلى الحديث المرسل ويعتيره حجة دون. حجة السند » والمرسل هو الحديث الذى يقف فيه السند عند التابعى » ولا يذكر فيه الصحانى الذى روىعنه التابعى » والشافعى يقيد قبوله بشروط دقيقة » فهو لا يقبله بإطلاق كما فعل بعض العلاء » ولا يرده بإطلاق كما فعل غيرهم » بل يقف موقفآ معتدلاين الرادين والقابلين(©) فهولا يقبله من (1) مذاهب علماء الحديث » والفقهاء فى شأن المرسل يلدثة : المذهب الأول أنه ضعيف يرد ولا يحب العمل به » وذكر النووى ف التقريب أن ذلك رأى جماهير المحدثين. وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول والعلة ى رده هو جهل من روى عنه إلى رسول اللمح- ين 2 التابعى الذى لم يلق عدداً كبير ا من الصحابة بل يقبله من كيار التابعين لذبن شاهدوا كثيرين من أب رسول اله صمل الل عليه وسل » ويشترط فى قبوله مهم النظر فيه » والبحث عما يسوغ قبوله من مسوغات . مها أن يتظر إلى ما أرسله الاب الكير » فإن وجد أن الحفاظ المأمونين! أسندوا إلى رسول الله صلل الله عليه وس 'معبى ما روى كان هذا دلالة” واضخة على صحة المرسل »؛ وصدق من رواآه . ا ومنها أن ينظر هل يوافقه مرسل غيرة قبلة أهل الع بطريق من السند غير طريقه » فإن وجد ذلك كانت هذه دلالة تسوغ القبول ولكنها أضعف من الأولى » وذلك لآن دليل المرسل السابق الذى جعله مقبولا أقوى :من هذه الدلالة. ٠‏ إذ الأول حديث مسند » قوى مراسلات التابعى » أما هذه المرتبة فدليلها حديث مرسل مقيول عند أهل لم قوى تلك المراسلات » ولاشك أن المسند أقوى من المرسل . 1 ومنها أن ينظر إلى البعض ما يروى عن بعض أسصحاب يسول الله نصلى ال عليه وسلم من قول » فإن وافق المرسل قبل » » لأنه يكون فى هذا دلالة على أله م يؤخذ مرسله إلاعن أصل يصح + وهذه رئبة دون الانية . 0 حصل الله عليه وس وعدم تسميته © ولأنه إذا كانت لرواية عن الس امجهول مردودة فَأَوَلَ أذ ترد عمن لا يسمى قط. 1 : 1 1 المذهب الثاق : قبوله مطلقا وهو مذهب مالك وأحمد وثقل الفزاى أنه مذهب الجماهير وقد ذكر حجته القراقى فقال : حجة الجواز مكوته عنه مع عدالة لماكت . وعلمه أنا روايته يترتب علها شرع عام يقعضى أنه ما سكت عنه . إلا وقد جزم بعدالته فسكوته. ‏ كإخباره عدلته » وهو لو ذكاء عندنا قلنا تزكيه فكذك سكوتد عند أي قال بمضهم ! إن ارس أقوى من المسند بهذا الطريق لأن المرسل قد تذمم ألراوى وأخذه فى ذمته عند الله تعالى ٠‏ وذلك يقعضى وثوقه بعدالته » أما إذا أسند فقد فوض أمره للسا للسامع بنظره فيه وم يعذمه . المذهب الثالث مذهب الشادعى وهو الوسط بين الرد والقبول » فهو يأخذ بالمرسل للذى ينَى إلى كبار التابعين [-! أسند'مرسل ذلك التايعى أو قوى ممرسل مقبول أو قول صحاف أو فتوى. جماعات من العلاء ٠‏ مثل ما قص عليه . ب ه## ا ب 'ومنها أن يوجد حماعات من أهل العلم يفتون ممثل ما جاء به. المرسل فيقبل » وهذه هى المرتبة الأخيرة . فإن لم توجد معاضدة للإرسال بواحدة من هذه الأمور الأربعة رد المرسل ولا يقبل فى عمل » ولا يازم به أحد . ونرى من هذا أن الشافعى يقيد قبول المرسل بقيدين : أحدهما أن يكون المرسل من كبار التابعين الذين لقوا كثيرين من الصحابة » والثان أن تكون همة دلالة تقوى سند الإرسال من الدلالات الأريع السابقة . والمرسل فى حال قبوله لا يكون ى فترة المسند » لأنه منقطع السند عن الرسول صل الله عليه وس و لانستطيع أن نزعم أن ا حجة تثيت ثبوجما بالمتصل » ويعلل الشافعى تأخير مرتبة المرسل عن المتصل 0 : إن معنى المنقطع مغيب محتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمى. » وإن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله 2 فقد محتمل أن يكون مخرجهما واحد من حيث لو م ى ل يقبل . - نرى مما تقدم أن الشافعى تكلم فى سند الأحاديث متصلة ومرسلة وى رجاها » واشترط ف الرواة شروطاً تبعه علا رجال الحديث من بعده » ولم يكتف بذلك بل تكلم فى العلل الى تعرض لمن الجديث من حيث موافقته الكتابٍ » ومن حيث اختلااف الأحاديث بعضها مع بعض ‏ 2 وبذلك تعرض ! لان الحديث بالدراسة ٠‏ ليكون معمولا به + أو لايكوذ معمولا به . فلقد فرض أن الأحاديث لمكن أن تكون عغالفة لما فى كتاب لله تعالى ولامناقضة لما نص عليه نصاً حكا لا نسخ فيه » ويقول فى ذلك : كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله من سنة » فهى موافقة كتاب . الله تعالى فى النص عثله » وى الجملة بالتبينعنالله » والتبيينيكون أأكثر تفسيراً من الجملة » وماسن ما ليس فيه نص كتاب الله » فيفرض الله طاعته عامة فى أمره تبعناه » ويفهم من فحوى ذلك الكلام ومرماه أنه 25 لا ممكن أن تكون السنة مخالفة نصاً من نصوص القرآن المحكمة الى لانسخ فها » بل هى إما مبينة للكتاب » أو مفصلة لنحمله » أو آثية محكم ليس فى القرآن نص فيه » ويأمر القرآن الكرم العام بطاعة الرسول تتيع فها لا نص فيه » فلا بمكن إذن أن تكون السنة مناهضة للكتاب » لأنها استمدت القوة منه » وكل خير قد ورد مناهضاً لحكم الكتاب يكون مردوداً بالبناء على ذلك . أما الاختلاف بن السنة » فالشافعى يقسمه قسمن : ( أحدهُما ) اختلاف عرف الناسخ من المنسوخ » وهنا يعمل بالناسخ » ويرك المنسوخ » لأآن سنة رسول الله صل الله عليه وسلم تنسخ بسنته » ولايصح أن يكون ذلك امحتلافا إذ المنسوخ قد ألغى العمل به بالسئة نفسها وتصرمحها . ويضرب لذلك مثلا بالقبلة فيقول : كان أول ما فرض الله على رسوله فى القبلة أن يستقبل بيت المقدس للصلاة » فكان بيت المقدس القبلة اللى لا محل لأحد أن يصلى إلا إلها فى الوقت الذى استقبلها فيه صورل الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلا نسخ الله قبلة بيت المقدس » ووجه رسوله والناس إلى الكعبة كانت الكعبة القبلة الى لا حل للمسلم أن يستقبل المكتوبة فى غيرها » ولا حل أن يستقبل بيت المقدس أبداً » وكل كان حقاً فى وقته » بيت المقدس من حين استقبله النى صلى الله عليه وسلم إلى أن حول عنه الحق فى القبلة . ثم البيت الحرام الحق ف القبلة إلى يوم القيامة .. وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة دليل على أن النى صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها سن أخرى يصير إلما الناس بعد الى حول عنها » لثلة يذهب على عامتهم الناسخ » فيثبتون على المأسوخ . ٠‏ وى هذا يثبت الشافعى أن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام لم يكن بالكتاب فقط » بل كان بالسنة أيضاً » لأن الله لما أبان نحويل القبلة إلى الكعبة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بيانً للكتاب يكون مما 2 مع قول الله تعالى ما ينسخ السنة السابقة » ولذلك يكون بعد البيان السابق تعليلا له ء لثلا يشبه على أحد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن » فيكون فى الكتاب شىء يرى من جهل اللسان » أو العلم موقع السنة من الكتاب ء أو إبانها معانيه أن الكتاب ينسخ السنة » وكأنه ف هذا يرى أن السنة لأن مقامها فى الكتاب بيانه وتفصيل ما فيه من إجمال لا ينسخها الكتاب وحده » بل إذا كان فى الكتاب ما ينسخ سنة » أردف الكتاب بسنة أخرى تكون ناسخة . وذلك لما للسئة من مقام البيان » وقد نبين ذلك عند الكلام فى النسخ عند الشافعى(1). )١(‏ مثل الشافعى بالسنة الى نسخت غير ما ذكر يْهى النى صل .الله عليه وسل من أدخار لكوم الفسايا لأكثر من ثلاث ثم بترخيصه بمد ذلك فى الادخار ويقول فى ذلك عن ابن حمر : نهبى رسول الله صلى الله عليه وسل عن أكللحوم الفسايا بعد ثلاث » قال عبد الله بن أي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق مبعت الدة عائشةة تقول : دف ناس من أهل اابادية حضرة الأضحى فى زمان النبى صلى الله عليه وسل فقال النبى ادخروا لثلاث » وتصدقوا ما بى » الت قلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله : لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم بحملون منبا الودك ويتخذون الأسقية فقال رسول, الله وما ذاك أو كما قال»فالوا يارسول الله نبيت عن إأساك لوم الفحايا بعد ثلاث فقالٍ رسول الله : إما نيتم من أجل الدافة التى دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا » ثم يروى عن على عن رءولالّ أنه قال « لايأكل أحد من لحم نسكه بعد ثلاث م ثم يقول الشافعى بعد ذلك : فلما حد'ت عائقة عن النبى صلى الله عليه وسلم بالمى عن إمساك الحوم الفحايا بعد ثلاث ثم بالر خصة فيها بعد الى وأن رسول الله أخير أنه إنما نهى عن إمساك لحوم الضدايا بعد ثلاث للدافة كان الحديث العام الحفوظ أوله وآخره وسبب التحرمم والإحلال فيه حديث عائشة عن النبى وكان من علمه أن يصير إليه . وحديث عائشة من أيين ها يوجد فى الناسخ والمنسوخ من السئن » وهذا الكلام من الشافعى حمر ييح فى أن حديث عائشة يدل على الهى عن الادخار لأكثر من ثلاث نسخه الثر خيص بعد ذلك بالادخار غير المتيد بالزمن » ولكن النظر الدقيق لا مجعل حديث عا'شة ناسخا للبى السابق »- 5 00 387 - قد بينا السنة إذَا اختلفت ء وعرف الناسخ فها منالمنسوخ عند الشافى ء ونقلنا لك ما ضربه من من الأمئال على ذلك ء وهذا هوالقسم الأول من الأحاديث المختلفة » أما القسم الثانى فهو الاختلاف بين الأحاديث الى لم يعرف فها الناسخ من المنسوخ » وهذه يقسمها الشافعى إلى قسمين : أحدهما ما أمكن التوفيق بينهما » وكان الاختلاف فى ظاهر القول لافى المعتى والمرى ء فإذا أمكن التوفيق بضرب من ضروبه سرنا إليه » ولأيسار إلى الاختلاف إلا حيث لايكون إلى التوفيق سبيل . ١‏ أن الى السابق كان لممنى رضي الله عنها وهو وجود الدافة الذين نزلوا بالمدينة ضر العيد» كانت الصدقة و الإطعام واجنين . وكان الادخار لأكثر من ثلاث متنافياً مع الإطعام في عنهلء فهو نبى مقيد بممى متحقق . كا تحقق فى كل ما يشابه هذه الواقعة كان المبى » 'فإذا لم يوجد ذلك المعى بالادخار عل الإباحة غيز ممنوع » وهذا ماايستفاد بصريح عبارة النبى صل الله عليه وس فى دواية عائشة » فلا نسخ إذن » لأن النسخ يقتضى إلغاء الحم السابق » ولا إلفاء على هذا الوضع ٠‏ لأن النمى يتحقق إذا ثبت مثل هذه الخال » ولذا ترد الشافعى فى إثبات النسخ فى هذا الحديث مع قوله إن حديث عائشة من أبين ما يوجد فى الناسخ والمنسوخ من السئن » ولقد كان اتردده واضماً فى كتاب مختلف الحديث » وصريحا فى الرسالة . فقد قال فى الرسالة » بعد أن قال فى حديث عائشة ما قال ما نصه : فالرخصة بعدها فى الإمساك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما لواحد من معنيين » لاختلاف اخالين : فإذا دفت الدافة ثبت البى عن إمساك لخوم الضحايا بعد ثلاث ٠»‏ وإذالم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والادخار والصدقة » ويحتمل أن يكون الهى عن إمساك لوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا فى كل حال » قيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ؛ ويتصدق بماشاء ترد الشافنى فى الحم بالنسخ » وبين أنه احّالى » وبذلك يكون قد خالف قوله فى حديث عائشة رمى الله علها إن النسخ فيه من أبين السن » لأنه لانسخ مع الاحّال » إلا إذا توسعنا فى معى النسخ فشمل تقييد المطلق » ومهما يكن » فنحن أميل إلى عدم النسخ . 5 1 » وإت اختلاف الرواية " الاستقصاء غند بعض" الرواة‎ ١ .والاختصار' عند آخر قد يكون له دخل: فى ظاهر. الاختلااف. 2 لو عم‎ .احير مجملته وتفصيله » وتبين المختصر والمتقصى لتبين أن لا خلاف » ويقول‎ » الشافعى فى ذلك : يسأل ( أى الرسول ) عن الشىء فيجيب على قدر المسألة‎ ٠ ويؤدى عنه انر الدر متقصى » والحر محتصرا فيأق ببعض معناه. دون‎ بعص © ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه » ول يدرك المسألة»‎ . ..قيدله على حقيقة الجواب ممعرفته السبب.الذى مخرج عليه الجواب‎ ١‏ وقد يسن التى فى الشىء سنة ويذكر فيا حك ويذكر حكا «مخالفه .فى حال غنرها ء ثم ينقل الحكمين هن غير بيان الحالين اللتين فنهما:ء :فيظهر التخالف بينهما » ولو تبينت كلتا الحالتين لظهر أن لاخلاف » وأن كل حكم قف حاله . ؟ ‏ وقد يسن. رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما فى. أمر لمععى فيه » ويسن حكما آخر فى أمر آخر فيه معنى الأمر السابق » ويزيد عليه فيكون حكمه مخالفاً الحكم الأول هذا المععى الزائد ع فيحفظ كل حكم - حافظ من غير أن ينبه إلى المعنيين . فإذا تلبى العياء حفظ كل راو ظن أن هناك 'أخلافا » ولاخلاف » ويقول الشافعى فى ذلك ٠»‏ ويسن سنة فى معنى ويسن ف معى » مخالقه فى معى » ومجامعه فى معى سنة غيرها لاختلاف الحالين » فيحفظ غير تلك المنة » فإذا ما أدى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اخختلاناً » وليس منه شىء محتلف .2 فى كل هذه الصور أمكن التوفيق » والبحث ى الحديث . وتقصى الروايات ينتبى بالباحث إلى هذا التوفيق لا محالة ': وإذا لم جد فيا ببن يديه توفيقً وهذا هو القسم الثاى » وهو الاختلاف 'الذى لا ممكن التوفيق معة » أى أن الاختلاف ق المعبى والظاهر » لاق ظاهر اللفظ فقطء» وهنا نجد الشافعى رضى الله عنه سلك ق ذلك ثلاثة 5 مسالك » كل واحد منهما يترتب على عدم إمكان سابقه . المسلك الأول : أنه يفرض التقدم والتأخر ببن الحديشن » فيكون .متأخر الحديثين ناسخا للمتقدم مهما 2 ولكن روى الحديث المنسوخ راو من غير أن يعم تاسخه ع ويتحرى 2 لتحقيق هذا الغرض وسيصل إليه طاليه الباحث عنه . إن كان همة نسخ » لأن ذلك إن غاب عن بعض العلاء لايغيب عن عامة العلاء » فطاليبه سيجده إن كان . المسلك الثانى : يكون إذا نحقق الاختلاف بين الحديثشن من غير توفيق جبهما ولا نسخ وتحرى العالم عن ذلك فلم بحده » وهنا يوازن الشافعى بن الحديثين من حيث السند » فإذا كان الحديثان غير متكافئين من حيث “الثبوت أى أن رواية أحدهما أقوى من رواية الآخر يصار إلى الأثبت من الحديثين فيؤخذ به ومبمل الآخر . المسلك الثالث : أن يكون أحد الحديئين له دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه الثابتة أو عليه شواهد فى الحملة تؤيد معناه » فيصار إليه . ولا يفرض الشافعى رضى الله عنه أن يكون بين حديئن اختلاف .ولا ككن التوفيق بينهما ؛ ولا مكن معرفة الناسخ والمنسوخ فبهما ولا بمكن الترجبح بينهما لقوة الثبوت ‏ أى أنه لا يفرض حديثن تساويا فى الثبوت وبينهما اختلاف لا توفيق معه » وغاب عن عام العلاء الناسخ من المنسوخ منهما وقد كان منعه ذلك أساسه الاستقراء والتتبع » فهو فى هذا كان عملياً لا بحرى وراء الفروض الى ليس لطا سند من المتحقق الثابت » ولذا يقول: اوم نجد عنه حديثين تلفي إلا ونا مخرج أو على أحدها دلالة بأحد .ما وصفت »ء إما مموافقة كتاب أو غيره من بعض الدلائل . ولقد ذكر الشافعى لكل ما ساق من قواعد أمثلة لأحاديث متعارضة » .وفق بيها أو نسخ أحدها أو رجح بينها ٠.‏ 1غ” د ١69‏ - بين اذاي رشى ال نه مم سن وسول اق صل ال عله «وسل من كتابه » فبين أنها بالنسبة لكتاب الله الكرم على خمسة أقسام : أولا: أنها تبين مجملهبآن تبين السنة الفرائض امحملة فى القرآن فتبين مفصلها ..وتذكر مواقيبا . ثانيً : أنها تبين العام الذى أراد به العام » والعام الذى أراد التسبحانه +وتعالى به الخاص . العا : فرائض تثثبت فى القرآن بالنص » وزاد النبى صلى الله عليه وسلم .بوحى من الله سبحائهعدبا فى مواضعها - أحكاما رئب علها أو متصلة ما - رابعاً : أن تأتى السنة حكم ليس فى القرآن نص عليه وليس هو زيادة على نص قرآ فى . خامساً : الاستدلال بالنسبة على الناسخ والمنسوخ . ولنتكم فى كل واحد من هذه الأقسام بكلمة مقتيسين ما نقول. سس “تفصيل الشافعى له رضى الله عنه قى الرسالة . ونستطيع أن نرجع الثلاثة : الأول من هذه الأقسام إلى جامع واحد ء وهو بيان السنة الشريفة :للقرآن الكرم » وقد يكون الأخمر متصلا أيضاً بذا الببان » ولكن لما “.له من مكانة واتساع آفاق نتركه إلى الكلام فى النسخ . بيان السنة للقرآن 64 - اتفق العلماء على أن الكتاب الكريم يستعان فى بيانه » وتعرف -مراميه وأحكامه بالسنة النبوية » فليس لأحد أن يزعم أنه يستطيع فهم ' «القرآن ومعرفة كل أحكامه من غير استعانة بالستة الشريفة » ولقد وجد :"قوم. يتكرون بعض السئة كما علمت » فكان متهم من قال لمطرف بن عبد الله : ب لانحدثونا إلا بالقرآن » فقال مطرف » ماتريد بالقرآن بدلا » ولكن م 35 - الشافعى ) 2 الح 2 نريد من هو أعلم بالقرآن منا : ولقد روى الأوزاعى عن حسان بنعطية: قال : كان الوحى ييزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحضره جيريل بالسنة الى تفسره » ولقد زعم رجل أن القرآن فيه بيان كل ثىء وتفصيله وأنه يستغى به عن السنة » فقال له عمران بن حصين : إنكامرؤ أحق 2 أتجد فى كتاب الله الظهر أربعا : لابجهر فها بالقراءة » ثم عدد إليه الصلاة والر كاة ع ثم قال : أتجد هذا فى كتاب الله مفسرا . وإذا كان القرآن محتاج إلى بيان السنة على ذلك النحوء فقد يرد سؤال كيف يكون ف القرآن كل شىء يتعلق بالأحكام » وهو قد احتاج إلى السنة. فى البيان ؟ والجواب عن ذلك : إن بيان القرآن كلى لا جزثئى » وإجالى لا تفصيلى ؛ والسنة تفصل ما أجمل القرآن وتبين للناس من كلية ماقد يعلو على مدارك الكافة ؛ ولايصل إليهعم الخاصة إلا ببيان الرسول الآمين . قال تعالى : « إنا نحن نز لنا الذكرء وإنا له الحافظون » . 68 من أجل هذا نبه الشافعى رضى الله عنه فى مقام السنة من. القرآن إلى أنها تبينه » وتفصلى مجمله » وقد قسمنا بيانما له إلى ثلاثة أقسام وقد ذ كر ناها عند الكلام فى القرآن » وهى ما تبين مجمله » وماتبين إرادة الخصوص من العام » وما تبين من المراد عند الاحيّال . | وممامثل به الشافعى لذلك القسم الأخير وقد جعله من بيان ا محمل. نحرم الجمع ببنالبنت وعمها » والبنت وخااتها » بعد آية التحرم فى قوله. تعالى : « حرمت عليكم أمهانكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخحت ... » إلى قوله تعالى ٠‏ وأحل لكم ) فقد قال. فى هذا : احتملت معنيين : أحدهما : أن ماسمى الله من النساء محرما محر م ؛ وما سكب عنهحلال بالصمتعنه » وبقوله تعالى ٠‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم؛ وكان هذا المعبى هوالظاهرمن الآية . وكان بين فى الآبة أن تحريم الجمع معنى / غير نحرمم الأمهات , فا سمى حلالا حلال ؛ وما سعمى حراماً حرام »ومانبى. عا عن الجمع بينه من الأختدن كما نبى عنهءوكان فى نبيه عن الجمع بدهما دليل.. على أنه إتما حرم الجمع » وأن كل واحدة مهما على الانفراد حلال قى. الأصل وما سواهن من الأمهات والبنات والعات والحالات محرمات ق الأصل » وكان معبى قوله تعالى : «وأحل لكما من ممى ل ريه فى الأصل » ومن هو ى مثل حاله بالرضاع أن يتكحوهن بالوجه الذى حل به التكاح. . فيكون نكاح الرجل المرأة لاحرم عليه نكاح عدا : ولا خالها بكل حال. كما حرم الله أمهات النساء بكل حال » فتكون العمة والخحالة فى معبى من. أحل بالوجه الذى أحلها به(1) . ونرى من هذا أن الشافعى رضى الله عنه يبن فى الاحمال الثانى قوله. تعالى : « وأحل لكر ما وراء ذلكم » بعد آية التحريم المراد منه ما هو حلال. ف ذاته » لا بالإضافة إلى شىء آخر بأن كان الحل فيه على شروط النكاح » (1) ونجد الشافعى هنا فى الرسالة م يبين ما ثبت به تحريم بين المرأة وعنتها وخالها » وقد بينه فى الأم فقال : أخبر نا مالك عن أنى الزناد عن أى هريرة أن النبى صل الله عليه وسل. قال : لاجمع بين المرأة وعمتهبا » وبين المرأة وخالتها » وعذا تأخذ , ثم قال : فإن قال قائل. قد ذكر الله عز وجل من حرم من النساء . وأحل ١‏ وراءهنءقيل القرآن عرف © منه محتمل مع. ذكر الله من حرم بكل حال فى الأصل » ومن حرم بكل حال إذا فعل الناكح أو غيره فيه. شيا مثلالر بيبة إذا دخل بأمها حرمت » ومثل اءرأة أبيه إذا نكحها أبوه حرمت عليه بكلحال وكانوا يجمعون بين الأختين فحرمه » وليس فى تحري الجمع بين الأختين إباحة أن جمع ما عدا" الأختين مالفا ما كان أصلا فى نفسه » وقديذكر الله عز وجل الثىء فى كتابه فيحرمه » وبحرم. على كل لسان نبيه صل الله عليه وسل غيره . مثل قوله تعالى « وأحل لم ما وراء ذلك » ليس فيه إباحة أكثر من أربع » لأنه انتهبى بتحليل التكام إلى أربع » وقال رسول الله صلىالشهعليه وسل لغيلان بن سلمة أمسك أربعا » وفارق سائرهن » تأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أن نتهاء حل الله بتحليله إلى أربع حظر لما وراء أربع . غ544 لد «ولذا بحرم الجمع بين بين أكثر من أريع » ولا يتنا ذلك مع الحل الذاتى » لأن الحل فى القرآن على شرطه فى النكاح ؛ وهو ألا جمع بين أكثر من أربع 2 وبينت السنة أنه لايجمع ب بين المرأة وعمبا جمها » ولا بين المرأة وخالها » فكانت السنة حينئذ معيئة لشرط. الحل فى هذا العام » وذلك لايتعارض مع أصل لحل » لآن الحل مقيد بكونه على شرط النكاح وقواعده . وما مثل به الشافعى ى هذا المقام أيضاً قوله تعالى : « قل لاأجد فيا أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودماً مسفوحاً » أو الحم ختزير ؛ فإنه رجس ء أو فسقاً أهل لغير الله به » فاحتملت هذه الآية “أنه لا بحرم على الطاعم طعام إلاما استثى » وهو اليتة » والدم المسفوح 3 ولحم اللحتزير » وما أهل لغر الله به » وهذا هو الظاهر الذى يصار إليه لو لم يكن مخالفه » واحتملت الآية الكربمة أن يكون الكلام فى الإجابة عن سؤاله عليه السلام » ذمو قد سئل فأجاب عن السؤال فى موضوع السؤال » فهذه امحرمات هى المذكورة » لأنها هى الى تتصل بالسؤال » ولاينتنى ذلك نحريم ما عداها أى أن التحليل ف الآبة ليس مطلقاً » بل هى تبين المحلل وا حرم فى موضوع ال ؤال فقط » واحتملت الآبة أن تكون مقيدة فى تحليلها بو تحرعها ما كانوا بأ لونه ويألفون طعامه » فالآن تبين ماله ومحرمه » وهى لاتنق وجود محرم غير ما ذكر » وقد أيدت السنة احيّال تقبيد الآية فى لحر بمها بما ورد من نحريم أمور غير المذكورة فيها مما رواه أبو ثعلبة : أن النى صلى الله عليه وسا ١‏ مبى عن كل ذى ناب من السباع وما رواه أبو هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال « أكل كل ذى ناب من «السباع حرام ) . 5 - وف القر ان الفرائض المنصوصة الى سن رسول الله صلى الله عليه بوسلم معها » ولا تأر السنة فها بزائد عن القرآن ٠‏ بل تجىء ما يوافق ظاهره » ويؤكد م اه » وذلك مثل سنة النى صلى الله عليه وسام مع آبة الطهارة إذ يقول الله تعالى : ( يا أمها الذين آمنوإذا قم إلىالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأبديكم لى المرافق وامسحوا برءوس> كم وأرجلكم ! إلى الكعبين » ه#” ا ل وإن كنم جنباً فاطهروا» وقال تعالى فى سورة النساء :ولا جنباً إلاعابرق» سبيل حبى تغتسلوا » . فلقد سن رسول الله صلى الله عليه وس الوضوء كنا جاء ق الكتاب الكررم : غسل وجهه . ويديه إلى المرفقين » ومسح برأصه » وغسلرجايه إلى الكعبين . سأل رجل عبد الله بن الزبير . هل تريى كيف كان رسوله الله يتوضأ » فقال عبد الله نعم ؛ فدعا بوضوء فأفرغ على يديه ثم مضمضص, واستنشق ثلاثاً » ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين » نم مسحبرأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر » بدأ عقدم رأمه » ثم ذهب هما إلى قفاة ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه » ثم غسل رجليه . وببذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسَلم موضحة للقرآن الكرم مؤيدة لظاهره مزيلة لكل احمال ولو لم يكن ناشتاً عن دليل ٠‏ طالب الله بغسل. الوجه واليدين والرجلن » فاحتمل العدد فى الغسل » وأن يكون مرة والظاهر الاكتفاء كرة » فجاءت السنة مؤيدة ذلك الظاهر مثبتة له » وكان. القرآن فى ظاهره يوجب غسل المرفقين مع اليدين والكعبين مع القدمين » وحتمل احتالا بعيداً دخونما فجاءت السنة وأيدت الظاهر » وكذلك ق. الغسل بينت السنة ما يؤيد ظاهر القرآن الكرمم ويوضحه . ونرى هنا أن السنة توضيح لظاهر القرآن ء وإن كان ثمة احمال فهى ‏ تزيل الاحماك ما يعين الاحمال الذى يؤخذ من ظاهر القول مخلاف السنة فى القسم السابق » فإنبا قد تأتى بتعيين الاحّال الذى يتفق مسع الظاهر .» وبذلك تفسر القرآن وتبينه على غير ما يؤخذ ظاهراللفظ مجرداً كا تبين ف آية الحرمات . ١‏ 1 ومذا كله تبين كيف كانت السنة بيانآً للقرآن الكريم » تبين حمله وتوضح ظاهره وتؤيده وتخص عامه » وقد ضرب لذلك الشافعى الأمثال » ووضحه بالجزئيات ونور السبيل لأصول مذهبه النقلية » وكيف كان يفهم النصوص . 45 ل السنة الى ليس فمها نص كتاب بعينه ها هذا هو القسم الرابع الذى ذكره الشافعى رضى الله عنه فى #قام السنة من الكتاب : وقد ذكر الشافعى اختلاف العلماء بشأن وجود ذلك القسم » فمن العلهاء من يقول إن السنة النبوية لاتأق بأحكام زائدةعن القرآن الكرمم » لأن فى القرآن الكرم بيان كل شىء يتعلق بشر يع ةالإسلام كما صرح بذلك القرآن الكريم . ولذلك قال الله تعالى فى آخر آية نزلت فى القرآن الكريم « اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمى »؛ ورضيت لكم الإسلام دينا » فيكمال نزول القرآن كلت الشريعة وتمت ء فكان هذا دليلا على أنه ليس خمة زائد عايه جاء به النى مستقلا » ولم يكن بياناً الما جاء به » وهذا نص ما قاله الشافعى و فى بيان ذلك الرأى ٠»‏ وبيان الرأى الذى يستفاد من سياق كلامه أنه مختاره » وهو أن السنة تأتى بالزائد عن الكتاب فقد قال : ما سن رسول الله تعالى ليسفيه نص كتاب » فمنهم من قال جعل الله مما افترض من طاعته » وسبق فى علمه من توفيق لرضاه أن يسن فها ليس فيه نص كتاب ؛ وهنهم من قال لم يسن سنة قط » إلا وها أصل فى الكتاب » كا كانت سنته تبين عدد الصلاة وعملها على أصل حملة فرض الصلاة » وكذلك ا . من البيوع وغيرها من ع اله مرائع لآن الله تعالى قال : رلا تأكلوا أموالكم بينك م بالباطل ) » وقال سبحانه : «وأحل لله ابيع وحرم لبا ٠‏ فا أحل وحرم + فإ بين فيه عن الله » عا بن الصلاة » من قال جاءته رسالة الله فأثبت سنته بفرض الله » وهم من قال ألى ف روعه كل ها سن . وسنته الحكمة » وعند النظر فى هذه الأقوال نجدهاأ أربعة ؛ وهى ترجع إلى اثنين ( الثانى قسم وحده» وهو قول من يقول إن السنة لا تأتى بشىء إلا له أصل فى الكتاب » والثلاثئة الآخر الأول والثالث والأخير كلها تثبت أن السنة نجىء بزائد عن الكتاب » ولكن بعضهم يقول إن السنة تقبل لأنها تجىء على لسان المعصوم فتصادف رضا الله بتوفيقه » وآخر يقول جاءت بالرسالة عناللهء /5809 لدم .-والآخر يقول ألقيت فى روعه . والحق أن السنة النبوية جاع كل هذا .فاتحصر الأمر فى رأيين » كلام الشافعى فى مجموع مذهبه يرى أنه لا يازم “أن نحاول إرجاع أحكامها إلى أصل من الكتاب ٠‏ بل أنه يقرر أنمها قد تجىء بالزائدة على هذا الكتاب » كا سنبين فيا يلى(١)‏ . ومن الأحكام الى جاءت ما السنة حرم اللحمر الأهلية » والعقل وفكاك الأسير وغير ذلك مما ذكره فى الرسالة » ويجب التنبيه هنا إلى أن الشافعى مع أنه يرى أن السنة تأنى بالأحكام الت لم ينص علها ى الكتاب بقرر بصريح القول أن السنة للكتاب تبع » وأنها راجعة إليه . - بى القسم الخاص من الأقسام الى ذكرها الشافعى فى السنة بالنسبة للقرآن » وهو ألما تبين منسوخه » ولأجل بيان ذلك كنا جاء فى الرسالة وجب أن نبين فضل بيان - باب النسخ كما ورد فبا : )١(‏ الشاطببى ف الموافقات يؤيد الرأى الذى يقول إن السنة لا تأق بثىء إلا إذا كان له أصل من الكتاب » فهو يقول : السنة راجعة ى معتناها إلى الكتاب فهسى تفصيل مجمله » وبيان مشكله . وبسيط مختصره » وذلك لأنها بيان له » وهو الذى دل عليه : قوله تعالى « وأنزلنا إليك الذكر تتبين للناس ما تزل إلهم » فلا تحد فى السنة أمراً » إلا والقرآن دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية » وأيضاً مادل على أن القرآن هو كل الشريعة وينبوع لما » ولأن الله تعالى قال « وإنك لعلى خلق عظيم » 'وفسرت 'السيدة عائشة رضى الله عنها بأن خلقه القرآن واقتصرت قى خلقه على ذلك » فدل على أن قوله . وفعله وإقراره راجم إلى القرآن ٠»‏ لأن الحلق محصور فى هذه الأشياء » ولآن الله جعل القرآن تبياناً لكل ثشىء » فيلزم عن ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه فى الجملة » لآن ٠الأمر‏ والببى أول ما ى الكتاب » ومثله قوله تعالى : « مافرطنا ى الكتاب من ثىء » وقوله جل شأنه : « اليوم أكلت لك دينيم » ع وهو يريد إنزال القرآن » فالسنة إذن نى محصول الأمر بيان لما فيه » وذلك معنى كونها راجعة إليه . وأيضا فالاستقراء التام دل على ذلك حسبما يذكر . وعتدى أن الحلافئ قى هذا المقام لا ينبى عليه عمل » يل هو أقرب إلى الحلاف سم مغ ل . د 4 - النسخ هو رفع حكم شرعى سابق بنض لاحق مع التراخى. بيهما » أى أنه يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتاً مقرر” محيث لو ل يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق » وكان حكه قائماً ‏ والنسخ واقع فى الشرائع السماوية. بالنسبة لكل شريعة مغ الأخرى .. وف الشريعة الواحدة » فشريعة موسى عليه السلام نسخت أحكاما فى شرائع سبقها » وشريعة عيسى عليه السلام نسخت أحكاما فى شريعة موسى ». كتحر م يوم السبت . وشريعة الإسلام نسخت كثراً مما جاء به عيسى. وموسبى 2 ولكن مهما تختلف الشرائع السماوية فها بيها » فهى متحدة فى جملة مرآمبها الحلقية وتوحيد الله سبحانه وتعالى » ولذلك ذكر الله سبحانه > اللفظى ٠.‏ لأن كلا الفريقين يستشبد بالسنة غ ويأحذ ما تأق حجة مسلمة ولا يتوقف. احبّى يبحث عن أصلها فى الكتاب ع ولأن الذس يقول إن أصول المنة ى الكتاب يوسم فى معى الأصل » فيجعله يشمل الأصول العاءمة ٠‏ لا القاعدة الى تشمل أحكام باب من أبوت الفقه الإسلاى » ولذا يقول صاحب الموافقات فى بيان الأصول فى الكتاب والسنة فيقول » إن المصالح لاتعدو الثلاثة الأقسام » وهى الضروريات ويلحقجهاكبلاتها والحاجيات. وتضاف إلبا مكملاتها والتحسينات وتلها مكلاتها . ولا زائد على هذه الثلاثة . و!.! نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور . فالكتاب أنى بها أصولا » لا رجم. إليها » والسنة أتت بها تفريماً على الكتاب » وبياناً لما فيه مها © فلا تجد فى السنة إله: مأ هو راجع إلى تلك الأقسام . ثم يسترسل فى بيان ذلك بقول مح جيد .. أما الذى يقول إن السنة تأق بأحكام رما لا يكون ها أصل بعينه فى القرآن إُفيقصد من الأصل النص. الإجالى. كالصلاة والزكاة » ولا يقصد الأصل العام الشرعى ٠‏ وإلا فهو يسم يأن فى القرآن بياناً عام لكل أصول الإسلام » وهذا التخريج هو الذى جعل الشافعى مم قوله إن المنة تأقى ممالا نص فيه » قد قال إن السنة تبع للكتاب مثل ما أتزل فصأ ء ومفسرة معنى | ما أفزل . 80ة5؟ سد وتعالى شرائع التبين جميعا على أنها واحدة » لاتنافر بينها » وذلك بالنسبة- لأصلها الكل وهو التوحيد ء ثم لإجاعها جميعآ على ما هو من مكارم. الأخلاق وفضائل الناس » وأنها جميعا ترنى إلى إنحاد جاعة فاضلة » على. اخحتلاف. ق. طر ائق معالجحة اللباعات لاختلاف هذه الجراعات . ولذلك قال الله تعالل : « شرع لكر من الدين ماوصى به نوحا » والذى. أوحينا إليك وما وصينا يه إيراهم ومومبى وعيسى أن أقيموا الدين ولا" تتفرقوا فيه.ء كر على المشركين ما تدعوه, إليه » الله يجتبى إليه من يشام وهدى إليه من ينيب » . فهده الشرائع النهاوية » وإن اختلفت فى تفصيلات الأحكام » وف. إصلاح الججاعات لاتحتلاف البيئات هى متحدة فى لما » متوافقة فى أصوها » ونسخ بعضها لبعض إئما هو فيا يتعلق بطريق معالمة الجاعات . فلكل جاعة- طرق إصلاحها » ولكل جنس سبيل هدايته » وأخذه إلى الصراط القومم »> ولذلك لا جاءت الشريعة الإسلامية بعد نضج العقل البشرى» وتكامل موه » وصقل النفس الإنسانية بتجارب الحقب كانت كلية فى أكثر أحكامها المتعلقة. بشئون الاجماع » وسبل الهداية » وكانت عخاطبة لكل الأجيال اللاحقة » صالحة لكل زمان ومكان ء إذ الكلى لا يحتلف فيه ولا تتنازع فى إدراكه . العقول. » ولكن طريق تطبيقه على الناس مختلف » فترك الأمر إلى اجهاد. ذوى الفكر . - والشريعة الإسلامية فبا ناسخ ومنسوخ 2 وفما أحكام , منسوخة قد جاء ها النى صلى الله عليه وسَلم ورا كان بعضبا ى القرآن. على اختلاف ذلك » وكانت قلك الأحكام مناسية لأزمالها » وملاتمة ق. أوقانما » حتى إذا زال ما تقتضى وجودها جاءت الأحكام المحكة » فنسخت ٠.‏ تلك الأحكام المؤقتة » وتركنا الننى صلى الله عليه وسلم على المحكم من , شريعته » المقرر الدائم من مهاجه عليه الصلاة والسلام فلا نسخ بعد النى صلى . الله عليه وسلم لأنه ما جاء حكم مؤقت ءإلا بين النبى عليه السلام امحكم الذى . د 8ه# ‏ ا د :ينسخه ء والأمر المقرر الثابت الذى يكون فى عتق الأجيال إلى ولماذا كان قى شريعة الإسلام النسخ ؟ الجواب عن ذلك سبل لمن .يعرف شتئون الهاعات . وطرق علاجها ء لقد جاء النبى صلى الله عليه -وسام إلى قوم لم يكونوا ذوى دين » ول يتقيدوا من قبله بشريعة » ول يكن هم مهاج مستقر ثابت يسيرون عليه . فلو نزلت علهم الشريعة دفعة واحدة ما أطاقوها ؛ ولو جاءتهم التكليفات جملة لنفروا مها » فجاءت شيا فشيئاً » حبى إذا ذاقوا بشاشة الإسلام » واستأنست به قلوم » وراضوا أتفسهم على شكل شكائم خلقية فاضلة خوطبوا بالشريعة كلها » فحرمت أشياء كانت مباحة » وكلفوا أمور] لم يكونوا مكلفها من قبل » واعتير فى ذلك أمرين : ( أحدهما ) أن العرب لم تكن العلاقة بين المرأة والرجل عندهم منظمة تنظها محكاً بزواج بحد الحقوق الى تربط الزوجين » بل كان مهم من يرتبط بنكاح صحيح أقره الإسلام » ومنهم من يرتبط بغيره ١‏ ومنهم من يتعخذ الأخدان ؛ ومنهم من يستحل نكاح المتعة ؛ فلا جاء الإسلام حرم الفواحش ماظهر ,منها وما بطن » وما كانوا نحرمونه :وما كانوا يستحلونه بعادات ما أنزل الله مها من سلطان » وكانوا فى الحمرب .يثقل علهم هذا التحرم المطلق لانقطاعهم عن أزواجهم وهم قريبو عهد جاهلية » فرخص لم النى ييه فى المتعة فى الحرب . ثم حرمها تحرماً قاطعاً إك يوم القيامة . ( ثانهما ) أن الإسلام جاء والعرب يعتعرون الحمر من مفاخر هم » فكان لابد أن يتركهم علا حبى يستأنسوا بروح الإسلام » فيعرفوا ماق الخمر من مآ ثم والقرآن يستدرجهم إلى التحرم شيئا فشيئاءحبى إذا أدركوا ما فباء وتنادى مآ نمها عقلاؤهم » حى لقد قال عمر ذو البصيرة النبرة والبصر الثاقب : اللهم بين لنا ما فى اللحمر بياناً شافيا . فتزل قوله تعالى بالتحر.م القاطع : ٠‏ يا أمبا الذين آمنوا إتما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس “من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ إنما يريد الشيطان أن يوقع ل آإه”# مد بينكم العداوة والبغضاء فى الحمر والميسر ويصدبم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنم منتهون » » فقالت نفوسهم قبل ألسلتهم انبينا » وهكذا تكون الهداية المستقيمة والسئن القومم < 0١‏ وإذا كان النسخ لذلك المعبى الذى يتفق مع تاريخ الإسلام ف ولذلك قرر الفقهاء أن النسخ لم يقع فى حكم قداقتر ن ثبوته عا يدل على التأييد .مثل ما جاء ىق اير عن التبى صلى الله عليه وسلم : «الجهاد ماض إلىيوم القيامة ) ومثل نص النبى صل الله عليه وسلم على نحم المتعة إلى يوم القيامة وهكذا » وذلك أن النسخ إتما يكون الحكم مؤقت ولايذكر الله سبحانه ينطق عن الهوى فى حكم سينسخ ما يفيد تأييده(1© . ولأن النسخ علاج للجماعة الإسلامية فى عصرها الأول عند نزول الأحكام التفصيلية لم يثبت النسخ قط فى كل من الكليات » بل كان بجىء قف بعض أحكام تفصيلية جزئية تتعلق بشئونالجماعة ولذلكجاء النسخ بعدا لهجرة إلى المدينة » عندما أخذ النبى صلى الله عليه وسلم ف إنشاء دولة إسلامية ومديئة فاضلة » لأنه حينئذ جاء علاجاً للجماعة الإسلامية الأولى » وشرع الإسلام (1) إن الاستقراء المنسوخ من الشريعة والمحك يدل على أنه لايوجد حك قد اقترن إثياته بها يفيد التأييد » ثم نسخ من بعد » ولكن علماء الأصول يختلفون فى ذلك اختلافا نظريا ؛ فاختار بعضهم أمتناع أسخ المقترن ما يفيد التأييد » إذا أكد نص التأييد » أما إذا لم يؤكد فيجوز نسخه » وقال آخر بمتنع النسخ إذاجاء الك المقترن بالتأبيد على طريق الخبر مثل قوله عليه السلام « الجهاد ماض إلى يوم القيامة » واختار أمة الحنفية امتناع نسخ الحم المنصوص علىتاييده مطلقا . لأن التأييد والنسخ لاتجتمعان » إذ التأبيد يقعضى بقاء الحم أبداً » والنسخ يقتفى إلغاء هذا التأييد برفعه ء والتأييد يقتضى حسن الح أبداً . والنسخ يقتضى قبحه ع ومثل هذا لا يتصور أن يكون من الشارع الحكم . لا ك5 الشرائع الاجماعية » والنظامية اللازمة لإقامة دولة(١)‏ . ولقد اتفق العلاء على أن الأمور الى لا مختلف العقلاء فى حسها وقبحهاة لأن ما فها من حسن أو قبح لا يقبل السقوط لم يقع فنها نسخ فى الشريعةمثل الإبمان بالله » وبر الوالدين والصدق فى الحديث » وحرمة الكذب » وغر ذلك مما تواضع عليه الناس فى كل من العصور والأجيال على أنه خير مقبول» أو شر مرذول . فثل هذا قد اتفق العلاء على أنه لم يقع فيه نسخ » ولكنهم مع ذلك محتلفون فى جواز نسخ ما محسن ف العقل أبداً ٠‏ فالعلاء الذين قرروا أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها » وأن للأشياء حستاً ذائياً » وقح ذاتياً منعوا النسخ فى نحريم ما أثبت العقل قبحه وطلب ما أثبت العقل حسنه » والذين قالوا إن الأشياء ليس ها حسن ذاتى » إثما حسها وقبحها بتحسين الشارع ها بالطلب ٠‏ وتقبيحها بالنبى جوزوا النسخ() . )١(‏ لقد ذكر الشاطبى ق الموافقات أن النسخ كان معظمه بالمدينة » لأن الذى نزل مكة قواعد كلية » والقواعد الكلية غير قابلة النسخ » وإنما القابل للنسخ أحكام جزئية » ثم قال . « كانت الجزئيات المشروعات مكة قليلة . والأصول الكلية كانت فى النزول والتشريع أكثر » تم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وس إلى المدينة ؛ واتسعت خطة الإسلام » كملت هنالك الأصول الكلية على تدريج كإصلاح ذات البين » والعقود وتحريم المسكرات . وحدالحدود الى تحفظ الأمور الضرورية وما يككلها وما يحسها . و رفم الحرج بالتخفيضات والرخص وما أشيه ذلك - كله تككيل للأصول الكلية » فالنسخ إنما معظمه بالمدينة ٠‏ لما اقتضته الحكة الإلهية فى. تمهيد الأحكام » وتأمل كيف تجد معظم النسخ إما هو لمكان فيه تأنيس أولا القريب المهد بالإسلام » . وتأليف لم . ١‏ فقال الأشاعرة إن الأفعال ليس ها حسن ذاق ولا قبح ذاقإمما حسها وقيسها بجىء من أمر الشارع, أتحسن . ومن نهى الشارع فتقبح » وذلك لأن الحسن والقبيح ليس لما «قاييس مضبوطة-ت د ات" د ومهما يكن أمر هذا الحلاف النظرى » فالشريعة عنجاة من خلافهم » فلم يكن ف الاستقراء نسخ فى حرم ما أثبتت العقول قبحه » ولاق طلبما أثبتت العقول حسنه » ورحم الله ذلك الأعرالى» الذى سثئل : لاذا آمنت محمد ؟ فقال : ما رأيت محمداً يقول فى أمر افعل والعقل يقول لا تفعل» ويقول فى أمر لا تفعل والعقل يقول افعل . 9 وق الجملة إن النسخ فق الشريعة الإسلامية قد ثبت فى الدائرة الى رسمناها » وق تلك الحدود الى ذكرناها » ولد قرره الشافعى ىرسالته فقال رحمه الله ى حكته : إن الله خلق الحلق » لا سبق فى علمه مما أراد مخلقهم رهم » لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب » وأنزل علهم الكتاب تبياناً لكل شىء » وهدكىورحمة » وفرض علهم فرائض أثبتها » وأخرى ' نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف علبم » وبالتوسعة علهم » زيادة فها ابتدأهم .به من نعمة » وأثامهم على الانهاء إلى ما أبت عليهم جتته » والنجاة من عذابه » فعمهم رحمته » فيا ثبت ونسخ » ولله الحمد على نعمه . ع تقاس بها الأشياه فيحكم بحسنا أو قبحها » بل يختلف | 5 العقلل على الأشياء باختلاف 'الأشخاص و باختلاف الأزمان واختلاق الأحوال » وءا كان" ذلك لابمكن أن يكون وصفاً .ذاتيا للشىء » فلم يبق إلا أن حك الشارع يكون مقياسا . وقال أكثر المعتزلة إن للأشياء حسنا ذاتيا وقبحا ذاتيا » لأن البداهة نحم بأن أموراً يدرك العقل حسما بضرورة إدراكه كإنقاذ الفريق وشكر المنعم والصدق . وأشياء يدرك العقل بالضرورة قبحها كالكفر ء وإيلام البرىء .. الكذب الذى لاغرض منه . وإذا كان العقل يدرك بالضرورة حسزمثل هذه الأشياء وقبحها من اغير نظر وترديد بين الأمور » فلابد أن يكون اذه الأشياء حسن أو قبح ذاق تستطيع العقول .إدراكه » إما بالضرورة » وإما بالنظر والتأمل . 8ه”# ا د ١٠58“‏ ولقد أثبت الشافعى أن النسخ يكون فى الكتاب(١)‏ ويكون. فى السنة » وأن الكتاب. هو الذى ينسخ الكتاب » وأن السنة هى الى تنسخ السنة . )١(‏ ى هذه القضية قرر الشافعى أن الأحكام الى جاء ما الكتاب الكريم فم المنسوخ وفيا المحمءولكن من العلماء من يقرر أن القرآن الكريم شريعة مكة وما من حك اشتمل عليه إلا وهو ثابت دائم»ومن هؤلاء أبو مسلم الأصفهاق وجمهور العلماء : )1١(‏ محجونه بقوله تعالى « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت مخير مها أو مثلها » . (؟) وبثبوت النسخ فعلا ى القرآن كنسخ آية الوصية بآيات المواريث وغيرها من الآيات . وقد أحصاها صاحب الإتقان فى نحو عشرين موضعا (9) وبقوله تعالى : « وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعل با يتزل ». وقد احتيج أبو مسلم : )١(‏ أن القرآن لو كان فيه نسخ لكان ذلك إبطالا لبعض ما اشتمل عليه ٠‏ والإبطال حك بأن فيه باطلاءوالله سبحانه وتعالى يقول فى وصف الكتاب « لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وبأن القرآن شريعة أبدية باقية إلى يوم القيامة » وحجة على الناس إلى يوم ااقيامة . وإنما يناسب ذلك أن يكون فيه نسخ » وى السنة الكرريمة متسع للشرائع الوقتية التى تنسخ بغيرها (*) وبأن أكثر أوكل ما اشة لى عليه القرآن كلى عام لا جزق خاص » وفيه بيان الشريعة كلها بطريق الإجمال لا بطريق. التفصيل » والمناسب هذه الأوصاف فى أحكام القرآن ألا يعر بها النسخ » وقد أجيب لأنى مس عن أدلة الجمهور بأن قوله تعالى ما ننسخ غير متعينة للدلالة على السخ ء لأنه قد يكون المراد بالآية المعجزة » لا الآية القرآنية » وقد يكون المراد آيات الكتب السابقة الى نسخت امحمدية أحكامها ٠‏ وقد يكون المراد بالنسخ النقل من اللوح امحفوظ إلى النبى صل الله عليه وس ثم كتابته . وكلمة النسخ تفيد النقل » وعلى فرض أن المراد بالنسخ رفع الحم » وأن المراد بالآية الآية القرآنية - فالآية الكرعءة تدل على الجواز لا على الوقوع » ورد الدليل الثاف وهو ثبوت نسخ بعض الآيات القرآنية بأن النسخ ليس متعينا . والتوفيق بين الآبات المدعى نسخها والآيات الماعى أنها ناسخة ممكن بضروب. من التأويل قريبة ليست بعيدة » وقد وفق فى كل آيتين ادعى النسخ بينهما » ورد الدايل الغالث » وهو أاستشماد الجمهور بقوله تعالى : « و إذا بدلنا آية مكان آية ع. #860 د ولقد ابتدأ ببيان نسخ الكتاب » فقال رضى الله عنه : أبان الله مم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب » وأن السنة لا تكون ناسخة. للكتاب » وإتما هى تبع للكتاب عثل ما نزل نصاً » ومفسرة معنى ما أتزل. الله مئه حملا . وهذا النص يثبت لك الشافعى أن السنة لا ممكن أن تكون ناسخة. للكتاب ؛ ولو كانت أخبار عامة لا أخبار خاصة ع ولو كانت متوائرة » وليست أحاديث آلحاد . ولقد استدل الشافعى لدعواه » وهى أن القرآن. لا ينسخه إلا قرآن ببعض آى القرآن » ومها : ١1(‏ ) قوله تعاللى : « وإذا تتلى علهم آياتنا يبنات » قال الذين لا يرجون. لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدله » قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ». إن أتبع إلا ما يوحى إلى » إفى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم » » فأخبر الله سبحانه أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه » ولم مجعل له تبديله. من تلقاء نفسه » ولاشك أن الفسخ نوع من التبديل » وليس له أن يبدله » وإذن فالقرآن هو الذى ينسخ القرآن . ويقول الشافعى ى التعليق على الآية : فى قوله تعالى « مايكون لى. أن أبدله من تلقاء نفسى ٠‏ بيان ماوصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه » كما كان المبتدىء لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه » ولا يكون ذلك لأحد من خلقه . ١؟7)‏ قوله تعالى :- « عحو الله مايشاء ء ويثبت » وعنده أم الكتاب ». وهذه الآية كسابقتها تدل على أن إثبات حكم فى القرآن لم يكن » ومحو حكم. - والته أعل بما ينزل » بأن المراد بالآية المعجزة » وهذا هو الذى يتس مع استنكار الله. سبحافه وتعالى لقوطم : « إنماأنت مفتر ع بل أكار هم لا يعلمون » ذلك لأنهم كانوا يريدونث معجزة تكون آية للدى كآية لوط أو إن اهيم أو عومى وغيرهم ما كانت الآيات.. لنبوتهم حسية . ل "©9” لها «منه بنسخه إنما هو من الله سبحانه + الامن أحد من خلقه » ولو كان ..رسول الله صلى الله عليه وسلم . ش (*) قوله تعالى : « وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل » -والنسخ بما أنه تبديل » فلا ممكن أن يكون بدل الآية المنسوخة إلا مثلها -.وهو آية . والناظر الفاحص لكلام الشافعى ىَّ هذا المقام 4 مرأه يبى قصر نسخ “القرآن على القرآن » وأن السنة لا ممكن أن تكون ناسخة للقرآن -- على مقدمتين : إحداهما أن القرآن الكريم من عند الله تعالى بلفظه ومغتاه ع' .وهو حجة الله » والنبى هو الذى تحدى به :اتخالفين أن يأتوا عثله » فلامثيل .له من كلام البشر . «المقدمة الثانية » : أن نسخ القرآن بحب أن يكون عثله أى عا عاثله :فى الأوصاف الى ثبتت من كونه بلفظه ومعناه من قبل 'الله تعالى أ وأنه يتحدى به » وتنهى المقدمتان لا محالة إلى ننيجة واحدة متعينة » وهى أن الأحكام القرآنية لا تنسخ إلا بآيات قرآنية . شْ والمقدمة الأولى : هى من بدهيات الإسلام وضرورياته » ثبتت بالآدلة :القرآنية تترى » فلا تحتاج إلى دليل جديد » وأما المقدمة الثانية : فقد ثبتت بما تقدم من الآيات » وبقوله تعالى : 9 ماننسخ من آية أو ننسها نأت .بخير مها أو مثلها » . وقال الفخر الرازى فها : استدل هذه الآية أ الشافعى ) من وجوه + ألحدها أنه تعالى أخمر أن ما ينسخه من الآيات يأ بخبر منها » وذلك يفيد أن يأق بما هو من جنسه ء كا إذا قال الإنسان : ما آخذ منك من ثوب آتيك بخر مله > يفيد أنه بأتيه بثوب من جنسه خير منه © وإذا ثبت أنه لابد أن يكون من جنسه فجنس القرآن قرآن . 00 | وثانها : أن قوله تعالى : « نأت. بخر منها » يقيد أنه هو المنفرد :مالإتيان بذلك الجر ء وذلك هو القرآن الذى هو كلام الله دون السئة ؟ . وه د وثالها أن قوله تعالى : دانأت عير مهاه يفيد أن المأق. خير من القرآن » والسنة لا تكون خيراً من القرآن : ورابعها أنه قال تعالى لم تعل أن ا عل كل ىء دير ادا دل على أن الآفى بذلك لحر هو ا مختص بالقدرة على بجبيع اخيرات » وهو الله تعالى . ١55 +‏ -_الشافعى يقرر أن الكتاب » إتما ينسخ بالكتاب ٠‏ لأن الناسخ جب أ يكون عاثلا للمشوخ , ويقول : قد وجدنا الدلالة على أن القرآن شخ الك ل ثرا كن يقرد مع ذلك أن اسن انى قا نك الى : أول ادب من ذكر من ومول اق ع كاب ارك هلل بخ لقن + ولكن الس تبن شخ ار رك لأن ذلك من نوع ببان القرآن » والسنة بيان للقرآن » كما قال الله تعالى ٠‏ ٠‏ وأنزنا إليك الذكر بين للناس ما نزل إلهم » وكون الناسخ من المنسوخ من بان القرآن أمر لا مرية فيه إذ بيان أن حك الآ باق إلى بوم القامة أو غير باق من بيان القرآن » م إن الناسخ محتاج إلى بان المتأخر من الآيتين المتعاررضتين فى حكمهما » وعلم ذلك إنما يكون عن الننى صلى ا عليه وسلم الذى كان يتزل عليه القرآان » ولقد ساق الشافعى طائفة من آيات كرعة دخلها النسخ فى رأيه » وبين أن بيان النسخ فها كان معونة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » دلت على الناسخ والمنسوخ من هذه الايات الشريفات . ومما ساقه ذلك آبة الوصية الى شرعت الوصية لوارث(١)‏ . وآبات. (١)لاايرى‏ أبو مس الأصفهاق أن آية الوصية وهو قوله تعالى ٠‏ « كتب عليم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرآ الوصية للوالدين والأقربين » منسوخة بآيات المواريث » ولقد ذكر الفخر الرازى رأيه فى تفسير هذه الآية فقال : مهم من قال : إنها ما صارت «نسوخة » وهذ اختيار أبى مسل الأصفهانى وتقرير قوله من وجوه : 00 (م ؟ - الشافى ) 2 0 المواريث ويبئن أن آيات المواريث نسختآية الوصية للوارث » وأن معرفة: ذلك النسخ كانت بالنسبة الى تلقاها العلاء بالقبول فى كل الأمصار . ولنترك فى هذه الكلمة للشافعى » فقد وضح ذلك أ كل توضيح»فقال : قال تبارك وتعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف » . وقال تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم. متاعا إلى الحول غير إخراج » فإن خرجن فلا جناح عليكم فها فعلن فى. أنفسبن من معروف » والله عزيز حكم » فأتزل الله ميراث الوالدين د ( أحدها ) أن هذه الآية ما هى تخالفة لآية المواريث » ومعناها كتب علي ما أوصى. به الله تعالى من توريث الوالدين والأقربين من قوله تعالى : «يوصيكم الله ف أولادم »ع إذا كتب على المحضر أن يوصى للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى الله يه علهم » وألا ينقص. من أنصيائهم . ( ثانيها ) أنه لا منافاة بين ثبوت الميراث للأقرباء مع ثبوت الوصية بالميراث عطية من. الله تعالى » والوصية عطية ممن حضره الموت » فالوارث جمع له الوصية والميراث محم ٠‏ الآيتين . ش ( ثالها ) لو قدرنا حصول المنافاة لكان يمكن جعل آية المواريث مخصصة لهذه الآية ‏ وذلك لآن هذه الآية توجب الوصية للأقربين » ثم آية المواريث تخرج القريب الوارث > وييقى القربب الذى لا يكون وارثا داخلا تحت هذه الآية » وذلك لأن من الوالدين من يرث. وهم من لا يرث بسبب اختلاف الدين وألرق والقتل » ومن الأقارب الذين لا يسقطون فى. فريضة من لا يرث ببذه الأسباب الحاجبة » ومنهم من يسقط فى حال ٠»‏ ويثبت فى حال إذا كان فى الواقعة من هو أولى بالميراث مهم » فكل من كان من هؤلاء وارثا لم نجز الوصية له » ومن لم يكن وارثا جازت الوصية له لأجل صلة الرحم . فقد أكد الله بقوله تعالى : واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » وبقوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإيناء ذى القرف . 2 هك ومن ورزث بعدهما » ومعهما من الأقرين » وميراث الزوجة من زوجها فكانت الآبتان محتملتن لأن تثبتا الوصية لوالدين والأقربن » والوصية للزوج » والميراث من الوصايا » فيأخذون الممراث والوصايا ومتملة لأن تكون المواريث ناسخة للوصايا » فلا احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العم طلب الدلالة من كتاب الله » فل| لم بحدوه نصاً فى كتاب الله طلبوه فى سنة رسول الله » فإن وجدوه فعن الله قبلوه مما افترض من طاعته : ووجدنا أهل الفتيا » ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم لا مختلفون فى أن الننى صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح : ( لااوصية لوارث ) و ( لا يقتل مؤمن بكافر ) ويأثرون عمن حفظوا عنه تمن لقوا من أهل العلم بالمغازى . فكان هذا نقل عامة عن عامة » وكان أقوى فى بعض الأمر من نقل واحد عن واحد » وكذلك وجدنا أهل العم عليه مجمعين » فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازى عن النى مَل ( لا وصية لوارث ) على آية المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة » مع اللدر المنقطع عن النبى صلى الله عليه وسم » وإجاع العامة على القول به . هذا ويلاحظ أن آية الوصية فوق مافها من حة الوصية للوارث » وجوازها تدل على وجوب الوصية للأقارب » فهل هذا أيضاً منسوخ ؟ يقرر الشافعى أن فريضة الوصية للأقارب نسخت بآية المواريث » ولكن يذكر أن طاووساً ومعه بعض التابعين قال : إن آية المواريث نسخت الوصية للوارئين » وبقيت الوصية للأقارب غير الوارئين » وهى مقدمة على الوصية لغير الأقارب : والشافعى يقول فى الرد عليه : فلما احتملت الاية ما ذهب إليه طاووس من أن الوصية للقرابة ثابتة » إذا لم يكن فى خبر أهل العلم بالمغازى إلا أن النى يقال : ( لا وصية لوارث )وجب عندنا على أهل العلم طلبالدلالة على خلاف ما قال طاووس أو موافقته » فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حكر فى ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيره, » فأعتقهم عند الموت » فجزأ البى كلب ثلاثة أجزاء » فأعتق اثنين » وأرق أربعة » فكانت دلالة السنة أن رسول الله صل الله عليه وسلم أنزل عتقهم فى المرض منزلة وصية » والذى أعتقهم رجل من العرب » والعربى إنما ملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم » فأجاز البى صلى الله عليه وسلِم الوصية فدل ذلك على أن الوصية لوكانت تبطل لغير قرابة لبطلت للعبيد المعتقين » ودل ذلك على أن لاوصية ليت إلا قى ثلث ماله » ودل ذلك على أنه يرد ما جاوز الثلث فى الوضية » وعلى إبطال الاستسعاء » وإثبات القسم والقرعة » وذلك لأن المروى أنه ماقسم النى صل الله عليه وسلٍ العبيد » ليعتق اثندن فصل بينهم القرعة . ولقد جاء اختلاف الحديث : ( عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته » فأعتق ستة مماليك » ليس له مال غير هم » أو قال أعتق عند موته ستة مماليك ليس له شىء غيرهم » فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم » فقال فيه قولا شديداً » ثم عادهم » فجزأه ثلاثة أجزاء 2 فأقرع بينهم فأعتق ائندن » وأرق أربعة ) . والحلاصة الى يستخرجها القارىء من النصوص الى ساقها الشافعى تشير » كما يصرح إلى أن معرفة ناسخ القرآن من منسوخه إتما يكون بالسنة ». وتتبع الأثر الصحيح » لأن ذلك من بيان القرآن » وبيان القرآن إنما يكون أولا بالسنة النبوية كا بيناه . نسخ السسنة 6 - يقع النسخ فى الأحكام الى تقررها السنة بلاتزاع بين العلماء فى ذلك إلا من لا يؤبه نلحلافهم » والشافعى رضى الله عنه يقرر أن النسخ يقع فى السنة » ولكنه يقرر أن السنة لا تنسخها إلا سنة مثلها » فالكتاب لا ينسخ السنة » ”ما أن السنة لاتنسخ الكتاب » ولذلك يقول فى الرسالة ااتى رواها الربيع بن سليان » أى فى الرسالة الى كتبت ممصر : وهكذا سنة 5 رسول الله صلى الله عليه وسلِم » لا تنسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو أحدث الله لرسوله فى أمر سن فيه غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسن فيا أحدث الله إليه » حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للى قبلها ما مخالفها . هذا نص الشافعى » وهو صريح فى أن السنة لا تنسخها إلا سنة » ويردف ذلك ببيان الأدلة على مدعاة مما سنسوقه بعد ذلك إن شاء الله تعالى . ولقد جاء فى كتاب الأحكام فى أصول الإحكام للآمدى فى هذا المقام ما نصه : المنقول عن الشافعى رضى الله عنه فى أحد قوليه أنه لا جوز نسخ السنة بالقرآن » ومذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفنقهاء ' جوازه عملا » ووقوعه شرعاً ) . ومن هذا النص يستفاد أن الرأى الذى تقلناه لك هو أحد رأى الشافعى » ولكن لا نجد فيا بين أيدينا من الكتب الى رواها الربيع ذلك الرأى الذى يقول إن السنة بحوز أن تنسخ بالقرآن من غير بيان السنة » فإذا كان ثمة رأى آخر للشافعى فلابد أن يكون ذلك الرأى فى القدم لا ف الجديد. وف الرسالة العراقية » لا الرسالة المصرية إذ النص الذى نقلناه هو المنخصوص ق الرسالة المصرية » ولا رأى سواه فى الكتب المروية ممصر ه 5 79 الرأى الذى استقر عليه الشافعى هو لا محالة أن القرآن لا ينسخ السنة إلا إذا كان نمة سنة مبينة للنسخ » والأصوليون الذين جاءوا من بعده قد خالفوه فى ذلك » وقرروا أن نسخ السنة بالقرآن من غير سنة جائز عقلا » وواقع شرعاً » ولا مبمنا أمر الجواز العقلى » فإنه حيث توجد الاستحالة العقلية » ول يقم الدليل على الوجوب » فثمة الإمكان والجواز العقل » والشافعى لا يتكر ذلك الجواز العقى » و منعه » إما موضوع كلامه الوقوع فى الشرع . ولنظر ق دليله » 5 لتعرج بالإشارة إلى ما يقوله محالفوه من بعده . 5 ' وخلاصة ما يستنبطه القارىء لما كتب الشافعى ى هذا المقام يؤيد به رأيه هذا فى منع نسخ القرآن للسنة إلا ببيان من السنة ‏ محده يقوم على دعامتن : الدعامة الأولى : أن النسخ محتاج إلى بيان » والسنة بيان للقرآن » والقرآن هو الذى يعطى السنة هذه القوة من البيان » أما أن النسخ محتاج إلى ببان » فذلك لأنه محتاج إلى بيان المتقدم والمتأخر من النصوص ء ومااستقر عليه عمل النبى صلى الله عليه وس وبيانه لأصحابه » وذلك بلا ريب يثبت بالسنة » وإذا كنا قد رأينا أن أكثر المنسوخ فى القرآن. ف رأى الشافعى لم يعلى نسخه إلا بالسنة » فأولى أن يكون منسوخ السنة لايم إلا بالسنة لآن مها البيان » قال تعالى » « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إلهم ) . الدعامة الثانية : أنه لو جاز نسخ السنة بالقرآن من غير سئة تعرف بالنسخ » أو تكون هى الناسخة ع لجاز أن يكون كل نص حديث نخالتف القرآن مردوداً غر مقبول العمل » وبذلك لامكن أن تكون السنة خصصة لعموم القرآن » ولا مبينة له . بل لجاز أن ترد كل سنة معها كتاب تخالفه من وجه اكتفاء ببيان الكتاب » وهذه ننيجة لاير ضاها الشافعى ناصرالسنة بمكة والمدينة وبغداد » ولقد بين ذلك فضل يان فلتقله إليك بنصهلتعرف حقيقة. رأيه . فهو يقول : ' فإن قال قائل : هل تنسخ السنة بالقرآن ؟ قيل لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبى فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الأجرى حى تقوم الحجة على الناس بأن الثشىء ينسخ عثله » فإن قال ثما الدليل على ما تقول»فا وصفت من موضعه من الإبانة عن الله تعالى معبى ما أراد الله بفرائضه خاصاً وعاماً » مما وصفت فى كتالى هذاءوأنه لايقول أبداً لشىء إلا محكر الله » ولو نسخ الله ما قال حكماً لسن رسول الله فيا نسخه سنة » ولوجاز أن يقال قد سن رسول الله ثم نسخ سنته بالقرآن ١‏ ولا يؤثر عن 5 .رسول الله السنة الناتفة » جاز أن يقال فما حرم رسول الله من الببوع كلها قد محتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه : « وأحل الله ع وحرم الرباً» وقيمن رجه من الزناة قد محتمل أن يكون الرجم منسوخاً بقول الله « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة » وجاز أن يقال : لا يدراً عن سارق سرق من غير حرز» وسرقته أقل من ربع دينار لقول الله : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيد-هما , لأن اسم السرقة يلزم من سرق قليلا وكشيراً . ومن حرز ومن غير حرز » ولجحاز ردكل حديث عن رسول الله بأن يقال : ل يقله إذا لم مجده مثل التنزيل » وجاز رد السئن دين الوجهدن » فتركت كل سنة .معها كتاب حملة » تحمل سنته أو توافقه ‏ ,وهى لا تكون أبداً إلا موافقة له إذا احتمل اللفظ فها روى عنه لاف اللفظ فى التنزيل .بوجه » أو :احتمل أن يكون ف اللفظ عنه أكثر مما فى اللفظ فى التازيل » وإن كان محتملا أن يخالفه . فالشافعى على.هذا التقرير يوجب أن يكون من الآثار ما يدل على نسخ السنة عند تعارض ظاهرها مع القرآن » ولا شك أن المنطق الشرعى 3 .يوجب ذلك » لآن السنة إذا نسخت جرى العمل بعد ذلك من رسول الله صلى الله .عليه وس على مقتضى الأحكام الجديدة » وطبقها وبيها » ولم يفرض الشافعى أن ناعنآ لا يعمل به » ولا يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم فيم عمل » أو إقرار » أو قول » فإن ذلك بعيد عن منطق الوقائع بعد من يرى غيره عن فهم الشريعة ولا . 51 هذا نظر-الشافعى ى قوله إن السنة لا ينسخها إلا سنة:» ولكن الأصوليين من بعده لم ينظروا نظره كا بينا » وقرروا أن القرآن ينسخ السئة عقلا » وأن ذلك قد وقع فعلا » وساقوا أموراً بينوا(١)‏ فا أن المَرآن )١ (‏ ساق الآندى فى كتابه الأحكام ى أصول الإحكام طائفة من هذه المسائل هى أ- أن النبى صل الله عليه وس صالم أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مسلماً . .زده » فجاءت امرأة فنْزل قوله تعالى : م فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إكى الكفار » وهنا نسخت السنة بالقرآ* . 1 - 154 ل قل نسخ. السنة 0 ومن ذلك نسخ القرآن لكون بيت المقدس قبلة 3 وجعل للقبلة إلى البيت الحرام 3 :والشافعى من قبلهم قد نبه إل النسخ ى هذا المقام » وأنه لم يعم بالقرآن وحده » بل أعلمت به السنة مع القرآن » فهو يروى مع قوله تعالى : « قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك. قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام » وحيمًا كنم فولوا وجوهكم شطره » 4 يروى مع الآية الكريمة الآثر الصحبح عن ابن عمر أنه قال : بيها الناس بقباء فى صلاة الصبح » إذجاءهم آت ء فقال : إن الى صلى الله عليه وس قد أتزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة ». فكانت تلك السنة العملية مبينة نسخ القران للأمر الثابت بالسنة . وإن الحللاف بن الشافعى والأصولين من بعده ليس فى أن القرآن بجى عه بغر ماجاءت به السنة » وأنه يتزل بما يرفع أحكاما جاءت بها » وإنما الحلافه ب- إن التوجه إلى بيت المقدس م يعرف إلا من المنة وقد نسح قوله تغالى : « فول وجهك. شطر المسجد الحرام » قالقرآن قد نسم السنة . ْ ج- إن المباشرة فى الليل كانت محرمة على الصائم بالسئة : وقد نسخت. بقوله تعالى م « فالآن باشروهن » . د- إن صوم عاشوراء كان واجباً بالسنة ونسخ يصوم رمضان في قوله تعالى . « فن شبد متم الشير فليصمه » . ٠ ٠‏ 0 ه- إن تأخير الصلاة إلى انجلاء القعالكان جائزاً بالسئة وقد تسخ ذلك بصلاة الللوف. ثابتة بالقرآن . 0 وعندى أنه ليس فى المسائل ما ينقض دليل الشافعى على فرض ثبوت الناسخ والمنسوخ فما » لأنه قد ورد ى كل هذا سئن بينت النسخ ع وقد بين الشافعى هذه السنن فى صلاة الموف ء وق استقبال القبلة » وإذا كانت قد وردت سان » فالشاففى قد سلمت له دعوام وليس فى هذا نقض لا . عل : هك فى أن القرآن من غير بيان السنة يثبت به النسخ » أم لابد لمعرفة نسخالسنة بالقرآن من سنة أخرى تبين ذلك » والاستقراء يؤيد الشافعى . 4 وقبل أن نكم بيان آراء الشافعى ق. النسخ نشير إلى أمرين جديرين بالاعتبار مجعلان له المكان الأول ى الاجهاد . . أحدهما : أن الشافعى ى رسالته قد حرر معنى النسخ فيا ساق من أداة 1 وأمثلة 3 فميزه عن تقييد المطلق. ء» و مخضيص العام » وجعلهما من نوع البيان » وكثير من المتقدمين من الصحابة والتابعينو من بعدهم كانوايسمود المطلق نسخاً » وتخصيص العامنسخا» حى كان منهممن مجعل الاستثناء نسخاً(١)‏ : عقد الشاطبى لم النسخ فى عيارات المتقدمين فصلا قيا » وقد قال فيه‎ )١( نييلوصألا إن الذى يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندم فى الإطلاق أعم منه فىكلام‎ فقد يطلقون على تأييد المطلق نسناً » وعلى تخصيص العموم بدليل معصل أو منفصل,‎ ' نلنا . وعلى بيان المهم تنآ » كا يطلقون على رفع الحك الشرعى يدليل متأخر‎ نشاا ع لأن جميع ذلك نشترك فى معنى واد . وهو أن النسخ فى الاصطلاح المتأخر‎ 2 اقتشى أن الأمر المتقدم غير مراد فى التكليف . وإما المراد ما جىء به آخراً‎ فإن‎ ٠ فالأول غير معمول به ع والثانى هو المعمول به وهذا الى جار فى تقييد المطلق‎ المطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا إعبال له ى إطلاقه .بل العمل هو المقيد فكأن المطلق.‎ م يفد مع تقيده شيئا . فصار مثل الناسخ والمنسوخ . وبذلك العام الخاص . قل] كان‎ كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ فى جملة هذه المعاق لرجوعها إلى ثىء واحد © ولايد‎ من أمثلة تبين المراد . فقد روى عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى : « من كان‎ يريد العاجلة عجلنا له فبا ما نشاء لمن نريد » إنه تاسخ لقوله تعالى : « من كان يريد‎ أحراث الآخرة نزد له ى حرثه ومن كان يريد حررث الدنيا نؤته مها » وهذا عل.‎ التحقيق تقييد لمطلق إذا كان قوله تعالى نؤته مها مطلقا . ومعناه مقيد بالمشيئة » وهو‎ قوله فى الأخرى لمن نريد فهوخير والإخبار لا يدخلها النسخ . وقال عطاء فى قوله تعالى:‎ . وأحل لك ما وراء ذلك » إنه منسوخ بالبى عن المرأة على عنها أو على خالتها‎ « 5 . وهذا من باب تخصيص العموم‎ 5 :وهكذا » فلا جاء الشافعى حرر معبى النسخ »ء وميزه من بين تلك الإطلاقات الواسعة الى كان بإدماجها فيه غير متميز » وجعل التخصيص :والتقييد من باب بيان المراد بالنص » وأما النسخ فهو رفع حكم النص بعد أن يكون ثابتاً » ولاشك أن ذلك سبق للشافعى بذ كر له وهو يتفئق هع عقله العلمى ونظرته للمسائل نظرة علمية دقيقة تتجه إلى تمييز الكليات بو تخصيصها . ثانهما : أن الشافعى درس النسخ من ناحية وقوعه فى الشرع الإسلاى فهو قد استقرى المسائل الى رأى أن فها نسخاً واستنبط منها أحكام النسخ وضوابطه » فأصّل أصوله فى هذا الباب على ضوء ذلك الاستقراء . وإنك لتستبين ذلك فى أكثر ماكتب » ولذلك لم مخض ف مسائل نظرية كالى خاض فبها الأشاعرة والمعيزلة من علاء الأصول الذين جاءوا من بعده » فلقد درسوا إمكان نسخ ماحكم العقل محسنه » أو قبحه » أوخاضوا ى ذلك خوضا » ودرسوا إمكان النسخ قبل العمل بالحكم المتسوخ ء وعدم إمكانه كنا درسوا وجوب حلول جكم محل محل الحكم المنسوخ .وعدم وجوب ذلك » واتختلفوا فى كل هذا اختلافا مبينا » وهو علم لابنبيى عليه عمل » وليس له أثر » ولذلك لم مخض الشافعى فى شىء منه لأنه كان يضع قواعد لما استقراه وتتبعه » لاما بتخيله ويتصوره » ولذلك جاء كلامه فى ذلك واضحا نير مستقها . > وقال قتادة فى قوله تالى « والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة قروء » إنه نسخ من ذلك الى لم يدخل بها بقوله تعالى : « فا لكم عليين من عدة تعتدونها » وال يست من المحيض والتى لم تحض بعد بقوله تعالى . « واللانُ اسن أن اخيش من تائم إن ارتبتم فمدتهن ثلاثة أشبر ؟ واللان لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن »6 وى كل هذه الأمثلة ترى أنه أطلق على تقييد المطلق والتخصيص اللمام اسم النسخ . وهو قرر الشافعى أن الإجاع حجة وقرر أنه فى منزلة بعد “الكتاب والسنة » وقبل القياس » ولقد نقلنا فى صدر الكلام على مصادر “الفقه عند الشافعى ما يدل على ذلك » وقد جاء فيها فى آخر الرسالة ما نصه : حك بالكتاب . والسئة وامجتمع عليا الى لا اختلاف فبا » فتقول لهذا .كنا بالحق فى الظاهر والباطن » ونحكم بالسئة قد روي تمن طريق الانفراد 2 .ولاجتمع الناس علها فتقول حكنا بالحق والظاهر » لأنه قد بمكن الغلط فيمن روى الحديث : ونحكي بالإجماع ثم القياس » وهو أضعف من هذاء 'لأنه لا حل القياس والحبر موجود » كما يككون التيمم طهارة فى السفر -عند الإعواز من الماء » ولايكون طهارة إذ وجد الماء » إنما يكون ظهارة فى الإعواز . ومن هذا نرى أن الشافعى يعتدر الإجماع مقدماً على القياس » ويعتدره أضعف فى الاستدلال من الكتاب والسنة » وأنه لا يصار إليه إلا عند عدم .وجود نص من سنة أو كتاب » كالتيمم لا يكوت فطهرا إلا إذا أعوز الماء . والإجماع عند الشافعى أن يجتمع علماء العصر على أمر فيكون إجماعهم +.حجة فيا أحمعوا عليه » فهو يقول قف باب إبطال الاستحسان : للست أقول .ولا أحد من أهل العم هذا مجتمع عليه » إلا لما تلنى عالاً أبداً إلاقاله لك » :وحكاه عمن قبله كالظهر أربع » وكتحرم الحمر » وما أشبه ذلك . | وأول إجماع يعتيره الشافعى هو إجماع الصحانة » وهو لا يعتتره لأنه .يكون دليلا على أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسمم سنة فما .اجتمعوا عليه » ولكن يعتيره لأنه اجتبادهم » وهم لا ممكن أن يغفلوا عن السنة فى موضع ذلك الاجهاد » فلابد أنهم اجّهدوا حيث لا يقوم نص من .السنة أو أثر عن الرسول على خلاف ما اجتمعوا عليه » ولكن إذا حكوا اسنة فيا اجتمعوا عليه كانت السنة هى الحجة » وهذا ما قاله فى ذلك الخقام » يف 3 وما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله فككا قالوا : إن شاء الله » وأما مالم محكوه ه فاحتمل أن يكون قالوا جكاءة عن رسول الله صا لى الله عليه وس » واحتمل غيره » وبجوز أن نعد له حكاية » لأنه لابجوز أن محكى إلا مسموعا ؛ ولا يجوز أن نحكى شيئا يتوهم ) كن فيه غير ماقال » فكنا نقول با قالوا به اتباعآ لهم » ونعم أنه إذا كانت. سين رسول لله صلى الله عليه وس لا تعزب عن عامنهم ٠‏ وقد تعزب عن. بعضهم : ونعم أن عامهم لا تجتمع عل خلاف لسنة رسول الله » ولا على خطأ إن شاء الله . - الشافعى كما تدل الرسالة يأخيذ بالإجماع حجة » ويعتتره هو ف ذاته حجة فى غير موضع النص من كتاب أو سنة 2 ولقد سبق لحجيته. دليلان : أحدهما : قد جاء فى الرسالة ؛ وهو حديث رواه سلوان بن يسار أن. عمر , بن الحطاب خطب بالجحابية فقال : « إن رسول الله صلى الله عليه. وسلم قام فينا كقاى فيكم فقال : أكرموا أصمانى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلواهم » ثم يظهر الكذب حبى إن الرجل ليحلق ولا عاق 2 ويشهد ولا يستشبد ء ألا فن سره محبحة الحنة » ؛ فليازم الجماعة ء فإن. الشيظان مع الفذ » وهو من الإثنين ن أبعد » ولا مخلون دجل بامرأة » فإن الشيطان ثالثهما » ومن سرته حسنته » وساءته سيئته فهو مؤمن وق الحديث ها ترى حث على ملازمة الجماعة ؛ وملارمة الجاع ملازمة الأبدان » ولو تفرقت القلوب ٠‏ وإئما ملازمة الجماعة المثمرة للوحدة هى ملازمة ما عليه جماعهم من التحليل والتحريم والطاعة فهما » ولقد بان. ذلك الشافعى 'أفضل بيات فقال : إذا كانت جماعهم متفرقة ىق البلدان ع لا تدر أحد أن يلوم جماعة دان قوم مرقن » وقد وجدت الأبدان جتدعة من المسلمين والكافرين » والأتقياء والفجار ؛ فل يكن فى لزوم الأبدان معبى إلاما عليه جماعتهم من التحليل والتحرم والطاءة هما » ومن قال عات ف تقول. به جماعة المسلمن ققد لزم جماعتهم » ومن خالض ماتقول به جماعة السلمين 1 ققد خالف جاعتهم الى أمر بلزومها » وإنما تكون الغفلة فى الفرقة فأما الجراعة فلا عكن فيا كافة غفلة عن فعى كتاب 3 ولاسنة. » ولاقياس إن شاء الله تعالى . الدليل لثافى قوله تعالى , ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينله الحدىء, ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى » ونصله جهنم .وساءت مصيرا ) وتقرير الدليل أن الله تعالل جعل اتباع غير سبيل المؤمنين كشاقة الله ورسوله » إذ جعل أجزاءهما واحدآ » ومشاقة. لله ورسوله حرام » فاتباع. سبيلغيرالمؤمنين حرام » وإذا كان اتباع غير سبيلهم حراما ». فاتباع. سبيلهم. واجب.ء ومخالفة ما عليه عاممّهم من التحليل والتحر م ليست اتباعالسبيلهم» إنما . الاتباع هبو بلع جاعم فى ذلك(1). » ولقد قال. الرعشرى | (:9) نجاء فى التفسين الكبيز ما' نضه: + ووئ أن الشافعى رَضى الله عنه سئل عن 'آيةا فى كتاب الله تعالى تدل على أن الإجماع'حجة: فقرأ, القرآن ثلامائة مرة حى. وجد هذه الآية * أى « ومن يشافق.الزسول.. . . » وتقرير الاستدلال أن. اتباع.غير. سبيل المؤمنين حرام » فوجب أن يكون اتباع. سبيل ؛ المؤمنين واجيا » بيان. المقدمة الأولى أنه تعالى ألحق الوعيد يمن يشاقق الرسبول : ويتبع غير سبيل: المؤمنين: ومشاقة: الرسول. وحدها موجبة هذا الوعيد » فلو م يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجبا له ء» لكان ذلك غما لما لا أثر له ى الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد » وإنه غير جائز 3 فقبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام © وإذا ثبت . هذا لزم أن يكون اتباع 'سبيلهم وائياً » .وذلك 'لأن' عدم اتبلغ سبيل المؤمنين يصدق عليه "أنه «اتباع سبيل المومنين ١‏ فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حرام لزم أ نا يكون عدم اتبلع سيل المؤمنين حرام وإذا كان ؛ عدم اتبعيم حراما كان ابام داجيا : ١‏ هذا تقرير , الدليل. على ما ساقه الرازى | ٠‏ ولعلماء. الأصول .مناقشات طويلة وأسئلة وأجوبة جول) صحة الاستدلال؛ ببذه: الآية على حجية :الج اع ٠‏ ولذا قال الغزالى :ق. المستصى بعد ما ساق : الآيات ' الى ,تعلق بها الأصوليون ليستدلوا بما: .على أن الإجماع حجة- ما نصه : هذه كلها ظواهر نصوص لا تنص على الغرض © م 1970 د ق تفسيره : «ويايع غير سهيل المؤمتن » ء وهو السدل الذى م عليه من. الدين الحنيى القم » وهو دليل على أن الإجاع حجة لا تجوز مخالفها » كا' لانجوز مخالفة الكتاب والسنة » لأنه عز وجل جمع بين اتباع سبيل غير المؤمنين » وببنمشاقة الرسول فى الشرط » وجعل جزاءه الوعيد الشديد». فكان اتباعهم واجبا » كوالاة الرسول عليه الصلاة والسلام . ١‏ هذه أدلة الثافعى الى تنسب إليه فى حجية الإجاع » ولكن. ممن يتكون الإجاع أمن أهل الفقه وانحهدين وحدهم » أم منبمومن غبرهم 5 وقد تتبين الإجابة عنهذا السؤال فى صدر كلامنا عن الإجاع عند الشافعىء' فقد نقلنا عنه أنه قال فى بيان الإجاع : لست أقول + ولا أحد من أهل الع هذا مجتمع عليه إلا لما تلى عالما أبداً » إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر: أربع وكتحريم الحمر » وما أشبه هذا » وترى من. فحوىهذا النص إنهلايعتين. إلا إجاع العلاء » لأنمم هم الذين يدركون الحلال والحرام ى الأمور غير المنصوص عاءها فى كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم . فا دام أساس الإجاع » هو .الوصول إلى رأى فى الأمر بالتحليل أو النحريم » فلا يتصور أن يكون ذلك إلا من العلاء المحتهدين ؛ وقد كان كلام الشافعى هذا باب للأصوليين من بعده قد فتحه م » فدخلوا إلى هذا العلى » فوسعوا وشعبوا: القول فى هذا المقام » فتكلموا فى :من هم العلاء الذين يتكون منهم الإجماع- - بل لا تدل أيضاً دلالة الظواهر ٠‏ وأقواها قوله تعالى « ومن يشاقق الرسول من. بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جههم وساءت, مصيرأ » فإن ذلك يوجب اتباع سبيل المؤمنين » وهذا ما تمسك به الشافنى » وقد أطنبنا فى كتاب تهذيب الأصول فى توجيه الأسئلة على الآية ودفعها » والذى. آراه أن الآية ليست نصا فى الغرض ء بل الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين ومشايعته ونصرته ؤدقم الأغداء نوله ما تؤى ء فكأنه لم يكتف برك المشاقة حى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمئين فى نصرته والقرب عنه: والانقياد فها يأمر وينمى . وهنذا هو الظاهر السابق ©. فإن يكن ظاهراً فهو عسل . ْ ش 0 إلا ا أيدخل فهم المبتدعة أم لا يدخلون ؟ وأثاروا فى ذلك مناورات من القول. دار حونها خلاف طويل . ٠‏ | ولايكون الإجماع إلا من علماء المسلمين فى كل الأمصار ». وسائر الأقطار الإسلامية » و لذا رد الشافعى قول شيخه مالك فى اعتباره إجماع أهل المدينة ورده بعض الأحاديث بذلك الإجماع » ولذلك فضل بيان : ؟بو ‏ ذلك أن مالكا رضى الله عنه يرى أن ما عليه أهل المذينة بجب. اتباعه فإجماعهم حجة حب الأخذ بما » وقد يرد بذلك بعض الحديث . فقد جاء فى الرسالة فى مناقشة بعض الالكية حاكياً قول هذا المناقش © الأمر امختمع عليه بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة » فكيف تكلف أن حكى لنا الأضعف من الأخبار المنفردة » وامتنع. أن حكى لنا الأقوى. اللازم من الأمر المجتمع عليه » فإن قال لك قائل لقلة احبر » وكثرة الإجماع عن أن محكى » وأنت قد تصنع مثل هذا » فتقول هذا أمر شم عليه » ويرد الشافعى ذلك القول فيقول : لست أقول » ولا أحد من أهل. العلى هذا مجتمع عليه ؛ إلا لما تلقى عالاً أبداً إلا قاله نك » وحكاه حمن. قبله كالظهر أربع » وكتحريم ا حمر . وما أشبه هذا » وقد أجده يقول امجمع عليه » وأجد من المدينة من أهل العام من يقولون مخلافه وأجد. عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول « المجمع عليه » . ْ هذا ما جاء بالرسالة فى شأن أهل المدينة » ونرى فيه أن المحتج بعملهم. يقدمه على حديث الآحاد » لأن إجماعهم حكاية الكثرة » وحكاية الكثرة: مقدمة على حكاية الواحد » ولأن الشافعى نفسه محتج بالإجماع . ويرد الشافعى هذا من ناحيتين : ( إحداهما ) أن الآمر امختمع عليه عنده ليس هو اجماع بلد » بل اجماع العلماء ق كل البلاد ( والثانية ) أن. المسائل الى ادعى فأ إجماع أهل المدينة علا كان من أهل المدينة من يرى.. 9/7 د خلافها » ومن عامة البلدان من محالفها » وقد كان جوز له أن يرد من ناحية ثالثة » وهى أن الإجماع الذى محتج به هو مؤخر الرتبة عن نص الكتاب والسنة .. وترى الشافعى فى رده هذا لم يتناول قضية تقدم إجماع أهل المديئة الذى يبنونه على الحكاية ‏ على خير واحد » لأن حكاية اللهاعة أقوى من حكاية الواحد » فهل هو يوافق على هذه القضية ؟ إن المتتبع لكتبه لا يظنه يقر مها » ولد وجدناه فى الأم يناقشها » فقد جاء فيه فى مناقشة حول هذه القاعدة : قلت للشافعى إنما ذهبنا إلى أن نثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة دون البلاد كلها » فقال الشافعى : هذه طرق الذين أبطلوا الأحاديث كلها » وقالوا تأخل بالإجماع إلا أنهم ادعوا إجماع الناس » وادعيم أنم إجماع بلدهم محتلفون على لسانكم والذى يدخل علهم يدخل عليكم الصمت كان أدلى بكم من هذا القول » قلت له:وم ؟ قال لأنه كلام ترصلونه لا معرقة » فإذا سئلم عنه لم تقفوا منه على شىء » ينبغى لأحد أن يقبله ؛ أرأيم إذا سئلم من الذين اجتمعوا بالمدينة أهم الذين ثبت لم الحديث » أم ثبت لم اجتمعوا عليه » وإن لم يكن فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل فإن قلم نعم قات يدخل عليكم فى هذا أمران : أحدهما أنه لو كان إجماع ل تكونوا وصلم إلى الخبر عنه إلا من جهة خير الانفراد الذى رددثم مثله فى احير عن رسول الله صلى الله عليه وس » فإن ثبت خمر الانفراد » فا ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤخذ به » والآخر أنكم لا نحفظون فى قول واحد غير شيئاً متفقاً . فكيف تسمون إحاعا لاتحدون فيه عن غير واحداً . وكيئ تقولون أجمع أصحاب رسول الله صلى الله.. عليه وسلم وهم مختلفون على لسانكم » وعند أهل العم » . من هذا النص نرى أن الشافعى يقدم خير الواحد على الإجماع بالرأى أي كان سبب الإجاع إلا إذا تبن أن الإحماع بى على النقل » ورواه حماعة إلا ا .عن جاعة إلى الرسول . وهو ما يسمى خبر العامة » فيقدم حينئذ على خير الانفراد » ويكون أوئق » وتكون الحجية فيه بالسنة لا بإجاع أهل المدينة ونراه فى هذا الموضع من كلامه قد أثبت اختلاف أهل المدينة ف المسألة «الفقهية البى جرى حولا الاختلاف » وما من مسألة فقهية جعل انخالف دليله إجاع أهل المدينة إلا أثبت له خلافهم ذمما » حبى إنه ليقول قد أوضحنا لكم ما يدلكم على أن ادعاء الإجاع بالمدينة وى غيرها لانجوز » وق القول الذى ادعيتم فيه الإجاع اختلاف . وأكثر ما قلم الأمر المحتمع عليه؛ محتلف فيه(١)‏ . 1# الشافعى إذن لايرى إجاع أهل المدينة حجة » وتخالف بذلك .شيخه مالكاً رضى الله عنه » ويشدد النكير على أصعاب مالك الذينبجادلونه 'ويبين هم فق كل قضية استمسكوا فمبا بإجاعهم أن أهل المدينة حتلفون. فى ذلك » بل إنه يرد عليه أحيانا بأن الأكثر م من أهل المدينة على خلاف -ما يقولون » ثم يقول فى حومة الجدل : لو قال لكم قائل أنم م أشد الناس منابذة لأهل المدينة وجد السبيل إلى أن يقول ذلكعلى لسانكم » ولاتقدرود على دفعه عنكم + ثم الحجة عليكم فى خلافكم أعظم منها على غيرم » لأنكم ادعيم القيام بعلمهم واتباعهم دون غير ء ثم خالفتموهم بأكة. مما خالفهم به من لم يدع من اتباعهم ما ادعيم » فلن كان هذا قد خى عليكم من أنفسكم إن فيكم لغفلة0) . ولكن الشافعى إذ يقول ذلك ف المسائل الى جادل فها المالكية / واحتجوا بعمل أهل المدينة أو إجاعهم (0) يقرر أنعلاء المدينة إذا اجتمعرا )00 الأم الجزء السابع ص 48 ؟ . 22197 الجرء المذكور ص‎ )١( (م) قد ذكرئا قما مضى رأى مالك فى عمل أهل المديلة . -- ش ( م 14 - الشافعى ) ليف 2 ع ويحدر بنا فى هذا المقام أن نذكر كلمة موجزة نوضح رأى الأمةى حملهم و إجماعهم لقد أفى مالك رضى الله عنه فى نيف وأربعين مسألة اعتمد فى فتواه فها عمل أهل المدينة ©. وأدعى إجماعهم عليها » وسملهم فى الواقم ثلاثة أقسام : أحدها : مسائل لا يعم أن أحداً من غير أهل المدينة خالفهم فها ‏ وثانها : ما عل فيه مخالفة غير أهل المدينة » والقسم الثالث : ماثبت أن أهل المدينة مختلفون فيه » والأول. لا خلا ف فى أنه حجة . إن الشافعى يقرر أنه لم يجتمم أهل المدينة على أمر إلا إذا كان ذلك الأمر موضع اجماع العلاء فى كل البلاد . والقسم الثالث لا خلاف فى أنه ليس موضع اجبّاع مهم فكيف يكون فيه إلزام لغيرهم . أما القسم الثاق وهو ما يتفقون عليه ويخالفهم فيه غيره, » فالشافعى ينكره » ومالك. رضى الله عنه بحتج يإجماعهم ٠‏ وغير هما من الملاء لا يأخذ به » ولا يعتيره حجة © ومهما. يكن من قوة إجماع أهل المدينة إذا وافق عليه غيرهم » فالشافعى لا يقدمه على خير الواحد إذا م يتبين أنه بى على العقل لأن غير الواحد إذا م يكن فيه مطعن مقدم على الإجاع ممهاء ولا يحتج بالإجاع معه » بل لا إجاع عخالفه . ولضبط الحق فى ذلك الأمر قسم العلاء عمل أهل المدينة إلى قسمين : أحدما : ١ا‏ يكون عن طريق التقل والحكاية كإجاعهم على صاع النبى صل الله عليه وسم. وتعيين موضع منيره عليه الصلاة والسلام » وكالوقوف الى وقفها الرسول والصحابة » ويقول. فى ذلك القسم اين القيمي : وهذا العمل حجة يحب اتباعهم وسنة متلقاة بالقبول على الرأس. والعينين » وإذ ظفر العام بذلك قرت عيته واطمأنت إليد نفسه . ْ قانهما : ما يكون طريقه الاجتهاد وقد قال مالك إنه ححجة » وإن لم بحرم خلاتهم . وقال الحنفية والشافعية ليس محجة . وأنكر بعض العلاء أن يكون مذهب مالك حجية عمل أهل المدينة المينى على اجماد واستنباط .ء والتتبع لكلام مالك فى أهل الدينة يرى أنه كان. يأخذ بعلمهم على أساس أنه لا بد أن يكون منقولا فهو قد فرض فيه اانقل داثما » - هلزلا د على أمر كان ذلك الأمر موضع اتفاق العلماء فى كل البلدان » ولذلك يقوله فى كتاب خلاف مالك : لايقال إجاع إلالما لاخلاف فيه بالمدينة » ولاندعو الإجاع إلا فها لايوجد بالمدينة فيه اختلاف » وهو لايوجد بالمدينة إلا وجده ‏ جميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه » لم محخالف أهل البلدان أهل. المدينة » إلا ما اختلف فيه أهل المدية ينبم : ولاندرى من أى شىء أخذ الشافعى تلك القضية » وهى أن أهلالمدينة. لايتفقون إلا فى الأمر الذى هو موضع إجاع ببن العلماء » أأخذها من. الاستقراء : فهو لم يرهم متفقين إلاأى الأمر الذى اتفق عليه العلاء أمعون» , أم هو لم يتصور أن يكون بيهم اتفاق فى أمر 'محهد فيه » إلا إذاكان ذلك. الأمر مما تتلاق فيه كل العقول ٠‏ ولاتختلف فيه الأفهام »أم أنهم إن اتفقوا فغير هم من فته ء الأقالم يتحرجون على الاخبتلاف علهم » والقول بغير قوم ؟ م يبين الشافعى مصدر تلك القضية أو سندها » ولعله جمع تلك الأمور ٠‏ ومهما كن من أمر سندها » فإن الأمر الذى يتفق عليه رأىأهل. المديئة وغبرهم محدود » قد ضيق الشافعى حدوده » إِذ هو كما سنبين قد حد المسائل المجمع علا بأقصر خطوط . - ولو يفرض فيه أنه كان على أساس آل رأى » ولقد قال بعض الحنابلة و الشافعية إن ملء أهل المانية وإن لم يكن حجة فإنه يرجح به اجتباد غيرهم . 0 وعمل أهل المدينة إذا خالفه حديث آحاد فمالك يقدمه عليه » لأنه يفرض ىعمل أهلالمدينة النقل . و الشافعى وأبو حنيفة يقدمان الحديث عليه لأنه لايقدم علىالحديث إلا الكتاب » ومذهب الحنابلة تقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد إذا كان عمل أهل المدينة بى على حكاية وئقل + لأن الحديث إن خالفه يكون شاذا » وبذلك يطمن فيه » وإن كان عمل أهل المديئة قد ببى على اجتباد ورأى » فأ كبر الحنابلة على الأخذ بالحديث “دونه . ا هذا تلخيص موجز لعمل أهل المدينة »ع وارجم إلى حقه كاملا فق الحزء الثافى عن إعلام الموقعين لابن القم . ش كالاع! ب 4 ولكنا ونحن نقرر هذا يجب أن نقرر معه أن الشافعى رضى ألله عنه روى عنه أنه كان ينظر إلى آراء أهل المدينة نظرة تقدير وإكبار , وأنه كان يوصى بالأاخذ بأقواهم » فقد جاء فى مناقب الشافعى للرازى : روى البهقى بإسناده عن يونس بن عبد الأعلى قال ناظرت الشافعى .رضى الله عنه ق شىء فقال : والله ما أقول لك إلا نصحاً » إذا وجدت أهل المدينة على شىء » فلا يدخل قلبك شك أنه الحق » وكل ما جاءكقوى كل القوة » ولكنك لم نجد له بالمدينة أصلا وإن ضعف »٠‏ قلا تعيأ به » 'ولاتلتفت إليه . هذه رواية أسندت إلى الشافعى رضى الله عنه » وهى بلاريب تسلك مسلك الخد برأى أهل المدينة » كا يقرر مالك رضى الله عنه » وبذلك تناهض كا نقلناه عنه » لأنه يعتير قول أهل المدينة هو الحق » وأن كل قول ولو قوى كل القوة » لم يكن له أصل بالمدينة لايعياً به » ولامناص أنا بالنسبة لهذه الرواية من أحد الأمرين . إما تكون غير صادقة السة ليه ؛ ويكون وجه الطعن فيصتها عالق للمشهور من أصوله وأقواله » والمدون فى كتبه أولى بالأخذ و الاعتبار »وإما أن يكون ذلك كان دبا له أيام كان من أصصاب مالك » وأنه كان يقرر هذا إذ كان ذلك له رأيً فى دور مز أدوار اجهاده » ولكنه ليس رأيه الذى انهى إليه 2 وقرره في مصرء ودونه ف كتبه مها » وذلك هو الأولى بالأخذء والأحرى بالقبول ؟؛ لآن الشافعى كان دائم التنقيح لأرائه » سواء أكانت فى الأصول أم فى الفروع . ه/ا .هاا وقبل أن نبرك الكلام فى الإجاع لابد أن نشير إلى أمرين : ( أحدها) أن شافعى لايعتدر الإجاع السكونى .» وهو أن يذهب واحد من أهل الاج د إلى رأى » ويعرف فى عصر » ولاينكر عليه منكر ع و يعر الشاف ) ذلك إجماعاً » لأنه يشترط ف الإجماع أن ينقل عن كل عالم رأيه » و: تسق الاراء جميعا و فى هذا الأمرء ولذلك جاء فى اخختلاف الحديث: ومى كانت عامة من أهل العلم فى دهر بالبلدان على ثبىء » وعامة قبلهم » قيل نظ عن فلان وفلان كذا وم نعل لم مالفا » وتأخذ يهءولا لال/الا ل تزعم أنه قول الناس كلهم لأنا لانعرف ماقاله من الناس إلا من سمعنا همه » أو عنه اي ينا اقول بن نمت من أهل نص لازا ومتج لذلك الرأى بأنه لاينسب لساكت قول لأن السكوت عتم لأن يكون لأنه موافق » ومحتمل أنه لم ينهد بعد فى حكم الواقعة ٠‏ ومحتمل أنه اجبهد» ولكن لم يؤده اجباده إلى شىء وإن أدى اجتباده إلى شىء فيحتمل أن يكون ذاك الثبىء مالفا للقول الذى ظهر » ولكنه لم يظهره » إما للروى والتفكير فى ارتياد وقت يتمكن فيه من إظهاره » وإمأ | لاعتقاده أن القائل بذلك محهد » ولم ير الإنكار على مهد لاعتقاده أن كل محبد مصيب 4 أو لأنه سكت خشية ومهابة » ومع هذه الاحتالات لايكون سكومهم مع اشتهار قول المحتهد فها بينهم إجاعاً (9) . 3 ثائ نبما) أن الشافعى رضى الله عنه كان فى مناظراته لايس الخصومه بدعاوى الإجاع الى يذعوما ء » م يضيق عليهم السبيل فى إثباته » حى يكاد بجعل إثباته متعذراً » انظر إليه فى كتاب جماع العلم يسأل مناظره فى الإجماع 210 اختلاف الحديث هامش من الجزء السابع من الأم ص 1١48‏ . )2 الأحكام فى أصول الإحكام للآمدى ص ١5م‏ »785797 من الجزء الأول ©» هذا والإجاع السكوق موضع علاف بين العلاء » و الشافعى قد نفاه كا بينا » وقد نقل هذا الرأى عن داود وبعض أححاب أنى حنيفة وذهب بعص أصصاب الشافعى والحبال من المعتزلة وأكار أصحاب أى حنيفة إلى أنه إجماع » وذهب بعض العلماء إلى أنه حجة وليس بإجماع » وذهبه بعضم إلى أن ألرأى إن كان من حاكم وسكت العلماء فليس حجة ع وإن كان من فقيه كان إحماعا وحجة من اعتير الإجماع السكوق فى كلى الأحوال أن احّالات امخالفة أو التروى هى غير الظاهرة إذ السكوت فى موضع البيان بيان © ومادام الرأى قد اشتهر وعرف . فالسكوت عن الرد عليه دليل الموافقة » إذ لوكان عذالفاً لكان ذلك وقت البيان . وبعيد أن يسكت» لذلك كان احتال ال#الفة غير الظاهرة » وهو احّال غير ناثىء عن دليل ٠‏ فلا يلتفت إليه » إنما الاحتّال الذى يسقط الاستدلال هو الاحّال الذى تثهد له الأمارات » والأمارات هنا شاهدة لاحّال الموافقة دون احّال الخالفة ن فلا يلعفت إلى الثافى » وتعتر الموافقة . لاا ل من من أهل العم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة ؛ قال هم من من أهل بلد من البلدان فقهياً رضوا قوله وقبلوا حكة . وبعد مجاوبة بيهما يبين له الشافعى خطأ قول ٠»‏ فيقوله فى بيان طويل ننقل بعضه بنصه : ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين هم عثل صفته من يدفعوله عن الفقه . وينسبونه ل امهل > أو و إل أنه لعل ديفي ' 2 تفرق اق كل د اا 0 من كان الف قول عطاء » ومهم من كان محختار عليه ثم أفى الزجى بن خالد فكان مهم من يقدمة فى الفقه » ومسهم من ميل إلى قول سعيد بن سالم و صاب كل واحد من .هذين يضعفون الآخر » ويتجاوز ون القصد » ؛ وعلمت أن أهل المدينة كانوا يقدمونسعيد بن ن المسيب ثم يتركون بعض قوله . ثم حدث فى زمانناء مهم مالك كان كثير يقدمه وغيره يسرف عليه » ويضعف مذاهبه » وقد رأيت ابن أى الزناد بجاوز القصد فى ذم مذاهبه » ورأيت المغرة بن حازم والداروردى » يذهبون من مذاهبه ورأيت من يذمهم » ورأيت بالكونة قوما يلون إلى قول ابن أنى ليل . يذمون مذاهب أنى يوسف » وآخحرون عيلون إلى قول أنى يوسف يذمون مذاهب ابن أى ليل » وما خسالف أيا يوسف » وآخرون عيلون إلى قول الثورى ».وآخرون إلى قولٍ الحسن بن صالح . وبلغغى غير ما وصفت من البلدان شديه عا رأيت م اوصفت من تفرق أهل البلدان » ورأيت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء ى فى العلم على التابعين وبعض البايين يذهبون إلى إبراهيم النخمى ثم لعل كل صنف من هؤلاء قدم صاحبه أن يسرف قْ ألمياينة بيئه وبين من قدموا 1 من أهل الملدان . وهكذا رأيناهم فيمننصبوا من العلاء الذين أدركنا » فإذا كان أهل الأمصار مختلفون هذا الاختلاف فسمعت بعض من يفى مهم حلف بالله ماكان لفلان أن يفتى » لنق ص عقله وجهالته ؛ وماكان نحل لفلا نأنيسكت يعنى لبالا ا “آخر من أهل العلم » ورأيت من أهل البلدان من يقول ما كان نحل له أن يفنى مجهالته ؛ يعنى الذى زعم غيره أنه لاحل له أن يسكت لفضل علمه .وعقله » ثم وجدت أهل كل بلد » كا وصفت فيا بيهم من أهل زماهم » .فأين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد » وتفقه عام » وما وصفت .رأمم أو رأى أكثرهم » وبلغى عمن غاب عى مهم شبيه بهذا 0 ثم يشر مسألة الفقهاء الذين خاضوا فى عل الكلام » أيعدون من الفقهاء “الذين لابد أن يدخلوا فى الإجماع أم لا ؟ وهكذا يشر عجاجة قوية ى بيان من هم العلماء الذين يتألف منهم الإجماع » حتى يصعب على المناظر » :بل على كل فقيه تمييزهم بعلامات واضحة بينة » ولقد اضطر ذلك مناظره .إلى أن يسأله : هل من إجماع ؟ فيجيبه الشافعى : نعم حمد الله كثير » فى جملة الفرائض الى لا بسع أحداً جهلهاء فذلك “الإجماع هو الذى لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يعرف شيئاً .يقول لك : ليس هذا بإجماع . فهذا الطريق الذى يصدق مما من ادعى الإجماع فها » وى أشياء من أأصول العم » دون فروعه » ودون الأصول . وغيرها » فأما ماادعيت من الإجماع حيث أدركت التفرقة ى دهرك » .وتحكى عن أهل كل قرن » فانظره : أيجوز أن يكون هذا إجماعاً(١)‏ . انتبى الشافعى فى هذه المناظرة إلى أن الإجماع الذى لم بحد فيه مخالفاً .هو ما كان ى جملة الفرائض » والأصول دون غيرها » وإنه ليقرر أن الإجماع لا يكون إلانى هذااء ويصرح بذلك فى كتاب اختلاف الحديث » فقد جاء فيه ما نصه : وجملته أنه لم يدع الإجماع فا سوى جمل الفرائض الى كلفتها العامة أحد من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل» ولا التابعين » ولا القرن الذين من بعدهم » ولا القرن الذين يلوم ولاعالم علمته على ظهر الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى علم حيناً من الزمان(7؟) . . 5٠ كتاب جماع العم من الجزء السابع بالأم ص‎ )١( 1 . ١410 اعتلاف الحديث صى‎ )0( كن 5 ومذا نرى أن الشافعى رضى الله عنه ينبى به الأمر فى الإجماع إلى. وضعه فى دائرة ضيقة » وهى جمل الفرائض الى يعد علمها من العلر ١‏ 1 الضرورى قف هذه الشريعة الشريفة . والله سبحانه وتعالى أعلم القيسسساس 15 أول من تكلم ف القياس ضابطاً لقواعده » مبيناً أسسه هو الشافعى » لقد كان الفقهاء قبله ونى عصره يتكلمون فى الرأى » ولم يتجهوا إلى بيان حدوده » وبيان الذى يعتمد عليه : أى لم يضعوا حداً بين الرأى الصحبح وغر الصحيح » وإن تكلموا فى ذلك » فهم لم يضعوا الحدود ويقعدوا القواعد ويؤصلوا الأصول » حبى إذا كان دور الشافعى قعد القواعد للرأى الذى يعتقده صحرح؟ والاستنباطات الى لا تكون صحيحة » فرسم حدود القياس » ورتب مراتبه » وقوة الفقه المببى على القياس بالنسية إلى الفقه المأخوذ من النص » ثم بين الشروط الى بحب توافرها فى الفقيه الذى يقيس ٠‏ ثم عيز القياس عن غيره من أنواع الاستنباط بالرأى الى يراها جميعا فاسدة ماعدا القياس وبذلك كان للشافعى فضل السبق 4 بيان حقيقة هذا الباب من العلم » وقد فتح الطريق لمن بعذه فسلكوه . ١13‏ لم يتجه الشافعى إلى تعريف القياس بالحد أو الرسم » ولكنه فها ضرب من أمثلة ؛ وما قسم من تقسوات وما اشترط من شروط يتبين أنه يقصد إلى حقيقة القياس المصطلح عليه عند علماء الأصول قصد” مستقها » ويظهر أنه لم يكن قد ساد فى عصره الأساليب المنطقية فى العلوم » ولذلك م يقصد إلى بيان القياس بالحد أو الرسم على النحو المنطى الذى. انتظمت به العلوم بعد ذلك . فى تبويها وى تمييز الحقائق فها . ولقد عرف العلماء ذلك القياس بأنه إلحاق أمر غر «نصوص على حكه بأمر معلوم حكّه لاشتراكه معه فى علة الحم اٌ وإن كل مأ ساقه الشافعى من أمثلة وهى كشرة جدا »© ومأقسمه من. كه لل 2 أقسام ينطبق عليه ذلك التعريف اتنطباقاً تاماً » ولذلك كان القياس عند- الشافعى » وهو القياس الذى عرقه الأصوليون من بعده ذلك التعريف . 4ؤ - ولنتلخص الآن ما قاله فى القياس : لقد ابتدأ الشافعى الكلام فى القياس عقدمتين ممهدتين : المقدمة الأولى : أن كل ما يكون من أحداث ونوازل »© ففيه حكم, للإسلام » إذ أن الشريعة عامة تعم الأحداث جميعاً بالحكم علا بكونما خيراً أو شراً محظورة أو مباحة » يقرها الشارع » ويرتب علما أحكاماً » أو لا يقرها ولا يرتب علما أحكاماً . وإذا كان للشارع حك فى كل قضية . وحادثة » أو نازلة » فلا بد إنه قد نبه إلى بيان ذلك الحكي » إما بنص عليه » أو بإشارة إليه » أو بدلالة تدل الطالب له ونهديه إلى معر فته » إذا تحرى ان . يعرف ء وإن معرفة الأحكام من دلالاتها يكون بالاجباد والاستنباط. وإلحاق الأشياه بأشباهها » والأمثال بأمثالها » فهو لا محالة سائر إلى . القياس » وهذا معبى قول الشافعى رضى الله عنه : كل ما نزل عمسم ففيه حكم لازم وعلى سبيل الحق فيه دلالة موجود » وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتباعه » وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الكق فيه بالاجهاد » والاجهاد بالقياس » فبيان الشارع على طريقة الشافعى قسمان : بيانه بالنص على الحكم » والواجب فيه الاتباع بعد تعرف مرماه وغايته. وعامه » وخاصه » بأساليب البيان . والقسم الثانى : بيان بطريق الدلالات والأمارات الى نصما الله هادية. للعقول » ومرشدة للفكر » وهذا بجبد فى تعرفه اميك مما أودعه الله. نفسه من عقل » والاجتهاد عند الشافعى فى غير المخصوص » وغر المجمع عليه » يكون بالقياس » حى لقد ساغ له أن يقول إن الاجتباد هو القياس . المقدمة الثانية : هى أن العلم بأحكام الشرع قسمان : عل إحاطة يتناول الظاهر والباطن » فالعلم به يعلم أنه الحق فيا ظهر وفيا بطن » وهذا عم يقبى. لامع ل "لا يسع أحدا أن يشلك فيه » والقسم الثانى علم فى الظاهر » والحقيقة الى أختص الله بعلمها مغيبة عنه لايسعه أن يعلمها على التحقيق وهذا علم ..يكون على طريق الثر جبح والظن لاعلى طريق الحزم والقطع الذى لايعتريه “الباطل من بين يديه ولا من خلفه ع العلم بالأحكام على النحو الأول يكون :.باثنين بنص الكتتاب ؛ وبنص السنة المتواترة » أو كا قال الشافعى الى نقلها “العامة : فهذان السبيلان اللذان يشهد هما فها أحل أنه حلال » وفها حرم .أنه حرام ؛ وهو الذى لا يسع أحداً جهله » ولا يشّك فيه() ., والعلم الذى يكون فى الظاهر والباطن والحقيقة أمور مغيبة عنه يكون بأحاديث الآتحاد أو خير الخاصة كا يعير الشافعى » والإجماع » والقياس » فالعلم -بذه الأمور الثلاثة علم بالظاهر » وليس للعالم به أن يدعى أن علمه هو الواقع ونفس الأمر ؛ والحقيقة الى يعلمها الله سبحانه وتعاللى » ولكنه يعمل به على أساس أنه العلم الذى أوصلته الأسباب الى هى فى قدرته إليهء .وليس عليه أن يتكلف ما ليس فى مقدوره ومستطاعه ‏ وأكثر الأقضية يسير على ذلك النحو من العلم ء فالقاضى قد يقتل الهم .بشهادة الشبود ؛ والأمارات الدالة على صدقهم » وقد يكونون كاذبين طبن ؛ ولكنه يعمل بما يظهر له » ويترك لله ما بطن + فانحتهدون 2 :استتخراج الأحكام من دلائلها مكلفون العمل ما تؤدى إلهم الأسباب فيا .يظهر لم » وليس علهم إثم ما غيب عتبم » والمكلفون يؤدون ما يكلفون ف الظاهر الذى يوصلهم إليه طريق علمهم ؛ وإن لم يكن هو الحقيقة المغيية عهم » فن تزوج امرأة على أنها حلال له » ثم تبين أنها أخته من الرضاع بعد أن دخل بها لا يعد آثما فيا يينه وبين الله لأنه ما كان يعلم » ولم يؤده تحريه إلى ما غاب عنه » حتى إذا انكشف له المحهول فسخ العقد ونيط .بالظاهر حكم » وبالباطن حكم » فأبت الظاهر النسب » والعدة » والمهرء (1) الرسالة ص ١م‏ . # ل ولا كان العقّد فى حقيقة الأمر باطلا » وإن كان لايعلم مدة طويلة لم يبت توارث وهكذا . 0ه ولقد أذ الشافعى يضرب الأمثال على ما يختلف فيه الباطن عما أدى إليه طريق العلم الظاهر » نذكر منها واحداً يشير المسائرها » فإذا جاءعرجل معلا إسلامه وم تظهر عليه أمارات تكشف عن إبطانه غير الإسلام سرنا فى معاملته على أساس ما ظهر لنا منه فنناكحه ونوارثه على ما يظهر لنامن إسلامه » وقد يكون غير مسلم ق الباطن » ولا نعلم » ولكن من علم أنه غير مسلم » وبدت له منه أمارات © أو سمع منه أقوالا تبين له على التحقيق باطنه » فهو يعامله على أساس ما علم » فلا يناكحه ولايوارثه ؛ فقد وجد فى رجل واحد حكان مختلفان بالنسبة لشخصين » و كلاهما يعمل على مقتضى ما يوصله علمه ؛ وهكذا . 4 - القياس إذن يؤدى إلى العلم الظاهر »© ولايتغلغل إلى كشف الباطن » لأنه من طريق لعل الثاثة الى لا تنج تنتج إلا علماً فى الظاهرء ولاتنتتج عل إحاطة بالظاهر والباطن » و كل محهد بأخذ مما يؤدى إليه .ظاهر العلم الذى وصل إليه » وإذا كان القياس لايؤدى إلا علم الظاهر » لا علم الإحاطة » فقد يختلفالمحبدون ى المسألة الواحدة ؛ فيوصل القياس الواحد منهم إلى نتيجة غير الى يؤدى إلما قياس الآخر كقاضين أحدهما يقبل شهادة شاهد » لأنه رأى الأغلب من أمره ظاهر الخير » وإن كان فيهتقصير 2 بعض أمره » لأنه لايعرى أحد رأيناه من الذنوب(1) ويرفض شهادته الآخر فى مثل ما أتحذ بشبادته التقاضى الأول » لأنه ر أى فيه غير ما رأى الأول » وإذا كان حال المحبدين كذلك فلابد أن يختلفوا فى حكم الأمر الواحد كنا بيناءو كل قد فعل ما وجب عليه » وأخذ بما انهى إليه» والقياس وإن أدى إلى هذه النتيجة أمر جائر » بل مطلوب ٠‏ فلقد روى عن مرو . الرسالة ص ؟48‎ )١( م5 ابن العاص أنه ممم رسول لله صلى الله عليه وسام يقول: إذا حكمالخاكم, فاجهد فأصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد ؛ ثم أخطأ فله أجر 0 » فهذا الحديث يدل على أن القياس » وهو الاجتهاد فى نظر الشافعى أمسر مطلوب مع ما يؤدى من علم ظاهر قد تختلف فيه الأفكار . واستنبط الشافعى من الحديث الدلالة على طلب الاجهاد الذى. هو القياس عنده » بأن النتى صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يثاب على أحدهما أكثر ما يثاب على الآخر » ولايكون الثواب فيا لابسمح ولا الثواب فى الحطأ الذى رفع إنمة (1) وإذا كان الحطأ فى هذا المقام موضع المثوبة » لاموضع مغفرة فقط » فالاججباد مطلوب مع جواز الحطأ -بذا الحديث . والحديث يدلنا هنا على أمر آخر : وهو أن امحابد إنما كلف فى الحكم الاجتهاد على الظاهر . ”14 - والقياس لايكون إلا بالبناء على عمن قائمة . وذلك لآن تعر ف الحكم فى الشرع يكون بطلبه من الكتاب والسنة » والنص فهما هو العين القائمة الى بى علدا الحكم ؛ لم يكن نص أخذ الحكم بتشبيه على عين قائغمة أى بتشبيه الأمر غير المنصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حككمه . إذا اشر كت علة الحكم فهما ؛ وذلك بأن يتعرف الممنى فى النص » وتتحرى العلة فى الحكم ٠‏ فإذا تبين ألها ثابتة فى غير المخصوص على حكه ثبت الحكم فيه بالقياس » وهذا قول الشافعى » والخدر من الكتاب والسنة عبن يتأخى معناه الحدبد ليصيبه () . تسشلسك> فالشافعى إذ يعتير القياس حملا على نص يعتيره اتباعاً النص » ولايكون انطلاقاً من قيوده ؛ ولذا يقول : إنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم فى الجر باتباعه فما ليس فيه الحبر ‏ بالقياس على الخير . . »4#“ الرسالة صى‎ )١( . ؟ ) الرسالة ص 556 و /ا5غ‎ ( . (؟) الرسالة ص 004 وممى يتأ خى يتحرى‎ وم؟ - وإنه ممنع الاجهاد بالرأى إذا لم يكن نص من كتاب أو سنة يقيس عليه » فالقول بغير خسر ولا قياس على الحر غبر جائز . ويستدل على ذلك بأن أمر الشارع بالاجتهاد يكون بدلائل تدل على الحق فى الأمر » لأن الاجتهاد لا يكون إلا طلباً لميى معين » والطلب بجحب أن يكون بدلائل تدل عليه وأمارات ترشد إليه » وذلك: يكون بتحرى المعانى فى النصوص ليضم الأمر إلى أشبه الأمور به وأقربه إلها » وذلك هو القياس » وهذا معنى قول الشافعى : ذا أمرإ! الى صلى الله عليه وسلم الاجتاد » فالاجباد لا يكون إلا على طلب شىء » وطلب الثىء لايكون إلا بدلائل » والدلائل هى القياس .. ألاترى أن أهل العلم إذا أصاب رجل لرجل عبداً لم يقولوا لرجل أقم عبداً ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق ليقهم ععنيين بما حبر ٠‏ 5 تمن مثله مثله ق يومه » ولايكون ذللك إلا بأن يعتير عليه بغيره » ولايقال لصاحب سلعة إلا وهو خابر » ولا جوز أن يقال لفقيه غير عالم بقيم الرقيق : أقم هذا العيد » ولا هذه الأمة ء ولا إجازة هذا العامل » لأنه إذا أقامه على غير مثال بدلالة على قيمته كان متعسفاً » فإذا كان هذا هكذا فما تقل قيمته من المال وتيسر اللخطأ به على المقام له » والمقام عليه يه » كان حلال الله وحرامه أولى ألا يقال فهما بالتعسف والاستحسان(1) . وهكذا ينبى الشافعى إلى أن المسلك الذي جب أن يسلكه الفقيه ى الاجمباد برأيه هو القياس وحده » وذلك لتك الدلالة من النص - بالحكم فهو لايرى معتمداً فى الشرع إلا على النص ٠‏ فإن لم يكن بظاهره الدلالة المستنبطة منه » وذلك باستخراج المعانى من | صوص » وتعرف عللها » ثم بالحكم مثل ما نصت عليه فى كل ما يشترك مع المنصوص فى علة الحم ؛ فجهة العم فى الفقه هو النص القرآنى » أو النبوى بألفاظه » أو بالحمل عليه بالقياس » ومن قال بلا خمر لازم » ولا قياس على الخير كان أقرب إلى الإثم . (1) الرسالة ص .5 و 0مه ومعنى ليقي بمعنيين:يقوم ملاحظا معنيين أى ملاحظا ذاته وملاحظا مثله ليمكن القياس 8 لاكم؟ 18١‏ لابد فى الاجتباد عند عدم وجود نص يدل بألفاظ على الحكم من القياس » بتحرى معانى النصوص وعللها » ثم إلحاقه مما يشبها . والذى يستنبط من كلام الشافعى فى الرسالة وغبرها أنه يقسم القياس بالنسبة لوضوح العلة وخفائها » ومقدار توافرها فى الأمر غير المتصوص عليه إلى ثلاثة أقسام : أوها : أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل كحرمة ضربه الأبوين المستفادة من قوله تعالى : « ولا تقل لما أف » فإنه إذا كان قول « أف » مهيا عنه فأولى بالبى الضرب . وثانها : أن يكون الفرع مساويآ للأصل لا يزيد عليه ولا بتقص عنه ى الرتبة » كقوله تعالى : « فإن أتين بفاحشة فعلون نصف ما على المحصنات من العذاب » فإن العبد يقاس عا للى الآمة فى هذا التنصيف إن ارتكب ما يوجب الحد بالجلد . وثالها : أن يكون الفرع أضعف و علة الحكم من الأصل : ولنخص كل قسم من هذه الأقسام بكلمة » مبينين العبارات التى قامها الشافعى فى كل قسم : لقد ذكر الشافعى أن القياس مراتب » ويعد القسم الأول أقوى القياس ويقول فيه : أقوى القياس أن بحرم الله فى كتابه » أو بحرم رسول الله القليل من الشىء ٠‏ فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله فى التحرم أو أكثر بفضل الكيرة على القلة » وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر منه أولى أن محمد عليه » وكذلك إذا أباح كثير شىء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحاً » ويضرب لذلك ثلاثة أمثلة : أحدهما قول رسول الله صلل الله عليه وسلم : « إن الله حرم من المؤمن دمه وماله ء وأن يظن به إلا خيراً ) وإذا كان ظن غير الحير بالمؤمن حراماً » قأولى بالحرمة أن يقول فيه قولا صر نحا شراً بغر الحق 2 بل إن ذلك أشد تجرعاً . ال لم5 (ثانها ) قوله الله تعالى : « شن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل. متقال ذرة شراً يره » فإذا كان ما هو مثقال ذرة من خير يكافاً عليه وتحمد > وما هو مثقال ذرة شراً ,أثم به ويعاقب » ها هو أكر من الذرة. أكثر حمداً » وأشد إن . ظ ( المثال الثالث ) أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا دماء المقاتلين غير المعاهدين » وأمواهم لم محظر علينا منها شيئاً » فكان ما ينال من أبداتهم. مما دون القتل وبعض أموالم أولى بالإباحة . ْ أما القسم الثاى فلم يصرح به الشافعى ف الرسالة » وإن .كان قد أشار إلبه فى بعض قوله ء ولكن نقله عنه الفخر الرازى » وذكر المثال له وهو قياس العبد على الأمة فما نص عليه بالنسبة لها من تنصيف العقوبة إن فعلت. ما يوجب الحد » إذ يكوت نصف ما على الحرة من العذاب . أما إشارة الشافعى إلى ذلك القسم فى الرسالة فقد كانت عندما ذكر أن. بعض العلماء لا يعد من القياس ».ما كان فى معبى الحخلال . فأحل » والحرام. فحرم » فهذا التعبير بلا ريب ذكر بطريق الإشارة للقسم الذى تساوى فيه الفرع مع الأصل فى علة الحكم » وظهر ذلك التساوى » حتى كان واضحا” وضوح النص إلى درجة أن عده بعض العلماء ليس من القياس » بل من. النص » وهذا بلا ريب غير القسم الأول » لآن القسم الأول كان المعى فى الفرع أقوى من الأصل © أما القسم الثالث : وهو الذى يكون الفرع أضعف من الأصل » فقد. نقله الفخر الرازى عنه » وقال: إنه يقسمه إلى قسمين : أحدهما قياس المعى وهو أن يستنبط علة الحكم ى محل الوفاق » ثم يستدل بحصوله فى الفرع على حصول ذلك المعبى فيه » والثانى ألا يستنبط المععى البتة » ولكن يرى صورة واقعة بن صورتةن محتلفتين فى الحكم » والصورة المتوسطة تكون. مشاءبها لإحدى الصورتان أكثر من مشاسبها الأخرى » فكثرة المشاممة. الم - "توجب إلحاقها بتلك الصورة وهو قياس الشبه(١)‏ . ولقد رجعنا إلى الرسالة » فوجدنا الشافعى يذكر هذين الوجهن فى صدر كتاب القياس ٠»‏ إذا يقول : والقياس من وجهين أحدهما أن يكون 'الثىء فى معنى الأصل فلا مختلف القياس فيه » وأن يكون الثبىء له فى “الأصول أشباه » فذلك يلحق. بأولاها به » وأكثرها شباً فيه » وقد ختلف القائمون فى هذا(؟) . ولكنه إذ يذكر القسم الأول يذكر أنه لاعتلف فيه 'القائسون فيدخل فى ظاهر العبارة الأقسام الثلاثة : وهى قياس الأولى . وقياس التسكاوى ؛ وقياس الأضعف » ودخول القسمين الأولين أو ضح وأبين لأنهما الجديران بألا مختلف فهما القائسون ء ولا تتضارب بشأنهما أقوال الحنهدين . ولذلك نحن نرى أن تقسم الفخر الرازى الآخر لا يتفق تمام الاتفاق مع ما يشير إليه كلام الشافعى ق جملته فى الرسالة » إذ أن جملة كلامه :تر إلى القسم الثالث وهو الذى يكون فيه الفرع أضعف من الأصل هو الذى يكون له عدة أشباه » فيلحق بأقرها » وذلك هو المعقول . لأن ضعف الفرع عن الأصل فى علة الحكم إنما يكون إذا كانت هناك عدة صور تنازع :الأصل فى إلحاق الفرع به » فيكون ذلك ضعفاً فى المعبى الجامع بينهماء أما إذا تعين المعى الثابت فى الأصل » ولم يوجد وجه شبه آخر بين الفرع وأصل آخر » فالشبه حينئذ قوى + والمعبى ثابت فيه » وإن كان استخراجه يعسر أحيانا » ولنا دليل على أن الشافعى لم يعتير الضعض إلا فى هذا القياس .وذلك الدليل يقوم على أمرين ( أحدهما ) أنه ذكر أن قياس الشبه هو الذى مجرى فيه الحلاف بين القائسين . أما قياس المعنى فلا يحرى اللحلاف فيه ببن القائسين » وذلك بلا ريب يشير إلى قوة الأول ىكل صورة » وضعف لثافى ى كل صورة » وقد نوهنا إلى ذلك من قبل » ( وثانهما ) أن الشافعى يذكر أن بعض العلاء متنع أن يسمى القياس إلا ما كان محتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبه من معنيين مختلفين فصرفه على أن يقيسه على 63 اقب الشافعى للرازى ص 484 . (5) الرسالة ص وغ . 784 ل “أحدهما دون الآخر أما القسمان الآخران وهما اللذان يكون الفرع أولى أومساويا » فلايسميان قياس عند ذلك البعض ء ويحترم الشافعى قوله »وبذ كر أن له وجهاً » وماكان ذلك إلا لأنه يرى أن قياس المعنى لايكون فيه الفرع أضعف من الأصل » وإلا ما اعترت الدلالة قوية إلى درجة النص . لهذا كله تحن نميل إلى أن الشافعى لايعتبر القياس الضعيف إلا ىقياس الشبه » وهو الذى تكون المشاءبة , بين الفرع وبين عدة أمور منصوص «علها » فيلحق بأقر-ها شباً به ٠»‏ وأدناها إليه . - يضرب الشافعى الأمثال ونحن نذكر بعضها . فمنها : )١(‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم قضى فى عبد دلس للمبتاع .بعيب » فظهر عليه بعدما استغله ‏ بأن للمبتاع رده بالعيب » وله حبس الغلة لضهان العن » فالحديث قضى بأن الغلة ما دامت قد حدثت فى ضمان -المشرى » ول يكن لها جزء مقابل من الثمن فهى ملك له » فقاس الشافعى على هذة الزيادة غير المتولدة كل زيادة متولدة » فثمر النخل ولين الماشية .وصوفها ونتاجها كل هذا يكون ملكا للمشترى إذا حدث بعد البيع وقبل الفسخ » لأنه حدث فى ضمانه فيكون ملكه بالضمان . وقد خالف الشافعى بعض الفقهاء فقالوا إن الزيادة المتولدة لا تقاس على الزيادة الى تعد كسباً وخراجاً » والحديث يقول ١‏ الحراج بالضهان » والمتولدة » لآنها ناشئة من نفس البيع ألحقت مها إذ ليست خراجاً » ولكن الشافعى رد ذلك القول بأنه لوكانت المتولدة تلحق بالعين لاقتضى ذلك أن يكون ما يوهب للعبد ملكا للبائع ٠»‏ لأنه ليس خراجاً » ولكلهم يقولون إنه يكون ملكاً للمشترى بناء على قاعدة اللحراج بااضمان )١(‏ . ش )١(‏ مذهب الحنفية غير مذهب الشافعى » إذ مذههم أن كسب المبيع وما يوهب له وما يتصدق به ملك للمشترى » ولا بمنع الفسخ للعيب » والزيادة المتولدة متصلة ومتفصلة ممنع الفسخ 03 و يضمن البائع النقصان . (م5١-‏ الشافعى ) غ58 والخلاصة أن المسألة بتنازعها شبان . أحدها تشبيه الزيادة المتولدة بالكسب فتكون لمن حدثت فى ملكه وهو المشترى » وثانمهما إلحاقها بالعين » لأن الحديث يقول الحراج بالفمان » وليست خراجا » وقدرجح الشافعى الأول دون الثانى » فذكر فى ترجيحه أن علية الملكية للكسب. هوكونه حدث فى ملكه » فكل ما حدث فى ملكه تثبت ملكيته فيه » ولاتزول عنه » ويقول فى ذلك : سواء ذلك كله » لأنه حادث ق ملك. المشترى » لايستقم إلا هذا أو لايكون لالك العبد المشترى ثىء إلاف الحراج واللخدمة » ولايكوزما وهب للعبد » ولاما التقط » ولاغير ذلك. من شىء أفاد من كنز ولاغيره إلا الحراج والخدمة ولا ثمر النخل. ولا لين الماشية . ويقول غيره الزيادة تنبع العين فى الملكية فى الحال والمآل » وتستحق. أن تعود إلى البائع إذا عادت الععن . (ب) ممبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والعر بالتمر والر بالير والشعير » إلا مثلا ممثل » ويداً بيد » وهذا حديث صعيح تعرف الشافعى منه علة التحرم » لبقيس على هذه الأمور المنصوصة غيرها ممالم ينص عليه » فاستنبط من تحرم هذه الأصناف » وما اختصت. به وما جرى الناس ف التعامل بها أن علة ثحرمم الذهب بالذهب إلامثلا عثل ويداً بيد ثمنيته أى كونه مقوم الأشياء » وعلة حرم بقية الأصناف. كونمها مطعوماً للناس » فالعلة حينئذ هى الثمنية فى الذهب واتحاد الجنس. أن بيع الذهب بذهب وكونبها مطعوماً فى الباق مع اتحاد الجنس توافر الجزءان حرم التأجيل فى أحد العوضين » وحرم التفاضل أى زيادة أحدهما » وإن وجد جزء العلة » الثمنية أو كونه مطعوماً من غير اتحاد. الجنس حل التفاضل » وحرم التأجيل فى أحد العوضين » ولم مجعل الشافعى. التقدير بالكيل أو الوزن جزءاً من العلة لأنه لو جعله كذلك ما جاز بيع. -141 سس . العسل والسمن - وهما موزونان بالدراهم والدنائير - إلى أجل قياس على عدم جواز بيع الذهب بالفضة إلى أجل » وقد اتفق العلماء على دة الأجل ف البيع الأول دون الثانى » وعلى ذلك لايصلح التقدير علة للتحر.م ولاجزء علة له(1) . : هذا الموضوع هو ريا البيوع » وذلك لأن الربا نوعان‎ )١( أحدها : ربا الماهلية » وهو الشائع فى هذه الأيام » وذلك أنهم كانوا يقتر ضون بالزيادة وينظرون » فقكانوا يقولون أنظرفى أزدك » هذا هو الذى عناه التبى صلى الله عليه وسلم بقوله » وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أبدأ به ربا مى العباس بن عبد المطلب » ويسمى ريا النسيئة » وقد قصرابن عباس الربا المحرم عليه وتبعه بعض العلماء » وقد روى عنه أنه كان يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم . « لاربا إلا فى النسيئة © . ثانيهما : الربا الذى يكون فى البيوع » وقد ثبت محديث عبادة إذ قال : و سمعت رسول. الله صل الله عليه وسلم ينبى عن بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة ء والير بالير » والشعير بالشعير والتمر بالتمر » والملح بالملح » إلا سواء بسواء » عينا بعين » فمن زاد أو استزاد فقد أرنى » وقد اختلض العلماء بالنسبة لهذا الحديث » فقال أهل الظاهر , ومن نفوا قياس الشبه إن التحريم مقصور على هده الأصناف »© وقال أبو حنيفة وأصحابه علة التحريم الكاملة التقدير بالكيل أو الوزن » واتحاد الحنس » فإن توافرت حرم التفاضل » وهو ربا الفضل وتأجيل أحد العوضين وهو ربا النساء . وإن وجد التقدير فقط بأن اتحد الكيل أو الوزن وم يتحد الجنس حرم النساء » وحل التفاضل إلا إذا جرى العرف يحل النساء كبيع الحديد أو النحاس بالذهب والفضة . وقال حذاق المالكية إن العلة فى منع التفاضل ق الذهب:, الفضة كونهما روئوس الأتمان وقم السلع مع اتحاد الصنفين » والعلة فها عدا الذهب والفضة هو الطعم والادخار مع اتحاد الجنس » والعلة النماء هو ف الذهب والفضة الثمنية مم اختلاف الجنس » وفى غيرهما الطعم و الادخار مع اختلاف الجنس » وهكذا ترى .ذهب أنى حنيفة فى جانب » ومذهب مالك والشائعى فى جانب آخر » اتفقا فى كون الطعم علة ». واختلفا فى شرط الادخار . أثبته مالك دون الشافعى. 5 (ح<) قال الله تعالى : ١‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولن كاملن من أراد أن يم الر ضاعة » وعلى المولود له رزقهن وكسومن بالمعروف ). وقال تعالى : « وإن أردثتم أن تسترضعوا أولادكم » فلا جناح عليكم إذا سلمم ما آتيم بالمعروف » وأمر رسول الله صلى الله عليهوسم هنداً بنت عتبة أن تأخد من مال أنى سفيان زوجها لولدها وه, ولده بالمعروف » فدل كتاب الله » وسنة نبيه على أن على الوالد أجرة رضاع ولده ونفقهم صغارا © والعلة فى هذا الوجوب هو العلاقة الى تربط الولد بأبيه » ولا أوجبت هذه العلاقة الإنفاق على الولد فى الحال الى لايستطيع الإنفاق على 2 نفسه فا فهى أيضاً توجب على الولد أن ينفق على أبته إذا بلغ الأب ألا يغنى نفسه يكسبه » وليس له مال » وبمثل هذا يقضى لوالدين » وإن بعدوا » وللأولاد وإن سفلوا » لآن العلاقة واحدة » وهىالجزئية أو قرابة الولاد(١)‏ . )١(‏ لا بجعل المنفية العلة فى نفقة القربة الولاد فقط فيقعصر وجوب النفقة على قرابة الولاد » بل مجعلون العلة هى الولادة والقرابة امحرمية ٠‏ بدليل قوله تعالى ى آية الر ضاعة و وعل الوارث مثل ذلك » فالملة فى أصل وجوب نفقة الوالد على ابنه هى الولادة » وف الحوائى القرابة الحرمية . ولذا يثبتون نفقة الأقارب على كل الأقارب من انحارم » عل ثتفاوت در جاتهم . وترى من هذه الأمثلة كلها أن الاختلاف فى وجوه الشبه أو العلة كان يدور حول ما يسسى فى عرف الأصوليين تخريج المناط أو تنقيحه © ولنذكر أصطلاح الأصوليين ى .هذا المقام فعندهم ثلاث كات تحقيق المناط » وتنقيحه © ومخريحه . أما تمخريج المناط فهو النظر والاجتباد فى استنباط علة الحكم الذى دل النص. أو الإجماع عليه » وذلك كالاجتاد فى إثبات كون الشدة المطربة علة لتحريم شرب الكمر » وكون القتل العمد والعدوان علة لوجوب القصاص . وأما تحقيق المناط فهو النظر فى معرفة وجود العلة فى آحاد الصور بعد معرفتها فق...نفسها سواء أكانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط كالعدالة فإنها مناط قبول الشهادة © وأما كون هذا الشخص عدلا فظنون بالاجتهاد » وكالإسكار فإنه علة تحريم الحم فالنظر ى معرفته ' فى النبيذ هو تحقيق المناط . - “ه584 ب مم والشافعى بعد ذكر أقسام القياس ء ووجوهه يبن أن من لفقهاء من لا يعد من القياس ما يكون فيه الفرع أكثر من الأصل المنصوص عليه » ومايكون فق معبى الأصل ولا محتمل سواه فيقول : قد بمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى هذا قياس » ويقول هذا معنى ما أحل الله وحرم وحمد وذم وداخل فى جملته فهو بعينه لا قياس على غيره » ويقول مثل هذا القول فق غر هذا مما كان فى معنى الحخلال فأحل ء والخرام فحرم © وبمتنع أن يسمى القياس إلا ماكان يحتمل أن يشبه ما اشتمل أن يكون فيه شبه من معنيين ختلفن » فصرفه على أن يقيسه على أحدصما دون الآخر ؛ ويقول غبرهم من أهل العم ما عدا النص من الكتاب أوالسنة» فكان فى معناه فهو قياس ء والله أعلم . ذكر الشافعى هذين القولين من غير أن يبين بأهما بأخذ » وإن كان ظاهر السياق أنه يأخذ بأن الأقسام الثلاثة من القياس(1) : وعندى أن ما يكون الفرع فيه أكثر من الأصل » وما يكون فى معى الأصل ٠‏ ويكون من الوضوح محيث لا ممتاج إلى استنباط للعلة » ولا تخريج لها » ولا تنقيح لمناطها يعد من دلالة النص » لا من القياس ٠‏ لأنه عند ما تكون العلة معلومة بنص أو ما يشمهه وهى متحققة بوضوح وجلاء فى الفرع يكون الأمر ثابتاً بالنص يفهمه الشخص عجرد فهم النص » - وأما تنقيح المناط فهو النظر والاجتهاد فى تعيين ما فهم من النص كونه علة ف مجموع صفاته من غير تعيين » فيحذف عالا مدخل له فى الاعتبار مما اقثّرن به ءن الأو صاف بطر يقة البر و التقسيم , )0( وكون السياق يدل على أنه يختار أن الأقسام الثلاثة من القياس ظاهر من أنه ابتدأ أولا فذكر أن القياس من وجوه يجمعها القياس » ويتفوق ما » وذكر أن أقواها ما كان فيه الفرع أكثر فى الممنى من الأصل وضرب عليه الأمثال ثم ذكر قول من يقول إن الأكثر وما يكونمن, الفرع فى معنى الأصل لا يكون من القياس ووجهته . ثم وجهة ما ساقه » فكتان ظاهر السياق أن الأقسام كلها عهدة من القياس . : غ884 د والفرق جوهرى على طريقة الشافعى » لأن الأمر إن كان ثابتاً بنص قرآنى أو مخبرمتواتر » يكون العلم عل إحاطة فى الظاهر والباطن » إن حككنا بأن الدلالة بالنص وإن كانت بالقياس يكون العلم فى الظاهر فقط » فإن قلنا إن حرمة الضرب المفهومة من قوله تعالى . « ولا تقل لما أف » ثابتة بالقياس يكون العلم مبذه اخرمة فى الظاهر فقط » لا علم إحاطة فى الظاهر والباطن »: ويكون العم بحرمة قوله لما أف علم إحاطة فى الظاهر والباطن » ولايقول شخص يفهم السياق العربى إن الآية لا تدل على حرمة الأذى كثيره قبل قليله بعبارما ونصها » وتفهم منها هذه الدلالة بمجرد السماع وفهم العبارة؛ فكّايف يكون هذا علماً نى الظاهر فقط ؟ !! إنه إذا لم يكن هذا علماً فى الباطن » فليس ثمة للبشر علم إحاطة قط . 64 7 والشافعى يذكر أن هناك نصوصاً لايقاس علها » وهى الى تأ بأحكام تكون مخالفة للأمور الثابتة » فإن هذه يقصر فبا على موضع نصها » ولا يقاس عليه ما يكون له شأنها فى أوصافها » ومثلها ما يكون تخفيفاً من حكم عام داتم » ويقول فى ذلك : كل ما كان لله فيه حكم منصوص » ثم كانت أرسول الله سنة بتخفيف فى بعض الفرض دون بعض » وعمل بالرخصة فيا فيه رسول الله » دون ماسواها » ولم يقس ما سواها علها » وهكذا ماكان لرسول الله من حكم عام بشىء » ثم سن فيه سنة تفارق حك العام » » وقد ضرب الأمثلة عن ذلك منها : 5 فرض الله سبحانه وتعالى الوضوء فقال سبحانه : «إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برعوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) فكنان غسل الرجل ركنا من أركان الوضوء بمقتضى الحكم العام » فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسام على الحفين » وأجاز لك كان تخفيفاً من حكم ذلك النص العام ؛ فلا يصح أن يقاس على الحفين ما يكون فى معناهما كالعامة والقفازين , لأن الحكم فبها استثناء من النص العام » وما جاء استثناء من النص العام لا يقاس عليه . ل ©8! سم (ب ) ورد الهى عن ببع الأموال الربوية بالجزاف فنبى رسول الله صلل له عليه وسلم عن بيع المزابئة » وامحاقلة(1) فكان ذلك حكنا عاماً > ولكن ورد النص مجواز بيع العرايا » بأن يباع ثمر النخل من الرطب برخصه من الثر » فكان ذلك تخفيفآ فى مقابل النص العام » فيقتصر, فيه مورد النص » ولا يتجاوزه إلى غيره » ويوفق الشافعى بين البى عن المزابنة والترخيص فى العرايا مع أنما داخلة فى صموم الهى بقوله حتمل وجهين أولما عندى -والله أعلم- أن يكون مامبى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا ومحتمل أن يكون أرخص فببا بعد وجوما فى جملة المى » وأمهما كان فعلينا طاعته بإحلال ما حل ٠‏ وانحركم ما خرم 0 2. (<) قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخراج بالضمان » فكان هذا حكنا عاما يسير فى كل التصرفات والحوادث » وقضى مع ذلك » أن المصراة من الإبل والغم إذا حلا مشتر مها إن أحب أمسكها : .وإن أحب ردها وصاعاً من تمر ء فكان حكم المصراة مقابلا لذلك النص اللعام ( الحراج بالضمان ) لأنه عوضه عن الحراج الذى كان ق ضمانه ؛ وعوضه جنس الحراج » فلا يقاس عليها ما يكون مثلها » ولذلك يقول الشافعى فى ذلك : قلنا فى المصراة اتباعاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وس ء و إنقسعليه » وذلك أن الصفقة » وقعت علىشاة بعيهاء فيها لبن سو سمغيب المعنى والقيمة » ونحن نعلم أن لبن الإبل والغنم مختلف » وألبان كل واحد مهما مختلف » فلما قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسام بشىء مؤقت » وهو صاع من ممر - قلنا به اتباعاً لأمر رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ' 6 - والشافعى لا جعل لكل شخص أن يقيس » بل إنه يشرط فى القائس شروطاً جب توافرها » وهى آلة القياس » ولايقيس إلا من جمع الآلة الى له القياس مها » وتلك الشروط هى : أولا : أن يكون عالاً بلسان العرب » لأن هذا الدين جاء بلساهم ء فكان حتا على كل يجتبد أن يكون عالاً ذا اللسان . )00 المزابنة بيع الثمر بالثمر وهو على رؤوس الشجر » وانحافلة بيع الزرع بالحنطة . (0) الرسالة م4ه . ساكة؟ 7 ثاني؟ : العام بأحكام كتاب الله تعالى » فرضه ؛ وأدبه . وناس كه ع ومنسوخه . وعامه » وخاصه » وإرشاده . ثالغا : أن يكون عالاً عما مضى من السن 0 وأقاويل السلف 3 رابعاً : أن يكون صمح العقل حسن التقدير » حتى عرز المشتبه ء ويتثبت فى حكمه ء ويرشد الشافعى إلى بعض طرق تبت القائس فيقول : لا متنم من الاسماع ممن خالفه ع لأنه قد يتنبه بالاسمّاع لرك الغفلة ع ويزاد به تثبيتاً فها اعتقد من الصواب » وعليه فى ذلك بلوغ غاية جهده » والإنصاف من نفسه » حى بعرف من أين قال ما يقول : وترك ما يرك + ولا يكون بما قال أغنى منه مما خالف . حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يثرك إن شاء الله تعال . 1 هذا وقد جاء ف إحدى مناظرات الشانعى ف كتاب إيطال الاستحسان بالأم كلام قيم للشافعى فى وصف من يكون له أن يقيس 3 ننقله إليك لحودة. تعبيره » وإحكام تفكيره » وسداد تمثيله » وها هو ذا : ليس للحاكم أن يقبل ٠‏ ولا للوالى أن يدع أحداً » ولا ينبغى للمفيتى أن يفتى أحد ؛ إلا مى مجمع أن يكون عالاً علم الكتاب ؛ وعلم ناسخه ومنسوخه . وخاصه وعامه » وأدبه » وعاللاً بسئن رسول الله صل الله عليه وسلم . وأقاويل أهل العلم قدعاً وحديثاً » وعالاً بلسان العرب » عاقلا . يز بين المشتبه » ويعقل القياس . فإن عدم واحداً من هذه اللحصال لم بحل. له أن يقول قياساً » ولذلك لو كان عالا بالأصول غير عاقل للقياس الذى هو الفرع لم بجز أن يقال لرجل قس . وهو لايعقل القياس » وإن كان عاقله لفياس وهو مضيع للآصولء أو شى ء منها لم مجز أن يقال له قس على ما لاتعلم ْ كا لا جوز أن يقال قس لأحمى وصفت له : اجعل كذا عن ينك » وكذا /ا1- عن يسارك : فإذا بلغت كذا فانتقل متيامنآ » وهو لابيصرما قبل له » مجعله: | بميناً ويساراً أو يقال سر بلاداً وم يسرها » ول يأتها قطاء» وليسله فباعام, يعرفه ؛ ولايثيت له فببا قصند سمعت يضبطه » لأنه يسير فبها على غير مثال. قوم وكا لامجوز لعلم بسوق ملعة منذ زمان ؛ ثم خفيت عنه سنة أن يقال. قوم عبداً من صفته كذا وكذا » لأن السؤق تمختلف » ولا لرجل أبصر بعضص. صئف من التجارات » وجهل غير صنفه » والعير الذى جهل لا دلالة له عليه- ببعض علم الذى علمى قوم كذرء كا لايقال لبناء انظر قيمة الحياطة ». ولا لخياط انظر قيمة البناء » فإن قال قائل فقد حك وأفى من لم مجمع ماوصفت » قيل » فقد رأيت أحكامهم وفتياهم » فرأيت كشراً منها متضاداً متباي » ورأيت كل واحد من الفريقين مخطىء صاحبه فى حكمه وفتياه. واللّه المستعان . ْ 5 والشافعى يفرض أن القائسن المستوفين لشروط القياس قد. مختلفون فى الأمر فأحدهم قد حكم فيه بأمر » والآخر قد محكم فيه بغيره. لأنه إذا كان العلم بالقياس علما بالظاهر لا علم إحاطة » فقد يظهر لأحد الحنهدين مالا يظهر لآخر » مادام الموضوع ليس فيه نص بعينه محكم بين. امختلفين » وكلهم يأخذ مما يوصله إليه اجتباده » لآنه الحق الظاهر عنده» ولا يكلف سوى ذلك . ولكن تكليف المْحدّهد ما أدى إليه اجهاده من غير أن ينبع الآخحر وأن. الصواب الظاهر لديه هو فما وصل إليه ‏ لايقتضى أن يتعدد الحق بتعدد. النظر : بل الحق واحد ولم نكلف إصابته بذاته » بل كلفنا ما يؤديه إليه اجتهادنا » فالحق فى عام الله واحد » وإن تعدد التكليف باختلاف الاجباد». ولذا يقول الشافعى فى هذا المقام : لابجحوز عندنا -و القدتعالى أعلم- أن يكون. الحق فيه عند الله إلا واحداً » لأن عام الله عز وجل واحد : لاستواء السرائر والعلانية عنده » وإن علمه بكل واحد جل ثناؤه سواء . د88 سب ولقد تصدى الشافعى للرد على من يذم الحلاف فى القياس فبين أنه ليس من الحلاف المذموم » ما دام كل من الختلفين تحمل أداة القياس »وقد استوق شرو طه » وإنه يقسم الخلاف إلى قسمين » خلاف مذموم » وخلاف “ليس عذموم ٠»‏ فاللجللاف المذموم هو الاختلاف فيا أقام الله فيه الحجة على خاقه * حى يكونوا على بينة منه ليس هم فيه إلا اتباعه , فإن اختلفوا فيه فذلك ث الذى ذم الله عليه » فمن خالف نص كتاب لا حمل التأويل أو سئة قائمة » فلا حل له لحلاف ثم جعل من المذموم مخالفة اللماعة ؛ فيقول : ولاأحسبه نحل له خلاف جماعة الناس » وإن لم يكن فى قوم كتاب أوسنة : أما لحلاف الذى لا ذم فيه » فهو الحلاف فى أمر ‏ الاجتباد له فيه محال » فإذا ذهب كل قائس إلى مععى محتمل الأمر ما ذهب إليه » ويكون له عليه دلائل فلا ذم فى ذلك لحلاف 2 لأنه لامخالف حينئذ كتاباً نصاً » ولا سنة قائمة » ولاجماعة وإنما نظر فى القياس + فأداه إلى غيرما أدى صاحبه إليه القياس )١(‏ » ثم يبين كيف يختلف القياس ٠‏ فيقول : وذلك بأن تنزل نازلة نحتمل أن تقاس » فيوجد لما فى الأصلين شبه » فيذهب ذاهب إلى أصل ؛ والآخر إلى أصل غيره » فيختلفان » فإن قيل فهل يوجد السبيل إلى أن يقم أحدهما على صاحبه حجة فى بعض ما اختلفا فيه » قيل نعم إن شاء الله تعالى بأن تنظر النازلة » فإن كانت تشبه أحد الأصلين فى معنى » والآخخر فى اثنين صرفت إل الذى أشبته ته فى الإثندن , دون الذى أشبته شبته فى واحد ء وهكذا إذا كان شبماً بأحد الأصلين أكثر . ْ ثم يضرب مثلا بأن دية العبد المقتول خطأ هى قيمته ؛لم مختلف فى ذلك العلياء » فإن كانت قيمته تصل إلى مقدار دية الحر » وهى عشرة آللاف درهم أو تزيد » فهل تجب ء وإن كانت أضعافا ؟ قال بعضهم الدية قيمته لاتبلغ دية الحرء فإن بلغنها نقصت عنها » وقال بعضهم : تبلغها وتتجاوزهاء لأن الدية هى قيمته » وإن قلت فتكون هى قبمته وإن كثرت . سس س7شخ _ بيب )600 الأم السايع صن 79798 . 199484 ولقد ذكر أن بعض الفقهاء قاس قطع الأطراف وغيرها فى العبيد مما يوجب القصاص على القتل خطأ » ولم يوجب القصاص ٠»‏ والشافعى :قاس قطع الأطراف وغيرها فى العبيد فها بينم (بأن قطع عبد طرف عبد ) عل ذلك فى الأحرار » فأوجب القصاص فيه » ما وجب القصاص قف الأحرار ع فها هنا أصلان اختلف القياس علهما بين الشافعى ومخالفيه فى هذا » فهؤلاء قاسوا الجروح ف العبد ولو كان يمكن القصاص فبا على .قتله خطأ ٠‏ والشافعى قاس جراح العبد الى مكن القصاص منها على جراح الحر » ووجهة قياس عخالفيه أنهم أموال » ولذا كانت الدية هى القيمة » «فاعتير ت المالية هى الأصل وكان على أسامها القياس » والشافعى قاس العبد فى الجراح الى مكن القصاص فها على القصاص فى جراح ابر » وعلى 'القصاص فى النفس عند اعتداء عيد على عبد » فإن المالية تلغى ق هذا الخال » وتبى حرمة الآدمية بدليل أن العبيد يقتلون بالعبد إن ؛ اشتركوا قْ إقتله » وأن العبد مهما كرت قيمته يقل بالآخر مهما قلت قيمته » وإت ناحية الأدمية تغلب عندما مكن القصاص » ويتحةق موجبه » وهو العمد امن العاقل ء بدليل أنك تقتل العبد بالعبد ولا تقتل الهيمة بالبهيمة .وإن على العيد حلالا وحراماً وحدوداً وفرائض »ء وكل هذه خواص :الآدمية » فهى تغاب عند تحقق وصف العمد » وإمكان القصاص . ونرى هن هذا أن للفرع أصلين تحتمل الإحاق بكلمهما فيه #تمعن 3 .والشافعى مختار الأصل الذى يكون به أشبه » ويرى أن ف الإمكان إزالة .الاختلاف ببيان أى الأصلن أكثر تشاما مع الفرع . بإمؤ 1‏ هذا هو القياس عند الشافعى > وهذه حملة قواعده الى ساقها .الشافعى مشفوعة عا يثبها » وبطرائق استنباطها ؛ والشافعى يقر أن الاجتهاد :بال رأى لا يكون إلا بالقياض » ولا يكون رأى بغيره » فلا عرف محكم » .ولا استحسان يرجح » بل العبرة ق الاجتباد بالرأى دون سواه © وذلك :لآن أصل الدين هو الكتاب والسنة دون غيرهما » وإذا كان الرأى قد ساخ داه و## لدب عقتضى حديث معاذ رضى الله عنه(١)‏ »© فيجب أن يكون ذلك الرأى مشتقة من ذلك الأصل ؛ وذلك بالحمل عليه على طريق القياس ٠»‏ لأن الشرع الإسلاتى قد بين كل ما يقع من الحوادث فى هذين الأصلن بطريق النص. بعينه فى واحد منبما . كتاب أو سنة » أو بطريق الدلالة من أحدها »> ووجه الدلالة هو الذى يعرف به القياس . ولقد أثبت الشافعى انحصار الأصل الإسلاتى فى الكتاب والسنة بقوله تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » وبقوله تعالى » « اتبع ما أوحى إليك. من ربك » وبقوله تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله) فهذه الآيات كلها تفيد أن أصل هذا الدين مكون من الكتاب والسنة ؛ فالاجتهاد بالرأى بجب أن يكون مشتقاً منهما » وذلك بالقياس علبما » ومن قال رأياًلى يكن محمولا علهما » فقد زاد وائبع نفسه » وما أمر باتباع نفسه » ولكن أمر باتبا. الكتاب والسنة ؛ ولقدقال الشافعىق هذا : إذا اجنبد اميد فاستحسن فالاجهاد ليس بعين قائمة “إما هو شىء نحدثه من نفسه ء ولم يؤمر باتباع نفسه » وإما أمر باتباع غيره ٠‏ فاحدائه على الأصلين اللذين افترض الله عليه أولى به. من إحدائه على غير أصل أمر باتباعه » وهو رأى نفسه ول يؤمر باتباعه » فإذا كان الأصل أنه لابجوز أن يتبع نفسه ء وعليه أن يتبعغيره » والاجتهاد شىء حدث من عند نفسه » والاستحسان يدخل على قائله » ما يدخل على. من اجمبد على غر كتاب ولا سنة(؟) . من أجل هذا لا يرى الشافعى أن الاستحسان الذى ليس فيه حمل على. كتاب أو سنة طريقا شرعياً لإثبات الأحكام » ولذا يعقد كتاباً فى الأم سميه ( إبطال الاستحسان » . )00 حديث معاذ مشهور وهو قول الى صلى الله عليه وسم عنددا أرسله قاضيا » كيف تتضى ؟ قال بكتاب الله عز وجل » فال : فإن لم يكن ؟ قال فبسنة رسول الله صلىاشعليهوسلط . قال : فإن لم يكن ؟ قال أجتّبد رأ . قال صل الله عليه الحمد لل الذى وفق رسول رصول الله . لما يحب رسول الله « صل الله عليه وسل » . . (؟) الأم الجزء السادس ص 7١#‏ . ا ل 2 إبطال اللاستحسان ٠ - يقول الشافعى فى كتاب إبطال الاستحسان » هانصه : كل ما وصفت مع ما أنا ذاكر من حكم الله » ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وشلم ثم حكم جاعة المسلمين دليل على أنه لانجوز لمن استأهل أن يكون حاكاً أو مفتياً أن بحكر » ولا أن يفى إلا من جهة خير لازم » وذلك الكتاب » ثم السنة » أو ما قاله أهل العلم لامختلفون فيه » أو قياس على بعض هذا » ولايفنى بالاستحسان إذا لم يكن الإستحسان واجباً » ولاق واحد من هذه المعالى . هذه الجملة لها نظائر فى كتاب إبطال: الاستحسان » وفى كتاب جماع العلم » وق الرسالة وى غيرها من ثنايا كتاب الأم » وهى تدل ونظائرها على أمرين : وأحدهما) أن كل اجتباد لم يعتمد فيه امحذبد على الكتاب أو السنة أو أثر أو إجماع أو على قياس على واحد مها يكون استحساناً » لأن ابد يكون قد أخذ فيه مما يستحسن »2 لاما أعطاه الدليل بنصه » أو بدلالته . 0 ْ ( ثانهما) أن الاجماد بطريق الاستحسان من غير الاعماد على نص آثايت ومن غير اعماد على دلالة مرشدة اجباد باطل لاعت إلى الشرع بصلة. ونريد الآن أن نثبت ما ساقه الشافعى لإثبات القضية الثانية » وهى بطلان الاجتهاد بطريق الاستحسان أى بغير الاعّاد على نص أو إجاع أو قياس » لأن ذلك هو معنى الاستحسان فى نظره على ماثبت فى القضية الأولى . 8 - أن المتتبع لما ذكره الشافعى قف الأم والرسالة » جد أنه قد . :استدل. لبطلان الاستحسان بعدة أدلة منثورة ى مواضع محتلفة كانت نجىء على لسانه ف المناظرات » ونريد أن نلخص ما عثر نا عليه مْبا » وهى ترجع إلى ستة أدلة » وهى : الى 5 )١(‏ قال الله تعالى : « أحسب الإنسان أن يرك سدى » وقال النى. صلى الله عليه وسلم : ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرة به ء ولا شيئا نما نماكم عنه إلا وقد مبيتكم عنه » وإن الروح الآمين قد ألبى ى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستوق رزقها فاحملوا فى الطلب » ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين » ومعبى ذلك ازوم قول حماعتهم » فهذه الآبة وهذان الحديثئان يدلان على أن النبى صلى الله عليه وسلم قد بين الشرع كله » فبين كل ما أمر الله به » وكل ما نبى الله عنه » وأنه سبحانه وتعالى لم يتّرك الأمر سدى فى شأن من شئون اللماعة الإسلامية فها يتعلق بالأوامر والنواهى » فكل شىء قد بين بالنص عليه أو بالإشارة إليه » فلا اجتهاد إلا فيا كان له نص قائم أو قياس عل نص وحمل عليه ؛ دإلا كان ثمة نقص ف البيان » وذلك غير صميح » لأن الله لم يرك الناس سدى » والنبى قد بين كل الأوامر والنواهى ٠‏ فالاجهاد إذن. بالاستحسان باطل(١)‏ . | ١‏ وب قال الله سبحانه وتعالى : « أطيعوا الله وأطبعو' الرسول» وقال عز وجل « اتبع ما أوحى إليك من ربك » » وقال تعالى : « من يطع الرسول فقد أطاع الله » » وقال عز من قائل : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانجواء وقال عز من قائل:» وأن احكوبينهم بما أنزلالله ولاتتبع أهواءم» فدلت هذه الآيات كلها على أن المؤمن يتبع كتاب الله وسنة رسوله » ولا يقيع شيئاً سواهما ؛ فكل ما جاء به بالنص أو بالدلالة » بالتفصيل أو الإجمال » بالبيان الكلى أو الجزئى » فهو واجب الاتباع » ولا شىء سواهما يجب اتباعه » والقياس اتباع للكتاب والسنة » لآأنه حمل فى المعنى على ما يدلان. عليه » والإجماع حجته مستمدة من السنة النبوية » فالعمل به اتباع لا , ولما كان الاستحسان ليس فيه إلحاق الواحد مهما ؛ وليس هناك نص يسوغ الأخذ به » فالاجهاد بطريقة تزيد على ماجاء فى الكتاب » وما جاءت به )00 قد استخلصنا ذلك الدليل من الأم الجزء السام ص ١/ا؟‏ التي ل ل السئة » وليس لأحد اتباع غيرهما » ولا الإلزام بغر أحكامهما الى تلبت منهما بالنص ء أو الاستنباط على وجه صصيح من أوجه الاستنباط (1) . (ج) إن النبى صلى الله عليه وس » وهو الذى لا ينطق عن الموى ما كان يفبّى فى أمور الشريعة باستحسانه » فقد كان بجيئه الآمر لم ينزل فيه قرآن » ولم يوح محكمه إليه فلا يفتى باستحسانه » وكان يستفى فها لا قرآن فيه فلا يجيب حى يزل عليه وحى . جاءته امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه أوسا » فلم يجبا حتى أنزل. الله عز وجل ١‏ قد سمع الله قول الى تحادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله » والله يسمع تحاور كما إن الله سميع يصير » الذين يظاهرون منكم من. نسائهم ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللا ولدهم وإنمم ليقولون منكرا من القول وزوراً ؛ وإن الله لعفو غفور » والذين يظاهرون من نسائهم » ثم يعودون لما قالوا » فتحرير رقبة من قبل أن يّاسا » ذلكم توعظون به » ولله ما تعملون خبير » فن لم مجد فصيام شهرين متابعين من قبل أن ييَاسا » فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاً » ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله »» وتلك حدود الله » وللكافرين عذاب ألم » فالنبى صلى الله عليه وسم عندما شكت إليه من ظاهر مما زوجها بأن حرمها على نفسه عثل قوله. أنت عل كظهر أى » ل يفت باستحسانه ولم يقرر ما كان عليه العرب ». وهو التحرمم ٠»‏ بل انتظر حى نزل الوحى » وهو فى ذلك أسوة حسنة . وكذلك جاء العجلاق يقذف امرأته ٠‏ فلم يفته صل الله عليه وسم حبى نزل قوله تعالى + « والذين يرمون أزواجهم » ولم يكن دلي شهداء إلا أنفسهم » فشبادة أحدهم أربع شبادات بالله » إنه لمن الصادقين 6 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذين ويدرأ عنها العذاب أن تشبد. أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » واللامسة أن غضب الله علها إن كان. من الصادقين »© . وبا تبين حكم هذا القذف » وهو اللعان ولم يبين النبى صلى الله عليه. وسل الحكم مستحسن برأيه » فلو كان الاستحسان سائغآً من أحد » لساغ من, 00( قد استخر جنا ذلك من الأم الجزء السادس ص #.# والسابع صن 5١‏ . لجخ د 'النبى صلى الله عليه وسلم » ولآفى ممقتضاه » ولم ينتظر وحى السماء » .ولكنه اننظر » فحق على كل مجتهد أن بمسك عن الاستحسان ولايفتى ما استحسن » بل لا يأخذ إلا من كتاب الله أو سنة رسوله » أو ما انعنّد .عليه الإجماع » أو ما كان فيه قياس على نص(1) . (د) إن الى صلى الله عليه وسلم قد استنكر على الصحابة الذين غايوا عله ع وأفتوا باستحسانهم » فقَد كان إذا بعث سرية أمر بطاعة الله ورسوله وأمرهم . ما أطاع الله ورسوله » وقد كان منهم فى بعض مغاز مهم أمور .أنكرها » فقد أنكر إحراقهم لرجل لاذ بشجرة » وأنكر قتل من قال : .وأسلمت لله تحت حر السيف(؟5) فلو كان الاجماد بالاستحسان من غير الاعماد على نص » أو قياس سائغآ جائزا » ما استنكر النى صلى الله عليه «وسلم مسلكهم . ولاعتيرهم مجنهدين أخطئوا طلب الحق . (ه) إن الاستحسان لا ضابط له » ولا مقاييس يقاس ها الحق من :الباطل » فاو جاز لكل مفت أو حام أو مجتهد أن يستحسن فيا لا نص فيه » لكان الأمر فرطاً » ولاختلفت الأحكام فى النازلة الواحدة على حسب استحسان كل مفت ء فيقال فى الشىء ضروب من الفتيا والأحكام 2 لا ضابط لا ولا مقاييس تبن الحق فها » ولا معرفة وجه الصواب ما » وما هكذا تفهم الشرائع » ولا تفسر الأحكام الدينية(”) . ولا يعترض على الشافعى بأن القياس أيضاً قد يؤدى إلى الحلاف » لأآن الحلاف فى القياس أهون خطر من ذلك » ولآن جعل القياس على أساس التشابه فى الأوصاف بين أمر قد نص على حكمه » وأمر لم ينص على حكه . - قد قرب بذلك بين امختلفين فيه » وكانت مة ضوابط يمكن الاحتكام إلها » والاجماع حولما ء أما الاستحدان فلا شىء فيه يمكن أن يكون ضابطاً مجتمع حوله اختلفون » ويلتقون به . , الجزء السابع‎ 80١ أخذنا ذلك الدليل من الأم ص‎ )١( 8 030 الأم الجزء السادس ص‎ 689[ . 508 الأم الجزء السابع ص‎ 69 _- .م الك (و) إن الاستحسان لوكان مقبولا من المحهد الغالم بالكتاب.والسنة «وطرائق القياس لجحاز لغيره ممن ليس عندهم علم الكتاب والسنة وخلاف العلماء واجهاعهم والقياس ٠»‏ لأن أمساسه العقل » والعقل متوافز عند غير العلياء بالكتاب والسنة توافره عند غير هم ؛ بل إن من غير العلماء بالكتاب «والسنة من لهم عقول تفوق عقول هؤلاء . ولم إبانة خير من إبانهم . وقد فرض الشافعى اعتراضاً على ذلك الدليل » وهو أن العلم بالكتاب «والسنة ضرورى لمعرفة أصول الشريعة » ولايكون استحسان إلاممن علمهماء .وقد قرر ذلك الاعتراض ورده بقوله : فإن قلم لأنهم لا علم شم بالأصول «قيل لكم فاحجتكم ى علمكم بالأصول إذا قللّم بلا أصل ولا قياس على أصل ؟ » هل خفتم على أهل العقول الجهلة بالأصول أكثر من أنهم '“لابعر فون الأصول » فلا حسنون أن يقيسوا ما لايعرفون » وهل أكسبكم علمكم بالأصول القياس علبا » أو أجاز لكم تركها » فإذا جاز لكم “تركها جاز للم القول معكم » لأن أكثر ما مخاف علبم ترك القياس علببا أو الحطأ » ثم لا أعلمهم إلا أحمدعلى الصواب إن قالوا على غير مثالمنكم لو كان أحد محمد على أن يقول على غير مثال » لأنهم لم يعرفوا مثالا -فتركوه » وأعذر بالخطأ منكم . ومغزى الرد أن العلم بالأصول خمرته الأخذ مها » ومن آثر الاستحسان على القياس فقد ترك النص » فكان هو والجاهلى مها فى اجباده على سواء » وإن كان وزر العالم أعظم » ويستقبم ذلك الرد على أساس الشافعى إذ الأساس عنده أن ترك القياس على أمر منصوص عليه فى الكتاب والسنة كتركهما » فلا فرق بين من بيرك النص » ومن يمرك ما يرى إليه النص ' -من أحكام » وما ينضبط به من قياس . وعندى أنه مع ذلك الرد لايستقم دليل الشافعى ى هذا المقام لأن .الاستحسان لم نحكم به أحد مورد النص » فكان الاستحسان لامجوز إلا من (م ٠١‏ - الشافعى ) م.ء.قال‎ العالم بالكتاب والسنة ٠»‏ لكيلا يستحسن فى موضع قد نص عليه فهما . فكان ين العام والجاهل فرق مؤثر فى الاستحسان ٠‏ وبذلك لايستقم هذ" الدليل فى نظرى . 1 هذه أدلة جاءت فى ثنايا جدل الشافعى ى مواضع متناثرة من. كتاب الأم » ولم يكتف الشافعى بسوقها فىمواضعها المتلفة » بل أخذ يبطل ما عساه محتج به دعاة الاستحسان » فقد ساق أمرين فرض أن فهما ماحتمل. الاستناد إليه فى إثات الرأى من قياس وهما : أولا : حديث إذا حكم الحام فاجتهد فأصاب فله أجران » وإذا. حكم فأخطأ فله أجر واحد . وحديث معاذ بن جبل عندما أرسله النى. صل اله عليه وسلم » فقد قال له النبى صلى الله عليه وسلم كيف تقضى ؟ قال : بكتاب الله عز وجل » قال : فإن لم يكن ؟ قال معاذ : فبسنة رسوله صل الله عليه وس » قال : فإن لم يكن؟ قال : أجتهد رأنى ؟ فقد فرض الشافعى أن ى هذين الحديثين ما قد يثبت به الاجتباد. بالاستحسان ٠‏ فقال.. فإن قيل فما الحجة فى أنه ليس للحاك أن يبد على غير كتاب ولاسنة ؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسام إذا اجتهد الحام . . وقال معاذ أجتهد رأف » ورضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بألى وأى » ونم بقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجنهد على الكتاب والسنة - قيل لقول الله عز وجل :( وأطيعو الله وأطيعوا: الرسول » . فجعل الناس تبعآلهما » ثم مبملهم )١(‏ . وهو بذا يشير إلى أن الأمر بإطاعة الله ورسوله عام لايقيده شىء » فإذا كان اجباد فى حدود هذه الطاعة » ولايكون الاجباد ق حدود هذه. الطاعة إلا أن يكون الاجتباد بال رأى مبنياً على الكتاب والسنة . ثاذسهما. أن قوماً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وجدوا حوتاً ميعاً فأكلوا: . 2 أ منهفأقر هم عليه السلام» وأنالنى صلى الله عليه وساء حكم سعدينمعاذق بى قر يظة للق الآم الجزء السادس ص م١‏ لال#اء* ةا ده فحكم فهم بالسيفث ؛ ولوكان الاستحسان ممنوعا ما أقر النى من أكلواء ولاجعل الحكم إلى سعد بن معاذ » وأتمد قال الشافعى فى ذلك :فإن قيل: فقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم سعاءاً أن محكم فى بى قريظة 2 فحكم برأيه » فوافق الحكم على غير أصل كان عنده من الى صلىالل عليه وسلء وإن قوماً من من أصحاب الى صلى الله عليه وسلم خرج لم حوت من البحرمية فأكلوه » ثم سألوا عنه البى صلى الله عليه وسلم فقال : هل بقى معكم من لحمه شىء ؟ قيل أجاز لصوابه كم يجيز كل رأى من يعام أو لايعم إذا كان نحضرته من يعلم خطأه وصوابه » فيجيزه ممن يعام ذلك منه إذا أصاب الحق » معبى إجازته له أنه الحق ؛ لامبى رأى نفسه منفرداً دون علمك لأن رأى ذى الرأى على غير أصل قد يصيب » وقد مخطىء(1) ومعى هذا الحواب أن انبى صلى الله عليه وسلم إنما أجازه لأنه صادفه الحق » لاأنه أجاز الاجنباد على غنرأصل من الكتاب أو السنة » وقد يكون ذلك واضحاً فى مسألة الحوت » ولكنه غير واضح فى مسألة سعد © فإنه من الواضح أن الى صلى الله عليه وسلم ترك الحكم ف مسألة بى قريظة إلى رأى: سعد وما يستحسته . فليس فى ذلك إقرار الرأى لصوابه فقطا » بل فيه مبدا النفويض الرضا قبل إبدا الرأى ما كم به سعد » لهم إلا ذا كان الى صلى الله عليه وسلم قد استيقن برأى سعد قبل التفويض إليه 4 وكان التفويض ليلزمهم بالحكم . 5 والخلاصة أن الشافعى رضى الله عنه لايعتمد فى الاستدلال للأحكام الشرعية إلا على أمور موضوعية تستند إلى الدلالات اللفظية فى مالا » فهو لايعتدر إلا الكتاب أو السنة » يعتير النص فهما . فإِن لم بجد النص ن الصريح » أو المؤول استخرج المعانى والوصفات فى الأشياءالمنصوص علبا » ثم يلحق الحكم الذى لاجد فيه النص إلى أقرب الأمور المنصوص . علها وصفاً به أو ما يشترك معه فى معبى الحكم » فالمال لفظى مادى » )١(‏ الأم الجزء السادس ص ٠.١8‏ ال هك لاأمر يتصل بالذوق أو النفس » فهر لايعتر الفهم الشخصى ف الشريعة + بل يعتر دائماً الفهم الموضوعى المادى » وإن ذلك كان ملاحظاً للشافعى عند تقرير إبطال الاستحسان . ألاتراه قد صدر كلامه فى كتاب إبطال الاستحسان بإثبات أن الشريعة تثبت أحكامها فى هذه الدنيا إلا على أساس الظاهر » وعم كلامه فيه بمثل ذلك » فهو يقول قى صدر كلامه قى إبطال الاستحسان : إنه جل وعز ظاهر عللهم الحجج فيا جعل إللهم من الحكم فى الدنيا بألا محكموا إلا ما ظهر من المحكوم عليه © وألا بجاوزوا أحسن ظاهره » ويقول فى آخر كلامه فيه : إن أحكام الله عز وجل » ورسوله صلى الله عليه وسلم تدل على ما وصفت من أنه لا يجوز للحاكم أن نحكم بالظن وإن كانت له عليه دلائل قريبة » غلا حكم إلا من حيث أمره الله بالبينة تقوم على المدعى عليه » أو إقرار منه بالأمر البين » وكما حكم الله أن ما أظهر فله حككه كذلك حكي أن هما أظهر فعليه حككه » لأنه أباح الدم بالكفر » وإن كان قولا فلا يجوز :فى شىء من الأحكام بين العباد وأن محكر فيه بالظاهر لا بالدلائل(١)‏ فتصدير الكلام فى الاستحسان وتعقيبه ببيان أن الحكم فى الشريعة: ببناط بالظاهر يرشح مافهمناه من أن الشافعى لاحظ الناحية المادية فى تفسير الشريعة واستخراج أحكامها عندما أبطل العمل بالاستحسان إذ اعتير الاستحسان فهماً شخصياً لا يصح الأخذ به » ومبدأ لاستخراج الأحكام » بولذا يقول : إتما الاستحسان تلذذ(؟) . )2020 الأم الجزء السابع ص 5لام وما يلما . (؟) الرسالة ص م؛ وو١٠“,٠‏ ةد د الموازئة سن الاستحسان الاصطلاحى والمصالح المرسلة ٠‏ وما نفاه الشافعى ظ لقد مح الشافعى الاجبهاد بالاستحسان ٠‏ ولم يعتيره دليلا من أدلة الشرع » ولا طريقاً من طرق الاستنباط فيه ٠‏ ولم يبين حقيقة الاستحسان الذى ينفيه » وإن كان المراد ظاهراً من قوله ٠»‏ فهو محصر الاستدلال فى الكتاب والسنة والإجماع والقياس » ويقلد الصحانى ». ويعتير ما عدا ذلك استحساناً منفياً » والأدلة الفقهية الى لا تعد من الأمور السابقة » ويأخذ ما بعض الأعة الذين ناقش الشافعى فقههم - هى الاستحسانه الاصطلاحى والمصالح المرسلة » فالاستحسان قد اجتهد به أبو حنيفة ومالك » والمصالح المرسلة » قد جعلها مالك أساساً من أسس الاستنباط وأصلا من أصوله . الاستحسان وتقسيمه » وقواعد الاستنباط فيه مسالك غير الى سلكها المالكية » ولنعرف فى إبجاز عسلك الفريقين فيه ولنبدأ بالحنفية . ١9‏ اختلفت عبارات كتب الأصول الى كتبت على طريقة الحنفية فى تعريف الاستحسان على أقوال كثشرة » فقد عرفه بعضهم بأنه تخصيص قياس بدليل أقوى منه » وقال بعضهم إنه العدول عن موجب القياس إلى قياس أقوى منه » وهذا تعريف غير جامع لكل أنواع الاستحسان ٠‏ ”ا يتبين من أقسامه » وعرفه أبو الحسن الكرخى بقوله : هو أن يعدل امحهك على أن حكم فى المسألة عثل ما حكم بهد قى نظائرها إلى خلافه » لوجه أقوى. يقتضى العدول عن الأول(١)‏ » ولعل هذا التعريف أ كل التعريفات.الثلاثة وأوضحها » فهو يشمل كل أقسام الاستتحسان عند الحنفية وهو بشار .2 عبارته إلى لب الاستحسان » وهو أن بجىء الحكم على سبيل الاستثناء من. )١(‏ داجم التعريفات اثلاثة فى كتاب كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البز دوي ص “1119 . 3 - قاعدة اضطرادية + لأمرعارض بجعل الخروج على القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستمسالة بالقاعدة ٠‏ أى بعل 'الاستحسان أقوتى استدلالا فى المسألة المفروضة من القياس , 'فالاستحسان كيفما كانت ضوره وأقسامه حكم فى مسألة جزئية » ولو نسبياً فى مقابل 'قاعدة كلية » فيلجأ إلى الفقيه ى هذه الجز ئية » لكيلا يؤدى الإغراق فق الاستمساك بالقاعدة إلى الابتغاد عن حكم الشرع » وروحه ومعنتاه . ويقسم الحنفية الاستحسان إلى قسمين : أحدهما استحسان القياس » وهو أن يكون فى المسألة وصفان يقتضيان قياسزن متبايدن أحدهما ظاهر متبادر » وهو القياس الاصطلاحى »؛ والآخر خى بقتة يقتضى إلحاقه بأصل آخر » فيسمى استحساناً » أى أن الفقيه يكون بين يديه أصلان أحدهما ظاهر قد أعمل علته فى كل الفروع غير المنصوص على حكها الى تتحقق فبا تلك العلة » ' والآخر خنى لا تعمل علته ق نظائر هذه المسألة » ولكن يقترن بتلك المسألة ما يوجب عمل هذا الحى الذى لم يطرد فيعمل فها » فيكون استحساناً وهو قياس خخى » ولذا يقول شمس الأثمة فى هذا النوع من الاستحسان : والاستحسان فى الحقيقة قياسان : أحدهما جلى ضعيف أثره فيسمى قياساً » والآخر خى قوى أثره » فيسمى استحساناً » أى قياساً مستحسناً » فالثر جيح بالأثر لا بالحفاء والوضوح » ويضرب علماء الأصول مثلا لذلك النوع من القياس : مسألة سؤر سباع الطير وهو بقية الماء الذى يشرب منه » فهى تشبه سباع الهائم نى كونحمها غير مأكول » وكون لحمها نجس وما أن سؤر سباع الهانم نجس فينبغى أن يكون سؤر سباع الطير-كالنسر والحدأة نساً أيضاً ». هذا هو موجب القياس » ولكن الاستحسان يتجه لقياس آخر ختى » وهو أن. سؤر سباع الهائم كان نجس » لوجود لعاءمها فيه » واللعاب متصل باللحم . فهو نجس بنجاسته . أما. سباع الطبر فهى تشرب عناقيرها » فهى لا تلى لعامها فى الماء » فلا يكون ثمة نجاسة » ولا شك أن قياس الاستحسان أقوى أثراً لأنه يتجه إلى الوصف المؤثر فى النجاسة » فيعقد به القياس » أما الم 'الأول فيتجه إلى الوصف الظاهر » وللاحتياط قالوا إن سؤرها وإن لم يكن نجساً فهو مكروه الاستعهال . القسم الثانى من الاستحسان ‏ هو ما لم يكن سبب الاستحسان فيه قياساً -خفياً قوى الأثر كا سبق » بل كان سببه دليلا آخر أقوى من القياس » ويقسمونه محسب هذا الدليل الذى أوجب الاستحسان إلى ثلاثة أقسام : أولما : استحسان السئة » وهو أن يثبت من السنة ما يوجب رد «القياس قى مسألة معينة » كتحليف المتبايعن إذا اختلفا ى تقدير العن » 'فقد كان القياس يوجب البينة على البائع » واليمين على المشيرى وحده » إذا لم تكن للبائع بينة لأن البائع مدعى الزيادة » والمشترى يتكرها » فتوجيه :اليمين إلى البائع فى هذه الحالة مخالفة للقياس » ولكن أخذ به لقول الننبى صلى الله عليه وسلم : « إذا اختلف المتبايعان » والسلمة قائمة بعينها تحالنا .وترادا » فرك القياس إلى دليل أقوى منه » وهو السنة . ثانبما : استحسان الإحماع » وهو أن يرك القياس فى مسألة لانعقاد «الإجماع فبا » كعقد الاستصناع » فإن القياس كان يوجب بطلانه » لأنه بيع معدوم » ولكن تعارف الناس فى كل الأزمان عقده » فكان ذلك إجماعاً يرك به القياس ٠‏ وكان عدولا عن دليل إلى أقوى منه . الا : استحسان الضرورة » وهو أن توجد ضرورة تحمل المحتهد .على ترك القياس إلى الأخذ محكنها » مثل تطهر الآبار » فإنه لا ممكن فى «القياس تطهيرها » إذ كما قال صاحب كشف الأسرار : لا يمكن صب الماء على الحوض أو البثّر ليتطهر » وكذا الماء الداخل فى الحوض » أو الذى ينبع من البئر يتنجس علاقاة النجس » والدلو تنجس علاقاة الماء » فلا تزال "نعود ) وهى نجسة » فاستحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضضرورة الملتجئة 2 35 والضرورة أثر ى سقوط الحطاب » ولذا قرروا التطهير مقادير من الدلاء. مختلفة على ماهو فى العين فى كتب الفقه الحننى ؛ وهنا أيضاً ترك القياس. إلى دليل شرعى ثابت أو أصل كلى مقرر ؛ وهو اعتبار الضمروريات مسقطة. لبعض المحظورات تيسراً على القياس . هذا هو الاستحسان عند الحنفية » وهو داخل الأدلة الى ساقها الشافعى. واعتيرها » وهى الكتاب والسنة والإحماع والقياس ٠‏ فليس شيئاً زائد علها » ولا يرد عليه ما قاله الشافعى من أدلة لإبطاله » لأنه ليس تلذذا : بل هو ترجبح لبعض الأدلة على بعض . 464 لننتقل بعد ذلك إلى الاستحسان عند المالكية ٠‏ وعندهم جك تعريفات كثيرة له » وكل واحد منبا يذكر له حقيقة تقارب ما يدل عليه. تعريف الآخر » ولقد وجدنا بعض هذه التعريفات يتفق “مع تعريف الاستحسان عند الحنفية » فابن العربى يقول فى أحكام القرآن : الاستحسان. عندنا وعند الحنفية هو العامل بأقوى الدليلن(١)‏ . ولكن يظهر أن ابن. العربى ذكر ذلك التعريف تقريباً للاصطلاح بين المذهبين . ولكن يظهر أن حقيقة الاستحسان المالكى تخالف حقيقة الاستحسان الحنتى كا سيتبين . وإن وجدت جزئيات ينطبق علها تعريف المذهبين » ولذلك قال ابن العربى. ف موضع آخر ف تعريفه » والاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل عن طريق. استثناء » والبرخيص لمعارضة ما يعارض به ىق بعض مقتضياته وقسمه. أقساماً عد منها أربعة » وهى ترك الدليل للعرف » وتركه للإحماع » وتركه. المصلحة » وتركه للتيسبر » ورفع المشقة » وإيتار التوسعة(؟) . وترى من هذا التعريف وتلك الأقسام أن الاستحسان ترخص من. ل الموافقات ص لمءه؟ المزء الرابع 8 و الاعتصام ص 18*؟ الجزء الثانى 6 و هذا #: ريف أخيذ الباجى ومثل له ببيع ألعرايا إذ جاز أخذاً بالسنة فى مقابل القياس . (؟) الاعتصام الجزء الثاق ١٠م"‏ و١مم‏ 1 35 مقتضى الدليل للعرف » أو المصلحة » أو رفع الحرج والمشقة ٠‏ ولقد عرفه. الشاطبى + وابن الإنبارى بأنه استعهال مصلحة جزئية فى مقابل قياس كلى ». ويقصر ابن الإنبارى الاستحسان فى مذهب مالك على هذا » فا يظهر له » ولذا يقول ودآً على تعريف ابن العرنى : الذى يظهر من مذهب مالك. القول بالاستحسان لا على المعبى السابق » بل هو استعال مصلحة جزئية فى مقابل قياس كلى ء فهو يقدم الإستدلال المرسل على القياس » ومثاله. لو اشترئى. سلعة بالحيار » ثم مات فاختلف ورثته فى الإمضاء والرد » وقال أشيب القياس الفسخ » ولكنا نستحسن إذا قبل البعض الممضى نصيب الرد © إذا امتنع البائع من قبوله أن نمضيه(١)‏ . ويقارب ذلك التعريف أيضاً تعريف ابن رشد له.ء إذ يقول : الاستحسان الذى يكير استعاله حبى يكون أع, من القياس » هو أن يكون. طرحاً لقيامن يؤدى إلى غلو فى الحكم ومبالغة فيه » فعدل عنه ى بعض. المواضع لعتى يؤثر فى الحكم مختص به ذلك الموضع + ولعل ذلك التعريف يبين معبى قول مالك رضى الله عنه : إن المغرق ف القياس يكاد. يفارق السنة(0؟) ‏ ول شك أن اتجاه هذه التعريفات الأخصرة مصوب نحو غاية واحدة” وهو أل يتقيد الفقيه اللحهد عند بحث الجزئيات بتطبيق ما يؤدى إليه. اطراد. القياس » بل برك لتقديره الفقهى ما يراه المصلحة أو الأمر الحسن. فى هذه القضية الحزئية » ما دام لا مخالف نصاً من كتاب أو سنة » وحينئ. تتقارب هذه التعريفات من التعريف الذى ذكره بعض الالكية بقوله : إنه دليل ينقدح فى نفضن احهد لاتساعده العبارة عنه » ولابقدر على إظهاره ». أى أن الاستحسان هو ما يسمى فى عرفنا الحاضر الاتجاه إلى روح القانون. (ع)2 الاعتصام الجزء الثاق ص # 3-5 1 «والاعهاد فى ذلك على كال دارسة المحهد » وإلامه انام بالشريعة كلها «وجزئها وليس كونه لا تساعده العبارة أنه لا ممكنه إقامة الدليل على وجه المصلحة فيه » بل معناه أنه .لا بمكنه إظهار الأصل الفقهى اللخاص الذى 9 بعتمد عليه » ولقد قال مالك رضى الله عنه فى الاستحسان على هذا اشر : إنه نسعة أعشار العم . ص والخلاصة أن المالكية فى حملة آرائهم يعرفون الاستحسان بأنه أخذ عصلحة جزئية يرجحونما فى مسألة جزئية على الأخذ فى هذه المسألة بمقعضى القياس المطرد » ما دام لا نص فى كتاب أو سنة . ش ولقد يتقارب على ذلك الاستحسان من المصالح المرسلة » ولكن “الشاطى ‏ فى الاعتصام يفرق بينهما » فيقول : : فإن قيل فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الإستحسان » قلنا انعم إل أنهم صوروا الاستحسان تصوير الاستثناء من الواعد حلاف «المصالح المرسلة(١) ٠‏ أى أن الإستحسان يكون استثناء فى مقابل دليل كلى ؛ مخلاف المصالح المرسلة » فإنها تكون حيث لا يكون نمة دليل سواها . والإستحسان على هذا النحو المالكى بنصب عليه استنكار الشافعى , الآأنه مسلك فى استخراج الأحكام غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس(9) ء وقد حصر الشافعى مسالك الاستدلال فى هذه الأمور الأأربعة لايعدوها المحنهد . 8 - وقد بينا حقيقة الإستحسان عند الحنفية والمالكية » و ١ (‏ ) هذا ما ترى إليه تعريفات الشاطبى » وابن الإنبارى وابن رشد » أءا التعريفان (|للذات ساقهما ابن العربى فأو لما يتفق مع بعض الحنفية إذ يقول إن الاسعحسان العمل بأقوى الدليلين + وثانيهما ترك القياس للإجماع والعرف والمصلحة والتيسير » فالترك للإجماع © ' 'يتفق مع الشافعى © ولا يعد استحسائاً يستتكره » والثّرك للعرف لو المصلحة أو التوسعة » ٠و‏ التيسير يعده الشافعى خروجاً عن مسالك الاستدلال الأربعة 2 وقد رأيت أن كثر 5 المالكية لا يعتبر ون تفسير الاستحسان الذى ذكرءه ابن العربى التفسير القويم وهو تعريف بالأعم كا بيقول المناطقة . هط موقف الشافعى منه بالنسبة للمذهبين » والآن نبين المصالح المرسلة. الى أخذ عبا. الإمام مالك رضى , الله عنه » وهى عنده المصالح الملائمة فى الحملة لمقاصد الشارع » ولا يشهد ها أصل خاص من الشريعة بالإلغاء أو الاعتبار » فالقاضى أو الحاكم إذ يعرض له الأمر من الأمور لاجد فيه نصاً فى قرآن أو سنة ولا إحماع قد انعقد على حكم فيه » ويرى فى اللأخذ برأى معين مصلحة تتفق مع المقاصد العامة فى الشريعة » ولكن ليس هناك دليل خاص على اعتبارها » أو إلغائها بضرورة محكر مموجب هله المصلحة المرسلة » وانسى لك بعض ما ضربوه من أمثلة .. ١‏ فمن ذلك تضمين الصناع ما بتلف فى أيدهم من أموال الناس الذين يستصنعون » فقد قضى الحلفاء الراشدون بتضميجم + وقال على رى الله غنه فى ذلك : لا يصلح الناس إلا ذاك » ووجه المصلحة ى التضمين أن الناس لم حاجة إلى الصناع » وهم يغيبون عندهم الأمتعة ىق غالب الأحوال » والأغلب علهم التفريط » وترك الحفظ » فلو لم ثبت تضميهم مع مسيس الحاجة إلى استعاطم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين : إما ترك الاستصناع بالكلية » وذلك شاق على الخلق » وإما أن سبملوا ولايضمنوا ذلك بدعواهم الحلاك والضياع ٠‏ فتضيع الأموال ١‏ ويقل الاجترار وتتطرق الحيانة » فكانت المصلحة التضمين » ولا يقال إن هذا نوع من الفساد » وهو تضمين الرىء © إذ لعله ما أفسد ولا فرط » لأنا تقول إذا تقايبلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت ٠»‏ ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد » وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الحاصة . ؟ ‏ ومن الأمثلة الى ساقوها أنه إذا خلا بيت المال » أو ارتفعت حاجات الحند وليس فيه ما يكفهم » فالإمام إذا كان عادلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لم فى الحال » إلى أن يظهر مال بيت المال » أو يكون 300 فيه ما يكى » ثم له أن بجعل هذه الوظيفة فى أوقات حصاد الغلات » وجى القار » لكيلا يؤدى تخصيص الأغنياء إلى إنحاش قلو-هم : ووجه المصلحة أن الإمام لو لم يفعل ذلك بطلت شوكته » وصارت الديار عرضة للفئن » وعرضة للاستيلاء علها من الطامعين فبا » وقد يقول قائل إنه بدل أن. يوم الإمام بفرض هذه الوظيفة يستقرض لبيت المال » وقد أجاب عن ذلك الشاطبى فقال : الاستقراض فى الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت. المال دخل ينتظر أو يرتحى ء وأما إذا م ينتظر شىء وضعفت وجوه الدخل » بحيث لا يغى كبير شىء .. فلا بد من جريان حكم التوظف . *‏ ومن الأسئلة البى ساقوها قتل اللماعة بالواحد » وإذ قالوا أن الأساس فيه هو المصلحة المرسلة » لأنه ليس فيه نص عن كتاب أو سنة » وقد نقل عن عمر بن الحطاب » ووجه المصلحة أن القتيل معصوم . وقد قتل عمداً » فإهداره داع إلى حرم أصل القصاص واتحاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى السعى بالقتل » إذا عم أنه لا قصاص » والماعة تقتل بوصف كوا قاتلة » إذ القتل مضافاً إلهم إضافته إلى الشخص الواحد » وقد دعت. إلى القصاص المصلحة . هذا ويلاحظ أن الشافعى محكم بقتل الجاعة فى الواحد كالك » ولكنه ينه على حكر عمر » وهو يقلد الصحانى فى غير موضع النص كا سنبين . 5 - هذه هى المصلحة المرسلة » وهذه أمثلة تجلها وقد اعتيرها الإمام مالك دليلا فقهياآً ومن حقه أن نبين أسامها ومداها قبل أن نين رأى الشافعى فا . إن الذى يفهم من الكتب الى تصدت لبيان أصول المذهب المالكى أن. مالكا لإ يعتر المصالح المرسلة دليلا إل فى العادات » وذلك لأن الأصل. فى العبادات التعبد دون الإلتفات إلى المعانى البى تنطوى فى ثنايا أشكاها » محيث تجعل تلك المعانى أساسا يثبت به التكليف بعبادة لم يرد فها نص قرآن. | ول تثبت فما سنة نبوية » دل على ذلك الاستقر.اء لأنواع العبادات وأشكاها 35 وأوقاتها » وليس معبى ذلك أن العبادات ليست لا حكم معقولة بل معناه أنه © البح أن يبنى العقل ما يلتمس من حكم ومصالحأحكاماً لم يرد ما » لأن ذلك هو الابتداع والمطاوب ف العبادات الاتباع » ولقد تقيد مالك رضى الله عنه فى العبادات بالنصوص والاثار تقيداً شديداً » حتى لقد منع إخراج القيمة فى الز كاة اتباعاً للنص ٠»‏ وإبعاداً للرأى عن العبادة . أما العادات فالنصوص فها وردت العان معقولة وأغراض مقصودة من الشارع قد يعرفها المكلف وينهج نمهجها . وأساس هذه المعانى المصلحة الى تعره عل الس فى ال والآخرة . وليس المسراد عصلحة الناس فى الدنيا ما يوافق أهواءهم » بل المراد المصلحة ل تفن مل اغراف الشارع الإسلائى » وهو إقامة جاعة فاضلة)» أو على حد التعبير الشرعى ما تكون مما الحياة الدنيا مقامة لأجل الحياة الآخرة » ويستدلون على أنالمصالح ليست هى ما يوافق أهواءهم بأن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعى أهوائهم » ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والآرض ومن فهن © ولآن المنافع الحاصلة للمكلف عشوبة بالأضرار » كما أن من المضار ما حف ببعض المنافع . والمعتتر ف كون الشبى ء نافعاً أوضاراً هو مصلحة العدد الأعظم ه وهى من جهة أخرى م ملحة الى هى عماد الدنيا والآخرة لامن حيث هوى النفوس ورغباتها . وذلك لآن المنافع والمضار أمور تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص » فكثير من المنافع تكون ضرراً على قوم ومنافع لغير هم » أو تكوت ضرراً فى وقت أو حال » ولاتكون ضرراً فى آخر » وهذا ينهى بنا إلى أن الشريعة الى هى نظام الكافة وها هذا العموم يح بأن تكون المصلحة الملاحظة فها هى المصلحة الى تشمل أكير ما يمكن ؛ ويدقع افا من الضرر أكثر ما ممكن » وذلك دليل على أن المصلحة لاتتبع أهواء الناس » بل تتبع أغراض الشارع العامة ومقاصده من جعل الحياة الدنيالأجل الآخرة » أى لإقامة الدنيا على أساس الفضيلة . 35 5 -اعتير مالك أحكام الشريعة فى العادات دون العبادات أن ' المقصود منها مصلحة الناس ٠‏ ويلاحظ ف المصلحة العموم لا الخصوص » والماعة لا الاتحاد » وقد تلاحظ مصلحة الاحاد ٠‏ إن لم يكن نمة بها وبين مصلحة المماعة تعارض » فالشريعة جاءت لخفظ النفس والنسل والدين والعقل والمال » فكل ما يكون ضرورياً لحفظ الأمور » أو تمس الحاجة إليه لحفظها فهو مصلحة معتيرة من الشارع ٠‏ وإنلم يرد نص خاص على اعتبارها ؛ والأخذ مها أخذ بدليل شرعى » بمت إلى أصل كلى » ما دام لانص من الشارع ق موضع الاجهاد . 1 فهم مالك رضى الله عنه الشريعة بالنسبة لمعاملات النا سعلى هذا الوضع فأحذ بالمصالح المرسلة فى هذه الحدود » وأكثر منْبا . وكا قال الشاطبى : استرسل استرسال المدل العريق فى فهم المعانى المصلحية » نعم مع مراعاة مقصود الشارع لا مخرج عنه ولايناقض أصلا من أصوله » حى لقد استشنع العلياء كثيراً من وجوه استر ساله » زاعمين أنه خلع الربقة » وفتح باب التشريع » وهبات » ما أبعده من ذلاك رحمه الله » بلهو الذدىرضى لنفسه فى فقهه بالاتباع » حيث مخيل لبعض الناس أنه مقلد لمن قبله » بل هو صاحب البصيرة فى دين الله . وقد لاحظ الدارسون المذهب المالكى أن استّرسال مالك فى الأخذ بالمصالح المرسلة قد قيد بأمور ثلاثة هى : أولا. الملاءمة ببن المصلحة الى أخذ مها وبين مقاصد الشارع محيث لاتناق أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته » بل تكون متفقة مع المصالح الى قصدإلها الشرع الشريف ف الجملة»وإن لم يكن لا دليل خاص لاعتبارها. ثاني : أن تكون معقولة جرت على المناسبات المعقولة الى إذا عرضت على العقول تلقها بالقبول . ش ثالغا : .أن يكون الأخذ مها رفعم حرج لازم فى الدين » فلولم يؤخذ بالمصلحة المعقولة فى موضعها لكان الناس فى حرج » والله تعالى يقول ووما جعل عليكم ف الدين من حرج » . ' اورم ب 8 هذه هى المصالح المرسلة » كنا حكبها كتب المالكية عن مالك. فهل يمول الشافعى مقالة مالك فبا ؟ لقد ادعى القرانى أن المذاهب الإسلامية كلها تأخذ فى فروعها بالمصالح المرسلة وإن لم تسمها بأسمائها » فهو يقول المصلحة المرسلة فى حميع المذاهب عند التحقيق ٠‏ لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات » ولا يطلبون شاهداة” بالاعتبار » ولا يعبى بالمصلحة المرسلة إلا ذلك . وما يؤكد العمل بالمصالح. المرسلة أن الصحابة عملوا أموراً لمطلق المصلحة » لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف » ولم يتقدم فيه أمرء ولانظير » وولاية العهد من ألى بكر لعمر رضى الله عنهما » ولم يتقدم فسبها أمر ولا نظر » وكذلك ترك الخلافة . شورى » وتدوين الدواؤين: » وعمل السكة للمسلمين » واتخاذ السجن » فغل. ذلك عمر رضى الله عنه » وهذه الأوقاف الى بإزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم * والتوسعة مها ف المسجد عند ضيقه فعله عمان رضى الله عنه . وقد يكون قولالقرافى هذا له وجه منالصحة من حيث أن أهل المذاهب. امختلفة يتأثرون فى استنباط أحكام الفروع بوجوه المصالح والمناسبات. المعقولة » وإن كانوا مجبدون فى وبطها بقياس فقهى ؛ ولا يعتمدون عللى. جرد هذه المصلحة » مع أنها هى الباعث على النظر » وهى الأمر الملحوظ . وإن دعوى القراق هذه تشمل بعمومها الشافعى ». فالشافعى فى نظر القراق ٠‏ قد أخذ بالمصلحة المرسلة أخذ غيرها عقتضى هذا الحكم العام : والحق أن أكثر كتب الأصول تحكى عن الشافعى الأخذ بالمصالح. المرسلة » فقّد جاء قى الإسنوى قى بيان اختلاف العلماء فى الأخذ مها ما نصه : وفيه ثلاثة مذاهب أحدها أله غير معتير ٠‏ مطلقاً » قال ابن الحاجب » وهو اختار » وقال الامدى إنه الحق الذى يتفق عليه الفقهاء » والثانى إنه حجة مطلقا » وهو مشهور عن مالك ع واختاره إمام الحرمين ء وقال ابن. الحاجب ». وقد نقل أيضاً عن الشافعى » وكذلك قال إمام الحر مين إلا أنه (1) شرح التحرير الجزء الثالث ص إمرم 325 تشرط فيه أن تكون تلك المصالح مشبة بالمصالح المعتبرة » والثالث وهو .رأى الغرالى : واختاره المصنف (أى البيضاوى ) أنه .إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية اعترت وإلا فلا )١(‏ وترى من هذا أن الإسنوى .ينقل عن ابن الحاجب وإمام الحرمين أن الشافعى يأخذ بالمصالح المرسلة » .ولكن محكى إمام الحرمين أنه يشترط أن تكون مشاهة لمصلحة أقرها ٠‏ «الشارع . وجاء فى التحرير لابن الهام وشرحه قى الكلام فى المصالح المرسلة : .عن الشافعى ومالك قوله . وذكر الأمبرى أنه لم يثبت عهما » وذكر 'السبكى أن الذى صح عن مالك جنس المصالح مطلقاً » وأما الشافعى فإنه لاينتهى لمقابلة مالك » ولايستجيز الثنائى والإفراط ق البعد » وإتما يسوغ :تعليق الأحكام ممصالح يراها شببهة بالمصالح المعتيرة وفاقاً » وبالمصااح «المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول » قارة فى الشريعة » وإمام الحرمين مختار محر ذلك (”7) . وقد وجدنا الشاطبى فى الاعتصام حكى عن الشافعى مثل ذلك وينسبه لأنى حنيفة أيضاء فهو يقول . إن القول بالمصالح المرسلة قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال » فذهبت طائفة من الأصوليين إلى رده » وإن المعنى لايعتر ما لم يستند إلى أصل » وذهب مالك إلى اعتبار ذلك » .وبنى الأحكام عليه على الإطلاق » وذهب الشافعى ومعظم الحنفية إلى السك بالمعنى الذى ل يستند إلى أصل صحيح » ولكن بشرط قربهمن معانى .الأصول الثابتة . هذا ما حكى الإمام الجوينى . ثم يبين أن القول الرابع هو قول الغزالى » وقد سبق نقله فا نقلنا . 8 هذه الكتب متضافرة فى التقل عن الشاقعى أنه يأخذ بالمصالح 8١ أصول الإسنوى الطبوعة على هامش التحرير الجزء الثاق ص‎ )١( . الجزء ألثالث‎ ١٠١٠. التحرير وشرحه ص‎ )؟١‎ 1ك المرسلة » ولكنه يشترط المشاببة بينها وبين مصلحة معترة بإجماع أو نص فلا تكون مرسلة » وإنه بالرجوع إلى الرسالة نجدها تتسع لهذا » فى باب القياس جاء فا : القياس من وجهين أحدهما أن يكون الشىء ف معى الأصل » فلا مختلف القياس فيه » وأن يكون الشىء له فى الأصول أشباه» فذلك يلحق أولاها به » وأكثرها شبا فيه » ولاشك أن الأخذ يعصلحة لما مشابه من المصالح المعتيرة بالإجماع » أو بأمر مستند إلى الشرع الشريف هى من القسم الثافى » وذلك على أن يكون ما نقلته هذه الكتب متفقاً مع ما جاء بالرسالة » ولكن الشافعى لم يأخذ ببذا النوع من المصلحة على أن المصالح المرسلة تعتر دليلا يؤخذ به عند عدم النص » بل على أن هذه المصلحة المعدرة عند وجه من وجوه القياس » فهى داخلة فى بابه غير خارجة من الأصوز » الأربعة » الكتاب وااسنة ؛ والإجماع والقياس ١‏ وليست أصلا قائماً بذاق » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . أقوال الصحابة ٠٠‏ ذكرنا فى صدر كلامنا فى مصادر الفقه » وأصول الاستنباط عند الشافعى أن الأخذ بأقوال الصحابة هى المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسئة والإجماع » وأنها مقدمة على التياس » وأنه يأخذ بقول أحدهم إذا لم يكن مخالف » ومختار من أقواهم عند ا“حتلافهم . ولذلك نقول أنه هنا يأخذ بقول الصحالى ٠»‏ ومتدى به سبيل لاستنياط » وقبل أن نفصل ذلك ونبينه نشير هنا إلىأن كتب الأصولتقول : أن الشافعى يأخذ بقول الصحانى فى مذهبه القدم » وأن الحديد ليس كذلك(1) : وإن ذلك حالف ما وجدناه فى الرسالة برواية الربيع 34 وهى الرسالة (1) راجع فى ذاك المستصفى للغزالى . وشرح تحرير كال الدين بن الىام . وشرح الهاج للإسنوى ٠.‏ والأحكام 2 أصول الإحكام للآمدى ٠.‏ م ١؟‏ - الشافى ) لاي د المصرية وما جاء فى الأم برواية الربيع » وهى مذهيه الجديد أيضاً » وعلل, ذلك نقرر بأن الشافعى يأخل بقول الصحانى ف القددم والجديد : ولقدقرر ذلك ابن القم فى أعلام الموقعين » فقال فى بيان وجوب اتباع الصحابة : وهو منصوص الشافعى ف القديم والجديد ؛ أما القدم فأصحابه مقرون به وأما الجديد فكثير منهم محكى فيه عنه أنه ليس محجة » وق هذه الحكاية: عنه نظر ظاهر جداً » فإنه لامحفظ له من الجديد حرف واحد يفيد أن قول. الصحالى ليس محجة ٠‏ وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه محكى أقوال” “للصحابة فى الجديد ثم مخالفها » ولوكانت حجة لم مخالفها : وهذا تعلق ضعيف جداً 2 فإن محالفة المحهد الدليل المعين لما هو أقوى منه فى .نظره لايدل على أنه لايراه دليلا من حيث الجملة » بل خالف دليلا لدليلأرجح عنده منه » وقد تعلق بعضهم بأنه يراه فى الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقا لايعتمد علها وحدها » كا يفعل فى المنصوص» بل يعضدها بضروب من الأقيسة ع فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها » وتارة يوافقها ول يعتمد علبها » بل يعضدها بدليل آخر ء وهذا أيضاً تعلق أضعف من. الذى قبله ». فإن تظاهر الأدلة وتعاضدها وتناصرها » من عادة أهل العم قدا وحديثا ؛ ولايدل ذكرهم دليلا » وثانيا وثالثا على أن ما ذكروه قبله. .ليس الدليل . ظ هذا ما ذكره ابن القيم » ويستفاد منه أن الذين ظنوا أن الشافعى لم يأخحذ بقول الصجانى فى الجخديد بنوا زمهم على أنه قد يرفض قول الصحانى 2 وأنه إن أخذ به عاضده بأدلة أخرى تبن وجه الأخذ به » والحق فى هذا المقام أن الشافعى قد أصل الأصول ووضع كل أصل ف مرتبته لايعدوهاء فهو قد جعل قول الصحانبى بعد الكتاب والسنة والإجاع » فإذا وجد قول. الى يخالف سنة :تر كه وأخحذ بالسنة » لأن مرتبته بعدها » فليس محجة أمامها » ولقد أثر عنه أنه استنكر أن يرك الحديث لفتوى الصحاني بقوله: كيف أترك الحديث لقول من عاصرته لحجته . ١‏ #الاس ب ولهذا وجدناة يرك بعض أقوال الصحابة إن لديه حديث يخالفها » أما تأبيده قول: الصحالى الذى يختاره بأدلة أمرى فأساسه أن يكون قد أثر عن الصحابة أقوال مختلفة » فيختار واحدا يرجح لديه عما سواه » ويبين وجه الرجيح على غيره » وهذه مرتبة الاجتهاد » وسنبين ق نحثنا وجوها من ذللك . ١ 1‏ الشافعى فى جديده وقدعه يأخذ بقول الصحالى ويقلده ويقدمه على القياس » والتقول ى ذلك كثيرة » منها ما جاء فى الأم وما نقلناه فى صدر كلامنا » وهذا نص مما قاله فى ذلك المقام . ماكان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعها مقطو ع إلا باقباعهما فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو واحد مهم » ثم كان قول أنى بكر » أو عمر أو عمان » إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا » وذلك إذا لم جد دلالة ف الاختلاف تدل عل أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذى معه الدلالة » لآن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس » ومن لزم قوله الناس كان أشهر من أن فى الرجل أو النفر » وقد يأخفذ بفتياه أو يدعها » وأكثر المفتين يفتون المخاصة ق بيوهم ومجالسهم » ولاتعبى العامة ما قالوا عنايهم بما قال الإمام » وقد وجدنا الأنمة يبتدئون » فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فها أرادوا أن يقولوا فيه » ويقولون فيخبرون بخلاف قوم فيقبلون من لخر » ولا يستكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم فى جالإتهم ء فإذا لم يوجد عن الأثمة » فأصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدين فى موضع الأمانة أخذنا بقولم » وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهمء هذا القول يدل على أخذ الشافعى بأقوال الصحابة » وهو يرتتها مراتب فى القوة عند اختلافهم » فإمم إن اختلفوا اختار أقرب الأقوال من دلالة الكتاب والسنة » فإن يكن فها تفاوت فى هذا اختار ما اختاره غ8" الأمة أبو بكر أو عمر أو عمان » لآن قولم مشهور يتبعه الكافة ٠‏ ولا مخص آحاداً ولا نفراً » والمشبور العام أولى بالاتباع من غيره ؛ ولأن آراء الأثمة محل تمحيص » لأنهم يسألون عن حكم الكتاب وحكم السنة فإن لم يجدوا اجتهدوا واستشاروا ثم أغلنوا فتباهم » فإن سكت الناس عنها كان دليل صدقها » وإن أخبر وهم بسنة رجعوا لتقواهم وفضلهم » فكانت آراؤه ممحصة مقومة » لإعلاا وتعرضها للنقد وامخالفة » وقبوم لما مخالفها من سئن » فضاؤها دليل على أن لاسنة تخالفها . وإن لم بجد للأمة أقوال فى هذا اتبع أقوال سائر الصحابة » ولقد نقل الببى عنه فى توضيح هذا المقام » إن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبى بكر وعمر وعمان أحب إلى من قول غيرهم » فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذى عليه دلالة » وقلما مخلو اختلافهم من ذلك 3 وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر » فإن تكافئوا نظرنا أحسن أقاويلهم مخرجاً عندنا » وهذا الكلام يوضح المرتبة الى تكون إذا لم يكن للأنمة رأى » أو كان رأمم مختلفاً ٠‏ فإنه يرجح فى الاختيار مالا عليه دلالة » ويندر ألا يكون من بيها ما هو كذلك » وإن اختلفوا من غير بيان الدليل اختار ما عليه الأكثر ء فإن تكافئوا أو لم يعم الأكثر اختار من الأقوال أحسنها تخريجاً عنده . هذه هى مراتب اختلاف الصحابة عنده عند اختلافهم » وعند اتفاقهم يأخذ ما اتفقوا عليه » وإذا حفظ لأحده, قول لم يعرف فيه حلاف أخل به . ويظهر أنه عند تطبيق هذه القواعد » تبين له أنه مامن اختلاف بيهم إلا استطاع أن مختار من الأقوال فيه ما يكون أقرب لكتاب الله سبحانه وتعالى » وأنه يندر أن بجد لأحدهم قولا لم يعرف فيه خلافهم أو إجماعهم » ولذا جاء فى الرسالة فى المناقشة حول أقاويل الصحابة : قال ( أى مناظره ) ا 2 قد سمحت قولك فى الإجماع والقياس بعد قولك ى حك كتاب الله وسنة رسوله » أرأيت أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فها ٠‏ فقلت (أى الشافعئ ) نصير مها إلى ما وافق الكتاب أوالسنة أو الإجماع أو كان أصح ف القياس » قال ( أى مناظرة ) أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لاحفظ عن غيره مهم فيه اله موافقة ولاخلافاً » أتجد لك حجة باتباعه ى كتاب أو سنة أو أمر أحمع الناس عليه فيكون من الأسباب الى قلت بها خير » قلت ماوجدنا فى هذا كتاباً ولاسنة ثابتة » ولقد وجدنا أهل العلم بأخذون بقول واحد مرة » و رث ركونه أخرى ويتفرقون ىق بعض ما أخذوا به مهم : قال فإلى أى شىء صرت من هذا ؟ قلت إلى اتباع قول واحدهم إذا لم أجد كتابا ولاسنة ولا إحماعا ولا شيئا فى معناه - نحمه . أو وجد معه قياس » وقل ما يوجد من قول الواحد مهم لاتخالفه غبره من هذا .)١(‏ وإن هذا الكلام يفيد ثلاثة أمور: ( أحدها ) مختار من أقوال الصحابة أقرما إلى الكتاب أو السنة أو يكون أصح فى القياس » ولا يفرض التساوى فى هذه الأمور حبى يذهب إلى غيرها . كنا جاء عنه فى الأم 2 وبظهر أن الاستقراء انتبى به إلى أنه إذا اختلف الصحابة » فترجيح أحد الأقرال ممكن فيتعن اكير فى الترجيح ظ وما قاله ى الأم كان فروضاً نظرية . (ثانها) أن الأخذ بقول الصحابة لإيعتمد فيه على نص من كتاب أو سنة » أو على إجماع » ويظهر أنه يعتمد فيه على مجرد الاتباع للم لأنهم الذين شاهدوا وعاينوا » وأنمم بأمر هذا الشرع أعلم من غيرهم 2 وأن الاتباع أولى من الابتداع » ولذا أثر عنه أنه قال فى الصحابة رأمهم لنا خير من رأينا لأنفسنا » وكأنه فى هذا يأخذ بتقليدم م مع الترجبح بين أقوالم (ثاائها ) أنه يتبع الواحد مهم إذا م يعرف / مخالف إن وقع () أعلام الموقمين الجزء الثاقف ص4١ ٠.2151 2٠‏ كام ذلك ء ثم با أداه إليه الاستقرار » وهو أنه قل أن يوجد قول لواحدهم لامخالفه فيه غيره ؛ ما دام الأمر مجالا للرأى . 07 - وإذا كان الشافعى يتبع قول الصحانى عندما لا يكون خلاف » وقل أن يكون ذلك * ويمختار الأرجح من أقوالم عندما يكون خلاف » فهل يفعل ذلك على أنه من السنة ؟ يصرح الشافعى بغير ذلك » لأنه لا يعتير السنة إلا ماجاء منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حى إنه ليحكم بأن الصحابة إن أحمعوا على أمر يكون إحاعهم حجة » من غير أن بقرر أنهم يبنون ذلك على سنة عر فوها ؛ ما دام لم يؤثر علهم أنهم أسندوا إل الننى صلى الله عليه وسلم قولا فى ذلك » فقد جاء فى الرسالة ما نصه : قال لى قائل قد فهمت مذهبك فى أحكام الله » ثم أحكام رسوله » وأن من قبل عن رسول الله فعن الله قبل » بأن الله افنرض طاعته » وقامت الحجة بما قلت بألاحل لمسلم عم كتابا ولااسنة أن يقول مخلاف واحد مهما » وعلمت أن هذا فرض الله » فا حجتك فى أن تنبع ما اجتمع الناس عليه » مما ليس فيه نض حكم لله . ول حكوه عن الى »؛ أترعم ما يقول غير ك أن إجماعهم لايكون أبداً إلا على سنة ثابتة » وإن لم محكوها ؟ فقلت له : أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكما قالوا إن شاء الله ٠‏ وأما مالم يحكوة فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل غيره » ولا بجوز أن نعده له حكاية » لأنه لإبجوز أن محكى إلإمسموعا » ولإ مجحوز أن محكى شيئا يتوهم » يمكن فيه غير ماقال . فكنا نقول مما قالوا به اتباعاً لم » ونعلم أنهم إذا كانت سئن رسول الله لا تعزب عن عامّهم ؛ وقد تعزب عن بعضهم ء ونع أن عامتهم لانجتمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا على خخطأ إن شاء الله . وترى أنه لاحكم بأن إجماعهم يعتمد على سنة 2 ماداموا لم حكوها وإن كان إجماعهم لامكن أن يكون مناقضاً لسنة ع ولايكون خطأ الإ . .ولذا قال إن اتباعهم واجب » وإذاكان الصحابة مجتمعين لا يفرض الشافعى “أن إجماعهم عن سنة ثابتة » فأولى أن يكون كذلك قول واحدهم لا حالف اله » وأولى ثم أولى أقوالم عند اختلافهم . 4 ولقد وجدنا الشافعى يأ باختلاف للصحابة » ثم محتار من بها ى كل مسألة أرجحها عنده » وهو فى ذلك مجبهد ى ترجيحه كامل الاجبهاد » وهو يصدر كلامه ى اختلافهم بقوله : قلا اختلفوا فيه » إلا .وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله » أو قياساً علبما أو على واحد منهما . وق تبين هذه الدلالة محيط اجتباده فى هذا المقام » بولنسق لك بعض أمثلة توضح مباجه » فمما ساقه : ١‏ تفسير معنى الإقراء فى قوله تعالى : « والمطاقات ير بصن بأنفسين ثلاثة قروء / ». فقد اختلف الصحابة فى معناها » فقالتالسيدة عائشة رضى الله تعالى عنبها : « الإقراء الإطهار ( . وقال مثل قولها زيد بن ثابت وابن حمر .وغيرهما » وقال نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس ( الإقراء الحيضات » فلا تحل المطلقة حى تغتسل + ن الحيضة الثالثة » وإن الشافعى .يبن وجه كلا القولن فيذكر وجه اليد يفسرون القرء بالحيضة بأن الإقراء مواقيت » والمواقيت بأخذها بأقلها » والحيضة أقل من الطهر » .فتكون وحلة الميقات كالهلال للأشبر » وأن النى صلى الله عليه وس أمر فى سبايا أوظاس أن يستترئن حيضة 2 وأن العدة استيراء » وبالحديث ثبت أن الاستيراء بالخيض فتستيراً الحرة يغلاث حيضات كاملة() .22 . اختلف فى ممنى القرء » فنهم من قال إنه الحيضة » والشافمية قالوا إنه الطهر‎ )١( . .ومن قال إنه الحيضة منهم من قال لا تنتهى العدة حى تفتسل © ولو مكثت عشرين سنة‎ .و مهم من قال إنه بانتهاء الحيضة الثالثة ومضى وقت صلاة كاملة عليها تنتهى العدة » ويهذا‎ أخذ الحتفية » وقالوا إنهم أخذوا برأى أن بكر وعمر وعبان وعلى وعبد الله بن مشعود‎ بو عبداقه بن عباس وأف موسى الأشعرى وغير هم وقد ار جحوا مذههم : 20 عم اررض 52 والشافعى مختار أن الإقراء ثلائة أطهار أخذا مذهب السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها وابن عمر» ويرجحه باللغة » وبالسنة والقرآن . أما اللغة » فذلك لأن الحيض معناه أن يرخى الرحم الدم حبى مخرج . وف الطهر بعد الحيض يقرى الرحم الدم فلا يظهر » ويكون الطهر القرى والخبس لا الإرسال » فالطهر- إذ يكون وقنآً ‏ أولى فى اللغة بمعنى القرء ». لأن الطهر حبس الدم وحمعه(١)‏ . وأما السنة والقرآنء فلأن الله سبحانه وتعالى يقول : « وإذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن » » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلعمر حين طلق عبدالته ابن عمر امرأته حائضاً أن يأمره بإعاد-ها وحبسها حى تطهر » ثم يطلقها طاهر من غير ماع . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلِم عندئذ : « فتللك العدة الى )١( >‏ بأنه لو اعتير القرء هو الطهر لكانت الإقراء اثنين وبعض الثالك ع لا ثلاثة » لآنه يعتير الطهر الذى صادفه الطلاق من الإقراء كا يقول الشانعى ٠‏ أما لوحملناه على الحيض. لكان الاعتداد بثلاث حيضات » ولا شك أن الإسم الموضوع لعدد لا يصمح أن يطلق على. ما دوله . (ب) واحتجوا أيضاً بقوله تعالى : « واللان يئسن من المحييض عن نسائكم إن ار تيم. فعدتهن ثلاثة أشبر ه جعل الله سبحانه وتعالى الأشبر بدلا ءن الإقراء عنه اليأس من ايض . فكانت الأشبر بدلا من الحيض وذلك لأن البدل لا يثبت إلا حيث يوجد المبدل منه » والذى. عدم هنا هو الحيض » فكانت الأشبر بدلا عن حيض » وكانت الإقراء حيضا لا محالة . ( <) والسنة تؤيد ذلك الرأى لأنه روى أن النبى صلل الله عليه وسلم قال : « طلاق. الأمة اثنتان وعدتها حيضتان » » ولكن يظهر أن هذا الحديث لا يصم عند الشافعى دفى , ألله عنه . (د) ويرجح الحنفية مذهبم أيضاً بالمحنى » وذلك لأن هذه العدة ثبتت لبراءة الرحم والعلم ببراءة الرزحم يكون بالحيضة لا بالطهر » ولقد أردث الله سبحانه وتعالى : ثلاثة قرو جل وعلا بقواه : « ولا بحل هن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » فكان ذلك الإرداف. دليلا على أن المراد بالإقراء الحخيض . )١(‏ يشير الشافعى إلى القره أصل معناه الجمع » ويؤيده قول لمان المرب عن أب إسماق. الذى عندى فى حقيقة هذا : القرء معناء الجمع . "94 أمر الله أن تطلق ما النساء » وبذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسراً للقرآن بأن العدة هى الطههر دون الحيض . ويجب عما استدل به للرأى الآخر بأمر النبى صلى الله عليه وسام أن يستدر أ أ البى مميضة ‏ بأن الاستبراء بالنسبة للسبى هو المطلوب » ولا بد من وجود أمر ظاهر فى الدلالة علا » لآن الطهر إذا كان متقدما للحيضة 2 الدم فلا يكون صعيحا » إنما يصح الاستراء 0 الحيضة كاملة » فيكون ذلك دليلا على أن الطهر السابق علها لم يكن فيه حبل . والعدة لايلاحظ فبا الاستراء فقط » ولكن يلاحظ فا مع الاستبراء التعبد ولوكان المراد الاستتراء لاكتى حيضة » ولكن أريد مع الاستبيراء غيره فلا تقاس على من طلب ف مثلها الاستيراء فقط . ؟ ‏ وما ساقه الشافعى من الأمئلة اختلاقهم فى الرد » فقال زيد ابن, ايت : يعطى كل وارث ما سمى له » فإن فضل فضل » ولا عصبة للميته كان ما بى لجماعة المسلمن 4 وقال غيره إنه يرد فضلن المؤاريث. على,. أصعاب الفر ائض » فلو أن.رجلاترك أحته ورثته بالنصف فرضا » وردعلها النصف الثانى إذا لم يكن ثمة عصبة » ولا ذو فرض سواها . وقد اختار الشافعى رأى زيد بن ثابت » وقال إنه هو الذى يدل عليه كتاب الله 7 تعالى » لأن الله تعالى يقول :( إن امرؤ هلك ليس له ولد » وله أخت فلها نصف ما ترك » وهو يرثها إن لويكن لا ولد » فإن كانتا اثنتينفلها الثلثان ثما ترك ء وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذ كر مثل حظ الأنثيين » فذكر الله الأخت منفردة » فانتبى بها جل ثناؤه إلى النصف ء والأخمنفرداً فاتهى به إلى الكل » وذكر الإخوة والأخوات فجعل للأخت نصف ما للأخ فكان حكمه تعالى » أن تكون الأخت منفردة ومجتمعة مع الأخ, أن تأخذ نصف ما بيأخذ » فلو أعطيت النصف بالفرض ٠‏ والباق بالرد الس الجعلها كالخ وإما جعل لها نصف ماللأخ ف الاجيّاع والانفراد » وإن قيل :إن النصف فرض والآخر رد ؛ وإن السيب فى العطاء قد اختلف » قال 'الشافعى : ما معى الرد » أشىء جاء بالاستحسان وليس من أصول الفقه فى 'ثىء ؟ ثم هل لنا أن نشرع ما لم يشرع الله به ! ؟ لقد كان إذن ممكن أن نعطى للجيران » أو لبعيد النبب » فلماذا جاز الرد ؟ ولم بجز هذا » فإن قبل : إن ذلك ثبت بقوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » قال رد على ذلك : إن الناس توارثوا بالحلف ثم توارثوا 'بالإسلام والهجرة » فكان المهاجر يرث المهاجر» ولايرث منورثته من لريكن «مهاجراً » وهو أقرب إليه ممن يرئه » فيزلت الآبة وكانت مجملة » بيانما ما جاء فى توزيع الفرائض بن أصحا-هاء ويستدل على أن بيانها فى آي ةالفرائض » .وأنه لايصح أن تأق بزائد علما بأن من ذوى الأرحام من يرث » ومنهم من لايرث ؛ وأن الزوج يكون أكثر مير اثا من أكثر ذوى الأرحام ؛ وأنه الوكانت الرحم وحدها أساس المراث لأعطيت البنت مثل الإبن لتساوهما فى الرحم ؛ وكان ذوو الأرحام يرثون معا » ويكونون أحق من الروج الذى لارحم له » ولكن هذه الآية بينت ميراث القرابة إجمالا » وفصلت الأحكام آيات الفرائض » وببذا يرجح لدى الشافعى أن لارد على ذوى الفروض » بل ينتقل إلى بيت المال (1) 20 لقد ذكر الشافعى رأيه فى أن لا رد » وتبع فى ذلك زيد بن ثابت » ورجم رأيه .وأقؤال الصحابة فى الرد أربعة : (1) دأى زيد بن ثابت الذى رجحه الشافنى . (ب) ورأى ابن عباس أنه برد على كل أصماب الفرض ما عدا الزوجين والجدة » لظاهر “قول رسول الله صل الله عليه وسل : أطعموا الجدات السدس لا بزاد عليه » لآن الزوجين لا يعم مير اهما إلا بالفرضى المنصوص عليه . ش (ج) .ودأى عبان بن عفان أن يدد على كل أصحاب الفروضءومتهم الزوجان لآن الغرم العم » وما دمنا قد نقصنا نصيهما بالعول إذا زادت الفرائضى ؟ فيزداد نصييما ببالر د إن نقصت الفر انض .. - وم المثال الثالث : وهو ميراث الحد مع الإخوة والأخوات الشقيقات ولأب » فقد اختلئ الصحابة فى مقدار ميرائه » وحجية هؤلاء الإخوة '.والأخوات» فقال أبو بكر وابنعباس والسيدةوعائشة وابن الزبير إمهم جعلوه أنآّ » وأسقطوا أولئك أخوة وأخوات معه » لأنه أب عند عدم وجود الأب » وأجمع الفقهاء على أنه يعطى كثيراً من أحكام الأب فى المراث» إذ هو يرث مع الإبن والبنت كا يرث الأب وهو عصبة عند عدموجوده» وهو حجب أولاد الأم بالاتفاق » فكان الأب فى حجبه أو الأعيان وأولاد العلات كا حجهم الأب » لأن الأبدة ثابتة له » ولامحجبه سوى الأب لأنه يدلى به . والشافعى يختار الر أى الذى لاتحجب فيه الأخواتالأخوة الأشقاء والأب باحد 2 ويعتتر حجبه أولاد الأم بالنتص 2 فيقتصر على .مورده © ولأنهم ليسوا مثله فى الإدلاء 2 فهم يدلون بالأم » وهو يدلى بالأب » وقرابةالاب ع 5 أقوى . ويستدل الشافعى للرأى الذى اختاره بأن الأخ الشقيق ولأب » وكذلك الأخت يدلون عا يدلى به الأب » فطريق قرابهما واحدة » ويقول : (د) وقول عل وكثير ين من الصحابة إنه يرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين » «اختار ذلك الرأى الحنفية » وحجتمم قوله تعاله . « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ى كتاب الله » وهى قد دلت على استحقاقهم لتركة بعموءها » ودلت آيات الفرائض عل توزيعها » فإن بى شىء بعد توزيع الفر انض أخذه أولو الأرحام بالرد معقتضى حموم أية الأرحام » فكان ذلك إعمالا للآيعين » وم برد على الزوجين لانعدام الرحى » وقد قال سعد اللنبى صل الله عليه وسل عندما أراد الوصية ماله إنه لا يرثتى إلا ابئة أفأوصى يجميع مالى » .ولو كانت البنت لا ترث إلا النصف لبين له الثبى صل الله عليه وسم » وما تركه فى جهالة . ومعاذ الله أن يفعل النبى صل انه عليه وس ذلك » وأصحاب الفروض شاركوا المسلمين فى الإسلام » وترجحوا بالقرابة فيقدمون . ولما كانت هذه القرابة جعلت غم قروضاً مقدرة «فأولويتهم عل سائر المسلمين بسبقهما بجمل الباق يوزع علهم ينسبة هذه الفرائض ( واجع شرح السراجية فى باب ارد ) . ين أليس إنما يقول الجحد أنا أبو أنى الميت ء ويقول الأخ أنا ابن أنى الميت فكلاهما يدل بقرابة الأب بقدر موقعه مها » ثم يسير فى قياس عقلى دقيق حميق » فيقول » اجعل الأب الميت » وترك ابنه وأباه كيف يكون مير انهما منه فإنه يكون للإبن “مصة أسداس وللأب السدس » وإن ابن الأب الذى جعلناه ميتاً هو الأخ . والأب هو الجد عندما يكون المتوى ليس الأب » بل أحد أبنائه » فاين الأب الذى يدلى كلاهما به قرابتهبالاخ كونه ابنه وقرابته بالجد أنه أبوه » والإبن مقدم ى الاستحقاق على الأب» إذ يبأخذ أكر منه » وإذا كان كذلك فقرابة الأخ أقوى من قرابة الجد » ولوكان أحدهما محجوباً بالآخر لكان بحجب الجحد بالأخ لأأنه أقوى قرابة للأب الذى يدلى به كلاهما » و لولا إجماع الصحابة على أنه يرشمع الإخوة لحجبه » ويقول فى ذلك : كل امحتلفن مجتمعون على أن الجد مع الأخ مثله » أو أكثر حظاً منه ٠‏ فلم يكن لى خلافهم » ولا الذهاب إلى القياس» والقياس مرج هن جميع أقوالم » فذهبت إلى إثبات الإخوة مع الحد أولى الأمرين ٠‏ مع أن ميراث الإخوة ثابت فى الكتاب ؛ ولامراث للجد ف الكتاب » وميراث الإخوة أثبت فى السنة من ميراث الجد . وبذلك ينه إل ترجبح رأى من يرون أن الإخوة والأخوات لآب على الجد » وإن كان قياسه يؤديه إلى التفضيل » ولكنه يترك قياسه » لمكان الصحابة واتفاقهم على ذلك » ولذا يقول فى هذا المقام فى الأم : ولو كان مبرائه قياسا جعلناه أبدأ مع الواحد وأكثر أقل ميراثا » قال : فلم لم تقولوا عليه وسلم إلا أن تخالف بعضهم إلى قول بعض فنكون غير خارجن من أقواهم . م يبين الشافعى فى الرسالة رأى من يتبع من الصحابة الذين ورثوا أولاد الأعيان والعلات مع الجد ء أيتبع رأى زيد أم رأى عبد الله بن مسعود أم رأى على 4 ولكل مهم رأى » وق الأم يبين أنه يختار رأى زيد 3 2 فيقول : إذا ورث الجد مع الإخوة قاسمهم ماكانت المقاسمة خيراً له من الثلث » فإذا كان الثلث غمر] له منبا أعطيه » وهذا قول زيد بن ثابت » وعنه قبلنا أكثر الفرائض(١)‏ . والفقهاء من بعدهم بشأن الحد مع أولاد الأعيان والملات ( أى الأشقاء ولآب ) . فنةول , قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير وحذيفة وأبو سعيد الخدرى وأنى اين كمب ومعاذ بن جبل وأبو مومى الأشعرى لا يرثون مع الجد كما أنهم لا يرثون عع الأب » وهذا قول أبو حنيفة تبماً لمؤلاء » وذلك لأن الجد أب عند عدم وجود الأب ع ويطلق عليه اعم الأب لغة » وأحكام فتهية كثيرة تجمله كالاب فى حجب أولاد الأم » وكالآب فى زواج القاصرين والقامرات ٠‏ وكالاب فى أنه لا يقتل بولد ولده ونى أن حليلة كل من الجانيين تحرم على الآخر وفى عدم قبول الغبادة » وق أنه لا بحوز دفم الزكاة إليه » وق أنه يتصرف فى المال كالاب من غير حاجة إلى إيصاء » وإذا كان الجد كالاب ىق هذه الأحكام » ويطلق عليه اسم الأب فهو يرث كالآب عند حجب الأب فيحجب أولاد الآعيان والعلات . حدم وجوده وتحجب هن وقال زيد بن ثابت : الجد لا محجب أولاد الأعيان ولا الملات بل يقاسمهم الذا كر مثل حظ الأنثيين بشرط ألا يقل عن ثنث الكل » أو ثلث الباق على حسب الأحوال » وخلاصة قوله أنه يقاسمهم على أنه أخ ويدخل أولاد: العلات فى القسمة أولا ثم يستبد أولاد الأعيان بعد إخراج الحد بنصيبه ©» فإذا كان للميت جد وأخ شقيق وأخ لأب تقسم التركة أثلاثاً يكون للجد الثلث ثم الشلئان يأخذها الأخ الشقيق و الأخوات المنفردات كالإخوة يكن عصبة .م المد ولا يأغذ أقل من ثلث التركة إذا لم يكن ذو فرض مع الجد والأخوة والأخوات ٠»‏ وإن كان معهم ذو فرض كان نصيبه الأحظ من ثلاثة ثلث الباق بعد صاحب الفرض أو السدس أو المقاسمة بالتعصيب ولا يرث الأخوات معه بالفرضص إلا ى صورة واحدة وهى عندما يكون الورثة زوجاً وأماً وجداً وأعتاً شقيقة أو لآب فيأخذ الزوج الصف وتأخذ الأم الثلث ويأخذ الجد السدس والأخت النصف ثم يقتسمان النصيبين للذكر مثل حظ الأنثيين . وقال ابن مسعود وعلى الجد عصبة مع الإخوة والأخوات ويقدم أولاد الأعيان عل العلات ولا يعصب الأخوات منفردات عن الإخوة ولكن ابن مسعود قال : لا يقل عن الثلث وعلى قال لا يقل عن السدس . دعس 6 9 هذا هو موق الشافعى من أقول الصحابة إن وجدم محمين. اعتير إجماعهم حجة ع وإن وجدهم لأحدهم قولا لا يعلم له مخالفا اتبعه » دقل أن يرى ذلك » وإن وجدهم مختلفين اختار من أقوالم ما يراه أقرب. إلى الكتاب والسنة وأصح فى القياس » وذلك مبدان للاجهاد متسع الآفاق . ولا بخرج من قولم إلى أقوال غيرهم . هذا شأن الصحانى فى نظر الشافعى » فهل التابعى كذلك ؟ لم يذكر ذلك. في أصوله » ولم يعرف عنه قول ف ذلك ٠»‏ ولكنه قد حصر أصول مذهبه. فى الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة والقياس ؛ ولم يذكر أقوال. التابعين فى أصول مذهبه » وإتما يذ كر ابن القم أنه وجد آراء فقهية له اتبع وما قول بعض التابعين » وقد قال فى ذلك ابن القم : وقد صرح الشافعى فى موضع بأنه قاله تقليدا لعطاء ؛ وهذا من كال علمه وفقهه رضى الله عنه » فإنه لم جد فى المسألة غبر قول عطاء ٠‏ فكان قوله عنده أقوى ماوجدق المسألة ع وقال فى موضع آخر ء» وهذا يحرج على معنى قول. عطاء . وعندى أن هذه العبارة لا تدل على أن الشافعى يرى تقليد التابعى. لأنه محوز أن يكون قد نسب رأيه لعطاء لأنه وافق قياسه ٠‏ أو لأنه ثليه إل وجه القياس فى القضية مسترشدا فى ذلك بسبق عطاء إلى هذا الرثى : وليس لنا إلا أن نتجه إلى ذلك الانجاه .» لأنه لا ببن مصادر فقهه فى. الرسالة لم يذكر من بينها أقوال التابعين » ولم مجعل للم من الاعتبار مكان. أقو ال الصحابة » ولأنه حصر طرائق الاستدلال ى أكثر من موضع من كتبه © ولى نعثر فى موضع هنبا على إشارة أو عبارة تفيد أنه يرى قول. التابعى ى مكان الاعتبار لا ورج عنه + | اأش خا ا الشافعى يفسر الشريعة تفسيراً مادياً على الظاهر لا على الباطن - قد تبين لنا مما ذكرناه أن الشافعى رضى الله عنه يستمسك. بالنصوص يتفهمها على مقتضى ماتدل عليه فى اللسان العربى ء فإن لم جد النص. انجه إلى الإحماع » وقد تبين أن الإحماع الذى يرتضيه الشافعى حدوده ضيقة » فإن لم يكن إحماع انجه إلى أقوال الصحابة » يتخير مما مايراه أقرب إلى النص من الكتاب والسنة » أو أصح فى القياس » وأن. هذا هو ما هداه إليه الاستقراء العملى » وإن كانت له فروض نظرية أخرىء فهو يفرض أن الصحانى إن لم يكن له مخالنف فى قوله اتبع قوله » وإن- كان الاستقراء هداه إلى أنه قل أن يكون ذلك » ويفرض أنه إن اختلف. الصحابة ولم محد ما يرجح من كتاب أو سنة اتبع قول الأنمة أبى بكر وعمر وعنان وعلى ٠‏ ولكن الاستقراء -بديه إلى أنه قل أن يكون الاختلاف. ولإ جد من الكتاب أو السنة ما مبديه إلى اختيار أحد الأقوال وهكذا . . . فإن ل يكن ثمة أقوال الصحابة فى الموضوع مختار منبينها - اتجه إلى القياس » ويعتير القياس حملا للنص » واستدلالا به » فالنص عنده كل شىء 2 ولذلك نستطيع أن نقول إنه يعتمد ى تفسيره للشريعة » واستخراج. أحكامها » والاستدلال بأصوا على فروعها على الظاهر الذى تدل عليه. النصوص ٠»‏ ولذا رفض الاستحسان » لأنه يعتمد على ما ينقدح ى نفس. الفقيه » أو على روح الشريعة » وذوق الفقيه الذى ترلى بالغكرس بالشريعة » والحذق قبا » والفهم لأصولها وفرعها » ومصادرها ومواردها » ورفضه. الشافعى لأنه لا يعتمد على النص فى عبارته ولا إشارته » ولا دلالته » ولو استعرضنا بعض التعبيرات القانونية لقلنا إن الشافعى يعتمد فى تفسير الشربعة على الناحية المادية » فهو يأخذ مما تؤدى إليه النصوص وما ترى. إليه من غير نظر إلى ما سواها . 2 ولذا قدم كلامه ى إبطال الإستحسان بإثبات أن الشريعة لإإتسرى فى أحكام الدنيا إلا على ظاهر الأعمال والأقوال » وتترك إلى حكم الله وثوابه وعقابه خفايا الفمائر والنيات ء ويقول فى أثناء بيان هذا » وسرد الآيات الدالة عليه : 7 إنه جل وعز ظاهر علهم الحجج فها جعل إللهم من الحكم فى الدنيا » بأل حكموا إلا مما ظهر من امحكوم عليه » وألا جاوزوا أحسن ظاهره . ويقول: : بذلك مضت أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا بين العباد ' من الحدود » وجميع الحقوق » وأعلمهم أن جميع أحكامه عل يا هر وأن الله يدين بالسرائر وبعد أن يسرد الآيات والأحاديث » والأخبار الدالة على أن الشريعة تسلك فى معاملة الناس مسلك الظاهر يقول بانياً على ذلك : وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكر وساكت عنه اكتفاء بما ذكر منه حمالم أذكر من حكم الله تعالى » م حكم رسوله صلى ال عليه وسم -- دليل على أنه لا جوز لمن استأهل أن يكون حاكا » أو مفتياً أن بحكم » ولا أن يفبى إلا من وجهة خبر لازم » وذلك الكتاب أو السنة » أو ماقاله أهل العل م لا حتلفرن فيه 2 أوقياس على بعض هذا » ولا جوز أن محكم » ولايفنى بالامشصان »إذالم يكن الاستحسان واجباً » ولا نى واحد من هذه المعانى )1١(‏ . ْ ونرى من هذا أنه يبنى حككه بقصر مصادر الأحكام الشرعية على الكتاب والسنة والإجماع » وأقوال الصحابة » والقياس على النصوص على . حكم عام » وهو أن الشريعة تبنى على الظاهر » وأنه بحب ألا يتجاوز فى تفسير ها حكم النص » وما تدل عليه » وما ترى إليه » وأن من سللك مها غير ذلك المسلك ء فقد نجانف عن منطقها » وهو الاعتبار الظاهرى فى أحكام الدنيا . 3 جاء فى القامرس ف مادة ( زكن ) كفرح » وأزكنه علمه » وفهمه وتفرسه وظته‎ )١( . والإزكان أن نفهم شيئأ بالط والإسم والزكان‎ الام 07 - إنه يقرر أن الشريعة لاتنفذ إلا حسب الظاهر ؛ ولا ينجه “أولياء الأمر فى تطبيقها إلى الباطن » ويتجاوزون الظاهر »..فليس للحا ك أن يتكشف نات الناس » وخفايا نفوسهم » ومكنونات قلو-هم . ولكن عليه “فقط أن يتعرف ظاهرهم 2 وما تقوم عليه الشواهد من حالهم غير متجسس علهم » ولذا يقول فى ذلك : الأحكام على الظاهر » والله ولى الغيب » -من حسكم على الناس بالإز كان جعل لنفسه ما حظر الله تعالى ورسوله :صلى الله عليه وسلم » لأن الله عز وجل » إثما يتولى الثواب والعقاب على المغيب . لأنه لايعلمه إلا هو جل ثناؤه » وكلف العباد أن يأخذوا من “العباد بالظاهر » ولو كان لأحد أنيأخذ بباطن عليه دلالة كانذلك لرضول “الله صلى الله عليه وسلم » وما وصفت من هذا يدخل فى جميع العلمر * “فإن قال قائل ما دل على ما وصفت من أنه لامحكم بالباطن » قيل فى كتاب الله تبارك وتعالى » ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأمر الله تبار ك و تعالى بشأن النافقين » فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : « إذا جاءك امثافقون قالوا نشبد إنك لرسول الله » والله يعم إنلكارسو له » والله شبك إن المنافقين لكاذبون . اتخذوا أعامهم جنة فصدوا عن سبيل الله ي» وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » يتناكحون » ويتوارثون » ويقسم | لم إذا حضروا القسمة ع وبحكم للم بأحكام المسلمين » وقد أخبر الله تعالى “لذ كره عن كفره, » وأخير رسول الله صلى عليه وسلم أنهم اتخذوا أعانهم جنة من القتل بإظهار الإعانعلى الإعان . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأما اناس قد آن لكم أن تنهوا عن محارم الله تعالى » فن أصاب منكم من هذه القاذورات شيئاً 2( فليستتر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ) فأخير هم أنهلايكشفهم عما لايبدو من أنفسهم . ولقد أكثر الشافعى من ذكر ظاهرية الشريعة » وأن أحكامها تناط :مما يظهر من تصرفات » ويضرب فى ذلك الأمثال من معاملة البى صلى الله “عليه وسلم للمنافقين » ومن معاملة الإسلام للأعراب الذين قالوا أسلمنا ولم زم ؟؟ - الشافعى ) 5 تؤمن قلومهم » وبى على ذلك كما بينا » و كما ذكر هو - إبطال الاستحسان». والأحف بروح الشريعة » لابنصوصها » أو الاعهاد على نصوصها . - وبى علها أيضاً أن أحكام الشريعة لاتناط بأسباب قد تختى : ويعخطىء فبا الحدس والتخممدن أو يصيب . ويستنبط من حكم الله باللعان بين الرجل وزوجه إذا رماها بالزنى ». ول يأت بأربعة شهداء ‏ أن الأحكام فى عمومها واضطرادها ٠‏ تناط بأمر. عام ظاهر » لا بأمر خى باطن » وقد يكشف » ورعا لايكشف » ذل كأن. رجلا جاء إلى الى صلى الله عليه وسلم يرى امرأته بأنبا ملت من الزنى » وعين من يهمها به » ورآه النى صلى الله عليه وسام » فقال : « إنجاءت. به أحمر قصيراً كأنه وحرة » فلا أحسبه إلاكذب علبا © وإن جاءت به أتعدم أعين ذا إليتن قلا أحسبه إلا قد صدق ) .)١(‏ فجاءت به الأمر المكروه » وهو الأخير ؛ أى أنها جاءت به على أوصاف من انهمت به . لا على أوصاف زوجها » ونزلت آاية اللعان وهى قوله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » فشهادة أحدهم أربع شهادات . بالله إنه لمن الصادقين » والحامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذين». ويدرأ عنهبا العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » والخامسة. أن عضب الله علها إن كان من الصادقن » ولقد حكم رسول الله صلى الله. عليه وسلم بعد نزول الآية محكم الله » وهو اللعان . وروى عنه صلى الله. عليه وسلم : و أنه قال إن أمره لبين لولا حكم الله » وقال صلى الله عليه. وسلم أيضاً فى هذا المقام : « إن أحد كما كاذب » » فكان هذا دليلا على. أن الشريعة لاتحكم إلا بالظاهر » كما استتبط الشافعى . وى الحق إن المسألة إحدى جر متدن لامحالة : إحداهما: جرمة الزنى» إن صدق الزوج ٠‏ والثانية : جر مةالقذف إن لم يتبين صدق الزوج؛وأنهما إذا تحالفا قد أضاف مرتكب الجر عة إلى جر بمته جر مة أخرى وهى الحلف )١( 0‏ الوحرة القصيرة من الإبل أو المرأة الحمراء القصيرة . والأسحم والأسود والأعين. واسع 'العيئين مع عظم سوادهما . 0 فيك الكاذب ٠‏ فكان باللعان جر مة ثالثة » ومع أن الأمارات لدى النبى صلى الله عليه وسلم تبين له الصادق من الكاذب » ومع أنه صرح بأن أحدهما كاذب لاخالة » ومع أنه رأى أن الأمر بين » قضى بما حكم اللدتعالق ؛ ول يس روراء الأمور الحفية البعيدة عن الهس ؛ لأنها تخطىء وتصيب » وخطؤها قد يصيب الأبرياء عظالم إن أخذ نبا » ولذلك الاحمّال شاهد من السنة » فقد جاء دجل من ب فزارة إلى البى صلى الله عليه وسلم » فقال : إن امرأقولدت غلاما أسود » فجعل يعرض بالقذف” » فقال النبى صلى الله عايه وسلم : هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : ها ألوانها ؟ قال : حمر » قال : فهل فها من أوراق ؟ قال : نعم » قال : فأنى أتاه . قال : لعله نزعه عرق . قال : ولعل هذا نزعه عرق » . ولقد قال ااشافعى ى حكم ف انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحى فى المتلاعنين جاءه فلاعن » ثم سن الفرقة » وسن نى الولد . ولم يرد الصداق على الزوجء وقد طلبه ‏ دلالة على أن سنته لا تعدو واحداً من ٠‏ وجوه الى ذهبه إليها أهل العلم بأنها تببنعن كتاب الله » إما برسالة من الله » أو ام منه » وإما بأمر جعله الله إليه لمو ضعه الذىوضعه من دينه » وبيان لأمور : مها أن اللمسبحانهتعالى أمره أن بحكم علىالظاهر » ولا يقم حداً بن اثنن إلا به » لأن الظاهر يشبه الاعير اف من المقام عليه الحد أو بينة » ولا ستعمل علل, أحد فى حد ء ولااحق وجب عليه دلالة على كذبه » ولا يعطى أحدآ بدلالة على صدقه » حبى تكون الدلالة من الظاهر العام لا من الخاص(1) . اللعان مستد لا على ظاهرية الشريعة مانصه + )١(‏ لعل مراد الشافعى بهذه العبارة » أنه لا يؤخذ بدلالة على الصدق » أو على الكذب إلا إذا كانت هذه الدلالة تطرد و ف الإثبات بأن يكون الغالب الشائج ىق جضسها إثبات ما عليه > لا أن تكون تلك الدلالة تدل فى بعض الأحوال دون بعضها الآخر فهى قد تكون دالة على الصدقه أو الكذب قأحوالخاصة ؛ و إذا كانت كذلك لا تكون لها صفة العموم فلا يقوم بها إثبات لأن الشك حينئذ يعر ص إلىدلالها ولأنالبحث فها بحث فى فى أمرخى» ولأن الشافعى يريد أنيفيد الحكاءو المفتين دائماً بالظاهر المطرد لابالحق ولا بغير المطرد . 40د فإذا كان هذا هكذا فى أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم كات من بعده من الولاة أولى ألا يستعمل دلالة » ولايقضى إلا بظاهر أبداً » فإن قال قائل ما دل على هذا . قلنا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المتلاعنين : أحدما كاذب ») فحكم عبى الصادق والكاذب حكما واحدآ أن أخرجهما من الحد » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن جاءت به أحيمر أراه إلا قد كذب علها » وإن جاءت به أديعج فلا أراه إلا قد صدق ) فجاءت به على النعت المكروه وقال رسول الله صلى عليه وسلم : إن أمره لبين لولا حكم الله )26 فأخحره أن صدق الزوج على الملتعنة بدلالة على صدقه أو كذبه بصفتةن » فجاءت دلالة على صدقة 3 فلم يستعمل علما الدلالة » وأنفذ غلها ظاهر حكم الله تعالى : » من إدراء الحدود وإعطائها الصداق مع قول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « إن أمره لبين لولا حكم الله ). وخلاصة هذا أن الشارع ينوط 'الأحكام بأمور ظاهرة عامة » لابأمور خحفية قد نخص ٠»‏ ولا تعم . 4_ وليس المراد من الأخف بالظاهر» وأن أحكام الشريعة قناط بالظاهر أن يتبع كل ظاهر » ولوكان يقبل التخلف » بل المراد أن تناط أحكام الشريعة بأمور لاتحتاج فى تعرفها واستنباطها إلى الحدس والتخمين والظن بأن ترد إلى أمور منضبطة مضطر دة مستقيمة معر وفة » ولو عارضبا دلالات ظاهرة » ولكبا نخص ولا تعم . ولقد أحصى العز بن عبد السلام أى قواعده طائفة من المسائل أخذ فيها الشافعى بالأصول المطردة البينة » وإن عارضما دلالات ظاهرة » غير مطردة » ومن ذلك ؛: (1) إذا ادعى الير التتى الصدوق الموثوق بعدالته وصدقه على الفاجر المعروف بغصب الأموال وإنكارها أنه غصبه درهماً واحداً » وأنكر المدعى عليه » فالقول قول المدعى عليه » مع ظهور صدق المدعى » وبعد 41د صدق المدعى عليه » وما ذلك إلا لآن الإثبات جعل بالبينة أو اليمين » وهما الأمران الظاهران المطردان » أما ظاهر عدالة المدعى وبره وصدقه فلم بعل دلالة على الإثبات » لأنبا وإن كانت ظاهرة فى إثبات الصدق غير مطردة » ولو أذ مبا قد تتعرض حقوق للضياع . (ب) لو ادعى الفاجر على الت أله اغتصب منه مالا حلفنا التى وإن كان . ظاهر الدعوى الكذب لما بينا . (-) إذا أتت المرأة بولد لأقل من أريع سنين(1) من حبن طلقها وم تقر بانقضاء عدتبا بالإقراء فإنه يلحقه » مع أن الغالب الظاهر أن الولد لا يتأخر إلى هذه المدة » وذلك لأن ما دونما محتمل » فهو دلالة خاصة غير مطردة » وإن كانت ظاهرة » ولذا نيط الحكم بأمر مادى ظاهرر » وهو أقصى مدة الحمل فى نظر هؤلاء الفقهاء . ولقد قال فى ذلك العز بن عبد السلام معثر ضاً على ذلك الحكم . فإن قيل إنما لحقه » لأن الأصل عدم الزنى ٠‏ وعدم الوطء بالشمة والإكراه » قلنا وقوع الزنى أغلب من تأخر الحمل إلى أربع سنين إلا ساعة واحدة » وكذا الإكراه والوطء بالشبة » ولايلزم على ذلك حد الزنى » فإن الحدود تسقط بالشبات » مخلاف إخاق النسب فإن فيه مفاسد عظيمة » منها جريان التوارث » ومنها نظر الولد إلى محارم الزوج © ومن إيجاب النفقة والكسوة والسكى » وملها الإنكاح والحضانة ) . (د) إذا ادعى الصدوق الذى لم يعرف عليه الكذب قط أنه أدى ماعليه من دين وأنكر الدائن الأداء » وهو مشهور بأنه فاجر كذاب يأكل أموال الناس بالباطل لم يقبل قول الصادق حتى يقيم البينة عليه 2 مع أن ظاهر حاله توبىء بصدق قوله فى ادعائه الأداء » ولكن أحكام الشريعة تناظر أمور الإثبات الظاهرة المطردة وهى البينات والإيمانءلا بالأمور الى لاتطرد وإن كانت ظاهرة . ْ ش )١(‏ هذا سير على رأى من يقول : إن أقصى مدة الحمل أربع سنين » و الطلب والاستقراء أثبت غير ذاك . 7م ( ه ) إذا تعاشر الزوجان على الدوام عشرين سنة » ثم ادعت عليه أنه م ينفق علا شيئا » ولم يكسبا » تسمع دعواها » وإن كانالظاهر يكذما » لأنه قرر أن بناط الإثباط بالبينة والعين كا ذكرنا » وقد صارت النفقة عند الشافعى ديناً فى ذمة الزوج من وقت وجوما » فكان عليه الأداء ٠»‏ فإن أنكرته » فعليه الإثبات . ولايكتى بظاهر العثرة ٠‏ وهكذا نحد الشريعة عند الشافعى تناط أحكامها بالأمور الظاهرة المطردة العامة وإن عارضتها دلالات خاصة » وإن كانت ظاهرة أحياناً . ٠١‏ والقضاء عند الشافعى كما هو عند أكثر فقهاء المسلمين تنفذ أحكامه الظاهر » ويثرك ما بطن . وإن القاضى عليه أن يسر الأحكام على هذا الأساس السابق وهو أن يأخذ بوسائل الإثبات الظاهرة المطردة الى أقامها الشارع معلنة للحق كاشفة له » وهى البينات والأقارير والإعان , ويستدل على ذاك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «إنما أنا بشرء وإنكم ختصمون إلى ؛ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ٠‏ فأقضى له على نحوما أسمع » فنقضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً ‏ فنا أقطع له قعلعة من النار» . يستدل من هذا الحديث على أن القضاة نما كلفوا القضاء على الظاهر ٠‏ إذ الحديث يفيد أن الباطن قد يكون محرماً على من قضى له أن يأخذ ما قضى به » وإن القضاء ينفذ ظاهراً والمبطل بدين باطناً » والحديث يفيد أيضا أن قضاء القاضى لاحل حراما » ولاحرم حلالا » ولكن ينفذ ف الظاهر » والحل والحرمة حساءبما عند الله . ويقول الشافعى : إن فى الحديث فوق ماسبق » دلالة على أن الحكم على الناس يجىء على نحو مايسمع منهم » ما لفظوا به » وإن ممكن أن تكثون نيا" نهم » أو غيهم غير ذلك » » لقوله صلى الله عليه وسلم (فى الحديث) فمنقضيت له فلا يأخذ » إذ القضاء إنما هو با لفظوا » لاعاغاب عنه وقد وكلهم فماغاب عنه منهم بنية أو قولإلى أنفسهم » وفيه دلالة على أنه لانحل لحاكم أن محكر على أحد ١‏ إلا بما لفظ ؛ وألا م -يقضى عليه بشىء مما غيب الله تعالى عنه من أمره من نية أو سبب أو ظن» أو نهمة ء لقول البى صلى الله عليه وسلم ١‏ على نحو ما أسمع منه ) . ثم :.يقول ما نصه : » فمن قضى بتوهم منه على سائله » أو بشى ء يظن أنه خليق به » أو بغر ما سمع من السائلين فخلاف كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم > لأن الله عر .وجل استأثر بعلم الغيب » وادعى هذا علمه ء ولآأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى | يما سمع ا وأخير أن 37 غيمهم غير ظاهرهم ٠‏ ورسول الل صل اله عليه وسلمأول انس بعم © بمو ضعه الذى وضعه الله تعالى » و كرآمته الى اختصه الله ها من و 0 الوحى عليه فوكلهم فى غيهم إلى أنفسهم » وادعى هذاعلمه. . ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بالولد » وقوله لسودة احتجبى منه عندما رأى شيا بين » فقضى بالظاهر » وهو فراش زمعة . وف هذا احير الذى ساقه عن القضاء لعبد بن زمعةبالنسب من زمعة لوجود الفراش»وأمرسودة بنت زمعة بالاحتجاب ؛ قد أخذ النى صلى الله عليه وسلم فبه بالقضاءظاهراً فحكم بالنسب لصاحب الفر اش » لأن الأحكام تناط بالأمور الظاهرةالمطردة» :لا بالأمور الحاصة كما ذكرنا عن الشافعى » ولكن النبى صلى الله عليهوسم .فى شأن نفسه أخذ عا تشير إليه قرائن الأحوال » فأمر زوجه سودة بنت .زمعة أن تحتجب منه ) إذ تبين له شىء من القرائن » فأخذ به خاصةنفسه» .وإن كان قد حكم بغعره لأن أحكام الشرع تناط ما ظهرء لا مما بطن . ١‏ والشافعى فى تفسير العقود وإعطائها أوصافها الشرعية من :الصحة والبطلان » وترتيب. الأحكام علا ينظر نظرة ظاهرية مادية ©» : لانظرة نفسية » فهو لاحكم على العقود من حيث آثارها وأوصافها حيث نية العاقدين » وأغراضهما الى لاتذكر وقتهالعقد » وإن !كانت بينة 3 أحوالما ومالابس العقد من أمور سبقته أولحقته 2 ولكن محكم على العقد ٠‏ السب ما تدل عليه ألفاظه وما يستفاد منها فى اللغة وعر العاقدين ىق .الطاب » وإذاكان العقد فى ألفاظه وعباراته غير مشتمل على ثىء يوجب #44 العقد » وإن أراد رجل أن ينكح امرأةونوى ألامحبسها إلا يوماً أو عشراء النكاح مطلقاً على غعر شرط . ويقول فى هذا المقال فى كتاب إبطال الاستحسان : إنه لابفسد عقد. أبذ إلا بالعقد نفسه » لا يفسد بشبىء تقدمه ولا تأخخره » ولا بتو ولا بأغلب » وكذلك كل شىء لاتفسده إلا بعقدة » ولا تفسد البيوع بأن يقول هذه ذريعة وهذه نية سوء » ولو جاز أن نبطل من الببوع بأن يقال مبى خاف أن تكون ذريعة إلى الذى لإيحل كان أو يكون اليقين من البيوع . بعقد مالاحل أولى أن ترد به من الظن ٠‏ ألإ ترى أن رجلا لو اشترى سيفاً ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراءحلال » وكانت النية بالقتىغير جائزة» بطل ما ١‏ كذا لو باع البائع سيفاً من اه أنه يقتل بدرجلا” ولم يبطل ما البيع » و لو باع البائع سيف من رجل براه نه يقل بورجلا كان هكذا ... ويقول : فإذا دل الكتاب كم السنة م عامة حكم الإسلام . على أن العقود إتما يثبت بالظاهر عقدها » لإ يفسدها نية العاقدين كانت. العقود إذا عقد فى الظاهر صميحة لإ أولى ألا تفسد بتوهم. غير عاقدها' على عاقدها » ثم سيا إذا كان توهماً ضعيفاً » والله سبحانه وتعالى أعلم . - والحق أن أكثر الفقهاء فى الشريعة الإسلامية يأخذون بظاهرية العقود عند تفسيرها . والإلزام بأحكامها » بيد أن الشافعى أكثر هم تشدداً فى الإستمساك بالظاهر من غير نظر إلى النيات والأغراض . فهو يشدد فى ضرورة الأخذ مقتضى ظاهر الألفاظ فى العقود » وما تدل عليه » لآن أحكام الدنيا كلها نيطت بالظاهر فى الشرع الإسلاى » إذ النيات أمور ' (1) الإز كان سيق شرح واشتقاقه » ومعناه هنا الفطنة والفراسة لتعرف كون المقد ذريعة إلى محم . هع" د علمها عند الله »6 ولا تجلها إلا يوم يكون الأمر كله لله » فالبحث عن, النيات والمقاصد الدفية لا يتفق مع الميدأ العام الذى يقول إن كل الأحكام الدنيوية تببى على الظاهر » والنى علق كما ساق إليك الشافعى كان فى أقضيته يقضى بالظاهر » وهو الذى أوحى إليه » وإذا كانت أحكام الشرع تسر على ذلك النحو ء فالعقود كلها لا يؤخذ فمبا إلا عا تنطق به عباراها » من. غير نظر إلى النيات خيرة أو غير خيرة » فإذا كان العقد صحيحاً مما تدل عليه ألفاظه وما اشير طفيه فهو عقد ديح من كل الوجوه من غير نظر له كونه ذريعة إلى حرم أو حلال » فالبيع إذا كان ممقتضى عباراته ليس فيه مايدل على فسادء» كان صعيحا » ولو كان ذريعة إلى ربا مادام العقد لم يقر ن: بشرط ربا © ولا بشىء يفسده » والنية بحاسب علما الديان الذى لا نحى عليه خافية فى الأرض ولا فى السباء ١ 000 - ٠.‏ ولذا حك الشافعى بأن المشترى إذا كان العن مؤجلا وقبض العين » كان له أن يبيعها إلى البائع بأقل من القن ويقبضه » ولو كانت نية الربا ثابتة فى ذلك العقد » لأن النتيجة أن يكون المشترى قد استدان. من البائح دينا وسيؤديه بأككر منه » وأمارات الربا فيه واضحة. . ولكن ما دام لم يقترن بالعقد عند إنشائه عبارة تدل على قصد الربا ٠»‏ فالبيع صحيح وقد نص على صمته فى الأم . فقد جاء فيه : وإذا اشترى الرجل طعاما إلى أجل » فقبضه فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه ومن غيره بنقد وإلى أجل » وسواء فى هذا المعين » وغير المعين )1١(4‏ » فهو لم يفرق ى ضحة البيع بين كونه معينا على الربا أو غير معين » أى سواء أكان ذريعة .إلى حرم أم لم يكن ذريعة إلى رم(5؟) ٠‏ . الأم الجزء الثالث ص م”‎ )١( (؟) قد بين ابن القم موضوع المقصود فى العقود ى فصل ع وأثبت أن‎ المقد إن قصد به الحرام فهو حرام ..وقد قال فى ذلك : « المدكل بضيغ العقود م‎ ان 5 وهكذا نجد الشافعى يسلك فى تفسير الشريعة الإسلامية فى أصوها وق فروعها ٠»‏ وفى أقضيها مسلك الظاهر لا يعدوه » لأن غير الظاهر الأخذ به أخذ بالتظئن أو التوهم ؛ فيكون الحطأ كثر ٠‏ والصواب قليلا » والأحكام تناط بأمور مطردة » لا بأمور غير مطردة . إن كان قاصدا لتكلم بها ... »تصوراً لعانها » عالما مدلوها . فإما أن يكون قاصداً لما أو “ل . فإن كان قاصداً ها ترتبت أحكامها فى حقه ولزمته » وإن ل يكن قاصداً ها » فإما إن يقصد خلافها » أو لا يقصد ممناها ولا غير معناها 0 فإن لم .يقصد غير المتكم بها فهو الحازل » وإن قصد غير معناها » فإما أن يقصد ما يجوز له قصده أو لا » فإ قصد ما يجوز له قصده » ولم يكن حكم المقه الذى تدل عليه الصيغة لم يلزم أحكام هذه الصيغ بينه وبين الله تعالى فى كل حال » وأما فى القضاء فإن اقترن بكلامه عبارة تدل على ذلك لم يلزمه أيضا لأن السياق والقرينة بينة تدل على صدقه وإن لم يقترن بكلامه قرينة أصلا . وادعى ذلك دعوى مجردة لم تقبل منه » وإن قصد بها ما لا يجوز قصده كالتكل بتكحت وتزوجت لا يقصد عشرة زوجية غير مؤقتة . بل يقصد تحللها لمطلقها الثلاث . وبعث واشكريت بقصد الربا وما أشبه ذلك . فهذا لا محصل له مقصوده الذى قصده ء» وجعل ظاهر اللفظ والفعل وسيلة إليه . فإن فى تحصيل له مقصوده تنفيذ؟ المحرم » وإسقاطاً للواجب ٠‏ وإعائة على معصية الله + و«ناقضة شرعه وإعانته على ذلك إعانة على الإثم والعدوان » ولا فرق بين إعانته على :ذلك بالطرق الى وصفت مفضية إلى غيره واتذذها هو ذريعة كن يعقد عقد شراء ليكون ذريعاً للريا ؛ فالمقصود إذا كان واحداً لم يكن اختلاف الطرق الموصلة إليه موجيا لاختلاف حكله » فيحرم من طريق ويحل بعينه من طرق أخرى ء فإن الطرق وشائل وهى مقصودة لغيرها ع فأى فرق بين التوسل إلى الحرام “بطريق الاحتيال والمكر والخداع ؛ والتوسل إليه .بطريق المجاهرة الى يوافق فها السر الإعلان » والظاهر الباطن . والقصد للفظ . بل سالك هذه الطريقة قد تكون عاقبته أسلم » وخطرء أقل من سالك تلك » كا أن سالك طريق الحداع والمكر أمقت » وف قلومهم أو ضع اه بتصرف من أأعلام الموتعين جب عا ص 5١لا‏ ابر ميور. ل/اغع” ل عن الشافعى قَْ الأصول وعمل من بهده "١‏ الأمر الذى لإشلك فيه أن علم الفقه سابق على علو أصول الفقهء فالفقه نشأ بالاستنباط والفتيا والإجباد . وقدكان الاجتهاد والرسول َلثم حى كان الصحابة مجبدون إذا غابوا عنه وعرض لم أمر لم يعرفوا له حكما فيه » ثم توالى الاجباد من بعده صلى الله عليه وسلم » وكان الاجتّباد فى ذروته وعهد الراشدين » فأورثوا الناس مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثروة من الأقضية والفتاوى والأحكام العملية ى سير الدولة ونظامها ومعاملها للغغر ثم جاء التابعون » فكان منهم من يتفئن فى الفتيا » حتى لقد كان يفى فما بقع » وما يحتمل الوقوع » وقد يذهب به الفرض والتصور إلى ماهو بعيد الوقوع » فلما جاء عصر المحتهدين أصصاب المذاهب » كان فق البلاد الإسلامية ثروة من الفتاوى والأقضية والأحكام متنوعة مختلفة النواحى متباينة الأشكال والألوان » فلمالك مجموعة فقهية » ومحدق مكة مجموعة من الأحاديث والآثار المرتبطة بالفقه » ولأهل العراق فقههم الذى جمع كثراً من الإمام محمد » فكانت هذه المحموعات الفقهية المتنوعة » ثروة مثرية من العلم والاستنباط . وجاء الشافعى فوجد تلك الثروة » ووجد الجدل بين أصماب التواحى امحتلفة » فخاض غماره بعقل الأريب » وكانت تلك المناقشة هادية له بلاريب إلى التفكر ى وضع موازين ومقاييس تضبط اللحادلين » وببما يتميز الخطأ من الصواب » وتكون أساس البحث والاستنياط والاجهاد » فكان من ذلك اتجاهه إلى وضع أصول الفقه » لتكون أساس الاستنباط وضوابط وموازين لنقد الآراء » ومعرفة صحيحها من سقيمها كما ذكرنا . ولاغرابة فى أن يكون الفقه متقدما على علم أصول الفقه » لآنه إذا كان عام أصول الفقه موازين لمعرفة الصحيح من الآراء من غير الصحيح» | 35 فالفقه هو المادة البى توزن » والمادة سابقة ' على المز ان وكذلك كان الشأن. فى كل العلوم الضابطة » فالنحو تأخر عن النطق بالفصحى » والشعراء يقر ضون شعراً موزوناً مقى قبل أن يضع الخليل بن أحمد ضوابط العروض» والناس كانوا يتجادلون ويتحاورون » ويفكرون قبل أن يضع أرسطو علم المنطق . وإذا كان أرسطو قد استطاع ععونة مجموعات المحاررات الى جر تبن من سبقه من الفلاسفة » كسقراط ؛ وأفلاطون والسوفسطائية وغيرهم أن يضع عام المنطق ليكون آلة مراعاتما يستطيع الذهن أن يعتصم عن الخطأ فى التفكير » فكذلك الشافعى استطاع معونة المحموعات الفقهية الختلفة الألوان والنواحى والاتجاه أن يستنبط ضوابط يستطيع الفقيه إن استمسك مها أن يقرب من الصواب ولايباعده . 84 جاء الشافعى وبين يديه تلك الثروة الفقهية الى اتصل مها 2 وأخذ من كل نوع منها أشطراً » وتحرس بطريقبا » ومعه كل الأدوات الصالحة لأن يأق بجديد فها » وأن يستخلف من بين أشتاها المتفرقة » وأجزاما المتناثرة قانوناً جامعاً يعرف به الصحيح من السقم من الآراء 2 فقد أوتى علماً مميطأ دقيقاً باللسان العربى » حبى عدا قى صفوف كبار علماء اللغة » وأوتى علم الحديث » فتخرج على أعظم رجاله » وأحاط علما بكل أنواع الفقه فى عصره »© وكان علما باختلاف العلماء من لدن عهد الصحاية إلى .الذين عاصروه ٠»‏ وكان حريصاً كل الحرص على أن يعرف اختلافات. الصحابة ومسارا » ووجهامما امختلفة » وكان حرصه أعظم فى معرفةصحاح الأحاديث واختلافها والتوفيق بينها » ثم كان متمرسا بالجدل والمناظرة كما ذكرنا » وقد علمت هما سقنا أن العلساء كانوا يلقون بأدلهم تفصيلا فى مناظر اهم » وقد يشيرون إليها فى كتاباتهم 2 نم هو كان طوافا فى الأقالم. قد أوتى علما بأعراف الناس ؛ وماعندهم من آثار الصحابة الذين نزلوا بلادهم وفقههم ؛ وكان حريصا على أن يقرأ الفقه المدون ى عصره 2 ومعرفة وجهاته وانجاهاته » كل ذلك مع عقل علمى مستقم . #44 هذا كله توافرت له الأداة » لأن يستخرج من المادة الى علمها وتلقاها الضوابط والموازين الى توزن مما آراء السابقين » وتكون أساسا لاستنباط اللاحقين يراعوما ف استنباطهم » فيقاربون ولا يباعدوت . فبعام اللسان استطاع أن يستنبط القواعد لفهم أحكام لقرآن مستعينا فى ذلك مما أثر. من دراسة الصحابة للقرآن الكر م وفهمه ‏ وخصوصا عبد الله بنعباس الذى كان الأستاذ الأول لمدرسة مكة » و الذى كان أعلم الصحابة 0 الكريم وناسخه ومنسوخه » والذى وصف بأنه ترجمان القرآن الكريم » وقد علمت أن الشافعى عاش أكثر حياته العلمية مستظلا بظل هذه المدرسة مستلهما من تفكير ها . وبإحاطته بعلم الحديث » ومعرفة مختلفه ومتفقه الى حصل عابم يتلقيه على عدد كثر من رجال الحديث الذين اختلفت آراؤهم, ومذاههم » حى فى عام العقائد 2 وبتطوافه فى الأقاليم واطلاعه على كل آثار الصحابة فما ومروياء مهم ء كل هذا مكنه منأن يعر ف مقام والسئة من الكتاب » وأحوال الحديث عند معار يبا للكتاب » وعد معارضها لتفسها » وأودع ذلك كله أصوله . وإن كتبه الى خلفها » سواء ى ذلك مسنده » ورسالته » وكتاب الأم لعدل دلالة واضحة بينة غير مطوية على عنايته بدارسة اخحتلاف الصحاية دراسة ناقد فاحهى » وكأنه كان يرى فما المادة الفقهية الى لايضل الفقبه الذى لم مخرج عنها » والى يستطيع محاكاما عندما يستقل هو بالاستنباط » ولاشك أن هذه الدراسة أفادته علما بالناسخ والمنسوخ » وأفادته علما بطائفة كبيرة ٠ن‏ الرأى الذئ كان يأخذ به الصحابة » وأفادته فهما لمرانى الشريعة قى عمومها » ومجموع أحكامها » ولعله لأجل هذا كان يشرط ق ابد أن يكون على عاء باختلاف الصحاية » فدراسة خلافهم دراسة نقدية متعر فة فاحصة متقصية هدته إلى كشر من أصوله » ويظه ر أن تلاميذه كانوأ يلمحون فيه تلك الدراسة العميقة للآراء امختلفة وآراء الصحابة » حبى لقد عده أحد بن حنبل فيلسوفا ق اختلاف الناس . 8ه د اطلع على فقه أهل الرأى » وأنهم هم الذين عنوا بالقياس ١‏ وإن لم يضعوا ضوابطه » حى لقد كان من بينهم أقيس الفقهاء . وأبعدهم غور؟, وأسرعهم فهما لوجوهه؛ وكان تمرسهم به سببا فى أن كوا ما به منتكلف كأنما هو فى فطرهم وملكاتهم الفكرية . اطلع على فقه هؤلاء » وعارضه بفقه أهل الحديث » فاستطاع أن مخرج مموازين للقياس ضابطة ٠‏ وإن لم تكن موافقة كل الموافقة لكل ماعند أهل الرأى . هذا كله إلى موارد اشتغل بإدرااكها بعقله الآلمعى » وتفكيره المستقم . 6 - وهكذا نرى الشافعى انتفع بالثُروة الفقهية التى وجدها واستخرج مها بعقله العلمى الذى يستبطن الأمور فيدرك كلياتمها » ولايكتى بالوقوف عند الجزئيات » فوضع علم أصول الفقه . وإنك ترى أمرين ملاحظين بوضعه : ( أحدهما) أند.ميزان للعرفة صمبيح الأرام» وغبر الصحيح ٠‏ وقد وزن الشافعى آراء مالك ؛ ووزن به آراء العراقين » ووزن به سير الأوزاعى » وغير هؤلاء » فهوكان حاكما على الآراء الفقهية لاخاضعا لما . ( ثانهما ) أنه قانون كلى تجب مراعاته عند استنباط الأحكام الجديدة » ولقد قيد نفسه به كل التقييد » فكانت أصوله هى أصول مذهبه ء لا باعتبار أنها دفاع عن مذهبه وبيان لوجهته » بل لأنه وضع الأصول ٠‏ ثم سار على مهاجها » لأن هذه الأصول سابقة لمذهبه » فهى لم تكن خادمة المذهب » ولكلبا قيود قيد الشافعى نفسه مها عند استنباطه » وقد تبينفها سبق من القول فى فقه الشافعى أنه لم يكن حريصا على الاستمساك بآرائه » بحيث يضع أصولا للدفاع عنها » بل يسير وراء الدليل ٠‏ ويترك رأيه إن رأى الدليل يلوح بنقضه » حبى أخذت عليه كثرة الرجوع فى آرائه » وقد بينا أن فى ذلك كاله وليس فيه نقص له ؛ إلاعند ذوى العقول الى أعماها التعصب ٠»‏ أو منيت بالقصور . ش ا 2 . وخلاصة القول أن أصول الشافعى لم تكن لخدمة مذهبه من حيث اللحدل عنه » وإن كانت ضابطة له » فلم يكن الباعث علما نزعة مذهبية » وإتما بعث. علها ضبط أساليب الاجتهاد ؛ ووضع خدود ورسومللمجهدين لكيلا يكون القفيه كحاطب ليل » لايدرى أيقع على حطب محتطبه » أم يقع على أفعى تقتله . حلا ٠8م‏ وأصول الشافعى تتجه اتجاهاً نظرياً وعملياً » فهو لا م ى صور وفروض » ولكن يضبط أموراً واقعة » وموجودة . فهو فى الناسخ والمنسوخ مقرر قواعد النسخ من المسائل الى ثبت عنده النسخ فها بما ورد عن رسول صلى الله عليه وسَلم من أحاديث » أوما أثر عن صحابته من أخبار. أقضيته وفتاويه صلى اللدعليه وسَلم » وكلامه فى العام والخاص يستقيه مما بيه يديه من نصوص قرآ نية » وأحاديث نبوية . وهكذا تراه يسر ىكل قواعده: التى استنبطها » وراء الفروض الذهنية » ولكن يتبع ما بين يديه من ينابيع. الشريعة » فيتغلغل فى أعماقها » ويسير غورها » و تخرج للعلم ما يراه ضابطا لكلياتها » حتى القياس يتقيد فى أساليبه ما توحى به النتصوص » وما توجه إليه العبارات ثم هو لايكتى بالقاعدة يلقها إليك » بليريك مصادر أخذهاء وكيف عرفها » وما يؤيدها من فتاوى الصحابة . والمأثور عن النبى صل اللهعليه. وسم حى إذا استقرت القاعدة بأدلها أخذ يبن طائفة من الفروع بنيت واستقامت. على أساسها » وبذلك ترى أصولاحية » وقواعد مطبقة » لاقواعد مطلقة بحردة » ولاصوراً ذهنية بعيدة عن الوقوع » فلاترى ق قواعده مثل حث. اشتراط القدرة للتكليف وكون التكليف بغير المقدور جائرا أو غير جائر » ولا إمكان النسخ قبل العمل بالمنسوخ » وعدم إمكانه » وحو ذلك من الصور الذهنية المحردة الى لاتستمد من الواقع » أو الموجود » وكان هو يعمد داناً إلى أمور عملية ؛ ولا يطلق لعقله العنان » فيسير وراء الأخيلة الفرضية > واعتير ذلك فى أمرين قذ أشرنا إلبما فى موضعهما . د اه لل أحجدهما :. أنه وجد الدليل يؤدى إلى الأخذ بالإجماع و اعتباره حجة شرعية مجب الأخذ ها فى الأمور الى مجد فبا نصا من الكتاب أو السنة » ولكنه جد أنالإجماع معناه الدقيق أمر يتعذر » أو على الأقليتعسر » فينكره علىمن محتج به » ويبين أن ادعاء الإجماع لا يستندإلىدليل ٠‏ ولا يسلم بالإجماع إلا أصول الفرائض كا نوهنا » ثم إذا وجد إحماعا من الصحابة لابفرض أنه سبى على م ما استمعوا من الرسول صلق | الله عليه هي لأن الوواية ع عن والحكاية . ثانهما : أنه يقولفى مراتب أقوالالصحابة إنه مختارمنها أقر مها إلىالكتاب :والسنة 4 فإن تساووا فى ذلك أحب أن تقلد الأئمة أبا بكر أوعمر أو عمان . وهكذا » ولكنه عند التطبيق لامجدهم ممتلفين » إلاوهو يستطيع أن يمد من بين أقوالم ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة » فرجح قول الصحانق ولو غير إمام على قول الإمام » فبرجع فى الفرائض قول زيد ف الجد مع الإخوة على قول ألى بك, ر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولعل انمجاهه العملى فى استخراج القواعد الضابطة » وتطبيقها هو الذى -جعله يكتق فى بيان القياس ببيان حقيقته فى الأمثلة الى ساقها وببيان أقسامه وترك استخراج العلة إلى انحتهد » فلم يبن ضوابط العلة » ومسالكها » .وطرق استخراجها وقوة:درجاتما ؛ وبيان جمومها وخصوصها . ول يتعرض لبيان شىء من ذلك » لأنذلك كله من اجهاد امحود » ولآن الشافعى كان يضع ضوابط للاجهاد الذى كان فى عصره » ومسالك العلة » ودراسها على ذلك النحو مموج فلسى لم يكزشائعا بينفقهاء عصره » ولم يكن مما يتجه إليه الفقهاء + بل كانوا فى الأوصاف يتركون أمر تقدير ها فى قر.با أو بعدهاء «وأنه حبى بعد أن خخاض علماء الأصول من بعد الشافعى فى أمر العلة وطرق د رمم ا :استخر اجها وضوابطها ؛ نيحد الفقهاء مختلفون أعا اختلاف عند تطبيقها » .فلم يأت الضبط لا بكبير جداء . ومهما يكن صنيع الشافعى فى القياس قليلا » فحسبه أنه ميزه » «وضبطه » وحد أقسامه » وذلك أمر لا موضع فيه لحلاف » وهو مكان تقدير العلاء » إذ الشافعى فيه مكان السابق » ولغيره مرتبة اللاحق(1) . 00 جاه فى دائرة المعارف الإسلامية الى ترجمها بعض الامعيين ما نصه : لم يكن الشافعى و1أنمم طاريق القياس » غير أنه كان له كبير الآثر ق تنشتته والتوسعم ق تطبيقه » .وطريقة القياس هى بالضرورة طريقة الرأى أصطنعها تحت أسم القياس لأن الناس كانوا أقل -نفوراً من هذا الإسم » على أنه من الواضح أنه قد حد من استمال هذه الطريقة » ويظهر أن أهل :العراق استعلموا القياس للتخلص من الأحاديث الضعيفة وأحاديث الآحاد » وحاول الشافعى أيضاً وضع قواعد معيئة لاستعال القياس و لكنه كان قليل التوفيق فى ذلك ولم يتغذب القياس حتى قى العصور المتأخرة » وبالرغم من التسديدات فى طريقته بتى على الغموض الذى يجمله مجرداً .من القوة القاطعة فى الإمناع ويظهر أن القياس عند للثافعى مرادف للاجبهاد ف معناه القديم . وى هذه الأسطر التليلة نحد كاتب هذه المادة قد جانبه التوفيق وبعد عن التمحيص فى -عدة مسائل . أولا : ذكر أن الشافعى كان له كبير الأثر فى تنشئة القياس والتوسعم ى تطبيقه » .والواقع أن لأهل الرأى فى ذلك أكبر أثر ٠»‏ والشافعى كان له الفضل فى ضبطه » لاى .تنشئته والتوسع فيه . ثانا : أنه ذكر أن طريقة القياس هى طريقة الرأى » وقال إن ذلك بالضرورة بوهذا ليس بكلام محص © لأن الرأى أو سع من القياس إذ يشمل الأخذ بالاستحسان والمصالح اأرسلة » فليست طريقة القياس هى بالضرورة طريقة الرأى » بل هى بعشها » .والشافعى هو الذى حد الرأى ف دائرة القياس لا يعدوها . - (م م؟ - الشافعى ) 5ه اده 17 - بذلك العمل الذدى اضطلع به الشافعى وحده ( وهو وضع أصول للاستنباط » لتكون هداية للمجتبد وضابطاً لآراء وموازين لهاء ليعرف مقدار اتصالها بالشرع الإسلاتى » أو بعدها عنه »)‏ قد جعل. الشافعى الفقه عاماً مبنياً على أصول ثابتة » لا طائفة من الفتاوى والأقضية » والحلول لمسائل يفرض وقوعها » وقد فتح الشافعى بذلك عين الفقه ء وسن الطريق لمن جاء بعده من المحهدين ليسلكوا مثل ما سلك وليتموا ما بدا , ولقد كان تلى العلماء لما وصل إليه الشافعى مختلفاً باختلاف الجاهاتهم. الفقهية » فمهم من أخذ بكل ما جاء به مختلفاً فى بعض تفصيلات. الأصول لافى مجموعها » ومنهم من خالفه فى هذه الأصول » ومنهم من اتبعه ع ثالثاً ‏ أنه قال إن أهل العراق استعملوا القياس اتخلص من الأحاديث الضعيفة. وأحاديث الآحاد » وذلك كلام غير صادق » لأن أهل العراق لا يقدمون القياس على. أحاديث الآساد . فلا يردونها به ء» وما كان القياس فى أصل فكرته التخلص من. الأحاديث الضعيفة » بل لاستنباط الأحكام فى غير المنصوص عليه » إنما التخلص من. الأحاديث الضعيفة وردها له موضع آخر وهو صبط الرواية ووضع موازين لنقد الرواة والأحاديث » وليس ذلك من القياس فى ثىء . رابعاً - إنه ادعى أن الشافنى حارل وضم قواعد معينة لاستعال القياس و لكنه كان قليل التوفيق وهذا ادعاء ليس فى كتب الشافعى ما يؤيده » إن الشافمى ضبط القياس. وعرف أقسامه فبو ميزه وحده ول تحاول أن يرسم طرائق لاستخراج العلل وسالكها بل ترك ذلك للمجتهبد لاختلاف التقدير فبها » لآنه مع تعيين طرائق العلة ومسالكها. لازال القياس غير مانع من الاختلاف » وليس فيه حمل الختلفين على الاقناع . قسمين أحدها عم اتباع وألثاى عل استنباط واجتهاد » والأخير بالقياس وحده . هه" - فيه شارحاً لها » مخرجا على مماجها » وهؤلاء ممن اتبع مذهبه . ولنذكر كلمة قى كل صنف من هؤلاء الأصناف : فمن الصنفه الأول الذين توافقت ت طرائقهم مع ما جاء فى ف الرسالة فى الجملة لاا ق. التفصيل - الحنفية » فقد اتفقت طريقهم فى الاستنباط فى الجملة مع تلك الأصول 2 واندلاف ليس كبراً فى التفصيلات كاللحلاف ى أن العام مخصصه حديث الاحاد » أو لا خصصه ونحو ذلك » ومنهم المالكية اتحدت طريقتهم مع أكثر ما جاء فى رسالة الشافعى » والحلاف بيهم وبينه أكثر مما بينه وبين الخنفية » وقل نتحاوز الحلاف التفصيلات إلى بعضص الأصول العامة » فعمل أهل المديئة حجة عندهم » وقد شدد الشافعى فى رده فى مواضع كثيرة من كتاب الأم . ومنهم الحنابلة قد أخصذوا بأصول الشافعى » ولكلهم لم يتصوروا إجماعاً غير إجاع الصحابة » وى التحقيق أنهم وإن خالفوا الشافعى ى ظاهر الأصل » لم يبتعدوا فى هذا عن روح الرأى عند الشافعى » فقد ذكرنا عند الكلام فى الإجماع أن الشافعى » وإن أطلق حجيته ٠‏ فم يفرضها ى عصر ولاى أمر ‏ كان عندما بجادل ومحتج عليه مناظره بالإجماع يبن له صعوبة تحقيقه » بل تعذره » ولا يكاد يعترف بالإجماع إلا فى أصول الفرائض » وقد بينا ذلك فى موضعه » فالفرق فى الإجماع بين الشافعى وأحمد ليس كبراً » وإن كان ظاهر القول لا يبدو صغيراً » ومن هذا نرى أن الأثمة الأربعة نتللاق فى أصوهم » وتتقارب ينابيع استنباطهم ولا تتباعد » وإن جاءت الفروع مختلفة اختلافاً كييراً فى بعض الأحيان » وذلك من الاختلاف فى التطبيق » وق التفصيلات » لا من الاختلاف فى المبادىء الأولى الإجمالية . 7 وبجوار هؤلاء الذين يقاربونه » ولا يبعدون عنه » كان هناك فقهاء قد خالفوا هذه الأصول فى بعض أركانها » لا فى تفصيلها » فقوم رفضوا القياس » ولم يعتيروا إلا النص » ولقد ذكرهم الماوردى ق ار 2 الأحكام السلطانية على ألهم صنفان » فقال : هؤلاء الذين يرفضون القياس صنفان » صئف يرفضه ويتبع ظاهر النص » ومحكون على أقوال السلف ما دامت لا تخالف النص » ويرفضون الاجباد ويبتعدوت عن الرأى » وهؤلاء لا يوثق مهم فى القضاء » لآم لا يعلمون الفقه على وجه كامل » ونوع آخر مهم يرفض القياس كله » ولكنه يسير ى الاستنباط الفقهى معتمداً على القول » ومعنى الطلب » وهؤلاء أهل الظاهر . فأهل الظاهر هؤلاء برفضون القياس كله » ولا يعتمدون على النصوص » ول يعتيروا من القياس ما يسمى بالقياس الجلى بل يعتتر ون هذا نصاً » كمال يعتروا الدلالة للقياس » وإذا كانت العلة منصوصاً علباء بل اعتروا الحكم قد أخذ بالنص » ول يستنبط بقياس . وإمام هذا المذهب هو أبو سلمان داود بن خلف الآصفهانى(١)؛‏ وقد كان من الشافعية » وتلق الفقه الشافعى على أصعاب الشافعى » ثم ترك المذهب الشافعى واختار لنفسه ذلك المذهب الذى لا يعتمد إلا على النص » وقد رفض من أصول الشافعى القياس » نا رفض الشافعى الاستحسان » وقد قيل )١(‏ ولد سنة ٠.؟‏ ه وتوى سنه ٠7م‏ ه كان فقها زاهداً » وله كتب تشتمل على أحاديث كثيرة من الصحاح تدل على غزارة علمه . وأصله من أصيهان وكان ٠ولده‏ بالكوفة ونشأته وحياته ووفاته ببغداد وإليه انتهت رياسة العم مها » وتان شافعياً شديد التعصب الشافعى . وهو أول من ألف فى مناقبه » ثم ترك المذهب الشافعى إلى الأخذ بظاهر النص . قال فيه أبو الفدا ين كثير وقد كان من الفقهاء المشبورين ولكن حصر نفسه بنفيه لاتباس الصحيح . فضاق بذلك ذرعا فى أماكن كثيرة من الفقه فلزمه القول بأشياء قطعية صار إلها بسبب اتباعه الظاهر المحرد من غير تفهم لمعنى النص » وقد اختلف الفقهاء القياسيون بعده فى الاعتداد مخلافه أينعقد الإجماع بدونه مع خلاقه أم لا ؟ وقد ذكر ابن السبكى فى طبقاته أقوالا : أحدها اعتباره وهو الصحيح والثانى عدم اعتباره فى كل الأحوال » والثالث اعتباره إلا فيما خالف القياس الى » ولقد ذكر ابن السبى أن الصحيح عن داود أنه لم ينكر الجل ٠‏ فقد قال : والذى صح عند - 6 [اللاه”" د له تركت مذهب الشافعى؟ فقال قرأت كتابإبطال الاستحسان للشافعى » فوجدت كل الأدلة التى يبطل بها الاستحسان تبطل القياس . 8 هذا والفرق الى خالفت الجماعة الإسلامية فى السياسة خالفها أيضاً فى أصول الاستنباط » فالإباضية لا يعتترون إجماع فمهاء المسلمين » ولا يعتيرون إجماع فرقتهم » لأن جماهير المسلمين فى نظرهم فى ضلال » وهل يعتير لأهل الضلال رأى » وهذا نظر مبى على نظرهم السيامى » أو على رأمهم فى مرتكب الذنب على نحو ما بيناه ى موضعه من كلامنا » ومع اختلافهم مع جماهير المسلمين ف معنى الإجماع قد أخذوا بدأ القياس ٠‏ أما الكتاب والسنة فلا يفترقون ى النظر إلهما عن الجماعة الإسلامية واختلافهم لا يتجاوز قبول بعض الأحاديث » ورد بعضها كما بجرى الحلاف فى هذا ما بين المذاهب الأربعة المشبورة . أما الشيعة الإمامية فقد أخحذوا بالكتاب كما أخذوا بالسئة وإن كان رفضهم لأحاديث الجماعة المتصلة بالخلافة كثيراً » كما رفضت اللاعة أكثر أحاديهم فى هذا الباب وقد حدوا الاستتباط الفقهى نجوار استنباط آمهم فأقوال الأنمة عنده, معتيرة حجية تلى حجية الكتاب والسنة على الأقل » بل إنهم ى وجود إمامهم الموصى إليه بالإمامة لا ينظرون ق غير رأيه » ولا يأخذون بغير اجتهاده ولا ينظرون إلى دليل وراء قوله وهم لا يتجهون إل الأدلة إلا فى غيبة الإمام » فهم فى حضرة الإمام مقلدون لا غير . ومن شأن - الشيخ الإمام الوالد أنه لا ينكر القياس الجلى وقيل الآخرون فقط » وإن تقل إنكاره عنه ناقلون » وإمما ينكر القياس «طلقا الى والجل طائفة من أصحابه زعيمهم ابن حزم . وقد قال الغزالى فى المستصنى ما نصه : لا يظن بالظاهرى المنكر للقياس إنكار المعلوم المتطوع به من هذه الإلحاقات لكن لعله ينكر المظنون منه » ولقد نقل عن داود أنه قال : لا يجوز أن بحرم النبى صل الله عليه وسلم شيئا فيحرم محرم غير ما حرم لأنه يشبده إلا أن يوقفنا على علة من أجلها وقع التحريم . هك المقلد ألا يطالب من قلده بالدليل » والأئمة عندهم قد اختصوا بعلم مالم ينص عليه » أو مالم يعلنه النى صلى الله عليه وسلم . ولقد قال الشيخ محمد آل الكاشف ف كتاب أصل الشيعة فى مقام الأنمة فى بيان الشريعة ما نصه : ما من معاملة على مال أو عقّد نكاح إلا والشرع فها حكم صحة أو فساد » وقد أودع الله سبحانه وتعالى جين نلك الحم عند نبيه خاتم الأنبياء » وعرفها النبى صلى الله عليه وسلم بالوحى من ال أو الإفهام » ثم إنه سلام الله عليه حسب وقوع الحوادث وحصول الابتلاء وتجدد الآثار والأطوار ببنكثيراً منها للناس » وبالأخص لأصحابه الحافين به » الطائفين كل يوم بعرش حضوره ‏ ليكونوا هم المبلغينلسائر المسلمين فى الآفاق » فيكونوا شهداء » ويكون الرسول علهم شهيداً » وبقي تأحكام كثيرة لم نحصل الدواعى والبواعث لبيانها » إما لعدم الابتلاء مها ى عصر النبوة أو لعدم اقتضاء المصلحة لنشرها . والحاصل أن حكمة التشريع اقتضت ببان جملة من الأحكام » وكمان جملة . ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه » كل وصى يعهد به إلى الآخر » لينشره فى الوقت المناسب له حسب الحكمة من عام مخصص » أو مطلق مقيد » أو محملمبين إلى أمثال ذلك » فقد يذكر النى صلى الله عليه وسلٍ عاماً » ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته » وقد لايذكره أصلا » بل يؤديه عنه وصيه . ومن هذا الكلام نرى أنهم يضعون أتمهم وار السنة باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم أودعهم مالم يعلن » وأنهم إن خالفوا عموم الكتاب كان وإن الشيعة الإءامية قد رفضوا الأحاديث إلا إذا كانت عن طريقة أنمهمء كما رفضوا الأخذ بالقياس » ولقد قال فى ذلك الشيخ آل الكاشف: إن الإمامية لا تأخذ بالقياس وقد تواتر عن أنمهم ( ع) : أن الشريعة هه" د إذا قيست محقق الدين . . ان الايترون من لسن إلاما صح لم من طرق أهل البيت عن ن جدهم . . ما يرويه مثل ألى هريرة. وسمرة أبن جندب » ومروان بن الحكم » وعمران بن حطان الحارجى » وعمرو ابن 'العاص ونظائرهم » فليس فم عند الإمامية من الاعتبار جناح بعوضة . وترى من هذا النص أن الشيعة الإمامية ترفض أكثر أحاديث الجماعة الإسلامية 6 لأن عددا محدودا منها ٠»‏ هو الذى روى عن آل البيت رضى وإن الشيعة عند غيبة الإمام » وتلك أكثر الأحوال عندهم بجبدون ويعتبر ون إجماع علمائهم وحدهم » ولا عيرة بآراء غبر هم » وباب الاجباد عندهم لم يغلق » ولا زال مفتوحاً » وهذا مما يفاخر 4 الشيعة سائر جماعات المسامين اليوم . 5 - هؤلاء هم الذين خالفوا الشافغى فى بعض أصوله » أو قى جملا ألممنا مهم إلمامة عاجلة » ولنتجه مثلها إلى الذين تابعوه » فقد تابع الشافعى فى أصوله أولئك الذين تتلمذوا له وتخرجوا على تلاميذه » لقد اتخذوا مجه فى البحث طريقاً مسلوكا » سلكوه فى الاجباد واستخراج الأحكام و وإن كانت ربح التقليد قد أخذت عب » هادئة غير عاصفة » ولقد ذكر التاريخ أن من الشافعية م' ن جاء إلى أصول الشافعى » فنماها وشرحها ووضحها تكتب الطبقات تذكر أن أبا إسحاق إبراههم بن أحمد المروزى من أصحاب المزى له كتاب : 8 الفصول ق معرفة الأصول ) وله كتاب )0 الخصوص والعموم ( ونذ كر أن أبا بكر محمد بن عبد الله الصيرق المتوق سنة "#٠‏ ه له كتاب : « دلائل الإعلام على أصول الأحكام » وشرح رسالة الشافعى . وى الحق إنه ما دام للشافعى تلاميذ وأتباع » » طبقات بعد طبقات لابد أنهم جاءوا على أصوله بالتوضيح » متبعين له فى أصوله وطرائق استنباطه » كا اتبعوه أخمراً فى فروعه » وما أداه اجباده إليه . 35 2 ١‏ وقبل أن برك الكلام ى استقبال الفقهاء غير المقلدين فى. الجملة لأصول الشافعى » لابد أن نشير إلى أمر قد جاء فى دائرة المعارف الإسلامية الى تحررها المستشرقون » فقد جاء فا : وقد انهى, الشافعى إلى ما انبى إليه أهل العراق من قبل فى تعريث السنة » يأنما' مصدر الفقه » باعتبارها فعل النى صلى الله عليه وس » كما عرفه الإجماع بأنه الرأى الذى أخذ به كثرة المسلمين » واعتيره مصدراً ثانوياً لإيضاح المسائل الى لا مكن تقريرها من الكتاب وسنة النى صلى الله عليه وسم ء وهو يأخذ حجية الإجماع باعتبارات عامة » وأحاديث تأمر بالكسلك برأى أنئمة المسلمين » وم يكن الشافعى يعلم إلى ذللك الوقت بالحديث. الذى ذكر كثراً فها بعد »؛ وهو لا مجتمع أمى على ضلالة » وكان صبغ القانرن بالصبغة الإسلامية قد ثم بوجه عام قبل مالك » غير أن الشافعى بذل جهداً عظيماً فى تنظيمه » وللوصول إلى ذلك الغرض انصرف الشافعى. إلى حد ما عن الطريق اللألوف ف التفكير الفقهى . هذه عبارة أولئك المستشرقين » أو عبارة أحدهم الذى أقرته جماعهم, علها . وأول ما يلاحظ القارىء علبا عدم الدقة فى نحرير المراد » وتبينه » فهم يعبرون عن استنباط الفقه الإسلاى بعبارة غير محدودة فيقولون صبغ القانون بالصبغة الإسلامية » وكأنهم يريدون ذا أن الفقه الإسلاى لم يستنبط استنباطاً من ينابيعه الإسلامية » ولكنه كان موجوداً من قبل » وفقهاء المسلين صبغوه بالصبغة الإسلامية » وذلك معى يتجاق عن الواقعم وعن أدوار ذلك الفقه » وعما اشتمل عليه » فهل ترى نظام الطلاق كما جاء فى الفقه الإسلااى والزواج والمراث والأحباس » وحكم الإسلام فى العقود الربوية كان موجوداً من قبل الإسلام » والمسلمون صبغوه. بالصبغة الإسلامية . 35 0 ولقد مسن الظن مهم » فنقول إن ذاك عدم دقة ق. التعببر 3 وليس. بشسلط ال هوى على القصد » ولاعبث الغرض بال حقائق العلمية . وثانى ما يلاحظه القارىء اللهجم بالنى مع تعذر إثباته » ومع أن فى العلم . بأمر لايصح أن بجىء على لسان أحد غير من يتحدث عن علمه » فقد نفوا علم الشافعى محديث: و لاتجتمع أمبى على ضلالة » من غير بينة على ذلك النى. مع ما توجبه الدقة فى الأحكام من ذلك » خصوصاً عند الحكم بالنى» وكون الحديثم بجىء على لسان الشافعى فى الاستدلال للإجماع لايدل على عدم علمه به فعساه لم يستدل به لأنه 1 يستوف شروط الإنتاج عنده » إذ أن. الحطأ فى الرأى مع تحرى كل أسباب الاجبهاد لايعد ضلالة عند الشافعى » إذ لا إثم فى الخطأ » وعسبى أن يكون الشافعى قد عدل عنه إلى ماهو أقوى. منه » وعساه لايعلم بالحديث أو لم بصح عنده » فكيف آثروا عدم العلم, على بقية الفروض . وثالث الملاحظات » وهوعمدتما أنهم قالوا على الشافعى ما لم يقل لأنهم. زعموا أنه عرف الإجاع » بأنه الرأى الذى أخذ به كثرة المسلمين » وكذلك . قول من لم يطلع على الرسالة ولا على الأم أو من يتعمدتحريف القول فهما. عن موضعه » فقد نقلنا لك من جماع العلم فى الأم ومن الرسالة ما يخالف- هذا تمام الخالفة » ولنذك ر كلمة من الرسالة وهى قول الشافعى : لست» أقول ولا أحد من أهل العام .. هذا ممتمع عليه إلا لما تلب عالاً أبداً إلاقاله لك وحكاه عمر قبله كالظهر أربع وكتحريم الحمر » وما أشبه هذا .)١(‏ ذلك . نص ما قاله الشافعى قالرسالة ومثله فى الأم » ولكن جاعة المستشرقين. يقررون أن الشافعى يكتى فى الإجاع بالكثرة » فهل كذب الشافعى ى الإخبار عن نفسه ؟! . _ وإن العصور الى احتضنت أصول الشافعى كان الاجهاد ق. )١(‏ الرسالة ص +07 طلبعة الحلى بتحقيق الشيخ أحد شاكر. 5 بعضها مفتوح الباب .من توافرت له آلته » وفى بعضها قد غلق باب الاجتهاد إلا عند بعض أفذاذ من الرجال » فتحوا لأنفسهم باب الاجتهاد فى بعض مسائل الفقه لا فى كله . وكانوا فى جملة أحوالهم ثمن ينضوون نحت لواء مذهب من المذاهب الأربعة الى اختارها جماهير المسلمين » فترى منهم .فى الشافعية مثل إمام الحرمين والغزالى » وى الحنفية مثل كمال الدين ابن لهام » وق الحنابلة مثل ابن تيمية وابن القم » وكلهم كان يأخذ فى «الحملة عذهب معين ع وعرف له الاجباد ى بعض المسائل 3 ولقد كان .يععبى بالدليل حى مذهبه الذى اختاره . وإن علم أصول الفقه الذى غرس غرسه الشافعى » لم يضعف من بعده: -حى فى عصورالتقليد الى غلق فيها ياب الاجتهاد » بل نما وترعرع » وإن الشغض بالجدلوالمناظرة فى الفقه وقد قيد بالمذهب عند المقلدين فى الفروع ‏ بوجد متنفساً فى أصول الفقه فى قيق نظرباته » والحرير قواعده » وتشعيب مسائله وكأنعا الفقهاء إذ قيدوا أنفسهم فى الفروع » قد أطلقوا لما الحرية فى .الأصول » حبتى لقد كان من الشافعية الذين مجمدون عند آراء الشاففعى فى .الفروع 3 من خالفوه فى بعض أصوله » ونقدوها » وردوا بعضها » وكأتما كان التقيد حيث العمل » والإطلاق حيث النظر والفكر الحرد . ولكن الأصول فى عصر التقليد » وإن لم تفقد قيمها باعتبارها ضابطاً لوزن الآراء الفقهية » قد فقدت قيمتها من حيث كونها أساساً للاستتباط الصحيح » وهادياً ومرشداً للمجتهد فى اجتهاده » إذ لا اجتهاد يسئر شد بها فى وسائله . *17”؟ ‏ ومهما يكن نمو الأصول فى عصور التقليد » فقّد كان مسار تموها غير متنافر تمام التنافر مع التقليد 2 الفروع ء فلقد انجهت انجاهن .رئسين 4 وأوجد غيرهما من بعص الكتاب فى الفقه > 'أحدهما : انجاه نظرى خالص » قد ساد فيه البحث النظرى » وثانهما : :أنجاه متأثر بالفروع » خادم ها . براض >2 والاتجاه الأول يسمى أصول المتكلمن » أو أصول الشافعية » والانجاه الثانى يسمى أصول الحنفية » لأنهم هم الذين سنوا طريقة للدفاع عن مذهيم » وضبط فروعه » فاستنبطوا بذلك أصولا جامعة لمذههم » دافعوا عنها » فكان ذلك دفاعاً عنه . ولنشر بكلمة إلى الانجاهن : كان الاتجاه الأول نظرياً خالصاً » فعناية الباحثين فيه متجهة إلى نحقيق القواعد وتنقيحها من غير اعتبار مذهى » بل يؤيدون القواعد بالأدلة » .ومختارون أقواها دليلا » سواء أكانت تؤدى إلى خدمة مذههم أم لا تزدى » ولقد كان منهم من خالف الشافعى فى أصوله » وإن كان هو متبع لفروعه كا أشرنا من قبل . فثلا نرى الشافعى لا بأخذ بالإجاع السكولى » .ولكن يرجح الأمدى وهو شافعى ق كتابه الإحكام أنه حجة 2 وينمبى .بعك مناقشة الأدلة إلى أن يقول : : الإجماع السكوق ظلى » والاحتجاج به ظاهرى لا قطعى(١)‏ © فهو يعتيره حجة ولكن دون حجية غير السكوتى » إذ يعتيره ظنياً » كحديث الأحاد ولقد دخل ف مار هذا الاتجاه المتكلمون من معتزلة وأشاعرة(؟) (1) الإحكام فى أصول الأحكام للامدى ص 40ع الجزء الرايع ٠‏ )١(‏ الأشاعرة والمائر يدية فرقتان ظهرتا فى أواخر القرن الرابع المجرى تمثلان الآراء المعارضة للمعتز لة وتدافعان عن آراء الفقهاء و امحدثين بالأدلة العقلية » على طريقة المعكز لة ى الاحتجاج والجدل » والفرقة الأولى تنسب إلى أفى الحسن الأشعرى » توق سلنة نيف وثلاثين .وثلدثماثة » وقد كان فى أول حياته ممتز ليا تتلمذ لشيخ الممتزلة فى عصره إلى أ على الجباى» .وكان لفصاحته ولسته يولى النظر والمحادلة نائبا عن شيخه » ولكنه وجد بعد ذلك ما يبعده عن المعتزلة فى تفكير هم » وما يقربه من آراء للفتهاء وامحدثين » فعكف فى بيته مدة » وان «فها بين آراء الفريقين » وانقدح له رأى بمد الموازئة فخرج إلى الناس وجهر به » وصارت 35 01 ومائربدية ووجدوا فيه ما يتفق مع نزعاتهم العقلية » ومع نظرهم إل. الحقائق نظرة مجردة » ومحئوا فيه كما يبحثون فى علٍ الكلام لا يقلدون 7 ولكن محصاون ومحققون » ولذلك سميت تلك الطريقة طريقة المتكلمين. الذين خاضوا فى عم الأصول دخلوا فى هذه الطريقة . ولقد كان لذلك أثره » فقد كثرت فى الأصول على ذلك النحو الفروض النظرية » واتجهوا به نواحى فلسفية » فتجدهم تكلموا فى أصل. اللغات 2» وكيث تنشأ وتكون 34 ونظروا قّ الدلالة وقسموها تسم المناطقة » وذلك غير تقسي| مهم قَْ فهم القرآن والسنة ى مبحث الدلاللات» ويثيرون محوثاً لا يتب علها عمل ولا تأصيل لناحية فشهية ٠‏ كاختلافهم مسألة الحسن والقبح العقلى » مع اتفاقهم حميعاً على أن الأحكام فى غير العياد دات معللة معقولة المعيى 2 ولكهم اختلفوا قى " نحسين العقل. و تشبيحه » وإن ل ين على ذلك شىء قَْ الفقه ولاق طريق استتباطه » م يبنون على ذلك خلافا فى مسائل أخرى نظرية لا تمت إلى الفقه سدبا . فيختلفون أشكر المنعم واجب بالسمع أ بالمقل مح اتفاقهم . عل أنه واجب »© وأهذا واجب قبل ورود الشرع أم غير واجب . وهكذا مختلفون فى مسائل نظرية كثيرة ليس فبا عمل » ولا تسن. ا 20 - بعد ذلك حربا عوانا على الممتزلة » وكانت حياته ونشاطه العلمى بالعراق وهو شافمى المأهب . والمار يدية أتباع أى منصور الماتريدى نسبة إلى قرابة ماتريد من أعمال سمرقند » تفقه- على مذهب أى حنيفة » ألف فى الأصول كتاب الجدل » وف الفقه © كتاب مآخذ الشريعة ثم ذاعت شهرته فى عل الكلام حى صار له مذهب مخراسان يقارب مذهب الأشعرى الذى كان. يعاصره . وقد ذكر الأستاذ الشيخ محمد عبده فى تعليقاته على العقائد الحضدية أن بين. المائر يدية والأشاعرة خلافا فى نحو ثلاثين مسأ له . ولكها جزئيات ولفظية فى نظر أكثر العلياء » وتوق أبو منصور هذا سنة «م+ه وله كتاب الرد على الكعبى المعتزلى . وكتاب أوهام, المعتزلة » وكتاب الرد على الرافضة وغيرها . هع" د :طريقاً للاستنباط » ومن ذلك اختلافهم : هل بجوز تكليف المعدوم » -ويفسر ذلك الأمدى فيةول فى تصويره : كشف الغطاء عن ذلك إنا لا نقول يكون المعدوم مكلفاً بالإتيان بالفعل الرتب تعالى ‏ للفعل من المعدوم بتقدير وجوده وخبيئته لفهم الخطاب 3 :فإذا وجل مهيأ صار مكلفاً بذاك الطلب والاقتصاد بالقدم .)1١(‏ ألاترى فى هذا مثا فلسفياً محرداً لا ينبى عليه شىء من الاستنباط » إذ قد اتفق الطرفان على أن المعدوم هو معدوم لايوجه إليه خطاب » وذلك أمر معروف بالبداهة لا مختلف فيه أحد » ولكلهم ينقلون الموضوع من ذلك الأمر البدهى الذى لامختلف فيه أحد إلى أمر آخر فلسى وهو قيام التكليئ بذات الرب سبحانه وتعالى قبل أن يوجد المكلف » وهذه مسألة .من عم الكلام » الحوض فها خوض فى أمر نظرى فلسى لاينبى عليه عمل » .ولس أساساً للاستنباط ولا طريقاً .ن طرقه . بل إنهم لم ممتنعوا فى الأصول عن أن مخوضوا فى مسائل هى من صمم علٍ الكلام ولاصلة لا بالفقه إلامن 'ناحبة أن الكلام فبا كلام فى أصل الدين . ومن ذلك كلامهم ق عصمة :الأنبياء » فقد عقدوا لذلك فصلا فى أصوهم » تكلموا فيه فى عصمة الأنبياء قبل النبوة وعصمهم بعدها 4 واختلافهم ىَْ الال الأول 4 واتفاقهم ف الثانية .ولنقبس لك بعض كلامهم لتعرف كيف كانوا مخوضون » فقد جاء فى الكلام للامدى ق عصمة الأأنساء ما نصه : أما قبل النوة فقد ذهب القاضى أبو بكر وأكثر أصحابنا وكثير من المعئزلة إلى أنه لا عتنع علبهم المعصية كبيرة كانت “أو صغيرة » بل لا متنع عقلا إرسال من أسام الروافض إلى امتناع ذلك كله منهم قبل النبوة » لأن ذلك ما يوجب عضمهم فى النفوس واحتقارهم » والنفرة عن اتباعهم وهو خلاف مقتضى الحمكمة من وآمن بعد كثره 4 وذهبت (1) الإحكام تى أصول الأحكام للآندى ب اص 5١9‏ . 3 بعثة الرسل » ووافقهم على ذلك أكثر المعتزلة » إلا فى الصغائر » والحق. ما ذكره القاضى لأنه لاسمع قبل البعثة يدل على عصمتهم عن ذلك » والعقل ودلالته مبنية على التحسدن والتقبيح العقلى » ووجوب رعاية الحكمة فى أفعال الله تعالى » وذلك كله مما أبطلناه فى كتبنا الكلامية » وأما بعد النبوة فالاتفاق بن أهلالشرائع قاطبة علىعصهتهم عن تعمد مانخل بصدقهم فها دلتالمعجزة القاطعة على صدقهم من دعوى الرسالة » والتبليغ عن الله تعالى )١(‏ . ثم يسترسل ى بيان اختلاف العلماء ى جواز الخطأ والنسيان ى أمور الرسالة » وف المعاصى القولية والفعلية الى لاتتصل بالرسالة » وخلاف. الحوارج وغبرهم ى ذلك 2 وهذا بلاريب من صمم عام الكلام . 4 هذا هو الانجاه الأول لعلم الأصول بعد الشافعى » وقد سمى, طريقة الشافعية » لآن أكثر الباحثين فيه كانوا منْهم » وسمى طريقة المتكلمين لأن المتكلمين خاضوا فيه » ولأنه قد وجد فيه كثير من نحوث علم الكلام » ولأن طريقة البحث النظرى » والاتجاه الفلسى فى بعض النواحى قد كان. فيه » فحمل اسم المتكلمين حق . وإن ذلك الانجاه قد أفاد علم الأصول فى الجملة » فقد كان البحث فيه كا رأيت لايعتمد على تعصب مذهبى » فام مخضع فيه القواعد الأصولية للفروع المذهبية . بل كانت القواعد تدرس على أنها حاكمة على الفروع » وعلى أنها دعامة الفقه » وطرائق الاستنباط » وإن ذلك النظر المحرد قد أفاد القواعد دراسة عبيقة نزمة بعيدة عن التعصب ف الجملة » فصحب ذلك تنقبح وتحرير هذه القواعد » ولاشك أن هذه وحدها فائدة علمية جليلة لها أثرها ى تغذية طلاب العلوم الإسلامية بأغزر العلم وأدقه وأحككقه » وقد اشتمل على بيان. لأسرار الدين » وفقهه وأحكامه العامة وحكه ومناسباته . وإذا كان أكير الأقدمين قد غلموا على أنفسهم أبواب الاجتهاد ذل ٠ الكتاب السابق ج1١ ص9؛؟‎ )١( ام ينتفعوا عملا بذلك الانجاه العلمى لأصول الفقه » فإن باب الاستتباط إذاا فتح سيجد طريق الاجتهاد معبداً مما قام به أولئك العلماء الذين وجهوا: الأصول ذلك التوجيه . ه١١‏ - هذا وقد ألفت على هذه الطريقة ىق أصول الفقه كتب كانت. عماد ذلك العلم ودعامته » و أعظم ما عرف للأقدمين من هذه الكتب ثلاثة : أونها كتاب المعتمد لأبى الحسين محمد بن البصرى )١(‏ وثانما كتاب اليرهان. لإمام الحرمين (؟) وثاللها كتاب المستصى للغزالى وهو مشهور » وقد جاءء العلماء بعد هؤلاء فلخصوا هذه الكتب » ثم اختصرت التلخيصات » فاحتاجت المختصرات إلى شروح » فاستفاضت الأقلام بالشروح . فلقد تحص الكتب الثلاثة المتقدمة وزاد فخر الدين الرازى ق كتاب. سماه المحصول » وجمعها وزاد أيضاً أبو الحسين على المعروف بالآأمدى .)١(‏ فى كتاب مهاه الإحكام فى أصول الأحكام 2 وقد اختصر الكتابين كشرون. من العلماء اختصاراً شديداً أحياناً حى يبلغ حد الرموز » ثم جاءءتالشروح نحل هذه الرموزء وهكذا . فكثر التأليفء وكير التلخيص » وكير الاختصار» وكرت الشروح » فكانت بالمكتبة الإسلامية مجموعة فى الأصول النظرية. مبدى الباحث إلى أحسن طرائق الاستنباط . 5 7 الاتجاه الثانى لعلم الأصول هو الانجاه المتأثر بالفروع ٠»‏ انجه فيه الباحثون إلى دراسة قواعد الأصول » ليؤدوا ما الفروع » وليصححوا مها استنباط تلك الفروع » ويدافعوا عنها » فكانت دراسة الأصول على ذلك. خادمة للفروع المذهبية » لاحااقكة علها وموجهة لهاء وتسمى هى هذه الطريقة . 4١ كان معتز ليا وشافعيا توق سنة‎ )١( (؟) هو أبو المعالى عبد املك بن عبد الله الجوبى كان شافعياً وهو شيخ الغزالى توق.‎ سنة م4100 ء‎ (0) توق سنة 81>" 35 000- -طريقة الحنفية » لأمهم هم الذين سنوا طريقها وسلكوه » ولقد يقول بعض «العلماء فى ذلك إن الحنفية لم يكن لم أصول فقهية نشأت فى عهد استنباط المذهب فى عهد الطبقة الأولى من أنمته » وكتب الأصول الى ادعوا أن أتمهم ألفوها لاحفظ التاريخ منها شيئاً » فلما وجدوا الشافعى يضع الأصول للاستنباط » ثم جاء العلماء بعده » فوسعوا أفق البحث » وشعبوه أرادوا أن يضعوا أصولا مذههم » فوضعوها . قال الدهلوى فى كتابه الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف : اعلم آأنى وجدت أكر هم يزعمون أن بناء اللحلاف بين ألى حنيفة والشافعى على هذه الأصول المذكورة فى كتاب اللزدوى ونحوه » وإثما الحق أن أكثرها أصول مخرجة على قوم » وعندى أنالمسألة القائلة بأن الخاص مبين ولايلحقه “البيان » وأن الزيادة نسخ » وأن العام قطعى كالخاص » وأن لائر جبح بكارة «الرواة » وأنه لابجب العمل محديث غير الفقهية إذا انسد باب الرأى » ولاعيرة ممفهوم الشرط والوصف أصلا » وأن موجب الأمر هو الوجوب “البتة » وأمثال ذلك أصول محرجة عن كلام الأمة» وأنما لا تصح مها رواية عن ألى حنيفة وصاحبيه » وأنه ليست امحافظة عاءبا » والتكلف فى جواب اما يرد علها من صنائع المتقدمين ف استنباطهم كا يفعله اليزدوى . ويكرر الدهلوى هذا المعنى فى كتابه حجة الله البالغة » ثميستدل علىعدم .نقل شىء من ذلك عن أى حنيفة وصاحبيه بنرك العمل محديث الراوى غير "الفقيه إذاخالف القياس أو إذا انسد باب الرأى على حد تعببر الدهلوى ويقؤل .فى ذلك » ويكفيك دليلا على هذا قول المحققن فى مسألة : لابجب العمل .محديث من اشبر بالضبط والعدالة دون الفقه إذا انسد با بالرأى كحديث .المصرأة إن هذا مذهب عيسى بن إبان » واختاره كثر من المتأخرين » .وذهب الكرخى وتبعه كثير من العلماء إلى عدم اشير اط فقه الراوى لتقدم «الحبر على القياس» قالوا لم ينقل هذا القول عن أصحابنا » بل المنقول علهم أن 5 خير الواحد مقدم على القياس ألاترى أمبم عملوا مخر أنى هريرة فى الصائم .إذا أكل أو شرب ناسيا » وإن كان مالفا للقياس » حبى قال أبو حنيفة .برحمه الله لولا الرواية لقلت بالقياس » . هذا الكلام: يدل بلا ريب على أن الأصول الى يذكرها الحنفية على أنها "أصول المذهب الجنى » ليست من أنمته » حى يقال !نهم وضعوها وقيدوا أنفسهمبالاستنباط على أسهاسها » بلهى من وضع العلماء ف المذهبالحتتى» .بعد ذلك انجهوا إلى استنباط القواعد الى تخدم فروع المذهب » فهىجاءت ..متأخحرة عن الفروع لا متقدمة عليها » ولذا كان يدفع العلماء الخرص على “استخراج قواعد للفروع تعتر أدلة لها وطريقا لاستنباطها ‏ إلى أن يقولوا .من الأصول خلاف ماأثر عن الأثمة مثل اشتراط فقه الراوى ليدفعوا عن . بعض الفروع فيعتتر ذلك الشرط أصلا للاستنباط ». ولكنه خالف ماأثر بالاستفاضة .عن ألى . حنيفة من تقدحم خير الواحد على القياس . ”‏ انجه الحنفية فى الأصول هذا الاتجاه الذى تكون فيه القواعد -.خادمة للفروع ٠»‏ أى أبم استنبطوا القواعد والأصول الى تؤيد مذهبهم » +.ودافعوا عن هذه القواعد على أمها أصوللم » وبرهنوا لما » وأثبتوا صحتها .ما أمكن أن يوات تيهم الدليل ويسعفهم البرهان . وهذه الطريقة وإن بدت ىف ظاهر الأمر عقيمة » أو قليلة الجدوى ء لأنبا دفاع عن مذهب معين - قد كان لما فى التفكدر الفقهى عامة » وفى المذهب الحنى خاصة أثر واضح .وفوائد جليلة ». وحملة فوائدها تتلخص فها يإ) : أولا : أنها استنباط ' لأصول وقواعد للا ستنباط » ومهما يكن الدافع : إليها » والحافز عليها فهى تفكير فقهى كلى » فقد كانت قواعد مستقلة تمكن '«الموازنة بينها وببن غيرها من القواعد » ويسةدل لما » ويبرهن على صحتها -أو صحة مقابلها » وبالموازنة بين القواعد امختلفة مكن للعقل المستقم أنيصل .إل أقومها وأقواها.» وأهذاسا إلى الاستنباط الصحيح . (م 4؟ - الشافعى ) ا ثانيا : أنها دراسة للأصول قربتها من الفروع » فهى ليست نحوثا نظرية” محردة . ولكنها بحوث كلية » وقضايا عامة تطبق على فروع جزية فى.. دراستها » فتستفيد الكليات منتلك الدراسة حياة وقوة » ولاتكون مقصورة . على التصور الحرد . 0 ومن أجل ذلك عمد بعض الشافعية إلىتطبيق قواعد الأصول على المذهب الشافعى فكان يذكر القاعدة » ثم يذكر ما يتفرع عليها من الفروع 6- وقد وجدنا ذلك ى كتاب للأسنوى(١)‏ سماه التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول فاستفادت الأصول من ذلك حياة » استفاد المذهب الشافعى منه قوة استدلال . ثاثا : أن دراسة الأصول على تلك الطريقة هى دراسة فقهية مقارنة». لاتكون الموازنة فيها ببن الفروع » ولكن تكون الموازنة ببن الأصول » لا-هم القارىء فيها فى جزئيات ٠‏ بل يتعمق فى دراسة الكليات » ويصل من تلك الدراسة إلى القواعد الكلية الى ببى عليها كلا المذهبين اللذين عمد . إلى الموازانة بينهما » أو دراسهما دراسة مقارنة . ْ رابعا : أن هذه القواعد الحادمة للمذهب الحنى هى ضبط لخحزئياته: تردها إلى أصوها » وبالاطلاع عليها يستطيع أن يتعرف أحكام ما يبى. عليها إلا ما يكون شاذاً جاء على غير الأصول » وتخالفت أحكامه عن. مقتضى القواعد والأأقيسة . ١‏ خام! : أنما تصور كيف يكون التخريج فى ذلك المذهب » وتفريع, فروعه ٠‏ واستخراج أحكام لمسائل عارضة لم تقع فى عصر الأنمة حيث تكون. الأحكام غير خارجة عن مذهبهم » ومحيث لو كانوا أحياء لحكوا فيها هذه. الأحكام » لأمها على طريقتهم » وعلى مقتضى الأصول المستنبطة منفروعهم ». ولاشك أنه بذلك ينمو المذهب ٠»‏ ويقسع رحابه » ولايقف العلماء فيه عند . الآستوى فقيه شافعى © وعالم أصول توفى سنة بالالاه كا ذكر السيوطى فى حسن‎ )١( . المحاضرة » وكتايه التمهيد هذا طبع فى مكة المكرمة بأدر من الحكومة السعودية‎ 0-7 أحداث على طريقتهم ‏ » وبذاك 0 اتباع المذهب غر ماتع من استخراج الأحكام لما بجد ‏ من أحداث . 4-< هذا هو الانجاه الثانى » وسعى بطريقة الحنفية » لأن الذين كتبوا فيها أولاهم, الحنفية كما ذكرنا » ومن أول من كتب منهم فى ذلك الدبومى )١(‏ كتب كتابه تأسيس النظر » بين فيه الأصول الى اتفق علبا أمة المذهب الحنق مع غيرهم » أو اختافوا فيها » وقبله كانت أصول ألى الحسن الكرخى (؟) وهى رسالة صغيرة » وهذان الكتابان أقرب إلى الفقه منهما إلى الأصول » إذ فيهما بيان للضوابط الى ترجع إليها الفروع الفقهية » وليس فيهما بيان واضح للمسالك الى سلكت للاستنباط الاقليلاء وجاء بعد ذلك فخر الإسلام على بن محمد الزدوى (*) وألف كتابه المسمى بأصول المزدوى فكان بحق أبن كتاب فى أصول 1" الحنفية » وأوضحماكتبه على طريقتهم » وجاءت بعده مختصرات ومطولات تنهج على مثاله . 8 هذان هما المنهاجان اللذان سلكا فى دراسة علم الأصول بعد الشافعى » وكل منهما يسير فى طريق غير الذى يسير فيه الآخر » فالمتكلمون يسيرون فى طريق البحث النظرى من غير تقيد مذهبى ٠‏ والحنفية يبنون أصول الاستنباط ى مذهبهم » ويدافعون عنها 0 ولقد جاء بعد أن استقامت الطريقتان طائفة ثفة من العماء » كثر ون منهم حنفية » وبعضهم شافعية كتبو| كتباً جامعة بين ا مسلكين » نجمع بين طريقة الحنفية » وطريقة المتكلمين» ومنهم مظفر الدين أحمدبن على الساعاق البغدادى (1) هو القاضي أبوز زيد عبد الله بن عمر الدبومى المتوفى سنة «٠‏ 4 ه . )١(‏ هو أبوالحسين عبيد الله بن الحسين بن دلهم الكرخى ٠‏ انّبت إليه رياسة الحنفية و كانت زاهد دعى إلى القضاء فلم يقبله ؛ وكان .بجر من يتولك القضاء من أصحابه ؟؛ ولد سنة 86٠‏ ه ؛ وتوفى سلة "8٠6‏ هل (6) توفى البز دوى سنة 4861 . ١#‏ ؟ل/ا” د «الحنتى المتوى سنة 455 ه كتب كتاباً سماه « بديع النظام الجامع بين كتاب المزدوى والأحكام ) جمع فيه أصول امزدوى ؛ وما اشتمل عليه الإحكام للآمدى » وجاء بعد ذلك صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخارىالمتوق سنة 7417 ه » وكتب كتابه تنقيح الأصول » وشرحه بشرح ماه التوضيح » ولقد للحص فيه أصول اللزدوى » والمحصول للرازى ٠‏ والمحتصر الابن الحاجب . ْ وتوالت بعد ذلك الكتابة على الطريقتتن مميزجتين » وكانت كتب قيمة بق ذلك » منها كتاب التحرير لككال الدين بن الهام الفقيه الحنى المتوق عسنة 81 هاء» وكتاب جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى الشافعى المتوق سنة ١/ا/ا‏ ه » وكتاب مسمم الثبوت نحب الله بنعبدالشكور المندى المتوق سنة 1١119‏ . مم وقبل أن نترك الكلام فما عرض لعلم أصول الفقه بعد الشافعى نشير إلى أمر يتقاضانا البحث أن نشير إليه » ذلك أن علماء الأصول من الدن الشافعى لم يكونوا يتجهون إلى بيان مقاصد الشريعة العامة » وما تتجه إليه فى جملا » وى تفصيلها إلى أغراض ومعان » وإن ذكروا حكما وأوصافاً مناسبة فى بيان القياس » أقلوا فى القول » ول يستفيضوا فيه » لآنهم يعتبر ون الأحكام منوطة بعللها » لا بأوصافها المناسبة وحكمها » و بذلك كان بيان المقاصد العامة للشريعة الى جاءت من أجلها الأحكام » وارتبطت مها مصالح العباد با محل الثانى عندهم فكان هذا نقصاً واضحاً فى علم أصول الفقه . لأن هذه المقاصد هى أغراض الفقه وهدفه . ولقد وجد قى عصور إسلامية محتلفة علماء سدون ذلك التقص 2 و جلون هذه الناحية فى حوث كتبوها » ورسائل دونوها » فكان لابن تيمية ى هذا جولات صادقة » ولابن القم تلمبذه كتابات مستفيضة قى هذاىشى أكتبهة . وخصوصاً إعلام الموقعين 4 وللعز بن عبد السلام فى قواعده اجام لا خا صادق 3 فجلى جزءاً كببراً من أغراض الشارع ومقاصده »© وصار ق ذلك خطوات واسعة . ولقد حمل العبء كاملا » وأوى على الغاية » أو قارب أبو إسحاقه إبراهم بن موسى الشاطبى الفقيه المالكى المتوى سنة 1/8٠١‏ ى كتاءه الموافقات فقد بين مقاصد الشرع الإسلاتى بياناً كاملا » وربط بيبا وبين قواأعد الأصوليين وتكلم فى مصادر ذلك الشرع على ضوء مقاصده وغاياته » وبذلك فتح طريقاً جديداً فى علم الأضهءل » وهو الطريق الذى يجب أن يكون . الأدوار الى عرضت لفقه الشافعى فى الفروع ١م‏ كان. العصر الذى عاش فيه الشافعى عصر اجباد » وكذلك كان القرن الذى وليه » حبى منتصف القرن الرابع تقريباً ؛: ولكن من بعد الشافعى وجد فريق كببر من العلاء يتتسبون إلى الأثمة امحدهدين » مع أنهم يطلقه ن الحرية لأنفسهم فى الاجباد ى الفروع » فكان من أصماب الشافعى وتلاميذهم من ينتسبون إلممذهب الشافعى » ويعدون من رجال ذلك المذهب » ولكن هم اجتباد مطلق فى المسائل الى يدرسونها وقد به افقون الشافعى ق الكثشر » رخالفونه فى القليل » ومثل هؤلاء كانوا فى المالكية ومثلهم كانوا قى ا حنفية 2 وكل هؤلاء وأؤلئك لايعدون مقلدين با معبى الذى نفهمه من كلمة التقليد » وإن لبسوا اللباس المذهبى » ونسبوا إلى إمام من هو لاء الأنغة . ووجه نسيتهم إلى ذلك الإمام مع أنهم مدبدون مطلقين غير مقيدين ؛ ولا مقتصرين على تخريج المسائل فى مذهبه ‏ أنهم ناقل ن لذلك المذهبه إلى غبرهم » فهم رواته » ولأنهم فى أكثر اجتبادهم لامخالفون ذلك الإمام لتوافق المزع » ولأنهم مستمسكون فى الحملة بأصوله » جود المسائل علها » ويلحقونما بقواعده » فكانوا بذلك منتمين إليه » مع أنهم وصفوا بالاجباد المطلق » وكانت لم فروع خالفوا فها صاحب المذهب . لا ل ولعل أوضح مثل هذا النوع من الأصحاب كانوا من المذهب الشافعى فإنك ترى ف الطبقة الأولى من أصحابه » وفيمن ولا مهم من كانوا يتدارسون مذهبه » وينقلونه لغيرهم » ويصححون الأقوال فيه؛ وهم مع ذلك مجتهدون» لم آراء مستقلة ينفردون لها . فهذا المزلى عثلا ينقل فقه الشافعى متحرياً فى نقله الآمانة » حريصاً. على الرواية » وحريصاً أيضاً على حريته فى الاستنباط » فينقل لقارئه نهى الشافعى عن تقليده وتقليد غيره » ويقول فى مقدمة مختصرة : اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله » ومن معى قوله؛ لأقربه على من أراده؛ مع إعلامه بيه عن تقليده » وتقليد غيره ٠»‏ لينظر فيه لدينه » ونحتاط فيه لنفسه » وبالله التوفيق ولقد كان فى طبقات الشافعية » وحامل ذلك المذهب مجبدون يطلقون الحرية لأنفسهم فى الاجتهاد » حبى بعد أن ساد التقليد بعد المائة الرابعة » فلقد وجدنا مجدبدين حب الماثة السابعة » ولعله كان من بعدها من لم اجتهاد » وإن غاب ذكرهم » وهؤلاء هم الذين عملوا على نمو ذلك المذهب ء واستخراج المسائل من أصوله » وتوجيه فروعه » وتصحيح أقواله » والتخير من بيدها » وتخريج المسائل على قواعده وما اشهر من أقوال أثرت عنه أو دوله ق كتبه » وى الجملة كانوا هم ومن يقارب»م من المحهدين وفيه العاملين على تنميته » حبتى الأدوار البى آل إلها » واقتصر بعدها الحاملون له على النقل دون الاجتباد والتخريج . هذا وإن عوامل العاء فى ذلك المذهب متوافرة غزيرة الحياة » خصية الإنتاج » وهى ترجع على التقريب إلى ثلاثة عوامل » وها : كثرة الأقوال المأثورة عن الشافعى . وثانها : أصوله والتخريج علما . ثالئها : كثرة العلماء الذين تولوا الاجتهاد فيه » واختلاف بيكائهم ومنازعهم مما جعل تخريج الآراء على طرائق شبّى » واختلفت أحكام فروعهم باختلاف ذلك » ونتكلم ثى كل عامل من هذه العوامل » بكلمة ليتبين مقدار أثره فى نمو المذهب . ا هلا ٠كثرة‏ أقوال الشأفعى ؛ »وأثرها ف مذهيه -؟م؟ ‏ ذكرزنا ى صدر كلامنا عن فقه الشافعى أنه بروى له أحيانا فى المسألة الواحدة أقوال مختلفة فى حكمها » وأنه هو قد ينص على قولن فى المسألة “الواحدة وقد يبركهما من غير ترجيح » وقد يرجح أحدها على «الآخر ء. وقد يروى أصصحابه مع القولين اللذين ينص هو علهما | قولا ثالثاً » .بل إن ترجيحه قد مختلف » فقد يرجح بعض الآراء » وقد يرجع على ذلك المرجيح فبرجح غيره » وقد ضرينا لذلك أمثلة ى صدر كلامنا ق فقه «الشافعى(١)‏ . وفوق ذلك كان للشافعى قدىم وجديد » فقده بالعراق » وجديده ممصر ء وقلنا إنه فى مصر لم ينسخ كل قديمه : بل جاء إلى ) كتبه القدعة الى أقرأها تلاميذه ببغداد ومحصها » فكانت ثمرة المحيص كتبه الى أقر أها : تلاميذه مصر ©». ولقد روى البويطى أن الشافعى قال : لا أجعل فى حل من .روى ععى كتانى .البغدادى » وكتابه البغدادى هو المشتمل على مذهبه القدم 2 ولكنه مع “بيه أصحابه عن أن يرووا عنه آراءه القدممة الى رجع عنما » وقد وجدت آراؤه القدمة » وذكرت بجوار آرائه الجديدة » ذلك بأن كتبه الى رواها الزعفرانى » والكرابيسى وغير هما بالعراق قد انتشرت وعلم الناس ما فبا.» وتناقلها العلماء » ولعل كشرين من علماء بغداد وفقهائبها الذين تتلمذوا له » أو أخذوا عن تلاميذه بالعراق مم يعلموا بذلك الهبى من الشافعى فدونوها .وتناقلوها » وتذاكروها ء ولذا وجدنا قى كتب المتقدمين من الشافعية وكتب المتأخرين » أقوال الشافعى القديكة منشورة ى .أبواب الفقه التلفة . ْ وقد فتحت كثرة :أقوال الشافعى باباً من أبواب الترجيح والتخريج كث/اي”# د فها ء بل تناولوا ما رجحه الشافعى نفسه بلدراسة والفحص ٠»‏ فكانوة” يرجحون القول الآخر إذا وجدوا حديثاً صميحاً سير أ على قاعدة الشافعى , الى سها لنفسه إذا صح الحديث فهو مذهبى . وسنبين مقدار أخذهم عيذم : القاعدة » عندما نتكلم عن التخريج على أصول الشافعى .. ٠‏ 15 ل ولقد كان من الدراسة الرجيح ين اليم والجديد فى المسائل. ورجح الأخذ به مع أنه من الجديد مازلة المتسوح » إذ الجديد قد تسكه . ويفهم من كلام النووى أن أكثر الشافعية على ترجيح القدم إن عاضده» حديث فهو يقول بعد بيان اختلاف العلماء فى اختيار القدم ما نصه 8 وهذا كله ف قدم لم يعضده حديث صحيح معارض له فهو مذهب الشافعى . رحمه الله ومنسوب إليه إذا وجد الشرط الذى قدمناه فما إذا صمح الحديث. على خلاف نصه(١)‏ . والدم الذى ليس له حديث يعضده يذكر النووى أن العلماء اختلفوا: ف جواز اختياره من شافعى جيد 2 المذهب وهو أهل التخريج . على رأين : أحدهما : أنه يجوز اختياره على أساس أنه قول الشافى لم ينسخه .. لأن المحهد إذا نص على خلاف قوله لايكون رجوعاً عن الأول » بل. يكون له قولان . ثانهما : أنه لا يصح له أن تار القدم على أنه لراخح من مذهب | الشافعى » وهذا قول الجمهور » لآن القدم بالنسبة للجديد كنصين متعار ضين يتعذر الجمع بينهما » فيعمل بالمتأخر مهما . 10 مقدمة شرح المجموع ص ا" © اك رط الذى يشير إليه هو أن يغلب على ظن المرجح عدم عم الشافعى بالحديث » وسنبينه عند الكلام فى التخريج . بلالا ل ولقد نقل النووى أقوال العلاء فى تأبيد ذلك فى النظر فقال : قال إمام الحرمين فى باب الانية من المهاية : معتقدى أن الأقوال القدعة ليسته من مذهب الشافعى حيث كانت » لأنه جزم قَْ الجديد تحلافها . والمرجوع: عنه ليس مذهبا للراجع فإذا علمت حال القدمم ووجدنا أصعابنا أفتوا مبذه. المسائل على القدم » حملنا ذلك على أنه أداهم اجهادهم إلى القدم لظهور. دليله » وهم مجتهدون فأفتوا به » ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعى > ولم يقل أحد المتقدمين فى هذه المسائل أمها مذهب الشافعى » أوأنه استثناها .» قال أبو عمرو فيكون اختيار أحده القدم فبا من قبيل اختيار مذهب غير الشافعى إذا أداه اجتباده إليه . فإنكان ذا اجتهاد اتبع اجاده » وإن كان اجبهاده مقيداً مشوباً بتقليد نقل ذلك المشوب من التقليد عن ذلك الإمام » وإذا أفى ببن ذلك فى فتواه » قال أبو عمرو » ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدم على القول المنصوص » أو اختار من قوللن رجح الشافعى أحدهم, غير ما رجحه » بل هذا أولى من القدم(١1)‏ . .م” - وقد أقبى المتقدمون من فقهاء الشافعية بالعمل بعدة مسائل. فى القدم وترجيحها على الجديد » وقد بينها التووى ثم أشار إلبا فى التقل الذى نقلناه عنه 1 نفا . وقد اختلف العلاء فى عددها » فعدها بعضهم أريع. عشرة . وقد منع التووى الحصر » وقال : أما حصره المسائل الى يفبى فها على القدم فى هذه ( الأريع عشرة ) فضعيف » فإن لنا مسائل أخرى. صحيح الإصماح أو أكثرهم » أو كثير منْهم فا القدم(؟) . . 57 مقدمة المجموع ص‎ )١( )١(‏ مقدمة المجموع الصفحة السابقة » وقد أحصى البجيرى المسائل المفى مها فى نحو اثنتين وعشرين مسألة » مما بعضاً من ]الأربع عشرة النّى ساقها إمام الحرمين » و بعض ماساقه التووى وهذا نص ها قال : « المسائل التّى بها على القدم تبلغ اثنتين وعشرين © مما عدم وجوب التباعد عن النجاسة فى الماء الراكد الكثير والتثويث فى الآذان وعدم انتقاض-.: ريض 5 | 88 - ولا شك أن كثرة أقوال الشافعى ما بين قم وجديد » وكثرة الأقوال فى الجديد نفسه » ححبى تصل إلى ثلاثة قد أوجدت إحيوية فى المذهب إذ جعلت المجهدين فيه من بعده أمام باب متسع الأرجاء للترجيح والاختيار وتنقيح الأسس الى ببى علها الاختيار . وكثرة الأوجه الى مخرجوما على فروع أثرت أقوال الشافعى فى أحكامها . ولو أنه لم يؤثر للشافعى إلا قول واحد فى كل مسألة لا كان نمة ذلك الباب من الترجبح والاختيار . أما والأقوال كثرت عنه » يقول الرأى ثم > الوضوء بمس المحارم » وطهارة الماء الجارى ما لم يتغير » وعدم الاكتفاء فى الاستنجاء بالحجر إذا انتشر البول ؛ وتعجيل صلاة العشاء » وعدم مضى وقت المغرب فى مس ركمات ؛ وعدم قراءة السورة فى الأخيرتين » والمفرد إذا أحرم الصلاة م أنشأ القدرة ( أى جواز ذلك ) » وكراهية قل أظافر الميت » وعدم اعتبار النصاب ى الركاز » وشرط التحليل فى الخلق بعذر المرض » أوتحرم أكل جلد الميتة بعد الدباغ . ولزوم الحد بوطء المحرم ملك المين » وقبول شهادة فرعين على كل من “الأصلين » وغرامة شبود المال إذا رجعوا » وتساقط البيئين عند التعارض » إذا كانت إحدى البينين شاهدين » وعارضها شاهد ويممين رجح الشاهدان على القدم وعدم تحليف الداخل مع بيئة إذا عارضها بينة الحارج » وإذا تعارضت البينات وأرخت إحداها قدمت على القدم « وهو الصحيح عند القاضى ٠»‏ وإذا علقت الأمة من وطء يشبهه ثم ملكها الواطىء صارت أم ولد على أحد القولين ى القديم واختلف فى الصحيح وتذويج أم الولد » فيه قولانت » واختلف فى الصحيح ( حاشية البجيرى ج ١‏ اص #اه )0 . وهناك مسائل أخرى جاءت فى مقدمة المجموع مها الجهر بالتأمين للمأموم ومن مات وعليه سوم يصوم عنه وليه » وما استحباب الخط بين يدى المصلى » ومنما إجبار الشر يكين ى الجدار على العمارة © ومبا أن الصداق ى يد الزوج مضمون ضمانة "اليد . 4لا ل يرجح فقد شجع ذلك المحتهدين فى المذهب على الاجتباد » وأن مخرجوا أحياناً عن أقواله مستمسكن بأصوله » وخصوصاً أصله الذى شدد فيه » وهو أخذه بالحديث » وإطراح قول له مخالفه » وإن كان ذلك موضع كلام بيهم » سنبينه عند التخريج فى مذهبه . التخريج فى مذهب الشافعية م5 من المقرر الثابت أن مذهب الشافعى كسائر المذاهب لا تمكن أن يقرر أحكاماً لكل الحوادث الى تقع » لآن امحتهد إنما يقرر الأحكام فى الحوادث الى يسأل عنها » فيحكم بالأحكام » ويبنها على أسباب استقامت عنده » وعلى ذلك لا ممكن أن يقال إن آراء إمام من أنمة الفقه الإسلابى قد اشتملت على أحكام كل ما جد من الحوادث . ولماكان المتبعون للمذاهب يفتون ويقضون عقتضى الاتباع لذلك الإمام سالكين طريقه » كان لابد من أن يفتوا فى وقائع لم يؤثر عن الإنام رأى افما . فلابد من استخراج حكم على مذهبه » وعلى طريقته » وذلك بالتخرج على أصوله وقواعده » والقياس على وقائع كان له حكم فبا . وإن التخريج على مذهب نهد من المحتبدين له عاملان - أحدها : أن يكون له أصول مقررة ثابتة أو له أحكام ق فروع عرفت أسياما عنه بنقل نقل عنه » أو بمكن تعر فها بالاستنباط . ش ثانبما : أن يكون تى مذهب المحهد رجال يجهدون ق مذهبه متبعود طريقته وعندهم قددرة على الاستنباط والتتخريج » وقد توافر الأمران لمذهب الشافعى » فتوافر الأمر الأول ما لم يتوافر لغيره من الأثمة أصحاب المذاهب لأنه دون أصوله » وذكر القواعد الى يرجع إلما ف استنباط مذهبه » ونم يؤثر عن غبره من الآئمة أصحاب المذاهب أن بين قواعده كا بييها الشافعى * وتوافر الأمر الثانى » فقد وجد ى طبقات كثرة فقهاء مجهدون يتقيدود 35 0 بأصول الشافعى فى أكثر اجمادهم » وقليلا ما عخالفونما عا » ومجهدون ق. أمور للشافعى رأى فبها » وقد يخالفونه » وما يصاون إليه من رأى يعد من مذهيبه » إن جاء على أصله ول يناقض رأياً له . /الالا ‏ وقد قسم العلماء حر بجات الفقهاء ى المذهب الشافعى من. ناحية نسبما إلى مذهبه » وحملها صفة الانتساب إلى قسمين : أحدهما : آراء تعد خارجة عن المذهب » وهى الى يكون المخرج قل خالف فبها نصاً للشافعى حكم به واقعة من الوقائع » أو خالف فها قاعدة من القواعد الأصولية » فإن هذه لا نحتسب من مذهب الشافعى لخالفها لرأيه » أو منافامها ف الاجباد ولأصله » إذلا ينسب إلى مذهب الشافعى, ما يكون ضد رأيه » ولا يعد من مذهبه ما جرى على غير أصوله » وخرج على غير قواعده » وقد كان من بعض أصحابه من سللك ذلك المسلك قى مسائل انفرد مها ثانهما : آراء تعد من مذهب الشافعى » وإن لم يؤثر عن الشافعى., نص فها » تلك هى الاراء الى تعد مخرجة جة على أصول الشافعى ؛ ولمتكن. مخالفة لرأى له . فإن هذه تعد من مذهب الشافعى بلا خلاف » وللدقة فى القول لا يقول العلماء إنها أقوال للشافعى ٠‏ ولكن يقولون إنها أوجه فى مذهبه » لأنه مم يقلها ٠‏ وإن خرجت على أصوله ٠»‏ وصارت على قواعده » وهى من مذهب الشافعى على أية حال . وهناك أبواب التخريجات ومختلف العلماء فها » أتعد من القسم الأول. أم تعد من القسم الثانى . ومنها : ْ أولا : المسائل الى بهد فنا المحسهدون فى المذهب لا خالفون فها قولا للشافعى ٠‏ ولكن لا يلحقونها بأصل من أصوله » فالنووى مجعلها أوجها فى المذهب » ويقول فى ذلك : الأوجه لأصحاب الشافعى المنتسبين إلى مذهبه يخرجونبا على أصوله ؛ ويستنبطوما من قواعده » وبجهدون فى بعضباء 5 0 «وإن لم يأخذوه من أضله(١)‏ ) » فهو يعد من المذهب بلا ريب ما سبك من الأصماب غير مقيدين بأصل الشافعى » ما داموا لم مخالفوا قولا له ء «ولم يناهضوا أصلا من أصوله 3 إذ أحذها من أصل غيره » لا يناق أصله ويقول ابن السبكى فى هذا النوع من التخر جات الى لا يذكر فيا الخرج أنه تقيد بأصول الشافعى » بل يبينها على غيرها » وإن لم يناهضها » إن ناسها عد من المذهب » وإن لم يناسها لم يعد » وإن لم تكن فيه مناسبة ‏ .ولا منافاة » وقد لا يكون لذلك وجود لإحاطة المذهب بالحوادث كلها . خى إلحاقة بالمذهب تردد(؟) . وإذ أطلق ابد القول © فلم يعلم أسار فى ذلك على أصل من أصول الشافعى أم سار على غيره » فقد قال فى ذلك ابن السبكى : إنه إن كان ممن يغل عليه المذهب والتقيد كالشيخ أنى حامد » والقفال عد من المذهب» .وإن كان من كثر خروجه كاحمدين الأربعة فلا يعد من المذهب(”) . . 5060 مقدمة المحموت ص‎ )١( (؟) الطبقات ب ١‏ ص 544 . )ع2 طبقات ج ١‏ ص 764 » والمحمدون الأربعة ه محمد بن نصر » وتحمد بن جرير 'الطبرى © ومحمد بن +زبمة » ومحمد بن المنذر © وترى أن السبكى يذكر هنا أنمم من كار خروجهم عل المذهب . ويقول فى الجزء الثاقف ص ١١‏ المحمدوث الأربعة ... من أصعابنا » .وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق » وم يخرجها ذلك عن كونهم من أصصاب الشافنى أتخرجين عل أصوله . المتمذهيين مذهبه ء لوفاق اجتبادهم اجتباده .. فإنهم وإن خرجوا عن رأى الإمام 'الأعظم فى مسألة من المسائل فلم يخرجوا فى الأغاب » فاعرف ذلك ع واعلم أنهم فى أحزاب #الشافعية معدودون » وعلى أصوله مخرجون » وبطريقه منهبذبون »© ولمأهبه متمذهبوة . وترى من هذا وما سبقه أنهم يعدون شافعية مع كثرة خلافهم للشافعى . 5م” ل ثانياً : اختيار المحنهد فى المذهب قولا رجع عنه الشافعى » فالجمهور على أن اختياره لا يعد من المذهب ؛ وقد بينا ذلك عند الكلام فى القدم والجديد . ثالثاً : إذا وجد حديث مخالف رأياً مأثوراً عن الشافعى ٠‏ فأخذ المحمبد ق مذهب الشافعى بالحديث الصحيح » وترك رأى الشافعى فى ااسألة البى ورد فها نص ذلك الحديث » فقد اختلف العلماء فى عد ذلك الرأى الذى يوافق الحديث الصحبح » ومخالن المنقول عن الشافعى من مذهب الشافعية . والأصل ى ذلك أنه قد تضافرت الأخبار بأن الشافعى قال : إذا :صح الحديث خلاف قولى فاعملوا بالحديث واتركوا قولى » أو قال فهو مذهبى » وقد روى عنه هذا لمعنى بألفاظ مختلفة . فطائفة من أصحابه ومن جاء بعدهم أخذوا بذلك » وكل مسألة رأوا فبا حديثاً صحيحاً مخالقف فتواه أفتوا بالحديث وقالوا مذهب الشافعى ما وافق الحديث » وأكثر الذين سلكوا ذلك المسلك من المتقدمين من فقهاء الشافعية . ولقد تردد بعضالشافعية فى الأخذ بالحديث إن عارض قول الشافعى» أنه عساه يكون منسوخاً فى نظره ء» أو مؤولا 4 أو ضح عند غره بطريق أقوى من طريقه . والأكترون على أن الأخذ بالحديث واجب » ويعد ذلك من مذهب الشافعى » ولكن بشروط ذكرها النووى وغيره » وهى أن يكون الذى يأخذ بالحديث وييرك قول الشافعى » ويعتير اختياره من مذهب الشافعى من أهل الاجتهاد » وأن يغلب على ظنه أن الشافعى لم يعلم هذا الحديث . ويقول فى ذلك التووى : وهذا الذى قاله الشافعى ليس معناه أن كل أحد رأى حديئا حديحاً » قالمذهب الشافعى » وعمل بظاهره» وإئما هذا فيمن له رتبة الاجهاد فى المذهب وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعى رحمه.الله لم يقف على هذاء أو لم يعلمى صحته وهذا إتما يكون بعد مطالعة كتب الشافعى كلهاء 3 ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبها » وهذا شرط صعب » قل من يتصف به » وإنما اشترطوا ما ذكرنا » لأن الشافعى رحمه الله ترك. ' العمل بظاهر أحاديث كثيرة » رآها وعلمها » ولكن قام الدليل عنده. على طعن فها » أو نسخها ء أو تخصيصها » أو تأويلها » أو نحو ذلك(1) . وعلى هذا الأساس قالوا إن القدم من مذهب الشافعى ( إذا وجدوا حديثاً عاضده ) كان أولى بالعمل من الجديد الذى مخالف ذلك الحديث » وقد نقلنا عن النووى ما يفيد ذلك » وقال البجرى ما نصه : الفتوى على ماق الحديد دون القدم وقد رجع الشافعى عنه » وهذا كله قدم لم يعضده حديث » فإن اعتضد محديث فهو مذهب الشافعى » فقد صح عنه أنه قال: إذا صح الهديث فهو مذههبى ؛ وأضربوا بقولى عرض الحائط(؟). بمم ‏ فى هذه الدائرة كان تخريج الفقهاء من بعد الشافعى على مذهبه. والأكثرون مع قولم إن ما يخرجه العلاء فى هذه الدائرة » وبهذه الشروط يعد من المذهب الشافعى لا ينسبون الرأى إليه لأنه : يكن هو الذى. استنيطه » وإن جرى على أصوله » وسار على قواعده » أو قيس على ولقد جرى فقهاء الشافعية فى التخريج شوطاً بعيداً » وتباينت قى. التخريج أقواهم : حسب اختلاف بيثئاتهم ومنازع تفكيرهم ء وأضيفت أقوالم. فى أقوال إهامهم » ولكن النووى لايسمى أقوال الفقهاء من بعد الشافعي أقوالا فى المذهب » بل يسمها أوجهاً . وهو على هذا الأساس يقسم الاختلافات فى المذهب الشافعى ثلاثة أقسام )١(‏ أقوال (؟) وأوجه () وطرق . ولنبين بعض التبيين مراده من هذه الأقسام : (1) مقدمة المجموع ص 5١4‏ (؟) حاشية اليجير مى ج 4 صن “ه 1م فالأقوال هى الأقوال المنسوبة للشافعى » فا للشافعى من آراء #تلفة :ف المسائل هو الذى يسمى أقوالا . والأوجه هى الآراء الى يستنبطها الفقهاء الشافعية »ء ويخرجونما على "أصول 4 أو يبنونها على قواعده . وأما الطرق فهى اختلاف رواة المذهب الشافعى فى حكاية المذهب(١).‏ اممبدون فى المذهب الشافعى | 74 كان للشافعى أصحاب بالعراق ١‏ وأصحاب حكة »وأصحاب بمصر » وسط العالم الإسلاتى تصل شرقه بغربه » وكانت الرحال تشد إلى 'صاحبه الربيع لما » لينقلوا فقهه .» فكثر الآخذون بالمذهب الشافعى » -وتفرقوا بالأقالم » فكان منهم العراقيون » ومنهم النيسابوريون ٠‏ ومنهم الحراسانيون » ولقد اقترن وجود الشافعية بذه البلاد محضارات إسلامية -وقيام دول مها كانت أقوى دول الإسلام فى عصرهاكآل بويه والسلاجقة . ومن الشافعية من كانوا بالشام » ومنهم من كانوا بالمن » ومنهم صاقبوا “المذهب الزيدى » وخالطوا أهله » والعلم ينتقل بين الخالطن من غير محاجزة -مانعة » ومنهم من كانوا بفارس . وهكذا تباعدت أقاليمهم » وإن انتموا إلى الشافعى ؛ ومنهم محتهدون اق المذهب الشافعى يخرجون الفروع على مقتضى أصوله » والمأثور من 'أقواله . ولاشك أنهم فى تخريجاتهم متأثرون ببيئاتهم ومشار مم والأحداث “الى تتزل مهم » وطرق علاجها » وأن ذلك بلاريب يدعو إلى اختلافهم فى آرائهم ؛ وإن كانوا حميعاً يستقون من معين واحد » ومقيدين بأصل ٠‏ ٠‏ «واحد » فإن اختلاف نزوعهم الفكرى » واختلاف بيئاهم واختلاف : “النوازل » سيكون له الأثر فى توجيه الرأى وتخريج المذهب . "ه٠ مقدمة المجموع ص‎ )١١(: امم ل ولو أننا درسنا آراء فقهاء خراسان » ونيسابور وآراء فقهاء العراق » ..وحالناها على ضوء ذلك لوجدنا أثر البيئة » واختلاف النزعات يلوح » ولعل ؛ إجتباد العراقيين كان أقرب إلى المنقول عن الشافعى من اجهاد ا حر اسانيين . والنيسابورين » وقد أشار إلى شىء ء من ذلك النووى » فال : اعم أن نقل . أصحابنا العر اقين لنصوص الشافعى وقواعد مذهبه » ووجوه متقدىأصحابنا : أتقن وأثبت من نقل الحراسانين غالبا » والخراسانيون أحسن تصرقاً ومحناً ..وتفريعاً وترتيباً غالباً ٠‏ ومن هذا ترى أن النووى مجعل فضل العراقيين ف النقل » وفضل الخراسانين فى التصرف والبحث والتفريع :8 وذلك لأنه فى بيئة العراق ومصر نشأ المذهب الشافعى قدععه وجديده . فكان الاحتياج إلى التفريع . خضوعا للحكم البيئة غير كثير لآن هذه البيئة قد أثرت تأثر ها ى نشأة : المذهب . وأما خراسان وما وراءها » فهى بيئة جديدة عليه » لم ينشأ فباء فكان لابد من أن يكون فيه تصرف وبحث وتفريع » ليسعف هذه البيئة . وغيره محاجتها » وليعيش فبا » ويترعرع فى ظلها . وإن وجود الشافعية حراسان ونيسابور » وفارس جعلهم يتصلوت بالشيعة الإمامية » كما اتصلوا فى العن بالشيعة الزيدية » وإن الاتصال بين المذاهب المتضاربة فى بعض نواحها » وإن أوجد تناحراً فى بعض المسائل » يمكن أصحاب كل مذهب من أن يفهموا بعض ما عند عخالفهم من خير » -.وإن الالتقاء المادى والفكرى بجعل الأفكار تتبادل بيهم أرادوا ذتك أو لم يريدوا . 6٠‏ ولقد كان فقهاء ذلك المذهب فهم من يجتهد حراً ٠»‏ وإن غلبت عليه طريقة الشافعى وفيهم من يقتصر على التخريج . ولقد قسم النووى أولئك العلماء أربعة أقسام ؛ وكل قسم منهم له درجة .فى الإفتاء » ولنذكر ذلك التقسم . (م هم - الشافى ) اكمم ا القسم الأول : نهد منتسب ليس ممقلد بل هو لم يقلد الشافعى لا فى. الأصل » ولا الدليل » بل مجتهد فهما اجتهاداً مطلقاً » وإنما ينسب. إلى الشافعى لموافقته طريقته ولساوكه مثل نبجه فى الاجياد » ويقول. النووى .: ادعى الأستاذ(١)‏ أبو إسحاق هذه الصفة ٠‏ لأصحابنا » فحكى. على أصصاب مالك ر حمه الله > وأحمد 4 وداود 3 وأكر الحنفية أنهم, صاروا إلى مذاهب أهم تقليدا لم . وقال والصحيح الذى ذهب. إليه احققون ما ذهب إليه أحابنا » وهو أنهم صاروا إلى مذهب. الشافعى » لا تقليداً له بل إنهم لما وجدوا طرقه فى الاجتهاد والقياس. أسد الطرق » ولم يكن هم بد من الاجتباد سلكوا طريقه » فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعى ٠»‏ وذكر أبو على السنجى ( بكس السدن المهملة )7١١)‏ نحو هذا فقال اتيعنا الشافعىي دون غيره , )١(‏ أبو إسحاق : هو أبو إسحاق الشيرازى صاحب الماحب الفى شرحه النووى. بالمجموع ١‏ وقد كان فقيهاً ممتازاً » ومجادلا قوياً جمع العلم بفقه أهل عصره © وكتابه المهذب. دليل واضح على ذلك » وقد توى سنة ست وسبعين وأربعائة . (؟) هو أبو على الحسين بن شعيب بن محمد السنجى من قرية سنج بكسر السين من. أكبر قرى مرو مات سنة +٠‏ © وقد كان فقيه عصره على إلمام عظيم بفقه الشافعى ) جم بين طريقة العراق فى فقه الشافعى الى تمتاز بالنقل والحكاية لأقوال المتقدمين » وطريقة علاء. خر اسان الى تمتاز بالبحث والتفريع والتصرف » والترتيب . فقد تفقه على شيخ الحراسانيين أبى بكر القفال يمرو . جاء فى طبقات ابن السبكى عنه : قال بعض أصحابنا بنيسابور الأكمة مخراسان ثلاثة : مكثر محقق » ومقل محقق » ومكثر غير محقق . فأما المكثر المحقق فالشيخ أبو على السنجى » وأما المقل المحقق فالشيخ أبو محمد الحويى ء والمكثر غير امحقق الفقيه. ناصر العمرى غير » المروزى . الام" ا لأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها » لا أنا قلدناه » قلت هذا الذى ذكره موافق لا أمرهم به الشافعى » ثم المزنى فى أول مختصره » ولقدعقب التووى على هذا الكلام ما يفيد أنه ليس محل إجماع » فإن من العلماء من ينكر ذلك ويقول : إن دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقاً لاتستقم » ولا تلائم المعلوم من حالم 2 أو حال أكترهم » ثم يقول النووى : وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعى مجتهد مستقل » وهذا إسراف . والذى -بدى إليه ما قرأناه أن دعوى الاجهاد لأصحاب الشافعى ف. الطبقة الأولى والثانية على أنهم جميعاً محبدون مطلقون لا شك أنها دعوى. فا إسراف أيضاً » وأن الوسط أنه كان فيهم مجتهدون منتسبون» يكثر ونه فى الطبقات الأولى » ويقلون فى الطبقات الأخيرة » حى إذ جاءءتالعصور المتأخحرة لم يكونوا » وإن هؤلاء الختهدين المطلقين “منهم من كثر انفراده عسائل تخالف الشافعى » فلا بعد انفر اده من المذهب كالمحمدين الأربعةمحمد ابن جرير وابن نصر وابن خزيعة وابن المنذر ومنهم من يقل انفرادهم عن مذهب الشافعى ٠‏ فيقل خروجهم عليه » ومنهم من كان بين الطريقين كالمزفى » وتفرداته لاتعد من المذهب الشافعى » فقد جاء فى شرح الوجيز للر أافعى : تفردات المزنى لاتعد من المذهب إذ لم يخرجها على أصل الشافعى. وقد نقل ابن السبكى فى طبقاته عن إمام الحرمين بالنسبة للمزنى »والذى أراه أن يلحق مذهبه فى جميع المسائل بالمذهب » فإنه ما اتحاز عن الشافعى, فى أصل يتعلق بالكلام فيه بقاطع » وإذالم يفارق الشافعى ى أصوله فتخر جاته غير خخارجة على قاعدة إمامه وإن كان لتخريج مخرج التحاق بالمذهب » فتخريج المزنى لعلو منصبه وتلقيه أصول الشافعى » فإذا انفرد عذهب استعمل لفظة تشعر بانحيازه . وف الجملة كان فى الاخذين بمذهب الشافعى محتهدون مطلقون يكثرون فى الطبقات الأولى » ويقلون فما بعدها . الم" 0 9 القسم الثانى مجبدون مقيدون عذهب الشافعى » ويقول النووى فى ذلك القسم : هذه صفة أصحابنا أصحماب الوجوه » وعلبا كان أنمة أصعابنا أو أكثر م » أى أن أكثر امحهدين فى المذهب الشافعى قيدوا أنفسهم بالتخريج على أصوله غير مخالفين طريقته » ومن قلد هؤلاء فا يصلون إليه من أحكام يعتيرون مقلذين للشافعى لامقلدين أوائاك الأصماب » وذلك فى نظر إمام الحرمين » لأن من استفى مجنهدا من المحتهدين فى مذهب الشافعى إنما يريد أن يعرف الحكم على مقتضى المذهب لاعلى مقتضى نظر ذلك المحتهد المحرد » ولكن قال بعض العلماء : إن الكلام فى كون الأقلد لرأى امحتهد فى المذهب مقلداً للشافعى » أو لمن خرج المسألة على مذهب الشافعى مبنى الكلام فى نسبة الرأى المخرج على أصول اشافعى إل الشافعى » أهو منسوب إليه » أم هو منسوب لمن خرجه © والأصح أنه منسوب لمن خرجه » وعلى ذلك يعتير المستفى مقلداً للمخرج لا للشافعى . 9 هذان هما القسهان اللذان بهما نما المذهب الشافعى فى التخريج والبحث » وهما اللذان توليا تصريفه وتوجبه وإخضاعه لأحكام البيئات وتصريفات الزمان . أما القسمان الآخران » فكان لما فضل جمعه وترتيب أدلته وتهذيب مسائله وجمع فروعه » فالقسم الثالثلم يبلغ درجة أصحاب الاجتهاد » ولكنه كا قال النووى » فقيه النفس حافظ مذهب إمامه » عارف بأدلته » قائم بتقر ير ها يصور ومحرر ويقرر وبمهد ويزيف ويرجح ؛ لكنه قصر عن أوائك ( أئ امحتهدين ) لقصوره علهم فى نقط المذهب » أو الارتياض فى «الاستنباط » أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم . والقسم الرابع : محفظ المذهب وينقله ويفهمه فى واضحه ومشكله ع ولكنه لايقوم بتقرير أدلته وتحرير أقيسته ء ويقول فيه النووى : فهذا إيعتمد نقله وفتواه به فها محكيه فى مسطورات مذهبه من نصوص إمامه و تفر يع المحبدين فى مذهبه » ومالا بحده منقولا إن وجد ف المنقول مثله خةخ” سه حيث يدرك بكبير فكر أنه فرق بينهما جاز الحاقه به » والفتوى به » وكذا ما يعم اندراجه تحت ضابط مجحتهد ى حق المذاهب وماليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه » ومثل هذا يقع نادراً فى حق المذكور »؛ إذ يبعد كا قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها فى المذهب » ولاهى ف معنى المنصوص » ولا هى مندرجة تحث ضابط .)١(‏ م؟ ‏ هذه مراتب الفقهاء فى المذهب الشافعى » وهم الذين تولوا نقله وحكابة أقوال الشافعى والتخريج على أصوله وعلى أقواله » والذين جمعوه ورتبوه ودونوه وتناقلته الأجيال عنهم حى وصل إلى عصرنا . هذا وإن ترتيبهم الزمنى بالنسبة لعصر الشافعى يكاد يكون كير تيبهم ف هذا التقسم » فالطبقة البى جاءت بعد الشافعى وهم أصحابه والذين وليهم كان يكثر فيهم الاجتهاد المطلق فى استخراج المسائكل من الأصول » والطبقة الثالثة كان سودها التخريج عل المذهب . ويقول النووى : إن المحتهدين المنتسبين وامخْرجين كانوا إلى آخر الماثة الرابعة » أما بعد الماثة الرابعة فقد قل المحتهدون 2 وقل ال خرجون » وصار عمل ال تأخرين ترتيب الأدلة وتقريرها وحكاية الأقوال والأوجه فى المذهب وطرقه » فهو يقول فى بيان القسم الذى ذكرنا : هذه صفة كثير من, المتأخر ين إلى أواخر المائة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف » فيها معظم اشتغال الناس اليوم » ول يلحقوا الذين وليس معبى ذلك أن المرجين قد انقطعوا عند الماثة الرابعة بل نمم قلوا بعك ذلك » فعد وجد اق المائة الحامسة » وماوليها من الشافعية من >» قد أعدنا هذه الأقسام الأربعة من أحوال المفتى فى مقدمة المجموع النووى ص ؟4‎ )١( 45 6٠ م‎ نوم غل منه عصر إلى الي سو كتب المتقدمين تلخيصاً » وشرحاً وتبويباً » واستخراج؟ للأحكام منها , فانصرفوا عن دراسة حرة للعلوم 2 إلى دراسة الكتب وتفهمها وتعرف ما فيها » وتلك موجة . من القصور تنل المذهب الشافعى وحده 3 بل وتناولت الفقه فى كل المذاهب . 15" وقد كان ن المذهب يلبس الرداء الذى يكتسى به رجاله ء فإن كانوا من المحتهدين كان باب الاستئباط متسع الآفاق فيه » فإن امحتهد لابكون مقيد؟ إلا بأصول الشافعى » وهى مرنة تنسع للاجتهاد المطلق 2 ويكون كل ما يصل إليه امحتهد معدوماً فى المذهب الشافعى إلا إذا خالف قولا قاله الشافه ى » وقد كان يقع ذلك » يعلنون به الاتفراد » أو مخالف أصلا من أصول الشافعى » وندر أن بكون ذلك » لأنما مرئة لا تضيق على امحتهد مادام مجتهداً فى دائرة الكتاب والسنة والقياس » ولا قل المحتهدون المنقسبون » واقتصر الاجهاد على التخريج كان التفريع » وكان التصرف والببحث والاستنباط واستخراج الأحكام ف الدائرة المذهبية » فاستفاد من ذلك المذهب فائدة لا تقل عن فائدته من السابقن »ء وإن كان فقه الأولين فى ذاته أو سع رحاباً » وأخيصب إنتاجاً . فلما غلق باب الاججباد المطلق 2 وضاق باب التخريج 4 ضاق المذهب 2 وصار مقصوراً على دراسة أقول المتقدمين وترتيها والاستدلال ها 4 واستخراج الأحكام من الكتب فقط من غير الاجاه إلى ما سواها . 6ه._ ولللق أن المذهب |! شافء ى لم يضق فيه باب التخريج , إلا بعد أن شرق وغرب » وبعد أن اكتسب من البيئات امختلفة » والأحوال 3 )١(‏ ذكر أبن السبكى فى طبقاته أن أباه عل" السبكى المتوق سنة ”|*” » كان من لم أجهاد خالف فيه الشافغى ء فقد قال ؛ بيان ما انتخبه مذهباً له ( وذلك على قسمين : أحدها : ما هو معترف بأنه خارج من مذهب الشافعى رضى اله عنه وإن كان رما وافق قولا ضعيفاً فى مذهيه » أو وجهاً شاذاً ) و: أراه يقرر أنه خالف الشافعى فيما اختاره . 1ة” - 1الاجئاعية المتباينة والشئو ن الاقتصادية المتسخالفة الشىء الكثر مما كان يتأثر ابه امحتهدون عند تخريجهم للمسائل + إذ كانوا بلا ريب متأثرين ببيثاتهم الجغرافية » والاجماعية » والاقتصادية » وأنك لو درست ذلك المذهب .على ضوء هذا » وتعرفت الآراء بين احتلفين على ذلك النور لعلمت أثر «البيئات فى أقوال امختافين وآراء المتنازعين » ولو أن الذين يدرسون فروع “المذاهب المختلفة درسوها منسوبة لأصحاما » وعرفوا البيئات المحتلفة » فإنهم حنئذ يرون تلك الآراء صوراً صادقة لعصورها » حاملة ألواما «ومناز عها الاجّاعية والاقتصادية وأعراف الناس فا . وإذا كان ذلك المذهب الشافعى لم نع فيه التخريج ؛ أو يضيق “إلا بعد أن استى من البيئات » فالذخيرة امحفوظة منه ثروة فقهية جليلة .عظيمة الفائدة » جيدة العرة . ١+‏ - ولما ضاق باب التخريح انصرف العلماء إلى الحافظة علىالثروة النى ورثوها عن المحتبدين والمخرجن » واستخراج الفتاوى والأحكام من بين الأقوال التلفة والآراء المتنازعة » ونم يكن للمفبى أن تار أى رأى .شاء » أو أى وجه أراد » بل قيده فى اختياره . وقد ذكرنا أنهم يقسمون الملاف فى المذاهب إلى ثلاثة أقوال ق 'المذهب » وهى ما ينسب إلى الشافعى من غير اختلاف ف الرواية » وأوجه وهى ما ينسب إلى امحتهدين فيه من آراء عخرجة على أصول الشافعى » وطرق وهو ما اتختلفت فيه الحكاية عن الشافعى » أو عن المحهدين . والمفبّى فى العصور المتأخرة إذا وجد قولين للشافعى ليس نه أن مختار لأحدهما » بل يرجع ف ذلك إلى ما رجحه الخْرجون السابقون(١)‏ الذين بنوا تخ رجهم على أصوله أو الصادق من الروايات امختلفة » ويقول النووى:. )١ (‏ والعلماء دون ير جحون بين أقوال الشافعى » فيأخدون ما رجحه هو » فان م يصرح بالثّر جيح فا فرع عليه رجحوا المتأخر على المتقدم » فان لم يعرف وذلك نادر ررجحوا أقرها إلى أصوله . لوم ا إن م يحصل على ترجبح بطريق توقف حتى محصل + أى أنه إذا ل يمير عللى. ترجيح لمن سبقه توقف ححبى محصل على الترجيح المنقول . وإذا كانت المسألة الى يفى فبا ذات أوجه للمجبدين » أو طرق نقل. محتلفة فإنه يرجع إلى مار جحه الغبدون السابقون ٠‏ وهو ما صصحه الأ كثر م الأعلم والأورع » فإن تعارض الأعلم والأورع قدم الأعلم 5 فإِن لم بحد ترجيحاً عن أحد اعتتر صفات الناقلين للقولين » أو القائلين.. الوجهين » فا رواه البويطى والربيع المرادى ؛ والمزنى عن الشافعى مقدم.. على مارواه غيرم . وقد قال بعض العلاء : إذا كان للشافعى آراء بعضها يوافق فيه أكثر النمة والآخر قد اتفرد به ولم يؤثر ترجيح اتبع ما وافق أكثر الأنمة » ولكن . يقول التووى : إن ذلك حل نظر » فقد قال : حكى القاضى حسين فا إذا كان للشافعى قولان أحدها يوافق أبا حنيفة ‏ وجهين لأصخابنا : ( أحدهها ).. أن القول اتخالف أولى » وهذا قول الشيخ أنى حامد الأسفراينى قال : الشافعى إنما خالفه لاطلاعه على موجب الخالفة . والثانى ) القول الموافق أولى ؛ وهو قول القفال » وهو الأصح .. المسألة المفروضة » فيا إذا لم مجد مرجحا مماسبق . وهكذا ترى أنه بعد أن انقضى دور التخريج جمد العلماء على المنقول ». لا يتجاوزونه ؛ وامتنعوا عن التصرف » وصاروا عبيد الكتب » يرجحون. ترجح ويزيفون ما تريف ء وليس للم فكر إلا فى استخراج العلم من ببن. دفاتها , وبذلك قامت المحاجزات بين الفقه الشافعى ؛ وبين الأصول الى قام , علها » وبينه وبين البيئات الى يعيش فبا » فقد صار الفقيه فيه من يعرف . انفروع المدونة المصححة » لا من يبى على أصوله » كا ببى من سبقوه ». وأصبح لا يعالج الحوادث الى تقع بالتخريج الحر فيستنيط ها من الأحكام , ما يناسب حالما » ويلاتم شئ وها غير خارج عن أصول المذهب ٠»‏ بل يأخذ.. #وسم د أحكامها من الفرو ع المدونة » وإن كان لحال غير حالها وى مجتمع, والللااصة أن الفقه الشافعى أذ ثلاثة أدوار تبينت مما مضى » دور. الغو تمت سلطان الاجبباد المطلق مع التقيد بالأصول الشافعية » ودور الو تحت التخريج » وأخيراً دور الوقوف » فهل لأصابه أن يسيروا » وقد سن السابقون طريق السر » وهو دراسة المسائل الى تعرض » وليس فها نص. للشافعى على مقتضى ما مهدى إليه أصوله » والله الموفق . انتشار المذهب الشافعى 5407 قال ابن خلدون فى المقدمة : ١‏ أما الشافعى فمقلدوه عمصر أكثر مما سواها » وقد انتشر مذهبه بالعراق وخراسان » وما وراء الهر » وقاسموا الحنفية ى الفتوى والتدريس فى جميع الأمصار » وعظمت مجالس المناظرات بيهم ؛ وشحتت كتب الحلافيات بأنواع استدلالاتمم » ثم درس, ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره . وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعى. لما نزل على ابن عبد الحكم عصر أخذ عنه جماعة من ببى عبد الحكم ء وأشبب بن القاسم وابن المواز وغبرهم م الحارث بن مسكين وبنوه » ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة وتداول ما فقه. أهل البيت » وتلاشى من سواه » إلى أن ذهبت دولة العبيدين من الرافضة على يد صلاح الدين يوس.ف بن أيوب » ورجع إلهم فته الشافعى وأصحابه. من أهل العراق والشام » فعاد إلى أحسن ما كان ونفق سوقه » واشهر منهم محبى الدين النووى من الحلبة التى ربيت فى ظل الدولة الآيوبية بالشام ». وعز الدين بن عبد السلام أيضاً » ثم ابن الرافعة ممحصر » وتى الدين. ابن دقيق العيد » ثم تى الدين السبكى بعدهما إلى أن اتهى ذلك إلى شيخ, الإسلام عصر لهذا العهد ء» وهو سراج الدين البلقيى » فهو اليوم أكير الشافعية بمصر » وكبير العلماء بها » بل أكير العلماء من أهل العصر . كوم ب هذه كلمة ابن خلدون عن مذهب الشافعى وانتشاره » وقد ذكر أنه «ابتدأ من مصر ؛ ثم غالب المذهب الحنى 'والمذاهب الأخرى فى الشرق ثم عاد إلى مصر موطنه . هذا إجمال محتاج إلى قليل من التفصيل . 4 اجتهد الشافعى بمكة » ودرس أهل العراق مذهبه » ولكن #العياء فى ذلك الوقت لم يكونوا قد سلكوا الطريق المذهى فى دراسهم » بل كان كل عالم يحنهد فها يعرض له من المسائل اجبهاداً حراً »وقديستعين بدراسة غيره ؛ ليسين لنفسه طريقاً » وليكون له رأياً من غير أن يتقيد بطريق من استعان به » ولا رأيه » ولم يكن نمة تقليد إلا تقليد العامة لمن يستفتوهم من العلاء » لذلك لى تصر هذه البلاد شافعية باجتهاد الشافعى فباء أو دراسته لأهلها . ولما أحذت ريح التقليد مهب بعد أن اختار المحهدون ٠‏ أو بعضهم طريقة بعض الأثمة فى الاجباد » ثم صار أهل الإقلم يقلدون إماماً ع 'ومحتارون مذهبه » كان المذهب الشافعى قد استقر ى مصر » واستقام أهلها على طر بقته » إذ شغل الناس بدراسته عن المذهب المالكى الذىكان غالبا .والمذهب الحنفى الذى كان معروف » لذلك كانت مصر المكان الذى صدر عنه المذهب الشافعى . جاء فى طبقات ابن السبكى عن مصر والشام بالنسبة للمذهب الشافعى : هذان الإقلمان مر كز ملك الشافعية » منذ ظهر مذهب الشافعية » اليد العالية للأصحابه فى هذه البلاد لايكون القضاء والخطابة فى غيرهم . انتشر المذهب الشافعى بعد مقامه فى مصر فظهر فى العراق » وكثر أتباعه فى بغداد » وغلب على كثر من بلاد خر اسان » وتوران» والشام » والعن , -ودخل ما وراء المر : وبلاد فارس والحجاز » وبعض بلاد الهند » وتسرب .إلى بعض شمال أفريقية » والأندلس بعد سنة ٠.6٠0‏ مع كنا فى الفوائد البية 41 - ولنذكر كلمة موجزة عن حاله فى كل بلد من هذه البلاد الى “انتشر فا . فأما مصر الى تعتير الموطن الأول فيها » فكان هو السائد فيها ه86" د بعد أن تغلب على المذهين الحنى والمالكى » واستمر كذلك صاحبالسلطان إلى أن جاءت الدولة الفاطمية » فأبطلت العمل به » وجعلت العم لعلى مقتضى مذهب الشيعة الإمامية » حتى إذا أدال الله من سلطانهم على يد صلاحالدين يوسف بن أبوب أحيا المذاهب المعروفة » وأبطل العمل بالمذهب الشيعى ؛ وجعل للشافعى الحظ الأكير » من عنايته » وعناية من جاءوا بعده من الأيوبية » فقد كانوا يع شافعية إلا عيسى بن العادل ألى بكر سلطان الشام » فإنه كان حنفياً » ولم يكن فى هذه الأسرة حنى سواه » ثم تبعه أولاده » وكان شديد التعصب اذلك المذهب » ويعده الحنفية من فقهائهم . ولا خلفت دولة المالياك البحرية دولة الآيُوبيين لم تنقص خطوة المذهب الشافعى » فقد كان سلاطيئها من الشافعيين إلا سيف الدين قطز الذى كانقبل بيرس » فقّد كان حنفياً » ولكن ل يكن له أثر فى مذهب الدولة لقصر مدته » بل لقد زعم السيوطى فى حسن المحاضره أنه لم يكن فيهم غير شافعى قط . ولقد كان القضاء على المذهب الشافعى مدة هذه الدولة كسابقها » إلى أن أحدث الظاهر بيرس فكرة أن يكون قضاة أربعة » لكل مذهب قاض » يقضى وجب مذهبه » فكان لكل قاض العمل والتحدث عا يقتضيه مذهبه بالقاهرة والفسطاط » ونصب النواب » وإجلاس الشبود » ولكن جعل الشافعى مكان أعلى من سائر الأربعة . وذلك بأن كان له وحده الحق ف تولية النواب فى بلاد القطركما كان له الحق وحده فى النظر فى أموال اليتانى والأوقاف » وكان ذا له المرتبة الأولى فى الدولة » ثم يليه المالكى “ثم الحنى » فالحنيى » ولكن جاء فى صبح الأعثى أن ابن بطوطة ذكر أن ترتيهم محصر مدة الملك الناصر بتقديم الحننى على المالكى » فلما ولى القضاء برهان الدين بن عبد الحق الحنى أشار الخلفاء على الملك الناصر جلوس المالكى فوقه » كما جرت بذلك العادة القديمة من قبله » فعمل بذلك . واستمرت الحال فى دولة الماليك الجر كسية كما كانت فى سابقباحى 5وم ب استولى العمانيون على ملك مصر ٠‏ فأبطلوا القضاء بالمذاهب الأربعة واختصاص الشافعى بالمكانة العالية » وحصروا القضاء فى المذهب الحنق لأنه مذههم » ولميزل الأمر كذلك إلى اليوم » بيد أنه قد أخذ الاقتباس من المذاهب الأخرى فى الأحوال الشخصية » والوقض والمواريث والوصايا » وهى المسائل البى بى القضاء فها على مقتضى أحكام الشر بعة. الإسلامية دون سواها . وإذا كان المذهب الشافعى قد فقد مكانته الرسمية فى الدولة » فقدبقيت. له ميزلته فى الشعب المصرى » فإنه هو والمذهب المالكى قد تغلغل فى نفس الشعب حى إنه يتدين فى عبادته على مقتضى هذين المذهبين فى ريف مصر وقراها إلى يومنا هذا . فالناس فى ريف مصر فى عباداتهم مختارون. هذين المذهبين » والمالكى أغلب صعيد مصر » والشافعى فى الوجهالبحرى > وأهل الشام كانوا على مذهب الأوزاعى ح حى ولى قضاءدمشق. بعد قضاء مصر أبو زرعة محمد بن عمان الدمشى الشافعى ٠»‏ قال فيه ابن السبكى فى طبقاته : كان رجلا رئيساً يقال إنه هو الذى أدخل مذهب الشافعى إلى دمشق وإنه كان مهب ان محفظ مختصر المزنى منه مائة دينار. . توق بدمشق سنة اثنتين وثلائماثة . ْ وقل عير عن إدخاله المذهب الشافعى اشام بكلمة يقال » وذلك تعبير محقق دقيق لآن المذهب لابد أن يكون قد سرى إلى الشام من مصر لما بيهما من جوار » وللهجرة الى كان يقوم بها العلماء » ولكن لأنه أول قاض شافعى ولى قضاء الشام » و كان القاضى قبل ذلك أوزاعياً » فقد عمل بنفوذه على إحلال ذلك المذهب محل مذهب الأوزاعى وكان يشجع عللى. حفظه ومعرفته بالمبات كا رأيت ٠‏ وبتوالى القضاة الشافعيين على الشام أذ مذهب الأوزاعى ف الانقراض ومذهب الشافعى ل الغلاب “و يم لهالغلب. فى حياة ألى زرعة » بل فى عهد من جاءوا بعده من القضاة ١‏ ققد امتمر مذهب الأوزاعى : مع أن القضاء ء أخذ منه له مكانته فى نفس الشعب الشامى». /1ة" ا ب حتى لقد كان له مفتون » وإن لم يكن منه فى آخخر الأمر قضاة » جاء ف تاريخ الذهبى فى حوادث سسنة 40 أنه مات مفى دمشق على مذهب الأوزاعى أبو الحسن أحمد بن سلمان بن حدم » وكانت له حلقة كبيرة بالجامع » ويظهر أنه آخر مفت لمذهب الأوزاعى . ومن هذا يفهم أن مذهب الأوزاعى كان بالشام إلى منتصف القرن الرابع ال هجرى » وأنه لم تتم الغلبة للشافعى » إلا عند ذلك . 9١‏ - والعراق كان مذهب ألى حنيفة لمكانه عند خلفاء بى العباس» لأن القضاة كانوا منه منذ ولى القضاء أبو يوسف رضى الله عنه . قال ابن حزم : مذهبان انتشرا فى بدء أمرهما بالرياسة والسلطان مذهب أنى حنيفة » فإنه لما ولى الرشيد أبا يوسف خطة القضاة كانت القضاة من قبله من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفريقية » ومذهب مالك حندنا بالأندلس» فإن محبى بن نحبى كان مكينآ عند السلطان مقبول القول ف القضاء » ا واختياره » ولا يشير إلا بأصحابه » من كانوا على مذهبه والناس سراع إلى الدنيا ؛ فأقلوا على ما يرجوت به لوخ أغراضهم » » على أن محبى لم يل قضاء قط » ولا أجاب إليه » ون ذلك زائداً فى جلالته عندهم » وداعيا إلى قبول رأيه لدهم » اه : ومع ماكان لذهب أنى حنيفة من مكان بالعراق هذه الرياسة » ولأنه موطنه ومقامه » كان لمذهب الشافعىأيضاً مكان لتلاميذ الشافعى الأولين به » ولمجرة كثيرين من أصعاب الشافعى إلى العراق » ولآن بغداد كانت حاض ة العالم الإسلاتى » فكان العلماء يفدون إلما من كل المذاهب ومختلف الا اء لذلك كله تزاحم المذهب الشافعى ومذهب أنى حنيفة ع وكانت له يجواره كثرة » وإنلم يكن معتنقوه هم الأكثر » ولكن كان كثير ون من أهل باداد فهم تعصب شديد لمذهب أنى حنيفة حبى إن الخليفة القادر بالله ولى عهد النضاء قاضياً شافعياً فثار أهل بغداد وانقسموا حزبين حزبلايؤيد التعيين» وهو الأكر » وحزب يناصره وهم الأقل عدداً » ووقعت الفن بينهما -ام9ة" ل فاضطر الحليفة لإرضاء الأكثرين » وعزل القاضى الشافعى » وأحل محله حنفياً » وأعاد إلى لحنفية ماكان لم من كرامة واعتزاز بالنفس وحرمة » وكان ذلك فى آخخر القرن الرابع الهجرى » ومهما يكن من الأمر فقد كان لمذهب الشافعى مكان ببغداد » ولعلمائه منزلة » ولئن بعدوا عن الرياسة لقد سادوا بالعلى حى كان أ كثرهم فى موضع التجلة من الحلفاء » وإن كان القضاء ىف غرهم . 7 ولقد دخل المذهب الشافعى فارس ٠»‏ ويقول ابن السبكى : إنه لم يكن بفارس سوى مذهب الشافعى » ومذهب داود الظاهرى . وهذا نص ما فيه : قال الأستاذ أبو منصور ونم ييرحوا شافعية أو ظاهرية على مذهب داود » الغالب علمهم ظاهرية » ولكن يظهر أن الظاهرى فل انقرض بعد ذلك » وغلب على الشافعى المذهب الشيعى » فإن فارس الآن 7 تعتنق المذهب الإماتى الإثبى عشرى » وهو مذهب الدولة الرسمى ع والقضاء فها على نظامه . 58 - أما بلاد خراسان وسجستان وماوراء البر » فقد كان المذهب الشافعى له المكانة » وكان الشافعيون يتناظرون مع غير هم من أصواب المذهب الى كانت تسكن هذه البلاد » وأحياناً كانيصل الحلا ف إلى اضطراب » كنا كان يمع بينهم وبين الشيعة » أو بعض الحنفية والحنابلة أحياناً . ولقد تضافرت الأسباب لانتشار المذه بالشافعى مبذه البلاد » والأساس والعاد هو علماء المذهب ونشاطهم » وتحمد بنإسماعيل القفال الكبر الشاسى المتوق سنة #56 ه . هو الذى أدخل ذلك ق بلاد ماوراء اللهر » كا جاء فى طبقات ابن السبكى . وجاء فى الإعلان بالتوبيخ للسخاوى : أن الحافظ عبدالله محمد.بن عيسبى المروزى هو الذى أظهر مذهب الشافعى عمرو وخراسان بعد أحمد بن سيار » وكان السيب ف ذلك أن ابن سيار حمل كتب الشافعى إلى مرو 6 فأعجب ما الناس » فنظر عبد الله ق بعضبا وأراد أن يله حذها )» فلم يعكنه ابن سيار قباع ضيعة له . وخرج إلى مصر فأدرك الربيع وغيره من أصحاب الشافعى ورجع, إلى مرو وابن سيارحى » ولقد مات عبد الله هذا سنة 179 » وذكر السخاوى أيضا أن أبا عوانة يعقوب بن إهاق النيسابورى الأسفراينى المتوق سنة 895 أول من أدخل مذهب الشافعى وتصانيفة إلى أسفر اين وهو ممن أخذ عن الربيع والمزنى . وهكذا نرى العلماء هم الذين تولوا نشر مذهب الشافعى ونقله إلى. الأقالم » ونقل كتبه إلى الأقالم الشرقية النائية » و كانوا لايكتفون بنشره بين العامة » بل يقنعون الولاة والسلاطين به » فقد جاء فى الكامل لابن الأثر فى حوادث منة 98ه : وفبا فاروق غياث الدين صاحب غزنة وبعض أهل خراسان”مذهب الكرامية )١(‏ وصار شافعى المذهب » وكان سبب ذلك أنة كان عنده إنسان يعرف بالفخر مبارك شاه يقول اأشعر بالفارسية متفنناً فى كثير من العلوم . فأوصل إلى غياث الدين الشيخ وجيه الدين أبا الفتح محمد بن محمود المروذى الفقية الشافعى فأوضح له مذهب. الشافعى » وبين له فساد مذهب الكرامية فصار شافعياً » وبى المدارس, الشافعية » وبى بغزنة مسجداً للم أيضاً . وأكثر مراعاتهم » فسعى الكرامية فى أذى وجيه الدين فلم يقدرهم الله تعالى على ذلك . وقيل إن غياث الدين, وأخاه شهاب الدين لما ملكا ى خراسان » قيل لما إن الناس ى جميمم البلدان يزرون على الكرامية ونحقرومم » والرأى أن يفارقا مذهبهم, فصاروا شافعيين . 64 دخخل المذهب الشافعى هذه البلاد النائية ولم تكن خالية من المذاهب قبله . فقد علمت أنه كان مر اسان الكرامية وهو مذهبله آراء ف الاعتقاد وق الفروع » وكانت مذاهب الشيعة ومذاهب ألى حنيفة. وكثر ول. (0) مذهب الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستانى المتوفى سنة 1588 8م. وهو مذهب فى العقائد » ولة مسائل فى آلفقة مها : أن المسافر يكفيه فى صلاة الحوف تكبير ثان » وجواز الصلاة فى ثوب نجس © وأن العبادات تجوز بغير فية اكتفاء بعقيدة الإسلام . .من الحنابلة فكان اللحلاف بقع بين هؤلاء » وقد يكون فى مناظرة يتنازع الفريقان أطراف الأدلة وقد تكون فتنة . جاء فى معج البلدان لياقوت : أن أه لالرى كانوا ثلاث طوائف : شيعية "وهم الأقل » وحنفية وهم الأكر ؛ وشافعية وهم كرون » فوقعت العصبية بين السنة والشيعة فتضافر علهم الحنفية والشافعية . وتطاولت بينهم الحروب -حتى لم يتركوا منالشيعة من يعرف . ثم وقعتالعصبية بين الحنفية والشافعية» -فكان الظفر للشافعية مع قلتهم فخربت محال الشيعة والحنفية » و بقيتالشافعية» .وهى أصغر محال الرى » ولم يبق من الشيعة والحنفية إلا من مخفى مذهبه . م فى ذكر كلامه على ساوه ؛ واقعة بين الرى وهمذان » أنأهلها كانوا سنية شافعية » وكان بقر ها مدينة يقال لها آوة » أهلها شيعية إمامية . فكانت وهكذا كان يغالب رجال المذهب غير هم ويستنصرون بالعامةو عناز هم من الملوك» فقد كان كثيرون منهم من أهلالزهادة »وكثيرون من أهل التصوف » -ولذلك مكانته فى أهل البلاد » واستمرت المغالبة » حبى كان لم الغالبق أكثر .هذه البلدان الشرقية النائية » وإن كانوا ى أكيرها لم يكونوا الأكثر عدداً . وقدذكر المقدسبى فى أحسن التقاسم أنه كان المذهب الغالب على كثير “من البلدان قى إقلم المشرق ككورة الشاس» وإبلاق وطرس وبسباوا بيورد وغبرها » وكان مهراة وسجستان ؛ وسرخس ونيسابور » ثم ذكر أنه كانت تقع بيهم وبين الخنفية سجستان وسرخس » فآن بسبب التعصب المذهبى :تراق فيها الدماء » وكذلك كانت الفن ق كثر من بلاد الديم . هد انتشر المذهب الشافعىق هذه البلاد الشرقية النائية » كما اننشر لى العراق والشام » وكا انتشر فى المن » والحجاز » ولكنه لم يننشر ببلاد المغرب » ولم يكن ف المغرب » ولاى الأندلسشافعية » إلا ماكان من يوسف "أبن يعقوب بن عبد المؤمن صاحب المغرب والأندلس » فإنه بعد أن تظاهر ساوءة د -تمذهب الظاهرية ؛ مال إلى مذهب الشافعى آخر أياءه » واستقضاهم عل .بعض البلاد » كنا جاء فى الكامل لابن الأثير » وإنما لم يكن لمذهب الشافعى .حظ فى بلاد المغرب والأندلس » لغلبة المذهب المالكى » ولقد ذكر المقدسى إفى أحسن التقاسم أنهم كانوا بسائر بلاد المغرب على عهده إلى حدود مصر الابعر فونه » وأنه ذكره بعضهم مرة » فذكر قول الشافعى » فقال من :الشافعى ؟! إنما كان أبو حنيفة لأهل المشرق ومالك لأهل المغرب »وقال المقدسى أيضاً : ورأيت أصعاب مالك ببغضون الشافعى » ويقولون : أنخذ “العم عن مالك ثم خالفه » وقال فى أهل القيروان : وليس فق أهلها غير -حنى » ومالكى مع ألفة عجيبة لاشغب بيهم » ولا عصبية ٠‏ ويظهر لى أن نشاط الح راسانين الذين اعتنقوا المذهب الشافعى واعتناق ,يعض ملوك تلك البلاد النائية هذا المذهب » وزهادة العلماء » وتصوفهم » وقر-هم من الولاة مع العفة عما فى أيد.هم جعل م منزلة عند العامة » فاتتشر .المذهب هناك . أما علياء الشافعية فى مصر والعراق فلم يكن لم نشاط يذكر فى المغرب » وملوك المغرب والأندلس كانوا يعتنقون المذهب المالكى :لا يعدلون به بديلا . وإن التعصب المذهى كان بين علماء المشرق شيعة وحنفية وشافعية كان له أثره فى نشاط الشافعية » وعملهم على الدعاية لمذههم فى ربوع هاتيك البلاد » أما فى مصر فلم يكن ثمة تعصب مذهيى لا بين الشافعية والحنفية » .ولا بيهم وبين المالكية فلم يكن ثمة نشاط فى الدعاية المذهبية » بلكان» وما بقلدمن المذاهب » ومن يتبع من الأثمة من غير عصبية جامحة» ولاتناحر» بوإن وقعت مناظرات بين الشافعية وغير هم أحياناً لا تتجاوز العلماء إلى العامة خلا تعدو النطاق العلمى » ولاتؤدى إلى الفين بين الجمهور . والله يقبل من يشاء » وجدى من يشاء . وله الأمر من قبل » ومن بيعل إنه على ما يشاء قدير .. ( والحمد لله رب العالمين ) (م 5؟ - الثافى ) مايشتمل عليه الكتاب .. سبب أختيار الشافعى ليكون ابتداء الدراسة‎ ١ القَسم الأول حياته وعصره 5 مولده ؛ ونسبه 15 نشأته 14 - طلبه العلم مكة والمدينة ١توليه‏ بعض أعمال بالمن 7 انهامه بالتشيع 4؟ ‏ قدومه بغداد والتقاؤه عحمد. ابن الحسن » ودراسته فقه أهل الرأى ه/عودته إلى مكة وتدريسه بالمسجدا الحرام /1؟ - قدومه يغداد للمرة الثانية + - قدومه للمرة الثالثة بغداد وقصئ إقامته عاق هذه القدمة »ء وصبب ذلك 159 قدومه إلى مصر ووفاته مها ٠‏ - بيان إجمالى لارتباط أدوار اجتهادة بأدوار حياته » وصلة فقهه يفقه شيخه مالك . علم الشافعى ومصادره مكانة الشافعى العلمية ؛ وشهادة العلماء له 86 العناصر المكونة. لعلمه 5 مواهيه وقوة مدار كه لا" دراسته لنفوس الناس وخرته 0 ذلك 8 صفاء نفسه وإخلاصه فى طلب الحقائق العلمية 4١‏ شيوخه. كر نهم » واختلاف مناهجهم وأقاليمهم 7 -المدارس الفقهية » وأخذه من كلها 44 مدرسة مكة وأخذه منها 45 دراسته الخاصة وتجاربه. ورحلاته /!؛ - مناظراته العلماء ودراسته لكتب من سبقه 4/8 - دراسته. لاراء | الشيعة 49 ادعاء أنه كان يعلم اليونانية . 3 5 عصر الشافعى ١ه‏ اخختلاط المدنية الإسلامية بالأمم ذوات الحضارات القديمة - نقل العلوم اليونانية اه - الزنادقة مه تجريد المعتزلة محادللهم » وموقفالفقهاء .وا محدثين منهم هه عمل الفرق الإسلامية ى نشر آراتها هه - تدوينالعلوم 5ه - اتساع الدولة الإسلامية 4ه - النزعة العلمية عند خلفاء بى العباس :9ه الجدل بين العلماء 517 السنةو ال رأى - الصحابة والرأى 59 - الرأى .والحديث فى عهد التابعين 77 الرأىوالحديث فى عصر الشافعى //ا - منكرو الاحتجاج بالسنة فى عصر الشافعى 69 التقارب بن أهل الرأى وأهل الحديث 6٠١‏ - تفسير المراد من ال رأى وتْصيص الشافعى له بالقياس 81/-فتوى الصحالى والتابعى وما عليه أهل المدينة 4 - الجدل حول الإجماع وعبارات ١النصوص‏ 9م - خلاصة القول ق عصر الشافعى .. الفرق الإسلامية الى عاصرت الشافعى الشيعة : 947 خلاصة مبادثها مو المعتدلون مهم 14 - الغلاة بهو أصل الشيعة 97و - السبئية 94 الكيسانية -٠١٠١‏ الزيدية ٠‏ الإمامية ١٠٠١8‏ الإثنا عشرية والإمماعلية . الخوارج : ٠١4‏ أوصافهم النفسية والفكرية 1١9‏ - نقمهم على قريش ١١١‏ - آراؤهم التامعة لفرقهم ونظ رهم السطحية م١١‏ كثرة الحلاف فيا بيهم ١4‏ - الأزارقة 1١6‏ النجدات 1١1١5‏ الصفرية والعجاردة والإباضية 1١١1/‏ - خوارج لايعدون مسلمين . المعتزلة : ١14‏ نشأتهم 17١‏ مذههم ١77‏ - طر يقهم بق الاستدلال على عقائدهم 64 دفاعهم عن الإسلام ومناصرة الحلفاء للم :6 مئزلة المعيزلة عند معاصرمم 4 ابام الفقهاء والمحدثين لهم ٠‏ - مناظراتالمعتزلة وعلٍ الكلام 1701 . تخصومالمعز لة م١‏ مجادلتيم أهل الأهواء؛ وغير المسلمين ١8‏ مجادلة الفقهاء والنحدثين هم ١:‏ الأثور سد #8 الم القسم الثانى آراؤه وفقهه ٠5‏ رأيه فى عل الكلام والإمامة ١4‏ - رأيه فى الصفات » وخلق. القرآن » وحقيقة الإبمان ١4٠‏ . رأيه ف الإمامة وشروط الإمام ١544‏ - ممبته للإمام على بن أنى طالب - فقه الشافعى ١55‏ - الأدوار الى مر با فى. تكوين مذهبه ١49‏ - نقل فقه الشافعى بتلاميذه وكتبه ١617‏ إعلان كتبه ببغداد ١68‏ - إعادته النظر فى كتبه ىمصر ١64‏ - مقدار المغايرة ببنالكتب. البغدادية والمصرية ١5١‏ - الفرق بين ماحكيه أصحابه من آراء له » وماينسبونه إليه من كتب وكيف كان يدون كتبه 717١-_كتاب‏ الأم ١568‏ كلام أنىطالب. المكى ومناقشته 1١61/‏ - قصة البويطى والربيع ١11١‏ - المجموعة الفقهية. المطبوعة ممصر ١7/4‏ - دراسة فقه الشافعى وذكره لأكثر من رأى فى بعض. لفروع الفقهية ١0‏ - طعن بعض امتعصيين عليه فى فقهه بسبب ذلك ؛ وردكلامهم 1٠١‏ كلام الفخر الرازى فى تعدد أقوال الشافعى فى المسألة: الواحدة » ومحاولته تقليل عدد المسائل الى له فها قولان من غير ترجبح. ١8‏ ما نراه سبباً بتعدد الأقوال عند الشافعى فى بعض المسائل . 5م أصول الشافعى كما - الشافعى واضع عم الأصول 1/‏ أول كتابة للشافعىق. الأصول - العلم بالشريعة 19٠‏ - أدلة الأحكام عند الشافعى ومراتها ‏ 0١‏ - اعتباره الكتاب والسنة الثابتة هرتبة واحدة فى الاستدلال » وبيان مراده من ذلك ١97‏ القرآن عربى ١45‏ العام والخاص ف القرآنه 4 العام الذى يراد به العام الظاهر 79 العام الذى يراد به العام 5 3٠‏ - العام الذى يراد به كله الخاص ٠١8‏ نير الواحد يدل على أنالمراد. بعام القرآن هو الخاص » والموازنة بين رأى الشافعى » وأصول الحنفية فى. هذا 5١١‏ بيان الكتب للشريعة ومقام السنة منه 5١117‏ -- السنة وذكر من, 68 سم تكلموا ى حجيتها 6 الأدلة الى ساقها الشافعى لإثبات أن السنة هى المصدر الثانى للفقه “7778 إنكار حجية خير التحاد من بعض الناس . وأدلة الشافعى على حجبته 77 - أخبار الآحاد دون الكتاب والسنة المجمع عليه فى الاحتجاج عند الشافعى 7٠‏ - ما يشترطه الشافعى لقبول أخبار الأحاد 7١‏ قبول المرسل عند الشافعى 787 - السنة لاتناهض أحكام الكتاب م١‏ اختلاف السئن 584 - التوفيق بين السئن 784 - مقام السنة من الكتاب 74١‏ - ببان السنة للقرآن . 4 - النسخ حقيقته ووقوعه فى كل الشرائع كلام الشافعىق النسخ » ومخالفة ألى مس الأصفهانى لذلك ( هامش ) 507 - القرآن لاينسخه إلا قرآن مثله عند الشافعى : وأدلته فى ذلك 754 - الشافعى يقرر أن السنة هى الى تبين أن آية نسخت حكم آية ويسوق الأمثلة على ذلك 75١‏ - نسخ السئة 757 - الشافعى يقرر أن القرآن لاينسخ السنة إلا ومعه بيان للنسخ من السنة وأدلته على ذلك 4 - اللحلاف بين الشافعى والأصوليين من بعده فى هذا ه55 كلمة فى ختام النسخ - مرتبة الإجماع فى الاستدلال وحقيقته » وإجاع الصحابة عنده 754 - الحجج الى يسوقها الشافعى لإثبات أن الإجاع حجة 7+9 الاستدلال بالحديث 717١‏ الاستدلال بالقرآن » ومناقشة الآية الى ساقها للإثبات بها 5/١‏ من يتكون ممم الإجاع : عمل أهل المدينة عند الشافعى مب؟ ‏ رده الاستدلال بعمل أهل المدينة ”ما لفته لشيخه مالك فى ذلك ه/ا؟أقسام عمل أهل المدينة 11؟سماروى من تخرجه من مخالفة أهل المدينة لالا؟ - الإجاع السكوى ليس إجاعاً عند الشافعى ٠0/9‏ تسليمه بالإجاع فى أصول الفرائض كالصلوت الخمس » الشافعى أول من ضبط القياس +78 أقسام ومراتب القياس » وأمثلة لكل قسم وم؟ - اخختلاف العلماء » ورأينا فى ذلك97١-النصو‏ ص الى لايقاس علبا «9؟ ‏ أمثلة لذلك يبينها الشافعى ١94‏ شروط القائس عند الشافعى أربعة هو اختلاف القائمين » وبيان أنه ليس من الحلاف المذموم الاك ةس 45 - فيصل التفرقة بن الأخلاف المذموم والحلاف غير المذموم عند الشافعى » وبيان إمكان الاحتكام عند الاختلاف /او”؟ ‏ الاجباد بالرأى لايكون إلا بالقياس ١١‏ إبطال الاستحسان والأدلة التى ساقها لإبطال الاستحسان » فى الرسالة والأم ٠8‏ نقضه لأدلة من محتجوا للاستحسان "١‏ ل يبين الشافعى الاستحسان الذى لايرى الأخذ به » ويظهر أنه يشمل الاستحسان والمصالح المرسلة 6 - الموازنة بين الاستحسان والمصالح المرسلة » وبيان من يأخذون مهما 08 تعريف الاستحسان عند الحنفية "٠١‏ أقسام الاستحسان عند الحنفية 81١‏ تعريف الاستحسان عند المالكية ودرجة الاختلاف بينه وبين المصالح المرسلة عندهم 6 حقيقة المصالح المرسلة » "1١١‏ أنخذ مالك بالمصالح المرسلة 0" المصالح أصل ف العادات دون العبادات 18*- القيود الى تقيد بها المالكية عند الأخذ بالمصالح المرسلة 9١م‏ أكثر العلماء على أن الشافعى يأخذ بالمصالح الى لها شبه معتير من الشارع 7٠١‏ رأينا فى ذلك . 9" أقوال الصحابة "١‏ - الشافعى يأحذبقول الصحان » وعالفتنا ى ذلك لجمهور الأصولين 7” - إثبات أن الشافعى ى الجديد القدم يأخجل بقول الصحالبى بنصوص من الرسالة والأم 58 مراتب أقوال الصحابة عند الشافعى "م _الشافعى يأخل بقول الصحاى من غير أن يفرض فيه النقل 5؟ إذا اختلف الصحابة اخختار من أقو الم ما يكون أقرب للكتاب والسنة » أو أرجح فى القياس » أمثلة لاختياره م نأقوالم عنداختلافهم #1717_اختلافهم فى معى القرء وترجيحه ما مختاره 7178 اخختلافهم فى الرد على أصعاب الفر وض ى الممراث » وترجيح الشافعى ورأى زيد بن ثابت واختياره له 58" اختلافهم فى مير اث الجدمع الأشقاء أو لأب “٠‏ رأى التابعى عند الشافعى ه8م#_الشافعى يفسرالشريعة تفسير ا مادياً على الظاهر لا على الباطن #5" إبطال الاستحسان من الأاخذ هذه - استنباطها من صبب نزول آية اللعان٠‏ 4 فروع كثيرةبنيت على ال له #8 لدم هذه النظرية 741 القضاء يبتى على الظاهر 47" - تفسير العقود يبنى على الظاهر المادى عند الشافعى 4 كلام الفقهاء فى ذلك 744 بحت لابن القم فى بيان المقصود فى العقود ( هامش ) . 417" عمل الشافعى فى الأصول وعمل من بعده 47" - استتباطه الأأصول 48 كيف استنبطها فى الجملة ؟ وانتفاعه بالثروة الفقهية الى تركها فقهاء العراق » وفقهاء الحجاز ٠ه‏ - الأصول عند الشافعى 517 - مناقشة المستشرقان ف إنكارم فضل الشافعىق القياس (هامش» سوم الشافعى جعل الفقه علماً له أصول 4ه" الظاهرية وأصول الشافعى وه إشارة إلى أصول الإياضية 5ه إشارة إلى أصول الشيعة 8ه كلام المستشرقين فى الأصول الشافعية 9ه اختصار العصور الإسلامية لأصول الشافعى 7+٠‏ نمو الأصول مع شيوع التقليد !78 دخول علماء الكلام فى غمار الباحثين فى الأصول النظرية » وأثر دخول المتكلمين فى بحثه الأصول م الكتب الى ألفت على طريقة المتكلمين وأدوارها 3 انجاه الحنفية فى الأصول » والفروق المميزة له وثمرات ذلك الانجاه وفوائده » استنباط قواعد عامة للفروع 2-5 تقريب الأصول من الفروع 8" الكتب الى ألفت على هذه الطريقة 0٠‏ الجمع بين الاتجاهين . ”لام # الأصول الى تكشف مقاصد الشرع الإسلاتى » وعمل الشاطبى فنها . #لام ‏ الأدوار الى عرضت لفقه الشافعى #ام # تمهيد فى بيان أن أصعاب الأنمة كانوا مجبدين 4/ام# ‏ عوامل تمو المذهب ه/7- كثرة أقوال الشافعى وأثرها فى مذهبه 51/8 التخريج فى مذهب الشافعى 8٠‏ - عوامل التخريج وأقسامها 74١‏ - التخر جات الى تعد من المذهب الشافعى ء والى لاتعد منه» وامختلف فنها 9م الأخخد بالحديث فى مقابل رأى مأثور 85" أقسام الأقوال المخرجة » والفرق بين الأقوال والأوجه والطرق 8 كثرة امحتهدين فى المذهب الشافعى » وتباعد أقالمهم م0 4ت 5- أقسام احتهدين وطبقامهم والاختلاف حول صفة أصحاب الشافعى » وبعض من جاء بعدهم 888 المحهد المقيد بمذهب الشافعى 89" التهدون الذين تما بهم المذهب الشافعى ومراتب الفقهاء ٠و"‏ قلة اخرجن تضيق أفق المذهب 997 طريقة الفتوى بعد أن منع التخريج . و" انتشار المذهب الشافعى لاوم البلاد الى دخلها المذهبالشافعى 914" المذهب الشافعى قمصر هوم الاقتصار فى القضاء على المذهب الحنى بعد استيلاء العمانيين لم يسلب المذهب الشافعى سلطانه ق الشعب 945" دخول المذهب الشافعى الشام وتغلبه على مذهب الأوزاعى 81 دخوله العراق ومغالبته للمذهب الحنى 944 دخوله فارس وخخراسان» وماوراءهما من البلاد الشرقية 1989 العصبية المذهبية فى هذه البلاد وما أدت إليه من مجادلات ونحزيبات 4٠٠١‏ - أهل المغرب والأندلس لم يعرفوا المذهب الشافعى وسبب ذلك . 6 - بيان ما يشتمل عليه الكتاب .