هده

كت ابورهيلى

لأستاذ السريعة بكاية حقوق القاهرة

«شربيةالقرآنَ

و من ربد رت !هاه ربيع الأول ١114م‏ ساسا الث اذ !لاس || مع

0

هذه السلسلة .

مد الله سيحانه . ونحن نيدأ امجموعة الرابعة مستمدين العون 0 والتوفيق منه وحده .. ويعداد.

فقد ظللنا نصدر هذه السلسلة تياعاوى كل شهر دون أن تتوقف » ول يكن لنا هدف سوى أن نؤدى واجبئا فى يال الثقافة الإسلامية وسط هذا الرحام الشديد من الثقافات . . التى إما أن تخدم الجنس لإثارة الغرائز : أو تخدمالآدب المسخر والمبادىء المستوردة لكسب المغائم .. دل يكن لثمافة الإسلامية اذا لصة مكان وسط هذا 11 فأردنا أن يكون لما مكان , ولا نزعم أننا أدينا واجبا كاملا » فل تزل فى بداية الطريق نواصل بذل الجهد والمرق » و لتتخطى السلسلة العقبات الصلبة التى كثيراً ما تعترضطر يقبا .. لولا عناية اللدوحده ..

ولقد شكا كثير من القراء صغر حجم السلسلة ما يضطرالكاتب إلى التركيز المبالغ فيه »وما كانت [مكانيا تنا الماديةلانسمح بالتوسع» فقد عزهنًا على أن يصدر العدد كبيراً وافياً وف كل شهرين تقريباً » فتصيبح المجموعة فى السنة ستة أعداد بدلا من عشرة ٠.٠‏ -

وأملنا أن يسننا ألله .على أن ؤدى فى سبيل الفكرة الإسلامية واجياً .

وما ذلك عليه ببعيد . 1

ا مسف الأستول

9

وأجب الوفاء

إن واجب الوفاء تم علينا أن نقدم شكرنا إلى الذين أسهمو! معنا فى سبلساة الثقافة الإسلامية » وكان لحم الفضل فى وجودها وبقائها :

٠.‏ الآان اليد عمد نهان ‏ سورابايا بأندونسا ‏ الذى أمدها عاله قمل أن نرج إلى الماة .

5 الاخ اأسيد | على ا حر برى صاحب مطبعة دار الجهاد الذى صير . وصا بر كثيرآ إذا ٠‏ إمكانياتنا المادية المتواضعة .

. 41 خ السيد/ قاسم الر جب صاحب مكتية المنى ببغداد الذى ثبت وجودها بتشجيعاته لتر الية .

5 الآخوة السادة : أصحاب مو سات الخانجى والشر 3 العربمة 6 ودار العروبة ووهية با لقاهرة وغيرهم ٠‏ فهم المشجءون الدابمون الذين تعتمد السلدلة كثيراً عليه .

. أما الاخوة الذين بذلوا كديرأ وأصروا على أن لا تذ كر أماوم . ٠‏ فاله وحده يلولى مشوبلهم .

. وأما القراء والمشتركون المتجاربون مع معاق الفكرة

الإسلامية . فنسأل ألله أن يتول عَنا جزآا م

والله الموفق

العدد الحادى والثلائثون

لقد كتب العدد الأول من هذه السلسلة فضيلة أستاذنا الجليل الشيخ حمل أبو زهرة عن الوحدة الإسلامية. فكانت بداية طيبة وفانحة خير » ويشاء الله سبحانه أن يكتب فضملته أيضا العدد الأول من الجذوعة الرابعة عن « شريعة القرآن » ليضيف فضلا من أفضاله على هذه السللة الوليد . . الى أردناها خالصة لوجه اله وحده .

وأستاذنا ليس بحاجة إلى 'تعريف بشخصةه . . كمال فى الطليعة من العلاء . الذين يعتزون بعلهم ورأ هم » ولا تخلى عنهم شجاعة المؤمن الوائق بربه فى أحرج الآوتات .

وإذا لذ" لبخض علياء الدبن فى البلاد الإسلاصة اليوم أن بون عله وديئه وكرامته , فيسخر دين الله الناس من أجل الحرص على منصب أو جاه » أو يدافع من التزلف أو ”تفاق . . فإن المثور على العالم الدينى « الرجل » يعتبر ضرباً من احال . . !

إن الاستاذ الشيخ ١‏ أبو زهرة» هديرأ كبيراً فى سائر البلاد الإسلامية ول منحه هذا التقدير عله وحب » بل رجولته أيضا » فبو عالم « دجل» وما أندر اليوم . . "ملا الرجال . . !

محمد عبد الله السمان

و بعث الله كل فى من الأ نبياء بمعجزة تشده لطا العقول » : وتقف عندها القدرة البشرية 2 فتعجن عن الاتيان بمثلها 0 وتحمل. من أنار الله بصيرته على الإذعان والتسلم والإيمان والاطمئنان . وكل معجزة تناسب العصر الذى بعث فيه النى , و تتفق مع ما تدركه عةولهم . من تحدود القدرة البشرية فى موضوع المعجزة , وذاتهاء وقد تسكون علاجا لالم . ُعجزة مومى كافت فى يلد أتقّن السحر 2 خجاءدت من جنسه 6.6 ومعجزة عيسىكانت فى قوم خضعوا لحم المادة » ولم يعترفوأ بغيرهاء لخخاءت معجز له عليه السلام متجهة كايا لاثيات ماوراء المادة . بل إن ولادته عليه السلام نفسبا كانت من هذأ التوع 2 المادية وتراخيها عن مسبياتها » ووجود تلك المسبيات من غير قيام الاسباب . ؟ - ولد كان تكل المعجزات الى حكيت عنالنبيين السابقين

.

معجزات هادية حدية » تكشف عن معنى روحى ٠‏ وعن تنزيل سماوى ؛ ققد كانت تق رالحس فيخضع ٠‏ وتبده العقول فتخنع » فيذعن من أزالالته عن قلبهالغشاوة ٠‏ وينكر منغلبت عليهشقوته وعم تكل نواحى نفسه ضلالته .

ولكن مغجزة مد صلوات اته عليه لم نكن مادة تقرع ‏ ولا أمراً حسياآ ترى العيون إيجازه رأى العيان » ب لكانت أمرأ معنوياً تتأمله العقول والآفهام » وتتعرفه المدارك البشرية فكل الآزمان » ول يفقد حجيته » ول يزل إيجازه كر الغداة ومر المثى .

م - وهنا يثور بادى الرأى ويلسم النظر سؤال :

ولماذا كانت معجرة حدر صلوات أله عليه أمرآً

معزوياً » والمعجزات السايقة أموراً حيةء أو لماذا كانت معجز ةمد كلاما متلوا ومعجزات غيره وقائع مادية ؟

إن الجواب عن ذلك السؤال مشتق من شريعة مد ذاتها » ومن حقيقة القرآن الكرم ؛ فشربعة عمد خالدة باقية . خوطبت مها الأجيال من مبعثه إلى أن برث الله الأرض ومن عليها ٠‏ وقد خوطب بها الناس جميعأ ىكل الارض »ء مبما اختافت أجناسوم وتياينشت أقالههم ؛ وتضاربت عاداتهم .

فكان لابد أن تكون معجزة النى متفقة مع هذا العموم »

37

ومتلائمة مع هذا الخلود ؛ ولا يمكن أن تكو نكذلك إذا كانت وقائع مادية تقتضى بانقضاء وقتها , ولا يعم بها عل اليقين إلا من عاينهاء فالنار التى ألق فيبا خليل الله [براهى ول تحرقه ءلم يعلمها عل اليقين إلا الذين رأوهاء وعصا مومى الى انقلبت حية تسعى » تلقف ما يأفكون » ل يعلمها علما جازما إلا الذين شاهدوها وإبراء عيسى للآ كمه والآبرص لم يع به إلا الذين لمسوه .

أما معجزة حمد فبى ذلك الق رآن المتلو المشتمل على الشريعة المحكمة » وهو باق يرى ويتلوى إلى يوم القيامة فيعلم حقيقته م التق بالنى صاوات الله عليه وعايئه وخاطبه , ومن جاء يعد عصر الرسول بعشرة قرون .بل بعشرات القرون إن أمتد عمر الانسان فىهذه الآرض عشراتالقرون » ولقدحفظه منزله ف الأجيال 6 أزل على عمد «إنا ن أزلنا الذكر وإنا له لحافظون ء .

فالناس فىكل الاجمال بعد مد يرون معجزته رأى العيان » كن شاهدوا عمدا وخاطبوه » وإنكنان فؤلاء الصحب الكرام فضل عل ء فبو مشتق هن مشافية النبى خطابه والتحدث عليه . وهو مشرق الحق ومصدر العرفان وروح المهدى ونور الوجود.

وإذا كانت اللأجيال كلبا ترى تلك المعجزة وتفبمبا » فبى حجة الله الفا>ة عليباء فإن ضلت لا تضل عن جبالة ولا عن

4

نقص ف البينات » ولا عن شك فى الآمرءبل عن عى فى البصيرة ونحكم الموى ؤسيطرة الأوهام .

ع ولقد تكام العلياء قدبما وحديًا فى موضع الإعجاز فالقرآن ‏ معجزة النىصاوات اللهعايه و سل الكبرى » فن قائل:

إنه ما اشتمل عليه من قصص صادقة,لم يعلمها النى الأمين عن غير طريق الوحى ٠‏ أو لحاس إلى معل ولإيتعلء ولم يكن نكثير الرحلة حتى ينال علٍ التجربة بالآسفار » بل لم يتجاوز بطحاء مكة إلا مرئين : إحداهما فى الثانية عشرة . والاخرى فى كحو الخامسة والعشرين » فصدقها مع هذه الآمية دليل على أنها هن عند الله » .

ومن قائل : ,إن الإيحاز فى اشماله على حقائق علية كونية ءلم يصل إلا العقل البشرى إلا بعد قرون . وقد جاءت فى القر'ت على لسان نى أى لم يتعل » ولم يحلس إلى معلا بيناء .

ومن قائل : « إن ذلك الإيجاز فى أسلو ب القرأن ونغمه ونسقه ء وعلى ذلك الآ كبرون» ٠ ٠‏

وهو ما توىء إليه عبارات القرآن الكريم, فقد تحدام أن يأتوا بعشر سور من مثله ولو مفتريات فعجزوا ٠‏ فكان أسلوب القرآن معجراً لا ريب فى ذلك .

ه ل ونحنترى إن كل ماذكروالعلياء سبيا لإعازالة رآن هو

4

بلا ريب من أسيابه » غير أن سيأ واحداً لم نر العلماء قد ذكروه» ونراه منأقوى الاسباب أويعدل أقراها إن لم يكن أقواهاجميعاًء وبه القرآن يكون معجزاً لكل الناس», لا للعرب وحدمء ولا لجيل من الاجيال »بل يكون معجرآ للأجيال كاباء ألا وهو شريعة الق رآنء فا اشتمل عليه القرآن من أحكام سواء ما كان منها بتعلق بالاسرة أو ما يتعلق بالمجتمع ٠‏ وما يتعلق بالعلاقة الدولية» فريد فى بابهلم يسبقه شرع سابق » ولم يلحق بما وصل إليه شرع لاحق , وإذا ما كان “ذلك كله قد جاء على لسان أى لا يقرأ ولا يكتب ءلم يتعم قط لا بالقم والقرطاس, ولابالتلقين والتوقيف ٠»‏ ولا بالتجرية والاسفارء إن ذلك هو الإعجاز الذى تنيه العقول فى تعرف سيبه » إلا أن بكون ذلك من عد الله العلى الحكيم » وكذلك قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه .

- هذ كلام إجمالى وهو يحتاج إلى بعض من البيان » ولاجل أن نتبين قيمة ذلك الشرع فى ذاته ونظر اناس يدر بنا أن ترجع إلى الماضى السحيق ونتطلع إلى المستقيل اليعيد.

.أما فى الماضى فنجد أن الشرغ الذى!قترن بظبور حمدالرسول الآمين هو قانونالرومان ؛ فقدكانالشرع المسيطرف التطبيقسات العملدة والقضائية فى مصر والشام وغيرها من البلدان الى تصاقب البلاد العربية وتحيط بها من الغرب والشمال » ويقول عاساء

١١

#

#لقانون اليوم إنه من أ كل الشرائع الى تمتق عنها العقل البشرى » .ولا زال بعتبر أصلا لكثير من الشرائع القاممة ٠‏ انفرعت من .أصوله وقامت على دعايمه . | وإن من يريد أن يعرف غنزلة الشريعة الإسلامية وأنها فى درجه فوق مسدوى العقل البشرى ٠»‏ فليوازن بينها وبين القانون الرومانى؛ء لآن قا ون الرومان قد استوى على سوقه , وبلغ نهاية كاله فى عرد جوستنيان سنة ممه بعد ميلاد المسييم عليه السلام » - وهو فى هذا الوقت كارن صفوة القوانين السابقة, وفيه علاج العيوما وسد خا عأمن يوم أن ن أنشئت روماستة عوئ*7 قبل الميلاد, إلى سنة ممه بعده » أى أنه تمرة #ارب قانوفة لنحو ثلاثة عشر قرناً ظبرت فا الفلسذة اليونانية ٠‏ و بلغت أوجهاء وقد استعانوا فى تلك التجارب القانونية بوانين سولون لأثينا , وقوانين ليكورغ لإسبارظة والنظم المو نانية عامة » والمناهج النظامية والفلسفية الى فكر فيبأ الفلاسقة اليونان » لبيان أمثل النظم التى . يقوم عليها امجتمع الفاضل . كالثى جاء فى كتاب القانون وكتاب ابجهورية لافلاطون . وكتاب السياء-ة لارسطو » وغيرها من ثمرات عقول الفلاسفة والعلماء فى عبد اليونان والرومان. 1

وإن شت فقل : إن القانون الرومافق هو خلاصة ما وصل

1١١

إليه العقل البشرى فى. مدى ثلاثة عشر قرناً فى تنظم الحقوق والواجبات ء فإذا وازنا بينه وبين ماجاء على لسان محمد النى الأمى. وأنتجت الموازنة أن العدل فما قاله عمد ليس من صنع بشرء إنه العلم المكي اللطرف الخبير سيحانه . - وفى أى جانب اخترت الموازنة بين ما اشتمل عليه ' القرآن وما اشتملت عليه الشرائع التى سبقته أو عاصرته بدا لك ٠‏ الفرق ما بين السمو الروحى » والاخلاق الآرضية . فن ناحية المساواة القانونية نيحد الشريعة قد وصلت إلى أعلا درجاتها ٠‏ بن! القوانين التى عاصرتها لم تعترف بأصلبا . فالقرآن يقول : «يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأتثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام » والشرائع الى سبقته وعاصرته تع رف تلك المساوأة بي نالاجناس والآلوان» بل لم تعرف المساواة بين 'حاد الآمة الواحدة . وبينها شريعة القرآن تخفف عقوبة الأرقاء فتجعل عقوتهم نصف عقوبة الحر » تجد قانون الرومان يضاعف عقوبة الضعفاء فالقرآن يقول فى الإماء : ١‏ فإذا أُحْصن فإن آتين بفاحشة فعلين نصف ما على ال #صنات من العذاب ٠.‏ وكذلك العيد إن أفى بفاحشة فعقوبته نصضف الحر : ٠‏

ولكن قانون الرومان يقول : ه ومنيستهوى أرملة مستقيمة

0 ١ 1 ١ ؟‎

أو عذراء فعقوبته إن كان من بيئة كر بمةمصادرة نصف ماله »وإن كان من بيئة ذميمة فعقوبته الجلد والنى من الأرض ٠‏

وإن النظر العادل يقر بالبداهة نظر شريعة القرآن لآن العقوبات يحب أن تنسير بنسبة تصاعدية مع الأشخاص لا بنسبة عكسية . فتسكبر جر مة الكبير وتصغر عقو بالصغير. .

لأنه إذا هانت التفس على صاحيها سبل عليه الوقوع فى الجرائم , فكان التخفيف , وإذا كبرت قيمة الرجل فى أعين الناس كانت عليه تبعات مقدار عظمته , وكانت صغائره حكبائر » وتضاعفت العقوبة , فالجاه والثروة وغيرهما ليست متّعاً خالصة خالية من تيعات بل عليها تبعات بقدرها .

وإن القوانين التى تسير عكسا لا طرداً »كالقانون الروماى» قوانين ظالمة »كيف ؟ لاما تستمد منطقها من القّوه الغالبة »فكلما كان الشخص من ذوى الجاه ضعفت عقوبته » وكا كان من الضعفاء زادت منعةوبته » فهو حمى الشر يف و لا بحمىالضعيف» وقد سمى القرآن ذلك حم الجاهلية » و لذا قال الله فى حق اليبود عندما طلبوا أن يحم النىعلى الشريف الزالفى بغي رالعقوبة المقررة: « أذك الجاهاية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون؟

ولقد قال النى صلى الله عليه وسلم :«إتما أهلك الذين من ققل؟ نبمكانوا إذا سرق الشريف تركوه . وإذا سرق الضعيف

1

قطعوه ء وأيم الله »لو أن فاطءة بنث مد سرقت لقطعت يدها -

م -- ولقدكانالضعيف مأ كولا ضائعاً والفقير يانسا جائعاء حتى جاء الإسلإم فشرع قانون الزكاة . وجعلها حقاأ معلوماً فه مال الغنى , لا مخلص له إلا بعد إعطائها »حتّى لقد قال الشافعىرضى. اله عنه : « إن الخنى إذا وجبت الركاة فى مال معين له كان غير مالك للجزء الذى يقابلبا » ولذلك إذا تصرف فيهمن غير إخخراجها يكون تصرفه باطلاء وإذا مات من غير أن يؤدى ما وجب عليه من ركاة أخذت من تركته » وقدمت على سائر الديون عند الشافى رضى أله عنه . !

ل فنا

ولم يعتبر الإسسلام الركاة إحساناً مذلا" بل أوجيها عل. الآغنياء يقبضها ولى الآمر بالنيابة على الفقراء » ويوزعبة عليهم بمقدار حاجته؛ ولقده عر رضى أقه عنه عام وفاته أنه بمرعل الأقالم بنفسه ليوزع عل الفقراء حقوقبم فى بيت المال غير. الركاةكل له عطاء بمقدار بلاثه وعنائه فى الإسلام .

و - وينها كان قانون الرومان ف بعض أدواره يحعلالدائن يسترق المدين إن مجر عن الوفاء »كان القرآن الذى نطق به الى

يم سهدي سفه يده

اللالى وقد تزل عليه من عند الله بقرر : أن الحكومة تسدد دون المدينين الذين يعجزون عن الؤفاء بديونهم » إذ لم نكن الاستدانة سرفاء بل يكون على ولى الآمر سداد الديون التى يستدنها ذووالمروءات للمقاصدالاجتاعية كالصلم بين الناس » فتسدد من بيت المال» ولوكانالمدينون غير عاجزين يخر ا كاما عن سدادها . ويؤدى هذا كله من مال الركاة يا نص القرآن الكرجم .

إفى أحسب أن هذه مثل عليالم يصل إلا بعد قانون من قوانين البشر ٠‏ فإذا كان الذى جاء بهذا رجلا أمياً لا يقرا ولا يكتب ول يتعل قط , ألا يكون هذا دليلا على أن ما جاء به من عند الله العلى القدير ؟ .

٠‏ ولقد كان الرق حقيقة مقررة ثابتة أقر فلاسفة اليونان نظامه » واعتبروهنظاماً عامأءادلاء لاظل فيه ولمدستتكره شريعة من الشرائح قط , وقرر أرسطو أن الرق نظامالفطرة لآن من الناس ناساً لا يكن أن يعيشوا إلا أرقاء وآخرين لايكرنون إلا أحراراً .: ! 1

لجاء النى الى وقال : , الناس سواسية كأستان المشطاء وقال كام لآدم وآدم من تراب » ولم يسجل القرآن الرق فى آياته بل جل العتق , فل يرد فى القرآن نص قط يبيم الرق » بل نصرصه كابا وجب العتق , حتى إنه فى حرب الإسلام العادلة

16

م يذكر القرآن رق الأسرىء بل قال: , حتى إذا أتنتموم فشداوا الوثاق » فإما نما بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارهاء فل يذكر فى الآسرى إلا المن عليهم بإطلاقهم أو فدائهم بالمال » إن ٠‏ كان فىقومهم قدره على الفداء. ولقدوسع القرآآن ىأسباب العتق وفتم باب الخرية الإنسانية على مصراعيه, اعتتروه قربة ولو كان الرقيق غير مسلٍ , فال : ٠‏ فلا اقتحم العقبة » وما أد راك ما العقية فك رقبة . وأوجب على من يفطر فى رمضان عامداً من غير عذر عتقرقبة» ومن كلف وعاث عت قرقبة ٠ومن>رىعلى‏ لسانه عبارة لامرأته يشهها بأمه عليه عق رقبة » ومن يقتل مؤمناآً خطأ عليه عتق رقبة » وإذا طلب العبد عتقه فى نظير أن يؤدى ثمنه مثلا كاتبه مولاه على ذلك ؛ وتركه ليكسب ثمنه ؛ ومن ملك بعض حارمه عتّق عليه ؛ ومن ضرب عبده ظلبا فكفارته عتقه.وهك.ذا تعددت أسياب العّق حتى أنها لو نفذت كبا لا ببق رقيق فى دار . ْ الإسلام أكثر من سنة واحدة .

كل هذا فى زمن أهمات فه حقوق الإنسان » فإذا كان هذأ بعض ما اشتمل عليه القرآن , ألا بكرن دللا على أ أنه من عند الرحمن ؟.

وأزنة

إن ما اشتمل اق رآن عليه من أحكام إذا ووزنبما كان عليه

مم

اناس وقت .نزول القرآن ٠‏ كان وحده دليلا على أن القرآن من عندألل.. بل إن أجكامه لازال جديدة إذا ووزنت يما عليه الناس اليوم ء إذ بالموازنة يتبين أنها سبقت سيقاً بعيداً ».و أن' الناس مهما تتفتق عةولهم عن شرائع قد وصلوا إليما بتجارب قضائية » وتجارب عملة ٠‏ و بالاستعانة بشمرات العقول وما أنتجتهاافلسفة والعلء فلن,يصلو | إلىماجاء على لس اناانى الى تدص اشهعايهوسل ‏ لآن عمل الإنسان مبما نكن قدرته .ناتص . وفى أى جانب اخترت للموازنة تنتبوى بالحكر الجاز م سيق الى ظ وعدم باو 2 أحن ماقرره وثبته منذ ثلاثة عشر قرنا إلا أن سبسوا من نوزه » ويأخذوا من هديه ) و هلوا من معينه 2 قفية الحكة وفص ل الخطان. ٠.‏ ولنختر الموازنة فى بعض أحكام الاسرة 4 إن أحكام الأسرة الى اشتمل علها القرآن وبنا النى مو ضع جوم .المياجمين 4 وهدف لسهام.اانقد وسلبين. أن تاك السهام مر ذودة ف تورهم 005 وسئلوى مقدم الدليل الذى ساقوه على نجهم ونبين فئه للباحيث المنصف أن أحكام الآسرة فى الق رآن دليل إعجازه » وأن العقل البشرى لم «صل إلى مايقارما . ش

/

٠‏ لقد عابوا على شريعة القرآن . .إباحتها الطلاق . . وإباحتها تعدد الروجات .. وشئعوا فى ا محلل وهو ليس من القرآن ف. ثىء . وقد ثارت عجاجة هذه المسائل فى آخر القرن الماضى » وصدرهذا القرن » وخاضت فيها الاقلام , وأخد الذين يحاولون تقريب الإسلام. من شرائع الغرب يقترحون.وضع الةيود أمام التعدد ء بل استرسلوا فأرادوا وضع القيود أمام الطلاق + . وعقوبة المطلقين بالج فى غياهب السجن .

إن التاريخ كناب العبر وسفر المعتبر » يرينا أن الحجوم على, الإسلام من ناحية الطلاق وتعدد الزوجات وما يتصل بذلك ه ليس وليد ذلك العصر » بل إنه يتخلغل فى القدم إلى العصر الأعوى» وإذا رجعنا إلى الوراء تتعرف المصدر الذى كان ببث ذلك ء وجدنا رجلا اسه يوحنا الدمشق . كان فى خدمة الامويين هو وأبوه واستمر فى خدمتهم إلى عبد هشام بن عبد الملك - كانه يؤلمه أن يدخل النصارى فى الإسلام أفواجاً أفواجاً » فكان يجحتبد . فى أن يسلح النصارى باعتراضات يعترضون بها على الإسلام ٠‏ . ليشككوا العربى المسل فى دينه » وليقووا حجة التصراق 07 فيسةتطيع التغلب على العرق . :

وقد جاء فىكتتاب «١‏ تراث الإسلام » عن بوحنا هذا أنه كان

1

يقول : ١‏ إذا سألك العرنى ماتقول فى المسيح ؟ فقّل : إنه كللة الله » ثم ليسأل النصرانى المسلم بم سعى المسيم فى القرآن . وليرفض أن يتكلم فى ثىء حتى يحيب المسل فإنه سرضطر إلى أن يقول: [نما المسيس عيسى بن مريم رسول اه وكليته ألقاها إلى مريم ودوح منه» فإذا أجاب بذلك فا أله عن كلة الله وروحه: أخلوقة أم غير مخلوقة ؟ فإن قال مخلوقة » فليرد عليه بأنه كان ولم تكن له كلمة » ولااروح » فإن قلت ذلك ؛ فسيقم العربى » لآن من يرى هذا الرأى زنديق فى نظر المسلمين . .

ومع هذا التلقين الذى يحاول به التشكيك ف العقيدة » كان يلقنهم أيضاً أن يتكلموا فى تعدد الزوجات ٠‏ وفى إباحة الطلاق » “م يثير فيم أكاذيب حول النى صلى الله عليه وسلم » فيخترع قصة عق النى ازينب بنت جحش » التى كانت وليدة عقل ذاك الكاذب الا فاق .

ولقد كان جزاء ذلك الصنيع عند اتصارى أن اعتبروا صاحبه قديساً » وإذا كان الاءتراض على الإسلام متحدا بين يوحنا وأهل ذلك العصر » فلايد أن يكون المصدر واحدا » ولكننا لا نتبع الأصول انعرف الفروع ء ولا تتببع الجبذور لتعرف نوع القار » بل إننا قد اعترانا نوع من الضعف النقبى .. عند بعض الذين يسمون الخاصة , لخسيوا أن كل ما عند

14

الا وربين سائع فرات : وكل ماعندنا ملم أجاج ؛ ولسوا حاجة إلى دس أمثال يوحنا الدمشق ٠‏ بل إنه يكق أن يكون الآوربيون لا تسيغ شريعتهم التعدد حتى بكو ن ذلك المنع سائذاً مقبولا » وحتى يكون ما عند المسلمين مقيتاً مرذولا ..

وهكذا يفعل الاستخذاء فى نفوس الضعفاء يستةبحون كل ما بأيدهم ويستحسنون كل ما بأبدى الأقوياء .

تا لنت

ونحن إذا حاولنا أن نبين فضل الشريعة فى الزواج والطلاق » فإنا لا ترد على المسلمين الذين رددوا تلك الاقوال عن غير بينة » بل إنا ترد على الذين أثاروها بينالمسلمين» ولم يحدوا مرتعا خصياً من أقدم: المصون إلا فى أذهان رجال فى عصرنا » ون نتكم فى هذه الا مور الثلاثة : قصة زيد وزينب ونظام التبنى والندب » وتعدد الزوجات » والطلاق .

ونبدأ بقصة زيد وزينب والتبنى لاأن كثيرين خدعوا بالكذب الذى أثير <ولما » ووجدنا فى مصر كاتبا كبيراً كتب فالسيرة » وجءل لما عنواناً اما بذاته , سماه عشق أأنى » وبحض كب التفسير راج فها ذلك "العرس الخبيث » ولاثن إثارة القول فى هذه القصة بحر نا إلى الكلام فى خاصة اختصت بها الشريعة

9

الإسلامية فى النسب » وهى أن التبنى لا يوجد نسباً ولا يبت حقوقاً ولا يلرم بواجبات + وذلك غير ما كان عند الرومان, ولآن تلك القصة تكشف عن خاق النى الكريم .

كان محمد مولى هو زيد بن حارثة » وقد اختطف من قبيلته وبيع بيع العبيد وآل أمره إلى سيد الخاق مد صل الله عليه وسلء خدب عليه وأكرمه وجعله منه بمنزلة الولدء يرفق به رفق الاب بولده ء فلما عثر عل.ه أهله وأرادوا أن يفتدوه بثمنه أو بأكثر رضى المقام مع النى فأعتقه وألحقه بنسبهوتبناه» وكان ذلك شرعاً مقررأ عند العرب ؛. وعرف بين النأس : إنه زيد بن تداء فكان قرشياً هاثمياً بهذا الإلحاق » وتزوج بنت جحش عل أنه زيد ابن حمد ء لآنهكفء لما بهذا النسب القانوق عندهم » ولكن الإسلام منع التبنى وقال الله سبحانه وتعالى فى أول سورة الأحزاب : « وما جعل أدعياءم أبناءم ذلك قردم بأفواهم , والته يقول الحق وهر هدى السبيل . ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن ل تعلموا آباءهم فإخواتيم فى الدين ومواليكم .., .

ثم أردف هذا بقوله تعالى , ما كان مد أبأ أحد هن رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » عندئف بدا الصريح عن الرغوة » وتبين أن زيداً ليس أبن عند ولكنه ابن حارثة , وبين أنه ليس . قرشياً ,ثم تبين أنه ليس حكفئاً هذه الزوجة المعتزة بنسهاء

لض

الفخورة بآؤمباء فتملمات به وتملال بها لكبريائها واعتزازها بنسيها ء فكان لاد أن يفترقا لتعذر العشرة الحسنة بينهما . ولقد كان التبنى نظامآً مقرراً ثابتاً فى النفس العربية مشهورآ متخلغلة فكرته فى نفوس العرب ا كان الشأن عند مجاوريهم الرومان ٠‏ آلذين كانوا ينظمون أحكامه ويرتبون حقوقه وواجباته » وكان لايد لاقتلاعه من النفس العربية ‏ من قارعة مشهورة تقرع حسهم ؛ فابتلى الله مدا بأن يكون المتولى لحذه القارعة تنمما لرسالته وقياما التبليغ » ابتلاه بأن يتزوج زينب عندما تطلق من زوجها وصدر إليه أمر السماء بأن يكون على أهبة لذلك » ولكنه لم يعلن ذلك لامر » وأعل أن زيداً مطلق زينب لامحالة لاستحكام الثغرة» وأخق الى أيضآ ذلك على الزوجين ما علم » وفى هذه الآثناء كنان زيد لا ينى عن شكوى زوجته إلى الرسول » واستئذانه وطلاقها » وقد حك الله سبحانه قول النى له » فقال : ٠‏ وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عايه أميك عليك زوجك وأتق الله ومخق فى نفسك ما الله مبديه» أى تخ فى نفسك أنه لا بد مطلقبا » وأن الله أمرك بتزوجما «ما الله مبديه» وهو أمر الزواج والطلاق وليس أمر العشق والموى لآن الله سبحانه ما أبدى عشقاً للنى وهوى له ٠‏ ومْبى

الناس 2 لستحى من مفاجأتم يعبر ما يألفون د وألله أحق أن

زف

خشاهء» وقد أمرك فلامناص من الاجاية : دقليا فضىز بد منهاوطراً زوجناكبا لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً , وكان أمر اله مفعولا . ما كان على النى وكان أمر ألله قدرآً مقدوراً 6

هذه الأيات الكريمة صريحة فى أن الأمر قد قصد به قارعة صرح الله سبحانه بذلك إذ قال : لكيلا يكون على ا مؤمنين حرج ىَّ أزواج أدعيائهم ٠.‏

ولد تعلق الدساسون ومن تبعهم من الجبلاء بقوله تعالى : « وتخق فى نفسلك ما اله مبديه » فزعموا أن الذى أخفاه الحب والميام » وفات الجبلاء أن الله ما أبدى شيئاً من ذلك ء وإن الذى فسرنا به الآية ليس بدءاً ابتدعناه ولا بديئاً سيقنا به » بل ش هو التفسير الأثرى الصحيح - لاسما تفسير اب نكثير .

ومن الغريب أن دس يوحنا الدمشق فى هذا المقام كان عظم الآثر حتى راجت عن التابعين الروايات الى تدل على ااتأثر بذلك التفكير اليعيد عن حقيقة النى 2 ل أن «جرير »2 شيخ مفقسرى السلف وقع فى تأثير تلك الروايات فقبلها تفسيراً ورأيأء مع أنها كأها روايات باطلة » وقد قال ابن كثير فى ذلك : , ذكر ابن

رفن

أى حاثم وان جربر هبنا آثاراً عن بءضص السائف رضى لله عنم أحيينا أن تضرب عنبا صذحاً لعدم صب فللا أوددها ١6‏ : هذه حقيقة الآمر فى ذلك اللأمر الذى روجه المفسدون عن, أقدمالعصوز إلىاليوم » و[ سقنا ذلك القول لا لبيان ذلك فقط. ل اننفذ منه إلى م أنيجهوت إلآيه الشر بعة قُّ #رى الأاساب والحافظة عليها والصيانة للفضيلة والحرص عليها . ولقد أغلقت الشريعة باب التنى : ه ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله , فإن لم تعلموا آباءهم فإخواف؟ فالدين ومواليك؟ , فا أعدل حك الله يحث على أن ددعي الناس لابائهم لان التبى كذب فى ذاته 0 اعتداء على الآباء الحقيقيين : فكان القسط عند الله أن يكون كل أمرىه لاأبيه . فإنلم يكن لهم أب فلن يكسبوا شرفاً بذلك الادعام الباطل الذى هو كذب ف ذاته » بل الشرف كل الشرف لهم فه أن يكونوا إخواناً 3 ونصراء 2 ولا تعتبر وهم أدنياء أذلاء لان الشرقف لا مكدب بالكذب 3 وأاشرف الحقيق هو ف الاخوة الإسلامية العامة .. هذا ماشّرره حل بن عيك أللّه الى الذى كان من أمة تعتير دن أسباب ثبوت النسب : الإلحاق والتبنى » ؟ كان ذلك مقرراً عند الرومان ؛ ولقد ادع بعض المستشر قبن ولمرنف ادعاءه جبدا 3 أن مد أتى بالعادات العربية لعل منها أحكاما واجبة التطبيق »

تفن

وهذا كلام لا يقف على أصل ثابت ولا يعتمد على دعامة قائمة» بل فرية لا شك فباء ولوكان م#د كذلك فما أنزل عليه من شرع لأقر نظام التبنى كا كان عند العرب » ولا استمر زين” ابنآ له . وقد كان صفيه وحبه حتى أنهكان يل ابنته فاطمة من الحبة , ولكن شرع الله أ بالعدل الذى لم ينطق به ول يقله أحدء ولم يحر على لسان أحد قبل تمد فى البلاد العرية وما حوها .

وإن أردت أن تعرف فضل الإسلام فأقرنه بقانون الرومان الذى كان يعتير القانون الأآمثل فى ذلك الزمن الغابر » بل إنه لازال يعتير من أمثل القوانين فى عصرنا الحاضر .

كان القانون الرومافى يجحيز التبنى للأأولاد الجر ولى النسب وغير بجوو النسب » ويجهواو النسب ومعداومو النِسب ”نهم جوز بالاتفاق معرم وتصديق الإمبراطور إن لبكونوا من ولاية أحدء وإنكانوا فولاية آبامُم فبالاتفاق مع آبائهم» وكأن النسب ثىء يمكن الاتفاق بالتراضى عليه ؛ : لعل الام المعقول فى هذا التنى غير المعقول أنهم اشترطو أ ن يواد مثل الدعى لمدعيه » فقد جاء فى مدونة جوستنيان ما نصه : « ومن المقّرر أنه ليس لاحن قط أن يتبنى من هو أكبر منه سنأ لآن التبنى محاكاة للطبيعة » وما خالف الطبيعة أن يكون الاين أ كبر سنا من أبيه ‏ وعليه ,

فن يريد أن يلبى أحدأ أو يستلحةه يجب أن يكون أسن مئه ع

"0

بقدر مدة البلوغ التام أى بمقدار مماى عشرة سنة» .

وقدكان الذين يتبنون ولهم آباء معروفون >ردون هن أسرمم تماماً ويصيرون من أسرة من تبناهم .

وإذاكان النى الى قد قرر تلك الحقا'ق التى جاءت على غير المألرف عندم ٠‏ بل إنه هو نفسه قد خضع له وقتاً ماء وقال إن تلك الحقائق هى من عند الله ؛ فن الذى يكذبه معتمداً على حق أو على أمر معقول ؟ إنه كان أميأ لم يقرأ ول بكتب قط ٠»‏ ولم بتع قط , و يكن ففعصره عم علىهذا النوع . حتىيكون قد لقنه

أو تعليه ٠‏ . إنه بلا ريب من عند الله العلم الحسكم . هذا شأن ثبوت النسب فى الإسلام جعاوا أساسه الفطرة مع الفضيلة » عل النسب لا بيت إلا فى ظل زوجةشرعية ولا يبت من إلم فاجر . فقال عليه السلام : ٠‏ الولد للفسراش وللعاهر المتجره» لان ثروت النسب نعمة تساق إلى المنتسب والمنسوب لو فتيم الباب فيه للرذيلة 5 هو مفتوح للفضيلة الكانت الانساب فوطى ليس لما حدود ء ولااضوابط ء وكان يسوغ للبغى"' أن تلحق ولد برجل جرد مساخة عارضة ؛ 5 كان يحرى فى بعض بغايا العرب ء فققّدكانت البغى تلحق أولادها يمن تشاء ممن بقوا معها ؛

ولااشك أنها ستختار الآملاً والأشرف» وإن لم يكن الولد منه

بض

لذلككان لابد من وضع حدود حاجزة ٠‏ ولابد أن يكون الحد الراسم للحقوق فى ثبوت النسب أمراً ظاهراً لك يكن الاحتكام إليه ء ثم لا بد أن كون ذلك الآمر فاضلا ولا يكون نما إذ أن

الطرق الآثمة فى هذا الباب وغديره مثارات للشيطان ؛ ولا يمكن الاهتداء إلى حق فى وسطبها ولا معرفة حقيقة مستقرة فىظلامباء الانها ظلام مء ميم دى إلى الفوضى فى الأنسان.

ممه

أما تعدد الزوجات فهو الآمر الذى يتخذه يوحنا الدمشق سيبلا لتشكيك المسلنين فى دي ينهم » ومنع النصارى من الانتقال إليه . . إذ قد يتبين لهم المدى فيا فيه .

إن شريعة جمد فى تعدد الزوجات ندل على أن حدما كان ,نطق عن الهوى ؛ بل هو وحى .يبوحى ٠‏ وأن القرآن الذى نظلم أمرها ليس من عند همد . بل هو من عند اللطيف الخبير ؛ لتدكان التعدد فى الزوجات قبل الإسلام مطلقاً من غير قيد يقيده» فل آتقيده الشريعة الموسوية بأى قيد من العدد . وفى بعض عووده قبدوه بثهاى عشرة للانها أقصى ما يمكن أن تصل إلله الطاقة فى الإنفاق ‏ ول تكن أمة توحد فى الزوجة إلا مصر ؛ وسرى إلى الرومان عن طريمبخ هنع التعدد و هذا أخذ النصارى ؛ وليس فى | الآناجيل ولا فى رائل الرسل عندم أى عبارة تفيد منعالتعدد . ولقد كان العرب يعددون من غير قيد يقيدمم ., لآن المرأة

0

3

كانت عنده كالمتاع , بل إن الزوجسة. كانت تورث 5 تورث التركة » لخخاء مد ووقف حاجراً دون ذلك الإفراط » ودون ذلك الظل » ورد للمرأةكرامتها ء فنع التعدد لأكثر من أربع » واشترط القرآن الكرم لإباحة التعدد إقامة العدل والقدرة على الإنفاق ولذلك قال سبحانه : ١‏ فإن خفتم ألا تعدلو!” فواحدة » أو ما ملكت أعانكم , ذلك أدقى ألا تعدلوا » .

وقد اتفق علماء المسلمين على أمرين :

أولمما : أن المراد بالعدل , هو العدل الظاهر » الذىيستطيع

كل إنسان» وليس المراد العدل فى المحبة القلبية » الذى نق الله استطاعته نفياً مؤبداً فى قوله تعالى : « وان تستطيعو ١‏ أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت » فلا تميلوا كل اميل فتذروها كالمعلقة » .

ثانيهما : أن الزواج مع تحةق العدالة زواج صحيح ٠‏ وليس بياطل لاستيفاء أركانه وشروطه » ولان العقود تناط صحتها وفسادها بأمور متحققة » واقعة عند العدل » .لا بأمور متوقعة » فالشخص عند الزواج , لا يتحةق ظله إنما بتحةق .بعد ذلك » ورا لايتحةق فيجىء ما ليس فى السبان » ويعدل» ولكنه يكون. آثما إذا ظل »يا يتحةق الاثم فىكل ظل » بل انمه هنا مضاعف .. لأنه ظل أولاء ونزوج وهو يعتقد أنه يظلم » فكان عاصيا من.

هذه الناحية ثانياً .

58

وإنالمسلك الذى سللكحه شريعة القرآن هامسا كالمستقم » هر تبحه بإطلاق » و ل منعه بإطلاق ٠»‏ وإن ذلك هو الذى يتفق

عموم الرسالة للناس فى كل الاجيال وكل الأجناس ٠‏ وكل الطبقات . فهى قد جاءت للجنس الايض » والجنس الآحمر ء والجنس الاصفر » والجن سالأسود » ومن يسكن فاليلادالحارة . ومن يسكن فى البلاد الباردة . وإن اأشريعة التى: يكون لما ذلك العموم يكون فيها من امرونة والسعة ما يوافق كل الأمرجة . ولايشق عليها : وماتعاح بدكل الأدواء »ويب أن: كون قدودها

قأبلة للسعة والضيق .

.وإن ذلك المعنى واضمكل الوضوح فى تعدد اازوجات , لقد أبيس عدد فيه الزواج القادر على إقامة العدل رغبته » وقينلد فى الإباحة بقيد لو شدد فيه لكان قريباً من المنع المطاق » ولو أرخى فيه لكان بين ذلك قواماء ولوكانت الشريعة لأآهل أوريا فقط ‏ ومم الذين عرست نوس بعضهم بالزوجة الواحدة » لاستساغت نفو سم فى ظاهر الأآامر المنع »ولو جدوا فى شدة القيد ما ألفوه نأحكام اازواج » ولكن الاسلامخاطب ابميع» ولا يزال ف الدنيا ناس لا يعرفون إلا التعدد , وفى الدفنا نساء

شرحن عاك دءظول ضرة جد بده عليين 3 انها نف عمهون أثقال

"5

الخدمة »و وتكون لمن الرياسة عليها » فبل يستسيخ هؤلاء المنم المطاق . ؟

إنه إن أغاق ياب التعدد وأحم إغلاقه بالمنع المطاق » اقتحم. الرجال الذين لا يصعب عليهم ذلك المنع أبواب الفسق ؛ فوشسكت. الأعراض ء وكثر الأولاد الذين لا آباء لهم » وكثرت الأمراض. الخبيثة التى تنتقل إلى الذرية .

لقدحرم الآوربيونعدد الزوجاتواستسكوا بهوارتضوه ديناًءو لكنهم فتحوا الأنقسهم باب الحرام على مصراعيه,فكانه . التضيق فى الحلال سيا فى التوسع في الحرام فانسايوا فيهانسايآء وكان الوباء على النسل فى البلاد عظماء وإن العاقل لو خير بينه حلال معيب وحرام لا شك فيه؛ لاختار الحلال المعيب ؛ ولو خير بين نسدد فيه رعاية الأولاد وحفظ الانساب » وبين فسق. فيه [همال الآو لاد وضياع الأنساب لاختار الآول بلا شك .

وإنالتعدد قديكو نعلاجا اجتماعياً لنق ص يوجد للأمةو نسلماء فقّد يقل:عدد الرجال الصالخحين لارواج عن عدد الآناث , وقد بدأ ذلك.فى ألمانيا بعد الحرب الآاخيرةءفقد ضار عدد اانساء الصالحات. للزواج أضعاف عدد الرجال الصالهين » وخيف على النسل » ولذلك أياحت حكومة « بون » عاضة ألمانيا الغربية التعدد لانها وجدت فيه علاجاً لهذا الداء الاجتماعى » وسبيلا لسكثير اندلا , وإلا أوشكت على الفناء .

م"

وفوق ذلك ففيه تحفظ المرأة من الدنس ولاهون شأنها وأى الآمرين بكون أهون بالمرأة وأحط لدرجتبا فى الاجتاع : أن تكون زوجاأً لها بيت ترعاه وزوج يرعاها وأولاد شرعيون تقوم على شئونهم » أم أن تنكون خليلة أو بنيآً ليس لها زوج تادى باسمه , ولا بيت تأوى إليه » وأولادها ليس لهم أن كا يحميهم » إن الهوان بلا شك ف الثانى . .

وإن التعدد ليس فى مصلحة الرجل داكا . وليس ضرراً على المرأة دائاً ؛ فقد يكون لها ضرورة لايد منها ليحفظ لما اعتبارهاء فإن التعدد الع ادل طريق سوى » وإن النظر الفاحص ينتهبى لا محالة إلى أن التعدد فى مصلحة المرأة فإن أى امرأة لا تقدم على التزوج يزوج » إلا إذا كانت عل ثقة كاملة بأن ذلك من مصلحتها أو ااضرورة ألزمتها بذلك .

هذا منطق الحياة وتلك شريعة الله فإذا كانت قد جاءت على لسان أى لم يت علما »وقال: إن ذلك من عندالله . . ألا يكون قوله مع حالم : فيه الدليل الساطع والبرهان القاطع ؟ .

إن دراسة الطلاق الذى جاء به الإسسلام يتتبى إلى أن ذلك تنظام لا >كن أن يصل إليه عقل محمد الى إذلم تافتق عنه العمقول من قبله » فلا يمكن أن يكون إلا من عند الله .

وكان الطلاق مطلقاً فى الجاهلية وكان بابه مفتوحاً فى الشر بعة المودية , لايقيده إلا قد رقءق واه ضعيف » وهو كتابة الطلاق أمام القاضى » فليا جاء مد بالقرآن من عند الله جاء يديد على الفسكر هذه المسألة »لم يقيد الطلاق بذلك القيد الوامى الضعيف الذىلايحاجز دون الهوىءولونعه منعاًمطلقا كاتوارث المسيحيون» وإن كانت بعض فر رقم قد أخذت تتحلل م من المنع شيا شيا , ففتحوا الياب بزأوية ضيقة» ولكنيا قد بوجد متنفسا من التجلل من زوجية فأسدة وميجزه إجازة مطلقة © كان يفعل الجاهايرن وبتخذونه المضارةوالمكايدة : يطلقون النساء ثم يعضاؤتمن بالمنع م الزواج 0

والمسألة في الطلاق أن ان واج لابد أن يقوم على أساس

من الود الدام امستمر « هن اب اس لكم وأتم لياس لمن » وإذا كان الود المستمر أساس العلاقة الروجية المستمرة لى تكون صالحةلليقاء ؛ فإنه إذا تقطع حبل القلوب وتنافر ودها واستحكت النفرة ولم كر ن علاجما » فالعلاقة ااروجية نكون غير صالحة

للبقاء » وإن من المصلحة. فصمباء ومن الخير إنباؤهاء ولكن

كيف يكون الإنهاء » وكيف يتبسين أن السبب المسوغ للطلاق قد وجداء وهو استحكام النفرة وتقطع أوصال ال المودة »ما السبيل إلى ذلك ؟ وكيف يعرف ؟ ٠‏

رضنا

هنا نجد القرآن قل عاج الامر علاجاً نفسياً قليياً فه هداية تقضااين » وإرشاد وتقويم , ذلك أنه عد الشقاق بين الزوجين أوخوفه؛ أمر بتحكيم حكيين ٠‏ وإنخفتم شقاق بينهما فابعثوا حك هن أهله وحكا من أهلها إن بريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليا حكيا . ظ

ودعا إلى محاولة الإصلاح ما أمكن , وأمر بالتدخل للصلح عند وجود ما يدعو إليه : « وإن أمرأة خافت من يعلبا نوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليرها أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وأحضرت الأنفس الشم وإن تحس:وا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » .

فى إذا تعذر الصلم ورأبالقل ورتق الفتق يق إلاالتفريق

ينهما > «وإن يتفرقا ين الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكياء.

لابد من التفريق ولكن ما طرائقه وما مسالكه؟ أيكون بيد الزوجين متفقين بحيث ينهيان ذلك العقد 5 أنشآء ؟ إنه بلا شك إذا تلاقت“الإرادتان واتفقت الكلمتان بينبما على الافتراق كان الافتراق منطقياً والطلاق أمراً مستقنما » وكل محاولة لعرقلة ذلك تكون ضد الفسكر المستقي » واعوجاجاً فى الآمر ء بمد أنه لابد من نحقق أن ذلك كان لاستحكام النفرة منكل الوجوه بتحكيم

وفنا

<3

كيين , ومحاولة الصا لس ثم بالقيود التى قبد القرآن بها الطلاقه و سنيينها ل 2 إن :إك هو الها عدة العامة 6 العقو د اللاز 0 فإنبا تفسخ بتر اضيهما كا تنش بتراضيهء! , ولكن اشرائع اأتى <رمته الظلاق لا تلتفت إلى هذه القاعدة » ولو أكات البغضاء قلب اأزروجين وحلت الشددناء حل الوداد 5 ولقد ندد بذلك الحققون من علباء الفرنئجة فبذأ 0 بنتام 3 يقول َم إن القانون تدخل شن المتعاقدين فى الزواج حال التعاقد ويقول لمما : «أتما تقترنان. لتكونا سعداء فلتعيا أنكا تدخلان سجنا سبحك عليكا بابه وتدم الآذان دونك وإن علا منكما الصياح واشتد كا الالموان ْ أسمم بخروجكا ولو قاتلا بسلاح العداوة واليغضاء » . أوإذ وإذم يتتفق الزوجا نعل إرادة الطلاق» ب لكانإرادة لاحدها فقط »فبل يسوغ الطلاق ؟ لاشك أنه إذا كان الراغب فى الطلاقه هو الزوجة لا يقع الطلاق إلا بحم القاضى على نظام بيّنهالإسلام واستنبطه م نكتاب الله وسنة رسوله أولئك الآثمة الأعلام . أما إذا كان الراغب هو الزوج فبل يسوغ أن يكون الطلاق بيد القاضى ولا يسوغ سواه ؟ ذلك هو الآمر أو تلك هى القضية التى أثاروا حوها الغبار وتقولوا على الإسلام فيها الأقاويل » و تبعيم فى ذلك من قبعهم من مقإدة المسلمين الذين ينيءون كل حجدرل )2 ويعتنقون هن الأرامكل بدذىء » وتستطار ألبالهم لكل

عق

صوت أو دعوة أو نقد بجىء من قبل الآوربيين » كأن أوربا هى أرض الله الختارة أو جنته فى الارض وسكانها م شعب الله إنختار .

لقد قالوا : إنه قى هذه الحال لا يصم أن يقبع الطلاق إلا بإذن من القاضى بعد بحث عن اليواعث وحر للوقائع ومناقشة ومجاوبة وإثبات ودفاع » ونسوا أن شئون الأآسر لا ترى الأمور فيبا بالإثيات والكتاب حتى تتكون فيها الخاصة والمداعاة » فهبى علاقة فى أصلبها تجرى بالود وما بين الزوجين لايعان بين امل من الناس » ثم إذا لم يكن لدى الروج من البواعث إلا البغض الشديد لزوجته » والنفرة المستحكمة بينبما » فبل يطلب إثبات ياعث وراء هذا الباعث الخطير , الذى يفسدكل علاقة زوجية ويذهب بكل الدعائم الصالحة الى يقوم عليها بنيان الآسرة ؟ وهل يطلب القاضى منه أدلة عليه ؟ وإذا كان المنطق والمعقول أن يترك أمر الإثباتوألا ببحعن بواعثأخرىوراء هذا الباعث؛ فلاجدوى إذن فىكون الطلاق بين يدى القاضى وبأمره أو قوله » وبين أن يطلق الزوج من تلقاء نفسه» بل إن تولية الطلاق من تلةاء نفسه أحرى بالقبول » لآن التدافع إلىالقضاء شف الأسرار وبتك الاستار وثير.مالايسوغ إعلانه » ويتكلم الناس فيه بما لاسن أنه . !

كوا

وقد يقول قائل : إن رفع الآمر إلى القضاء ولو كان مال التطليق إلى أن يكون للزوج غالصاً , قد يدفعه إلى التريث بل إنه يكون تعويقاً وكل تعويق فى هذا الآمر ينفع ولا يضرء فإنه يدفعه إلى التفكير فى أسباب البغض تفكير أعميقاًء وعسى أن تحدثالله بعد ذلك أمراآً » فكو نالحبة وتكون سح-ابةصيف تقشعتءوإن لذلك القول وجاهته ولكن كشف الأاستار بين القضاء . و تحدث الناس يشمأنها مما لاتقره العقول » ولا ترضاه الطباع ؛ بل إن من شأنه أن يزيد البغض وليس من شأنه أن يخففه » بل إنهما لوعادت بينبما الحياة من بعد لرتقبا تذكر ما كان بين يدى القضاء من دعاوى » وما جرى فى بجلسه من أقوال » ولقد سلك الاسلام

انتجة 1 نكدة وى ألا بكرن طلاق من الروج إلا عك د استحكام النفرة ٠.‏ ونتدىء تلك الطريق بتحكم الحكين ومحاولة الاصلاح وقد

أمر القرآن بذلك أمراً لازماً وقال جبور الفقباء : إن التحكم واجب وجوباً حتمياً لا يصم التفريط فيه , ومن يوم أن فرط فيه قد اعوج السبيل » واضطرب الخبل ؛ وفتحت النفرة أرل. يتكمن فشان الاق .كه رن الزواج» وما علا أن دا لاداء : وأنه علاج لامرض

لذن

اه لمعم للم وويمي سوحييي نه م وفوف

ولقد ورد ف الآثر : أن عقيل بن أنىطالبقد وقع ينه وبين زوجته خلافء فلما عل بأمره عثهان , وقدكان الآمر فى عبده , حك الحمكمين فأصلحا بينبماء وأوجبه مالك وأحمد فىكل نفرة سن اأروجين » لا بعل سبيبا » وجعلا ذلك لازما على القضاء إذا ترافع الزوجان إليه فى ذى شىء من شُدُون |أزوجية تبين من ورائه. القاضى أن ذلك الخلاف يكشف عن نفرة ؛ وليس بين يديه من الظواهر ما يعرف به سببها .

حتّى إذا كانت النفرة غير قابلةللعلاج وكان التفريق أمرا لابد منه » جعل القرآن الكرحم التفريق تدريحياً لا قطعيا بالنسبة للزوجة المدخول بهاء وذلك أن النفرة إن كانت قبل الدخول فإن الاسلام جعلها قاطعة من غير تدر لانهما اختلفا فىأول الطريق وكانمن المصاحةالاجتماعية ألايستهر أ» وأنيتجه كلمنها إلموجبته كالرفيقين فى سفر إن اختلفا فى الطريق قبل ابتداء السير عدلا عن الرفقة » ولميوغلا فالطريق » واتجهكل إلى وجمته » وإذلك لم حرص القرآن الكريم على إعطاء فرصة للمراجعة بفرض عدة بعد الطلاق قبل الدخول عسى أن يراجعا فيها ويستأنفا حيأة زوجية » بل جعل الفرقة بائئة فاصمة : «يا أمها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لك عليرن

عن عدة تعتدونها, فتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلا »فل بعل

لو"

الاسلام فى هذه الخال فرصة للمراجعة ولكنه أوجب أن يكون التسر جميلا » وأن تكون الفرقة غير مانعة من التر احم والمعاملة “الحسنة والتسا الكريم . : أما إذا كانت النفرة بعد الدخول فتلك هى الى احتاط القرآن فى أمها » وجعلبا الثى فى دائرة لا يمكن أن يكون معبا طلاق » وثمة إمكان لعيش رغيد وهناءة وسعادة فى هذه ااروجية التى انفصمت عرا المودة فهاء وسن فى سبيل ذلك ستتاً مستقما لو أستقام الناس على طريقته ما ضاوا وما كانوا حجة على الإسلام . 1 1 ْ وأول احتياط : أن الفقهاء مستفيطين من الاثار اشترطوا ف الطلاق الذى يسير على مقتضى السنن المحمدى أن يطلقبا ففحال من شأتها أن يكون راغباً فهاء فاشترطوا أن لا يطلقها فىحال حيض ء لآن هذا الحال من شأنها أن تنفر الزوج من أمرأته ؛ ولقد أس النى عبد الله بن عمر لا طلق ام أته فى حال الحيض أن بردها إليه و لقد قال الله تعالى : « يأيها اانبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن اعدتهن , أى طلقوهن مستقبلات عدتهن » وقد قال العلماء فى تفسير ذلك: أن يطلقها فى حال طبر لا فى حال حيض » واشترطوا أن يكون الطبر الذى طلقها فيهل يحصل فيه دخول بهاء فإذا حصل دخول لا يسوغ له أن يطلقباء وإن فعل يكون

8

الطلاق بدعياً لا يسير على اأستن امحمدى .

فإذا كان الطلاق فى طهر لم يدخل يبا فإن ذلك يكون دايلاعلى نفرة قوية » ولكنه لا يدلعلى استحكامها وتعصيها على العلاج » بل يجوز أنها عاصفة تزول أو غيمة غضب قد تتكشف .

ولذلك يجىء الاحتياط الثانى : وهو أن يكون الطلاقواحدة رجعية أى >وز للزوج أن يرأجع زوجته فيا : « والمطلقات يتر ّصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله ى أرحامن؛ إن كن يؤُمن ؛بالقم واليوم الآخر » وبعولتين أحقٌ بردٌهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً » وطن مثل” الذى. عليين بالمعسروف وللرجالٍ علمين درجة” والله عزيز "حك : الطلاق مرتان : فإصاك بمعروف » أو تسريم” بإحسان»

والا<تياط الثالك : أن تقضى مدة العدة فى بيت الزوجية لا تخرج منه ولا يخرجها منه , والخروج منه إتيان فاحشة مبينة فى ذاته : «يأها النى إذا طلقتم النساء فطلّقوهن لعسدتهن » وأحصوا العدة واتقوا الله ربك لا نخرجوهن من بوتمن ولا يخرجن إلا لا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدو الله ؛ ومن سعد حدود الله فقد ظم تفسسهء لا تدرى لعل الله عدث بعل ذلك أمرا . فإذا بلغذن أجلون فأءسكوهن بمءروف أو فارقوهن كعروقء : ِ

اك

ولاشك أن رؤيته لها أو إمكانه الرية » وسكناها فى بيته طول مدة العدة ؛ وقدرته على المراجعة , واستمراره عل الطلاق طول هذه المدة. وه نهو ثلاثة أشبر فى أكثر الأحوال» معدم حاولته المراجعة فا ء دليل على أن النفرة مستحكئة » وقد بلغت أفصى مدأها .وآخر منتهاها » حيث لا بمكن أن تكون عشرة صالحة حالمن الاحوال - ومعذلك فإنالنفس قد 0 تائقة بعد العدة وأنه يمكن أن يتدارك الآمر » فالشارع قد احتاط احتتياطاً رابءأ» فلم يجعل الطلاق الأول قاط أقطعا غير قابل للوصل » بل أعطى المطاق ثلاث طلقات على ثلاث دفعات » فإذا كارف وانتهت العدة جاز استاناف الاة الزوجية بعقد جديد وممر جديد ‏ إذاكان ثمة احتهال لاستئناف حياة زوجية يؤدم فيها بمودة رابطة وعشرة حسنة وعدالة فى المعاملة من الانيين . وقد احتاط الشارع احتياطا خامسا »ذكر فى القسرآن وهو الإشباد على الطلاق » وأشبدو اذوئ عدل متك وأقيموا اشهادة لله, ذلك يوعظ به من كان دو من * باقه واليوم الآخر ٠‏ ومن ,دق لله بجعل له رجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ٠‏ ومن يتوكل” عل الله فهو حسيه إن الله بالغأمره قد جع ل الله لكل شىء قدرا » ولااشك أن حضور الشهود العدول فى الطلاق قد >ملان المطلق على مراجعة نفسه قبل إيقاعااطلاق » بل قد حملانه على العدول»

5

بل قد يصعبان الأمر فى الطلاق فيمتئعان عن الحضور .

وقد قرر فقهاء الشسيعة : أن الإشهاد على الطلاق شرط فى وقوعه م أن الشهادة فى الزواج شرط لإنشائه , وإن ذلك صريم القرآن الذى تلوناه » وإن ذلك هو الذى يتفق مع طبيعة ذلك العقدء فإن شرطه الشبر والإعلان, كا ورد فى الأثر ٠:‏ فر'ق” ما بين الحلال والحرام الإعلان» وإذا كان كذلك فى إنشائه فلا بد أن يكو نك ذلك فى إتهائه .

هذه كلها احتتياطات احتاطها الشارعالإسلاى ليكون الطلاق ففحال الحاجة إليه حيث تسةتح<ك النفرة » وتسكون الحياةالزوجية بغضاء لا نعاء » وإن تلك الاحتياطات سلما الشارع الإسلاى بنصوص القرأن الكريم »والهدى المح#مدى , وقد قال بعض الفقهاء من الشيعة الإمامية والظاهرية وغيرم : إن الطلاق إنْلم يكن ذلك المنهاج لا بقع » .

أى احتياط نفسى أدق من هذا وأحكم , وهل يغنى غناءه حقيق القضاء ومراجعة الإثيات إن كانت العواطف الإنسانية يحرى فيها التحرى والإثبات » إن أعسل أهل الخبرة من علماء النفس الإنسانية ف الأحاد واجماءات لامكنه أن يبشكر مثلهذاء وأقصى ما بصل إليه أن يدرك هرماه وغابته ومقصده؛ وقد جاء

به أى لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعم قط ؛ ولم يحلس إلى معلل قطاء

5:

وم يكن عنده من تيحارب الحياة أ كثر من شخص يقم فى بلد أى ليس فيه عل » ولا درس ء ولا بحث , ولا استقصاء » وليست له أسفار أكثر من مرتين » فإذا قال هذا الى : إن هذا علمنيه اللطيف الخبير » وإنه تنزيل من حكم حميد , لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه , فبل يكون كاذب ؟ إن الوقائع تؤيده والحقائق تصدقه والعقل يقره ‏ مذعنا مؤمنا مطمئنا » إذ لم يكن متوفاً بآفة من الغرض والموى » قد أركسته الشبوات وأضلته الآأوهام .

وقد يقول قائل : إنك مبما تصورالطلاق بصورة الحقيقة الى يلجأ إليبا والضروره امرة التى يضطر المطاق إلمباء فإن ممة ظليا واقعاً بالمرأة , فإنها الأخرى قد تنفر من الزو جأشد النفور فكان ينبعى أن يفتح لها الباب؟ فتم لاروج ‏ ولكدنه غاق دونم! وأحكم تغليقه . ْ

والجواب عن ذلك : أنه لم يغلق دونها بل قتسم لحا »ولسكن بين يدى القضاء » وبتطليق القاضى » وم ترك لما الامر وحدها لسييين :

أحداهما : أن الزوج قد تكلف فى سبيل الزواج تكليفات مالي ةكبيرة » فليس من العدالة أن نعل لها أمر التطليق تطاق نفسها

1

كا تشاء ؛ فتضييع عليه التكليفات المالية » وإن هذه التكليفات تقيده إن كان الطلاق بيده » ولا تقيدها إن كان بيدها .

ثانسهما : ما لوحظ من أن المرأة تحمكمها العاطفة وتؤثر فيا الحال الوقتية , وقد قال النى فى وصف معاملتها لزوجبها :. >سن إليين الده كله ثم يسىء مرة فتقول : ما رأيت منه خيراً قطء وقد لوحظ أن النسوة اللاق تكون عصمتهن بأيدين مقتضى :فورض الطلاق » يطلقن لاتفه الآسياب .

ولكن هل للءرأة أن تطلب الطلاق تجرد أنما تبغض الزوج؟ نعم لقد قررذلك المالكية وأخذوه مما روى منحديث البخارى : أن امرأة ثابت بن قيس قالت : «يا رسول الله » ثابت بن قيس ما أعيب عليه فخلق ولا دين»و لكنى أكره الكفر ف الاسلام : إفى لا أطقه بغضاً » فقال رسو الله : تردين عليه حديقته ؟ قاات: نعم . قال : إقبل الحديقة وطلقها تطليقة » وبهذا افقتدت ».

ومن هذا ومن بعث المكنين عند الاختلافءإذا تعذرالوفاق قرر مالك أن القاضى إن تبين أنها ناشزة لبغضها لزوجما يفرق بينهما ويلزمها بالمبر الذى دفعه » ولقد قال ابن رشد فىهذا المقام : « الفقه أنالفداء إنما جعل للمرأة فىمقابلة مابيد الرجل من الطلاق: فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة . جعل الذلع بيد المرأة إذا تركت الرجل » .

و3

هذا هوا الطلاق ف الاسلاموقد تهجم عليه المجمون وتبعوم الضالون وادعوا استمراره مفتوحاً سيؤدى إلى انهيار الآسرة المصرية ء بينما الواقع أن إغلاقه هو الذى سيقضى على الآسرة الإسلامية , لآنه يؤدى إلى بقاء زواج غير صا للبقاء » ولآن الإحصاء أثبت أن الطلاق لا يكثر إلا فى أول الحياة الروجية » فعنى تغليق بابه إبقاء على زوجية ثبت فى أول أمرها أنها غير صالحة للبقاء » وأنه يقل كلما دامت العشرة حتى يصير نادرا » والنادر لاحك له.

وإف فتم بابه هوحكة اللطيف الخبير » والذين غلقوه قد أدركوا منة التتليق » ولذا قال ه بتنام» فى أصول الشرائع مائصه :هلو وضع قانون لنبى عن فض الشركات ورفع اوسا وعزل الدليل » ومفارقة الرفيق » لصاح الناس أجمعون : « إنه نهاية الظل » والزوج دفيق ووصى ووكيل وشريك » وفوق كل هؤلاء ؛ ومع ذلك حكنت قوانين أ كثر البلاد المتمدينة بأنالزواج أبدى ٠‏ . إن أ الأعود عدم أحلال ذ ذاك الاتقفاق , لآن انلام

نع ال 7 ٠‏ وقد شرع شرع اله الطلاق و وهو والعلر 1 0

2

55

إن الشريعة الإسلامية أت بنظام فى الميراث لم تسبق بمثله ولم يصل إليه من بعد لا-حق » ولا يزال إلى اليوم أدق الموازين فى توزيع التركات , وأحكنها فى تقيق العدالة بين الوارثين .

وإن أول ما يلاحظه الدارس لكتاب الله وسنة رسوله أنه جعل نظام التوريث إجبارياً فى الثلثين ٠‏ وجعله! ختيارياً فى الثلك» جعل للورث اق فى الثلث يتصرف فيه بعد الموت بالوصية لمن يشاء » وال كثرو نعل أن ذلك الثلث إنأراد الوصيةفيه لا تكون لوارث حتى لايغير قسمة أله التى قس مها ء وذلك لقوله عليه السلام : « إن الهف رض الفر ائض وأعط كل ذىحق حقه فلاوصيةلوارث » ولانإعطاء بعض الورثة بالوصية دون الآخر تغمير لقسمة اله فى المواريث والفرائئضء فبدل أن كون للينت التصف يكون لها النصف والثلث ٠‏ ولد قرر ذلك النظر جعفر الصادق رضى الله عنه » والم كذلك فى كل المال إن لم تكن وصية يكون إجبارياً بالنسبة للوارث , ولقد قرر الفقهاء أنه لا ثىء يدخل؛ فى ملك الشخص جيرا عنه إلا الميراث .

ولقد جعل اا شارع الوراثة الاجبارية فى الأسرة لا تعدو ها 1 أراد المورث ذلك أم مبرده ' لآن ذلك من عمل الشارع الحكى, لاأنه أراد أن يصل العلافات فى الا"سرة بالمودة العاطفية و بالمال يساعد بعضما بعضأ به.فىالحياة ويخلف القر يبقريبه فيه بعد الوفاة»

م

وقد أمر الشارع القريب الغنى بالإنفاق على قريبه الفقير نششرآ الودة فالقربى » وجعل الميراث بعدالوفاة ليكون التعاون فجمعم المال كاملا ما تحكون المودة كاملة , وجعل نفقّة الأقارب والميراث يسيران فى خط واحد لآنهما بنبعان من أصل واحد » فنكانت تحب عليه نفقته إذا احتاجء هوالذى يرثه لو مات غنيا» لان الغرم بالخم والحقوق والواجبات متقابلة وإن ذلك من قبيل محافظة الشارع الإسلائى على الآسرة » لانها وحدةالبناء الاجتهاعى» وإنه فى الوقت الذى تت<لفيهالروايط فى الآسرة يبتدىء الانحلال

فى اجتمع » وأن الذين يغيرون على المبادىء الاجتماعية السليمة

يجعلون الأسرة هدفهم» يحلوتها ليحلوا عرا المجتمع عروة عروة» وإن جعل الشارع الإسلاى الوراثة فى الآسرة مجتمعة على أن يكون بعضها أولى من بعض نظر متوسط بين نظر الاشتر ا كيين الذين بمدون التوارث موا تامأ » ولا يعتبرورت للشخص إلا ها كان من كسبه بيده » و بين نظر الإقر اريين الذين عاو نللمالك سلطاناً فى ماله بد وفاته ؛ يتصرف فيه كا يشاء : ا كان له سلطان فى حياته » وفى كاتا النظرتين إطراح للأأسرة أو نظرة لما من أضيق آفاقها ؟ هو الشأن فى الشرائع التى جعلت الميراث الإجبارى ف الفروع وحدها , وبقدر ليس بكثير » لقد جاءااشارع

الإسلاى وسلب هن المورث الإرادة ف الثلثين 5 وترك له اثلث

51

يتصرف فه بالمءعروفٍ 5 شاء » وما سلب منه الإرادة فى الثاثين إلا ليحمى الآسرة و ليعطيها ما له بالقسطاس المستقم ٠‏ ولكيلا يحكون ف الآسرة جفوة بسبب المنع والإعطاء ؛ إن ترك ذلك المورث ٠‏

وإن التوزيع الذى تولاه الله فى صحكحنابه العزيز قوم على دعام ثلاث :

أولاها: أنه يعطى التركة للاقرب الذى تعتير حياتهامتدادآ لشخص المتوفى من غير تفرقة بن كبير وصتير » ولذلك كان أكثر الآسرة حظا فى الميراث الآولاد » ومع ذلك لا ينفردون بالميراث » بل يشاركهم فيه غيرهم » و سكن لا يكون جموع ما يستحقون أقل من النصف ,٠‏ وإن مشاركة غيرثم بنحو النصف هو انع جميع المال فى جانب » فالا بوان يأخذان الثلث » ثم يكون بعدهما لاولادهما وهر إخوة المتوى الذين يثول إليهم

نصيب الأآبوين » فيكون الاشتراك ف المال بدل الانفراد » وإن ل يكن أبوان ققد يأخذ الاخوة مع الاولاد كاخال, إذا كان فرع أثثى ففع الميراث يكون للأقرب 1 يكن الإعطاء على سبيل

وثانيتها : الحاجة فكثرالقدرالميراث كلما كانت الحاجة أشد,

/ا5.

ولعل ذلك هوالسر فىأن:صيب الاولاد أ كثر من نصيب الأآابوين»

مع أنهم فى درجة واحدة من القرابة» بل إن الآبوين طما نوع

ملك فى مال ولدهما لقوله عليه السلام : « أنت ومالك لابيك »

ولكن حاجة الآولاد إلى المال أشد لأنهم فى غالب الا"حوال

ذرية.ضعاف . خصوصا إذا كان الا بوان على قيد الحياة وهم

يستقبلون الحياة والابوان يستديرانها » ولهما فالغال فضل مال

حاجتبما إلىالمالليست كاجة الذرية الضعاف » ومايرئه الا يوان

يكر نلا ولادهماءوم ف الغال بكبار » وسيرئون الاب فالطريف . والتالد من المال بينها الذرية لا ترث شيئا .

. وإن ملاحظة الحاجة هو السبب فى أنه كان ميراث الذكر ضعف ميراث الاأثى , لان التكليفات المالية على اأزوج داكا » وليس على المرأة تكليفات مالية كتسكليفات الرجل » والفطرة التى أقرتها الشريعة تجعل المرأة قوامة على ألبيت » والرجل عاملا كادحاً فى الحياة . وهذا بلاشك يهل حاجة المرأة إلى المال دون حاجة الرجل . ولا شك أن التفاوت لتفاوت الهاجة عدل, والمساواة عند تفاو:,ا ظل , وهى من المساواة الظالمة لا العدالة ٠‏

النتها : أن الشريعة الغراء بنص القرآن وميم الحديث تتجه بالميراث إلى التوزيع دون التجميع ا أشرناء فالقرآن لم

بجعل الميراث قُُ وارث واحد سكيد به دون ألياقين 3 فم يجعلما

م1

للولد الببكرء وم >علها للأبناء دون الآباء , بل وزع التركة بين

عدد من الورثة » والصوراتتى يستيد فها وارث بالتركة نادرة

جداً . وهى تكون حيت يقل الاقارب ٠»‏ وما كان نظام التوريث

ليخاق القرابة بل يوزعها بالعدالة والقسطاس بين القرابة فيوزع

بمقذار قريها وقوتها. وإذا ترى الا"ولاد جميعأ يستركون فى

الميراث>ى القرآن ؛ وقديشاركهم أولاد الا ولاد وإن كان آباءء فإنهم يشاركونبم لا محالة وكل ذلك فيه توزيع لا تجميع

وإذا انتقل الميراث من عمود النسب إلى ال+واثى ارذع بهم من غير أن تستبد قرابة دون قرابة: فإذا كانإخوة أشقاء ولا"أي ولاام؛ وذع بينهم الميراث 5 فأولاد الام يأخذون عند وجود الاأشقاء مع تعارف النامن جميعاً على أن الا“شقاء أقوى قرابة : ولكنقرر القرآن ذلك لكيلا تتتحيزااتركة فى جانيواحد »وفوق ذلك يكون فى ذلك إعلان لنصرة اللأمومة وقوة علاقهاء وأنبا تربط بين أولادهاكا يربط الا'ب'فيشعر الإخوة الذين تربطهم ' الام بأنهم فى قوة القرابة بدرجة تقرب من قوة الا'ب » وإن هذا قد يؤدى إلى ألا ينفر الا ولاد من زواج أمباتمم ولا يعضلوهن لتوهم عار أونحوه؛ لا نهم يعلمون أنهم بهذا اازواج يصلون قرابات بقر باهم ٠‏ ويزيدون الا نصار والا"ولياء ؛وإنم يرثون يمقتضى أحكام القرأآن مع وجود الام » فيكو ن للأم

ا 34

وأولادها من غير أفى المتو بذلك قدر موفور من ااتركة » يصل إلى نصفها أحياناً وما يبول للأام يول إليهم بعضه » فيكون لحم قد ركيير .

وما بنى على هذا المنباج الذى ساك القرآن هو توزيع التركة بين الآقر بين دون تجميعها » ما استنبطه الفقباء من أحكام القرآن من أن من اتصل بالميت من طريق وارث لا يرث مع وجود من اتصل به » إذ لوكان كلاهما يرث فيرث الإين وابنه أو الآب والجدهء لكان ذلك جمعا للتركة فى ححين واحدء أو على الأقل يكون جمماً لشطر كبير منها فى ذلك الجانب » والقرآن وزع التركة وعم فى التوزيع للقرابة القريبة » م التى تلهاء ثم البعيدة » تقوية لدعاتم الآسرة » ووصلا لبل المودة » وتقريبآ للبعيد , ولقدأخر الإسلام ذوى الآرحام فى الميراث » وم الذين تتصل قرا باتهم بالميت عن طريق النساء » فيها عدا الإخوة لام , لآن هؤلاء بنتمون إلى أسر أخرى غير أسرة المتوى» وهم غالاً ثروات آلت أو تثول إلهم من طريق تلك الآسر ؛ فكان المعقول ألا يزاحموا الذين ليست لمم أسرة أخرى » ينالون الميراث عن طريقها , فبنت البنت لا تزاح, بنت الابن لان هذه ليست لبا أسرة تنال منها ميراثاً غير أسرة أبهاء أما ابنة البنت فأسرة أبيها

قد يكون فيها فضل مال يغنيها .

6

إن قسمة المواريث تولاها القرآن بنصوصه الصرحة فى الأرقام » فبى قسمة الله العادلة وتوزيه الحكم » ول يعرف البشر توزيعاً قريياً منه فى عدله » وقد تولى مسيحانه بيائها لكلا يضل الناس » فإن تركوها بعد البيان فعن بينة تركوها » وقد قال سبحانه بعد بيان المواديث : ٠‏ بيين الله اسكم أن تضسلوا والله بكل

ثىء عليم » .

وه

حك القرآن ٠٠‏ والخريات

إن 50 اشتمل عليها القرآن فى فى تنظم ابجماعة

الإسلامية 2 وإقامة بنيأتها 3 ننجه إلى تكوين نظام عام نحدى فيه الانفس والاديان والانساب والعقول » ويكون للجاعة سياج

. قوى من الفضيلة والا“خلاق الدكريمة لتكون تلك اجماعة مثالا

صالحأ يحتذى فى المعاملات الإنسانية : وتقوم علاقته بغيره على أمسس من التعارف الإنساتى وتكريم الإنسانيية: فى كل إنسان سواء أكان عدواً أم كان وليا : : « ولقدكرمنا بنى آدم وحملناتم فى ألبر والبحر ورزقناهم من الطييات وفضلتاهم على كثير من خلقنا تفضيلا ..» فنظام القرآن العام يقرر تلك الكرامة الإنسانية فى داخل الدولة الإسلامية . ويقررهافى كل العلاقات الإنسانية لكون التآخى العام'أو يكون تنازع البقاء تحت ظل الفضيلة الحا كنة , لاتحت ظل الغابات والاحكام التى يكم فها الظفر والغاب وحيرها . إن أولما اتجهإليه الاسلامهوحاية الحريات العامة والخاصة ذلك لآنالحربة هى الانسانية» فمعناهاومغر اها , فن أهدر الحرية

وان

فقد أهدر الانسانية » وإن من يستلب منه شخص بعض حريته الى استحقها بمقتتضى ناموس الوجود , والفطرة التى فطر الناس عليباء فقد نقصه بعض إنسانيته وسلبه بعض شخصيته . بيد أنتلك الحرية التىحميهاالقرآن, ليستهىالحرية المطلقة » فالحريةالمطلقة كالحقيقة المطلقة » أمرر معنوية تتخيل ولا يس » ولا تنحقق فى ذلك الوجود اللاغب المتناحر » وإن الذين ينطلقون فى حرياتهم انطلاقاً يخلعون الربقة ؛ وممتكون الى » يضيعون هن حرية ١‏ غيرهم بمقدار ما ,نطلةون ؛ ولذلك لم يبح الاسلام الحرية المنطلقة هن كل القيود , لاأنها هدم وليست ببناء . وإنما حتى الاسلام الحرية المقيدة بشكائم من الا خلاق وحماية حق الغير » وما يتصل بالحرية العامة التى تستمتع بها الجماعة الفاضلة » وإن هذه الحرية العامة هى الحرية الكاية التى تج تمع من أجزاء قد أخ_ذت من حربيات الآحاد انتقاضاً عادلا . ستكون الحرية العامة الى تظل اجميع » و «كل تقييد للحرية لا بد أن يكون له مبرر من قواعد الحرية ذاتها وإلا كان ظلاً... - 5 قال سعد زغلول

رحمه الله .

لقد دعأ القرآن إل الجر بيات بكل أنواعبا على أن نك ونغير منطلقة إلى اليدم كما بينا 0 فسواغ حدربه ة التسدين ونادى ف قوة: لا زكر أى فى الدين قد تبين الرشد من الغى » وقال ف وضوح

وك

وجلاء لالفيه 00 لم ديم ولى دين و سد أنه قُّ هذه الإباحة الكريمة الى لم تكن هعروفة قط ف عصر نزوله» ولم يدرك الناس معناها إلا فىالعصور الا خيرة , لميسوغبا مطلقة غير مقيدة حتى لا يترتب عبل الاطلاق تقييد حرية الغير العادلة , فأباح للنصارى أن يتدينوا بدينهم نحت ظل المسلمين » وأباح لليوود مثل ذلك ؛ بل أباح للمجوس أن يقيمو| طقوسهم الدينية فى معابدهم » ومع هذه الإياحة ١‏ إسدوع ألز ندقة من الذين كانوا بظورون الإسلام ؛وتبطنون غيره « لان ذلك تضايل لا عرد استمتاع . بالحررة الدينية 2 ولم إسوغ لذوى الأهواء أن يعيثوأ بالآديان فيدخل فى الاسلام لغاية ثم مخرج منه لغاية , بل اعتبر ذلك لعا بالدين وتضليلا للمتد ينين « ولذا عاقب المرتدين وقالميين القرآن وشارحه صلوات أيه عليه :«من دل دنه فاقتاوه 62 واعدبر القرآن ذلك أثد التضليل فقد قال تعالى : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادواكفراً ل يكن لله ليغفر لهم ولا ليبدهم سيبلا ©.

اخير المسلمين الذين يكونون فى ولايته » لهم ما للسامين وعليبم ما على المسلءين » أن يستمتهوا كرت الدينة كاملة حتى أنهم

ليستييحون لا ناسيم مت ضيه م 5 السحة الأسلام لأهلد»

كك

فالإسلام حرم افر وأقام الحد على شاربيها ء ومع ذلك أبيسم لمم أن يشربوها إنكانوا تحت المسلين .

ج 525

والإسلام حرم الختنزير واعتبره رجساً وأبيم لغير المسلمين أن يأ كاوه بلأكثر منذلك أنالإسلام ككل الأديان السماوية حرم الزواجمنالبناتو الأمبات وغيرذلك,وكان مجو سيستبي<ون ذلك » فل يمنعهم الإسلام من تلك الاستياحة الى تنفر منها الطبائع الإنسانية » بل لقد بالغ الإسلام فى حماية حرية الخالفين إن عاشوا تحت ححكنه واستظلوا برانيته العادلة » وإنه' ليعاقب عبل من يعتدى على خمر أو خنزير يستبيحبا ذى ء فإن أراق مسلم خمراً لذى يعيش تحت الراية الإسلامية » أو قتل خنزيراً له أوجب الاسلام على مقتضىاستنباط الإمام أنىحنيفة وكثير ين منالفقهاء» أن يدفم قيمة ما أتلف , وأتقد مم الخليفة العادلعير بنعبدالعزيز أن يمنع غير المسلمين الذين يعيشون فى ظل الاسلام من أن يشربوا الخر أويأكلوا الختزير وينزوجوا البناتء فاستشار فذلك واعظ التابعين الحمن البصرى فنعه . وين له أن الصحابة ساروا على ذلك » ثم بين أن مخالفتهم بدعة فى الدين لا تجوز" وقال له فى قوة وحزم : « [ما أنت متبع لامبتدع , .

06

وإنه لى يكون غير المسلمين فى حربة دينية كاملة إن رضوأ بالإقامة مع المسلمين فى.ظل دولتهم » أبيح لهم أن يتخاصوا فى أمورمم الدينية أو مايتصل بهاء وف المعاملات الخاصة بهم إلى غير القاضى المسل العام » الذى يحكم بين المسلمين , إلا إذا كان فى القضية خصى مسل » فإنه فى هذه الال لا يسوغ للقاضى غير المسلم الذى أعطى ولاية خاصة أن > على المسم » وإن ذلك صريح القرآن الذى ب خذ منه من غيرتأويل : « فإن جاءوك فاحكم يينهم أو أعرض عنيم وإن تعر ض عنهم فآن .,ضروك شياء و إن حكت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين» وفى ظل القرآن الكريم وجدت امتيازات طائفية كان الاصل فيها العدل المطلق والحرية السامية التى أعطاها الاسلام اخير المسلدين الذين ارتضوا ولايته ؛ وإذا كان الاسلام العادل قد أعطاها ذاتخذوها ذريعة للانتقاض على الحم ؛ والعبث بدولته » فليس العيب على الاسلام العادل . إتما العيب فى الانسان ااناقص الذى استغل العدل ليتخذ منه بناء الظل . واتخذ الحرية التى منحها أهل العدل ايفسد بها أمر العادلين » و.هزع حك المتقين » وفى ظل الحرية الدينية الى أعطاها القرآن والرسول الذى بين الّرآن وجدنا غير المسلمينفى القآرون الأول يعيشون ف ظل القرآن حرية دينية ل يتعموأ 5 ف الامم التىتتدين بدينهم » فإنالفوارق المذهبية ومحاولةكل فريق أن

بعل الآخر عل مذهبه بسيف القوة وعنفوان السلطان » إنكان أحد المذهبين له سلطان »كان يذهب بالحرية الدينية» بل إن تلك المعاملة الاسلامية الر قيقةوتلك!الحرية العادلة كان سبباً فى أن الذين ضفت نفوسهم ول يستو ل عليها التعصب الطائى يد خلون ف الاسلام أفواجاً أفواجأً .وإنهلإدراك الخلفاء الراشدين لمعنى الحرية الدينبة العادلة لم يرهقوا أحدا أى عسر بسبب دينه » بل وجدنا الفاروق عمر بن الخطاب تحضره الصلاة فى كنيسة فلا يصلى فيهاء حتى لا يتخذها الناس مسجداً فيظلموا أهلما » بل اقد وجدنا ذات الإمام العادل يتقدم بنفسه لإزالة لترا أب عن هيكل بوه ؛ فقَد رأىعند دخوله بيت المقدس وعقده المعاهدة مع أهله رأ س هيكل قد دفن فى الترابثم عل أنه هيكل للييودوطمره الرومان , فأخذ عمر يزيل عنه االتراب بفضل 5وبه فاتبعه كل جيشه ما د مع فلم عض وقت ' حتى زال التراب عن الكل » ولو أنطقه الله تعالى لقال : إن ذلك ٠‏ عد لالاسلام وحرية الاسلام وتسامم أهل اقرآن .

ولقدكان عمر يتحرى عن أعمال الولاة ااذينيوليهم الآمرفى الاقاليم وكان كثير من أهلبا ذميين »وأول هن يسأل عن أعبالهم هو معاملتهم لادهل النمة » فإن عل أنبم بأخذو: نم بالر كان مار ةَ العدل , وإلا كان العزلء بل كان الندكال والعقاب .

وعمر الحا م بك الق رآن هوا لذى أمى الفى التقبطى بأنيقتص

/اه6

بيده من أبن عمرو بن العاص , حاكم مصر , وأن يكون القصاص فى حضرته لكى يكون كاملا ولكى يش صدر المظلوم ؛ ثم يرسلها حكمة خالدة فى الانسائية قائلا لعمرو بن العاص : ٠‏ منذ كم يا عمرو تعبدتم الناس وقد ولدتهم أماتهم أحرارا » فكانت شعار اللأحرار فىكل الاءصار والامصار .

هذه هالهرية اتى أعطاها القرآن ن يكفر ونيه» أعطاها لهم سمحا كررها لأنه كران المسلم المر الصادق فى حريته » والحر حقاً وصدقاهو الذى يقدر المرية فى غيره م يقدرها فى نفسه , و ليس حرا كذلك الذى ينطاق فى ماربه ويقيد حر بة غيره تقييدا ظالماء وليس حرا ذلك الذى يوسع ماله ويضيق ما لغيره ؛ ولقد بهرت هذه الحرية الدينية التى أعطاها اق رآن أن لاي متونيهأ نظار العلماء الحققين من الآوربين . الذين بميلون إلى الإ نصاف أحيانا عندما يتكلمون فى شئون الاسلام » واقرأ ما كتبه جوستاف لو بونفى فى كتابه حضارة العرب ؛ فهو يدول :

«قد أدرك الخلفاءالسابقون الذينكان عنده منا'عيقرية ماندر وجوده فى دعاة الديانات » أن نظم الاديان يدت ما يغرض قسرا فعاملو! أهل سوريا ومصر وأسيانيا وكل قطر اسولوا عليه برفق عظم » تاركين لهم نظمهم ومعتقداتهم ٠‏ غير فارضين عليوم

سوىق جزادة زهيدة إذا م قوست عا كانوأ بل قعو نه فما مضى على

الوك

أنتكر ناك ال فمقايبل حفظ الامن بينم فالحق أنالام لم تعرف فاتحين راحمين متساعحين مثل العرب ولا ديئاً سحا 5 ديخهم » ٠.‏

تلك هى حرية الخالفين للمسلمين فى اعتقادم الى أعطاها لهم الاسلام » وليوازن المنصفون بين هذه الحرية التى استمتع بها اليوود والنصارى تحت ظلالقرآن » وبين مايفعله أهل أوريا اليوم مع مخالفيبم من المسلمين » سلوا فرنسا التى نزعم أنها قادت العام إلى الحرية والإخاء والمساواة»: ماذا صنعت فى المسلمين الذين يمون فى فرنسا عاملين فى مصانعها منتجين فى اقتصادها , ماذا صنعت لهم وماذا أعطنهم من حرية دينية ؟ وسلوها ماذا صنعت فى الجرائر وتونس والمغرب وما أرهقت وما ضيقت من حرية دينية ‏ بلسلوها عماصنعت يومصوبت الرصاص عل أهلدمشق, فليا وجه لوم إلىقائدمم اعتذر بأنه م يقتتل مسيحيا واحدا . بلكان كل صرعاه من الس لمين ء ثم وازنوا بين عمل ذل كالقائد وعمل ابن تيمية ش.: خ الاسلامفى القرن السابع المجرى ؛ عندما ذهب إلى قازان ملك التتار يكلده فى شان اللاسرى الذين أسرم ففكأسرى السلين ملو سر ىق الهود والتصار ى. ونى ابن تيم ةإلا أن يفك أسرى المسلهين ومن كانوا فى ذمتبم من اليهود والتصارى

لآن لهم ما لحم وعليهم ما علييم .

64

ثم ليوازن المنصفون بين القرآن وما صنعت جماعة الآ

المتحدة فى فلسطين » فلقد خر بت الديار وأخرجت ألف ألف أو يزيدون عراة يأكابم الجوع والعررى والحر والقرء ولم ترع عبداً ولا خلقاً ولا اجتماعاً ولا أى معنى من المعانى الإنسانية التى تربط بين بنى الإنسان؛ ولكن الموازنة فى الحقيقة لا تتحةق مقاييسها ولا تنضيط موازينا لاما موازنة بين حك الله الخالق العادل , وك العيد الخلوق الظالم » وموازنة بينحكيقوى الروح » وحم تسيطر عليه المادة والشهوة» وموازنة بين حك الأخوة الانسانيةالر ابطة الجامعة التى وثقها منز لاق رآن , وبين حك القلب ووحشية بى الانسانء هذه الحرية الى يعطيها الاسلام بنص القرآن لمن يستظلون بلوائه من خالفونه , أما الحرية التى يعطبها جماعة السلمين فبى الحرية المقيدة بالفضيلةوأحكام الدين وحقوق الغير » وقدكفل القرآن الكرم الحريات كلها فى دائرة الفضيلة واحترام الحقوق » فللسل بمقتضى حك القآرآن حرية الفكرء بل إنه حرص عليه ودعا إليه ومنع المسم من أن يتبع الآباء » ونعى على الذين قالوا : « بل نتسبع ما وج دنا عليه آباءنا أو لوكان آباؤم لا يعقلون شيئاً ولا متدون » .

وإذا كان الإسلام دين العقل حقاً وصدتا خأول ما اتجه إليه القرآن هوتحرير العقول من الأوهام ومن ربقة التقليد» ودعا إلى

5

النظر امجرد فى الكون وما فيه والناس ومام عليه , واللأنفس وما اسشكن فيها من نزوع ومواهب وفى أنفس أفلا تبصرون؟».

وأطلق القرآن حرية القول من غير اعتداء حتى لقدكان اانى صل الله عليه وسل ».وهو المعصوم الذى ينزل عليه الوحى , يستمع إلى ناقديه , بل لقد يجاو بعضوم الحد و خلع الريقة واستعمل حرية القول فى غير موضعبا ٠‏ فأرشده النى ودعاه إلى الهدى ونهاه عن الموى» وعن الخروج على الجادة فى دفق وحم وأناة وصبر .

وأطلق القرآن حرية العمل بشرط ألايتجاوزحدود الفضيلة: ولا يعتدى على غيرهء فله أن يعمل كل ما ليس شرا وقد #كافأت الفرص وتسهات السيل وذلل له الإسلام كل صعبء ولم تحاجز بدنه وبين خير يريده » وير يبتغيه : «وفى ذلك فلءتنافس المتنافسون » . ش

أما الحرية الشخصية قفد وضع القرآن أصولها وسبقكل الشرائع فيها سبق بعيداً » وأ فيها بمالم يكن معروفاً عند العرب ولا عند غيرهم من الفسرس والرومان الذين كان السلطان , وكانوا بحملون صور المدنية القدمة وينشرون آراء الفلاسفة الذين توجت بهم المدنية اليونانة والرومانية

ونستطيع أن نقول فى غير تهجم على الحقائق : إن الحرية

الشخصي ةكانت منقوصة فى حك اليو نان والرومان والعرب وغيرهم / من أم العلم» حتى نزل القرآن فكان أول من كل هذه الحرية ودعا إليبا دعوة صرحة قوية » وإن أمارة نقصها عند الأقدمين» وكالها فى القرآن الكريم , حال المرأة والرقيق » فإنكايهما لم يكن له حرية شخصية بالمعنى الذى يليق بالأدمية الكرعة » فالرقيق لم بكن له فى الاحكام الى أعطته إياه الشرائع السالفة على شريعة القرآن أى حت من الحقوق ٠‏ بل كان يأخذ حك البهائم وكان يعامل كأنه لعنة الإنسانية فى هذه الأرض ء فل يكن إلا مالا كسائر الآهوال» ومن اعتدى عليه فقّد اعتدى عل هال الغير » أما إن اعتدى عليه صاحبه فلا حق*؟حدقبله يكن تاف ماله ليس لاحد عليه من سييل . واارأة كانت كالمتاع فى اابيت ليس لما حقرق الانسانة الكاملة: بل كانت ناقصة لا يرعى لما حق فى مال ولا زواج» بل أمى زواجها إلى غيرهاء والزواج بالنسبة لها كان رقا أو يشيه الرق حتى كانت تورث زوجيتها عند بعض القبائل أأعربة . جاء القرآن بأ جديد فى هذا لم يكن معرونفا ول تصل إليه مدارك الفلاسفة» فل يذكر فى أى لفظ صري فيه إباحة الرق» ولكن ذكر فيه العتق » فاستنبط التاس من الآمر بالعتق وإيجابه فىأحوالكثيرة ٠‏ أن القرآن يبسح الرقءوحسب ااشريعة القرآنية

5

ذلك شرفاً أن يكون دليل إباحة الرق فيها هو إزالته وتخفيف ويلاته .

وجد الإسلام الرق حقيقة مةررة فى الوجود فى عصر نزول القرآن » وأسساً من أسس الاقتصاد » وقاعدة من قواعد الحرب المعترف بها فى تلك الأزمنة » فلا يمكن تغميره إلا باتفاق الدول فى ذلك الإبان لتسكون المعاملة ينها بالقسطاط المستقم » فل يحد الاسلام مناصاً من تركه ولكنه خفف ويلاته بطرائق ثلاث تجعله بين المسلمين صورياً إن نفذت أوامر على وجمبا :

وأو ل هذه الطرق : تضييق سبب الرق فل عل الإسلام له إلاسياً واحداً جوازياً » وليس إجبارياً وهو الأسر فى الهرب العادلة » التى لمتسكن بغياً من قبل المسلمين , ولا اعتداءءفإنالاسلام ل يحوز البغى ولا الاعتداء أصلا ء فإن أسر المسادون أسرى فى هذه الحرب جاز استر قاقهم » أو المن عليهم أو فداؤمم بالمال ٠‏ وليسولىالأمر ملومابواحد من الثلاثة » بل بشعل منهامابر أهالمصلحة للمسلمين » ومما يسجل أن ذلك كانعلاجاً وقتيا أوخضوعاً لمر الذى لم يكن ثمة سبيل لتغييره . وإلا كاب الأعداء على المسلمين وصاروا يسترةون المسامين ولا يسترق أحد منهم » وما يسجل ذلك أن إياحةالاسترقاق ف الأسرى ثبتت بعمل الصحابة » ولمثثيت بالق رآن» فإنالته سبحانه وتعالى قالفى الأسرى : «حتى إذا أنحنتموم

١‏ و

فشدوا الوثاق . ذإما مما بعد وإمنّا فداه حتىتضنعالحر ب أوزارهاء فير ولى الأمر بين لمن والفداء بالنسية اللأسرئ وم يذكر الاسترقاق ليكون الباب مةتوحاً لإلغاء الرق عندما يكون الاتقاق الدولى على إلغائه . ش

وإذا كان الشرع الاسلاى قد ضيق أسباب الرق فقّد وسع الف رآن أسرا ب العتق عله فذاتهمن أعظمالقرب : «فلااقتحمالعيةة . وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة » وأوجبه فى كل الكافارات لمن كان عنده رقيق فكغارة القتل الخطأ عتق رقبة . وكفارة الصوم 'عتق رقبة » وكفارة الهين عتق رقبة » وكفارة الظرار عتق رقية » . وهكذا .. وأوجب الاتفاق بي نالسيد والعبدإنتعردالءيد ,أداه قبمتة على أن يتركه يسعى فى >#صيلوا » وعلى أن يكون ذلك تمن حريته » وجعل*قسها من مصارف الورك لفك الرقاب يشترى ولى الام به عبيداً ويعتقوم »أو يعين من يكون ياعم و بان أسيادم اتفاق على مال يكون فدية رقابهم . ومن ضرب عبده فكفارته عتقه » ولو أن مبادىء الاسلام نفذت كملة فى هذا ما بق رقق أكثر من عام بعد استرقاقه . . وهذا هو الطريق الثانى . .

والطريق الثالث لتخفيف ويلات الرق : أن الاسلام لم هدر آدميته بل جعل له حقوقأ وعليه واجبات , ولكلامه اعتبار وله منزلة » فالإمام أحمد بن حنبل اعتبر شهادته كشهادة الأحرار

1 1 5

عل سواء» وقرر أنه ليس فى الك تاب أو ااسنة ما يدل على إهدار شهادته ‏ وأ كثر الفقباء على أنه يقتل الحر بالعبد كا يقتل العيد بالحر » ووكل الفقباء على أن له حقوقا على مالك . وأن له أن يشكو من مالك من سوء المعاملة » ويقضى له إن كانت الشكوى فى موضعباأ وهو مطالب بككل التكليفات الشرعية .

وفى اجملة : إن القرآن اعتبره إنساناً امكل حقوق الإنسان , وعليهكل واجباته ؛ ول يعتبره صنفا منحطا كا اعتبره « أرسطوء فى القدم » بل جعله أقرب إلى اللهمن الا<رار إن كان فيه خير , وليعتبر وجنسا أقل من بقّية الاجناس كا اعتبر الآ يكانالجنس الاسودكذلك لان القرآن تنزيل من حك يد الايأتيه اأياطل هن بين يديه ولا من خلفه .

وإذاكانت شر بعة الق رن كفلت حرية دن تخالةيه ف ظل حكومته بقدر ل يعرف قٌُ التارة 9 ارم .

وكفلت حرية الفسكر , وحرية "عمل . واخربة الشخصية , لاسما حرية الضعفاء .

فإن الشريعة القرآنية كفلت للمرأة حرية كلت بها إنسافيتها

فى دائرة الحياة التى خصصتما الفطرة الإ تانية لها

56

كانت المرأة فى البلاد العربية - قبل الإسلام - متاعاً أو كالمتاع »لم يكن لها حقوق قبل وليماء يزوجها من يشاء ؛ و ليس لبا رأى فى أى أ من أمورهاء ولا تستحق شيئاً من ميراث » 'فإذا اتتقلت من أسر الولاية الآبوية أوما يتشعب عنما إلى. الزواج» حلت ولاية الزوج مل ولاية الآباء هن عصبيتما » فبى فى أسر داحم ورق مستمر منذ أن ينبثق لها خِر الوجود إلى أن يضمها القبر ...

“م جاءت شريعة القرآن فصانت للدرأة إنسانيتها . واعتيرتها إنساناً كاملا . وهى كالرجل فى الحقوق والواجبات التى تيتا الإنسانية المجردة » منعت أن تنتقّل اأزوجةباايراث » وعضلها - أى منعها قشراً وظلءا أن تتزوج الآ كفاء من الرجال» كا تركت. لبا حرية الاختيار فى الزواج ؛ ولا خلاف بين الفقهاء فى منع الإجبار عن البالذة العاقلة امجربة . وإن اختلفوا فى تولهيا أس ش العقد بنفسها » ومع ذلك فأبو حنيفة قرر - معتمداً على صحيح السنة - أنها إن اختارت الكفء فلس اولى معها شأن . وهذا ما لم تصل إليه المرأة فى الآمم الآوربية إلا منذ عهد قريب » والقانون الف رنسى الذى ,يقدسه علساء القانون لا يعطى الفتى أو أو الفتاة حرنية الاختيار قبل الخامسة والعشرين للفتى » والحادية

55

والعشرين للفتاة» ولا جوز زواجهما قبل هذه السن إلا بإذن ورضاالوىل..

وشريعة القرآن منحتها حرية التصرف فى أحوالبا. إذ اعتبرها شخصية مستقلة تمام الاستقلال عند ذويها : بينما القانون الرومانى مصدر القوانين الحدثة لم يمترف للمرأة بالشخصية المالية المنفصلة » وبينما القانون الف رنسى الذى حل فى بلادنا حل الشريعة الاسلامية ف المعاملات تعد فيه المرأة التزوجة ناقصة الأهللة .

لي

دعام ثلاث..

إن م القرآن يقوم على ثلاثة أقطاب :

أولها : العدل وهو قوامبا ونظامبا وواسطة عقدها . .

وثانيها : رعاية المصالح 6.

وثالئا : الشورى بين المسلءين .. .

إن كل جماعة يوثق الروابط بينها نوعان من التوثيق :

أحدهما : قوانين منظمة للعلاقات مع ولاية حاكة توزع العدل بن لأس وترعى مصاح العياد 4 وتنظم الحقوق والواجيات.

وثانيهما.: فضائل تهذي القلوب . وتريط النفوس .

والنوع الثاف لا يكون بأحكام قضائية أو إدارية » إما يكون بتهذيب نفسى وتربية وجدانية “وأما النوع الأول فهو الذى ينظمه 5 القرآن وأساسه الدعائم الثلاث ؛ العدل , ومصاخ الناس ."

٠. والفورى‎

إن القرأن دعا إلى العدل ممع العدو والول 3 لآنه حقيةة خالدة ليست مقصورة على الاحباء , بل إنبا تعلو إلى المعاق القديسة عئدما إشمل الاعداء 000 ولا يحرمنكم شئان فوم على ألا" تعدلوا (

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ..»

51

وليس العدل فى القرآن حقاً للحا 5 يعطيه أو لايعطيه بلهو واجب عليه . وأمانة فى عنقه » بل إن العدل لاشد الأمانات وجوباً » وأغلظها طلبامن الحكام , ولعله الآمانة التى صعب على السموات والآارض والجبال أن حملتها وأشفةن منها وحلها الإنسان .

والعدل له شع شت .. وإناخلتفت الحقيةةفى كما فالحقيقة الشاملة لكل معاق العدل هى إعطاءكل ذى حق حقه؛ سواء أكان هذا الحق شخصيا أم كان اجتماعيا » أم كان سياساً » وكل تصعيب لوصول اق إلى صاحبه أو إلقاء عقبات فى سبيله هو من قبيل الظل ٠‏ .

وليس العدل فىحقيقته ‏ هوف الإسلام هوالمساواة ىكل صورهاء بل إن من المساواة ما يكون عدلا . ومنها ما يكون ظلياء فالمساواة حرث #تاف اللاسباب والأعمال وقوة الإنتاج ظركل الظل . .

وليس العدل أن يكون الناس سواء فى الغنى والفقر » لآنهما ثرتان فى أكثر أحرامما تفاوت : وتفاوت الفرص واختلاف المقادهر » إذن ذنتفاوت بين ااناس ف الغنى والفقر من القاءق الثابتة التى للا ممكن محوها من الوجود ؛ ولذك اعتر فالقرآن ,هذه الحقيقة: وم يحاول الشرع الاسلامىسن نظام المساواة بين الاغنياء

14

والفقراء فى الّرات والنتاتح المالية ؛ ولكنهعالج الفقر بتخفيف ويلاته » ومنعه من أن يرخص نفس الفقير » وجعل لافقير كل الحقوق الانانية والقانونية والسياسية والاجتاعية التى للغنى على سواء . |

ومبما يكن أمر. التلازم بين العدالة والمساواة ,أو الانفكاك . الفسكرى بينبماء فإن من المقرر أن المساواة القضائية والقانونية والسياسية ركن من أركان العدالة . وجوء من حققتها » ولذلك ‏ سوى القّرآن بين الشريف النسيب » والضعيف. فى الأيحكام القضائية » واعتبر القضاء الذى بكيل للناس بكياين »حك جاهلياً .

العدل والمصلحةوماينطوى فىثا باضمامن معافىالحر بةوالكرامة : والمعيشة الانسانية على أكل وجه فى ظل الفضيلة الواصلة . الرابطة برباطمن الإخلاص ومكارم الاخلاق ءغايات الانسان» وإذا كانت الشورى وسلة لغاية فإنه يتأخر بمانها عن بان الغاية ؛ لأنه بمعرفة الغايات يمكن وضع حد سلم مستقم لاوسائل * ففى الحقيقة أن بان الغايات يشير إلى معانى الوسائل . إذ يجب أن تكون من جنسبا ومن نوعباء فإنكانت الغابة فضيلة فلابد أن تكون الوسيلة فاضلة» و إن كانت الغابة تنحو نحو الكل الانساق فلابد أن تكون الوسلة سامية مقدار هذا السموء. وأولئك الذين يفرقون بين الوسيلة والخاية من ناحية الحم الخلق ليسوا

107

من الاخلاق فى شثىء لآنهم يهدمون أحياتاً أقدس المبادىء الدينية والخلقية والاجتاعية ؛ يدعوى أن الغاية الفاضلة تبرر طرائقبا أبأكان نوعباء وإن قضية الغاية تبرر الوسيلة . ويقصدون بها أن الغاية الفاضلة تسبل قبول الوسيلة الاثمة » إماهى ثمرة العقول الآوربية التى لا .مها إلا الوصول إلى ما يبغون ؛ فييتكون الحرمات وببيحون الحرمات بدعوى أن الغاية تبرر الوسيلة .

والحقيقة أن ذلك ستر لمآ تمهم وإخفاء لقاصيدم, وتبرير لجرا ثمهم » وإن غابتهم هى من جنس وسائلهم » إن الفاضل حقآ ؤصدقاً يطيع أواس الأخلاق ونواهيباء وه أمر ألله ونواهيه, ويعتيرها كلها غايات فى ذات نفسباء والحيل التى تهدى إلى الفضيلة لا بد أن تكون فاضلة ولقد قال على بن أبى طالب : « وقد يرى الحدلة القلذّب وجه الحسلة ودونه مانع من أمر اللهونبيه, فينتبزها من لاصرحة للدينق قلبه » .

ولقد سقنا ذلك القول لإثيات أن الغايات الفاضلة من العدل ' والمصلحة ه ألتى تحدد نوع الشورى الى تكون وسيلتها نقدمها فى البِيانٍ عليها .

إن شربعة القرآن هه شريعة الرحمة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى مخلقه أن أقام أمورم عبى دعام من المصلحة الحقيقية الى تليق بالانسانية العمالية التى تسير بالإنسان فى هدارج الرق .

0/١

وهاتان مقدمتان صادقتان كل الصدق تنطبق ببما أى القرأن. الكريم .

أما الرحمة فبى صر القرآن وه غابة البعث المحمدى فقد قال تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمةللعالمين » « تلك آيات ااسكتاب الحكم هدى ورحمة للحسنين» ,هذه بصائر ٠ن‏ رب وهدى . ورحمة لقوم «وقنون» ولقد.بين سبحانه أن استمساكبم بالقرآن يؤدى إلى الرحمة الإلهية والإنعامنفى الدنيا والآخرة: ٠‏ ولقد جثناهم بك ب فصلئاه عللى عل هدى ورحمة لقوم يوقاون » وهكذآا يحد المتنيع لآأيات القرآن الكر يم أنه فى ذاته رحمة وفى شريحته رحمة وف الغاية التى ينتبى إليها الأؤمن إن استمسك به رحة ٠»‏ والرحمة غاية البعث الم#مدى ورته ونتيجته ولباته .

وقد يقول قائل :كيف يتفق مع الرحمة ما شرع القرآن من عةوبات زاجرة صارمة ويعبر عنها بءض الناس بأنها قاسية : كقطع يد السارق وجلد اازاقى مائة جلدة , وسمى ذلاك القرآن عذاباً فقال : «١‏ وليشبد عذاهما طائفة من المؤمنينء وكذلك القاذف للمحصنات انين جلدة» ثم كيف تكون الشريعة رحمة وقد شرع فيها القتال وأبيحت فيها الدماء ؟ |

وماكان لهذا اأقول من مكان اانظر والاستدلال لآن رده مشتق من البدهيات المقررة التى تراضعت عليها كل اأشرائع » من

7

سماوية وأرضية , ولكن ردده ناس وطعئوا فى حم القرآن وامخذوا ذلك مساغا للطعن , وهدفا للاستتكار » ولذلك حق علينا أن نشير إلى الرق فى هذا المقام .

إن رحمة القرآن رحمة العموم وهى الرحمةالفاضلة اتى تكون لنصرة الفضيلة ونفع الناس » وليست رحمة الق رآن هى ال رحمة الى تحمى الجراتم وتعطف على الاكين » وتدال الفجارء وتعتذر للج ريمة والإجرام ' وتقف نفسبا م: من نفع الناس فى جملة أحوالم موقف من لا بعياً ولا يلتتفت » وهن الجريمة والاجرام موقف من يتغاضى ويعطف » فإن الرحمة بالجاىق هى عين القسوة , وإن العطف عل الجرم هى عين الآذى . وك من مظاهر رحمة

ى فى غابتها ونتيجتها شر القسوة و5 من مظاهر شدة هى فمعناها ونتيجتم| عين الرحمة .

ومن أجل هذهال رحمةالحازمةالفاضلة كانت ال+دود الاسلامية» ومن رأى فيها ما يناقض ال رحمة فهو لم يفوم نظام الاجماع ‏ ولم يخضع لقانون الفضملة الرادع ٠‏ بل يتجه إلى ترك الشر >#رى فى مجاريه حتى طم سبله » ويتفاتم أمره » ويكون من ذلك الناس فى شدة ليس وراءها شدة .

إن قطع يد السارق أهون عند الله وعند كل هن يفوم حكلة

شرع الله , من أن تنتهب الآموال ويسود الخوف بدل الأمن »

0/1

وترتكب الجراثم والجنايات على الآرواح فى جنم ظلام' الليل الهم » وليسأل الذين ينقدون حكم الشارع فىهذا : ؟ جر يمسر قت أفضت إلى موت المسرو ق ؟ وك يدتقطعكلعام إذا أقهم حد السرقة ؟ مع ملاحظة أن الحد لا يقام إلا إذا انتف تكل شبية »كا قال عليه السلام : ه ادرءوا الحدودبالشبهات ما استطعتم » إننةيجةالإحصاء ستوضح لاعوالة أن عدد المقطوعين ب ألله دون عدد من بموتون تحت سلطان الحوى وغواية الثبيطان .

إن أنمار الصحف السيارة تفيض كل يوم بسارق يترقب المسروق ثم يقتله لبضعة جنيهات ٠»‏ لآنه لا يصل إلى الجريمة إلا بعد مخع نفسهء وإزالة نأمته حتى لا يتحرك » وإنه أصبس من المألوف ادى الباحثين أن يكون القدّل لقصد السرفة حتى إن رجال التحقيقعندما يبتدئون قيقب ليضعوا أصابعبمعلى الجرية والمجرمين » وليضيئوا التحقيق بين أيديهم؛ ويبحثون أولا ء أ كان القتل لجل المال أم كان لما سوأه» وكثيراً ما يتجرون إلى المواب فى الآمر إن قصدوا ذلك القصد ؛ ويعرفون أن القتل لاجل السرقة والمال لاا شىء سوى ذلك» فإذا جاء امرؤ يول : إن قطع اليد ليس من قوانين أأرحمة » ولا مما يدل فى عمومما فقد نظر إلى الرحمة بالجانى وترك الرحمة باجنى عليه ؟

إن بين أبدنا اثنين : قاتلا ومقتولا . وسارقاً ومسروقاً »

./5

وهاتك عرض وأصحاب أعراض مبتوكة ؛ ووراء ذلك جماعة يحب أن يسودها الآمن ولاتشيع الفاخشة فيباءفإذا أراد ذوعقل أن بخص بر حمده أحد الفريةين أبخص برحمته هن اعتدى وجنى وأزعخ الآمنين وهتك الاعراض وأشاع الرذية وفتم باب الفوضى على مصراعيه » أم بخص برحمته من اعتدى عليه , والجماعة التى يحب أن يبدل خوفها أمناء وتسودها الفضيلة وتختق فيا الرذيلة ؟ إن قانون العقل يقول :إن الرحمة تكون بمن وقصت عليهم الجرعة ؛ ومم الأحاد واجماعة» والنكال الشديد يمن وقءعت منه الجريمة » وإن النكال بهذا هو الرحمة بهؤلاء » فليئل حم الله من جريمته ولسكن شاهد عار إلى يوم القيامة ؛ ليرتدع من غوى ولا يضل من اهتدى ,وعسى أن يكو نالعاب |ذنبهإن تابو أناب .

وقد يقول قائل : ,إن عقاب السارق بقطع يده ليس فيه مساواة بين الجربمة والعقابٍ » فقد يكون المسروق شثيلا » ولقد د نصاب السرقة على مذهب من حده بقدر ضليل »؛ وهو ربع دينار أو عشرة دنانير » وإن اليد لا بعد لما مال إن لوحظ أنهبا جزء من كؤن الإنسان ؛)وؤجوده» والمالكيفها كان « ظَلل زائل وعركض حائلء ومالالله غاد ورأتم » أما اليد فإن زالت لا تعودء وإن قطعت لا توصل ء فلا تناسب بين الجرعة والعقوبة » بل بنهما تفاو تكبير » وإن ذلك الكلام يبدو بادىء الرأى وجيها

0

وهو عند الله وعند أهل الفكر 'والإصلاح والعدل الاجتماعى وال رحمة العامة الشاملة ليس بوجيهء لآن القائل بين الجريمةوالعقوبة . ليس بشرط ملا فى نظر القانونيين ولا فى شريعة السماءء إلا إذا كانت العقوبة قصاصا ء فإن القصاص أساسه التساوى . وأما فها عدا القصاص فالتساوى ليس بشرط لآن المقصد من المقوبة ليسهو المقصودمن الضمان ا مالى» بأن يضمن المعتدى على مال غيره بقدر ما أتلف له من مال » وما ضيع له من منافع » إنها المقصود من العقوبة هو الردع » ومنع التفسكير فيها هنكل أمرىء تكون نفسه مستعدة لهذا الاثم » وحاله تسبل له ارتكاب ذلك . الجرم , فالعقوبة إصلاح اجتماعى وتمسذيب عام وزجر نفسى للآحاد والشذاب ٠‏ ولقد بجت القوانين الحدديثة ذلك الهاج فهى لا تنظر فىجراثم السرقات و وها إلى مقدارالم.روق عقدار نظرها إلى نفس السارق » وما بيترتب على جرئته عن إشاعة للخوف وإزعاج للأمن » ولذلكتضاءف العقوبة إذااعتاد الجر يمة وتكررت منه؛ وقد ل بيضع سنينى فى سرقة بضءة جنءهات» وااتفاوت كبير بين الجرمة والعقاب . بل تعطى الجرعة وصفاً إن ارتكبها من غير اعتيادء ووصفاً آخر إن اعتادها وألفياء فتسكون العقوبة بمقدار خطر الجرم على المجتمع » وعمقدار الجرأة على الشر » بنشرها بتركه فيفسد الناس .

كد

وهذا نظر الإسلام .ومذا نطقت مبادئه فى العقوبات عامة . وفى الحدود خاصة , فَمّد قال فى القصاص : «٠‏ وم فى القصاص حياة » وقال «٠‏ السارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء بما كسيا نكالا من الله » والله عزيز حكير» فإن هذا صريح فى أن العقوبة لمنع سريان الجريمة إلى غير امجرم؛ إذ اانكال هو العقو ب اأشديدة» التى تجعل غير امجرم ينكل عن الجر بمة » إن وسوست بها نفسه , وهتف ما هاتف الشرى قليه. .

وإن من المقررات العلمية فى عل العقاب » أن الجرءة كلا خفيت وجب أن تكون عةوبتها مقدار خفائها والقدرة على سترها والتخلص هن أحكام القوانين فى أمهاء وذلك لكى تضطرب نفس أغجرم عند إقدامه على الجرعمة »وتذكر العقاب يرتدع ويحج م ؛ولايقدم وإن استمرعلى إقدامه ذإنالاضطر اب يفوت عليه الاحتراس فترك أثراً يدل عليه » أو يكون منه ما جعل الناس يشعرون به » فيقيضون عليه وأن من .رحمة الله بالناس أنه لا يكاد جرم يقدم على جريمة شديدة إلا كان منه ما بعلن عمله أو كان من أثازه ما بهدى إليه .

وإن جرءعة السرقة كان لما ذلك الخفاء » بل إنها بطبيعتها

لاتقع إلا مستترة بظلام دامس » فكان من رحمة الشارع الحكم أن جعل عقو بتباصارمة داعة لذ ق الذعر ف نفس الجاق تخطري

/ا/ا

وشكشف أمره قبل مام قعله » أو بكون منه ما يكون أثراً يدل عليه ويوىء إليه.

واشرك السرقة وعقوّا وأذوىء إعاءة صغيرة إلى الونا والقذف» إن العقوبة فهما ليست إلا ضربأ ويضاف إلى الضرب فى الآولى الإعلان » ولقد ندد سبحانه فى توقيع عقوبة الزنا : 0 ولا تأخن ممأ رأفة ف دين ألله إن كنم "ور مئون بألله واليوم الآخرء إن ااشريعة الإسلامية النزهة هى التى شددت فى عقوبة ألز نا 3 لانبا حريصة على حفظ النسل , وعبل حفظ الاجسام من. الآوباء » وحريصة على أن تسكون العلاقة بين الرجل والمرأة فى دائرة الاجتتاع تحت ظل الله وبكلمة الله : ولا تكون ساقدة كالخيوان إساقد الانكحر مع أى أت يلقاها 0 وححررصة على أن تكون هذه العلاقة سام.ة تليق إسمو الإنسان 2 وحريصة عل أن تكون تلك العلاقة رحمة دامة ببن عنصرى الوجود الانساق: « ومن آباته أن خاق الكم من أنفسكر أزواجا لتسكنوا إلبا » وجعل بيشكر مودة ورحمة » .

كانت الشربعة حر يصة كل الخرص على الكرامة الإنسانية, وعلى النفوس وعل الذرية » فشددت فى عقوبة الراق لكلا ينهوى الإنسان بإنسانيته» وينحط إلى دركة الحروانية .

ولكن الآورييين ومن سلك مسلكبم استتحكروا هذه

4

التقوبة وأخنتهم الرأفة وما كانوا مؤمنين ؛ وجعلو! الآساس فى اعتراضوم يقوم على ثلاثة أمور :

أولها : أن أساس العمّاب أن يكون من الشخص اعتداء على غيره » وإذا تراضى اثنان على هذه الحادثة » فكيف يعاقب كلاهما

عليها مع أنها أ شخصى لا اعتداء فيها ولا مساس لغيره ؟.

ثانيها : أن العقوبات البدنية فى ذاتها غليظة لا #وز » وص بقية من بقايا الحمجية ., ولا تتفق مع الحضارة القائمة .

ثالثها : أن مقدار العقوبة فى ذاته كبير » فقد تضعف القوة عن احهاله » فكون الموت ..

ذلك قوم بأفواههم » والته يقول الحق وهر يهدى السبيل » وإن أساس القول عندم أنه لا جرمة ف الزناء إلا إذا كان اعتداء . وإذلم تكن جرعة فلا عقوبة » وعلى فرض أن ممة عقوبة فعقوبة الإسلام قاسية فى نوعباء وقاسية فى مقدارها » وهنا يختلف نظر الاسلام فى الجرعة عن نظارم » فالإسلام نظر إلى هذه الجرءة من حيث المعنى الخلق فها » ومن حيث ما تؤدى إلبه من إضعاف النسل » وإفشاء الآدواء التى تتوارث وتشوه الأجسام . وتفسد الضمائر » وتخرج إلى الوجود أطفالا لا أسر لم ولا أباء يرعونهم » ويكو نون كلا” على امجتمع » فوضع العقوبة

0/4

على قدر هذه المآ لات » ولهنع الإنسان من التردى إلى الحيوانية . وإن هذه العقوبة من جنس الجرعة , لآن الزانى والزانية انحدرا >رعتهما إلى الدركة الحيوانية .لق عليهما أن يعاقبا بعقاب الحيوان؛ بالضرب الشديد والقرع العنيف , ولا يصلم أن ينزل امو إلى درك الحيوانية اللأسفل » ويظالب بأن يعامل معاملة الانسان الكامل»فطبائعالاشياء تقتضىالتجاذس بي العمل والآجر » والعقاب» هذا نظر الاسلام » أما أوائك قسوغت طم أنفسهم أن يفبموا الجريمة ذلك الفهم القاصر , وم يلتفتوا إلى المعنى الخلق » ولا إلى المعنى الانساق » ولم يلتفتوا إلى تلك المأ لات الاجتماعية والصحية فشاعت ينوم الفاحشة » وقل النسل عندمم ؛ وانتشرت الآدواء الفتاكة وحاوا إلى الشرق مع الداء النفسى ,وهر فشو الزناء الداء الإفرنجى » فوجدت ف الشرق تلك الادواء الخبيثة » وشاهشت الاجسام وتوارث الآبناء الداء عن الاباء .

ومن الغريب أن يتكلم الغرييون ومن لف لفهم فى العقوبات البدنية ؛ وهم فى الحقروب ومعاملةغيرهم لا يرعون إلا ولاذمة» وفوق ذلك فإن العقوبة البدنية ليست شراً لذاتها » بل هى شر لما فيها من إيلام » وكذل ككل عقوبة» فللاذا تعد هذه همجية وتلك - إنسانية إنه حيث وقعت الجر يمة ووجبالعقاب فالعدل والإصلاح

هو الذىيقرر العقوبة» وقد ذكر نا أن عقوبة الجادمن جنس العمل.

/

ادي

إن المصلحة لها جانبان :جانب ال رحمة البينة بدفع المضار والرفق فىالمعاملة » وجانب النفع لب المنافع العامة والخاصة:والجانبان متلازمان , وقد بينا رحمة الله بعياده فى شرعه » ولكن أمراً شرعه القرآن واعتبره أعظم الآربات , وهو يبدو بادىء الرأى غير متفق مع الرحمة » وذلك الآمر هوالجهاد فى سبيل الله ومحاربة المشركين وقتال المعتدين .

فإن قوم هذا العصر وغيرهمنالعصور السابقة الذينلاينطةون بالق عا بواشربعةالقر أ نبأنها أباحت القتال» ووازنوها بشربعة الآناجيل القائمة وأنها لاتبرسم القتال »وتدعو إلىالتسامم» وتقول: « من ضر بك عبل خدك الامن فأدر له الايسرء وقالوا إن الذى يتنفق مع روح التدين هو السماح لا القتال » والعفو ‏ لا الجهاد» وليس النبيون قواد حروب -دىعمتشةوا السام ويآودوا الجيوش ويقتلوا النفوس ؛ وهى فى الآصل قد حرم الله قتلما ؛ ذلك قولحم بأفواههم ٠‏ ولسئا تتعرض لما جاء فى المسيحية من تسامح مع المعتدين » بل نتعرض لا جاء فى القرآن من شريعة الاتتصاف من الظالمين » فتقول : إن القتال فىالاسلام هو عينالرحمة » وهوعين السلام » وهو عين العدل .

أما أنه العدل فظاهر لآنه ارد الاعتداء والجاى يحب أنيذوق

مرة جنايته , ووبال أمره » والمعتدى» يجب أن برد أعتداوٌه ,

م١‎

وليس بظالم من انتتصر عبل من ظله وُردكيده فى نحرهء وإذا كانت ' يعض الديانات قد حسنت الصفح عن المعتدى ء فالاسلام لم يسدوغ ذلك فى الاعتداء على الماءات مطلقاء بل قال فى صراحة : « فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليم »واتةوا أنّه». أما بالنسبة للاعتداء على الأحاد فسوغ القرآن القصاص وسوغ العفو : « وإن عاقبتم فعاقيوا بمثل ما عوقيتم به ولئن صبرتم لحو خير للصابرين » ٠‏ ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك و بينه عداوة كأنه ولى حمر .

وأما أن القتال هو عين السلام إذا كان ردأ للاعتداء فللانه لابن الحر بإلاالحرب » وكايقول العرب : « القتل أننى للقتل » ولابسطمعالمعتدى إلاالتراخى فىرد اعتدائه , ولايقمعه إلاتوقنه أنخصمه سينالمنه » وسيأخذ من نواصيه , وإن الشر يستمرىء استسلام الخير » وليس السلام هر الذى يقوم على الاستسلام » إما السلام الحق هو الذى يقوم على العرة والكرامة الانسانية 6“ ولا يكون ذلك إلا بأخذ الأهمية والاستعداد القوى » والضرب على يد الظالم» ومنازلته بكل أسلحته مالم تكن إثما لا شك فيه .

وأما كون القتال فى القرآن هو عين اا رحمة » فإن ذلك يحتاج إلى فضل من التأمل والنظر ء وإن ذلك ينجل عبل وجبه إذا أثمرنا إلى الباعث عليه والداعى إليه» ثم أشرنا إلى متهاجه ومس دك » “م

4

أشرنا إلى نتيجته وغايته » فستجد حتذ أن الياعث عليه هو الرحمة , وأنه فى أثناء القتال تظل ال رحمة كالنسم فى وسط النيران» . وكالددفء فى وسط الزممرير » ثم إنالنتيجة ستسكون رحمة وأمناً وسلاما ؛ فالقتال ف الإسلام رحهة من ابتدائه إلى |نتهائه ومن مقدمته إلى ننيججته. . والقتال فى الإسلام شرع لردالاعتداءورداعتداءالمعتدى رحمة بالمعتدىو المعتدى عليه ٠‏ والقتتال فى الإسلام فى مبعثه رحمة عاملة شاملة .هائان مقدمتانصادقتان وننيجة صادقة ؛وانثبت كل واحدة من المقدمتين و بشيبوتهما تثبت النتيجة لاعالة . أماكون القتال فى الإسلام شرع لرد الاعتداء وأنه لا يسوغ إلا عند | لاعتداء أو توقعه ‏ وإن لبس الدفاع لوس الحجوم لآن أقوى . الدفاع ما كان وما ليجتثالشر من أصله فإن ذلك صريح آيات القرآن : « وقاتلوا فى سبيل لله الذين يقاتلونم ولا تعتدوا إن للهلا بحبالمعتدين. واقتلوم حيث ثقفتهوم وأخرجوم منحيث أخرجو؟ ء والفتنة أشد من القتل » ولا تقاتلوم عند المسجد الحرام حتىيقاتلوك فيهءفإناتلوم فاقتلوم» كذلك جزاء الكافرين.

فإن اتهوا فإن الله غفور رحم » .

' وقاتلوم حتى لانكون فتنة ويكون الدين لله فاتف انوا فلا عدوان إلا على الظالمين.الشهر الحرام بالشهرالحرام والحرمات

482

قصاص , ث: ن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليم » واتقوا لله واعلدوا أن الله مع المتقين» .

فبذهالآية حدّت الباعشعل القتال وحدت قانونالقتالوهو متصل بالباعث عليه» “محدت غايته ونمايته , فالباعث عل القتال عقتضى هذه الآيات هو رد الاعتداء عثله, وقد دل على ذلك ما انطوى فى ثناياها من عبارات وإثارات واضحة بينة :

أولها : أن الله سبحانه وتعالى يقول : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونى » فإباحة القتال من المسلمين مبينة على القتتال من غيرهم » ففكان العلة الباعثة على القتال اعتداء المشركين .

ثانيبا : قوله تعالى : «١‏ ث. ن أعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل مااعتدى تدى عليك » فالسبب بصربح الافظل هو الاعتداء على المسليين وإيقاع الآاذى م .

ثالثها: وقوله تعالى عند الإذن بالقتال ؛ ه ولا تعتدواء وهذا معناه ألا يبدوًا بالقتال وألا” يقتلوا غير المقاتلين » فهم منهيون عنالاعتداء مأمورون بالاتقاء » فلا تكون سيوفهم على أعناقهم يضعونها على المعتدى وغير المعتدى » وعلى موضع البرء » وموضع السقم . ٠.‏

رابعها : أن التسبحانه جعل الغاية من القتال منعالفتنة » ذإن انتهت انتهى القنتال » وذلك لأنالمشركين كانوا يحاولون أن يفتنوا

5

الناس عن دينهم بالإرهاق والبلاء والشدة والتعذيب والقتل , فكان لا بد من إزالة هذه الفتنة » لتسكون الكامة فى الدين ننه ويد خل الناس فا يختارون »: ولا كره فيه .

وإن المنهاج الذى سنه القرآن الكرم لاقتال هو أن يكون خالياً من الاعتداء فى .أثنائه يا كان دفاعاً فى باعثه , فالآيات الى تلوناها ناهية عن الاعتداء بالقتال , وناهية عن الاعتداء فى أثناء القعال , فالاعتداء بالقتال أن يبدأ المسسلءون بالقتال» وذلك منبى عنه إلا إذا توقءوا الاعتداء » ولقد ذكر أبن تيمية أن النى صل الله عليه وسل لم يبدأ أحدا بقتال قط .

وأما الاعتداء فى القتال : فهو أن يقتل من ليس له رأى فى قتال ولا بعين على قتال . ولا حمل سيذأ » وقد نبى الاسلام عن ذلك وهو داخل فى عموم النهى عن الاعتداء » وفى عموم الام . بالتقوى فى القتال » وقد طبق ذلكالنى » فنهبى عنالمثلة ف القتال : «إياك والمثلة ولو بالكلب » ونهى عن نقل من لا حمل سيفاً ولا بعين على قل ء فتهى عن قتسل النساء والذرية والشسيوخ الضعاف . ونبو عن أن تكون الهرب إتلافاً وتخرياً » فهبى عن قطع الأشجار وتحريق الشار . ْ

وقد استفاضت عنه اللأخبار بذلك : بروى أنه م فى بعض مغازيه عبل امرأة مقتولة فقال عليه السلام مستذكراً : ٠‏ ما كانت

هم

هذه لتقاتل » ولقد قال فى إحدى وصاباه لجيوشه : ١‏ انطلقوا امم الله ؛ وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاء ولا أمرأة؛ ولااتغلوا وضموا غناميم , وأصاحوا وأحسنوا إن الله حب الحسنين » ..

وإن الغاية الى ينتبى عندها ذلك القتال الفاضل هو اتتهاء الاعتداء حيث يكون الاطمئنان وااسلام : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لحا وتوكل على الله » « يا أيها الذين آمنوا ادخلو! فى السم كافة » ٠‏ فها استقاموا لك فاستقيموا لم ».

لم تحكن نة شك إذن - عند من يطلب الحقائق الإسلامية من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح من اأصحابة » ومن تيعهم بإحسان » ف القتال الذى أباحه الاسلام بنص القرآن هو رد الاعتداء .

وإن رد الاعتداء هو ال حمة وهذه ى المقدمة الثاننة الى

قررنأها قَّ صدر كلامتنا ؛ وبق أن نيبن وجهة نظر نأ ودايل المنهاج

. القرآفى فيا . ١‏ ليست الرحمة الاسلامية انفعالا نفسياً. بل إن الرحمة

الق رآنية : تنظم ثأبت ؛ وعدل قائم 2 وأمن وقردار واطمئئان 4

45م

وأن يعيش كل من يستظل بالراية الاسلامية آمناً فى سربهء مطمئناً فى قراره » وإن ذلك لايكون إلا بقطعالاعتداء واجتثاثه من أصله ؛ ومن أجل ذلك شرعت العقوبات الزاجرة الصارمة » فلو ترك السارقون من غير عقاب لزلزل أمن الأمنين , ولو ترك :القاتلون من غير أن يقادوا إلى الموت الذى: أذاقوه للبرآء , لتعرضت الأرواح الأمنة للقتل والاعتداء » لآن من قتل لا .رعوى » ومن يكون فى نفسه نية الاعتداء لا حجم : «ولم فى القصاص حياة » .

واعتبر الإسلام كسائر الشرائع السماوية أن من قشل نفساً , اعتداء فكأنما قتل الناس جميعاً 53 اعتدى علىحق الحياة الدى هوراحق ايع ٠‏ واعتدى على المعنى الانساق الذى يستوى فيه ش ايع : « من أجل ذلك كتينا عل ؛ بنىأسرائيل : أنه من قل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرضٌ فكأنما قتل الناس جميعاً » ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً » وإحياوها بالقود من الاق وأخذه بجر بمته .

فالرحة القرآنية ليست هى تلك الشفقة التى تنفعل مما نفوس الناس ع ى أهل الجراثم ٠‏ وبنسون أن ذلك النو نوع من أل رحمة الظاهرة يبتر فى ثاباه قا الدين يكرتون فرلسة ل الذين تتفطر نحوم تلك النفوس الضعيفة » وتفكر فهم تلك

العقول الضعيفة, ولذلك كان عمد أر حم قال : «من لا برح لا ترح ء لآن قانون الرحمة يوجب الرحمة مراعاة أمن الأهنين » وه كالمنفعة يحب أن تكون فى ظل الفضيلة وأن تكون شاملة لآ كبر عدد من الناس , ولو تردد الإنسان أثم بقتله » وبين الرحمة مبذا الشرير يتركه حياً » كان قانون العدد والحساب يقول : إن

الناس ب لناس عندما

بين ال حمة بعسشرة عدم من فتك شار ال حمة بالواحدإجرام وإشقاء ظ و إنالر حمةبالعشرة عدل وإيقاء » وإنها أل ر حمة الحق وغيرها هوى نفس » وإن لبس مسوح التسامح والعفو» م من تسامح يحكون فى ظله الإجرام ويفسرخ فيه الفساد . : هذا المنطق نسيرعندما ننظر إلى اعتداء جماعةعل جماعة» و ع على اعتداء المشركين على المسلين ؛ فالرحمة توجب قتالهم والسلام الآارض فساداء ولدس تساعه أن يركوا قَّ اعتداثهم سادرين فى غيهم » ما الرحمة أن يقفوم أهل العدل ويحتثوا بقتالهم أنه الظلء وإن التسامم مع الآشرار شٍ مادام شرم لحم ولا بخص . بالمعتدين أتقسهم 2 ولا نقرر ذاك لآن من أأر حمة م أنيدخلوا

814

فى دين الإسلام طائعين . وإن القتال الذى يثيره قادتهم يول دون ذلك» وأن دفع المسلمين لهم يسبل وصول الدعوة الإسلامية إلى القلوب» وتلكرحمة ريانية لا نقول ذلك »م لا نآول : إن رد المعتدين هو حمل طمالفضيلة على وقتل لروح الشر فى نفوسهم » وتلك رحمة إنسانية » فقد يقول قائل : إن ذلك [كراه على الدين » أو قرب من معنى الإ كراه والله سبحانه وتعالى يقول : لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى» .

وإنا فقول : إن رد الأاعذاء قتال المحتدين هو رحمةبالام التى تقاد إلى الاعتداء من نوع آخر »ذلك أن الناس فى الماضى كام فى الحاضر لا يفسكر دهماؤم فى قتل ولا قتإل ولا حرب ولا نزالء إتما يريدون أن يقيموا بين ذوم وأولادمم فى عيشة راضية وحياة هادئة » ولكن كان يزعج أمنهم فى الماضى طمع . ملوكهم وأهواء قوادمم وحب للغلب يسيطر عل الأمراء » ويرون ذلك فروسية» فيةودون جماعاتهم إلى الحتوف ويزيجون أمنهم ويخرجرنهم من ديارم وقد حل الساسة اليوم محل الآمراء ينسابون' بتلك اجموع التى خرجت وى تريد اافرار إلىحرب

١

لايريدوتما ولا برها . فإذا ترك الملوك المعتدون من غير رادع بردعرم ؛ ولامدافع

14

يدفعهم » ويرد اعتنداءهم انسابوا فى الأرض مثشردين جماعاتهم مششتتين لشمل الآسر فى أمنهم »فكان رد الاعتداء وحمل الماوك عل أن يعردوا بهم إلى عقر دار هم رحمة بالناس :

«ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت اللارض ولسكن الله ذو فضل على العالمين » .

و لقد كان قال الاسلام رحمة بالمجموع اابّى قادها المعتدون من جبة أخرى ؛ ذلك أن الاسلام دين العدل والحق والحرية, والملوك الذين قاتلوا كانواظالمين لأعرم مفسدين ماعاتهم ٠‏ قلا اصطدموا بالاسلام عند اعتدائهم أزال الاسلام شوكة أولئك الملوك الطغاة, وأبادخضراءهم» وأى قوةغيرقوةالدفاع الإسلامية كانت تستطيع إزالة مل ككسرى وإخراج الناس منطفيانه ؟وأى قوة غير قوة الإسلام كانت تستطيع أن تزيل ملك الرومان فى مصر بعد أن أنزلوا بالمصربين الشدائد ؟ وما كان فتك دقنديانوس ببعيد ‏ إن قتالالإسلام الذى كان ردا على الاعتداء كان يلا شك رحمة بأمم المعتدين . ش

قد تبين إذن أنقتال الإسلام كان رداً للاعتداء وتبين أن رد الاعتداء كان رحمة باعئة ورحمة قَّ متباجه ورحمقة ف غاته ٠.‏

وإن التاديخ ل يعرف حربا فاضلة كرب الى وصحابته وم

يعرف حربأ رحيم ةكحرب أو لثك الصديقين والشبداء الصاتكحين, . . وواذنوا بين تلك الحرب التى كانت راحمة للعامين ولا يقاتل فيه إلا من يحمل سيفاً ويضرب والتى كان يعامل فيها الآسرى كأنهم فى ضيافة » والتى.اعتبر فيبا إطعام الأسير من أقرب القريات .

كا قال سبحانه ف وصف المتقين الأابرار: ه ويطعمون الطعام

عل سه مسكينا ويا وأسيداء ولد أل النى صلى الله عليه 0 'وسل. أسرى المشركين فى غزوة بدر بدور الآنصار »وأوصام 3 خيراً: » كائ ريدمو لطعم م ويؤتروضم على ذديه » وكام فى ضيافة , قابلوأ بين هذا وما بص: نع الوم مع أسرى الخحروب» وإن الصحف لتذكر أن من أسرى الحروب الآخيرة من تجاوز المليون والنصف » لا بعرف مقرم ولا يعرف حال: « فاعتيروً! يا أولى الأبصارء ولكن أى تكون الموازنةوتإك حرب تسدمد قانونها من قانون الغابات والآا كام . ش

وإذا كانت شريعة القرآن رحمة بااناس. لان رسالة الرسول عليه السلام كانت رحمة بالناس أن جاءت الشريعة فى جملتهها وتفص لبا لمصلحة الناس , وما هن مصلحة حقيقية للناس وليست :وحمامن الأوهام إلا وقد تبينت النصوص القرآنية أو الاحاديث

النبوية بالعبارة المبينة أو الاشارة الجليلة أو العلة القياسية » وقد

14١

قال تعالى « أحسب الإنسان أن يترك سدى» .

وتعجبرى كلة لابن تيمة فى هذا المقام فقد قال : مالقول الجامع أن الشريعة لات.مل مصلحة فقط» بل إن الله تعالى قد أ كل هذا الدين وأتم اانعمة »فا من ثىء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا 4 النى صل الله عليه وسم » وتركنا على البيضاء ليلبا كتارها لا يزيع عنها بعده إلا هالك . لكن ما اعتقده العقل مصلحة ء وإن كان شرع ليده بهء فأحد أمرين لازم له : إما أن اله شارع دل عليه مرى حيث لا بعل هذا الناظر , أو أنه ليس مصلحة » واعتقده مصاحة . لآن المنفعة فى نظره هى الحاصلة أو الغالبة » :وكشيرا ما يتوم الناس أَنْ الثىء ينفع فى الدين والدنيا » ويكون فيه مئعة مررجوحة بالمضرة » كا قال تعالى : « يسألونك عن اخخر والميس قل فهما إثم كبير ومناقع لاناس , وإتمهما أ 5 من تفعيما» .

٠ ٠.٠ أما الشورى‎

خسها من التقدير : أنه ليس فى الاسلام طائفة هأ سلطة منمم التولية ومنعبا غير الجاءةالاسلامية نفس راء ذالامة وحدها هه التى , تولى وتعزل بمقتضى حكم الشورى المقرر فى الاسلام بقوله تعالى: , وأمرم شورى باهم »

4

والشورى الحق توجبٍ أن يكون ولى الأمر قد ولته اماعة نفسبا وارتضتهحاكا لها , وبابعته على الطاعة فالمنشط والمكره من جانها ء وعل العدل وإقامة حقوق اله والعباد على أ كل وجه من جانيه » وتوجب أن يكون مرجعه الآول والاخير هو اجماعة نفسبا مثلة فى أهل الورى منهاء وم الذين اختيروا لذلك مقتضى اختيار الآمة أولا وبالذات » أو يمقتضى ما أوتوا من عل ف الدين وشئون الحماة وتجارب الس.اسة » وخبرة فى الاقتصاد والاجماع وأحوال اجماءات .

وليس لاحد فى الاسلا أن يد أنه ذو سلطة قدسية ممنوحة تفرض على غيره فرضاً . ويؤخذ بها قسراً » فقد انقطع الوحى بانتقال تمد إلى الرفيق الاعلى » ولم يبق للمسلمين إلا ما ترك من كتاب الله هو الحجة الدائمة إلى يوم القيامة ٠‏ والسنة النبوية الشريفة » وفها الحجة البيضاء الى لا يدل سالكها قط .

وما ادعته بعض الطوائف الاسلامية من أن هناك وصياآً أوصى إليه بالخلافة النبوية» وأنه بهذا لدقدسية للولاية» لم يستمع المسللون إليها ء ول يحدوا فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله نص صريح أو مشير إلها » وقد قامت الخلافة الإسلامية الحق على أساس من الاختدرار والمبانعة الكاملة . ْ

وه

41

ويعصللكد:

.فتلك دعوتنا ندعو [ليها :

وإننا نريد أن نعود إلى أحكام دينتا . حتى نكون مؤمنين حت ؛ فلا تحمل اسم الإسلام وأعماننا تحافيه , وضدل اسم الإيمان وتصرفاتنا تعاديه . ْ

ريد أن تقام حدود الله : وتنفذ فرائض الله » وينفذ شرع الله ؛ ونعيد مدنة فاضلة بناها جمد وأصحابه الراءكٌ دون الذين كانوا. أئمة العرب . |

وتريد أن يقوم اقتصادنا على النظم الإسلامية المقررة الثابتة التى لا يمارى فيه مؤمن » وأنه بير ذلك تنكون تسميتنا مسلدين دعوى لا ديل عليهاء وأسما لاا يدل على مسهاه » وشكلا لا يتحقق معنأه ٠‏

إن على كل بل أن يعمل بشريعة القرآن » وعلى كل عام بها أن يدعو إليبا » ويستمسك بأحكامبا كاملة غير منقرصة ..

/

دقل هذه سبيل أدعو إلى أيه على بصيرة أنا ودن ألبعنى ؛ .

415

رار

إل الآخوة القراء . أعداد السلساة جميعها موجودة لديناء م توجد م#لدات للسنوات الثلاث . . والمراسلات والتعامل فقط ياسم المشرف المسول عن السلسة : تمد عبد اله السمان ص ب ١‏ س القاصية

مث 1725لا