أحكام الثركات وا طواريث الإما و محمد أنو ز نو زنهرة ٍ مل الضبع اسم ذار كر و الج . 00 : 1 ب‎ ١ ا هم سوا م الحمد نله رف العالمن : والصلاة والسلام على سيدناً محمد خاتم الثبيين وعلى آله وصحيه أجمعين ٠‏ أما معد : فان المواريث قد تولى قسمتها القرآن الكريم فى محكم آياته ؛ وشرحتها السنة النبوية بمتضافر الأخبار » ومشهور الآثار » وخرج أحكامها » وقأبس دين أشماهها أعلام الصحابة ؛ وآكمة الفقهاء 6 وان الماحث إذا تنيع أحكام هذه الشريعة الخالدة لم يجد من بيئها ما خصله القرآن تفصيل الفرائض : ولقد عد العلم بها عند بعض العلماء ثلث علم الدين »© لقول الثبى الكريم : العم ثلاثة » وما سوى ذلك خهو خضل : آية محكمة » أو سئة قائمة » آو فريضة عادلة » ولقد صرح الكثرون بأنها نصف العلم » الآن النبى صلى الله عليه وسلم صرح بذلك اذ قال : ( تعلموا الفرآكض وعاموها الناس » انه نصف العأم » وهو أول شىء بنسى » وآأول شىء ينتزع من أمتى ) ٠‏ وإذا كانت تلك منزلة الفرائض ف خقه هذه الشريعة : فقد عدها بعضهم علما قائما بذاته » ولم بعتير بأدا كسائر أبواب الفقه وأقسامه » ولقد تتابعت فيها المؤلفات قديما وحديثا : وكان من الأقحمين كما كان من المتأخرين من خصها بالتأليف »> وأفردها بالتصنيف » وكان ذلك من دواعى إحجامنا عن الكتأبية خيها مع تمرسنا بتدريسها » الآنا لا نكتب خيما كررت الكتابة فيه » حتى لا يكون قولنا من مكرور القول » ولكيلا يكون تأليفنا صدى لآقلام غيرنا - ولكى يكون خيما نكتب خائدة تبتغى ‏ ومعنى خاص لأجله يقصد ٠‏ ولكنا وجدنا أخيرا الحاجة ماسة إلى الكتابة ف المواريث والتركات » أن التركات اتخذت حيزا ىق عدد من قوانيننا » غفى آلقانون المادنى الجديد أحكام مستفيضه خاصة متصفية التركات 4 وق الوصية يبان ليمعض أحكام لها بالميراث صلة وقائون المواريث نفسه فى مواده ما يحتاج إلى خضل البيان » لمعرخة الأصل الذى أشتق منه » والمصدر الذى صدر عنه +٠‏ 5-5 من آحل هذا كتتناأ ذتك الكتاب :6 وتحريئا به أن ينتفع به الطالب » فيد فيه مسائل الفرائض ذللا ء سهلة الأخذ : قريبة المتناول » كما تحرينأ أن يجد يه الباحث ما ينقع غلته * وإن لم يشبع نهمته ٠‏ ولذلك 3 -١‏ جهدنا فى أن يكون ف الكتاب تسهيل وتوضيح لأص ول الفرائفض أن بلتبس على الطالب » ويشتيه عليه ٠‏ ؟ - وأجتهدنا ى ببان الآدلة التى توضم المسيون الشرعى : والمنمج انقباسى ٠‏ فإن ذلك يرهف قوى الاستدلال تدى طالب القانون : وبعوده النقفد التركات . وما جاء ف الشريعة الاسلامية ٠‏ فأشرنا إلى ما اجتمعا خييهة » وما أغترقا - أتتميز القواع_د الشرعية عن القوأعد القائونية 8 ه_ذا وإنا نضرحع إلى ألله العلى القسدير أن دمن علينا منعمة التوفيق » فإنه لولاا فضل الله وتوغيقه ما كان لنا من آمرئا يسر » وما كان لنا هصدى غيمانكتب ءم الحمد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا أنه » * محرم إسنه 12 محمد أبو زهرة مابو سنه 45 | تمهيد فى بيان نوع الملكية بالميراث بالنسبة لغيره ا 0 قسيم لنوعين آخرين من أسياب اللكية » وذتلك وهى إحراز الماح والصهد » والاستبلاء على المعادن والكنوز : وغير ذلك وثانبها : أسباب ناقئة للملكية من حيز إلى حيز - وهى التصرفات الناقلة للملكية سواء أكانت فى أصل وضعها لنقل المال من مالك إلى مالك : آم كانت موضوعة أقاصد أخرى ؛ ولكن جاء نقل املكية تبعا للمقسد الأملى , كالمهر فى الزواج ٠‏ خإنه ينقل إلى منلكيه الزوجه بعد الزواج ؛ وإن لم يكن عقد الزواج فى حقيقته لنقل ملكية المالك » بل المقصد الأول هو خل العشرة الزوجبة بين الزوجين وجاء آلمهر تبعا لذلك ٠‏ ثالثها : الملكية بالخلافة عن المالك » وهذا النسوع هو الذى تكول الملكبة فيه إلى شخص له صكه بالمائك الذى مات : لأن الموت يذهب مالذمةه المالية للميت على تفص همل ف ذلك » خكان لامد ان منتقل ما كان له من أموال وحقوق إلى آخر يعد خليفة لبه ٠‏ وهذا الذى تنتقل إليه الأموال وألحقوق مدكون ف للْعْالب وجوده امتدادا لوجود المت » أو ممن عاوتوه وتاصروه فى حماته » حتى كادوا يكونون شركاءه فى تكوين ماله وحمايته ٠‏ 0 لورث » بل م غسها إرادة لوارث * ولذك قاو إنه لا يدخل 0 1 هذه الخلافة بإرادة لان ااه عع © سنب فألومى له يملك مأ يومى به بمقتفى ما صدر عن الموصى » وهى خلافة اختبارية من الموصى ومن الموصى أله ء كالموصى راد أن بكون هذا خليفت4 ف تدر محدود من ماله »© واللوصى أنبة قبل تلك الخلافة مرحدد مختار. «٠‏ ا ل ولقد حد الساررع حدودا للخلافة الاخثيارية ق القدر الذى تحوز فبه »وق صفة الموصى له ء وق الباعث على تلك الخلافة » وف الشروط المقترئة مها » ولم ترك الأمر خبها لإرادة الموصى »ء نلأن الأصل عند خقهاء المسلمين أن الشمارع هو الذى دتولى أمر. الخلافة فى مال الميت »© وينظمها » ولكن لكى متدارك الشخص ما عساه قد دكون قد فاته ىق حساته من واجبات أجاز له الشارع الاسلامى أن يختار خليفتهة ىق قدر معين من تركته ) وهو الثلث » على أن يكون ف ذلك غير متحائف لإثم » ولا قاصد لأمر محرم 2 ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله تارك وتعالى تصدق عليكم ثلث أموالكم فى آخر أعماركم زيادة فى أعما » خضعوه حيث شكتم ) وروى أن سعد ابن أنى وقاص كان مريضا شعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ خق_ال : ما رسول الله أوصى بجميع مالى ؟ فقال : لا » خقال » خبظثى مالى ؟ قال : لاء قال خينصف مالى ! قال : لا » قال : خبثلث مالى ! قال عليه الصلاة و السلام : الثلث والثلث كثير » إنك إن تدع وركتك أغنداء خير من 'أن تدعهم خقراء متكقفون الئاس + وبهذدين الحديثين كيت أن الشار ع الإسلامى جعل الخلافة له » متو لاها بالتنظيم والتوزيع العادل ‏ وترك لاشخص آلتصرف بعد وخاته فى الثلث فقط تداركا لا فاته من واجبات » كما قلفا » ورفعا لخسيسة من برى له حقا ى ماله » أما الثلثان خامرهما إلى الشارع الحكيم » وقد قال تعالى بعد أن أعطى كل ذى حق حقه «يبين الله لكم أن تضلوا » والله بكل شىء عليم » ٠‏ وقد بينا الخلافة الاختيارية ق كتابنا الوصية ؟ والآن نتكلم فى الخلاخة الإجبارية ! وهى الميراث + وقبل أن نخضوض ف يسان التقسيم الميراثى العادل » وطرق التوزيع نتجه إلى بيان الحقوق المتعلقة بالتركة » ووقت تعلقها ء ومعنى التركة » وترتيب الحقوق قيها * شم ثك هر القسم الأول حو املف بالخلافة وحق الداثنين ووقت تهلقهما بالتركة ‏ و دتتبين مما تقدم أن الخلاخة قسمان : خلافة اختيارية + وهى بالوصية قَ الحدود التى رسمها الشارع والقانون » وخلافة إجبارية » وتكون بالميراث ٠‏ وكلتا الخلافتين تتم وتترتب أحكامها إذا حصلت الوخاة » خلا فارق بينهما ى هذا : بيد أن الخلافة الاختثارية لا إلزام ده! مطلقا قبل الوفاة » ولو فى مرض الموت » الأنها لآ تلزم إلا بالوفأة » فهى قبل الوخاة غير ملزمة لتأحد » خلا تتعلق يشىء من أمواك المريض مرض أللموت » أما الخلافة الإجبارية : خإنها مازمه قل الوفاة 3 وتلذلك بدت الحق ق هده الخلاقة من وكت نزول مرص لموت() وينازعه » بل يثبت بشكل أقوى ‏ حق الدائنين ٠‏ وذلك لآن الموت تثبيت به حقيقتان : إحداهما العجز المطلق © وثانيتهما خلاغة الوارث عن المورث خيما كان له من أموال وحقوق على تفصيل خيها ٠‏ «الحدر جيل مه المح عد الح اتعاى للحتو بويا وحسنوها ٠‏ فس الديون التى كانت لغيره قبله متعلقة يماله معها » لا يذمته فقط » كما بثيث بالخلاقة حق الوارث ق الأشماء التى متركيا المورث > ولهذا بشت بالموت حق الغرماء والورثة فى التركة » ولما كان المرض ألذى أغضى إلى الموت مو سببه العادى ثيت حسق الورئة والغرماء من وقت حدوث ذلك امرض » لأن الحقوق » والأمور تضاف إلى أسبأبها ٠‏ وبيان ذلك * أن المرض إذا اتصل بالموت صار آأرض موصوفا بأنه ممست إذ اموت يحدث بضعف القوى شيئًا هشسيئًا » وكل جزء من المرض مضعف لبعض القسوى » وكل وقت يمر بالشخص مريضا هو جزء من الطريق الذئ © التعريف الجامع المائع أرض الموت ؛ أنه المرض الذى يتحثق نيه أمران‎ )١( أحدهيا أن بكون مرضما من شأئه أن يحدث الموت غالبا ثائيهما أن يموت‎ . النسخص بالفعل موتا متصلا به »؛ وقد اختلف الفقهاء فى اماراته اختلافا طويلا‎ سح أ سس ينثهى بالوت » ذكان الأوت إذن مضافا إلى امرض من وقت نزوله باأريض ؛ وصازت مجموعة .أخوال امرض والواره وتدرجه من احتمال القوى الإتسانية له إلى تخاذلها عن احتماله بمنزلة جراطات متفرقة أدت إلى الموت > وعلى ذلك يكون الموت قد ابتدآ يحب فى الجسم من وقت حلول امرض به ء وامتدا العجز من ذلك الوقت » وإذن خفقد ابتدآأت الذمة لا تصلح لتعلق الديون مها 4 فصار: حق ألدائنين متعلقا بالأموال لا يها » كما ثبت حق الخلافة » خبتعلق حق خلافة الوارث بما له آيضا » وعلى هذا الأساس قرر الفقهاء أن حصق الغرماء فى استيفاء ديونهم وحق الورئة فق الخلافة يثبتان من وقت نزول مرض الموت(”") ٠‏ ه - وإذا كان كلا الحقين يندت من وقت نزول مرض ألموت © فهما مخظلفان ق نوع التعلق ومدآه » خالغرض من تعلق حق الدائئين يماله همو التمكن من الاستيفاء » ولهذذا يتعلق يمال المريض معنى لا صورة »© أى أنه ا ل ا للف ال ا وهو قيمتها التى بقومها المقومون » ولذا يصح الورثة بعد موت مورثهم أن يستخلصوا التركة يسداد ما عليه من ديون » كما يصح لهم أن يشتروا بعض آعيان التركة بقيمتها ق حياةة المورث » وكما يصمح المريض مرض ا ببيع بعض ماله الأجنبى بقيمته » ولو كان حبق الدائنين متعلقا بذات المال 1 أن ببيع بقيمته » ولا ساغ للورثة أن يشتروا بعض المال فى حياة المريض ٠‏ أما حق الورثة فى الخلافة خإنه يكون بعد الديون فى الرتبة » وهو يتعلق بثاثى التركة بعد الدين » لا بالتركة كلها » وآما بالنسية لتعلقه بالمالية أو بالذات فقد اختلف ق ذلك الإمام آبو حنيفة مم الصاحبين » فقد قال الصاحبان أنه كحمق الغرماء متعلق يمالية التركة لا بأعباتها وذوائها فى مدة مرض الموت » سواء آكان ذلك بالنسبة للورثة » آم بالنسبة لأجنبى » ولذلك يصمح عندهما أن يبيع المريض مرض أ موت ماله لبيعض ورت 4ه بمثل القيمة » لآن ذلك لا يمس حق الورثة » إذ حق الورثة فى سلامة المالية فى ثلثى التركة » وذلك يكبت بالبيع يمثل القيمة من غير غبن مطلق! بلا فرق بين أن مكون البيع لوارث أو غيره ٠‏ (؟) راجع فى هذا كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام الجزء الرايع ص 11457 . وها يليهسنا ٠‏ د ا سل وقال آبو حنيفة : يتعلق حق الورئة بالالية' بالئسية لتصرخات المريض لخي الورثة * آم بالنسبة لتصرفه صيع الورثة فحقهم متعلق بالالية وذات التركة : أو كمأ يعبر الفقهاء ‏ متعلق بالأموال صورة ومعنى » وذلك لأن حقهم فى الاعتراض على تصرف المريض مع الأجنبى لكى يضمنوا سلامه تلثى التركة لهم » وثلثا التركة يقدران بالقيمة : خصار الحق متعلقسا بقيمة التركة أى بمعناها او يمصاليتها » لا يصورتها وأعبانها » آما حقهم فى الاعتراض على تصرفه مع الوارث » وهو مريض مرض اموت فسيبه ان يضمئوا آنه بؤثر بعض الورثة على بعض بعد وقاتة : لأن الله سبحانه وتعالى وزع المواريث ف كتايه ٠‏ وكل من قصد غير ما فى كتاب الله تعالى رد عليه قصده - وإن الإيثار كما يكون بالمحاباة بالعطاء من غير عوض يكون ياعيان يختارها له » ولو كانت بقيمتها . وذلك لتكون الأحكام الفقهية بالنسية للورنة تسير على نظ ام منطقى وأحد . إذ آنه لو آراد احد انورثة بعد الوفاة نن يختص بإحدى أعيان التركة بقيمتها لا يتم له ذلك إلا برضا الورئة ٠‏ فكذلك الحكم لو أراد ذلك المورث فى آخر حماته » وقد تعلق بالمال حق الإرث(') * > هذا هو الفقه » والاختلاف بين أثمة المذهب الحنفى باننسبة لتعلق حق الورثة بثلثى المال فى حال مرض الموت » ولكن المقول به الآن ؛ ان حق الورثة ف ثلثى المال من حيث التصرف - لا يختلف بالنسية للتصرف ممم الأجنبى ومع آلوارث على سواء ٠‏ وذلك لآن قائون الوصية اجاز الوصيه لوارث كما أجازها للأجنبى على سواء : قهو يجيز محاباة الوارث بثلث المال بعد الديون » وإذا كانت المحاباة بثلث الالية جائزة ء خكذلك تكون المحاباة بصورة المال جائزة : فيكون الآمر على نظام منطقى واحد » فيجوز أن يختص بعض الورثة ببعض ماله بقيمته » لأنه يجوز أن يختص به من غير قيمته * وفوق ذاك قه أباح قانون الموصية للشخص أن يوصى بتقسيم تركته بين ورثتهة وتخصيص نصيب لكل وأاحد من ورثته » ولو كانت ق ذلك محاياة لبيعضهم بشرط آلا تتجاز المحاباة الثلث : ولا حاجة ق تتفيذ هذه الوصية (5) راجع فى هذا كشف الأسرار الجزء الرابع ص 15154 * ققد ذكر الخلاف بين الاماه والساحين فى هذا ٠‏ ولكن تقل فى شرح السراجنة انايدق الورتة فتملق بالمالية » لا بعين التركة » وأطلق ولم يفرق بين حال التصرف مع الأجنبى والنصرف مع الوارث » وهو ف ذلك رأى الصاحبين .. ألى أجازة الورثة » وقد نصت على ذلك المادة الثالثة عثشرة من قأنون ألوصية » و تصح الوصية بقسمة آعيأن التركة على ورئة الموصى بحيث يعين اكل وأرث أو أبمعض الورثه قدر تصدنةك © وتكون لازمة بوخأة الموحى 4 فاذاأ زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركه كانت الزيادة وصية » + وإن إجازة الوصية لوارث او محادأته ق مرص الموت 6 لم شمعسمك خبهأ القانون على مذهب من المأاهمب الآرمعه » بل اعتمد على بعض مذاهصمب ثم أزوم الوصية بتقسيم التركة من غير محصاياة بزيادة فق الاستحقاق » خقد اعتمد فيه على قول ق مذهب الشافعى » وعلى أحد الوجوه ق مذهب أحعد رهى أثله عنهما(:) 5 |[ - ومهما يكن وجبه تعلق حق الورثة ف الخلافة حال مرض الموت فإنه من المتفق عليه أن ذلك الحق ثابت » وهنم يثير الفقهاء بحثا نظريا ىق الحق ف الخلاخة لا ثبت ملكا » وانما الملكية تيتدىء خقط من وقت الوخاة ؟ ف ذلك » ومسوق لذلك آدة » فقرر أن المتأخرين يرون أن حدق الوارت ف وقت مرض الموت لا يتجاوز حقبه ف الخلافة » وأنه ثبت قى وقت المرض لكى يصان ثلثا! التركة للوارث » وهما الحق الذى قرره الشارع له » وهو يمنع المريض من أن يتصرف خيه بعد الوخاة » ويقرر أن بعض المتقدمين يرون أن ذلك ألحق هو حق ملكيه » ومع أن ذلك الخلاف نظرى ليس فيه جدوى من ناحبة العمل ولا من ناحية النتيجة المقررة نذكره 'لآن فيه بيانا لمناحى تفكير الفقهاء السايقين » ولذاك نين آدلة الفريقين ليكون البيان أتم ١‏ يستدل للمتقدمين ف ادعائهم أن حق الورثة خيما يتعلق به من ثلثى مسحو سوس امسمت إبصان ته (؟) راجع فى هذا شرح قائون الوصية لليؤلف ٠.‏ دم ١‏ بسنا ( إن الله تمدق عليكم بثلث آموالكم فى آخر أعماركم ) ٠‏ وهذا التصدق يئون باستيقاء الملك عتى الذمهة وقت مرض اموت ف الثلث » وهذا يقتفضى أن أنثلثين قد زال ملكهما عن المريض : وإذا كأن قد زَال الملك قى الثلئين : وخلت ذمته منه > فإنه سبكول إلى الورئة : لأنهم خلفاوه ف ماله » ولأنهم أقرب الف أس إلبه ؛ وحباتهم امتداد لحماته » ولقد أجمع ختنهاء المسلمين على أن تبرع المريض مرض الموت لا ينفذ فق أكثر من الثلث إلا باجازة الورثة ٠‏ ولو كان ملكه ثابتا فى الثئئين لنفذ تبرعه بالزيادة على الثلث : فعدم نفلاه دئيل زواله » ولا بزول إلى غير مالك - دل يزول إلى مالك هو الورثه ؛ ومع اتفاق المتقدمين من الحنفية على أن حق الورثة ف مرض الموت هو حق ملك اختفوا أهو ملك من كل وجه أم هو حق ملكية ثايتة من وقت الوفاة » ولكنها مستندة إلى وقّت المرض » وقد أتفق الفريقان على أن الملكية لا تظهر إلا بالوفاة » والفرق بين الرأيين أن الموت على الرآى الأول يكشف عن حقيقة ثأبتة كانت مستورة قبله » وهى أن الأموال كانت ملكا لأورثة من وقت وجود سبب الموت » وهو مرض الموت ع أما الرأى الفانى شيقول أن اموت هوستب الملكية بالخلافه اد توجد الا بوجوده : ولكن إذا ثيتت املكية بالموت تثبت مستندة إلى أول أعراض الفناء وهو مرض الموت ٠‏ هذا نظر ااتق_دمين ٠‏ ودليلهم > امأ دليل المتآخرين فى قولهم أن ألورثة يثيت لهم ق وقت مرض الموت حق الخلافة » وليس ذلك منكا من أى وجه من الوجوه ‏ خعماده الإجماع على أن تبرع المريض بأكثر من الثلث لا يمس فى حياته . ولكن ينقض بعد وفاته إن اراد الورثة نقضه وكان هناك مسوع . فقد كان تصرفا منعقدا نأافبذا وهو يدل على أنهم ما كانت لهم ملكية قبل الوفاة ولو يسبيل الاستناد » وفوق ذلك فإنه من المتفق عليه أنه لو كان الوارث غير أهل للميراث وقت مرض أموت » ثم بصير أملا عند الموت فق د اتفقوأ على أنه يكون وارثا » ويكون له كل حقوق الوارثين من الاعتراض على كل تبرع بتجاوز الثلث » خلو كان حق الورثة هو اللكية وقت مرض الموت وقبل موته ما كان لهؤلاء الذين ورثوا » ولم يكونوا أهلا الميراث فى امرض كغير أ حق ق الميراث ء لأن باقى الورثة قد ملكوه ع وما كان لهؤّلاء الذين صاروا وارثين عند الوخاة الحق ف نقض ما تبرع به مورثهم » لأن حق الإرث لم يكن ثابتا طول مدة مرض اموت » وفكن ثبت لهم حق الاعتراض » فقسلا يمكن أن يكون حق الوارث ق الاعتراض حدق ملكية » ولو من وجه الإستناد » لأن شرط الإستناد الصلاحية لأن يثبت الصق ف المدة التى يسقتذ الحكم إليها() ٠‏ وف الحق أن نظر المتأخرين هو المعقول » لأن إعطاء الوارث حقا ق حال حياة المريض إنسا هو خرض وآمر اعتبارى ليستقيم منطق الأحكام ٠‏ وتتسق آلبادىء الفقهية » إذ ثبت شرعا أن للوارث إبطال معض التصرفات التى تصرخها الميت فى أثناء مرض موته © خلا تنفذ تلك التصرفات إلا بإجازته مسيع صدورها فى حياة من له الأهلية الكاملة والولاية التامة » وإذا كان ذلك ثابت! للوارث قبل تقرير ميراثه خلابد أن نفرض له حقا فى آخر حياة مورثه » حتى يمكن أن يكون له حق نقض بعض التصرفات » ويجب آن يقدر ذلك الحق بأقل الصور التى يتصور. معها ثبوت حبق الإجازة والمئع يعد الموت فيكنفى ف ذلك يفرض حدق الأرث أو حق الخلافة له فى حال حياة الوارث » لآن الآمور الفرضية لا تقدر إلا بمقدار الضرورة الف_كرية :التى تضطر الماأحث إلى خرضها » أيستقيم منطلق الأحكام » وتأخذ المسادىء الفتهية م ولابد من التنبيه هنا إلى أن المريض بمرض الموت آثناء مرضه ليس الأحد عليه من سلطان » وإنما بنظر ف تصرخاته يعد وفخاته » فإن كانت تمس حق ألورثة فى الحصدود التى ذكرناها كان لهم الاعتراض علبها ونقخها » أو كانت موقوخة على إجازتهم » الأنه يتبين أن التصرغخات تمسهم » وليس لهم الاعتراض فى حباته لأن المرض لا بتبين آنه مرض موت » إلا إذا اتصلت به الوفاة فعلا » وليس لهم الاعتراض قبل تحقق السيب المنشىء لحق الاعتراض وكذلك الدائنون ليس لهم الحق العينى ف أموال المريض إلا إذا ثبت أن المرض مرض موت بأن اتصل اللموت به » وق حال حياته ليس لهم الاعتراض » إلا بقدر ما للديون فى ذاتها من قسوة » من غير نظر إلى مرض المدين أو | سلامته ٠‏ حق الورثة » وإن ذاك يقتضى عند النظر. فى التصرفات التى تصرفها المت أثناء المرض الذى انتهى بموته أن نين حالين : (5) راجع فى هذ البدائع جح ما ص .؟؟ وما يليها . حم 1199 لب ) إحداهما ) اذا كانت التركة مستعرقة بالديون » وخبها تسدذاد ليما أو لم يكن » وحق الدائنين ى هذه الحال أن تسلم قيمتها لهم » فكل تصرف حدث ق أثناء المرض لا بمس القيمة فى جملتها فهو نافد “ وإن لم يجيزوه ؛ وكل تصرف يمسها فهو غير ملزم لهم » بل لهم نقضه بعد وفائه - فكل تبرعاته قابلة للتقض منهم » ولا تلزمهم » وكذلك كل بيع آو شراء فيه غبن ولو كان يسيرآ لهم حق خسخه إلا إذا زاد المشترى أو نقض البائع ممأ يزيل الغين » لأن حقهم تعلق بالقيمة والمالية فيجب أن تسلم لهم وإذا باع أو اشترى بلا غبن لم يكن لهم أن ينقضوه » لأن حقهم متعلق بالقيمة وقسد سلمت ولا شأن للورئة بالتركة إذا كانت مستغرقة بالدين على تفصيل سنبينه » باد أنهم إذا أرادوا استخلاصها بقيمتها » وكاتت مساوية للدين أجبر الدائتون على أخذ القيمة وتسلم ألتركة : وإن كانت قيمة التركة أقل كان لهم استخلاصها بآداء الدين كله : وليس لهم استخلاصها بقيمتها جيرا » الأن للدائئين الحق قْ أستيقاء ديونهم كأملة » وليس 'لأحد أن يجبرهم على نقصها » وعساهم ييقون التركة حتى يستطيعوا بيعها ى وقت تعلو فيه قيمتها ٠‏ ويكون خيها وخاء لديونهم ٠‏ ( ثانيتهما ) إذا كانت التركة مدينة يدين غير مستغرق » ومن حق الورثة أن يسلم ثلئا قيمة التركة بعد الدين . فكل تصرف للمريض يمس هذين الثلثين بتبرع أو محاباة فللورثة نقضه بعد وفاته » أو هو يتوقف ف نفاذه على إجازتهم من معد ائوفاة ٠‏ وعلى ذلك يكون كل عقد ممادلة نافذا من غور حاجة إلى إجازة الورثة إذا لم تكن فيه محاباة أصلا » ولا يدخل ف المحاباة التصرف مع الغبن اليسير - وكذلك إذا كان فيه محاياة وكانت المحاباة لا تتجاوز الثلث » فإن تجاوزت الثلث كان لهم نقضه أو توقف على إجازتهم على حسب اختلاف الفقهاء ق التعبير ٠‏ ١+‏ هذا وبلاحظ آن التصرخات الثى تكون قايله للنقض بعد الوخاة هى التصرفات المالية المحضة التى يكون خيها نقص لرأس المال غ ولا تكون قضاء لحاجاته الأصلية » وعلى ذلك لا يكون قابلا للنقض : (1) النكاح والخلع ولو ترتب عليهما مغارم مالية ؛ ولكن على آلا يتجاوز المهسر مهر أأثل » وآلا يزيد بدل الخلع على ثلث المال : فإن تجاوز اك امهر مهر آائك لا ينقتض النكاح © ويبكب مهر المثك فقط »> وإن تجاوز يدل الخلع ثلث المال لا ينقض الخلع » ولكن لا يجب بدلا إلا الثلث ٠‏ ( ب ) ولا يكون قابلا للنقض شراء الآدوية وحاجاته ألتى لا يستغنى عنها ما لم تكن خيها محاباة » فإذا خلت من المحاباة » بآن اشتراها بقيمتها أو بخبن بسير دتعاين الناس ق مثله عادة » فالتصرف 0 غير قايل الئقض » مان كان فى التصرف محاباة مغين فاحش لا يتغابن خبه الئاس عادة كان ذلك تبرعا قابلا لأنقض من الدائنين ومن الورثة كل لحفظ حقه ٠‏ ( ج ) وليس من مواضع الاعتراض وطلب النقض -. العقود الواردة على المنافع كالإجازة والإعارة » 'لأن حق الورثة والدائنين يتعلق بالأعيان نفسها لا بمنافعها » ولأنه بمقتضى المذهب الحنفى عقود المناخم لا تيقى بعد موت أاؤجر: بل تفسخ الاجارة والإعارة » وعلى مقتضى المذاهب التى تبقى الإجارة بعد وفاة المؤجر يسرى على الإجارة النافذة بعه الوفاة ما يسرى على عقد البيع » من حبث ما يكون فيها من محاباة ٠.‏ هذه هى الشريعة الإسلامية ف احتياطها للدائنين وللورثة من أن يمس المرىض مرض الموت حقأ من حقوقهم ق أثناء مرضه » خد فجعات لهم حق نقض كل تصرف يمس حقوقهم ق الدائرة الثقى رسمناها ٠‏ والآن نتجه إلى القائون الملانى الجديد لثرى مقدار احتباطه للدائن والوارث وصلته بالفقه الإسلامى » آما الاحتماط للدائن من المتصرغخات الصادرة مرض الموت » خلم نجده سوغ نقض التصرخات التى يكون خيها غبن » ولو كان مسيرأ إذ!ا كانت التركة مستعرقة بالدين ؛ دينما سبوغت الشريعة كما ذكرنا للدائن الاعتراض فقى هذه الحال » لأن حقه ف القيمة خالية من أى نقض كما ذكرنا » بل لم نجد من مواد القفانون المدنى ما يسوغ للداكنين الاعتراض على تبرعات المريض مرض الموت »© معد حدوث الموت ٠»‏ ولو كانت التركة مستغرقة بالديون » ولعله ترك ذلك للضمانات العامة التى ذكرت حقسا للدائنين أما الاحتياط للورثة » غقد كان القانون أشد احتياطا » لما حد من طرق التلاعب بحقوق الورثة » فهو : ّْ (1) مقرر كما قررت الشريعة أن البيع إذا كانت فيه محاياة تجماوزت | 14 متكمله الثلكين > أما إذا لم تبلغ الزمادة الثلث أو لم تتجاوزه فإن البيسع يسرى ف حقهم من غير حاجةه الى إقرارهم(١) ٠‏ ( ب ) ويقرر أيضا أن كل تبرع فى مرض الوت يعتبر وصيه » تتوقف على إجازة الورئة إن تجاوزت الثلت » وهو ق ذلك يستقى من اأشرفعة ٠‏ (ج ) ولكنه يبالغ الاحتماط لها : فيعتير كل تصرف ( ولو ذكر أنه مبادئة مال يمال ) تبرعا إلا أن يقيم الدليل المتصرف معه على أنه دخع الثمن : لأنه عسى أن يكون البيع صوريا وهو تبرع ليس لبوس البيع : فيفرض ذلك حنى بقسوم الدليل على خلاقه #6 وهو ف ذلك ينهج منهج ألقانون المدنى القا ديم على أحسن التخريجات آلتى جاعت ف بيع المريض الموت(') غيه ٠‏ (د ) وبقرر أيضا أن البيع الذى محتفظ فيه البائع بالعين وينتقع بها مدى حباته وصية أيضا . ولو كان من صحيح(") ٠‏ (3) وهذا ما اقتملت عليه الفقرتان الأولى والئانئبة من المادة /الا1 ؛ و هككدذا تفيكهها : ١(‏ ) إذا باع المربضس مرمن الموت لوارث أو غبر وارث بثءن بقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورئة : إذا كانت زيادة قيمة المبيع عن المثمن لا تنحاوز نلث التركة داحلا فيها المسمع ذاتة ٠‏ (ب) وأما إذاكانت هذه الزيادة تتجاوز ثلث التركة فإن البيع فيبا يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة الا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين . (9) راجع كتاب الملكبة ونظربة العقد فى الشريعة الإسلامية للمؤلف . (4) هذه الأحكام اشتملت عليها المادتان 315 : /9إ11 » وهذا نصهما : مادة 11 - ١٠ ١1(‏ كل عمل ققانونى يصدر من شخص فى مرض الموت » ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ؛ وتسرى عليه احكام الوصية أبنا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف . (ب) وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم » وهو ف مرضي الموت » ولهم إثبات ذلك يكل الحلرق ٠‏ ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا . لج ) وإذا أثبيت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت اعتبرء التصرف صادرا على سببيل التبرع ما لم ,ثبت من صدر له التصرف عكس ذلك » كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة مخالفة . - كت 186 هس وفى كل ذلك احتماط لفكرة الشريعة من الاحتفاظ بالثلثين للورثة » وهو احتياط حسن يجعل الأحكام القانونية تسير على نسق خقهى » واحد ؛ وما استحدئه احثياطا هو لدفع ما استحدثه الئاس من حيل ٠‏ وغايته خيه تنفيذ الفكرة الشرعية تنفيذا سليما ٠‏ حق الورئثة وألدائئن دعسك الوفاة » ما ذكرناه كان بيانا لحق الداثنين والورثة ق وقت مرض الموت‎ ١ » وقد كثف الموت عن هذه الحقوق » وقد سينا سبب تعلق هذه الحقوق‎ وقلنا أنه أمر خرخى لتنسيق الأحكام التى قررت بالموت + وكان من مقتضاها‎ تقض بعص التض غات الى هرت ف الركن 4 ولا شيك أن حقوى الداكنين‎ والورثة بعد الوخاة تكون أقوى منها قيل الوفاة لقن خرض حق قبل الوخاة‎ إنما هو أئع الاعتداء على الحق القرر الثائنت بعدها » خالآأول حق يعد‎ وسيلة لمقصد » وهو الحق الثابت بالوقاة » والآن نتكلم عن حق الدائنين‎ » والورثة وتنازعهما » قبل أن نتكلم فى توزيع مال الميت‎ ١‏ وأول ما يكار ق هذا الجزء من القول سؤال هو : هل تنتهى ذمة المبث بالوفاة ؟ إن من المقشور أن الذمة أمر خرضى اعتبارى » مفرض ليكون محلا للالتزام وللالزام » آى ليكون لتعاق الحقوق والواجبات بالشخص » وإذا كان أمرا اعتباريا » لا ع ا له اكاك الؤناة ونا حت ار ما فق حال الحياة » ولكنه يفترض لثيوت بعض الحق_وق للميت كتجهيزه وتكفينه © وتنفيذ وصاياه » وقيام واجبات بتركته » كسداد ديونه » ولذلك قرر كثير من الفقهاء أن ذمة الميت تسبفى حتى تسدد ديونه » وتئفذ وصاياه » بل لقد قرروأ أنه قد تشت له حقوق جديدة بعد الوفاة لم تكن كاءتة إذأ دأشر أسبابها ىق حسائه » وتكون علية واجيات جدشدة إذا سأشر. انلها ف خالة جات امعشسكا. ء وروز لذلك مخلقاء اذا كار حفرة بماد خيها حيوانا » ولكن لم بقع الحيوان فى الحفرة إلا يعد الوخاة » فإنه يكون تركة ح مادة /ا1؟ - إذا تصرف شخص لأحد ورثته » واحتفظ بأى طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها ©» وبحقه فى الانتقاع بهبا مدى حياته © اعتبر التصرف مضسافا إلى ما بعد الموت »2 وتسمير عليه أحكام الوصية مالم يقم دليل يخنالف ذلك 2 1ه . وقد قيدت التصرف بأنه لوارث كما ترى » وما كان يسوغ ذلك ؛ إذ 5 د يتحقق هذا المعنى لغير الوارث كما يتحقق فى الوارث . ةا سس لبة ع6 ويكون حكمه حكم مأ كان له من الأملاك « أنه تأر ألسيب : وكذلك إذا حفر حفرة ق طريق عام ختردى خدها إنسان أو دأبة 8 فأئة تشئت أئدية 4 ولقد اشترط الحتقية ليقاء دمة المت معد وخاته إن بكون له مال ع أو يترك كفيلا يم عأيه من ديون » وذلك لأن الذمة لا تفرض إلا لحاجة فكرية تدعو إلى خرضها ه وهو إذا مات من غير مال مطلقا ولا كفيل له خإن دونه تذهب بالتوى أو تثبت فى بيت المال على رآى بعض قليل من متقدمى الفقهاء غير الحنفية يرون أن أداء ديون الغارمين من مصارف الزكاة : وعلى كلا الرآيين لا يجب شىء على المت » وإذا كان لا يجب شىء لعدم جدوى الوجوب » خلا يكون ثمه مقتضش لفرض ذمة لشخص قضى نحبه ٠‏ ولكن إذا كان له مال خثمه وجوب ٠‏ والوجوب يقتخى ذمه يتعلق بها » وإن كان الدين بد الوكاة فك جداق الشركة انضها قمع قف ددمة اليت عن احتهال الددن وحدها : وكذلك إذا كان ثمة كفيل قد كفل الميت قبل أن بموت » لأن المطالبة لا تسقط بموت الأصيل مفلسا » ولكن مطالبة انكفيل فرع مطالبة الأصيل . فلو سقط حق المطالية عن 'لآصيل يسقط لا محالة عن الكثيل : خلايد إذن من فرض وحم وب الأداء على الأصيل ٠‏ ولابد حينئذ من خرض ذمة تعلق بها الوجوب ٠‏ وإذا مات من غير مال ولا كفيل خهل يجوز أن يكفل ديئه "حد ٠‏ ويكون ملزما بالآداء عنه اخنلف قى ذئْك الإمام والصاحبان : خآبو حنيفة قال : أنه لا يجوز الكفالة التى تنشاً بعد موته » إذا لم يكن له مال : لآأن شرط تحقق الكفالة أن يكون المكفول عنه مطاليا بأداء الدين » ويموت الشخص من غير مال » ولا كفيل عنه فق حمياته تسقط عنه افلطالسبة » وبذهب الدين بالتوى : غلا يمكن أن بتحقق معنى الكفالة الذى هو ضم ذمة إلى ذمة ق المطاليية ٠‏ وقال الصاحيان يصح أن تقتشا الكفالة من بعت وخأته امنتكييانا 7 لآن بعض الصحاية كفلوأ عن ميت ددونه بعد موته ٠‏ واقر النبى صلى الله عليه وسلم الدين لم يسقط » ولكن لا نطالب به للعجز المطلق عن الآداء ؛ فص ضعانة ع كما تصح الكفالة فى دين على العيد ؛ وإن كان عاجرا عن الاداء ٠‏ -- ( م ؟ - النركات والمواريث ) وعلى مذهب الصاحبين إذا تمت الكفالة دكون للميت ذمة » كما لو كانت الكفالة قبل موته على ما نينا » ١8‏ من هذا الكلام يتبين أن المبت له ذمة ما دامت له تركة » وا تسدد دبونه أو لم تنفذ وصاياه » حتى إذا سددت الديون ونفبذت الوصايا » لم تبق له ذمة قط 4 وإذا انقطعت كل الالتزامات والحقوق » وصسار من الغابرين »© وقسل أن تسدد الديون تكون متعلقة بالذمة والتركة معا » لأن الذمة وحصدها لا تتصل الديون ٠‏ إذ قد صارت ضعيفة بالموت » وإن كان لم مزأها » خلا تقوى على أحتمال الديون وحدها » خضمت إليها التركة ء لكى بيمكن أن تستوق الديون 6 بتتسع الذموال © لأنه وإن كانت ذمة الميبت باقية لا يمكن تتبعه ليؤدى ‏ فقيم تتيع الال مقسام تتبمع.هه » لمستوق من ١٠‏ ب ولحن ما ح.ق الورثة مجواز الديون 6ه ومثتى ذثيت الملكية 1 ؟ِ :إنه بلا شك إذآا لم تكن ثمة ديون ذإن الملكية تثبت فور الوفاة » بل لقد روى عن محمد أن الملكية تثئت فى آخر لحخلة من لحظات الحياة » بدايل أن الزوجية بالزوجية عقب الموت لكانت الملكية بعد زوال سيبها » ولذلك فرضموا ششوت الملكية فى آخر الحباة » لتكون متصلة بالسبب © أما إذا كانت التركة مدية فقد اختلف الفقهاء فق وقت أبتداء الملكية » أتيتدىء عقب الوفاة » أم تيمتدىء بعد سداد انديون ؟ لقد جاء فى حاشية السراجية ما فيد أن ثمة خلافا بين أبى بوسف ومحمد قى هذا »؛ خفيها ما نصه : ( وقت جريان الأرث عند أمى يبوسف ومحمد معد موته » وعليه مشات: باخ 6 لآنه ما دام حيا مالك لجميع أموآله » خلو ملكها الوارث فى هذه الحالة يخُدى إلى أن يصير الشىء الواحد مملوكا لشخصين فى حال واحدة ء كلا » وهذا غير معهود ف الشرع ؛ لكن عند محمد ملك الوارث بتعقب الموت » وعند أمى بوسف لا يتعقب بل يتحقق إذا استعنى المت عن ماله بتجهيزه وثداء ديض»ه » لأن كل جزء يجوز آن يكون محتاجا إليه بتقدير هلاك الباقى » وعن محمد قبل موته فى آخر أجراء الحياة وعايه مشاييخ العراق » لأن الإرث يجرى بين الزوج والزوجة » والزوجية ترتفع باللوت » أو تنتهى على حسب ما اختلفوا * خجأى سيب يجرى الإزث بينهما .: عند البعض بجرى الإرث 0-6 2-0 موت المورث » لا قبله ولا بيعده +٠٠‏ لأن انتقال الشىء إلى ملك الوارث مقارن لزوال ملك المورث عن ذلك الشىء : فحين يتم الزوال يحصل الانتقال(') ٠‏ وهذا الكلام يصرح بالخلاف بين أبى بوسف ومحمد فى وقت انتقال الملكية © جمحيعد براها عقب الوخاة 0 وآمو بوسف برأهأ بعد انستعناء ألمت عن أمواله 4 أى معد تحهدر ه وسداد دبونه « ولم يفرق بين دين مستغرق للتركة » ودين غير مستغرق للتركة » ولكن جاء فى مبسوط السرخسى الذى شرح فيه كتب الإمام محمد أن اأذهب الحنفى هو أن التركة إن كانت غير مستعرقة بالدين تنتقل الملكيه إلى الورثة عقب الوفاة » فى قول أبى حنيفة وهو قول علمائنا : وإن كانت مستغرقة بالدين لا تنتقل » وهذا تص المسوط + واتال علعاؤنا رحمهم الله * الدين إذا كان محيطا بالتركة بمنسع ملك الوارث فق انتركة : وإذا لم يكن محيطا فكذلك ق قول أبى حنيفة ‏ رحمسه ليله الذول » وق وله آلآخر لا يمئم ملك الوارث بحال من الأحوال . لذنه يخلف المورث قى المال ؛ والمال كأن مملوكا للميت فى حال حياته » اشتغاله بالدين كا مرهون فكذلك بكون ملكا للوارث » وحجتنا قى ذلك قوله تعالى : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » فقد جعل الله تعالى أوان المراث ما معد قضاء الدين ‏ والحكم لا يسبق أوأنه ؛ فيكون حال المددين كحال حيةة المورث فق المعنى : ثم الوارث يخلفه غيما يفضل من حاجته » خأما المشعول بحاجته خفلا بخلفه وارئه فيه : وإذا كان الدين محيطا بتركته خالمال مشغول بحاجته » وقيام الأصل يمنم ظهور حكم الخلف ولا نقول يبقى مملوكا مغير مالك » ولكن تبقى ملكية المديون فى ماله حكما لبقاء حاجته ٠ )١١(»‏ وق صذا الكلام بيان أن التركة المستغرقة بالدين باتفاق خقهاء الحنفية لا تثيت الملكية للورثة خبها ؛ لآن المال كله مشغول بحاجة الميت » فيعتير كأنه حى ! ولقوله تعالى : « من بعد وحية يوصى بها أو دين » وذلك يقتضى أن آوان الميراث هو الوقت الذى لا يكون مشغولا بدين المورث » ثم يبين أن الماك لا يكون سائية من غير مالك يملكه » بل هو يكون على حكم ملك الميت اسمس تت بالودو إالوسسوروسى ا مون ابوزر سس جسروبس1 (5) حاشية السراجية للفذارى ص 1٠‏ و110٠‏ (١1ا)‏ المبسوط الجزء وا ص 337 1 . أو فى ملكه » الآن ذمته باقية حتى يتم استغناؤٌه عن ماله +٠‏ أما غير المستغرق خإن الملك يثيت خور الوفاة فى الجزء الذى يفضل عن الدين » أى أن الدين بمنع الملكية خيما يقابله » وإن لم يكن متعينا + ولقد صرح ف غير هذا الموضع ماتفاق العلماء ف المأهب الحنفى على أن المال المستغرق بالدين لا يثيت خيه ميراث » حتى بسدد الدين » خقد قال ق كتاب النكاح ما نصه : وأصل المسآلة أن المشغول بحاجة المورث لا بمتلكه الوارث عندنا » كالتركة المستعرقة بالدين +٠٠‏ وعند الشافعى رحم.ه الله : كل ما كان مملوكا للمورث إذا لم يخرج بهوته على أن بكون مملوكا المورث يصير مملوكا: للوارث 1 5 ومعنى هذا الكلام أن التركة المستعرقة بالدين مشعولة كلها تحاجهة المورث فلا تنتقل إلى الوارث + ١‏ والذى يستخلصس من مجموع هذه النصسوص ان التركة إذا كانت مستغرقة بالدين » خإنها تكون كلها مشعولة بحق الميت » خلا تنتقل بل تبقى على حكم ملكه لبقاء ذمته ببيقاء حالجته ف ماله ؛ آما إذا كانت غير مستغرقة بالدين خعلى قول أبى حنيفة الأول » وكعل آبا يبوسف كان معه أنها تعتبر مشغولة بحاجته فلا تنتقل أيض! ء ولآن أوان نقل الملكية هو ما بعد سداد الدين كالنص الكريم » وق قوله الأخير وهو قول محمد » ولعل أبأ يوسف رجع عن قوله كما رجع 'شسيخه أن الملكية تنتقل إلى الورثة فى غير ألجرزء الذى يقابل الدين ٠‏ ويذلك بتحرر أن الملذهب الحنفى ق هذا هو أن الجسزء المشسغعول من التركة بالدين يكون على حكم ملك الميت » والجزء الذى لا يقابل الدين يكون ملكا للورثة » وهذا هو الذى صرح به فى الخانية فقد جاء فيها ما نصه : ل الدين وإن قل بمنع ملك الوارث بقدره كالكفن » أى أن ألدين لا يؤثر إلا خيمأ يقايله من قدر التركة » خياإن كان مستغرقا لها منعها كلها » وإن كان وإنا نستظهر. آن ذلك هو المأهب » لاتفاق فقه),ء المذهب الحنفى :»1١١(‏ الممسوط جزء هم صن .الأ ء٠‏ سس لجرك صيم على حواز القسمة ٠‏ وتخصيص جزء للدين قل سداده . وقالوا أن ذلك كان أستحسانا » وكان القياس الا يجوز : لأن الدين وإن كان يمنع 'لتوريث خيما بقايله خفقط . هو متعالق بالتركهة كلها تعلق ضمان واستتىثاق من ألوفاء ؛ وسيتيين ذلك ىق موضعه من القسمه ٠‏ 17 - ف الفقه الإسلامى إذن بالنسية لوقت ملتية :.وارث نظريتان : ( إحداهما ) تظريه الحنفية » نما يستخلص من وال اثمتهم وهى ان ملكية الوارتث تكون من وقت سوخاة فى الجرء ألدى لا بقايل الدين ٠‏ ذ.اشعول بالدين من التركه لا تثبيت ملكيتهم خيه . بل يكون على حكم منك الب . أو على ملكه على اختلاف تعيير الكتب ٠»‏ لأن له ذمه تيقى إلى آن تسدد ديوته » ويستغنى عن ماله أستعناء ء تاما » ولا يثغل من ماله إلا ما يحتاج إليه ولا يستعنى عنه + خإن كاتنت التركه مستعرقه بالدين لا يتتنقل إلى :تورنه تى* .. وإن كانت غير مستعرقه ينتقل إلى ملك أدورئه جرء نسائع يعدن ها فى بعد مدأد الدين ٠‏ وحجة هذه النظرية مستمدة من ألآية التريمه ٠‏ خانه سبحانه وتعالى ذيل بيان الفرائكض بقوله تعالى « من بعد وصية يوحى بها او دين » كما يتسعل بالدين من التركه هو خارج عن ملكية الورثه » ولان الترحه إنما تكون فى مقدار ما يستغنى عنه المدت » والجزء الذى يقايل الدين يحناج إليه ألمت لبراءة ذمته مسا عبة من حق » فبيقى على دمئه حتى تبرا وننعدى حفوق لداكنين مك لالتركة على الشسيوع » 'لان الجزء الذى يقايل اندين تسبائع خيها ‏ وهو واجب السداد قبل آى حق فبها » ما عدا التجهيز على ما سنبين ٠‏ ولا بنائه الهلاك » خما يهنك باغة سماوبة من التركه لا يسقط نظيره من الدين ٠»‏ بل إنه لا يسقط شىء » إذ كل جزء مشعول بالدين للاسنيثاق » خيصسير الدين ثابمتأ فق الباقى كاملا » لآن الآأساس هو عدم أستغناء ألليت عن التركه - او عن بعضها حتى يسدد ألدين ؛ ما دام تممه ترحه ودين يسدد محاجيه4ه لميت إلى ماله ثابكسه » فيتعلق بالجزء الذى يساويه سائعا فيها كلها . جلها بمتاية ا ا ا جزء مكامل عم عير منقوص + هذه هى نظرية الحنقية ٠‏ وإليها تميل عبارات الكتب اللالكية . ونتجه ب الا سه إلبها نشيدا أحدى الروائات عن الإمام أجحمعد دن دل 4 درا بعض الشبرفة الإمامية ٠‏ ( والنظرية الثانية ) نظرية جمهور الشافعية » وهى أن التركة ؛ ولو كانت مستغرقه بالدين تثيت فبها ملكية الورثة 4 فتكون على ملكهم 3 ولكن الديون تكون متعلقة بها »© إذ هم خلقاء ألمت » وتتحقق هذه الخلافة بمجرد الوفاة » إذ الأمور تتراحئ عن أسباأبهاً 6 إلا لمائع بمنع عمل الأسباب © والموت سبب للتوريث ختحقق الوراثة خوره : ووجود الديون متعلقة بالتركة » وكونها مشعوله بحاجه الميت لا يمنع تحةق الورأثة ؛ إذا كان ذلك التعلق للاس تيثاق من الآداء ولضمان حقوق العرماء » وذلك ليس ممائع من تحقق الوراثة » كما لم يمنع الرهن ملكية العين الارهونة للمدين » ومثل تعلق الديون بالتركة كمثل ألرهن » فهمأ قى الجملة سواء ٠‏ وحجة هذه النظرية خوق ما تقدم قوله صلى اك رسن راك والادار حفنا خلورتة )وان التركة لو لم دنتقل إلى الورتة * لكان , 5 بالميراث كل من كأن غير وأرث لمانع وقت الوفاة » ويزول السام قبل سداد الديون » وه ذا ماطل فيطل مأ يدى إليه ٠‏ وقد يجاب عن الأول بآن المال أو الحق إنما يكون للورثة معد الدين كنص الآية الكريمة » فالحديث مقيد بها » ويجاب عن الثانى بأن حسق الوارث ثابت فى الزائد عن الدين من وقت الوفاة » لا من وقت القسمة عفهذا الدليل لا يرد عن النظرية الأولى(؟') ٠‏ ولقد وافق الشافعية ىق هذه الفظرية اتسهر الروابات عن أحمد من هنيل وسعض الشدعة الإمامية الاثنا عشرمة كما ذكرنا * - وقبل أن ختبين الآثار المترتبة على اختلاف هاتين النظريتين » تذكر صاتهما بالقضية التى اشتهرت بين القانونيين على انها نظرية شرعية » وهى : « لا تركة إلا يعد سداد الديون » خائنا إن فسرنا هذه الجملة تفسيرا حرفدا كما يفهم بعض القانونيين بمعنى أنه لا ملك للورثة إلا معد سداد ائدين ع (؟1) قد ساق الأآدلة وبينها بالتفصيل المرحوم الآستاذ الشيخ أحمد أبراهيم بلل الله ثراه فى بحثه عن التركات ص ١7‏ وما ٠.‏ 0 نصدها تنطيق أنطباقا حرفيا على التركه المستغرقة بالدين على نظرية الحئفية » أما انطباقها على التركة غير المستغرقة بالدين غلا يمكن تطبيقها حرفي! » بل تخرج على أن المراد بها أنه لا تخلص التركة للورئة خلوصا مستقرا ثابتا غير قأيل للنقض إلا بسد سداد الدين . فإنها قبل ذلك لا تخلص ثهم ذلك الخلوص : بل يكون حقهم فرها شائعا : والهلاك السماوى يكون عليهم » وإن قسمت مم ذلك قييل سداد الديون » فإن انقسمة تكون قامسة للنقض » وهذأ دقتضى أن نصييهم ق التركة لا يخلص خلوصا مستقرا قبل السداد » ولكن ليس معنى ذلك أن لا ملكية لهم قبل السداد فى حال عدم استغراق التركة بالدين(؟') ٠‏ أما على نظرية الشافعية إن هذه القضية لا تنحلمق مطلقا » لا فى حال استغراق التركة ولا حال عدم استغراقها ٠‏ لأن الملكية تثبت لهم فق التركة غور: الوخفاة » وعلى ذلك بكون من يفهم أن قاعدة لا تركة إلا يعد سداد الدين مؤداها آلا تكون ملكية للورثة » ولو لم تكن التركة مستغرقة بالدين ‏ غخهيمه خطا] لا يستقيم على مذهب الشافعى مطلقا ٠‏ ولا يستقيم على مذهب الحنفية على النحو الذى حررنا به نظريته تحريرا دقيقا كما جاء عن أثمته الأعلام ٠‏ ويظهر من خحوى عيارات المأكرة التفسيرية ألتى صحيت القائون المدنى الجديد وهو مشروع أن واضعيها فهموا منها أنه لا ملكية لأورئة إلا بعد سداد الدين ولو كانت مستغرقة : خقد جاء ىق هذه المأكرة ما نصه : « جعل هذه الشريعة ( أى الإسلامية ) هى التى تنطبق على جميع مسائل الميراث » ومنها (19) قد جرى ذلك الفهم الخطأ فى كثر من أحكام المحاكم المختلطة حتى أنها عندما ارتضمت أن يجرى الارث فى التركات الموسرة التى كانت ديونها فثيلة بالنسية لتيمتها ‏ اعتبرت ذلك تخفيفا من القضماء لقاعدة « لا تركة إلا يعد سداد الديون » فقد جاء ق أحسد أحكام محكمة الاستثئاف المختلطة ما ترجمته « إن القضاء لطف من تشده القاع ده التى تقضى بأن لا تركة إلا بعد مداد الدين »© بتترير أنه متى كانت التركة موسرة © فإنه يتقرر حق الورثة فى الحال » ويجوز اقتسامها والتصرف فى أعيانها ) وتسرى تصرفاتهم فيها على دائنى التركة ؛ ما دامت لا توه ق سارها » ( حكم محكمة الاستئناف المختلطة الصادر بتاريخ ١‏ من أبريل سنة 1518 ) ,. ونرى أن عيارة الحكم صريحة فى أن إجازة اققسام التركة » إذا كانت ووسرة هو من تخفيف القضاء من حدة المبدا الشرعى «١‏ لا تركة إلا معد نسداد الدين » و الحقيقة أن شندة الممدأ أخذت من غهم غهيوه بهذه الشدهة »© أما الشرعيون نما قرروه بهذا الوضمع » أنهم أجروا التوريث ما دامت غير مستغرقة . وأجازوا اسنحسانا ‏ اقتسامها وتخصيص جزء للدين ©» وأجمعوا على ذلك تقريبا على ما سنبين إن شاء الله تعالى فى قسمة التركة ... 5 0 انتقال ملكية التركة إلى الورثة + شيكب إذن تطبيق الكاعدة الشرعية المعروغة بأن لا تركة إلا بعد سداد الدين » وهى قاعدة رشيدة تفصل ما بين شخصية الوارت وااورث ءءء ولكن الأخذ بهله القاعدة يقتضى وضع نظام مفصل نتصفية التركات »م + الدين إذ ل 0ه متخارية ٠‏ الشرمعة ق انتقال ملكية التركة » كما يزعم ٠‏ وقد منيت الأحكام الرئيسية فى التصفية على اوم الا 0 الشرعية + 395 وقد ترتب على الاختلاف مأ بين هائين النظريثين الشرعيتين السابقتين » اختلاف فى بعض الأحكام المتصلة بالتركة » كان الاختلاف خيها ثمرة لاختلاف الفظريتين + ومن هذه الأحكام (1) نماء التركة : خإن التركة ق< تنمو ى ألفترة التى بين الوغاةوسداد انديون كشجر أثمر » وزرع الحصد * ودامة سمنت ٠‏ أو نتجت » وكذلك غلات التركة كاجرة دار للسكنى » أو أروض لالزراعة » فكل هذا يعتير نماء للتركة أو خراها لها » وقد أختلف الفقهاء ف منكيته ه لاختلافهم ف ملكية التركة على اختلاف ابنظريئثين السابقتين © خالحئفية ومن ماألوا إلى أتجاههم الذين يقررون أن ملكية الورثة من وقت الوخأة تكون فى الجزء غير المشغول بالدين ‏ يقررون أن ملكية النماء تكون على ذلك النحو » اى آن الدائئين تتعلق حقنوقهم بالنماء بالقدر أنذى كان متعلقا مأصل التركة + خإذا كانت التركه كلها مستعرقة يالدين فإن حق الدائنين يتعاق يكل النماء ؛ حتى تستوق ديونهم » وما يفضل يحون للورثة » وإن كانت التركة غور مستعرقة بالدين » خإن الدين بتعلق بالنماء بمقدار تعلقه بالتركة » اى أنه يتعلق بالنماء يمقدار ما يشغل الدين من لقره ١‏ وبوكة ا د عت كي العيف وا مالي ررس الاك الدين دوا منهاج الحنفة ٠‏ وجمهور الشافعية الذين يرون أن الماكية تثبت للورثة من وقت اللوفاة ء» ولا يعتيرون تعلق الديون بالتركة مانما من ثبوتهسا ‏ يرون آن نماء التركة وغلاتها يكون ملكا لاورثة » ولا يتعلق بها حق الوارثين لأنها نماء ملكهم » والديون قد تعلقت برقسة التركة لا بنمائها » لأن النماء ثمرة المأكية كالعيد لمتعلق به أرش جناية أو عقوبة مالية فى جناية » خإنها تكون متعلقة يرقبته » 4ك وخدمته وأجرته حق لسيده يه لأصطاب ذلك الحق اذى تعلق درئيته » فكذلك هنا م6 ومثل ذلك ابضأ زوائد الرهن » انها تكون ملكا للراهن - ولا بتعاق بها حق المرتهن . كما تعلق بالأصل ٠‏ وكذلك مفرقون بين العين ونمائها ء خالعين يتعلق بها الدين » والنماء لا متعلق به دين - ووجهة التفرقة أن ألعين آلت إليهم ملكيتها محملة بالدين ‏ لضعف ذمه المدين بالموت عن تحمله » أما النماء خنشاً على ملكهم نشاأة مستقلة » ختثيت ملكيتهم فيه متحررة عن ريقه الدين ٠‏ ولقد صرحت بذدكٌ كتب الشافعية » حتى تقد صرحوا بأنه إذا كان فى انتركة حيوان . فسمن ع والسمن نماء متصل : غيان قدر السمن يكون ملكا للورثة . قعند بيع العين يكون خرق الثمن الذى أوجده السمن حقا خالم ١‏ تلورثة » ولس نندائنين فده حق * ولقد نهج منهاج الشافعية بعض الحنابلة الذين قروا أن الملكية تثبت للورثه من وقت الوفاة ٠»‏ وو كانت انتركة مستغرقة بالدين كما توهنا ٠‏ ولكن الكثيرين من الحنايله » على أن اندين يتعلق بالنماء . كما يتعلق بآصل التركة » ومن هؤلاء من وأفقوأ انشاخعيه فى نظريتهم ف املكية - ولكتهم خالفوهم ف ذلك ع لأن الملكية وإن كانت تابته تللورثه : فقد تعنق مالتركه حق الدائئين ٠‏ فيتعلق حقهم بالنماء > لأنه تأيع للتركه : وحيث كان الدين متعقفا بالاصل ٠‏ فإنه يكون متعلقه بالتبع . الا ترى أن المنكية تثبت فى التماء دبع للورتة خيتبت الحق عليه تبما للامل ايضا ء ومثل ذدك متل حق العين المرهونه عند مؤلاء الحنايله ٠‏ فإن ثمارها يكون رهنأ تأمعا لمماء كما كانت هى رهئ! قد تعلق الدين بههة ٠‏ وعنى هذا يكون 'لنماء ضامنا للدين كما ضمنته العين » ومكون للداثنين الحق ف استيفاء ديونهم منه »كما أستوخوه من الأصل » إذ لم يكن الآصل كافنا + ( ب ) مكونه التركة من نفقات للحفظ وانلصيانة » أو التغذية والإيقاء وحفظها من الفناء ‏ تكون على مقتضى نظرية الحنفية ومن نهج مثل منهاجهم - من التركة نفسها ٠‏ لآن التركة قد تعلق يها حق اندائنين بقدر ما يفى بحاجتهم وما بقى فهو الورثة - وإن لم يكن ق التركة ما ينفق منه كانت النققات بين الداكنين والورثة » كل على قسدر حصته على آن يضاف إلى الدين ما انفق ع أو يستدان عليها لأجل الإنفاق بآمر القاضى ٠‏ م 50 انم أما على نظرية الشافعية ألذين يعتيرون الملكية ثابتة للورثة من وقت الوغاة خإنها تكون على الورثة » لأنهم ال الكون لها ء وإن كانت حقوق الدائنين قد تعلقت بها لاسثيفاء ديونهم » وكان بنبغى أن تكون نفقات التغذية والابقاء على الورثة » 'لأن الملكية لهم » ونفقات الحفظ والصيانة على الدائنين » لأن حقهم قد تعلق بها » ومثل ذلك مثل ألعين المرهونة تكون نفقات الحفظ والصيائة على المرتهن » ونفقات التعذية والإبقاء على المالك » ولعل الشافعية لم يعتيروا ذأك الحق الذى للدائنين كحمق الرهن » الأن الرهن عقد تراخى الطرخان عليه » بل اعتبروه كارش الجناية على العبد ( أى العقوية ال مالية اجنايته ) فى تعلقها برقبته خإن ذاكَ لا يكون نتيجة لاتفاق بين المجنى عليه والسيد » ولذلك تكون كل نفقات العبد على مالكه » وإن تعلق الحق برقبته ٠‏ (ج ) ما يجد من اللك ؛ وهى الأمور التى باشر المالك أسبابها » ولم بتم الملك خيها إلا بعد موته » كان يكون قد حفر حفرة فى ملكه » ليصطاد خيها حبوأنا » فوقع فيها الصيد بعد موته » فانه يكون حكمه حكم سائر التركة على رأى الحنفية » من حيث إن حقوق الدائنين تتعلق مه سيرا على مقتهضى نظريتهم » ومن نهج نهجهم © وعلى نظرية الشافعية » ومن نهج نهجهم يكون معتيرا كالزواكد ونماء الملك ء ليكون ملكا للورثة خقط » خلا يتعلق به حق الدائنين » فحكمها حكم النماء من كل الوجوه ؛ ويجرى فيه ما جرى ف النماء من خلاف ٠‏ ( د ) شبوت الشفعه » بآن يكون قف التركة حصة ثسائعة فى عقار. » وللميت شريك خيه » خباع الشريك حصنته » فإنه إذا كانت التركة مديئة بدين غير مستغرق فقد اتفق الفقهاء خيما يظهن على ثبوت حق الشفعة خيها ؛ الأن جزءا من التركة على ملك الورئة » وإن لم يكن خالصا على نحو ما بينا وإذا كانت خصة شائعة فإنه بمقتضاها دتمت حبق الشفعة » 'لأن الورثة شركاء على الشيوع » وعلى ذلك لا تظهر ثمرة لاختلاف النظريتين ف هذا الحال إنما تظهر ثمرة الخلاف إذا كانت التركة مستعرقه بالدين : خعلى نظرية الحتفية والمالكية وبعض الحنابلة لا تثيت الشفعة للورثة » إذ كانت التركة خيها حصة شسائعة » وباع الشريك حصته أو بعضها » 'لأنه لا ملكية للورثة فى هذه الحال وملكية اللضسخييعم وقت البيع للعقار المشفوع به شرط لثبوت الشفعة» فحيث. انتفت لا تثيت ٠‏ آما الشافغية وآكثر الحنابلة خيثبتون حق الشفعة للورثة » لأنهم مال كون ٠‏ خحق الشفعة قد أستوق شروط تحققه خيثبت » ولا يمنع ثبوت ذلك كون الداكنين قد -55- تعلق حقهم بالتركة على ما بين ؛ ومن البديهى أنه ليس الدائنين حق الشفعة كالورئة » لأن حقهم إنما هو للاستيثاق من الاستيفاء . وليس بحق ملك غلا يتحقق (ه) ف التصرف والقسمة ٠‏ خإنه إذا كانت التركة مستغرقة بالدين لا: قسمتها بين الورثة » ولا يصح آلتصرف منهم خيها على نظرية الحنفيه » أما على نظرية الشافعية فاته تصح القسمة ٠‏ وبصح على قول بعضهم تصرف كل وارث قى حصته قبل القسمة إذا دي ما عليها 0 2 تتبع العين وعلى كل حصة من التركة حصة من الدين ٠‏ فإذ! حصل تصرف فيها : فإن التصرف صحيح غير قأيل للنقض إذا سدد ما يخص حصته من دين ٠‏ ويجوز النقض قبله . وذلك مينى على أن مذهب الشافعية يسوغ تجزئه الضمان بمقدار حصص الوارئين : أما على مذهب ابى حنيفة خلا يجزاً انضمان ؛ ولذلك يكون كل تصرف قابلا للنص ما لم يوف الدين كاملا » ولو كان غير مستعرق » ولذلك خضل بيآن عند الكلام فى القسمة - والتصرف ف التركة('') فلنؤجله إليها ٠‏ مراتب الديون وأحوالها هلا ب بتبين من كل هذا أن الديون تتعلق بالتركة : وبيثا اختلاف النظرئات الفقهية فى ثبوت املكية للورثة مع تعنق حق الدائنين بإلتركة - ولكن بقى جزء ٠‏ وهو قوة تعلق حقوق الدائنين بالتركة » خهل قوة التعلق متساوية ى كل الديون ؟ إنه مما لا شك فيه أن الديون ليست متساوية فى قوتها ٠‏ وإن اتحدت ىق تعلقها . ومن المتفق عليه أن الديون التى تعلقت بالتركة أو يببعضها قيل الوفاة أقوى من الديون ألتى لم تتعلق بالتركة إلا بالوفاة ٠‏ أو بعبارة أدق لم يظهر تمذقها بالتركة » إلا يعد الوفاة » خإذا كان ف الديون دين قد وثق برهن من التركة قبل ألوفاة » فهو أقوى من سائر الديون التى لم يكن لها هنذا التوثبق ؛ ولذلك تكون الأعبان المرهوئة مخصصة لسداد الديون اأتعلقة يها . خلا يسدد منها سواه إلا يعد سداد ديونها منها ؛ وما بقى يكون لسائر الغرماء الذين لم يكن لهم ذلك التوثيق العينى خيها ٠‏ (15) قد ذكر استائنا المرحوم الشيخ أحمد ابراهيم ( بك ١‏ ثمرات الاختلاف سس /9]) سسب كل جزء منه خاأمنا لها » ولا يتجزآا الضمان قبل الوخاة يذيونها » خبطا تخلص حصته منها بسداد ما يخصها من ديون » بل لا خلاص لآى جزء من التركة الا بسداد الديون كلها إذا كانت كلها مرهونة » خليس لأىي وارث أن يختص بجزء من التركة ى هذه الحالة » ويسدد ما يخص سهامه من الديون » إلا إذا ارتضى الداثنون ذلك » خإنهم إن ارتضوا خقد تنازلوا عما لهم هن حق » وكل صاحب حق له أن بترك حقه وما لآحصد عليه من سييل ق ذلك ء وقد خالف الشافعى نظريته التى تسوغ تجرئه الضمان » إذا لم تكن التركة مرهونه قبل الوغاة + ولذلك فرق بين الرهن الجعلى الذى يكون بإرادة المورث قبل وخاته » والرهن الشرعى الذى دجعل التركه كلها قد تعلق بها حق الدائنين دآن الأول لا بمكن تجزكة الضمان خيه » آمأ الثانى غالممان خيه عند الشافعى يقيل التجزكة بسداد كل وارث ما يخص حصته من دين © واسساس همده التفرقة ان الوارث يخلف مورثه قى ماقه © ويكون له خمه كل ما كان أورثه من حقوق » ولم يكن سائغا للمورث أن يسدد يعض الدين » ويفتك ما يقايل ما سدده من العين » فكذلك لا مكون سائعا للوارث ذلك » ولكنه إذا لم يكن رهن كان يسوغ للمورث أن ببيع بعض ماله ليسدد الديون غير الموئقة برهن » خكذلك ينتقل ذلك الحق إلى الوارث » هذا هو المذهب الشافعى * وقد علمت أن المذهب الحنفى يجعل الضمان ف التركة غير قايل للتجزكة سسواء أكانت الديون موثقة برهن اهم كانت غير موثقه » سيد أن الدىون الموثقة بالرهن تسدد أولا من الاعيان المرهونة » ولا ينازعها غيرها فيها »ه حتى يكون خضل ق قيمة العين » خيكون لسائر الديون » هذا وكون الدين الموثق برهن أو نحصوه مقدما ف الكداء من العين المرهونة لا يمنع أنه أيضا متعلق بسائر انتركه إذا لم يكن ى المرهون وفاء » آو هلك بعض الياقى الرهون © ولم يكن فى الرهن وفاء » خإن الباقى يكون ف التركة » ولكنه على أى حال يستوف آولا من العين التى تعلق بها الدين + ولقد جاء فى ألحد أحكام محكمة الاستثئناف المختلطة ما ترجمته : « إن الدائن إذا كان له رهن على بعض أعيان التركة » ليس له حق فى غير الآعيان ألمرهونة إلا إذا ثمت أنها لا تكفى لآداء الدين يوم مطاليته باإلآداء» لا يوم إنشاء الدين » ولا يوم ختح التركة » وإثبات أن الآعيان اارهونة لا تكفى للوخاء بالدين » يكون عبوّه على الدائن » لأته عقد الرهن مختارا » والظاهر المفروض آنه ها قبله إلا على أساس أنه يكفى لضمان الوفاء » اذا ادعى بعد ذلك أنه لا مح را سم يكقفى بكون مدعداً خلاف الظاهر: والإاثمات وأجحب عى من بدعى خلاف الظاهر (؟') ٠‏ وبهذا بقرر الحكم أن الدائن اذى تعلق حقفه بعين لا يطائب إلا منها » ولا يطالب ق غيرها إلا إذا آثبت أنها لا تكفى لأداء دينه يوم مطاليته بالآداء :وهذا نظر غير بعيد عن مقصد الشريعة » بل هو نظر حكيم لتنفيذ مبادثها تنفيذا سليما فى الجملة(:') ٠‏ - والديون التى ليست متملقة بالأعيان قبل الوغاة ليست مرتبة وأحدة خمنها دبون الصضحة ء ومنها ديون المرض : وديون الحسحة هى الديون انتى تثنمت فق حال الصحة بالبينة أو الإقرار : والديون التى تثيت بالبينة ى حال المرخن وائديون التى بأشر المريض أسباأيها فى مرخبه كثمن ما اشتراه » أو دين اقترخسه ف حال مرخه خهذه الديون كلها لا تعد ديون مرخى : لأنها ثابتة فى حال الصحة أو ثائتة قى حال امرض بحجة كامئة تثيت على الكاغة : ولا تعتبر حجه قاحرة ٠‏ أما ديون المرض : غيى الديون الثابتة فى حال المرض بإقرار المريض فى مرضه فقط من غير حجة سوى الإقرار الذى حدث ف مرض الموت : والحنقية وحدهم هم الذين خرقوأ بين ديون المردذن ٠‏ وديون الصحة . وجمهور الفقهاء لم يخرقوا بين دين ثبت بالإقرار ق حال المرض وغيره 6 والأساس فى ذلك عند هم أن حقوق الدائئين تعلقت بمال المريض حال مرضه الذى اتصل الموت : وإذا كانت حقوق الدائنين قد تعلقت بها ٠‏ خلا يلزمهم ما يثبت بالإقرار ى حال المرخن » أن الإقرار حجة قاصرة على المقر على ما هو مقرر فى باب الإثيات » والإقرار ف حال الصحة يازم الكل : 'لأآن الديون ف وقت الصحة محلها الذمة : خكل إقرار بدين بجعل الذمة مشغولة به » خإذا جاء المرفى الذى اتصل بالموت . خإن كل دين يتعلق بالأعيان مع الذمة ٠‏ ومن جية أخرى فإن الدين الذى يثبت بالإقرار وهده فى حال المرض من غير أى قرينة تؤيد الإقرار يكون الإقرار مظنة المحاياة ؛ والمحاياة ى مرض الرسسوويسيي وس سس باحس 0 (ه١)‏ حكم محكية الاستئئاف المختلطة الصادر فى ؟ إبريل سنة ٠ 1١5176‏ (11) يذكر النقهاء الديون التى تتعلق بالأعيان » فيذكرون منها : ( 1 ) الرهن ٠‏ فإن الدين يكون متعلقا بالعين المرهونة . (ب) والعيد الذى جنى جنئاية توجب أرشا أى عوضا ماليا » فإن الحق يكون متعلقا برقبته يناع فى سبيله . (ح ) العين المستاجره إذا قدم المستأجر أجرتها 6 فان العين تكون مرهونة بالأجرة التى عجلت . وهذا على رأى من يرى أن الإجارة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين . (د ) والمشترى إذا مات مفلسا ولم يكن دفع ثمن المبيع ©» فإن الثين يتعلق بالمبيع إذا لم يقبض ( أى المبيع ) عند الحنقية : وقبنى أو لم يقيض عند الشافعية ٠‏ ْ سيه؟ا سم الموت ف حكم الوصانا + وهى توؤخر عن الديون 4 فلدفم هذا كانت دبون الصحة مقدمة فى الأداء على ديون الأرض » بحيث إذا كانت التركة لا تكفى الدينين استوفيت منها أولا ديون الصحة خإن بقى شىء قسم بين أصحاب ديون المرض نفسية ديونهم ٠‏ : آما جمهور الفقهاء خلا يفرقون بين ديون صحة وديون مرض ؛ الآن الإقرار حجبة ملزمة لا تلغى إلا إذا ثبت نقيضها' » خما لم يقم دليل على الكذب خدبة فمضمونه ثابت » وتعلق حبق الدائنين إنما يثيت أو ينكشف بالموت » وهو حسق فرهى اقتضاه الفرض » خلا بتوسع خيه ٠‏ والأننا لو ضيقنا الإقرار » أو ضيقنا حدوده لكان فى ذلك تضييق على الاريض ق سميل إدراء ذمته » وتبريد جلدته كما عبر الآثر * وعلى ذلك تكون الديون غير المتعلقة بالأعيان سواء » خإذا كانت التركة لا تتسع لكل الديون وفيها ديون صحة وديون أقر بها المريض فعلى مذهب جمهور الفقهاء بكون لكل داكن مقدار دتسفة دنه من غير تغرقه4ه بين ددن حسنحه وددن مرض 4 بل الجميع سواء « ديون الله وديون العباد “الا . هذه مراتب الديون » وهى ثلاثة على مذهب الحنفية كما رأيث : ديون تعلقت بآعبان التركة قل الوفأة » وديون :لم تتعلق بالأعيان قيلها » وهى ديون حمحة » ثم الدرجة الآخيرة ديون امرض لغير الوارث + أما الإقرار ى المرض للوارث فلا ينفذ إلا باجازة الورثة »© آى أنه بتآخر كما ترى عن حق الورثة خلا يد من الديون(1) ٠‏ ولعن ما هى الديون المعثيرة التى خا تتعلق بالتركة وتقدم ع حقوق الوارثين أهى عامة شاملة 4 شعن ددون ائله سمحائه وتعالى م6 ومنها الزعكوات 6 أم فى متدورة على الديون: التى اما مطالب من الساد ؟ لقد اختلف الحنفية مع جمهور الفقهاء ق هذه المسألة »2 كالجنقية برون 0) وهذا لخشسية المحاباة » ولكن قانون الوصية أجاز محاباة بعض الورثة : فيكون - بمقتضى أحكامة الإقرار فى المرض للوارث نافذا فى حدود ثلث التركة . ا بن الك أن الديون الثاءتة هى انتى للعياد » أى التى لها مطالب من السياد : آمأ ديون الله سيحانه وتعالى التى ثبتت حقا للفقراء ٠‏ وليس نها مطالب معين من الناس كالزكوات : والكفارات : والنذور : فإنها لا تثيت دينا يتعئق بالتركة بعد الوفاة ٠‏ ويقدم على 'لوصايا والمواريث + وقال جمهور أنفقهاء أن ديون ألله سبحانه وتعائى التى وجبت بإيجابه سبحانه وتعالى تكون واجبة ومتعلقة بالتركة ويتقدم الوخاء بها على الوصايا والمواريث . وإن أوصى بها لآ تكون مقيدة بالثلتكء لآ منازعها غدرها:فن الوضعانا تأنه | مقيدمة على امل الوضنايا والمواريث » خالوصية بها كالوصية بآداء دين ثيت لا يكون الوجوب فيه بالوصية بل يكون الوجوب يعيرها + أكن كانت الوصية لتاكيد الاداء ٠‏ وللاعلام بالوجوب » كمن يقر بآن عليه ديذ اللعباد : ويومى بآدائه . بخلافامذهب الحتفى ف ذلك » خإن ألوجوب فيها لا يثبت على هذا المذهب إلا بالوصية يمد آداء الديون » ويؤّدى من الثذث خقط ٠‏ ولا يتجاوزه إلا باجازة الورثة ٠‏ وأساس الخلاف دن الحنفية وغيرهم ق همده القضية أمران : ( أحدهما ) أن حقوق أكله سبحانه وتعادى المالية عبادات عند الحئفية - ولا تؤدى إلا بالنية و'لاختيار + وحيث مات الشخص خقد فق دت النية . وخق_د الاختبار » خلا تؤّدى من ماله ٠‏ ولا بؤدى احد عنه وجوبا » لأن من يؤّدى عنه يجب أن يكون آداؤه بإنابته وآعره ٠‏ ولو أدى الوارث أو من يقيمه القاخى خفليس لواحدة منهما حفة الإناية الموجبة » وإن ادى الوحى المختار من غير إنابة خهو مثلهما ٠‏ وإن آنابه فقد انشا وصية . ويؤدى بهذه الصفة ٠‏ فتؤخر عن الديون التى أعا' مطالب من العباد « أما على راى جمهور الفقهاء فهذه انتكليفات هن زكوات وصدقات متونة المال وتكلمقات قائمة به ؛ لا تحتاج إلى النية . ولذلك تجهب ف مال الصعير والمجنون وامعتوه » وإن لم تتحقق منهم نبة عبادة ٠‏ ويستدلون على ذلك بورود الآثار الموجبة للزكاة فى مال اليتامى : مثل قوله على الله عليه وسلم ( من ولى على يتبم خليؤد زكاة ماله / ولأن سيب وجوب الزكاة مك التصاب وقد وجد. أما الحتقية فيستدلون لرأيهم بأن الزكوات والصدقات والنذور أفعال شرعية » والأخعال الشرعية لا تكون إلا من مكف كامل التكليف تصح منه النية » والآثار الواردة ى هذا الياب التى يستدل بها الجمهور ليست صحيحة فى نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فق نظر الحنفية ٠‏ طخ ولهذا المعنى : وهو اعتبار الحنقية الزكوات والكفارات عبادات ‏ لم تكن ديونا ثابتة فى التركة + ولذلك ما اغتيروه من الزكوات مئونة لا يحتاج إلى نية ؛ وهو زكاة الزروع والثمار: ‏ اعتمروه دينا قاقما ف الزرع والثمار بعسد الوخاة » إذا كان الزرع والثمار آللذان لم تود زكاتها قائمين دذائهما فى التركه فإنه يؤخذ منهما عشرهما أو نصف عشرهما » ( إن سقيا بآلة ) وأو لم يوص بذلك ويكون مع الديون » بل يكون كالديون التى تعلقت ببعض آعيان التركة قبل الوفاة » ويؤدى من الزرع والثمر الذى وجبت فيه » وهذا ما جاء فى ظاهر الروأية ؛ وروى عن عبد الله بن المبارك عن آبى حنيفة أنه يسقط بالموت كساكر المزكوات » وكذلك الحكم إذا كان قد استهلك على اختلاف الرواية عن أمى حشيفة لآن القيمة كائعة مام العين 4 سو أع أكان المستهلك المالك أم غيبره 4 ودكون دينا ف ذمة امالك » وقال أبو بوسف : إن أهلكه لا يكون دينا فى ذمتثه » وترى من هذا أن الحئفية أسقطوا من التركة الدين الذى اعتير عبادة » وأوجبوه ىق التركة منا اعتير مكونة المال + هذا هو الآصل الأول الذى أذمنى عليه الخلاف بين الحنفية والجمهور ٠‏ أما الأصل الثانى » فهو أن الزكوات وآشباهها وجبت فى الال مأعتيارها صلة ء لأذيا لا يقامتها عرض مالى »© والصتّلات تسقط بالموت وهذا عند الحنفية » آمأ غيرهم خلم يعتيرها كذلك » مل اعتيرها مكوئة مالية » كالخراج ف القراغى الخراجية » والعشر فق الأرانمى العشرية ٠‏ “الا س لهذين الأصلين بقرر خقهاء اللحنفية أن الزكوات والنذر والصدقات بسقط أداؤها بعد الوفاة إذا لم بوص بها » وليس معنى ذلك زوال كل آثر اتقصيره بل إن سقوطها فى الحكم الدنيوى » أما الحكم الأخروى » خآمره إلى ربه » إذ هو آثم بما ترك من واجب عليه ٠‏ وإذا كان جمهور الفقهاء بعتدرون الديون المتعلقة دحة_وق لله سيكأنه وتعالى واجبة الأداء على أنها ديون كديون العياد ؛ فق اختلفوا فى مرتية آدائها » وإن اتفقوا على أنها عقدمة على الوصايا والمواريث : وكانوا على أقوال كلاكة * بأعبان الال » خأن ضاق الال عن الديون جمبعهأ كان اكل دبن حخصة نمك د أر. نسبته إلى الديون الأخرى » لأن الديون التى تقدم على غيرها هى الديون المتعلقة بأعيان الأموال » فإن كانت الديون المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى مريسلة ذهى كسائر الديون المرسلة للعياد 3 هك ثائيها قول المالكيةء وهو أقرب الأقوال إنى مذهب الحنفة دوهو أن ديون العياد مقدمة على الديون المتعلقة محقوق إلله سيحانه وتعالى » يختلفون عن الحنقية ف آمرين : (تحدهما ) فى اعتبار هذه الحقوق ديونا تثبت من عي وحدية 4( .وثانيهما ) أنها لا حغدي ١‏ الثلث ٠.‏ وتنيكم على الوضايا والمواريث » ولكن ألمالكية ل يجيزون آداء هذه الديون ٠‏ إلا إذا أشهد المتوق على نفسه وهو حى أنها واجبة فى ذمته » وهذا الإشهاد للاعلام لا للايصاء » ومن هف بثيين ألتقارب بين المالتكية والحنقية مع الاختلاف فى جوهر الأداء . وآساس هذا الرآى أن القاعدة المقررة أن الحق اذى له مطالب من العباد داك لشاف عر كريم” ثالثها : قول الشافعية أن ديون الزكوات إن كان نصايها قائما لم يهلك وتم بيستهلك قبل وخاته » أى أن المهل الذى وجبت غبه اتزكاة لا مزال قائما بحاله خإن الزكاة تكون متدمة ف الأآداء منه على أى حق سواها . وذلك لأن الزكاأة بعضه وما كانت ملكيته كامئه للمتوق » إذ فيها حق شائع للسائل والمحروم وليس للمتوق منه إلا بأقتى هذا المال بعد حق الفقراء فيه ؛ خالزكاة تعلقت به كما تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة على الأقل . إذ أنه اقوى من ذلك بكثير » وإن كان المال الذى وجبت خيه الزكاة غير قائم » بآن استهلك أو هلك فإن الدين ينتقل إلى ذمة من وجب عأيه الح © ود ن كالكقار أت غم ر العيتة قى شىء بعدنه » وق المذهب الشاخفعى ق هذه الحال وجهان ( أحدهما ) أن يكون محر عن سائر الديبون التى لها مطالب من العباد : كقول الل الكية السابق . لأن مطائية آحاد العباد تجعل لحقهم قوة ليست ف ديون الله تعالى انتى تعلقت بالذمة لا مالقشاء + والوجه الثائى أنهما بكونان سواء : لأنه إن كان دين العيد قد قوى محق المطالبه لئة التى 7 بها القضاء » خقد قوى حي الله بأعر ب ن آخرين ( أحدهما ) مأ أثر عنه صلى ألله عليه وسلم من آنه قال : « دين الله آحق بالقضاء » خإته يصرح بأن دين الله سبحانه وتعائى « أحق بالوفاء ع ٠.‏ ( وثانيهما ) "ن هذه الديون + وإن كان المطالب بها هو الله سبحانه وتعالى » هى حق الفقير والمسكين : والسائل والمحروم » فهى أيضاأ من حقوق العباد ٠‏ وقد قدس الله سمحانه وتعالى حقها » ختولى المطالية بها بهذه التكليفات الشرضة ٠‏ هذا الرحه هو الراحت فى الدهب الفليى : 8 هذا ويجب التنبيه إلى أن خقهاء الظاهرية يقدمون كل حقوق لهت بجانة وتعالن على درون الطلة .شن مفرقي بي هي قام بجالن كلتم لذ الك بن بي الك م" التركات والمواريث ) وقت الوخاة » وندق قند هلك ؛ أو استهلك ما قام به + وانتقل الوجوب من التعلق بالشىء إلى التعلق بالذمة _اللجردة » خسيدا عندهم من ماله بإداء ما فرط غي4هة من زكاة وكفارة. » ؤحج » خيان ا ا من التركة » أى قسمت التركة علئ هذه | الجقوق ينسيتها » وأساس هذه الفكرة عند هم صربح الخبر: م دين. الله أحق بالقضاء» فقد صح ذلك تساف تخريج خيما وراء النص » فيؤخذ به على. ظاهره * هذا ولا شك أن المعمول به هو المذهب الحنفى الذى لا يعتير حقوق أئلّه سيحانه وتعالى وآجبة الأآداء إلا إذا أوجبتها وصية , وإذا وجيت مالوصية كان مقامها مقام الوصايا » لا يأتفت إليها إلا تمعد سداد الديون » ولا تنفذ فى أكثر من تلث 0 يعد سداد الدبون إلا باجازة هن ألورثة :» والله سمحانه وتعالى يتولى الجميع * حلول الديون المؤجلة ه” س الفقهاء المسلمون ‏ إذا استثنينا الظاهرية ‏ على ,أن الديون امؤجلة لا تحل بوفاة الدائن * وذلك لأن الأجل من بحق المدين » ولا يؤثْر ى ذلك الحق موث الدائن ‏ 4 ولكن الدين محلة ذمة ' المدين 6 وذمة المدين ل تتائر بوفاة الدائن » خلا ينتقل الدين من الذمة إلى الأموال » لآن المدين ما دآم .حيا ء خذمته صالحة الآن تشغك مالدين وحجدها 6 خلا مؤثر خبها وخاة غيره +٠‏ وقد احتج الظاهرية لحلول الدين المؤجل بوخأة الدائن بأن التأجيل اتفاق شخصى بين الداكن والمدين » أساسه الثقة المتمادلة بينهما + وهذا الاتفاق المبنى على الثقة من الدائن للمدين لا ينتقل إلى ورئة المتوفى ٠‏ ولقن المدين إذا. توق ححا الأمكل عر الجمهور والتساوى ف الحقوق والواجبات بو أن ل ل ا رد ل الموت لم يعهد سيبا لسقوط حق 5 هذ إذا كان المتوق هو الداكن » أما إذا كان المتوق هو المدين خالجمهور, من الفقهاء على أن الديون المؤجله حصان حالة 4 .وخالفهم كق ذلك ع الحناملة ء فقرروا أن الديون لا تحل بوفاة المدبن » كما لا تحل بوخاة الدائن ٠‏ ولقد اشترط المالكية فى حلول الدين بوخاة المدين شرطين : ( أحدهما ) آله مشترط المتداينان عدم حلوك الدين بوخأة المدين 0 غان كأن ذلك الشرط » غإن الشرط شريعة المتعاقدين »© أو كما قأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه : مقاطم الحقوق عند الشروط » فحيث كان الشرط وجب اتباعه » وانتقل ممن له الحق إلى وركته ٠ء‏ ( وثأنيهما ) آلا تكون وخاة المدين بعدوان من الدائن » لأن العدوان لم يعهد فق الشرع الإسلامى سببا لاكتساب حقوق ام تكن ٠‏ إذ الحقوق نعم وألعصية لا توجد النعمة : بل توجب العقاب ‏ وف الجملة نقول أن الفقهاء ما عدا الحنابلة يقررون أن الأصل هو حلول الديون بوفاة المدين » وسقوط الأجك فى كل الأحوال إلاما اشترط مالك » وقد بدنا الأساس له من القداس الفقهى » وحجتهم تقوم على أساس من الحدىيث » والآثار والأقيسة الفقهية ٠‏ (1) آما الحديث فهو ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( نفس !اومن مرتهنة فى قبره بديئه إلى أن يقفى عنه ) إن هذا الحديث يقتفى إل 5 دقضاء األدين فكا لهذه النغس المرهونة بالقضاء » وذلكَ يقتضى سقوط الآأجر تدرئة لذمته وتبريدا لجلدته * ( ب ) وأما الآثار عن الصحاية والتابعين خهو ما روى عن أبن عمر وكثير من التامعين من أن ألديون المؤجله تحن بالموت 4 وآراء المحاية إِذا لم تعرف مخالفه بينهم خبها تكون حجة وأجبة الاتباع عند أكثر العلماء ؛ ولم يعرف لابن عمر مخالف خيما ارتآه فيكون كلامه حجة متبعة ٠‏ ( ج ) وآما القياس كمن وجوه ( أولها ( أن التأجيك كان أساسه الثقّة بالمدين » وقد مات المدين » خلم يعد الوجه الذى كان يطمكن به الدائن خينتظر إلى انتهاء الأجل ء ( وثانيها ) أن الأجل كان للترفيه عن المدين ليسعى فى وخاء ديئه ف رفق ويسر بلا مشقة » وبالموت ذهب كل أمل فى السعى » خلم يعد فى التأجيل ذائدة بل فيه كل المضرة بالمدين : لآن تآخير الوفاة تآخير لبراءة ذمته التى أصبح ف #ثشد الحاجة إليها » ليلقى وجه الله بريكا من كل حق للانسان فى رقبته ٠‏ ( وثالثها ) أن التأجيل ضررا بالوارث لأن فيه تأخيرا لاستخلاص حقه ف الميراث : إذ أن الميراث لا يستخلص إلا بعد آداء الدين الى الك لقوله تعالى : .م من بعد وصية يوحى بها أو دين » ٠‏ ( ورابعها ) أن التآجيل كان أمباية أن الدين وصف قاكم دالذمة 6 وإذا مات المدين خة_د تعلق الدين دالمال : ولا توجد ذمة قوية تحل به » وأنه إذ تعلق باللال كانت المصلحة ق التعجيل بآدائكه لتفك رقبة اللمال * أو بعض رقبتة ببيع الآخر للوخاء به » وإذا قررنا أن الدين يكون مؤجلا فامن يكون حق التأجيل !! لا جائز. أن يكون حقآ للدائنين » لأن خيه منفعة للدائن على مقتضى منطق الشريعة آلذى يمنع الريا » ولا جائز أن يكون حقفا للورثة » 'لآن كونه حقا لهم ذرع شوت الدين ىق دمتهم 3 وهو لا بدت ق ذمتهم » ثم فى التآأجيل ضرر عليهم فى تآخير استخلاص حقهم كمابييك_اء٠‏ 91 ب هذه حجة الجمهور فى قولهم أن الديون المؤجلة تصير حالة بموت المدين »© وحجة الدنايلة الذين رأوا أن الديون الؤجلاة تستمر مؤجلة : ولو مات المدين تقوم على آمرين :. ألحى_د هما : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من رك حقا “و مالا خلورثكته ( ولا شك أن التأجيل حق لأمدين » اكتسبه باتفاق ورضا من الجانبين خينتقل إلى ورثته » ككل حق كان الميت ق بحياته إذهم خلفاء الميت فى كل ماله » من حة نوق * ثانيهما : أن الأجل ى كثير من الأحوأل يقابله بعض الال : وذلك فى غير القروض » بل يجىء فى ثمن الأشياء » خإن عرف الناس فى القديم والحديث بجرى على أن يكون ثمن الشىء نسيئة اكثر من ثمنه معجلا » غخاذأ حل ذلك الثمن النسيعة دموت المشترى كان ق ذلك غين عليه وعلى ورثته من بع ده » ولذلك كان المعقول آلا يحل الدين بموته » حتى لا يحل ذلك الغين(8) ٠‏ ومن الحق علينا أن نبين بعض التبيين مذهب آوائك الحنابلة الذين قرروا أن التأجيل لا يسقط بواة المدين » لأنه كيف يسوغ التآجيل مع أن الدين لا يقوم ياك (2148 جاء فى الدر الذتار فى باب المر ابحة ما يفهم منه أنه إذا كان بعض الثون مقابلا الاجل » ومات المشترى فى أثناء المدة فإنه ينقص من الثين .قدار ما يقابل الجزء الساقتى ون الأحلل © ومثال إن فيه رمقا دأنعاعتدين © و أن المتآخر بين من علماء المذهب أفتوا به وان المونى ابا السعود ارتضاه » وعندى ان هذا الاستنباط من المتأخرين لا يخلو من شسبهة الربا ؛ واثربا حرام » وشسبيته حرام . حت عاب دذمة ألو دثة(') حتى مكو, ن التأجيل عقأ لهم : ويف بسوع التأجيل مع أن الأساس فيه الثقة بالمدين ؟ لد قرروا ان الدين يستمر مؤجلا إذا طلب الورثة ذلك ع 1 هنا + أو كفل الدين كفيل : خفى هذه الخال مستمر الدين ائى آأجله : وإذا كانت هفاك ديون حاله تستوفق من التركه » وما ببقى تسدد منه الديون المْؤجلهُ التى وثقت بالكقالة أو الرهن » يشرط آلا تقل ألعيئن اأمرهونة فق قدمتها عن 0 الدين : وعلة ذلك بينة » وإذأ لم يكن ثمة عين مرهونة : ولا كفيل يكفل خإن الآجل ق هذه الحال بسقط للضرورة » وتكون الديون المؤجلة كالديون الحثة : كل منها ينيبت مستحق أنوفاء من وقت الوفاة. .هذا معتول ق'ذاتة .كته يحب الاخعات للدائن والاين مخبا وعد كان الاحقاط للمدين بوجوب اناجل ان تعست به الورقة . لكلا يذهب عنهم حق كان لمورثهم ٠‏ والاحتياط للدائن كان يبهذا التوئيق ء لآئه سيؤجل لعير عن أشترط معة خلايد من كقيل ملىء مرضاه 9 أو رهن يضمن ألوخفاء عند التقصير ف الوفاء ٠‏ وهذا الحكم سائر . سواء كانت التركة مستعرقة بالديون » أم كانت غير مستعرقة م ميث آنه إذا كانت التركة عستغعرقه بالديون والديون المؤجلة أكثر من قيمتها خإنه لا يشترط الا تكون قيمة أنرهن أقل من قيمة الدين بل الشرط آلا تكون قيمة الرهن أل من قيمة أنتركة : ونقول بإجمال : يشترط آله تكون قيمتهة دون الأقل عن انتركة والدين . وتيكون الحلام عاما للمستعرقة » وغير المستغرقة » على ذلك فإن الديون الحانة تقدم ف الوفاء من أنتركه إن وئقت الديون المؤجلة بكفالة أو رهن ٠‏ و تمتسار الدينان المعجل وألو جل على سواء فى حالين : ( إحداهما ) إذا تأخر سداد الدين الدال بسيب من الأسباب إلى ان حل الأجل » خانه ىق هذاه الحال يكون اندينان متساويين ف ابأداء » إلا إذا كان أحد هما قد تعلق بعين من أعبان التركه قبل الوفاء * ومسي يسسوس زا عروعوه / (15) لحكل هنا أن القاضى أبن أبى يعلى من الحنايلة درى أن ألدين بعسد وغاآهة الدين نكون اق أنجة ورندة يشرط 11 وريداين تيده الت حة + (واغتر كن على لعفا بأ شغل للدمة من غير رخى سس الوارث ٠‏ وبان المترر أن ألدين ضاي ومالنع ين ٠‏ ويستوق منها » ولا تخلص التركة للورثة من ثمير وقائه ٠.‏ فكيف يمعلق غبل الوفاة بذية اميت يد الوغاد 0 الورك والعين 34 0 الا 5 تنعثك سو د ععى الخلا سا ) الثانية ( حال الضرورة 4 وى إذا لم بوثق أداء الدين الق3حل يرهن أو كقبل غفإن الأجل يسقط كما ذكرنا : ويكون كلاهما حالاً ٠‏ 1" وقبل أن نترك كلام الفقهاء ى هذا المقام نشير إلى أن بعض التابعين ومنهم الحسن النصرى - وطاووس والزهرى ٠‏ وغيرهم راوا أن الديون المجلة لا تحل ا - ولا حجة إلى أن توثق برهن أو كفيل إلى أن ينتهى الآجل . ولا غرر ق هذا دا كانت التركة غير مستغرقة بالديون » وتسع ألديون الحالة وااؤجلة ٠‏ ولا تضيق عنهما ٠‏ وإذا كانت التركة مستخرقة بألديون » فقد استشكل الأمر بعض الباحثين » وعندى أنه لا إشكل . لأن التأجيل إنما هو حق الورثة » فإذا كانت مستغرقة بالديون ٠»‏ قإما ان نقول نا شآن لهم بها - بل تكون حقوق ألدائنين ثايتة فيها » وبدئك لا يكون حق التآجيل لأحد » لآن أصحايه قد بعدوا عن التركة » وآما أن نقول أن حقهم لآ يزال قائما . وهو الملكية إن التركة متعلقه بهبا ديول امحذلة بتسيتها » وما تبقى يكون لأصحاب الديون المؤجله » وليس لهم أن يبيعوا ما خص حصصهم إلا بعد انتهاء الآجل » والنماء يكون للورثه عنى قول من يقول آن استعراق الديون للتركة لا يمنع الورثة من ملكيتها ونمائها ٠‏ 9 ما ذكرناه كان حكم الفقه » فلننتقل إلى حكم القانون المانى الجديد فى الديون اللإجلة فى التركات » وأول ما تراه غيه أن واضعيه خرقوا بين التركة المستغرقة بالديون ٠‏ والتركة غير المستعرقة » خالتركة المستغرقة بالدين الأصل أن تحل خمبها الديون الأؤجنئة كما قرر الذين وضعوأ المنسروع » وكما هى القواعى العامة للتداين » ويه ذ! سلكوا مسلك جمهور الفقهاء » فلقد جاء ف المذكرة التفسيربة ما نصه : « التركة المعسرة تحل قيها الديون الَوّْجِنْة وتوزع كلها على الدائتين » واعتمرت أأذكرة التفسيرية الأحكام التى جاءت ق نصوص القانون خاصة بحلول الديون المؤجلة بناء على طلب الورئة وتجزئة الضمان مع التأجيل إن لم يطلبوا , اعتبرت ذلك ف التركة غير المستغرقة بالدين » وعلى ذلك يكونون قد اعتىروأ. التركة المستغرقة بالدين الأصل فيها أنه لا شأن للورثة فيها كما هو مذهب الحئقية له أن مشاعوا أستخلاصها سداد كل ما عليها من ديون *٠‏ وى هذه الحال لهم آن يطلبوا مجتمعين أو من يريد الاستخلاص : إنهاء الديون على أن سددوأ ف وائد ستة أشهر إن كان ثمه اتفاق على خوائد 3 50 كما همو حكم المسادة 4ه من القانون.المدنئ("؟) ومهما يكن خذلك متفق مسم ما نص عليه بالنسبة لغير المستغرقة فى الجملة » ١‏ أما حال عدم الاستغراق : ويسار التركة كما عبر مفسر القانون : خإنه اعتهر التأجيل حقا الدائنين » وحقا للورثة : أما اعتباره حقا للدائنين خللفوائد التى أ تفقوا عليها مم المورث * ولذلك وجب آن يعومموا عن هذا الحق ؛ وذلك أخذا بميداً مقّرر 2 وهو انتعويض عن غسوائد سته أشهر من وقت الإعلان محلول الدين('') إد أن الورثه إن اتفقوا على حلول الديون اأؤحلة كان لهم ذلك مع ملاحظلة المادة التى تقرر هذه الفوائد » فقد جاء ف المادة 0000 : « للمحكمة مئاء ء على طنب جميع الورثة آن تحكم بحصلول الدين المؤّجل » وبتعيين المبلغ الذى مستحقه الدائن مراعية فى ذلك المادة ؛:ه ع ٠‏ د ا اط ل او واي يا ل الاعلان . وق هذه ل ا النوائد 0 التالية لللؤعلان »2 ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدى فائدة أو تعاملا من أى نوع يسبب تمجيل الوفاء » ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقرض ف الرد أو الحد منه . (١؟)‏ وإن وجوب فوائد للدائن عن مدة ستة أشهر عند تعجيل الأداء يتفق مع منطق القانون اللدنى اللصرى © وهو من التوانين الربوية التى تجيز الردا بقدر لع يي ل بترو حو و و 7 المتررة ل 00 ( أحداهيا ) أنه يجعل الفائدة سارية ؛ ولوء سدذ الدين قيل بدة ستة الأشهن ٠‏ ( والثانية ) أنه يجعل حكم النائدة ملزما للورثة من بعد وفاة من وصى بالربا ‏ ولا ضك أن: هذا منالغة فى حمانة الريا الذى يقرر أرسطو أنه كسب مناف للعقل وتلطمع ؛ فقول : « كان حمقا علينا أن نستئكر الربا © لأنه طريقة تولدت من النقد نفسه »4 وهى تمتعه مما وجد لأجله لأن النقد لا ينبغى أن يكون الا لليعاوضة والريح متها © والفائدة أو الربا هى نقد تولد عن نقد . وهذا 0 هومن نين ضروب الكسب كلهأ الكسسب المضاد للطيع » . قليعتير أولو الايصار ) التلرائع تحرم الريا » والنلسفة تقر ر أنه مناف للعقل © والاقتصاد بقرر أئة سيب الأزمات ؛ ومع ذلك يقدسه 016 المذتى المصرى . 5 إذا أتفقوا جميعأ عليه خإن لم يتفقوأ جميعأ عليه بقى الدين مؤجلا » ووذزغ على الورثة كل يمقدار حخصته من التركة © ويكون مما مخص كل واحد ضامنا ا عليه من دين » وهذاأ يستفاد منه أن التركة تقسم على الوارثين » كل يأخذ 0 ويكون ما يخص كل وارث فيه مان كاف للدين »© إذ المفروض أن التركة غير مستغرقة بالديون » ويكون المفروض تبعا لذلك أن جزء التركة الذى وقسيم ف نصيب الوارث يفى باندين الذى اختص به ؛ ولكى يكون الدائن مطمكنا على حته يجوز للقاضى أن درتب له حق اختصاص على عقار أت التركة التى وفعت قَْ شصيب الوارث » وذلك مع أن الدين مؤجل » ولم ددسسدار به حكم » بل يجون مطالية الوارث ببإضافة ضمان تكميلى من مائه اتخاص ؛ أو مطاليتة مأبة تسوية آخرى كتقف ديم كفيل أو عقاد تآمين لمصلحهة الدائن » خإذا دمكن أن بتحقق للدائن الضمان الكاق » فإن حقه بيقى غور قابل للتجزئة » وضمائه هو ق كل أموال التركة ف ما وقع منها فى نصيى الوارث » وما وقسع منها فى تصعما الورثه الآأخرين مع مراعاة اتخاذ الاجراءات اللازمة لشهر الحق » وإذا ما قسمت الديون المؤجلة على ائورثه على النحهو المتقدم » ورآى بعض ا الديون التى اختصوا بها » جاز ز لهم أن يطليوا من القاضى بحلول هذه الديون وتعيين الميلغ الذى يستحقه الدائن وفقا للاحكام 0 تق دم ذكرها("') 6 أى ع اجتساب للخو اكد عن سه اهنا ٠‏ (؟؟) راجع المذكرة التفسيرية ©» وهذه الأحكام اشتيلت عليها المادتان 6 و 851 وهذائصههما : المادة إذا ألم يجيع الورثئة على طلب حلول الدين المؤجل تولت المحكية توزيع الديون المؤجلة ؛ وتوزيع أموال التركة » بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة » ومن جَيئة اموالها ببا يكون فى نتيجته معادلا لصافي خصته فى الإرث 5 (أ) وترتب المحكية. لكل دائن من دائنى التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول على أن تحتفظ أن كان له تأمين خاص بنئفس هذا التأمين فإن استحال تحقيق ذلك ولو يماضافة ضمان تكميلى يقدمه الورثة من مالهم الخاص © أى بالاتفاق على تسوية آخرى رتبت المحكبة التأمين على أموال التركة 7+ كيتعهم نا (ب) وفى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عتار ولم يكن سد سبق شهره > وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة ة فى شضشهر حق الاختصاص ٠.‏ ش المسادة 1 - يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى اختص به قبل أن يحل الأجل حلبقا لليادة 16م ء مما © © اميم هذا ما جاء بالقانون : وقد سقناه مع عمارة المذكرة التفسيرية ؛ حتى نكون حكايتنا له دقيقة ٠‏ وتراه بالنسبة لنتركة يقرر آن الأصل إبقاء لأجل ٠‏ وتقسيم التركة مع تجزئة الضمان : إن كان خيما يختص به كل وارث ضمان كف لمداد الدين ء مم الحكم بحق الاختصاص فيه »؛ وإن لم يكن الضمان تايا » خللدائنين المطالية بالضمان الكاق ء وإلا لا يتجزا الضمان : ويكون لهم الحق قى الرجوع ف سائر التركه » إن لم تسدد ديونهم *٠‏ وإن ذلك يتفق فى جملته مع رأى الحنايئة الذين أجازوا ذوارث أن يستمسك بالآجل ٠‏ على ان يقدم الضمان الشخصى أو العينى اتذى يمكن الدائن من الاستفادة » يبد أن القانون قد اعتمر نصيب الوارث كافيا للضسمان إن كان غيه سعة واضحة بينة واكتفى بحق الاختصاص عليه » وهو ف ذلك يتلاقى مع رأى التابعين الذين يرون بقاء الأجل » من غير حاجه إلى ضمان غير النتركة » وهذا كله مع ملاحظة ان الدبون الحالة توق قيل توزيع التركه : وتوزيع الديون المؤجنة ذلك التوزيع » خالقانون رفه على الورثه بهذا من ناحيتين : ١‏ إحداهما ) دقاء حق التآجيل لجواز آن مستطيعوا سداد الديون هن غلات التركة » أو من مال آخر يجىء إليهم بدل أن تباع التركه او بعضها يثمن بخس أو يحتمل أن يكون بخسا ٠‏ ( وثانيتهما ) بتقسيم التركة مع تقسيم الضمان من غير أن تستمر التركة موقوفة لا يستخلص كل واحدد نصبيه » ويتصرف غيه حرا طليقا من القيود إلا ما يكون. شهانا د ذاد ها علنها عن حقوى تحمل نهو تبحاتها وحده يما زد من ضمان مألى آو شخصى ٠‏ اما الديون آلحالة ٠‏ فلا حاجة إلى التوزيع قبل سب وادها ٠‏ : ونحن لا خرى ق هذا الجزء من القاتون مخانفة للشريعة » بل هو متفق فى الجملة مع ليها إلا ف مسألة الفوائد الربوية إذآ اراد آثورثة الوخاء بكل الديون المؤجلة » وإلعاء ألآجال » غان هذه المعاملات الريوية لا تسوغها الشرمعة : لأنها لآ تعرف رس ألمال ناميا ينفسه » ولا تعرف الغنم من غير تعرض للغرم ٠‏ تنفيذ الحقوق المتعلقة بالتركة ١‏ بينا غيما مغى من القول انحقوق ااتعلقة بالتركة » وذكرنا آنها مرتبتان ( إحداهما ) ما يكون أساسه حاجة الميت إليه من تجهيز وتكفين له هو ا ومن كأن دعوله شرعا فى حناته ثم سدآد ديوئه » قد ينا أن ذلك من حاجحة اميت ٠‏ والمرتبة ( الثانية ) الخلافة التى تثيت عن المت فى ماله + وهى خلاقة اختيارية وتكون بالوصايا © والآخرى خلافة إجبارية » وتكون بالمواريث » وقد سنأ تنازع هذه الحقوق ومدى كل حق » وآشرنا إلى أن اأولاها بالآداء هو التجهيز والتكفين عوسنفصل الآن القول فيه ؛ إذ نتكلم عن تنغيذ هذه الحقوق: غنتكلم عن ألتركة وتقسيمها وطرق سداد ديونها » وتتفيذ وصاباها » وقبل آن تخوض ف ذَلَكَ لابد من بيان أمرين : ( آحدهما ) ما التركة التى تتنازعها هذه الحقوق ؟ أى يتعلق حق الدائن » وحق الموصى له وحق الوارث ! ( وكانيهما ) ما التجهيز وما التكفين اللطلوب ؟ وما مرتئتهما بالنسية السائر الجقوق المتعلقتهة م “١‏ ألتركة : قد اختلف الفقهاء فى الحقوق التى تنتقل دالوخاة إلى الورثة ما بين مضيق وموسع » خذهب الحنفية والظاهرية إلى أن التركة التى تورث »2 وتنتقل بالخلافة ؛ ويتعلق بها حق الدائنين . هى الأموال » وكل حق تابع للأموال المملوكة للمورث » خلا يدخل فى التركة إلا الأعيان والحقوق المالية التابعة لها , وعلى هذا. آتلذهب يدخل ف التركة ما يآتى : (1) الأموال المحوزة بكل آنواعها عقارات ومنقولات » قيمات ومثليات » سواء أكانت تلك الأموال تحت يد المالك أم كانت تحت يد نائيه » كيند المستآجر والمستعير ‏ والوديع » أم لم تكن تحت يده ولا يد نائبه : كالأموال المغتصسبية ٠‏ 0 ب ) الآموال. التى لم تدخل ق حيازته » ولكن له حق مقدر معلوم غمها وإن ام يمين بذاته + كنصيبه من غلات الوقف التى استحقها ق حياته ولم يذلمها والدين الذى له ف ذمة غيره ٠‏ وفذا القع كريد من القدم الاوك ٠‏ ولكن يقار عنهر ق كر لحترا و عو أن اكول دخل ف حيزته » وثيتت له بد عليه © وإن خرج من يده » فإلى يد تائتة عنه » أو معتدية عليه مبطلة » واليد المطلة لا تلغى اليد المحفقة ع كما هو مقرر فى ألفقه الإسلامى » أما الثانى فإن الحق المالى هيه كثابت ؛ ولكن لم تثبت للمالك خيه بد بعد 7 ) ج ) الحقوق العيئية التى ليست بمال فى ذاتها ولكنها تقوم بمال » آو هى متصلة بآموال من القسم الأول » وتزيد ق قيمة العين » كدق الشرب وحق ا المرور وحق المسيل : وحق العلو ه وحق الحكر بورأثه اليناء والغراأس الذى جعل له حق الأولوية فى الإجازة ٠‏ وكذنك إلرهن : خإن ورثة المرتهن ورثوا الدين موئكقا فك « ( د ) خبارات الأعمان : كالعين التى تعلق يها خبار ألعيب » ان خبار ألعيب يكون حقا للورثة . لأن العين قد ورثت ٠‏ ومعها حق انسلامة من العيوب فكان للوارث ان يختار يقءها مع عيبها أو فسخ العقد الذى انعقد على آساس السلامة » ومثل ذلك خيار خوات الوصف المرغوب فيه . فإنه ورث العين مع ذ.ك الوصف المرغوب خيه : فكان له الحق فى إيقائها مع تخلفه - أو سخ العقد الذى قوت فيه الوضف مخ أنه جز ء هن الاتقاق ٠‏ وكذلك خيار التعين + فإنة نين إلا تمييزا للملك من بين ثلاثه آشياء . إذ مقتضاه أن المك ثايت فى واحد غير معي - وكان التدؤي حقا للمورث - خينتعل الك مع نحته + والخلاصة أن التركة انتى تتعلق يها الحقوق بعد الموت هى الأموال : والحقوق التى تعتبر خادمة لمال معين أو تابعة له ء أو موثقة له أو معينة » أما الحقوق الشخصية التى تتعلق بمحض الإرادة والاختيار من غير أن تكون جابعة لعين مملوكة لتلمورث وخدمة له! ٠‏ والتى لا تعد أآموالا فى ذاتها فانها لا تورث ولا تتعلق بها حقوق يعد الوفاة : ومن ذلك : (أ) الخيارات الشخصية البحت كخيار الشرط » وخيار الرؤية ٠‏ خإتهم؛ ليسا إلا حق الفسخ من غير سبب قائم متصل بالعين ٠‏ بل من حيث الرضا بانصفقة فى جملتها ٠‏ ومثل ذلك حق الشفعة ٠‏ خإنه يعد المطالية يها وقيل القضاء لاا تورث عند الحنقية : وادعى الظاهرية أنها حق خادم للعقار » خهى متعلقة بالمال » ووجهة انتحنفيه آنها ليست إلا الرغية فى الشراء » خهى إرادة ومشيكة > والإرادة والمشيثه لا تورثان * ( ب ) المنافع : فإنها لا تورث عند الحنفية » خمن استاجر آرضا تنتهى الإاجارة يموته © لآن المناخع ليست أموالا ف المذهب الحنفى ؛ وإن كانت تقوم ختتقيد بحياته » وإن كانت مطلقهة عن الزمان ٠‏ والآساس هو كما قلنا أن الحنفية لا يعتيرون المناخع مالا له قيمة ذاتية ؛ ا دمأ مقومها العقد » والعقد إرادة شخصية تنتهى بوفاة العاقد إن نظر إلبه مجردا » ولا تعتبر المنافع أموالا عند الحنفية الآن صفة المالية عندهم لا تثيت إلا بالتمول » والتمول صيانة الشىء وإحرازه » ولذا لا يقال من ينتفع بالشىء مستهلكا نه أنه متمول له » خلا يقال ان يآكل ثسيكا إنه يتمول ذلك الم#أكول ع وإذا كان التمول كذلك خالمنافم لا يمكن تمولها » لأنه لا يمكن إحرازها ٠٠+‏ إذ أذها لا تمقى زمانين ٠‏ دل تكسب آنا معد آن »+ ودعد الاكتساف تتلاشئى وتخنى خلا ييقى لها وجود » وإذن خهى ليست يمال ٠‏ إذ المال بالتمول » ولا يمكن تمبولها(؟؟) ٠‏ (ج ) قبول الوصية : فإنه إذا مات الموصى له قيل آن معرف له قبول او رد للوصيه ٠‏ نزمت الوصية وصحت وأعتير عدم الرد قدولا ٠‏ ولا منتقل حق الرد والقبول إلى الورثة » أو بالأحرى لا منتقل حق آلرد إلى الورثه : لآنه إرادة شخصية » وأساس ذلكأن آلوصية تنثشسآ بالايجاب المنقرد » ولكن لتموصى له حق الرد بعد وغاة الموصى دفعا بلنة العطاء عليه إن وحجسد ق نفسة مسوغع للدفع : غإن لم يرد ميسقط ذلك الحق موخاته » الأنه إرادة شخصيه لا تورت . ومثله ق ذنك مثل حق الفسخ بخيار الشرط :و الرؤيه »© غاإنه إرادة مجردة لا تورث » خإن مات صاحبه صار العقد باتا لا يقبل الفسخ المتفرد من جانب ادورثة والعمل الآن على لاف المزذهميب الحنفى قي هذه الجزتيه م 'لآن حق اقول والرد قا الوسية متهل إلى الورقة ٠1‏ ميو متزر ى قاتون الوجية ٠‏ ( د ) حق الاحتجار ف الأرض الموات » وذلك لأن الآأرض الموات إذا سورها مريد الإحياء » وأعلن الاستيلاء عليها ‏ يكون له الحق فى إحيائها » وئيس لأحد أن بنازعه فى ذلك الحق ادة ثلاث سنوات » خإن لم يحيهه ى هذه اللمدة سقط حقه ق الاحتجار ؛ 'لآن المحتجر إذا مضت عليه ثلاث سنين لم يحيها فيها قسد ضيق على الناس ف حق مشترك لهم : ولم يصاح الأرض خلا انتفع ولا ترك الناس ينتفعون » ولقوله عليه السلام « ليس اعتجر حسق يعد ثلاث سنين(؟') ٠‏ (9؟) راجع كتابنا ( الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الإسلامية ) ص 9ع غ2 ٠‏ نفيها بيان كامل لمالية اأنافع © والاختلاف فيها سيلبا وايجايا . 2510 راجع الملكية ونظرية العقد فى باب إحياء الموات . 5-08 خهاذا مات المحتجر فى أثناء هذه السنين الثلاث أبورث عنه ذلك الحق ام لا بورث ؟ قال الحنفية لا يورث نأنه ليس مالا : ولا متعلقا يمال للمورث » إنما هو كق الأولوية ف الإحياء يسبب السبق ف التسوير : وذلك ليس حقا ماليا » ولم يتعلق بمال ممئوك للمورث » إنما تعلق يمال مشترك ثابتة فيه الشركه الطبيعية بين الناس أجمعين ٠‏ فهذه الحقوق الأريعه لا تعد تركة ولا تورث » وحجة الحنقية ف منع اعتيار هذه الحقوق فى ضمن التركه هو قوله عليه الصلاة والسلام : « من ترك مالا خلورثته » وقد روى هذا الحعديث برواية أآخرى » وهى : « من ترك مالا أو حقا خفلورثته » ولكنهم انكروا ما فى هلاه الرواية من زيادة كلمة دو حق١‏ » وقحروا التركه على الأموال القائمة » وأدخلوا من الحقوق ما يعد خادما لهذه الأموال من حيث إنه يكون تابعا لها : والتابع يسير فى الملكية ممع المتبوع ء وينتقل بالخلافة كما ينتقل المتبوع * وتتعلق به الحقوق : كما تتعلق بالمتبوع : أما الحقوق المجردة التى لا تعتير خادمه للأموال امملوكة للمورث » فإنها لا تعتير تركة ولا تورث » لأن وراثتها لا تثيت إلا استقلالا » وإن الملكية بالخلافة لا تثيت إلا منص من الشارع ‏ والشارع لم ينص إلا على الأموال » خلا يلحق بها استقلالا ما لابمعد مالا ء* لاثما ب هذا مذهب الحنفية وتحريره ودليئه . ولننتقل بعد ذلك إلى اللذهب ألذى يقابله . وهو مذهب الجمهور : وهو ق جملته يوسم أكثر من المذهب الحنفى وإن اختاف الأئمة ىق مقدار التوسعة : فهو بقرر أن كل الحقوق ألتى كانت ثابتة ولها صلة بمانه - ولم تكن حقا مقصورا على شخصه ؛ ويلاحظ فى كسيه ناحية شخصية خيه » فإنه يورث » ختورث الحقوق التى تعتبر خادمة لأمواله » والحقوق التى تعد مملوكة له » فحق الشفعة يورث . والخيارات الثى تتعذق بعقود الأموال كلها تورث ٠‏ والمنافعم تورث ٠‏ والاحتجار يورث كما نص على ذلك ف كتب الحنايلة : وعلى هذا فكل حق له صلة بالمال سواء آكان خادما له كلارتفاق » أم لم يكن خادما ولكن بمكن انتقاله بالخلاقة كخبار. الشرط فإنه يورث » وذلك لأن الورئثة قد خلفوا املك فى كل مواله.. فكل ما يكون مملوكا للشخص من أموال ومنافع وحقوق تتصل بإرادة هده الأموال خإنه بكون له من غير استثناء » إلا ما يكون ملاحظا غيه التاحية الشخصية كالولاية خإنها لاتورث » لأن شخص المورث هو الأساس لها ؛ والشرع لاحظ خيها آنها واجب لا حق . ه46 د وأيضا خإن السبب الذى أوجب انت قال الأموال إلى الورئة هو السيب الذى دوجب أنتقال الحقوق ألتى لا ضلة لها بالأموال » ثم إن المنافع هى فى الحقيقة أموال » لأنها أساس التقويم ف الأموال » إذ الأعيان تقوم بما خيها من منفعة:» خمن استآحهر أرضًا ملك منافعها » وهى أموال » ختئتقل إلى ورثته » والحديث « من ترك مالا آو حقا خلورئته » صريح فى إثات وراثة الحقوق جملة » وكلمة « حقا» روايتها صحيحة فق نظرهم. + . . “ا هذا هو الخلاف ق فعنى التركة ودليله » وآأساس الخلاف ىق نظرى يقوم على أمرين : ظ ظ أولهما : فى تفسير كلمة أموال: » خالحنئفية لا يعتيرون المناقعم مقومة ىق ذاتها » وجمهور الفقهاء يعتبرونها أموالا لما قيمة-ذاتية » فكانت: المنافم لا تورث » على رأى الحذقنة #ؤتورت على رزآى الجمهور ٠‏ كانيهما : أن آلفقهاء اتفقوا على أن الحقوق الشخصية لا تورث » خالوظيفة لا تورث والولاية كذلك باتفاق ولكنهم اختلفوا فى تفسير الحقوق الشخصية فأدخل الحنقية ف الحقوق الشخصية خيار الشرط » وخيبار الرؤية » وحصق الشفعة ولو بعد المطااية بها » وحق الاحتجار » ولذلك قرروا آنها لا تورث ؛ والجمهور لم يدخلوا هذه الحقوق ف معنى الحقوق الشخصية ‏ بل اعتبروها حقوقا مالية تخدم الال » أو تتبعه » ولو بيغفن التوسع ٠‏ "لاب وبعسد هذا البيان نذكر ما تتجه إليه القوانين المصرية » خإلى أى الناحيتين تتجه »© أتتجه إلى ناحية الملأهب الحنفى » م إلى رأى الجمهور ؟ ٠.٠‏ لم نحد ف قانون الميراث شسيكًا من ذلك » وخلوه منه معقول “ لأن قانون الميراث لا يبين حقائق الأموال » وما يعتبر. مالا وما لا يعتير » وهو غوق ذلك لميس خيه كل أسس الملكية » ولكنه لبيان انتقال الأموال بالخلافة » وأسباب ذلك الانتقال وتوة هذه الأسباب » وترجييح بعضها على بعض »؛ وتوزيع التركة لا لبيان الأموال النى. تورث + وقانون الوصية أيضًا لم يبين معنئ التركة » إلأنه يبين أحد نوعى الملكية بالخلافة فهو ى هذه الناحية كقانون اليراث » ولم يتعرض إلآ لاستراط أن يكون الموصى ده هما بجرى خبه الارث » أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى » وإن كان خيه زبادة فهو أنه لأ يقيد الموصى به بأن يكون تركة يجرى خيها + الارث » بل أجاز الوصبة فى كل ما بجرى خبه التعاقد ق حال الحياة » وجازت ارس الم لا ميد وص مزح انترك - كازوفة «تتسيمها.” وإذا كان قائون الميراث والوصية كلاهما ثم يتعرض لبيان التركة » قليس لنا إلا أن نتجه إلى قانون الملكية » وهو القآنون ألمدنى ٠‏ ها وهذا القانون يتجه فى عمومه إلى إعتبار كل حسق يجرى بين الناس فيه التعامل » ويخضع لحكم ألقانون ويحميه هو حق مالى : أو مال ؛ ها مال ف عرف القانون المانى الحديد هو الحق ء ذو القيمة المالية ؛ سواء أكان حقا عينيا آم كان حقا شخصيا : أم كان حقا من حقوق الماكية الأدبية وألفنية والصناعية ٠‏ ويفرق هذا القانون بينه وبين الشىء . بأن الشىء هو محل الحقوق(*') خا مال على هذا النظر هو الحقوق المتعلقة بالأشياء ٠‏ والآشياء محل الحق » وعلى هذا فهو يتجه إلى رأى الجمهور : ولذلك استقرت غيه الأحكام على ورائة حق الشفعة ؛ ووراثة الإجارة ٠‏ إلا ق صور استثنائية : ووراثة حق إصلاح الأراخى البور ان أذن له بإصلاحها ؛ وامتلاكها بعد إحياتها ولقد كان حق الشفعة موضع خلاف دين اكحاكم إلى سنة تيه ١‏ ذم جاعت محكمة النقض ف سنة هممة! وقررت أن حدق الشفعة يورث ء وجاء فى أسباب حكمها ما خصه : « ومن حيث إن كون الشىء مالا فينتقل من الشخص إلى ورثته ٠‏ أو ليس مالا . قلا بنتقل +٠‏ هو بحث ف مسألة من صميم المعأملات »وإذأ كانت المادة ؤه من القاثون المانى ( أى القديم ( قد أحالت تعرف أحكام المواريث إلى قائنون الأحوال الشخصية » قإن المراد بهده الإحالة أن تطبق أحكام القانون المحال إنيه على مسائل الارث ككون الإنسان وارثا أو غير وارث » وككونه يستقل بالإارث او بشاركه كيه غيره © إلى غير ذلك ممأ بقوم عليه حق الإرث فى ذاته ه آأما الاشباء التى تكون موضوع هذا الحق » خالمكم قَْ شوت ماليتهأ أو تفبها لا يكون إلا تيعا للقانون الوضعى الذى هو وحهه امرجم ىكل ماابدخل ق داكرة المعاملات والأموال » ٠‏ و ومن حيث إن المال فى اصطلاح القانون هو كل متقوم افع للإنسان يصح أن مستآئر به وك ده دون غيره © وكما يكون المال شيكأ ماديا 4 كالأعيان (ه؟) راجع شرح التانون المدنى الجديد للاستاذ الجليل الدكتور كامل مرسى حلا ص ٠ 1١١‏ #الاة سا التى تق لبد أنحواس 4 كاك يحون ك-- جتذ وي ا التى 00 النفم والتقوم وقابلية 'لاستئثار ٠‏ غوجب 8 مالا ء(5) + وترى من هذا أن القائون المدنى 000 والقائون المانى الجديد يتجهان إلى اعتبار كل الدقوق التى يمكن أن يستأثر يها الشخص وتجرى فيها مدكيته مالا . بل إن ألقانون الجديد يقصر امالية على الحقوق ؛ ومعتبر الأشياء . وعلى ذلك غالتركة هى الأشياء المادية والحقوق التى كانت للمورث » ا . وهذا معقول ف ذاته . وهو نْب ما ارتاه جمهور الفقهاء » 0 غبه الحنفية ء بيد انه يلاحظ أن الوصية بالمتافع تكون مقصورة على حياة الموصى له إن أطلقت عن الزمان » لأن ذلك عنس وض عليه تاتون الوصية ٠‏ وهو ألقاتون المعمول به : وقد اشتق هذا من مذهب أبى حنيفة ٠‏ التجهيز والتكفين 6" . قررنا آنه لا حق للورثة والموصى إلا بعد أن يستغنى الميت عن ماله : وان حاجته إلى ماله تكون بتجهيزه وتكفينه وتقبيره بما يليق يمثله من غير تبذير أو تقتير ٠‏ وبتسديد دونه : وعلى هذا يكون التجهيز والتكفين مقدما على حقوق الورثة بلا ريب : وأما تقديمه على الديون » خإنه مقدم على الديون ألتى لم تكن متطقة بالتركة قبل الوخاة » لأن التجهيز بعد الوفاة » كالحاجة الشخصية من ملبس ومأكل ف الحياة » وهذه مقدمة على الديون التى ليست متعلقة بالتركة فى الحياة » وتفلك أجمع الفقهاء على تقديم التجهيز والتكفين على الديون التى لم تكن متعلقة بالتركة فى الحياة ؛ له اك فى ذلك سوى الظاهرية . وليس لكلامهم أساس : وهو يتخالف مع الحقوق الإنسانية واثلياقة خلا يلتفت إليه ٠‏ التعلقة ا من ن الركة - لمن 03 ؛كالاعيان 0 4 غالحنابلة ة ورواية ق د44 هس يؤخر عن الديون المتعلقة بأعيان التركة قبل الوخاة » خإذا كانت التركة كلها مرهونه ق دين » خإنه لا يجهز إلا بعد سداده » أو خيما يفضل من سداده ؛ ويكون تجهيزه على من كانت تجب عليه نفقته ى حياته إذا لم يكن فى التركة فاضل يكفى للتجهيز أو التكفين : ووجهتهم فى ذلك أن الأعبان التى تتعلق بها حقوق الدائنين فى حياته لا يملك التصرف خيها » ولو تحاجته الخاصة » خلا ببيع العين الارهونة ليآكل من ثمنها » ولآ ليشترى بها ملبسا له ؛ ولا ليؤجر لنفسه مسكنا لسكنه ء وإذا كان لا يملك ذلك فى حياته : فأولى ألا يكون له الحق فيه بعد وفاته ٠‏ لآن الموت من شآنه أن يقوى تعلق الحقوق بالأعيان » لا أن يضعفها إذ الذمة تضعف عن أحتمالها » فتقوى الأعبان ضعفها وإن الموت بجعل الديون تعلق بالآعيان » إن لم تكن متعلقة بها من قبل » غبالأولى لا يضعف المتعلقة بها من قبله © وترى أن هذا الرأى يساير القياس الفقهى ٠‏ أما وجمة الحثايلة والرواية الآخرى ف المذهب الحنفى : وهى غير المشهورة فهى أن حاجات الشخص مقدمة على سائر الديون » آلا ترى أنة عند الإغلاس وتعلق الديون بالآموال تبقى له ملايسه » وس كته وليس التجهيز والتكفين إلا من ه_ذا القديل »6 وأنه ليس من المعقول أن يكون للشخص أموال : ولو كانت الديون متعلقة بها » ويستجدى له كفن » وهو ليس إلا كملابسه وأن هذا الرأى أآشيه ماستحسان ٠‏ وبلاحظ أن الحنابلة الذين يقررون ذلك الرأى : إنما يقصرون التجهيز الذى مؤخذ من التركة ولو كانت كلها قد تعلقت يها حقوق الدائنين قبل وخاته + على تجهيزه وتكفينه خقط » خلو كانت له زوجة قد ماتت قبته يقليل » ومات هو قبل أن تجهز وتكفن » خإن تجهيزها وتكفينها يكون من مالها © أو من مال أوليائها “خلا يقدم على الديون امتعلقة بالتركة إلا تجهيزه وتكفينه هو » ثم ولقد أخذ القاتون بالاهب الحنيلى ىق هذا المقام » ولكته زاد عليه خلم يقسحم على الديون كلها .. ولو كاقت متطقة بالتركة قبسل الوفاة .. تجهيز المبت وتكفينه خقط » بل قدم تجهيزه وتكفينه + وتجهيز من يجب عليه تجهيزه ؛ خلو كان له أبن مات قبله ولم يجهز ولم يكفن » جهز وكفن من التركه ولو كانت كلها قد تعلقت بها الديون قبل الوخاأة . فالقانون قد زاد على المذهب الحنيلى ولم يقتصر عليه("؟) ٠‏ 9؟) هذا بعض ما اشستملت عليه المادة الرابعة من قاثون المراث ؛ قنيها « يؤدى من التركة ( أولا ) ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموث إلى الدفن ( ثانئيا ) ديون المبيت .. » . يهف (م »4 2 التركات والمواريث ) وممن يجب تجهيزه وتكفينه من التركة ٠‏ كيفما كاقت ديونها - زوجته إذا ماتت قبله » ولم تكن قد جهزت وكفنت ٠‏ ونص القإئون يشعلها إذ أوجب تجهيز وتكفين من كانت تجب عليه نفقته » والزوجة كانت تجب نفقتها على زوجها موسرة كانت أو معسرة » وهذا أحد رآئين فى المأهب الحنفى » وهو رأى الشيخين كن بوسف وأبى حئيفة ٠‏ والثانى رأى محمد ٠‏ وحجته أن الزوجية قد انقطغت بالوخاة:» وإذآ انقطعت الزوجية * لم تعد ثمة علاقة موجبة للانفاق الذى يترتب عليه وجوب الكفن ؛ والآن النفقة فى الزوجية ليست ص_لة » بل هى جزاء الاحتباس ؤحجة الشيخين أن الزوجية التى هى سيب الحقوق الزوجية ما زالت ثامتة بالنسبة لآثارها » ولذلك ثيت الميراث » ولو كانت الزوحية قد انقطعت بالوفاة ما ثبت الميراث » وإذا كانت الزوجية قائمة فحقوقها من جانب الزوج تكون قائمة ٠‏ وإذا كانت النفقة واجبة عايه ف حياتها خالتجهيز » وهو نفقة » واجب عليه بعد وفاتها » وليست النفقات جزاء خالصا للاحتياس ؛ ولكن لها شيه بالصلات » ولشبهها بالصلات كانت وأجبة معد الوفاة على صورة تناسيها » وهو التجه.يز ٠‏ 8" والتجهيز المطلوب هو ما يلزم للميت من وقت الوفاة إلى أن مدخن ل قيره يما دابق ار ل » ونفقات الجنازة : من أحصور نقل ونهو ذلك » والأمر فى ذلك إلى العرف ما لم دكن مستنكرا شرعا » أو فيه إسراف 7 ذلك يدخضل قُ 0 المسرادق الذى يتجهم خبسه المشيعون للجنازة » ويستقيل يه المعزون » ونحو ذلك ٠‏ ويلاحظ ف الكفن(8) حال التسعمر امن بسار وإعيان. وها كان يلوه لاح يلاعا ابسن عن ابن على ل تي ااي 01 لضاف الدرد يحل عم عل الع » رحال من ررحم در ديه (؟) يلاحظ أن الكفن يختار فيه المتوسط من حيث العدد والقيية » وكون السنة الا يزيد على ثلاثة أثواب للرجل وخمسة للمرأة » ومن حيث القيية يكون من أغلى ما كان يليس على قول بعض الفقهاء »ومن المتوسط الذى يليسه فى عامة أآحواله على رأى غيره » وقال الفقيه أبو جعفر إن كانت التركة مستغرقة يكتفى بكفن الكناية ) وهى ما تستره #وكلام الخصاقة يوافقه » ولكن العرف ثير ذلك © وهو معتهراء كناف وعددهم »ع غيلاحظ الفَحَة ها أمكن القتصد من غير أن يكون ما يستنكره الشرع : وكل ما ينفق زيادة عما يوجبه العرف لا يلزم به الدائنون ؛ ولا يلزم القصر من الورثة : بل يكون من أنفقه ضامنا له : وكل من يوافقه من الورثة الراشدين غهو شريكه ف الضمان والتبعية » وبعد التجهيز والتكفين يكون سداد الديون ٠‏ ولنفصل آلقول فى طريق تسديدها : وقسمة التركة قبل التسديد ؛ ومن بسددها ق الشرع وق القانون ٠‏ تسديد ألديون 8" قلنا أن الديون فى اللذهب الحنفى لبست مرتية واحدة ٠‏ بل هى مراتب أولها الديون ألتى تعلقت بآعبان التركة قبل الوفاة » كالأعيان المرهونة الت المسدرين إى قن القن لفان دين القن تعلق يه ٠‏ تم على جد ديون الصحه ٠‏ ثم تليه! ديون المرض ٠‏ وقد بينا ذلك فى موضعه فى مراتب الديون . وعند سداد الديون المستعرقة للتركة بيدا يذلك ختسدد المتعلقة بالأعبان » وما فضيل بكون لغيرها من ديون الصحة : ثم ما خضل يكون لأصحاب ديون المرض ٠.‏ ولكن من المنفذ الذى يتونى تسديد انديون ؟ إن الديون إما آن تكون مستترقة للتركة » وإما آلا تكون مستغرقة لها ٠‏ غإن كانت الديون مستعرقه للتركة » خإن الذى يتوتى القيام بتسديد الديون هو 'ومى الذى اختاره اميت وصيا على تركته أنه ناب عنه » وذمة اميت ما زالت قائمة » وأملاكه على ذمته نم ينتقل إلى الورثة منها شىء :* لما قررنا من أن التركة المستغرقة بالدين لا تنتقل ملكيتها إلى الورثة على ما نص عليه ق المذهب الحنفى . وإذا لم يكن المدت قد أختار وحصيا يشرف على امواته فيسدد ديونه وينفذ وصاياه : خإن القاضى يعين من يبيع التركه ويسدد الدين » ويتولى المعاملة مع الدائنين » خهو يتولى آمر التركة ويبيع مأ يسارع إليه التلف » ثم ببيع سائر المنقولات ؛ ثم العقار » ويتقاضى أنديون التى تكون للميت قبل الناس » وكون الورثة لا ملكية لهم إذ! كانت التركة مستعرقة بالديون ؛ تبس معنده أنه اتقطعت صلتهم مها إنقطاعا تما . مل ما زالت لهم صفة الخلافة الناقصة عن المورث : ولذلك محوز لهم استخلاصها بسداد ما عليها من ديون » ويجير الدائنون على قب ول ديونهم : وليس لذوصى المختار ولا لوصى القافى أن يعترضبا على ذلك ٠‏ ودلقاضى أن يبجير بعض الورئه على بيسم التركة وسداد ديونها » وليس له أن يجبر أحدا غيرهم ذلك الإجبار ؛ خإن لم يكن للميت ومى مختار كان للقاضى آن يقيم من الورثة من اث سم بصفى التركة ؛ وله أن يجيره كما ذكرنا » وهذا مظهر من مظاهر. لع الورثة والتركة المستعرقة » هذه طريقة قبديد ديون التركة المستترقة بالديون :أو المسارة كما عير القانون المدنى » آما تسديد الديون فأ التركة غير المستغرقة يالدين “ إن الميت إن كان قد ترك وصيا مختارا له فإئه هو الذى بيتولى تسديد الديون » خإن كان فى التركة مال من جنسها بأن كان خيها نقود سدد منها وإن لم يكن خيها نقود باع من التركة ما يكفى لسداد الديون » سواء أكان الورثة راشدين أم لم يكونوا كذلك » لكن هل له أن ببيع العقار وق المنقهول ما يكفى اسداد الدين ؟ وهل له أن ببيع التركة كلها وى بعضها كفايه ؟ دقول املصاحدان وقولهما الراجح المفثى ده . إنه لا م عقار أ ما دأم ف المنقول ما يكفى لسداد ا 00 ثم يثنى بسائر المنقولآت » وكذلك لا يبيع التركة كلها وق بعضها غناء » ذإن كان ف اانقول وبعض العقار ما يكفى لآ يبيع الباقى » وذلك لآن البيع لسداد الدين ؛ فيكتفى من البيع بقدره ؛ اإلآن بيع الزائد فيه تصرف ق حمق الغير » وهم الورثة خلا يثبت عليهم إلا بمقدار الضرورة المسوغة لذلك » ثم هو تصرف ف ملك آلورثة من غير ضرورةٌ ملحكة ٠‏ وقالة لبو حنيفة إنه إذا كانت التركة مدينة بدين فير مستفرق از للومى المختار بيعها كله! » ويسدد الدين من ثمنها » وحجته ف ذلك أن التركه إذا كانت مديئة فللوحى المختار ولابة البيع » والولاية إذا ثبتت فق شىء لا تقبل التحزئة »> ولأن الدنن متعلق بكل جزرء من أجيزاء التركة(*؟) كالدين الموثوق برهن يتعلق بكل جزء من أجزاء العين المرهونة » ختباع كلها فى سبيل السداد » وما ميقى بعد الدين يكون للوركة “ ولأن منع بيع الكل قد يؤدى إلى شركه المشترى على الشيوع فى اللكية الناقية » وذلك ضرر بلا ريب » خكان من ا 0 والفتوى كما علمت على قول الصاحبين » وقد آخذ يذلكَ القأنون لح وهو مقبول شرعا وعقلا ٠‏ (9؟) راجع فتتح المعين الجزء 251/15 . (؟؟ اثقرأ فى ذلك المادة 9ولم . ل 2 ذأ هو الحكم فى تسديد الديون إن كانت التركة غير مستغرقة بها وترك وصيا مختارا » وإن لم يترك وصيا مختارا : خهل يقيم القاضى من ببيع بعض التركه لتعسدد الديون ؟ نشد قرر الفقهاء أن الورئه إن كانوا صعارأ آو نم يكونوأ رأشدين أقام القاخى من مبيعم بعض انتركه لتسديد ديونها » ويصح آن يكون الوصى ألذى يعينه هو من له الولاية عاى الصغار يان يفوض إلئبه ذلك الأمر أيضا لآن القاضى نصب ناظرا لحقوق الناس ٠‏ فكان عنيه أن بتولى معاوئة أتغرماء ق تسديد ديونهم ؛ وإقامة من مبيع من انتركة ٠‏ ويسدد الثمن + وإن كان ألورثة كبارا نقل صاحب الدر عن الجوهرة انهم هم الذين دتولون تسديد الديون : وبيسلع بعض التركه لتمديدها ٠‏ لأنهم هم الذين خلفوا الميت ف ماله فكان عليهم تخليصها(") ولا سك أن الورنة إن ماطلوا العرماء ولم مسددوا ديونهم أستعانوا بالقضاء لحملهم على بيع التركه لسداة الديون » آى أن العلاقة تكون بين الورثة وانغرماء مباشرة » وإن نت حنوق الدائنين متعلقه بالتركة » إلا أنهم إذا اضطروة للاستعانة بالقضاء . غإنه ينفدم معاونا لهم - كما يعين كل غريم ف استيفاء دينه . وقد يعين آلقضاء من الورته ممن يقوم بالبيع والتسديد ٠‏ 5ع همذاهو أنحكم إذا كانت التركة مدينة : سواء اكانت موسرة آم كانت معسرة » فإن كانت غير مدينة ولا وصبة فنها ه فالورثة هم أصحاب الشآن الكامل خيه! © ولو كان هناك وصى مختار ما تجاوزت حدوده من يكون له الولاية عليه من اتقاصرين من الورثة » بيد ان له يما له من خلافة عن الميبت فى الولاية آن بتقاضى ديوتها » ويسلمها لمستحقها من الورثة » وآن له آن بيبع منقولات آلورثة لحفظها إذا كان الورثة الكبار غائبين عنها ؛ خشية ضماعها » أوفسادها » وإذا كان للميت وصيه خالوصى له سلطان تنفيذها لأنه خليقة المت فى ذلك ؛ وبلاحظ أن اتتركة إن كانت غير مدينة خليس للقاضى أن ينصب عليها وصيا بأى وضع كان ٠‏ وإن اختلف الورثة فيما بينهم التق ُضى بينهم شأنه كشأن كثير من الخلطاء الذين يبغى بعضهم على بعض » لأ يتدخل , القضاء إلا إذا دعى للفصل بينهم ٠‏ قسمة التركة “ام هذه أحكام تسديد الديون ٠‏ ولننتقل إلى قسمة التركة » إنه إذا لم تكن التركة مدينة إن قسمتها جائزة لا خلاف ف ذلك » وإن كانت خيها (1) راجع فتح المعين جح ؟ ص 1015 ٠.‏ ذا اه ده وصسية فيان الاقتسام يكون بين الورثة والأوصى له من غير شير ول للم خيماآ بينهم » وإن بغى بعضهم على بعض استعان بالقضاء لتنصفة ٠‏ ولو كان الميت قد ترك وصيا مختارا له آن يفرز للمومى له نصييه إن كان الورثة غائيين » وليس له أن ميفرز لواحد من الورثة إن كانوا راشدين 6 فهو يقاسم الموصى نه : ولا يقاسم آلورثة » أى :نه يقاسم الموصى له عن الورثة العائيين ولا بقأسم الورتة عن الموصى له * لذن نيأمته عن الورثة استمدها من نيايته بالخلافة عن الميت فى تنفيذ وصيته » وليس لسه صفة النيابة عن لوحي لكر )لثق له أن تقزر الوسية عن اجات وليين تضهن درن ساو واحد من الورثة إلا إذا كان غائنا + ١‏ وإذا كانت المتركة مديئة بدين مستعرق لها ٠‏ خإن الترتة لا دم على مذهب الحنفية » وأجاز الشافعية. قسمتها على أن تكون كل حصة متحملة ما بيخصها من دين ©» وأسساس ذنك الخلاف ما بيناه من أن الحنفية برون أن المنكية لا تثبت للورثة عند الاستغراق ٠‏ وان ألضمان غيها لا يقيل التجزكة ع وأن الشيبافعية يرون آن اسستغراق التركة بالديون لا يمنسم ملكية الورثة لها مع تعلق حق الدىكنين بهه » وأن ضمان ادتركة للدين يقيل التجزكهز"”) خنبع كل حصة منالدين ما يناسبيها من التركة خمن اس, تدق نصفهأ وآخرزه تعلق بنصبيه نصف الديون » وهكذا : وإن مذهب أبى حنيقة أحوط تندائنين واجدى ؛ إذ ما خاكدة قسمة أعبان قد آحاطت بها الديون » ودثقلتها مطائية الغرماء ٠‏ 8 - وإذأ كانت ألتركة مدينة بدين غير مستغرق * أو كانت موسرة كما عمر القانون » فإن الفمسيه الحنفى مع الشافعى اتفقا على جواز القسمة »ع بيد أنهمة يختتفان ىق شس القسمه » فالحنفية يجيزون القسمة على أن بخصص لنديون جزء من التركه يوق منه ؛ ويسعها مع الاحتياط لها » ويقنسم الباقى على الورثة » والموصى له بمقدار. الوصايا » وآنصية الميراث ٠‏ والشافعية يقسعون التركة بين الورثة على أن تتحمل كل حصة منها حصتها من الدين » وذلك سير على مذهبهم فق تجزكة الضمان + (؟5) أجيع شرح التديين الجزء السادس ص ١٠١5آ‏ . (9؟) وهذا إذا لم تكن الديون متعلقة بالتركة قبل الموت . وة 7 وبلاحتا أنه إذا كان أندين قد تعلق بعين من التركة قبل الوفاة » خإنها لا تقسم بالاتفاق : لأن مان الدين لا يتجزاً فيها ٠‏ كما هو مذهب الشافعى ٠‏ ولا شك أن الشافعية يسيرون على منطق وأحد . لأتهم قررو! من أول االأمر جواز تجزئة الضمان » آما الحئفية فهم الذين ساكوا سبيل الاستحسان ؛ وخففوا به قأعدة عدم تجزكه أتضمان بهذه الطريقه السهلة . وهى ان بخصصو! من التركة معضها سداد دبوتهاأ - وبقسم الياقى على أن تكون القسمه تابلة لتنقض إن هلك الجزء المخصص للدين » آو ئم بوف به : أو ظهرت ديون آخرى ء ولنترك الكلمة لصاحب أنتسبين خهو يقول : « ولو كان على الميت دين محيط بطل الصلح والقسمة * لآن الورثة لا يملكون التركة ق عمذه الخاله لان اندين المستغرق دمنع من دخول التركة فى ملك الوارث . لأن حاجته متدمه على الإرث +ء.: ولو حَمن رجل نشرط آلا برجع ق انتركه جأز الصلح الأن هذه كفالة يشرط براءة الأآصيل وهو المبت » ختصير حوالة : فيخلو مال ميت عن الديون فيجوز تصرفهم خيه +٠٠‏ وإن لم يكن مستعرقا بالدين لا ينمعى لهم أن مقسموه آو يصانحوأ عنه » وإن غعلوا ذلك جاز استحسانا ٠‏ والقياس آلا يجوز لآن كل جزء من أجزاء التركة مشغول بالدين لعدم الأولوية بالصرف إلى جزء دون جزء » فصار كالمستغرق قيمنع من دخوله فى ملك الورثه د ووجه الاستحسأن أن الإنسان لا يخلو عن دين قليل » فلو منسع غير المستغرق تملك ألوارث ادى إلى الحرج ؛ أو إلى ألا يملكوا أصلا » خقلنا أنهم يملكونه دقفعا للضرر عنوم إلا أنهم يرفعون من التركة قدر الدين وبترك حتى يقفى به الدين خيلا محتاجوا إلى نقض القسمة والله أعلم » ٠‏ وترى من هذا النص الواضح أن التركة إذا كانت غير مستغرقة بالدين » غالقياس آلا تقسم » لعدم تجزئة الضمان » والاستحسان جواز قسعتها لكيلا يضار الورثة بدين تفيل على تركة موسرة » وفى هذا بلا شك تيسي » وجمع بين تجزكة الضمان : والتسهبل على الالكين ٠‏ ولقد جاء ف ختح المعين عن الكرخى أنه يرى أن القتياس هو جواز القسمهة وتخصيص جزء الدين »وأن الاستحسان عدم الحواز : ولكن هذا غريب(4؟) إذ ما نقل صاحب آلتبيين هو الأوضح ٠‏ 0غ 790 فتح المعين ج ؟ ص 18/8 . وإذا كانت القسمة جاقرة أستحسانأ خإنهأ تنقض إِذا لم يوق الجزء المخصص للديون بها ؛ كما تنقض إذا هلك » واكن هل يؤخذ كفيل ليسهل الرجوع على الورثة عند إهلاك أو نقص الوفاء ؟ قال آبو حنيفة : لا يؤخذ عليهم كفيل ٠‏ وقال الصاحمان : دؤخذ ه ولقد حاء ذلك الخلاف 3 حاشية التسين * خفيها ما نصيه : واوا من القاضى القسمة » وهو بعلم وصاحب ألدين غائب » فإن كا ن الدين مستخرقا لا يقسم » لأنه لا ملك لهم + وإن كان غير محدرق لك ان لك ٠و‏ هيو اقول أ حنيلةاء ولكنه استحسن وقال :.قلما تخلو تركة عن دين دسير ؛ ولا يصح أن نقف عشرة آلاف ددين عشرة ٠‏ خننظر للفريقين »© ودبوقف قبدر الدين » ولا يؤخذ كفيل شىء ء من ذلك عنيده ء أها عندهما خياخذ كفيلا(”") » * سبهل نير لا مضارة خيه الأحد ١ ٠‏ ما أتى به القانون المدنى فى سداد الديون والقسمة مم هبذا ما جاءت به الشريعة » فوضعت للوصى. المختار أو من يقيمه القاضى آمر التركة المستغرقة بالدين يسويها مع الدائنين ء وآما التركة غهر الشركة كتوفت الوفى ااخدار انما العتتل على تسذاد الذيون وتافية الرطانا» وإن لم يكن وعى غالاذن بين الوركة وهم المسلدك » ومن الداشن وهم الذين تعلقت ديونهم بالأملاك كلشأن بين داكن ومدين » أو من تعلق ألدين يما له » وإن لم تكن ديون خالورثة خيما بينهم خلطاء » الشأن بينهم كالشآن بين الخلطاء » وكذئك كان العمل على مقتضى القانون القديم » خلما جاء القانون الجديد جاء وقد استعار معه نفام تصفيات التركات من القسانون الفرنسى وإن كانت آسس التوريث مختلفة » لآن الملكية ف قانون التوريث الإسلامى تنتقل فور الوخاة على التفصيل الذى ذكرناه انتقالا جبريا لا اختيار غيه للمورث ولا للوارث + أما الملكية بالتوريث فى القانون الفرنسى » خهى ماكية اختيارية لا يتكامل سهيلها إلا إذا وجدد القبول من الوارث ٠‏ ؤإن:قبل: الوراعة تخملها بمارمها فكانت التصفية ضرورية للوارث وللذائن نا © لكن (ه؟) حاشية الصيين يج هم ص هلا . مد ها اكت : الو آرث ما يملك وما يبحمل « ولكى بضمن الداكن استيقاء حةذ_ومقه كاملة ء أما فى الشريعه خالميراث مغتم لا غرم غيه ٠‏ خإئزام ! لوارث بنظام التصفية الفرتسى مضارة مه : وإن لم تكن متعينة لتمكن صاحب الىق من حقفه ٠‏ فهى ظلم لآ مبرر له » ولسنا نتعرض لمأ جاء ف القانون الكدنى خاصة بالتصفية مفصلين أحكامها ولكننيا نكعر ض لرعوس الأحكام ذيها - 5 - وأول ما نجد أنه جعل تعيين مصف أمرا جوازيا للمدكمة إذ! طلييه أحد الدائنين أو أحد الورثة ٠‏ إذا لم يكن ثمة وصى مختار للمتوق ٠‏ وأنه إذا كان ذلك الوصى المختار ه خهو المصفى ولا بعين غيره إذا اعتزل . عزل »© وعند إرادة تعيين مصف يختار من يجمع الورثة على اختياره ؛ خإن لم يكن إجماع خالقاضى يعين من يراه على أن يكون من الورثة ما أمكن ٠‏ ولا شك أن تعيين مصف للتركة إذا كانت معسرة أو مستغرقة بالدين آمر لايد منه ولا ظلم فيه لأحد »بل هو تمكين لصاحب الحق من حقه . وقد اتفقت الشربعه مع القانون فى ذلك أما إذا كانت التركة موسرة أو غير مدينه أصلا : خانا لا نهد مبررا لتعيين مصف إلا إذا كانت ثمة ضرورة ملجثه اذلك » بآن كان لا يمكن للدائن أن مستوق دينه إلا متعيين هذا المصفى ٠‏ او تآأكعد لدى القضاء ضياع حق بعض الورثة إن لم يكن ذلك التعيين ٠‏ إن تعيين مصف وخصوصا إذا كان أجنبيا » وى الغانب يكون كذلك إذا كانت الشكوى من معض الورثة » فيه كثف لأستار الأسرة ٠‏ والآسرة مستورة بظل الله والقانون » حتى يكون ظلم ٠‏ وتكون المضرة فيه آشد من المضرة ف الكشف » واذلك لا نرى التوسعه ف تعيين المصفين » ثم تعيين المصفى سيتبعه تكاليف مالبة على التركة : هى أجرة المصفى » ومن بتمعه من الخيراء والمحاسيين : ولعل بعض التركة يذهب ضياعا ٠‏ هذا إذا كان المصفى أمبنا قادرأ آما إن كان غير قادر على ذلك خلا ترتقين 1 التعديد » ونحن ق عصر عرزت خبه الأمانة » وقل الأمناء ؛ وفوق ما تقدم غاإن نظام التصفية على ما جاء فى القانون المدنى يقطمع الورثه وهم الملاك عن أملاكهم قطعة ؛ حتى أنم ليعبدون ميددين ؛ ويعاقبونٍ عقويه 4 الميدد للأمانه “ إن استولوا على شىء من أعيان التركة غشا('') » ثم إن التركة قي مدة التصفيه لا بحسن (ا8 اقرا فى هذا المسادة 9م ©» وهمذا نصها ٠‏ م يعاقب يعقوبة التيديد حا هه ا استغاظها لأن اأتولى أمرها ليس مالكها » وؤحسبك 8ق لهدا على ذلك الأوقاف وتصرفات نظارها »© وقد صار المصفى يحكم القانون مثلهم » وكن! نشكو من الأوقاف يسيب سوء إدارة النظار وخيانتهم » خفشرع القانون تقسيم الأوقاف » ليتولى كل مستحق حصته من الوقف » ثم آلغى ألوقف الأهلى » ولكن يجىء القانون المدنى خيضع التصفية » وهى بنظارة الأوقاف اشبه » ويقطع الورثة عن أملاكهم أمدا قد بكون طويبلا ء وسيمتد طوله كلما غليت على المصفى الضانة » ختغلب على الأورثة شقوتهم + ولهذانرى على القضاء الوطنى العادل وقد حجعل الأمر فق تعيين المصفى إليه أن بجعله ق دائرة الضرورة الشديدة جدا » خيث يتعذر على الدائن أستيفاء دينه إلا بالمصفى © ويتسذر على الوارث أخذ نصيبه إلا به » وإن كل توسعة مهما يكن مقدارها تضر الأسرة والورثة » وتعرض الثتركه للضياع 6 وخصوصا أن ذلك النظام دخيل على القوانين الإسلامية د بهسا ق المواريت » وهى تجافيه ذا كانت التركة موسرة + 1 وإذأ تركد_ا معدا تُعدين المصفى » وضو أمر جوازى فوض هر ه إلى القاضى الوطنى الحفيظ عثى أستار الأسرة المصرية أن تكشف ‏ خانتجهج4ه إلى سلطان المصفى + إن القانون أعطى المصفى سلطة مطلقفة ق حندود القانون المصرى ف التركة ولم يجعلها مقصورة على العمل على تسديد الديون وتنفيذ الوصايا » كما كان صنيع الشريعة بالنسبة للموصى » ويمقدار هذه السلطة قطع الوآرث عن أملاكه قطع! تاما » حتى لا يأخذ من غلاتهاء وقد تكون كبيرة جدا إلا مقدار نفقته التى بقدرها قاضى الأمور الوقتية غ بل ليس كل رت عسل أخذ هذه : الئفقة » إنما يآخذها فقط كل من . يعبول انك ف كيان ورك وقفة قضارة علد هيدا الجزء » خإن له صله يما درس ق نفقات الآأقارب ق الأحوأل الشخصية + © لقد مدرنكث هله النفقة المادة _ بم ل مهذانصها ٠‏ (1) على المصفى أن يقوم فق الصإل بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز المت » ونفقات مامه مما بناسب حالته » وعلىبه أنضا أن يستصدر أمراأ من قاضى الأمور الوقتية مصرف نفقة كاملة بالقدر المقسول > فى قعميمه : على كل وارث وكل تركة ؛ لآن حظ الوارث قد يكون كبيرا فى تركة كبيرة موسرة »2 ومن المؤكد أن ذلك المقدار الذى اأستولى عليه قليل »© إنيا كان الأعدل والامثل أن يحتسب من تصييه ولكنه النظام القرنسى 5 سس يأر سم من هذا امال الى عن كان المورث بع وذهم من ورنده ًّ حدى نستهى التم.غة على أن تخصم النفقة انتى يستولى عليها كل وارث من نصييه فى الإرث » ( ب ) وكل منازعه تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى 'لآمور الوقتية ٠‏ وترى ق هذا أنه قصر حق إعطء اننفقة على من استو توق شرحنن : ( أحدهما ) أن يكون ألميت يعونه فى حياته . ( وثانيهمأ ) آن يكون من ورتتتبه * وعلى ذلك إذا تخلف أحد الشرطين لا تجب النفقه من التركه ٠‏ قإذا دان بعوله وليس نوارث له خلا نفقة له ٠‏ وذلك حق لأن النفقه وأجب شحخحى يتتهى بوقاة الواح عانه فنفقتة الأقارف واحب تخد عى القرينت الموسر لقرسمه المعسر العاجز : فإذا مات انتهى ذلك : 'نواجب »ء خإذا كان ده 0 وأبأخ ليس بوارث لوجود الاين . خمعقول الا نؤخذة ذ له نفقه ٠‏ وخدئك إذدأ حاب ده رح مي رحو 0 د دان نه لا تعدى نفته + لانيا لا ترث » وإن كأن يعولها فى حياته ٠‏ وإذ تخلف الشرط الأول بان ددن وارنا ل ا ا ل ال انقرانة المحرمية » وهو ليس بمحرم ٠‏ وقد بكّون وار نا إذا لم يثن عصبه سواه : وقد ينفرد بالارث إذأ م يكن غيره » وإن كان هو خقيرأ معنما عاجزا عن الكسب ٠‏ خإن القنون لا يوجب نفقه له . ولو كان يمنك خضل انتركة كله - وقد تبلغ الأنوف . بل يستمر قن مسعيه إلى ن مقخبى الله امرا كان مفعولا » فتخلص التركه يسداد ابدين ٠‏ وقد يكون الوارث الذى ذ يعوله أنه » وذلك لأن شرط نفقة القرابة عجز الفقير عن السب . وقد يكون الاين د ال ا ار النفقه . مع أنه فى عسر مبقديد » ومائك لجزء من التركة » بل قد يكون هو المنفرد بالإرث خيها ء ذلك لا 0-0 النفقة الضروريمة منها » خفى كل هذه الصور واشناههاأ ايكذ الفقير الوارث نفقة من ماله > الأن القانون اشترط أن تجب له نفقه ف ماله أن يكون الت وله » ويذلث يتآدى بنا القانون إلى منطق غريب عن الفقه الإسلامى - بل غريب عن العقل كل الغرابة : مانك يملك أموالا بحكم الشرع والقانون ؛ ه ويعيش فى مسغبه وجوع إلى أن تصفى أمواله التى قد يكون حق الدائنين المتعئق بها ضقيلاآً بالنسبه لمقدارها ٠‏ داة6 لس 0 ل ا عندنأ 0 00 الملكية فى الجزء الخالى من الدين إلى الورثة بمجرد الوخآاة إذا كانت التركة غير مستغرة بالدين » وهو اأنتقال إجبارى لا اختيار خيه » والشرائع الأخرى تجعله انتقالا اختياريا يقبول من الورثة » فكانت هذه المفارقة الغربية » وهى أن يكون لشخص ملك ولا يمثك الإنفاق منه !! ْ /لأعة ‏ لقدقررنا أن تعبين المصفى جوازى فق القانون » وأنه إذا عين لا تقتصر سلطته على سيب التعيين » بل تكون مطلقة تتناول كل شىء » مسم أنه كان يجب أن مكون املسلطان دمقدار الماعث علية 4 فإذا كان الماعث شكوى الدائنين من أنهم يتعذر عليهم اس تتىفاء ديونهم يكون السلطان دقدر ذلك » بحيث إذا كان فى التركة نقود كافبية لسداد الديون انتهت مهمته عند ذلك ع لآن التعيين كان لغرض معين » وهو تمكين الدائن من الاسثيفاء » وقد ناله بأنسر كلفة رلا وسو اه أن بيع بعد ذلك مشسيكا من التركة » ويتركها لأرنانها »4 بديرونها بينهم © ويددرون أمرهما بالمودة الراأمطلة 4 ولكنا لم تحعد فى القانون ما بحعد تك أهلة المصفى على قدر الماعث © بل وحكنا المذكرة التفسيرية تقضى بإطلاق ساطة المصفى وعدم تقييده خقد جاء فيها : « وإذا تقررت التصفية انها تكون تصفية جماعية »؛ ومعنى ذلك أن المصفى وحده هو الذى يمثل التركة » غلا بجوز للدائنين اتخاذ أى إجراء إلا ق مواجهته » ولا يصوز لأحد منهم الحصول على حسق اختصاص على العقار أت الموجودة ق التركة » ولا بحجوز للوارث أن يتصرف ف مال التركة قيل تصفندتها » فترتفغم بذلك يد الدائئين والورثة عن التركة » ويمتنع اتخاذ أى إجراءات خردية : حان انم التصفية 6 وبهذاأ كتتحقق المساواة الفعلية مين الك آكنين ؛ كما هو الأمر قف الإغلاس التجارى » وتئتقل أموال التركة إلى الورثة خالية من الديون » فيتحقق الميداً القاضى بأن لا تركة إلا نعد سداد الديون على وجه عملى ٠٠٠‏ وبعد سداد جميع التزامات التركة من ديون ووصايا وتكاليف أخرى يقدم. كل وارث إعلاما شرعيا إلى القاضى » خيعطيه شهادة تقرر حقه فق الآر 3 وثبين.مقدار نصيبه فيه » وتحدد ما آل إليه من آموال. التركة , هذا بعض ما جاء فى المذكرة التفسيريه ©؛ وهو صريح 3 إطلاق بد ا أورثة منعا مأتا ٠‏ 8 - وترى من الفقرة الأخيرة أن سلطانه لا بقتصر على سداد الديؤن » ا هك بل يتجاوزه إلى تنقيذ الوصأيا ؛ بل إلى القيام بكل التكاليف التى تكون على التركة كضرائب انتركات » ولنا على هذا يضم ملاحظات : أولاها : أنه جعل سلطان 'المصفى للتركه مشابها فى الحكم تحال المصفى عند الإفلاس التجارى » وآنه لكى يكون ااشبه ف قوة المشبه به أو قرييا منه حتى يمكن التشبيه » أو يجرى القياس الفقهى - يجب أن تكون العلة فى اتحكم واحدة » وأن الإخغلاس التجارى مقتضاه أن تزمد التزامات التجارة عن أعو الها 6 خلكى تخون هذه العلة موجودهة قّ التركه يجب 5 تكون التزاماتها أكثر من أموالها : وذلك لا يتحقق إلا فى التركة المستعرقة بالدين ٠‏ ختعميم أحكام التصقية للتركة غير المستغرقه أو التركات الموسرة التى تتسع لكل ديونها وتفيض ‏ إعمال حدث لا تتحقق علته ٠‏ ولا موحد الناعث عليه . وكان ينبغى بمقتضى القياس الفقهى الذى تعلقت به المأكرة آلا تكون السلطة عامة إلا إذا كانت التركة مستغرقة بالدين : أو معسرة © بحيث يظن أو يحتمل ألا تفى أعيانها بديونها ء الملاحظة الثانية : أنه جعل للمصفى سلطان تتفيذ الوسابأ الناةف_ذة انتى لا تحتاج إلى إجازة الورثة » بل جعل له سلطان دفع التكاليف التى تكون على التركة وعموم اللفظ مشمل الضرائب ؛ وهى رسوم الآبلوله وغيرها مما وجب ف التركة قبل الوفاة » ورسوم تختلف باختلاف الوارث واختلاق مقدار ما رث » خللأولاد نسب منخفضة > وللحواشى نسب مرتفعة » وهكذا ٠٠٠‏ فكان المعقول أن تتآخر تلك التكاليف حتى تتميز حصة كل وارث على التعيين ٠‏ وإذا تعينت حصة كل وارث تكون مهمة المصفى قد انتهت » وصار الأمر إلى أثورثه » فبأى نياية يتولى عنهم سداد ما عليهم من ضرائب » إن المنع بلاشك هو القياس وهو الفقه » ولعل القانون أراد آن يسهل على مصلحة الضرائب استيفاء حقوقها من التركات » حتى لا تكون مظنة الضباع : خاعتيرها كسائر الديون التى تكون على التركة : وذتك نظر مالى حسن ٠‏ الملاحظة الثالثة : أن القانون لا مكتفى بإعلان الوخاة والوراثة المثبت لحق بصدر عن المحاكم الشرعية ؛ فل لايد مم هذا الإعلام من شهادة تقرر حقه ق الإرث ومين مقدار قتصنة » وتعين ما آل إليه من أموال التركة ٠‏ وإن الإشهاد الشرعى وحده هو الذى يقرر حقه ف الإرث » فكيف -2951ت بحشاج بعد ذلك إلى تقرير حدىيد من القاضى الوطنى » وأن تقدير مقدار الميراث بالسهام ‏ هو بلا شك مناختصاص امحكمة الشرعية » وأن الشهادة إن كانت لشىء خهى لبيان مقسدار ما آل إليه من مال فعلى » الآن المسهام النى بينها القاضى الشرعى هى نسب مالبة لا مقادير من الأموال » وأآن هذه الأموال تعرف على اللمتعدين بعد قسمة التركة » اذلك نرى آن هذه الشهادة مشتثمله على مأ ليس من اختصاص القاضى الشرعى وإن لم يكن ثمه حاجه إليها » ولقد منع الوارث قبل الشهادة من كل تصرف ق التركة » أو أن يستوفى الديون التى له قبل غيرها » أو بيجعل مما للتركة مقاصة فيما عليه من دين أدين التركة ء» ولو كان ذلك الوارث قد انفرد بالميراث والديون قد سددها المصفى » والوصابا قد نفذت ء إكتثه جعل غابة المنع من التصرف ونهابته هى الشهادة النى تعطى » ولم يبجع ل غابة المنسع هو سداد الدين وتنئفيذ الوصايا » خفى الفترة التى ت#ون بين السداد وتنفيذ الوصايا ودفسع الضرائب ومين استخراج الشهادة لا يجوز له أن يبيع أى عين من التركة » أو أن يتصرف أى تصرف خيها وهذا أمر: غريب : مالك قد خلصت ملكيته » ويمنع من التصرف خفيه! ولو دى حصق خالص له إلا معد هؤه الشهادة » ولو كانت الديون التى عليها قد سددت ؛ والوصايا قد نفذت ؛ والضرائب قد حصلت ٠‏ وهذا تعقيد ليس لهما ددرره © وكأن الأولى أن تنفذ كل التصرخات بعد خلاص التركة من التزاماتها وتقديم المصفى تقريرا بتضمن ذلك » ولا حاجة إلى هذه الشهادة ٠‏ ثم إن هذه الشهادة لا تكون إلا فى التركة التى عين لهسا محسف »؛ أما التركات التى لم يعين لها مصف » فإنها قد خلصت من هذه القيود الثقيلة » ومذة تفرقة بين متهائلن تمن غير وهه امسده الترقة » رقشد يقول تقل : إن هذه الشهادة إنما هى لإثبات الخلاص من الالتزامات » ولكن هذا غير ما سمى القانون فقد سماها شهادة التوريث » ويعنى عنها إعلام الوراثة مع تقرير المصفى بخلاص التركة » ثم كان يجب أن تعم ولا تخص بمقتخى هذه التسمية » وأن عدم تعيين مصف ليس دليلا على عدم وجود الدين » ولا تنفذ الوصابا » فكان قانون المساواة يبوجب استخراج الشبهادة لكل تركة » وقد سايرنا ق هذا منطق القاتون » ونحن ثرى من 'أول الأمر أن إشهاد الوخاة والوراثة كاف » ولا حاجة لشىء من بعده ما دام لا مطعن خيه » الآن التقليل من الإجراءات القائونية يسهل الوصول إلى الحق » والإكثار منها من غير داع إليها يصعبه » إذ أن الناس ليسوا جميعا على إلمام بدقائقها » ومن لا يعم قد ا اله يخائف » وإن خالف فتصرف دخل فق عقود لها حقوق والئر امات . ثم يون لحك ور 0 0 اه الخصومة . وتقطع ار 3 ا د السلطة فى سييل سداد الديون وتنفيذ الوصابا : مل أجار ز للمصفى أن يقسم لأحد ألورئة > وأن يعطبه نصبيه مفرزا فأجاز لكل وارث أن يطلب من المصفى ؟, ن بسلمه نصيية ق الإرث مفرزا » إلا إذا كان هذا الوارث قد سيق منه اتفداق على أن نكون تحنية ثانا . أو كان ى التركة ما يمنع القانون قسمتها ‏ فإذا قسم له كان للورثة حق الاعترا عليها + ولا تصير اأقسمة نهائية إلا إذا أ قتلوها جميى ٠‏ غإن قلوا مجتمعين تنك القسمة الى يدرضها عاييم الصفئ صارت نبائية : رإن لم يقباوها رخده المسنى على نفشئية التركة دعوى بالقسمة . أى لتكون تأك انقسمعة التى عجز عن خرضها عليهم اختيارا » واجبة عليهم إجبارا إن لم بح ار ك0 ء العادل عؤلاء الورئة ميعدله ٠‏ وإذا أم يطلب أحد الورئة القسمة سلم المصفى لمصفى الأموال شسائعة إليهم ليتولوا عم قسمتها ٠‏ وكنا نود أن يكون نص على آن يكون تولى المصفى للقسمة بعد طليها يعد علم الورثة الكامل بالتركة ليكون للملاك كامل حردتهم بعد علمهم ٠‏ ولكيبلا يفتح الياب نلظفون » فليس المصفى ملكا كريما :نزل على الناس ليقوم بين الورثة بالقسطاس ؛ وما كان وارث على عم يدقائق النركة » والمصفى واضع بده عليها » وقسد تولى جردها واستيفاء كل حقوقها . وأداء كل التزاماتها ؛ خينيغى أن يكون العلم الكامل بها سابقا نلقسمة ٠‏ وى ا هذه بعض أحكام التصفية ق ألقانون المانى ٠‏ وقد رأيت أنه نظام ا ا ا 0 1 عبكا على الورثة * ان المصفى بصير صاحب السلطان المطئق ة غبها » وليس لنورثة خيها سآن إلا يعد انتهاء عمله من تسديد كل ما على التركة من التزامات وتكليفات ؛ وإخرازها إن طلب أحد الورئة ذلك » ثم لا تسلم ألورثة إلا إذا قدءوا شهادة التوريث النى نوهنا عنها ونقدنأ وضعها ٠‏ والتصفية لبست قيدا ثقيلا على الورثة : وحاجزا دون علقم عند كل هى فوق ذلك عبء على التركه » فنفقاتها ونفقات الخير اء والمحاسيين والإجراءات والقسمة » كل ذلك عبء على التركة : ورمما لا تكون ف أخميق ما يمكن من الإنفاق » وتعقيب القضاء وراءه ليس يمحيط لكل تصرخاته 00 ذلك بحال نظار الأ وتآف وما برهقون مه الأوقاف »ن ٠‏ نفقات.عمأ سحت مه السك ث1 سد كما ذكرنا ٠‏ بحيث يكون كل وآحد ناظرا على حصته » ثم آلغت الوقفة الأهلى ٠‏ ك تكرو الرجاة ‏ والتصفية اختيارية ت أن يضيق دائزتها عَضَاوّنا العادل ؛ ا 11 ونكيت مدرر فمتحه البها حيث تتعين ‏ ولا يكون طريق سواها وعند أله حزاء العادلين ٠‏ ذه هذا وإن للمحكمة عند تقرير التصفية أن تتخذ الاحتياطات للازمة على وجه الاستعجال للمحافظة على التركة إذا طلب ذلك أحصد ذوى اشأن من الداكئين » أو الموصى لهم أو الورثة » أو من الشابية العامة إذا لم يكن قد عرف للميت وارث : أو عرف ولكنه غاكب فى مكان بعيد »ء أو غير معلوم المكان : وللمحكمة أن تقوم بهذه الاحتياطات من غير طلب أح_« » فإن الاحتياط للأموال التى لا حافظ لما من أصحايها من الحسية العامة انتى تقوم نوأ جهة الاختصاص من تلقأء نفسها : والمحكمة هى الناظرة ق مصالح اناس ق دائرتها ٠‏ دأن اتَخاذ هده الاحتماطات يطلب أو من غير طلب وأجب على المحكمة وليس بحق جوازى لها » فإن ذلك لحفظ المال من الضياع إلى أن يتسلمه مالكه أو من له ولاية عليه » ولو كانت ولاية مؤقتة » ويلاحظ أن ذلك الاحتباط إنما هو للمحافظة إلى أن يتولى آمر الال المصفى ٠‏ 9 - ويلاحظ آنه قسمة قبل تمام التصفية إلا إذا كانت الديون مؤجلة و يجمع الورثة على حلولها » خَإِن التركة تقسم محملة بهذه الديون المؤجلة مع تقديم الضمانات الموثقة لحقوق آلدائنين » فإن كل حصة فى هذه تكون محملة بدينها الأؤجل »؛ ولكل صاحب حصة من الورثة أن يخلص حصته بالتعجيل بآداء ديئة ٠‏ وهنا نجمد أن الشريعة كانت مسهلة بالنسبة للتركات غير المستغرقة أكثرى من أدقانون - خانها أجازت القسمة بإطلاق على أن يخصص حجزء من التركة إيقداء الدين - ثم يقسم الباقى بين الورثة قسمة قابلة للنقض إلى أن يستوف الدائنون ديونهم : أما القائون فقد حوز القسمة ذقط فى حال ما إذا كانت على التركة ديون مؤجلة : ولم يجمع الورثة على تعجيلها » وظاهر العموم ق عبارة القانون أن يشمل التركات المعسرة : والتركات الموسرة بالنسية لجواز التقسيم إذا كانت ألديون مؤجلة - وإن ذلك بلا شك توسعة آكثر من المأهب الحنفى الذى لا يجيز تقسيم التركات المستغرقة بالدين 4 لعدم ملكية الورثة لها ٠‏ اد 0 التصرف فى النركة “لام س قدمنا عند الكلام فى ملكية الورثة تنتركة أن هناك نظريتين متقابلتين : اعتنق كل واحدة منها خريق من الفقياء ( إحد_داهما ) أن الملكية تنتقل إلى الورثة من وغنت الوذاة . ولو كانت التركة مستغرقة بالدين » وهذه نظربة الشافعية والحنايئة على المشهور من روانات مذهبهم و ) الثانية ) أن الملكية تنتقل إلى الورثة فى الجزء غير المشغول بحاجة المت : أما المشغول بحاجته خانه يستمر على ملكيه 'لميث ٠‏ أو حكم ملكّدته . غإن كانت التركة مستعرقة لالشعمس ناه ا ال غير مستغرقة فإنه ينتقل إلى منك الورثة بمحرد الوخاة الجزء غير المشغول احاحتية : لمتكون مله الورقة فيها يعلد ادن ٠‏ وهده قط 2ه اللخنية وإليها يميل المالكية ٠‏ كان الظاهر أن متيع المكية على أنه ثمرة لها حرية التصرف ٠‏ خكان بندثى على مقتضى هذا الظاهر أن تجوز التصرقات عند الذين حكموا بانتقال الملكمة » ولكن لآرائهم فى العقود » لا فى التركه ‏ قيدوا حريه التصرف . ولذلك لم يكن جواز التحرفات مقررا عند الشافعية تمعاأ لهدذه اللكية . ونيتين الموخفوع نقولك : 6 إنه على مذهب الحنفية الذين قرروا أن الماكية تنتقل فى غير المشغول بحاجة المت آى بالدين . قرروا أنه فى حال استغراق التركة بالدين لا يجوز أى تصرف من انورثة َْ التركة إلا قَّ إحدى أحوال ثلث : ( أولاها ) آن يطلب إليهم القاضى بيم التركة أو بعضها لسداد الدين » وق هذه الحال بكون بيعهم جائزا نافذا لذأن القاضى اقامهم مصفين للتركة ّ ويهدا الوصف ساغ البيم ونفِد و ( ثانيتها ) أن يرتضى الدائنون تسوية الأمر بينهم وبين ألورثة : ويرتضموا أن يقوم الورثة العمل على البيع وسداد الدين » ومتفقوأ معهم على آوقات البيع » والأسعار المئاسبة > أو مدفوضوا أمر السداد إليهم ثقة بهم : وف هذه الحالة يسوغ تصرخهم أن المنع كان لحق الدائنين » وقد ارتضوا يمتصرغهم - أو ارتضوا يتصرف بعضهم » لأن لهم خلافة عن المبت . وإن كانت خلاغه ناقصة لم تثبت ملكية لاستغراق التركة بالدين » وتعلق حقوق الدائنين بها ٠‏ 5 (مه ‏ التركات والمواريث ) ) تانتنها ( أن مستخلصوا التركه إما بسداد الدين » وليس للدائكنين اختمار فى قبسول ذلك السداد . وإما بتقديم كفيل برماه الدائفون ختثيت ق ذمته ٠‏ ويكون ذلك 'لضمان تيرعا » أى بآن يبر 6 الضامن الميت من الدين : وإما ن يضمن الورثة مجتمعين الدين » ويرتضى الداكئون ضمانهم : وكنتفل 00 إلى ذممهم . وإما يأن يضمن أحدهم السداد متبرعا » خفى كل هذه اذد_وال تستخلص المكركه 3 ويكون للورثة حق التصرف » ولو كأنت مستعرقة يادين . وبالأولى تجوز القسمة والصلح . وكل تصرخات الملاك فى أملاكهم ٠‏ هذه هى الأحوال التى يجوز فيها تصرف الورئة فى التركة ااستغرقة بالدين ولى غير هذه الأحوال لا يجوز عند الحنفية أى تصرف ذخيها الآنه لا ملكية لهم ولا إناية من المحت : ولا من القاضى ٠‏ والخلاغة تناقصة * 6 - وإذا كانت التركه غير مستغرقة بالدين . بأن كان الدين لا يحبط به . قإن النكية نثبيت لهم عند الحنفية خيما وراء الدين » وعلى ذلك تثيت اشرنه بينهم وبين المتوق : خعلى حكم ملكه لا يؤدى منه الدين ٠‏ واليساقى على مك الورثة ٠‏ ولقد قوونا أنه ق هذه الحال يجوز القسمة استحسانا على أن يخصص ذلدين قور يكتيه : خاذا كانت التركة قد قسمت على الوضع إن تصرف كل وأرث ق حصته ف عينها أو منافعها يجوز » إلا أن التصرف فق عبنها ببيع أو هية أو نحوهما يكون قايلا للنقض إذا نقضت القسمة ؛ إما لأن الجزء المخصص لندين لم يكفه » وإما لهلاكه » وإما لظهور دين جديد لم يكن معروقا 3 خفى هذه الأحوال ينقض التصرف لنقض القسمة ٠‏ وهى أحوال نادرة الوجود . ولذلك بمنع التصرف لأجلها » ولا تغرير بأحد : لآن التغرير إنما يكون حيث يتوقع النقض ويكثر ؛ ولم يكن نقض أنقسمه متوقعا ؛ لآن هذه الأمور لم تكن متوقعة لندرتها ء هذا هو حكم التصرف إذا كانت التركة مدينة بدين غير محيط بها : وكان التصرف بعد تمام القسمة ؛ آما إذا كان التصرف قبل تمام الكسمعة وتخصيص. جزء الدين يكفى 1.ى_داده » خلذلك حالان ( إحداهما ) أن دكون بيع شىء معين » ( والثانية ) أن يكون بيع حصة شائعة فى التركة كلها » بآن تكون الك لتركة ضيعة بيع حصة شائعة خيها ؛ أو ببيع حصة شائعة من شىء معين منهأ لا يتجاوز نصبيه خيه ٠‏ فإن كان البيع شيئًا معينا من التركة قبل القسمة : خفى هذه الهال يكوه البيع بيع شىء تعلق به حق الدائنين ؛ ولغيره من انورئة ملكية فيه : فهو قد باع مأ ١‏ لي اس ل 'لغير : ولذلك لا ينفذ تصرغه ل حو انروص للق لقرر فق أحكام الشركة كة فى الملك أن أحد الشركاء ينفذ تصرخه فى حصته » وبتوقفة فى حصة غيره : وهنا شركة ملك وتعلق حق الغير ؛ ولذلك قالوا أن ذلك البيع ابيع لا ينفذ ق غير ححته ولا يلزم الدائنين » وإن ارتخى الدائكنون التصرف هم وسائر الورئة نفذ ف جميع العين ٠‏ ولو انفرد اللموارث بالارث ٠‏ وماع شبكأ معيثا وف الباقى سداد نلدين فإن البيع ينفذ .وك يصح نقضه ويجوز التصرف : ويتفذ أيضا إذا كان لسداد الدين يآمر القاضى » لآنه ىق هذه الحال يكون مقاما من القضاء لتسديد التزامات التركة » ومثل ذلك إذا كان الوارث البائم هو الوحى الختار من قبل إلمبت : فانه بجوز ببعه شيئًا معبنا لسداد الدين وتنف بذ لحصة شائعة 4 فيختلف 0 إذا كن ا الديون : أو لحيانة 0 خإن كا ن الميع لسداد الديون - ولم يكن هناك وحصى ولا ش_خص عبنه القاضى نتنفيذ التزامات التركة * خإن البيع يكون صحيحا فى حصته من الدين ‏ لأن من حقة آن تخلصن بيه ولحو شائعا من الدين : : كيتف لد ذ المي فمعبما بقايل ححنة م ولامد أن بكون ذلك الخرض واضحا 3 أما ا الدائنين على ذلك وإما بتسديد ذلك الجزء من الدين بالفعل : ومثل ذلك الحكم لو كار ن التركة وحى ولكنة اكان. غاشبار"") . آها النيع والوؤمى هكم حاخر انه لا ,تقد : وإذآ كان ببسام الوارث حصة شائعة من التركة لحسايةه » لا أسداد الديون خائه يجوز اذا كانت تلك الحد.. ة التى باعها لا تتجاوز حصته التى مستحقها يعد سداد الديون : وحينقذ يكون البيع نافذا » لأنه باع ما يملك شائعا ‏ وله ببقين ملك شائع إذا كان الدين غير محيط بالتركة على ما بينا ٠‏ ومن غسهة أن للوارث أن بأكل من الترحة » إذا كان 2 الياقى وهاء للدين ولا وارث 0" جامع الفصوليين حي ؟ ص 71 . 5897 سب سواه : وجاء فيه أنه لو باع لثوارث الكبير شيئًا من التركة ليس الومى تقفه إذا كان فى بده ثىء غير ذلك يستطيع أن دبيعهة ويثفذ منه ديتة وينفذ وصاياء(") ٠‏ وهذا بلا شك تطلبيق دقيق لحكم الشركة التى تعلق بها حق اليد » وف هذا الكتاب ما يفيد أن البيع حق ولو كان معيئا يجوز إذا كان من الورثة محتمعين : أو كأن الوارث المنفرد بالإرث إذا تركوا جزءا يفى بالدين ٠‏ وقد توهنا إلى ذلك ف الكلام ى حكم المعين ٠‏ بأو هذا هو حكم التصرف ف المذهب الحنفى » وهو يستقيم مع أقيسته وهو تطبيق لنظريته ٠‏ أما المذهب الالكى الذى يساير اللأهب الحنفى فى نظريته أو يقاريه » غقد قالوا فيه ف التركة المستغرقة المشهور استغراقها ؛ أو المعلوم تلورثة دينها آنه لا تجوز قسمتها » ولا يجوز التصرف فبها بالتئى ٠‏ وأما التركة غير المستغرقة بالدين خإن الرأى خيها عندهم مختلف » فعند بعضهم القسمة لا تجوز حتى يسدد الدين ؛ وبالآولى التصرف لاا يجوز إلا يعد ذلك لصريح الآية الكريمة « من بعد وصية يوصى بها أو دين » فحق الورثة متآخر عن سداد الدين ولآن حق اليت براءة ذمثه » وقد مفى إلى ربه » فأصيح الحق ليس حق الدائنين فقط » بل لله فهيسه حق» وهو براءة ذمة ذلك الذى مضى إليه + وبعضهم أجاز القسمة » وأجاز التصرف إذا كان ق ألياقى من التركة ما يكفى سداد الدين ولبراءة الذمة » وذلك لآن تقديم الدين على الورثة إنما ماوراء ذلك جائزة والتصرف فيه سات *٠‏ هذا كله إذا كانت الديون معلومة للورئة ومعروفة » أمأ إذا لم تكن معروفة للورثة ولا مشهورة » خإن القسمة جائزة والتصرف جائز ؛ ولكن الورثة (4؟) الكتاب المأكور ص ؟؟ . هذا ء وقد جاءت فروع كثيرة فى الهدية والقنبة وغيرهها ديدو مئها بادى الرأى أن بين الأحكام فيها وفى غرها تضاريا > ولكن لو فهمت النظرية الحنفية ألتى وضحناها فهما دقيقا لتفين التوافق أو لتبين أن بعض الكتاب بعبر عن العقد الموقوف يعدم الجواز : وذلك كثير جدا فى كنب الحنفية » أو لنبين أن فى الكلام قيدا ملاحظا فى الكلام وأن لم يصرح به . لذ م كرون ساقت اللفيون عند طلم ورف اع ولا تهون الشدري السد ليم بحال المبيع : وقد جاء ف المدوتة ما نصه : 5 أرأيت إن باع الورثه تركة المت . خأكتوها : أو استهلكوها :ثم قدم قوم فأقامو ا البدئة على دين لهم على الميت - قال مالك إن كان الرجل المىت معروفا بألدين © وبادر الورئة الغرماء خفأخذوأ ماله خشباعوه واتتسموه : وأكلوه كان للغرماء أن يآأخذوا مال الميت حيثما وجدوه : ولا يجوز بيع الورثة ٠‏ واتبيع الذين اشتروا انورثة ٠‏ وإن كان 'نترجل لا يعرف مالدين : قباعوا على مثل ما ببيع ألناس تركة ميتهم لتبع الغرماء الورثة . ونم يكن لهم على من اشترى منهم سقيل + ولا بأخذون من ائذين اثمتروا عا فى أبديهم لا 8 مه ا هذا هو حكم التصرف عند اصحاب النظرية الآولى : وهى نظرمة الحثقية والمالكية » ولئننتقل بعد ذلك إلى حكم التصرف عند أصحابف النظرية الأخرى وهى نظرية الشافعى واكثر الحنايلة . ولقد وجدنا الحنايله الذين قألوا بانتقال الملكيه إنى الورثة بمجرد الوفاة ٠‏ ولو كانت انتركه مستغرقة يجيزون قسمتها والتصرف فيها ٠‏ ولكن الحق يستمر متعلقا يها » أى بتتمعها أنتما كان مالكها , وتكون للدائئين الحق قَْ أحد أمرين 3 إما أستنفاء ديونهم من الورثة ؛ وإما نقض انتصرف الذى نقله' إلى غيرهم » وبيعها يآمر القاضى ق سداد الدين » فإن قضى الوارث الدين خليس للدائن وراء ذلك حق » وان لم يقضه طلب الوارث نقض البيع » وبيعت العين فى الدين +٠‏ ويعض الحنايله ائذين قالوا إن الدين يهنم الملكية حتى يوق اعتيروا كل تصرف قبل سدادها ععخسدأء 8ه .هذا هو حكم التصرف عند الحتايلة » أما الشافعية وهم الذين حملوا لواء النظرمة وقرروا انتقال الملكيه المستغرقة بالديون إلى الورثة . فقد متعوه دانتصرف خدها بناء على قاعدة مقررة عندهم + وهى أن العين التى تعلق مها حق الغير لآ يجوز التصرف فبها » خلا يجوز بيع العين المرهونة قيل (85؛ المدونة ج 17 ص 4ه طبع السامى وقد نهج القانون الدنى مثل ذلك المنهج 4 فاته ذكر أن على المصفى أن يوجه تكليفا علنيا لمدينى التركة ودائنيها ان يقنيوا بيانا بها لهم من حقوق » وبما عليهم من ديون »© وذلك فى خلال ثلائة أثسسهر من التاريخ الذى ينخر فيه التكليف آخر مرة © فإذا صفيت التركة بعد ذلك ؛ وظهر دائنون بعد ذلك لم يستوفوا حتوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الجرد » ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة لا يجوز لهم أن يثبتوا على كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال ؛ وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم بغر حق ‏ ماده 885 © 811 ٠‏ ا فكاك الرهن ٠‏ وعلى ذلك خالتصرف لا يجوز إلا إذا كان لتحل سداد الدين ؛ : 4 اد ١‏ 3 ا ا يجوز ولكن يمه لسدأك الدين يجور ح 3 أنك'ث سس - إلا إذ' ابرآ المدين من أندين ٠‏ وهذا سواء أكانت الديون محيطة بانتركة أم لم تكن محيطة بها » ولكن ذََر معتى الشافعية جواز التصرف من الوارث بمقدار حصته ف التركة غير المستغرقة فعد سداد دبوتها . وهذا معقول ق ذاته ومنطقى مم مذهب 'نشفعية الذى يجيز تجزكة الضمان فى الحقوق المتعلقة بالتركة ٠‏ غيل سدث الدبون 2م سواء 0 القسمة ام كان د 0 معساك لت فى حكم انقانون المدنى * قد تعرس 'مقاتون المدنى لنتصرف فى أنتركات فق موضعين ٠‏ ق تصفية 'لترحات - وق حدم ألبيوع + واحد منص هر ن مائع ٠‏ والآخر مسوغ » وبل موضوع خاص فا 2 نعارض ولا شييه تعارض : خآما اننص الماع خهو بيم اى سىء من .لتركه قيل تسهادة التوردث ؛ ختد جاء فى المادة كم و لا يجوز نلو أرفٌ كين أن تسلم إنية تسهادة التوريث ألمخنصوص علدها ق المندة امه ان متصرف ف مال التركه ٠٠٠‏ » * وهذا النص موضوعه التصرف فى شىء معين من التركة وخاص بالتركات التى عين لها مصف كما نوهنا » واما أفص المسوغ خهو ما نصت عليه المواد اس ء كلاواء ه47 - تلاع فقد ذكرت هذه المواد أن من باع تركه دون أن بفصل مشتملاتها لا يكون ملرما أمام المشترى إلا يثبوت وراثته » وه ذا البيع لا يسرى فى حق غيره إلا إذا اتخذت الإجراءات الواجية لنقل كل حق خيها » غإذا كان ف التركة عقار لا يسرى البيع فى حق الغير إلا يعد شهره بالتسجيل » ولا تنتقل ألملخيه خيه إلى ا اشترى إلا بذنك أيضا : ويدخل ف بيعم التركة ديونها التى تكون تها قبل غيره ٠‏ غإن كأن البائم قد استوق يعضها أعطاه اأشترى ثم يكون البيع منصيا على التركه يما لها من حقوق وما عليه! من لالت ست على التسرى اذا ما طبع فح للا لي ره وق بعضها أو كلها رجع بما وق على ال مشترى ٠‏ سس # كي سس وظاهر من هذه الخلاصة أن موضوع البيع هو الترة بمغائمها ومغارمها سواء أكان المبيع التركة كلها آم كان آلمبيم بعضا شائع' خيها - فإذا كان الوارث مستحقا للتركة كلها وباعها على هذا الوضع : أو باع انتورئثة مجتمعين التركه : أ( ٠‏ م ٠‏ رمه - كلها على ه ذأ الوضع خا لبي ساك » وكذلك إذا كان البيع من بعض الورثة » بحل المشترى محله خيأخذ ما كان د مستحقه صافنا +٠‏ هذا الحكم عام يشمل ما إذا كان المشترى من انورثه . وما إذا كان المأشترى أجننا » ويكون أجنييا حتمه إذا كان ااشترى يشترى التركه كلها ه أما إذا كان يشترى معضأ شائعا خبها ؟ خإنه يحتمل ان يكون أجنبيا ٠‏ ويحنمل أن بكون من الورثة » وإذا كان المشترئ أجنبيا خإن لياقى الورثه ح_ق الاسترداد 6 وإنكان من الورثه فيان الوارث الماشترى يصرب مسهاعة فى التركه وسهام من اشترى منه » وإن كان باقى الورثة الذين اشتروا سهام الوارث انذى بيع » فهذا هو الذى نسميه الفقهاء التخارج - وله أحكام وحدود سنبينها عند الكلام عليه ى موضعه من أحكام المواريث ٠‏ 20 وقبل أن نترك الكلام فى بيع التركات الذى جاء ف أثقسانون تشير إلى أن القانون آجاز بسع التركة يما لها من ديون . وقد ذكرنا أنه إذأ كان البائع قد استوق شيئا منها أعطاه نمشترى - وبيسم الدمن لعير من عليه الدين جائز ف القانون » وأساسه مو جواز حوألة الحق - بآن يطالب بالق من لم يكن صاحيه ف الأصل » وبييع الدين لغير من عليه الدين لا يجوز ف المذهب الحنفى : وحوانة الحق لا تجوز . لأن تمليك الدين لغير من عليه الدين لا يموز » ولكن صرح خقهاء فى المذهب الحنيلى يجواز ذلك : وتحادل بعض خقهاء الحنفية على تجويزه » ونريد آن نستطرد فنبين جواز ذلك » كما جاء ف المذهب الحنيلى . وكما تحابل خقهاء الحنفية لجوازها 5 لقد بين ابن تيمية جواز تحويل اندين لغير من عليه الدين » وبين آنه معاونة على الاس_كيفاء » وعلل ذلك بآنه لم برد خنص عام ولا نص خاص يمنع ذلك ء ولذن حوالة الحقوق من جنس المعاونة على اسثيفاء الحقوق . ولذلك ذكر الثبى صلى الله عليه وسلم الحوالة ى معرض الوفاة خقال ق الحديث : ومطل المغنى لام ؛ وإذا اتيع آحدكم على ملىء خليتبع » . أما اللأهب الحنفى فمم أن أقيسته الفقهية لا تتسع لقبول حواله الحقوق المخرج الفقهية إذا ضيقت عليهم الأقيسة آأيواب الفتوى ؛ وقد وج دوا لحواله الحقوق مخرجا . وأخنى يها بعضهم » ولذفك جاء فى البدائع جوازها - واعتدروها توكيلا بقيض ألدبن * وهذا نص قوله : وأما بيع 'بديون من غير من هى عليه ؛ والشراء بها من غير من هى عليه . فينظر إن أضاف البيع والشراء إلى الدين لم بجز : بآن مقول لعيره : دعت منك الدين أنذى ف ذمة خلان بكذ! : أو يقول : اشتريت منك هذا الشىء بالدين الذى فى ذمة خلان يك ذا ٠‏ أو بقول اشتريت منك هذا الدين الذى ف ذمة غلان ٠‏ وذنك لا يجوز لأن ما فى ذمة خلان غير مقدور التسليم فى حقه . و انقدرة على التسليم شرط أنعقاد العقد على مأ مر » يخلاف البيع والشراء ممن عليه أنئدين : وإن لم يضف العقد إلى أندين الذى عليه جاز ع وو اشترى شيئا بثمن دين ولميضف العقد إلى الى الدين حتى جاز ثم آحال البئع على غريمه بدينه الذى نه عليه جازت الحوالة سواء كان اندين الذى "حيل به دينا يجوز بيعه قبل القيض ٠‏ آم لاا يجوز كالسلم ونحوه : وذكر. احتحاوى أنه لا تجوز الحوالة بدين لآ يجوز بيعه قبل القيض » وهلااأ غير سديد : لأن هذا توكيل بقبض ألدين * خإن المحال له يصير بمنزلة الوكيل لمحيل بقيض دينه من المحال له : والتوكيل بقبض الدين جائز أى دين كان » ويكون قيض الوكيل كقيض موكله("*) ٠‏ ونرى من هذا أن بيع الدين سائغ جائز فى المذهب الحنفى والحنيلى ء وما جاء ق القانون الدنى ف هذا المقام غير بعيد عن الفقه الاسلامى وأئله أعلم * (.؛ البدائع الجزء الخأمس ص ؟18 »؛ وأحمذ بن حثيل للمؤلف ص .8؟ فإ' باب القيابن الجلى . عد #76 علد أحكام المواريث - المستحقون للتركة : قننا أن أول شىء يتعلق بالتركة بعد الوفاة هو تجهيز الميت وتتتفينه هو ومن كان يجب تجهيزه وتكفينه إذا مات قيله » ولم يكن قد جهز ونّفن . كأبته إذا مات قسلته » وقدل أن بدخن مات ألأب : وكالزوجة إذا ماتت قبل 0 > خاذا مات قبل تجهيزها جهزت من ماله أهذا برذى أبى حنيفة وأنى بوسف © وهو الراجح المشهور فى امذهب - وهو آن تجهيز الزوجة وتكفينها على زوجها موسرة كانت أو معسرة » الأن نفقتها كانت وأجيه عليه » والتجهيز تبع لها ٠‏ وبعد التجهيز والتكفين تسدد الديون انتى للعيند كما بينا « وييد' من الأعبان التى تعلقت بها الديون قبل الوفاة سداد هذه ألديون منها : وما بعَى كلسائر الديون : ا على مقتضى أحكام المذهب الحنقفى يديون الصحة : وهى الديون انتى ثيتت ف حال الصحة : بأى طريق من طريق الإتبات ٠‏ والدبون التى ثبتت 0 حال المرض بغير الإقرار ٠‏ وددون المرض هى ألديون التى ثمتت ف حال --0-0 الإقرار وحده * ومعد سداد ديون الصحه تؤّدى دبون المرض > خاإن كان الباقى ل مكففها أديت الديون بالمحاصة »؛ اى بئسية بعضها لبمعض » وهكذا +٠‏ وعد سداد الديون بآنواعها' إن دقى شىء تنفذ منه الوصايا التى لا تزيد على ثلث التركة » ومنها آلوصية الواجبة » وسنشبرح ىق هذا الكتاب طريق وبع ذلك يكون الباقى من التركة للورثة ؛ ومن ف حكم الورثه » كالمقر له بنسب فيه تحميل النسب على المي وبيت المال ٠‏ ا اد وفد رتب الثانون بين المستحقين فى المادة الرامعةز('*) منه » عدكر 'نه يؤدى دن انتركة أولا ما يكقى للتجهيز وانتكفين له ه وان كان يعوله فى حياته ٠‏ كم تسدد الديون + ولم يقصل طريق سدادها » وقد ترك ذنث إلى ما اشتمل عليه المذهب الحنفى ٠‏ وما جاء خاصا بالتركات من أحكام انقفون المدنى . وقد بينا ما فى كليهما فى القسم الأول ٠‏ وهو الخاص بآحكام التركتت العامه » مع الموازتة بين المذاهب فى ذنك » كم ديئأ أئه يلى سداد الديون تنفيذ الوصايا ألتى تخرج من الثلث » وطرق أستخراجها ثم يتعرض نه؛ قانون الميراث . وتركها لقانون الوصية . وسنتكلم عن الجزء الذى يجب بيائه فى الميراث عند بيان حول المسائل التى تكون خيها وصايأ وعواريث ٠‏ ولقد ددر القانون آنه يلى ألوصية النافذة من غير حاجة إلى اجازة آح_د حق ألورثة سواء آكأقوا أصحاب خروض *» آم كانوأ عصية آم كانوا ذوى ارحم. رمسنواة أكانت السية تسبي م متبدية ١‏ وه التى ادن فيا ولاء العتاقة ٠‏ على ما سندين قى تسياب الميراث » ميد أن القانون آخر ولاء أنعتاقة فى الميراث على الرد على الزوجين » وجعل الرد على الزوجين يعد ذوى الأرهدم . وهضو ليس من مذهب الحنفية : أما الرد على ذوى الفروض غير انزوجين ٠‏ فهو مقدم على ذوى الأرحام ه وستبين ذلك عند الكلام ف الرد ٠‏ 8 وإذا لم يكن ثمة وارث : خإن التركه تكون أن يأتى : (1) المقر فه بنسب فيه تحميل النسب على غيره : كمن يقر لشخص بأنه آخوه أو عمه ٠‏ أو ابن أبنه » آو ابن بنته » ولم يثبت ذلك بدثيل آخر غير الإقرار » خإنه لا يعد وارثا له ما دام هناك وارث سواه »ء ولو كأن أحد الزوجين ء وذلك لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر » لا تتجاوز إلى غيره ومن أقر لشخص بآئه أخوه خفقيد تضمن إقراره ادعاء ينوتهة من أمب4 يثبت بذلك الإقرار النسب » ولكن يازم المقر ما يكون ف دائرة حقوقه ء (51؛ هذا نحى المادة الرابعة : ( يؤدى من التركة بحسب النرترب الآتى : اولا س ما يكفى لتجهيز الليت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن . ثائيا ‏ ديون اميت . ثالثا ‏ ما أوحى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية . وبوزع ما بقى بعد دلك على الورثة ٠‏ فإذا لم يوجد ورئة قضى فى التركة بالترقيب الآتى : أولا - استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره . ثانيا اما أومى به فيبا زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصية ٠‏ فإذا لم يوحد احد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها إلى الخزانة العامة ) . 5 1 إذا كان من أقر له فقيرا عاجز! عن السب ء والإقرار بالنسب ١١‏ لذى يكون خسه تحميل أمنتسب على غسيره ون ق الإقرار معير ايذبوة المماشرة والمنوة الماشرة . أما الإقر, رامهما ٠‏ خإنه لا يكون غيه تحميل النسب على غيره 6 خمن اقر اشخص بأنه أبنه واستوف الإثر أن تروط صكدة .+ كانه دخون أبنه 3 ذ ومشارك ق المراث سائر ا - ومن اثقر لشخص الإقرار يكون صحيحا » ويرث منه شارك ادلاد الك 0001001 للمقر آولاد * والقاثون قد حجعل أأقر له دنسب فيه تحميل النسب عنى غيره يعد افوارئين آلثامتة أسباب ميراثهم ثبوتا لآ شك خيه » ولم يجعله من من ألورنة ٠‏ دل جعله من المستحقين للتركة مغير الميراث 9 وذلك إن إقراره - وإن 2م يثيت افقرائة المسوغة للميراث ‏ قد بين إرادته فى أن يكون هذا وارنا لبه . فتنفذ إرادته : بيه أنه إذا استدق ٠‏ فإنما يستحق يسبب ذلك الإقرأر * وأغحى ما كان يؤدى إلييه الإقرار لو أعمل أن مكون اخا أو عمه ٠‏ غإذا استحق سيا , فبلاحظ أنه يشترط فى ! ستحقاقه مأ كان د يشترط فى الأخ والعم ونحوهه . وتلذنك لا يمستحق إذا اختلف 0 عامة إذا قأم مائع من موائع نع الارث » ولذا جاء ف المأكرة التفسيرية ما قصه : « والقر له بالتسب ( آى الذى فده تحميل على الغير ) غير وارث » لأن الإرث يعتمد ثيوت الفسفب . وهو غير ثابت بالإقرار ٠‏ غير ان الفقهاء اجروا عليه حكم الوارث فى بعض الأحوال : لتقدىمه على الموصى له مما زاد على الثلث بالنسية للزائد : ولاعتباره خلفا عن المورث فى املك » خله آن الس لست اس اورت قاف ملت كن راح * وإن ميراث امقر له بنسب فيه تحميل على غير المقر لم يذكر خقط ى المادة ع بل ذكر ق المادة :١‏ ء واشترط لاستحقاقه مع اشروط السايقة آلا دكون معروف النسب » اذأ أقر أشخص بأنه آخوه » وكان امقر لهذا أب معروف دنسدتة إليه » فإنه لا يستحق شيا » لأن شرط الأخذ بالإقرار الا يقوم اتدليل على كذيه ولا فيك إنة إذا كان للمقر له أب وقد أقر المقر دأنه هلل آخوه نقدقه تو لابيه ه فإن ذلك يكون دلبلا على كذب الإقرار : ولو أخذ به كن ف ذنك آخذ بالدليل الأضعف المثبت . فى مقايل الدليل الأقوى الناق لما ميته الإاقرار ٠‏ وكذلك اختخرط لاستحقاقه ق التركة ألا يرجع المقر عن إقراره ؛ أنه إن رجع قَّ إقراره يكون 5د كذمه نفسة من غير اث بثئت قواه الأول حما ق النسب 'نمقر نه . لأن استحقاقه ف التركة ‏ الأساس فيه تنقيذ إرادة الميت الأقر ى إلحاقه بقرابته » وإعطاؤه ما يأخذه من دريته من ذوى قرباه » وإذا رجسع قَّ إقراره تكون هظ_لذه الإرادة غبر موجودة - خلا دستحق شسهكا 4 لزوال سقفب الاس تحقاق(؟؟) 3 ويلاحظ آنه إن ثيتت الآخوة أو العمومة بحجة تامة يثيت النسب » ويكون استحقاقه دوصف كونه أخا صحي الفسف 4 ياخذ نصيبة قَّ درحته من القراية . لا يعد ذوى الأرحام » والرد على الزوجين كما هو مبين فى نوزيع التركه . وكما ستشرحكةه ٠‏ سوسس نه يسيس ودج تنمت (؟4) نتريد فى هذ المقام أن ننئيه إلى أمرين : ( أحدههما ) أن الإقرار بالينوه غير المباشرة - وقد قررنا أن يكون فيه تحميل النسب على الغير »> ولكن جاء فى الدر المخنار أن ذلك مقيد بما إذا كان أبو المقر له موجودا »© أى أنه مقيد بكون المتوسط جيا - فإذا كان ميتا - فليس فيه تحميل نسب على غيره : ويظهر من سيب هذا التقييد أن مثل ذلك الإقرار بالابوة غير المباشرة ٠‏ ( ثانيهما ) ان إقرار الورثة لغيرهم باستحقاق الميراث معهم معتبر » سواء أكان الإقرار منهم جميعا ٠‏ أم كان من بعضهم © غير أنه إذا كان الإترار منهم جميعا يلزمهم جميعا . فلو كانوا ثلاثة أبناء » وأقروا برايع كان الميراث بينهم هم الأربعة » وإن كان المقر بعضهم الزم من أقر بإقراره © فإذا كانوا ثلاثة » واقر وأحد منهم يابن رايع ) شاركه فى نصيبه هو ولم يشارك سائر الأبناء » فيكون نصيب المقر بينه وبين المقر له مالم يكن عدد من أقر بيئة قد أثيتت التسب 6 فإئه ان كان المترون عددا وكانوا عدولا يتكون منهم نصاب الشهادة كان ذلك الإقرار شهادة أى حجة تامة طزم الكافة وتثبت النسب »© وتجىء الورأثة تبعا لذلك » وعلى ذلك يشارك الجميع » وإذا كان المقر غير عدل »؛ أو لم يتكون نصاب الشهادة » وهو رجلان أو رجل وآمراتان » فإن المقر له يشارك المتر فى استحقاقه دون سواه ؛ لآن الإقرار حجة قاصرة على المقر دون غيره 98 ويستخلص من هذا أنه حيث كان الإقرار مثبتا للنسب يثبت الميراث »© ويازم به الكل ولو كان المقر هو البعض » ويكون ذلك إذا وجد نصاب الشهادة وشرطها ؛ وهو العدالة »© وإذا لم يكن الإقرار مثبقا للنسب فإن الميراث يثيت على الجميع إن كانوا مقرين - وعلى من أقر فقط ؛ إن كان بعضهم أقر . ا 5 6 (ب) والمرتية الثانية من المستحقين للتركة من غير الورئة . الموحسى له بأكثر من ثلث المال ف الجزء آلزائد : لآن ذلك !راكد إنما أمتنع آذه نافذة إذ التقيد بالثلث إنما هو لدق الورثة . بأتفاقهم أجمعين » وموضع اختلافهم هو ق الوصبة بأكثر من الثلث عند وحود اوارث . فالحنقبة والحنياظة قرروأ أن الوصية تكون صصحةه - ويتوقكف نقاذها فى الجزء الزائد على الثلث على إجازة الورثة * وبذلك أخذ قانون الوصية . كنم يعتير الوصيه بآكثر من الثلث باطلة » وإنما جعل للورئة إيطالها : وقال الشافعية وبعض المالكية : إن اموصية بأكثر من الثلث عند وجود الوارث باطلة فى الزائد عن الثلث » خإن أجاز الورئة الزيادة تعتير إجازتهم تيرعا ميكداآ + ويستند إليهم التبرع » ويشترط فيه ما يشترط ف التبرعات الميكدأة . ولا يعتبر إمضاء لعمل الموصى مضاخا إلية : على أنه صادر عنه ٠‏ ولقد ذكر معض خقهاء الحنفية أن المومى له القاتل يعقب المودى له بأكثر من الثلث » آى أنه إذا لم يكن موحى له بأكثر من النلث . أو كان واأخذ الزيادة وبقى معدهاً من التركة فضل مال » خأنه دكون للموصى ابل هكذا فختل صاحب السراجية عن بمعضص الفقهاء 3 ولكنه تحسع 0 الوجية للقاتل تكون غير صحيحة قى ذاتها » كما هو رواية عن أبى حنيفه ٠‏ والحق أن الرواية المشهورة عن أبى حنيفة ومحمد تقفها على إجازة انورثه ٠‏ وعند أأبى يوسف أنها تولد باطلة + ولكن الذى عليه الفرضيون أن الموصى له إن قتل الموصى » وليس له ورئة لا يستحق شيثًا . إما لأن الوصية متوقفة على إجازة الورثة » إن لم يكن ورثة غليس لها مجيز فتبطل ٠‏ ككل تصرف موقوف ليس أنبه مجيز .: ولىمست كالوصبة بأكثر من الخثلث » لأن ألوصية بأكثر من الثلث صحيحة » ولكن للورثة الاعتراض عليها وعدم تنفيذها لحقهم ٠‏ يخلاف انوصية لثقاتل خإنها تكون من أول الآمر موقوخة على إجازتهم »لأن لهم العفو عن القاتل ياعتبار هم أولباء الدم » خبالأولى لهم إجازة انتصرف المالى له : وهذا عند من يقول : أنها تتوقف على إجازتهم ٠‏ وإما 'لأن القتل ييطلها كما هو رأى أبى يوسف » وبذلك أخذ قانون الوصية خليس للموصى له القاتل ثىء من اثتركة » بمقتضى هذا القانون وبمقتضخى مشهور أحكام الفقهاء فى الموارىيث ٠‏ لاا سل (ج) واارتية الثالثة من المستحقين من غير الورئة ‏ بيت المال ‏ وهو القسم الخاص بآموآل الضوائع من أقسام بيت المال ‏ خفالتركة تذهب إلى بيت المال إذا لم يكن ورئة » على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك » لا على أن ميت المال وارث » وهذا ما تفيده عبارة القانون بترتيبها المستحقين وبصريح انعبارة » وقد أخذ هذا الحكم من المذهب الحنفى » خعبارة كتبه حردحة ق هذا كما جاء ق أقسام ميوت المال » وكما حاء توزيع التركات ٠‏ ولذلك يأخذ تركة المسلم والذمى على سواء من غير تفرقة ؛ ويصرف قى مصارف بيت مال الضوائع » وإذا كان ميراثئا ما أخذ تركة أهل الذمة » لأن بيت مال "اسامين ما خيه هو لجماعة المسلمين غلو كان ما يآأخذه ميراثا ما ساغ لبيت الال أن يآأخذه إذا وضع بيت المال بده على انتركة خهى أستيلاء على مال ضائع » فإذا أقام شخص الدليل على ملكيته له بآن أقام الدليل على أنه الوارث دون سواه » لا بعد المال ضائعا » بل دكون عليه تسليمه له » ومثله ى ذلك مثل من التقط شيكا خعرف عنه » ثم وجد من ادعى ملكيته » وأقام الأمارات الثبتة خإنه يجب عليه أن يسلمه له ٠‏ "4/‏ هذا ء وقبل أن نترك الكلام ف المستحقين للتركة من غير الورئة فتبة إلى آمور أربعة : احدها إن الوحى لس بكر من اخلط ويد السل 7ن رطسي ما مشسترط ف الورثة » كالمقر له بالنسب من حيث اتحاد ألدين أن الوصبة أنختلاف الدين ؛ وبدت المال كما هو مقرر ق الفقه الحنفى وقانون الميراث لا يستحق بمقتفى كونه وارثا ‏ بل باعتبار التركة من الضوائع ٠‏ ثانيها ب أن إعطاء المقر له بنسب فيه تحميل النسب على غيره هو رأى الحنفية والشافعية لا يعطونه » لأنه إما أن يثبت النسب فياخ ذ بمقتضى قرأبته ويثمت نسيه بحجة تامة تلزم الكافة » وإما آلا يثيت النسب بهذا الإقرار ع والنسب هو السيب الموجب للاستحقاق » فإذا لم يتحقق انار يوي المبب : وحجحمة الحئقية ما ذكرنا من أن اعطاءه ع إنما هو لتنفيذ إرادة ألمت 34 لا للاستحقاق بالنسب الموجب للميراث إذا لم تكن وصية ٠‏ ثالثها ‏ آن الفقهاء اختلفوا فى بيت الال » أيآأضذ بعد أصحاب الفروض وكقمل الرد أم بعد ذوىق الأرحام 6 ثم ما و اأستحتاقه أهو ميرأث أم على أنه مال لا ملك له » كما اختار القانون ء ؤ كد أما مالئسبة أرقة استحقاقه : فقد قال الحنفية والحنايلة ويعفى الالكية أن مرتيته هى معد ذوى الأرحام على خلاف الحنقية مء غيرهم بشآن امقر له 3 بنسب فيه تحميل ألنسب على غيره » وقال الشافعيه أن بيت المال إذا تت القاكم عليه عدلا 50 آنه لاا رد على أصب حاب الفروض - ولا ميراث لذوى الأرحام » وإن كان التاكم ء'يه غير ع دل فإن المال يرد على إلا هي هة تحمة عليه على بها بين + وآما الخلاف ف نوع استحقاق بيت امال : خالحنفية والحنابلة وبعش المتلكية قالوأ : إنه لا يعتير وارثا . وإنما يأخذ انتركة على أنه مال ضائع - كما بينأ » وبعض اشافمية يعتبرون ما أخذه بيت الملل على آنه وارث . لأن جماعة المسلمين مستحقون ف مال من موت من غير وأر تُ - كما معقلود ن عن حنامة من لا عاقلة له » فهذه الصلة الرامطة ذما أوجدت الحق أوجمت الميراث . و5 انا خحة الزرين قنما مفى ١‏ وما اح لد يه التاءون » والاختلاف قى هذا المقام نظرى ٠‏ آثره فى العمل قليل ٠‏ راسجنا ب أن السجاض إذ! لم ب لس وارث فى دار الإسازم + وان 1ه وارث قَْ دار الحرب له يملك بيت المذل ماله لآنه ليس مالا ضائعا - يل له مالك ق دار الحرب : وله احترام د لأن من كان واضع اليد عليه ليده حرمة دعقد الآمان الذى عقده واستأمن ده : فهو لا بحفظ لاحترام ملكية المقيمين بدار الحرب » بل لاحترام الآمان الذى عقد ٠‏ ولذلك إذا أوحى بكل ماله لشخص ق دار الإسلام أعطى ذلك الموصى له كل المال من غير نظر إلى حقوق ائورئة ء لأن الأمان الذى عقده هو الذى أوجب صسيانة ماله ٠‏ ويموجب ا.لأمان تنفلا إر أدته فى ماله(؟"*) ٠‏ الوراثة وآسبابها وترتييها 8" ل ذكرنا المستحقين للتركة من غير الورثة » وهنا نذكر الورثة . وأسباب الورائة عند جمهور الفقهاء ثلائه : الزوجية ء والقراية » وانولاء(**) ل 9)) راجع شرح السراجية وحاشيتة س 28 ٠‏ (1) الولاء صسلة تربط الشخص يغيره + تتجعله فى يعضنى الاحكام كاقاربه ٠‏ وهو ليس من أقاربه ٠‏ والولاء قسمان مختلفان ٠‏ فرق بينهما سبيه . ولاء العناقة وولاء ةلاب والأمران الأولان مجمع عليهما فى الفقه الإسلامى » والأخير مختلف خيه ينوعيه وإن كان الاختلاف فق ولاء العتاقة يسيرا » لأنه لم يخالف خيه إلا الاباضية(:؟) وآما ولاء الموالاة غالجمهور على عسدم اعتباره سيبا من أسباب التوريث 'لآن الإرث لا يكون بالاتفاق والحلف : وإنما ذلك أمر جاهلى نسخه الإسلام ولم يعتبر ولاء الموالاة سيبا من أسباب الإرث إلا الحنفية ٠‏ وحجتهم ق وله تعالى : ه ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيماتكم » فإن هذا الكلم المحكم يفيد أن العقد بوجب الميراث كالقراية ؛ واأعمل الآن على رأى جمهور الفقهاء الذين قرروا آن ولاء الموالاة ليس سبيا من أسباب انتوريث - لأن قانون الميراث لم يذكره بين الورئة ٠‏ ولا بين الذين يستحقون التركة أو بعضها من غير الورثة ٠‏ الموالاة . فولاء العتاقة سلة الشخص وعصبته بعبد أعتقه > فإن تلك الصلة تسمى ولاء العتاقة : أى الولاء الذى سييه العتق ؛ وهدذه الصلة من آثارها أن الملعتق: مرتبتهم قبل القانون أنهم يرثون يعد العصبة النسبية » وقبل الرد وذوى الأرحام » وولاء الموالاة عقد بين عربى وأعجمى أسلم ©» على أن يعقل العربى عن الأعجمى إذا جئى : أى يدفع الدبة ٠‏ ويرثه إذا مات من غير وارث مطلقا ؛ وقد اشترط الحثفية للتوريث بمقتشى هذا العقد . أن يكون العاقدان لهما ولاية العقد بأن يكون كلاميا مالعا عاقلا حرا لأنه عقد يشترط له ما يشترط للعقود النافذة » كما يشترط قئى' المولى ألا بكون عربيا . ولا عتيقا لعربى لآن ولاءه يكون له 6 ويرثه عند الحئفية وليه العربى ؛ ويشترط ألا يكون له أقارب مستحقون إيراثه كله » فإن كانوا مستحقين بعضه كاحد الزوجين عند الحنفية فإن الباقى يكون للمولى العربى أى المولى الأعلى © ثم لعصيته يأتفسهم من يعده كيولى الموالاة 7 (0) الإياضية فرتة من فرق الخوارج » وهى فرقة معتدلة © ولذلك بقى ناس منها إلى اليوم ٠.‏ وقد موا أن المراث لا يثبت بولاء العتاقة لانه لا قرابة بينه وبين المعتق ؛ ولا دليل صح فى نظرهم يوجب الوراثة » والميراث عندهم للزوجين وذوى القرابة ؛ فإن لم يكن له ترابة قط ورثه آهل جنسه من المسلمين » فإن كان عربيا ورثه العرب ٠‏ وإن كان فارسيا استحق منه الفرس : وإن كان مصريا استحق ماله المصريون : وإن كان له معتق من جنسه استحق ماله بسبب الجنسية التى كواها إعتاقه له . فإذا كان المعتق زنجيا والعتيق مثله ولا وارث له من قرابته فإنه يستحق وده الا ويسترط لورائة الجنس ألا تكون زوجية ولا قرابة ولا وصية »© ولقد قال من الإماضية مقالة الجمهور ابو صالح الدهان : فجعل للمعتق حقا بعد الوصية كحيهور الفتهاء . سلا 4م بس وإنما كانت تلك الأمور الثلاثة هى أسباب الور'ءة . لآن الورائه خلاغة 0 . كما تر م 0 الخلائةه إنما تكون را تار امه ويثساركونه فى حياته ؛ وآولكك هم عراف الأدنون . : ومن 5 02 ٠‏ ومن أحرى ألله سمحاتة وتعالى على بدبه تعمةالحرية له . وهو مولآه الذى أعتقه وقر امته : خاذا لم تكن له تلك القرابه القربية أو المعيدة ؛ خلمن أراد أن يكون وجه أثله - خا 000 أراد أن مخلفه ف ما| ةيدنه ف ماله حماعة للا لتى استظل يظايا : والتى بعتير وجودها حياة له : وهم آهل دبنة وملته ؛ وأذلك كان بيت مال المسلمين وارث من لا وارث له عند من بقول آنه يآخذه باعتياره وارثا » وقد قلنا آنه لا يأخذ بهذا الاعتبار عند أكثر الفتهاء . رعو انذى: ابتار قانون المراث + 8 7 والشارع وإن كان قد اعتبر الزوجية والقرابة والولاء آسبايا للتوريث لم يجعلها رتبة واحدة بل جعل القراية مراتب مختلفة . واعتير الولاء فى ضمنها » وأقربها مقدم على غيره : ويعتير له حاجبا بسبب تقدم مرتبة من يلبية »© وهكدا ٠‏ ام حل الف وى نظام التوريث وإحدا ٠‏ بل جعله على قسمين : أحدهما توريث بالفرض وتقدير » ويستحقه الذين لهم إنصيه مقدرة بالتصف أو الثلثين أو الثلث آو السدس أو الربع أو الثمن » وأولكك اثنا عشر وهم الأب والّم ه والزوجان : والإخوة : والأخوات لأم والأخوات الشقيقات والأخوات لأب ؛ واليئات ؛ وبنات الاين » والجد الصحيح » وهو الذى لا متوسط بينة ودين الميت أنثى : والحدة الحمحيحة » وهى التى لا يتوسط بينهأ وبين اميت حد غير صحيح كام الآأم * وآم الأب وهؤلاء يسمون أآأصحاب ألم زوض » الأن أنصيتهم مغفروضة مُدرة ٠‏ الثلكن أو السدس أو الريع أو الثمن » دل تقديره نسبى وهو أن يكون للذكر مثل حظ الأنئثين » ومنفرد الوآحد كيه بالاستحقاق أحيانا » وهذا يكون فى أمرين : أولهما ‏ ميراث العصبات ؛ وهم الأقارب الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت حك اكد [م 8 5-3 التركات والواريث ) 'نثى إذا كاتوا ذكورا- أو إناثا كن ذوات غرض ء ولم يآأخذن غرضهن لوحجود ذكر عصية كان ف طبقتهن أو فى حكم من يكون فق طبقتهن فعصبهن » أو قمن مقام الذكر بدليل من آدله الشرع . وهذا! هو أثوراثة بالتعصيب التنسبى ٠‏ والأمر الثانى -. هو توريث ذوى الأرحام وهم الآقارب الذين ليسوا عصبة ولا من ذوى الفروض كالعمات والأخوال وبنات آلآ وأبناء الأخ ٠‏ خإن ميراثهم كميرأث العصبات ؛ إن لم يكن من هو أولى منهم من العصيات والأقارب 'صحاب الفروض * ها هذان هما الطريقان الأصليان للتوريث + إما خرض مقسوم ع وإما أن يكون لاذكر مثل حظ الأنثيين » وهناك طريق ثالث وهو طريق إضاق تنعى ٠‏ وليس بأصلى ء وهو طريق الرد : وذلك يكون إذا كان هناك أصحاب قروض : وليس هناك عصية . وأصحاب الفروكى لا تستغرق أنصيتهم المقدرة انتركة كلها : أى أن الكسور المق_درة لا تكمل واحدا صحيحا كآن بكون هناك "م » وأخت شقيقة : خإن الأم تأخذ الثلث والأخت تأخذ النصف » خلا يكمل الواحد الصحييح « بل بدقى منه وهو السدس »ء فإئه ىق هذه الحال يرد على أصحاب الفروض بنسبة سهامهم ؛ قيرد على الأم والأخت بنسبة اثنين إلى ثااثة ٠‏ وأصحاب الفروض ليسوا س_واء فق الرد © فالزوجان من أصحاب الفروض ١‏ يرد على أحدهما إلا إذا لم يكن هناك صاحب فخرض آخر » ولم يكن أحد من ذوى الأرحام > أما غير الزوجين » غيرد عليه إذآ لم تكمل الأنصية الوأاحد الصحيح . ولم يكن عصية يآخذ الباقى » خالرد على الزوجين مقدم على ذوى 0 رحام 3 والرد على لحد الزوجين مؤخر عن ذوى الأرحام 6 ولذلك ميان بالتفصيل فى موضعه من الدراسة ٠‏ ١‏ والآن نجمل طريقة توزيع التركة بين الورثة ومن يليهم هن غير الورئة أنذين ذكرناهم : | لم م ثالثا ‏ إذا لم يكن عصبة ولم تستغرق أنصبة أصحاب انفروفس التركة يرد على أصحاب الفروض غير الزوجين ٠‏ رابعأ ‏ ذوو الأرحام على ترتيب درجاتهم » وذلك إذا لم يكن 'حسحاب فروض ولا عصية من الأقارب ؛ خإن كان أحد الزوجين استحقوا ما بقى بعد آذ خرضه : وما مكون لذوى الأرحام بأخذه 'ولأهم به . للذكر مثل حظ الأنثيين « خامسا ‏ إذأ لم يكن أحد من أصحاب الفروض الأقارب : ولا أآحد من ذوى الأرحام 4 وكان أحد الزوجين انه ق هذه الحال برد على أحد 'لزوجين باقى التركة *٠‏ اديع إذا لم يكن تلميت أحد من أقارمه : ونم بترك من بعده أحد الزوجين »© وكان عتيقا » خإن ميراثه دكون أعتقه ه إن كان معتقه 5د مات خإن ميراثه يكون لعصبة معتقةه عن الذكور خقط الأقرب غالأقرب وبسمى هذا التوروث بولاء العتاقة أو العصيبة السيبية ٠‏ وهذا الترتيب هو ترتيب قانون الميراث - وعو يخالف ترتيب الفقهاء وما كان معمولا مه من قبل » وسندين ذلك وسند القانون فى موضعه من در.ستنا إن شاء أثته تعالى ٠‏ وهذا كله هو التثرتيب بين الورثة : خإن لم يكن أحد من هؤلاء على قيد الحيأة انتقل استحقاق التركة إلى غير الورثه ٠‏ وهم الثلاثه آلذين ذكرناهم سابعا . المقر له ينسب فيه تحمل النسب على غيره بالشروط التى ذكرناها ٠‏ ثامنا . الموصى له بآكتر من الثنث بالنسمة للزيادة أى أنه يآخذ الجرء الزائد *٠‏ تاسعا ‏ ميت امال ناعتياره مألكا كل مال لا مالك له ٠‏ شروط التوريث 9لا ذكرنا آن القرآبة الزوجية والولاء أسياب للميراث » ولكن السبب لا منتج عنه آثره إلا إذا تحققت شروطه وانتفت موائعه . واذلك لابد لتحقيق الإرث بالأسباب السايقة من شروط ؛ وق ضمن بيانها نتبين موانع الإرث ٠‏ الك لل وشروط نوت الارث ثلاثه : . ع أونها هوت المورث حقيقة ٠‏ أو حكما : وموته حقيقة معروف ٠+‏ وموته حما يكون بحكم أنقاضى بموته ٠‏ وذلك فى حال المفقود الذى لا تعلم حياته وله موته ويغلب على ظن القاضى موته بامارات تدل على ذنك وإن لم تكن قاطعة . أو تصلعح حجة فى 'لاثيات أو دموت آأقر انه( *) 93 ثانيها ‏ تحقق حياة الوارث بعد المورث » خإن لم تتحقق تلك الحياة على وجه أليقين معه وفاة اأورث لا يرث ٠‏ وتتحقق تلك اتحماة ق الحمل بولادته كله حما فى المواقيت التى حددها القانون على ما سنبين فى باب توريث الحمل(”ة) ٠‏ وبترتب على ذلك الشرط أمران : أولهما ‏ أن المفقود لا يرث من يموت ممن تقوم بينه وبينه أسباب الوراثة إذ' مات بعد فقده ء وقبل الحكم بموته إذا حكم : لأن حياة المفقود ى ذذك لوقت غير محققة - نعم إنها مغروضة بمقتفى الأحل : لأنه ترك أهله حبا » فتكون الحبأة هى الأصل وتلكنها دياة غير محققه وإن كانت مفروضة ٠‏ ثانيهما . أن من يموتون فى وقت واحد ٠‏ أو لا يعلم السابق بالموت منهم 6 ولم يقم دليل على ذلك لا توارث بينهم ٠‏ وذلك كالغرقى والهدمى والحرقى ع أى الذين يموتون غرقا : أو يءوتون بانهيار بناء عليهم » أو يحرقون : فإذا مات أب وابنه ى حريق خلا توارث بينهما # وميراثهم! معا لورثتهما » كل لورثته : وإذا غرق زوجان ولا يعلم آيهما سبق إليه الموت » خلا توارث بينهما » وميراث كل واحد منوما لورثته » وإذا اثهار منزل على أسرة بيتها أسباب التوريث خلا توارث بينهم * وهذا الحكم يعم من ماتوا فى حادث واحد »ء أو ماتوا فى حوادث متعددة إذا لم يعلم السابق ٠‏ فحيث لا يعلم السايق » ولا دليل على تحقق حياة الوارث (5؟) بينت هذا الشرط المادة رقم ١‏ - وئصها : « يستحق الإرث بموت الورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضى » . ا بيقنت هذا الشرط المادة رقم ب 5 ونصها : « يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا » . ب 85م د ع أنتو م تحدق حباة الوارث سعك واه المورث 0 وحيث و العلة تت المنع(ة:) 8 د : : 2 و 0 الشرط الثااث : 1ل؟ بوجسد مأئء من موائع ألارث : لآن السدف 3 0 لا معمل عمله إلا إذا تحقق شرطه » وانتفى مأ يعنعه ٠‏ وموانع الإرث التى ذكرها القانون ثلائة : أولها الأقتل العدوان المقصود - سواء كأن القاتل فاعلا أصليا منفرد' - أم كان شريكا ٠»‏ أم كان متسيبا : ولو كان شاهد زور أدت شهادته إنى اتحكم بالاع دام ونفذ » ويدخل ف القتل بالمشاركة الدال والمحرض . والربيئه وهو من دراقب المكان فى أثناء مماشرة الكتل +٠‏ ويشترط ف القتل أل مانع من الميراث ( ١‏ ) ان يكون القتل اعتداء مقصودا كما نوهنا ٠‏ فإذأ كان قصأصا آو لإقامة حد او غير ذلك من أنواع انقتل العادل فأنه لآ مكون مائعا من موانع الميراث ٠‏ لآن المتع عقونه » والعقوبة لا تكون فى قعل مباح ( ؟ ) وأن يكون القاتل من أهل المسثولية انجنائية ٠‏ خإذا كان صعيرا لم ببلغ الخامسة عسرة او كان محنونا أو معتوها' . أو كان قي خال غسوية ناشكة عن عقاقير أنا كان نوعها إذا أخذها مخبطرا إليها أو عن غير علم بها غلا يمنع ( ) وألا يكون القكل ف حاله الدفاع الشرعى عن المنقس او المال (4 ) والا يكون معذورأ ىق هذا القتل : ويعتير معذورا إذا فاجاً زوجته فى حال زنى خقتلها هى والزاتى ؛ وإذا كان القتل نتيجة تجاوز حد الدفاع الشرعى ء بن كان يمكنه أن يدفع عن نفسه با دون القظل + ولكنسه تجاوز ٠ الصدلة)‎ (/5) بينت حكم هذه الحال المادة رقم ا وئصها : د إذا مات اثنان (5غ5) أحكام القتتل المائع من الميراث هى ما اشتملت عليه المادة الكايسة من القانون ونصها ٠‏ د من موائع الإرث قتل الملورث عيدا » 6 سواء أكان القاتل فاعلا أصليا 3 أم شربكا 3 أم كان شاهد زور أدت قخهادته إلى الحكم ادم ولندد* إذا ل التتل من الاعذار تجاوز حق الدقاع الشرعى 6ه سدم 80 سس ل[ المانع الثانى من موأنع المراث اختلاف الدين » وذلك خاص بميراث المسلمين » فالمسلم لا يرث غير المسلم وغير المسلم لا يرث المسلم ء خإذا كان مسلم قد تزوج مسيحية أو يهودية » ومات أحدهما خلا توارث بينهما + خلا بركها إذأ ماتت » ولا ترثه إذا مات قيلها » ولكعن لكل واحد منهما أن بوصحى لصاحيه وتئفذ الوصية من غير حاجة إلى أجازة ألورثة إذا كانت لا تزيد على الثاث على ما هو مبين فى تحكام الوصايا' » وذلك لأن الوصايا لا يشترط غيها اتحاد الدين » فللمسام أن يوصى لغير المسلم » وتصح وصية غير المسلم للمسلم ٠‏ هذا بالنسبة للمسلمين مع غيرهم » أما غير المسلمين خإنهم يتوارثتون » وإن اختلفت دياناتهم > خالمسحى يرث اليهودى » والبهودى يرث المسيحى » و هصكذاز:0) ٠‏ ه/ؤ - والمائع الثالث هو أختلاف ألدارين ؛ واختلاف ائدارين لا" يمنع التوارث بين المسلمين » ولا بين رعايا الدول الإسلامية » ولو كانوا غير مسلمين فالمسلم يرث المسلم » ولو كان أحدهما تحت سئطان دوله غير إسلامية » لان افولايه الإسلامية تعم المسلمين جميعا بحكم أ لإسملام © ولو كنوا تحت خللال دوله أخرى » والمسلمون جميعا مهما تختلف دولهم وتتماين أصقاعهم بع دون دولة واحصدة » وعلى ذلك لو كان مسيحى تحت سلطان دولة إسلامية ومات مسيحى آخر تحت سلطان دولة إسلامية أخرى فاتهما يتوارئان »© ولا عيرة باختلاف الملك والحوزة ما دامت الدولتان من الإسلام ٠‏ وإنما بعد أختلاف الدار مانعا من الميراث إذا كان التوارث بين غير لفن وكان احدهطا تحت ظل دولة غير إسائصة #هاذ) مات مشيكى ف قصر وله ورئة ق إتجلترا أو أمريكا » خيأنهم لا مرثونه لاختلاف الدار » ولكّن القانون قيد اختلاف الدار ق جعله مانعيفمن موائع الارث مقبد عادل » وهو أن تكون شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث الأجنبى عنها » خإذا كانت شريعة تنك الدولة لا تمنع توريث الأجنبى عنها » غإن اختلاف الدار لا يعتير مائعا » وعلى ذلك إذا مات يهودى ف مصر » وله ورثه ينتمون إلى دولة أجنبية لا تمنع شريعتها ميراث الأجنبى خإن هؤلاء انورئة يرثون مورثهم المصرى ٠‏ (.0) بينت أحكام اختلاف الدين واختلاف الدار المادة رقم 5" ونصها : « لاتوارث بين مسلم وغير مسام »© ويقوارث غير المسلمين بعضهم من يعض © واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين »© ولا يمنع بين غير المسلمين »2 إلا إذا كانت شريعة الدار الأجئبية تمنئع من توريث الأجنبى عنها » . دك دراسة فقهية مقارئة لشروط التوريث وموائعه كت اهأ تق دم من الكلام شروط التورىدث وموأئعه هو شمر وتالخيص لا جاء به قانون الميراث * ولكى يكون الباحث على بيئنة لابد من تفصيل لأقوال الفقياء فإن ذلك بان للمصدر الذى أخذ عنه القانون : إذ بدين ما أخذه وما ترك ذيكون المطيق له على علم بمسا يرجم إليه من أقوال الختهاء وما بدع © ولنتكلم قي هذه الأمور ٠‏ (ا/ؤ - هوت المورث وحياة الوارث : أتفق الفقهاء على هاتين الحقيقتين وهما : اسان موت المورث وحراة الوارث بعد الموت أو وقت الموت على !أقل هى ألأساس تلميراث . لون الميرات خلاخه حى ليت ق ماله ٠‏ #حدروان ألموت الحكمى الذى يكون بحكم القأضى كاموت الحقيتى فى المراث ويكون ذلك قى حال المفقود إذا حكم القاضى دموئة 2 دئاء على أمور أوجبت ان يذلن موته » ولا يحكم يموته قبل ذلك إلا إذا ثبت بدليل لا شسبهة فيه ولا يكون حينئة مفقودا(١6 ٠‏ قد أتفق الفقهاء على هاتين الحقيقتين » واعتيروا الحمل حيا إذا وندته أمه حذا وثىت أنها كانت حاملا 44 وغخت وخأة المتوىق َّ لأن ولادته حا دليل 61 عند نر اققوق الى اك بمجلكن اتوك وحدت فكرة الذى فزق دن أعضاء لجنعه الشريعية كان من رأيه جواز إسناد الوفاة إلى تاريج سابق على الحكم إن وجد القاضى بين يديه مأ يبرر ذلك ؛ وفى هذه الحال لا تكون ألوفأة من تاريخ بذلك الرأى فى انلجنة ولا فى المجلس . قد طال آمدها ؛ ولم يعرف الأمر يها فجعل للقافى الحق فى الحكم بالوفاة عند غلية ظن الوفاة مقيدا بقيود تجعل الوفاة احتمالا قريبا » والحكم وحده هو الذى يجعل نهذا الاحتمال قوة تسير عليها الأحكام : وعلى ذلك لا يصح أن تسند الوفاة إلى ها قبله »6 أما إذا قام على الوفاة دليل يصلح لإثيات الوفاة ثى زمن معلوم © فإنه فى مذه الحال لا يكون منتودا وتثبت الوفاة من الوقت الذى يبينه الدليل » لا بللظان والآأمارات لزوال معنى الفتد 0 ل ىن يان الحماة وقت الوخاة 4 يان ولدته ميتا على مأ هو شين قابات الحمل يعتبر حيا وقت وخاة المتوق ؛ لأن الميراث شرطه الولادة حيا » لكى يعتير كائنا منفصلا عن أمه وهى حامل به 4 خإذا ولدته ميتا لم يتحقق شرط المراث ع خلا ينظر فى وقت وفاة المورث إلا على أنه كان جزءا من أمه ؛ ولذلك بيان عند الكلام فى ميراث الحمل ٠‏ هذا كله موضع اتفاق مين الفقهاء » وقد اختلفوا : يموته هو » أم لا يرث ممن يموت ق هذه الفئرة « (0) واختلفوا فى الجنين إذا سقط بجناية » أيعتير حيا وقت وخاة المورث غيرث آم يسرى اعتباره جزعءا من أمه » خلا برث + (*) واختلفوا خيمن يموتون من غير أن يعلم السابق منهما آلا يتوارثون » كما بينأ ف حكم القانون * أم يتوارثون + وكيف يكون التوارث ؟ (5) واختلفوا فى الأرتد أيعتير ميتا حكما أم لا يعتبر » ومن آنى وقت يعتبر وتورث أمواله * هذه مساكل مختلف فيها : قد بيئا مأ اخثاره قانون الميراث فق معضها » وندين أقوال الفقهاء الذين كأن الاختيار من أقوالهم ٠‏ م//ا ‏ أما أللسألة الأولى : وهى مسألة المفقود الذى حكم بموته » غاإن الحنفية والمالكية يرون أن الموت يكون من وت حكم القاضى » ولكن حباته قبل ذلك لا تثيت له حقوقا لم تكن » خلا يرث خيمن يموت وقتها ؛ لآن حكم القاضى ضو السبب » فسرىق من وقنتن4 © وحدائه قبل ذلك ثايتيبة بمكقتضى استصحاب الحال واستصحاب الحال يصلح حجة لبقاء الحقوق الثابتة » ولا سرف من دموث ف حال خكقدذه , وقمسل الحكم دصوئةه 6 وذلك ان حبائه قد فرضت قائمب4 ثابتة » وما دامت مفروضة خفإنه يثبت له كل الحقوق التى توجمهنمأ الحماة ٠‏ وأصل الخلاف قى هذه المسألة هو الخلاف ق أستصحاب الحال 6 أ عه فالحنفية يقصرونه على إيقاء الحقوق الثابتة . ولا يآتى بحقوق نم تكن ثابته غهو يمنع أنتقال ملكية المفقود إلى ورثته . ونكن لا يثيت مشتيه المغئود فى مال غيره ٠‏ أما الحنايله والشافعية فيقولون : إن استصحاب انحال يئبت انحقوق كنها من غير نفرقة ٠‏ 8غ_- وآما المسآلة الثانية : وهى مسالة اتجنين 'لذى سقط يجنية . غإنه إن سقط حيا خقد استوفق أسياب شروط التوريث ٠‏ كما ذكرن ذأنه فى هذه الحال قد تحقق الشرط : إذ أنه بولادته حب ينبت آنه كان حما فى بحن أعه . ولا معتير جزءا منها : اما إذا نزل ميتا فكان مقتخى القواعد التى 'شرنا !يها آلا يرث : لأن نزوله ميتا يرجح اعتيار كونة جزءا من أمه خلا يرث . ولتن ل ا ل ا را ا د تسعى غرة ؛ وهى تساوى نصف عشر الدية . وقد اتفق الفقهاء عى وجويها - ولكنهم اختلفوا فيمن يآخذها . خرأى الحنقية انها تكون جنين ٠‏ وتورث عنه كما بورث عنه كل ما كان بملكه + وعلى ذلك مفرض حيا مالكا . إذ تملك عنه . وعلى ذلك يكون الواجب خرض انه كان حيا وقت وقاة المورث ننسيقاأ للأحكام إذ لا يصح أن يفرض له أمران متناقضان : فيفرض آنه حى مستقل منفصل ٠‏ ولذتلك يملك عنه ٠‏ إذ ملك العرة ٠‏ وملكت عنه بالميراث . وبفرض انه جرء من الآم لا يملك آلميراث : ودبهذا المنطق آخذ الحنفيه . ذاعتيروه حيا من وغت ألوغاة » وتصير الأحكام على نسق واحد عندهم ء وكأن ذلك هو المعمول به من قبل قانون الميراث ٠‏ والأكمة مالك والشافعى واحمد رأوا أن العرة تكون للجنين »: وتورث عنه : ولكتهم قرروأ أنه لا يورت عنه سوآها » ولا يرث شيئا مطلقا : وبذلك قصروا انحكم على موضعه - فجعلوا أستحقاقه للمنك مقصورا على الغرة لا يتجنوزها , ولم يعمموا القياس : كما عمم آبو حنيفة وأصحايه ٠‏ وقال رببعة بن عبد الرحمن : واللدث بن سعد أنه لا يملك الغرة » وإنما تملكها آمه » إذ الجناية على جزء منها » خالجناية على سنها أو أصبعها فالجريمة علدهأ وحدها 3 والجزء لها وحيدها ع أنوه وأمه إن كانا على قدد الحياة 6 وتكون سثهما للرحجل صضصعف الأم »؛ وأن 1 لك الوند ثمرة الآبوين ٠‏ بل إنه منسوب لأبيه : ذكانت الجريمة وأقعة إلى أن 0 ََ وعلى ايأم وحدها 6 إن كانت هى الموجودة َ وإذا عليهما إن كان الاب موجودا كانت الجنابة عليهما فالتعويض يكون لهما * وفأنون الميراثك قد خالف المذهب الحنفى »© وثم بعتثير ألجنين الساقط بجنيه إِذأْ نزل ممتا مستحقا للميراث » هل اعتير الشرط تحقق حياة الوارث وغخت وشه المورث 3 ولا ميراث للحمل إلا إذأ ولد حبا 5 وعى دلك لذ يكون ق القانون حبأه تقديرية قط » إتما المزذهب الحنفى هو الذى يقرر ان أنحياة تكون تقديرية . كحباة الجنين الذى انزِل من بيطن هم والمسائة ابدثالته : هى مسانة الغرقى والهدمى والحرقى ؛ وغيرهم ممن يمونون + ولا يعرف ١يهم‏ السابق ؛ وبينهم آسباب توارث ٠‏ خالحنفية يرون ان أولكك لا توارث بينهم » إنما ميراثهم لغيرهم من الأحباء خفكل وأحد منهم يرنه ورئتة اوتحياء » ويذت اخذ القازون ٠‏ وهو اننا مدعا انك والنائة + وحجه هذا الراى ١ن‏ أساس القلافه بانتوريث هو حياة الوارث يعد الموث غودا نحفئقت تنت الحياه عند الوفاة » فقد تحئقت أنخلافه فينبت المنك بها . وإن لم تتحقق الحياذ لا تتحقق الخلافة : خلا يثبيت المك بها . وحيث ذ دشل على سبق أحدهماأ بالموت - خلا دليل على الخلافة »© وبالتالى لا دئيل على التوريث - خلا مئيت الميراث » وعلى ذدك يكفى على مقتضى رآى هؤلاء اإأذكمة الا يعدم «يهما مات أولا + ١‏ - وهناك رايان آخران ( أحدهما ) رأى أبن ابى ليلى قاضى الكوخة المعاصر لابى حنيفه وخااصته ان كل واحد من الوارثين اللذين لم يعلم أيهما مات اولاً يرث من صاحبه مع ورثته على أن يرث منه ق ماله التاأيت له » ولا يضاف إليه ما استحقه من ميراث فيه هو ٠‏ ولنضرب لذلك مثلا : زوجان ماتأ ف غرق ؛ أو حريق : أو تهدم ؛ ولا يعلم من مثت منهما أولا ٠‏ وترك انزوج ا ف والزوجه ٠١‏ ف » ومات الزوج عن أب وآم » وماتئت الزوجه عن اح واخت فإنه ى هذه الحالة تقسم تركة كل واحسد قسمتين ٠‏ قسمة ل ١‏ ترك كل واحد وقسمة أخرى للمقدار الذى استحقه في صاحبه ؛ خالقسمة الآولى بد #قسكت 0 ذيها المتوق 4 والقكسمة الثائية لا بدخل فمها إلا الآحد» ات 216 ى الفسل اه ٌْ خأو لا 8 دتمم ميراث ث الزوج بين أبية وامة وزوحكة اللتودة غيخصس "لاب ستون مدائأ » وبخص الأم ثلاثون » والزوجة تاردون : وميراث الزوجه بقسم دين أخيها واختها وزوجها ا نا نا : ويخص الأخ ارمعون : وأللاخت عشرون ٠‏ 0 ام ا 0 سنبون في امدهت زامة وما خص الزوجة من زوجها وهو ئلاثون بين اخيها واختها ٠‏ ويهذا الرأى آختى عى ين ابى طالب رذى الله عنه . وحيّته ان سبب التنوارث قد تحقق ‏ وهو اتقرأية الم نه - وكياد ل وأحصد اتهيعا معاد صاحيه لَى 5 نقئة سدقين - وتشمهاً هو ١‏ لمائع من الميرات . وحيت نحعق السبب ولم يتحقق ا لا يرث اس واحد غيم ورمه منه الآخر » لأن وراثته من صاحيه تقنفى خرض حيانه بعد مونة . عو سوب أن مرث منه ما ورئه الآخر غيه لكان صلل متكي لحر ا ا را دان ق حال واحيدة خرضان متناقضان - وبيان ذَلَك أننا عندما ورف ا«زوجه من زوجها كما فى المتال السايق نفرض وجوده من بعد وغانه لتمحدق انتلاعة - خلو قررنا أن مرث منها ما ورنته هى منة عند التقسيم اياون التردية نثان معبى دنكٌ ١ز4ه‏ يرث مائة أولا : ولحان معنى دلك من جيه اخرى اننا كرحتب في كال واحدة حماتها وموتها ق وقت وأحد وخرض وأحد ٠‏ إذ انها م ثرث مانها إلا إذا كان قد انتقل إلى غيرها وهو زوجها بموتها ه قنامنا ى حال غخرض حيائها لا نفرض موتها ٠‏ هذه وجهه نظر اين أبى نيلى - وقد ردها اتحنفيه يآن حياه الوأرب معد موت المورث دقينا : شرط لعمل سيب الإرث : وحيث لا يتحقق الشرط ذ يعمل السبيب» خليس عدم تحقيق التعاقب مانعا من موانع الإرث لقتل ونحوه + بل إن تحقق التعاقب هو شر ط التوارث خلايد من وجوده يقدتا » ولا يسم السابق منهما 0 0 أن مورتهم 50007 ا الآخر » خان تدآعوا كذاك > ولم يثبت الحصسد الطرفين دعوأه دون الآخر ( الآأنه إن اثبت دعواه دون الآخر ورث مورثه من الآخر بالاتفاق ) خإنه ى هذه يحلف كل منهما على نفى دعوى الآخر » ودذلك تتهائر الدعوبان » ويكون ميراث كل منهما لورئته الآحباء » كما هو رأى الجمهور مطلقا » آما إذا لم يحصل تداع إن مذهب الحنايلة يكون كمذهب ابن أبى ليلى تماما ٠‏ م . هذا ويجب أن نعلم أن الفقهاء قد اتفقوا على أنهما إذا ماتا متعاقدين » خانه لا توارث بمنهما ٠+‏ هذا ومن الطريف أن نذكر هنأ مسآلة تنبه إلمها الفقهاء » وهى إذا ما كان شخصان يتوارثان يقيمان فى بلدين يختلف مطلع الشمس خيهما » لاختلافهما فى خطى الطول » بأن كانت الشمس تشرق على يلد أحدهما قبل أن تشرق على دلد الآخر وماتا © وذكرت الساعة والدقيقة والثائية ألتى مات خيها كل واحد منهما حسب توقيت بلده ‏ خائه ىق هذه الحالة يرث صاحب المطلع المتآخر 5 ولذلك قال أبن عابدين : أفتى جمع بأنه لو مات 'آأخوان ف يوم واحد ف وقت زواله ولحصدهما ف المشرق » والآخر ق المغرب »© ورث المغربى 'امشرقى لتقسدم موت المشرقى + وذلك معقول وواقعى » الآنه إن اتحد اموت وقت الزوال خفإئه فى المشرق يسبق وقت الزوال ف المغرب » فيكون المشرقى قسد مات قيل المغربى خيرثه ٠‏ الاختلاف فى مواشسع الميراث م دكا أن موائع الممراث ثلاثه : وهى القئل » واختلاف الدين » بين فقهاء المذاهب الأريعة » ويعضها هو رآأى الجمهور »© وهتاكَ رأى غيره » وبعضها د اتفق على أنه مائع وهو القتل » ولكنهم جرى بينهم الاختلاف فى حقيقه القتل المائع من التوارث 4 وقبل أن كين هدأا الخلاف نذكر مان عن رابعا قد اتفق الفقهاء عليه » ولم يختلفوا خيه وهو الرق » ولكن القانون لم بذكره » لآن الرق قد زال من الديار المصرية كلها » فلم يعد ثمة حاجة إلى ذكر شىء يتعلق به إلا ما بقى من آثاره » وهو الولاء ء* ومما يلاحظ أن آللجنة التى وضعت أصول قانون الميراث قسد نصت على اثرق بأعتباره مانعا من الميراث > أى أن الرقيق لا يرث قريبه الحر إذا مات » سس الأ هد 1 0 5 5 5 ا 5 6 2568 مامه - ولكن روى عند وصدمع نصوص القانون التهاضة شدل فد دمة لحاس ' نمه حدتتشة ولدا جاء 2 المأكرة التفسيرية ما خصة : و قدمت لحنة وال الي بخكية موانه الارث ٠‏ وقد له 8م 7 مشروع هذا التانون متضمنا النص على أن الرق مانع م: ّ 5 3 عي رؤّى حذفه . لأن الرق غير موجود : ومحظور . بل معاقب عليه منذ أسدر من سكين عاما ع غلم تعدثعة نأكدةٌ عملية من إبحاد مكل هذا النص من مو أثء الإرث » 8 ولنتكلم فق موطن الخلاف ق الموائع الثلاثة الباقية : خاما اختلاف الدين خإنه يمنع توارث المسلم من غير المسلم . خلا يرث أحدهما الآخر مهما يكن ببنهما منعلاقة نسبية أو زوجية . وذلك هو قول الجمهور الاعنلم من فقهاء الصحابة والتابعين » والأئمة ا اجتهدين ٠‏ ولكن خالف معاوية غيه برأى غريب خأجاز وراثة المسلم من غير المسنم ٠‏ ومنء وراثه غير المسلم من المسلم ٠‏ وقد أمر قضاته بأن بسيروا على ذلك ٠‏ وكان هذا عجبا حتى لقد قال مسروق : ما وجدت ف الإسلام أغرب من قضية قضاها معاويه وذكرها ٠‏ وبروى أنه لما كتب إلى زياد بن آبيه والى العراق من يله بذلك . وآمر هذا شريحا التابعى وقاقى الكوفة ‏ آطاع ولكنه كان إذا قضى بذلك لم يقل إن هذا قضاء بحكم ألله ورسوله + بل كان يقول ه_ذا قضاء أمير الؤمنين » لمحملة تبعة ذلك +٠‏ ولماوئى عادل الأمويين عمر بن عبد العزيز ألغى هذا! وأمر التخماذ أن بسيروا على ما عليه جماعة المسلمين من عهد الصحابة . وهو أنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم سواء أكان المورث هو المسلم آم كان المورث هو الذمى . لتكون المعاملة بالمساواة » وعلى أساس من القسطاس المستقيم ٠‏ وأما غير المسلمين فان التوارث يجرى بينهم ؛ ولو اختلفت ديأناتهم : وهذا رأى الحنفة ٠‏ وقال بعض التابعين أن الاختلاف يمنع غير المسلمين التوارث : كمأ يعنع اليهبودى ٠‏ وق مذهب مالك أن الملل التى تتفق ق عسادة واحدة تتوارث » وإلا خلا توارث : خعباد الشمس يتوارثون خيما بينهم » وعباد النار يتوارثون فيما ديتهم »ولا توارث بين عباد الشمس وعباد النيران ‏ وقد علمت أن المععول مه هو الأول : وهو المعقول ٠‏ ل 5 6م القتل المائع من الميراث : أجمع الفقهاء من التابعين والأكمية المجتيدين('”*) على أن ألقاتل لا يرث لورود الأثر الصحيح يذلك وهو قوله حا ل نوعلم وواتد اللسطل فى 1ه ولأن من تعجل شيئًا قبل الآوان عوقب بالدرمان ٠‏ ولأنتا لو سوغنا أن يرث القاتل » والئتل ق ذاته جريممة » ل الجردعة سيفا ' لوت الال ٠وذلك‏ لم يعهد فق الشرع الإسلا مى » وذلك لآن الخلاخه التى بثيتها الميراثك سميها ألموت » والموت جاء على بد القائل بجريمته ٠‏ خفإد! ساغ ميرائه خمعنى ذَلكَ أن الجردمة كائت سيدأ لذعمة الميراث ٠‏ ومع اتفاق جميور الفقهاء على أن القاتل لا يرث » قد اختلفوا ق حقيقة خالشافعى رخى الله عنه اعتبر كل قتل مانعا من الميراث » سبواء أكان أقتل عمدا أم كان غير عمد ٠‏ وسواء أكان عدوانا آم غير عدوان » بل أعتسن التتل ماكتما من الميراث ولو حك القات 2 مكف دن كان مجنونا أو معتوها » ونو كان القاتل قاضدآا قضم ى بالإعدام بحق أو شاهدا شهد بالعدل خقضى ل 0 00 الجلاد الذى ل ل ا + خاذا تحقة ذلك أ لوصف على أى ى أاعتثار كان تحققه فإنه يكون الحرمان من 00 متاح [ الحرمان هصو القتئل من غير قبد أو وصف » وكل هو لاء بوصكون به ٠‏ وأحمد رخى آلله عنه أعتير القتل الماتم من الميراث هو القتل الذى لكف عقومة مالية أو غير مألبة » خالقتل العمد العدوان دوجب القود » مُدوجب الحرمان من الميرات ٠‏ والقتل الخطا والقتل بالتسيب بوجبان الدية شعنعان الميراث : ولكن القتل دذخاعا عن النفس لا عقاب شه بالمال أو القود غلا يمنع الميراث : فآاحمد جعمل المناط ق القتل آلموجب للحرمان هو تقرير الشارع العقاب عليه » فكل ما أوجب الشارع فيه عقاباً سواء أكان مياشرا أم كان غير دباشر منع ذ وذلك أن سيب المئع هو الاعتداء بالقتل » وآمارة الاعتداء (؟همء شائف من النابعين سعيد بن المسيب أحد الفقياء السبعة يالدينة © وخائف الخوارج أيضا غلم يعتبروا القتل مانعا من اليرأث © وهم مردود عليهم بالحديث : ٠‏ ليس للقاسُ شىء » وبأن عمر منع ميراث القاتل ؛ ولم ينكر عليه أحد سل الصحابة ٠‏ وبالقياس الذى ذكرناه فى الأصل . 828 مس لعقوبة ‏ فهى المقياس المادى لتبين عدم اأشروععية الموجبة للحرمان . ولآن - المائح من الميراث عقوبة : والعةوية لا تكون على ما أسقد عته انشا, : ع الدكايش »م 0-7 والمذهب الحنفى اعتير انقتل المانع من الميراث هو القتل المباشر بغيد حق خلايد عنده من تحقق شرطين : المباشر ‏ وأن يكون بغير حسق . فالقتل العمد : والقتل شسيه العمد : والقتل الخطا(””*) والجارى مجرى الخذنا : فإنه يمنع الميراث : والشرط الثانى أن يكون ذلك بغير حق خإن كان بحق يأن كان قصاصا ؛ أو لأنه وجده يزنى بزوجه آو احد محارمه فإنه لا يمنه الميراث وعلى ذلك دكون هناك نوعان من أنقتل عند أبى حنيقة لا بمئعان المير'اث » ( أحدهما ) القتل غير المماشر 5 لقنل بالتسيب والتحريكن . أو التسيادة أو غير ذلك من أنواع القتل التى لا تكون غنبهاأ مباسرة ف الفعل من الوارث(**) ٠.‏ ( وثانيهما ) القتل بحق أو الذى يكون القاتل فيه ساقط التبعة كقتل الحسيى والمجنون والمعتوه » ومن ذلك النوع كما نوهنا آنفا تل الزوج زوجته ٠‏ وقتل الرجل اث رحم محرم معة إذ وجددماأ تزنى . ققد حاء 2 ادن عايدين ما قنقصة . و وق الحاوى للزاهدى إذا قتل الرجل امرأته أو ذات زرحم من محارمةه لأجل الزنى برث مثها خلافا للشافعى 8 سعدى دح و تحقق الزئى : أمأ ممحرد التهمة خلا » كما يقع من فلاحى القرى ببلادنا » ٠‏ هداأا هو الذهب الحثفى أعا الذهب المالكى كاشياتة اك القتل المانع من الميراث هو القتل العدوان المقصود عن المكلف من غير عذر بأى طلريدق كان القل بالمباشرة 4 أو التسىب أو التحريض م أو شهادة الزور 4 أو الاشتراك م (9ه] القتل العيد هو القتل بآلة من سأنها أن نقشل - والقل ثبه العيد عو القتل بآلة ليس من ثسأنها أن تقتل : والقدل الخّطأ قسمان : خطلأ فى القصد ٠‏ وهو أن يرى شبحا يظلته حيوانا فيتيين انه إنسان ٠.‏ وخطأ فى الفعل ٠.‏ وهو أن يرمى سينا فيثحرف عثة وبصدب إنسانا ٠‏ والجارى مجرى الخطلا] كان بقع على 5 خس فيقئله وهو ملحق الخطاً ٠‏ 1 (#©) قد ضيط صاحب الدر المختار القتل اللائع من المبراث عند اتحنفية بأنه التتل الموحب للقود أو الكفارة مع الددة » وذلك يكون فى القمل العيد . وشييه العمد ٠‏ وهدذه الكنفارة لا تكون على الصبى والمجنون والمعتوه ٠‏ ولذلك لا يمنع الميراث مساشرتهما القتقتل .- د هة- ولو كان ربيئة وقف ليضلل الناأس عن مكان القتل » إن كانت استغاثة : خالعيرة عند مالك بأمرين أحدهما القصدد ء وثانيهما العدوآن ٠‏ وعلى ذلك إذا لم يكن قصد خلا حرمان من الميراث + كالقتل خطاً » وكذلك اذا كان القصد ناقصا بآن كان الشخص صغيرا أو مجئونا أو معتوها ء أو فى حالة غبيوبة » وكذلك إذا كأن القتل غير عددووان أن كان بحق كالقتل قحاحا 2 أو كان دعب در كالقتئل عند مجاوزة حد الدفاع الشرعى » وقئل الزوج روحكة مدم من زئى بها إذا كأنت مفاجأة بالزئى ونحو ذلك ٠‏ 1م : وترى أن الأثمة الأربعة اتفقوأ على أن القتل مانع من الميراث ع ولكن اختلفوا فى نوع القتل » فعمم الشافعى »© وآاعتير كل قتل مانعا » واعتين المداشرة مسع العقوبة ه وأعتير مالك خقصد ألقئل حسم العدوان والتكليف » وبمذهب مالك ألخ_ذ القانون » وقد جاء ف المأكرة التفسيرية ق هذا المقام ماخصه "؟] و خولف مذهب الحنفية » وأخذ بمذهب مالك » فيما يآتى : ( 1 ) قف القتل بالتسبب خصار القتل العم« مائعا من الميراث » سواء أباشر القائل القتل أم كان شربيكا خيه + ( ب ) فق القتل الخطآ خلم يعثيره مانعا ٠‏ ويدخل ف القتل المباشر » من أجهز على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر مقئلا عن مقائله ؛ خانهما بمنعان من ميراثه ؛ ويدخل ق القتل بالتسدب |إلآمر والدال والمحرض والمشارك والربيئة ( وهو من يراقب المكان ق أثناء مباشرة القتل ) وواضع ألسم » وشاهد الزور(”*) الذى بنى على شهادته الحكم ببالإعدام ٠‏ القثل خيها مائعا من الارث هى الأحوال الآتية : ؟ ‏ القثتل فق حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس أو المال ؛ مما هو منصوص عليه فى المواد ه4؟ » 44؟ » +ه؟ من قانون العقوبات ٠‏ (06) يلاحظ آنه إذا كانتت الشهادة بالحق لا يمنع ذلك خلاقا للشافعى . احم م قتل ألزوج زوجته والزائى بها عند مفاجأتهما حال آنزمى ( مادة 7 عقويات ) ٠‏ ل تجاوز حصد الدفاع الشرعى ( مادة إهء ( عقوبات ٠‏ وقصد باشتراط كون القاتل عاقلا إخراج ما يأتى : ١‏ الجنون والعاهة العقئية ( مادة ؟١؟) ٠‏ 0 ارتكاب القائل القتل وهو ف غبيوية ناشئة عن عقاقير آنا كان توعها إذا أخذها قهرا عنه » أو على غير علم بها ٠‏ هذا ما جاء فى المذكرة التفسيرية خاصا سبيان ما اشتملت عليه المادة الخامسة المينه للقتل المانع من الارث : ونرى أن المذكرة تصرح انها اعقدرت الأصل فيما خولف فيه المأهب الحنفى هو مذهب مالك : وريطت ما بين القانون الخاصس بالمواريث - وآحكام القتل ألتى يشتمل عليها قانون العقويات المصرى : خكانت تشير فى كل خقرة إلى ما مقابلها ى قانون العقويات ٠‏ وكأنها مسفقاة مفنهة ٠‏ وبلاحظ انها اقتحصرت فى القتل بعذر حال الزنى على زنى الزوجه إذا خاجاها مع الزانى حال وقوع الجرومة ؛ وهذا قبل أن يعمم مجلس الشيو نحن الملادة بحيث تشمل حال المحرم إذا قتل محرمه الزانية : وآن المأهب الحنقى الذى كان معمولا به من قيل فى كل آحكام الميراث » والذى ما زال معمولا به خيما لا نص عليه » كان يعثير من آحوال القتل الذى لا يؤثر فى الميراث قتل إحدى محارمه إذا تبقن أنها تزئنى » لأنه قتل دمعذر « والتفكير المستقيم يوجب ميراث القاتل ق هذه الحال » بيد انه قد كان النواب عند نظر هذا القاثون النص على هذه الحال : ولكن غالبية اللجنة رخصت ذلك كم لا عرض القانون على مجلس الشيوح ران لمن التشريعية اعبار القتل ىق هذه الحال غير مائح من الإرث : ولم بخالف ق ذلك إلا واحد من أعضائها ؛ خقد طلب بقاء المادة كما هى من غير زيادة » ولقسد صرحت - 2-7 (م /ا ‏ النركات والمواريث ) اللجنة بأن المصدر الأصلى لقانون هو مذهب "ابى حنيفة(*) » وهذا يفيد أن القتل ىق هذه انحال غير مائع عن الميراث . وهذا هو الحق » إذ هو قتل يعذر شرعى » وتخصيص العذر يحال الزوجة تخصيص بعير سيب ٠‏ وقوى ذلك إِذَا نم تكن المادة شاعلة » كما كانت . وهذا كان غسي معقول . غإن المرجع خيما لم ينص عليه إلى امذهب الحنفى ٠‏ فكانت هذه الصيغة العامة الحكدمة التى صمارت عليها المادة زه ) من تعديل مجلس الشيوح باقتراح لجنته التشريعية : وقد واقق عليها مجلس التو'ب بمعده فتمُّمل حال من يقتل إحدى محارمه إذا تيقن زناها * باجم أختلاف الدار 5 اتفق اأفقهاء على أن اختلاف الدار غير مأنع ميراث المسلم من المسلم > 'لآن المسلمين كمأ مينا تحت ولابة إسلامية وأحدة ء: مهمأ تناعت الديار : وتياع_دت الأقطار ٠‏ إنه١‏ الحكم بآنه مانع من التوارث هو بين غير المسلمين : خالحئفية و؟!شافعية ومعض الحنايلة اعتيروا اختلاف الدار مائعا زأه) هذا نص ما جاء باجنة النواب : مو رات آغلبة فى اللجنة ضرورة تعميم الحكم الخاص يعدم متع الزوج من الإرث إذا قتل زوجته عند مفاجأتها متلبسة بالزنى على بعض محارمها كالآب والاين والآخ © لأنهم أقصوى عذرا من الزوج وصلتهم بيبا وثيقة لا تنقصم : و«لصق عارها بهم مدى ألحساه يبنما تنتهى صلة الزوجية مالطلاق ٠‏ واضافوا إلى ذلك أن !راد الحكم على هذا الوجه الذى يتترحونه تقتضيه الأخلاق السائدة فى الشرق عموما ٠‏ وفى بلدنا الإسلامى على وجه الخصوص *؛ ولكن اللجنة رأت بأغلبية الآراء الموافقة على بقاء للادة كما هى . وهذا نض مانهاء يلحنة الشووع : :وعد رات اللجنة تعييم الحكم |الخاضص عتم حرمان الزوج من الارث إذا قتل زوجنه عند مفاجاتها متلبسة بالزئى على قتل الاب والابن والأخ لحارمهم عند مفاجأتهم فى حالة تلبس بالزنى مسايرة لقواعد الشريعة الإسلامية » ولانهم يتعيرون 6 كما يتعير الزوج ويلتصق العار بهم مدى الحياة ... ولأن هذا يتفق مع تقاليد الشرقرين وطباعهم ٠‏ ولم يخالف قى ذلك إلا أحد اعفتيا .اريم اللحنة إن ضي تترع خافي إلى أن أحكاء هذا المقروع واختودة من مذهب الإمام أبى حئيفة المعمول به فعلا أمام المحاكم الشرعية فييا عدا يعض. احكام خاضة اخبر إليها فى المشروغ ..: 4 وجاء فى تقرور آخر يفلد وم المادة فى صيغة عامة تشمل هذه الحالة وغيرها مأ نصه : « هذه المادة يوضعها الأخير أوسع معتى وآأكثر فائدة وفيها متسع لا قد يجد من الحوادث فضلا عن اتسجامها مع القواعمد الشرعية والتانونية ... » . وبهذ! ينتهى القانون فى حسيغنه النهائية التى صادق عليها المجلسان ٠‏ وللمادة هذا العموم الفشامل .. ساؤية ب من التو ارث : والمالكية ويعض الحئايئة .م يعتقيرو' اختلاف إدار متع_أ لا مين أ أسلمين ولا غير ألء سلمين 0 وبلاحظ أن ألفقها” الذين منعوا التوارث بين غير السام إذا إخننغت مللهم كما يمنع التوارث بين المسلمين وغيرهم ‏ هم الذين قرروآ أن اختلاف الدار لاا ومنع التوارث بين غير اللسامب نْ » وكائهم 0 الاختلاف بين الناس ف النصرة 5 إلا من تأحيه الدين - وعلى ذلك كم ن الحكم عندهم آنه إذ! مات مسيحى تحت ولاية المسلمين : وله وارث تحت ولاية غير المسلمين ‏ ورثه » أن اأنصرة بمنهما كاملة اذا اتدد دمنهما . خمالك اذى روى عنه عنه أنه أعتير اتحاد الملة أو قرمها د ا توارث غير المسلمين هو الذى روى عنة :نما آن اختلاف ألدا رلا يمتع بينهم : كما لا يمتع بين المسلمن . وكذتك بعض الحناملة . أما الحئفية والشافعية الذين اعتيروا غير المسلمن ملة واحدة نقد جعلوا اختا١“ف‏ الدار مائعا ء 68 - ولنفصل ببعضي التفصيل مقانة الذين قانلوا أن اختلاف الدار يمنع التوارث بين غير المسلمين : ولنتكلم أولا فى معنى الدار : : المواد باختلافها أخملاف الحوزة والسلطان ٠‏ فحيث اختلفت الحوزة والسلطان والمئعه والملك : بآن صا لكل جماعة عسكر وولابة ومنك ينفصل بها عن الجماعة الأخرى : فعينكذ تختاف الدار . كما معير خقهاء المسلمين . 'و تختلف الدولة » أو تختلف الجنسيه أو الرعوية كما يعبر فى القوانين ا مصر د خانه لا يرثه قريبه الذى يكون من رعايا خرنسا : لاختلاف الدار . أو ألرعويه على حصد تعمير قو أتيئئا « ودجب أن بلاحظ عند اختلاف اندار الأمور الآثبة أولها ‏ أن الدول الإسلامية مهما تختلف حكوماتها » وتتباين نزعات ملوكها دار واحدة ٠‏ ولو تقاتلوا غيما بيتهم ؛ قد نص على أن أهل العدل والمغى دولة إسلامية واحدة » ومجرى التوارث بينهم - علو مأت ذمى تحت سلطان أهل العدل » ورثه قريبه الذمى الذى يكون تحت سلطان اهل أنبخى 8 وكذنك لو مات ذمى من رعايا مصر ورثه الذمى الآخر الذى يحون من رعايا سوربا أو العراق أو تركيا » وهكذا ء لأن آلدار واحدة : وإن اختلفت الحوزة والسيدارة : ما دامت الكنرة فى تل دولهة من هذه المادول من المسامين ٠‏ ل 0 - - أن الل توا ارثون مهما الحنلد 0 --32 00 للاسلام 3 0 ا لديا 7 0 تختلف العادات 0 تختلف الدولة 8 اتنجنسية ف لت - ثانثها ‏ أن الاعتبار باختلاف الدار يشمل الاختلاف الحقيقى والاخة الحكمى ٠‏ خإذا مات قبطى لا بره قرسنه المسيحى إذا كان 0 لاختلاقف ألدا, ر الحقيتى ه مأ دام يقيم ىق غرنسا أو إنجلترا » وكذلك إذا كان ا مصرى لا يتجنس بالجنسية المصردة : هو غرنسى أو إنجيزى . أكته لكنه ميم فى محر : غانه لا برثه لاختلاقف الدار حكما . وإ ن اتحصدت الإقمة + وذ لآن افتاه نموا على أن الذمى لا يرث المستامن - والمستامن لا درث الدمى دام 1 نَّ أقامتهما ى ديار المسلمين م 'لآن دن وه الدوله الإسبلامية : إد أه ما للمسئمين ؛ وعليه ما عليهم . ؛ والمستامن قد اأثنة عنى الإقامة فى بلاد المسثمين مدة مع انتمائه لدولته ثم يعود إليها ٠‏ وفى هذا الجزء 0 خلاف الشافعى رخى ألله عنه © غإنه قد خرر 3 الذمى والمستآمن يتوارئان + لاتحاد الإقامة : وإن اختلفت الجنسية أو رعوية - أو الولاية » فهو قد اعتير الات الاختلاف فى الإقامة ء لا الاختلاف فى الولاية ٠‏ 69 - وقد جاء القاتون خيما يتعلق بالمسلمين والدول الإسلامية مطابقا للمذهب الحنفى » إذ قرر أنه لا اعتبار لاختلاف الدار بين المسامين » آما بالفسبة لغير المسامين » خقد ذكر حالتين مختلف حكمهما : ) الحالة الأولى ) إذا كان الأجنبى الذى مأت له قريب مصرى غير لا تمتع ع دولته من توريث الأجنبى عنما » وف هذه الحال يعتثير اختلاف الدار: غير عا من التوريث ©: وقد آٌ ستقى حكم هذه الحال من المذهب المالحى والحنيبلى * ) الحالة الثائية ( إذا كان الأجنبى غير امسلم تمنع نم دولته غير الإسلامية أى التى لا يكون كثرتها الي الأجنبدى عنها دن ل © فى هذه الحال دكون أاختلاف الدار عا وقد أستقى حكم هلاه الحال من المذهفب اتلحنفى اذى كان يعتير آختلافة الدار مائعا فى كل الأحوال ٠‏ سس *8آأ بم ونين أن المعثير قْ الختلاف الدار فى هذه الحال ع الأختاكق ا وهو اخخلاف الرعويه أو الجنسية .لا مجرد الاختلاف فى الإقامه . غإن أتحاد الإقامة لا عيرة به ه ما دامت الرعوية مختلفة ٠‏ هذا ويبجب التتسه إلى أن امون ل با كويد م لي لشي - خالدوله الإسلامية مهما يكن حالها من حيث توريدث الأجتبى عنها أو عدم نور بجرى التوارث بين غير المسلمين المنتمن إنيها . وغير المسلمين امن 2 المصرية م لذن دك داق المترر ق المذهب الحنفى م بحىء 'لقانون دعا ملعبة ه وغوق ذلك غإن القانون قد حمق نم نعلاق المنع باختلاقف إلما. 0 وام 6 ولو قلنا بآن التوارث 5 بجحرى دين غير المستمئن المنتمين دول إسااميه لكان ذلك تتوسعا فى حكم المنع باختلاف ألدا ريما م بحىء : ده فقة . وى 0 المسيحى الإير ارت ون اليس الكرى - إذأ قام دينهوء سيب لارث » والمسيحى التركى يرث المسيحى المصرى إن ام سيب الإرث . مهوعأ حكم الدولة الإيرانية أو التركية بالنسية ايراث الأجنبى منها . + 68 ا بينا ى الكلام المسايق موائع المراث واختلاف النقهاء وآ - وهناك حال تعد من الموائع . وهى حال المرتد فان المرتد لاا ىرث من غيره عند جمهور الفقهاء : وذلك لأنه فى حكم الميت لاستحقاقه الموت . إذ آن حكم الإسلام غيه أن مسكتاب ه غإن ثم يتب قتل ه وإن كان أعراة حيست : وعلى ذلك لا برث المرتد أواارتدة المسلم ه لاختالاف ائدين + إذ قد هجر دينه. ولا يرث قريبه الذى يتقق فى دينه الجديد » أو يخالقه إذ لا يقر الرتد على ردته كما بينا : فقتل أو محيس على حسب اختلاف حاله : ذكورة أو أنوثة ٠‏ دق تؤزيته من قرييه خر. السلم حقرين له .انه الثى لا يقر طرها بمتتقى حكم الإسبلام ٠‏ وأآما ماله خقد اختلف الفقهاء فى شأنه ٠‏ ١‏ فأبو حنيفة قور أنه إذا مأت أو لحق بدار الحرب وحكم القاخى بلحاقه يكون ماله الذى آكتسبهقبل الردة لورثته المسلمين » وآما ماله انذى أكئسية بعد الردة » وقيل موته أو لحاقه فيان كان انثى خكذلك مكون لورثتها 98 وإن كان ذكرا فإنه يكون لبيت المال ء وحجة ذلك الرآى أنه إن مات أو لحق وتسم ١‏ 1 بقعم ندأر الحرب 2 وحكم بلحاقه فيإن موته يستند إلى وقت ردته إن كان ذكرأ » ويستند إلى وقت الموت أو الحكم باللحاق إن كان أنثى 6 وذلك بذن الذكر مستدق الموت 9 وبخير دين التوية والقتل ه فيعتير فى حكم المبت من وقت ردته » خما كسبه قيلها يكون ميراثا » وما كسيه معدها يكون ثبيت المال على آنه مال لا مالك له » إذ ورثته إنما يخلفونه ف ماله من وقت ردته » ولا ورثة له من معد ذلك ٠‏ آما إذا كأنت أنثى خلأتها لا تقتل بالردة بل تحبس ولا تعثير. ميتة من وقت الردة » دل يعتبر موتها من وقت الموت الحقيقى » أو من وقت الحكم باللحاق بدار الحرب » وعلى ذلك ورثتها يخلفونها ق مالها من ذلك الوقت » خيكون لورثتها مالها قبل المردة » وما اكتسعته قيل الحكم باللحاق أو الموت ٠+‏ وعلى مقتضى هذا المذهب يكون ورثة الأمرتد الذكر خيما يخلهر هم ورثثه الذين كانوا وقت الردة »© آما الذين كائوأ معد ذلك فلا درثون غ2 لأنهم لم يكونوأ ورثة عند أستحقاق الميراثك » وكذلك إذا كان له ورثة وقت الردة ٠»‏ وكانوا قه مائتوا عند الحكم باللحاق » او الموت 4 غإن نصييهم يكول اورثتهم 6 هذا ما كان دقتضيه ذلك المذهب ما دآم سبب الميراث أو الخلافه يستند إلى وقت الردة لا إلى وقت الموت ؛أو الحكم بانلحاق بدار الحرب ؛ وهذه إحدى الروايات » وعليها عول الكرخى ٠‏ ولكن روى الحسن ين زيادة اللْؤْلؤّى رواية أخرى وهى أن ورثة المرتد حم ورثته الذين تثبت لهم صفه الاستحقاق من وقت الردة إلى حين الموت آو إلى حين الحكم باللحاق إلى دار الحرب ٠‏ 7 كان له وارث ومات قسل ذلك لا يستحق ورثته شسيئًا عنه © وإذا عرض الاستحقاق بعد الردة لا يكون لهم ميراث » وذلك لعسدم ثىوت الاستحقاق من وقت الردة » واساس هذه الروأية » وهى معقولة » أن المال يكون موقوخا من ونت الردة إلى وقت الموت أو الحكم بالتحاق » خإن تاب ثبت ملكه » وإن لم يتب وأصر انتقل للورثة » فيجب أن تستمر صفة الاستحقاق طول مدة وقكف المال » ليتقرر الإرث ٠‏ ولقد روى كذلك محمد من الحسن أن ورثة اأرئد عند أبى حنيفة ورثته يوم ألموت أو الحكم باللحاق * وقال صاحب الميسوط أن هذه الرواية أصح الروايات الثلاث » وعلته! أن الردة لا تنعقد سببا إلا إذا أصر عليها بآن مات مرئدا » أو حكم بلحاقيه بدار الحرب » يدليل أنه إن تاب قيل ذلك بقى ل+هاله » وعلى ذلك غإن سبب الإرث لا يعتير: مجرد حصدوث الردة » بل هذا مضاخا إليه الإاصرار عليها » وعلى ذلك لا يعتير ورثته وقت حدوث 915 آ. سل الردة + لأن ذلك جزء من السيب . بل لا يعتبر 'لورئة إلا بعد وجود السيب كه + وهو اووته مص | نعاتها (و الحكد ‏ بلحاقة بدار. اتحرب - هذا رأى أبى حنيفه ٠‏ وقال الصاحيان أن مال المرئد قعل الردة وما كسيه بين حدوثها وموته أو ألحكم يحاقه كنه يكون ميراثا لورثته وقت الموت ٠‏ أو الحكم بالتحاق » وذلك أن ملكيته لم تزل عن ماله بالردة ٠‏ إذ هو مكلف تام التكليف - له ؤمه مالية قائمة ثامتة . وحكمة حكم المحخوم عنبهة بالاعدد ام حدا او قصاصا »لا تزول ماكبته عن ماله وتصح تصرقاته خيها كلها وبعضها - ميكون ماله وكسية له وبنتقل إلى ورثته اذا مات فعاز : أو مات حكما بالحكم بلحاقه بدار الحرب(”) غنيس للردة أثر فى زوال ملكه - وإنم! ارما قى إباحة دمه إن كان ذكرا ٠‏ وحيسها إن كأنت أنثى * ويلاحظ أنه فى كلا الرئيين يكون من ورثته 'مرئته إذا كانت ما زالت ى العدة ولم تنته عدتها ٠‏ وقد اتفق ف اللأهب على أن ما يكسبه بعد اللحاقيكون خيئا للمسلمين 5١‏ هذا مذهب الحنقية » وأما مذهب الأكمة الثلاثة فقد روى عن انشافعى مثل قول الصاحمين » ومثل قول افى حنيفة ٠‏ وروى عن مالك وتحسد مثل ذلك ولكن الصحبح عن الشافعى ومالك وأحمد أن مال أارتد كله يكون خيث للمسامين يوضع ق بيت المال - خلا يرث معن أحد شيكا . ولا يورث عنه شىء » لأنه بردته صار حريأ على المسلمين » فيكون حكم ماله حكم مال الحردى على سسواء . ومال الحربى غنيمة للمسامين ٠‏ هده أقوال الذكمه الأربعة أو الصحيح ف النسيه إليهم ٠وقد‏ روى عن 0 أحمد » 00 غريب 0 » وهو و أن مال ا يكون اورنتة من اهل (لاه) ولقد حكى الكرخى خلافا بين الساحبين فى وقت الإرث أهعو وقت ألحكم باللحاق أم هو وقت اللحاق » فروى عن محمد أن العيره بالوارث وقت التلحاق - لأن السبب الموحب للميراث هو اللحاق لانه به تزول العصية ٠‏ ويتم الإصرار على الردة : وأبو يوسف اعتير يوم الحكم . لان الردة عارض قابل لأزوال ٠‏ فلايد من حكم يبعد أحتيال زواله . ة“اة»! ١س‏ زوجية فإن أم يكن خإن ماله يكون لبيت المبأل » ككل مال لأمالك له ٠‏ أى آثه يكون ق قسم مال الضوائع من أقسام بيت المال ٠‏ ( أحدهما ( أن المرتد إذا لحق بدار الحرب » وحكم يلحاقه صار ق حكم الأموات ٠‏ ختحل ديونه المؤجلة على مذهب أبى حنيفة » وتقضى ألديون التى لزمته فى حال الإسلام ممه اكتسبه قبل أنردة » وما لزمه من ديون ف حال ردته مقضى من كسب الردة ؛ وهذا عند أبى حنيفه 4 ووجهه آن المستحق بالسيبين مختتلف » وما دامت الردة وحدها سيب ائورائة ٠‏ خالديون قد تعلقت بالأموال أنتى كانت عند حدوثها ه وما تزمه من دون بعد ذلك تعلق يما أكتسب معدها : هذا عند أبى حنيفة على «شهر الروايات عنه » واما عند اتصاحبين خإن الديون كلها : ما نزمه قبل الردة وبعدها يتعلق بالمدل كه » ما كسب منه قبل الردة وما كسب بعدها ٠‏ لأن تعلق الدين بالمال إنما يكون يعد اللحاق وادحكم به : فكن الديون سواء فى تعلقها بالمال ٠‏ ) ثانيهما ( أئه إذا عاد الأرتد إلى ملاد الإسلام مسلما بعد الحكم يلحاقه عدار «تحرىب © خإن م بحبدده من آأمواله قائما ديقى على ملكه : وما هلك او استهلث لا يضمن » لأن من استهلكه قفد أستولى عليه يحكم قضائى محترم فليس معتديا » وإذا أنتفى الاعتداء خلا ضمان » ومثله ف ذلك مثل اأمفقود إذاأ بموته » ثم ظهر حيبأ » خما وجحده من مله قاكما أخذه ء وما وجده هالكا أو مستهلكا لا مضمنه الورثة » ومثل المستهلك ما تصرف فيه الوارث تصرخا شرعيا أخرجه به عن ملكه خإنه لا بعود « “ا هذا هو حكم اأرتد لا يرث » وبورث عنه ماله ى الصحدود التى تكرناها ».و الشروط الى بيناها ٠‏ وقادون: اليرات ف صيعته النقاكة لم وتحردى لحكم المرتد لا سلبا » ولا إيجابيا » وإذا كان كذلك ء خيإنه يرجع خيه إلى مذهب أبى حنيفة » وهو أنه لا يرث من غيره » وذلك متفق عليه عند جمهور ألفقهاء » ويورث عنه ماله الذى أكتسبه قبل الردة »© وما اكتسبه ببعدها يكون بيت المال ‏ كما هو رأى أبى حنيفة ‏ خلافا للصاحبين > إذ لم يذكر الفؤقهاء ترجيها لأحصد الرآبين » فكان الراجح ما دام لا نص على الترجيح هو رآى أبى حنيفة » كما هو مقرر فى المذهب الحنفى والترجيح فيه ٠‏ 164 ولكن قانون المراث و طسق مسر وعم تلت نس شه عنى أن المرذد و دَاثْ - وأن ماله يكون للأخز انه العامه من غير تفرقة بي ما أكتسيه قل أنردة وما كتسبه بعدها» ومن غير تفرقه بين الذكر والأتثى : ولجنه الشكون التشريعية بمجس « اعترض معض أعضاء 'للجنه عنى القفقرة الخاصه مارث المرتد ٠‏ وتمسكوا بمخانفتها نمادة ( ؟1١‏ ) من الدستور التى تكفل حريه الاعتقاد للجميع ٠‏ وقالوا انه إذا كانت “لضرورة اقتضت مخاامفة النص الصسريح 'نوارد بالقرآن(”) وانذى دقضى مقتل اأرتد » أخائفته لنص الدستور الصرييح د خإن الضرووره أيضا نقتخى مخلخة الأحكام الشرعية الخاصة بإرث اأرند . لأنها وردت مشيعه بتلك أن تلك الاحكام وضعت باجتهاد الفقهاء » وبالتالى ئيس لها من الق-وة ما ل لمان أحد حضرات متندويبهاأ أن عدم ارت المرتد من غيره مكفق عّبيه شرعا ٠‏ ولا يصح أن مكون محل مناقشة ٠‏ آما إرث غيره منه + خسيوضح عند نظر قانون الأحوال اأشة لشخصية م * وترى من همذ أنه قد حذف النص مع بقاء العمل بالراجح من المأهب الحئفى إلى أن يوضع خلافه ٠‏ اتنفروض من الورثة ٠‏ وهم اثنا عر : الزوجان ء وللأب - والأم » وانبنات » ودنات الامن والجد الصحيح . والحدة الصحيحة . والذخوات الشقيقات : والخوات لآب والإخوة لأم ٠‏ والآخوات لأم » وبعض هؤلاء لأيحجب حجب حرمان(؟*) قط + وهم الزوجان » وآلآب والآم ٠‏ والبنت »؛ والآخرون يجوز (مه) الصواب الوارد بالحديث »© وهو قوله صلى الله عليه وسلم * « من بدل دينه فأقتلوه » 5 (9ه) تجحرى على السنة النقهاء كلمات ثلاث هى : حرمان : وحجب حرمان ) وحجب نقصان : ولكل كلمة معنى اصطلاحى خاص + فالحرمان أن يكون ثمة مانع من موانع الإرث كالقتل ٠‏ واختلاف الدين » ويسمى الشخص محروما ٠‏ والمحروم لا يؤثر فى نصيب غيره عند الحنقية فإذا كان للزوجة المنوقاة ابن غير مسلم أو قال + ىب 1٠١6©‏ سقد أن بحجيو' حجب حرمان ؛ ولنبتدىء يعون الله تعالى ببيان حال كل خريق من هؤلاء . وما مستحقه + والسند الشرعى لبيان غرضه : وشروط استحقاقه + وأحوال حجبه حجب حرمان او حجب نقصان ٠‏ ميراث الزوجين 6 نصيب الرزوجين نص عليه القرآن بقوله تعالى : « ولكم نصف ما ترك آزو اجكم إن لم يكن هن ولد - غإن كان لهن وند خلكم الريع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين 0 م خقدلت هذه الآنة الكريمة على أن الزوج يأخذ نصف مأ تتركه زوحة »2 مكن لها ولد ء قان كان لها ولد أستحق الريع فق خْمَطٍ فق الوه وا جد 0 إذا لم يكن لزوجها المتوق ولد » خإن كان له ولد استحقت ألثمن ٠‏ وتنفرد الواحدة بالربع أو الثمن » ويشترك خيه الأكثر من واحدة ٠‏ فيشترك فيه الزوجتان والثلاث والآر بم ٠‏ والولد هو من يئتسب إلى اامتوق ذكرا كان أو أنثى : والذين ينتسبون إلى المتوق من خروعه هم أولاده الصلبيون الماشرون ذكورا كأنوا أو اناثا » وخروع 'بنائه » أما غروع بنأته خإنهم لا ينتسبون إليه » بل ينتسبون إلى غيره » ولذلك قل : ينونا بثو أيناكتا ويناتتا بنوهن أيناء الرجال الأياعسد ولذلك قال الفقهاء أن الفرع آلذى ينقل نصيب الزوج من النصف إلى الريم » والزوجة من الربع إِلى الثمن » هو الفرع الوارث ويقصدون به والفرع الوار الذى هو ثر ذلك التآثير يشترط آلا يقوم به مانع من موائتع «ي وك ب ف نه جم القن ل و ركد وهو يؤثر ف نصيب خيره . وحجب النقصان أن ن ينتقل النصيب من فرض. إلى غخرضس © كأن يتقل الفرع الوارث تصيب الزوج من النصف إلى الربع ٠‏ سما قعل سر الإرث » غإن قام به مانع من موانع الإرث لا يؤثر فى تسيب آحد الزوجين ؛ خلا ينقل نصيب ألزوج من النصف إلى انريع . ولا نصيب الزوجة من الربع إلى الثمن - لآن المحروم بسبب وجود مانع من موانع 'لإرث يكون فق حكم المعدوم : خلا يكون له وجود شرعى يؤثئر فى نصيب غيره ٠‏ خإذا كان ننزوجة اأسامة ابن غير مسلم ًّ أو كان هو الذى قتثها غإنه يعتبر كأنه معدوم ٠‏ كأته ليس ثمة ضرع مطلقا(١١)‏ « وكذلك انشآن ق كل ذى خرض بؤثر فى نصبيه ألفرء + خإنه مشترط ان كو لك 51 الأييى 5 . 222 3 ١‏ 7 . به مافع من موافع الإرث ٠‏ 5 وميراث الزوجين سبيه الزوجيه كما قررذا . ولذلك يجب ان تكون قاكمة عند !أوخأة حقيقة أو حكمأ . وقيامها حقيقة بأن مكون المتوى منهما عند أو وخاته » أو يكون الشارع قد اعتمر المتوق خارا من الميراث وكانت العدة قاكمة + وعلى ذلك تكون شروط الميراث بالزوجيه اثنين ٠‏ ( أحدهما ) أن تكون الزوجبة صححيحة ٠‏ خإن كان العقد خاسدا فلا توارث وإذا اأستمرت العشرة بمقنضاه إلى ألوفاة . خمن عقد على أامراة ثم تبين انها أخته من الرضاع ٠‏ خلا توارث ببنهما : وإن لم يعنم ذلك إلا بعد الدخول ؛ بل إن لم سِعلّم ذلك إلا معك الوغاة » لأن اتعقد الفاسد لا درتب علية الشارع أى أثر من الآثار ف ذاته لأنه لا يعترف بوجوده » ولا يرتب عليه أى حكم من (.) جاء ى أحكام القرآن لأبى بكر الرازى ما نصه ٠‏ د اختلق السلف فى الحجب ممن لا يرث + وهو أن يخلف الحر المسلم أبوين حرين مسلمين وأخوين كافرين أو مملوكين أو قاتلين ٠‏ غقال على وعمر وزيد ٠‏ للم الثلث وما بتى فللآب ٠‏ وكذلك المسلمة إذا تركت زوجا - وأينا كافرا ٠‏ أو مملوكا ؛ أو قاتلا » أو الرجل ترك أامرأة ٠‏ وأبنا كذلك لا يحجبون الزوج ولا المرأة عن نصيبهما الأكثر إلى الأقل > وهو قول أبى حنيئة وأبى يوسف ومحمد ومالك والثورى والشاقعى : وقال عبد الله بن مسعود يحجيون وإن لم يرئوا ٠‏ وقال الأوزاعى والحسن بن صالح ٠‏ اللمملوك والكافر لا يرئان ولا يحجبان ٠‏ والقاتل لا يرث ويحجب . وقال أبو بكر لا خلاف فى أن الأب الكافر لا يحجب أينه من ميراث جده ٠‏ وأنه بينزنة اليت ٠‏ فكذلك حكم حجب الام والزوج والزوجة ٠‏ ب +1 سس الأحكم الشرعية إلتى تكون آثرا للعقد الصحيح ؛ وإن أعترف الشارع ببعض الأحكام التى تكون يسيب الدخول ف العقد اتفاسد أحمانا ؛: فالسيب الموجب لهذه الأحكم هو الدخول مم وجود الشبهة القوية المانعة لإقامة حد » واذلك نشت: ازير والعلدة والسب .ان يكون ثمرة هذا الدخؤل © وق حال كنوت تسبه من العاقد المتوقى يرث : وإن كانت آمه لا ترث +٠‏ ولا قرق فى ذلك بين العثم بالسيب الموجب الفساد قبل الوقاة ويمدها » لانه إن علم السيب الموجب لذلك ‏ تبين آن الفساد لحق العقد من وقت وجوده . قاد درتب عنيه الشارع آى حكم من الأحكام 2 إلا ما بوجية الدحخ_ول مشبهة نويه فى يعض المعقود الفاسدة ٠‏ واعتدر العقد الفاسد غير مسوغ للميراث يسيب الزوجية يكون بين المسثمين آنا كان سيب القساد عند الحتقية . أى سواء أكان الفسالا لتخلف قرط من شرود صحه آالعقد اللازمة للانشاء خقط » ام انتى تكون لازمة للانشاء واليقاء كالمحرمية . وسواء آكان سيب القساد متفقا عليه أم كان مختلقأ يه ٠ه‏ ما دام قد تقرر ف المذهب أن العقد فاسد ٠‏ هذا مذهب الحنقية وهو مذهب الشافعى وأحمد . وقال مألك أن تزوج المحومة رضاعا جاهلا سيب التحريم خإنه لا توارث بين الزوجين سواء أنثلاثة : ود ن صحيحا عتك أبى حنيقة ٠‏ وروأية عن أبى يوسف » ففى هذه الحال وتشباهها إن كانت الوفاة معد الفسخ خلا توارث لعسدم قيام أتسيب الزوجية قائمة على رأى من يرى صحة الزواج فيكون الميراث لذنك ثامتاأ ًّ وكان مذكا ررى أن الزوجية المخظف ننيها ننيا ٠‏ موضع شك »أن ما تخالف فيه يعد الأكمة إنما يكون مبنيا على دليل » ورأيه خطا يحتمل الصواب »© ولا تنفى مسد رةه ١‏ ونجوع نقرر إن ذلك إنما هو ف توار ث المسلمين : أما غير المسلمين . فقد قسم الفقهاء الفساد قسمين مختلف أحد_دهما عن الآخر لاختلاف السقفب ؛ 207 الأول الفسات سيب تخلف شرط هدهو و شرط للانشاء والمقاء ٠‏ كأن تكون انزوجة محرمة على الزوج على سييل التأبيد وهذا لا بقران عليه مطلقا إذا أسلما » والقسم الثانى 8 يكون الفساد يسيب تخضف شرط هو شرط للانشاء ٠‏ وليس مشرط لليقاء » ولذلك مقران على زواجيما إذ! أسنما وقد كان عقدهما من غير ك2 ولقد قال خقهاء الحنفية إنه إذ' كان فساد عقد زواج غير المسلمين لا يقران عليه إذا أسلما خإنه لا يثبت به انتوارث ٠‏ غإن تراغعوا إلينا لا تققى بالميراث لآن القضاء متضمن الحكم بصحه الزوجية حال النزاع : وهى حال النزاع لا تصلح للحكم يصحتها : وإن كانا يقران ء على ألزواج إن أسلما : لأن الفساد بسبب تخلف ا فإن تراغهر! إلينا فإنا نحكم بإجراء التوارث العدّد قت التحاكم لايوجد ما بمنع أستمراره وبقاءه ٠‏ هذا هو حكم التوارث بين الزوجن غير ا أسامين إذا كان العقد حنديها عند هم وفاسدا ف نظر المسلمين ء وهذا الحكم هو الشهور ف الأذهب الحنفى لارأى سوأه ل وتلكن ذكر أدن عايدين فق رد المختار قولا ثانا : وهو أن دجره ى التوارث دين غير المسلمين ما دأم العقد صحيحا عندهم من غير تفرقه بين عقد صحيح وغير صحيح عندتا » ومن نظر إلى كون الفساد يقران عليه إذا أسلما 0 مقران » وذلك 'لآن العيرة فق قيام الزوجية النظر إلى ديانتهما » خما دام الزواج جائزا عندهم فالتوارث يجوز بناء عليه ؛ لآن التوارث ثعرة من ثمراته » وهم يدينون خيما"' بينهم يما يعتقدون » لا يما نعتقد وحجة القول الأول : أن المتوريث بالزواج سيبه الزوجية : وهى الزوجية الصحيحة فق نظر المسلمين » فلايد أن يحكم الإسلام و قت إجراء الإرث بأن العقد يصلح للحكم عليه بالمحة ق الجملة ؛ ما دلم م اننظام الإسلامى ٠‏ وقد ذكر ابن عابدين آن هذا القول هو الصحيح : وعندى أن المسألة لا4*أ سس 5 أل فى الخلاف بين "أكمة فى الذهب الحنفى : وذلكَ لأن أكمة اللذهب الحنفى حكموا دأن العقد الفاسد عندهم لتخلف شرط الإنشاء خقط لا نبطله إن تحاكموا ديد فى نسان الزواج أو أسلموا أمأ إن كان قد تخلف شرط لليقاء خنيطله إن احتكموا إنينا ( لنحكم يشريعتنا ) أو آسلموا » لكن إن لم يتحاكموا فى الزواج بل تحاكمو! فى آثاره خهل نحكم بهأ ؟ قال الصاحبان لا نحكم . لآن العقد فى ذاته عد ب ل و ب ف ا إن تحاكموا ق اننفقة "و تحوهأ حكمئا مالنفقة وبظلهر أن كل آثار النكاح كالنفقه » وذلك لآن أذعقد ما دأما يديتان به خهو معتبر وصحيح ف ذاته عندهم . ولكنهم إن تحاكموا م ل ار ل لله » كتمطل العقد مث ى كان موضوع النزاع هو الزواج نفسه »ء أما إن تحاكموا ق 0 ا * ولأن ذلك ناشىء عن تركهم وما يدينون * وعلى ذلك تقول آن ما قله أبن عايدين من أن التوارث يجرى بينهم فى كل عقد فاسد عندنأ ما دآام صحيحا عندهم هو أشبه بقول أبى حنيفة رحمه الله » والقول الآخر أشيه بقول الصاحبين » وآنه بعد جعل قانون الميراث قانونا عاما يجرى التوارث بمقتضاه بين كل المقيمين يمصر » يكون القول الأخير هو الأوفق : ويجب أن بيجرى العمل على مقتضاه » خلا ينظر القاضى ى صحة الزواج عندنأ مأ دأم صحمحا عندهم : وإنما يجرى انتوارث من غير نظر وراء ذلك ٠‏ 8 وثائى الشرطين قيام الزوجية عند الوفاة » وقيامها بأن تكون الوخاة وهما زوجان أو تكون عدة من طلاق رجعى » خإذا. توق الزوج وهى مطلقة طلاقا رجعيا ؛ ولم تكن العدة قد انتهت ورثت منه > وكذلك إذا توفيت وهى ق العدة » وذلك لآن الطلاق الرجعى لا يزيل ملك النكاح خلا يمنع التوارث ٠‏ أما إذا كان الطلاق بائنأ انه لا توارث ولو كانت الوفاة قى حال العدة إلا إذا كان من توئى سبب الفرقة قد اعتمر غارا من الميبراث ٠‏ بغير رخا الطرف الآخر ؛ وعلى ذلك إذا طلق المريض مرض الموت امرآته ؛ وكان ل 0 الطلاق بعير رخاها ة وكانت مستتحقه لالميراث من وقت الطلاق إلى وققت الواة » خانه بعتير خا, را من الميراث بهذا الطلاق اليائن ف عرض آلموت . غلو كان مكرها بالطلاق على خرض أن طلاق المكره يقع ( على 11١+‏ سه ما هو مذهب الحنفية ٠‏ وهو خلاف المعمول به ) خإنها لاترث : وكدلك إذا كن الطلاق يطليها » وثيت الطلب ؛ أو كان الطلاق على مال . فإئه لا يعتير غأرا : لأن حلليها أزآل مظنة الفرار ٠‏ وإن كانت غير مستحقة ذلمير'ث وقت الطلاق وصارت مستحقة 4 وقت ألوخاة بد تبعتير خارأ ايأ د كن كانت غير مسلمه وقت الللاق كم أسلمت معة المطلاق . ماتها لا تكون مستحئة للميراث وإنما زألت مظنة الفرآار ىق هذه الحال » لأنها عند انطلاق لا متصور ميراثها منه لاختلاقف الدين - خالا متحور خارأ من لمر غير عبوهة 8 ثم لايد من استمرار اتنصلاحبه للميراث اط وقت الوقاة : فلو كأنت مسلمه عند الطلاق كم ارتدت 8 ثم عادت إلى الإساام له معدمر الزوج غارأ . لأنها بارئدادها أسقطت حقها لى الميراث - والساقط لا يبعود و« وإذا تواخرت الشروط :9 أتحتق مظنه الفرار - وماتت وهى فق العذة - خهى ثركه 6 وهذا صوق رأى الحنفية ومو أوسا الأراء وعليه تسيل العمل ٠‏ 8 وقد خالف ق ذلك الأثمه إثثلاثة » ولكل رأى منفرد ٠‏ فالشافعى رخى الله عنه قال أنها لا ترث كاادطئقة طلاقا بائنا ق الصحة ٠‏ لآن الزوجية قد ارتفعت بالطلاق الاكن قبل الموت » وهى سيب التوارث بين الزوجين خلا ديب للتوارية ٠‏ ولو مات وغى ق العدة كلا عدرة يعظنة الخرار ٠‏ لأن أحكام لشرمعة لا تتاط بالنيات الخفية دل تفاط بالأسباب انظاهرة . والسيب انظاهر قت زال يعمل من بملك إزالته - خلا عبيرة بنيته * وحجة الحنفية فعل الصحاية » وأن الزوجية وهى سبب الميراث قد ازألها يقمسد إبطال حقها فى الميراث خيرد عليه قصده ما بقيت العدة ليقاء آثار الزوجية » خجعلت آثار الزوجية قاكمة مقامها حتى لو انتهت العدة تكون الزوجية وآثارها قد زالت » خلا يكون ثمة سبب شرعى ٠‏ وقال أحمد بن حندل ان المطللقة طلاقا يأئنا ى مرض المطلق الذى قصد مطلاقه الفرار من الميراث يكون لها الحق ف الإرث ٠‏ ولو انتهت العدة ء غلو مات بعد أنتهائها ترثه إلا إذا كانت قد تزوجت قبل موته : وذلك ليرد عليه قصده فترث ما لم يوجد مانع يقطع خرض الزوجية بينه وبينها قطْعا تاما » وذلك بأن تتزوج من غيره قبل موته . لأنها بتزوجها من غيره لاا يمكن تصور قيام الزوجية الأولى التى ترث يها » إذ لا يتصور أن تكون نها زوجيه من اثنين » وعلى ذلك الركى أمن أبى ليلى من ختنهاء العرأق ٠‏ - 1١١ وقال مالك أن حتها ى الإرثت لا ينقطع : ولو تزوحت تمل موته لذن القصد الاثم مردود عنى صاحيه إذا قامت القرآكن المثيتة له : وقد قصد حرمانها من الميراث غيرد عليه قصده : يثيوت حقها من غير زوآل كما لو لم يطلقها(') ٠‏ ومنل الطلاق كل خرقة تكون من قبل المريض » ويموت يعدها ؛ وهى قى أنع_دة ٠‏ كاللعان والارتداد : والتفريق بخيار الاغاقة ٠‏ والفرقه التىتكون من قبل أأرأة وهى مريضة مرض الموت . يثبت معها الميراث إن مأتت وهى فى العدة : وفعلت ما أوجب الفرقة طاكعة مختارة مغير ركسا زوحها كان أرتدت أو اختارت نفسها بخبار الإفاقة أو فعلت مختارة ياحد أصوله أو خروعه ما أوجب حرمة المصاهرة : فإنها تعتير خارة من الميراث ويستحق زوجها الميراث : إن ماتت وهى ف العدة ء لأنها قصدت الحرمان من الميراث يفعلها ٠‏ غيرد علدها خصدها ٠‏ ه+١٠-_أولاد‏ 'لذم هم الإخوة لأم والآخوات لأم » ويستحقون ف الميراث بالفرض . وفرض الواحد سواء أكان ذكراء أم كان آنثى ‏ السدس » وغرض الأكثر من واحد ذكورا كانوا أو إناثًا ؛ أو مختلطين الثلث مهما يكن عددهم 4 كان للمتوق أخ لأم وأخت لأم » غهما سواء فى الثلث يقتسمانه بينهما نصفين » وإن كانوأ ثلاثة إحداهن أنثى قسموه بينهم ثلاثا * وهكذا » وشروط أستحقاق أولاد الأم : ولد امتوق م وولد أيئه 6 أو أين أثه ووم إل « (01 دينت المراث بالزوحية المادة الحادية عشرة . وهذا فحسهأه 0 للزوج قرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل 4 والريع مع الولد وولد الابن وإن الريع عند عتم الولد أو ولد الابن وإن نزل : والثمن مع الولد أو ولد الاين وإن نزل ٠‏ وتعنبر المطلقة بائنا فى مرضس الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترد بالطلاق » ومات 115 سس (ب) آلا نكون هناك آصل مذكر وإرث : بألا كون هناك أب ولا جد وعلى ذلك تحجب الإخوة لآم والأخوات لأم 5 الأب والحد لصحي والفروع آلذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى » خلا يرثون مع هؤلاء سيت قط » ويحجيونهم حجب حرمان ؛ وذلك لأن القرآن الكريم سمى ميرائهم ميراث كلالة ء والكلائة هى القراية التى لا نكون من عمود 'لنسب . غشرط ميرائهم ألا مكون أحد من عمود النسب : ٠١١‏ والأصل ف ميراث أولاد الأم قوله تعائى : « وإن كان رجل يورث ذلك خهم شركاء فى الثلث من معد وصية يوصى بها أو دين ؛ غير مضار وصية من الله ؛ والل عليم حكيم » ٠‏ والنحون على أن الكلالة المأكورة فى المقرآن هو المت الذى ليس له والد ولا ولد : وإن ذلك هو التغسير المأثور عن الثبى صلى الله عليه وسلم ‏ فقد روى عنه عليه السلام آنه قال لرحل سأله عن الكلالة : « من مات وليس له والد : ولا ولد ؛ فورئته كلالة » وترى من هذا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه غسر الكلالة بحال الميراث التى يكون فيها الوارث غير الوالد والولد ٠‏ ولكن كلمة الكلالة ذكرت ف موضعين فى القرآن الكريم » ق هذ الموضع وف موضع آخر » ق آخر سورة النساء فى قوله تعالى : « قل الله يفتيكم ىف الكلائة » وقد آتفق الصحابة على أن الأخوات والإخو 5 الذكورين ق الاآبة الولى أولاد الآم » كما اتفقوا على أن !راد بالأخ والأخت المأكورين فى آخر السورة الآشقاء أو 'لآب ٠‏ ثم إن كلمة الوآلد ق هذا المقام تشمل كل أحصل مذكر لا تتوسط بينه وبين المبت كنثى * وكلمة ولد تشمل كل من ينتسب إلى الميت من غير أن تدخل فى نسيته إلبه أتثى على ما بينا ٠‏ ثم إن التعبير بكلمة : « خهم شركاء فى الثلث » ف الآية الكريمه يدل على التسودة بين الذكر والأنثى : لأن الشركة إذا اطلقت كانت على التساوى ٠‏ ذهى ذاتها تدل على التساوى المطلق ٠‏ 11ت ( مم البركات والمواريث ) كونهم إخوة أو أخوات لأم » إذا كانوا لا يرثون بوصف كونهم أشقاء > بآن كان مير أتهم على ذلك الوصف 2 على أنهم بأخذون الماقى بالتعصيب ولا مكون 2 المسألة باق : بينم يكون أو لاد انأم قد آخذوا الثلث » خإنهم ق هذه الحال بأخذون معهم بوصف كونهم أولاد أم 4 لأنهم آولاد أب وأم ٠‏ وبهذا الوصف تكوتون عصية ء خإذأ لم يعطهم ذلك شيكا أخذوا باعتبارهم أولاد ام فقتل » وتسمى المسألة التى تكون على هذه الحال المسانة المنتركه 4 وستمينها 3 موضعها إن شا اله تعالى('") : “ا ١‏ جمعت أحكام ميراث الينات الصلبيات أى بئات المتوق مباشرة هذه الكلمات الكريمات : « يوصيكم الله فى ولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » فإن كن نساء خوق اثنتين خنهن ثلثا ما ترك ٠‏ وإن كاتت واحدة خلها النصف »م ٠‏ فه_ذؤه الكلمات الكريمة تدل على أن أحوال ألبئات الصئبيات ثلاث : أولاها أن دكون معهن ابن صلبى أو أيناء » وق هذه الحال يكون الجميع عصبه للذكر مثل حظ الأنثيين . أى يأخذؤون مع الأبناء الياقى يعد آصحاب الفروض على أن يكون للذكر ضعف ما للأنئى » وهذا ما ذكر آولا ى الآية الكريمية ٠‏ ثلئا التركة على آلا يكون معهن ذكر بعصيهن ؛ وإلا كانت الحالة الآولى ؛ والاية صر بحة قَْ أن ما فوق أثنشين بخن الثلثين آما الكنتان فاستحقاقهما الثلثان يقهم ضمنا من حكم الآأخوات الشقيقات ف قوله تعالى : « خإن كانتا اثنتين خلهما الثلثان مما ترك 1 اذا كأنت الأختان إذا لم يكن من بعصيهن تأخذان الثلكين 0 وقرابتهن بالمتوف دون قرأية البنتين يكون الينتان بالآولى مستحقتين الثلئين . غالترآن الكريم قد حدف ف آية البنات حكم حالة الثنتين منهن »© لأنه يفهم (؟1) بينت حكم أولاد الأم المادة ( ١.‏ ) وهذاتصها : «١‏ لأولاد الأم فرض انستيس لتزواحد : والئلث للاثئين فأكثر ؛ ذكورهم وأ شوم ىق القسمة سو اع 6ه وق الحالة الثانية إذا استغرتت الفروض التركة يشارك اولاد الأم الآ الشقيق أو الإخوة 118 لس من آنة الآأخوات » وهمذا هو الإيجاز المحكم ل الإعجاز 8 وثالثها ‏ انها تأخذ أل: لنصف إذ! كانت بنتا واحدة : وهذ صريه الآنة الكريمة : غقد ذكر ف آخرها حكم هذه الحال(') + وحم 0 اا الصلبئات 0 0 يحجين حجحب ٠‏ حرمان قط خاذا ١ 034‏ د كد رأئمت ق أنحا آل الثائية للينات الصلبيات آنهن بأآخذن التاثين إن كن نساء خوق أثنت: بن » كما هو صرييح الآمة الكريمة » وإذا كانت أثنتان قط قلنا أنهما تأخح_ذان الثلثين أيضا استشباطا من ابه الأخوات الشقيقات وهذا رأى جمهور الفقهاء . وهو مآخوذ من انقرآن ٠‏ والحديث والقياس . ومن ختاوى جمهور الصحاية » ولكن روى أن أبن عباس رخى الله عتهما قال أن الاثنتين من البنات لا تأخبذان الثلثئن : بل تأخ_ذان النصف خقط ٠‏ واحت- مأن الآبة قد نصت على حكم الأكثر من أثنتن - وعلى الواد_دة . فآعطت مأ خوق الثنتين » وأعطت الواحدة النصف ٠‏ خإذا اعطبت الاثنتان الثثين خقد خائقت الآئة ه ولم سق إلا أن تعطيا الآدنى ٠‏ وحجة الجمهور ( !أ ) ما ذكرنا من أن آية الأخوات قد ذكرت أن الننتين تآأخذد ذان الخلثين 0 التتص يميت 0 لابنتين ء٠‏ ا 2 بِ لو “و 0 ( ب ) أن الله سبحائه وتعالى جعل نصيب الابن ضعف نصيب الينت » خلو كان له أبن وبنت يكون الثلثان للاين » والثلث للبنت : وإن هذا يتضمن أن لدو ايك لادان : إن لم يكن سواهما » لأنه جعل نصيب الابن كاينتين » وقد أستحق ق الثلكين عند اجتماعه مع إحداهما فتستحقانه معا » لقيامهما مقامة ٠‏ (59) قد بينت أحوال البئات وبئات الابن المادة (١‏ ؟١1)‏ وهى تبين حال الفرض دون التعصوب . وتركت حال التعصيب لليادة 19 . وهذائص المادة ؟١‏ : مع مراعاة حكم المادة ل لي ن فأكثر للثلثان . ( ب ) ولبنات الاين الفرفى المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو ينت ابن أعلى منهن درجة »© ولهن واحدة أو اكثر السدس مع البنت أو مع بنت الابن الأعلى درجة , 56ت (ج) ولآن البنت مع الابن تآأخذ الثلث . ويأخذ هو الثلثين باعتبار جعلتا تحسيهمأ النصف لقل عن ذلك : وهدذا غير معقول 0 (د ) روى جادر أنه « جاءعت أمرآة من الآأنصار إلى رسول أله صلى أله ده وسلم يبن لها + خقالت :يا رمنول الله هاتان بننا ثايت بن قيس قتل معك دوم لحد د ولم بدع مهما عميما مالا إلا أخذه : خما ترى با رسول 'نله : غوايله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال » خقال رسول الله صلى الله عليه رسلم : مقخى إلله فى ذلك ٠‏ ختزلت من سورة النساء : م يوصيكم الله فى أولادكم تنذكر مثل حظ الأنثيين ٠»‏ الآنة : خقال صلى اله عليه وسلم : ادعوا لى المرأة وحاحديا . خقال لعمهما : تعطهما الثلثين » وآعط أميهما الثمن » ٠‏ قدل هذا الحديدث محرميكحة عن أن الاثنن من المنات تصديهماً الثلئان ولقد ذكر معذى العلماء أنه قد انعقد 'لإجماع على ذلك من بعد عصر الح.حامة : خلا محال للمخالفة(*) ؛ وق الواقعم أن روابة خلاف ابن عباس فى هذا موضع نظر : خإنا لا نحسب أن حبر هذه الآمة تخفى عليه مثل هذه القضية + ولقد روى الحجصاص هده الروابة وحجعلها موضع نظر » خقند قال : ام مخالف ق ذلك أحد إلا شيئًا روى عن أبن عباس أأئه جعل للبنثين النصفاء كتصبب الواح_دة ٠‏ م٠١‏ اتفق العلماء على أن أولاد الابن بطلق عليهم أسم أولاد » ولكنه يكون إطلاقا مجازيا لا إطلاقا حقيقيا ء ولا يصار إلى المجارّ ما أمكن إطلاق اللفظ على حقيقته : ولذلك قرر العلماء أن بنات الاين ؛ وإن نزل أبوهن يأخذن اليئنات ٠‏ إن لم يكن ثمة آولاد صلبيون للمتوق * لأنه ق هذه الحل يحمل نص الشارع الكريم على الأولاد المجازيين » إذ لم بمكن حمله على الأو لاد. الحقيقيين » ومثل ذلك مثل الواقف إذا قال وقفت على أولادى » ولم دكن أولاد (54) قد ذكر هذا الخلاف ويلك الأدلة أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن حا ]ال 1 115 سب صلأبيون وله أو لاد أبن » فيحمل لفن على أولاد الأدن © إذ لم دمكن إطلاق اللفظا على معناه الحقيقى » فيطلق على المعنى المجازى ٠‏ ولذلك اتفق الصحابة على إعطاء بنات الابن ه فى التحوال أنثلاث الى امقة التى ذكرناها للبنات الصلبيات © إذا لم يكن للميت آولاد صلبيون قط ذكورا كائوا أو إناثا » أو لم يكن للميث بنت ولا امن » واتفق الفقهاء 0 على ذلك ٠‏ وعلى ذلك تكون لبنت الابن عئد عدم وجود أولاد للميت ملئقا االكحو ال السائقة مع حالين آخرين + والآحوال كلها هى : (1) النصف إذا انفردت » بشرط الا تكون بنت صلبية ولا ولد صلبى : كما ذكرنا > أبا كانت درجسبة دنت الاين 6 أى سو أء أكانت قربى » أم كات بعددى »6 أى سواء أكان أبوها ابنا أو ابن امن قرنيا أو بعيدا يشرط آلا تكون هناك طيقة أعلى منها: ه نت أمن امن * مع أن أبن 6 خانها لآ كرث الأأنه أعلى منها © خكان بالنسبية لها كالاين الصلبى ٠‏ ( ب ) أن تكون هناك اثنتان فأكثر. » فيكون لهما الثنثان » بشرط آلا يكون هناك :ولاد صالسون ٠‏ وسواء اكان أدوهن قرننا أم كان بعيدا ؛ بشرط الا يبكون هناك أولاد اين أعلى منهن ٠‏ خإن كان هناك آولاد أبن أعتى منهن » خإن حكمهن يكون كحكم بنت الابن القربية إذا كان هناك أولاد صلبيونءلآن منزلة أولاد الابن الأآقربين من غيرهم * كمنزلة الأولاد الصصبيق من عبرعة ء خإذ! كان ااقتاك بذكا لبن بن » وينتا أبن ؛ كان الحكم كما لو كان هناك بنتان وبنت أمن »© لأن النسبة بين بنتى ألامن ء وبئتى أبن الابن كالنسبة بين النتين » وبنتى الابن » غيثبت حكم هذه الحال لما ( ج) إذا كانت هناك دنت صلبية » ويبئت أدن أو ينات أبن » قرب أبو هن أو معد » خانه ق هذه الحال يكون للبنت الصلبية خرضهاة »© وهو التنصفه ء ويكون لبنات آلابن السدس ننفرد به الواحدة » ويشترك فيه الذكثر من واحدة » وشرط هذه الحال ؟لا يكون هناك ابن ابن ق طيقات بنات الابن ء لأنه إن كان يكون نصييهن معه للذكر مثل حظ الأنثيين كما سنبين ف الحال الآئية + لدليل من الأآثر » ودليل من القياس 6 آما الأثر. خهو ما روى أن عبد ألله ل/لا1 سم أدن مسعود قال فى عسألة ميراث كان فيها نت » ومنت أن ؛ وآلخت ش_قمقة » « أقضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : لابنته انخصف : ولائئة الامن أنسدس تكملة الثلثين : وما مقى خللأخت من الأب والأم » فدل هذا الأثر على أن نات الابن يأخذن السدس » تنفرد به الواحدة ويشترك خيه الأكر من واحدة : وإذا كانت هناك بنت صلبية أخذت النصف » وقد نسب اين مسفود ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال إنه قضاء رمجول لله علية وسلم « وأما الدليل من القياس - فهو أن الشارع قد أعطى البنات الثلثين » كما هنو تعن الاية الكريمة : و فإن كن نساء خوق اثنتين كلمن ثلتا ها ترك » و حيس ف مكل هده السالة الا:بنت واحدده حننية + عديتدى الخضف الللحوض عليه + ولكن البنات لم يستغرقن ما خصص لهن ق حال ا الاين كبنت . لأجل استيفاء الثلثين » وأخذت السدس ليستغرقن انثلثين ولذلك د مقال : هذا السدس تكملة للثئثين ٠‏ ويجب التنبيه هنا إلى آن بنت الابن البعيد بالنسبة لبنت الابن انقريب » كبتت الاين مع الينت - ذى أن منت الاين 0-0 النصف . وبينات الامن البعيد يآأخذدن السدس تتفرد به الواحدة ٠‏ وتشترك خيه الأكثر من وإحدة كما بينا من أن أننسسة «مدهها من كنت الذري الى الت وا حون الحكم ولصدا و« 8 . / د ) تكون منت الاين عصية إذا كان هناك ابن أبن فق طبقتها بعصيها فإذا كان مع بئت الاين أبن ابن فى درجة واحدة » سواء آكان آخاها آم أبن عمها » خإنه يكون للذكر مثل حظ الانثيين » كالشآن بالنسبة للينات » إذ ينطيق عليون قوله تعالى : « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين خإن كن نساء خوق اثنتين : فلهن ثلثا ما ترك » وإن كانت واحدة خلها النصف » وكان انطباق هذه الآية لأنهم أولاد مجازيون ؛ فيعطون حكم الآولاد الحقيقيين » كما بينا فق صدر الكلام ٠‏ وبقول الفقهاء أن ابن الابن يعصب بنت الاين التى تكون ق درجته » سواء احتاحت إليه » آم لم تحتج إليه » ومع عدم احتماحها إليه آنها كأئت ترث لو لم يوجد معها كآن يكون هناك منت ء وبنت أبن ع وأبن أبن » خائه مامأ أ عب فق هذه أنصورة نو لم يكن معها ين ابن ذك نت تأخذ السدس تكمله للثلثين : فبقال أنها ما كانت محتاجه إليه فى الميراث - ولكنه يعصيها مع ذلك . فيكون لاذكر مثل حظ الانثيين » ومعنى احتباحها اتها ما كانت ترث أولا وجوده : كان بكون ف المسآلة بنتان © ومنت أمن ٠‏ واين اين د انها في هده الحال ما كانت تأخذ شيا إذا لم يكن معها : أن البنات قد أستغرقن انثلثين » خلم بق له( منهما شىء » خاماء وحد عمعها أبن أمن كانت عصيه به للذكر مثل حظ الئشين ٠‏ هوأ حكم ما إذا كان أبن الاين متحد الدرجهة مع بئنت الاين : وإذا كان مختلف الدرجة ؛ خفإن كأن هو أعلى منها خإنه يحجبها حجب حرمان - ولا يعصبها : كما بينا * وإن كانت هى أعنى منه ء بأن كانت اقرب إلى اميت منه ٠‏ خفإن كانت لا ترث إلا بالتعصيب أى أنه لو لم يعصيها لا ترث خإنه يعصيها قى هذه الحال : كأن يكون قف المسآلة بنتان ومنت امن ٠‏ وأدن أن اين . خاتهأ تكون عصية به للذكر مثل حظ الأنثيين - لأنها محتاجة إليه : وإن كانت ترث من غير حاجة إلى التعصيب » كأن تكون المسألة بنتا ء وبنت أبن » وابن ابن أبن ٠‏ فإنها لا تكون عصبة به - بل يكون لها السدس تكمله للثلثين . ويكون هو عصية يأخلذ البساقى(”*') * (10) يرى من هذا أن جمهور الققهاء جعلوا بنت الاين مع ين الابن ٠‏ كائبنات مع الاين فى حال ما إذا كن معه فى درجة واحدة - وإن تفاوتت الدرجات حكيوا بأنهن بنتفعن من أين الاين إذا كان دونهن فى الدرجة ٠‏ وجعلوهن بمنزلة من يكن فى درجته إن احتجن إليه » وعلى هذا الرأى عاية الصحابة والتابعين » ولكن روى عن ابن مسعود أنه قال : إذا كان بنات أبن وين اين فى درجتها من غير ان يكونوا أولدا صلبيين لا ذكورا ولا إناثا تكن عصبة به للذكر مثل حظ الانثيين ٠.‏ وإن كانت هناك بنات صلبيات » فإن كانت واحدة وكان مع بنت الابن ابن اين تأخذ ابخس القدرين اتنسدس أى التعصيب ٠‏ نأذا! كانت ينات الابن اثنتين » مع ابن ابن واحد اخذتا السدس ؛ لأنه أيخس القدرين ٠‏ إذ بالتعصيب يأخنن الربع © وإن كانت البنات الصلبيات أكثر من واحدة واستحتقن الثلثين حجين بنات الابن حجب حرمان فلا يعصيهن اين أبن ولو كان فى درجتهن » وذلك لآن بنات الاين لو اتفردن مع البنتين ما آختن شيئا » لأنهن محجوبات . واين الاين لا يزدل ذلك الحجب ولو كان فى درجتهن ٠‏ ولأن النساء اللاتى يصرن عصيبة بالغير يكن أصحاب فروض من غير وجود الذكر الذى يعصبهن »© وما كن كذلك قبل وجوده » ولأن التعصيب الغرض منه آلا تزيد الأنثى سن الذكر »> فجعل لتستمر النسبة لا لتستفيد الأنثى ٠‏ فكان من اللازم الا يأخذن أكثر من السدس قط عند أخذهمن السدس والا يأخذنن شيا إن كانت بنتان » ٠‏ -114ك ولد توج د حال العم أبن الابن من حى ف درحثة » ومن هصو أعلى منه كأن تكون المسآلة هكذا : ينان © ودئعك أمن ؛ ومنت أبن أمن : وأبن أبن أدن فأنه بعصبا العلىا 34 الأنها احنتاحت إليه م ونعصب من حطى قَ درحتبةه. 6 لأنهما يجتمعان فق درجة واحهدة ؛ فيكون الثلاثة عصمة لنذكر مثل حظ الأنثيين(١١)‏ 5 م ( ه) الحال الأخيرة هى حجب بنات الاين » فيحجبن حجب حرمان بوجود الاين . وكحذلك بوجود أبن أن أعلى منين ء غأذا كان للمتوق منث وابن ومنات ابن لا يأخذن ثيثًا لوجود لابن » وكذلك إذا كان للميت ابن ابن وبنت ابن اين 0 فائها لا تاذ شسيكا لوجود أبن أبن اعلى منها 4 وذنك ين نسرط ميراث مجان » ولا بتحقق ذنك المجاز ما أمكنت الحقيقه ؛ خلا مستحقون عند وجود الابن شيثا » واخذت بنت الابن مم البنت لعسدم استغراق البنت كل التركة : آما إذا كان هناك ابن ذكر » فإنه مسع أصحاب الفروض يستغرق كل التركة خلا يبقى شىء من يعده ٠‏ ظ وابن الابن بالنسبة .ان دونه فق الدرجة كينت ابن ابن بمنزله الابن ؛ ذيحجبها باتقياس على الابن("') * هذا وبلاحا أن الاين أو ابن الابن إذا كان به مانع من موائم الإآرث لا يحجب بنت الابن ة ولا يحجب غيره حجب حرمان » ولا حجب نقصان لأن الممنوع وبسعى المحروم يعد ف حكم المدوم عند جمهور الفقهاء » خلا يؤثر فى نصيب غيره بالحجب » لا حجب حرمان ولا حجب نقصان على ما هو مقرر + (15) تعصيب أبن الاين الأدنى لمن أعلى منه من بنات الادمن هو قول المتقدمين من فتهاع الحنفية . وقال بعضن المتأخرين لا يعصب الأسفل العليا قياسا على البنت مع اين ابن »6 فإنه لا يعصبها قط »© فكذلك بنت الاين مع ابن ابن الابن ٠‏ (369) هذا المسلك » وهو أن الابن يحجب كل أولاد الاين والبنت لا تحجيهن © بل يأخفن منها إما السدس وإما الباقى للذكر مثل حظ الانثيين هو مسلك الجمهور ؛ اما الشيعة الإمامية فإن ألينت عتدهم تحجب أولاد الابن » لأننها من الطيقة الأولى 8 واولاد الابن من الثائية ولا يأهذ أحد من الطيقة الثانية ما بقى واحد من الأولى » وعلى ذلك تأخة عندهم البنت النحسف فرشا »6 والبائى رها ؛ ولا شىء من يعصيبها ٠‏ ال ال سير أث الأخضو أت أله لشثيقات ١٠١56‏ سم فلسممى الإاخوة الأشقاء والذخوات أولاد الأعنان لقوة قرأبتهم من اميت » الأنهم يشتركون معه فق ايب والآم » فكانهم من ذاته وعينه » ونتكلم هنا عن أحوال الأخوات » ونذكر: ما يتصل بها من أحوال الإخوة ٠‏ ْ وأحوال الآخوات الشقيقات خمس على ما يذكره الفرضيون ٠‏ أولاها ت أن تأهضذ الواحيدة منهن الخنصف »6 وذلك إذا انفردت 4 ولم يكن ثمة من يحجبها » وثبت ذلك الفرض بالنص القرآنى » وهو قوله تعالى : . و يستفتونك قل الله يفتيكم ف الكلالة » إن امرؤ هلك ليس له ولد » وله أخت خلها نصف ما ترك » وهو يرثها إن لم يكن لهسا وند » خإن كانتا اثنتين خلهما الثثان ممما ترك » وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين: » ؛ خالفقرة الأولى من الآية الكريمة تدل على حكم هذه الحال وهى النصف ؛ وقد اتفق العلماء أن الكلالة هنا تشمل الأشقاء ولآب » ولا يدخل ف عمومها أولاد الأنم 6 الآن قوله تعالى : « إن كان رجل يورث كلاثة أو امراة » وله أسّ أو أأخث » إلخ ٠‏ خاصة بأولاد الأم كما فسر الصحابة عن الثبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ الحالة الثائية ‏ أن الأكثر من واحدة يآخذن انثلثين كما ورد ف الاية الكريمة » بيد أن الآية قد تعرضت ذلحكم الاثنتين + ولم تين الأكثر من اثنتين » ونقول الله قد فخي من الآبة التى تبين نصيب الأولاد » وهى قوله تعالى : « يوصيكم الله ى آولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين » خإن كن نساء خوق اثئتين خلهن ثلثا ما ترك ء لأنه إذا كانت البنات اثلاث فاأكثر وقرابتهن بالمتوق أكثر من الأخوات لا بأخذن إلا الثلثين ء خالأولى الأخوات الشقيقات لا يأخذن الينات ؛ وآية الينات حذف منها ما يغهم من آية اإلذخوات » وهذآأ هو الإيجاز الواق ٠‏ الحال الثانثة ‏ أن يكون مع الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات اخ 151 سس شقيق - فدكون لهن معه الباقى » للذكر مثل حظ الأئثيين » أى أنهن بصرن عصمةه فه4 د وه_ذا هو ما جاءت به الفقرة الثانية من الآئه الكريمة 4 لتى تلوناها 9 الحال الرامعة - أن تكون الأخت الشقيقة أو الآخوات انشقيقات عصمه مع الغير » وذلك يكون إذا كان ثمه أخت شقيقة أو أخوات شقيقات » وليس معهن أ شقيق - وكان الممت قكقه ترك فرعا وارثا مؤنتأ » خان الفرع الموارث بأخذ فرمه : والأخت الشقيقه أو الآخوات الشقيقات يآخذن الباقى على أنهم عصيه ٠‏ خإذا كان المتوف قد ترك بنتا . وينت ايبن » وآختا شقيقه ٠‏ خان الدنت تأخذ النصف وبنت الابن تاخذ السدس على ما قدمنا + والأخت الشقيقة تأخذ ألباقى » وإن كان مكانها آخوات شقيقات أشتركن خيه » وهذا ما افتى مه عبد أئله دن مسعود ع وقال إنه قضاء رسول أزثله صلى أله عليه وسلم(ة) ٠‏ وق هذه الحال : تعتير الأخت الشقيعه كانها اس شقق من كل الوجوه 2 لل ا الحد » وتحجب الأ أب كما نو كان هناك أخ شقيق ٠‏ وكذلك تحجب الآخت لأب » وابن الآ الشقبق . وهكذا سائر العصيات من بعدء٠‏ الحل الخامسة ‏ . من أحوال الشقيقات آن بحجين حجب حرمان ٠‏ ويحجيهن (34) خالف مذهب ابن مسعود الذى اخناره الأئية الأريعة وجمهور الفقهاء ‏ الشيعة الإمامية والظاهرية ٠‏ فأما الإمامية » فلانهم يعتيرون البنت كالاين © ولا يرث الإخوة ما دام هناك فروع للميت وذلك يناء على قتاع دتهم التى ذكرناها آنفا © من إن آلينت كالاين على سواء وأن القروع مقتمون على الحوائى . وأما الظاهرية فتد أخذوا بفتوى عبد الله بن عياس التى تقول أن الأخت شقيقة آو لأب لا تكون عصبة بانقرادها قط » لأن شرط ميراث الآخوات المنفردات آلا يكون ولد ) لقوله تعالى : « قل الله يفتيكم فى الكلالة إن أمرؤق هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك » وهو يرثها إن لم يكن لها ولد » فاستحقاقها إنمنا يكون إن لم يكن ولد لا مذكر ولامؤنث ٠‏ ولقد جاء فى المبيسوط عن أبى مسلمة بن عبد الرحمن غال. : ملات ابن عباس رامى أنه عنه من قر يمة انه ١‏ واحت فترل:: للاحة التصمات ولا شىء للآخت + فقلت قد كان عمر رضى الله عنه يقول للابنة النصف وللاخت ما بعى > عنضنا وال ١‏ 1أنتم اغله آم اله » قال الله تعالى : « إن امرو هلك ليس له ولد وله أخت » وترى من هذا أن أبن عباس يفسر الولد بها يثشسمل الذكر والأنثى © والجمهور يفسرونه بالاين لما رواه اين مسعود » ومثله رواه معاذ » وبمثله كان يقضى عمر من غير نكر من أحد ٠.‏ 195 عل الب ء والقرع المذكر بالاتفاق ؛ أما الأب خلأنهن يدنين به » ومن المقرر فقها أن هن يدلى إلى الميت يوارث يحجب عند وجود ذلك 'نوارث » ونم بستئن من هذه لخاد آلا آولاد الأم » لآنهم يرثون مع وجود الأم . مع أنهم يدلون إلى ألميت عن طريقها » وكان الاستثناعطلعموم نص الآية ولإجماع خقهاء المسلمين على ذلك بعد إجماع الصحاية رضوان الله تعالى عليهم ؛ وتكرر قضاء عمر رضى اله عنه بذلك من غير نكير من أحد ٠‏ ش وأما ححجب الفرع المذكور للآخوات أل قبقات والاخوه : خلان القراآن الكريم ف الدسن للدي أت د انيه : بعيده بالا يكن له ولد © وكسزفء تومه مقصورا على الفرع من الذكور لنسوب لثمتو - ويآن يكون الميراث فى حال الكلاله . وذلك إذا لم يكن غرع وارث ولا آب ٠‏ واخظف العلماء ىق حجب الحجٍد للاخوة الأشقاء . والأآخوات الشقيقات ٠‏ فقال أو حنمفة أنه يحجبهم » لآن شرط ميراث الإخوة أن مكون ميراث كلاله » والكلاله من ليس له أصل مذكر ولا غرع 4 لذن الحد آى عند عدم وحكود الأب > ولأن قضاء كثير من الصحابة على ذلك - وكان العمل قبل قانون المواريث على ذلك الرآى ٠‏ وقال الصاحبان مع جمهور الفقهاء أن انحد لا يحجب الشقيقات والأشقاء . ولا الإاخوه لاب ء لآنه لا مدخل ق الكلالة » ونأن الأكثرين من الصحابة كانوا يورثون الآشقاء ولأب معه : وسنبين ذلك الموضوع كاملا عند الكلام فى ميراث الىد كما سنئين عند ذلك ما عليه العمل * /أء ١‏ وهناك حالتان لا ترث خيهما الأخت بمقتفى الأحكام السابقه مع أنه لا حجب » أى لا بوجد آب ولا خرع مذكر » رهاتان الحالتان هما : ١‏ إذا كانت عصية بالغير أو مع الغير الفرع الوارث » واستغرقت الفروض التركة كلها ؛ ولم بق للعصبة شىء » لأخذ الفرع الوارث الفلكين مع خراكض أخرى واستغراق التركة كلها ٠‏ وذلك كآن يترك المتوق زوجا وبنتين ء وأما وأختا شققة » خإن الدنتين تأخذان الثلثين » والزوج يآخذ الريع » والأم تأضذ السدس » ختكون المسآلة عاكلة("١)‏ ؛ ولا مدقى شىء للعصبة » خلا تستدق شيئًا » ولو كان معها أخ شقيق بعصيها ٠‏ () المساألة العائلة هى التى تزيد فيها أنصبة أصحاب الفروض على الواحد الصحيح ؛ كان يكون هناك زوج وآم © واريع أخوات شقيقات » قإن الزوج يستحق 7 "1 سس والثانية . ألا يكون هناك خرع وأرث : ولكنها عصبة بآخيها آو إخوتها : 0 اك وكان هذا هو لول به قبل قانون الميراث » خلمبا جاء ذلك القانون اختار أ نرأى الاخر وهو أن الإخوة الإشقاء بأخذون هيم الإخوة لآم ماعيّمأ ران 0 من أولاث 0 إذاأ 0 لحو دوق الاسفا” دكا 0 4 وق ده هو 00 ف ميرائث أولاد الآم : خفى 0 0 ا" ذل ان بشم بو اع وكون القن مساريةء وبلاحظ أن هده المسانة وتسمى المشتركة التى بلغى فنها اعتثيار |الذب بالتسية الأشقاء » ويأخذون كأولاد إلأم يجب لتحققها تواخر أمرين : ( آحدهما ) إلا يكون ميراث الأشقاء بالفرض ٠‏ بل بالتعصيب »ء إلأنه لا: متحقق و حدم الأخذ إلا بذلك * وتثيت ولو كان العصية أشقاء خقط » وليس فيهوم شؤيقه » ويكون أستحقاقهم قي هذه الحال على وجه انهم من اصسحاب الفروض : وإن لم يعدوا من بينهم : لأنهم يرثون كإخوة لأم ٠‏ ( وثانيهما ) آلا يستحق الأشقاء شيئا قط » خلو كانوا يستحقون شسيكا ولو نيم لا يأخبذون تدكا توصف كونهم إخوة الآم » ولو كان هوّلاء بآخذون اوعدي ٠‏ 3١‏ - والخلاف يشان المسآلة المشتركة مشهور دين الصحابة وبين التادعين ») ومن جاء بعدهم من الفقهاء المجتهدين »© ولقد قضى عمر رخى الله > النصف والأم السدس ؛ والاخوات يأخذن الثلثين » فلو غرنى أن أصل المسألة (1 ) وهو المخساعف انبسيط بين مقامات الكسور يكون للزوج ثلاثة أسهم وللام سهم وللاخوات ارب امول المسالة إلى تجائية » وكريتد تقييم التركة على عحدد السرهام العائلة ولا تقسم على أصل المسألة » فينقص من نصيب كل وارث بمقسدار عننوة السهام 00 7 ع 154 عم عنه خيها قضاءين مختلفن »؛ غقضى أولاً بعدم إعماء الأشقاء شيئًا ء وقضى ثانيا ًُ ببإعطائهم كأو لاد الم ًَ وألغى اعتمار الأب 9 وه_ذا آخر قضائه 2 قمعب اك رجحوعا عن الأول : ولمذا نقول أن رأى عمر هو 'عتتار الأشقاء فى هذه أأسائة كأولاد الأم ّ* ولقد روى عن أبن مسعود كذلك روابتا ن - أظهرهما نفى التشريك بين 'لأشقاء و أو لاد الم « وإن رأى أبى حنيفةه وأصحابه وألحمد هموق نقى ألته بك ومذمب مالك والشافعى إشات هذه الشركه بين الأنقاء وأولاد الأم ٠‏ وحجة الرأى الأول أن أعطى كل ذى حق حقه : وجعل لكل غرض سيب ووصفا ثابتا » ولا يصح إعطاء ذ غرض أن لا قوم به سببه » ولا يتحقق غبه وصفة - محعل التلّث الذى خرض للاخوة لآم لهم وللأشقاء معهم مخالف لا نص عليه القر آن - لعدم تحقق 5 السبيب الذى جعل آساسا للفرض . ولأنه أجل إعطائهم كاولاد يجب آلغاء اعتتاره قرأمة الأب - وإلعاء القرابه ألثايتة لا متفق مع الحقائق الشرعية ه ولأن تقلهم من الميراث بالتعصيب إلى الميراث بالفرض نقل من الأقوى إلى الأضعف ه وذلك نيس بمعروف فى الشرع : ولدلك لك نم بمكن إشراك الإخرة لأب عند عدم بقاء شىء لهم وأخذ أولاد الأم مم أن 2 أيتيم ا ل ل الإعطاء بكون بنص ولا نص وحسب هذا الرأى أنه أظهر الروأيتين > عن اين مسعود > وأن عمر آخذ به زمانا : وأئه إحدى الروايتين عن زيد ٠‏ وحجةه ال رأى الثانى أن الأشقاء لهم صكتان : إحداهما أنهم أولاد الأم : وألثائية انهم أو لاد الأب ءًّ وباعتيار الثانى كائوأ غصدة - وغلب عا ى الاعتبار الأول لآنه الأقوى 4 والأضعف دذهب اعتياره مجوار الأقوى : ولكن 1 ا لم ببق شىء باعتبار التعصبب + صار هو الأضعف عملا » فلب عليه الجاتب 0 4 0 صار الأتوى 4 2 بقاس على 0 0 0 . 00 0 ا » إذ لا يدون بحال من الأحوال من أولاد الأم ٠‏ ولا حك أن الرأى الثانى أقوى دلبلا وهطو أشفه بالاستحسان 34 والأول أآشبه بالقياس ٠‏ إذ أن القئاس الظاهر أدى إلى آلا يآخذ أآولاد الأب صيثا » 86 اعت وهذه نتيجة بلاشك لا تحسن ف نظر 3 ؛ وف المنطق الشرعى » فاعم له الأعتيان 3 00 لأحد أن بجادل فى ىت فتحفق 0 الوصف 2 ميراث الأخوات لآب يقوم عليه ميراثهم نذكر ثلاثه أمور تبين الأساس الذى قام عليه ميراثهن ٠‏ أولها ‏ أن قوله تعالى : « إن امرؤ هلك ليس له ولد : وله آخت خلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد خإن كافتا اثنتين خلهما الثلثان مما ترك » وإن كانوا إخوة رجالا وتساء خللذكر مثل حظ الأنثيين » - ينطيق عنْى الأخوات إأباء كما يتطيق على الآخوات الشقئقات ٠‏ ولكن عند التطبيق يقدم الأضقاء نقوة ألنقسر أية * ثانيها ‏ أن الإجماع قد أنعقد ى عصر الصحامة ومن جاء معدهم على أن الاخوة أب - والأخوات لا يآخذون شيثا ما دام ثمه أخ شقيق ء وأتهم قي حال عدم وحود الأشقاء يكون شأنهم ف الميراث + كمان د عند وجودهم . وقد حكى ذتك الإجماع الإمام مانك رهى الله عنه : خقد قال قف الموطآأه الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للآب إذا لم يكن أحد من ينى الاب والام كنزلة الإخوة للاب والأم سواء ذكرهم كذكرهم » وانتاهم كانناهم ا ل ا ا ا بنو الأب والآم . لآنهم خرجوا من ولادة ألأم *٠‏ ثالثها . أن الأخوات لآب عن بالنسية للاخت الشقيقة بمنزلة بنت الابن مع الينت الصلبية » أى أن الكخت لاب لا تأخذ السدس تكملة للثلثين » إذأ كانت لخت شقفقة منفردة استحقت تحقت ستحقت النصف » وآن الأ الشفق يكجيين كما يحم الأدن بنات الابن ٠‏ وأنهن لا بأخذن شيا إذا كانت ثمة آخوات ثقيقات أخدن الثلثين كما لا تأخذ بنت الابن شيئا إذا كان معها بنتان أو أكثر » إذا كان معها من تكون عصية به ٠‏ 2 - وعلى هذا تكون أحوال !لأخت لآب ستا ٠‏ هى : الحالة الأولى ‏ أن تأخذ النصف إذ! انفردت . ونم تكن ثمه أخت تقيقه : ولم يكن من يحجبها » وذلك لأنها قائيه ى هذه الحادة مقام الأخت الشقيقة : وقد علمت أن الإجماع قد أنتعقد على أن أو لاد الأب إذا لم بوحد الشقيقات يكونون كالأشقاء » ذكورهم وإناثهم ٠‏ الحاله الثائية ‏ أن بأخضذد الأكثر من واح_دة الكلئن إذا لم بوجح_د أيضا أخوات شقئقات 3 ولا من تحجبهن أاآسيب السايق .- واتدليل الذى سقئأه قَ صلثار كلامنأ 4 وهصو قنص القرانى .- فهو بتضشق على ولاد الاب هما ينطيق على الأشض_قاء ٠‏ الحالة الثالثة . آن تكون الأخوات لآب عصبه بالغير مع اذخ لأب(:”) للإاجماع الثاموت الذى حكاه الإمام مانك رخى لله عنه من أن الإخوة بإب تكون حاذمن كحال الأشقاء إن لم بكن اضقاء - وهى تاخد مع.ه لتذكر مثل حظط الأنشين » وفو كانت هناك اخت شقيقة أو آخوات شقيقات آأخذن فرضهن ٠‏ ولو كان هناك أخ شقيق تحجبهن جميعا . إذ يكون بمنزلة الابن مع 'بن الاين ٠‏ الحال الرائعة نان تكون عصبة مع الغير 5 وذلك إذا كان هنك خرع وارث موّنث 2 دنت أوادنت أبن ء أوهما معأ ه إن الفرع الوارث المؤنث داخد غرته أصحاب الفروض إن كان ٠‏ والباقى يكون للاخت أو الأخوات لآب وشرط هذه الحال آلا تكون آأخت شقيقة » وآلا يكون أ لآب - لآنه بو كان تكون عصية به : ولا تكون عصية مع ألعير ٠‏ ألحال الخامسة ‏ آن تأخذ السدس تكملة للثلثين . وذلك إذا كان ثمة (./» هذا هو ما عينه جمهور الفتهاء . وكان عليه جمهور التابعين ٠‏ وجمهور الصحابة قبلهم ٠‏ وقد خالف فيه اين مسعود كما خالف فى تعصيب أبن الاين أبنت الادن 6 فجعل نصيب الأخوات لأب دع الأحجلاب عند وجود ألاخت الشقيقة أل التصييين السدسسى أو التعصيب ٠‏ فإذأ كان الأول هو الآتل اآخذته »؛ وإلا فالثانى ؛ وإن كان هناك اختان شسقيقتان أو أكثر قد اخنن الثلثين ٠.‏ فإنه لا نأخذ الاخت لآب شضيئا : ولو كان معها أخ لاب ٠‏ لآن نظرية ابن مسعود فى تعصيب الذكر للأتثى لمنع زيادتها عنه آو مساواتها له ٠‏ وليس لفائده الائثى ٠‏ ولذلك لا سحسن حالها بوجوده ) يل قد نسوء » وقد وجهنا ذلك عند بيان رأيه فى بنات ابن مع ابن الاين ٠‏ [الالا! ب 'خن شسشقة استحقت 'ننصف . فتأخذ الأخت لأب آو الأخوات لآب السدس. تتملة ؛ ذلثن ١‏ لأن الأخوات نصميهن الثلثان » فإذا استحقت منه الأخت المواحدة النصف خإن السدس تأخذه الأخت لآب : أيستوق الأخوات ما خرض لهن » وقياسا على بدات الاين مع البنت ٠‏ وقله ثيتث ميراث ينات الاين السدس تكملة #أشاللةه تيسن بالاثر الذى مال نيه ايبن مسعودك أنه قضاء رسول الله صاى ائثه عليه وسلم * الحال السادسة ‏ وهى الأخيرة ان يحجبن ؛ ويحجبهن من يأتى : (1) ابكب ٠‏ ابأنهن مدلين ئة : ومن المقرر أن من بدلى إلى المحت توار يحجب عتد وجود ذلك الوارث إلا أولاد الأم على ما قررنا ى موضعه ٠‏ (ب ب ) الفرع الذكر . بأن ميراثهن على وجه أن المتوق مات كلاثة » وذلك يقتخى انهن لا يرثن مع وجود الفرع الذكر مطلقا » لأنه لا يعتير المبت مم وجحوده كلله مطلقا ٠‏ (ج) اذخ الشقيق أن الأ الشقدق لهن دمنزلة الاين لبنات الاين ٠‏ قررن ء ومثل الأ اشقيق الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مم عير 0 ك5 خ الشقيق * ( د ) الأختان الشقيقتان إذا استغرقن الثلثين » ولم يكن مع الأخت يب من بعصبها : خإنها ىق هذه الحال لا تأخد خرضا » ولا تآخذ تعصيما » لاستغراق الأخوات الشقيقات الثلئين وعدم وجود أ تكون عصية به » ختكون محجوبة ٠‏ أو فى حكم المحجوبة ٠‏ لآب » فتحجب من يليها من العصبات » كما يحجب الآخ لكب من يليه كَذْلَكَ » وذلك بالقياس على الأخت الشقيقة . عندما تكون عصبة مع الغير(1) ٠‏ (١ل/؛‏ قد بيتت مراث الأخوات الأآشقاء والاخوات لأب فى غير حال التعصيب المادة ( ١#‏ ) وهذا قصها : ذ! ) للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف *» وللاثنتين فأكثر الثلثتان ٠‏ ١ب‏ ) وللأخوات لأب فرضى 11ت ذكره عئد عدم وجود أخت شقيقة » ولهن واحدة 'و أكثر السدس مع الآخت الشقيقة . هذا نص المادة 19 وقد تركت حال النعصبب بالغير ومع الغر لليادة 15 © ١٠؟‏ . وتركت حالات الحجب لمواد الحجب . حدا؟ا د الأب قد يكون عصية بنفسه : : وقد يكون صاحب خرض . وأقد بيئا أصحاف ب الفروخن السايقين قبله : لأن معضهم أصحاب غعُروض خقط د ومعصهم تتدار رض الهم التعسيب ؛ ولكن لا بأنفسهم بل برهم أو مع غيرهم - الأمل ق أنصبتهم الفرضية » أما الأب فإن ! لمتعصفت الا يكون غارخا له يل هو ثابت له بالابتداء » كما يثبت لله الفرض بابتداء : ولكل حال - وقد يجتمعان اي انتردن : والكست اه والآحل ق ميرائه هو والأم غقوله تعالى : 2 والأدوية لكل وآحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد : خإن لم يكن له وند - وورثه آبواه خلامه الثنث - إن كأن له أخوة خلامه السدس من ايعتدروضية يوسي 4ه أوادين »اول يدكر ف هذا المقأم نصيب الأب ٠‏ فاقتفضى أن مكون نه الياقى بعد أآخذ 'لآم نصيبها دى ومن يكون معها من أصحاب الفروفى كاحد الزوجين وقد تبين نه عندما يكون أولاد يكون للآب والأم كل واحد منهما السدس ؛ وعلى هذا الأصل يكون | ن للب ثلاث ا . 3 مذكر . وهذا 9 من 00 1 من 0 00 01 فغيه ألتصريعح بأئة إذأ كان هناك ولد يكون لكل واحصد من ألاب والأم السدس ٠‏ ومأ دام 0 يتا خانه سيكون المصبة 0 سند الأت تا لمر : 500 اك ل ع 0 أنثانى من الخنص الشريف الذى تلوناه آنفا وهو « خإن لم يكن له ولد وورثة أمواه مملامه الثلث » إن انتصريحم متحسدرب الآم مقدد أن الاقى للآب - وكخد دكخر أنه وارث خة و انحالة الثائثة . أن بأخذ بالفرض والتعصيب معا » فيآخذ السدس خرضا وبآخذ الباقى لأنه 0 : وذلك عند وجود الفرع ألوآرث 0 اما استحقاقه السدس قلقوله تعالى بعد بيان تصيب اؤولاد ذكورا وإناثا « ولأنومه ذكل واحد منهما 0 » خانه أعطاه السدس عند وجود الأولاد ذكور! كانوا أو إناثا » ولكن عند وجود الذكور لا يستحق سوى السدس »: لأن 8ة5؟! ل ااباقى سيكون لذلك الذكر مع من يتعصب به من آلينات » وآما عند وجود أنبنات من غير أبن ذكر ء لمانه سيآخذ السدس : ولا آح_د يآخذ الياقى أولى منه ٠‏ قيآخذ الباقى لذلك الاعتبار لقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ آلحقوا القرائض بأهلها خما بقى خلأولى رجل ذكر » والأولى عند عدم وجود فرع وارث مذكر » هو الآب . لمأ سنبين من أن الذين يلون جهة الفروع ى التعصيب هم جهة الأصول وآولهم الأب - إذ كل من يكون عصبة منهم يكون هو طريقية ٠‏ هذا وبلاحظ أنه فى الحال الأخيرة ريما لا يكون باق » فيقتصر على انسدس كأن يكون هناك زوجه » وبنتان وآم وأب : فإن الزوجة ستآخذ الثمن ء والام السدس ٠‏ ومثلها الأب - وللبنتين الثلثان » ولا ييقى بعد هذه الفرائش شىء من التركة + يل إن المساآلة تكون عائلة : أى زادت السهام خيها عن أصل التركة ء أو بعبارة أوضح راد مجموع الكسور عن الواحد الصحيح : وبلاحظ أيما أن اذب . كالآم والأولاد الصلبيين والزوجين ‏ لا يحجب حجب حرمان قط ؛ ولكنه يحجب غيره ؛ فكل الإخوة والأخوات يحجبون به أيا كأاثوا ؛ كما يحجب كل من يدلى إلى اميت يبطريقة » كأبى الأب » وأم الآب ومكذاء٠‏ 5 الأم لا تكون إلا صاحبة غرض » ولا تكون عصبة قط » الأنه لا يوجد من يعصبها : ولقد أخرناها عن الأب لارتباطها باستحقاقه ق بعض أحوالها - كما سنبين » والأصل ف ميراثها النص الشرىف الذى تلوناه فق ميراث الاب وهو قوله تعالى : د ولآبويه لكل واحد مثهما السدس « إلخ ألآنة الكريمة » وعلى ذلك تكون أحوال الم ثلاثا : (1)أن يكون هناك فرع وارث مطلقا سوآء آكان ذكرا أم كان أنثى » لصريح الآية التى تلوئاها ٠‏ ( ب) أن بكون هناك جمع من الإخوة أو الآخوات » اثنان ذأكثر » لقوله تعالى م فإن كان له إخوة خلذمه السدس « فصريح ذاك النص الكريم يفيد ذلك الاستحقاق © وأقل الجمع كما هو مقرر هو أثنان ؛ والآم تستحق السدس ---- سواء أكان الكخوات لآب أو يأم - آم أشقاء ٠‏ اذ" 1 موق زدج 8 وأم وآخوان لأم + خإن انزوج يآأخذ أننصف . والآم 'لسدس والآخوان يأم المنين . وإذا كان للمتوق زوجة : : وآأم وأخت سشقبقة وات داكت لفان الزوجة تأخذ الريم والأم السدشس 5 واذذّخت الشقيقه النصف ١‏ والباقى للآحّ لح الأب والأخت لآب للذكر مئل حظ الأفثيين ٠‏ وهكذ" فى على الأحوال التى يكون فيها النأن فأكثر من الإخوة أو الأخوات ‏ تستحق الام فيها السدس ٠‏ الحال الثانية ‏ من أحوال الأم : أن تأخذ ثلث التركة كنهاً غرضا : وذلء - ودننا إذا لم يكن للمتوق خرع وارث : لاا مذكر 8 سل الإخوة ولم دتنكهحم, الإرث بيتهما ودين لذب وأحد أل زوحى 2 واستحتاقهاأ ألْكْنَتٌ ق هذه الحال هو ينص الآنة الكردمة : «غإن لم يكن له ولد ووركة أنواه غلامه الخلث » خاذأ كأن للمتوق أب و آم عُقط غان الثم تأخنة الكلث وايكب بأد الياقى * المحالة الثالثة عت لا يكون جمع عن الإخوة والأخوات ٌ ه ولا فرع وارث ومتحصر الإرث بين الأب والآم لد الزوجين “ غإنه قى هذه اتحال 1 الم ثلث العاقى سعد أن بأخذ أحد الزوحن غرضة : وتسمى هذه المسالة العراوية لشهرتها ؛: ولها صورتان (1) أن يكون ف المسآلة زوج ج وأم وآب : وترك تركه قدرما ٠٠١‏ ف مثلا ان الزوج يآأخذ النصف بو ارام اثلث حك الناكن عند النضف 2 والأت اكه الباقى النهائى ؛ فيستحق الزوج ستين فداآنا » وتستحق الأم عشرين فدانا : ويستحق أبآب 5 قدانا ٠‏ فإن الزوجه فى هذه الحال تستحق الربع ٠‏ والأم تستحق تستحق ثلث الباقى بعد وألأم ثلاثين مثلها ‏ : والآب يأخذ ستين فدانا ٠‏ والأصل فى ثيوت هذه الحال هو قضاء سيدنا عمر رخى الله عنه الذى ا ا اكه اي 7 ا بل وحجته أن المعهود ق 'حكام , الشسرع 'لاسالامى آنه حيث تتساوى درجة الرجل والمرآة يكون نصييها غاليا ى النصف من ند.يبه ٠‏ ولا يقاتى ذلك الا اذا أعضشت الم ثلث الماقى بعد تصعب الدسد الزوجين » ولو أنها أخذت ثلث كل التركة ٠‏ لأدى ذلك إلى أن يآخذ تصفها عتدما يكون أحد الزوجين هو الزوج «خإن الزوج بأخذ اتنصف والام على هذا الفرض تآخذ قلت حل وبكون الماقى هو أ دس : وذلك غير معقول » وثم يعهد ق آأحكا م الشاء 6 أن دكون الرجل نصسف المرآة مع تساويهما فى القرابة 0 بودى الى مخالقة نحص الأآئة الكريمة ومعناها » وذث لأن الآيه تجعل الميراث عندما يكون للأبوين على اساس الثنث للأم والثلئين للآأب : ذكانت النسبة بينهمآ مقدرة على هذا الأساس ٠‏ 0 الذى دؤدى إلى أن يكون هو نصفها بكرن مذاقما أده دير النسية التى قدرها الله سبحائه وتعالى ٠‏ وعلى هذا الأساس نقرر ١ن‏ إعطاء الأم ذَت ألياقى هو الذى بتفق 5 معنى ننص الكريم - يدك اعدلاعا ع ا - واعدى الاب أنياقى 03 عندما ل مون ن كان احد الزوحين 5 خإن الثسية 1 ى قدرها المولى سمحاته هى انتى تون ولا تتحقق كلك الئسية إلا إذا أعطيوا” الأم 6 الياقى أحد الزوجين مًّ قاد بع3 تحنيب اكد زوحن 4 والآاب الماقى أ لنهائى ٠‏ :ةا هذا رأى الجمهور . وهذه حجته ٠‏ وهتاك رآايان آخران ةلفان 3 راى أنجمهور 5 أولهما ‏ أن الأم لها ثلث التركة كلها » ولو :دى ذلك إلى آن يآخذ اذب فى إحدى الصورتين نصفها . وهذا روى عن ابن عباس » وروى عن على رخى الله عنه . وعن معاذ : وأخذ به شربح القاضى ٠‏ واختاره الشبعة الإمامية والخلاهرية #وختنيم إن انتم ن الكريم ظاهر فق آنه إذا لم يكن خرع وارث ٠‏ ولا جمع من الإخوة او الاخوات يكون تحمييها الثلث : ولا قياس مع ظاهر النص » وإن النبى صى الله عليه وحلم أمر آن تعطى 'نفرائض » ثم يكون الياقى لأولى رجل ذكر ٠‏ وآألذين قالوا أن ته ثلث الباقى ينتقصون من الفرائض لايكثروا من نديب هن لا يأخحذ إلا بعد أن تؤخذ الفراكض كاملة ٠‏ وثانى اثرامين المذاتئفئن -_- أن الم تاد ثلث الكل إذا كان الحد الزوجين هم الزوجة . وتآخ_ذ تت الماقى إدا كان أحدهما هو الزوج » وقد أاختار, 5 هذا الوأى من التابعين ابن سيرين » وأختاره من الحنفية أبو بكر الأصم ٠‏ واالأساس ق هذا المرأى هو منع أن تآخذ الم ضعف الأب » خفصث أدى أخذها ثلث التركة كلها إلى أن تخد ضعف الأب أنزلت من ثلث الكل إلى ثلث الباقى » لآن هذا يؤدى إلى معارضة معنى النص ؛ وحيث لا يؤّدى آخذت ثلث الكل الذى استحقه » وهذا ف الحقيقة وسط بين الرابين » أو هو تلفيق حسن بينهما ٠‏ 6 ولأم لا تحجب حجب حرمان قط ؛ ولكنها تحجب حجب نقصان من ألثلث إلى السدس ق حال وجود الغرع الوارث © أو جمع من الإخوة(”) ولو كائوا محجوبين » لأئه من المقرر ان المحجوب قد يحجب غيره والمحروم لايمكن أن يحجب غيره ٠‏ وبعثبر إعطاؤها ثلث الياقى بعد فرض آحد الزوجين بدلا من ثلث الكل حجبا 'أيضا » وقد علمت أنه يكون عند انحصار الإرث بين أحد الزوجين والآأب و الم » ولا ورئة من الفروع ولا جمع من الإخوة 1 وبلاحظ أن ذلك لا يكون عند وجود الجد بدل الأب ؛ خإن للم مع الحد تأخذ ثلث التركة كلها » ولا تأخذ ثلث الباقى » خلافا لآبى يوسف رضى اي عنه » خقد جعل الحمد كالأب هذا المقام وسئبين ذلك عند اكلام ف مراث الحد ٠‏ ميراث الهد ١١‏ 5 المرأد بالجمد هو الحد الصحيح © وضو الذى لا تتوسط ب4ينه (؟لا) روى عن ابن عباس بالنسبة لحجب الإخوة للأم أمران : ( اولهما ) أن الاثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس لأن الاثئين عئده ليسا جمعا .. والنص القرآنى عير بالجمع ؛ وكخد أحتج عليه بأن الاستعمال العربى يسوع اطلاق سوم الجميع على الاثنين »© وقد انعقد الإجمياع على إرادة الاثنئين فى ضمن الجمع فاك يلتنت الى غيره :٠‏ ش ( ثانيهما ) أن الإخوة إن كانوا محجوبين بالآب © فإن السدس الذى نقسسوه من الثلث الذى حجبوا فيه الأم حجب نقصان لا يؤول إلى الأب » بل يؤول إلى الإخوة أنفسهم لأنه ليس من المعقول أن تنقص هى ويزيد هو بوجودهم » وروى عنه أنه أن كان الإخوة لأم أخذوا الذى حجوأ عنةكه الأم لإنه لا يصسح أن يستفيد الأب من وجودهم . ولا صلة تربحلهم به » وإن كان الإخوة آشقاء أو لأب © فإن الأب يؤول لفيه السدس الذى حجيواأ عنه الأم ٠‏ “لا سم ودين 0 كانت درجته : وبقايله الح د الفاسد . وهو الذى تتوسط ندثة ودسن الممت أنْثى . وأنحد أنصحيح متزل منزله الأب عند ده فى كثير من الأحكام الشرعبة عبد دهم وجود 'يأب بالنسفة لأحفاده + غهو كالاب من حيث الولاية على التنفس ومن حيث أنولايه ألماليه ء كالاب ف انه لا يقنل بولد ولده .. وف آن حليله ل خمّان هد: 0 ا ب و ا ا الإدلاء إلى | ١‏ 0 رهق اولان والجد منحق مه . ولا متساويأن ٠‏ وتذتكَ اخترقت أحكام قلينه للجد عن الأب » وذن ن تفي من لاه احم موحم خلاف دي الفقهاء 2 : وبعض مواضعم هذا حلاف 'ختر غيه قانون الميراث ما يخالف المذهب الحنفى ٠‏ وننمن ما حاء ده القانون - ثم نبِين بعد ذلك خقه الموضوع م لد ليعلم المصدر فقي للقانون ٠‏ 1- الجحد إم أن حون معك إخوة وآأخوات د أشتقاء أو يكب وإما الاتون معه احد من هؤلاء ٠‏ 00 ا الإخوة أو + ا من التورية : اولاها . ان يكون خرضه السدس » وذلك إذا كان لثميت خرع وارث مذكر ء فإنه يكون الفرع عصية .. إذ هو آأولى رجل ذكر - وآقرب رجل إلى المتوق » قز تخد انك سد الفرس ومدو السكن:: وثانيتها ‏ أن يكون هناك عصبة يآخذ الباقى إذا لم يكن فرع وارث مطلقا لا مذكر ولا مؤنث ٠.‏ يأنه ق هذه الحال يكون أولى رجل ذكر ؛ خيأخذد أ-ماقى لكونة عصبة * والحال الثائثة ‏ أن يأخذ السدس قرضا + والباقى تعصييا » وذلك إذأا كان هناك فرع وارث موّنث » فياه ا السدس باعتياره صاحب خرض مع الفرع المؤنث : ويآخذ ألباقى باعتياره أولى رجل ٠‏ 5 : والأصل الذى ثبت به ميراثه فى هذه الأحوال قوله تعالى‎ ١١4 د ولآبويه لكل واحد منهما الثنث مما ترك إن كان نه ولد . إن نم يكن له ولد‎ إلخ وقوله صلى ألله عليه وسلم « آلحقوا الفرائض‎ ٠+ » وورثه واه فلمه الثلث‎ ٠ » بأهلها خما بقى فلأولى رجل ذكر‎ وهو يسمى أيا مجازا عند عدم وجود الأب الحقيقى : ولذنك ينطبق عليه النص الكريم » وهو فق حال التعصيب أولى قريب ذكر . وأقريهم : وبهسذا الوصف كان عصية دون سواه ما دام لا إخوة أشقاء ولا آب ٠‏ ولم ينزله جمهور الفقهاء منزله الأب ف المسأآلتين الغراويتين . لأن إعطاء الأم ثلث الداقى » لكيلا تكون أكثر من الأب » ولكى تحفظ النسبة بينهما ه وقاد تساوت درجتهما ٠‏ والحد لم تتسأو درحةد مر الأم قطا» ولقد روى عن أبى بوسف ف الإملاء أن للآم ثلث البأقى مع الجد ف الموضم الذى مكون لها خيه ثلث الياقى مع الأب » وقد نسب ذلك القول إلى عبد الله بن مسعود ٠‏ وحجة كك الروابة أن الحمد كلآب بالنسية للآم ء وهو أب عند فقده . وقد كانت تستحق مم الآب ثلث العاقى 2 الغرأوبة ختستحق معه ذلك الثلث أيضسا(") ٠‏ 48 هذه أحوال الجد الثلاث إذا لم يكن معه أشسقاء ولا لأب ذكورا كانوا أو إناثا » آما إذا كان معه هؤلاء » فبمقتضى القانون القائم المعمول به لا يغير أبو الآب ف أنصبتهم شيئا » غلا يحجبهم ؛ ولا يغير حالهم ٠‏ بشرط ألا يؤدى ذلك إلى أن يأخذ أقل من السدس » فإن أخذ آقل من السدس على الستدمر » وعلى ذلك إذا كان هناك أخوات شقيقات أو لآب يأضذن بالغرض أخذن خروضهن مع غيرهن من آصحاب آلفروض : وما بقى غهو لأبى الأب بشرط آلا يقل عن السدس » خإن قل أخذ السدس » وإذا كأن الإخوة أو الأخوات عصبة كان عصبة مع العصبة منهم كالخ » إلا إذا أدى أخذه كاخ إلى نقص نصيبه عن السدس * فإنه يأخذ السدس » والباقى يكون للعصبة منهم © إن كان قد بقى شّىء بعده » ولنغرب عدة أمثلة توضح ذلك ٠‏ (9/0) قد روى عن عبد الله بن عباس أنه إن كان جد وزوجة وام اخذت مناصفة وذلك لكيلا تزيد الأم عن الجد » ونصرته للميت كانت أقوى من نصرقها .. ه*#! سه (أ) إذ' توف شخص عن جد » وآم + وأخت شقيقة + إن لام تآخذ نثنث . والاخت تأخذ النصف ٠‏ وانباقى يكون للجد » وهو السدس ٠‏ ( ب ) إذا توق عن جد - وأخت لأباء خان الآخت تأخلا النصف : والجد (ج ) إذا توق عن حصد صحيح . وام ٠‏ واخت شفنيقه » وآخت الأباء خإن لام تأحد أمسدس والااخت الشقيقه تأخذ الخنصف 5 واللاخت لاب ناخذخ سدس تكمله للتلثين ٠‏ واسماكى بأخذه اليد . وهو السدس ٠‏ وق هذه الصور انثلاث لا نراه قد قل عن السدس ف المتعصيب + (د ) وإد' تان جد - وبنت . واخت شانيقه » وادخت لآب خإن البنت ناحذ 'منصف + والاحت الشقيفه نكون عصيه نوجود انفرع اموارت المؤنث ٠‏ غينون أنجد معها ذخ تقيق - فيكون للذنر مشل حظ الاشيين - والأخت لأب محجويه باللاخت أشقيعه - لانها لما كانت عصيه مع أنفرع الوارث صارت كاخ شقيق فتحجب راحث الاباء وادجد هنا سيكون نصبية لئلث » فهو لاا يقل عن السدس ٠»‏ رم ه ) إذا كان ححد ٠‏ وآم ٠‏ واآخت سقنيقه - وا اب واخت الاب + فإن الام تأخذ الحدذت ى و الاخحت امتسافوقه تاخد النخصحصف ٠والاخ‏ لاب واخته عصبه فلو دن جد عصبة معهم يكون نصييه اقل من أنسدس . إذ سيذون الثلث مغسوما على خمسه - أتئان منه للجد ٠‏ وهما اقل من السدس - فيعطى السدس - وأتاقى يكون مين أأس لاب والذخت خب للذكر مثل حاط الأئثيين 2 (و) وإذأ كان قد توق عن زوجة ٠‏ وبنتين » وام » وأخت شقيقة ء خإئه ق هده الحال حون للزوجه الثمن ٠‏ ولد عمتتن الثلثان وللام انسدس ه ولو آذ الحد بالتعصيب مع "لاخت أأشة الشقيقه أنه بالخذ لقتل من الميدس 3 خيأخذ السدس وتكون لخت عصبة سد 3 ونكن له بعقّى لها شىء * ( ز) وإذا كان قد توق عن زوجة ء وآم : وآختين لآب وجد » خإن الزوحه تآخذ الرمع . والأم أنسدس 4 والأختين طلخلثين 9 غان كان سسيأخذ بالتعصيب خإنه لاا يآخذ شيئًا : لأنه لا بيقى شىء » فيكون له السدس هذه أمثلة موضحة دين احوال الحد مع الإخوة الأشقاء أو لذّب م وبلاحظ أن المحجوب من الإخوة قبل الجد يستمر محجويا ولا يكون له شآن ف التقسيم ٠‏ ١9 ٠‏ هذا هو ألقانون شرحنئأه » وضريئأ له الأمثال » وقل أن نتجه إلى فقه الموضوع نقرر أن الجصد إئما تكون له هذه الأحوال إذا لم بذكن أب خاإن كان أب خإنه لا يستحق شيكا » بل بحجب به حجب حرمان لأنه هن المقرر شرعا آن من يدلى إلى المبت يوآرث يحجب عند وجود ذلك الوارث والجد يدلى إلى اميت يطريق الكب ؛ فيحجب عند وجوده © ولأنه أب مجازا 6 خلذ يستحق تسيكا عند وحود يأب الحقيقى 4 وكذلك مححب الجد القريب الجحد التعيد ابو الب يحجب أبا أبى الأب ؛ لأنه يتصل بائليت عن طريقه كما قورنال؛") ٠‏ هذا ما اختاره القانون بالنسبة ليرات الجد مع الأشقاء أو بكس أختار الا يحجبهم » وآلا تتغير حالهم ل نت بو لم ايان ٠‏ ل الجهرت تيم تدر محجونا من غير أن يدخل ق القسمة » والوارث بأد 8 :كان بأخذه لو أم يكن إن كان صاحب فرض » وإن كان عصبة اشترك مع الجد فى التعصيب بشرط ألا يقل الجحد ف الحالين عن السدس ٠‏ "١‏ ولقيد كان اأحكول بة.قل, ذلك مذهت الى حنيفة ع وهو أن الجد يحجب الأشقاء ولأب ؛ كالآأب على سواء من غير خرق بين الذكر والأنثى وهلذأ الحمد مذاهب ثلاثة قى الجد » ولكى يكون القارىء على علم بالموضوع نذكر هذه المذاهب الثلاثة ©» ونين ما أضذه القانون منها ٠‏ (الا) فرضس الحد والآأب ل 0 0 0 0 أحكام الادة 1١‏ للأب أفرضن الحاان إذا 0 ولد . ولد بر المي امل ركه الممين فى الفقرة السابقة . وقد بيتك المادة ج51 لد حكم الأب أو الحصد إذا كان ممعم الحد قرع وارث مؤنث وهذا نصها ٠:‏ 8 اذا اجتمع الأب أو الجد مع الينت أو دنت الامن وأإن نزل يأخذ نوها لتصددن 0 بطلريق التعصديب ه 8 00 الع مع الإخوة والأخوات 1 4 أو لأب كانت له حالتان 9 : الأولى 10 يقأسمهم كا أن كانوا ذكورا فقتحل »6 أق ذكورا وإناثا م6 أو إناكا عصين مسع الفرع الوارثك من الإناتث ٠‏ . الثانية ‏ [1 ن يأخذ الياقى بعد أصحاب الفرونس بطريق التعسدب إذا كان ممم الحد أخوات لم دتعصين بالذكور أو مع الفرع الوا رثك مدن الإناث 4 على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإارث بالتعصيب على الوحه المتقدم تحرم الخد ين الارث أو تشقصاه عن السدسن اعتير صساحب قرشي بالسدس م ولا بعتبر 7 المتاأاسمة من كان محجويأ من الإخوة والأخوات لأب 58 خايم - 9 المذهب الأول هو أن الجد يحجب الأشقاء ولأب : كمأ حجب أولاد لأم من غير خلاف فيهم ء وهمذا رآى أبى بكر وابن عباس والزبير وحذيفه وأبى سعيد الخدرى . وآبى بن كعب » ومعاذ بن جبل ٠‏ وأبى موسى الأشعرى ٠‏ وقد قال هذا تلقول أيو حنيقة تسعأ لهوّلاء : وذلك لأن اتحد عند عدم وجود الأب اب ٠‏ ويطلق علبه أسم الأب لعةه : وقد وردت النصوص ق أحكام كثيرة بجعله كالآب - خهو يحجب الإخوة لأم . وهو يزوج القاصرين وانقاحرات من أحقاده : وله إدارة آموالهم من غير تعدين قاض * ولا تقل سهادته لهم 3 ولا شهادتهم له . وإذا كان الجد يعطى حكّم اذب فى هذه الآحكام ه خبالقياس عليها يكون كالاب ف الميراث » ولآن ابن الابن أخذ حكم الابن ف الميراث من كل الوجوه ٠‏ ومنها حجب الأشقاء وؤأب : فكذتك الجد يآخذ حكم الذب ٠‏ وبحجب الإاخوة والأخوات لأم ؛ وأنما وحدنا الحه ق الميراث يأخذ الأب تماما فياخ السدس مع انفرع الوارث المذكر ٠‏ والسدس مع التعصيب عند وجود الفرع الوارث 3 ؛ ويكون عصية عند عدم وجود خرع وارث أصلا وكان مقتفى أنقياس الفقهى : وقد أخ اث الذب فى كل أحواله ء أن يحجب من كان يحجبه الاب » لأن المقدمات الفقهية تؤدى إلى ذلك » وعدم الحكم بهذا أخذ للمقجمة ؛ وترك لنتيجتها » وذلك غير معقول فق بدائه اتعقوك هذا هو المذهب الأول ٠‏ وذلك دليله» وهو مبتى على اعتبئر افد ايا عند فقد الآأب . وإعطائه كل احكامه غير متقوصه ٠‏ ١9“‏ المذهب الثانى هومذهب على بن آبى طالب . وهو أن الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء » آو لآب . ويكون عصبة معهم » إن كانوا ذكورا ‏ أو كانوا مختلطين ذكورا وإناثاء خإن كانوا إناثا فقط كان عصبة واخذوا غروخهن وإن انوا محجوين ادر اخ امتروا على حجبهم » ويكون كاخ للذكر مثل حظ الأنثين ٠‏ ولكن على شرط آلا بقل نصييه عن السدس » خإن قل نصبيه عن أسدس أخهذد المدس : وألخذ ألإخوة أو الذخوات ألياقى » واالآأساس فق ذاك أن درجة الجد والإخوة درجة واحدة » لآن كليهما يتصل بالميت من جهه الأب وحده > فالجد أتصل عن طريق الآب باعتباره آباه : والإخوة اتصاوا عن طريقه باعتبارهم أولاده - خمقدار قرآبتهم بالميت واحدة » ومقدان قوة هذه القرابة وأحدةء وعلى ذلك ل بحجب أحد الطرفين الآخر » لأنه لا أرجحية ذحد همبا على الآخر : خالقياس لا يسوغ الحجب » ولا نص يدل على الحجب كالنص دشا بالنسبة للاخوة لأم » ومن جهة أخرى خقرابة الجد أتنوى من قرابة أولاد الأم : خصحع أن تخحيهم: للنض » ولقوة القراية ؛ إذ بدلى الحصبد الأب 6 وهم يدلون بالآم ٠‏ ظ وإذا كان لا يحجه ؛ فإنه لا يغير من حالهم شيئًا ؛ إن كانوا ذكورا وإناثا استمروا عصية وكان آخا مثلهم » وكذلك إن كالنوا ذكورا فيان كانوا إناثا أخذوا والجد » غإن الجد يكون صاحب غرض * لأن عليا رخى الله عنه يرى أن ومن مقتضى مذهب على أن الأشقاء إن كانوا قد حجبوا الإخوة لآب ء خإن الأخيرين لا يدخلون فى المقاسمة 6 لأنهم محجوبون قبله »6 فلا يجعلهم وجوده وارثين قط ٠‏ 1 هذا وبلاحظ أن الجد لا يصح فى أى صورة أن يقل عن السدس » خيإن قل ق التعصيب عن السدس أخدذه » لأن الأثر قد ورد باستحقاقه السدس مع الابن » خأولى أن يستحقه مع الإخوة » لان قرادة الابن أتوى من قرأبتهم » ومع ذلك لم يؤثر خيه : إلا بتنقيصه إلى السدمى » خاولى الا ينقصه وجود الإضوة لأكثى منه ١‏ هذا مذهب على رضى ايش عنه » ومثله مذهب أبن مسعود ق أحكامه » بيد أنه اشترط آلا يقل الجبد عند المقاسمة بالتحصيب عن الثلث »© لأنه إن اجتمع مم البنات وحدهن لا يبآأخذ أقل من الثلث » خاولى أن يكون كذنك عندما يلتقى بالإخوة * © هذا مذهب على وايبن مسعود © ومذهب زيد رخى الله عنه‎ . ١# » ومعه طائفة كبيرة من الصحابة أساسه أيضا أن الجبد لا يحجب الأشقاء‎ ولا !لآب لاتحاد الاثئين فى طريق الإدلاء كما ييا » ويجعله عصبة معهم سواء‎ أكانوا ذكورا أو مختاطين آم كانوا إناثا خقط » ويقاسمهم على 'أنه أخ بشرط‎ ألا بقل عن الثلث ؛ ثلث الكل و ثلث الباقنى على حسب الأحوال » وخلاصة ذلك‎ المذهب أنه يقاسم الإخوة على أنه أخ » غإن كائوا جميعا أشسقاء كان آخا‎ شقيقا » وآخذ نصيب أخ شقيق ه وإن كانو! جميعا إخوة لآب أخذ معهم على‎ أنه أن لذب بشرط آلا يقبل عن الثلث ف الطالين » وإن كان بعضهم أشقاء ويعضهم‎ الأب م6 وهم محجودون بالأشقاء قأسمهم 4 ودخل آولاد الب ق القسمة أولا م6‎ ال علي اميا أنهم مستحقون ٠‏ ثم بنغرد الآشقاء بآخئصبة الإخوة جمبعا ولا باخذ أرلاد الب . فدخولهم حان فقط لنقص تنصيب الحد وتنضرب لذ ك عثلا » إذا مات المحت عن جد صحيح وأ تسقيق » وآختين أب » خانه فى هذه ائحال تقسم التركة دين هؤلاء للذكر مثل حظ الأنثين على آساس أن الجد أ 4 ويبأخذ بهذأ الثلث » ويآخذ الإخوة انثلثين ٠‏ ولكن لا مستحق منهما الاختان أب شيئأ » بل يكونان جميعا للخ الشقيق ٠‏ والأخوأت المنفردات كالإخوة » من حيث إن الجد يكون عصية معهم كاخْ » خلو كان للمتوق جد ٠‏ وثلاث آخوات شقيقات كانت الثركة بينهم أخماسا » وإن كان للمتوف جد واختان شقيقتان وأختان لاب كانت التركة بينهم آثلاثا للجد انثلث وتلآخوات الثلثان يستيد بهما الشقيقتان ٠‏ ولا تآأخضذ الآختان يأب شيك » وإن كانتا قد دخلتا ف المقاسمة لكى ينقص نصيب الجد » ويزداد حظ الشقيقتين ولا يآخذ الجد اقل من ثلث المال > إذا لم يكن ف ألورثة إلا الجد والاخوة فإن كان هناك ذو غرض آخر » فيآن الحد بأخذ الأحظ من السدس 4 أو ذلث ألماقى وعد صاحب الفرض » أو المقاأسمة بالتعصيب ٠‏ ١‏ خإذا غرض أن ألورثة هم الزوج والجد والآم وآخ شقيق وآخت شقيقه : خإنه قَْ هذه الحال مكون امسدس أحظظ الأقسام فياخ ذه 6 لآن ثلث الباقى بعد خرض الزوج والأم يكون أقل من السدس ؛ إِذ يكون ثلث الثلث ف المقاسمة بالتعصيب يستحق خمسى الثلث » وهما أقل من السدس « ؟' - وإذا كان الورثة زوجة وجداأ وأخا شقيقا » وآخا الأب وآختا بقبء فإن ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة أكبر من السدس » ومن المقاسمة بالتعصيب إن فلت الياقى هو ريع التركة وهو أكبر من السدس بالبداعسة ؛ واكير من المقاأسمة بالتعصيب » لأنه بالمقاسمة بالتعصيب سيدخل آولاد لآب خيها © ومستحق بها على ذلك الياقى » وذلك المقسدار أقل من ثلث الداقى ٠‏ *‏ وآذا كان الورثة زوجا وجدا وآختا شقيقة خإن نصيبه بالمقاسمة بالتعصيب يكون 'أكثر, الأنصية الثلائة » لأنه سياخذ النصف ويئخة هو مع الآخت النصف الآخر على أن له ضعفها » وهو يساوى ثلث التركة كلها » وهو أكبر من السدس بالبداهة » كما هو أكير من ثلث الباقى بالبداهة أيضا ٠‏ -- ونرىق من هذه الحصور كلها أن الأخوات الشقبقات أو لآب سنْ عصعات د مدت هم ولو حكن منفرد أت عمن بعصيهين * ولا مأحذن معةه بالفرض إلا قْ الورثة زوجا وآما وآختا شقيقة أو لآب وجمد ؛ خماخذ الزوج النصف ؛ وتأخذ الك مثل حظ |الةد نكبين 0 وإنما كانت الأخت آخذة بالفرض على هذا : لأنه اولا هذا ما آخذت شيا » وذلك يكون ف معنى أن الجد حجيها : لأنها من غير وجوده تستحق النصف » فخلكى بتفادى زيد رضخى الله عنه ذلك أعطاها النصف الذى كانت تت انهه أو لا وجود الحد ثم اقتسم معها السدس والنصف ذلك اُتقسيم 0 ولذلك إذأ كنت تستحق شيكا من غير وجوده ؛ واستغرقت الأنصية التركة أو بقى أقل منالسدس فاإنه بآخذ السدس » ولا يآأخذ الأخوات شيكا ٠‏ واذلك إذا كان ف المسآلة السابقة آخ مكان الأخت ما أخذ شيئًا لأنه لا يستحقه غرضا ق حال من "لأحوال + ١‏ هذه خلاصة مذهب زيد ويعض التفريعات قيهة ؛ وبه ذا المذهب آخذ مالك والشافعى وأحمد ؛ وأبو بوسف ومحمد من خقياء المذهب الحنفى ه وآبن أبى ليلى وأبن شيرمة من فقهاء العراق : ولم بخالفه من الأثمة الأردعة إلا أو حنيقة وحذه ٠‏ واالأساس الذى بنى عليه ذلك المأهب ثلاثة آمور : أولها ب أنه لم يقم دليل من خص أو قياس يدل على حجب الجد الصحيح للآشقاء أو الب 3 وثانيها ‏ أن قرابة الإخوة فى الدرجة من حيث القوة كثرابة الجد ء وسننقل من عبارات الشافعى ما يوضح ذلك ثمام التوضيح أ وثالثها ‏ آن ذلك هو التوزيم العادل إذا نظرنا إلى جملة الورثة » ذلك آن الجد الصحيح ما يأخذه وهو شيخ انه سيكون قربيا لأولاده ؛ وهم أعمام المت © ذفكآنهة من الناحية الواقعية سيكو ل الأمر إلى آن الأعمام أخذوأ 14١‏ سس حيث منع الإخوة إذا كان الجد يحجب هؤلاء » ولا آحد يقول إن الأعمام والجد حتى إذا كبر الإخوة بهذه المقاسمة استيد الأشقاء به ٠‏ ولنختتم الكلام قَْ رأى زملل معبارة محكمة ساقها الشافعى للاستد لال على « ألس يقول الجد أنا أبو الميت »© ويقول الآخ أنا أبن أبى الميت »ع فكلاهما يدلى بقرابة الأب بقدر موقعه منها © آجعل الأب هو الميت » وترك ابنه وأياه » كيف يكون ميراثهما منه » فإنه يكون للابن خمسة أسداس » وللآب السدس : وابن الأب الذى جعلناه ميتا هو الأخ وألكب هو الجد عندما يكون لمتوف ليس الآب « بل آحد أبنائه » خإن الأب الذى يدلى كلاهما به > ثرابته الاح كونه أبنه » وقرابته بالجد أنه أنوه » والادن مقدم ف الاستحقاق على الأب : إذ يآخذ أكثر منه : وإذا كان كذلك خقرابة الآ أقوى من قرابة الجد » واو كان أحدهما محجوبا بالآخر لكان يحجب اتجد بالخ » لأنه أقوى قرابة للأب الذى يدلى ده كلاهميا » ولولا اجتماع الصحافة على أنه يرث دمع الإخوة لحجبه » ويقول رى الله عنه فى ذلك أيضا : « كل المخظفين مجتمعون على آن الجد مع الأخ مثله أو آكثر حظا منه » خلم يكن لى خلافهم » ولا الذهاب إلى القياس » والقياس يخرج من جميع آقوالهم » خلنذهب إلى إثيات الإخوة مع الحد أولى 'لكمرين » مع أن ميراث الأخوة ثائمت ق الكتاب ؛ ولا ميراث التحسد فى الكناب » وميراث الإخوة أثبت ف السنة من ميراث الجد » ٠‏ ١5‏ هله هى المذاهب الإسلامية فى ميراث الأشقاء ولاب مع الحدء وقد اختاره قانون الميراث » من بينها رأى على رخى الله عنه » وهو أن يكون الحد آخا مسيم الإخوة » مشرط آلا يزيد عن السدس » لكن مذهب على أن الحد لا تكون الأخوات المنفردات عصية معه قطع دل يكن أصحاب غرض إن كان للهن فرض »؛ والقانون جعل الأخت إذا كان هناك خرع وارث مؤنث عصبة هى والجد ؛ وقد اقتبس تلك الفكرة الجزئية من مذهب زيد رضى الله عنه » ذفكان ذلك تلفيقا حسئا » لأنه تتكون منه قاعدة » وهى « أن الأشقاء الأب تكون حالهم مع الجد هى حالتهم تماما من غير وجوده » إلا أن يؤدى ذلك إلى أن ينقص نصييه عن السدس » فيكون السدس نصييه » وهى قاعدة حسنة عادلة فى ذاتها » ويسهل معها إدراك الأحوآل كلها مع تشعبها ٠‏ ام -- وقسد لاحظ واضعو القانون فى ترجيحهم الأخذ بمذهب الأكثرين من الفقهاء » وهم الذين يجعلون الجد حاجيا للإضوة والأخوات ‏ إن مآل تصيب الحد إلى أولاده 'أى أعمام الميت » خيعطون حيث يمنع إخوته ؛ وهم قى الأصل شركاؤه فى مال آبيه ؛ فقد جاء ف المأكرة التفسيرية ما نصه : « المأهب المعمول به هو مذهب أبى حنيفة » وبعض ختهاء الصحابة آن الجد كالأب ق حجب الإخوة الأشقاء أو الأب خركى الأخذ برأى من قال من خقهاء الصحابة والصاحبيين والآئمة الثلاثة بتوريث هؤلاء الإخوة اليد لظهور المصلحة فى الأخذ بهذا الرأى ؛ فكثيرا ما دموت الشخص حال حبأاة أيه فيرته والده وأولاده َ ثم يموت أحد هو لاء الأو لادعن حده وإخوته فيحجب الجد الإخوة ولا يآخذ أحد منهم شيئًا »مع أن الجد قد يكون غنيا » خإذا؛ مات ترك لأولاده جميع ماله يما ى ذلك ما أخذه أولاد أبنه » وبذلك دئفرد أولاد الحد بجميع ماله ؛ ولا بأخذ أولاد أنه شيكًا منه م ٠‏ ميراث الحدة /11١؟ ‏ الجمدة التى ترث بالفرض هى الجدة الصحبحة ٠‏ وأما الجدة غير الصحيحة خهى كالج د غير الصحيح من ذوى الأرحام »والحدة الصحبحة هى التى لا يتوسط بينها وبين المبت جد غير صحيح ٠‏ فآم الآم جدة صحيحة ؛ وأم الى كذلك » وهكذا + والجدة غير الصحيحة هى التى يتوسط بينها وبين اميت جد غير صحيح كأم أبى الآ » فإنها تعد جدة غير صحيحة » وتكون من ذوى الأرحام » ولا ترث مالفرض قط كما ذكرئا » وذلك لأن من أدلت به إلى المبت لا يعد من ذوى الفروض » بل يعه من ذوى الأرحام ه خلا يمكن أن تكون هى أقوى منه حظا فى الميراث » مع أنه سبب الاتصال بالمتوق ؛ وعن طريقه اكتسبتث الصلة التى أعطتها حق الميراث ٠‏ والّصل فق ميراثها ما روى من أن آبا بكر الصديق رضى الله عنه أتته أم آم تطلب ميراثا ف واد ابنتها » خقال : اصبرى حتى أشاور » خإنى لم أجد لك فى كتاب أنله خصببا » ولم أسمع فيك من رسول الله شيكا » ثم سآلهم خشهد المغيرة من شعية بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس © وشهد تعد رمامة: ثم جاءعت أم الأب إليه ؛ أو إلى عمن رخى الله عنهيما ( على اختلاف الروايات ) وطلبت ميرائها هى الأخرى + قال : « إن ذلك السدس بينكما » وهو إن انفردت منكما » قفى بذلك ى عصر الصحابة » ولم يستنكر 134 أحد ولم يآت نقل عن آأحد يخالفه حتى يكون ف الموضوع دليلان متعارضان » فكان ذلك اجماعا : وعن جهة أخرى غان. الجدة تعتير آما مجازا ذيقيت لها الميراث عند فقد الأم الحقيقية » كالجد الصحيح عند فقد الآب > خميراثها مؤيد بالنقل والعقل ٠+‏ وعلى هذا الآساس خإنها ترث باعتبارها آما » ولذلك تحجب الجدات من أى جهة كانت : من جهة الأب : أو من جهة الأم » عند وجود الأم » لأآن المجاز لا يثيت عند وجود الحقيقة » فحيث آمكن إعمال الحقيقة لا يثبت المجاز ٠‏ ١‏ د وللحدة حالان ( أحدهما ) أن ترث السدس » وتئفرد به الواحدة » ويبشترك خيه الأكثر من وأحدة خإذا كان للمتوق أم أم أاخذت املسدس 6 وكذلك إذا كانت له آم أب - وإن كان له آم أم وأم أب اشتركتا ىق السدس » ومهما تلعحددت درح ف الصحصدات خأنهن بأخلدذن املسدس تسر ط أن متحصدن ق الدرجة « خاذا كان السدس د من غير تذرقة ببنون فق ذلك ٠‏ لذات القرامة الوالصحدة ٠‏ خإذا كأن للمتوق آم أم أب 4 وأم أنى أب م6 هى اثئتين » بل نصيب واحدة » لأنها وإن كانت تتصل بالميت عن طريقين وهما طريق أم أم : وطريق جدة ‏ القرابة واحدة ‏ » والجهة واحدة وحيث أتحصدت القانون © وهو قول الإمام أمى بوسف من العتدحة المذهب الحنفى(”") *4 ومذهب مالك والشاخعى رحى أله عتهما 3 (6ب7ع) ويقائله مدهب الامام وحيذ رخى ألله عنه ») وهو أن الحدة دأت القرابتين ترث بالقرابتين » أى تأخذ كج كتين » ففى المسالة الذكورة فى الأصل © وهى أم أم أب © وأم أبى أب هى أم أم أم تأخذ النانية نصيب أثنتين » فيقسم السدس اذا تعددت الجهة فإنه يرث بالجهتين » فلو كان أن لأم هو ابن عم يرث باعتياره أبن عم » وباعتباره أخا لآم : فكذلك اذا تعددت قرابة الجدة الواحدة ورنت كحدتين عفلنة ‏ المت و5 : 143 نسم شيلاًه فى الحال الأو ل ٠‏ آما الحال انثانية ذهى حجنها و عدم اأستحقاقها. شيئًا » وهى تحجب فق ثلاث آحوال : أولاها ب عند وجود الأم ؛ غآن الأم تحجب كل الحدات » سواء أكن أبويات أم كن من جهة الأم ؛ لآن الجدات جميعا يرثن بوصف كونون آمهات مجاز! »خلا يرثن عند وجمود الأم الحقيقية ؛ والآن الأثر الوارد الذى ورثت الحدات بمتتضاه كان ق حال وخاة الأم » ولم برد أثر يميراثهن مع وجود الأم » فيقتصر على مورد النص »ء ولا يتجاوزه : لأنه ليس لهن فرض صريح قَ القرآن الكريم ٠‏ ثانيها ‏ أن الأبويات يحجين بالأب » غالآأب يحجب أم الأب » ولا يحجب أم الم ولو علت درحتها 6 وذلك للقاعدة المشضهورة ان من أدلى الى المت أم الأب آدلت بالآب ولكن آم الآم لم تدل به » مهما تكن درجتها ٠‏ وهنا نجد غرقا بين الأم وألآب من حيت حجب الد_دات 3 خالام تححب الحدة عن أى جهة كانت ؛ والآب 5 مححب إلا التى من جهة الآب » وحجب الأب للجدات ليس سيبه الإدلاء من جهتها حتى يقتصر على الجدات اثلائى يدلين بها » بل سببه أنهن يرثن بوصفهن أمهات مجازا » ولا بعمل المجاز مع وجود الحقيقة كما بينا +٠‏ توارث يحجب عند وجود ذلك الموارث وا ومثل إنذب فق حجب الأبويات انجد الصحيح بالنسية لكل جدة تدنى به » خإنه يحجيها » خآبو الأب يحجب أم أبى الأب + لأنها تدلى به : ولكنه ثالثها ‏ أن القرمى تحجب التنعدى من أآى جهة كأنت ولو كانت القربى محجوية ع ذا كان المتوق ألم أب 4 وأم أم آم م فالسدس لأم الى 6 ولا تأخد الذخرى شيكا > واذا كان آم أم وأم أبى أب غالسدس لام الآم - ولا شىء للأخرى »> وكعذلك لو كان للمتوق أى وآم أب ع وأم أم آم ؛ غلا شىء للحدات 6 نأن أم الب محجوية بالآب 2 وأم أم الأم محجوبة بآم الآب لآنها زقرب منها ؛ والقربى تحجب البعسدى » ولو كانت اليعحدى محجوبة كماذكرنا * إذ المحجوب قد يحجب غيره قالأخوات ولو كن محجوبات بالأب يحجبن الأم من الثلث إلى املسدس إنما الذى لا يحجب هو الممنوع من الميراث » لقيام مانع من موانع الإرث به » فإنه يكون ى حكم ا مدوم كمانوهنا مرارا ٠‏ 1268 (م !.‏ التركات والمواريث ) وإنما كانت القربى من أ جهة تحجب اليعدى » لأن القربى بالنسبة للمعدى كالآم بالنسبة للجدات جميعا » وهى إذا وجحدت حجبتهن من آى جهة كانت » خكذلك إذاكانت يهن واحدة أآقرب من غيرها » خإنها تحجبهن جميعا من أى جهة كن('") * ١6‏ هذه أحوال الجدات على ما عليه العمل ألان بمقتضى قانون الميراث وهو مذهب أبى حنيفة رمى الله عنه » وليس فيه شىء من غيره من إن الملذهب الحنفى ق تورث الهدات “وقد اشتق من رأى على 4 وزمد من ثائبت رضى ائله عنهما » وخلاصة ذكك المذهب كما حلاء ق الممسوط أن كل جدة تدلى إلى الميت يعاصب أو صاحب خرض تكون وارثة » خإذا كان يتوسط بينها وبين الميت من ليس بعاصب أو صاحب خرض خهى غير وارثة » بل تكون على حسب من أدلت به » وعلى ذلك إذا كانت آم أبى آب مهما علت فهى وارثة ومن أصحاب الفروض ء لأتها تدلى بعاصب »2 وآم الآم تكون من أصحاب الفروض » الأئنها تدلى بصاحب الفرض » ومثله_١‏ من علت ؛ آما إذا كأنت تدلى بذى رحم » خانها تكون من ذوى الأرحام » خاذا كانت آم أعمى أم فهى أدلت بجد غير صحيح » ختكون مثله ٠‏ هذا هو مذهب أبى حنيفة وما اشتق منه » وهو أقيس المذاهب ق الجدة » وأضبطها » وليس فيه إلا قول واحد من ناحية الوارئثات من الجدات ٠‏ أما الآئمة الآخرون » خقد اختلفت أقوالهم » والمشهور عن الشافعى أنه بقول قول الحنفية بالنسبة لأصل ميراث الجدات » وق مذهيه قول كمالك » بيد أنه اأشهور فيه م (1ل/9) اشتملت المادة ‏ 15 - على ميراث الأمهات والحدات وهذا نصها : « للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل »© أو مع اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات ولها الثلث فى غير هذه الأحوال » غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين »2 والآب فقط كان لها ثلث ما بقى بعد فرض الزوج » والجدة الصحيحة هى آم أحد. الأنوين أو الحد الصحيح وإن علت » وللجهدة أو الجدات السدس © ويقسم بينهن على السواء » لا فرق بين ذات قرابة وذات قرايتين ٠.‏ ل 4م تسد ومذهب مالك أن الجدات من قبيل الأم جميعا يآأخذن خرض السدس مهما علت درحتهن » لأنهن قائمات متام الآم مهما علون ؛ ما دام لا يتوسط ق نسبتهن جد بين آمين » أى جد غير صحيح » وأيضا غإن الأثر الصحيح قد أثبت ميراث أم الأم » وبه قضى أبو بكر رضى أله عنه » ويقاس على آم الآم أمهاتها مهما علون » لأنه لا فرق بينهن وبينها إلا فق ألقرب واليعد » وذلك ليس مذى أثر فى استحقاق السدس »؛ وإنما آثره فى الترجيح بينهن ؛ ومثك الحدات من قيل الم الحدات آمهات الآب » فآم الأب تستحق » وآمها كذلك تستحق » وهكذا مهما علت 6 وذلك لآن غتاوى الصحابة على أن آم الب ترث السدس وتشارك أم الأم » ومكاد بنعقد الإجماع على هذا » وآأمها مثلها » ختستحق ما تستحقه » ما ذكرنا من أن القرب والمعد لا أثر له فى أصل الاستحقاق » منتى وحجد السبب © إنما آثره فق ترتئب درجات الاستحقاق » وأما الحدة أم أبى آإلآب مهما علت » خإنها لا تستحق بالفرض عند مالك لعدم وجود أصل من الأثر يعتمد علبه ويجرى خبه القياس » لآن الآثار قد وردت بميراث 1 أم 6 وأم اإلذأب 6 وآحرى الكياس ق أمهائهن 6 ولم برد اذكو دميرأث أم أبى الأب » خلا أصل ليراثها » ولا أن بعلوها من أمهاتها ؛ خلا نص ولا يصح أن تقاس على أم الب » 'لأن أمهات الأب طاكفة غير طائفة أمهات الجد ؛ وما ثمت للأولى لا يثبت للثانية إلا بدليك ٠‏ ومذهب مالك أخذ من رآى سعد بن أبى وقاص رضى أله عئه + ومذهب الإمام أحمد كمذهب مالك »؛ آنه زاد عليه ميراث آم أبى الأب وإن علت » ولم يجعل لأم أبى الأب شيا » وذلك للأسباب التى ذكرناها ق مذهب مالك رخى اكه عنه » وإنما خالف مالكا ق أم أمى الآب ؛ لما ورد من أن عمر رضى الله عنه سكل عن آربع جدات آم أم أم ؛ وآم أم أب ») وآم أبى أب وأم أبى أم » فأعطى الثلاث الآولى دون الرابعة » وعلى ذلك تستحق عنده آم أى الب مهدا الأثر » وهمو ذلك مقرب من الحنفية » ولكنه لآ يسير سيرهم من حيث التعميم اكل أمهات الكجداد مهما علا الجد الذى تنتسب إليه الأم » وقد قال هذا القول إبراهيم النخعى من التابعين » وروى أن الندى صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات هن اللاثى ورثهن من بعد أحمح ابن حنسك * ل/اغ1. ل ولا والإجماع بكاد بكون("") متعقدا على أن الجدات لا برئن إلا السدس » لورود الآثر بذلك » تنفرد به الواحدة ؛ وبشترك فيه الأكثر من واحدة إذا كن ق درجه واحدة ه خاذاأ كان ثمة آم أم وآأم أب فالسدس إذا كانت إحداهما قرببة » والأخرى بعيدة » كأن تكون هناك أم أم أم 6 وأم أب » غإن المزهب الحنفى كم-! علمت أن القربمى تحجهب المعدى() البيعدى » وإن كانت القربى من جهة الأب خإنها لا تحجبها » بل تشتركان ىق اليسبحس ٠‏ وحجته فى ذلك أن الجدة التى تكون من قبل الأم آقوى فى سيب الميراث لأن الجدات يرثن بوصف كونهن آمهات مجارا » فالمتصلات بالآم آقوى ف ذتك من المتصلات بالآب » لاتصالهن بالميت عن طريق الأم الحقيقية » خإذا كن آقرب إلى الميت ؛ خقد تفوت تلك الأرجحية » ختنفرد بالاستحقاق القربى »© وإن كانت القربى هى أم الأب ؛ فقد صارت ثها قوة ترجيح بقريها ٠‏ كما للأخرى قوة ترجيح بطريق اتصالها » غتساوتا ختشتركان ق السدس ٠‏ وه_ذا الرئى قد أخذيه بعض الشافعية > وقيل آنه الراجح عندهم ع وهو مآخوذ من احدى الروايتين عن زيد بن ثابت رخى الله عنه ٠‏ والحنفية فيما حكينا لك من أن القربى تحجب البعدى من أى جهة كانت قد أخذوا برأى على» والرواية الأخرى عن زيد © ويتفق معهم الحنايلة وبعض الأراء قَّ المذهب الشامعى وبرححة كثيرون منهم 4 وقد بينا دليله من قيسبل +٠‏ الأم » فإنينا تقوم مقام الأم فى فريضة الأم » فتأخذ السدس الذى كانت تستحقه الأم » والظلث إن كانت تستحقه »© وندهذا الرأى أذ أبن سسيرين » وحجته هى قياس أم الأم على أبى الأب »2 فكما أن أبئا الأب يرثما يرثه الأب » فكذلك أم الأم ترث ما ترثه الأم . (8/ا) روى عن أبن مسعود أن القربى لا تحجحب المعدى أصلا © لاشتراكهن حميعا قّ الوصف 4 وتسيقيا الاستحتاق 3 إلا أن تكون المعدى هطى أم القرمى م( 1448[ م وقد أتفق ألفتهاء على أنه إذا أتحدت جهة القرابة » فإن القربى تهجب اليعدى وموضع الخلاف هو ما بينا ٠‏ 989 والعلماء مجتمعون على أن الآم تحجب الجدات جميما » ويكادون يجتمعون على أن الأب يحجب الجدات الأبويات » لأنهن يدلين إلى الميت به » ولم يخالف ق ذلك إلا ما جاء فى مذهب آحمد بن حنبل من أن الأب لا يحجب الأبويات ء الأنهن يرثن السدس » أو يشتركن فيه باعتبارهن من اتذمهات خلم بخن اذب دنب المراث ٠‏ وإن كان سب الكرائة » كالشآن ف أولاد الأم يرثن مع الآب » لأن السبب هو الأخوة : فيرثن مع وجودها ؛ وإن كانت هى صيلة القراية وإن هذا الرأى بنسب إلى أبى موسى الأشعرى » والرآى الذى عليبة جمهور الفقهاء هو جمهور الصحابة » ومو مروى أيضا عن أبى موسى الأشذسعرى ٠‏ نظرة عامة فى أصحاب الفروض ل هده أحوال أصحاب الفروض ققد مبناها 6 وشرحنا ما جاء بالقانون ثم ينا اختلاف الفقهاء ق موضع الخلاف » ليتيين ما أخذ القانون منها وماتركٌ وده معرف المصددر الفقهى 'له معرخة دقيقة » خيرجع إلى الأصل الذى اشتق منه » إن وجد ما يضطر ألقاضى إلى الرجوع ٠‏ )1( وقد تبين مما تقدم أن من أصحاب الفروض من يكونون دأثما أصحاب فروض » ولا يكون عصبات قط 4 ومنهم من يكونون آصحاب غروض ويكونون عصبات بأنفسهم »© ومثهم من يكونون أصحاب غخروض ويكونون عصبات بعيرهم » خالزوجان والإخوة لأم » والآم والجدة لا يكونون إلا أصحاب خروض » ولا يكوئون عصبة قط » والآب والجد قد يكونان عصبة بأنفسهم عند عدم وجود خرع وارث مطلقا » وعند وجود فرع وارث مؤنث ع 'لآن كل واحد منهما ق هذه الحال يكون أولى رجل ذكر » فيكون له ما بقى ٠‏ والآخت آلشقيقه والآب تكون كل منهما عصبة بالأخ الشقيق أو لآب » ومثل ذلك الينت ويبنت الامن »6 ففإن البئنت شد تكون عصبة بالاين ؛ وبئنت الاين قاد تكون عصية باين الابن » وقد بينا ذلك ق موضعه ٠‏ 144 سس ب )وقد تبين أن من أصحاب الفروض من لأ يحجب حجب حرمان قط : ومنهم من يحجب حجب حرمان آحيانا » خالزوجان والبنت والآب والأم لا يحجبون حجب حرمان » بل ينتقل نصبيهم من الأكثر إلى الأقل » ولكن ق دائرة الاستحقاق » والساقون قد يحجبون ححب حرمان “» على ما بين ىق موضعة ٠‏ ( ج) وقد تين أن الفروض المقدرة ق كتاب أله تعالى هى الثمن والربع والخنصف 4 والسدس والثلث والثلكان 34 و كسد ماين مما شرحنا م مس تحقه كل ذى فرض منها ٠‏ وعند أجتماع الفروض أو بعضها يوحد أصلها ليمكن بيان كل واحد منهأ : ولذلك نذكر أصول للساكل ومخارج الغروض * 16 هذا باب يعقسد» الفزشيون لبيان اصول السائل: وطاريقة استخراج حصة كل وأرث بالسهام » ختعرف الأخئصية حصصا شائعه ق أنتركة غير مبينه بالمقدار المالى فيها » بحيث تقسم عليها التركة من بعد بيانها » ويعرف مقدار كل وارث بالمال بعد بباته بالسهام » ثم إنه بمعرفة آصل كل مسآلة ومعرغة مقدار نصيب كل وارث بالسهام لا يكون ثمة حاجية إلى معرخفة مقدار التركة » فيمكن معرغة حصة كل وارث قبل أن يعلم مقدار التركة بالتعيين » خإن معرختها قد تستغرق آمادا طوالا » ومن الضرورى معرفة حصة كل وارث خيها قبل ذلك » وهصذا لا مستبين من غير معرفة آصل المسألة ٠‏ ونقول ق سييل ذلك أنه إن كان الورثة جممعا عصيات دمكن معرخة سهام كل وارث » بمعرخة ع ددهم 6 وحالهم من حيث الذكورة والأنوثة » فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين 6 خإن كان الورثة ثلاثة إخوة أشقاء وأربع آخوات شقمقات كانت القسمه من عشرة » لآن كل اخ يأخذ نصيب أختين » فتكون سهام إلاخوة ستة »6 وسهام الآخوآت اربعة » ويكون المجموع عشرة » للآأخت منها واأحد من عشسرة ؛ وتلاخ اثنان من عشرة ٠‏ 4 - وإن كان فى المسآلة صاحب خرش واحد اعتثير مخرج نصيبه أصل المسألة ع ومخرج النصيب هو مام الكسر الدذال على تصبيه 6 خاذا كان فى المسألة أب وأم مان الأم تستحق الثلث » ويكون أصك المساآلة هو ثلاثة » لتكت 0ل كس فيكون للأم سهم » وللأب الباقى وقدره سهمان » إن كان الورثة زوجسة وأا فأصل الأسألة يكون آربعة » لآن الزوجة لها الربع » فيكون لها سهم وللاب الياقى ثلاثة أسهم » وإن كان صاحب خفرض واحد وتعدد العصيات جعل أيضا مخرج نصيب صاحب الفرض » كان يكون المتوق ترك زوجا » وينتا وابنا ؛ مان الزوج يستحق الريم ؛ وبكون أصل المسآلة أرمعة يخ د الزوج وألحدا 6 والداقى يكون للاين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين » خيكون للآين سهمان » وللينت سهم وأحد ٠‏ ها إن تعدد أصحاب الفروض ف المسآئة كان أصل المسألة هو 0 عدد بقمل القسمة على المخارج كلها » وقد بكون أحد هذه المخارج (1 ) إذا كان قد توق عن زوجة » وبنت » ويبنت أبن » وإين أبن © إن الزوجة تستحق الثمن » والينئت تستحق النصف ؟ والباقى لابن الادن وينت الاين للذكر مثل حظ الأنثيين » ويكون أصل المسآلة ثمانيه » وهو مخرج نصيب الزوجة » وقد آستحقت منها سهما » واستحقت البنت أرمعة آسهم » والباقى لينت الاين واين الاين للذكر مثلك حبظ الأنثيين » وهو ثلائة أسهم فيكون للأنثى سهم » والسهمان لابن الاين ٠‏ ( ب ) وإذا كان المتوقف قد ترك زوجا » وآبا ه وأما وأختقا وشقيقة ) وأخا لآب خإن الزوج يستحق النصف » والأم تستحق السدس » والآأب يستحق الياقى » ولا ثىء للأخت والح » لوجود الآب » وبكون أصل المسألة ستة للزوج منها ثلاثه وللأم وأحد 6 والعاقى ليلاب وقدره سهمان ٠‏ (ج) وإذا كان الورثة زوجا » وأا » وأبنة » إن الزوج يستحق الريع : والأب يستحق السدس مع الباقى بالتعصيب » والينت النصف » ويكون أصل المسالة ؟٠‏ لأن أصغر عدد يقبل القسمة على أربعة » وأئنين » وستة هو -- 1 » مستحق الزوج ثلاثة أسهم ؛ والينت تستحق ستة » والأب أثئين بالفروض وواحدا بالتعمسفب « ) د ) وإذا كان الورثة زوجبة ؛ وأما » وبنتا » وأختا شقيقة » إن الزوجة تستحق الثمن » والبقت تستحق النصف » والآم تستحق السدس والأخت الشقيقة تأضد الناقى » ويغون أصل اللسألة 4؟ لأن ذَنْكَ أصعر عدد يقكسل 101 سس انقسمةعلى ثمانية وستة واثنين » وعلى ذلك تستحق الزوجة ثلاثة ؛ وتستحو ألأم أردعة : وتستحق البنت أثنى عر سهما ؛ وتستحق الأخت الباقى وقدره خمسة أسهم ٠‏ وقد يكون ؛ وقد يكون " وقد يكون + وقد يكون 1١١‏ وقد يكون 51 ٠‏ وأنه إذا كانت ثمة تركة تقسم على أصل المسآلة إذا كان هناك صاحب فرض ٠‏ وبعطى كل واحد عن الورثة ما خص سهامه من ١موالها‏ » وبذلك ينتقل أأخصيب عن بياتة بالسهام أو السب التقديرمة إلى الميان معتتاره لمان من اهلك انتركه 3 دان العمل الآخير فعس يستطيع أى حتسأتبى أن تو لأه م معت أن تولى الفرض بيأن ألسهام المقدرة المبينه للحقوق بنسبها من غير تعيين مقدأرها ٠‏ /1 - أنتصحيح : وقد بكون القدر من أنسهام الذى مستحقه خريق من انورئة لا يقبل القسمة عليهم » كأن يكون الورثه زوجة ؛ وبنتا » وابنا » خإنه فى هذه الحال يكون آصل المسآلة ثمائية . استحقت الزوجة منهأ سهما : وخص الامن و'خته سبعة » وهى لا تقيل القسمة على ثلائة »> ودراد معرفه مقدار. تصمب كل وأحصد بالسهام 3 والسهام 0 يصح ان تفين بالكسور الأنها أرقام فرضية » ونتكون النسب واضحه جليه تستبعد الكسور : ولذلك تصح بان يضرب سل المسآله فى آقل عدد يمكن معه أن يستحق كل وارث بمفرده قدرا من السهام برقم صحيح » لا كسر فيه وهو هنا ثلاثة » فالتصحيح إذن هو تضعيف أصل المساله عندما يدخل تصعب أحد الورثة الكسر » فمضرف ق إقل عدد يمكن أن يزول معه ذلك الكسر ء ولنضرب لذلك بعض الأمثلة : (؟) إذا كان الورثة زوجا ٠»‏ وأختا لأب » وثلاث بئات ابن > وبنتا » خإنه بستحق الزوج الرمع ؛ والأخت لذب الياقى » والينت النصف » وثلاث بئات الابن السدس » ويكون أصل المساآلة هو ؟١‏ استحق الزوج ” واستحقت الينت > واستحقت بنات الابن الثلاث اثئين » وخص الآخت سهم وأحد » ولكن السهمين لا يقبلان القسمة على ثلاثة ه فيصحح أصل المسأئة بآن يضرب فق ثلاثة خيصير 5" > ويعطى الزوج ه والمئنت 16 وينبات الابن 5 لكل واحصدة سهمان » والأخت لب ٠‏ 53 ( ب ) وإذا كان انورثة زوجة : وبنت ابن ٠‏ وأبن ابن وأما » قبإن الزوجة تستحق الثمن ٠‏ والآم تستحق السدس » ودئنت الاين واأدن الادن عصية بآخذان ألباقى للذكر مثل حظ الأنثيين » فيكون أصل المسآلة ١4‏ استحقت الزوجة ١‏ والآم 5 والباقى لبنت الابن وأبن الابن وقدره ١!‏ يكون بينهما الذكر مثل حظ الأنثيين » ولكن العدد ١7‏ لا بقمل القسمة على ثلائة : فيضرب أصل المساله ى ” فيكون ؟” وعلى ذنك يكون لنزوجة ١‏ ونلام ؟1 وللعصية ١ه‏ استحقت بنت الابن ٠7‏ وأدن الادن 0 ( ج ) إذا كثن ائورثة زوجين » وأما وبنتا واربع أخوات شقيقات فإن امزوجتين تستحتقان دمن التركة + و الآم تستحق السدس ؛ وألينت النصف والباقى لاخوات الأريع ٠‏ وعلى ذلك يكون صل المسألة ؛؟ . أنثمن ‏ 7 والقصف ؟٠‏ و المدس 5 والداقى - ه . هى للأخوات » ولكن نصيب الزوجتين لا يقبل انلقسمة على ؟ ‏ ونصيب الأخوات لا يقبل انقسمة على 4 - ولذلك نحتاج إلى تصحيحين ف الظاهر : ولكن تحدهما تغنى عن الآخر » لآن الضرب ق 6 يغنى عن الشرب فى ” وعلى ذلك يضرب أصل المسأله ى ؛ خيصير 50 ٠‏ اتعول لا 0 العول معثأاه زمادة عدد السهام عن أصل المسألة بآن يكون أصحاب الفروض قد استحقوا عوة أخصبة 4 وجموعها برد على أتوأحد الصحيح » وق ه_نذه الحال لا يأخذ كل ذى سهم نصييه كاملا » بل ينقص منة بئسية هذه الزيادة » ولحى يكون الئقص بنسب تتفق مع الأئنصية تماما سار الفقهاء على طريقة العسول ‏ وذلك بآن يستخرج أولا أصل المسألة ؛ ويعطى كل صاحب فرض سهامه على أساس ذلك الأصل ء ثم تجمع السهام » غيتبين أنها آكثر من أصل المسألة » ختقسم التركة على عدد السهام »ولا تقسم على حل المسألة » ولنضرب لذلك مثلا ؛ إن كان فى المسآلة زوج وآم وأخت شقيقة » وأخت لذب 2 فاته ق هذه الحال تكون الأائصية أكثر من الواحسد الصحبح » ويقتسم هكذا ٠‏ أولا -. يعطى كل ذى غرض نصيبه » فيعطى الزوج النصف » والأخت الشقيقة النصف » والآم السدس *؛ والآخت لآب السدس تكملة الثلثين ٠‏ #©! د ثانيا ‏ يستخرج أصل المسنألة » وهو ستة ٠‏ فيكون للزوج منها ثلاثة » وللأخت الثقيقة مثله ثلاثه » وللأم واحد » وللأخت لأب وأحد » فيكون المجموع ثمانية أسهم » وتكون قد عالت باثنين زائدين » وتقسم التركة على عد السهام » اذا كانت ماكتى فدأن يكون تصيب السهم 0 ف ويستحق ألزوج هب ٠‏ وابآخت الشقيقة وباع والأم 5؟ والأخت لأب ٠8٠‏ فقد صر أله لنصف ثلاثة آثمان » والسدس ثمنا ويكون ما نقصه كل واحصد هو بنسية ما نقصه الآخر من غير ظلم لأحد ٠‏ 16 ذا ت ولمحد وحدنا بالاستقراء أن أصول المسائل التى تعول هى ما كان أصله ستة وما كان آصله آثنى عشر » وما كان أصله 4؟ ٠‏ ولنبين ما يعول إليه كل أصل من هذه الأصول + 1) إذا كان [صل المسالة ستة » خإنها قد تعول إِلى سببعة » و| ا 9 ل إلى سببعة 2 ثمانية » وإلى تسعة © وإلى عشرة ٠‏ ومثال مأ بعول إلى سمعة زوج وآلختان شققتتان 6 أن الزوج يذ النصف وعدد السهام له ثلاثه »© والأختثين تأخذان الثلثين » وعدد سهامهما أريعة ٠‏ فيكون المجموع سيعة + ومثال ما يعول إلى ثمانية : زوج وأختان لآب » وآم »خإن الزوج يأخذ ألخصف وقدره ثلاكة أسهم 6 والآأختين لذب تأخذان الكلئين » وقدرهما أربعة أسهم ٠‏ والأم السسدس 6 وقدره سهم 2 فيكون المجموع ثمانية آأسهم ٠‏ ومثال ما بعول إلى تسسنعة : زوج 6 وأختان شقفقتان 4 وآخوان لآم 4 خيإن الزوج يأخذ النصف وقدره ثلاثة » والأختين تآأخذان الثلكين » وقدر هما أربعة » والأخوين لأم بآخذان الثلث وقدره اثثئان » فيكون المجموع تسعة أسهم ٠‏ ومثال ما بعول إلى عشرة أن بكون ق المسالة زوج وآخت 7 شقدقة وأخت لآب » وآخوان لأم » وأم » فيكون للزوج النصف بثلاثة آسهم ٠‏ وللأخت الشقيقة مثله » وللاخت لآب السدس مهم واحد » وللآخوين لم الثلث مسهمين وللآأم السدس يسهم واحد فيكون المجموع عشيرة ٠‏ 168 لس ( ب ) وإذا كان أصل المسألة اثنى عشر خقد تعول إلى ثلأئة عشر » وخمسة عشر »> وسبعه عشر ء ولنضرب الأمثلة على ذلك ٠‏ مثال ما بيعول من المسائل إلى ١١‏ أن يكون ف المسآلة زوجة وأم وأخت لأسآلة ١١‏ وتستحق الزوجة ثلاثة أسهم » والأخت ستة أسهم » والأم أربعة ومثال ما يعول من المسائل إلى ١١‏ أن يكون ق المسآلة زوج وبنتان » وأم وآب 4 فإنه يكون للزوج الريع »و للينتين الثلثان - وللأم السدس وللآب مثله » ويكون أصل المسالة من 1١‏ يستحق الزوج ثلاثة أسهم ء والبنتان ثمانية أسهم ؛ وآلأب سهمين » واالأم سهمين » خيكون المجموع خمسة عشر سهما ٠‏ ومثال ما يعول إلى 1١‏ أن يكون ف المسآلة زوجة + وأم » وأختان ياب ء وأخوان الأم » غيكون للزوجة الربع » وقسدره ثلاثة أسهم ؛ وللآب السدس وقدره سهمان ف ولللأختين ىف الثلثان 34 وكقدرهما ثمانية أسهم 4 وللأخوين لآم الثاث ؛ وقدره أردعة أسهم ؛ فبكون المجموع سبعة عشر سسهما و« (ج ) وإذأ كان أصل المسألة 4؟ خانها لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين » ومثال ذلك أن مكون ف المسآلة زوجة * وبنتان » وأم » وآب » فإن الزوجة تستحق الثمن » والأب يستحق السدس » والأم مثله » والسنتان تستحقان الثلثين » وأصل لاسآلة يكون آربعة وعثبرين » ويكون للزوجة ثلاثة أسهم : وللآب أريعة » وللأم آربعة » وللبئتين ستة عشير سهما » فيكون المجموع سيعة وعشيرين سهما(”) ٠‏ و8١‏ هذا هو العول ؛ وهذه هى صوره وآمثلته © ويرى أنه توزيع عادل بين أصحاب الفروض » إذا زأدت عن الواصد, الصحيح ؛ غإنة يكون التوزيع بينها بنسبها ء لا بمقاديرها الأصلية » ومثله فى ذلك مثل الديون إذا ضاقت التركة عن سدادها ٠»‏ فإنها تقسم قيمتها بينهم بنسبة ديونهم » خكذلك إذا ضاقت التركة عن أن تسع الفروض المقدرة كلها وزعت بين أصحابها بنسبها (9/) أحكام العول قد جمعتية المادة ( 15 ) من القانون ونصها © وإذا زادت انصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم . ا ل وأختارو! طريقة ألعول » وهى التقسيم على عدد السهام من غير نظر إلى أمل للسالة ؛ لأن السام هى التى تبن النسب * خاختير مجموعها لتقسيم الترك عليه : وفذلك د متحقئق العدل من أقرب طريق » ولقد وصل إليه عمر رضى ان عه سيره النافذة > ذكان أول من حكم بالعول ؛ وروى أنه حكم به بأشارة العياس رضى الله عنه »> خأنهة يروى أنه وقع فى عهد الفاروق مسالة ضاق مخرجها عن غرضها » فشاور الصحابة فيها » فأشار العباس رضى الله عنه إلى العول ؛ وقال أعمئوا الفراكض ٠»‏ ختأيعوه على ذلك »2 ولم بنكره ألحد » وروى ألزهرى عن ابن عباس أنه قال : « آول من اعال الفراقض عمر بن الخطاب ل ألتوت علية » * وداخع بعضها بعضا ؛ قال : والله ما أدرى أايكم دم الله » ولا أيكم آخر ٠‏ + وكان امرءا ورعا ٠‏ خقال : « ما آجد شيكا هو أوسع لى إلا أن 'قسم المال عليكم بالحصص وأدخل على كل ذى حق ما دخل عليه من عول الفريضة » + وقد روى ألعول عن على رضى الله عنه » خقد مكل ينكين ونون وزوحة افقال : وهار كمنها تسفا» لآن المسالة ه عللت إلى سبعة وعشرين » خصارت ثلاثة الأسهم تسعا ؛ بعد ما كانت فى الأصل ثمنا ٠‏ ومع موافقة جمهور ب 0 خالفه أن عدا ا 0 ا ري اا للزوج النصف كاملا » وللآم نصيبها كاملا وللاأخت الشقيقة ولآب الياقى بئسية 0 المذهب -30 ا 0 اا ا ا لقوتها » وعلى ذنك ينهار الأساس اذى قام عليه العول إذ العول مينى على إنه لايدرى آى لل ل ل اليا لك ثانيهما . آنه تقاس حال زىادة الفرائض على حال التعصيب » شفى التعصيب بالغير تأخذ صاحيبة الفرض أقل مما كانت تآخذه » وق مسائل تعارض الغرائض لو زدنا على بعض أصحاب الفرائض من يكون عصبة به لاا يكون تنازع ٠‏ غفى حال ما يكون أم وزوج وأخت شقيقة » لو أضفنا إلى المسآلة آخا شقيقا ما كان تنازع للفرائض » لآن الآم ستأخذ السدس » والزوج سياخذ النصفه » والآخت الشقيقة تأخذ مع الأخ الشقيق الباقى » وبالأستقر 1 0 الفروض عن التركة ‏ صاحية خرض كان بمكن أن تعصب هأ لعير » وعلى ذلك تغفرض حالها كما لو وحد الذكر ختأشخذ أثياقى بعد أصحاب الفروض الثابتة التى لا تقبل الزوال ٠‏ وترى من هذا أن ذلك الرأى له أساس فقهى جبد ؛ ولذلك قال فيه ابن شهاب الزهرى * لولا آنه تقدم أن عباس إمام عدل فأمفى أمره وكان أمرءا ورعا ما اختلف على ابن عباس اثنان من آهل العلم وأئنه لو أخذ مدعنا أبن اين لذهب كت دن راك اراقضية © لطمنا كون أن مشكوم ولا ابن ابن مشكوم إذ أن أساس ذلك أن تآخذ ف حال الفرض ٠‏ ولا تأخذ ق حال التعصيب وطق هذا المذهب لتقار ب مقاد أر الفرشس مع مقدار التعصيب ُ ولقل ذلك التناغر العقلى بين بعضص المساكل ؛ وان سمحائه وتعالى أعلم ٠‏ العصبات النسبية م ببنا أصحاب الفروض وأنصبتهم وهم الذين يآأخذون حقهم من التركة أولا ء والآن نتكثم خيمن يليهم : وهم العصية التسبية 6 والعصبية التسسية مقابلة للعصية السيبية » ويراد بالسيبية المعتق وعصبته الذكور : وقد كانت فى المأاضى تلى العصية النسبية مباشرة » وتسبق الرد » وتسبق ذوى الأرحام ولم يكن ثمة رد على الزوجين » والآن هى مؤخرة عن الرد وعن ذوى الآرعام ٠‏ والعصبة النسبية هم أقارب المبت من الذكور ومن ينزل منزلتهم من الإناث » الذين لا تتوسط بينهم وبين المبت أنثى » كالاين ؛ واين الابن » والأب ‏ وأبمى اذب والأخ الشقيق وأمنه 4 والح لذب 4 والعم ث سقيق اذب © خروعبيبة الذكور ء وهكذا » والبتت والابن إلخ ٠‏ ومرتبتهم فى التقسيم بعد أصحاب الفروض » وليس معنى ذلك أنهم ى يعد أصحاب الفروض ف جملتهم ق الاستحقاق ء فل اراد أنه عند يم التركة يعطى أصحاب الفروض أولا » ثم يعطى الباقى العصبة » للذكر مثل حظ الأنثيين » خالترتيب ترتيب تقسيم لا ترتيب أستحقاق » لأنه قد يكون من لا©ا ب العصبة من يحجب بعض أصحاب الفروض حجب حرمان أو نقصان » خالأصل المذكر يحجب أولاد الم 6 والفرع المذكر بحجب الإخوة واللخوات جميعا حجب حرمان » ويحجب آلأم حجب نقصان » وهكذا ٠‏ خالترتيب بين العصبات ق مجموعهم » وذوى الفروض ف مجموعهم ترتيب قسمة لا ترئيب أولوية «٠‏ ١ 8«‏ والأصل الذى بنى عليه التوريث بالتعصيب يقوم على ثلاثة أمون : أولها ‏ قوله تعالى ى شآن الأولاد : « يوصيكم أله قى أولادكم الذصس مثل حظ الأنثيين » وبين مع ذلك استحقاق كل من الم والآب السدحس فدل هذا على أن اتقولاد يأخذون الباقى بعد النصيبين ٠‏ تلذكر مثل حظ الأنشيين ٠‏ وكذلك قوله تعالى ق شآن الإخوة والآخوات : « وإن كانوا إخوة رجالا ونساء خالذكر مثل حظ الأئشين » غدلت هذه الآية على آن جهة الإخوة من جهات المعصبة النسبية » كما تدل الآبتان على آن الآنثى صاحية الفرض إذآ كان معها من يكون ق درجتها فى القرابة من الذكور » إذ تكون عصبة به » ويترك غرظها * ثانيها ‏ قوله صلَى الله عليه وسلم : « ما 'أبيقت الفرائض خنلةولى رجل ذكر » وااراد بالأولوية الأولوية فى القرابة آى آقرب رجل ذكر » كما ورد ىف بعض الروايات »© وآلقرب إنمآ هو من ناحية النسب » والنسب لا يكون إلا من جهة الأب ٠‏ وهذا الحديث قد أثيت التعصيب لكل قريب من الرجال يتصل دلميت اتصالا نسبيا عن طريق الرجال » آى لا ينفرد النساء ف الاتصال فى أى طيقة من الطبقات » والحديث مع دلالته على ذلك يدل على أنه إذا تعدد العصبات > لوحظ بينهم الترجيح بالقرب من الميت فى الدرجة أو فى قسوة القبراية ٠‏ ثالثها . القرابة المعتيرة فى غير الفروض هى قرابة الرجل دون قرابة الأنثى إلا عند الترجيح » ختدخل قرابة الأنثى للترجيح لا لإثبات صل التوريث » وأئه سيب أن الرجولة هى الأصك ق التعصيب لا يكون العصبة فى الكصل إلا رجالا » ولا يكون النساء عصية إلا عندما تكون صاحبة خرض ؛ كأن كان معها أخ لها ء أو فى منزلة الأخ ء فتكون عصبة به » لكى تكون النسبة التى قررها -- 164 ب الشارع قائمة » وعى أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين » إذ لو اعطيت صاحية الفغرض خرضها لأدى ذلك إلى أن تكون أكثر منه ٠‏ أو لا يآأخذ شيئا ؛ وهى تأخذ » خجعلت عصية به » لتستمر النسبة الشرعية المقررة بين الذكر والأنثى ٠‏ وق غير هذا صورة استثنائية قامتة خيها الأنثى مقام الرجكَ » لورود النص بذاك » وهى حال الأخوات الشقيقات أو لآب مع الفرع الوارث المؤنث ٠‏ ١8‏ هذه هى الآصول التى قام عليها توريث العصبات * ولنتكلم تنقسم العصبة النسبيةإلى ثلائة أقسام : (1) عصية بالنفس ؛ وهم الذكور من الأقارب الذين لا تتفرد بالتوسط بينهم وبن المت أنثى » كالابن » وأين الابن » والأب والجد »؛ والاخ الشقيق أو لذب +٠.‏ إلخ ٠‏ وهؤلاء هم الأصل فى التعصيب » للأن آلعصبة ‏ الأصل من قبل الرجاك ؛إذ هم العصبة التى تحيط بالشخص » وتحصى ذماره ٠‏ ( ب ) وعصية بالغير » وتكون للنساء صواحب الفروض اللائى يكون ى طبقتهن أو ما يلحق بطبقتهن رجِل ذكر يكون عصية بنفسه © فتكون عصية به ع ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين » خشرط تحقق العصبة بالغير آن يتحقق آمران ٠‏ ( أحدهما ) أن تكون الأنثى صاحية غرض ق الأصل ؛ ويكون معها من يعصيها » خإذا لم تكن هى فى الأصك صاحبة غرض لا تكون عصبة يه » فابنة الأ الشصقيق لا تكون عصية بامن الأخ » 'لأنها لىمست من أصحاب الفروض ٠‏ والعمة شقيقة الأب لا تكون عصية بالعم ٠‏ ( وثائى الأمرين ) أن يكونا فى درجة واحصدة » وقوة قرابة وأحدة » الاح الشقيق بعصب الأخت الشقيقة ؛ ولا يعصب الخ الأب » ولا يعصب الأ لأب الأخت الشقيقة * الآن قوة القرابة ليست واحدة »2 وإن اتحدت الدرجة ؛ ولم دسئئن من اتحاد الدرجة إلا حال تعصب أبن أن الاين ؛ دئنثت الادن التى تكون أعلى منه إذا احتاجت إليه » الأنه لو لم بعصيها لآدى إلى أن تأخذ بنت ابن الابن » ولا تآأخذ بنت الابن » مع أنها منها بمئزلة البنت من بنات الادن خلتفادى مثل هذا الشذوذ جعلت عصبة به إن احتاحجت إليه > أمبا إذا لم تحتج إليه » خإنها لا تكون عصبة به قط ٠‏ اهس والعصية بالغير لا تكون إلا أنثى » وتنحصر ف الآخوات الشقيقات ؛ أو لآب دمع الأ أ لشقيق أو ب م6 والمنات ومنات الاين مع الأبناء 6 وأأمناء الأمناء ٠‏ الفرع الوارث المؤنت » وقد ورد متوريدين ايذثر الوارد عن أن مسعود ببإعطاء الله عليه وسلم فكان سنة صحيحة ثابتة ٠‏ 01 هذه أقسام العصمة ه وجهاتها أريع : الجهة الذولى ‏ جهة المهنوة ؛ وهى الادن » وأبن الاين ٠‏ وإن نزل ما دامت لا تتوسط بيئه وبين المتوق أنثى » والذكور قف هذه الجهة يكونون عصبات إليهم : على ما بينا فى أحوال بنات الابن ٠‏ الجمة الثانية ‏ جهة الأصول » وهى الكذر من الآصول الذين لا تتوس_ط بيئهم وبين الميت أنثى ليمك لآب والحد الصحيح وإن علا وليس ق هده الجهة عصبة بغيره قط ٠‏ الجهة الثالكة . جهة الأخوة » وهى فروع الآب الذين لا تتوسمط ميئهم وبين الميت أنثى والذكور عصية بأنفسهم » والإناث لا يكن عصبة بالغير من هذه أنجهة إلا البكّحْت الشقيقة أو لآب » كما تكونان عصبة مع العير عند وحود الخرع الوارث لومت » وتشمل هذه الجهة الإخوة الأشقاء أو الى وأخواتهم » على النحو الذى ذكرناه ق لحو الهن » وتشمل أمضا خروع الإخوة الأشقاء أو الآب الذكور خقط » خلا تكون بنت الآح الشقيق آو لآب عصبة قط لا بالغير ولا مع الغير ٠‏ الجهة الرائيعة ‏ جهة العمومة “ وى فروع الحد الصحيح الذكور فقط ع مهما علت درجة الحد » خالعم شسقيق الأب أو الآبيه عصية » ولكن العمة لا تكون عصية ؛ وآاين العم الشقيق آو الأب عصية » وبنت العم لا تكون عصبة قط » وذلك لآن العصبة بالخير محصورة فى ذوات الغرض اللائى يكون فى طبقتهن ذكر يكون عصية بثفسه »© والعمات ويئات الأعمسام » وبنات ألإخوة لا يكن عصهة كذلك ٠‏ 11# د وبلاحظ ف ترتيب درجات جهة العمومة عند تفاوت أصلهم »؛ وهو الجد الممحيح ف القرب » أن خروع الجد الأول أقرب درجة من خرع الجد الذى بلبه ؛ مهما نزل أواكك الفروع » خالعم لخو الآب وفروعه مهما نزلوا أقرب درجة من العم الذى يكون عما للآب وإن قربوا » لأن الأول غرع للجد الأول : وألعم الثانى خرع للجد الثانى » وهكذا كل خروع لجد قريب مهما نزلوا أرب إلى آلمبت من خروع الجد البعيد مهما قريوا من الجد ٠‏ وملاحظ ذلك عند ترئيب درحات العصيات إن تلعدتددت هه الياقى وحده » خإذا كان ابن وحده أو جد وحهه ء أو أ شقيق أو أبن أخ شقيق أو عم الأب 4 فإنه يستحق ألباقى وحده »لعدم وجود من ينازعه ى وإذا تعدد العصيات وتعددت جهاتهم فإنهم يقدم من كان من جمهة المنوة على غيره 3 إن الادن أولى من الب » وتقسدم جهة الأموة على حهة الآخوة ,2 خيةق_دم الب على الإخوة وأبنائهم ؛ والحد الصحيح عنى أدثاء الإخوة + وقد استثنى من حكم هذه القاعدة حال الجمد الإخوة إلآشقاء أو لآب على النحو الذى بيناه ى موضعه : خإئهم يشاركون ق التعصيب يشرط آلا دقل عن السدس »؛ على مأ هو المعمول به الآن » وكمأ شرحنا ٠‏ وإذا تعددوا وكانوا من جهة واحدة قدم أقره درجة » فيقدم ألابن اذب على أدن العم الشقيق » وتقدم الأخت » ولو لآب إن كانت عصبة مع الغير على أبن الأ وإن كان شقيقا » ويقدم غأروع الجحد الأول مهما نزلوا على خروع الحد الثانى » مهما عاو > لأنهم أقرب درحة كما نوهنا يذ وإن اتحصدت الجهة » وآتحدت الدرجة قدم الأقوى قرامه + والآقوى قرابة هو من تكون قرايته لآبوين » خإنه يكون أقوى ممن تكون قرأبته لآب وأحد » فالاح الشقيق أقوى قرابة من الآ لأب ع خيقدم عليه ؛ واين الح لأب » والعم الشقيق يقدم على العم لأب > وأبناؤها كذلك يكون الترتيب خيما بينهم »6 وإن تعدد العصيات » وكانوأ جميعا من جهة واحدة » وى درجهة كه كك زم 1١‏ التركات والمواريث ) ولحدة © وقوه قرأيتهم واحهدة : كائو أ جميعا مستحدقين * أذ ل تفاوت دنهم ولا وحة لترجيح أحدهم على الآخر ٠‏ فيكوئون ق التعصيب سواء 0 وبلاحظ أنهم إذا كان يهم إناث استوفين شروط التعصيب كن عصريبة بالغير على أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين(:*) ٠‏ ويس أن بلاحتا ال اليه مدو دائما الناقى د اصحاب القروف 4 خإن أم + بق شىء يعد أصحاب الفروض لا يآخذ العصنة شيثا كما هو ثابت فى كل ااسائل التى بها عول : والتى لا عول فبها : خإذا كان ف المسآلة زو- وأخت شقيقة وأخ الآب وآخت لأب » خإنه لا يكون للاخ لآب وآخته شىء لأنهما عصية ولم يبق شىء ٠‏ .لما الإرث ببالتعص ب التنسيى ديئتة بعمومة المواد ١5 )2[ »© |١ا/ل + ١1‏ ؛ .؟ وهذا نصها : مادة ‏ 15 إذا لم يوجد أحد من أسحاب الفروض * أو وجد ٠‏ ولم نستقرق الفروضفى التركة ٠‏ كانت النركة ٠‏ أو ما بقى منها بعد الفروض للعصبة من الثسب »© والعصية من التسب ثلاثة انواع : : ( ١‏ ) عصيية بالنفسس ٠.‏ ([؟1)وعصية بالغير #١٠‏ اوعصية مع الغير . مادة /ا 1‏ للعسية بالنفس حيات أرمع ؛ مقدم بعضسها على يعضس فى الإرث ثُُ على الترتيب الآنى : (١)البنوة‏ : وتشمل الايناء وأبناء الابن وإن نزل . ( ؟ ١‏ الا هوه وتشمل الأب والحد الصحرعح وان علا . ( ”7 ) والاخوة وتشمل الاذوة ا والإخوة لآب : وأبناء الآخ لأبوين » وأبتاء الأخ لأب » وإن نزل كل منهما . ( ؟ ) والعمومة وتشمل أعمام الميت وأعيام أبيه ٠‏ وأعمام جده الصحيح © وإن علا » سواء أكانوا لأبوين ام لآب »© وابناء من ذكروا © وأبناء أبنائهم وإن نزلوا . مادة 4م١1‏ - إذا اتحدت العصبة بالنفس فى الجهة كان المستحق للآأرث #قريهم درحة إلى الميبت »© فإن اأنحدوا فى الجهة والدرحة كان التقمم بائلقوة » فمن كان ذا قرابتين للميت عدم على من كان ذا قربة واحدة ٠‏ فإذا اتحدوا فى الجهة والدرجة كان الإرث بينهم على السواء . مادة ١11‏ العصية بالغير هن : ( ١‏ ) البنات مع الأبناء . (؟ ) بنات الابن وإن نزل مع ابناء الاين وإن نزل إذا كانوا فى درجنهن مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لم برئن بغير ذلك . (" ) الأخوات لأيوين مع الإخوة لأبوين »والآخوات لأب مع الإخوة لآب ا ويكون الإرث بينهم فى هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأتثيين . مادة .؟ ‏ العصبة معالغير هن : الأخوات لأبوين أو لآب مع البنات أو ينات الابن »© وإن نزل © ويكون لهن الباقى من التركة يعد الفروجن ©» وق هذه الحال يعتيرن بالتسبة لباقى العصبات كالإخوة لأبوين »© أو لآب ٠‏ ويأخنن أحكامهم فى التقدير بالجهة والدرجة والقوة . 107 ا وجب أن بلاحظ هنا أنه إذا كانت المسألة امشتركة : وهى تكون إذأ وجد مع الإخوة لآم إخوة اشقاء لم ببق لهم شىء » خإنهم يآأخذون باعتيارهم إخوه لأم » لاشتراكهم ف الوصف » ويلغى أعتبار الآب فى التوريث تحقيقا للعدالة تطبيق النصوص ٠‏ كما هو رآى عمر وجمهور من الصحايبة ٠‏ ١‏ - وترتيب العصبات على النحو الذى بيناه هو التطبيق الدقيق لقول النبى صلى لله عليه وسلم « خما أبقت انفروض غلأولى رجل ذكر » : (؟ ) خإنك ترى أن جهة البنوة قدءت على غيرها . لأنهم أجزاء المتوق . : شخصه » أو كشخصه ء وتابعون له تبعية الفرع للأصل » وكاآنه إذا ذكر فقد ذكروا » ومثل هذا ف المحسوسات الأرض والشجر : فإنه يكون تبعا لها بحيث إذأ ذكرت دخل فى مضعونها ؛ وإن لم ينص عليه : وكمثل الشجر وانثمر إذا ذكر الشجر دخل الثمر ى مضموئه ٠‏ وهكذا كل نىء يعد جزءا من شىء آذر » بعتير ىف مضمونه ومحتواه يدخل عند ذكره من غير نص » ويكون قريبا من هذا! ق الاعتبار حال الأبناء مم آبائهم : لآنهم أجزاء منهم » خهم وإن انقصلوا عنهم ف الوجود » لم ينفصاوا عنهم ق الصلة بالنفس والعرق ٠‏ فكانوا أولى الناس بمالهم وخلافتهم فيه . وإن الناس جروا على اعتبار الابن عنيا مغنى 'بيه وأمة وجده » فكان مالهم له ؛ وهو كاشخاصهم 1 ولهذا قدم الأبناء على الأب والأجداد ف التعصيب لآن الأب ليس جزء الابن » خلا يشتمل الابن عليه » كما يشتمل الأب على اينه ٠‏ وإن الأب آقرب الناس إليه ولده » ون الله سيحانه وتعالى قدم الأولاد ى التعصيب على الآصول على غيرهم من الحواثى غلآن الحواشى طريق اتصالهم بالميت إنما هو دكر أن حق الأنوين سم الأولاد السدس : فقال « ولأبويه لكل واحصد منهمأا السبيدس 5-6 فكانت أولوية الفروع على الأصول ثابتة بالعقل والتقل » آما تقسديم الأصول ف قوله تعالى : « يوصيكم آلله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » ثم عن طريق أولكك الأصول » خالإخوة اتصلوا بالميت عن طريق الآب . والأعمسام اتصلوا بالميبت عن طريق الجد ؛ ثم آلأب . وهكذا تتفاوت درجات أتصالهم بالميت بمقسدار قربهم من الأصل الذى يتصلون به ومقدار قرب الأصل الذي يوصلهم به ٠‏ وإذا كان اتصالهم بالميت عن. الآصل » فإنه بتطبيق القاعدة الفقهية المقررة أن من يدلى إلى الميث بوارث يحجب عند وجود ذلك الوارث بكون الأصول أولى من الحواشى جميعا » وإن تطبيق هذه القاعدة على ذلك النحو الدقيق جعل جمهور الفقهاء يشركون الإخوة الأبوين ولاب مع الجد الصحيح » لأنهم لا يدلون به » بل يدلون بالأب وحده ٠‏ وهناك وجحه آخر لتق ديم الأصول على الإخوة وألخوات وآولادهم هو أن ميراث أولئك ميراث كلالة » كما عمر القرآن الكريم عن ميراث الإخوة والآخوات والكلالة هو ألميت الذى ليس له أصل ولا خرع » ذهو قد ذكر مي رأثهم فق حال عدم وجود الأصل وألفرع » فحيث وجد الأصل أو الفرع خلا ميراث لهم 4 فالآصول بهذا مقدمون على الحواشى » والذين ورثوا الإخوة والآخوات ولم يعتبروا الجسد حاجبا نظروا إلى إدلاء كل منهما بالآب على ما بينا » ولم بعتيروا من أأكلالة عدم وجود الجد ء ولذلك ورئوا الإاخوة معه ء وذلك لتنص القرآن على ميراثهم » وعدم نصه على ميرائه ٠‏ وليس الأبناء الإخوة ذلك النظر » لأن القرآن لم ينص على ميرائهم » خبقى إعمال الحديث : وهو إعطاء أقرب رجل ذكر » ولا شك أن الحد الصحبح أقرب ق نظر الناس :+ وق أحكام الشارع كلها من امن الأخ »ولو كان شقيقا » كله ولاية شرعية على حفيده » وليس لابن الأخ ولاية مالية إلا باقامة الأب أو القاضى *« وتقديم جهة الأخوة على جهة العمومة أسييين : أحدهما ‏ أن جهة الإخوة كأئنت ميرائها مالقر ان » لأآنها تابعة ليراث الكلالهة » وميراث الكلالة ثبت مالقرآن الكريم » آما ميراث الأعمام خلم ثبت يهذ! الخنص المحكم المقطوع بده ق سنده ودلالته ٠‏ فهم جزء الجد ؛ والأب بلا ريب آقرب من الجد » فكان قربهم مشتقا من قرب من يدلون به + والأعمام خيما بيئهم مرتيون هم وأبناؤهم ذلك الترتيب 6 خالذين يدلون إلى جسد قريب أقرب من الذين يدلون إلى جد بعيد » ويعتبرون هم وفروعهم جهة 8 العمومة أولى من أولاد الحد الذى بأيةه وشروعه 4 وهكذا « 114 سب هذا بيان وجه الأواوية آو القرب فى الجهات معضها مع بعض ٠‏ أما الترئيب بين تحاد الجهة الواحدة من حيث التقدى دقرف االدرجه ثم قوة القرابة » فالسيب ق تقديم للدرجة أن ضبات ٠‏ الدرجة القربى يكون هو الذى ادلى به صاحب الدرجة البعيدة » أو يكون فى طبقته : والأول تنطبق عليه قناعدة أن من أدلى إلى الميت بوأرث يحجب عند وجوده ء والثانية تثيت الأواوية بالقياس لأنه يكون مثل من يدلى به صاحب الدرجة البعيدة وشريكه ق التعصيب إن لم يكن سواهما آأولى منهما » خيثدت له ما بثئت لشريكه ق حجب من كأن يحجيه ٠‏ وأما وه القرائة م خلانها تكون سففاأ ق قوة اإلاتصال 5 وكسوه الاشتراك قَ المصالح وهى كذلك فق نظر الناس ٠‏ خالشقيق فى قوة الاتخال اتطبعى , وعند الناس أقرب ممن يكون لآب » فكان كذلك فق نظر الشارع ٠‏ والله سبحنه وتعالى أعلم ٠‏ الميراث بوصسفين ١ ْ/‏ 5 كفم بيئا أصحاب أتفغروض واستحقاقهم واحدا وأصداً 6 وددنا أفعصعات وجهائهم 6 والتركتب مين درجات استحقاقهم » وهصذه أحكام تنطىق على من متحقق فيه الوصف الموجب للاستحقاق قبها . وقد بوجد سخص متحقق خب4ه وصفان » وكلاهما موجب للاستحقاق » خفقد يكون الزوج هو أين العم ٠‏ فيكون فيه وصف الزوجية الموجب للاستحقاق بثلفرض » ووصف العمومة الممسوع م للاستحقاق «التعصيب فى درجته ٠‏ وقد يكون اخ لام هو ادن عم © 00 الاستحقاق بالفرضية من ميراث أنكلالة » ويدون فيه وصف العمومة » خهل يرث بالوصفين إن كان كلاهما يوجب الميراث ؟ المكرر. عدد الفقهاء أنه إذا اختتفت جهة التوريث ٠‏ بآن كان سيب التوريث يختلف » لتغايير اللوصفين واعتبار. الشارع كل واحد منهما سببا للميراث كالأمثلة السائقة » خإنه برث بالوصفين » فيكون الشخص الواح د وارثا بالوصفين معا » الآن اختلاف الوصفين الموجبين للتوريث جعله كشخصين مختلفين لتغاير: السبب الموجب ف الوصفين » خيرث الزوج بفرضية الزوجية * ويرث البساقى بالتعصيب » وإذ! كان : لقوق ترك آخا لأم هو ابن عمه ‏ وأما وآختا شقيقة ‏ فإنه درثث السدس موصف كونه أخا لآم ؛ ودر اثياقى باعتياره عصبة إذا لم سس 116 مس متغايران وكل وإأحد منهما يصلح سبيا متفردا » فعند اجتماعهما لا يلغى مأ كأن يوجيه كل واحد على الانفراد خيرث بالجهتين ٠‏ ١‏ وعلى ذلك إذا تعددت القرابة مع بقاء الوصف الموجب للميراث ِ يتعدد سيب الاستحقاق » وذلك كما فى انحصدات » ذخان الجدات إذا تعسددن اشتركن فى السدس ٠‏ ولا يتعسدى نصيب جدة لتعدد طرق قرابتها » كان تكون هناك ام ام أم هى آم آم آب وآم أبى أب : فإن السدحس يقسم بين الاثنتين مناصفة . ولا يقسم ثلاثا فلا تأخط التى تعددت طرق قرآيتها الي واحدة . ولا تأخذ نصيب جدتين خلافا تلامام محمد رضى ألله عنه كما نوهنا ٠‏ ا ا 0 أن تعدد الجهة < جعل الوصفين الموجبين لميرأث متغايرين : قالزوجية غير العمومة وألأخوة لأم غير ال ل م ل لمر 5 إلعاء أحدهما » خيرث بالجهتين » أما حال الحدات » إن تعدد طرق القر امه لاياتى دوصسق جتحي موجن بلدور يك : إن درك توصت كر يها حتوة راحو مهما تعددت قر أدتها ٠يأن‏ التعدد لا معير الوصف ٠‏ ولكن الإمام محمدا رخى الله عنه. أعتبر تعدد 'ثقراية كتعدد الجهات والفرق بيتهما مأ مينا ٠‏ 8- ولقد تكلم الفقهاء عنى تعدد الجهات بالنسية لغير المسلمين » خقالو]ا إنهة توجب الاسنحقاق ما دام التعدد أوجب وصفين موجيين للميراث متعايرين كل منهما يوجب الاستحتاق بالانفراد » فيرث بالوصفين ولو كان السبب الموجب للتصدد محرما عند المسامين ما دامت ديانتهم تبيحه » فلو تزوج مجوسى أمه » فأعقبت عقبت منه بنتا » فإنها ترث من أمها بالوصفين بوصف كوتها بنت أمن 5-8 منتا « ختأهخذ مالثانى الخنصف وابكول السدس » تكملة للكلئين لآأن الوصفين يوجب كل منهما استحقاقاا منفردأ عن أستحقاق الآخر »© خترث بالوصفين . وهذا راى عمر وعلى واين عباس وبه أخذ اللحنفية ٠‏ كد وروى عن زدد سل ثاىنت وأبن مسعو ل م أنها ا قرث عالوصفين وائما درث بوصف وألحد ؛ وبختار له أثىت القرامتين ما دامت ألحهة لم تتعدد كما ق المثال السابق » ويختار فى المثآل السايق ميراثها بالنصف » لأنه أثيت انقرايتين ٠‏ هذا إذا تعددت الحهة إن الاستحقاق يتعدد كما هو جار بن لأاوصف من غير أأن تتعيبر ألجهة 6 إن الاستحقاق واحد 3 ومختار من ألح._د النصسين أقواهما ٠‏ الحجب ذكرنا للحدر ف لل امسا ذن مسائل اسعل الفرو سن فيه أحوال الحجب عند بيان آحوال المستحقين للفروض الشرعية المقدرة » وبينا أيضا ٠.‏ والآن نبين افضوابط العامة للحجب »2 ونشير إلى تطبيقها »© وتسرد عكد المحجويين + وقبل أن نذكر ذلك نعرف الحجب » ونميز أقسامه خنقول : الأول - مستحق النصف كاملا لا بنقص » كالينت عند انفرادها .: فإنها تستحق النصف » وما دامت منفردة فلا يوجد من ينقص نصييها » وهذا القسم هو الذى قام به سبب الإرث © وانكفت فيه موانعه » آى لم يكن مانم من موائع الإرث التى ذكرئاها ق صدد كلامنا » وكانت حاله مع اتأوصاف القاكمة ألتى قيد بها لا يؤْثْر خيها وارث آخر ٠‏ وألقسم الثانى ‏ من قام به سبب الإرث ء وقام به مانع من موانع الإرث كأن يكون قاتلا » أو يختلف الدين » وأحدهما ملم ؛ أو تختلف الدار على النصو الذى بينآه آنفاء وهذا بعتبر خى حكم المعدوم ء لا يرث شيئًا ولا بؤثر ق نصيب غيره بحال من الأحوال ء خاذا كان للمتوق ابن قاتل آو غير مسلم » فيانه يكون كالمعدوم » لا ينقص نصيب الزوجة » ولا نصيب الزوج : ولا خصيب إلآم ولا بمنع اذب من التعصيب ولا يحجب الإخوة والأخوات ٠‏ وهكذا » 15397 سم وذلك إذا 8 للمتوق إخوة قنالم دهم مأنع من ف وأنع الميراث انهم يا وترون ن تصيت الآم تشنقاء:ه من الثلت إلى السحسن ويشاركون الج ” ويمسمى من كان على هذه الشاكه معن قام ده سقف الإرث ووحساد مانع ممنوعا أو محروما © وكتسهى حاله حال حرمان أو حال منع 3 يوجد بهم مانع من موانم الإرث مطلقا ؛ ولكن ا د اولى منهم الميراث 3 ذم بآخذوا معبة سكأ كالج_د 6 عند وحود إلذّب 6 والح لاب عند وجود الأخ ألشقيق » وبنت الابن عند وجود بنتين من غير أن يوجد من بعصيها » القريبة + وغير ذلك » وهؤلاء يسعون مدجوبين حجب حرمان »© ولا يسمون ممحددرومين + وألفرق بين هذا الحجب والحرمان ‏ ان الحرمان يوجسد فية سيب ألتوريث + ولا تنتفى موانعبه » آما الحجب خانه يوجد فيه سيب التوريث » وتنتفى موانعه » ولكن بوجد من هو أوتى بالميراث منه » 'لآن الاستحقاق ق الميراث له درجات » ولا يستدق أهل درجة ما دام أهل الدرجة ألتى تسيقها على قيد الحياة * ْ القسم الرأبع - من قام به سبب الإرث ١‏ وانتفت موائعم»ه » ولم يكن من هو أولى منه » ولكن وجسد من اقتضى. وجوده تعديل الأنصية » خانتقص نصيبه وانتقل من الأكثر إلى الأقل ؛ كاحد الزوجين مم الفرع الوارث » والام مع انفرع الوارث أو الجمع من الإاخوة » والأم مع أحبد الزوجين » والاب ق المسألة ائعراوية » خإن وجود بعض الورثة أثر ى انصبة يعضهم » وجعلهم يأخذون الأقل بدل الأكثر »ويسمى الذين نقصت أنصبتهم محجوبين حجب نقصان » وآلفرق بينه وبين حجب الحرمان واضح"قى حقيقتة » وق سببه » آما الحقيقة فهى أن حجب الحرمان لا بياذ فيه المحجوب شيكا » وحجب النقصان يأخذ فيه * وأما السيب .خهو أن حجب الحرمان يكون فى الورثة من هو أولى بالاستحقاق من المحجوب » وآما حجب النقصان غيكون من آلورثة من اقتضى و وده تعس ديل التقسيم . ١‏ س دمن هذا تتبين حقيقة الحجب »© وتتميز أقسعامه » والآن نين ةا ا ابقُصول الختهمية ألتى متى علبها الحجب ه خندذكر امه وأءع عق ألتى يقوم عليها : وقد كنا نشير إليها آثناء يان الحجب فق مواضعه على شكل علة له ء والآن تعمل يانها تصيطها وها هى ذى : القاعدة االأولى للحجب م أن من أدلى إلى المت بوارث بحجب حجب حرمان عند وجود ذلك الوارث لأئة حدث اجتمع الرارت ومن تدلى بتي كان هو أولى فالميراتٌ مئه : الآئه آقرب إلى اميت 6 ولآن البعيد إنما اتصل بالمندت مسيب ذلك التريب - ولشاهة مقامة ؛ ونث وعد ره لأصل لا مستحق من كان مدلا عنته « وإن هده الكتاعدة تسرىق على أتعصمات من غير ا ا 5 خالاّى الحبد ُُ والأخ الشقيق دححكب أيثه 4 وألاين فد حب أذ 4 4 و : : 1 أمنثتك 0 والعم يححب أمقة 4 وهكذا 3 وكسرى هده المقاعدة أنضا على كدير من أحوال أصحاب الفروض 35 خالاب يحجب الحجد ق غرضصةه ٠‏ والأم تحجبف آم الأم » ولا تسرى هذه القاع دة فى بعض أحوال أصحاب الفروض » كأولاد الآم تالثسية للم 3 يرون مع وجودها » بل يحجبونها حجب نقصان إذا تعددواأً م ويححيهم الأب ا ؛ لأن النص قيد ميرائهم بأن يكون الميت كلالة » ذاو وذ ولد ٠‏ ولكى تكون قاعدة الإدلاء مطردة لا تقمل التخلف : ولا حدخل ق عمومها من يحلى به إذا كان يرث بذلك الوصف وهذا الاستحقاق » ويذلك تكون الكاعدة جاميعة مائعمة م القتاعدة الثائية ‏ أن الآقرب يحجب الأمعد إذا كان يستحق بوصفه ونوعه وهذه القأعدة أعم من ألقاعهة السائقة » لأنها تشمل البعيد الذى يدلى بأقرب منه » ومن لا يدلى به ؛ وعلى مقتضى هذه القاعدة يحجب الابن اين الابن » ولو لم يكن آباه » وائبنت أن تحجيان بنت الابن فى الاستحقاق بالفرض » وآلأخ يحجب العم » وإن كان هذا لا يدلى به » والآأم تحجب الجدة ؛ والقريى تحجب اليمعدى من الجهدات » وإن كانت لا تدلى بها » وهكذا. فى كل الأحوال التى يكون فيها أقرب يستحق قدرا يوصف يحجب الآبعد الذى 154 - ستحق ذلك القدر بهذا الوصف * وهذه القاعدة تتحقق فى العصبات وأصحاب الفروض على سواء « القاعدة الثالثة ‏ أن الأقوى قراية بحجب الأضعف منئه * خالا الشقيق يحجب الْأخْ لاب . والأخت لآب لا تآأخذ النصف مم وجود الآخت الشقيقة » وهكذا فى كل الأحوال التى تتحد فيها الدرجة » وتختلف قوة القرايه ‏ فبلاحظ أن هذه القاعدة لا تطبق إلا حرث يكون الاشتراك ق الدرجة وإلا غإن اختلفت الدرحة أعتعر الححب مقربها 6 ولا تطبق هده القاعدة إلا قف العصسيات ٠»‏ ١5‏ هذه هى القواعد التى تعد آصوب للحجب ف الميراث وهى تكشف كشفا تاعا عن نظام التوريث فق الإسلام » وألآن نسرد من يبحجبون و . لا بحجيون » كما جاء فى قانون الميراث » وإن كنا قد بيئا حكم كل حال ق موضكها + (1) قد بين القانون حجب الجدآت ؛ خذكر أنتهن يحجبن بالأم مطلقا سواء أكن أبويات أم كن من طريق الأم ٠‏ وأن الأب يحجب الآبويات فقط ؛ وأن أنا الى بحجب من تدلى به من الأنوينات تطبيقا للقاعدة الأولى التى ذكرناها ع وأآن القرمى تحجب اليعدى تطبيقا للقاعدة الثانية(5*) ١‏ ب ودين أنضا أن أولاد الأم بحجبهم الأصل الذكر » والفرع الوارث مطلقا مذكرا كان أم مؤنثآ ؛ وذلك النص » لأنه نص على توريثهم مقيد! بآن يكون الميت كلالة » هذا نوع من الحجب » الأصل ق ثبوته هو النص الكريم ؛ لأن الميراث مقيد فيه بقيد ‏ خلا يثيت عند تخلف هذا القيد("*) ٠‏ (1م) قد ذكرت المادتان ؟؟ و 56 الغرق بين الحجب والحرمان ؛ وهذا تضقيتسا: : مادة "ا؟ ‏ الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث » ولكنه لا يرث يسيب وجود وارث آخر » والمحجوب يحجب غيره ٠‏ ماده ؟اآ! ‏ المخروم من الإرث لمانئع من موائع ل يححب أحداأآ من الورثة : وقد بينت الادة 6؟ حجب الحدات » وهذا نصها : « تحجب الآم الجيدة الصحيحة مطلقا » وتحجب الحدة القريية الجدة البعيدة » ويحجب الأب الجسدة لآب ويحجب الجد الصحيم الجدة الصحيحة إذا كانت أصلا له » . (5م) بينت الادة 1 1؟ س حجب أولاد الأم » وهذا نصها : « يحجب أولاد الأم كل من الأب والجد الصحيح » وإن علا > والولد وولد الاين » وإن نزل » . سح أه##ال لس ( ج ) ومين الغانون حجب ينات الاين ٠‏ خذكر أنهن يحجين بالان » وان الاين الأعلى متهن ؛ وكذلك يحجب بنت الابن الينتان ٠‏ إذا لم يكن من بعصيهما , وبنتأ أبن أعلى منها » وان ذلك تطبيق للقاع دة الشائية وهى أن الكقرب درجة يحجب الأيعد درجة ؛ وإذأ كان الابن هو آبا بنت الابن ؛ فانه يحجبها نطبيقا لأقاع دة الأولى ه وعهى قاعدة الإ لاء("م) * ( د ) وذكر آلقانون أن الأخت الشقيقة يحجبها الفرع الوارث ااذكر وإن نزل » كما يحجبها ألآب - والسبب ف ذلك هو النص : لآن ميراث الإخوة مشروط بأن يكون الميت يورث كلالة أى ليس هناك اين ولا آب ٠‏ كما غسر جمهور العلماء : والأخت ولو كانت شقيقة تسد كلالة » وذئك دقتفى ألا ترث مع وجود الابن أو الأب » وفوق ذلك الأخت الشقيقة تدلى إلى المبث بالآب واستحقاقها النصف هو يسبب ذلك الإدلاء * غلا ترث مع وجوده تطبيقا للتاعدة الأولى ٠‏ والأخت كب تحجهب بهذين الحاجيين لأسيب الذى ذكرناه » وخوق ذلك تحجب بالخ الشقيق ؛ لأنه عصبة » ويهول به ميراث الأخوات لأبوين إلى التعصيب ٠‏ وهو قوى قرأبة » ختطيق القاعدة الأخيرة - وكذلك الأخت الشقيقة التوريث إلى حال الاستحقاق بالتعصيب ٠‏ والأختان الشقيقتان تحجيان انأخت تاب إن لم يكن من بعصبها » لأنه إن لم يكن من بعصيها » خالميراث بالفرض : والأخت الشقيقة أولى به منها لقوة قر أيتها ولم مفضل مىء من الثلثين اللذين اختص بهما! الآأخوات خلا ٠ ترث(”*)‎ 9 بينت اللادة ‏ /ا؟ دمن يحجب بئات الابن ؛ وهذا نصها ٠‏ « يحجب كل من الابن ؛ وأين الابن وإن نزل بنت الابن التى تكون أنزل منه درجة » ويحجبها أيضا بنتا أبن أعلى منها درجة ما لم يكن معيا من يعصبها طبقا لأحكام المادة 15 . [65) دينت المادة ‏ 19 ححب الأخوات لأب وهذا نمها : م يحجب الأخت لآب كل من الاب »> والابن واين الاين » وإن نزل : كمأ يحجبهسا الآح لأبوين »© والاخت لأبوين 4 إن كانت عصبة مع غيرها ؛ طيقئا لحكم اللسادة مه .؟ ب والآختان لآبوين إذا لم يوجد اخ لآب » . سد ألاأ سه الرذ ١‏ و عد عق لذ حقة الخالقة .فق توزيع الميراث » وهى تكون إذا لم يكن عصبات من النسب ولم تستغرق الفروض التركة كلها » فهو ضد العول : وق هذه الحال يقسم الياقى على آأصحاب الفروض ينسبة غروضهم ٠‏ وليس كل اصحاب الفروض درجة واحدة ف الرد »© خالزوجان لا يرد على أحدهما مع غيرهما من اصحاب الفروض ؛ بل الرد - أولا ‏ يكون على أصحاب الفروض غير الزوجين : فإن لم يكن أحد من آصحاب الفروض غيرهما قط » تم لم يكن أحد من ذوى الأرحام » وهم أقارب المتوق الذين لم يكونوا أصحاب فروض ولا عصبات » ففى هذه الهال يكون الرد على أحد الزوجين ٠‏ وعلى ذدك يكون للرد مرتبتان : ( إحعداهما ) الرد على آصحاب الفروض غير أنزوجين ٠‏ ويكون ذاك إذا لم تكن عصبات » والفروض لم تستغرق التركه ( والمرتيه الثائية ) الزد على الزوجن + وتكون محدة إذا لم يذن للمتوق أحد من اقارئه خط كما خروصن ولا نان © و اردور ركام : ففى هذه ائحال يرد على آحد الزوجين 0 الصله بينهما وبين المتوق أقوىمن ولاء العتافة » كما هو مذهب القانون ٠‏ وعلى ذلك إذا كان المتوق قد ترك اما » واختا شقيقة » خاإن الفروض لا كستعرق التركه » ودرد الباقى على الآم » والأخت الشقيقه » بنسبه ثلث إلى نصف آى يقسم على خمسة . تستحق ألآم اثنين منها » وايذخت ثلاثا ٠‏ وإذا كان المتوق قد ترك زوجةه : وينتا ٠»‏ وبينت أبن » خائه لا يرد على الزوجه » ولكن الباقى بعد هذه الفروض يرد على ألبنت وبنت الاين » بنسيه بسدر إلى نصف »© أى يقسم الياقى اربعة أقسام يكون لينت الاين واحد ع وللبنت ثلاثة » وى كل هذا ترى احصد الزوجين لا يرد عليه * لأنه ما دام معه ]حة أصحاب الفروض غيره » أو احد من ذوى الآرحام 6 قاذ برد عليه ٠‏ ١ 8‏ - والمسائل التى تشتمل على الرد قسمان : ري ل وميه سر ته 0 ل لآ بل شقيقه وآخت الأب » خإن الأم تآأخذ السدس : والأخت الشقيقة تآخذ النصف اد لاب تأخذ السدس » ويكون احمل المسألة ستة* خيكون للأم واحد 4 ولادخة إلآأب مثلة » ويكون للأخت اتأشقيقه كلانه . فيكون مجموع انمسهام خمسة(**) خإذا كانت التركة ٠١١‏ مدان قسمت على خمسة : وتستحق الآم على هذا عشرين خدانا » والآخت لذب مثلها ؛ والشقيقة ستين خدأنا ٠‏ وإنما قسمت التركة من أو ل الأمر على عدد السهام ؛ للاختصار ؛ والنتيجة لا تتغير عما إذا أخفذت أولا الفروضس المقدرة » ثم قسم بعد ذَئْك الباقى بنسية الفروض ٠‏ القسم الثانى من المسائل المشتملة على الرد : أن يكون ف المسآله ذوو خروض برد عليهم » ولحد الزوجين لا يرد عليه ٠‏ وف هذه الحال نسلك احل المسآلة إحدى طريقتين : أولاهما . الطريقة المعقسادة » وهى أن يستخرج أخيل المسآله من مخارج الفروض : غيكون الأصل أقل عدد يقبل القسمة على مخاوج هذه الفروض : ثم يبين ما يستحقه كل غرض من سهام الأصل ؛ وما بقى من السهام يقسم على اصحاب الفروض النسبية » وهى خروض غير الزوجين بنسية سهامهم ؛ ثم تقسم التركة على أصل المسآلة » خإذا كان المتوق قد ترك ورثة هم زوجته » وآعه وأخوان لأمه فإن الأم تستحق السدس لوجود جمع من الإخوة : والأخوين يستحقان الثلث ٠‏ والزوجة تستحق الربع » ويكون آصل المسآلة ‏ 1 تخد الزوجه منها ‏ " . وغرض الآم ‏ »؟ » وفرض الآخوين ‏ 4 خيكون الباقى ثلاثة ترد إلى الأم واالأخوين بتسبهة ‏ ؟ ‏ إلى 4 أو -1١‏ إلى ؟ ذيكون للأم من الباقى ١‏ يضاف إلى مآ كان له١‏ من أصل خرضهما ٠‏ خيكون مجموع سهامهم ‏ " . ؛ ثم تقسم التركة » ولتكن ٠1؟‏ ف على آصل المسآلة » ويعطى كل صاحب خرض ما يساوى مجموع سهامه » وق هذه الطريقه عيب اظنة الخطاً ء 'لأن أصل المسآلة قد يكون كبيرا » وقد تحتاج إلى تصحيح » ختزيد الأرقام وتكثر > وف كثرتها تكون مظنة الخطأ ٠‏ (4) بينت الرد المادة .؟ وهذا نصها : « إذا لم تستغوق الفروضى التركة » ولم توجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب الفروض © بنسية فروضهم »© ويرد باقى التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد من أصحاب الفروض النسبية © أو أحد من ذوى الأرحام 8 0ه الطريقة الثانية ‏ وهى التريتيعها الفرضيون عولا تزيد خيها الأرقام وعى التى توكى اتباعها .واف احنده الطريقة لا يحدل أحمطل المالة هو امد عندد مقيل القديمة اعلى 'مخارج الفروضن + بل يشعل ااخبل اأسالة غو مخرج تنصيب أحد الزوجين » أى مقام الكسر الذى ددل على نصيب أحد الزوجين غفى المسآلة السايقة : وهى أن يكون ألورئة زوجة ٠‏ وآما » وآخوين لأم » يكون للزوجه الربع » وللأم السدس وللآخوين الأمآلياقى » كما ذكرنا + ويجعل أحصل المسآلة هو ؛ ‏ وهو مخرج نصيب الزوجة » وتعطى الزوجه الريع ١‏ وألياقى وهو ٠‏ - تقسم بين الم والأخوين بنسبه سدس إلى ثلث ء أى ينسبة ١‏ -. إلى ؟' فيكون للأم ١‏ من الثلاثة الباقية ؛ وللآخوين » - وتقسم التركه على ؛ ء ولتكن ١١١‏ ف ختختص الزوجه بثلاثين » وألأم يمثلها والآخوان بستين خدانا * وف هذه المسألة كان الباقى من السهام بعد نصيب آأحد آلزوجين يقبل القسمة على نسبة الفروض. ألتى برد عليه » وأحبانا لا يقبل ذنك الياقى القسمة على هذه النسية ؛ قخيصحح أصبل المسالة ؛ لمكون قأملا للقسمة علدها ٠‏ ولنضرفب نذتك معض الأآمثلة : (1) إذ؟ توفيت امرأة عن زوج » وبنت » ومنت أبن » وتركت تركة قدرها ثمانون خدانا . فإنه يستحق الزوج الربع » والبنت النصف » ومنت الابن السدس فيكون ف المساقة رد على غير الزوج » فيجعل آصل المسآلة هو مخرج نصيب الزوج ‏ 4 يأخذ آلزوج منها ١‏ وتقسم ألثلاثة الياقية بنسية سدس إِلَى نصف أى بقسبة ١‏ إلى 0 أى تقسم الثلاثة على أريعة ؛ وهى لا تقبل القسمة عليها فيصحح أصل المسآلة يضريها ق ‏ 4 قصير الآصل الصحيح ١5‏ يآأخذ منه الزوج ‏ 4 - والباقى يكون . ؟١‏ - تقسم على أربعه فتأخذ البنت ‏ ه ‏ وبنت الابن .. وتقسم التركة ٠‏ وهى ثمانون فدانا على ١5‏ يختص الزوج منها يعشرين »© والينت بخمسة وآربعين , وبئت الاين بخمسة عشر فدائا ٠‏ ( ب )وإذا توف شخص عن زوجة » وجصدة صحيحة » ولخت شقيقة » غيإن الزوجه “9 كستحق الربع 6 و لجدة 0 3 فستكحق السيدس 4 واتآذخت | : لنخنصف 4 فيكون ق المسآلة رد على الجدة والآخت > وتحمل أصل المسآلة مقام الكسر الذى ببين نصيب الزوجة : فيكون أصل المسآلة ‏ 4 تآخذ منها الزوجة ١‏ ويقسم لال ب المأقى وهو ” عا لى ألج_دة والأخت بنسية سدس إلى نصف . أى بنسبة ا ا ا ل باأضرب ف أربعة » فتكون الأصل د كانت التركة ١٠١‏ ف غانها تقسم عليه ويتكون للزوجة ه.؛ ف ذن لها أربعة أسهم : والحدة ‏ والإانا لآن ها ثلاثة » والآخت ٠‏ ف لآن لها تسعة أسهم ٠‏ ( ج) وإذأ توق شخص عن : زوجة » وبنت وبنت أبن : وأم » وترك تركة قدرها + ف : خان الزوجه تستحق الثمن والينت الخنصف ودنت الامن المسيدس 5 وألآم اتنسدس ونكون ف المسالة رد على ما عدا الزوجة ؛ فيكون اخل أليالة 2 خخ 7 الخمكد منها الزوجة ١‏ - ويقسم الباقى وهو /ا1- على 'لبنت » وبنت الاين » والآم ٠‏ بئسية نصف 6 وسدس وسدس ؛ أى بئسية ١‏ إلى ١‏ إلى ” ب ف لسعاي ارح ل و ا 0 أحل المسآألة وهو م ب فى - ه ‏ فيكون الأصل المصحح - اه تستحق ررح ع اه و الاي يقس سن وس بكرن الاج سحاد الينت 5١‏ ومنت آلابن ‏ /ا ‏ وتستحق الزوجه على هذا من الأآطيان ٠‏ ف ء والينت 45 فى : وبنت الاين ١4‏ ف ٠‏ والآم ١6‏ ف ٠‏ هوا هذا الرد » كما جاء به القانون » وهذه طريقة حله التى دكررها الفرضيون 6 فاك بيتاهأ وشرحناها . والآن دان خقئه ا موضوع 6 ومأ إختا, ره الكانون وما تركهاء ٠‏ خنقول : اختلف الصحابة بشآن الرد على ذوى الفروض » على نحو خمسة أقوال : ١‏ خقال عبد الله بن مسعود أنه برد على كل اصحاب الفروض ما عدا الزوجين ؛ والأخت الأب : إن كان نصيبها السدس * وبنت لابن إن وجدت بنت حصليية » وأو لاد الآم » والجدات ٠‏ وذلك لآن الرد لآ يثبت إلا للأقوى هن أصحاب الفروض الذين لم يحدد لهم نصيب يعينه ف القر آن لا يقبل التخلف ع وذلك كالبنت » والآم » والأخت الشقيقة » أو لأب ؛ إن لم تكن شقيقه وبنت الابن » إن لم تكن بنت صلبية : خإن هؤلاء لهم قوة ف الفرضية بالنسبة لغيرهم : وانصبتهم قابئة للتغير : والانتقال إلى غير الفرضية » اى إلى التعصيب أو ما بشدههيه + خإن الآم تنتقل إلى ما يشيه التعصيب » وعندما يكون الميراث دينهأ وبين الأب * وأح_د الزوجين » ولم يكن من يحجبها ه وعلى ذلك لا يتآتى الرد بالنسبة 19/6 سس للزوجين لأن أنصدتهما لا تقمل التغيير » ولا بتآتى الرد على الحدة » الأن استحقاقها ضعيف إذ لم يأت به قرآن كريم + والمآئور السدس فقط خلا بزاد عليه » وبنت الابن مع البنت خرضها ضعيف اتكميل آلثلثين » خلا يتجاوز ذلك وكذلك الآخت الأب مع الأخت الشقيقة ٠‏ ؟ ‏ وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه : إن أصحاب الفروض جمبيعا يرد عليهم » لآن العول ينقص أنصبتهم » وقد جرى العول عليهم جميعا بما خيهم الزوجان والغرم بالعنم » فحيث يثبت العول يثبت الرد > ولا خرق بين صاحب غرض وغرض ٠‏ ما دمنا لم نفرق بينهما ق العول ٠‏ -#‏ وقال عبد الله من عباس ق إحدى الروايتين عنة » يرد على كل من أصحاب الفروضى ما عدا الزوجين * والجدة » وذلك لأن هذه الفروض تابثتة بالنص » ولا وجه للزيادة عليها فلا رد ؛ 'لآن ألرد زيادة من غير دثيل ع خلا يرد عليهم ٠‏ 4 وقال زيد بن ثابت رضى ألله عنه : لا يرد على أحد من أصحاب الفغروض » لأآن الرد زيادة على النصوص فقد قدر الله للبنت النصف حُاعطاوٌها أكثر من النصف زيادة على ما ق در ألله سبحانه وتعالى > وخوق ذلك يكون هذا مصادمة للخنص » لآن الله أعطى البنت مع آلابن الثلث » وجعل الاين يآأخذ الكل : إن لم يكن سواه » خإن جعلنا البنت تالخ ذ الكل إن لم يكن سوأها : فقد حعلناها كالابن » والشارع لم يجعلها كذنك » فكان هذا محصادمة انس الشاوع الححكم الذى لا يقيل تبديلة ؟ يستحقون الرد ما عدا الزوجين » وذلك تقيام الدليل على استحقاقهم يسيب آخر » دون ألزوجين » خإنه لا دليل على أستحقاقهما الا النص الذى خرض النصف والريع 4 والثمن 3 أحوالها “كد وجاور هذا النص ولا بزداد عليه من غير دلمل » أما غيرهما من ذوى الفروض ان الدليل قد قام على استحقاقهم الياقى بالرد » وهذا الدتيل هو : (1) قوله تعالى : « وآولو الأرحام بعضهم آولى ببعض ف كتاب الله » خإن هذا الخنص يثبيت لذوى الفروض من الأقارب حقا آخر غير الفروض » ولذلك إذا لم دكن أحد من أصحاب الفرض 4 أخذوا أليامى بتذك الأولوية الى نصس اا كم عليها كتاب الله سبحاته وتعالى » وبذلك يكون لهم باقى التركة بمقتفى تلك الأولوبه » ويوزع الباقى عليهم بمقدار نسية سهامهم بعضهأ مع بعض ٠‏ ( ب ) ولقد روى أن امرآة أتت إلى النبى صلى الله عليه وسلم خقالت : يأ رسول الله » إنى تصدقت على أمى بجارية غماتت : وبقيت الجارية » فقال عليه السلام : وجب أجركٌ ورجعت إليك الجارية فى الميراث » وما كانت لتستحق الجارية كلها لو لم يكن رد 5 ( ج ) أن بيت المال إنما يأخذ الضوائم »ولا يعد ضائعا مال من بموت 6 وله أقارب تعد حباتهم امتدادا لحياته » وقد آثبت القرآن بالنص الكريم خلافتهم » وبمقتضى هذه الخلافة المقررة الثابته بالنص التى تؤكد آن حداة هؤلاء أمتداد لحماة المورث يكوئؤن أولى من بيت المال ٠‏ وقد يقول قائل أن الباقى يذهب إلى ذوى الأرحام » ولكن هذا القول ليس يوجيه » الآن ذوى الفروض قرأبتهم قويه : وقرابة ذوى الأرحام دون قرأبتهم فهم أولى بآن يرد عليهم من الأرخام ٠‏ إذ المقرر أن ذأ القرابة القوية ١ 01‏ ضله مذاهب الصحابة ق الرد » وقد اختار الحنفية رأى على رضى الله عنة » ومعهم الحتايلة 4 وآبدوا اختيارهم سالأدله التى ستنتباها 5 واختار مالك والشاخعى راى زيد بن ثابت الذى منع الرد بإطلاق من غير تفرقه دين وارث ووارث ؛ وقد أيد الشافعى اختياره ده تحملة آدلة منها : 1 أن الرد مصادمة لنص .انقرآن الكريم » لآنه جعل للح الكل » وللامن الكل وجعل للخت إذا انفردت القصف : وكذلك البنت » خإذا أعطيتها الكل فقد عارضت النص ٠‏ ( ب ) أن الرد لآ دليل عليه » لا من خص » ولا من قباس » إذ انقدلة الشرعية إما أن تكون نصا » وإما أن تكون حملا على الخنص » وإذا لم يكن دليل » وقدمته على بيت المال » فقد قدمت ما لا نص على استحقاقه » على ما ثبت بالإجماع والنصوص استحقاقه » ويقول ف ميان أنه لا دليل على الرد : « ها معنى الرد ؟ آتشىء وجاء بالاستحسان وليس من أصول الفقه ف شىء 2 ثم هل لنه أن ب /الال للم (م 1١5‏ التركات والمواريث ) شن مالم ل لق نا لع كن إذن بس أن تسن لحان 6د اللي لنم » وإلا فلماذا جاز الرد 6 ولم بجز هذا » ٠‏ (ج) أن قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب ألله » يرى الشافعى أنها مجملة » بينتها آية الفرائض » ولم تأت بحكم جديد زائد على الفراكض الثايتة بالنصوص » ولذلك قال ما نصه : « إن النأس توارثوا بالحلف : ثم توارثوا بالإسلام والهجرة » فكان المهاجر درث المهاجر ؛ ولا دمرث من ورثته من لم يكن مهاجرا ٠‏ وهو آقرب إليه ممن يرثه » خنزلت الآيه وكانت مجملة ٠‏ بيانها ما جاء فى توزيع الفرائض بين آصحابها » ٠‏ ومع أن الشاخعى كان لا برى الرد تبعا لرآأى زيد قد وحد من أصحابه من اختار رأى على رخى الله عنه » وهو المزتى رضى الله عنه » غرأييه كرائى الحنفية فى أنه يرد على كل اصحاب الفروض ما عدا الزوجين ٠‏ ولقد جاء بعد ذلك من الشافعية » من راوا الأخذ برأى المزنى هذا إذأ لم يكن بيت المال منتظما بعدالة الإمام » وإعطاء كل ذى حق حقه » وآما إذأ كان ببت الال منتظما » والعدالة فيه قائمة » وكل مال منه يصرف ق محارفه ؛ ولا تتحكم خيه ابأهواء > خائه فى هذه الحال يؤخذ مما قرره الشافعى نفسه » وآن تلك التفرقة بين ديت المال المنتظم هى الآن القفول إل أراجح المفتى به ق المذهب الشاخعى ٠‏ وهذه التفرقة أمضا هى القول المعتمد المفتى بة عند متأخرى المالكية » نهم يردون على امتعاب الفروض اما عدا الزوجين » إذا لم يكن القائم على ببت المال ار سي يل هوراآى زهد رهى الله عنه الذى لا برد على أحد من أصحاب الفروض + لآأه؟ ‏ وقانون الميراث سار فى الجملة علىمذهب على » ولكنه اقتيس ل ل ل 0 الرد عليهما عن ذوى الأرحام » ولذا جاء فى ااذكرة التفسيرية ما نصه : « رؤى من المصلحة تقرير آلرد على أحد الزوجين م تأخيره عن ذوى الأرحام ؛ خإذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض النسبية » ولا من العصية - 6 وردا الأن صلة الزوجين فى الحماة تقتضى أن يكون كحدهما ق هذه الطلة الحق ق مال الآخر بدلا من الستحقين الآخرين » واقتصر ق الأخذ بمذهب عثمان بن عفان » على ما إذا لم يوجد مع الزوجين ذو كرض » أو ذو رحم » محاخظة على صلة القربى ألتى تريط اميت بقرابته بقسمة ماله بينهم وبين أحد الزوجين ؛ قال الله تعالى : « وتولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله » وكذلك رؤى من المصلحة تقديم الرد على ذوى الفروض * وتوريث ذوى الأرحام » والرد على آأحد آلزوجين على غير العصبة من النسب أخذا برآى كثير من الصحابة » مئهم عبد ألله دن مسعود + ١٠ ١/6‏ ب دوو الأرحام م وآولو الأرحام معناهما واحد ف اللعة » وهم درجات توريثهم » هذا قى اللغة وآما فى الاصطلاح » فذوو الأرحام هم الأقارب الذين ليسوا أصحاب فروض ؛ ولا عصبة ويكونون الأقارب الإناث أو الذكور الذين تتوسط بينهم وبين الميت أنثى غاليا ٠‏ : ومرتبتهم ق التوريث بعد الرد على أصحاب الفروض النسبيين » خهم ف ميراثهم قد توسطوا نوعى الرد » خيقدم عليهم الرد على غير الزوجين ء وبلدهم الرد على الزوجين » وذوو الأرحام أصنالت أربعة » تختلف درجاتهم ى الاستحقاق للتركة » وهذه أصنافهم 4 وهى فق ذكرها بترتييها ف الميراث : الصنف الآوك ‏ فروع الميت الذين تتوسط بينهم وبين الميث أنثى » كبنت بنته ومنت أبن بنته » وهكذا » وإن نزلو ذكورا كانوا أو إناثا * وقد عير عن ه_ذا الصئف القانون بأئهم خروع ابنته » وإن نزلوا » وفروع بنت أبنه » وإن تزلجوا ٠»‏ الصنف الثانى ‏ الآصول من الرجال » وإن علوا إن توسط بينهم وبين اميت أنثى نك أمأ كائث. درجتهم ٠‏ والحدات اللائى يتوسط بيثهن وبين المت جد توصله إلى المبت أنثى ؛ غير الصحيحة وإن علت » وقد علمت أن الجد غير الصحيح هو الذى تتوسط لاا ب بينه وبين الميت أنثى » والجدة غير الصحيحة هى التى يتوسط بينها وبين الميت مساك غير صبحيح 9 3 ه_ذا | لصتف بشملك (1 ) غروع أولاد الأم ذكورا كانوا أو إناثا ء سواء آكانوا فروع الاخ ولا يعدون عصبة ٠‏ الأخت الشقيقة » وبنتها من ذوى الآرحام * وابن الأخت لأب وبنتها من ذوى الأرحام » وهكذا كل من يدلى بها » وذلك لأنه قد توسط بدنه ودين اميت أنثى +٠‏ ( ج ) بئات الإخوة الأشقاء » أو لآب » ومن يدلى بهن ٠‏ وذلك الأن بنت الأخ الشقوق » و الأب لاا تعد من أصحاب الفروض » ولا من العصبات ومن يدلى بها » كابنها وينتها » وقسد قوسط بينه وبين آلميت آنثى » خيكون من ذوى الأرحام ٠‏ د ) بنات أمناء الإخوة الأشقاء » أو :لآب » بكونون من ذوى الأرحام الآنهن لسن من أصحاب الفروض ولا العصبات ٠‏ ولأن بنات الإخوة وهن أعلى درجه يعتبرون من ذوى الآرحام » كما قلنا الأولى من يكون من النساء دونهن درجة » وكذلك أولادهن ٠‏ هذا هو الصنف الثالث ‏ ومن يشتمل عليه من فروع وشعب ٠‏ أصحاب خروض »ولا عصبة » كالعمة و الخالة » ومفئث ألعم » وبنت الخال » وهكذا « من ذوى الأرحام مهمااعلا الج أو الجدة ؛ غير أنه يعد خروع الجد الأول والجدة الأولى طبقة و وعن معحدمم أولادهم » وغروع الجد الثانى والهدة الثانية طبقة وآولادهم من بع«هم ؛ وفروع الجبد الثالث والجدة الثالثة طمقة وأولادهم من بعدهم » وهكذا الج4و الرابع والرامعة ومن يلمهما .«: ب *ؤنرا مي وعكذا ء كل درجة من الهدود تعد طبقة يكون معيدها أولادها + ثم تكون الطبقة التى تليها » ولق د عند القانون لهمذا الصنف ست طوائف » وإن كانت فى معناها لا تحصى فق الفروض والتقدير » غالواقم يحددها بعدد محدود ٠‏ والطوائف الست التى ذكرها القانون هى : 10 ) أعمام المت وعماته » وآخواله وخالاته » الآشقاء » آو 'لآب » آى فروع الجد الأول » والجهدة الأولى » الذين انفصلوا يدرجة واحدة ' ( ب ) خروع الذين ذكروا ف الطائفة الأولى » اى خروع الج د الأول أو الجدة الأولى الذينانفصلوآ باكثر من درجة » كبنت العم » وبنت الخال » فروع انجد الأول » و'لجدة الأولى ؛ الذين انفصلوا يدرجة وأحدة ؛ ما داموا لبسوا عصية + ( ج ) وفروع الجد آلثانى » والجمدة الثانية » إذا اتفصلوا يدرجه واحدة كالعم عم الأب لأمه » وعمته اخت أبى الاب » وخال أمه وآبيه “ وهكذا كل من ليس عصية من هذه الطبقة ٠‏ (د) خفروع الطائكفة الثائئة » وهم خروع أتحد الثاتى » أو اليهحدة ائثانية » إِذا انفصلوأ بآكثر من درجة واحدة » كبنت عم الب » ومنت خالة الآم > وهكذا تشرط آلا يكوئوأ عصبات ٠‏ (ه)غروع الحد ااكالث » والمدة الخالثة » إذا انفصلوا مدرجة واحدة كخال أببى إلآب #اوعىم أم الآم ) وعمة أبى الاب » وهكذا ٠‏ ( و ) غخروع الطائفة الخامسة » وهم خروع الحد الثالث والجحدة الثالثه إذآ انفصلوأ مأكتر من درجه واحهدهة كأمن دنت عمة أبى الأى » وابن خال ألم وبلاحظ لآن الطبقات التى تلى هذه الطبقات الثلاث من الجدود والجدات بسرى عليها ما يسرى على هؤّلاء » كما ملاحظ أن كل طبقة مق_دمة على ما اساسا لماه يلات يليها عندما يكون التوريث له( » وكل آولاد طبقة مقدمون على خروعهم وهكذازا*) ٠‏ ١8‏ هؤلاء ذوو الأرحام * وتلك طيقاتهم » ودرجاتهم فى الاستحقاق هى بترتيب ذكرهم ألذى بيناه؛ وعلى ذلك إذآا وجد ذو رحم واحد استحق باقى التركة وحده من أى صنف كان » ومن آى درجة فى صنفه » وإن تعمددوا : وتعددت أصنافهم 4 أو طوأتفهم » استحق آهل الصنف الأول »© وقدموا على غيرهم » مأ كان منهم وأحد » آبا كانت درجته : غإن كان هناك أبن بنت » وابو أم » وبنت أ شقيق » وخال استحق أبن ألينت وحده » وحجب من سواه لأن غروع الميت مقدمون على غيرهم : إذ هم آقرب جزئية من أصوله ٠‏ (4) اشتملت على بيان ذوى الأرحام وأصنافهم وطبقاتهم المادة ١‏ » وهذا مها : إذا لم بوجد أحد من العصبة بالنسب » ولا أحد من ذوى الفروض النسبية كانت التركة أو الماقى لذوى الأرحام وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بيعم فى الإرث على الترتيب الآتى : الممك الأول : أولاد الينات »2 وإن نزلو! » وأولاد بئات الاين : وإن نزل ٠‏ الصتف الثائى : الحد غير الصحيح »6 وإن علا » والجدة غير الصحيحة وإن علت . الصنف الثالث : أبناء الإخوة لأم وأولادهم » وإن نزلوا » وأولاد الآخوات لأبوين أو لأحدهها ؛ وإن نزلوا ؛ وبنات الإخوة لأيوين أو لآأحدهما © وأولادهن وإن نزلوا ٠‏ وبنات أيناء الإاخوة لأنوين © أو لأب » وأولادهن وإن نزلوآا . الصنف الرايع : يشمل ست طوائف »© يقدم بعضها على بعض ف الترتيبٍ الآتى : الأولى : أعمام المبت لأم © وعماته ©» وأخواله وخالاته لأبوين » أو لأحدهما . الثائية : أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة ©» وإن نزلوا © وبنات أعمام الميت لأبوين أو لآب وبنات أبنائهم وإن نزلوا . الثالئة : أعمام أبى الميت لأم » وعماته » وأخواله وخالاته لأبوين »2 أو الأحدهما . الرابعة : آأولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة © وإن نزلوا © ويئئات أعمام أبى الميت لأبوين أو لب 6 وبنات أبنائه » وأولاد من ذكرن » وإن نزلوا . 1 الخامسة : أعمام أبى أبى الميت لأم » واعمام أبى أم الميت وعماتهما وأخوالهيا وخالاتهما لأموين » أو لأحصدهما ؛ وأعمام أم آم الميت »© وأم أبيه » وعياتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما ٠.‏ السادسة : أولا من ذكروا فى الفقرة السابقة »> وإن نزلوا » وبنات أعمام أبى أبى البث لأبوين أو لأب »© وبنات أبنائهم وإن نزلوا © وأولاد من ذكروا وإن نزلوآ » وص ككدا . ع ك4 ا فإن لم يكن أحد من الصنف الأول قدم أعل الصئف الثانى على من والعمة » مهما تكن درجة الجد غير الضحيح ؛ وكذلك الجدة غير الصحيحة ٠‏ وإن لم يكن أحد من الصنف آلثانى » وكان أحد من الصنف الثالث » يقدم على الرابع » مهما تكن درحته » نت الأخت أولى من العمه . وإن كانت شقيقة أبيه » وابن ابن الأ لأم » أولى من الخال ٠‏ والخالة » والعمسة ؛ مهما تكن قبوة آلقرابة ٠‏ وطوائف الصئف الرايع عندما بتوئى الاستحتاق إلبه مرتبون بدرجاتهم ألست » خأولاد الحمد الأول » والحدة الآولى أولى + ثم فروعهم من بعدهم كم آولاد الحدة الثائية » والحد الثانى » ثم غروعهم من بعدهم : ثم أولاد الجحد الثالث » والجده الثالثة ء ثم خروعهم من يعدهم » وهكذ! الحصد الرابع ثم من مليه « هذا كله إذا تعددت الآصناف » أو تعددت الطوائف فى الصنف الرأيع ٠‏ أما إذا اتصد الصنف » ولم تتعدد الطوائف » أو لم يكن ذا طوائف : وتعدد ذلك #حاد الصنف - آو الطائفة » فإن اكل صنف ترتييا خاصا به ى درحات الاستحقاق » وإن كانت فالجملة تجمعها ضوايط واحدة ؛ تتحد ق ممدكها وغاءتها ؛ ولنبين ترتيب درجات الاستحقاق ف كل واحد من الآصناف : 6 فغإذأ تعدد أحاد الصنتف الأول ه وهم الفروع : (1)غإن آولادهم يالا 3 ستحقاق أقربهم درجة » فإن كان المتولى قد ترك أبن بنت »© وأدن بنت ايبن » خإن المس أستدق أبن الينت » وإن كان المتوق قد ترك بنت بتت » واين منت واين ابن بنت خإن الأولين يستحقان الميراث بينهما للذكر مثل ( ب ) إن اتحدوا فى الدرجة وكان بعضهم يدلى بصاحب خرض »؛ والآخر لا بدلى » قسجم من يدلى يصاحب غرض » خإن كان للمتوق ابن بنت بنت وينت بنت ابن » فإن الذى يستحق الميراث هو بنت بنت الابن دون ابن بنت البنت ؛ لأنها تتصل بالميت يصاحب فرض» وهو بنت الابن » والآخر لا يتصل يصاحب خرض » بل بذى رحم ٠‏ (ج) وإن اتحدوا ف الدرجة وق الأدلاء » بأن كانوا جميع! يدلون بصاحب خرض أو كانوا جميعا يدلون يذى رحم » خإن الميراث يكون بينهم للذكر. مثل حظ الأنشيين : كأن يكون المتوق قد ترك بنت أبن » واين بنت آبن » خإنهما يستحقان معا الباقى » للذكر مثل حظ الأنثيين ٠‏ وكأن يكون المتوق قد ترك بنت بنت بنت © وآمن بنت بنتث » خيان الميراث مينهما للذكر مثل حظ الأنثيين(”*) 7 55 - وإذا تعدد آحاد الصنف الثانى من ذوى الأرحام عولم بحن أحد من الصنف الأول : ْ (أ) يكون أولادهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت ؛ خإن كان نامتوق أبو أم 4 وأم أبى آم 4 فيان الأول بأخضذ دون الأخرى © ينه أرب درجة » وإن كان ٠ درجبة‎ ( ب ) وإن أستووا ف الدرجة » وبعضهم يدلى يصاحب فرض ء والآخر يدلى بذى رحم خإن الميراث أن يدتى بصاحب غرض » خإن كان هناك أبو أبى وهى صاحبة رض » والآخر يتصل باميت بأبى الأم + وهو ليس بصاحب فرغرا » بل هو ذو و ( ج ) وإن كان كلاهما يدلى بصاحب فرض ء أو كلاهما لا يدلى إلا بذى رحم » غإن اتحدت القراية » بأن كان كلاهما من جهة الاب أو كلاهما من جهه الأم نفإن الميراث يكون بيئهما تلذكر مثل حظ الأنثيين » خإن كان للمتوق أم م أبى أم وآأم أبى أبى أم فإآن الميراث يكون بينهما على سواء 6 فإن الأخثيين * ) ترتيب درجات هذا الصنفا بيئته المادة ؟؟ وهذا نصها : الصنف الأول من ذوى الأرحام أولاهم بالميرات اقربهم إلى المبت درحة »© فإن استووا فى الدرجة ؛ فقول صاحب الفرضن »© أولى من ولد ذى الرحم » وإن استووا فى الدرجة ولم يكن نيهم ولد صاحب فرض » أو كانوا كلهم يدلون بصاحب غفرض اشتركوة ف الإرث ل 2 7 (د) وإن اتحدوا ف الدرجة » وف الإدلاء يصاحب خرض أو ذْى رهم واختافت القراية بآن كان أحدهما من قبل الأم » والآخر من قبل الأب » فإنه يكون لقرابة ألأم الثلث ء ولقراية الأب الثلثان » خإذا كان للمتوق آبو أم آم وأدوق أم أب » خإنه يكون اللآول ثلث التركة وللثانى ثلثاها(8ة) 5 0 ١595‏ هذه أحكام الصنف الثانى عند تعدده )وعدم وحود أحد من الصنف اتذول » أما ألحكام الصئف الثالث » عند تعدد آأحاده ؛ وعدم وجود آحد من الصنفين الأول والثانى : فإنه يكون ترتيب الاستحقاق بينهم على ذلك ١‏ لنىعو + ( )إن اختلفت درجاتهم » كان أولاهم بالميراث أقربهم درجة »ء فإن كان هناك بنت أخ لأم ه وينت ابن أخ شقيق » فإن بنت الآخ لأم تكون أولى بالميراث » الأنها آقرب درجة ؛ ولو كانت الآخرى يعد أصلها آقوى قراية من اسل مكمه « ( ب ) وإن استووا قى الدرجة ؛ وكان فيها ولد عاصب خهو أولى من ولد ذى افرحم » خإن كان للمتوق بنت ابن أخ شقيق » وابن بئنت أخ شقيق » فإن الأولى بالميراث هى ينت اين الأخ الشقيق » الأنها تدلى بعاصب » وهو ابن الأ الشقيق » والآخر يدلى بذات رحم » وهى بنت الأخت الشقيقة ؛ فتكون هى أولى منه ٠‏ ( ج ) وإن امنتوو! ف الإدلاء معاصب ؛ أو عدم الإدلاء معاصب »© خأنه دقساد فى الميراث من يكون جده اقوى قرابة » خفإذا كان هناك منت أخ شقيق وبنت اخ لأب » خإن الميراث يكون لبنت الأخ الشقيق » وإن كان هناك بنت أ لآب » وابن أخ لآم » خإنه تقدم بنت الآخ الأب * نأنها أقوى قرابة ٠‏ هأ ما تفيده عبارة القاتنون ».وهى تفيد أنه أن كان أحد أولاد الإخوة (هم) بينت أحكام الصنف الثانى من ذوى الأرحام المادة "الا وهذا نصها : الصنف الثانى من خوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة »© فإن استووا قدم من كان يدلى بصاحب فرض » وإن استووا فى الدرجة © وليس فيهم من يدلى يصاحب فرض © أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض » فإن اتحدوا فى حيز' القرابة اشتركوا فى الإرث © وإن اختلفوا فى الحيز » فالثلثان لقراية الأب »© والثلث لقرابة الأم :.. 1869 د يدلى بعأصب »ء والآخر يدلى بصاحب فرض أنه يعتير أبن العاصب آولى “ خإذأ كان للمتوق معنت أسمْ لآب 4 وأمن أخت شقيقه 6 فإنه تعثير أبن الأ الأب أولى البداث : أنه تدان بعلمب ١‏ والآظر لا يحلى ب : ولكن هذا يخالف المذهب الحنفى ؛ ويخالف مذهب أيبى يوسف الذى اعتير أساسأ للتقسيم »؛ وتوريث ذوى الأرحام لم يخرج عن نطاق ذلك ا اذهب خلا بمكن ان بأتى بحكم مناقض لما خية » والمنصوص عليه آته إذا كان أحصد أولاد الإخوة يدلى يعاصب .والآخر يدلى بصاحب خرض * خإنه لا ترجيح لولد العأصب عليه » بل ينظر إلى قوة القرأبه .» غفى بنت أخ 'لآب » ومنت أخت شقنيقة » الميراث مكون منت الآخت الشقيقة لأنها أقوى قرابه » وعلى ذئك تكون عبارة القانون قاصرة : ولا نقول أنها مخطكة”* لآن المقايلة كانت فإلنص بين ولد العاصب وولدى ذى ألرحم » فإن تكن ثمة مقايلة بين ولد العاصب ؛ وولد ذى الفرض ٠‏ خبقى الأمر فيه عنى حكم رأى أبى يوسسف من المذهب الحنفى وهو ما ذكرناء(؟) ٠‏ ١11‏ هذا ترتيب الاستحقاق ف الصنف الثالث » آما ترتيب الاستحقاق قْ الصنف الرايع » ولا يستحق إلا إذا لم يكن أحد من الأصناف السايقة قط ع خإن كان واحد منهم أستحق » وإلا خهو المستحق ٠‏ وبلاحظ فق ترتيب الاستحقاق فيه أنه طوائف » وكل طائفة فيه كأنها ١(‏ ) عند تعدد الطواكقف فى هذا الصنف » يقدم أهل الطائقة الأولى على الثاتية » وألثانية على الثالثة * وهذه على الرايعة » وتنك على الخامسة » والأخيرة على السادسة ؛ فلو كانت عمة لا تآخذ ينت العم » ولا ابن الخاله ء ونو كانت خاله لا تآأخذ بنت العم الشقيق » أو 'لأب » ولو كانت بنت الخالة لخت (89) بينت ترئيب الاستحقاق فى هذا القسم المادة 6 وهذا نصها : ه الصنف الثالث من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة »2 فإن استووا فى الدرجة : وكان فيهم ولد عاصب فهو اولى من ولدى ذى الرحم © وإلا قدم أقواهم قرابة للميت . فمن كان أصله لأبوين » فهو أولى ممن كان أصله لأب ع ومن كان أصله لأب : فهو أولى ممن كان أصله لأم © فإن اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة اشتركوا فى الاإرث . كن أأم » لا تستحق تحق عمة الأب » وهكذا كل طائفة مقدمة على تاليتها » وقد بينا ترتبيها خيما بينا +٠‏ ( ب ) وإذا اتحدت الطائفة بقدم الأقرب درحجة » سواء آكان من قرابة الآم » أم كأن من قرابة اذب » فأين الخالة مقدم على أبن بنت العم أله مق أو 'لآب » لأنه أقرب درجه + وإن اخشظفت جهة القرابة ؛ وهكذا فى كل الأنحوال التى تختلف غدها الدرجة » ما دامت ق طائفة واحدة . ) ج ) وإن استوت الدرجه مم اتحاد الطائفة » خيإن اتفق الحيز مع ذلك دأن كانوا جميعا من قراية ا ا إلآم » خإنه يقدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم © خلو كان للمتوق بنت عم شقيق » وأبن عمه شقيقة فإن الميراث يكون لبنت العم » ولو كان للمتوق بنت أبن عم لآب > وابن بنت عم شقيق ٠‏ خالميرآث للأولى لأنها تدلى بعأصب ٠‏ وإن أتحد الحيز » واستوت الدرجة » وليس غيهم من يدلى يعاصب أو كانوا جميعا يدلون »© خانه يقدم الأقوى قرابة » خإن كان للمتوق ابن خاله ممن بكون الى واحد © ومن يكون للب اولى من أولاد الم «* ( د) وهذا كله عند اتحاد الحيز » إن اختلف الحرة أن يون يتمهم من قرابة الم » والآخر من قرابة الآم كآخوال وأعمام لآم 'أو آأولادهم » خإنه عند استواء الدرجة يكون أقراية الآم الثلث » ولقرامة الأب الثلثان » ويوزع ثلث قر أبة 0 على قر ابتهم دالترتيب السايق عند اتحاد الحيز » فيقدم المدلى بعاصب »؛ ثم الأقوى قرآبة على غيره » وإن الس فووا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين »ويوزع ما خص قراية الآب على الترتيب السابق أيضا عند اتحاد الحيز » فيكون الأولى ولد العاصب فيقدم على ولد ذى الرحم فإن استووا فى ذتك قدم آالآقوى قرابة على غيره 0 استووا كان للذكر مثل حظ الأنثيين والأمثله يسهل إدراكها بعد ذلك »خإن كانت عمة وخالة خالعمة الثلثان » وللخالة الثلث غ وإن كانت بنت شقيقة » وابن خال لأب » وبنت خالة شقيقة » خإن الميراث يكون أثلافا » ثلث لقرابة الأم » والثلثان لقرابة الآأبه وما خص قرابه الأم ام4ةالاس‎ يكون لبنت الخالة لأنها أقوى قرابة من بنت الخال وما يخص قرابة الأب يعطى ابنت العم لأنها تدلى بعاصب والأخرى تدلى بذى رحم ٠‏ وهكذا(:') ٠‏ 17 وقد يكون الشخص ذا قرابتين » فيكون أبن بنت عمه > وأين ابن عمة » خيل بأخذ بالقرابتين ؟ لقد ذكر القانون اذلك تفصيلا » إذا تعددىته القرابة مع «تحاد حيزها » بآن كانوا من صنف واحد » وطائفة واحدة * وحيز وأحد خفى هذه الحال يأخذ نصبيا واحدا ء وإن كان الحيز مختلفا » بآن كان أدن عمة هو ابن خال شقيق » وكان هناك دنت خأل شقيقة » خإن الحبز ىق هذه الحال يختلف » ويآلخذ بوصف دونه ابن عمة ثلثى الال » ودوصف كونه أبن خال ظثى الباقى » وتآخذ بئنت الخال ثلث الثلث » وذلك لآن اختلاف الحيز » جعل جهة التوريث مختلفة » وقد علمنا ف الماضى أن الوارث يرث بقرابتين » إذا اختلفت جهة التوريث » إذ اختلاف جهه التوريث نحطل مرب التوريت ايتعسدد يتعسيد: لوحف فيرف بالحيتي وعناا هيا الحيزان » وأما إذا اتحد » خجهة القرابة واحصدة » وسبب التوريث واحد ء فلا يقعدد الاستحقاق خدها ٠‏ خإن كانت بنت أبن عمة » هى بنت بئت عم 2 و بنت منت عمة » خأنها تاسمها الميراث مناصفة ولا بتعدد استحقافها بتعدد تصربها(!') ٠‏ مادة ها فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرايع المديئة بالمادة "١‏ إذا انفرد غريق الأب © وهم أعمام الميت لأم وعماته © أو فريق الآم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قراية » فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لآب © ومن كان لآب فهو أولى ممن كان لأم » وإن تساووا فى القرابة أ شتركوا ى الإرث ٠‏ وويعند اجتماع الفريتين .يكون ألثلفان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم » ويقسم نصيب كل فريق على النحو اللمتقدم © وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين التالثة والخامسة . مادة 1 - فى الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد © ولو من غير حيز » وعند الاسستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى فى القرابة © وإن كانوا جميعا أولاد عاصب أو أولاد ذى رحم » فإن كانوا مختلنين قدم ولد العاصب على ولدى ذى الرحم » وعند اختلاف الحيز يكون الثلتان لقرابة الأب » والثلث لقرابة الأم » وما أصناب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة © وتطبق أحكام النقرتين السابقتين على الطائقتين الرابعة والسادسة ... (11) اشتيلت على نلك المادة لا؟ ونصها : « الاعتهار لتمدد القرابة فى وأرثكث من نذنوى الأرحام إلا عند اختلاف الحيز »> سس | لم 16 - هذه أحكام ميراث ذوى الأرحام » ويصح أن تضبط الترجي ساف القراعد اله م » ويصح 0 الكاعدة الأولى : أن ميراث ذوى الأرحام بالنسية لتقسيمة دين الذكر والأنثى يشبه تقسيم ما يستحقه العصبات النسبة بين الذكر والأنثى » فحيث تساوت درجة الاستتقاق » وكان المستحقون ذكورا أو إنائا قسم بينهم الميراث للذكر مثل حظ الأتثيين » وقد ذكر ىق صدر كلامنا(؟”) ء القاعددة الثانية : آنه إذا تعدد المستحقون وتعددت أصنافهم » خإنه بكقات الصنف الأول » خلا يرث أحد من غيره مسم وجود واحد منه ؛ ودليه الثانى خالئالث » خالرابيع 6 والرايع طوائف » وكل طاكفة مقدمة على الأخرى » ولا تآأخذ طائفة إن كان أأصد ممن قيلها 8 القاعدة الثالكة : أنه إذا تعددت آحاد الصنف الذى هو أولى من غيره » خإن الأولى بالميراث الآقرب درجحة ٠‏ وهده القأعدة تنطيق على الأصناف جميعا » فحيث تعددت آحاد أى صنف مستحق » وكان خيهم من هو أقرب درجة من الآخر آستحق الأقرب » بيد أن الصنف الرابع تعتير الطائفة كصنف مستقك كلا تعتين مرجحا إلا بالنسبة للطائفة المقدمة ٠‏ التتاعدة الرامعة : أن المدلى بوارث أولى من غيره : سواء كان ذلك الوارث عصية آم كان صاحب خرض » وهذه القاعدة تتطبق على الجميع » يبد أنها ىق الصنف الرابع لا تعد مرجحة إلا ى أهل الحيز الواحد من القراية » فلا ترجح الشمخص على غيره من حيز آخر » بل ترجحه على من فى حيزه ٠‏ وبلاحظ أن آلترجيح بالإدلاء بعاصب إنما يكون عند التساوى ف الدرجة ٠‏ وبلاحظ أيضًا أن ذلك لا معتبر مرجحا فى النصف الرابع إلا فى أهل الحيز الواحد » آى القرابة الواحدة كما ذكرنا ٠‏ القاعدة الخامسة'وهى الأخيرة : أنه بالنسبة للقسمين الثانى والرابع (؟5) بيئت ذلك المادة م" وهذا نصها : « فى إرث ذوى الأرحام يكون للذكر مثال حظ الأنثيين » .: كت 44 عع تكون قرابة الأب حيزا » وقرابة الأم حيزا » ويكون لقرابة الأم آلثلث » ولقرابة الأب الثلثان : وشرط ذلك ق الصنف الثانى ٠‏ أن يتساوى ذوو الأرحام من الأصول ف الدرجة والإدلاء يوارث » أو عدم الإدلاء » فإن اختلفوا خفيهما فالأقرب درجة أو المدلى بوارث عند التساوى غيهما أولى من غيره أيا ما كان ٠ يزه‎ فالأقرب درجة أولى من آى حيز كان » غإن تساووا فى الدرجة خلقراية الأم الثلث ولقرابة الأب الثلثان » ويرجح بين كل حيز بالإدلاء بوارث » ولا يكون إلا من العصبات » ان استووأ خيرجح كل حيز دقوة القرأئة > خمن كان أصله بقلدم على من كان أص له لم فاإن اشتركوا ق كل الوجوه قسمت دين أهصل كل قرابة حصتها + للذكر مثل حظ الأئشين ٠‏ ١65‏ هذه أحكام ميراث ذوى الأرحام : كما جاء بها القانون » قد ألقتيهاء ق ميرائهم ومن أى مذهب أستقى القائون » ختقول : أختاف الفقهاء ق ميراث ذوى الآرحام فى نواح شتى تتعلق بهم » خاختلفوا أولا فى أصل توريثهم : واختلفوا ثائيا ىق طريق توريثهم * ولنتكلم فى كل ناحية من هاكتن التاحيتين 5 لقد اختلف الصحابة فى إعطاء ذوى الأرحام ميراثا »؛ إن لم يكن عصبة ولا ذوو غروض من الأقارب ؛ فقال على بن آبى طالب وعمر بن الخطاب » وعبد أللّه بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم من علية الصحابة آنهم يرثون مفعسك العصيات والرد على ذوى الفروض الفسعية م6 وقال زدكت سن ثابت ومع »ة بعض الصحابة أنهم لا يآخذون شيئًا ويكون المال لبيت المال ٠‏ وقد اختار القول الأول أو حنمفة وأحمد رخى الله عنهما » واستدلوا من ثلاثة وجوه : أولها : قول>ه تعالى :8 وأولو الأرحام بعضهم أولى بدبمعض ف كتاب الله 58 وأولو الأرحام كلمة عامة تشمل الأقارب جميعا » سواء أكانوا عصبات آم كانوا 5 -- ذوى سهام مقدرة م أم لم يكونوا من الفريقين » مذوو الأرحام الذين ليسوا من الفريقين داخلون ف الأولوية التى ذكرها القرآن الكريم * ومن تلك الأولوية ان بأخد بعضهم مال بعض : إن لم يكن اه سواهم » خهم أولى من غيرهم بنص كتاب الله فيكونون بلا ريب أولى من بيت المال ٠‏ ولقد قال الله تعالى أيضا : « للرجال نصيب مما ترك الوالدآن والأقربون شي م فيس حقون ذلك الوصف 3 عأفه وسلم قال 8 ليله تعالى ورسوله مولى من لا مولى له » والخال وارث من لا وارث له » خكان هذا سنة صحيحة صريحة ق صحة توريث ذوى الآرحام » فليس الأح_د بعدهاأ أن مقول أن ميراثهم لا سند له من النصوص ٠‏ ثالثها : أن ذوى الأرحام إن لم بأخذوا أعطى بيت المال ٠‏ آى آعطى المال لجماعة من المسامين » ونحن إن نظرنا نظرا مجردا أنعرف آيهما آحق ؟ القرابة انقريبة كالعمة والخال والخانة » أم جماعة المسامين عامة » نهد آن الفريقين يشتركان ى وصف عام وهو الإسلام » وذوو الأرحام ينغردذون يوصف خاص وهو القرابة » فكانت القرابة مرجحة ؛ على خرض أنها تكون مثبتة كصطكتدل الانفراد ٠‏ 1- وقد اختار رأى سيدناأ زيد الإمام مالك والإمام الشافعى رضى ائله عنهما » ووجه اختبارهما أن آلله سبحانه وتعالى فى محكم آياته تولى القسمة العادلة بين الوارثين » ولم يعط ذوى الأرحام شيئًا ؛ ولم تصح ف ميراثهم سنة ٠‏ فيكون إعطاؤهم من غير نص ولا حمل على نص » ولا يثبت حق لأحد من غير خص أو حمل عليه ٠‏ بل لقد صح عندهما أن النبى صلى الله عليه وسلم سكل عن ميراث العمة والخاله » خقال : أخبرتى جبريل أن لا شىء لهما » وقوله تعالى : « وآولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله » وقوله تعالى : م للرجال تصيبب مما ترك الوالدآن والأقردون وللنساء صب مما ترك الوالدان والأقربون » . آيتان مجملتان بينتهما آيات المواريث خلا تدلان بعمومهما على معنى جديد »© لأن العام إذا التقى مم الخاص حمل عليه © لآته يكون كاللجمل بالنسبة لما يبينه ٠‏ ل 151 وإن مقتضى اللأهب الشافعى والمأاهب الل الكى أنه لا رد ولا يرث ذوو الأرحام وأن ديت الماك أولى من الرد على ذوى الفروض » وأولى من إعطاء ذوى الأرحام : الآن جماعة المسلمين وارث من لا وارث له » ولم يقم دليل من النصوص على الرد » وتوريث ذوى الأرحام » ولا قياس ق هذا المقام يوجب الحمل على النص » وعلى ذلك يكون الما لجماعة المسلمين فيكون المال لبيت مال امسلمين ٠‏ ش وإن ذلك يقتضى أن يكون القائم على بيت الال عدلا » يعطى كل ذى حق حقه » ويصرف مال ببت المال ق مصارفه ٠‏ أما إذا لم يكن بيت المال منظما ؛ ولم يكن القائكم عليه عادلا يصرف مال المسلمين ق مصارقه الشرعية فإن الأساس الذى بنيت عليه الآولوية قد تغير » ويجب النظر فق الآمن من جديد * الفساد كان من علماء الشافعية وال مالكية من أفتوا بأن ذوى الأرحام يآخذون بدل بيت المال » وقد صار ذلك الرآى هو المفتى به من يعد » ولقد صرح الشافعى بأن أخذ ذوى الأرحام فى هذه الحال هو من باب رعاية المصلحة » لا من باب التوريث » إذ التوريث لابد أن يثيت ينص » آو حمل ا 4_ هذا هو الاختلاف ق أصل توريث ذوى الأرحام » والذين رأوا توريثهم اختلفوا فى ذلك على ثلاث طرائق » كل طريقة تنبعث من خكرة معينة ٠‏ الأولى ‏ طريقة آهل الرحم » وهؤلاء يسوون بين ذوى الأرحام ف العطاء لا يفرقون بين صنف وصنف » ولا بين درجة ودرجة ؛ ولا بين قرابة قوية وآخرى ضعيفة » خاو كان للمتوق آخت » وبنت بنت ء خإن الميراث يكون بينهما على السواء » ولو ترك أبن أخت »© وينت أبن أخ فالميراث بينهما على السسواء 6 وإن ترك عمة وبئت أخ غهما سواء » وهكذا » وذلك أن السيب الموجب للميراث هصو الرحم » وهى متحققة فى الجميع من غير تفرقة بين صئف وصنف » وتحققها ىق الجميم بقدر مشترك » فيثبت الميراث للجميع على ألسواء » والآن آساس التفاوت بين أصحاب الفروض وبين العصبات هو النص » ولا خص ف نظام التوريث بين ذوى الأرحام بحيث يقدم فيه صنف على صنف أو درجة على درجة» أو تقرآبة على قرابة » وما دام لا نص ينظم » خالعلة المشتركة هى التى تسير » وهى ق الجميع على السواء 2 ا | أبن ميسر ونوح بن ذراح » وليس ثمة أحد من معتنقى هذا الرأّى من بعد ذلك فق المذاهب الإسلامية المشهورة ٠‏ 6 - الطريقة الثانية ‏ طريقة أهل التنزيل » وهؤلاء لا ينظرون إلى الموجودين من ذوى الأرحام » بل ينظرون إلى الذين يدلون بهم من اصيحاب الفروض أو العصبات » فيعطون للموجود من ذوى الأرحام نصيب من يدلى به أصحاب الفروض أو | لعصبات و ١‏ خإذا كان للمتوق بنت بئت وابن آخت شسقيقة » وبنت ألم لآب » وبنت عم » نظروأ إلى من يدلون به » وكأن المسألة خيها بنت » وأخت شقيقة وأخ لأب وعم © وتعسم التركة على غرض وجودهم » وما يعطاه كل واحد يكون لفرعه الموحود من ذوى الأرحام » والتقسيم ى هذه يجعل الميراث بين البنت والشقيقة ؛ ضمكون أليئنت الخنصف بعطى أمنتها وبكون للآخت الشقبقة الخنصف الآخر تعطاه ابنتها » ولا شىء لبنت الأخ الأب ولا لابن العم أو العمة ٠‏ ؟ ل ولو كان للمتوق بنت بنت » وبنت بنت أبن وبنت عم شقيق » خإنه يفرض الميراث بين بنت »© وبنت أبن وعم شقيق »2 ويكون للينت النصف تعطاه وإذا كان لأمتوق بنت بنت ابن » وبنت أخ سقيق » فإن التوريث يكون مين مثت أبن » وأ شقيق » فيكون أبنت الاين النصف تعطاه منتها » والياقى للاخ ختعطاه بنته » وبلاحظ آنه ينظر عند التوزيع إلى الإدلاء لا إلى افأصل وحلده ؛ وإذا نظر إلى ذلك خإنه إن تفاوتت درجات الإدلاء بالوارث خالأقرب ف الإدلاء به يكون هو الأولى دالميراث » خإذا كان للمتوق بنت بنت بنت » وبنت بنت ابن » خإن الميراث كله يكون لبنت بنت الاين ه الأنها أقرب إدلاء بالوارث » إذ تكون الموازنة بين بنت وبنت ابن » وهذه تختص بالميراث دون لتتدرا”ء (15) مذهب أهل التنزيل أنهم ينزلون الواحد من ذوى الأرحام منزلة من يدلى به إلى اميت من ذوى الغروض أو العصينات ) ويعطونه نصييه » فينظر إلى أقرب أصل من ذوى الفروض أو العصبة إلا فى الآخوال والخالات والعمات » فإنه ينظر إلى الأب والام لقام النص » ويلاحظ ف الإدلاء أن من قرب من يدلى به من العصية أو صاحب 2 دالوا (م 1١"‏ التركات والمواريث ) هذه طريقه أهل الكنزيل ف تورىدث ذوى الأرحام وهى عدم الإمام أحمد رضى أئله عتة » وما أخد المتأخرون من المالكية والسافعية مدآ توريث ذوى الذّرحا © عند عدم انتظام بيت المال اخدوا هذه الطريقة 6 وساروا عليها » ولم يآأخذوا بالطريقتين الأخريين ٠‏ والأساس آلذى بنى عليه آهل هذه الطريقة نظرهم أن النبى صلى لله عليه وسلم ورث خالة وعمة » ولم يكن ثمة ورئة غيرهما » خاعطى العمة الثلئن .وأعطى الخالة الثاث * وإن ابن مسعود ورث أينة بنت » وبنت أخت خجعل المال بينهما نصفين » فحديث النبى صلى الله عليه وسلم يدل على أن النظر ف توريث ذوى الأرحام لا يكون إلى آشخاصهم إنما يكون إلى من يدلون به من ضاحب خرض أو عصبة » وألعمة تدلى بالأب ؛ والخالة تدلى بالأم فيكون الميراث بين الأب والآم » وختوى ابن مسعود تؤكد ذلك التفسير ٠‏ لم تبين مقادير » ولا طرق ترجيح : خكان حقا علينا آن ننظر إلى من يدلون بهم من أصحاب غروض أو عصبات لأنهم الطريق لقرابتهم » ختقسم بد الميراث ٠‏ خيان كان أحدهم آولى » أو أكثر استحقاقا كأن ذلك هو المين للمقادير: الارجح بينهم ؛ ولا طريق للترجيح يعتمد على انثخص سوى ذلك » وكل طريق غير ذلك لا بعتمد على تقدير الشنار 2 4 مان ذلك هو الطر بق الو حيد الحمل على ما كسدره الشارع الإسلامى من سهام وآئصمة ٠‏ حت الفرض أولى ممن يعد » ويقسم بين كل طائفة نصيب من تدلى يه على السواء » إذا كانوا يدلون بأولاد الأم » أمنا إن كانوا يدلون بغيرهم فالحنايلة قالوا أنهم يستحقون على سواء » ومتآخرو ال الكية والشافعية كالوا أتهم كمن يدلون يه للذكر مثل حظ الأئثيين . ذوى الأرحام كأنه تركة قائبة بذاتها © فإذا كان المتوفى ترك زوجة © وبنت بنت آأثم التركة هى ثلائة الأرياع الباقية » فتأخذ نصفها » وتاخذ بنت الأخ الصف الباقى لأنه نصيب ابيها » وهذا هو الشهور عند اهل التنزيل » وهتاك طريقة آخرى فى هذه الحالة » وهى الا تعطى الزوجة الثمن بفرض وجود الفرع الوارث وهو البنت ويكون اصل المسألة (4 ) والبنت تأخذ النصف وقدره أربعة أسهم » ويآخة الأنم الثلاثة الباقية » ثم يكمل نصيب الزوجة »© فتأخذ سهما مكملا والباقى يكون ستة أسهم تقسم بنسبة ؟ إلى ؟ أى تقسم على سيعة 6 وكان ذلك التقسيم الأول لتمين النسبة بين البنت والأخ » وما يأخذه كل يكون لامئتة . - 1948 ب /1 5 الطريقة الثالئة : طريقة أهل القرابة » وهى أنهم ف ترتيبهم لذوى الأرحام ينظرون إلى قرابتهم فى ذاتها من حيث قوة الأولوية فيها ؛ خإنه لا شك آن القرابة مختلفة فى قوتها » وهى فى ذلك مراتب » وقرروا آن المستحق من ذوى الأرحام هو أول قردب ع كما أن المستحق 3 التعصيب هو أقرب رجل ذكر: » فقاسوا الأولوية فى القرابة بالنسيقلذوى الأرحام على الأولوية فى القرايةبالنسية للعصبات » وعلى ذلك قسموا ذوى الأرحام إلى أصناف » كما قسمت العصبات إلى جهات » واعتيروا الأولى من ذوى الأرحام الفروع » كما كان الأولى من العصيات الفروع أيضا » وهكذا » واعتيروا الترجيح بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة » ثم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين » كما هو ثابت بين العصبات وبالجملة قاسوا الأولوية ف ذوى الأرحام على الأولوية ق العصبات » وساروا ف توريث ذوى الأرحام بالطريقة الثابتة فى العصبات » وإن تاك الطريقة هى مذهب على رخى الله عنه » وبه آُضذ الحنفية » ولذلك قسموا ذوئ الأرحام ذلك التقسيم الذى ذكرئاه عند شرح القانون » ورتبوا بينهم ذلك آلترتيب الذى بيئاه على اختلاف جزئى خيما بينهم فى التوزيع لا فى أصل الطريقة ٠‏ والفرق الجوهرى بين مذهب أهل التنزيل ومذهب أهل القرابة » أن مذهب أهمل التنزيل لا يرتب بين الأصناف » خلا يقدم صنفا على آخر » بيئما مذهب آهل القرأية يقدم الأصناف بعضها على بعض ؛ وآن قرب الدرجة لا اعتبار له عند آهل التنزيل ؛ بل العيرة يقرب الإدلاء بوارث صاحب خفرض أو عصبة » فمن يدلى عن قريب بذى غفرض أو عصبة أولى ممن يدلى عن بعيد » أما مذهب أهصل القرأية ؛ غإن قرب الدرجة أول طرائق الترجيح بين آحاد الصفف الواحد ٠‏ انتهينا من بيان الطرائق الثلاث لتوريث ذوى الأرحام ؛ وقد ذكرنا آن المذهب الحنفى هو الذى حمل لواء مذهب القرابة » وآن هناك اختلافا جزئيا بين آكمته فق طريق التوزيع والترتيب » والآن نشير إلى هذه الخلافات » وقد سنا ترتيب الاستحقاق فى ذلك المأهب » وهو الذى سار عليه التنانون » واختار فى توزيع الاستحقاق إحدى الطريقتين امشهورتين قى وأن القانون اختار طريقة أبى بوسف » وترك طريقة محمد التى كان معمولا بها من قبل » لأنها كانت المختارة فى الفتوى ٠‏ 536ك2 ولم يحصل اختلاف بين الأئمة ف الملأهب الحنفى فى الترتيب الذى شرحناه آنفا » إلا شيكئا يروى عن أبى حنيفه »من أنه يقدم الأصول من ذوى اللآرحام على الفروع » وقد روئى هذه الرواية عنة آمو سليمان عن محمد بن الحسن » وذوق سو ان ذه الروا 4 رواب لدرى راغا اعت الضان إن ريلف 0 وق بوسف > عن أبى حنيفة : أن الأولى فى الترتيب الفروع » كما رآى الصاحيان » وااشهور فى المذهب »© ويوفق بعض ألفقهاء بين الروايتين بان الرواية الآولى كانت رأبه الأول » والرواية الثانية المتفقة مع رأى الصاحبين هى رأيه الأخير » وهذا توغيق حسن لو كان له سند من الروآية أيضا » ولم يعتمد على الإمكان العقلى المحرد + وما عدا هذا الخلاف الجزثى ف ترتيب الاستحقاق ) هو موضع اتفاق » التق ديم بالصنف » ثم بالدرجة ؛ ثم بالإدلاء بوارث » ثم ينظر قبل الإدلاء إلى جعل كل حيز من القرابة صئفا قائما بذاته » يترئب بين آحاده بالإدلاء بوارث ؛ فى الصنفين الثانى والرايع إلى آخر ما بينا » فى ضوايط الترجيح ٠‏ 197 والخلاف بين أبى يوسف ومحمد هو بالإجمال ى أمرين : أحدهما ‏ أن أيا بوسف عند التساوى ف الدرجة والإدلاء موارث »© منظر إلى قوة القرابة » خيقدم الأقوى عند التفاوت بينهم ذيها » فإن تساووأ يقسم على ذوى الأرحام الموجودين من غير نظر إلى أصولهم » وإنما ينظر إليها ليتبين أيهم أقوى فيعطيه » ولا يلتفت إلى ما سوى ذلك » ويسرى هذا فى الصنف الأول » والصنف الثانى » والثالث » والرايع » خالقسمة عنده على الموجودين من ذوى الأرحام ؛ من غير نظر إلى ما يدلون به من حيث الذكورة والأنوثة خيمن يدلون ٠‏ أما الإمام محمد خعند الاتحاد فى الدرجة والإدلاء بوارث » ينظر إلى أقرب شخص للميت يدلون به من حيث الذكورة والأنوثة والاستحقاق » فيقسم عليه » ثم يعطى ما استحقه إلى من يليه ى الاتصال ء خإن كانوا ذكورا جميعا أو إناثا جميعا قسم حتى يصل إلى الفرع الموجود » وإن اختلفوا قسم لاذكر مثل حظظ الأنثيين » وهكذا » ويتعدد الأصل بتعسدد فروعه ؛ فالقسمة عنده لا تكون على أبدان المستحقين » بل تكون القسمة عنده على آقرب من يدلون مه » ويكون عنده الاختلاف فى الذكورة والآنوثة ثم تنحدر القسمة على من يليه مع جعل الذكور طائفة والإناث طائفة ء ثم الذين يلونهم كذلك » مع متفواك تود الأصل بتعدد فرعه » ويرث الشخص من حعتين إن تعددت قرابته وصدذا هو |ايكمر الثانى 4 ولنضرب لذلك |الأمثال ٠‏ (أ) ميت مات عن : بنت ينت بنت أبن 4 بنت ,5 بنت ١‏ بنتى بئنت 5" وأبن خفى ه_ذا المثال يكسم محمد على الطئقّة ابلأولى “ ونمد الوأاهد بتعدد فروعه © ويما أنها كلها إناث » فيكون بالسوية مم ملاحظة التعدد ء قلا بيتدىء التقسيم إلا حيث تكون الطبقة التى تختلف فيها الذكورة والأنوئة » خفى هذه الطيقه بيتدىء فيكون الذكور طائفه والإناث طائفة » وميعدد الأصل بتعدد فروعه » وهنا كانت الذكورة والأنوثة ق الطيقة قثانية » فيعد الابن فيها بلبنين » والبنت التى بجواره بنتين والبنت الأخيرة بينت واحسدة » فتة التركه إذن فى هذه الطبقة على سيعة آختص الابن الذى عد باثنين باربعه : والمنت التى عدت بائنتين باثنين » والينت الأخيرة بواحد +٠‏ ودذهب ما للأصل إلى الفرع خيختص ابن بنت البنت يواح4ه » وينتا أبن البنت اللتان هما بنتا ( ب ) توق شخص عن : اب | أم ؟ ام ١ه‏ ا أب أب و أب ام ام 5 اب 1" ذعى هذه الصورة تقسيم دن الم والأب وسخص ان إلأم بالثلث 6 وقرابة الآب بالثلثين » وما خص قرابة الأب يعطى أم أبى أم الأب » لدم تعدد آحادها ء» وما خص قراية الم ؛ بقسم دين آحادها على الختادف مين الذكورة والأنوثة 6 خيقسم دين أمى ألم أبى أم اميت ؛ وام أمى أبى ألأم 2ش أثلانا » ذلثه يلأول والثلثائ الثانيه وما خص كل واحد يذهب الأصله الموحود « ويلاحظ هنا أن الأصول لا تتعسدد بتعدد الموجودين من غروعهم بخلاف الحال ف المثال السابق فى الفروع » إذ هى تتعدد بتعدد الفروع والفرق -00 5 نيما أن تعدد الأصول بتعدد مروعهم فق الصنئف الول » اين أإلأصول لق تتعدد 1دتعدد غروعها + هى رو “؛ فمهما تتعدد فهى خروع » الفروع اثميت تتعدد » وتتكاثر »© أما الأصول خإنها لا تتعدد بتعدد الموجودين من الأصول لأن أصول الشخص أبوه أو أمه » ولا متصور تعددهما » فلا يبتصور للميت أبوان أو أمان 6 ولذلك كان لا بتعدد الأصل معاد الأصول التى تذلى مهأ + ( ج) وإذا توق شخص عن : آخت الأب سم لخت شقيقة .ه لخت لم سا بنت ١‏ أبن ؟ بنت أين ادن ١‏ منت ؟” أن ,4 يمنت ؟ خفى هذه المسآلة يقسم الميراث بين الأخت الشقيقة ء» ولأب ؛ ولام » التركة أخماما » ثلاثة أخماسها للأخت الشقيقة تكون لفرعها ٠‏ وخمسها يكون خت الآم » يكون أفرعها » وخمسها للأخت لآب يكون بين فروعها » وقد تعددوأ فسلك معهم ما سلكناه فى المثال أيأول ٠»‏ من حيث تعدد الآأصل بتعدد فروعه عوالميراثك من جهتين » والقسمه على آول طبقة تختلف ذكورة وأنوثة ٠‏ ( د ) وإذأ توق شخص عن : عمه شقيقة 4 خاله باب ؟ بنت ؟ أمن ؟ إمن أبنى بنت ؟ بنت » بنت ففى المساقة يكون العمه الثلثان الأتها قرائة ألأب » وللخالة الثلث يذنها قرأبة الآم .. وما خص الخائة يعطى فرعها » وما خص العمة يعطى خروعها » على التقسيم الذى ذكرناه ف المثال الأول » خيقسم بين بنت العمه » وأين اللعمة وتفرض بنت ألعمه آثنتين لتعدد ذرعها » خيكون نصيبها باثنتين » ويختص أبن العمة يبنصيب اثنتين لأنه مذكر » وما استحقكه ينت العمة يكون لفرعها 7 والآخر لفرعة » 1 هذه طريقة الإمام محمد رخى الله عنه فى التقسيم بين ذوى ما وقد آتينا بمثل لكل صنف » وترأها جميعها تسير على منطق وأحد ؛ ولذ روى أن ذلك رأى أبى حنيفة أيضا ٠‏ ويلاحظ أن أبا بوسف ومحمدا بتفقان ق جمله أمور : أوله' ‏ ق تركيب الأصنئاف الأريعة ٠‏ ثالثها ‏ ف أنه إذا اختلف حيز آلقرابة فى الصنف بآن كان القسم طائفتين إحداهما تدلى يالآم والأخرى الأب » وبجعل لقرابة الأم آلثلث »© ويوزع بين من يدلون بها مهما يتعددوا » ولقرابة الأب الثلثان يوزعان بينهم مهما يتعددوا وبتحةق اختلاف الحيز قى الصنف الثانى والصنف الرأيع ٠‏ رامعها ‏ أنه روى عن أبى يوسف أنه يورث القرابتين فق ذوى الأرحام » سواء اتحد الحيز أم اختلف » وقد روى هذه الرواية عنه علماء ما وراء النهر » وهى الأشهورة عندهم » ولكن روى عنه علماء العراق وخراسان رواية أخرى » وهى أن ذا الرحم لا يرث القرائثين ما دامت الجهة ولحدة ؛ سواء اتحد الحيز أم اختلف »© وذلك يكفق مع منطقه فق تورئدث الحصدات كمأ هوقو مشهور » خإنه لا يورث بالفرض الجدة ذات القرابتين إلا على أنها وأحدة ؛ لاتحاد حهة التوردث ٠‏ ولقد أخذ قاتون الميراث ى هذا الجزء بمذهب محمد وسائر الآثمة عند اختلاف الحيز » وآلخذ بمذهب آبى يوسف بروأبة العراق عند اتحصاد الحيز » وهو متلق فى الاختيار مستقيم » لأن اختلاف الحيز يشبه اختلاف الجهة » خيكون كالتوريث من جوثين » أما أتحاد الحصز وتعدد القراية » فلا يمكن أن يسرى عليه معنى اختلاف الجهة ٠‏ 7 هده أوجه الاتحاد بين ا لذهمين قَ توربث ذوى الأرحام‎ ١1/8 : أما وجوه الاختلاف » فجوهرها كمأ بينا‎ 1 أن آنا بوسفة ينظر إلى ذوى الأرحام الموجودين غعلا » ولا يتخلر إلى أصولهم الا ممقدار قوة قرابتهم »© ويوزع عليهم عئد اتحاد الدرجة والصنف » وقوة القرأبة الذكر مثل حظط الأئثيين على النهو الذى ميئاه ٠‏ وأنه سا 18 انس لا منخلر عند اختلاف الذكورة والأنوكة 4 إلا على الموجودين فعلا من ذوتى الأرحام ٠‏ آما أصولهم خلا عبرة باختلافهم عنده * اا عند الحيز » آما عند اتحاده خلا ينظر إلى أختلاف ف الاصول » بقسم عليه ٠‏ ( ب ) وان أيا يوسف لا يعتير إلا ع ود الموجودين »© وأما محمد فيعدد وكات استذل محمد مثلاثه أدلة 2 أولها ‏ أن تلصحابة أجمعوا على أنه إذا كانت عمة وخالة يكون للعمة الخلثان ولتخاله الثلث باعتيار أن هللاه من قر امه الأم »؛ وتلك من قرابة آلآب » وانه عند أجتماع الب والأم يكون للآب الثلثان وللآم الثلث » وأن هذا المنطق بنير السمميل عند ص توزيع لذوى الأرحام 6 أنه منظر عند اول اختلاف ق الأصول قى الذكورة والأنوثة » ويوزع للذكر مثل حظ الأنثيين » كما وزع بين أصل ألعمه والخالة » واعتير أول إدلاء لهما » فكذلك يعتير عند النظر إلى الإدلاء ينظر إلى أول الاختلاف فى الذكورة والآأنوثة ٠‏ ثانيها ‏ أن المتفق عليه بين الفقهاء انه يرجح من أدئى بوارث » وى هذا ينظر إلى الأصول » خكان ذلك نظرا إليهم من غير نظر إلى ذوى الأرحام آنفسهم وكان من مقتضى ذَذْك أن يكون التوزيع آولا على الأصول ما دمنا قد طرحنا ثالثها ‏ وهو الدئيل على تعدد صل يتعسهد الفرع أن الباعث على النظر إلى "لأصل عند اختلافه ذكورة وأنوثة هو وجود الفرع » فكان الفرع هو العلة فى ذلك النظر : وحيث تعدد الفر فقد تعددت العلة » فيتعمدد ايأصل ما دام يتصور قى الإمكان العقلى تعدده ٠‏ هذه أدلة محمد » وهى أقيسة دقيقة * ولكنها ظنية ليست قطعية » خهى مجموعة ظئون © وإن تعددت » ودليل أبى بوسف رخى الله عنه أن ذوى الأرحام إن أستووا فى أسباب الاستحقاق ولم يوجد مرجح يرجح غريقا على خريق منهم كان النظر فى الذكورة والأنوثة إلى أيدانهم آنفسهم » لا إلى آصولهم » ألا ترى أنه لو كان بأحد مائع لا يستحق من غير نظر. إلى آصله » خكذلك فى المطاء ينظر اليهم آنفسهم من غير نظر الى آصولهم ٠‏ 3000 وقد أجاب عن استدلال محمد بآن التفرقة بين العمة والخالة ليسث يسيب ار إلى الأصول 5 © دل لأن ا ادى إلى إختلاف جهة 0 مختلف ٠‏ فاه بقوة نسيهم 3 ١1/6‏ هذه أدلة الفريقين ٠‏ والناظر إلى لب هذا الخلاف بين أمى بوسف ومحمد يرى أن ايأ بوسف أخذ ينظرية أهل القراية آخذا 00 4 قح ف المستجقن باستائوم حم سرح القرلية لج وداه بول ىف 5 بقوة القرابة » ثم نظر إلى المستحقين أنفسهم ‏ ولم يقسم على أصولهم قط ؛ ولم ينظر إليها » إلا اترجيح بعضهم على بعض فى بعض الأحوال © لترتيب درجات الاستحقاق ٠‏ ولم يتجه إلى الأصول إلا عند أختلاف حيز القراية : لأنه اعتير ذلك اختلاف جهة التوريث » ويذلك النظر أخذ قاتون الميراث » كما بينا ٠‏ أما مذهب محمد وأبى حنيئة » فهو ق ليه اتجاه إلى نظر آهل القرابة ب يعض الاعتباين ور انظاردة الك التنزيل » أو هو ق الواقع مزج بين طريقة أهل ا ااه ا م و ب بين الآصناف 2 والترجيح بالدرجه والإدلاء بوارث » وآأخذ من طريقة آهل التتزيل : التقسيم بين الذكر والأنثى عند أول اختلاف دينهما ٠‏ ولعل أوضح ما أخذه من طريقة أهمل التنزيل ما يكون ف توزيع الميراث دين المستحقين قى الصنف الكالث » انك تراه يقسم عند التساوى فى الدرجحة والإدلاء بوارث على الإخوة والأخوآات أنفسهم ملاحظا استحقاقهم وتعددهم تعددد غروعهم على ما هو مبين ٠‏ هذا تحقيق القول فى ذوى الأرحام ؛ والمعمول به هو مذهب أبى يبوسف وقت رححة السرخسى » واختاره القانون وقد شرحناه » وضرينا عليه الأمثال ىق صدر كلامنا » وألثله سسمانه وتعالى آعلم ٠‏ ع 591 ست ة . الرد على أحد الزوهي: */91 - بينا معنى الرد » واختلاف الفقهاء غيه وقلنا أن جمهور الصحابة على آنه لا يرد على الزوجين » وأن عثمان بن عفان رخى الله عنه هو وحسده الذى اختار الرد على أصحاب الفروض » ومنهم الزوجان من غير خرق بين الفرض بسيب الزوجية » والفرض النسبى ٠‏ وقلنا آن قانون الميراث أخذ بذلك المذهب ف الرد على انزوجين إذا لم يكن :حد من ذوى الأرحام : وبذلك تكون ألمرتية الثى تلى ذوى الأرحام مى الرد على الزوجين * خلو كان تلمتوق زوجته وحدها » ولم يكن ثمة وارث قط من الأقارب عصبات أو أصحاب فروض أو ذوى أرحام إن الميراث كله يكون نلزوجه خرضا وردا ء وكذلك إذا كان المتوق زوجة خإن زوجها يآخذ كل مالها فرضا وردا إذا لم يكن آحد من أقاربها مطلقا ٠‏ أما إذأ اجتمع الزوج أو انزوجةه مع أحصد من ذوى الأرحام » ان الزوج أو الزوجة يأخذ خرضه والباقى يآخذه ذو الرحم المستحق له ذكرا كان او آنثى خإذا كأن للمتوق زوجة ويئت بنت استحقت الزوجة الربيعم » واستحقت بنت البنت الياقى » وإذا كان للمتوفاة زوج وآبو أم » وأبن ألم لأم اس تحق الثانى مقدم على الصنف آلثالث ٠‏ وإذا كان للمتوق زوج » وابن بنت » وخالة » خإن الزوج يآخذ النصف » وابن الينت يأخذ الباقى » ولا تآخذ الخالة شيكا » لأن الصنف الأول مقلم على من سواه من باقى الأصناف » وهكذا ٠‏ على من كان حر الأصل » بل يثبيت على من كان معتقا » وفرعا امعتق وورائته تكون للمعتق ذكرا كان او أنثى © ولعصية المعتق من الذكور خقط » خليس فيه محيث برث منه » ومرتبته تلى ذوى الأرحام والرد على الزوجين » كما هو نص 00] سس القانون » هلو كان للمتوف زوجة آو آأحد من ذوى الأرحام ما أستحق امعتق أو عصيته شيا » آما إذا لم يكن أحد من هؤلاء قط ء خإن الميراث يكون له ٠‏ وقد نيين ذلك ق ترتيب درجات الاستحقاق ق أول كلامنا ٠‏ 8 - والميراث بالعصية آلنسبية يثبت ان يأتى بالترتيب ٠‏ (1) للمعتق ذكرا كان أو أنثى » فإذا كان لامرآة أمة خأعتقتها كان ميراثها لها إذا لم يكن لها أحد قط من آقاربها » ولم يكن لها زوج » وترث المعتقة لكونها عصية سيبية - وكذثك إذا كان المعتق ذكرا » وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم « آلولاء من أعتق » ولقواه عليه السلام « الولاء تلحمة » كلحمة النسب» وقد أشت النسب الميراث » فيثيت الولاء مثله ٠‏ ( ب ) خإذا كان المعتق غير موجود ء ولا آقارب للمتوق » ولا أحد الزوجين ) كان الميرأث لعصبة المعتق من الذكور فقط» ولا يدخل خيهم النساء عصبة بخيرهم أو مع غيرهم » لآن العصية السيبية أساسها النص » وقد ورد ف الذكور دون الإناث > ولأن عمل الصحابة كان على ذلك » فلم يكن فى الولاء عصبة من الفساء إلا من أعتق » ومنسب إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « نيس للنساء من الولاء الا من أعتقن أو أعتق من أعتقن » * وترتئب عصبات العتق » كترتبيهم قى النسب تماما » ختقدم جهه البنوة على جهة الآبوة للمعتق » وجهة الأبوة على جهة الأخوة » وهكذا ٠‏ بيد أن أيا يوسف قد نص على أنه إذا كان للمعتق ابن أو ابن ابن » ونه أب » غإن انقب لا يحجب حجب حرمان » بل يكون له السدس ؛ وللاين أو ابن اين الباقى » وذلك لما هو معلوم من آن الآب له على مال ابنه نوع من الملك ؛ فاذأ أعتق عيدا » خللآأب قى ذلك نوع ولاء ولا مثمت له ابتداء » لذلك قرر أبو يوسف أن يكون له السدس مع هذا الابن ٠‏ وللقياس على حال العصية النسبية إن الآب يكون له السدس » مع أن الانن أو أبن الابن هو العصبة النسبية ٠‏ 8 - ويلاحظ آيضا أن الجد هنا يشترك فى التعصيب مع الإخوة الأضقاء أو لآب »6 ومشاركونه فيه على حسب القائون » إذ1 اعتير التعصيب السببى كالنسبى فجعلهم(*') يشاركون لتكون الأحكام واحدة ٠‏ المذكرة التفسيرية كيف أشستمل القانون على ذلك © فقيهنا ٠‏ - 1 ال (ج) وإذا لم يكن للشخص معتق له » ولا عصية له لانقراضهم أو عدم وجودهم » فإنه تكون العصبية السببية معتق معثقه » إن كان معتقه لم يعن حر الأصل » وذلك لأن الولاء يتسلل خيثبت على المعتق » وينسحب منه إِلَى من أعتقه هو : ويستحق ذلك معتق المعثق سواء أكان ذكرا آم آنثى لعمل الصحابة ع وللأثر المنسوب إلى النبى صلى الله عليه وسلم » الذى أخ_ذ الصحابة بمعناه » وإن كان فى روآية نصه نظر ٠‏ قن لم يكن هذا النشق للمسو موجود ا وله عضية ريون اند يرثن على آلا يستحق منهم إلا الذكور » خلا يستحق الإناث(؟') شيكا على وجه كونهم عصبة بغيرهم أو مع غيرهم » ومع ملاحظة أن الحسد شارك الأشقاء أو (د ) وإذا لم يكن معتقه موجودا »ولا عصيته » ولا معتئق معتقه ولا عصيته > « سوى بين العصية النسبية والعصبة السببية فى مشاركة الإخوة الأشسقاء او لأب للجد ف الميراث إذ لا وجه لاختلاق الحكم »© وأخذ فى توريثهم بمذهب الصاحبين : ويلاحظ أن حكم التسوية وإن لم يذكر صراحة فى المادة 9٠‏ من المشروع © فإن هذا الحكم مستفاد من النص فيها على أنه عند عدم المعتق يتتثل الإرث إلى عصيته بأنفسهم على الترتيب المذكور فى المادة ١79/‏ ومن النص على أن نصيب الحد فى العصبة السيبية لا ينقص دائما عن السدس » . السير هنا كان على مقتفى مذهب على »© وليس على مقتضى مذهب زيد الذى اختاره الصاحبان »© فليس القانون سائرا على مذهب الصاحبين كما ذكرت المذكرة . (15) قال بعض الفقهاء أنه إن كان بيت المال غير منتظم ويقوم عليه غير عادل تعطى الإناث فلو كان للعتيق بنت معتق أخذت »© هذا وقد اشتملت على أحكام العصبة النسبية المادتان 8" © .ع . مادة 8لا العاصب السيبى يششمل : هأ » مولى العتاقة ومن أعتقه أو أعتق من أعتقه . دب » عصية المعتق أو عصبة من أعتقه أو أعتق من أعتيته . د ج » من له الولاء على ميت »© أمه غير حرة الأصل بواسطة أبيه » سواء أكان بطريق الجر أم غيره ©» أو بواسطة جهده بدون جر ... مادة يرث المولى ذكرا كان أو أنثى معتقه على أى وجه كان العتق » وعند عدمه يقوم مقامه عصيبته على ترتيبهم اللبين بالمادة اا على ألا ينقص تصيب الجسد عن السدس وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى » ثم إلى عصيته بالنفس وهكذا ؛ وكذلك يرث على الترتيب السابق من له الولاء على أبى المبت ثم من له الولاء على حده وهكذا 5 5*4 سم ولا ورثة له » ولكن لشخص ولاء عتاقة عليه بطريق آخر » فإنه يأخذ ميرائه إن لم يكن له ورئة قط > ويثبت الولاء بغير الإعتاق للمتوق فى حالين : أولاهما ‏ فى ثبوت الولاء على غروع من أعتقه » إذا كانت آمه أمة عتيقة » ومثال ذلك أن بتزوج عديق عتيقه 2 خولدهما دكون حرأ 4 وولاؤه أن أعئق آناه 4 لذن النسف إلى لذب 6 وأنوه برقيط مصلة الولاء من أعتقه » وكذلك إذا تزوج عتيق عتيقة © ثم تزوج ابنهما عتيقة آخرى خأنجب ولدا فإن ولاءه يكون المي جده »2 خفقى هذه الصور وسابقتها دثئدت الولاء اأمتداء ممع أن الإعتاق لم بقع على المتوق نفسه » بل وقع على أبيه أو وقع على جده » ويشترط ق هذه الحال أن تكون الأم غير حرة الآصل » الأنها لو كانت حرة الصل خولدها متبعها ) ولا ولاء الأحد علية ‏ الحال الثائية ‏ حال جر. الولاء » وتكون إذا كانت الأمة عتيقة قبل الولادة أو بعدهاأ ديقين 4 والآب عبد 6 فإن الولاء قَْ هذه الحال بكون لعتق الأم 34 الى جهية الآى خالذى حر الولاء قي هذه الحال هو معتق اذب سبواء أكان المعتق ذكرا آم أنثى وإعتاق الجد لا يجر الولاء من جانب الأم إلى جانب ١٠‏ 1 وشروط جر الولاء كمأ جاء ق اللأكرة التفسيربة آلا تكون الأم حرة الأصل لآنها إن كانت كذلك يكون أولادها أحرار الأصل تبعا لها ؛ وإن دكون انأف عبدا عند الولادة » ويعتق قبل موته » وألا يكون الولد عند إعتاق الم فى مطن أمه حقيقة بولادته الأقل من ستة آشهر » أو حكما ؛ بأن د القانون بثبوت نسبه » الآثها إن كأنت حاملا وقت عتقها » فإن الاعتاق درد عليه لأنه يكون جزء أمه » فيكون ولاوؤه لأعتقها أصالة » ولا بجر لغيره قطء لأته جزء منها » خالإعتاق واقع عليه بالتبع لها أو بالقصد » وق الحالين يكون الولاء بالأصالة لمعتقها لا للضرورة »* وبلاحظ أن الولاء الثابت عن طريق أبى العتيق بالجر أو غيره مقدم على الولاء ألثادت بإعتاق جبلاه 6 أن الأب مقدم على الحد قَْ الولاء 6 كمأ هو مقدم عليه فى الميراث » خمعتق الجد وعصبته متأخرون عن صاحب ولاء آلب و عصمسسيدةه و | 5*4 مس وكل من دشت له الولاء بثدت له الورائة إن لم يكن أحد من الأقارب 6 فإن لم يكن المعتق خعصبته الذكور بالترتيب المأكور » وعصبة صاحب الولاء مرتيون على الطريقة السايقة » فيكون التقدم بالجهة » إن اتحدت الجهة كان الترجيح يقرب الدرجه » فإن اتحهدت الدرحة كان الترجيح بقوة القراية على ما بينا » بيد أن الإناث ليس لهن حق ق العصبة السيبية قط » وقد نوهنا إلى ذلك كله فى ماخى قولنا * والعصبة آلسببية أتفق على التوريث بها جمهور الفقهاء » ولكن خالفهم الاباضية عوقالوا أن الولاء لا يثيت به توريث » 'لأن سيب التوريث القراية أو الزوجية » ولا قرابة » ولا زوجية » خلا يثيت توريث ؛ ولم يصح فى الأخبار عن التبى صلى الله عليه وسلم توريث بالولاء » والقرآن الكريم قد جاء فيه « وآولو الآرحام بعضهم أولى ببعض فق كتاب الله » خيإن لم يكن أولو الأرحام. ولا زوجية خالميراث يكون لقبيك الشخص أو جنسه من المسلمين » إن كان حيشيا كان للمسامين من الأحباش : وإن كان عربيا كان للمسلمين من العرب © إن لم تثبت له قرابة خاصة من بينهم » وهكذا » لأن الجنس نوع قراية » خإن لم تكن القرابة الرحمية الخاصة الثابتة كانت الوراثة للقرابة العامة » وهى تكون ىق الجنس ؛ ويروى أن آلنبى صلى الله عليه وسلم آتى بميرآث مولى له مات خقال : هل له من نسب أو رحم ؟ قآلوا : لا ٠٠٠‏ قال أعطوا ميراثه أهل قريته » ولم بأخذه » وهو مولام ٠‏ 65 - وحجة جمهور الفقهاء فى إثباتهم ألوراثة بالولاء » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب » وأن الحرية هى معنى الآدمية فمن أنعم على رقيق بها © فهو بمنزلة والده الذى كان السيب العادى لوجوده وإذا كان الآب الحقيقى استحق مال ولده بالميرآث » خالآب لحريته يستحق ماله بالميراث إن نم يكن عصبة » ولقد سان على ذلك الصحالة رخى الله عنهم » وقد اختلف الفقهاء معد ذلكق هذا الحق » أيئثيت مع نفيه آم لا بثيت إذا نقاه ؟ قال مالك رضى الله عذه لا يثبيت ذلك إلا إذا كان العتق توجه الله سبحانه وتعالى ولم ينف الولاء » خإن اشترط نفيه انتفى ء وقال آبو حنيفة وأصحابه يثبت الولاء متى وجد ألعتق » سواء أكان العتق لوجه الله » آم كان لغير وجه الله » وسواء أكان اضطرار] أم كان اختيارا ولا ينتفى يشرط نفيه » وذلك لأن الولاء ثمرة العئق » فحيث وجد ثبت » كما أنه من حيث وجد السيب وجد المسبب » وهى حقيقة شرعية قررها العتق للمعتق » خهى من مقتضى العتق » وكل شرط يصحبالعتق مخالفا اقتضاه يصح العتق ويلغى الشرط ٠‏ لاكأء 5 سم ولقد قرر الفقهاء أن الولاء يثيت التوريث على أنه عصبة سيبية تعقب الخصية النسبيية » وتسبق الرد على أصحاب الفروض جميعا » وتسبق ذوى الأرصبام «٠‏ ولكن قانون الميراث لم يسر على ذلك » بل جعل الإرث بولاء العتاقة متآخرا عن ذوى الأرحام » وعن الرد على الزوجين » ومو ق ذلك يعمل يمذهب الإياضية عندما يكون ذوو أرحام » أو آصحاب فروض أيا ما كأنوا » ويأخذد ترأى حعهور الفقهاء 4 إن لم يكن أحد الأكارب قط 4 وألله سبحانه وتعالى ٠ أعيام‎ 65 - انتهينا من توزيع التركة على الورثة » وترتيب درجاتهم » ومقادير استحقاقهم ف مراتبهم المختلفة » وقبل أن نتجه إلى ذكر من تكول إليه التركة إن لم يكن أحد من الورثة نريد أن ناقى نظرة فى تعرف مرمى الشرع الإسلامى ف ذلك التوزيم ومقامه من النظم الآخرى فق الميراث ٠‏ إن أول ما بلاحظ الدارس فق النظام الإسلامى للميراث أثبك جعل ذلك لظام إخارنا بالنيسة للعورث ٠.‏ وباليسية الوارت > فليم للمورث سسطان على ماله بعد وفاته إلا ف الثلث : ليتدارك به تقصموهرا دينيا فاته خاراد أن يفتديه بالمال أو ليواسى من يستحق الموأساة ممن تربطه به صلة مودة أو ذرابة بسيدة لا مستسي بها مانا ٠‏ إو ارفقة ف حهات الى ومصالح الحامه التى يعيش غيها » 'أما الثلثان فليس له غيهما سب لطان » والخلافة فيهما يتولاها الشسارع بوزعها بين آسرته بالقسطاس المستقيم » كل بمقدار حاحته أو بمقدار قرايته . 2 3 تولى الشارع قْ الإسلام الخلافة فى الثلئين » ولقشد حعلهما فى أسرته لاا مخرجان عنها بل بوزعان ق دائرتها » وذلك 'لآن مناخم الأسرة متبادلة ما بين آحادها » خالقوى فيها يحمى الضعيف » والغنى خيها يمد الققير يماله ء ريسن عن تواتك الذهر ؛ وقد أوجب الشارع لفقم السادر ع الكد نفقة ق مال قربيه الموسر ؛ ما دام قادرا » وق ماله خضل يعطى منه » فكان مسم 7]637 سسم ذلك التبادل الذى أقره الإسلام » وأوجب بعضه » وحث على ما لم ب بوجبة بحكم القضاء ‏ سبيا ق أن جعل اتخلافة للأسرة ق ثلثى مال المتوق إجمارا داس 2 أن كور له مخسل ف خلك التوريم > بل كان التوريع بوحية اد العادلة “مدلوصية غيره القاسطة ٠‏ الما - وإن جعل الوراثة فى الأسرة لا تعدوها » آراد صاحب المال أو لم يرد بل سواء أرضى أم سخط وهو من عمل الشارع الإسلامى على حماية الأسرة / و إقامة منمائها » وتوشئق العلاقه دين تحادها » هو من التأحية المالية والعاطفية حافظ عليها بوجويئنفقة الفقير العاحز ق 1 قريبه الغنى القادر 2 ودجعل الميراث الآقارب : وقد سار نظام الميراث مع نذا ظام النفقات بين الأقارب ف خطين متوازيين متمائلين » خجعل النفقة عند العجز أن يرث المال إن كان غنيا » والغرم بالغنم والحقوق والواجيات متبادلة ٠‏ وحاخظ الشارع الإسلامى على الأسرة » تلك المحافظة » لأنها وحدة اليناء الاجتماعى » ولا شك أن إحساس كل وأحد منهم بآن له شطرا ف مالهاء بأخذ منه عند العجز © ويئول إليه بعضه عند الوفاة » مما يقوى دعائمه١‏ وبوثق الصلات وينمى التعاون بين آحادها » وإنه من ألوقت الذى يبتدىء الاتحلال فى الروابط التى تربط آحاد الأسرة يكون ابتداء انحلال المجتمع ى الآمة 0 0 ختتصير آحادها 0 3 0 0 » ولا رابطة 4 - وإن جعل الشارع الإسلامى الوراثة فى الأسرة مجتمعة » ومعضها أولى من بعض فق بعض الآحبان » وهو الأمر الوسط بين نظر الاشتراكيين الذين بمحون التوارث محوأ تاما » ولا يعتبرون للشخص مالا إلا معأ كسف بيده 6 ونظر الاغراديين ألذين يجعلون للشخص السلطان الكامل على ماله معد وقاتئه كما كان له السلطان الكامل علبه فى حباته »© وإن فى كلتا النظرتين أطراحا للأسرة » فالآولى أهملتها » ولو أراد المالك رعايتها » والأخرى تركتها لإرادته » إن ثساء أعطى » وإن شاء منع ؛ وربما بسير فى العطاء والمنع غيما لا يوثق علائكق الأسرة بل فيما يوهنها » خجاء الشارع الإسلامى وسلب من المورث الإرادة فى الثلثين » وترك لإرادته السلطان ف الثلث عولم يسلب إرادته فى الثلثين إلا لحماية الأقربين له © فهو لم يسليه الإرادة إلا لبعطى المال للأسرة بالقسطاس المستقيم » ولكيلا يكون ف النفس جفوة المنع والإعطاء إن تولى ذلك المورث ٠‏ ساطى+#8 بد وإن شكت أن تقول أن مال الأسرة بين آحادها ٠‏ خيه نوع شركة خقل ») وإن شكت أن تقول أن النظام الإسلامى بشيه | شتراكية قى الأآسرة خقل » بيد أن الملكية ثابتة لكل مالك » لا بحل شىء من ماله للآخر : إلا بطيب نفسه » أو القريب على قربيه » وق جعل الميراث إجباريا بين آحالا الأسرة على النظام الذى مناه ٠‏ بادى ألرأآى أنه بقوم على ثلاثة آقطاب : فقالوجود لشخصه » من غير تفرقة بين كير وصغير » ولذلك كان أكثر الأسرة حظا فق الميراث الأولاد ؛ ومن ينتسبؤون إليه ؛ لا ينفرد به غريق دون فريق » ومع أنهم أكثر ألناس حظا ف الميراث لا يستآثرون به بل يشاركهم فيه غيرهم » ولا يكون مجموع ما يستحقون آقل من النصف قط ٠‏ وإن مشاركة غيرهم يتحو النصف أحيانا » هو انع تركيز المال ف ورثه بأعيانهم » غالآيوان إذا يأخذاآن الثلث » ويكون من يعدمما لأولادهما : وهم إخوة التوف » يكول إليهم نصيب الأبوين » فيكون الاشتراك ف المال بدك الانفراد » وإن لم يكن أب © فقد بأضذ الإخوة مع الأولاد كما رآأئت ف حال الفرع الوارث المؤنث » مع أن الإارث كان للأقرب ٠‏ لم يكن الإعطاء على سبيل الاستكثار » بل على سبيل الاشتراك ٠‏ ١5‏ وكانيها : ملاحظة الحاجة » فكلما كانت الحاجة أشد كان العطاء أكثر » ولعل ذلك هو السر فى أن نصيب الأولاد كان أكثر من نصيب الأبوين » أنه من المقرر شرعا » أن للأبوين فى مال ولدهما نوع ملك ؛ كما ورد ق الحديث الشريف : « أنت ومالك لأبيك » ولكن لآن حاجة الأولاد إلى الما أشد ؛ لأنهم فى غالف الأحوال ذرية ضعاف يستقبلون الحباة » ولها تكليفاتها المالية ه والأيوين ف المعالب لهم من المال خضل » وهما يستديرآن الحياة » محاجتهما إلى المال ليست كحاجة الذرية الضعاف ٠‏ وفوق ذلك خإن ما يرثانة يكون لأولادهما » ولا بكون للذرية من طريف مألهما وتالده شىء » 'لأن أماهما مات وهما على قيد الحياة » فكان لابد أن يكون حظ الذرمة وخيرأ ٠‏ 555 - وإن ملاحظة الأكثر احتتاجا هى آلتى جعلت الذكر ضعف االأنثى » ذلك أن التكاليفات اأالية الى تطالب بها المرآة فى كل لمم » دون التكليفات المالية التى يطالب بها للرجل ء خهو الملالب بنفقة الأولاد وإصلاحهم » وهو يمدها بحاجتهم © وأأن ألفطرة الإنسائية هى التى جعلت المرآة قوامة على البمبمت والرجل عاملا كادحا لتوغير القوت » فكان هذا داعبا لأن يطالب هو بتقديم المال » وتطالب هى بتديع البيت ؛ وَهذ؟ بلاشك يجمل حاجة البنتة إلى الما دون حاحبة الأنن © وحاجة الآحْت دون حاحة الأ 6 وإن الإعطاء على مقدأر الحاجة هو العدك » والمساواة عند تفاوت الحاجات هى الظلم » خآولئك الذمن بتكلمون قى مساواة الرجل بالأمرأة ىق الميراث » لا بسيرون وراء المساواة العادلة » دل مسيرون وراء المساواة الظالمة ء* /1 - ثالثها ‏ أن الشرع الإسلامى ف توزيعه التركة يتجه إلى التوزيعم دون التجميع » فهو لم يجعل وارثا يستبد بهآ دون سواه © خلم يتجعلها للولد البكر » ولم يجعلها للأبناء دون الآباء » ولم يطلق يد المورث يختص يها من بشاء من خلفائه بك وزع كل تركة بين عدد من الورثة » والصورة ألثى بستيد فيها وارث بالتركة كلها نادرة جدا » وهى تكون حيث يقل الأقارب » وما كان نظام التوريث ليخلق القرابة » بل ليوزع بينهم بمقدار قربها وقوتها ٠‏ لذأ ترى الأولاد جميعا يشتركون ف الميراث » وقد يشاركهم خيه أولاد الأولاد 3 وإن كان آناء طُ فإنهم سيشساركونهم ا محالة ٠‏ وإذا انتقل الميراث من عمود النسب إلى الحواشى » ويوزع بينهم من غير أن تستيد قرابة دون قرابة » خإذا كأن إخوة أشقاء » ولأم » ولأب » وزع بن الميراث فى كثير من الذحوال » خأولاد الأم 3 يأخذون مع وجود أولاد الاب والأم » مع تعارف الثاس ق كل العصور على أن أولكك أقَرى رحمنا » وأوئق صرلةه وهم نصرأوه وآعوانه ؛ ولكن لكبلا تتجمع التركة فى حيز واحد أعطوا ٠‏ وليس إعطاء أولاد الأم لتوزيع المال وعدم تجميعه خقط » بل إن ذلك أيضا لنصرة الآمومة » وإعلان قوة علاقتها ء وأنها تريط الآولاد » كما بربط الأب بين آولاده » وهو رد قسوى صريح لما كان يجرى عليه عرف العرب من عدم أعتبار هم قرأئة الأم ؛ ثم هو فوق ذلك من شآنه أن شعن الاخضوة الذين تربط صسلة الآمومة بينهم بأنهم لا يقلون قوة فى علاقتهم عمن تربطهم صلة الآأبوة » كم هو فوق هذا وذلك يجعل الأولاد لا ينفرون من زواج ده 1 سد أمهاتهم ؛ ولا يعضاونهن لتوهم عار أو ثحوه » الأنهم يعلمون أنهم بهذا الزواج يصلون قرابات بقرأبتهم » ويزيدون الأنصار والأولياء » وآئله بكل شىء عليم ٠‏ ضثيل » لأن الآم إن حجبتهم لا يثول إليهم من نصيب آمهم إلا قدر ضثيل ؛ وهو ما يشتركون فيه مع سائر أولادها » غيخصهم قدر غير كبيرء بينما يآخذ يحجب أولاد الأب تقريبا ؛ إذ لا يمتاز أولاد الأب عنهم » إلا أنهم يأخذون باعتبارهم آولى عاصب ٠‏ ومما بنى على ذكرة التوزيع دون التجميع ؛ ما قرره العلماء من أن من أدلى إلى الميت بوارث يحجب عند وجود ذلك الوارث » وإذن لو كان كلاهما يرث لكان ذلك جمعا للتركة فى حيز واحد » خلو كان الآب وأبوه يرثان » لكان ذلك تجميعا أشطر كبير من التركة فى حيز واح د ؛ ولو كان الابن وابنه يرثان بقدر واحد »ء لكان ذلك تجميعا » ولو كانت الم وأمها ترثان لكان ذلك تجميعا أيضا » وكذلك العم وامته » وهكذا ٠‏ 8 - وإن تآخير ذوى الآرحام عن غيرهم ف الميراث » إنما ذلك لأنهم وإن وصلتهم الرحم يعدون من أسرة آخرى غير أسرة المتوق كما ذكرنا » ولهم ثروات آلت إليهم من أسرهم ؛ ذكان المعقول آلا يعطوا إلا قى حال عدم وجود أحد من أسرة المتوق » وأقارىه الأدئين ٠‏ إن توريث المولى الذى أعتق ؛ وإجماع المسلمين على ذلك تقرميا » وورود الآثار الصحاح به يشجع على العتق ؛ وفك الرقاب » لأنه إذا علم المعتق أنه قريب من أعتقه » وأئه وليه خيما بترك من ماله وأنه خليفته » وأنه فى المنزلة يكون قريبا من آخيه وعمه » بل أسبق من خاله وابنة آخيه على ما يقول الفقهاء ؛ أقدم على الإعتاق » ليزيد من قرابته » ويجعله وليا ونصيرا » بعد أن كان متاعا وشيكا » فكآن العتق يكون غنما للمعتق » وإن كان فى ظاهره غرما ٠‏ إنها قسمة الله العادلة» وتوزيعه الحكيم » وقد بينه الله لكيلا يضل الناس » وإن ضلوا من بعد ؛ فعن بيئة وسلطان من الحق هبين » ختعظم التبعة ويخف الميزان بين يدى الديان > وقد قال تعالى فى بيان امواريث : « يبين الله لكم أن تضلوا » والله بكل شىء عليم » ٠‏ 1ك سم بيان من تكون له التركة إن لم يكن وارث 8- إذا لم يكن أحد من الورثة الذين ذكرئأهم بترتيبهم غان المال بكول أولا إلى من آراد المورث أن يأخذه » غإن لم يكن أحد ممن آراد صاحميه أن بأخذه ء أخذه بيت المال على أنه من الضوائع ٠‏ والذين آراد المورث أن بأخذوا ماله هم 5 أولا ‏ الذين يقر لهم ينسب فيه تحميل النسب على غيره » هإنه إذا لم يكن له وارث ممن ذكرئا » وكان هناك شخص قد أقر بآخوته مثلا » ولا دليل عليها » خاإنه يآخذ المال » على أن المت أرآد فى حياته أن يآخذه » لآ على أعتيار أنه وارث » إذ أساس الميراث ف القرابة هو النسب »© ولا يثيت نسب من يكون الأقرار بنسبه فيه تحميل على الغير بمجرد الإقرار 6 ولذلك اشترط أن دموت المقر مصرا على إقراره » لأنه إن رجع فيه » فقد تعيرت الإأرادة ؛ خلا يأخذ شيئًا » وقد بينا ذلك فى موضعه ق أول الكلام ق المستحقين للتركة ٠‏ فإن لم يكن هناك مقر له بنسب فيه تحميل النسب على غيره > وكان هناك موصى له بأكثر من ألثلث » خإنه يآخذ الجزء الزائد » آى يتخذ كل ما! أوصى به لأن منع الوصية بأكثر من ألثلث إنما هو لحق الوارث » فإن لم يكن الوارث - نفذت إرادة المتوق فى ماله » إذ لا حق تعلق بماله يمنعه من أن يتصرف خبه بعد وفخاته لمن يشساء » وقد بينا ذلك عند ترتيب درجات الاسة ستحقاق » وديان أ 2 أستحقين 3 وإن لم يكن موصى له بكل المال » بل غضل شىء من بعد تنفيذ الوصايا أو لم تكن وصايا ‏ خإن التركة تكون لبيت آمل وتذهب إلى بيت مال الضوائع وهو الذى بكون نمه كل مال لا معرف له مالك » وقد قررنا أن جمهور الفقهاء يقررون أن بيت الال لا يستحق باعتياره وارئا : بل يلقى غيه المال باعتباره لا مالك له » ولو ظهر للميت ورئة أعطوأ التركة » وقد قال بمعض الذقهاء أنه يذهب إلى بيت المال باعتباره وآرث من لا وارث له » ولقدد اختار القانون أن بيت امال لا يستحق باعتياره وارثا مل يآأخذ المال على آنه لا مالك له ء وقد بينا ذلك فى أول الكلام ف المستحقين للتركة ٠‏ ا أحكام لبعض الوارثين ه ١4‏ بينا فيما مضى أنه لابد من وجود الوارث بعد وخاة المورث ٠‏ وذكرنا أنه يتغير مقدار آلإرث ف كثير من الأحوال بالاختلاف بين الذكورة والآنوثة وبينا أنه لابد من ثيوت النسب الذى هو سبب قيام الوراثة بالنسبة للأقرماء ٠‏ ولبمعض المستحقين للتركه أحوال نتردد دين الوحود والعدم ك وتردد دين الذكورة والأنوثة » ويتردد النسب مين الثبوت والنفى ٠‏ فالذين تتردد حالهم بين الوجود والعسدم الحمل : والمفقود » ومن متردد حاتله مبن اذكورة والأنوئة الحمل 4 وهو حمل » والخنثى ومن متردد فسقكة بين النفى والثبوت هو ولد انلعان . ويقاربه ولد الزنى » وإن هذا الياب من محثنا جاملك لكل هؤلاء »؛ ولنتكلم ف ميراثهم واحدا واحدا ٠‏ 6١‏ الص يل 5 إن الحمل » وهو فى طن أمه بتردد دين الوحود » والعسدم‎ ١5١ أنه إن ولد حيا استندت حياته إلى وقت وخاة المورث * وإن ولد ميتا اعتير‎ معدبدوما وفغت الوفاة 4 وذتلك أن الحمل له اعتياران وكقت استقراره ف معطن‎ » لغيره » خإن ولد حيا رجح الاعتبار آلثائى » وإن ولد ميتا رجح الاعتبار الأول‎ ٠ خإذا ولد حيا كان ذلك حكما له بالحياة المستقلة المنفردة من وقت وخاة المورث‎ وكما متردد الحمل بين الحيأة وغيرها الاعتمار » كذلك يتردد بين الذكورة والآنوثة » وف أكثر الأحيان يختلف النصيب باختلاف الذكورة والأنوثة وقد يكون خفرضه ذكرا أحظ له » وقد بكون خرضه أنثى أوغر له ٠‏ والآأجل هذا التردد بين الحباة وعدمها » وبين الذكورة والأنوثة لا يمكن توزيع الشركة توزيما نهائيا » قبل الولادة » بل لا يمكن بحال من الأحوال قسمتها نهائيا ولو بالسهام قبلها 6 ولو انتظر الأمر بالنسبة للتركة كلها إلى ما بعد الولادة لكان أتم » لينجلى الأمر » وتكون القسمة على بينة ‏ فيأخذ م 18 ؟ نس كل ذى حق حقه أخذا نهائيا » لا ينقص من بعد » لتغير الفرافض » إذ آنها تصير غير قابلة للتغير *٠‏ ولكن قد يوجد ما يوجب أن تقسم التركة ولو تقسيما أبتدائيا غير نهائى قبل الولادة ء ولذلك وضعوا أحكاما لهال التقسيم والاحتياط لمصلحة الحمل مأ أمكن الاحتباط » وكان ذاك الاحتياط بأن يعطى الورئة الموجودون أقل ما يستحقه كل وأحد على غرض الذكورة والأنوثة » ويفرض الحمل واحدا ء ولكن لاحتمال أن يكون أكثر من واحد يؤخضذ كفيل من الورثة الذين يتآثر نصييهم دالتعهدهء بأن دعطى عند الولادة ما منقصه التعدد ق نصييه » إن تبين آن الحمل آكثر من واحد ٠‏ 1 ولبيان هذا الإجمال نفول أن الحمل ى ورآثته له آربع أحوأل : الحال الأولى -- آلا يرث مطلقا * لا على غرض الذكورة ولا على خرض الأنوثة كلمسانة الآتية : توق رجل عن زوجة وآختين شقيقتين وأم » وزوجة اب حامل خإنه ق هذه الحال لا يرث على خرض انذكورة » ولا على غرض الأنوثة » الآنه إن كان ذكرا » فسيكون آأخا لآأب يآخذ الياقى » وليس ف المسآلة باق بعد اأصحاب الفروض » إذ الزوجة ستآا هذ الريع » والآختان ستآخذؤاآن الثلثين » والأم تستحق السدس ٠‏ فيكون آخيل المسائة , ؟١‏ - وتعول إلى . ١‏ ب قلا ياقى فيها » وإن خرض ان الحمل أنثى خسيكون اخنا لب محجوية 4 لاستحقاق لد لشقيقتين التلثين مع عدم وجود من يعصبهما » وهذه الصورة فى الحقيقة خارجة عن كلامنا » ولكن ذكرناها لتتم الفروض العقلية ٠‏ الحال انثانية ‏ أن يرث درا وحهدا على خرض الذكورة والأنوته ع وذلك يكون إذا كان الحمل من آولاد الم » ومثال ذلك أن مكون الورثة آما حامرلا من غير ابى المتوقف وأختا شقيقة » وأختا لاب » خفى هذه الحال يكون الحمل ولد أم يستحق السدس لا خرق بين أن يكون ذكرا » فيكون خا لآم » وبين ان يكون انثى فيكون أختا لآم وق هذه اتحال يحفظ له السدس » ومعطى الورئة أتصيتهم ِّ الحال انثالثة سب أن يرث على أحمد الفرضين » ولا يرث على الفرض الآخر ومثال ذلك أن يكون الورثة زوجا » وآختا شقيقة » وأخوين لدم » وزوجسة +1 م أب حاملا ء غفى هذه الحال » لو خرض الحمل ذكرا لا يستحق شيئًا » لأنه سي لخد الباقى » ولا ياقى فى هذه المسانة » إذ الزوج أخذ النصف وألأخت الشقيقة أخذت النصف والآخوان لأم استحقا الثلث »© خيكون أصل المسالة .5ه وعالت إلى 4 خلا باقى ٠‏ وإن غرض الحمل أنثى كأن أختا يذبء ختستحق السدس تكمله للثاثين » إذ كانت أخت شقيقة أستحقت النصف » وعلى ذنك تعول المسألة إلى - هة اء وق هذه الحال يحفظ للحمل نصبية على أنه انثى » ويعطى أصحاب الفروض غروضهم على ذلك الأساس » خإن ولد الحمل » وظهر أنه أنثى أعطى ما حفظ له » وإن ظهر آنه ذكر رد ما حفظ إلى الورثة » وكملت لهم آنصبتهم عنى فرض الذكورة ٠‏ واستخراج هذه الحال يقضى أن تحل المسألة حلين : ( أحدهما ) على فرض الذكورة ٠‏ ( والآخر ) على فرض الأنوثة » وما بثبت أن برث فيه يحفظ أله نصيب على أساسهة © ويعطى الورئة انصبتهم على هذا الأساس ٠‏ الحال المرامعة ‏ أن يرث بكلا الفرضين » الذكورة والأنوثة » ويختنئف تصببيةه ف أحصدهما عن الآخر » وق هذه الحال تحل المسألة حلين : حل على غرض الذكورة وآخر على غرض الأنوثة » ويعطى الورثة الموجودون أبخس الأنصية فى الحالين » ومحنظ للحمل أوغر النصيبين مضافا إليه خروق الأتصبة ء ومن نتائر تصفته بالتعدد رحد مه عقيل + ولذغرب لدلك مثالا مو محا هوا زوجة حامل دئت أب »2 أم وتركة 5؟! ف على رض حمل ( ابن ) بنت أب آم الذكورة - زوجه ١‏ الياقى الذكر مثل 3 ١‏ 4 حظط الآنثيين > أصل المسآلة غيستحق كل :> دم الال 5ز 4 منهم من التركة ا 02 فى بس لوس -51565-- وعلى غرض الأنوثة زوجة نت | بنت | أم | آب 6 ؟ ١ ١‏ ف 58 5 + الباقى .4 بو 4 5 فيستدق ىو 01 4 : وثعول إلى 7" 5 م١‏ ب سم 55 5 وبالموازنة بين النصبيين لكل وارث نجيد الآخس : للزوجه 9 تغطساة للينت يب تع أه وللذب اذى بأخذه وللام ذن بآأخذه وبحفظ تحت بد آمين أوفر النصبيين للحمل وهو 78 © ويحفظ تحت يد الأمين آيضا خرق الأنصبة » وهو ( ١١‏ ف ) ويؤخذ كفيل ممن يتأثر نصييه دالتعددد » ومو ألينت ء لآنه إن تعدد الحمل قل نصييها بمقدار عدده » وإن ظهر بعد الو ده إن الحمل ذكر وهصو الابن أعطى ما حفظ له » وكمل نصيب الزوجة إلى 507 » والام إلى 55 » والآب + وإن ظهر أنثى » كمل نصيب البنت إلى 54 » وأعطى الحمل 54 © وبقيت وإذا ولد الحمل أكثر من واحد * فائه يكمل الحفوظ له من تنصيب ولقد اكتفى قف هذه الحال بالكفالة لندرتها » إِذ الغائلب الشاكع الكثير 5- ويشترط ايراث الحمل شرطان : ( أصدهلما ) ما نوهنا عفنيه آنفا » وهو ولادته كله حنا » بأن تستمر له الحياة حتى تثم الولادة »> خإن ولادة » سواء أكانت بجناية أم غير جناية » وهذا على حسب المعمول به » حم 11أ؟ لمم ( ثانيهما ) أن يثبت أنه كان فى بطن أمه وقت وفخاة الأورث » وذلك لذن وجود الوارث عند وغاة المورث شرط أثىبوت الآرث » وقد قلنا إن ولادته حيا تجعل حكم الحياة يثبت من وقت الوخاة » غلابد أن يكون الحمل ثايتا وكت الوناة + وتأكد وحوده ف سطن أمه وقت الوخاة بكون دطريقتين 4 إحداهما التاكد الحقيقى 4 والثائية التاكد الحكمى : ولكل ولحد من الطريقين حال يثبت ف غيرها ٠‏ فالتاكد اتحقيقى يكون بولادته نسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت الوخاة 6 وذلك يكون إذا كانت الزوجية قائمة بين الحامل وصاحب الحمل وقت وفاة المورث » ولا تتصور هذه الحال إلا إذا كان الحمل ليس ولدا صليا لنمتوف خإن ولدته لأكثر من سبعين ومائتى يوم * خإن الميراث لا ثبت له » لأنها غاليا تكون 3د حملت يه بعد الوفاة » خلم يكن موجودا وقتها » خلا دمرث شيكأ » لعدم توافر شرط الميراث الأساسى ٠‏ ولنضرب اذلك مثلا » إذا توق شخص عن زوجته » وأخت شقيقة » وآم حامل من غير آبى المتوق ؛ والزوجية قائمة دينها وبين زوجها » خإنه لكى يرث حملها باعتباره من أولاد الأآم لابد آن تلد لسبعين ومائتى يوم من وقت الوخاة على الأكثر » وإلا لا يستحق شيا ٠‏ والتأكد الحكمى أن بشت نسيه » وذلك يكون بولادته حيا لخمسهة وستين وثلاثماكة يوم على الأكثر » ويكون هذا التقدوير مالنسية للمعتدات اللائى كانت االلوفاة وهن معتدات » سواء اكانت العدة من خرقة بطلاق بائن أو رجعى ) أم كانت من موت » وتبتدىء اأدة المعلومة من وقت ابتداء العدة ) لا من وقت وخاة المورث » وهذا بلا شك إذا كانت المعتدة ليست زوجته ») وقد تكون معتدته بأن كانت زوجته عند الحمل فيكون ولده الصبى إن ثبت تسفك ان المدة ق هذه الحال تمتدىء من وقت وخاته هو ؛ لأن وت أمتداء العدة » هو وقت وخاته هو ؛ إذ أن وخاته هو جعاتها معتدة عدة وفاة » فمكون لها حكم سائر المعتدات » وعلى ذلك إذا مات الشخص عن زوجته وهى حامل خإن حملها يرث إن أتت به لخمسة وستين وثلثمائة يوم من وقت وغاته 4 وإن مات عن زوجة أبنه الحامل الذى توق قيله » خإن الحمل لا يرث إلا إذأ نت ف4 لخمسة وسئتين وثلاثمائه يوم من وقت وخاة أبنه ٠‏ 71197 سم وإنما اعتبر التأكد الدكمى فى هذه الأحوال » لأن الشارع حكم بثيوت الفسبى ىق هذه الكتحوال » واهلاه المدة © وحكمه دثبوت النسفىف يقتذضى أن يكون فق بطن أمه وقت الفرقة آو الموت © خلو كان لا يحكم بذلك بالنسية للميراث لأدى ذلك إلى أن يحكم الشارع بوجوده فى بطن أمه » وبعدم وجوده ق وت وأحد » وحال وآحدة + خكى تكون الأحكام متئاسقة » اعتئرت تلك اللدة المقررة لثبوت النسب هى المقررة لثبوت الميراث : ولآن الميراث فرع ثيوت الفسب فحيث ثبت النسب يكون الميراث لا محالة(1") ٠‏ 153 عه ذا ها اكتهمل علية القائنون بالنسعة لير أت الحمل © وهو بخالف قى شروطه المأذهب الحنفى الذى كان معمولا به من وجسوه أقتضت المصلحة ف نظر واضعى القانون تلك المخالفة » وقهد اعتمدوا خيها على ما جاء فى بعض المأاهب » وعلى ما لولى الأمر من سلطان فى تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة » وهذه الوجوه هى : 10 أن القائون اعتبر الشرط ايراثه ولادته كله حيا »6 والمذهب الحنفى كان يكتفى بأن ينزل أكثره من بطن أمه وهو حى »ء فلو مات بعد ذلك استحق (95) اشتملت على أحكام الحمل فى القانون المواد ؟؟ » 64# © 26 وهذا نصها : مادة ؟؟ - يوقف للحمل من تركة المتوق اوفر النصيبين على تقدير آنه ذكر أو أنثى . مسادة 515 إذا توق الرجل عن زوحته أو عن معتدته © فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثيائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة ©» ولا يرث الحمل غير آبيه إلا فى الحالتين الآتيتين : الأولى ‏ أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت والفرقة إن كانت أمه معتدة من موت أو فرقة » ومات المورث آتثتباء العدة . الثانية . أن يولد حيا لتسبعين ومائتى يوم على الآكثر من تاريخ وفاة المورث إن كأن من زوجية قائية وقت الوقاة . مادة 66 س إذا نقص الوقوف للحمل عم يستحقه يرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة » وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه »© رد الزائد على من يستحقه من الورثة * .. ويرى أنه فى هذه المادة ينص ملى من يرجع إذا نقص النصيب »© أيرجع على الكنيل أم الأصيل ؟ وفى الحقيقة أنه لم يأت ذكر للكفالة من يتأثر نصيبه بالتعدد © وهى الحالة التى يتصور فيها النقص © وما دام لم ينص على الكفالة يعتير المعمول به مذهب الحنفية الذى ذكرئاه ..: الميراث عند الحنفية © وانتقنيد بولادته كله حنأ با مآخ_وذ من عذافب الأئكمسيه الثلاثة ملك واتحمد والشافعى : و22 ركيم هذا ألرأى على المأهب الحنفى أن ولادته حما مستقرة كابتة لا تكون إلا اذا نزل كله حبا ٠‏ وكعرف حرأت» محركةه أو صوت [ و عطاس - أو مكاء أو نحو ذلك إن لم يظهر شىء من ذلك كان نلقاخى أن ماله الدين عابنوا ون غك الخدر ةا الاطماء لعرغة حراته بعس ولادته 0 (ب) أن الحد الفقهى التأكد الطبيعى من وجود الولد ق يطن أمة هو ستة أشهر فى المذهب الحنفى : ولكن القانون اختار للتاكد ادطبعى ولادته تسبعين ومائتى يوم » وقد أقتيس هذا من رآى ق مذهب الإمام أحمد رخى ألله عنه ) ووجه اختبار ذلك الرأى أنه يتفق مع الأغلب الشائع ه فعندر الذين بولدون وبعيبشون ف مدة دون هده المدة ٠‏ والنادر لا تبنى عليه آحكام المنع والعطاء ؛ كما هو مقرر وثابت فى أكثر الأحكام » ولكن يلاحظ آنه سار على اعتيار تسعة الأشهر بالآيام ع لكل شهر ثادثون دوها * والمذهب الحنيلى اعتفرها تتسعة 4 أشهر قلالية * ولكن دخفف من تك المخالقة أن الولادة إن كانت ق وسط الشهر تعدير بالايام ىق بعض الآقوال » أى يحتسب لكل شهر ثلاثون يوما كما هو القانون ٠‏ ( ج ) أن المدة بالنسية لتتاكد الحكمى ق المعتدات اعتيرها سنة شمسية والمذهب كان يحتسبها يسنتين قمريتين ؛ والقانون يتفق فى الجملة مم رآى محمد بن عبد الحكم من خقهاء المالكية » فهو قد اعتبر أقصى مدة لنحمل سنة ولكنه اعتمرها سنة قمرية : والقانون اعتدرها سئة شمسية » وفوق ذلك أن انقانون آلحق المعندات من طلاق رجعى بالمعتدات من موت أو طلاق بائن » وجمعها ق حكم واحد » بينما المذهب الحنفى يشترط بالنسية للمعتدات من طلاق رجعى التاكد الطبعى : ولا يكتفى بالتاكد الحكمى إلا ق المعتدات من وغاة أو طلاق باثن آو ما ق حكمه ٠‏ وإن ذلك يتجه خيه القأنون ألى المنطق الذى سارت عليه المحاكم الشرعية منذ سنهة و؟.وا دالقانون رقم ه» لهذه السئة » الآنه أعتير سماع ديق ! النيسة المتددات من طلاق رجعى كسماع | الدعوى 00 النسب بالنسية ٠ 0 0 سم 6 سم 6 - يجب أن نلاحظ هنا أنه بمقدار تلاقى قانون الميراث مع القانون رقم 55 لسنة 1959 نجد المفارقة بين هذين القانونين » وقانون الوصية بالنسبة للمعتدة من طلاق رجعى » إذ أن قانون الوصية خالفها فى مدة حمل المعتدة من طلاق رجعى : فجعل طريق التأكد بالنسبة لها هو طريق التأكد الطبعى » وهو تسعة أشهر » كما مستفاد من المادتين هماع و 5م خقند قيد التأكد الحكمى بحال كون الفرقة بطلاق بائن أو يوفاة أو بطل الإقرار بالحعمل ٠‏ ومن هذا نرى التخالف واضحا بين قانون الوصبة © وقانون النسب ع وقانون الميراث : غقانون الوصية يخالف القانونين الآخيرين » وذلك تفارق لا يسوغ ف قوانين الدونه الواحدة فى موضوع واحد » فحكم بوجوده إن ولد ادة سئة فى قانونين » ولم يحكم بذلك فى قاتون ثالث ٠‏ ولذلك بجحب أن يبوحصد الآمر فى هذه القوائين الثلاثة 2 إما مجعل ألدة تسعة أشضهر بالنسية للطلاق الرجعى ق القوانين الخلائه أو حون ١‏ بوما ق هذه التوايى لحرن الاو واحسداء ايه د كانه وتجاى علد ؟ المفقود المفقتود كا بيناه قى حصدر كلامنا ىق الميياث عندما بيتا شرح الميراث . هو الغائب الذى لا تعلم حاله » آأهو حى أم ميت ء وقد قررنا آنه مستمر على حكم الحياة بالنسية الآمواله الثابتة له »> خلا تنتقل إلى ورثته إلا يعد أن يحكم القاضى بموته » وأنه بالنسبة للأموال التى تنكول إلبه بالميراث أو الوصية لا يبستحق شيقا منها إلا إذا ثيت وجوده على وجه اليقين © خيان حكم بموته استند الحكم بالنسبة للمواريث التى كانت تثول إليه إلى وقت غيبته » وبعتبر ميتأ من وقت العيبة إلى وقت الحكم بالنسية للمواريث والوصايا » وكل ما يدخل ق ملكه من مال جحديد » ولذلك وضعه في ميان أحكام المفقود ف غير هذا الكتاب ٠‏ وعلى هذا نقول أنه إذا مات من يرثه المفقود » خإنه يوقف نصيب المفقود إلى أن يحكم القاضى بموته » فإن ظهر حيا استحق ما وقف له » وإن القاضى بموته رد ما وقف له إلى الورثة الذين برثون الممت ©» لو كان المفقود ميتا قطعا ف ذلك الوقت: + ع م5 لم وأنه لأجل هذا بجحب أن تحل مساآلة الورائكه الى يكون فيهأ مفقود حلين : لحدههما على خرض حماته ع وثانيهما على خرض موته » وبعطى الورثة أيخس النصيبين ويحفظ له نصييه على خرض الحياة » ولنضرب لذلك بعض الأمثكخبال : (أ) إذآ توق شخص عن أبن مفغقود » وأب » وآم » وزوجة » فإنه يفرض حاته يستدق الأب السدس » والأم السدس : والزوجة الثمن والياقى له » وتكون المسألهة من 4؟ لأزوجة ثلاثة - وللأم أربعة وللآب مثلها » والباقى وقدره 17 بحفظ مقدار ما يقابله للابن المفقود تحت يد أمين * خإن كانت التركة *4> ف محفظ ١»‏ ف + ثم يفرض أنه ميت ختستحق الزوجة الريع والأم ثلث الباقى » والأب الباقى فيكون أصل المسآلة ‏ ؟١ ‏ يكون للزوجة " ء وللام وأللآاب 5 » ويكون مقدار ما تستحقه الزوجة على هذا الفرض 5٠‏ ف وما تستحةقه الأم "٠‏ ف وما مستحقه الأب ٠؟ا‏ فاء وبمقابلة الأتصبة يعطى الموجودون آبخس النصيبين فى الفرضين ختاخذ انزوجة على خرض الحياة » وهو ثلاثون غدائا » والأم كذاك » وهو ٠:؛‏ ف والآب مثلها ء: ف والياقى وقدره ١.٠‏ ف يحفظ تحت بد أمين ٠‏ ( ب ) وإذا كان المتوق قد ترك زوجة » ومنتا » وابئا مفقودا . وآما وأا والتركة ١46‏ ف ٠»‏ قإن المسألة أيضا تحل على غرض حداة المفقود فيكون التوزيع هكذآ : زوجة بنت وابن ‏ أمم ‏ آب ١‏ 1 ١ أ الياقّى لك‎ ١ .١ يم‎ وآأصل المسألة واس د مهاف "ا 48 4؟ ف ماس ب 54 ف وبمستحق الادمن على هذا ؟ه ف ٠‏ وهى ثلثا ملا ف وتستدق ألبنت خ" ف ء وهو الثلث وعلى خرض وفاة المفقود يكون التوزيع هكذا : زوجة بنت | آم أب 0 ١ ١ ١ يستدق كل واحد 2 د س3 - + الياقى‎ 4 نه 5 5 كد > وأصل المسألة 5.6 - م1 53 15 ب ولافة 4 2 56س 4 + 1ب (0ف)ء وعلى هذا تأخذ الزوجة 16 ف والأم 4؟ ف » ولا يتغير نصييهما » والآّب يأخذ أمكس النصييين » وهو ع ف ء وألبنت كذلك تأخذ أبخس النصيبين » وهو ”7 ف » ويحفظ المفقود نصيبه على خرض حباته » وهو +ه ف فإن ظهر حبا أخذه ؛ وإن حكم بموته كمل نتصيب كل وارث من السايقين » لحى بآخذ نصيبه على خرض الوفاة("") ٠‏ /11 - واعتبار المفقود غير وارث إن حكم بموته » وانسحاب ١‏ على الماضى بالنسبة لأميراث وغيره » مو رأى أبى حتيفة ومالك رخى آلله عنهمأ » وققال الشافعى وأحمد رخى الله عنهما إنه لا يعتبر ميتا إلا بعد وقت الحكم بموته » لآنه قبل ذلك حى ء له كل أحكام الأحياء ؛ لأنه قارق أهله حبا » وما دمنا قد اعتفرتاه ميتا من وقت حكم القاضى خقط بالنسبة لأمواله الثايتة له التى تورث عنه » خلا يعتبر وآرثا إلا من يكون وارثا وقت حكم القاضى 4 فكذلك لا يعتبر ميتا إلا من ذلك الوقت بالنسية للأموال التى يكتسبها من غيره وقت الفقد بالميراث والوصية والهبة » ولا يصح أن يغرض شخص واحد حيا وميتا فى وقت واحد » فيكون حيا بالنسبة لماله الثابت » ويكون ميتا بالنسبة للمال الذى يكتسيه من غيره ٠‏ وحجة المالكية والحنفية أن غرض حياته وقت الفقد هو بقاء الأصل الثامت وذلك يصلح حجة لبقاء الحقوق الثابتة » ولا يصلح حجة لإدخال ملكية جديدة لم تكن ثابتة » ونحن ما اعتبرناه ميتا بيقون » حتى يقال أننا خرضنا لأمفقود وضعين متناقضين فى وقت وأحد » بل أعتثيرنا حياة المنقود حياأة احثمالمة قبل الحكم مويه 6 وهذه ألحياة له تكفى لإثبات ميرأثه من غيره ه ولا أيراث غيره منه » إذ أن شروط ميراثه من غيره تأكد حدائه عند موت المورث > وحياتة غير مؤكدة » وشرط ميراث غيره منه تأكد وخاته ووخاته غير مؤكدة » خلا مرث منه غيره فى ذلك الوقت » خلما جاء حكم القاضى بالوفاة أكد (9) بينت حكم ميراث المفقود المادة 50 من قانون المراث »© وهذا نصها : « يوقف للمفتود من تركة مورثه نصيبه فيها © هفإن ظهر حيا أخذه »© وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت .ورثه »© فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته اخذ ما بقى من نصيبه بأيدى الورثة . 0# سس احتمال الوغاة من وقت الحكم عوليس ذلك بمقتفى تأكد الحياة قبل ذلك » غيره ثابيت قبله() ٠‏ ويبلاحظ أن هذا كله إذا لم يملم تاريخ وخاته بدليل شرعى من بينة » أو ورقة رسمية تثبت وخاته وتاريخها » ولو بعد الحكم يالموت فإنه فى هذه الحال يكون ذلك الدليل هو المرجع الذى برجع إليه فإن آثت أن الوخاة كانت قبل وفاة المورث الذى وقف ميرآثه فيه » حتى يقضى القاضى تقررت الأمور على ذلك » وإن كانت وخاته معد وفاة ذلك المورث استحق ميراثه لأآنه ثبتت حياته بيقين يعد وفاة المورث »© وبذلك يتحقق شرط الميراث بإجماع الفقهاء » وهذا كله إن لم يكن قد صدرن حكم ٠‏ خإن كان قد صهر حكم بالوفاة ثم ظهر هذا الدليل اندال على وخاته فى ميقات معلوم ثابت » فإنه يتضمن الدليل على حياته قبل ذلك التاريخ » وبذلك بسير الأمر على مقتضاه » خيرث إن كان مثبت وقت وخاة مورثه ©» ولا يستحق من ورثته إلا من يكونون موجودين عند وخاته الثابتة بدليل لاشبهة فيه ء أنه بهذا الدليل خرج عن أن يكون مفقودا » إذا علمت حياته ووخاته بيقين وصار غير مجهول الحياة والوفاة ٠‏ (54) قد بينا شرط ميراث المفتود من غيره فى شروط الميراث إجمالا » والأصل الذى بنى عليه الخلاف بين الفقهاء » فارجع إليه . والقولان المذكوران هنا وهئاك هما المشهوران »© وهناك رأيان آخران فى طريقة توريث المفقود جاءا فى شرح الشسنشورى للرحبية : ( أحدههما ) أن يفرض المفقود ميتا » ويعطى الورثة الأحياء قطعا الأنصية على فرض وفاته فان تيين أنه حى »© أعيدت القسمة من جديد على أساس حياته فى المال الموجود بأيديهم لأن استحقاقالحاضرين ثابت بيقين »؛ واستحقاق المفقود احتمال ©» ولا يمنع الحق الثابت لآمر محتمل ٠‏ ْ ( وثانيهما ) أنه يتسم الميراث على أساس حياته فقط من غير تقدير وفاته ) فإن ظهر خلافه بأن حكم ببوته وزعننا على أساس أنه كان ميتا وقت وفاة المورث . والحق أن الراى الثانى تريب ميا عليه الجيهور ؛ لأن الجمهور يحلون على أنه حى ثم على أنه ميت © ويحفظون نصيبه على فرض الحياة وغيره بأخذ أبخس الفرضين »© والغالب الكثير أن أبخس الفرضين يكون على فرض الحياة إلا إذا كان المفقود لعصبنا خيرة ٠‏ سس ]2 نسم وإن كان الدليل بشت وفاته بعد الحكم بوفاته » أى أن التاريخ الثايت للوخاة الذى قام عليه الدتيل يدل على أنه كان حيا وقت الحكم بوخاته » وآن وغاته جاءعت لاحقة للحكم يكون الأمر خيه كما لو ظهر حيا بعد الحكم يوفاته » وعلى ذلك يأخذ ورثته وقات وخاته ما يكون تأئما من ماله » لأنهم قائمون مقامه فى ماله الذى كان ثابتا له قبل الغياب > أو اكتسيه بعد الغياب بقيام الدليل على الحساة ٠‏ 08 - وأنه من المقرر آنه إذا ظهر المفقود حبيا بعد الحكم بوخاته » خما يكون له من مال » سواء أكان ثابتا له قبل الغياب » أم كان يمكن أن يكتسبه معد الغباب »6 أو بعيارة ألدق أكتسيه بحكم الشرع خفإنه يآخذه ؛ إن كان قائمأ فى ملك الورئة لأن الملكبة خيه ثايتة: وقد ظهر أن زوالها لم يكن مبنيا على أساس صحيح ٠‏ إذ بنى على أساس الوفاة » وقد ظهر نقيضها » أما إذا كان قد استهلك خإنه لا يطالب بقيمتثلأن المطالية بالقيمة آساسها ضما: لهذه الأعيان » والضمان يكون بأحد أمرين إما بالعقد كضمان المرتهسن للعين المرهونة » وإما بالتعدى » ولا عقد أوجب ألضمان » ولا تعدى ‏ إِدّ أن أبديهم كانت يدا شرعية استولت : شرعى محترم » وإذ لم يوجد سبب للضمان » خإنه لا يسوغ له أن يضمنهم القيمة » وكذلك الحكم إذا كان المال قد خرج من ملكهم بسبب مشروع » لآنه لا سبيل إلى تضمين المشترى » ولا الأخذ جبرا عنه لأنه ملك بسبب شرعى ؛ ومن بد عادلة متصرخة » تسو : منها كل التصرخات الشرعية » كما أنه لا سبيل إلى تضمين الورثة » للسمب الذى ذكرناه آئنفا » هلا ويستوى ق ذلك الحكم الورثه الذين ورئثوا مال مورثه الذى كان يرثه » إذا ثيتت حياته وقت موته > والورثة الذين يرئونه على أسياس وفاته » وتبين آنه حى يرزق » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ ه«لا ‏ وأته عند الكلام ف المفقود تكلمون ىق الأسير » والأسير له حالان ( إحداهما ) أن يكون مجهول الحياة خلا بيدرى أهو حى آم ميت ©» ولم يعلم مقامه » وهذا بكون مفقودا » له كل أحكام المفقود خبورث عند الحكم بموته ولا يرث غيره إن مات حال خقده ٠‏ ( الثانية ) أن يكون معلوم الحياة » خإن كان لم يسترق » فإنه يرث إجماعا » لأنه صالح للامتلاك » وإن استرق ورث عند جمهور الفقهاء © وحفظا له ماله حتى يعود إلى دار الأسلام » أو يموت » خيكون لورثته »> وذلك الآنه فى حكم الإسلام حر » خلا نعترف بالرق الذى وضعه آهل دار الحرب عليه » والله ولى المؤمنين ٠‏ 554 لس ؟ - الخنثى أخرى تدل على الذكورة » ومن كان كذلك يكون له ف الغالب خرج وذكر إذ هو وإذا ولد إنسان على ذلك الئحو تحرى أهمل الخيرة حاله » فإن تبين ان إحدى العلامتين أغلب وأبين وأقوى تأثيرا حكم بمقتضاها » فيكون ذكرا إن غلبت عليه علامة الذكورة » ويكون أنثى إن غلبت عليه علامات الأنوثة » وإن اسئعين ف ذلك بجراحة يقوم مها الخبير اتثىين حاله كان ذلك سائعغا ء خاإن حكمة أئله سمحانة وتعالى تقضى ألا يحون ق إنسان وصفان متناقضان » خمن وريما لا تستبين الحال وهو غلام خينتظر إلى الكبر » حيث تظهر الأنوثة الكاملة أو الذكورة الكاملة » فيتعرف أى العلامات أغلب » فيحكم بمقتضاها » فإن لم بعلم بعد البلوغ ه وعجز الطب عن أن دكشف عن الصفات الكامنة ىق ذلك المخلوق ‏ خإن حاله تكون مشكلة * ويسمى خنثى مشكلا * ونستبعد كل الاستتيعاد أن بعجرٌ الطبييب الصحيح العارف عن معرغه حالة معرخة مقربة ©» وإن لم تكن معيتة ٠‏ وبظهر من كلام الفقهاء أن الحكم بأن الخنثى مشكل لا يستقيم إلا يعد باوغه ع لأن التباس الحال قبل الب لوخ » وحاله المرتقبة بعد البسأوغ أكثر مسد (59) اخترنا ذلك المسلك وهو استششارة أهل الخيرة »© لأن الفقهاء اختلفوا فى ذلك اختلافا كيرا © نأبو حنيفة قرر أنه تعرف إحدى الصقتين يسيبق البول 6 فإن سيق بوله من الذكر بوله من الفرج »© فهو ذكر » وإن كان العكس * فهو أنثى ) وقال الصاحبان ينظر إلى الأكثر بولا » وقد رد قولهما أبو حنيفة قائلا : م هل رايت قاضيا يزن البول بالأواقى » وأن هذا الخلاف ليس مبنيا على نص صريح إنما هو تجربة واختبار » ولذا وجد من فقهاء الحنفية من قرر أن العبرة بقوة الأمارة ؛ وئحن قد اخترئنا هذا »؛ لأنه الأسلم والأهمدى سبيلا » وخصوصا بعد تقدم الحراحة » وليس المقصود إلا الكشف عن أى الأمرين أقوى فى حياته » ليعلم الوصف الذى خلقه الله عليه »© فالإتسان آما أن يكون ذكرا وإدا أن يكون أنثى » قال تعالى : «ه يهب لمن يشساء إناثا » ويهب من يشاء النكور . أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما » ولم يذكر تعالت حكيته أنه يجعل من يشاء خنثى . 6 ديائا وكشفا » فالحكم بالإشكال قبله مسارعة إلى الأشكال قيل آوانه » ولذا إذا لم تتبين حاله قبل البلوغ مم لا يعطى ميرآث الخنثى المشكل » دل يتوقف حتى ببلغ فيزول الإشكال 01 أو نصيب أنثى ©» أو بقرر الإشكال غيرث ميراث المشككا + وإذا مات قبل الباوغ »؛ فإنه يكون مشكلا ؛ إذ تقرر الإشكال بالموت ٠‏ “اول ب وإن ميراث الخنثى هو عكس ما يحفظ للحمل » وهو ما زاك مستكنا فى يطن أمه » خإننا قد قررنا أن الحمل يفرض ذكرا ويفرض آنثى » وبحفظ له أحظ الئصيبين »© آما الخنثى ©» خانهة تحل المسألة فيه على حلين : أحدهما على خرض الذكورة » والآخر على فرض الأنوثة » ويأخذ آخس النصيبين : خان كان الأخس هو فخرض الذكورة استحقه » وإن كان الآأخس هو الآخر استحقه » وذلك 'لآن الوصف الذى يستحق بمقتضاه يجب أن بعلم بيقين » لآن الآأخذ به سيؤثر فى نصيب غيره اأثامتة حاله قطعا من غر شك » ولا ينق.ن شىء من حق الغير » إلا يسبب قوى يظهر ظهور السيب الموجب لذلك الحفى » وإذا لم يظير ذلك السبب بقى الحق الذى ثبت سببه كاملا من غير معارض » ويتطبيق هذه القضبة على الخنثى المشكل تَكون األواجب إعطاءه ألخس النصيبين ولو أعطيتاه أحظهما كان آنتقاصا من الآخرين بغير سبب يكون ق قوة أسبايهم ء ولنضرب الأمثال الموضحة لطريقة حل المسائل المشتملة على خنثى مشكل ٠‏ )لذ توق تخد عرو وأم واخودن لآم » واحت تشقيقة » وخنذى مشكل هو ولد للآب » خلحلها : نفرض أولا أنه أنثى فيكون للزوجة الربع وللام السدس 4 وللآأخوين ملام اثلث وأنلأخت الشقيقة النصف 4 وللخنثى الذى فرض أختا لآب السدس تكملة للثلثين » ويكون آأصل المسآلة ‏ ؟١ ‏ للزوجة ”‏ وللام ‏ » ل ولولدى الأم ‏ ؛ ‏ وللاخت الشقيقة ‏ > ولْلآخت لآب « الخنثى » , »* - وعلى خرض الذكورة تكون المسألة كما هى » ولا يآخذ الخنثى شيكا » لأنه سيكون أخا لأب يآخذ الباقى » ولا ياقى » إذ آن المسآلة قد عالت إلى ١٠١‏ 4 فتعشير له هذه الحال ٠‏ ( ب ) وإذا ا وأم » فإنه على غرض الذكورة يستحق الزوج الربع » والأب السدس والباقى للابن ( الخنثى ) وتكون المسألة من ؟ 4 ويكون للزوج ” » وللأم 5+ ولاب ؟ » والباققتى وقدره اه يكون للابن » وعلى فرض الأنوثة يكون للورثة ما ذكرنا ويكون للبنت ( الخنثى ) 555 عد ١ وهذا الرقم‎ قدتستف‎ ١٠ النصف أ يكون لها ستة أسهم » وتعول المسألة إلى‎ ١ زع‎ » أكبر من » على ما هو معروفة فى طرق اللموازئة بِّن الكسور عند الحسابيين‎ ١ 1 ع‎ وبتبين إذا كان ثمسة تركة » فإنه إن كانت التركة 166 فا إن - #* ف‎ ول ه ولاح 550 ف والأول أكبر » وعلى ذلك يأخذ تصيب ذكز» لأنه أخس ذا لقص لمعي * (ج) وإذا قوف شخص عن زوجة وابنين » وبنت وولد خنثى » فإنه يكون للزوجحة الثمن » والباقى للأولاد للذكر مثل حظ الأنشين » وق هذه الحال سيكون بلا شك آخس النصييين نخنصيب أنثى ختآأخذه ٠‏ ! اعد ب ا 2 ات الح أ و أولهما . أن الخنثى يرث متوسط النصيبين فتحل المسألة حلين » ويجمع التصيب ق الحلين ويقسم على اثنين » فيكون نصيب الخنثى » وكذلك الحكم ى كل من يتغير نصيبه باختلاف الحلين © أما من لا يتغير نصيبه » خإنه يستمر على حكم واحد » وهذا رآى مالك وقول لأبى يوسف » قيل إنه الأخير ٠‏ والثانى ب وهو رأى الإمام أحمد أنه إن كان برجى كشف حاله معد زمن » فإنه يعطى الورثة الأقل من النصيبين » كما يعطى الخنثى الأقل » ويوقف الباقى )١١ 9‏ ذكر القانون ميراث الخنثى فى المادة "4 ©» وهذا نصها : « للخنثى يعطى لباقي الورثة » , 71597 لس إلى أن تنكشف <اله » كما هو المذهب الشافعى » وإن لم يكن يرجى كشف حاله فإنه يكون التوزيع كالمذهب المالكى ٠‏ وئرى أن أعدل الأراء هو 90 الحنفية » ولكن لا يكون إلا معد ادن د . واستقرار الأآمر على إشكله ؛ وألله س بحانه 3 هرأث ولد الزنى وولد اللعان 0 حال من الأحوال المترددة » خإن خبها ولدا ثتت صساته بأمه وانتفت صلته النسبية بمن كان منه الحمل ظاهرا »© خولد الزنى ثابت النسب من آمه غير ثابت النسب ممن كان السيب فيه » ولو كان معروفا » ومقرا بأن الحمل منه » الأن ثبوت التسب نعمة » وآلنعمة لا يكون سيبها جريمة من الجرائم 5 وولد اللعان قد نفى نسيه من ولد على خراشه » ووثق النفى يحلفه أريع مرات أنه صادق خيما رهى امرآئه مه من نفى الولد » وااخامسة أن عليه لعتية لله إن كان من الكاذيين : فكان ذلك النفى الموثق سميا فى الفرقة بين ألزوجين ونفى الولد على ما هو مقرر ىق احكام اللعان(:0) ٠‏ وإذأ انتفى النسب فخقد زال سمب الميراث » خلا يرث أبناه ولا برثه أبوه ولكن صلته بآمه ثابتة لا مجال الشك فيها * لذلك يثبت نسيه منها » ويثبت التوارث بينه وبينها » باتفاق الفقهاء بالنسبة لولد :للعان » وعلى قول الجمهور بالنسية لولد الزنى » فإن الشيعة الإمامية لا يثبتون له ميراثا © لآ من قبل صاحب الحمل » ولا من قبل آمه » لأن الولد ثمرة الزنى » فهو ثمرة الجريمة )٠١1(‏ المقرر فى الشريعة الإسلامية أن من يرمى محصنة بالزنا يجلد ثمانين جلدة » إلا إذا رمى زوجته بالزتى أو بنفى تسب الولد > فإنه لا يجلد إذا لاعن » بآن يشهد بالله أربع مرات أنه صادق فيما رماها يه من الزنى »© والخامسة أن عليه لعنة لله إن كان من الكانيين . وتشهد هى أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين »© فإن أمتنئعت عوقبت بعقوبة الزنى الشريعة © وإذا تم اللعان على ذلك الوجه فرق بينهما © وكانت حرايا عليه إلا أن يكذب نفسه ©» فيجلد ثيانين حلدة ويثبت النسب »© وى حال نفى النسب لا توارث بينهمدا لعدم وجود دس سيكيا المراث ٠‏ 7558 ا من جانبها » كما هو ثمرة الجريمة من جانيه » والميراث نعمة » إد هو مال بسوكة الله سبحانه وتعالى للوارث من غير كسب ولا مجهود » ولا يصح أن تكون الجريمة سببا للنعمة » فهم لم يفرقوا فى ولد الزنى بين قرابية صاحب الحمل » وكرابة الأم ع أما فالئسئة لولد املعان فد فرقوا بين صاحب الحمل وقر أىته 4 والأم وقرابتها ؛ غورثوا أمه وقرابتها » ولم يورثوا صاحب الحمل وقرابته ؛ كجمهور الفقهاء ٠‏ أما جمهور الفقهاء فلم بفرقوا بين ولد امللعان 0 ولد الزنى من حيث إثبات التوريث للام وقرابتها » وام يثبتوه لصاحب الحمل أو الفراش وقرايتبهء ٍ وعلى ذلك إذأ مات صاحب الحمل لا يرئه . ولا يرث أحسدا من عصبته الفراسشس لعودم ثيوت النسب » على ما هو مقرر ثأئبت ٠‏ ه "٠‏ - وبلاحظ أنه يرث كل قراية الأم » سواء كانوا أصحاب خروض آم كانوا ذوى أرحام » ويرثه ذوو الفروض وذوو آالأرحام من قرابة أمه ؛* كل ىق طيقته من التوريث » فهو يرث آخاه لأمه » ويرئه أخوه لأمه : وترثه ج دته ألم أمه وترثه آمه © وهذا كنه ميراث بالفرض وقد يرث امه بالتعصيب إذأ كان ذكرا » أو كان هناك ذكر وأنثى » خانه تكون عصيه » وقسد يرث باعتباره من ذوى الأرحام ٠‏ إذا لم يكن احد من أصحاب الفروض أو العصية ٠‏ وقد يرئه ذوو الارظام إذأا ثم يكن له أصحاب خروض » ولا يتصور أن يكون له عصبة على مقتضى رأى جمهور الفقهاء ٠‏ هذا وقد جاء ف قانون آلميرات أنه يجب عند توريث ولد الزنى واللعان مراعاة مدة محم بوما المحدودة قَْ لحمل ومراعاة هده ألدة توحب أمرين : ( تحدهها ) أنها إذا كانت حاملا بالزنى أو نفى نسب حملها بملاعنه » فإنه لكى يثبت حقه فى ميراث من يموت وهو حمل أن يثيت أنه كان فق بدن أمه وقت موته » دولادته 1خ لخمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ أنفرقه باللعان » وامتداء الاستيراء من الزنى : الأنه إن ولد بعد ذلك لا تكون حاملا به وحمت وخاة المتوق ٠‏ ا 50 عم ( ثانيهما ) أنه إذا ولد الحمل لأكثر من اأدد السأبقة لأ يفيت نسية من المطلق أو المتوف إذا كان ثمة خراش زوجية » ولم يثبت زنى » ولا لعان » وق هذه الحال لا يرث ولد المعتدة من صاحب العدة اولادته لأكثر من خمسة وستين يوما وثلاثمائة ؛ ويكون حكمه كولد الزنى او اللعمسان » غيرث أمه ء وقرادتها : وترثه هى وقرابتها » إلا إذا ثيت بإقرار المعتد به شرعاأ ه خإن المقر يكون آباه : ويرت منه بهذا التسب + -. هلذا ما جاء بالقانون شرحناه » وهو يتفق مع قول الجمهور : ويجدر بنا أن نبين أن هناك آقوالا أخرى بالتنسبة لولد اللعان » وولد الزنى + خبالنسبة لواد اللعان قال بعض الفقهاء أنه لم١‏ كان لا يرثه أبوه ولا قرأبته » بل الذى يرثه امه وقرايتها ؛ خعصبة أمه يكونون عصية له © الحى تكون له عاقلة تعقل عنه إذا جنى »© وترثه إذا مأت » وهم عصبته » وحيث لا عصية له من قبل أبيه » خعصبته هم عصية أمه : وقال بعضهم إن (لآم تكون عصيئه » ثم يعسدها يكون عصيتها من الذكور » وذنلك لأن صاته بها لا تكون أقل من صلة العبد يمن يعتقه » والإعتاق قد جعله الشارع عصية إن لم يكن عصبه » والأنثى تكون عصية أو قى حكم العصبة أن تعتقه » فكذلك هنا ٠‏ هذا وقد قال بعض الفقهاء إنه إذا ولدت الملاعنة توعمين » يكونان أخوين شقيقين » لآن النسب إن كان قد أنتفى عن الأب قالنفى مقصور عليه » غلا يلتحقان به » ولكن خيما بينهما العلاقة ثابتة » إذ أن انولادة على الفراش تجعل الولد ينتسب لا محاله إلى صاحب الفراش » آما إذا خفاه باللعان غلا يلحق به » ولكن لا ينتفى فى ذاته » أو على الأقل لا يمتد النفى إلى غيره يخلاف ولد الزنى أذا حدء من معذده وعم أله “فيان الآخوة للآب لا تثبت بينهما لآن مهامس بحيكة ٠‏ والذهب الحنفى أن التوءمين ق اللمان كالتوءمين ىق الزتئ' لا. عه بينهما علاقة من جهة أبيهما » لأنه حيث نفى نسب الآب فقد صارت العلاقة بينهماً من ناحيته غير موجودة » خلا تثبت علاقة بينهما بسبيه » بل تستمر العلاقةه هى علاقة الأم » خيكونان أخوين لم ِ لد اه لم هلا بالنسية اولد اللعان والذقوال المختلفة فيه ٠‏ آما ولد الزنى : خا مقرر أنه لا بثيت نسبه ولو أقر بآنه أبنه ما دام يصرحم بآنه من الزنى » غنسبه لا يثيت هن تلقاء نفسه »© ولا بثيت بالإلحاق ٠‏ هدا لولد ألزتى بين ألزانى وبينه إذا آلحقه به » ولو صرح عند الإلحاق بأنه كان من الزنى » ولكن يشترط لصحه ذلك الإلحاق أن تكون آمه عند الحمل ليست معتدة ولا زوجة » لآن «لنسب يحكم انشرع يكون لصاحب الفراش » خلا يكون مجهول النسب » وشرط الإنخاق أن دكون الماحق محهول النسب. : وأساس هذا آلراى هو منع ضياع الولد ٠‏ واتباع الحقيقة فى ذاتها ؛ وقصر حويث « الولد للفراش وللعاهر الحجر » من حيث دلالته على منع ثبوت النسب يالزنى » على حال التعارض مين الفراش والزنى » ولا شك أن الآول أقوى سندا ودليلا » خلا يلتفت إلى الثانى بجواره(؟"١) ٠‏ التضارج 0 قلنا عند بيان طريقة استخراج سهام كل تركة وتقسيمها » أن التركة تقسم على أصل المسالة أو تصحيحه ؛ إن كانت المسآنه عائلة » آو خيها ردان يقس امكاب الفروضن ؛ وضلى كل وأرك كذ يقايل لتهامة امن التركة د وإن كانت المسآلة قيها عول ٠‏ أو غيها رد على كل أصحاب الفروض خيها ١‏ فإنها تقسم على عدد السهام » لا على أصل المسألة » ويعطى كل وارث ما يقايل سهامة » وهذا يسير ف كل المسائل إلا إذا تخارج احد الورثة على شىء معين من التركة » أو مقدار: من نقدذها » أو مقدار من المال بعطية الورثة ببناه سابقا » وقبل بيانه تعرف معنى التخارج ٠‏ التخارج ‏ هو آن يتصالح بعض الورثة على قدر معلوم فى نظير أن بترك حصته خيها » سواء أكان التصالح مع ألورثة مجتمعين آم مع بعضهم » على أن جل اله لبعض الذى أعطاه قدرا معينا من المال محبله ق حصته » )١١ 5‏ بينت ميراأث ولد الزنى والتثعان الادة 1 وهذا نصها 8 «ه مع مراعاة المدة المبينة بالفترة الأخيرة من المادة 7 يرث ولد الزنى وولد 59 ا 5 وسواء أكان الوركة د صالحوه على جزء معين من التركة خفسها ؛ أم صالحوه على مال قدموه له خاررج التركة « ( وثائيهما ( أن يتخارج مع وارث أو أكثر من الورثة » ونتكلم على كل قسم ممم بيان طريقة ألحل فى كل صوره وآحوأله ٠‏ على مقدار مأخ ذه 14 خاذلك صورئان : ( إحداهما ) أن بكون المقدار المأخوذ شيئًا معينا من التركة » أو مقدارا من النقود خبها » وق هذه الحال تحلالمسآلة بإعطاء كل ذى غرض فرضه ؛ ثم تبين سهام كل وارث » يما خيهم الوارث المتخارج ؛ ثم تسقنط سهام هذا آلوارث فق نظير ما تخارج عليه : والباقى من انتركة يقسم على السهام الماكية » معد إسقاط سمهام المتخارج » وتنضرب على ذلك الأمثال : (1) إذا توفيت امرأة عن زوجها » وآمها وعمها شقيق أبيها » وتركت آلف جني ٠‏ ومؤخر صدأقها » وخمسة عثبر فدانا وتخارج الزوج على مؤخر الصداق والتقود » غإننا نل المسألة كأنه لا تخارج فيكون لازوج النصف ؛ وللأم الثلث ع وللعم الداقى » ودكون اصل المسآلة . . م سهام لزوج منها ‏ * ب والأم » - والياقى ١‏ يكون للعم » ولما كان الزوج قد تخارج على النقود وموّخر الصداق فتسقط سهامه فى نظيرها وآلياقى من التركة وهو ١٠6‏ ف يقسم عنى بقية السهام وهى ثلاثة » ويستحق كل واحد من التركة ما يقابل حصته من السهام » فتاخذ الآم عثيرة » والعم خمسة ٠‏ ولا يصح أن يقال أن الزوج يخرج بما تخارج عليه * أن ذلك يؤدى إلى آن تأخذ الآم ثلث الباقى والعم ياخذ آلباقى بعدها » وذلك مناقضة للأنصبة الشرعية لكل منهما ٠‏ | ( ب ) وإذا توق شخص عن زوجة وأم وآخوين 'لأم شقيقة ؛ وأخت نأب » وترك تركه قسدرها ١4+‏ ف وخمسون سهما فى إحدى الشركات ونقودا ا وتصالحت الزوجة على النقود والأسهم » خفى هذه المسآلة تستخرج الحصض بالسهام ف التركة ‏ أولا # ختاخذ الزوجة الربع » والأم السدس » واذخوان الداد 6 والأخت الشقيقة النصف » والأخث لذب السدس : والمسآلة أصنها ‏ ؟٠‏ للزوجة » مألاو ”‏ وللأخوين لأم ‏ ؛ والأخت الشقيقة م والااخت لآب س " سسفتعول السأله إلى 17 تسقط حصة ألزوجة بانسهام فى نظير ما تخارجت عليه » والباقى من التركة يقسم على الباقى من السهم ؛ وقدره ١54‏ وكل يأخذ ما يتأيل حصتة من هذه السهام ٠‏ ( ج ) وإذا توق شخص عن بنت وبنت أبن ٠‏ وام : وترك تركة ق_درها ختحل المسآلة بالسهام أولا » ختستحق المنت النصف ‏ وبئت الابن السدس : والآم السدس ؛ ويكون أصل المسألة ‏ 5 - تآخذ البنت *‏ وبنت الاين ١ -‏ والأم - ه - وعلى ذلك ترد المسآلة إلى ه - وتسقط سهام الأم ق نظير ما تخارجت عليه » ويقسم 'تباقى من التركة على انباقى من السهام » فيقسم ٠‏ ف على 5 . تستحق المنت منها ٠‏ ف ٠‏ وبئت الاآمن ٠١‏ ف ء٠‏ ( د ) وإذا مات شخص عن زوجة » وبنت » وبنت أبن ٠‏ وام : وترك تركة قندرهاأ ؟م! ف ومائة سهم 3 إحدى الشركات ٠‏ وتخارحت الأم على اسهم الشركة ٠‏ فيان المسالة تحل آولا باستخراج حصة كل وارثبالسهام » خالزوجه مكون لها الثمن » والينت لها اننصف » ومنت الاين له! السدس ؛ والأم لها السدس » ويكون امسألة فيها رد » غيجعل أصل المسآلة مخرج نصيب الزوجة » أى مقامالكسر الذى يدل على نصيب الزوجة فيكون أصل المسآله ‏ م - ويكون 3 الك ل للزوجبة ١‏ والباقى وهو .لا يقسم ينسبة » 24 »2 أى يقسم ا 80 على ه » و ؛ لا تقبل القسمة على ه . فيصبح أصل المسأله بضريه قى ‏ ه ‏ فيكون الأصل المصحم 4٠.‏ الزوجة فيه ه ‏ وللبنت ‏ ١؟‏ - ولبنت الياقى من الشركة على الماقّى من السهام » فيخص كل سهم ‏ 4 . ويكون للزوجة ٠؟‏ ف وللينت 6م ف » ولمنت الاين ه؟ ف ٠‏ 8 ب هذه هى الحال الذأولى من أحوال تخارج الوارث من يقئنة الورثه مجتمعين وهى تكون إذا. كان المتخارج عليه شيمًا معينا من التركة » وقد ضرينا الأمثال الموضحة » وهذه الصورة اكثر الصور ذبوعا على أقوال الفقهاء والمفتين ٠‏ ويلاحظ أن تلتخارج ق هذه الحال هو قسمة غير كاملة ٠‏ والحال الثائية أن يبتخارج الورثة مع الوارث بمال خارج عن التركة »وق هذه الحال إما أن بنصوا على أن كلا قد دفع ما بقائل حصته ؛ وإما أن ينصوأ على تقدير آخر. غير ذلك » وإما الا ينصوا على شىء ٠‏ (1) غإن نصوا على أن كلا قد دفع ما يقابل حصته » تحل المسالة كالصورة السابقة تماما » بآأن تستخرج السهام التى تكشف عن حصة كل وارث وتسقط حصة الوارث المتخارج فى نظير ما تخارج عليه وتقسم التركة على الباقى من السهام » ويآخذ كل وارث ما يقايل حصته » لأن كل وارث تحمل من ألغرم بمقدار حصتههء لتسلم له حصته بعد ذلك من التركة خالصه من حق هذا المتخارج خيها » ولا طريق لتحقق ذلك » إلا بآن تقسم التركة على بقية السهام ء ( ب ) وإن اتفقوا على طريق آخر ف الدفع بآن دفع كل وارث مقدارا أكثر أو أقل مما يقايل حصته » خإنه ف هذه الطل » تحل المسآلة » وتستخرج على الورئة بما اتفقوا عليه » خيأخذ كل واحد من حصة المتخارج بمقدار ما دفم » لآ بمقدار ما يعادل حصته فى التركة » .لآن الدفع للمتخارج 1 يكن على أساس ما خص كل حصة » بل كان على مقدار القفدرة المالية لكل وارث ف الدفع ؛ وألغرم بالغئم ٠‏ ( ج) وإذأ دفعوا له مجتمعين » ولم ينص على أن الدفم كان بمقدار حصة كل من التركة أو بمقدار آخر » فإنهم جميعا يكونون شركاء فى الدفع ف مقايل أن يسلم لهم نصيبه » فقسد اشتروا نصيبه بمالهم اجتمع > ولم ينصوا ع“ لس على دفاوت ف الحصمن “ فياونون يميا شتركاء بالتسارى فى الشفة المينة من التركة » وهى ما يستحق خبها و والحل ق هذه الحال أن تستخرج السهام » وتقسم التركة على كل انسهام لا على معضها » وما قايل سهام الوارث المتظارج يقسم بينهم بالتساوى 1 لانهم شركاء فيه إذ اشتروه » وما داموا لم يبينوا حصة كل واحصد ف الشركة » فيكون كله و التساوي ‏ إد كل ركه اسل غيها عدو الشارى - وهذأ الحكم هو المقرر ق المذهب الحنفى » وهو الذى جاء به قانون المبوراث ٠‏ 3 5١+‏ التخارج مع بعض الورته : ما تدم كلد كان التخارج خيه مع الورثة مجتمعين » وهو فى بعض صوره قسمه للتركه غير كامله » إدا كان أما التخارج ىق هوا القسم »وهو اتخارج مع يعض الورثة » خائه ىق حكم بيع الوارث حصته من التركة لبعض الورئة دائما » وف هذه اتحال بحل المشترى لهذا النصيب محل الوارث فى نصبيه : ذيأخذ المشترى حصته بصفته وآرثا » ثم يأخذ حصة المتخارج('١')‏ باعتباره قد اشترى هذه الحص يه ٠»‏ وحل اأسألة ق هذه الحال أن معطى كل صاحب فرض وعاصب أو غيره حصته بما خيهم انوارث المتخارج » وتبين سهام كل وارث من غير استثناء آأحد قط »© وتسم التركة على كل السهام بما خيها سهام الوارث المتخارج » ولكن ما خص سهامه لا يكول إلبية » بل يآأخذه الوارث الذى دفع من ماله يدل التخارج ؛ 'لآنه اشترى تلك الحصة من التركه يما دفعه من يدل لها ٠‏ - هذا شبرح ما جاء فى قانون الميراث خاصا بالتخارج ف التركات ©: بينت التخارج وأقسنامة المادة لمع وه ذأ ئنصها‎ )٠١( التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شىء معلوم ) فإذا تخارج آحد الورثة مع آخْر منهم استحق نصيبه وحل محله فى التركة > وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسية أنصباتهم فيها » وإن كان المدفوع من مالهم ؛ ولم ينص فى عقسد التخارج على طريقة قسمة تصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم ... ©10؟ لمم والحكم فيه عام ف ظاهر لفظله » خليس خاصا بت بتركة خاصة » ولا بنوع من الال ان نو شين الركت المارامة على وجح النكا. 4 وإلشر + اذى لم تسفاء ونم يعلم مقدارها على التعيين ودشمل التركات المديئة وآلتركات غير المدينة كما يشمل التركات التى يكون بعضها ديونا لدى الغير » والتركات ألتى ليس فيها ديون قبل أحد ٠‏ المدنى خقد سوغ بيع وارث لاستحقاقه فى ألتركه من غير معرفة مقسدار التركة » حقه ضامنا إلا لكونه وآرئا » فعليه فقط إشباتهذه الصفه » إذا كانت التركه فيها ديون حل المشترى محله غيها » وآصبح له حق المطالية بمقدار نصيب ذلك الوارث الذى اشترى حصته » وقد نصت على ذلك الحكم المواد سرع » كلا » ملاع » تلع » وهذا نص هذه الموآد : مادة #/اة ‏ من باع تركه دون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا إثيات وراثته ٠‏ ما لم يتفق على غير ذلك ٠‏ مادة لاغ . إذا ببعت تركة لاا يسرى البيع فى حق الغير إلا إذا استوق المشترى الاجراءات آلواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه أثتركة » خإذا نص القانون عنى أجراءات لنقل حق خيما دين المتعاهدين » وجب أمضا أن تستوق هذه الاحراءأت ل ماده 0 للم إذا كان اليائع قد أستوق بعض ما لملتركة من الديون أو ا 8 مشترى مأ استواى عليه مأ لم مادة 4/5 ب برد المشترى لتبائع ما وخاه هذا من ديون التركة » وبحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد أتفاق معير ذلك *٠‏ 1 هذه هى مواد القأنون المدنى المشتملة على بيان بيعم حسق الإرث ويدخل فى عمومه التخارج يكل صوره ؛ إذا كان بدل التخارج ليس جزءا معينا من التركة » لأن هذه الموآد تبين أحكام بيع حق الإرث من غير نظر إِى أزيكون ااشترى أجنبيا » أو يكون المشترى وآرثا ٠‏ مع 88# اسعت إذا كان فق التركة عقار لا تنتقل الملكية فيه الاأبمعد شير العقد بالتسجبل +٠‏ أما إذا كان التخارج على جزء معين من التركة يختص به المتخارج فى نظير سهامه » وهى التى خرينا عليها الآمثال ىق صور كلامنا ف التخارج خإن ذلك النوع من التخارج لا يعد بيعا لحق الإرث حالصا ه دل هو قسمه ) وخرز لنصيب الوارث المتخارج قد ارتضاه حصة له » وإن كان لا مظو من معنى المبادلة ككل قسمة للتيميات » وعلى ذلك تجرى على هذا النوع من التخارج أحكام القكسمة لا أحكام البيع > كمأ هيو الظاهر الذى يتفق مم منطق الفقه والتقانون 5 وقبل أن نترك حكم القانون نقول أن إطلاق الجواز لبيع التركات والتخارج منها » ولو كان بعضها ديونا قبل الغير هو الذى يتفق مع الآحكام القانونية الثابتة ولو كان خيها تمليك الدين لغير من عليه الدين » فهو سير مقتخى منطق القانون المدتى اذى يسوع ذلك التمليك »© إذ أنه بسوع حوالة الحق » كما يسوغ حوالة الدبن » وقد وهنا إلى ذلك فى الأحكام العامة للتركات » وقلنا أن الملذهب الحنفى » وإن كان بضيق عن حوأله الحق » قد تحايل فقهاوه لتسويغها » ونقلنا معض النصوص ق ذلك » وأرجأنا تمام البيان إلى الكلام فى التخارج * والآن ثبين ببعض البيآن ما أجملنا ٠‏ 1 ا" إن التركة إن كان التخارج قد أخذ فيها صورة القسمة خهو كسمة مسرى عليها ما مسرى على كل الأشياء ااشتركة عند اقتسامها » ويكون التخارج فق حكم القسمة » إذا كان المتخارج عليه بعضا معيئا » كما نوهنا إلى ذلك فى موضعه © وإن كائت القسمة خيها معنى المبادله أيضا ٠‏ وعلى ذلك يكون قابلا للنقض إذا حيدث ما يسوغ نقض القسمة فى التركات » وقد ذكر صاحب اليدائكم ثلاث أحوال تنقض فيها قسمة التركة ء وبالتالى ينقض كل تخارج يآأخذ وصف القسمة » وهذه الثلاثة هى : ١‏ ظلهور ددن على الميت » وتنقض القسمة ق هذه الحال إذا طلب الغرماء النقض ويجاب طلبهم إذا لم يكن ف التركة الباقية نقسود تكفى اسداد الدين © ولم ديستتحد الورثة لقضاء الدين من مال أنفسهم حمابة للقسمة من أن تنقض » غإن لم يكن واحد من هصؤين الآمرين نقض القاضى القسمة بطلب الترماء إن تعين الطلب سديلا لاستمفاء ديونهم * كب“ لس ؟ - وظهون وصية لم تكن معلومة وقت القسمة أو وقت التخارج الذى أخذ حكمها » لأن مقادير السهام من التركه تتعير »بظهور ذلك الشريك الذى لم بحتسب عند الاقتسام ؛ أو عند التخارج ٠‏ ظهور وارث لم يكن معلوما وقت القسمة » خإن ظهوره بغير السهام نفسها ء لا مقاديرها من التركه خقط » خهو شريك أيضا لم يحتسب حسايه ع ختنقض القسمة التى بنبت على آنه غير موجود ؛ ويعدل التقسيم حتى تتميز حصته »> وتكون القسمهة أو التخارج على أساس صحيح ٠‏ 91 ل هلم سعضص أحكام التخارج الذى بكون على شىء معان من التركة » أما التخارج الذى لا يكون فيه بدل التخارج شىء معين من ألتركة خانه يكون بيعا » وتسرى فيه الآحكام السابقة : لأن الأساس الذى بنى عليه قد تغير بظهور من ظهروأ + والكلام ق آحكام ذلك النوع من البيع من الناحية الشرعية يشتمل على ثلاثة عناصر : هى معلومية التركة » وحكم التخارج إذأ كان بعض التركة نقودا » آما الأول : وهو معلومية التركة ذالمتفق عليه بين خقهاء اللذهب آنها لعست الورثة الذين يخرجون بعضهم لتخلص التركة لهم » هم المستولين عليها خعلا » لم يكن ثمة حاجة إلى معرختها على وجه التعيين » وبذلك يتلاقى القانون المدنى ق هذا الجزء مع الفقه الحنفى بالنسبة ابيع الحق فى التركة الأحد الورثة أو لهم مجتمعين ٠‏ وأما الثانى : وهو الحكم إذا كان فى التركة نقود وكان تتخارج ؟ خيإن كان التخارج يغير جنسها » فهو صحيح قل أو كثر » لأنه لا يشترط أن يكون التخارج ممق دان الحصة تماما » إذ هو بيع تجرى عليه أحكام البيوع » وليس يلازم أن يكون الثمن مساويا لقيمة المبيع ٠‏ وأما إذا كان بدل التخارج نقودا » وف التركة نقود وغير نقود واتحد الجنس غأنه 2 هذه الحال يجب أن تكون النقود ترزدد عن حصة المتخارج ف النقود لكى يكون قد وصل إليهحقه من النقد » والزاكد يكون ثمنا لما ل]؟ للم عدا النقود من التركة 4 ولو كان قليلا أل ب 1 5 فدها 1 فإنه وروا أن ورثه عبد الرحمن ون كوف » قد تخارجوا مع إحدى أرواجه على متقدار من النقكد » وعرف بأنه كان يساوى نصفة حصتها من قيمة التركة فى مجموعها ٠‏ 1 وآما الدّمر الثالث © وهصو الحكم إذا كان معض التركة دبنا قبل العير خان الحخات ور على مقتفى القياس ولو كان ببعض التركة ء وذلك لأنه تمليك لغير من عليه الدين » إذ أن مقتضاه أن الجزء الذى كان يخص الوارث المتخارج من الدين قد ملكه لغيره والديون لا تقبل التمليك لغير من هى عليه » ولأن حوالة الحق لا تجوز ق المذهب الحنفى ٠‏ | 6 ما مهبلالة هى القاعدة 6 ولكن ذقهاء المذهب وجحدوا 3 تلك تحايلوا للتوسعه على الناس ؛ وبين يدى مخرجان لفقيهين من آثئمة التخريع لغير من عليه الدين مادام لم يصرح بالدين الذى هو موضع آلتمايك ؛ ويعتير ذلك توكيلا بالقبض » ويقول فى ذلك : وأما بيع الديون من غير من هى عليه » والشراء بها من غير من هى عايه فينظر إن أضاف البيع والشراء إلى الدين لم يجز » بآن يقول لغيره بعت منك الدين الذى هو ق ذمة فلان بكذا » أو يقول اشتريت منك هذا الثىء بالدين آلذى هو ق ذمة خلان ‏ فذلك لا يجوز » وإن لم يضف العقد إلى الدين الذى عليه جار » ولو اشترى شيثًا بثمن هو دين » ولم يضف العقد إلى الدين جاز » ثم أحال البائع على غريمه بديئه الذى هو عليه جازت الحوالة » لآن هذا توكيك بقيض الدين فإن المحال عليه يصير يمنزلة الوكيل للمحيل مقعض دينه من المحال له والتوكيل بقبيض الدين جائز أى دين كان ٠‏ هذا تخريج الكاسانى » وهو ف هذا يتجه إلى آن تمليك الدين يجىء عن طريق التوكيك دقيضه 0 ولو طيقئاه على التخارج ق التركات لكان معناه أن المتخارج قد وكل سائر الورثة فى قبض الدين » وإذا تسلموها كان ف نظي ما أخذ من مال » وأما تخريج الزيلعى خقد ذكره ف باب التخارج بين الورثة ) ولذتك كان نصا ف موضوعنا » وهو بجعل المقدار الذى بعد بدلا للتخارج كسمان أحدهما بساوى مقدار تنصدب المتخارج ف ديبون التركة ويأخذه على آنه دين عليه » والباقى يكون فى نظير ما عدا الديون التى للتركة » خآما الجزء 1 الذى يكون مساويا للدين الذى له قبل الغرماء » خإن الغرماء يتعهدون الورثة يسداده : ويحيل المتخارج الورئة عليهم عن طريق حوالة الدين » وبذلك يتم هذا المقام » والله سبحاته وتعالى أعلم ٠‏ الوصية مع الميراث (1) طرق حل المسائل التى تشتمل على وصايا ومواريث ٠‏ ا قت اط سردات اروعية الرلية الل شار ضيه الميياث فى لزومها للمورث ولورثته ٠‏ /11 - أما القسم الأول »؛ وهو طريق حل مسائل الوصايا الاختيارية مع الميراث »© خفإنه منظر إن كانت الوصية ناأفذة من غير حاجة إلى إجازة أحد ؛ أو تحتاج فى نفاذها كلها إلى إجازة الورثة ٠‏ قإن كانت لا تحتاج فى نفاذها إلى إجازة أحصد ء وكانت بمقدار معين من التركة أو بمقدار شاع خيها غير مقدر بنصيب أحد الورثة » فإن الوصية تنفذ أولا وتخرج » ثم تقسم بقية التركة على الورثة ٠‏ غإذا كان المتوق قد أوصى بثلث ماله لأخته الشقيقة » وكان ورثته أبنه ودنته وزوحته وأمه » وترك تركة قدرها ١8+‏ ف 4 خإن التركة يؤخذ منها آولا ثلثها » ويعطى الآخت الشقيقة » والباقى وقجره +؟1 ف يقسم على ورثته المذكورين وتحل المسألة كما لو كانت لا وصية كيها ؛ وإذا أوصى شخص لجهة بر بشىء معين من ماله يخرج من ثلث التركة » وترك مع هذا المعين +4 ف وكان ورثته زوجة وآما وأيا » وبنتا » غإن المومى به المعين يكون لجهة الير وصية » وتقسم الأطيان على آلورثة » كل على حسب سهامه ٠‏ 4" وإذا كانت الوصية يمثل نصيب ألحد الورثة » ولا يحتاج إلى إجازة فإن مقدارها لا يعرف إلا بعد معرفة سهام الوارث الذى أوصى بمثل نصييه 6 ولذلك تقسم التركة بالسهام آولا > خإذا عرف مقدار سهام الوآارث الذى أوصى دمثل نصيبه © أضيف إلى مجموع السهام مقدأر سهام ذلك لس ع ]ا نسم ذلك على مجموع سهام الورثة مضاغا إليها سهام الموصى له .: وما بقايل سهامه يكون هو المقدار الموصى به » ولنضرب اذلكَ بعض الأمثلة : 5 إذا توق شخص عن زوجة 0 وأم وأخوين لآم 5 وأختين 85 متي‎ ١ ا‎ ١ 5: وا 0 وصى له بمثل نصيب اللآا< به » وترك مل ف © كأ التركة‎ ا 0 إن تتقسم‎ تعطى الزوجة الربع » والآخوان لأم ألثاث : و الأم السدس : والأختان الشقيقتان الثلثين » ويكون أصل المسألة ١١‏ . وتكون سهام الزوجة والأم » - والآخوين ألم 4 - لكل واحد ‏ ؟ ‏ والآختين + ويكون مجموع السهام ١7‏ - خهى عائلة ؛ ويضاف إلى هذا المجموع مقدار ما خص كل أخ لآم من سهام » وهو 5 مقدار الموصى به » فيضاف إلى مجموع السهام فيصير المجموع ١9‏ وتقسم التركة على ٠ ١9‏ فيكون ما يخص السهم ١؟‏ ف خيعطى كل ذى غرض ما يقابل سهامه » ويعطى الموصى اه ما يقايل سهامه ٠‏ ( ب ) توفيت امرأة عن زوج » وبنت وبنت ابن + وآخت شقيقة * وأخت لآب > أوصى ها بمثل نصيب الآخت الشقيقة » وتركت تركه قدرهاأ 6٠‏ ف ففى هذه ائحال بعطى الزوج الربع » والبنت النصف » وبنت الاين السدس تكمئه للثلكين » والأخت الشقيقة الماقى » الأنها عصبة مع الْغير » ود ن أصل المسآلة ؟١ ‏ يكون للزوج ‏ 8 وللبينت .5 ولبنت الابن . ؟ - ولافخت الشقيقة اليأقى » وهو ١‏ . ويكون لأخت ألآّب الموصى لها ١‏ بمقدان الأخت الشقيقة » فيكون مجموع سهام الورثة والموصى له ١‏ تقسم عليها التركة خيخص كل سهم +؟ ف » معطى كل وارث مثها ما يقابل نصدية * ( ج) وإذا توق شخص عن زوجين : إحداهما مسيحية أوصى لها بمثل تصعب المسلمة » وعن بنتين © وأب وأم موئرك تركة قدرها 5٠‏ ف + ففكون للزوجة المسلمة الثمن وللبئتين الثلثين ؛ وللأم السدس » وللآب السدس مع الياقى إن كان باق ه ويكون آأصل المسآلة ‏ 4؟ ‏ للزوجة المسامة ‏ م وللينتين ١‏ . وللآم ‏ ؛ - فيكون مجموع السهام - 7" س وتكون عائله » ويضاف إلى هذا المجمو ع« للزوجة المسيحية اكومى لها » خيكون المجموع 9٠ 5-8‏ تقسم عليها التركهة ه فيخص كل سهم "“‏ ويخص الموصى لهأ عط كل ورت عا قار امك هذه أمثلة موضحة للوصية إن كانت بمثل نصيب آحد الورثة » ولم تخرج عن الثلث * 9 وهذه هى الوصايا النافذة » وطريق المسائل !اشتملة عليها » واستخراجها » ولننتقل إلىالوصايا غير النافذة كلها إلا بإجازة الورئة ع وهى الوصايا ألتى تكون بأكثر من الثلث » خإن الجزء الزائد على الثلث لا ينفد إلا بإجارة الورثة » والثلث ينفذ من غير حاجة إلى إجازتهم ٠‏ ولهذا النوع من الوصايا حالان : ( إحداهما ) أن تكون الوصايا بمثل نصيب أحد الورثة : ويكون أكثر من الثلث » كأن يكون آلوركة بئته وامته » ويوصى لشخص بمثل نصيب ابنه » وق هذه الحال تحل المسآلة كالطريقة التى ذكرناها آئفا باستخراج سهام كل وأرث * وإضافة سهام إلى المجموع تساوى سهام الوارث المومى بمثل نصيبه * ثم إن أجارٌ الورئة الوصية نفذات سهامهم أن يخرج الثلث أولا والثلئان دقسمان تقسمعما ممتدآ > وله" تعتمرء الوصية بمثل نصيب أحد الورثة ٠‏ 062 -_- الحال الثائية؟ لا تكون الوصية دمثل تصيب الحد الورثة 4 وهى أكثر من الثلث » وهلذه الوصايا يفرض لها ثلائة خروض ؛ ولكل خرض حكم 3 الفرض الول - أن مجمز الورثة جمبعا هذه الوصية ؛ وق هذه الحاك يخرج مقدارها من أصل التركة » والباقى يكون للورئة يقسم بينهم على حسب فرائضهم وما يستحقون ٠‏ الفرض الثانى ‏ ألا بجيز الورثة جميعا وق هذه الحال تتفذ ألوصيه والفرض الثالثك ‏ أن يجيز بعض الورئة » ولا يجيز بعضهم »وق هذه الحال تقسم التركة تقسيمين : تقسيم على خرض الإجازة » وتقسيم على خرة يس 5150 سر عدم الإجازة » فمن أجاز أخذ نصيبه على تقسيم الإجازة » ومن لم يجز أخذ نصييه على تقسيم عدم الإجازة ؛ وألباقى بعد أن يأخذ كل ذى حق حقه يكون للموصى له » ولنبين ذلك ببعض الأمثلة نسوقها ٠‏ 1 أ ) إذا توق شخص عن زوجة وأخت شقيقة د وأخت لأب وأم وأومى لجهة بر بنصف ما يملكه ٠‏ وترك +06 ف . وأجازت الآم والزوجة » ولم تجز الأختان » ختقسم التركة تقسيمين » معد التقسيم بالسهام ؛ وعلى ذلك تكون الزوجة تستحق الريع ؛ والشقيقة النصف » والآخت لآب السدس ؛ والأم السدس وأصل المسألة ‏ ؟١ ‏ وعالت إلى ١‏ لآن سهام الزوجة ‏ * - والأم ”* . والشقيقة 5 والآخت لآب ؟ ده ويقسم ‏ أولا ‏ على فرض الإجازة فيكون للوصية ١40‏ - وهى النصف ويقسم على 1 خيخص السهم ١‏ ؛ ويكون للزوجة ه4؛ ف » وللأم اف »ع ولأنُ قبقة افا 3 واللأخرى ونث ف 5 ومقسم ثائيا - على فرض عدم الإجازة » فيكون لأوصية .“ا ف هى الثثث وبقسم ف على ١‏ خيخص السهم ١؟‏ ف ؛ ويكون للزوجة 5٠‏ ف ») ولعذم *ىٌّ ى » واللتشسقيقه ١ ٠‏ ف : وللآخرى ع4 ٠»‏ ولما كانت الزوجة والآم قد أجازتا الوصية » خهما تأخذان نصبيهما على تقسيم الإجازة * خيكون الزوجة ه؛ ف » وللام +« ف » والأختان ل] !م تجيزا أخذتا نصيبهما » على تقسيم عدم الإجازة فتآأخذ الشقيقة ١؟!‏ ف » والأآخرى +: ف »؛ والباقى وقدره هه! ف هو قدر الوصيهة النهائى ٠‏ (ب) إذا توفيت امرأة عن زوج “وآخوين 'لأم » وأم وأوصت اأستشفى بماكة وعشرين غدانا » وتركتها كلها 14٠‏ ف » وقد آجازت الأم الوصبة » خفى هذه المسألة ثبين الأئصية بالسهام » فيستحق الزوج النصف » والآم السدس» والآخوآن لم الثلث » ويكون أصل المسألة ‏ 5 للزوج منها *‏ وللام ١‏ وللأخوين ‏ ؟ ثم تقسم التركة ‏ أولا ‏ على غرض الإجازة فيقسم مين الورثة 5٠‏ - ف فيستحق الزوج ٠؟‏ ف » والآخوان لأم ٠؟‏ ف » والأم واف + ك5 ل وتقسم ‏ ثانيا ‏ على خرض عدم الإجازة فيخرج الثلث » وتكون التركة التى تقسم بين آلورثة > فا ويستكق الزوج "١‏ شقان والأم +” فا 6 والآخوان لأم +6 قف ٠+‏ ولما ا ام كدد أجازت : خأنها' ” 8 تُستحق ١٠١‏ ف على تقسيم الإجازة 6 والباقون دستحقون أنصبتهم على تقسيم حدم 200 إذا لم يجيزوا اخ نزو ج + ف » والآخوان قاء ونكون مقدار : الوصية النهائى ولاق ٠‏ الوصبة الواجية 2 الأصل ف الوصايا أنها اختيارية » وليس منها واجبية بحكم القضاء ؛ والوصابا بآداء الكفارأت والزكواأت التى تكون قد خاتته ق حبأئة واجية وجوبا ديتيا » وليس الوجوب وجوبا قضائيا » ولذلك لو تركها لاتنفذ من ماله فى المذهب الحنفى » وعلى النحو الذى بيثئاه ىق مقدمة هذا الكتاب التى بينا فيها الأصول العامة الآحكام التركات ٠‏ ولكن قانون الوصية أتى بحكم لم يسيق بمثله ف المذاهب الإسلامية المشهورة » وهو أن الوصية تكون واجبة بحكم القائون » وتنفذ بحكم القاتون » سواء راد المورث أو لم يرد » تلك الوصية تكون لغرع من يموت فق حيأة أحد أيويه حقيقة : أو حكما » وهو المفقود » أو بموتان معا » كالحرقى والهدمى والعرقى +٠‏ والباعث على ذلك أنه قَْ أحوال غير قلملة يموت الشخص قَْ حبأة أمه أو أبيه 4 ويحرم هو وذريته من اكه 3 كان 000 أو 2 إلى وغاة ورغد من العيشش ؛ يجتمع لأوائك ا اليثم ١‏ وفقد العاكل الحرمان » ومضطرب مبيز أن التوزد يع فق الأسرة » ويصير بعضهم ف مثرية بسبب موت أبى الممكر 0 الأسر المتعاونة تحمل الأب أو الأم على الوصية نخولاد وندهنا دوق ف انها : م ا 0 -544- 99 وخلاصة ما اشتملت عليه تلك المواد أنه يجب على الشخص أن يوصى لفرع ولده المتوق ف حياته بنصييه » إذا لم يستحق ذلك الفرع من التركه تيتأ ه مهما تنزل درجة الفرع » إذا كان المتوف فى حياة أحد والديه ذكرا مشرط آلا تتوسط أنثى © خان توسطت أنثى لا تستحق الطبقات التى تليها » وإذا كان المتوف ف حياة أحد أبويه أنثى لا يستحق من خرعها إلا: الطبقة التى ثانها فقط » أى أن أولاد الظهور يستحقون مهما تكن طبقتهم » آما أولاد اليطون قلا بستحق إلا الطبقه الأولى من أولاد البنات ٠‏ وكل طبقة لا تستحق إذآ كان من يصلها إلى المتوق موجودا » خالطبقة العالية تحجب من دونها ممن يدلى بها * أى يتصل بوساطتها » فكل خرع مؤجود يحجب من يتصل بالمتوق عن طريقه » ولا يحجب من لا يتصل عن طريقه ولو وو والوصية الواجبة تكون بمقدار نصيب الولد المتوق قش حدود الث خإن كان نصيبيه يزيد على الثلث لا تحجب الوصية إلا بمقدار الثلث . وإذا لم يبوص المورث مهدذا المقدار المحدود نفذت ألوصية فق ماله بحكم القانون 4 وإن أوصى بأقل من نصيب ولده المتوق كمل » حتى بصل إلى مقدازره يشرط ألا دزدك على الثلث ©» وإن أوصى بأكثر من تنصبب وده المتوق كان الزائد وإن كان ثمة وصايا اختيارية » والثلث يضيق عنها هى وألوصية الواجبة » قدمت ألوصية الواجبة على غيرها » وما بقى تتزاحم خيه الوصايا الاختيارية » ويذفذ من كل وصبة مقداأن يعادل مقدارها بالنسية لمجموع هؤه الوصايا ؛ أى يكون الزائد بينها بالمحاصة » بأن يعطى كل بنسبة وصيته ٠‏ وما يكون من وصايا الأصحاب الوصية الواجبة بأكثر من نصيبهم يكون الزاكد حكمه فق التزاحم كأصحاب الوصائا الاختيارية » وبكون معها على قسدم المساواة » وتقسيم الوصية الواجبة بين مستحقيها تقسيم الميراث » آى أنه بكون لاذكر مثل حظ الآنشين > إن كانوا ذكورا وإناثا » وإن اتحد الجنس قسم بينهم بالتساوى » والتقسيم يبتدىء عند أول طبقة » وما خص كل أصل يأغذه ترعية + فهر 54 سار 4" - ويشترط لإيجاب ألوصية الواجبة ؛ 0 الفروع الذين مات أصلهم فى حياة أحد أروية وارثين ؛ فإن كانو رارض واو عقتدازط كنار ف ححت الوم يه ونون الوصية ية هم من قبيل الوصية الاختيارية تجرى عليها أحكامها » ولا تقدم على غيرها من الوصانا + ( ب ) ويشترط أيضا آلا يكون الميت أعطاهم بغير عوض عن طريق آنخر كطريق ألهمة أو ألوقف مأ يساوى الوصبية الواحمة : خإن كان قد أعطاهم أقل منها وجدت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم الذى توق ق حباة أحد أبويه أو الثئث ٠‏ إن كان نصيبيه أكبر منه © فإن كان الميت قد أعطى أصحاب الوصية الواجية بالهية آو تحوها مقدار نصيب آصلهم » خالوصية لا تكون وأجبة 6 وإن كان ما أعطاهم أقل عن تصدية ودون الثلث كمل لهم الأكل من آالاثنين : النصيب أو الثلث ٠‏ هال هذه خلاصة موجزة أشد الإيجاز لا جاء فى قانون الوصية خاضا بالوضية اتواحية ©:وفى. قكد صارت من حك إهار الوضى عليهناءء وأخذها من تركته بحكم القانون جيرا عنه » وعن ورثته ‏ كالاستحقاق ق الميراث فى الجملة » وإن كانت تفترق عنه من حيث إن الوعى لهم 2 تساحكونها بمجرد الوغاة من غير طلب كالميراث © إذ لم يرد نص بأنه 5 تنتقل اللكة خبها كور الوناة يون عد خاعة إلى قيول أو طلب © ولندرة ارقن كانت كال اث وإن كانت فى ذاتها تآأخذ أحكام الوصايا ٠‏ ولنضرب الأآمثلة الموضحة التى تكشف عن مقصد القانون » وبعض غرأئبه : (1) إذا كان لرجل ولد ذكر توق ف حياته » وله أدنة مثلا » وتوق ذلك الرجل عن زوجة » وابئتين : وآخت شقيقة » خإن مقدار الوصية الواجية الثلث » لأنه لو فرض الابن المتوق حيا عند وخاة آبيه لاستحق أكثر من ثلثها » خلا يعطى خرعةء كل بصي 6 ونيو الوصية الوأجبة هى الثلث وتآخذه بنته » وملاحظ أن الثلث الذى تأخذه بنت هذا الابن هو ثلث المسؤل كله ؛ ويذنك يكون نصيبها أكثر من خصيب البنت الصلبية » الآن كل واحدة من البنتين ستأخذ ثلث الثلثين » لا ثلث المال كله » خإن كانت التركة ١8‏ ف ختأخذ بنت أبن سن 54 سم المتوق ستين خدانا م لأنها ثلث المهل كله » وتأخذ كل بنت للموصى أربعين غدانا > لذن ذلك ثلث الياقى #6 وصو٠+؟"أ‏ ف ٠‏ ويجب أن يلاحظ أنه إن كان للرجل بنت واحدة ولا تجب أنوصيه لابنة الابن - لأنها تكون وارثة » ولكن ميرائها يكون السدس خقط ختستحق إذا كانت التركة ( +١‏ ف ) مقدار ثلاثين غدانا » وهذه إحدى الغرائب التى يؤدى إلنها تطبرق قادون الوكيفة بتخوصة ومعناه وورياء ء ( ب ) وإذا كان لرجل آبن وبنت قد توفيا ف حياته » وكان للبنت ابن بنت توفيت أمه » وللابن بنت ابن متوق أيضا وتوق الرجل عن بنت وابن » هّن ألوصية الواجبة فى هذه الحال لآ تشمل ابن بنت الينت » بن أولاد أأدطون لا يستحق منهم إلا الطبقة الأولى التى تلى الفرع المتوق ف حماة أنه وتستحق الوصية الواجبة بنت ابن الابن » ويكون مقدارها الثلث ‏ لأن ما يستحقه أصلها المتوق يكون أكثر من الثلث ؛ وحينئذ يكون نصيب بنت أبن الابن أكثر من نصيب البنت الصلبية ؛ الآن هذه أخذت ثلث الكل والصلبية استحقت ( ج ) وإذا كان لرجل ابن توق ف حياته » ولهذا آلابن بنت وابن آخر توف فى حياته أيضا وترك بنتا » أى أن فروع الابن الذى توق خى حياة آأبيه : دنت ومنت أبن © ثم توق الرجل عن زوجة وابن وبنت ؛ خفى هذه الحال تكون انوصبة الواجبة هى الثلث » الآن ما سياخذه الاين لو كان حدما عند وفاة أنيه آكثر من ثلث » ويقسم الثلث بين أول طبقة تلى هذا الابن وهى البنت وآخوها فُتأهخذ ثلث الئلث » ويآأخذ أخوها ثلثى الثلث » وما أخذه بكون لابنتثة » لآنه توق فى حياة الأصل الأول » خإذا كانت التركة 14٠‏ ف تكون ألوصية ( .5 ف) تبنت الاين المتوق ف حياة أبيه ( ١؟‏ ف ) ولبنت ابن هذا الاين ( +؛ ف ) ٠‏ وهذه أيضا إحدى الغرائب ألتى يودى إليها تطبيق ذلك القانون ٠‏ هلاه أمثلة توضح ما اشتملت عليه المواد الخاصة بالوصية الوأجبة من قانون الوصية ٠‏ ويلاحظ أن هذا آلقانون كشأن كل قانون عام قى نصوصه لم يبين طريقة أسمتخراج مقادير الوصية الواجية بالطرق الحسابية ؛ بل بين القاعدة ع /؟ سب والآصول التى تبنى عليهآ المسائل » وترك للمطبقين له طريق الاستخراج 48 لرق الحسيابية ؛ إذ ليست هذه الطريقة حكما يجب يانه » ولكنها حساب ملاحظ ق استخراج الأرقام شه أن تكون مطايقة مام المطايقة الآلفاظ القانون وقواعده ومقاصده »© وآلقانون قيد من يستخر ج حساب الوصية الواجية مثلاثة قيوت ٠‏ وتعالى للوصية عامة هو 3 9 08 خلا تتجاوزه الوصبة الواجية كما قدمنا ٠‏ ثانيها : أن تنفسذ على أساس أنها وصية لا ميراث : والوصية تنفذ من كل أئتركة ٠‏ ومن رأسها » بحيث تنال نصيب كل وارث من الورثة بالنقص » فلا يختص بالنقص خريق دون فريق » وعلى ذلك لا تنقص ألوصيه الواجية ٠‏ من نصيب الأولاد دون غيرهم * بل تنقص جميع الورثة » لأنها وصية » وإن كأنت وأجبة بحكم القانون ٠‏ ثالثها : أن تكون بمقدار نصيبب الولد المتوق ق حباة أحد أبويه » خلا تتجاوزه الآن الغرض العام من القأنون أن بدآخذ الفر ع نصميب أصله الذى توق فى حبداة اأحد أبوبه » لا أن يبأخذ اكثر منه » الآن القانون نص على آنه واخد مثل ما كان باح أعلةالو كن جنا حو وترم الراسل جنا . وله ما كان يأخذه على ذئك الفرض » ولبس من المعقول آن نعطى الفرع أكثر مما كان يلخضذ أصله » وهو ما أخذ إلا عن طريقة وماسمه ٠‏ اسم هذه هى القيود الثلاثة التى ألزم القانون شارحه ومطشيقفه .التقيه بها عند استخراج ما يستحقه صاحب الوصهة الواجية فالسها الموجودين فعلا بالحجب ٠‏ هذه القيود ألثلاثة » خما انطبق عليها تمام الانطباق قبلناه » وما خالف بعضها :تركناه عن 'بينة(؛ *”) 5 5 5 )١١14(‏ ذكرنا هذا قّ بحث نر بمحلة التانون والاتتصاد بعثو ان 1 الجحديد َك كانون الوصية ( وذلك سعدتت سيتمدير 15141 المجلد السابع عقر 4 وكان ذلك قبل أن يعرض الأمر على القفماء ويصدر فيه حكما ©» وتصدر فيه فتوى دار الإفتاء ٠‏ ع 6ع 5 سس ألحل الأول : أن يفرض الفرع امتوق حما » وتقسم التركة على خرض وجوده »© وبعطى أولاده نصيبه على ذاك » ولنضرب اذلك مثلا : توق رجل عن زوجته » وآأمه وأبيه » وبنت وابن » وبنت ابن توق أنوها حياة المورث ء وترك ذلك المورث تركة قدرها +" قي « فإننا إن فرصتا الآأبن المتوق حما » وقسمنا يكون بعد أستخراج السهام ما يخص الزوجة هو 40 ف وما يخص الم +5 ف »وانخب كدذلك ٠‏ ف ويكون الباقى للأولاد للذكر مثل حظ الانثين » وفيهم المتوق الذى غرض حيا » ويكون ما يخصه 8لا ف ء تعطاها ابنته » وهذا الحل وإن كان فيه القيد الأول والنالث قد توآخرا لم يأخذ فرع الابن المتوق ما أخذ على أنه وصية . لأن الومية تتم أن تنقضن انصية الورنة اجممن .وها تجن أسحف الترو دل لم تنقص أنصيتهم يما أخذه الامن » غلم منقص إلا نصيب الأولاد ٠‏ وفوى ذلك نان عد الكل مفروش على ساس إن الزن يس وان على أنه موجود ؛ وآلورثة يآأخذون أنضا على أساس أنه موجود ؛ فيكون إشكال إذأ كان وجوده بحجب بعض الورثة المستحقين فعلا كأن يكون ق المساألة زوجة وأريع بنات وأخت شقيقه وبنت ابن توف ق حيةة أبيه » فإننا لو سايرتا ذلك الحل ء لكان مقتضاه أن تأخف؛ذ البنات بالتعصيب مسم الادن وأن تحجب الآخت الشقيقة > وينتهى الآمر بأن نحجب وأرثا حيا أعطاه اتشارع الإسلامى تأجل غرض الاين حيا » وآن يتحول نصيب البنات من الفرض إلى التعصيب » لأجل ميت أيضا خرض حيا » والقانون ما تعرض بالنفى للأنصيه الشرعية الثابتة بمحكم ألقرآن وصحيح أأمسئة » ولكن كل ما صنعه أن زات وصبية واجية ٠‏ ولذلك كان هذا الحل غير مقبول 6 وإن كانت بعض المحاكم الشرعيه قد سارت عليه 6 ولحن ,لاستكناف ألغى تلك الآحكام 5 ”3 الحل الثائى . أن يفرض أن الوصية الواجبة هى وصية بمثل نصيب أحد الورثة » فكآن واضع القانون خرض أنه إذا كان الموجود خرع ابن توق فى حماة أحد أبويه تكون وصية واجبة بمثل نصيب الابن ٠‏ وآأنه إذا كان الموجود فرع بنت توفيت فى حيساأة المورث » فإن المقنن يكون لد أوجب وصية بمثل نصيب بنت ٠‏ 144 لس وَلنْطق ذاك على هذا المثك » وهو أن تتوف أمرآة عن زوحها ومنت » وابن وبنت ابن توق أبوها فى حياتها » وتركة قدرها +٠‏ فاء خإنه تحل المسألة هكذا : لا يغفرض المتوق حيا » بل تحل المسآلة بين الأحياء » فيكون للزوج الربع » والباقى للبنت وآلاين للذكر مثل حظ الآنثيين ويكون أصل المسآلة ‏ 4 ل للزوج ١ تنبللو - ١‏ ب وللابن ‏ ؟ .ثم يضاف مثل سهام الاين وتقسم التركة على 5 خيخص الزوجة 5٠‏ ف » والبنت ٠ف‏ ؛ والاين ١١+‏ ف » وبنت الامن المتوق ٠؟!‏ ف ٠‏ وهذا الحل تواغر خيه القيدان الأول وانثانى » ولم يتواغر فيه القيد الثالث » لأن الاين لو خرض حيبأ تكون المساقة هكذا ‏ الزوج والبنت والابنان ‏ ويكون للزوج الربع » والباقى للأولاد للذكر مثل حظ الآنثيين غيكون آصل المسآلة ؛ . يصحح إلى ٠‏ لعدم قبول اأثلاثة القسمة على ه - وتقسم التركة على ١؟‏ فيخص السهم ١8‏ : يكون للزوج + ف » وللينت 4ه ف وللاين 1١8‏ ف * وترى من هذا آن الابن لو كان حيا يآخذ ١١8‏ ف بينما تأخذ ينته على أعتبار أن الوصيه الواجية وصية بمثل نصيب أحد الورئة ( ٠؟1‏ ) وهذا غريب ف ذأته ومجاف للقواع د المتمعة فى تفسير القوانين » إذ أن البنت تأخذ با آبيها ٠‏ ختأخذ هما كان يستحقه لو كان حبا ٠‏ فكيف تآأخضة أكثر منه ٠‏ وإن هذه الزيادة تطرد ف كل المسائل ألتى يكون استحقاق الفرع المتوق فى حياة أحد أبويه لا يتجاوز الثلث إن كان حما ٠‏ وإنما اطردت تلك الزيادة » بأن نصيب الأولاد على الحل الذى يعتيرها وصية بمثل نصيب أحد الورثة يقسم على عسدد الآأولاد الموجودين فعلا فتكون الحصة لتلواحدة كبيرة » ومكون ما مقايلها من التركة كيرا » ولو أضفنا مقدار ما خص أحدهم إلى سهام التركة » بينما إذا خرض الولد موجودا ستكون القسمة على الأو لاد الموجودين » ومن خرض موجود! »© آلا ترى أننا عندما حللنا المسألة السايقة على أعثياره وصية يمثل نصبين أحد الورئة قسمئا نصيب الآولاد على بئت وأين ؛ بينما: إذا كان الابن المتوق قد فخرض موجودا تكون القسمه على بنت وأبنين + ب 568 عم من آجل هذا قلنا أن ذلك الحل غير مستقيم : ولكن مع ذلك آخذ به وسنبين وجهة نظره ونناقشها إن شاء الله تعائى ٠‏ 7 الحل الثالث ‏ وهو الحل الذى ارتضيناه من بين هذه الحلول التى خرضناها والقانون بعد بكر لم توضح مسائله » وذلك انمل بتلخص ق أن نخطو لاستخلاص الوصية الوآجيه » وبيان مأ يستحقه كل وأرث ثلاث خطوات : أولاها : أن نفرض الولد الذى توق ق حباة آبيه حيا » ويقدر نصيعه كما لو كان موحودا * اذأ كانامدت قد ترك منتين وأدناهة وآما وآما ومنت ادن توق أبوها ق حياته » وترك تركة هى ٠0؟‏ ف نفرض الولد الذى توق ف حداة أبيه حيا وين دار بحبيه بالقيام »فون لحل لاله 0 جر 0 إلى مأ سم يخص الآم السدس وهوثم ٠‏ والآاب كذلك ”‏ وكل تكايه ؟ حدوكل 1 طن سل لكرن ما وح ادن اذى ردن جه من التركة . غة ‏ من 8ل * الخطوة الثانية : أن يخرج من التركه ذاك المقدار ومقدار التركة ء*/ا؟ ف 4 فيضرب - »ا ,با« - هس ف فيكون هذا مقدار الوصية الواجية ويستتزل ا من التركة فيكون الياقى «الا بدا *5 - 5١‏ * ولذنك يكون نصييه إذا كان مقدرا نصبمه الثلث خأقل » خإن كان أكثر أم يستنزل إلا آلثلث ٠‏ الخطوة الثالثة : أن يقسم ذلك العاقى على الورثة الموجودين بتوزيع له الذى فرض حبأ » فيكون للب السدس » وللام مثله » وللىنت والامن العاقتى الذكر مثل حظ الأنثيين نشين > ذيكون أصل المسألة . » للم موللاب ١,‏ وللاين ؟ ‏ ولكل وآحصدة من البنتين ١‏ - فتاخذ الم مم ف » والآب مثلها » والينت الواحدة هم والاين ٠لاف‏ ء* 563 سمس .“#8 وهذا الحل ارتضيناه لأنه لأ يخرج على القيود الثلاثة التى قيد ألقانون بها الوصية الواجية ه فهو لا يجيز الزيادة على الثلث » وهو يتفد على أنه وصية 6 آنه بنقص مقادبر خميع الورثة » لا مقادير ابو لاد فقط » كشأن كل الوصايا تنفد من أصل التركة كلها » وهو يعطى خرع الولد المتوق ما يستحقه لو خرض حيبأ بلا زيادة قط » ولا نقصان إذا لم يزد عن آلثلث ٠‏ وقلاد بقول قاكل أن فرع الولد المتوق سياخد أقل من الأدن الأوجود فعلا » وئحن نقول أن القانون لم يشترط التمائل بين خرع الولد المتوف » ومن يستحق من الأولاد الموجودين فعلا »* إنما اشترط القانون يصريح الاافظ الممائلة بين ما كان مستحقه الولد المتوق » وما يعطى بالوصية الوأجية » وهذه المماظه ثابتة قاكمة » وهى آلتى من أجلها نرتضى هذا الحل » ونرفض الحل الذى اختاره خضيله المفتى وقتا ما » وهو أحد الفروض التى ذكرناهاز"' ') وبينا عدم استقامته » لآنه وإن كان يجعل التمائل بين خرع الابن المتوق وبين أعمامه قاكم١‏ ثايثا ه مرك التماثل بين ما بأخذ الفرع » وما كأن يآخذه أصله ؛ فيوجد تمائلا غير مطلوب ف القانون » ويترك التمائل المطلوب ىق ألقسانون * ١‏ - كان إذن بيننا وبين خضيلة مفتى مصر الذى أختى بهذا الحل اختلاف يسيب أنه اختار من الفروض التى ذكرناها ما رأيناه غير مستقيم 6 لآنه يعطى فرع الولد المتوق أكثر مم! بآخذه الولد نفسه لو كان حببا 6 وبرغض ما رأيناه مستقيما » مع أنه يكون غيه التماثئل بين ما يآتخذ الفرع ء أن فق أخذد الفرع أكثر من نصيب أصله لو كان حيا آى مخالفة للفقه والقانون ٠‏ ومن حق العلم والإنصاف أن نسوق ما اعتيره خفضيلته دليلا يسوغ له ذلك » وهو مأ خهمناه من مناقشته ومناقشة مساعديه » فقد فهمنا أئه مستدل بأمرين : (أحدهما ) أن صهر المادة 7 يقول : « إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات ق حياته » أو مات معه ولو حكما يمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميرائا ف تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع ومو يم * 15314 راجع بحثنا فى مجلة القانون والاقتتصاد فى عدد مستمبر سنة‎ )٠١( .. المجلد السابع عثر 6 العدد الثالث‎ فهذا ألنص يستفاد منه أن ما يستحقه الفرع وصية يكون وصية بمشل صعب أحصد الورثة 3 وإذا كانت الوصبة بمثل صب أحعد الورثه فإن حلها حون تمسق التركة. بالسهام, على الزرتة الاجر دين 4 ويضلف إل محدرجها سهام الوارث الموصى له » فكذلك يكون المسلك هنا +٠‏ وإذا قبل لهم أن المنصوص عليه وصية بنصيب آلولد المتوق لو كان حيا » قالوا إن الفتاوى الهئدية تقول أن المومى لو قال وصيت بمثل نصيب ابنى لو كان حيا أو بنصيب ابثى لو كان موجودا 2 خانها تكون وصية بمثل نصيب أحد الورثة » وتحلك المسآلة يفرض سهام الابن » وتضاف إلى أصل المسآله * وغوق ذلك فإن الموحى لو قال أوصيت لولد ابنى خلان اللتوق بمثل نصيبه لو كان مرجوذا لاعتدر ذلك وسحية بعل تسيب أحسه الورقة » وحلت بللشكل الذى بين صاحب الفتاوى الهندية » فكذلك ما يقوم القانون متنفيذه لأنه قاد مقامه فى إنشاء وصية على هذه الصيغة فيحل على آساس أن الوصية بمثل نصيب أحد الورثة > ويسلك فيه طريق استخراجها ٠‏ ( ثانيهما ) أن القانون لم يبين طريق استخراج الوصية الواجبة مع الميراث وكل ما لم دبيئه القانون يكون المرجم كمه المذهب الحنفى ء لأنه الآصل الذى برجع إليه فى غير المنصوص عليه من الأحكام » فإليه المرجع حيث لا نص ٠‏ ونحن إذا رجعناأ إلى الذهب الحنفى ىق حل وصية جاءت على هذه الصبعة لا تجد حلا لها ق ذلك المذهب إلا أن تعتبر وصبة يمثل نصيب آحد الورثة ٠‏ خم هذا ما ساقهة فضيلة المفتى آلذى آفتى بذلك ومساعدوه » لمستدلوا. به على ما اختاروا من حل » ولم نقرآه محررا بقلمه أو أقلامهم , ونرجو ألا نكون 5د تزيدنا عليهم أو نقصنا بعض ما قالوا : ونحن نقول ف رد ما ساقوا » إنه كان يكفى أن يتبيئوا أن ذلك الحل يؤدى إلى أن يآخذ فرع الولد المتوق أكثر مما كان يآخذ الولد نفسه » وآن واضعمى ذلك القانون الذى لم يكن له أصل قط فق المذاهب الأردعة لم يقصدوا إلا أن يعطوا فرع الولد نصيب الوالد ف دآئرة الثلث » كان يكفى ذلك ليعملوا تفكيرهم العميق فى استخراج حل أقرب إلى العدل » واذلك لما علمت ف أكتوير سئة ١949‏ أن خضيلة الأستاذ الجليل المفتى قد كتب ختوى على تلك الشاكله د “ات ؟ مه ذهبت إليه » وأطلعته على البحث الذى نشرته ف مجلة القائون والاقتصاد : إذ بينت فيه الحلول الثلاثة والمستقيم منها * وتبهته إلى ما يؤدى إليه الحل الذى اختاره » ولكن ذهبت إليه بعد أن أفتى ٠‏ ولذلك لم يكن لا قدمت جدوى ع وتجادلت يعد آن علمت الإصرار » وآتأ أعلم أن الصدل مبع من يتمسك برأيه يزيده قوة استسماك وعنفا فيه » ولكنى فعلت لثيراً ذمتى » وعساى آن أصل إلى ما يغير خكرتى : خلم أجد ما يغيرها » ووجدت ما بينت خلاصته ٠‏ “109 والآن نبين وج.ه الخطا فق رأى خضليلة الأستلذ الجليل حفظه ألله ع اس سيد بخطىء ؛ إنما العيب فى أن يدعى آنه لا يخطىء ٠‏ إن هذا الجزء من قانون الوصية قد وضعه المقئن المصرى غير معتمد على أصل أو رأى فق مذهب من المذاهب الأربعة » بل على أى مذهب من المأذاهب الإسلامية » إلا شيئا تعلق به من رأى لابن حزم فى جواز أن ينفذ القاضى معض الوصايا' من تلقاء نفسه » وينفذ ما بينه له ولى الآمر ٠‏ قجاء المقنن واستآئس بذلك ف تنظيم الوصية الواجبة * وعلى ذلك يصح لنا أن نقول قف حق أن ذلك التنظيم قانون وضعى » يجرى ف تفسيره ما بجرى ف تفسير القوانين الوضعية » مقيدين بأصول التفسير فى القانون » وقواعد الدلالات اللعوية التى بينها اللغويون » ونظمها الأصوليون بباب المدلالات ىق علم الأصول ٠‏ ون ذلك ينتهى بنا إلى أن نتقيد فى التفسير بآمرين : أحددهما : ما تدل علبه الألفاظ لغة > وما برسمة اللعغويون من دلالات للألفاظ 6 وتمقف: دمأ تخلمه الأصوليون من قواعد الدلالات ٠‏ ثانيهما : الاستعانة بمقصد المقئن إن تبينت آماراته » وقامت شواهده » وبعين المراد إن لم يكن اللفظ محكما فيه 3 8" وإننا إذ نقيد أنفسنا ف التفسير ذلك التقييد نهد الطريق معيدا » 504 لس بل أن الألفاظ فيه لا تحتاج إِنى تفسير » فالمقنن صرح تصريحا قاطعا * لا مجال للريب فيه بقدر الوصية الواجية » غقالت المادة 7 فق عجزها » « وجبت للفرع ف التركة وصية بقددر هذا النصيب ( أى نصيب الولد المتوق ميراثا ) ق حدود اثلث 464 *» غالوصية الواجبة تكون بقدر نصيب الولد المتوق ميراثا لو كان حيا » فكل حل بعطفةه أكثر من ذلك القدر بكون قد أعطاه أكثر من الوصيه الواجية التى نص عليها القانون ‏ الجزء الذى ساقه فضيلة المفتى لا يذالف ذلك النص » ويتبين ذلك بآدنى تأمل » خصدر المادة الذى آأخذ منه مأخذه ‏ نصه : « إذا لم يوص المت لفرع ولده الذى مأت ف حياته آو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه ميراثا ق تركته لو كان حيا عند موته » التعبير بكلمة مثل يراد بها أصل معثاها اللغوى وهو المائلة والمساواة فى التقدير ؛ ذهى تعين أن القدر لا يصح أن يزيد عما كان يستحقه ابنه لو كان حدا » ثم هناك كلمة أخرى تؤكد المراد من أن ألوصية الواجبة لا يصح أن تزيد عن مقدار ما كان يستحقه الولد المتوق فى حبياة أبونه وهى : « ما كان بآخذه الولد ميراثا مكول إلى غرعه»ه » غلا يصح أن يكون ما بأخذه الغرع أكثر مما كان بأخذ الولد الذى أخذ هو عنةع + وعلى ذلك ننتهى بآن المادة تصرح دأن النصيب الذى مستحقه الفرع يكون بقدر ما يستحقه أصله لا يزيد عليه آأى مقدار » مهما يكن قليلا ء واستفيد ذلك من عبارة المادة ف ثلاثة مواضع : أولها : التعمير مكلمة م مثل ما كان يستحقه » وكلمة مثل يراد منها الممائلة والمساواة 6 ولا مساواة إذا كان أحد الشيئين آكثر من الآخر ٠‏ وثانيها : كلمة « يستحقه ميراثا لو كان حبا » فهذه تقتضى أن يعرف مق دأر إرثه » ثم يعطى خرعه ذلك اللقدار لآ يزيد عليه » غاذا كان هناك حل بعطية أكثر 2 بآأخذه أصله ميرائا يكون مأطلا ومخالفا لنص القانون * وثالثها : وهو الأخير عبارة وجبت للفرع ف التركة وصية بقدر هذا 7606 بس النصيب + وإذا كان آلنص كذلك خالتفسير اللفظى الحرف فى المادة صريح كل الصراحة فى أن الوصية الواجبة لا تكون بأكثر. مما مستحقه الولد الذى توق ف حماة أحد أيويه ميراثا » خكل حل يؤدى إلى إعطائه آكثر يكون مخالفا لنص القانون > وكل مخالفة لهذا آلنص تكون باطلة » والحل الذى يؤدى إليها 6 - وإن المقصه الذى رمى إليه آلمقئن من سن الوصية الواجبة أن هذا الفرع له نصيب والده » كيلا يحرم خروع من يموت ق حبأة أحد أبويه » وهم ذرية ضعاف »2 ولم يقصد المقنن قط أن يعطيهم آكثر من نصيب أبيهم وإلا كان ذلك شططا ؛ وخروجا عن الجادة » إذ كيف يعطى الفرع بأسم أبيه أو أمه أكثر مما كان يالخذه آبوه أو أمه 4 صبذا غردب ق بداثه العقول » وكان ذلك وحده كافيا 'لأن يعتير الحل آلذى يؤدى إليه غير مستقيم 5 وخوق ذلك أن الذى دستحقه الفرع لا ى بيستحقه بذاتة : بل دس يستحقه بالتلقى عن أصله الذى مات قى حاة أحد آمويهة © ولقد كان ذلك مفهوما لدى أعضاء مجلسى الشورى : وهو ما سوغ لهم المواخقة ٠‏ وقد قال أحد الشيوخ مداغعا عن الوصية الوأجبة » خوق مثينت مجلس الشيوح > وى حضرة صاحب أأخذ لفضيلة مندوب وزارة العدل ع قال ذلك الشيخ هاا خضيةه: 0 رجل بملك 4 ولبية أولاد ومنات 4 خاذأ ماث ولد من أولاده 6 أو أن أبن من طبقة أو طبقتين أو من ثلاث » غهؤلاء كأنهم يرثون بالتعصيب ؛ وابن الاين وإن نزل يعتبر كأنه يمثل الاين الأول الذى مات »> ويرت من المورث خيما يخرج من الثلث ؛ أنها وصية » غيأخذ نصييه ملكا » وهكذا المالك إذا كان له من أولاده بنت ٠‏ فالينت إذا ماتت قبل ابنها يحتم القانون آن آبناء آلبنت ذكورا واناثا يمثلون أمهم » ويرثون فى المورث » ومتى ورثوا ؛ ورثوا ملكا واتتفاعا » وينتقل إلى ورثتهم من مبججدعم 6 قال هذا العضو » وهو من أعضاء لجنة العدل ذلك فى المجلس مسوغا للقانون مدافعا عنه » ولم بخالفه أحد ‏ وخصوصا فضيلة ممثل وزارة العدل أو بالأحرى ممثك لجنة الأصوال الشخصية التى وضعت القانون » ولم يعترض :#6 سم فى اعتبار الوصية الواجبة إحلالا لفرع الولد اللتوق محل أبيه فيما كان يستحقه القرآن ٠‏ والسئة المتضاخرة » بل يستحقه على أنه وصية » تنفذ من التركه كلها وق داكرة ألثلث ٠‏ وإذا كان كذلك خالفكرة التى يتجه إليها المقنن » وتعتير مقصهده الثابت أن الفروع يأخذون نصيب أصلهم الذى مات ق حباة أحد أبويه ٠‏ وباليئاء على ذلك يتقرر أن الفروع يستحقون بالتلقى عن آصلهم المتوق فى حداة أحد أبويه » وكيف يعطون نصييا أكثر ممن يتلقون الاستحقاق عنه ؛ إن هذا! ق القياس عجيب ٠‏ ا - وقوق ذَلكَ أن آلقانون يوجب بنصه أن يفرض الولد الذى توق ق حباة أحمد أبويه حيا » وديين ما يآخذه ميراثا » لأن نص المنادة يقول : 0 إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى توق ق حياته او مات معه » ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد مراثا فى تركته لو كان حيا عند موته وجبت إلخ » + غالقانون بصريح لفظه يوجب خرض حياته ؛ وإعطاءه نصيبه ميراثا ثم نقل نصيبه هذا الى فرعه » والحل الذئ يجعله وصية بمثل نصيب أحد الورثة لا مفرضهة حبا »6 بل يزيد بمقدار سهام أحد الأولاد من غير حاجة إلى الفرض حنيا ومن غير حاجة إلى تعرف مقدار ميراثه » وهذه مخالفة واضحة لصريح التانون + 1 _ تبين مما تقدم مخالفة الحل آلذى مجعل الوصية اتواجبة وصبية يمثل نصيب أحد الورثة .. للقانون » ومقى آن تجيب عن آمرين جاءا على لسان فضيلة الأستاذ المفتى الجليل » الذى أصدر هذه الفتوى : أولهما : أنه إذا قال الموصى : أوصيت لفرع ولدى غفلان الذى توق ق حماتى بمثل تصيب ابن من أبنائى » فكيف نطها ؟ الجواب عن ذلك أثنا نعتيرها وصية يمثل نصيب أحصد الورثة » وتكون قى ضمنها الواجبة » وما زاد على الوصية الواجبة وق خصيب المتوق يكون وصية اختيارية “ وما من جرع على المومى فى أن يوصى لفرع ولده المتوق بما يشاء غير مقيد بمقسدار الوصية الواجبة » والزائد يكون وصية اختيارية » تستحق بهذا الأساس ٠‏ آما إذا لم يوص » وهو ما نص عليه القانون » نحن مقيدون فى تقدير الوصية الواحيه بمقدار ملا كان دمستحقة الواد المتوق ميراثا لا تتحاوزه 4 ولكن قد تنقصه إذا كان أكثر من الثلث » وينفذ على أنه وصية يستخرج مقدارها من التركة قبل التوزيع ٠‏ 5 ثانيهمة : أن خضيلة المفتى الجليل قال إن آلقانون لم ببين طريقة استخراج 770177 سم م /ا1 ب التركات والمواريث ) ونقول ق 0 ل . إن طربيقة ا لبسيت حكنا ف موضوع لم بيين القانون حكمه » إنما هى توضيّح للقاثون » وتطبيق له » وما يسوغ أن نرجع ف تطسيق أحكام قانون إلى مذهب لم يؤخذ ألقانون منه » ولم يكن له أصلا © وخوق ذلك خإن القانون لا يضع طريقة لطول مسائله © إنما يتركها للمطبق » بحيث لا يخرج عن نصوصه وآحكامه » يل يبحث عن آوفق الطول مطابقة نصه ومقصده »ه وهذا قاتون الميراث ذهل فيه طرق حل المسائل » إنما ترك ذلك للمطبق ٠‏ ثم إن ادعاء آن القانون لم يشتمل على الإشارة إلى طريقة الحل .. غير سليم » لآن القانون يصرح بآن الولد المتوق يفرض حيا ويستخرج نصيبه ميراثا » ويعطى فرعه ق حدود الثلث » على أنه وصية » وتكرر ذكر ذنك النص * إذ 5 تقول المادة ا . إذا لم يوص المبت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معة ولو حكما يمثل نصيبب هذا الولد ميرائا فى تركته نو كان حبا عند موته » فهو صريح قى وجوب خرضه حيا ء واستخراج نصييه ميراثاا وإخراجه من التركة على آنه وصية » ثم يقسم الباقى من التركه بعد ذلك بين الورثة الشرعيين » شكيف يدعى بعد ذلك أن القانون لم بيين طريق الحل ٠‏ وآخيرا » لو كان القانون لم ببين طريق الحل, » غلا يصح أن أناتى بعل و ١‏ خلا يرجم إذن إلى مذهب أبى حنيفة فى استخراج الحل لأن الحل ليس حكما » بل هو تطبيق لما اشتمل عليه القانون من حكم ء وتفسير مقاصده والعماد قف ذلك القانون نفسه وقسوة استئياط المفسر ٠‏ 1 وحل خضيلة الأستاذ الجليل يخالف نص القانون » ويخالف مقتصده ء قلا يمكن آن تعتير. حلا لمسائله ٠‏ : /1 1 -. ونريد أن نذكر غضيلة الأستاذ المفتى الجليل بأآن هذا القانون زيادة عن خرائض اليّهِ سبحانه » وأنه إلزا 0م به نصوص الكتاب الكريم ولا مآثور السنة الثيوية الشريفة 0 بؤثر عن إمام إلزام دمبا لم دؤثر عن المشهورين من خقهاء الصحاية » ولم يذكره أحصد من جمهور الفقهاء ع قهل يسو بعد هذا أن نزيد فى العطاء » ونعطى ابن الاين آكثر ممنا كان دألخذه أنوة » ومنت الىتت أكثر مما كانت تأضذة أمها ؛ اللهم إنا قاد أدمنا أمانة ل ل ل ا 9" # والآن 0 طريق حلها د /9؟ يد (1) إذا توق شخص وترك بنتين واينا » وآيا وآما » وبنت ابن توق أبوها ف حياة المتوق وترك تركة قدرها ٠:4ه‏ ف فإنه يفرض الابن المتوق حيا ء وتقسم ألتركة بالسهام على ذلك الأساس » فيكون ألأب السدس » وللام السدس والباقى للآيناء والبئنات ٠‏ ويكون أصل المسأآلة ١‏ » ويصهح إلى 18 » خيخص الأب م ء واالأم * وكل ينت 5 وكل ابن 4 فيكون سهام الابن المتوق مده ويخرج من التركة ختكون ١؟١‏ ف خهذا هو مقدار الوصية الواجبة ٠‏ ثم بقسم باقى التركة من جديد وقدره #4٠‏ ف على الورثة الحقيقيين كأنه لا أحمد سبوأهم 5 ظ ' ( ب ) وإذا توف شخص عن زوجة > وبنت » وينت بنت توفيت فى حياة المورث » والتركة +46 ف ختفرض البنت المتوفاة على قيد الحياة وتأفذ مع الأخرى ثلثين » والزوجة الثمن » برد البأقى عليهما خيكون خصيب المتوفاة أكشن من الثلث خلا تعطى ابنتها إلا الثلث » ويخرج من التركة خيكون الباقى .»م ف يقسم على الورثة الحقيقيين » وهم الزوجة والبنت » خالزوجة تاخاذ الثمن » والياقى للينت خرضا وردا ٠‏ ( ج ) وإذا توفيت عن زوج » وبنت ابن وبنت بنت ماتت ق حياة آمها ؛ وتركت 45١‏ ف »ء فإن آلبنت تفرض موجودة على قيد. الحياة » ويآأخذ الزوج الريع » وألبئات النصف » وينت الاين السدس » والياقى يرد على بنت الاين » والبتت » ويكون استحقاق البنت على ذلك أكثر من أنثلث ٠‏ ختعطى بنته' الثلث ويخرج من 456 4 خيكون الباقى ٠+‏ يقنسم على الورثة الحقيقيين وهما الزوج وبنت الابن فيكون للزوج الربع » والباقى لبنت الابن خرضا وردا ٠‏ ( د ) وإذا قوف شخص عن بنتين » وبنت أبن توق فق حياة أبيه » وبنت امن ابن توخبا فى حياة المورث » فإنه ق هذه الحال مستخرج ثصيب الابنين اللذين توخبا فى حماأة أبيهما خدكون لهما ثلث تركته 6 وعلى ذلك لا تنفذ ألوصية إلا ق الثلث » إن كانت التركة ءمرا ف إن الوصيه الواجية هى ٠١‏ ف تقسم بين الابنين » ويكون نصيب كل أبن يذهب إلى خرعه » خفيخص بئت الاين و" ف ويخص بنت ابن الاين +"اف ٠‏ 000 ( ه ) توف شخص عن أخت شقيقة » وأخت لآب » وأخوين لآم » وبنت بنت توغيت فى حياة آبيها فإنه فى هذه الحال تفرض البنت على قيد الحياة » ومكون تصبعها الخنصف » فتكون الوصية الواجبة بمقدار الثلث خقط غ إن كانت لتركة ٠‏ ف كانت الوصية الواجبة ٠؟١‏ ف » ويقسم الباقى بين الورثة الشرعيان وهوء؛غ؟ف فيكون لالأخت الشقيقة الخنصف » وللأخت لذب السدس وللأخوين لكأم الثلث » وبكون أصل المسآلة 5 » توزع التركة على ذلك الأساس ٠‏ والّه سمحانه وتعالى وارث الأرض ومن عليها » وإليه المصير ٠‏ رتم بحمد الله » وات الكتاب ا موضوع افتتاحية الكتاب .. ... ... حق الملك بالخلافة الخلافة الاجمنارنة تعلق حدق الورثة الوصية. بتقسيم التركة تصرفات المريض حق. الورثة والدائنين لا تركة الا معداد سداد الديون مراتب الديون وأحوالها ديون الله وديون العباد حلول الديون المؤجلة حكم القائون المدنى الجديد تنفيذ الحقوق المتعلقة بالتركة معنى التركة ما تتجه اليه القواتين المصرية 0 د التجهيز والتكقين تسديد الديون 5-7 قسمة التركة القانون وتتسدداك للديون التصرف ق التركة أحكام المسواريث المستحقون للتركة ما لم يكن !له وارث الاقراأر بالثسب - الموصى له بأكثر من ألثلث . شك > << جا ص 15 نف يف ون م م 6 55 25 مم "١‏ ككفت 5ه 6 + 5 م مف الموضوع الموصى له القائل ١‏ الورائه وأسفانها وترتيبها 15 طريقة توزيع التركة شروط التوريث 0000 توريث المفقود والفرقى والمدمى ا فقهية مقارنة لشروط التوريث وموائعهة موت المورث وحياة الوارث موانع الميراث والاختلاف خيها القتل المائع من الميراث القتدل يعذر آ اختلاف الدار ميرات المرتد أصحاب الفروض ميراث الزوجين ميراث المطلقة ميراث أولاد الآم سميراث العنات مصيراث بنات الابن صسيراث الآخوات الشقبيقات المساألة امشتركة ميراث الأخوات لأب ميراث الآب ميراث الآم ميراث الجحد وفيه مذاهب ميراث الصدة نظرة عامة ى أصحاب الفروض ١‏ أصول المساكل وتصحيحها 511 سم ١٠١١ كا لا ١1‏ 1_1 15 كف :3 أذ 5 بادا من ١‏ ه15 ١٠ الموضوع 5 ا ا العصيات النسبية م يقوم عليه التوريث بالتعصيب ترتيب العصبات ١‏ اليراث بوصفين تعد القراية ... بطهحلا‎ ا نع والمرمان اللبخرة 0 اختيار القانون ذوو الأرحام ست طوائف ذكرها القانون ترتيب استحقاق ذوى الأرحام الترجيبح بين ذوى الأرحام اختلاف توريئهم على ثلاث طرائق جحوص وجوه الاختلاف ْ الرد على أحد الزوجين العصية السيية ترتيب درجات الاستحقاق ثبوت الولاء على خروع من أعتقه نظرة الى التوريث فى الاأسلام ثلائة أقطاب يقوم عليها التوريث من تكون له التركة أن لم يكن وارث أحكام لمعض الوارثين . ميرآتث الحمل يتقديرين شرطان لميراث الحمصل 15؟] عم نه ١‏ يفا مها ١كا‏ كا كذا يذ 4ذا 1 با 8/ا ا ١ما‏ نم١‏ 1 ا ذل 156 7 با ب لا ؟ بل ؟ دف مذك حدق 6" 15> الوضوع الكققوده 22 الخنثى المشكل موازنة بين الحمل والخنثى ولد اللعان وولد الزنأ التخمارج التخارج 0 بعض الورثة الوصية مع الميراث الوصية الواجية شروط الوصية الواجية خلاف مع المفتى ق وقته ما يقصده قائون الوصية الواجبة هل يجوز الرجوع ف تفسير القأنون أمثلة على الوصية آلواجبة وحلها ... ب" مم ام دار الاسعاع للطباعة 1 قارع عبد الحميد ‏ جنينة قاميشش ' السيدة زينب - القاهرة ت :2 ).للم اضن ضف إفوف الى 2 الى لين 4ج" رت ؟ انك اك