ملتز م الطبع والنش دارالنت) ارق مزال إن امد لله تحمده و نستعينه ونستخفره و توب إليه » وتعوذ يالله من تسرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من مهدألله فبو المبتد , ومنيضلل قلاهادى له 2 والصلاة والسلام على الى الى الذنى بحث رحمة للعالمين 6 والذى مدي للنى هى أقوم 2 وعلى آله وصبه أجمعين . والذين |تبعوثم بإحسان إلى ايوم الدين . ١‏ - أما بعد : فإن ع أصول الفقههو العل الذىيبين المناهجالتى ا نتبجبا الآئمة الجتبدونق استنباطهم وتعرف الآ حكامالشرعية من النصوص والبناء علها بامتخرا جح اج العلل الى تدى علها الاحكام قُ وقاس المصاح الى قصد إلها الشرع الحكم وأشار إلا الم رآن || كيم . وصرحت با أو أومأت. [لها السنة أسئة ال موية 34 " والهدى الحمدى 2 فعم أصول الفقه على هنأ هو جموعة القواعد التى تبين للفقيه طرق استخ راجالاحكام من الأدلة الشرعية » سواء أكانت تلك الطرق لفظية كعرفة دلالات الالفاظ الشرعية على معانيها » واستنباط! منبا » وطرق التوفيق بينها عند تعارض ظواهرها » أو ا+ختلاف تارضها 3 أم كانت معنو بة كاستخر اج العلل من النصوص وتعميمها 5 ونان طرق أمسةة راجها 8 وأسل المنا هم لتعرفها . ش . وهكذا مين أصل ألشر بعة فى التكليفات أعملية » ويزسم الناوج ' لتعر في ا وصد المدود للفقيه المجتيد فسير على منباج قو 9 فى استشياطه . ؟ - وإنه هذا كان من أجل العلوم وأبعدها أثراً فى تكوين العقل لفق ى »وهوطذا يعطى طالب المناهجالىسلك | الأامةالمجتودونفى استنباطهم فمروم الذنى توارثنا ه » وكآن فى ذاته 2 ثروة مثررة » وبنير له سييل الاجتهاد إن أراد أن يضيف إلى تلك الثروةالموروثة أخرى من نوعما » وإن ل نكن سدم اع لد بمقدارها » فيبين معالم الشريعة لمن يريد أن يستنبط الاحكام الشرعية فيبا ١‏ يد للناس من شئون من غير أن مخرج عن الجادة أو يسكب السبيل أو مخلع ربقة الرع محم الزمان فيه » من غير أن عله حاما عل أحداث. الزمان » فكان لابد منه لمن يريد أن يتعرف فقه الماضين , وكان لايد منه. لمن يريد أن يتعرف أحكام الشر ع فى أحداث الزمان . #‏ وطذا عنيت بهذا العلم كلرات الحقوق فى ماضيها ٠‏ وعنيت به فى حاضرها » وإنه لازم لطلبة الحقوق اليوم أ كثر من لزومه فى الماضى ». وذلك لأن خريحى كليات الحقوق , قد وضع على كاهليم تطبيق الآأحكام, الشرعية فى الآسرة » سواء أكان ذلك فى علاقاتها الشخصية أم كان فى نظمها المالية » فكان لابد أن يتسلحوا ليقوموا بذلك الواجب على وجبه ٠‏ فإن. من يطبق أحكام الشريعة فى أى ناحية من نواحبها لابد أن يعرف مصادرها. ومواردها ومناجها ليستطيع أن يفهم أقوال الماضين » ويدرك أسابها وأقربها إلى المنباج ع وليستطية أن يخرج عليها ويبى من غير أن يبتعد عن مقاصد الشربعة وغابا: تها »ولا , يتجاوز حدودها , لآنها حدود الله » « ومن. يتعد حدود الله فقد ظم نفسه » . 5 - وإن عل الآصول لا يلزم طالب الحقوق ليفهمالشريعة على وجبها نقط ‏ بل إنه تاج إليه أشد الحاجة ليفبم القوانين نفسها حق اافبم » ذلك. لآنه سين دلالات الالفاظ »مأ تؤْل+ذمنالنص 3 وما يشم من غيره فيدرف. ما يوَحذ من منعطو قه « وما يؤخد دن مقرو مه 8 و:ضع الضوايط والمقايس. للأخذ منهاعند توافقها وعند تعارضبافىظواهرها ... وهكذا فيه ضيطدقيق. للمدلولاات العيارات وإشاراتها 2 وكل مفسر للقوانين يحتاج إلى ذلك ء, وإذاة كن تفسير القانون 5 لقياس ضرورياً ف موضعه 04 فإن عم أصول الفقه هو الذى ضبط أ نواع القياس 2 وبينطر قه » وبين العلة الجامعة وطرق معر فاه ذاه لد وضع الموازين لمعرفة الأوصاف التى تصايم أن :-كون علة القياس ووجه الارتباط بين اللأصل والفر ع » فهو يبين المنباج المستقم للقياس السلم . وإذا كان كل قانون له أحكام استئنافية 'فإن علم أصول اافقه يرشدإلى طرق الاستثناء ومواضعها » ويبين أن الاستثناء إنما هو لتحقيق المقاصد الأصلية التى ينطوى عليها كل قانون » وإن أحكام الاستثناء السلم الذى ه - والقول الجلى إن ذلك العل منهاج قويم لقبم معانى الألفاظ أأقانونية » وهو فى ذاته فقه دقيى عميق , بأخذ منه الطالب هنهاجاً ومقايس ضابطة » ويأخذ منه فوق ذلك فقا يرنى ملكاته . ويقوم مداركةالقانونية . وإنا لنضرع إلى الله أن يمدنا بتوفيقه لكي بمكن ااطالب من أن در على وجبة ٠»‏ ولنذلل له صعا به 3 وأللّه تعالى هو المستعان ذهو المادى 6 وهو نعم المولى و نعم النصير. ١‏ هن صفر سنة لإا ١‏ هم م هن ملتمبر سئة م6 08م ثر أبو زرهرة 6 ق تعر بف الع موضوعه وثار ذه فى تر مو صو 2ك ودار تعر يفه : » أصول الفقه مركب إضافق , وهو فى ذاته » أسم لعلم خاص‎ - ١ ولكن تركيبه الإضاف » يكون جزءاً من حقيقته » فبو ليس أمما خالصاً قد.‎ أنقطع عن أصل الإضافة الى تنكون هن المضاف والمضاف إليه » ولذاكان. لابد فى تعريفه من تعريف جرئيه . وطذا السبب نتجه إلى تعريف هذين الجزءين . والفقه لغة هو الفبمالعميق النافذ الذى يتعرف غاياتالأقوال والأفعال» ومن ذلك قوله تعالى : « فا لمؤلاء القوم لا يكادون يفقبون حديثاً وقوله | مك2 «من برد الله به خيراً يفقبه فى الدين» وقوله تعالى : « ولقد ذ رأ نا لجنم ٠‏ كثي رمن الجن والإنس لم قاو بلا يفقبونما ؛ ولمم أعينلا يبص رو نيما :وطهم, أذان لا سمعون سا ؛ أولئك كالآنعام 2 بل ثم أضل » أولئتك مُ الغافلون». هذا هو معنى كلة الفقه فى اللغة » ومعناها فى اصطلاح العلماء الشرعيين. لا يبخرج عنهذا وإنكان بخص صعومه ء ٠‏ فهوالعل بالأحكام الشرعية العملية من من أدلتها التتفصيلية التفصيلية » وعلى ذلك يكو نمو ضوععلم الفقه يتكون منجزءين: . أحدهما :العم أحدهما:العل بالاحكام الشرعيةالعملية الأ كا الاتقادية كلو حدائية ودسالة الرسل وتبليغهم رسائل ربهم » والعل باليوم الآخر وما يكون فيه . كل هذا لا يدخل فى مضمون كلبة الفقه بالمعنى الاصطلاحى . والجزء اثثاف من موضوع عم الفقه , العم بالأدلة التفصيلية لكل قضيةة. من القضايا » فإذا ذكر مثلا أن بيع الس لاب فيه من تسم د رأس المال. لس // لم وقت العقد أقام الدليل على ذلك » أو من السئة من الكتاب أو من فتادى الصحابة , وإذا ذكر أن الربا حرام قليله وكثيره » ذكر دليله من الكتاب» وإذا ذكر أنكل زيادة فى رأس المال ربا أقام الدليل بقوله تعالى : « وإن تبنم فلك رءوس أموالك لا تظلمون ولا نظلمون » وإذا قرر أن أكلأموال الناس بالباطل حر أم تلا قوله عا لى : ١‏ لا تأ كلوا أموالك بينكم بالباطل » فوضوع عم الفقه الح فى كل جزئية من أعمال الناس بالحل أو التحريم أو الكراهة أو الوجوب » ودلي لكل واحد من هذه الأمور . هذا هو تعريف كلة الفقه , أماكلة الأصل فعناها فى اللغة ما يببى عليه؛ وإن هذا المعنى اللغوى هو المنسق مع المعنى الاصطلاحى ٠‏ وذلك لآن علم أصول الفقه عند الأصوليين هو ما يب عليه الفقه » ولذا عرفهكال الدين أبن الام فى التحرير: بأنه إدر اك الهو اعد التى يتوصل مما إلى استنباطالفقه » ومعنى ذلك أن أصول الفقه هو العلل بالقواعد التى ترسم المناهج لاستنباط الأحكام العملية من أداتهاالتفصيلية » فهو ااقواعد التىتبين طريقة استخراج الأحكام من الآادلة . فمثلا بشرر عم الأصول أن | لاص شتضى الوجوب 03 و أن النهى يقتضى التحرم فإذا أراد اافقيه أن ستخر ج حك الصلاة » أهى واجبة أمغير واجبة تلاقوله تعالى : « أقيمو االصلاة » وكذلكالركاة » وإذا أراد أن يعرف حك الحج أخذه من قوله ولا « إن الله كتب علي الحج خجوا ء وكذلك إذا أراد أن يعرف حك افر , تلا قوله تعالى : « [بما لخر والمسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون "2 فإن طلب الاجتناب تهى عن اقرب 4 ولا يو دل ممهى أبلغ من ذلك فى الدلالة على التحرم . وهكذا شين أنالقارق بين الفقه وأصوله هو أن الاأصول هى المناهج اتى تحد ونبين الطريق الذى ياتّرمه الفقيه فى استخراج الأحكام من أدلتها » ويرتب الآدلة من حيثقوتها » فيقدم ألقرآن على السنة » والسنة على القياس سس جم الم دسائر الآدلة التى لا تقوم على النصوص مباشرة . أما الفقه فهو استخراج الأحكام مع التقيد بهذه المناهج . دإن مثل عم أصو ل الفقه بالنسبة للفقه » كثل عل المنطق بالنسبة لسائر العلو م الفلسفية » فهو مهزان يضبط العقل » ويمنعه من الخطأفى الفكر , وكثل عل النحو بالنسبة النطق العربى والكتابة العربية » فهو ميزان يضبط لقم واللسان وعنعهما من الخطأ . كذلك عل الأصول فبو ميزان. بالنسبة للفقه يضبط الفقيه » ويمنعه من الخطأ فى الاستنباط » ولآنه مهزان فإنهيتيين به الاستنباط الصحيح من الاستنباط الباطل » كا يعرف بالتحو الكلام الصحيح من اكلام غير الصحيح ؛ وكا يعرف بالمنطق البرهان العلمى المنتج من البرهان العللى غير المنتج ... وهكذا . موضوع أصول الفقه : ؟' - وبذلك التوضيح الذى بينا به صلة الفقه بأصول اافقه » ومين كل واحد منبه| - يتبين موضوع عل الأصول متميزاً عن موضوع عم الفقه ٠‏ فوضوع الفقهيا قررنا الأحكام العملية وأدلتها التفصيلة أى أدلة كل حك منفرداً . وقد ضربنا الآمثال على ذلك . ع أما موضوع الآصول فهو بيان طريق الاستنياط , فالعليان يتواردان بل الأدلة» ولكنبما يختلفان . فالفقه بردعل الآدلةليستخرج منها الأحكام الجزئية العملية 3 وهوكما قلنا يتعرف من كل دليل م يبدل عليه من - 2 أما الصو لفيرد على الأدلة من حيثطر يق الاستنباط منها » وببان مراتب حجيتها » و بيان ما يعرض لا من أ<وال » فهو الذى يبين حجية اقرآن , وتقديمه على السنة وأنه أصل اأشر بعة » و يبين الظنى والقطعى , والمنماجالذى سم عند تعارض ظو أهر النصوص 3 ثم سينتفاو تدلالةالعماراتال#تلفة» فوبين مرتبة الخاص من العام » ثم يتجاوز ذات الآدلة إلى المكافين » فيبين سس الله سمب من الذى تنطيق عليه الاحكام الشرعية » فيطالب بواجها , ويمنعمن محرهماء ويحازى على الطلب والمنع ؛ ثم ينين أثر الأحوال العارضة كالجبل بالشرع» أو الغلط أو النسيان ونحو ذلك من الأأ<وال الثى تعرض للشخص فتفقده المسئولة أو تخفف منها . ١‏ ولذلك نقول إن موضوع أصول الفقهكل ما يتعلق بالمهاج الذى برسم اللفقيه لتقيدبه ففاستنياطه حلا رج عن الجادة فهو برتب 1 ٠‏ فا سين من خاطب بأحكام | و3 ٠‏ وينطيق علد 4 ما تقتضيه هذه اللادلة » واسين من هو أهل للاستنياط ومن أيس ١‏ بأهل للاستنياط » ويبين القواعد الاغوية الى 'ترشد الفقيه إلى استخ راج ج الاحكاممن|| نصوص »وبين الموازي نا ىتضبط القياس وتفيد طرق استخر اج اعلل الجامعةبين الاصل المفيسعليه ,والفرع المقيس . ويبين المصالح المعتيرة شرعا وقواعدها العامة الى تبنى عليها الاقسة ؛ أو تتخيل فى ذاتم | أصلا للأحكام فى غير موضع النص من غير "نعرف نص خاص يقاس عليه فيها » م ثم يبين مقام المصالحم إذا تعأرضت مع :اللأقسة ؛ وهذافى'جملة ماسمى الاستحسان » م هوالعم الذى سين الأحكام وغابءاتا وبميز أقسامها ٠‏ فيبين رخصباوعر ابا » وغير ذلكما يتصدىله» 7 يكون له دخل فى رسم المهاج الذى يتقيد به الفقيه فى الاستنباط . _- وإن إن ذلك العلم يرجع الآدلة فى الشر بعة كلها إلى الله تعالى ؛ لآن الحا كم فى الشمرع امحمدى عقتضى أصول العامة هو اله تعالىء وكل الآدلة الى تخصى ونين هى طرق لمعرفة حكالله تذالى فالقر أن هو الذى تحدثش فيه :بشرعه إلى خلقه » والسئة هى الى شرحته وفصلته . وما كان عليه الصلاة .والسلام ينطق عن الهوى وكل الآدلة تششق من هذين النبعين . ولقد انتهى تحرير هذا العم إلى أن موضوعه اله كم ألشر عى من حبث .بيارن حقيقته وخواصه وأنواعه , والح 31 من حيتث الآدلة التى قامت :أمارات عب صدور حكه 2 والمحسكومعليه “وأدا ةالاستناط وهو الاجتهاد. ىو سد الفرق بين القواعد الفقبية وعم الآأصو ل: ب م ل 1 | وإنه يب التفرقة بس عم أصول - وبين القواعد الجامعة الأحكام الجرئىة 4 وهفى الى ف مضموها يضح آل أن يطلق علمها النظر د بأت : العامة الفقه الإسلامى وفمعبد أله -2 بعة مادة تدرس ذأ الاسم 2 وقدالتبس على بعض الباحثين الفارق المميز يينها وبين أصول الفقه ؛ فوجب عليناالتنبيه إلى ذلك الفرق وإن الفرق بدنهاأ دبينعم الاصول أنعم اللاصول ”ا 5 ر ناسين المنهاج الذى يلتزمهالفقيه ل قرو القانون الذى لنزمه اأفقيه ليعتهم به مو 7 الاستنباط » أما القواعد الفقبية فبى جموعة الآحكام المتشابمة التى ترجعإلى قياس واحد >معها ء أو إلىضبطفقبى بر بطها كقواعد الملكية فى الشريعة, وكق واعد الضمان ؛ وكقواعد الخيارات » وكقو اعد الفسيع بشكل عام ؛ فبى كرة للأحكام امه فقبية ألر: ثم المتفرتة 8 د فق مك مسئو عب للبسا أل 6 فير بط بين هذه أن. زكيات المتفرقة رياط هو القاعدة الى بحكبا أو النظرية اأى تجمعبا 7 رى ف قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد أأسلام اأشافعى 2 فى الفروق للقراف امالك * وفى الأشباه .والنظائر لابن نجيم الحننى . وفى القوا نين لان جزى المالكى ؛ وفى تمصرة 1 كام وفى قوأعد أبن رجب الكبرى 2 ففها ص بط لآاشتات المسا تل المتفرعة للبذهب الحنيل . وعلى ذلك نقول إنالةواعد درأس تما هنقبيل دراسة أأذقه » لامن قبيل دراسة أصول الفقه , د ميلية ية على أجمع بينأاأسأ أل المتشامةمن الأحكام الفقبية » ولهذ! نستطيع أ ن رتب تلك المراتب ااثلاث أل يببى بعضها على بعض » فأصول الفقه يبنى عليه استنياط الفر وع الفقبية » حي إذا تكونت المجموعات الفقبية الختلفة أمك. ن الربط بين فروعبا وجمع أشتاتها فى قواعد. عامة جامعة هذه اللاشتات وتلك هى النظريات الفقبية . ١‏ ل نشأة على أصول الفقه : مشأ عل أصول الفقه مع عل الفقه » و إن كان الفقه قد درون قبله,. أنه حيث يكونفةه يكون حا منهاج للاستنباط , وحيثكان الهاج يكون . حا لا محالة أصول الفقه ٠‏ فإذا كان استنباط الفقه ابتدأ بعد الرسول عَكيع فعصر الصحابة » فإن. الفقباء من بيهم كاين مسعود , وعلى بن أف, طالب*وعمر بن الخطان , ماكانوا يقولون أقوالهم من غير قيد ولا ضا . فإذا سمع السامع على أبن..., أنى طالب يقول فى عقوبة الشارب : إنه إذا شرب هذى » وإذا هذى قذف.. فيجب حد القذفيحد ذلك الإمام الجليل ينهج منباج الحم بالمآ لأوالحكم . بالذرائع ؛ وعبد ألله.ن مسعود عندما قال عدة المتوقعتها زوجبا الحامل: إن عدتها بوضع امل واستدل بقوله تعالى : «وأولات الأحمال أجلن أن يضعن حملين » ويقول فى ذلك أشبد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى , يقصد أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة ‏ وهو بهذا يشير إلى قاعدةمنقواعد الأصول » وهى أنالمتأخر ينسخ المتقدم, أو مخصصه ‏ وهو يلم بهذا منباجاً أصولياً » وهكذا يحب أن نقرر أن. الصحابة فى اجتهادم كانوا يلتزمون مناهج , وإرب لم يصرحوا فى كل الاحوال مها : ش +« - حت إذا انتقلنا إلمعصر التابعين وجدنا الاستنباط يقسع لكثرة الحموادث ولعمكوف طائفة من التابعين على الفتوى كسعيدينالمسيب وغيره المدينة» «وكعلقمة » وإبراهم النخعى بالعراق » فإن هؤلاء كان بين أيديهم ظ كاب الله وسنة رسوله 2 وفتاوى الصحابة ؛ وكان منهم من ينهج منهاج المصلحة إن لم يكن نص ء ومنهم من ينمج منهاج القياس , فالتفر يعات الى.. كان يفرعبا إبراهيم النخعى وغسيره من فقباء العراق كانت نتجه نحو الال 'استخراج علل الآقيسة وضبطها والتفريم عليها » بتطبيق تلك العللعلى وهنا د المناه ج تخضح أكز من ذى قبل 2 وكيا اختلفت المدا, رس :الفقبية كان الاختلاف سبياً فىأن تتميز مناهج الاستنباط فى كل مدرسة . /ا ‏ فإذا تجاوزنا صر النابعين ووصلنا. إلى عصر الآمة المتهد.ن جد المناف- ج نتميز 'بشكل أ وضح ؛ ومع ييز 8 ناهج تتبين قوأنين الاستنياط مو وتظرر مع 5 5 وتغرر عل أ 7 قَّ عيارات صر حة و اضحة دققة ) فنجد أيا حنيفة مثلا بحد مناهج استنياطه الاساسية بالكتاب فالل:ةففتاوى الصحابة بأخذ ما ججمعون عليه 2 وماختلفون فه بتخير من آرائهم ولا ْ يخرج عنها , ولا يأخذ رأى ألتأ يعين لأنهم رجال مثله » ونجده يسير فى القياس والاستحسان على منهاج بين » حى لقد يول عنه تلميذه جمد أءن الحسن الشيانى , كان أصما به ينازعو نه فى القياس فاذا قال استحسن ميلحق 4 أحد . 3 ومالك رطى الله عنه - كان يسير على منهاج أصولى واضح ففاحتجاجه يعمل أهل المدينة » وتصرحه بذلك فى كتبه ورسائله » وفى اشتراطه -ما اشبرطه فى روأية الحديث » وفى نقده ده للآحاديك نقده الصير فى الماهر, .وف رده لبع ضالاثار المنسوبةللنى مكل ؛ نخالفته المنصوص عليهفىالقرآن الكريم , أوالمقرر المعروف من قو وأعدالين »كرده خبر «إذاولغالكلبٍ فى إناء أحدم غسله سبعاً » » وكرده خبر خيار مجلس » وكرده خبر أداء اأصدقة عن المتوفى . وكذلك كن أبويوسف فى كتاب الخراج 58 وفىردهعل سير الأوزاعى سير على مهاج بين واضح « منهاج اجتهاده . ل #[ لد الثمافعى يدون عل أصول اافقه : حتّى إذا جاء دور عالم قريش »ء وهو |أشافعمى وجدناه يتجه إلى تدوين. ذلك العم الجليل 5 فير سم مناه بج الاستنباط ودين يناييع الفقه ؛ ويوضح. معالم ذأك العلم . فقد جاء اأشافعى فوجد الثروة الفقبية الى أئرت عن الصحابة وااتابعين وأئة الفقه الذن سبقوه , ووجد الجدل بين أصعاب الاتجاهات الختلفة . فوجد المناظرات قائمة بين فقه المدينة وفقه العراق, نخاض غمارها يعقله الآريب » فكانت تلك المناقشات مع عله بفقه المديئة الذى أخذه عنمالك.. وفقه العراق الذى أخذه عن عمد بن المسن » وفقه مك تنشأته وإقامتهفيها-. هادية له إلى التفكير فى وضع موازين يتين ما الاطأ من الصواب فى الاجتهاد فكانت للك الموازين هى أصول الفقه ولا غراية فى أن يكون اليحث فى فروع الفقه وتدوينها متقدما على تدوين أصول أأفقه : 5 43 إذا انعم أصولاافقه موازين لضيط الاستنياط. ومعرفة الخطأ من الصواب فهو عرض ضابط . والمادة هى اافقه » وكذلكالشأن فى كل أ لعلوم لضا بطة 3 فالنحو مدا ررعن النطق بالفصحى 5 والشعراء كانوآ شولون|! شعر #وزوا | قبل أنيضع الخليل بن أجل صو ابظ العروض. والناس كانوا يتجادلون ويفكرون قبل أن يدون أرسطو عم المنطق / 3-2 ولقد كان الأشافعى جديراً بأن يكون أول من يدون ضوايبط. الاستنباط ‏ فقد أوق علءأدقيقاً باللسان العرنىحتى عد فى صفوف الكبار من علماه اللذة 2 وأوق عم الخديث فتخر ح على أعظم رجاله »واحاط بكل أنواع أأفقه 0 ى عصره » وكان علما باختلاف العلياء ء من عور ألصحا 4 إلى عصره .2 وكان حريصاً كل الحرص على أن بعر قفه أساب الخلااف 0 والوجبا تت التلفة! الى جه للا عب أنظا ر انختافين 3 ْ هذا وبغيره توافرت لدالأداة لآنيستخرجمن المادة الفقية الى تلقاها: لداع سه :“الموازين الى توزن بها آراء السابقينوتكون أساساً لاستنباط اللاحقين, ..راعونها فيقاربون ولا يباعدون . فبعم اللسان استطاع أن يستنبط ااقواعد لاستخ راج الأحكام الفقبيةمن “صوص القرآن والسنة » وبدراسته فى مد التى كان يتوارثفيها علمعبد ألنّه “أبن عباس الذى سمى ترجمان ااقرآن عرف الناسخ والمنسوخ , و باطلاعه الواسع على السنة وتلقيه لها عنعمائها وموازتتها بالق رآ ناستطاع أنيعرف - مقام السسنة من ال رآن,وحاطا عند معارضة بعض ظواهرهالظواهر القرآن. وقد كانتدراسته لفقه الرأى و للمأثور من آواء الصحا ب ةأساساًلماوضعه .من ضوابط للقياس . وهكنا وضع الشافعى قواعد للاستنباط .ولمتكنق جماتها ابتداعاً ابتدعه » و لكنها ملاحظة دقيقه لما كان يسلك الفقباء الذين '.اهتدى م من مناه فى استني| طهم لم يدو نوهاء فوم يبتدع منواج الاستنياط -.ولكن له السبق فى أنه جمع أشتات هذه المناهج التى اختارها . ودو تاف عل مترابط الاجر أء » ومثله فى ذلك مل أرسطو فى تدويته لمنطق المشاءين , فاكان عمله فيه ابتداعاً لأصل المنباج » بل كان [ بداعه فى ضبط المنباج . هذا هز نظر اوور من الفقباء تقر يرم الأسبقيةللشافعىفى تدو.نذلك «العلم » ولا أحد منهم بخالف فى ذلك . ادعاء الشيعة الإمامية أن أو ل من دون العلم د الباقر : 9 - ولسكن الإمامية يدعسون أن أول من دونعل الأأصولوضيطه “الإمام عمد الباقر بن على ينزين العابدين وجاء من بعده ابنه الإمامأ بوعبد الله - جعفر الصادق , وقد قال فى ذلك أية الله السيد حسن الصدر . اعلم أن أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام أبو جعفر مد الباقر , ثم من بعدده ابنه الإمام وقد أمليا على أصحام) قواعده ؛ وجمعوأ من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب المصنفينفيه .؛روايات مسؤدة إنيها متصلة الإسناد 6ن سان سم وإنا نناقش ذلك الفقيه الجليل فى هذه الكلمة مناقشة خفيفةو لا نناقشه فى أصل نسبة هذه القواعد إلى الإمامين الجليلين رضى أنه عنبما » وإنما نناقش ما قاله » فهو يقول - أمليا ‏ ولم يقل [نهما صنفا » وإن الكلام فى أسبقية الشافى إنما هو فالتصنيف , وفى أنه أفرد نتاباً خاصاًطذهالمناهج , ولم يدع الفقيه الكبير أنهما أفردا كتاباً فى ذلك أملياه أو كتباه » وعلىذلك نستطيع أن نقول إن نسبة هذه القواعد إلى الإمامين كنسبة الحنفية فى أص وهم أقوالا لاة المذه ب الحنق فيالأصول ٠ك‏ وحم أن رأىأ لى حنيفة وأصحابه فَْ فى العام أن دلالته قطعية , وتوطم فى الخاص إنه لا مخصص العام إلا إذا كان مستقلا ومقترناً #فى الرمن إلى آخر ماذكروه » فإنهذه الاراء أثرت عن الأنمة مطبقة على الفروع , ولقد قال السيد الجليل آية الله السيد حسن الصدر بأنه لم يكن ثم تصنيف للإمامين الجليلين » وأن ثمة إملاء غير مرتب » فإن قيل [نهما سبقا الشافعى فى الفكرة فقد قررنا أن المناهج كانت مقررة ثابتة فى عقول المجتبدين من أصحابة والتابعين ومن بعدهم وجرت على ألسنة بعضهم » واستقام عليها فقبهم » فإذا كان الإمام جعفر قد أملى بعضها على صعابتة » وتناولوه من بعده بالبرتيب والتبويب » فقدكان الزمن كله فى عصر الإمام ألى عبد الله جعفر » وأبيه الإمام حمد الباقر .ينحو فى املة إلى ناحية ة ملا حظة المناهج . ولذلك ميزتالمدارس الفقوية فى منانجها. ٠٠‏ - وإذا كان الإمامان الجليلان لم يصنفا تصنيفاً مبوباً منظ) فهما إذن لم يسبقا الثدافعى بالتأليف والتنظم . وال+ق أن الشاففى رتب أبواب هذا الع وجمع قصوله 5 و يقتصر على مبحث دون مبحث » بل بحث فى الكتاب » وحث فى السنة وطرق إثياتها » ومقامما من القرآن » وبحث الدلالات اللفظية , فتكلم فى العام والخاص والمشترك والمجمل والمفصل . وبحث فى الإجماع وحقيقته , وناقشه مناقشة علمية لم يعرف أن أحداسبقه 5 3 وضيط القياس 3 وتكلم فى الاستحديان . لاك 7 5 وهكذا اسرسل فى بيان حقائق هذا العم مدوبة مفصلة » وهو بهذا 03 لسق )2 أو عل التحقيق م م يعم [ إلى الآن أن أحداً سيقه ولا بغخضش هذا دقام من سه سيقوه ؛ قلا ينض هذاأم من مقام شيخة مات ء ولا بن منام ني فهما القياس ألى حنيفة ؛ فإن التدوين 9 ى عصرهما لم يكن قد 7 _- كامل موه . ولا نشول إن الشافعى قد أقى , بالعل كاملا كل الوجوه ؛ بحيث إنه لم بسق. بجهوداً لمن بعده » بل إنه جاء من بعده من زاد ونمى ؛ وحرر مسائل كميرةق فى هذأ العم 5٠‏ فعل ألذين جاءو! من بعد أرسطو فى المشرق والمغرب ». بالنسبة لعل المنطق فقدحر روه و نموه » و إن كان اللأصلفى جعله علماًمتناسق. الأجزاء قائماً برجع إلى أرسطو . عم أصول الفقه بعد الشافعى ١‏ - سلك عل أصول الفقه بعد الشافعى مسالك ذات شعب مختلفة كان فيها تنمية له » ذلك أن الشافعمى قد لاحظ فى منباجه اذى وضعه عن عل الآصول فى الرسالة وفى كتابجما ع العلل » وكتاب [بطال الاستحسان» أن بكون عل الأصول ميزاناً ضابطاً لمعرفة الصحيح من الآراء من غير الصحيح 2 وأن _- ون قانوناً كلياً يجب معر فته : ومراعاته عند استناط الاحكام فى أى عصر من العصور » ولقّد استخدم هذا المنباج فى مناقشة أراء الفقباء التى وجدها بين يديه شائعة فاشية , فناقش به آراء الإمام مالك مأ 0 ى كتابه اختللاف «ألك » وناقش آراء العراقيين » ووزن به كتاب الاوز 'اء ى والردعليه الذى 7 داب ونوسف 34 وبذلك أخضع الاراء ألففر. 38 لجحكة هذا المقياس ولقد قيد نفسه فىالاستنياط ممذا المنها اج فلم يخرج عنهقيد أملة,و بذلك. كانت أصوله هذه هى أصول مذهيه أيضاً لاعا لى أنها دفاع عن مذهيه . بل للانه قبل أن نخرج عل الئاس بهذأ المذهب قا ع رأقَ ووصر قل وضع لاخ الضوابط الحكة وسار على منهاجبا 8 لاوس وطذا كانت أصول الفقه عند الشافعى لا تنجه اتجاهاً نظرياً فقط + بل كانت سير فى اجاهات نظرابة وعملية . - ولقد تلق الفقباء جيماً ما وصل إليه الشافعمى فى ترير أصوله. بالدراسة والفحص 4 ولكنهم اختلفوا دمن بعده على ا#اهات . (1) فنهم مناتجدشارحاً لآصول االشافعى مفصلا لما أجمل مخر جا علها . (ب) ومنهم من أخذ بأكثر ما قررء وخالفه فى جلة تفصيلات ؛: وزاد بعض الأصول » ومن هؤلاء الحنفية , فقد أخذوا بما أخضذ وزادوا الاستحسان والعرف . ومنهم المالكية فقد قبلوا منهاجه . وزادو! عليه مخالفين إجماع أهل المدينة الذى أخذوه عن مالك ؛ وأنكره عليه الشافعى». والاستحسان والمصالح المرسلة : وهما اللأمران اللذان حاول هو إبطاطما.. كا زادوا عليه باب الذرائع »وهكذا ارتضوا ما ارتضى.وخالفوه وزادو مالم يرتض . ولعل أرب المناهج إلى منهاجه منهاج الحنفية فى اجملة » وكانت. طرق الدراسة تختاف على ما سنبين إن شاء الله تعالى : والحنابلة أقرب إلى. المالمكية من حيث عدد الينا بسع الى استقوأ منها مادة الفقه . وف الحق إن فقباء المذاهب الآربعة لم يخالفوا الشافعى ف الآدلة التى. قررها 2 وهى الكتاب والسنة والإجماع والقياس » وهذه الأصول جمع عليها » والزيادة عليبأ موضع خلاف بينه وبين أكثرم . - والفقباء الشافعيون :تاقوا أصول إماميم بالشرح وااتفصيل والتوضيح »واستمرت تلك الآصو ل ندمو عندمم وتحيا وتزذاد توضيحا وتفصيلا طول غصر الاجتهاد الفقبى » وتناول غير الشافعيين هذه الأأصول بالتوضيح مع الزيادة علمها لما ذكر نا . وإنه بعد أن أغلق كثير ون عل أ نفسهم بابالاجتهاد المطلق , والاجتهاد (م + س أصول.الفقه). عل أصول مذهب معين م يضعف عل الأصول», بل وجدت العقول القوية المتجبة إلى الفحص والبحث و الدراسة ‏ فى أصول اافقه باباً أرياضة فقبية من غبر أن تتورط فى استشاط ط أحكام 1 ف ماقرره المذهب الذى ينتمون إليه . و إن المتعصبين المذاهيوم وجدوا فى لوث عم الأصول والاستفاضة فأ ماعمكن أ أن يريدوأ به مذهيهم ٠‏ وبرثةرا الاستدلال له فعلم أصول الفقه فى عصر التقليد لم يفقد قيمته الذاتية لانه أعتر مق.اسا | توزن به الآراء عند الاختلاف فالعصر الذىاشتد فيه الجدل والمناظرة .» فكان هوالميزان الذى يحتك إليه فى هذا الخلاف : وكل يذب الآصول إليه ٠‏ ع١‏ وقد سار الفقباء بعد تقرر اذاهب فى دراسة أصول الفقّه فى أتجاهين ختلفين : _ أحدضها اجاه نظرى وهو يسائر بمروع أى مذهب: فبو يقرر المقايس من غير تطبيقها على أى مذهب تأيداً أو نقضاً . وثا نما : اتجاه متأثر اله 5 لغرو ع وهر يتجه (خدمتها . وإثيات سلامة الاجتهاد فها : بمعتى أن أحاب اذهب >تهدون له فى أن يثبتوا سلامة الأحكام الفقبية التى انتهى إليها المتقدمون من «ذهيهم » فيذكرون القواعد التى تؤيد مذهيهم , فيقرر الحنفية مثلا أن العام دلالته قطعية , و بذك يضعفون أخبار الأحاد الى تخالفها لآنها ظنية . والفقباء الذن أكثروا ابتداءمن هذا الاتجاه م الحنفية » وإن وجد فى كل مذهب من أخذ مهأ 6 ولعيت الطر م الأولى أصول ااشيافى.ة باعتا أن الشافعى أول من بين المناهج فى دراسته دراسة نظرية جردة , .وتسمى هذه الطريقة أ يضآ طريقة ال متكلمين , لأ نكثيرين من علياء الكلام م ولخثر بكلمة مواجزة هذين الاجاهين و سارهما فىأدوارااتار - زالفهبى : امول الشافعية أو المتكلمين : 16 والاتجاه الذى سمى أصول الشافعيين أو أصول ال متكلمين كان و لأجاها نذا نظارياً خالصاً كا قلنا ‏ لأنعتابة الاأحثينفيه متجبة ة إلى تحقيق القو أعد ىتتقيحما من غير اعتيار مذهى ٠‏ بل بربندون إنتاج أقوى القواعد سواء أ كأن يؤدى .إلى خدمة مذهبهم أم لا يؤدى » ولقد كان منهم من خالث الشافعئ فى أصوله » وإن كان متبعاً لفروعه » فثلا نرى الشافعئ لا يأخذ ٠‏ بالإجماع السكوق , ولكن يرجح الآمدى وهو شاففى المذهب فى كتابة الإحكام إلىأنه حجة(١)‏ ولقد دخل فى دراشضة هذا الاتجاه طامفة كبيرة من المتكامين إذ قد وجد فيه مايتفق مع دراساتهم العقلية“ونظرم إلىالحقائق مجردة وحثوا فيه كا ببحثون فى عل الكلام لا يقادون ء ولكن يحصلون و>ققون ء ولذاك كانت تسمية هذه الطريقة طريقة المتكلمين أيضالها .موضع من لق » قد أستمد من منهج الدرأسة , ومن موضوعبأ ووب كثرت فى هذا المهاج القروض النظرية والمتاحى الفلسفية والمنطقية » فتجدم قد تكلوا فى أصل اللغات » وأثاروا بحوثاً نظرية . ككلامهم فى التحسين العقلى والتضبيح الفعلى مع أت تفاقهم جميعاً على أن الأحكام فى غير العيادات معللة معقولة الممنى » ويختافون كذلك فى أن شكر النعم واجب بالسمع وبالعقل مع اتفاقهم على أنه واجب»ء وهكذا حتلفون فى سائل . نظربة لا يترتب عليها عمل , ولا تسن طريقا للاستنياط » ومن ذلك اختلافهم فى جواز تكليف المعدوم(2) . ش بل [نهم لم يمتنعوا عن أن يخوضوا فى مسائل هى من مم - عم مكلام ؛ ولا صلة لما بأ بالفقه إلا من ذاحية أن الكلام فنا كلام 3 فى أصل الدين » ومن ذلك كلامهم ىق تصمةه ة الانساء قبل النبوة » ققد عقدوا فضلا تكلموا فيه 32 عصمة لني يأء قبل الندوة . 5 هله إشار ت إلى الائما اه الأول 2 ع الصو ون ذلك )١(‏ الإعكام فى أصول الأحكام للامدى - ١‏ ه93 طبعد ر الكتب ب العسرية 00 الإحكام فى أمول الأحكام للامدى حلاصة!؟ . ده سم الاتجاه أفاد عل الأصول فى اجملة » فقد كان البحت فيه لا يعتمد على تعصب. مذهى » وم تخضع فبه القواعدالآصو لي ةالفروع . المذهبية . بل كانت القواعد. تدرس عبل أنها حاكة على الفرو ع 2 وعل أنها دعامة الفقه » وطريق. الاستنباط , وإن ذلك النظر انجرد قد أفاد قواعد أصول اافقه » فدرست. دراسةعميقة بعيدة عن التعصب ف اجلة»فصحيه تتقيح وتعرير هذه |اقواعد,. ولاشك أن هذه وحدها فائدة علمية جليلة لها أبرها فى تغذية طلاب العلوم. الإسلامية بأغزر عم وأدقه . وإذا كان أكير العلاء المذهيّبين قد غلقوا عل فم باب الاجتهاد فل ينتفعواى علموم ذلك الاجاه العلمى لأصول اأفقه »فانباب الاجتهاد إذا فتح للجميع بكر ن منهاج الاجتهاد واضحاً بينآ بما قام به أولئك العلماء الذين وجهوا عل الآصول ذلك التوجيه . 5 وقد ألفت على هص ذه الطريقة كتب كانت عاد ذلك العلر ودعامته , وأعظم ما عرف للأقدمين من هذه اللكتب الثلاثة أوطا : كتاب المعتمد لأنى الحسين حمد بن على ابعرى الذى كأن. معتزاياً » وتوفى سنة 8ع ه . وثانها : كتاب البرهان لإمام الحرمين الذى كار شافعياً و توفى, سنة امع ه وثالثها : كتاب المستصق للذزالى ٠‏ وقد جاء العلماء فلخصوا هذه الكتب » م اختصرت هذه التلخيصات » فاحتاجت المختصرات إلى شروح » واستفاضت الأقلام فى هذه الشروح . وقد لخص الكتب الثلاثة . وزاد ليها فخر الدين الرازى فى كتاب معاه نحصول ء وجمعبا وزاد علها أيضة أبوالحسين على المعروف بالآمدى المتوفى سنة +١‏ فى كتابه الإحكام فى أصول الأحكام . وقد اختصر الكتابين المذ كورين كثيرون , وكان الاختصار شديدآ وم سد تأحياناً حتى بلغ حد الرموز . ثم جاءت الشروح تحل هذه الرموز » فكثر :التلخيص والاختصار »وكش التوضيح والشرح . 1 ش : أصول الحنفية : - والاتجاه الثانى م ذ كر نا هو الاتجاه المت ر بالفروع ؛ أتجدفيه «الباحثون إلى قواعد الأصول لمقيسوا بها فروع مذهبهم ويثبتوا سلامتها :هذه الما يس »د بذلك يصححون بها استشاطبا » ويعزودوا بها فمقام الجدل والمناظرة , فكانت دراسة الأصول علىذلك النحو صورة ة ليناييع الفروع 'المذهبية وحججبا : ولقّد قال بعض العلماء إن الحنفية أول من سلكوا هذه “الطريقة ؛ ول تكن لهم أصول فقبية ة نشأت فى عبد الاستتباط » ولقد قرر «هذا الدهلوى فى كتاب ( الإنصاف فى بيان أسبار ب الاختلاف )فقال : «اعل أفى وجدت أكثرم يزعمون أن بناء الخلاف بين أنى حنيفة .والشبافمى ط هذه الآصول المذكورة فىكتاب البزدوى ونحوه ‏ وإنماالحق أن أكثرها أصول مخرجة على قوحهم , وعندى أن المسألة القاملة إن الخاص . .مبين ولايلحقه بيانء وإن العام قطعى كالخاص وألا: تر جييح بكثرهالرواة -وأنه لايحب العمل صحديشغير الفقيه إذا انسد با باب الرأى» و لاعيرة بمفهوم الشرط والوصف أصلا » وأن موجب الأمس هو الوجوب فبه البتة»و أمثال “ذلك هو أصول عخرجة على كلام الآئمة , و إنها لا تصح بها رواية عن أفىحنيفة وصاحيه وأنه ليست المحافظة علمها ؛ التكلف فى جواب مابرد .عليها من صنائع المتقدمين فى استنباطهم ٠‏ كا يفحله البؤزدوي . 9 - وإن هذا الكلام يدل على أن أئمة المذهب الحنق ل يدو نواعذه 'الاصول »وإن ذلك الجرء حق لا ريب فيه ؛ إذ أن التدوين جاء بعد ذلك .ولكنا نقطع مع ذلك بأن بعض هذه اللأصول أو جلبا كان ملاحظا فى “اسقنباطبم » ومهما يكن فتبويبالعم والاستدلال للأصول كانمن عملمن جاءوا بعد :الآئمة» وبهذا تختلف أصول الحنفية عن أصول الشافعة فى أن لس لل السلمه لُضول الشافعية كانت منباجا الاستنباط , وكانت حاكة عليه , أما طريقة . الحنفية فقد كانت غير حاكةعلى الفروع بعدأن دونت » أى ألهماستنبطوا القواعد البِى ته بد مذه. بهم ودافعوا عنبا ٠‏ فبى مقابس مقر رة ١‏ و لسمت. مقايس حاكة . وهذة الطر , فك الى لكي الخنفية 2 وإن بدت قَْ ظاهر الآمر عقيمة. أو قليلة الجدوى لامها دفاع عن مذهب معين قل كان 75 أأر ف التفكير الفقهى عامة 6 وذلاك لما يأ : (1)لانها استنياط لأمول الاجتباد ؛ ومبما يك الداقم إليها فهى تفكير فقبى ؛ وقوأعد مستقلة بمكن الموازنة بينها وبين غيرهامن | القواعد: . وبالموازة بمكن العقل السلم أن يصل إلى أقومما (ب) ولأ :هادراسة مطبقة فى فروع ؛ فبىليست حوثاً مجردة ؛ إنما هى بحوث كلية وقضايا عامة تطبقعلى فروع فتستفيد الكليات من تلك الدراسة حيأة وقوة :. ة ش لإح) ؤلآن دراسة:الآصول على ذلك النحو هى دراسة فقبية كلية مقارنة » ولا تكون فيه المواز ة 'بين الفرووع ٠‏ بل بين أصو ها مفلا 5 القارى: فى جزئيات لا ضابط لا ء » بل يتعمق فى |ا-كليات الى ضبط م استناط الجزئيات . (د) واإن هذه الدراسة ضيط جر يات المذهب الذئ درست كأصل له ؛ و.هذا الضبط تعرف طريق التخر فيه » وتفر بع فرؤعه » واستخراج أحكام لمسائل قد تعرض لم تقع فى عصر الآمة , بحيث تكو ن الأحكامغير خارجة على مذهيهم , لآنها بمقتضى الأصول الى تضبط فروعبم » ولا شك أنه بذلك, ينمو المذهب :و يتسع رحاب ولايقف العلماء عند جملة الاحكام. المروية عن أئمة المذهب » بل بوسعون 6 وشضون فما بحد من أحداث ث. على طر يةتهم . سس ا" اسنية . وأقدم كتاب على هذا أنحو ه, و أصو لأ ألى الحسن ١‏ الكر 0 7 توق سنة مومه وأو وسع منه وأكش تفصيلا كتاب أص ول أنى 7 ر الرازى المعروف بالجصاص المتوفى سنة ./م ه ويل هذين !| لكتا بين رسالة صغيرة تسمى تأسيس النظر للدبوسى التوفى سنة .م4 » وفيها إشارات موجزة إلى الأصول الى اتفق فبها أئمة المذهب الحنق مع غيرم أو اختلفوا فها . وجاء بعد هؤلاء فخر الاسلام اليزدوى المتوق سنة لمعه وألفه. كتابه المسمى أصول البزدوى : وهو كتاب سبل العيارة موجزها » ويعد بحق أوضح كتاب ألف على طريقة الحنفية » ثم جاء السرخسى صاحب . الممسوط وألف كتاباً فى الأصول كان له مثل بارت كتاب البزدوى » ولكنه أوسع عبارة» وأكث تفصيلا . ٠‏ 9 وجاء من بعد هذه ! لكتت غتصرات شاو معو لاات تنج على مثالا 3 مثل, المثار وغيره من الكتب . ل وإنه من الإنصاف أن تقول إن بعض الذين تصدوا الأصول من الشافعية والمالكية والحنا بلة قد كتبوا على مناهج المئفية فى تطبيق الأصر ل الكلية على الفروع الجزئية : وخدموا المذهب الذى ينتمون إليه . فكتاب تنقيح الفصول فى عم الآصول للقرافى ينبج ذلك المنباج » وبين أصوا ل المذهب + الاق مطيقة على فروع هذا المذهم . وكذا ك | 56 وى || عى المتوق سنة بببن ه 5. تاباً سجاه العهيد فى خخر 0 الفروع عل الأصرل: ٠‏ وهو هذا مين تطبيق ل صول المعروفة عزد الشافعية على فروع المذهب الشافعى . إن كنا بأت ١‏ بن ثيهية وأان لقم قٌّ الاصول فهأ توجيه واضح اذهب 1 خنيل . ومن هذا يثبين أن طريق الحنفية بعد أن استقامت استخدمها كثير ون بل الأمس تجاوز الآئمة الاربعة إلى مذاهب الشيعة الإمامية والزيدية » فإنهم فى أصول الفقه عندهم قد نمجوا فى كثير منها على منهاج الحنفية يستنبطون الآصول أأتى توزن بها الفروع عندم » وإنكانوا قد كتبوا على منهاج المتكلمين فى كثير من الأحيان , وذلك لآن المءتزلة كانوا كثيرين فيهم 5 وم كانوأ يكتبون على منماج المتكلمين ٠.‏ 7٠‏ وإنه بعد أن استقامت الطر يقتان كل و احدة منها فى منباجبا وجدت كتب فقبية جمعت بين الطر يقتين تكتب الأصول مجردة , ثم تتولى | 'تطميقها وتزيد ما زاد الحنفية » وقد تولى ألقها علباء متازون بعضرم شافعية و بعضهم حنفية » ومن هذه الكتب كتاب بدريع النظام الجامع بين كتاب البزدوى والإحكام للآمدى ألفه أحمد بن على الساعاق البغدادى المتوق سنة 4 ه جمع بين أصول البؤدوى » وما اشتمل عليه كتاب الاحكام للآمدى . وجاء ممن_ بعد ذلك صدر الشريعة عبد الله بن مسعود البخارى االمتوقى سنة لاع/اه » وكتب كتاب تنقيح الأصول ؛ وشرحه بشر ح معام التوضيح » وقد لخص فيه أصول البزردوى واللحصول للرازى والمختصر الاين الحاجب . ولقد توالت بعد ذلك الكتابات الجامعة بين الطريقتين » وكانت من ثمار ذلك كتب قيمة , ومنها كتاب جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب السى اأشافعى المتوق سنة ١/ايا‏ ه . وكتاب التحرير لكال الدين أبن الام المتوفى سنة ١م‏ ه. ومنها كتاب مسلم الثبوت حب الله بن عبد ااشكور الحمندى . ٠‏ مشا حا مم أصاو ل الفقه ا ا قلنا إن موضوع أصه ول الفقه هو بيان طرائق الاسقناط » عرموازين الاستدلال لاستخ راج الاحكام العملية من أدلتها التفصيلية » وإنهال كي تتميز أبوأ ب هذا العلم » لابد من بيان حقيقة ة الأحكام الشرعمة .وأقسامباء لآن هذه الأحكام هى الى >رى عليها الاستدلال » ويمقتضى الدليل يكون الوصف الذى يعطاه فعل المكلف ؛ وذلك الوصف هو الم على ماسنبين » ولذلك كان لابد من بيان معاتى الك كك وأقسامه ؛وإن هذه الاحكام مصدراً يعد هو الحا كك عليبا » فبو الذى يعطيها الوصف اذى يعتبر حكبا , ثم لابد من الكلام فى موضوع التكليف , وهو أفعال الناس . ولذا .يعرف بعض الناس الفقه بأنه عم يتصدى ليان قضايا موضوعبها فعل من أفعال الناس . وحم ولا حك من أحكام الشارع ؛ ؛ ثم لابد أيضاً من ببان من ثم المكلفون . واذلك كانت موضوعات الفقه المقسمة على أيوابه أربعة : سد المسكم اأشرعى . #الد الخامء هو لله سيحانه وتعالى وطرق معرفة حك أله وهى الآدلة أو المصاد., راأشرع.ة محر فه ة حم الشرع الإسلاى فيبأ 0 ولذا تكلم فى هذا الباب على الأدلة المتفق عايها والختاف فا ٠‏ ع وا حكوم فيه وهو أفعال المكلفين . ١‏ ه - وا حكوم عليه وهو المكلف » وفيه يكون الكلام على الأهلة الياسبّالاون الحسكم الشرع 1 معرفة > م اأشرعى هو عرة عَم أأفقه والآأصو ل م قرر لْء زآلى » فإن مرة هذين العلين هو تعرف 2ح5 | اأشرع في تعلق بأفعال. المكلفين امك أن | لأصول تنظر إل من - تعر فه ومصادرة 2 وأأفقة ظر فى استنباطه بالفعل فى دائرة مارسه 1 الأصول . وقد عرف أبن أ جب الحم , بأنه خطاب الشمارع المتعلق المكلفين 4 الاقتضا اء أوا لتخمير أو الوضع 2 واأر أد من خطا باك 0 الذى يعطيه || الشارع 1ا تعلق أفعال المكلفين ٠‏ كأن يقال ا مكروه. ع8 أو مطاوب أو ممأ حَ2 أو صحيح أو و باطل 4 أو هو شط أو سبب أو مانغ إلى آخر العا ارات ت الى سنفسره افما يل مما هو من موضوع هلأ العم . ومعى كلية اقتضاء أى طلب ؛سوآاء أكان الطلات طلب فعل أو: طلب مضع 21 رأم فيه طلب منع لازم » والوجوب فى طليه فعل لازم والتخيير ا ل ان الشارع أجاء ز المكاف أن يشعل أو لا يفعل 4 مشثل الكل قْ وقت. معين أو الذوم قّ وقت معين 2 ونحو ذلك م ن أفعال الإنسا نَْ المعتادة أب ى. لد إيتعين عليه ى فيه واحدد م 6 | وإن كانت جاتنا مطلوبة 8 ومعنى الوضع | 5 أن يكون اأشا دع قد ربط بين أبن مما يتعلق بالمكلفين: كأن يربط بين الوراثة ووفاة شخص ء فتكون وفاته سباً لوراثة آخرء أو يربط بين أضربن حيث يكون أحدهما شرطاً شرعياً لتتحقق الآخر وتزتيب. آثاره ؛ كاشتراط الوضوء للصلاة » وكاشتراط الشبود للنكاح . . ويسمى لمكم الشرعى [ إذا كان فيه أقتضا اء أو تخيير ا تك فيا ٠‏ وإذا كان فيه ربط بين أبن أسدمى حكراً وضعياً . سل سد وعل ذلك تسم الحم اأشرعى إلى قسمين: حم تكليى ( وكاو ضحعى. و - والحكم التكليق على ماتقدم هو ما اقتضى طلب فعل أو الكف- عن فعل ؛ أو التخيير سن أه بن » ورهن الآول إقامة أصلاة 4 وأداء ألركاة 32 والحج إلى بيت الله الحرام:ومن المطلوب العف عنه كل مال البقم فقد طلب . الك ف عنه بقو لهت الى :مو لاتقر بو امال اليتم إلا بالتى هى أحسن » وقولدتعالى: دولاتأكلوها إسر افآ ويداراً أن بكيروا , ؛ ومثل أكل أمو ال الناس بالباطل , الثابت بقوله تعالى 0 ولا 5 تأ كلو أ وأأمواا . م بينسكم بالباطل ومثال التخيير ؟ قن | الآكل وا أشرب وأأسير » ومن ذلك زبارة القبور. فل قال النى مكاي : و كنت ابتكم عن ١‏ زيارة القيور 6 ألا 0 8 هذاأهر الحكم! 3 تكليق 2( أماعن الك الوضعى فهر كم قررنا' بط د شاع بين أمين يجعل أحدهما سبباً أو شرطاً مانعاً : ومثال مأ جعله . أشارع سا أرؤية الحلال فق رمضان : فود قال الى وك : ' صوموأ أرؤتهة وأفطرو الرؤيتهء وقال تعالى : «١‏ ثفن شهد منكم الشبر فليصمه أى رأى هلال اأشبر ؛ ومثال ما جعله الشارع شرط ١‏ الوضرء للصلاة » وحقق حياة الوارث بعدموت الموروث ؛ فإنه شرط للديراث : وادتراط الشبودلازواج». واشتراط الدخول باللام تحر >الزواج من بنتها : واشتراط استقيا لالقيلة. أصحة الصلاة . ومثال لانم القتل أو الردة فى الميراث » فقد قال يي . , لاميراث.. لقاتل ء» , وكذلاك اختلاف الدين » فقد ورد عن النى مول أنه لا رث- المسلم غير اسم ٠‏ وقال عليه اأسلام : ١‏ لا يتوارث أ هل ملتين شت ٠‏ ويترتب على الس 2 أو الشر طية . أو أو المانعية كون الفعل بقع حم كيدا تقرتب آثاره “أو ارشع صتيحاً 2 ؛ فلاترتب 2 تأر ؛ فبتحهق السيب والشرط. وزوال المانع يكون التصرف صحيحاً ,ولا فإنه يكون عير تفيح . ولنتكلم ببعض التفصيل فى أقسام هذين.الوعين من الحكم . سد ”د أقسام الحسكم التكلييى /ا” ‏ قلنا إن ال كم التكليق ماكو ن بيان الشارع فيه باقتضاء طلب :الفعل» أو الكف عنه , أو التخمير فيه » وإن قوة الطلب تختاف فى االزوم وعدم اللزوم ؛ ولقد قالوا إن كان طابس ب الفعل باللزوم كان داجباً وإن كن الطلبغير ملزم كان مندو باً.وكذلك طاب الكف إن كان «ازماً فهو الخرام؛ و إن كان غير ملؤم فهو المكروه : والتخيير موضوعه الما ح ؛ وعل ذلك تكون أقسام الك م اتدكلينى خمسة , الواجب والمندوب والحسرام -والمكروه والماح . هذا تقسم اجمرور , والحنفية بقسمون الحكم التكليق إلى سأقسام: : الفرض » والواجب » والمندوب , والهرام » والمكروه كراهة ترم “والمكروه كراهة تلزيه » والمباح ح . وسنيين الخلاف فى ذلك عند 0 هذه “الأقسام اللؤسة المتفق عليها . الواجب 8 - الواجب 0 رادف للؤرد عدك أجبور وهو الذى نتكلم عنف «واسلتة_ كلم , من بعد على الواجب عد الحنفية كلة والواجب على أنه مع 'الفر ضكر أى اجمبور هو ما طلب على وجه الازوم فعله » بحيت يأثمتارك » «وير ادف الواجب على هذا كلمة الفرض واحتوم واللازم » و بعرقه بحمض علماء الآصول بأنه ما يذم تارك , فكل فرض إذا ترك يدم تارك 2 فتارك الصلاة مذموم » وتارك الركاة مذمو م » ومن لا يكرم أ بوبه مذموم , وهكذا :تر ككل فرض يستوجبذماً منالشمارع » ومع الذمالعقاب » وهذا التعريف الآخير أبس من قبيل الجحد بل هو تعر بف بالرسم 3 لان التعر ينف بالحد يقتضى يان الحقيقة والماهية 2 والتعريف الثرةوالنجةهو التعريف بالرسم بفشكى وقد رجح هذا التعريف الامدى فى الاحكام » فقال : ه والحق فى ذلك أن يقال .2 الوجوب اشر عى عبارة عن خطاب الشتارع بم بنتوض ترك 000 للذم شرعاً » . امف وإن المنفية يا ذكر نا لا يعتهرون الفرض مرادفاً لاواجب. شرعاً ٠»‏ وإن كان قد برادفه فى بعض ددلولاته لغة , وذلك الآن الحنفية- يتفقون مع الجهور فى أن الفرض والواج ب كلاهما لازم » بيد أن الفرض.. ثبت اللزوم فيه بدليل قطعى لا شمهة فيه » والوأجب ثبت اللزوم فيه بدايل ظنى فيه شيهة وإن ذلك الفرق له أثره » وهو أن اللزوم فيه يكون أقل من . اللزوم فى الغفرض ٠‏ ولذلك قبل إنه إذا ترك الفرض فى فعل شرعى بطل.. الفعل » وقد أجمع الفقهاء على أن من ترك الوقوف بعرفة بطل حجه » لانه . ترك فرضاً » ومن ترك السعى بين لصفا والمروة لا يبطل حجه , لآن السعى ل يبت طلبه بدليل قطعى لاشيهة فيه . وهناك أثر آخر للتفرقة بين الوأجب. والفرض عندهثم » وهو أن الفرض يكفر منكره » فن أنكر الصلاة فقد. كفر »ومن أنكر الركأة فق د كفر ء لانه شك رأمراً ثبت عن الششارع بدليل. قطعى لا شسمة فيه . أما من ينكر الأمور اللازمة التى تثبت بدليل ظنى فيه- شيهة » فإنه لايكفر متكره » لآن جمرور الحنفية جعل العمل بالواجب لازماً معاه بعضهم فرضاً عماياً فكأن الفرض عندم ينقسم إلى قسمين : فرض فى . الاعتقاد والعمل وهوالثابت بدليل قطعى؛ وفرض ف العمل » وهو الثأبت ٠‏ بدليل ظى , الانه من المقررات الأأاصولية أن الآدلة الظنية تلام بالعمل » ولا تلزم بالاعتقاد . وإِنْ الخلاف إذن نظرى لاعمل على هذا النظر » ولكن نحد فى فروع, المذهب الحنن ما يؤدى إلى أن الخلاف بيترتب عليه عمل » فقد قالوا مثلاإن الصلاة تبطل إذا لم تقرأ الفاتحة عند الشافعية , لآن قراءتهافرض ء ولاتبطل.. عند الهنفية لآن قراءتها واجبة » واق أن الخلاف ليس أساسه ذلك [ا. سسد ى## سس أساس الخلاف دو أن اشافعية فسروا قوله تعالى : , فاقرءواما تسر من . #لقرآن 2 لعو رة الفاحة لقراءة انى م ط “وهو الذنى بقول : ٠‏ صلوا كا رأتمرق أصل . ٠‏ والنفية أبقوا الآنة على عمومها » وهى تسو غ كل قراءة 6ولو كانت غير اأفاضه ٠.‏ وعندى أن الخلاف نظرى ؛ لآ نالشافعية وغيرثم لايخالفون فى تفاوت 'الآدلة قطعية وظنية : ولذا قال الآمدى : اختلاف طرق الواجبات ( أى الغرائض) ف الظبور والخفاء » و"قوة وااضءف لا يوجب اختلاف #الواجب ف سدقفقة (0), ه #لد نسم الواجب إلى عدة تقسمات 3 وكل هسم باعتيار معين . شرو سم من حيث الوقت ٠‏ وهن حديث ذات المطلوب فياه ٠‏ ومن -حيث ميرم الطلب وخصوصه ؛ ومن حديث مقدار المطلو . تقسسميم الواجب عن <يث زهن أدائه : #١‏ ينقسم الوا جب من حيدث التوقيت و الإطلاق إلىقسمين: مطلق عن الفان 34 ومقيد بالزمان 3 فالمطلق عن الزمان مالم 550 أداؤه زمان معين ميث لا شم إذا أخره وقت الاستطاعه إلى وقت آخر لستطرعه 3 كقضاء -رمضان 2 أفطر بعذر فعليه عدة من أيام آخر من غير تقريد بزمن عند أبىحنيفة , وقال الشافعى إنه يقيد بالعام الذى كان فيه الإفطارءوكذ لك الح اهلك من يشول إنه واجب عا لى التراخىو ليس بوأجب على الفور 3 ومثل ذلك كفارات الآمان 4 فإنهأ لمس ط] وقت مدين 2 و بعص العلماء من أمل القلاهر يوجبون الكفارة قبل الحنث لقول النى كلل ٠‏ من حلف عن شىء فرأى ١6٠ ص‎ ١ الإحكام ج‎ )١( ل #1 مه خيراً منه » فليحنث ولسكفر ٠‏ ولكن ذلك لا يمنع | الكفارة بعد الحنثء بوهكذا نرى فى هذه المائل الواجب فها ليس الإلرام منصيآً على بوقت معين .‏ ' | بأ” ل وإن الح فيه كلام ف توقيتة من حيث إن شرط صعته .أن ييكون فى أشهر الح ٠‏ ومن حيث إن بعض أركانه لا يكون إلا يوم معلوم » وهو الوقوف بعرفة فإنه يكرن من وقت زوال اليوم التاسع » .وإن مناسك الحج لا أوقات معاوءة فلا تكون على وجهها إلا إذا أديت اف وقتها . ولكن ذلك كله هو فى طربقة الأداء » لافى أصل الوجوب فأصل .وجوب الحج ليس لد وقت سار عند من يقول بأنه واجب على التراخى «فلس كالصلاة , ولا كالصيام إذا جاء وقتها المعلوم وجب الأآداء » بل إن ابعن فق الح لبي له دق آم الوجوب » أى لس الزدمن سيا شين .الوجوي به. : هذا هو القسم الآول » وهو الواجب المطلق عن الزمان‎ ”# والقسم التانى هو الواجب المقيد بالزمان :وهو الواجب الذى يكون الزمان‎ الممين أمارة الوجوب فيه , لأآن الشارع أقامه سيا له أى أمارة دالة عليه‎ كوقت الصلاة . فإنه إذا دخ لكان أمارة على وجوب أدائها » فإذا دخل‎ رقت صلاة العصر ؛ وجب أداؤها , وكذلك شبر رمضان بالنسية لوجوب‎ الصيام ؛ فإنه إذا حضر الشبر وجب الصيام » لقوله تعالى : ( ثفن شبد من الشور قليصمه 2 8 لس والواجب المؤقت قسمان اواجبمريع ( دواجب مضيى : غإذا كان الوقت قت يسع » لعيادة أخرى ى من جنس العراده الى وقت ازمان أ فبو الواجب الموسع كالصلاة بالنسة لآوقاتها » فإن وقت الظبر يقسع. 'صلوات كثير فهو يسع الظير وغيرها ؟ وصلاة الظبر. لا تأذ إلا جزءا 3 قليلا منه » وقد قال بعض العلداء إن الواجب الموسع يكون الوجوب فيه ف جزء من من الوقت غير معين ولا محدود , فأى وقت يؤدى فيه ينعقد صحيحاً .. ويكون قد أداه فى وقته من غير مخالفة » ولقد قال بعض الصو ليين إن الام فى الواجب الموسع ينصب على الجزء الأول , فإذا أدىفيهفقد اتتهىالواجب» وإن لم يؤدى فيه انتبى الوجوب إلى الذى يليه » وهكذا )١(‏ حتى يضيق. الوقت ؛ فيتعين الوجوب ف الجزء الاخير فكل الده من على هذا موضع, تكليف على هذا النوع منالبداية آنآ بعدآن . ولآن الزمن فى الواجب الموسع يقسع لاواجب ولغيره لا يصح أداء الواجب إلا بالقصد إليه وننته بالذات ليفرق بين الواجب وغيره , فن أراد أنيصلى الغلبر فى وقته حب أنينوى. الظير حتى يتعين أن ما يصليه الظبر لا غيره . مه والواجب المضيق هو الواجب الذى لا يسع زمنه غير ه كيوم, رمضان »2 فإنه لا يسع غير رمضان » لقوله تعالى : , فن شبد منكم الشبر فليصمه, » ولا يتصور أن يكون صوم آخر يقره الشارع يكون فى وم رمضان » ولذلك قالوا إنه إن زوى الصوم فى يوم رمضان لا يحب عليه أن. 5 ون نية صومه منصية على رمضان بأن يقول نويت صوم رمضان ٠‏ بل إن. الحنفية يقررون أنه لو نوى فى يوم رمضانتطوعا , وقع الصوم عن رمضان» لان الوقت لا يقسع لغير رمضان من الصيام ٠‏ فإذا نوى غيره فقد زاحم الفرض ف وقته فيلغى لآن الفرض يقدم على غيره. املق وإن الكلام فى الفرض المقيد بزمن » وغير المقيد نصح اعتباره ف القوانين » فوقت المعارضة , وكذلك وق تالاستئناف مقيد بوقت موسعء لأنه يجوز فى أى وقت من هذه المدة » وكذلكوقت انقضء أماوقت الغاس إعادة النظار » فإنه محدود بوجرد سببه » على أن يبتدىء ألومن بعد تعين (1) سبذيب الأصول مال الهدين الى ص ؟ نقسييم الواجب هن حيث تدي اأطلوب : /1؟ - ينقسم الواجب من حرث تعين المطدلوب إلى واجب معين وداجب مخيرء والواجب المعين» هو الذىيكونالمطاوي فيهواحدا كأداء الدين والوفاء بالعقد , وأداء الزكاة » وغير ذلك مما يتعين فيه المطلوب ,. ولا يكون فيه تخيير فى المطالوب , وأكق الواجبات كذلكء والواجب انخير هو الذى لايكون الواجب فيه وا<دآ بعينه » بل يكون واحداً من اثنين أو ثلاثة » ومثال التخيير بين اثنين , تير الإمام بين المن والفداء . بالنسبة الأسرى ف قوله تعالى : ٠‏ حتى إذا نممو فشدوا الوثاق فإمامنآ بعد ؛ وإمافداء حتى تضم الخرب أوزارها » دمثال التخيير بينثلاثة التخيير فى كفارة المين » فقد خير الحانك بين عتق رقبة أو إطغام عشرة مسا كين أ و كسوتهم:فن م بجدخصيام ثلاث أيام .فقدقال تعالى : «لارؤاخذ »م الله باللغو فى أعانك : ولكن ,اخذم با عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسرط ما تطعمون أهل_؟ أ د كسوتهم أد تحرير رقة؛ فن 1 يحد فصيام ثلاثة أيام » ومثال التخيير بين ثلاثة أرضاً تخبير الخاج بين الأفر اد - 35 بأن وى الج وحولم 2 والعتع بأن وى العمرة 5 يتحلل منهأ 5 شواى الحي فى أشبر الحج ؛ والقرآن بأن يمع الحج والعمرة فى نية واحدة . والمطاوب فى الواجب المخير هو الأمر الكلى , معنى أزه إذا امتنععن. الكل أثم . واستحق الذم » إذ الامتناع النى هو موضعالإثمالامتناع عن الكل » لآن الامتناع عن البعض مع أداء البعض الآخر لا ثم فيه » ومثل الواجب المخير كمثل الواجب المقيد بزمن موسعفإن الواجب مطلوب فى كل الزمن بحيث إذا أدى فى بعضه سقط الإثم , وكذلك الواجب المخير إذا أدى بعض المخير فيها سقط عنه الإثم ؛ فالتخيير هنا فى موضوعالواجب» والتخيير هناك فى زمن الواجب . لاعس سه تقسميم الواجبت هون حيت مدر : - يتقدم الوأجب من حيث تقديره إلى قسمين : واجب له حد عدود؛ وواجب غير مقدر حدحدود.ومن | لأول كلالفرائض ومن الثاف مقدار المسح على ل لرأس ومقدار الركوع ومقدار السجودق الصلاة ؛ ومقدار التفقات قبل أن يصدر حكم بتقديرها » وغير ذلك من الآمررالى سرك تقديرها لطاقة الشخص واتقديره : وإنا نبجد مثلين واضحين فى هذ! : أحدهما : الركاة المقدرة وصدقة الفطر » فان الواجب فيهما معين ثايت بلاحظط ىُْ الأول متا دأر المال وثزافر التنصاب وحجو لان الحول» وبلاحظ ىٌْ الثانى توآفر النصاب عل اختلاف قٌْ ذلك . وهناك واجب آخر بالنسبة للإنفاق فى سبيل الله »وهو أنه إذا رأى فقيراً فى مخمصة » فانه يحب عليه أن يسد حاجته : د يدفعضرورته , وهذأ واجب غير مقدر ممقدار من المال » ولذلك قالوا إن علىالقادر على الإنفاق وأجبين , واجب الركاة وهى مقدرة بنسبة معينة » والواجبالثاىعطاءغير مقدر إذا توافرت أسابه وتعين هو لآدائه .وهذا مضمون قوله تعالى:«ليس البرأن توالوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب »: ولكن لمر من أمن بالل واليرم الآخر واللائكة والكتاب واائبيين »وأف الال على حبه ذوى لقربى واليتائى والمساكين وابن السبيل والسائلين »وف الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة » وهنا نجده سبحانه جمع بين وجوب الزكاة ووجوب إيثار المال على حبه ذوى القرفى واايتامى و المساكين فقرر أن الركاة واجب مقدور والآخر غير مقدر . وامثال الثانى : هو نفقة الأقارب » فانها واجبغيرمقدرقيل القضاءماً. - لآن الآساس فيها سد حاجة قريبه الفقير بمقدار ماتتسع له طاقة من يحب عليه النفقة 5 وماسد الضرورى من حاجات أتهريب الفور ٠.‏ 07ل 5 وإن نفقة الروجية قبل تقديرها أو الك بها من هذا القبيل . لان الاصل فىوجوب نفقة الروجية هو الفسكين من المسكن والملبس والمطعم» وذلك ليس بمقدر .وإذا انتقلى الوجوب من القكين إلى الاقدير تصير مهدرة )2 وقد قالوا إن الواجبالمقدر إذا كان مالياً يك ون ديناً فى الذمة » إذام بده فى وقته , فالركاة :-.كون ديا فى الذمةة إذامتز دق ميقانا على خلاف بين الفقهاء فى مرتبما مع ديون العباد دق أدا مما من اابركة إذا مات من غر أن دم ا وكزلك النفقة إذاءة “قرزت تكون دين ق- الذمه . وإذالم ##در لا ثبت ديناآً فى الذمة عند أبى حثيقة ةوأصحابه . ول-كن جمبور الفقباء قرروا أنه إذا ثبت أنه لم يؤد لها نفقمها من غير حق ف الامتناع فانه جب أنيدفع بدطاء لاعلى أن ذلك حق مقدر فى الذمة » بل عي لأ نه :مو يض لما قامها من حدق , ولذلك ينسحب #دير القاضى على الماضىوتسميةالقانون . لما بأنها دن فيه تسامح : ولا يسوغ لنا أن نقولإن اق كان مقدراً قبل القضاء أوالتقديرءلآن أساسما كان دفع الحاجة بما يليق بمثله » وليس ذلك تقديراً . تسم الواجب هن <حيث ذدين هن ««ب هليه : بهن ا قسم الواجب من ديت تعين من يديه وعدم تعينه إلى قسمين : واجب عيى وواجب كفائى_فالواجب العينى هو الذى يوجه فيه الطلب اللازم إلى كل واحد من المكلفين بعيئه » حت إذا تركه هو أنم » واستحق الذم . ككل الفرائض الى ألم تاركبا من صلاة وزكاه ووفاء بالعقد , وإعطاء كل ذى حق ححقه . والفرض الكفانى هو الفرض الذى يكو نالمطلوب فيه تحقق الفعل من. أجماعة ؛ فاذا وقعالفعل من البعض سقط الإثم عن الياقين , ولايستحق أحد . ل سلس ذما ؛ و إن ل يعم به أحد م الجميع , كالجواد فى سيل التةءوالآس بالمعروف. والنهى عن المدكر ‏ والصلاة على المت » وإقامة الإمامة الكبهرة اأتى #رجد. بين المسلمين » وغير ذلك من الواجبات الى لا تجب على شخص بعينه » بل. يحب على اجماعة تحقيقها متعاونة فى أدائها » ويقول جمال الدين الحل » وفى. الكفاية فع لكل واحد يقوم مقام فعل الآخر فكانالتارك فاعلا : )١(‏ أى. أن الطلب على اجميع » ولكن فعل الواحد.يقوم مقام فعل غيره ٠‏ فيكون. من لم يقم بالفعل فاعلا .هذا الاعتبار » إذ من فعل له علاقة يمن لم ,فعل. جعلته ففعمله عنزلةالنائب عنه , وذلك التعاون بين اجاعة فى أداء الواجبات. الكفائية . لآن هذه الواجبات تتعلق أ كثر أحوالها. عصلحة الماعة .. واجماعة باعتبارها كلا يتعاون أحاده مخاطبة بهذا الواجب ؛ ولكن لا يقوم, به إلا البعض ء ولذا يقول الشائعى رضى الله عنه : إن الواحب الكفاق , مطلوب على العموم » ومراد به وجه الخصوص ؛ فقد ذ كر فى الرسالة. فى بابٍ العام أن من أقشامه عاماً يراد به العموم ويدخل فيه الخصوص » وضرب له مثلا قوله تهالى : ه ماكان لآهل المديئةومن حوطممن الاعراب . أن يتخلفوا عن رسول الله : ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » وقوله تعالى : ه استطعا أهلبا فأبوا أن يضيفرهماء وقال فى الآية الآولى : احتملت. أن يكون الجباد كله ء على كل مطيق لا يسع أحداً ااتخلف عنه ما كانت. الصلوات والحج والركاة . . . واحتملت أن يكون قصد بالفرض فيا قصد الكفاية فيكونمن قام بالكفاية فى + جبادمن جاهد من المشركين مدركاتادية الفرضن ء ونافلة الفضل » وخر جأمن تخافمن! ثم .. . وهكذا كل ماكا الفرض فيه مقصوداً قصد الكتفاءة فم يوب ؛ فإذا ة قام به من المسلمين من. )031( هديب الأصول 0 وجال الدين. الحخل هو الملامة سين يوا سف دن على ا مطور المتوفى مئة 4ه . وهو من فقهاء الأصو عند الديمة الذى كعب كدتابه التهذيب جامماً «قيه الكفاية حر جمن نخاف ١.‏ عن الإثم 3 بل لا أشك إن شاء ألله له ولهتعانى: .إلا تنفروأ يعذ بم عذاأ 1 ألما ٠ع-‏ وإن تعبير الشافمى عن الفرض الكفانى أنه عام يراد به الخصوص تعبير دقق كم , إذالماعة كلها مطالبة به » ولكنه بطبيعته فى أكثر الأحوال لا يؤديه إلا بعض اماعة ..وزالحر ج بقع على اجمبع [إذالم بده هذا البعض . لآن المقصود أن الخطا ب موجه مع القادرين على أداء “الواجب اللكفاف . وكل ميسر لما خلق له . وإذا فهم أن خطاب الآية بالواجبات الكفائية عام » وإن كان يقوم به البع.ض على سبيل التعاون بين :ايع فؤدى ذلك أن فروض الكفاية لة مطلوبة من ابيع . ولكنهَا موزءة على الطوائف والأحاد ء فالتفقه افى الدين فرض كفاية.و عل الهندسة فرض كفاية » والرراعة فرض كفاية » وكذلك الجواد وااطب؛ وكلصناعة أوعمل للانستغنى عنه الجماعة . ويقوم به نظامها الاجتهاعى و الاقتصادى يخاطب به الكافة » ويطالب بهعلل الخصوص بمن الخاصة من عنده قدرة عليه , فالماعة كلبا مطالية بنهيئة الأسباب » “ليسكون م ن بدنها اللاط لدأء والمبندسونوااز ع وأ أصناع والقضاة » ومنكانت عنده الكفاية لآن يكو ن يكو نقاضيا أو مبندساً أو طببباً أو قاهداً أو متفقباً ف الدين . مطالب على الخصوص فياه وأهل له.و ,ذلك بتحقق الطاب العام «ميتحقق الطلب الخاص » ويتبين السبب ف إثم اجميع إن لم يتحقق الفعل المطلوب : وثبت أيضاً أن من لم.يقم بالفرض ا يعد قائماً به بقياممن تأدى لآنه دخل فى تهيئة الأسباب . -١‏ وقد وضح الشاطى فى الموافقات ذلك المعنى القيم فقال : إن القيام بذلك الفرض قيام عصلحة عامة مم مطلوبون بسدها على #أججلة ,2 فبعضهم قادر عليها مباشرة » وذ[ لك من كان أهلا لما ؛ واأناقون وإن. ٍ م يقدروا عليها - قادرون على إقامة القادرين فن كان قادراً على الولايه 00-7 مر مطلوب باقامتها » ومن ,لا يقدر علما مطلوب بأمر آخر هو إقامة ذلك القادر وإجنا رهم على | لقيام سمأ ؛ فأله القادر إذن مطلوب باقامة اأغقرض 2 وغير القادر مطلوب تقد ثح ذلك ادر 3 أد لا توصل القادر إلى القيام إلا بالإقامة امن يأب لد تم الواجب إلا 44 قرو وأجب ٠‏ وو لقد بين الشاطى أن مدو أهب 1 الناس مغدافة ٠‏ وقدرثم قَْ الأمورمتا 3-35 و متفاوتة 08 فهذأ ول ممأ العم 0 وهذا للادارة وألريا بأسة ٠‏ وذلك لاصنا عه ة أو الزراعة 3 وهذأ للصراع 2 والواعجب أن يرف كل أمرىءءلىها تمأ له 2 دى سرزكل وأعود فم غلبي عليه 8 ومال إلمه 2 وشول: وبذلك ترف لكل فعل هو فرض كفاية قوم 8 لآنه ير أو لا فدريق مشترك 0 فيحيث وقف الساكر وعجز عن ألسير فمد ودف قَّ م شعت جالها فى الملة : وإن كانت به قوة زاد فى السبر إلى أن يصل إلى أقصى الغايات فى المفروضات الكفائية : وبذالك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة . فأنت ترى أن الترقى فى طلب الكفاية ليس على ترتيب وا<دولا هو على العامة باطلاق 8 ولا هو على البعض باطلاق ولاهومطار رمن حيث ا م ةاصد دون الوسائل 3 ولا بالعكس 2 بل لا,يصح أن ينار فيه نغار وأحد حى بفصل بدو من التفصيل 3 ديودع قَّ أهل الإسلام عثل هذآأ التوزيع 3 وإلا مأ انضيط اقول 3ه بوجه من الوجوه . و>ذا يقبين أن تحقيق الفروض الكفائية وأجب <لى أجميع ٠‏ كل بقدر م ميمه له قدرته 0 فا لقادر عليه أن قوم ا لعمل 5 لفعل 3 وعبر القادر عليه أن يمكن القادر » و بذلك سكون تحقّق العمل قدوقع منالميع فىاجملة: .وتصدق كلة حال الدين الى من أن من مم يعم بالفعل بعد قدقام ب4 بقيام غيره بهذا الفعل 5 المدو : | المندوب هو ما طلب لثما دع اذمل طلا غير لازم 2 1 وهو ما ثاب فاغله ولا يعاقب ارك » أو هو ما عدح فاعله ولا يذم فى الشرع تارك 2 وقدعر قه بعض العلماء ء من فقباء ا بأنه هو الرأجح فعله مع جواز ترك 2 وإن ونأ التعر يف بوضح مي فى المندوب 1 كر من غيره ؛ يمك أن ثر جيح الفعمل لوس عا فى جهه الاروم ”ما قل و وثم النص . والمذادوب إسهعى اإتافلة 6 5 إسهمى أأسئة ؛ ف لسسمى التطوع 3 ولسهعى 3 المسستحب ويسمى الاحسان » وكبا ألفاظ تشير إلى معناه » ولا تخرج عن مرمأه . سمج وإن المستقرى لأحكام الشرية :+ بين له أن المندوب مر انب : قنه السنن الم وكدة , وهى الى لازم أأنى م كك عل أدائها منهاً إلى أنها ليست قرض ا لا زم الاداء ‏ كصلاة الوتر عند من ايقوليا نه سئة » ركصلاة ركعتين قبل الفجر . وبعد الظبر وبعد المثرب و بعد العشاء » وهذه كابأ سين موكدة وقد قالوا إنهيلام تاركيا . ولا يعاقب » للآنتر 5 يكو زمعا ندةلسنة داومعلها الرسول صل الله عليه وسل : ومن السئن [أؤٌكدة عند جممور ر اافقباء الرواج للقادرين عليهالذين يكو أو ن فحال اعتدالءوقراءة سورة أو 1 َ فاق ديل هذه المرتية فى الذا تأ كد أاسئة غير الم كدة أكملاة أريع قل | قل الحصر 2 وقبل أ شأء ف لمأ سنن غهس مؤكدة لآن | انى 2 - ما ل ب » ومن 3 ذلك الصدقات عدر المفروضةه للقادر علا |إذا .ل يكن من يتصدق 0 0 عليه ف دال اضطرأ و هد اك أمر مده الناس موقيل المندوب وهو دون أأر تين 5 سأ بقتين» وهو الاقتداء با! ذى 2 ف شدونه أ اأعاد به الى م تكن ذات ع بالتبليغ عن ربه وبيان شرعه كأدسة عليه ااسلام ود > كله ومششيربه و إرسال لحيته 5 وقص شار به الكريم . وهذا بلا شك من الآمور المستحسنة فى ذاتها » لآن 0 1 م الأخذ بها ن قبيل النكر بم له عليه أصلاة وا! سلام ؛ ولكن ترك الأاخن الا 38 أشخص مستحوا َ ب و2 مستحقاً ذمأ أو ملاما + ومن أخوز كت عل أنه جرء من الدين . أو على أنه أ م مطلوب على وجيه الجزمفإنه يبتدع اق الدين مالس ملك . - قبل أن نقرك الكلام فى المندوب إلى غيره ايدام ن الاشارة إلى أبن 2 بدنهما الشناطى قَْ مو ايها له : أولما أذ كل مندوب دب تأ يك مذدوب سزه ماد دورة عن أأنى ماي تععار خادماً ألوا كك أو مى له ا و دربعه 4 للمدارمة عل مك4 فالمندوبات عيزاة الى والذا ارس للو ١‏ جات إذ ىر ياضة للنتفس إسةدعى القيام ها أداء الفرض فن أدى النوافل غير ملتزم الا سته ر أر فى أدا؛ مه فاته لاعحالة ؤدى أ( الواجب ملروماً الاستم ١‏ رار ار قأداء 4 ؛ وهن قصر ف أد ء النو أقا ل فبوعر ضةه ة لآن بقصر فى أداء الواجمات . وقد قال الشاط ى فى هذا المقال : المندوب إذا اعتبرته اعتاراً أ 1 وجود 4 خادماً الواجب 6 نه إما مق_دمة ة له أ و تذكار 4 سنو أكان من جطف.4ه وأجب أم لا 3 فالذى من س4 وأجب 5 تنوافل الصلوا تم 00 : ونوافل الصيام وااصدقة وال تج وغير ذلك مه من قر أكضها » 0 وألذدى من غير لسك كطبارة 50 ث فى ل و أ وب والمصلى )0 وأخذ الزينة وغير ذلك مع الصلاة 0 وكتعجيل الإفطار 2 وتأخير السحور, وكف اللسان عما لا يعنى مع الصيام وما أشبه ذلك ,(9). أى أن هذه الأنواع وإنم تكن من دنس الغر انض الى تجاورها مه ى عقو 5 ومق د 25 4 فتأخير السحور سول الصيام 3 وجعل أأشيخص ادر اعلى الاسدمرا أ فم 84 وأحب الاعمال إلى الله أدومما وإن قل . )00( ذلك كلهفى مزه ب مالك » فانهذه هندو باتء أمافىغير «فب شر اتطصحةفى الصلاة 1 (9) الموافقات ١‏ ص ١9١‏ طيم التجارية . الام اما ف الذى جب التنيهإليههوماقرر هالشاطىأ يضآمن أن المندوب غير لازم بالج وللكنه لازم با سكل أى أن ان ادا لى لازم ان يي » أو اي فعلما وم يلازمها أحيا أب وز للاااسه إن أن يتركباف ق بءعضص الأ<دوال أو قَّ جلها وأكثرها ظ وللكن لا جوز أن يتركها جملة ,2 فالاذان لا يجوز لا<د أن يترم جلة ع ولا جود لعل يلد أن تفقوأ على تركه 3 وإلا حلوا عليه حملا : ولا وز لشخص أن يترك الماءة تركا تاماً » فان أأنى 2 يول : دوهن ترك الجاعة فوف ثلااث طبع على قليه 8 ومن ذلك النكاح فانه سة بالجزءولكن لاجوز أن تتركهاجماءة 1 وإلا فذلمته الامةع واذا قال بعض فقراء الشيعة إن الرواج فر ض كفاية . وقد قال الشاطى فهذا المقام : إذا كان الفعل مندوبأ بالجرء كانواجباً بالسكل 6الآذان فى المساجد الجوامع أو غيرها » وصلاة الججاعسة وصلاة العيدين ,» وصدقةالتطواع و لذكاح والوترء وسنةالفجر ؛ والعمرة » وسائر التوافل الرواتبفإنما ٠ندوب‏ [لمها بالجزء » ولوفرض ترك جملة لجر حا اتارك الاء ألا ترى أن فى الآذان إظبارا لشعائر الإسلام » ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذ! تركوه , وكذلك صلاة اجماءة من داوم على تركبا بجر ح فلا تقبل د شهادته ‏ وقد توعنذ الرسول 0 متي من داو م على ترك اجماعة قم أن حرق علييم بيوتهم ٠‏ 5 كآن عليه السلام لا يغير على قوم ى يصيح » فإن تمع آذاناً أمسك , وإلا أغار ٠‏ واأتكاح لاضن مافيه منهةصودلاشا رع من لكثير النسل وإبقاء النوع الإنساتى وما أشيه ذلك , فالترك له جلة مؤثر فى أوضاع الدين إذا كان دائماً . أما إذا كان فى بعض الاوقات فلا تأثير له )١(‏ . 5 ص‎ 1١ تاقفاوملا)١(‎ اعماج لم د إن هذا اأنغار بلا شلك نها ر سلم يدل على تماسك أوا م اأشار عكلرا > سوأء أكن الطلب فم الازماً أم كان غير لازم . الجدرام هع - الحرام هو ما طلب الشارع لكف عن فعله على وجه الحم واللزدم:سواء أ كان الدليل الذى أوجب الزوم قطعيآ أم كان ظنياً » وذلك عند أجمرور د لا يفرقون بين دليل التحريم من حيث الك بالتحريم ظ إذ أن١ا‏ لخم با بالتحريم ثبت بالحديث غير الاتواتر والمشرور . وحديث الأحاد وهر ديل ظنى ؛ لآن الآدلة الظنية حجة فى العمل دون الاعتقاد . دهذا على نظر اجخرور . أما الحنفية فيشترطونلثيوت التحريم أنيثبت بدليل قصعى لا شببة فيه حت لا ينطبق علوم المنهى عنه فىقولهتعالى: « ولاتقولوأ ذا تصف ألسنتكم التكذب هذاحلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب» وإذلك يسمون ماييت فر يمه بدليل ظنى مكر وها كراهة تحريم وقدكان أبو حتيفة وأبو بوسف وحمد يعبرون عنه بالمكروه ؛ ويقول أبو حنيفة أكرهه تحر زاً من أن يقول حرام إن أترم أمثاله كثهرة منها أكل اليتة ؛ وشرب الخر والزى » وقتسل النفس اتى حرم الله إلا بالحق » وأكل أموال الناس بالباضل ؛ والاذى بكل أنواعه ٠وفى‏ كل أحوآله : إلا إذا كان لدفع ضرر أشد أو أكثر . أقسيام الخرام : را لاشك فيه فا حرم الشارع أمرآ إلا وفيه مضرةغالية » وما أبا اح و عا إلا فيه منفعة غالية » والحر أمعلىهذا.:قسم إلى مايكون ضرره ا ٠‏ وإل مايكون عرضي.ا لانه يؤدى إلى مص خررزه ذافن 3 ولذلك بفسهون ارام لسمين. 5 والحرام أساس التحريم فيه أن يكون ضارا ضر حت رأم إذاته ٠‏ وحرام لغيره . فالرام لذاته ماقصد الشارع إلى تحر يمه لما فيهه. من ضرر ذا ىكأ كل الميتة » وشرب الغخر » والزنى والسرقة , وغير ذلك ما مس الضروريات اس ٠‏ وهى حفظ الجسم والتيل . والمالء والعقل.. والدن . فالخرم لذاته كس الضرورى فى واحد من هذه الأمور الخسة ». والضرورى مثها هو الذى لايتحقق معه المحافظة على واحد من هذه إلا بوجوده »ء فا بذهب العقل يمس الضرورى بالنسبة للعقلءو الذى يفسدالدين يمس الضرورى من الدين 2 وهكذا ٠.‏ واغرم أغيره هو الذى كون النمى فيه لا لذاته 2 وامكن لايفضى إل بحرم ذافى » كالنظر إلى عورة المرأة فهو حرم ؛ لآنه يفضى إلى الرف» م الرف. حرم أذاته ؛ وألب يع الربوى حرام ؛ لأانه يؤدى إلى الر؛ | ارم لذاته ؛ والاستقراض بفائدة < رأم لآنه يؤدى إلى اافائدة وهى ريا إذ يأ كبا امرض » وأكل الريا حرام قُْ ذاته, واجمع بين الخارم حر ام» للآنه يفضى إلى القطيعة التى نهى عنها الشارع نميا ذاتياً ٠‏ ولذلك يقول مَيية :, لاتتسكس , المرأة على عستها ولا على خالتها ولا على ابنة أخبها ولا ابنة أختها ؛ إنكمٌ إن فعاتم ذلك قطعتم أرحامكم » وقطع الأرحام محرم لذاته . وهكذا غير ذاك من الامور الى حرمتءلانها ودى إلى حرم لذاته . وقد يطاق ارم لغيره على ما يكون التحريم فيه لأمر عارض » وهو . الصلاة فى الآرض المغصوية ؛ والبيع وقت النداء لصلاة اجمعة , فإنالبيع فى ذاته ليس أمراً يحرماً . ولكن !تن به ما جعله حر اماً.وهو مقابلته للنهى الذى ورد فى قوله تعالى « يأيها الذين آمنو إذا نودى للصلاة من يوم اجمعة فاسعوا إلى ذكر اله وذروا الببع..ومن ذلك البيع الذى يكو ن نيجة للساومة. علىسوم غيره ؛ فإن الببع فى ذاته حلال ؛ و للكن جاء النهى لءارض » ومن. ذلك عقد الزواج بالنسبة لمن خطب على خطبة غيره قبل أن يذر أو يرفض. فإن عمد الزوا 3 مع أنه ولال فُْ ذاته بل أنه يعد مندوبا ‏ أقترن ب4 ساصية مل أسباب أأتحريم . لا - وإن الحرم لذاته ؛ أو انحرم الذاق يختاف عن الحرم لخيره . أو لعارض ف أمرين : أحدهما : أن ارم الذانى إذا كان حل العقد يطل اتعقد ؛ فإن الرمة الذائية تحمل الخال يلحق ركن العقد فيبطل. فإذا كان حل العقد ميتة أو خمر ا أو أد خازيراه فإن العقد يك ون باطلا . وكذلك إذا كان موضوع عوّد الزو مأ لذاته ,أ بأن كآن العقد على #رمة على التأويد ؛دهو بعلم التحر 3 ٠‏ ويعلم العلاقة ال#رمة فإن العقد يسكون باطلا . ولا ديت الننسب إذا كأن دخول . -وعون الدخول زف يوجب ال_د علد جمرور الفقباء وم يخالف إلا بأبو حنيفة فى وجوب المد ء وإن كان قد قرر أن الدخول زبى لا يت دعة تسب . 7 "وهذا خلاف ما إذا كان فى المقد تحريم لغيره أو لعارض . فإن العقد “لا بطل » فالعقد وقت صلاة اجمعة يتعقد عند الور خلافاً لاحنا بلة والظاه ريه 3 والعقد مع المسا أومة على سوم الغير ف 3 مس تلعهد 3 يكوه 2 العاقد آنا كالبيسع وقت صلاق ا وقد الزواج مع الخطبة على خا الغير بكون صحيحاً مع الإثم عند اجمبور ء خلاماً للظاه عرية» إن قالر] ر! بطلا نه . وكذلك اصلاة فى الأرض المغصوية فإنه جدرى لاف فى صحتها : .واجخرور عل أنها صحرحة مم نم الاغتصاب , وكذ لك البيوع الر بويةتكون فا_دة عند ال1نفية : والفساد عندم دون البعلان على ماسنبين فى المسكم الوضعى إن شاء أللّه 3 اللأمر اذ فى : الذى يفترق فيه حرم لذاته عن أنرم لغيره أن امحر رع الذاتهلا باح إلاللضرورةءوذلك لآن سيب تحر عه ذاى, اهو بس ضير ورد طًُ دامع فلا زيل تحر عه إلا خرورى مثله فإذا كان التحريم إسلاب الاعتداء عل. العقل كشرب إل رذانها لاما باح اح اخؤسر إلا إذا خريفف ألموت عطكياً » للآن 1 الضرورات هى الى : تزبل المحظورات ألتى حرمت لآنا ممست ضرورياً . أما حرم لشيره فإنه يماح لدأ ح--4 لا الضرورة و ذلك كانه لارمس . ضروريا 3 ولذا أبيحت رؤية عورة ام رأة عند علاججا إذا كانك الرؤية . لا دزمة ة للعلا ج . والضرورة أتى تيج الموظل ور قد فسرهأ أنى كه فى [: باحدة أكل المتة. بدوله مي : د أن يأفى الصيوح دوق أى. المساء ولا جد ما ؛ بأكله, معن ألضرورة الاشية على الجا 5دع»أنث إن م 3 'أول الحظور , أو حثى ضياع ماله كاه 2-"ن .2 أما الحاجة ١١‏ الى البيح رم لغيره. أو لعاأرض وى أن إطراتنب على الترك ضيق وحرج ؛ وقد ضر بن | لذلك مثلا بالطيب ورؤيته عورة أ رأق. المكروه مع المكرروه عند جموور افقباء هو ما طلب الشارع الكف عنه. علب غير ملؤم بأن كان منهياً عنه » واتفرن فقط اانهى بما يدل على أنه ل يقصد به التحرجم » ومن ذلك قوله مكب : , إن الله ييكره لكم قبل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال » وقوله تعالى : «يأمها الذين آمنو لاتسألوا عن أشاء. إن تمد [ كم توم . وإن تسألوا عنها جين «سزل الذر أ نْ تبدلكمء. هذا تعريف المكروه عند جمرور الفقباء لا يفرذون المكروه إلا فى. المطلوب الكف عنه طلباً غير ملزم , أما الحنفية فإنهم يقررون أن الحرام هر الذى طلب الكف عنه بدأيل قطعى لا شبهة فيه ء فلا بدخل فى أغخرم . مأ ثيت لمر م فيه بدليل ظنى فيه شمة » ويدخلون ذلك النوع من اأنبى. عنه ق-بأب أب المسكروهءوعل ذا لك يقسمون المسكروه قسمين» مك روه كر اهة. أنحريم » ومكروهكر أدة تنزيهءوالمكروه كر اهةتحريم هوالم ةابل للواجب عندم » وهو ماثبت طلب الكف اللازم فيه بدليل ظنى فيه شيهة » كلبس الحرير بالنسبة للرجال» والتختن بالذهب والفضة بالنسبة لهم » وكر اهة الزواج ممن لايغلب على ظنه العدالة مع أهله , والمكروهكراهة تنزيه هو لما ل المندوب 2 وتعر يقه مق مع تعر رف جور الفقباء ٠.‏ والمكروه عند امبور لايذم فاعله , ويمدح تارك » أما الحنفية فيذم “فاعله إن كانت الكراهة كراهة تحرجم , ولا يذم إن كانت المكراهحة كراهة تتغزيه , وهو فى كاتا المرتبتين بمدح تارك المباح 8 - المباح ما خير الششارع المكاف فيه بين الفعل واادركء فله أن .يفعل وله ألا يفعل , كالآ كل والشرب واللبو البرىء » وقد قال ااشوكافق تعريفه : المباح مالا بدح على فعله ولا على تركه : والمعتى أنه أعل فاعله أنه لااضرر عليه فى فعله وتركه » وقد يطلق على ما لا ضرر عل فعله » وإن كان محظوراً فى أصله م يقال دم المرتد مباح ؛ أى لاضرر على منأراقه: ويقال للمباح الحلال والجايز . وهنا بلاحظ أنه أدخل فى المباح ما يكون حر اما فى ذاته فى الآصل ثم يعرض مابجعله حلالا كدم المرتد » إذكان دمه ؟قتضى كو نه إنساناً حر امآ ذلما ارتد زالت حرمة دمه . كا أن أخذ مال من مهبر الزوجة يسكون حراماً عةتطى قوله تعالى «ه وإن أم ردم استبدال ذوج حكن زوج وام إحداهن عقنطاراً فلا تأخذوا منه شيئًاً أتأخذو نه.متاناً و [ماً ميا » و[ 1 باستمرار #الشقاق 5-7 جاز أن تدفع ما لا تفتدى به نفسياأ وأن تأخذه » ولكن يلاحظ أن فى الإثم فى أذ الفدا » وإباحة الدم عند الردة ل 0ع سم لا يقتضى أن يكون ذلك ماحاء» منى أن الفعل يكون مخيراً فيه فإن افتداء الننفس إذا تعسرت العشرة ٠‏ وكان النششوز من جانها يكون الافتداء مطلوباً » وإن كان أخن المال بالنسبة لاروج مباحاً , فله أن يأخذ وله أن بعفو فلا يطلب 2 ولا ثم عليه فى اخالين . والمرئد بارتداده يقل دجوياً إن أستمر مصرأ أ على الكفر وامتتيب وم لَب عو ذلك لْقَو له عل 4 الصلاة والسلام. دهن بدلد ينه فافتلوه «٠‏ وبذلك ماين أن أ الإثم لا شتطى الإباحة دائمآ 2 بل قد 50 شترن به مأ يدل على الوجوب . ه86 والإباحة ديت بأد أمور ثلا يه : : إمأ بشو الإثم إن و حدات كرينته و1 أمأ يعدم النص على التحر ! لم « وإما بالنص على الحل 4 ومن الآول قوله تعالى : :و حرمت عليك الميتة والدم ولحم الخفزير 0 وما أهل لغير الله به فن اضطر ِ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » رومز ن الثانى أنواع من الأمور ل شيت تحر يها كسماع المذياع وأستعاله » ومن أثالك تناو لالطسات ٠‏ فقد ادبت حلبا هر , أه تعالى د اليوم أحل 5 الطيباتو طعا الذين أوتوا الكتاب حل لم وطعامكم حل لم 2< وهكذا. وإن إباحة الأشياء إنما هو فى تخدر أنواعبا وأوقاتها , فإباحة الطعامف تيز أنواعه وأوقاته . لا فى أصل ااطعام : فعلى الإنسان أن يأ كل ليحفظ حياته » وحفظ الحياة أم مطلوب ؛ ولارجل أرن يتروج أى امرأة شاء مادامت تحل له » ولكن مطلوب منه أن يتزوج » وللا نسان أن يلبو طَواً ريثا . ولكن لا يقضى كل أوقاته فى طو , واذلك كان موضع الإباحة فى أحوال خاصة ؛ وليسموضوعبما الحو ال العامةفى كلياتهاءوقد قسم الشاطى 0 من حيث خدمته للمطلوب إلى أربعة أقسام : سم الأول : خخادم لام مطلوب ء وقد قال هذا يكون مباحا بالجزء 03 الس 1 سكل اليا ل وكالزوا 4 0 فلا يصحم أن ٠‏ - ترك حلة . ْ مع سب القسم ااثانى : أن يكون خادما لآمر مطلوب الترك : وهذا يكون ميا بالجيزء مطلوب الترك ؛ بالكل ع كالبو » والسياع .نان هلم الشاء ما بعش الأوقات.ولا نصحم أن يشذضى العاقل وقته فى السماع أو اللوو أوالتنزه. والقسم اأغاأ ثْ والرابع 8 : أن يكون خادما لمياح أو لابكون خادما لثىء ؛ وإن هذين القسمين لم يتصور الشاطى أن يكون طها وجود(١)‏ . دبمذا يتبين أن المباح لاييكون ميا حا إلا بالجزء ؛ أما الفعل ذاته فعامة أحواله فلا نمكن أن يكون مباحا دائما , بل يكون بالنسية لاأ<وال العامة فانه قد يكون مطلوب الفعل » وقد ون مطلوي الترك . ١ه‏ - وقبل أن نترك الكلام فى الماح لابد أن نشير إلى أمرين : أولما : أن !١‏ سكعى من المعهزلة الذين تتكلمواف الأدولنىوجود المباح فى أحكام , الشرع »وقرر أنه لاثىء فى الاحكام الشرعية يتخير فيه المكلف بين الفعل واترك» [نما الآمور فى ااشرع إما أن تدكون مطلوبه الفعل أو مطلوية الترك ؛ ولا شىء يتساوى وجوده وعدم وجوده فى نظر أأشا 3 " فعل المكلف من حيث ضرره عل المكاف ونفعه له » ومادام الضر والنفع فء لا يتساو يان » وااش ارع يطلب الآ كثر تفعأ ؛ وكذع الأأكثر ضرا فانه بلاشك لا ل ن أن يوجد الماح الذى يتساوى فيه الوجود واأعدم » ولايقتذى مدحا أوذماء أو يتساوى فه لدى الك شارع الطلب والكف 2 الكل مثلا مطلوب بالقدر الذى يقيم الأود ولا يعرض الجسم للتاف , وكذلك كل ثىء مباح على الندو الذى يناه . ومن جبة ثا نيه فا نْ أحكام شرع طيبع يات الشخص 6 وكل فعل من الافعال يكون أه مقصد خاص [ ما طلب أ ثواب و إما ينب العقاب 2 وهو وده النية موب ب إن خيراً فخي ؛وإن 0 أنثر. و1 أن حم دارع عل 01 راحم الوافقات جح ١‏ ص ١5‏ .7غ ١ا.‏ دا #ع سه أفعال المكافين بالقبول والرد يشبه الحم الخلق ؛ يتجه دائما إلى النية والقصد ء وعلى حسب المقاصد تكون أحكام :الشرع بالطلب والكف . ٠‏ وإن هذا النظرله مو ضع من الاعتبار الفعلى »و إن كان الو اقع أنالتخيير مع هذأ مازال قائما فالا كل مثلا مطاوب 3 ولكن تخير النوع فيه مدمسع : للاختيار 3 ومع الاختيار الإباجة . م؟ى - الأامر الثاتى : أن من المباح ما تكون [إباحته نسبية بمعنى أن الله تعالى لايءذب عليه , لآنه قد عفا عنه , كاكان الناس ف الجاهلية إذ كانوا | سشيحون مالم . يبحه الإسلام من بعد ذلك 0 كتزوجوم بأزداج أبالمم 6 وكجمعبم بين الأختين » وقد نص القرآن الكرم بعد أن جاء التحريم على أن ذلك مو ضع عفو اله تءالى» ولذلك قال تعالى بعد النبى فى هذين الاين إلا ماقد ساف . ومن ذلك أيضاً ما تر الإسلام فى أول ظبوره من غير نص قاطع بالتحريم » ثم فص سبحانه على التحريم البات القاطع» ”ا كان الشأنفى تحريم افر » إذ قال سبحا نه :د يأيها الذين آمنوا [نما افر والميسرو الآنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » إنما يريد الشيطان أن يوقم ييشكم العداوة والبغضاء فى افر والميسر .ويصدمم عن ذكر اله وعن الصلاة » فبل أتتم منتيون » فإنه قبل ذلك التحريم القاطع يكون ذلك الآمر الذى جاء فيه التحريم فى موضع الماح . ولقد سمى هذه الخال وأشباهبا بعض الفقباء مرتبة العفوء وقررواأنها مرتبة بين المباح وبين الحرام » فإنه لايمكن أن يكو نمتساوى النفعوالضرر أومتساوى الفعل والترك , وفاعله لا يستحق الذم ولا المدح »فإن لخر مثلا قبل النص القاطع بتحر يبا لم يقل سبحانهو تعالى:إنهامتساويةالنفعوااضررء أولا يستحق تاركبا المدح » ولاشاربما الذم » بل قال سبحانه : ه يسألونك (غ ح- أصول الغقه ) دوه ندم عن اخخر.والميس ء قل فيهما إ مكبيرومنافع للناس ء وإعهما | كبرمن تقعيما ولايمكن أن يكون الآمر الذى إثمه أ كير من تفعه مباحاً ٠.‏ وليس فى فعله ذم ولا ف تركه مدح . ومثل هذا من ارتكب شِيئًا ثبت تحرعه , ولكنه يحبل التحريم لعذرء كن يتوج امرأة لا يعل أن بينها و بينه علاقة محرمة , ثم يقبين أن ببهما تلك العلاقة ا حرمة »كأن تكون أخته رضاعا , ولم يكن على على بواقعة الرضاع ‏ أو كان يعل أنهما التقيا على ثدى واحدة ؛ ولكنه حديث عبد بالإسلام لايعل بهذا التحريم فإنه فى هاتين الحالتين يكون معذوراً فى الدخول مقتضى العقد الذى تبين بطلانه » و لنكن لايعدالفعل بالنسيةلهمياحاً قبل أن يعلم . بل يكون فى مرتبة ليست هى الإثم » وليست الماح » وهذه المرتية هى مرتية العفو . وإذا كان الفقباء ينظرون إلى اليا ح على أنه متساوى الضرر والتفع » أو لا مدح فيه عند الفمل أو الترك فإن هذ! النظر يقتضى بلاريب فر ضهذه المرتبة المسماة العفو اتتناول هذه الآمور التى ذكر ناها وغيزها ما يشببها » لأنه! لاتعد مقساوية فى المدح والذم , مع أنه لامؤاخذة فيها لموضع العذر يسبب الجبل , أوعدم وجود الننس .ء والله سبحانه وتعالى خير الخاكين . الر خصة والعزعة #ع ل هذا بأب يتبع الحكم التكليق.لآن من مقتضاه أن ينتقلما هو موضع النبى إلى مباح » أو ماهو مطلوب على وجه التم واللزوم إلى جائز الركفى أمد معلوم » فبو باب بين الاتتقال من حكم تكلي إلى أخرءوذلك لآن الأحكام الشرعية التكليفية طالبت المكلفين بأفعال » وطالبتهم بالكف عن أخرى ؛ وقد يعرض للء كلف ما يمل التكليف شاقاً غير قا بل للاحمال أولا يمكن أداؤه إلا بمشقة غير عادية . ولكن يستطاع الآداء فى اجمللة 681 سس افير خص الله تعالى للمكا ف أن يتركالفعل الذى يطالب.الشارع به » كالمر يض فى رمضان يرخص له فى الإفطار على أن يقضيه بعدة من أيام أخر ء فانه #يكون إذا أفطر قد استعملرخصة رخصما له الشارع , والعمل الذى طالب الشارع به ابتداء يسمى عزيمة . قد عرف علياء الآصول العزعة يأبها ماشرعت ابتذاء ».و يكو نالفعل «الحكم الآصبل . وعللى ذلك تكون العزيمة حكما عاماهو الحكم الآصلىء ويشمل الناس “جميعاً ؛ والكل مخاطب بهء وأماالرخصة فليست الحسكم الأصبل بلهى حكم جاء مانعا من استم رار الإلزام فى الحكم الأصلى , وهى فىأكثر الاحوال “تنقل الهكم من مرتبة اللزوم إلى مرتبة الإباحة , وقد تنقلها إلى مرتبة «الوجوب » وبذلك يسقط الحكم الأصلى تماما.. والرخصة طا أسباب كثيرة : منها الضرورة . وذلك كن يكون.فحالة خمصة ويختى على نفسه الموت ولايحد مايأ كله إلا المميتة فإنه يكون لهأ كلباء بل يكون عليه أن يأكلها . ٠‏ ومنهأ دفع الخرج والمشقة ار خصة الإفطار 'فرمضان ٠.‏ ورؤية الطبيب :عورة المرأة لعلاجبا . وهكذا .0 م 6 والرخصة تنقسم إل 'فسمنين رخصة فعل ورخصة ترك 03 “فالر خصةر خصة فعل »و إنكان حكم اأعز يمة .و جب فعلاءفالر خصةقرخصةترك. فرخصة افعل ا ذ كر نا هى أن يكون ثمة نهى عترم , وهو الحكم #الاصللى م تكون ضرورة أو حواسدة سورع فعل مانهى عرفع ومن اللحاجة نرؤية الطبيب عورة المرأةكما ذكرنا » فان الجرج والمشقة يدفعان إلى هذه 7ه سد الرؤية , وهى نحل نمى حرم » وهذه رخخصة لاشك فيهاءوفى-الة الضرورةة يكون نمة صور . ش الصورة الآولى : أن بكون ف الأخذ بالعرمة تلف النفس » ولكن. مع ذلك أجيز القسك بالعز يمة؛ وذلك كمن ينطق بكامة الكفر تحت حدالسف فإنه يحوزله أن ينطق بكلمة الكفر مادام قلبه مطمئنا بالإعان ء عملا بقوله تعالى : د إلا من أكره وقليه مطمئن بالايمان » وقد نطقعمارين ياس رضى الله عنه بكلمة الكفر تحت تأثير العذاب الشديد » وقال للنى يكب »وقد سأله ماوراءك ياعمار » فقال شر » ما تركونى حتى نلت منك , وذ كرت الحبتم بخير » قالكيف وجدت قلبك ؟ قال مطمئنا.قالعليه الصلاة والسلام: «فإن عادوا فعدء. ولقد بلغ النى أن رجلين هددها المشركون بالقتل. فامتنع : أحدهما عنالنطق بالكفر . و نطق الآخر , فقال عليه سلامفيمن امتنع : هو أفضل الشبداء » وهورفيق فى الجنة )١(‏ . فدل هذا على أن العزيمة حكمها باق» والرخصةثابتة.وهىصدةةتصدق أيه 'تعالى مهأ على عباده المضطرين . ومن هذا النوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا كان الحا ءطاغيا ظالماً يقتل من يأمر بالمعروف و ينهى عن المدكر فانه رخص لاهل الح ق أن يسكتواء و أهل اعريمة أن يتكلموا . ولقد قال تعال:«ومن يفعل ذلك فليس. من الله فى شىء إلا أن تنقوامنهم تقاة وحذرك الله نفسه ء والتقية فى هذه الحال جائزة » ولسكن العريمة وهى أفضل فى أن يرشد ولوقتل » فلقد قال - حاشية البخارى على أضول فشر الإسلام الجلد إلاول ض 807+ طبع استاتبول‎ )١( (؟) يلاحظ أن هذا من رخضة الثركء و اسكن ذكر ناءهنالتشا بههم النظق بكلمة الكفر‎ 6م لد النى مكدب : « سيد الشبداء حمزة بن عبد المطلب ؛ ورجل قال كلمة لسنطان -جائر فقتله .. الصورة الثانية :‏ للضرورة - ألا يكون ااشيخص غخيرآ بين الأخذ ' بالحكم الأصل » و الك الثانى . كحال المضطر إلى شرب الخر » وأ كل لحم الحتزير إذا خشى على نفسه التلفإن ل يأ كل أو يشرب أو يتنادل بشكل عام هذه ا حرمات ء فإنه فىهذه الجاليحب عليه أن يتناول » وذلك لآن هذه 'الأشياء كانت حرمة لمأ فيبا من إفساد النفس والعقل » ولا شك أن حفظ الحياة أولى » وبسبب ذلك لايئاب إذا آثر الصبر ول يتناول هذه انحرمات» و بذلك الوجوب يخرج الآمى عن أنه رخصة لآن الترخيص يقتضى الجواز بأن يكون هناك حكمان فى المسألة : حكم العزعة » وحكم الرخصةءوبإيحاب التنادل خرج الآم عن أنه رخصة إذا سقط الحكم الأول » وقدقال اليزدوى فى أصوله إن تسمية ذلك رخصة من قبيل لجاز , لآن التناول يكون هو الحم الوحد فى ا موضوع . وبعض العلماء لايشترط فى الرخصة أنيجوز الأمران شرعاً - بل يعتبر الرخصه ثابتة بالانتقال من حكم أصلى إلى حكم آخر لعذرمن الأعذار: أو أقيام مانع يمنع من استمرار المكم الأصلى , وعلى ذلك يعتهر أ كل الميتة فى الاضطرار » من قبل الرخصة » ويقسمون الرخصة إلى قسمين رخصة. إسقاط » ورخصة ترفيه » والأأولى تكون عندما يكون الخد بالرخصة «واجباً » إذا سقط حكم العزمة,والثانية تكون عندما يكون الحكمان ثابتين . ويفرق الفقهاء بين الاضطرار إلى أ كل الميتة والاضطرار من أكل عال غيره . فإن حكم العزيمة فى الحال الآخيرة باق » فإن صير وامتنع عن اللا كل من طعام غيره حتى مات فلا عقاب عليه » بخلاف الاضطرار إلى أ كل المبتة وأشباهها » إذ :أن حرمة مال الغير ما زالت ثابتة قائمة فى الآول. -- 8+ 0-7 مم - هذه رخصة الفعل ؛ أما رخصة الترك » فأمثلتها كثيرة » ومنهاة رخصة الإفطار فى رمضان » ومنبا رخصة ترك الام بالمعروف واللهى عن. المنكر ان ذحكرناها ‏ نفاً ‏ ومنها سقوط فرضية صلاة المعة على ذوى. الأمراض » إلى آخره . 5 وقد ذكر الآصوليون نوعين آأخخرين من الرخص .. أولاهما : رخصة إسقاط التكليفات الشاقة الثى كانت على الأمم قبلنا ؛. ولقد قال الغزالى فى المستصق إن اعتبار هذه رخصة منقبيل امجاز البعيدفهو . يقول : «ومن الجاز البعيد عن الحقيقة تسمية ما خفف عنا من الإصرار. والاغلال الى وجبت عل ما قبلنا فى الملل السابقة رخصة » . والنوع الثانى : العقود الاستحسانية النى جاءت على خلاف القياس مثل, عقد السل » فقد ورد أن النى مكلك قد نبى عن ببع الإنسان ما ليس عنده » ورخص فى انسل ؛ فاعتيرت صحة عقد السل رخصة » وقد قال نفر الإسلام, البؤدوى إزذلك مجار » بل دو نالنوع السابق ف القرب من الرخصة , وذلك لآن السلم ونحوه من العقود. الاستحسانية لس فيه حكيان أحدهها المنع, والآخر الإباحة , بل فيه حم وأحد وهو الإباحة , والتغاير فى أنه محم فيه بما حك فى نظيره نيسيرا عل الناس . /اهوم - وحم الرخصة هو جواز العمل بها فى مواضع الجواز ؛ فف, هده الخال يكون المكلف غخيراً بين الأخذ بالعزيمة والاخذ بالرخضة ». فالمسافر فى رمضارس غخير بين الأخذ بالعرمة وهو ااضوم . وبين الاخذ. بالرخصة وهى الإفطار . وذلك لآن النصوص الواردة فى القرآن والحديث النذوى جعلت الرخصة فى موضع الإباحة والتخيير بعد طلب الفعل اللازم أو طلي التكليف اللازم , لآن اليسر من مقاصد الثثر ع. الإسلامى . كا قاله تعالى : دما جعل عليك5 فى الدين من حر ج » , وكا قال تعالى : «.يريد الله بم اليسر , ولا بريد بكم العسر » .. 4 - قد بينا فى الكلام السابق الحم التكليق وأنواعه وفصلنا القول فى ذلك تفصيلا نسياً » والآن نتكل فى الحكم الوضعى » ويشمل الكلام مار بط الله به الأحكام الشرعية التشكليفية مما يتصل بها من أسباب موجبة لحا ء وشروط لتحققها وموانع إنوجدت زال أثر السبب , والمكم الوضعى عقتضى هذأ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : : سيب » وشرط » ومانع فاذا وجد السبب وتحةق الشرط ؛ وزال المانع ترتب على الفعل الآثر اأشرعى » والتكليف الذى ارط به ؛ فالوقت بالنسبة للصلاة سبب لوجوبها » ولكن شرط صحتها الوضوء ٠‏ و إذا هذى الوقث وهو مجذون فإن الصلاة لا يجب عليه , وهكذا , وكذلكالوفاة مع القرابة أوالزوجيةسب بوجوب الميراث, وشرطه حياة الوارث بعد وفاة المورث حقيقة وااقدل مانع »فإذا كان من الوارث قتل المورث لا تتحقق الروجية والقرابة سيا للتوريث» والعقد سبب للااتزام إذا استوفى شروط ااصحة , وزالت الموانع وهكذا ولتكل على كل واحد من هذه الأقسام بكلمة مرضحة لمعناه معينة للأقسامة . السبب 684 هه السيب يل بود الفقباء هو الآمر الظاهر المضوط ألذى جعله الشارع أمارة لوجود الحم 2 وعمفتطى هنا ااتعر يف نشت حقيقتان: إحداهما : أنالسببلايتعقد سبباً إلا يجعل الشارع له سيياً ء وذلك لآن الأحكام التكليفية هى تتكايف من الله تعالى' , والمكلف هو الله تعالى», وإذا كان المكلف هو الششارع , فبو الذى يحغل الأسباب التى ترتبط بها الاحكام أسباياً والحقيقة أثانية : هى أن هذه الأسباب ليست مؤثرة فى وجود الاحكام التكلفية بل هم ى أمارة لظبوزها ووجودها 0 وقول هدهل الثشاطى فى ذلك : إن السبب غير فاعل بنفسهء [نماوقع المسببعندملا ه210 . أقسيام اأسيب ٠‏ ١١‏ ينقسم السبب إلى قسمين : زأحدها ) سبب لس من فعل لمكف » ( والثاتى ) من فعل المكاف ٠‏ فالاسياب التى لست من فعل ا مكلاف هى الى جعلها ابن. تعالى أمارة على و جودال-كمثل كو نالوقتسيياً للصلاة» وكون الاضطرار سبيا لإباحة المي وكون خوف العنت مع القدرة على تكليفات الزواج سبياً لوجوب النكاح » وهكذا » فكلهذه الاسباب ليست من العيد » و بعضها اختيارات اختبره الله تعالى هاء ومن ذلك كون الموت سبباً للبيراث . ظ والاسا ياب الى تكون فى مقدور المكلف هى أفعال المكلفين الى رتب الشارععليها أحكامه 2 مثل كون السفر سه أ رخصة الإفطار.وعقدالزواج فى حله سبيا فى حل العشرة ؛ والبيع سبا للآثار المقرتبة عليه وهكذا . وهذا النوع وهو مايكون فقدرة ا مكلف ينقسم إلى أقسامءفنه مايكون مأموراً به » أى مئه ما يكون مطلوباً طلب فعل ؛ ومئه مايكون مطلوباً طلب كف . ومنه ما يكون مأذوناً فيه . ذلك أنه مادام فى قدرة العبد فإنه يحرى قيد الحكم التكليق من حي الطلب فعلا » أو كفا أو إذناً » ومع ذلك بكرن هذا الصنف من الاسباب له نظ ران نظر من ناح ة أنه داخل فىخطاب اكليف .ء والنظر الثانى من حيث إنه داخل فى خطاب الو 53 فهو من / حيث |أقدرة عليه » ومن حيث اقتضاؤه لجنب منافع 2( ودفع مضار يدخل تحت حكم اللتكليف » ومن حيث مارتب عليه الششارع من كام أخرى داخل فى الحكم الوضعى - ك-كونالنكاح سب للترارث بين الزوجين» . طبع التجارية‎ ١57 ص‎ ١ الموافقات ح‎ )١( لاه سد وحل العشرة بينهما » وتحريم المصاهرة ؛ وكون ذبح الحيوان ذبحاً شرعياً سبياً لحل الانتفاع » والقتل سيا القصاص ء والرفى سيا للحد ‏ وهكذا . وبحب أنيلاحظ هنا أنه إذا كان السبب مطلو با أو مأذو نافيهءفانالمسبب يكون حقاً من الحقوق , وأن السبب إذاكان منهياً عنه بشكل عام قد طلب الكف عنه فإن المترتب عليه يكون عقوبة فى أكثر الأحوال » فالسرقه بيترتب عليبا حدها ؛ والزنى بيترتب عليه حده » وهكذاوالغشيحبفي هالتعزير .والرشوة كذلك » وإتلاف مال الغير سيب للضمان . - والاسباب تترتب عليبا مسياتهاء ولو لم يرد الفاعل تلك المسببات , وذلك 11 قر رناه من الأسباب التّى ليست مؤثرة بنفسبا » [مأ المرتبء ولتلك الاحكام عليا هو اشارع الحكيم » فن قام بعقد زواج .فأحكامه تترتب عليه ولو مير د العاقد تلك الأحكام » والميراث سبهالموت .ولول يرده المتوفى » ولو رده الوارث » ولذا قالوا إنه لاشىء.يدخل فى ملك «الإنسان جبراً عنه غير الميراث : وأأطلاق الرجعى سبب لجواز الرجعة ؛ ولو نص المطلق «لى عدم جوازها والتكاح سبب لسر ء ولواشترط العاقد “عدم وجوب البر » وهكذاكل الأحكام الشرعية . م وقد بقول قائل حكيف يكو نالسبب اختيارياً أحياناً:والحكمغير اختيارى » وقول فى الجو اب عن ذلك إنه إذاكان الحمكم عقوبة فالامر ظاهر لاي>تاج إلى بيان ولاغر ابة فى ذلك » لأنه لايريد أحد عقابا . دهو يفعل مايفعل ليفر من العقاب وما الذى قد يبدوغر يبا فىالاسباباللأذون فيبا أوالمأمور ما الى يكون اافعل فيبا اختيار يامثلالبيع والإجارة والتكاح .والطلاق وغيرها . ولكن عند النظرة الفاجعة لايبدوغر يبأءفإن ذلك جار .فى أمور الحياة »كن يخشى امرأته مختارآ ميد راغباً مشتبياً ' وهو كاره لأن يكون له مها ولد مععلبه بأن ذلك يكون من هذا كثيراً » وكمن يلق .اليذر فى الأرض» والإنبات ليس من عله » بل من عملى الرب ؛ ومع هذا فإن إلقاء ااأدذر ا+شارى رضاف من كل الوجوه 5 وإذا كن ذلك واضدا! بالنسبة لللأمور الحسية » فهو كذلك فى الأسباب القولية )١(‏ . كم وز نه بمقتصى المقرر فى عل الأصول من أنالمسبيات من عمل الشارع يقرر الفقباء أن مقتضيات العقود وآثارها من عمل الشارع , لآن. العقود أسباب جعلية لآثارها ؛ وعلى ذلك ليس لاحد العاقدين أن يشترط شروطأ منافية لمقتضى العقد الذى قرره الشمارع مقتضى له . وقداتقق افقباء. على هذه الحقيقة . بيد أن أكثر الحنابلة وبعض المالكية دسع فى الشروط. الى لا تعد مخالفة لمةتضى العقد فى اشر ع ؛ وضيقٌ معبى المقتضى الذى قرره الشارع : فقرروا أن مقتضى العقد الذى لاتججوز مخالفته هو ماجاء به النص دإن كل شرط يخااف ذلك المقتضى المضيق فى معناه يكون باطلا لايلزم , وإن تنفيذ الشروط إذا لم يكن نص [مائبت بحكم من أحكام الشارع ‏ لآآنه. باب من أيواب المصلحة المأوذن فهيا التى ترك تقديرهاللمكلفىفاذا اشترط العاقد شر طاليس فيه مخاافة لص , فان تنفيذ حكم من أحكام الششارع ولس فيه مخالفة للأصل المقرر وهو أن المسبيات باذن من الشارع . يكون كلا مم متَفمّاً قَْ ظاهره وباطنه ممع ذلك الاصل . 9م - وقيل أن نقر ك الكلام ف التسبب نذكر كلمة فى الفرق بين العلة. والسبب» فا 4 من المتفق عليه أن العلة والسبب كلاهما أمارة على وجود. الحكم » فالإسكار فى لؤر أمارة على دجؤود ال-كم وهوااتحريم . والسفر فى رمضان أمارة على جواز الفطر ؛ وكذلك الشبر أمارة على وجوب الصيام . والزوال أمارة على وجوب الظبر وهكذا ٠‏ فهل ممافى اأشرع بمعى. )١(‏ راجم هذا البحث فى كياب ونطرية العقد لمؤلف المطبوع سنة م031554. وكتاب. الموافقات الشاطى ج ص ٠١١‏ طبع الديخ مثير الدمشق . ده 68 - واحداً؟ مكذاتال علباء الأصول ء فاعتبروا السبب والعلة بمعنى وأحد . وقال بعض الآصوليين إنهمأ متغاءران فى المقيقة » فالسبب يطلق على.. مالا يكون بينه وبين ال-5 متاسبة»وعلل ذلك يكون الوقت سب أوجوب. (اصلاة ولا يكون الاسكار من حيث كو نه علة للتحر م سبياً وذلك للبئاسية.. بين الإسكار والتحر بم » وكذلك لا يعد السفر سيآ الجواز الإفطارء وذلك للمئاسية بين الحكم » وبين السفر , ولذاك يعتير هؤلاء الأصوليون العلة وصفاً مناساً مؤثرا » فلها تأثير فى الحكممم إن كانت قد نصبت أمارة لحكم : الشمارع فى الملة » وفى الحقيقة إن الاختلاف أصطلاحى لفظى , والحقائق . فى جلتها متحدة » فالذين يعتبرون العلة داخلة فى معنى السبب يقسمو نالسبب إلى قسمين : سبب غير مناسب للحكم . وسبب مناسب للحكم » و بهذا التقسم تتلق الحقائق و تمع . هذا ومن المقرر أن السبب ينتج الحسكم التكليق الذى بىعليه إذا تحقق . شرطه ء وانتق المانع , فإذا لم يتحقق الشرع أو وجد المانع » فإن السبب لا ينتيم » فإذا مات المورث ء ول تعلم حياة الوارث لا يرث » وإذا علدت ٠‏ ولكن نين أنه هو الذى قتل المورث فلا ميراث ٠‏ الشرط كم -. الشرط هو ا لص الذى توقف عليه وجود ال حكم 2 ويلزم.. من عدمه عدم الج ولا يلؤم من وجوده وجود الحكم » فالفرق بدنه ونين السبب أن الشرط إذا وجد لاايستازم وجوده وجود الحكمءفلا يلزم.. من وجود الوضوءه الذى هو شرط الصلاة وجوما ولا يأزم من و جود الغاهدين وجود عقد الرواج , ووجودهها شرط لصحته » ولكن لا تصح الصلاة من غير وجود الوضوء » ولا يصح الدكاح من غير شاهدين » أما السيب فإنة يلزم من وجوده وجود الحكم إلا إذا كان المانع » فإذا كانه دام لاا “:واقت الصلاة فقد و جست الصلاة 0 وإذا كن رمضان فقد وجب الصيام 2 وإذا كان الإسكار ؛فقد وجد التحريم , وإذا كانت السرقة فقد وجب :<.اللد 2 وهكذا 1 6" - والشرط فى جملته هو مكل للسبب أو مكل للسسبب . وعلى «-ذلك قالو! إن الشرط قسمان : شرط مكمل للسبب . وشرط مكيل للمسيب » أى لقيقة المسبب وركنه » والشرط المكمل للسبب هو الشرط الذى يت حكته مقوية لمعنى اأسببية » ومثاله شرط ح<ولان الول ففوجوب الركاة فى النصاب , وذلك لآن السبب فى وجوب الركاة هو اانصاب » إذ أن النصاب :“ديل الغنى ' ولا يتحقق الغنى بالنصاب عل الوجه الأ كل إلا إذا مضى<ول على وجود هذا النصاب كاملا فى يده , وكذلك كان الإحراز شرطا لجعل ”السرقة موجية للحد , لأآن السرقة لا تتتحةق كآملة » إلا إذا كان المال مصو:ا “محرزاً محفوظاً فى حرر مثله . هذا هو الشرط ال مكل للسبب » أما الشرط امكل لللسبب فهو الشرط الذى يقوى حقيقة المسبب » أى يقوى ركنه ؛ ومثاله اشتراط التساوى بين “الجانى وأتجنى عليه فى القصاص من حيث السلامة من نقص فى الاطراف وتحوها ؛ فإن الحكم وهو القصاص أساسه المساواة بين العقوية والجربمة: ولا تحقق ذلك إلا بالمساواة بين الجاتى والنى عليه فى الارية وسلامة الأطراف ونحو ذلك » وكذلك كان ستر العورة شرطا فى الصلاة لآنه يكل فى حقيقتها » وهو اشعو د ميب الديانومثل ذلك الوضوء واستقيال القيلة خفهى مككلاات لحقيقة الصلاة . وهذا النوع من الشرو طءوهو الذى يكون مكلا للمسبب يفرق الفقباء .يبنه وبين ركن المسبب بأن الركن ما كان مكو االحقيقة المسبب غير خارج .عنه وهو الصلاة مثلافركن الصلاة قيام وقراءة دركو عوسجودءوشرطبا الوضوء ملا ؛ فبو أمس خارج عنما » ولكن لا تترتب آثارها من القبرل لا[أك سد والثواب إلا به » فإذا لم يتحقق إكن لا يتحقق وجود المسبب.ولكن إذا” فقد الشرط تحقق وجود المسيب 5 ولكن لا رشرانب عليه أثره 5 وكذلك. |أشبود فُْ الزواج 2 إذا وول العقد من غير شرود ذقلك حققت الماهية, وإذاة وجدت الشروط ترني اللأثر الشرعىء و إذا لم توجدلايقرتب الآثر الشرعى :. 5ه - والشروط تنقسم من ناحية الآس المشروط فيه إلى قسمين. شروط موضوعبا حك تكلينى » وشروط هى حم وضعى » كالطبارة فى الصلاة فائها شر ل لتحقق أمر تكليق طالب به الشارع وكذلك الإحصان. فى وجوب الحد » فهو شرط لتحقق أمر تكليق يتجه فيه التكليف إلى الاك , وكذلك حولان الول فإنه شرط لآداء الركاة ٠‏ والقسم الثانى ما يكون شرطاً فى تحقق حكوضعى » وذلك كالقدرة على. التسلم فى الببع فإنه شرط لاعتباد العقد سبا للملكية , وكذلك تحةق حياة. الوارث بعد موت المورث فإنه شرط لاعتبار الإرث سب لليراث » وكاشتراط مدة خيار الشرط فى لزدم عد البيع؛ وهو غير ذلك من الشروط. الى تسكون خادمة لحكم وذعى بجرد . > - ولقد قسموا اش روط الى تنتصل بالاحكام الو ضعية إل شروط. شرعية وهى الشروط التى اشقرطها الشادرع لتحقق السبب أولتحقق المسبب.-- واقسم الثافى شروط جعلية » وهى الشروط الى أباح الشارع نا للعاقدين أن يشترطوها ف العقود لتقرتب أ<كاما علها ‏ وهى شروط تثبت لتحقق. الاحكام التى فيطت بالعقود » فبى شروط فى أحكام وضعية ؛ كاشتراط: تهديم معجل المبر قُْ الزواج 5 وهذه الثر وا الجملية ااتى تكون بعمل العاقدينبإباحةمناشار ع تنقسم . إلى قسمين : شروط تتصل بو جود العقد » فوى شروط هكلة لاسبب كتعلرق . العقد على شرط » كأن يفعل دخصاً آخر إذا عجر عن الآداء »فإن شرط ل 'العجز عن الآداء شرط لتحقيق الكفالة ٠‏ فهو شرط مكيل للسبب وهو -عقد اللكفالة . والقسم الثاف شروط تنكل المسبب , وهى الى تقترن بالعقد فتريد فى التزاماته , أو تقوى هذه الالتن أمات . كالبيع بشرط أن يقدم المشترى كفيلا بألغن أو يقدم البائع كفيلا بضمان رد العُن إذا استحق المببع, أى يتبين أن المبيع لم يكن ملكا للبائع»فإن هذين الششرطين ثابتان فىالمسبب “وهو أثر العقّد. فكل هذه الشروط شروظا جعلة أباحبا الشارع للعاقدين فى المقود . وو لكنه ' سحبأ باطلاق 2 و عشعبا باطلاق 2 وقد [<تلف الفقباء ف مدى هذه الاباحة بين مضيق وموسع ؛ وقد بينا .هنأ ف موضعه من قوأعد العقود 4 فارجع [لمها إن شئت(١)‏ , المانع ثكم 5 المانع هو الام الشرعى الذى باق وجوده الغرض اللقصود من السبب أو السكم ' وأذلك يعتبره الشاطى سبباً معارضاً السسبب الذى #أعتر أمارة لظرورءأو سبياً معارضاً لذات الكمء ولذلك يقول تعر يفه: دهو السيب المقتضى لعلة تنافى حكة الحم ..٠‏ ولنضرب ذلك مثلا أنه من المقرر أن السبب ف الركاة هو النصاب » وأنمن الموانع أن يكون مالك النصاب مديئاً بدين يعادل النصاب أو بعضة )2 فانه إذا كن النصاب كرتب عليه الغنى الذنى هو الجكة فى فرضية الزكاة » فإن ركوب الدين سبب آخر دم معى الغنى الذى هو اشكة هن ودجود النصاب ٠.‏ )١(‏ يبنا هذا فى كتابنا الملكية ونظرية العند فى ياب تعليق العقود ء وفى يات “أقتران العقد بالشرط . و لم والمانع ينقسم إلى.قسمين : أحدهما مانع مؤثر فى السبب » والثاى مانع .إؤثر فى الحكم نفسه فيسلبه » ومثال القسم الأول ما ذكرنا من الدين.من حيث أنه مانع من تحقق الحكمة المفروضة فى السبب » ومنه أيضاً اختلاف اللدين والقتل من حيث كوبهما ما نعين من الميراث , فان سبب الميراث هو القرابة أوالزوجية مع الموت.فانهذه تجعل الوارثامتداداً لحياةالموروث» .وذلك يقتضى أن يكون فى الوارث نصرة خاصة المورث وولاية مستمرة بينهما ؛ ويعارض ذلك اختلاف الدين »كا بهدم القتل أصل العلاقة يينهما . ومثال القسم الثانى ء وهو الذى يعارض الحكم , ولا يعارض السبب كون الأبوة مانعة من القصاص » وكون الشيهة مانعة من إقامة الحد » فان الحكم وهو القصاص قد تحقق سدبه من غير معارض ء وهو القتل العدوان المقصود بشروطه كلما » فإذا كانت الآبوة بأن كان القاتل أ للمتقول فان .ذلك يعد مانعاً من القصاص ء إذ أن الحكمة وهو الردع بالحكم يعارضها حال الأابوة الى يكون فيا من الحنان والعطف ما يمنعها من التفكير فى القتل إلا فى الأحوال الششاذة النادرة فليست هذه الجريمة م) يكثر وقوعبا حتى تكون العقوية الرادعة . - والشاطى يتعرض ابيان المواقع لتى تعارض الهكم التكليق من غير أن يتعرض لاموانع النى تعارض لسببه ه وهى داخلة اقم الثاى الذى بينا أنة يعارض 9 لا السبب . وينقسم ذلك التوع الذى يعارض الحكم من الموانع إلى ثلاثة أقسام : لقم الاول : الموانع الى لا يكن اجتاعبا معالمكم التكليق ظ دهى الى 4 تمع فى زدال العقل بحملة أسبابه من نوم أو جنون أو إشماء ؛ وهذه مانعة من من أمل أهلية الخطاب التكليق لأنها إلرام يقتضى التزاماً » وفاقد العقد لا يتصور [إدامه م لا يتصور التزامه . القسم الثانى : المافع الذى يتصور أن يجتمع مع أصل التكليف », والنفاس » بالنسية للصلاة ودخول المسجد ومس المصحف وما أشبه ذلك» ولعل من ذلك أيضاً الاضطرار بالنسبة لأكل الميتة والخنوير » وشرب. اخر » فإن هذه الموانع رفعت أصل التكليف وهو التحزيم:واعتبر التكليفه ساقطا إذا تحول الكل إلى واجب ء وقال فيه الهنفية إنه رخصةإسقاط . والقسم الثالث من الموانع هو الذى لا يرفع أصل الطلب التكليق » بل يرفع اللزوم فيه » وحوله من طلب حتمى إلى خبيرى » وذلك مث لالمرض. فإنه مانع من فرضية صلاة اجمءة . ولكن إن صبى صحت صلاته, وكذلك الانوثة بالنسة لصلاة اجمعة فإن الا إن صلت امعءة صحت منها » ومن : ذلك النطق بكلمة الكفر عندالكراه الملجىء إذا كانقليه مطمئنا بالإيمان » فإن هذا الإإكراه أسقط اللروم » ولم يزل الفضل فى الصير» واذلك لو صبر يكون ذلك خيراً له . وإن الشاطى يحعل الرخص قسم قائماً بذاته من أقسام الموانع؛ ويسميها الموانع التى ترفع الإثم.وعند النظر العميقيقبين أنها داخلة ف القسمين الثانى والثالث ء ولذلك أدخلناها أمثلة فبها » والله سبحانه وتعالى أعم . الصحة والفساد واليطلان 16 إن الصحة والفساد واليطلان أوصاف ترد على الاحكام الشرعية . سواه أكانت تنكليفية أم كانت وضعية » فتوصف الصلاة وهى موضوع حكم تكليق مطلوب بأنها صحيحة فيو دى بها الواجب عند تحقق سببه واستيفاء شروطه . وتكون غير صحيحة أو باطلة إن لم تستوف الروط»ء فلا سقط ما الو وأاجب » ويأثم إن لم يعدها فى وقتما . وكذلك الأحكام أأوضعية توصف بالصحة وبأ لفساد وباليطلان:ذالاسناب توصفه بالصحة فتترتب عليها مسداتهاءوااشروط توصف بالصحة ككل الاسباب 5 0-7 5 أو الأحكام بها » فعقد البيع يوصف بالصحة فيترتب عليه 5 ثار العقد ء والوضوء يوصف بالصحة فتؤدى الصلاة » وكذلك الشروط الجعلية فى العقود توصف بالصحة » فيترتب عليها صحة العقد ولزوم موجب الشرط » وتوصف بالفساد فيفسد بسبها العقد فىبعض الآ<وال كالعقود الاليةءفإنها تفسد بفساد الشرط فى حال اليادلات »: ولا تفسد الشروط الفاسدة العقد فى غير ذلك . ْ وقد أشر | إلى موضع القول فى الشروط المقبولة فى العقود وغير المقبولة آنفاً 03 فإن ذلك موضوعمن موضوعات القواعد الفقبية 04 لاالقواعد الآصولية . ١/ا‏ - وإنالع.ادات تنقسم إلى قسمين صيحة وغضير صصحة ,2 ولا فرق فى غير الصحيح منها بين الباطل والفاسد باتفاق الفقباء : لآرف العيادات إن جاءت مستوفية أركانها وشروط صتتها أجزأت » وبرئت الذمة بأدائها » و إن جاءت ناقصة بعض اشروط أو بعض الآركان لم تجزىء ول تبرأ الذمة بأدائما على ذللك الوجه الناقص , لافرق بين أن يكون النقص فى الركن أو ون اانقص ف الشرط . أما المقود فقد اتفق الفقهاء على أن الصحيح منها ما أقره الشارع ورتب آثاره » بأن كانت أركانه سليمة » وكذلك أوصافه تكون سليمة بأن كان مستوفياً الآركان وشروط الصحة ء فإنه ينعقد سبباً مرتاً أحكامه » وعلى ذلك يكون العقد الصحيح عند الميع هو العقد الذى انعقد سسب مرتباً آثاره واستوفى الشروط المكيلة لسببيته . ولم توجد الموانع الى تمنع هن انعقاد هذه السببية . ؟/ - والعقد غير الصحيح هو الذى لم يستوف شرائطه ولا أركانه ‏ وإذا كان الفقباء قد اتفقوا على حةيقة العقد غير الصحيح , فقد اختلفو! فى (مه - أصول الفقه) 7 ل أقسام مقابلة وهو غير الصحيح », فالجرور قالوا إن العقد غير الصحيح قسم ولد أ بين أأباطل والفامسد » ولا فرق بين أن يكون الخللفى ركن السبب أو أن يكون فى شروطه وأوصافه , والحنفية قالوا إنه إن كان الخلل قد حدث فى ركن العقد فبو باطل لايترتب عليه أى أثر لعدم وجود السبب ء وإذا كان الخلل قد حدث فى شرط من ااشروط المتعلقة بالحسكم أى فى وصف من اللأوصاف فقد انعقد السبب وتترتب عليه بعض الأثارلآن الآساس فى الآثار هو 'اسبب أولا : والشروط مككلة لهذا ؛ فركنعقد ابيع مثلا العاقد و المبيع »وإذا تكامل الركن أنعقّد األسبب ومن شروط العقد المكلة مكمه ألا يكون فى اهن جبالة » و أن يكون معلوم الأجل إن كان مؤجلا , فإذا حصل خلل فى ذلك كان العقد فاسدأً , ولا يكون باطلا وأساس الخلاف أمران : أحدهما : أن النهى عند اجمبور يمنع ترتب كل أثر من آثار العقد ء ( والثانى) أن فقد الشروط الى أمر بها الشارع لترتيب الأحكام عمنعذلك الترتيب » وحجتهم فذلك ‏ أن العققد مع وجود ألنهى عنه عصيان لأمر الشارع , فلا يرتب عليه اشارع أى أثر من الاثار إذ أن النهى لا يرد من الشارع على تصرف إلا لبيان أن ذلك التصرف قد خرج عن شرعيته » ولا ينظر إليه [لالفرض عقوية عليه إن أدى السكوت عنه إلى فساد . ولذلك قال النى لله : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردء ومن أدخل فى ديننا ما لس منه فدددء . وترتيب آثار على سبب نهى عنه الشارع أخذ يعمل لس فيه أمر النى 5 وأمر اأشارع؛ بل فيه نميه وإن سلف الأامة أجمعوا على الاستدلال 'ا بالنهى على بطلان العقود, شكرا ببطلان عقود ااربا للنبى عنهاءو بطلان زواج المشركات بالنهى عنها فى قوله تعالى : ه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤدن . ولآمة مؤمنة خير من مشر 25 ولو أعجبتكم 6-. 0# - هذأ أظرٍ جتموور أأفقباء ف عدم تقر يفقوم قَّ العوّد الصحيح بين باطل وفاسد » أما الحنفية فقد اعتبروا الإيحاب والقبول وعحل العقد أركان العقد » واعتبروها السبب المنثىء للعقد ؛ فكل خلل يحدث فى هذه الآركان» -سواء أكان الخلل فى ذات الأركان أم كان الخلل فى شرط مكمل لهذا الركن 'فإن العقد يكون باطلا , لآن السيبية لم تنعقد , إذ ركن العقد هوالسبب الذى جعله الشارع أمارة على وجود الأحكام؛ وإذا لم ينعقد السبب فإن العقد لا بكون له وجود فيطل :و إذا كان الخلل قد حدث فى شرط من الشروط المككلة للحكم وهو الأآثر المترتب عل العقد فإن العقد لايكون باطلا لا وجود لله » بل يكون العقد موجودآ ء ول-كنه فاسد . وعلى ذلك قالوا إن الباطل من العقود هو العقد الذى لم يستوف أركانه أو لم يستوف الشروط المكلة للأركان » كأن يكون محل العقد غير مباح » أو يكون معدومأ 6غ أو يكون غير مقدور القسلم 04 فإن العقد 2 هذه الصورة كلبا قد اعترى الخال ركنه » أو أصله , فيكون باطلا . وإذاكان الخلل لفقد شرط يكبل السكم أو يتعلق به كشرط الجبالة فى القن أو الجبالة فى الآجل أو نحو ذلك ما يتعلق بالمعلومية التى تمنع التنازل حند تنفيذ أحكام العقد وآثاره , إن العقد يكون فاسداً ولا يكون باطلا . وعلى ذلك يعر فون العقد الياطل بأنه ما اعترى الخلل أصله ‏ أى أصل 'السيبية فيه.والعقد الفاسد ما اعترى الخلل وصفه أى نقص منه بعض أشروط اللكلة مكمه والمرتية لأثاره(0) . كلام وبهذا قسم الحنفية العقد إلى ثلاثة أقسام غير يح » وعقد بياطل »وعقد فاسد , والعقد الباطل لا وجود له : ولايرتب عليه الشارعأى حكم من الأحكام ‏ إذ أنه لم توجد فيه السببية لخلل فى ذاتها أو الثتروط 0 )00 راجع الخلافتف وأدلته 5 المستسق <عماص 1[© 2 وأصول فخر الإسلام ١‏ ص55 رواالأزميرى ج١ا‏ ص #5٠١‏ والتحرير ١<‏ ص8ة؟9 . سداه#* - المكلة طا , أما العقد الفاسد فقد وجدت الشروط , لآن الأآركان قدوجدت. سليمة مستوفية الشروط المكملة لحا , وإذا كانت كذلك فقد تحقق وجودهاء. والنق صكان فى المكئلة للحم , ولا يرتب الشارع عليه أى أثر من آثار العقد إذات العقد . وجب على العاقد.ن فسخه ء فا لبيع الفاسد له وجود . ولكن لا يرتب الششارع على ذات العقد شيئاً » بل يوجب فسخهءإذا قض المشترى المبيع فيه فإنه يملكم بهذا ااقبض , وتجب عليه قيمة المبيع لاتمنه » ولا تكون الملكية لازمة : بل يحب اافسخ , وإذا فسخ لا جب ثىء , وتستمر الملكية غير لازمة إلى أن يتملك المبيع » أو يتصرف فيه المشترى تصرفاً يحعل للغير حمّاً متعلقاً به . وءهذا المثليقبين أنالحنفية » و إن قرروا أن العقد الفاسد له وجود فبو وجود ناقص لا يرتب أحكاماً إلا فى حال القيض أو الابتداء فى تنفيذه , . لآن التنفيذ فى هذه الجالعمل باك مع نقص شرطه ء وقد يترتب عليه حق, الغير , فكان الاعتراف بهذه الاثار لأجل ذلك الى ٠‏ والعصيان والإحم هذأ كلام موجز فى هذه الأقسام » ومن أراد الاستفاضة فلير أجع (9) أفضنا فىبيانهذهالأقسام ف ىكتابنا الملكيةو نظرية العقد منص 888 إلى ص79 ه 18 الباسبالشاق - ؟- الحم هلا - بينا معنى الحسكم وأقسامه » وهو أساس الكلام فى الفقه وى لأصول الفقه , فهو القطب الذى يدور حوله هذان العلبان الجليلان » وبق أن ننتقل إلى الشمعبة الثانية من القول من الذى يصدر عنه الحكم أى من الحا 1 ؟ولاشك أنالتعريف الذى ذكر ناه للحكم يوىء [لىالحا 1 »أن معنى الحكم فى أصطلاج علباء الاصول خطاب الله التاق بأفعال المكلفين طلا أو تخيراً أو وضعا أ ؛ وهذا التعريف يومىء لا حالة إلى أن الحا كم فى الفقه الإسلامى هو أنه 97 حانه وتعالى » إذ أن هذه اأشر بعة قانون ديى يرجع فى أصله إلى وحى المماء » فالحاك فيه هو الله » وكلطر ائق التعريف بالأحكام فيه إنما هى مناهج عر فة حكم الله , تعالى وأحكام دينه السمادى ؛ على هذا انفق جمهور المسلمين ؛ بل أجمع المسلمون ء فإن الإجماع قد انعقد على أن الحام فى الإسلام هو الله تعالى ء وأنه لا شرع إلا من الله,وقد صرح بذلك القرآن الكريم 2 فقال تعالى .إن الحكم إلا شء وقال تعالى : ه وأن احكم بينهم بما أنزل الّه» وقال تعاللى : «ومن : كم بما أنزل اله فأولئك م الفاسقون » . ولكن هل للعقل موضع من الأحكام الشرعية ؛ وهل المكلف مأخوذ بما يقضى به العقل يحوار ما يقضى الشرع؟ . لقد قال الشيعة من علءاء المسلمين أن العقل مصدر فقبى فيا / برد به كتاب أو سنة على أنهم يعرفون السنة بمعنى أوسع ؛ ولكن اعتباره مصدراً من مصادر الفقه الإسلامى عند الإمامية على أساس من الشرع » فبإذن هنه جعل ل هم ال الحق فى الآاخذ با يشير إليه العقل . سس لاست وإن جمرور الفقباء لا يجحعلون العقّلى حاما ٠‏ بل بردون مالا نص فيه إلى مافيه نص بالطرق الختلفة » إما بطريق القاس أو الاستحسان » أو الرد إلى المصالح المعتيرة شرعاً , وإن لم يشمد لما دليل خاص . وفى الحق إن الخلاف بينااشيعة وجمرور المسلمين فى اعتيار العقل دليلة” حيت لانص » وعدم اعتباره دليلا » أساسه هو الخلاف فى مسألة التحسين العقلى والتقبيح العقلى » فالشيعة الإمامية لانهم ينبجون منهج المعتزلة فىالعقائد. اعتيروا العقل مصدراً حيث لا يكون مصدر من النصاص » وجمهور الفقباء. حيث لا ينهجون منهج المعيزلة لم يعتبروه أصلا . والكلام قُْ هذه المسألة ير جنع إلى الخلااف ىُْ مسألة التحسين العقل. والتقبيح 2 ولنشر إليه بكلمة . التحسين العقلى والتقبيح 5 وإن العلماء قد اختلفوا فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال : أولما : : قول المعتزلة , إن الحسن والقبح صفتان ذا تيتانلبعض الاشياء,. وأن أشياء تتردد بين النضع والضرر والخير والشرءوقد قال ففذلك الجبانى . وهوامن متهم ١‏ دكل معصية كان يوز أن يأس الله مها فبى قبيحة لللهى » وكل معصية كان وز أل يبيحها الله تعالى فبى قبيحة لنفسها » كالجول به- سبحانه والاعتقاد خلافه » وكذلك كل ما جاز إلا أن يأمى الله تعالى به فوو حسن للأمى به » وكل ما هو لم يز إلا أن يأمى به فبو حسن لنفسه» )١(‏ . وبهذا يتحرر أن المعتزلة يرون أن الآشياء أقسام ثلاثة : أشياء حسنة. فى ذاتها لا ب>وز إلا أن يأم أله مهأ » وأشياء قبي<ة فى ذاتهاء وهذه لا #وز أن يأمى الله بها » وأشياء مترددة بين اللأمرين القبيح والحسن » وهذا القسم. 0-3 )١(‏ مقالات الاسلاهيين للاتشمرى د إلا سه يجوز الأ به والنبى عنه » فإن أمر به فهو حسن للأمر » وإن نمى فبو. فبيح للنهى . هذا تقرير مذهب المعتزلة وأساسه فرض الحسن الذاق والقبح الذاتقى » وأن الحسن لذاته يكلف الشيخص القَيام بهو إن لم يعم الشر ع والقبيح لذاته يكلف الشخص أن >تنبه ‏ ولو كان لا يعلم نهى الشارع عنه : وقد استدلوا على ماقالوه بثلاثه أدلة : أولا : أن هناك أعبالا وأقوالا لا يسع العاقل إلا أن يفعلبا » ومن شأتها أن فاعلها لا يذم » بل بمدح وهذه أفعال حسنة فى ذاتها » وإن هناك أعمالا لا يوز لعاقل أن يفعلبا , إما لأن الءقل يوجب ألا تفعل » وإما لامها تحلب مذمة الناس وعدم حمدهم , وهذه قبيحة لذاتهاءوعلى هذا فالصدق حسن فى ذاته » والكذب قبيح إذاته , ولا يوز لاحد أن يفعله » فالعاقل لو خير بين الصدق والكذب لاختار الصدق » وما كذب أذمة الناس . ثانها : أن الحسن والقبح أمر أن يدركان بالعقل»و أن الع بالحسن و القبح ضرورى : فقد عل الناس بضرورة العقل أن الظم قبيح , والعدل حسنوأن الكذي قبييح ولوكان نافعاً » والصدق حسن ولو كان ضارا , وقد تطابق الناس على ذلك لا فرق بين متدين وغير متدين . والثالث : أنه لو كانت الآمور ليس فيها الحسن لذاته الذى لا يصح أن يخالف ؛ والقبيح لذاته الذى لا يصح أن يفعل لترتبعلىذلك جوازأنتجىء المعجزة على كاذب , و بذلك لا يمل النى من الكاذب » إذ أن حوارق العادات يكون من الممكن أن تجىء على بد ااصادق الآمين ؛ وعلى .يد غير الآمين , فيكون المبعوث [ليهم' فحيرة.لأن الخوارق بجىء على يد الكاذب . والصادق ؛ ولو قيل إن بجىء الخارق للعادات مستحيل أرن. يكون على يد ' الكاذب لكان معناه أن العقل هو الذى م بأن ذلك غير حسن فى ذاته , ويكرن التسلم بالحسن الذان والقبح الذاق.؛وإن قبل بالجواز لكان مؤداه 055 1/1 -_-- حيرة المبعوث [ليهم » وألا يكون فائدة فخارق العادة وللأدى إلى ألايمكن أحداً أن يذتمع بنى . هذا نظر المعتزلة وتلك أداتهم » وقد ترتب عليه ثلاثة أمور : أحدهما : أن أهل الفتره ومن يكونون فى اجاهل مكلفون أن يشعلوا| ما هو حسن لذاته ؛ وأرن يمتنعوا عما هو قبيح فى ذاته » فلا يحل لمم أن يكذبوا , ويحب عليهم أن يعدلوا فما بينهم وهم محاسبون على ظلمهم بجزريون على عدطم . دثانيها : أنه إذا لم يكن نص بكو نون مكلفين بما يقضى به العقلف 541 على الاشياء مل حصان ذاف أو قبح ذالى ف يقضى ب4 العقل فى موضع لانص فيه ثم محاسبون علية . وثالتها : أن الله تعالى لايمسكن أن يأمر بأمر قبيح قبحاً ذاتياً » ولاينبى عن ثىء فيه حسن ذأنى . /الا- وثانى الاقوال قول الماتريدية » وقد نقل ذلك القول عن أبى حنيفة والحنفية ,نبجون منباجه . وهؤلاء .قولون إن الأشياء حسناً ذاتياً وقبحاً ذاتياً » وأن الله تعالى لا يأمر بما هو قبيح فى ذاته » ولاينهى عن أمر هو حسن لذاته , وهم بقسمون الاشياء إلى حسن لذاته » وقبيح إذاته , وما هو بينهما وهو تابع لامر اله تعالى ونميهءوهو ذات التقسيم الذى قرره الجمانى المعتزلى . وفى هذا القدر يتفق الماتر يدية والحنفية مع المعتزلة » ولكنهم ختلفون بعد ذلك عنهم » فالحنفية لا يرون أنه لا تكليف ولا ثواب بحم العقل اليجرد ء بل إن الأمر فى التكليف والثواب والعقاب إلىالنص والجل عليه , فليس العقل الجرد أن ينفرد بتقرير الأحكام فى غير موضع النص » بل لابد أن يرجع إلى النص أو مل عليه بأى طريق من طرق المل؛ بالقياس أو المصلحة المعتيرة المشامبة » لما جاء بالنصءوهذا هو الاستحسانءوفاخلة لابد من ألر جوع إلى النص فى اجلة فليس للعقل الجرد قدرة على التكليف , والحكم على الأشياء.» بل لابد من الاستعانة بالشرع . ورك رأى الماتريدية الشوكانى فى إرشاد الفدول » فيقول : «٠‏ الكلام فى هذا البحث يطول ؛ وإنكار بحرد إدراك الفعل لكون الفعل حسناً أو قيحاً مكابرة ومباهتة , وأما إدراكة لكون الفعل الحسن متعلقاً للثواب . أ وكون الفعل القبيح متعلقاً العقاب فغير مسلم وغاية ما تدر العقول أن عذا الفعل الج م ذاعلهءوهذا الفعل القب يح يذم فاعله , ولا تلازم بين هذا ؛ وبي نكو نه متعلقاً للثواب والعقاب )١(.‏ . - والرأى الثالث هو رأى الاشاعرة » وهو ماعليه جمرور الأصر ليين فوم يرون أن اللاشياء لس لا حسن ذاق 3 ولا قبح ذانى؛ و وإن الأمور كلبا [ضاة. ك2 وإن إرادة أبنّه تعالى 9 أأء شرع مطلقة لا يقدهأ شىء 6 فرو خالق الاشياء وهو حالق الحسن والقببحءفأوامره هىالتى سنو تبح .ولا تكليف بالعقل 2 زعا 1 لتدكليف بأوامر الشارع ونوأهيه ولا : ثواب ولا عقاب إلا بمخالفة أوامر الشارح ولا عبرة بأوامر العقل » إنما العدرة 5 دما بأدامر الشارع ال حكم . وبذلك خالفوا الماتريدية والمعتزلة . فقرروا أنه لا وجود لحسن ذاق أو أى قبح ذاق 2( ولا تكليف إلا من الششارع . 4/أم 3-5 وإنه لابد أن نقرر من بعد هذا أن موود الفقباء على أن الجا كه هو الله تعالى » وأن العقل لا يكلف وإن كأن يدرك الحسن ) اذاف والقبح الذاق على رأى بءضص الفقباء 3 وثم الحئفية . وإذا كان ذلك رأى الجمبور فلايد أن نتعرف طر يق معرفة حم الله سي ٠. إرشاد الفحول ص‎ )١( تعالى فى أى أمر من الآمور والمقاييس التويمكن بها استخراج الاحكاممن. ينابيعها » وذلك يكون بععرفه الآدلة اتى نصبها الشارع دايلا على الأحكام . وهذه الأدلة كثيرة بعضبأ جموع عليه » و بعضها مو ضع خلاف 2 فوضع. الاتفاق الكتاب والسنه والإجماع.واججههور على اعتبار القياس دليلارا بعاء والآدلة البىهى موضعخلاف بين اجلمبورهىمذهب الصحافى.و الاستحسان». والمصاحة والذرائع » والعرف والاستصحاب » وشرع من قبلنا ٠‏ - دقبل أن نخوض ببعض التفصيل فى بيان كل مصدر من هذه المصادر ومرتبة كل مصدر لابد من التنبيه إلى أمرين : أحدهما : أننا قررنا أن العقل عند جمهور الفقباء ليس له أن يشرع الأحكام » دلا يضعالتكليفات » وليس معنى ذلك أنه لا محال لعمله بل إن له عملا » ولكنه ينطق فى عمله حيث يطلقه الله سبحانه وتعالى » ذلك أن. التكليفات الإسلامية يتعلق بها الثواب والعقاب , وهما أمران يتولاهما العليم الحكيم يوم القيامه » وما كان الله تعالى ليعذب أحدآعل عمل لم يبين له طلبه فيه » ولذا قال تعالى :« وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا , . ولابد من تعرف أحكام الله تعالى فىكل حدث يحد من غير أن يكون. له نص صريح فى بيان حكمه » فيكو ن عمل العقل حينئذ فى استخراج. النصوص الششرعية ء وبيان قواعد الشرع العامة التى تعد نتراساً مهتدى بهديه ديقبس من نوره وتطبرق تلك المعانى على ما يد من أحداثء ولقد قام بهذا المجبود الأامة السابقون فأعملوا عقوطم , وصاغوا القواعد التى استنبطوا بها وضبطوا بها الأحكامءوتركو | من الفقه ثروةءثرية كان لجرودهمالعقليةفيها. أثر واضح من غيرخر و جعل الجادة ولاشرود عن الطريق»و لاخلع للربقة وإن تلك الثروة الفقبية ما زالت قانمه تشبد بذلك البد العظيم و إن حاول. بعض المتعصبين من كتاب الغرب دمن يقبعو مم من أمثاطم فى الشرق أد من جبلائه - أن يغْضوا من مقام أوائتك الامةالاعلام بادعائهم أنهم, سل و/ا سه استعانوا بفقه الرومان » مع انقطاع الصلة وتباين الآسس وعدم الاتفاذ فى النتاامج» وسبق اافقه الأسلاى بمالم يعرف عند الرومان ومن جاءوا بعدثم. ألا فلئترك هؤلاء ولتأخيذ بأمم الله تعالى إذ يقول : «فذرهم فى غيهم يعميون». وبقوله تعالى : ه واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ٠‏ ولا تك ف.. ضيق مما يمكرون .. الام الثانى : الذى يحب التنبيه إليه هو إن هذه المصادر كلها تر جع إلى. [للمصدر واحد وهو النصوصءوهى الكتاب والسنة ؛فكل مصدر بعد ذلك . منبعث مهما ومعتمد علهماء ولذا كان الشافعى رضى الله عنه يقول فى قوة : ه إن الأحكام لا تؤخخذ إلامن نص أو حمل على نص » ولا شىء عنده غير النص واحمل عليه ؛ وإ نكان هو يضيق فى معنى اسل عل النص فيقصره على القياس » وغيره من الآثمة الأعلام يوسعون معنى امل على النص. فيدجون فيه كل المصادر الى ذكر ناهاعل اختلاففمقدارهاءوفى أحادها 3 )م - ومبما يكن من الاختلاف فى طرق امل على النصوص فن المتفق عليه بين الهبور أن كل هذه المصادر مشتقة من النصوص ملتمسة الذور منها » وعلى ذلك نستطيع أن نقرر مطمئنين أن هذه المصادر كابا' , تر جع إلى النصوص ؛ بل إن من كتاب أصول الفقه من يرجع المصادر كلب إلى القرآن الكريم ٠‏ وتعتبر المصادر كبا منبعثة منه راجعة إليهءفالسئة بان للق رآن » وتفصيل لمجمله , وما تجىء به من أحكام وجب الأخذ بماء فإنما: هو لآمر القرآن الكريم ذلك ؛ إذ بقول سسحانه : ه من يطع الرسول فقد . أطاع اللهء و لقد قال تعالى:دوما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرمم » . وإذا كانت المصادر كلها تعود إلى النصوص فهى بلا شك متأخرة عنبا: فلاعمل لها وار النصوص ء وإنما لها حيث يكون !لنص وإذا كاناقرآن. هو مصدر المصاد, ر فبو مقدم علم! جميعاً ؛» وقد روى عن معاذ إبن جبل أن . رسول انه مكل لا بعثه قاضياً على الهن قال له : كيف تصنع إنعرض لك ٠قضاء‏ ؟ قال أقضى بما فى كتاب الله ؛ قال الرسول الكريم , فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسئة رسول الله 07 ٠»‏ قال ذإن يكن فى سئة . رسول الله ؟ قال أجتهد. رأنى لا آاوا قال اذ فضرب رسرل الله مق .صدرى ثم قال :الخد لله الذى وفق رسول رسو [ اله لما يرضىرسول أللى . ولقدكان أبو بكر رضى الله عنه إذا ورد عليه أمر نظر فى كتاب : تعالى فان وجد فيه ما يقضى به تضى به » وإن لم يد فى كتاب ألله تعال َس :لش سنة رسول الله مك » فإن وجد فنا ما يقَضى به قضى نه.وإن أعياهأن بجد فىسنة رسول الله جمع رؤساء » الناس فاستشارم فإذا اج تمع دأهمعلى شىء قضى بهء وكان عمر أيضاً يفعل ذلك . ولقد قال عمررضىاللهعنه ف ىكتابهالذى أرسله إلى أىموسى الأشعرى: 5 غيم » الفهم في) اجا لج فى صدرك م ليس ة ى كتاب ولا سنة ؛ اعرف الاي ولنبتدىء الآن بالقرآن . القرأآن المكريم التعر يرف بالائران وازوله : ١م‏ - هو الكتاب الذى نزل على النى كته . وأول آية نزلات «منه : اقرأ باسم ربك الذى خلق , خلق الإنسا ل اقرأ وربك ال كرم ء الذى عل بالقلمءعلم الإنسان مالم يعم »فكان هذا الابتداء [شعاراً أن هذا الكتاب يدعو إلى العلم » وعنوانه هو العم وأن هذا الذى جاء نه الا يقوم إلا على العم » وتعلم الإنسان مالم يعلم؛ وآخر آبة تزلت من القرآن :لكريم هى قوله تعالى : ه اليوم أكلت لك دينكم وأتميت عليك نعمتى «ورضيت لكم الإسلام دينا » و بام نزول هكلت الشريعة الإسلامية . ولقد نزل القرآن منجماً فى «دى ثلاث وعشرين سنة هى سنو الرسالة: امحمدية اأتى بلغ فيها رسالته ؛ وقد نزل عضه بمكة فى مدة إقامته بها ثلاث.. عشرة سنة » ونزل بعضه الآخر منه بالمدينة . وما نزل من القرآن بمكة كان أ كثره أو كله فى بان العقيدة الإسلامية. وهى الوحدانية » والإمان بالملاككة والنبيين واليوم الآخر » وفيه جادل.. المشركين وضرب العبر والآمثال » وبين عاقبة الذين أشركو! وطغوا فى البلاد » ودعا إلى تحرر الفسكر ما كان عليه الأباء والأجداد ؛ ولما كانوا ونه بقوطم : بل نقبع ما ألفينا عليه آياءنا يقول لهم : «أوأو كان أباومم, لا يعقاون شيئا ولا متدون.. وما نزل من القرآن بالمدينة قد اشتمل على الاحكام الفقبية » وتنظم.. الدولة واتاظام م الآسرة ؛ والعلاقات بين المسلمين وغيرهم ظ من أحكام . المعاهدات و ملم والموادعة » والسبب ؤ ف زول الأحكام بمد الطجرة أنه بعد أطجرة تكو : نت دولة إسلامية ها سيادة كاملة بحيث تستطيع تتفي - الأحكام » وقول الجرة لم يكن المسلمون 5-7 فى الأرض فل يكن بمة جدوى فى هذه الاحكام إذ السلطان فى مك فى سنى الدعوة الأو ليكان.. للمشركين ٠‏ لأنهم كانو! هم المسيار ين : فلم يكن للتنظيم الإسلامىمظرعيل».. وا-كن كان المظبر هذه الأحكا بعد أطجرة حيث ع نت الدولةءفجاءتها:. الأحكام المنظمة فى إبانم ىم/ وقد سأل سا أل لاذا ول القرآن مليجا و ينزل دفعة واحدة؛ ١‏ وقد سألا مشركون ذلك السؤال وص أغوه 2 صيعه 4 استنكار لاصرخة استفمام».. دقل قال عا! ى حدكاية عنهم , وقال الذين كفروا لولاأ أزْ ل عليه القرآن جملة. - وأحدة كذلك لَدْئيت به فؤادك ورتلناه ترلا 6. ومع وذا اكلام نين الاعتراض والجواب» ول" مهمنا الاهراضء[ما:: سس / سد 'الذى ستدعى التأمل ونريد الفكرة هوالجوأب؛وهو مكون من شطربن: أحدهما ‏ هو أنه يثبت الفؤاد . والثانى هو ترتيل القرآن . أى السبب .هو هذان الآمرانء و لنتكلم بكلمة موجزة فىكل واحد من هذينالآمرين. إن تثبيت الفؤاد معناه الأفس الروحى للذىوتثبيت معافىالق رآن الكريم .وأحكامه فى نفس النى و نفوس الناس» وتوضيح ح لمر يق لغبمباءفأما الانس الروخى فيه أن نزول القرآن منج| جعل النى صل فىاتصالر وحى دألله -جل جلاله طول مبعثه عليه السلام » فكان اس ستمر بصلته بريه » وأنس بهء ولو نول ججملة واحدة ما كان ذلك الاستمرار على هذا المدد 'الروحى : وخصرصاً فى مدة ملاحاة المشركين له ومعاندتهم لما جاء به الإسلام . وأما تثبيت معانى الاحكامءفلان نزول القرآن كان فى وقت الحاجة إلى .بيان الحسك ؛ إذ أن الحوادث كانت تقع » والقرآن ينزل ببيان الحم فيها » .فيكون الحكم فى أوقات الحاجة إليه » وتكون الحوادث موضحة بعض .مقاصد الح-كم , فيسكون فى ذلك إعانة على فهم اللكتاب » ولاتزال أسباب النزول نوراً يستضاء به فى فهم معانى القرآن»وإدراك مرامى أحكامه؛ وإن القارىء » ليحس » وهو يقرأ أساب |افزول أنه يعيش فى جو التنزيل . هذا هو الكلام فى الشطر الأول ما ذكره القرآن الكرم حكه التنجم -فلننتقل إلى الشطر الثانى من الحكية الإلمية.وهو الترتيل» وأساسه أن القرآن نزل فى قوم أميين لايقرءون ولايكتبون:وأراد الله تعالى أن يكون محفوظا فى الصدور ليبق التواتر إلى يوم القياءة » فكان النزول منجا ذريعة أذلك: .سبل على التى ملاع حفظه , ويسهل على أصحابه أن يحفظوه » ولخرص النى 2 على 0 ما ينزل كان نحرك أسانه عند نزول جعريل به عليه اليحفظه ء ولذا قال تعالى : ١‏ لا ترك به لسانك لتعجل به » إن علينا جمعه «وقرآنه » فإذا قرأناء فاتبع قرآنه » ثم إن علينا بيانه » وقد كان النى ولاق .يأمر بكتابة ما يغزل عليه من القرآن فور نزوله , حتى إذا ثم نزول القرآن :ورتب ذلك الترتيب كان يقرؤه جبريل الأمين عليه . ولولا هذا التنجم ما استطاع أحد من الصحابة أن يحفظه إبان نزوله , لأنهم ل يكونوا متفرغين ء بل كانوا فى هتاجرهم وأعالهم » أو ف قتال .وأهمة تللفتال . ولونزل الق رآ نعل النى يكليوّدفمة واحدة ليكتب كانزلت الآلوا حالعشرة على موسى » ما وجد الكاتب الذى يكتبه دفعة واحدةء لآن هذه الآمة كانت أمية , وما كان أحد منبا متفرغاً للكتابة ‏ بل كان من يعرفها إنما يعر فا لماماً غير متفر غ لإتقانها » وذلك غير ما كان الشأرن. عند اليونان والرومان والفرس وغيرهم . وإن القرآن بنروله منجا -فظ فى الصدور قب لأنحفظ ف القراطيسء ولقد كتب فى القراطيس مع حفظ الصدور » وإن العناية حفظه وتلقيه مباشره عن النى وَيةِ جعل الذين يتلقونه عن الرسول يرتلونه كنا كان ير تله النى 3 ينقلون ذلك اقرتيل إلى من ياونهم كل جيل ينقل القرآن ما ورد ع النى وبالطريقة التى كان يقرأ با النى ملي إلى الجيل الذى يليه » حتى تواتر القرآن جيلا بعدجيل . حتى عصرنا هذا » وم يتواتر فقط لفظه » بل توااترت معه طريقة ترتيله بالقراءات المروية المقطوع بها عن النى صلب , ولذاك يقول العلماء أن القراءة سنة متبعة » أى ليس فيها تغيير ولا تبديل. وإن الذى سبل ذلك بلا شك هو نزول القرآن منجماً ‏ ولذلك قال تعالى فى رد الاعتراض على المشركين بقوله ١‏ كذلك لنثبت به فؤادك ورتاناه ترتيلا ». تواتر القران . 5 م - تواتر القرآن جيلا بعدجيل «وقد حفظه النى بيه » وقرأه على جبريل قبل انتقاله من هذه الدنيا . داو مدا وحفظة أصحاه به رضى الله تعالى عنهم .كا تلقوه عن النى , ثم حفظه من بعدهم التابءون ٠‏ ومع أنه كتب فى مساحف فى عبد اأصحاءة ؛ وتلقاها عنهم التابعون لم يقتصروا على ذلك , بل كانوا يتلقونه فضا مع وجود هذه المصا<ف , وكأن فى كل جيل من بعد الصحابة والتابعين من تحفظ القرآن نرتيلا كترتيل النى 17 لق إلى أيامنا هذه . وإن ذلك تحقيق لقوله تعالى : « إنا نحن نزلنا ااذكر نا له خافن ظون » . وإن توائره جعلهقطعى السندءفكل سند متواتر تواتراً لامجال للشيك فيهءوإن قراءات القرآن المعتيرة كمامتواترة : ولاعبرة بالقراءات اشاذة» أى لاعبرة بالقراءات غير المتواترة » ومع ذلك فإن اختلاف هذه القراءات عن القراءات المتواترة ليس اختلافاً فى متن القرآن» إتما هو اختلاف فى شكل القراءة . وعلى أى حال فالذى عليه العلماء أنه لا يعتبر من القرآن إلا المتواتر . وإن لله تعالى إذ حفظ القرآن متواتراً على ذلك النحو ٠‏ فقط حفظ. مأ هو من الإسلام وما لدس من الإسلام ٠.‏ أعداز القرآن . 6 - القرآن هو معجز ةالنى مكل » فعجزة النى صَكليةٍ لهذا معجزة, معنو و4 ولس معجزة ة مادية َك إراء الاكه والابرص وانقلاب العصا ىة تسعى إل آخر ما هناك من المعجزات الهسية أتى تحدث وتقرع الهس وتنتبى فور حدوكها وقد تحدى النى ميو أن بأتوا عمثله فعجز وأ , سام أن يأتوا بعشر سور ولو مفتريات فعجزوا : وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة ولو مفتراة فعجروا وما استطاعوا , وما ادعو أنهم استطاعوا . وإن كانت معجزة النى 0-7 معذويةءوم تسكن دادثة حسية كمعجز أت. إم سا النبيين الذين سبقوه, لأنه هو الذى يتفق مع عموم الشريعة وخلودها , وذلك لآن الأمور التى تحدث دفعة واحدة لا تعم معرفتها , إذ لا يراهاإلا طائفة معينة من الناس , فلا يراها الناس جميعاً » ولا تعلم بها الآجيال الى تجىء من بعد إلا على أنها خبر من الأخبار لم يعاينوه ولم إشاهدوه ٠‏ أما المعجزة المعنوية فهى باقية خالدة تحمل معبا إعجازها وبرهارب الرسالةإلى يوم القيامة » ولا كانت شر يعة عمد عامة للعاملين خالدة إلى يوم الدين كانت المجزة التى تؤيدها . ونكت صدق ما ادّتمات عليه باقية خالدة , ولدست حادثة ؛ وسنجد من وجوه [عجازها أنها وجوه شاملة تصلح لآن يخاطببم| كل زمان » لا زمن من الأزمان . وجوه الاعجاز: 6م - وإن واقعة الإعجاز بالنسبة للعرب ثابتة لا بجال للريب ؛ لقد عجزوأ عن أن يأتوا عثله 4 وما ادعوا عىأن لم قدرة على الإيمان 3 وقال قائلوم عندماأ قرأه سا يو جه العلو فيه عن مستوى كلامهم 0 وألله م منكم رجل أعرف بالاشعارمنى . ولا أعرف برجز الشعر وقصيده منى » والله ما يشبه الذى يقوله شيئاً من ه ذا ء والله إن لقوله لحلاوة ؛ وإن عليه لطلاوة 34 وإنه تمر أعلاه 2 مغدق أسفله و إنه لمعلو د ولا بعل عليه وإنه ليحطم م 2ه "١2‏ ولقد وان الشركون يعرفون ذاك التأثير القوى ااعميقى نفو س السامعين الذينيذوقون الكلام ويتقدو هع ولذلك كانوا يخشون من تأثيره فهم ثم من الذين جحدوأ م واستيقنتها أنفسهم 2 نتواصوا دنهم ألا إسمعو أءوقل قال تعالى حكاية عنهم : ( وقال الذي نكفر وا لا تسمعوا اذا القرآوالغوا فيه لعلكم تخلبون ). بهذا نبين أن إعجاز اا رآنكان فى ذات القرآن لا فى شىء خارج عنه ؛ (م 5 أصول الفقه) ولافى صرف اله تعالى الناس عن أن يأتوا بثله » مع أنه ففقدرتم الإتيان . كنا قدل فى أشعار الفيدا عند البراهمة . ش ش ولقد تكلم العلماء من أقدم العصور فى وجوه الإعجاز فالق رآنالكرهم وإن كان الإعجاز قل تحقق فى عبد النبو ة الأو ل ؛ إذ قدو جدالتحدىوو جد العجز بعد التحدى . ظ وإن بيان وجوه الإعجاز أمر حسن ف ذاته لتقبين مزايا القرآرنف وخواصه , ويحب أن يبين ليعلم الناس أن إعجازه ذاتى لا ضاف ليسمن أمى خارج عنه ؛ وللآنه ميجن ليس لاعرب فقط 3 بل للناس أجمعين »لا فرق فيه بين قبيل وقبيل لآن الخطاب فيها للناس أ جمعين »كا قال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحجمة للعااين ( . ولذلك يكون من مفتطى هذا العمدوم أن يكون وجه الاعجاز فيه م نجه إلى العموم 3 أو عل الأقل بعض هذه الوجوه كدب أن يتصل بعموم الناس لا بجنس دون جنسء ولا لغة دون لغة ٠‏ 6ح -- وإنا نتعرض لوجوه أربعة تعرض لطا العلماء . أوها : بلاغة القرآن » وارتفاعها إلى درجة لم تعر ف ف كلام العرب قط وقد أدرك ذلك الذين كانوا يدوقون البيانالعربى و ينقدونهءوقدوازنوابينه و بين ماكانوا بعر فون من شعر وكلام بليخ وو جدوره لس من طيقتها 3 بل ليس من نوعما . رأوا فيه جزالة فى الآلفاظ ليس للا نظير فىكلام,م : وأساوب رائع يشتد أ< انا » فيكون فى قوتهكالقارعة العنيفة تمر المشاعر والهواس » مثل قوله تعالى ٠‏ ( يأيا الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء عظيم » يو تروتها تذهب كل مر ضعَة عا أرضءدت وتضع كل ذا تحمل حملراءوترىالناس سكارى وماثم بسكارى : ولكن ع-ذاب الله شديد ) ويرق الآساوب فى مواضع الرفق حى كأنه الغير العذب ينساب ف النفس انسياياً ٠‏ سد ار لد ومع.هذه الجزالة فى الألفاظ والروءعةف اللأاسلوبالر ائع_النظم اغكم الذى ليسعل منواج الشعر الموزون المقى ‏ ولا هوعلىمنها جالاثرالمسجوع ولا على منهاج النثر المرسل . إنما هو منهاج قائم بذاته . ْ ولقدكانت قراش لقرط تأثيره فيهم لايدرو نم أى ناحية ‏ ب#ى «التأثيي يقرلون إنه أسحر . وماهو باأسحر . ولقد روى مسلم فى صحيحهأنأنياً أخا أنى ذر النفارى قال لأنى ذر : لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أنالله أرسلة » قلت ها يقول الناس ؟ قال يقولونشاعرء كاهن »ساحر ء وكا نأ نس من الشعر أء ولكنه قال : سمعت قول اللكبنة فا هو بقوطم ؛ وقد وضعته عل أقوال الشعراء فلم سم على لسان أحد أنه شعر » وان لصادق» نمم لكاذبون . هذا هو الوجه الأول من وجوه الإعجاز ء أما الوجة الثانىة,و[خبار القرآن بأحوال القرون السابقة , فقد أخبر بأخبار عاد وثمود » وقوم لوط دقوم نوح ء وقرم إبراهم ؛ وأخبار موسىوقومهوفرعونوأمره وأخبار مريم وولادتهاء ا يى » وولادة المسيح عليه السلام؛وكانت أخباره صدقاً تنفق مع الصادق المعقول من كتب أهل الكتاب » وكل هذا جاء على لسان أمى لا يقرأ ولا يكتب ؛ل بلس إلى معلمءو لم يق رأ كتاباءوماكانت ته بيثة علم دكتاب » ولا بيثة أهل الكتابء حتى كن أن يعلم أخبار النبيين منهم » فكان إنيان القرآن بهذا الصادق اللمبينءوالمتحدث به عن اللهأمىدليل عل أنه من عند الله تعالى » ولذا يقول الله سبحانه : ( وماكنت تتلومنقب4 من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون ) . وما تحير الجاحدون أرادوا أن يفتروا الكذب وادعوا أنه يعلله بشرء لم يدوا بمكة إلا فتى روما لا بحسن العربية ولا يعلم من علم الأو لينشيئاً ولبذا قال سبحاته :(واقد تعلم لم أنهميقولون [ايعله بشر لسانالذى بلحدون إأيه أعجمى وهذا لسان عرفى مبين ) ٠ ٠‏ والوجه الثالث من وجوه الإعجاز » إخبار القرآن عن أمور مستقبلة دقعت 5 قرره , ومن ذلك [خباره بانهزام الفرس بعد انمزام الرومان » فقد قال تعاللى : ( ألم غلبت اروم فى أدنى الأرض ؛وثم من بد غلبيم سيغليون فى بضع سنينءلته الأمر من قبل ومن بعد , ويومدذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) » وقد وقع الآمركا أخبر ااقرآن الكريم . وقد وعد الله تعالى المؤمنين بالنصر فى غروة بدر الكبرى ,فقالتعالى: ( وإذ يعدك الله إحدى الطائفتي نأنها لكموتودون أنغيرذات الشو كذتكون لكم ) وقد تحقق النصر ‏ وقد وعد الله تعالى فى القرآن أنه سيدخل المسجد الحرام » فقد قال تعالى : ( لقد صدق التهرسو لهالرؤيا :الحق؛لتدخلنالمسجد المرام إن شاء الله آمئين محلقين لؤسم ومقصرين لا تخافون » فعلممالم تعلءوا ء لخجءل من دون ذلك فتحاً قريب ) وقد تق وعد الله تعالى . وقد وعد الله تعالى المؤمنين أن يستخلفىم قٌّ الأرض #استخلف الذن هن قبلهم 6 وقد قال تعالى:) وعد الهالذين آمنو اوعماواالصالحات ليستخلفهم فىالآرض م استخلف الذين من قبلبم) وقد تحقق ذلك الوعد الإلمى , ققد استولى المسلدون فى حياة النى 0 يديد على كل البلاد العر بية وبرها ومدرها ؛ دم دَق جزء إلا دأن للمسلمين بالطاعة 08 م سار أصحاب النبى من بعده إلى أر ض كسرى ومن ورآمه 2 فوضعوأ سلطاهم علم ا 2 وسار إلى أزضهرقل فاقتطعوا منه الشام كلبا ومصر ء ونقصوا عليه الآرض من أطرافها ٠‏ وإن هذه اللأخبار الضادقة على المستقبل دليل على أن الق رآنمن عندالله وحديثه تعالى إلى خلقه . الوجه الرابع : من وجوه الإعجاذ هو ما اشتمل عليه القآرآن الكريم من حقائق ماكان يمكن أن - كون م ى لا يقرأ أولا يكتب » وقد نشأ قٌ بلد ليس فيه معد للعاوم » ولا ثقاذات يمكن أن يلقنبا النأثىء منبا وأله رأن قل اشتمل على حها: ثق علية خاصة خاو الارضو / سهاء كاخيارة بأن السماء والارض 5: 2 تا شما واحداً 6 ْم انقصلت الأرض عن أأمياء 3 سد وم سد قال تصالى : ( أو لم ير الذ نكفروا أن السموات والأرض كانتا رتقأ” ففتةناهما و جعلنا من الماءكل ثىء حى أفلا تؤمنون ) وكا قال تعالى فى أصل خلق الإنسان ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين , ثم جعلناه نطفة فى قرأر مكين , ثم خلقنا النطفة علقه » فخلقنا العلقة مضغة . فخلقنا المضغه عظاما . فكسرنا العظام لام ثم أنهأناه خلقاً آخر , فتبارك الله أحسن اخ الخالقين : ثم [نكم بعد ذلك ليتون » ثم إنكم يوم القيامةتبعثون) وغير ذلك من الآيات الكونةما هو مثبوت فى ثنايا القرآن الكريم ٠‏ . وماكان يتصور ند دأن يعلمه , وهو الآمى الذى لم يطلععل علم؛ولميكن ذا أسفار ينتقل فيها من بلد إلى بلدء بل لم يعرف أنه غادر مكة إلى الشام إلامرتين , إحداشما وهو غلام مع حمه » وقد كان ف الثانية عشرة » والثانية وهو شاب فى باكورة الشباب فى حدود الخامسة والعشرين » وأم يعرف أنه يجاوز مكه فى غير هاتين الرحلتين » ومع ذا لك نأدى بالقرآن الممسّمل على هذه الحقائق أاعلية التى أثيت ت العلم الحدرثك صدقبها مالا ندع ججالا لإنكار مك لما » فبذا يدل على أن هذا الكتاب من عند الله تعالى خالق الكون سبحا نه وتعالى . 4 هذه عض رم +جوه الإعجاز 3 ول-كنهناكو جهلميذكره أأعلياء إلا بالإشارة ».وهو شريعة القرآن التى اشتمل عليها ٠‏ - وقد أشار [لنه ألقرط بى إشارة عابرة فقد قال فى كتاب أحكام القرآن 2 بان وجوه الاعجاز . : ومنيأ ما تضمنه القر أن من العلم الذىهو قوام الآنام فى الحلال والارام ؛ وفى سائر الأحكام . وهو بمذا يشير إلى أن الشريعة .وما اشتملت من أحكام منظمة للأسرة والتعامل الانسانى ‏ هى وجه من وجوه الاعجاز . ولكن ذلك الايجاز الذى عمد إليه ااقرطبى لا يغنى عن بعص الفصيل ٠.‏ : عم - للأسرة أو للتعامل قائم » بل كان الساعد هو نظام العشائر المبنى على التقاليد والعادات الجاهلية , فجاء محدد بقا نون منظم للعلاقات بين الدول., للعلاقات. بين الأحاد ., للعلاقات بين الآسرة , وينظم العلاقة بين الأيناء والآباء. وبين حقوق كل طائفة أمام الآخر .0 ٠‏ ولكى يعرف الناس قيمة محمد جلاب التى نزل بماالق رآ نلا بدمنالموازنة. ينها و بينالقانون الروماف الذىكن بعد حير منظم 5 نوق عرف اق ألعصر القديم , فإن تلك الموازنةهى التى تبين فض لما أنزل على هذا الآمى . الذى. يقول : هذا من عند أين. تعالى ويستدل على صدقه بما جاء فيه . وإن هذه الموازنه تضع أيدينا على حقائق فى ااتقنين/ كن معر وفةعند. الرومان ولا من جاء بعدمم » بل لم تعرف فى عصرنا الحاضر إلا أخيراً , فالشر يعة القرآنية » سوت بين الاجناس (2. ولم تجمل حكما يسرى على. عرب » وآخر يسرى على أعجمى » والشريعة الق رآنيةأعطت الر يةاللكاملة. لكل من بلغ سن الرشدلا فرق ين ةكروأ» ى (؟) »وعامات المدينين بأرفق. (1) سوى الفرآن فى أحكامه بين كل الناس فلافضل لعر على أعممى إلا بالتقوى. وإذاءارتكب العرىما يعاقب عليه لم بفات هن ال.قاب » وكانمساوياً أغيره ول يكن. كذلك قانون الرومان ٠‏ ققد جعل ما فيه من مزايا خاصة “الرومان . وجعل ع ب الروماق دون عقاب غيره . والقرآن : يشقص إلا عاب العييد ' فصملهء على النصف من عقاب الاحرار . لأن الجريمة هوان » وهى تصغر يصغر الجرم وتكبر يكيره ٠‏ فتصغر على العبد » وتكبر على الحر ء وقد كان ألقانون الروهاق عكس ذلك . إذ جعل عةوبه الزانى من الء.يد الإعدام ومن الأ حرارإيذاءصغيرا. (0) الصغيرو قبل بلوغ الرشد ؛ ذمتيما منفصلة عن ذمة أوليائيما .. وإذا بلغا الرشد صارت هما الهرية المالية الكاملة » وأذلك اأشخصية » وأما: قانون الرومان فقد جعل ولاية الآب أستمر علىولده ولو كان ذ كرآ مادام الاب حي » والواد كالرقيق ف بد أبيه إلا أن يماحه الآب الحرية أو الولاية , فبى مادة. من الاب ولدست حقا للان . ب معاملة , إذا عجزوا عن سداد الدين ©١(‏ » وعاملت الرقيق أرفق معاملة ؛ وضيقت نطاق الرق ووسعت نطاق العتق » واعتبرت رق الإنسان نظاماً استثناياً (؟) , ولذ الم ينص عليه فى القرآن » وإتما الذى نص عليه فيه هو العتق: وأعطى الإسلام المر أةحةو قباكاملة » وجعل ما فيها فى الآسرة مفصولة عن مالية الزوج 9). وقامت المواريث (؛) على نظام لم يصل إك )00 المدين إذا عجر عن السداد فى الشربعة وكأن دينه فى غير سرف سدد عله بيت مال الركاة . ك! جاء بنص ااقرل ء أما الدين عند الرومان فكان يستر المدين إذا عجر عن الآداء . ش م( كان الرق سائدا فى العالم قبل الإسلام وبعده » وم يكن لارفيق أى عق شخصى ولا جاء الإسلام اعتيره نظاها استؤنائيا وأثبت الرقيق كل الحةوق .التى تيت للدر ء وتضاعف حقونه على سيده ؛ فليس لاسيد أن يضر به » ولو أطمه كانت العقوبة عتقه ء وضيق نظام الرق فام بسوةغة إلا فى الحر وب منقبيلالمعاملة بالمثل فى الحرب ؛ وجعل أقرب القربات إلى الله العتق » وجعله كفارة للكثيرهن الذنوب » وحسب شريمة الق رآن كر بما لقوق الإلسان أن القرآن والحديث النيوى 0 بصر دأ قل بإباحة الأرق . 0 أعطت المرأة حقو قبا كاملة» وما كان لها عند الرومان أى حرق » فكانت قبل | ازواج فى رق أببا » وبعد اازواج فى رق زوجباحيى كن له أن قتلبا من غير أى عقاب » فجاء الإسلام وجعل لها. شخصية كاملة وذمة كاملة مافصلة عن ذمة زوجها » ولمتنل هذا الحق الآخير إلى ايوم إلا فى بعض القوانين الاورمة . (:) والقرآن تولى نتقام المير اث فجمله يعم الآمرة كلما هرتبة » وشدد فى تنفيذه » ولو قورن هذا النظام بأى قاتون من قرانين العالم افضله . والفانونيون يعترفون بذلك ؛ أما الفرق بيثه وبين ااقانون الروماق. فقد أفردنا له ي#ثأ فشر فاه بمجلة القانون و الاقتصادسنوان الماسكيه بالخلافةفى الفقهالإسلامىولاقانون اأروهان وهو كالفرق سن العدل والظلم . خم - مثله أى نظام قانونى فى العالم إلى اليوم , والقانونيون من الغرب يعقرفون بأنه أمثل نظام عرف ٠‏ وقد جاء كل هذا على نظام أمى لا يقرأ ولا يكتب ؛ولم لم يعلم أحدأن هذه الأحكام جا ءت فى قانون قله ؛ و إذا كان القانون الروماى قد كان نتيجة تجارب مئذ نحو ثلاثة عش عش رقر ناء وأ تتفع من نظمأ ثيناءو نظم أسبرطة»وججمروربة أفلاطون » وكتاب الساسة لأارسط و وغيره - ومع ذلك كان ناقصاً بالنسبة لما جاء به ذلك الام ى الذى لابقر | ولايكتب »: ولم بجلس الىمعل » فبأىثىء تقس ر سبق شريعة القرآن , وإذاكان هو يقول [إنبها من عند الله فيأى حق نكذبه » والأمارات شاهدة , والبينات قاطعة . لذلك نقول إن شريعة القرآن هى أقوى وجره الإعجاز . وهى الدالة على إعجازه إلى وم القيامة : وهى قائمة إلى اليوم حجةعلى العر فى و الأعجمى لا يفترق فى قبوطًا من يعرف لسان القرآن » ومن لا بعرفه , وهى شقاء لاسقام الجتمعات كما قال سبحانه : ( يا أيها الناس قد جاء تنكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور , وهدى ورحمة للدؤمنين ) . القرآن هو الانط والمعنى : القرآن هو اللفظ والمعنى ؛ وهو عربىء قال تعالى : ([نا ولاه واتاعريا). ٠‏ وقال تعا/ ى : (كنتابً فصلت آياته قرآنا عر يي لقوم يعلمون ) ولذا لا يصح أن ن يقال عن ترجمة بعض معانه لغير اللغة العربية أنها قرآن » وقد ادعى بعض الكتاب أن الترجمة لبعض آى القرآن إلىغير اللغة العر بية وصح أن يطلق عليه أسم أله رأآن عند أى حليفة » بدليل أنه أجاز الصلاة بترجمة بعض القرآن با بالفارسية ولوكان ستط بع العربيبةء وأكر الخرجين فى الفقّه الحنى على أن هذه رخصة لمن لم يوم لسا نه باللغة» وإن كان يفهمما ويعلمبا فى اجملة . وقد صحت الرواية عن 1 5 حشفة رجع عن هذا , وروىهذا الرجوع نوح بن مرب , وهذا هو الرأجح عند المناء , وإن ذلك هو التى يتفق مع أحوال عصره ء الآن أبا حنيفة عاش نو ساعين سنة منسنة ٠ه‏ إلى سنة. ١‏ هء وقد رأى الأعاجم يدخلون فى الإسلام ويلوونت ألستهم بالق رآن لا حسنون قراءته » فرخص لحم فى ذلك , وقالوا إنه اشترط ف الترخيص ألا بفعا ل ذلك على وجه البدعة » بلى يفعله ابت إليه . وإن تر جوة القرآن باعتباوه كلاماً بليغاً بعد ف حكم المستحيل 2 وقد ذار ذلك أبن قتدة قٌْ 1 2 أن الثالث اطجرى وزكاه من بعد ذلك الشناطى فقرر أن المعاتى الإجمالية يمكن ترجمتبا , ولكن المعانى الملاغية التى تستفاد من الاستعارات والإشارات / بيانة لا عذن ترجمتها من لغة إلى 75 ف أى كلام بليخ ٠‏ وقد يقول قائل إن هناك ترجمات القرارنف غير صحيحة ها السبيل لتصحيحما ؟ دما السبيل لإعلام الناس م | فى القرآن ؛ والعلياء فى أمريكا وأوروبا بريدون أنينظروا إلى القرآن ولايصحأن نحجبعنهمنورهالمبين وهو من قبيل الدعوة إليه . والحث على الاعان به » ونقول إنذلك يكون بكنابة تفسير للقرآن م بترجمته على أنه تفسير الذين فسروه ٠‏ القرآن عربى 4م - أشرنا فى الفقرة السابقة إلى أن القرآن نزل بلفظه ومعناه » وأنه نول عرببآً »وهر عرنى » وإنكان فى ألفاظه بعض ألفاظ نادرة من غير العربية فقد تعر بت » واللذات يقبس بعضها من بعض » فإن الألفاظ وليدة ما رى وما بحس ويعلم » وقد يكون بعض هذه المرئيات أوالمدلولات لا وجود له فى أرض لغة من الاغات » فإذا عرض لهل هذه اللغة أن يتكلموا ىه عيروا بالافظ الذى وضع أإه ىُْ كته مع التصرف فيه ما يتناس ب مع أللغة التى نشل ليبا اللفظ . -- 3٠ الكت‎ وقد وضح الشافعى فى رسالة الآصول كون القرآن عرباً » وبنى عايه أمر أن 0 أحدهما : أنه لابحوز أن يتصدى لتعرف معانيه من لا يعرف اللسان العرنى بدقائقه وأساليبه ٠‏ فلا بد أن يعرف ألفاظ العموم ومدى دلالتها » والألفاظ الخاصة وموضعها يحوار الألفاظ العامة , والأالفاظ الحماة والمشتركة والمفصلة » وهكذا حت يتعر ف كيف يستخرج الاحكام الفقية من إلكتاب الكريم . انيما : أنه دب على كل مسلم أن شعرف قدراً من أ للغة العر ب ةيصحح به دينه فستحفظ من القر آن الكر 3 قدراً يستطيع قرأءته وفبمه ؛ فلاقراءة من غير فهم . ويقول الشافعى رضى الله عنه فى هذين الأمرين : وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره » لآنه للا يعلم وعلم الكتاب أحد جهول لسأن ألعرب 3 وكلرة دجرههوجاع محا نيه وتفر قبا » ومن عليه أنتفت عنة الشيبة التى دخات على دمن جل لسان العرب . ويقول فى بيان الآمر الثاى : يحب تعلم العر بية على كل مسلم حتى يشبد أن لا إله إلا ألنّه وأن مدا عنده وزسوله 2 ولو كتاب أله وينطق بالد 01 فا أذكر ض عليه من التكبير و أمر به من التسبيح و القشبد وغير ذلك 06١‏ وما نالقرآن ش 4م -_ القرآن هو كلى هذه الشريعة 4 فهو المر جع الأول فيبأ 54 ١)‏ )ارسالة ص 5 ففيه القواعد الكلية وكثير من التفصيلات لطا , ولذا قال عبد الله بن م من جمع أى حفظ القرآن فقد حمل أمر أعظيها » وقد أدرجت البوة ء بين. جنبيه إلا أنه لايوحى إليهء ويقول ابن حزم :كل أبواب الفقه فيه لس. منبا باب إلا وله أصل ف الكتاب» والسنة تعلئة . ولقد قال عر وجل : (ما فرطنا فى الكتاب من ثى. ) أع ما من أمر من آم ر الأحكام إلا فيه وإذاكان القر آن هو كلى هذه الشر بعة » فلابد أن يكون أكثربيا نهكياً وأن. تكو نالفصيلات فيه قيلة »وإناأستفر ىلا حكامالقرآن د البيانفيه يتنقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : ما مكون بيانه فيه كاملا : والسنه تقرر معنى ما اشتمل. عليه 7و قوله تعالى:(فن شبد مذكم الشور تيمم ومنه آية القذف وهىقوله. تعالى : (والذين يرمون |لصنات م0 يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوثم ثمانين. جلدة ولا تقبلوا لهم شبادة أبدآ وأولئك ثم الفاسقون ) ٠‏ وكذلك أية اللعان بالنسة ان برمول أزواجبم فالما بيات حول اللعان 4 وإن ل تبين نيجته . والقسم الثأتى : أن يكون نص القرآن جملا » والسنة ترينه كالامر بالركاة. فإنه مجدل 3 والسئة بدنتبا بساناً شافياً ؛ ومن ذلك الالفاظ التى لا تتضح. معناها إلا نيان من ألسئة . الثالك : ما يكون أصل الحكم فى القرآن بالإشارة أو العبارة. 5 السنة فيه بقية أحكامه » مثل قوله فى عقو بة الإماء ( فإذا أحصنفإن. أتين بفاحشة فعليرن نصف ما على ال#صناتمنالعذاب)فق هذا النصالكريم إشارة إلى أن عقو بة العبد على الانصحف من عقوبة الحر » وتلك عد ااي رائعة, والسنة قدبينت حدود هذه القاعدة » وأنها تكو نف العقو بات المقدرة- وتطبق فى بعض الحةوق يا طبقت فى العقوبات . .06 هذا ويجب أن نقرر هنا أنه إذا كان بان أله قرآن إجالياً فى كثير من الموضوعات اافقبية » وليس تفصيلياً دائماً , وأنه فى بعض عباراته يحتاج إلى بان السنةفقد قرر العلماء لهذا أن دلالات الألفاظ القرآنية على أحكامها قد تكون ظنبة, وقد تون قطعرة فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فيه كلمة القروء تحمل أن تكون بمعنى [إطبار «وكحنى حيضات » وقدار رجح بعض الفقباء 3 لها بمعتى 1 يضات ورج حأخرون أنها بمعنى الإطبار ‏ ولاشنك أن دلالة النص عل أحد المعنيين ظنية » و إلا ما جرى الخلاف » وقوله تعالى فى الهين : ( لا بي اخذكم اللهبالغو ف أهاككم .ولكن يؤاخذ م بما عقدة., الأمان فكفارته [طعام عشرة مسا كين ٠ن‏ أوسط مأ تطعمون منه أهليكم أ وكسرتهم أو تحرير رقبة.فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام ) فكلمة اللغو فى الآية قد اختاف فى معناها الفقباء فبعضهم قال إنه الحاف على شىء ظنه كما وقع فتبين خلافه,وبهذا قال الحنفة “وآخرون قالوا إن اللغو هو الحلف الذى لايقصدبه توكيد الكلام . كأنيقولشخص فى معرض قوله : لا والله » بل واله » فإن هذه الالفاظ قدتجرىعل الالسنة .من غير قصد ]ايها . فكانت دلالة كلمة اللغو على معناها ظنية » وكذلك إكلمة عقدتم جرى فيه مثل الخلاف (0): وصيام ثلاثة أيام » أهى متتابعة أم هى غير مدنا بعة . وعلى هذا نقول إن ألفاظ القرآن منها ما هو قطعى ؤدلالته ومتباماهو ظنى » وإن الظن فى دلالته يينته السنة أحيانا بما يفيد القطع . ١)‏ ) أدخل الشافمية فى اليمين المعقدة اليمين الخمو س » وهى أأيمين الفاجرة أأتى بحلف فيبا الشيخص على أمر يعتقد أنه مخلاف ما حاف عليه فقدقالو [:1باتدخل فى عهوم اليمين المعقدة تجب فيها لاسكفارة ‏ وقالالحنفية إناليمينااغموس لاتدخل فى المعقدة لآن المعقدة هىالتى يكون الحاف على أءر فى المستقيل يفعلة أن يتركه ثم يدل ء فبى تكفرما الكفارة , وأما النموس فلا . والقرآن ىكل أجزائه قطعى السند لآنه متوائر تواتراً لمجال للشك. فيه ذكر ناء و[نما الظنية قد تدخل أحيانا فى دلالته . آة وبيان القرآن اللأحكام الشرعية مختاف فى صيغه » فهو ليس, كتاب قانون يلتزم منباجاً بيانياً واحداً , بل هو كتاب عظة وعبرة » وفيه ولذلك اختلفت الا ساليب أ ألبيانة الدلالة عل الاحكام »فتارة تكون. حم ميدنة بصيءه الآمر ؛ مل :/ وأقمر أ الشبادة لله ) وأحياناً بصيغة نهى مثل :دلا تقتلوا النفس أأتى حمر رم الله إلا بالحق ) وثارة بإثيات أن ب مكتوب مفروض مثلقوله تعالى : (كتب عليكم القصاص ف القتلى) > وأحماناً 5 د عنه بق الخير فيه » مدأ ل قو له تعالى ) ولس ١‏ اهر أن. تأتوا البيوت من ظبورها ؛ ولكن ابر من انق ) ٠.‏ وأحيانا | بكونالار يمان نيجه م اتخالفة من الثواب أوالعقاب 7 شل قوله- تعالى بعد بيان أحكام الميراث ( تلك .حدود الله » ومن يطع الله ورسوله- يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فها » وذلك الفوزالعظم » دمن. بعص الله ورسوله ويتعد حدونه يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مبين ) . وإن المجتهد الذى يستنبط الاحكام منالقرآن يجب أن يلاحظ ذلك.. فكل فعل مدحه أو وعدانا! ثواب فيه فبو مطلوب اأفعل ؛ وكل فعل ذمه أو توعد بالعذاب فك فهو مطلوب الكاف 0 وكل فعل لم وله ذم أو مدي الأحكام التى اشتمل عاما الق رأن بره قلنا إن القرآن اشتمل على أحكام الشربعة إجمالا . ومانااسئة: تابعله لآنه مشتق منه » إذ يقول تعالى : ( من يطع الرسول فقدأطاع الله)» على ذلك ةد بين أحكام الشريعة كبا » و لنشرإلى أنواع الاحكام إشارات حارة مودزة . وإن أحكام القرآن تنهسم إل أقسام كثيرة منهأ : ١‏ - العيادات : فقد أمر القرآن الكرم بالفرائض كاءأمر بالصلاة , «وأمر بالركاة » وأمر بالحج , وأمربالصوم , وأمر بالصدقات المرسلة بكافة أنواعبا . و يلاحظ أن بانالقرآن |[ كر بم لما كانإجمالياً فقد أه ر بالصلاة 2 دين أوقا لمأ تفصيلا « ولا أركانها ٠وترك‏ بمأنها للبى ماي ا الذى وها بياناً كاملا بالعمل 6 إذ قال وار : 2 صلوا م رأ يتمولى أصل « كا 3 ُ ره عملا ق أجملة وبين انى ميو مناسكد بباناً كاملا وقال: 2 خذوا عنىمناسك 5 2« والركأة أيضاً بينهاعملياً لجمعما 04 وبدنها أنالكتب! اتى أرسلما إلى عمال الصدقات وغيرها . . وهكذا . ولأ كان بيان القرأن فى العبادات إجمالياً والسنة هى الت نبين فى أكثر الأحوال بطريق العمل ؟ والجواب عل ذلك أن العبادات هى لب ذا الدين ؛وحموده الذى تقوم عله أخلاق الاحاد 3 وتعاون المجتمع »واذلك "تعاضدت السنة والقرآن لبيانها ليل القياس والتفسير المنفرد فها » ولذلك ثبت. أصلبا بالقرآن ؛ وتفصيلها بالسنة العملية المتواترةالتى انعقدعليها إجماع المسلمين 3 و بتعقسادك إجماع على غيرها » ومأ ردوى من بعش ما يتعلق ا لعيادات بأخار الاحاد قليل 6 ولس قَْ أركاتها . ولذلك قل اختلاف الفقباء فى العبادات , وأكثره فى مسائل بعيدة عن أصل الفرضية وعن الأركان ؛ بل فى بعض الأشكال , وفى أفضاية بعض ؟ ‏ الكفارات : وهى ف معناها من العيادات, لاما تكفيرات ٠‏ تلبعض الذنوب . ٠‏ لم4 ل (١)ومن‏ هذه الكفارات كفارة الظبار : وهى كفارة من يقول إن أمرأته عليه كظبر أمه ونتحو ذلك فإنه لايقربها إلا إذا حرر رقبة ٠‏ فإِن لم جد فصيام شور ين متنا بعين 2 فإن ل إستطء فإطعام سين مسكينا . (ب) ومنها كفارة الهين التى أشرنا إلها . وهى [طعام عششرة مسا كين أو كسوتهم 2 أو ع رقية 2 فإن لم جد قصيام ثلاانة أيام . ( < ) ومنها كفارة قد لالمؤمن خطأ » فإنالدية تكون واجبة , ويكون معبا كفارة , هى عتق رقبة مؤمنة , فن لم بحد فصيام شبرين متتابعين » فإن م يستطع فإطعام ستين مسكيناً . وفى هذا معنى اجتاعى ومذيب نفمى . وتعويض لأسرة المجنى عليه الخاصة بالدية يعطيها إياثم » وتعويض لأاسرته العامة وهم جماهير المؤمنين , وذلك لآنه نقص من عددم واحداً » فكان عليه أن حى نفساً أخرى مؤمنة » وذلك بعتقبا , لآن العتق إحياء لنفس إنسانية كان الرق قد يخعها . إذ الرق موت فى الحياة » والمرية هى الحياة . ومودا اشتمل عامه القرآن هن أحكام اأماملات ٠:‏ بين سيحانه وتعالى أصول المعاملات المالية العادئة المباحة . والاساس فى الإباحة بالنسبة للمعاملات المالية أمران حض عليها القرآن فى آية واحدة , وأوطما منع الآكل بالباطل » واشانى القراضى » ولذا قالسبحانه : (لا تأكلوا أموالكم بي:ك بالباطل » إلا أن تكونتجارة عن تراض ) وف التعبير بقوله تعالى ( إلا أن تتكون تمارة عن تراض ) إشارة إلىأن المباح من التعامل فى البيو ع هوما يكون تجارة تتعرض الكسب والخسارة ؛ أما الكسب من غير أى خسارة ء فإنه ليس بتجارة » ولذلك لاحل الربا » وقد شدد القرآنفى إنذار المتعاملين به » فقدقالتعالى : ( الذين بأكاون الربا لا يقومون إلاك يقوم الذى يتخبطه الششيطان من المس » ذلك بأتهم قالوا إنما البيسع مثل الربا وأحسل الله البيع وحرم الرباء فن جاءه - موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف و أمره إلى الله . ومن عاد فأولئك أصاب الثار مفيها خالدون كدق الله الريا وير فالصدقات » و الله لا ب كل اد أثم 6 إن الذين آمنوا وعملوا ااصالحات 4 وأقاموا الصلاة و1 توا الزكاة طم جرم عند ربهم ولاخوف عليهم ولثم بحر نون » ا عا الثين آمنوا اتقو لله وذروا ما اق من الربا إن كنم مؤمنين » فإنم تفعلوا فأذنوا كرب هن الله ورسوله؛ وإن تتم فلك وموس أموالك لا ليون ولاتظالون , وان كان ذو عسرة فنظرة إلىميسرة» وأن تصدقوا خير لك ' إن كنت تعلدون ) . ومن أكل أم وال الناس الرشوة » وهى السحت ء وقد صرح القرآن بالنهى عنها » فقد قال تعالى : ( لا تأكاو| أموالكم ينكم بالباطل وتدلوا ما إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الخاس الثم وتم تعلمون ). (ب) وقد أييح كل تصرف :وذى إل كثمية امال وز ز بادته من غصير م م م أيه تعالى 3 وكانذلك تطيقا لإباحة التجا, زه ة.بالتراضى 38 وقد طالبء القرآن لتنظم العقود الخطيرة ‏ بأ ام رين ٠‏ أحدهما : الإشباد , ولقد قال تعالى : ( وأشبدوا إذا تبايعتم ولا يضار كانتب ولا ع لل ). وثانهما : كتابة الديون والآتمان إذا كانت مه جلة : ذلك لكيلا يكون 3 ازع فالمستقيل فإنم لم بجدوا كا ا با وكانوا ؤسفر رها نمق .وضة» وذاك لكيلا يضيم حق من الوق 5 وقد كل هذا 3 المدايئة . وقدأخذ الظاهر ية بظاهر الآمرةأوجيوا الإشبادفى كل ب بع . وأوجبوا الكتابة ىكل دن .2 دكل من مؤ جل . وكان الث شهاد فى العقود لى يكون الوفاء بالعقود كاملا لانزاع فيه : وهو تحةيق للآوا مر الصرحة » وهى الوقاء بالعقود . ( < ) ويلاحظ أرس النصوص المنظمة للتعامل المالى فى القرآن كلية لاجزئية , وعامة لا خاصة . وقد ببنت السئةكثيراً هن أحكام المعاملات المالية » ولكن. ما بين منبا لا يعد كثيراً بالنسية لغيره من موضوعات الاحكام فى الشريعة الإسلامية » ومالم يرد فيه نص من الكتاب أو السنة بالآمر أو النبى » فبل على أصل الل والإباحة العامة الثابتة بقوله تعالى : (هو الذى لق لكم مافى الأرض جميعاً ) وقوله تعالى : (لاتحرهواطيبات م أحل أنه لل كم ). احكام الاسرة: ومما اشتمل عليه القرآن من أحكام , ماءيتعاق بالآسرة » ويلاح ظ أن القرآن فصلما بما لم يفصل به الأحكام فى أىمو ضوع منموضوعات الأحكام الشرعية فقد فصل أحكامالزواج وبين ال#رمات »2 وفصل أحكام الطلاق وبين أ: نواع العدة ‏ ومواضعبا » بين الفرائض تفصيلا » وأتمتااسئة بيان القرآن قّ أحكام الأسرة احتى لا تكاد تجدجه زءأمن أحكامها ل يعتمد على النص . من الكتاب أو السنة » وبالاستقراء لآيات الاحكامفالق رآن لانجد أحكاماً قد ببنت فيه ما بينت أحكام الآسرة . ولعل عناية القرآن بالآسرة و بيان أحكاءها بالتتفصيل لمقسام إصلاحبا للمجتمع إذا صلحت , دالكيلاشكرا حدش رعرا كا يفعل بعض الذين حاولونه >ارية أحكام القرآن فى الطلاق والزواج والمواريث . ولقد كان يختم القرآ نكل جزء من بيان أحكام الآسرة بمثل قولهتعالى تلك حدود الله ومن يتعدحدو دان فقدظل نفسه ) . وقوله تعالى : ( تللكه <دود الله فلا تعتدوم | )ديممثل قوله تعالىالذى م ب أحكام رادي ش (ربين القه لكم أن تضلوا . والله بكل شىء عليم ) . وغير ذلك من النصوص التى تعد الخار جعلى أحكام لاسر ةخارجأعن. أحكام الله خال ار بقة الاسلامية , ظالما لنفسه ضالاءن سواء السيل . (م ١‏ أصول الفقة ) وإ الله سيحاته ىد تعالى هذا التفصيل فى كتا.ه يوضع لنا الحصن الخصين نحتمى به من غارات مقلدة الفرنيجة الذن يحاولون أن يتحلاوا من أحكام القرآن فيا يتعلق بالمواريث والزواجوالطلاق . وإنانقول للذينقديتخدعون فيهم : وهذأ حكم لله الذى جمع الأسرة وحفظبا من الالال 3 وهذة أحكام الفر نجة الى تفك عر أها 2 فاختاروا م شدلتم ٠.‏ احكام العقو بات الزاجرة )١(‏ قد :عرض القرآن لبيان أحكام العقوبات على الجر أثم ‏ فتعرض لبيان أصل عام للعقاب عن الجراثم الواقمة على الأحاد ‏ وهوالقصاص الذى أساسه المساوأة بي نالجر 4 و العقاب 4 وذلكق الى رأكم على الاحاد 3 فذكر القصاص ف القتلى والقص اصرف الاطراف ؛ والقصاص ف الجر وحمو بالقياس على ذلك اعتيرت عقوية كل اعتداء على الأحاد أساسها المساواة بين الجريمة والعقوبة , لآن ذلك غاة القصاص ومرّداه . والقهاص قسمان : قصاص صورة ومعنى » وهو أن تسكون العقوبة من جنس الجر بمة » وقصاص معنى فقط ؛ وهو بالدية . (ب) هذه عقوبة الجرعة الواقعة على الآحاد , أما الجرام الواقمة على الماعة أو ااتى يكون الاعتداء فيبا على حت الله سبحانهوتعالمفقد نص القرآن على أقصى العقوبات فى أشد هذه الجر ام وترك للحكام أن يقيسوا ذم دونها ؛ وهذا أعلى ما وصل [ليه الفكر القانو » إذ يضسع القانون أقصى العقوية » ويترك للمطبق ما دوا » وتلك العقوبات البىحدها القرآن تسعى الحدودء وقد بين القرآن حد ال.تى, وحد السرقة, وقد قطع الطريق . حد القذف . ( <) وقد لاحظ القرآن الكريم فى الحقو بات التى قررها أمور ا أربعة: أوا : امحاذظة على النفوس والعقول والآديان والأموال والنسل » لد ا 58 ولذلك بين أن القصاص فيه <ناة كاملة. .ولا يكون ذلك إلا بتحقيق امحافظة عل النفوس والعقول والآديان والآموا ال دالنسل »وقد .قالتعالى #(ولكم فى القصاص حياة ) . ش ثانها : شفاء غظ المجنى عليه : فإنه مكلوم » ومن الوجبمداواة .جروحه » ولذلك جعل لولى المقتول الحق فى القصاص » وقد قال تعالى : ( ومن قئل مظلوماً فقد جملنا لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتسل إنه كان منصورا ) وإن ذلك علاج اجتاعى سليم قد اتجه إليه الفقه الجناق الحديثك بعد أن جافاه أمداً » وإن عدم الالتفات إلى غيظ المجنى عليه يجعل ااجر الم سلس لءفيتيجه الجنى عله إلى أن يش ذيظ نفسه بجر يمة أخرى أو يفعل ذإك أوا ولياؤه » وبذلك تترادف جراثم الاخذ بالثأر لنققص العقوية . ثالئها : تعريض المجنى عليه وأسرته ؛ وذلك إذا تذه د القصاص للكامل لآى سبب من الاسباب . رابعا : جعل العةوبة تابعة شخص » نكر بكبره وتصفر بصغره. لآن الجريمة تكبر بكبر المجرم » وتصغر بصغره , ولذلكجم ل الق رآنعقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر » إذ يقول سبحانه ( فإذا أحصنفإنأ تين بفاحشة فعليين نصف ما علل الحصنات من العذاب : العلافة بين الحاكم وأكحكوم : ولقد بين القرآن الكريم فى قواعده علاقة الجاع بكوم ؛ وبخلاصة ما تذكره الايات القرآنة فى هذا المقام . خمسة ة أسس ) . أوما : العدل:وقد صرحت أيات كثيرةفىالق رآن به » ومنها قوله تعالى: ( إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلراءو إذاحكمتم بينالنا سأ نتحكموا . بالعدل ) ومنواقوله تعالى ( يأيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء ) وقوله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن الفحماء والمنكر ) . سداوىة |[ سهد : وااعدل القرآ تى هو عدل الحا م مع المحسكوهين 03 وعدل اأرعية مع | راعى وعدل الناس فيا بينم ٠‏ وهو شتذى امساواة. المطلقة ف تطبيق. لكا م القرآنية فلا يق شر يف من عقاب ٠‏ وال بع ى الحا كما يطالب به امك 3 1 أجبات والحقوق 2 لس له حق فوق, حةوقهم » وأيست ذاه مقدسة . ويقتضى العدل اق رآفى ما يسمى اأعدالة الاجاعية » وهو أن يمكن كل. إنسان من أسباب الحياة » ولذا كان حقاً عل الأقوياء أن يحموا الضعفاء » وكان حقاً على الأغنياء أن يطعموا الفقراء » والنصوص القرآنية فى ذلك متضافرة . ويقتضى العدل القرآ فى أن يمكن كل إنسان من الفرص التى يستطيع, معها أن يذ لكل وجوه نشاطه التى يقدر عليهاءفإن تخاذلعن العمل » فعليه. تبعة تقاصره » فإن السماء لا تمطر ذهياً ولا فضة . والعدل القرآ فى يقتضىالمساواة المطلقة بين!اجراء والعمل » فك لعامل, يثال هرات عمله لا يخس منبا شيثاً ( فن يعمل مثقالذرة خير أيره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) . ظ الآساس الثانى : فى الملاقة بين الحاك وامحكوم يحكم القرآن هو الورى فقدأمر 5 القرآنالكريم ؛ فقدقالتعالى :(وأمره م شورى بدنم) وقال سبحا نه و تعالى آمراً بيه ؛( وشاورم فى الآمر ,' فاذا عر زمت فتوكل ٍّ أله ). إن القرآ آنل يبين وسائل اأشورى كالم بين وسائل تقيق العدالة » بل ترك ذلك لتقدير الناس لينتوجوا أحسن الوسائل التى توصلهم إلى المطاوب. غلى. الوجه الأ كل : ولآن وساعل الشورى ت#تلف باختلاف اجماعات » وباختللاف أعوال اناس , و باختلاف أأحصور ْ الأساس الثالث : الذى تقدم عليه العلاقة بين الا م واحكومأن يتجه 4.1 إلى الإصلاح , والعمل عل ىكل ما فيه مصلحة للءسلمين » وقد وصفالحكم الصالح والحكوالفاسدق 3 قرأنيةسامية ؛ ققال سبحانة : ( ومنالناس من .يعجبك قوله فى الحاة الدنيا . ويشبد الله على مافى قلبه وهو ألد الخصام » وإذا تولى سعى فى الآرض ليفسد فيها » و.هلك الحرث والنسلءوالته لاحب /افساد ء وإذا قبل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فسبه جهتم وليئس المهادء .ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة اله » والله رءوف بالعباد ) . الآساس الرابع من أسس الحكم الإسلامى - التعاورن بين الحا كم وال-كوم وال بين المؤمتين بعضم مع بعض .و لذاقال تعالى : «وتعانوا على البر والتقوى , ولا تعاونواعلى الإثم والعدو ان » ودعا القرآن[لىالصلح بين الم هنين » وبت روح المودةوالتآخى » فقالتعالى : «اتقوالته وأصلحوا ذات ات ينك »دبث مع المودة والتآخى - الرحمة والرفق ‏ ولقد قالالنى : اللوم من ولى من أمر أمتتى شاه رفق بهم فارفق به . ومن ولى من أمر 0 شيا فق - فاشقق عليه » وقالعليهااصلاةوالسلام: ٠‏ لاتتزرع الرحمة إلا من شقى الاساس الخامس من أسس العلاقة بينالحا كو اكوم حماءةالمجتمع من الرذاءل وحماية اللأموال والانفس والاعر اض والددن » وذلك بإقامة الحدود . والانتصاف من الظام للمظاوم » وغير ذلك ما شرعهالقرآ أن من عبات » وقد أشر نا إليها أنفاً ٠‏ ععاماة السلمين لفغر هم : أعتبر القرآن بنى الانسان جمعاً يستحقون الكرامة مرما اختلفت أجناسهم . واذا قال سبحانه : « ولقدكرمنا بتى آدم وحملنام ف اليرو لبحرء ورزقنام من الطييات وفضلنام على كثير ممن خلقنا تفضيلاء و اعتير | المساواة بين بنى آدم فى أصل الحقوق والواجبات حقاطيعياًمستحقاً مقتضى الفطرة, سد ب( سه ظ فقد قال تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقنا م من ذكر و أنثى و جعلنا شعو 1 وقبائل لتعارفوا , إن أكرعكم عند الله أتقا م » . . وبهذه الروح السامية فرض أأق رآن منالحقوق الإنسانية المخالف بمقدار مافرضن للموافق » أي كان لون الخالفين . وأيآ كان دينهم وأياً كان جنسهم. ولقدقسم القرآن المخالفين إلى ثلاثة أقسام( ١‏ ) ذميون ومعاهدون . ( ) ومستأمنون (م) وعحاربون » ولنترك الكلام فى الذميين فلهم عبد الله وميثاقه أن يعاملوا بمثل ما يعامل المسليون به ء طم ما للحم , وعليهمماعلييم » والله سبحانه وتعالى يقول : « وأوفوا بعبد اند إذا عاهدثم » ولا تنقضوأ الأمان بعد توكيدها , وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » . والمستأمنون طائفة من التجار ووم من الطوائف الى تقيم فى البلاد الإسلامية غير منضو بة تحت ولايتها كالذميين والمعاهدين المنضوين >تها » وهؤلاء لهم عبد وقتى » ودماؤم وأموالهم حرام إذا أوفوا بما أخذ علييم من مواثيق . بقى الذين أيسوا معاهدين ٠‏ ولسوا مق.مين بالبلادالإإسلاميةإقامةمؤقتة وهؤلاء يسمون فى عرف الفقباء ار بيين » وقد جعل الق رآنطهم حقوقاتجب رعايتها » وتتلخص هذه الحقوق القرآنة فى خمسة : أولا : احترام الكرامة الإنسانية فى الحرب وفى اسلم علىسواء , وقد نهى القرآن أجل هذا عن الاعتداء فى القتال بالمثلة لآنهمناف اتقوى؛ وصرح بذلك النى وليه فقال :د إيا كم والمثلة». وأوصى بإكرام الأسرى » وجعل من أفضل المنازل [طعامهموإيثارثم بفضلهءفقد قالتعالى : ( و يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتما وأسيراً ) . الحق الثانى : الذى أعطاه القرآن للبخالفين هو الاخوة الإنسانية ‏ وقد تكرر النصر القرآنى الصريح فى اعتبار بنى الإنسان إخوة » ولقدصرح القرآن الكريم بالوحدة الإنسانية فقال تعالى : ( كان الناس أمة وا<دة » ث, أسسه فبعث ألله النيمين مبشر بن وم:-ذرين و نول معيم أ الكتاب بالق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه .وها اختاف فيه إلا الذين أوتوه من بعدماجاءتهم البينات يا بذهم » فبدى ألته الذين آأمنوا لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه » وألله بدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) . وإنه هذه الاخوة الإنسانيةلا يباحف القتال إلا قتلمنيقاتل » أويكون له رأى فى تديير الحرب ومكايده » فلا يقل غامة الناس » إذ أنااقتالشرع فقط لدفع تغاب الحكام الفاسدين » وأذا قال سبحانه وتعالى : واولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لفسدت الأآأرض ) والقتال ل يشرع إلا لدقاع ومنع الظل » فقد قال تعالى :(أذن للذين يقاتلون بم , ظلموا » وإن الله على نصرم لقدير ؛ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله » ولولا دفع الله ناس بعضهم ببعض حدمت صو أمعو ببعو صاواتومساجد بنذ كرفيها أسم الله كثيراً » ولينصرون الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ). ولهذه الآخوة لم بمنع القرآن بر الخالفين , ولذا قال تعالى :( لاينها؟ الله عن الذين م يقاتاوم فى الدين وم يخر جوم من ديأ رك أن تبروهم وتقسطوأ [لهم ؛ إن الله حب المقسطين » إنما ينهام الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجو؟ من ديا رك وظاهروا على إخر جم أن لم6 ومن يتوهم » 2 تأولثك ثم الظالمون ) . 1 الحق الثالث : الذى أعطاه القرآن للمخاافين هو حق العدالة » ولوكانوا حاربين » لآنه جق طبيعى بقرره القرآن للولى والعدو علرسواء » وأذا قال تعالى : ( يأسها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شبداء بالقسط , ولا ير منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ؛ إن الله خبير بأ 0 ق الرابع : الذى أعطاه الإسلام للمخالفين ولوكانوا مقاتلين هو ١‏ المعاملة 58 مع ملاحظة الفضيلة » فلا يصح الاعتداء عاسا حتى فى ميدان -4مإس- لقتال : وقد قرر القرآن الك ريم ذلك المبدأ بقوله تعالى : ( فن اعتدى علد يك ؛ فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى علي » واتقوا الله واعلدوا أن الله مع المتقين ) . وقاى تعالى :( وقاتلوافسبيل الله الذينيقاتلونتكم ولاتمتدوا إن الله لاحب المعتدين ). ونرى من هذ! أن المسلم مقيد فى القتال بأمرين : ( ( أحدجما) ألايتجاوز دفع الاعتداء عثله : (دثانيهما) لدف وىدالفضيلة ذآ وأنتك العدو الاء راض لاينبكها مسلم ؛ , لآن ذلك مئاف للتقوى . الحق الخامس : الذى أعطاه القرآن للمخالف هو الوفاء بالعبدءمادام الخصم وفيا بعوده 2 وم يظرر منه مايدل على 6ك نث ف العرود » فإن بدت منه أمارات فعلية ادل على ذلك فلا عبد له ولذ! قال تعالى « و إما تخافن من قوم خيانة فانيذ [لمهم على سواء ‏ إن الله لاحب الخائنين » . وإذالم تظبر بوادر الخيانة ولا مظانها ذ فالوفاء لازم . ولا يصح النكث تحال دن الاحدوال » ولذا قال تعالى : ١‏ وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم 5 ولا تنقضرا الآمان ن بعد توكيدها » وقد جعلتم الله عليكم كف لا؛ إن له يعم ماتفعلون ؛ولان؟ ونوأكالتى نقضت غز 7 من بعد قوة إنكاثاً » تتخذون أمان دخلا بينكم أن تكون أمة ه ى أدف من أمة) ما يلوك الله به , ولييين لك يدم قيامة ماكر فيه تختلفون » ولو شاء لله لجعلكم أ واحدة» ولكن يضل ميش ويمدى من يشاء : ولتسألن عبا كن 0 ولا تتخدوا أعانك مدخلا يكم وهزل قدم بعد ثروتما , وتذوقوا أسوء با ضددكم عن سبيل 5 ؛ولكم عذاب عظيم » ولاتشقروا بعمد الله ممنأقليلاء' عا عند الله هو خير لكم إن كنت تعليون ) . ئ 8# - وبعد فرذه قرسة من نورالذ كر الحسكيم: تشير إلى بعضر مااشة عليه اله رأن 07 ن أحكام ( وهى أحكام السيعو ( بالانسا انو تعلو 4 “وهىمواعة سم هء إ د للفطرة الانساية , ولذا وصف سيحانهِ وتعالى هذه الأحكام الاسلامية بأنها الفطرة , فقال سبحانه ( فطرة الله ااتى فطر الناس عليهالاتبديل خلق الله ذلك الدين القيم » ولكن 39 ثر الئاس لا يعليون ) . السئة 5 - السنة النبوية : هى أقوال النى كله وأفعاله وتقريراته ؛ فالسنة على ذلك تنقسم بحسب ماهرتما وحقيةتها إلى ثلاثةأقسام : سنةقولية, وسنة فعلية » وسنة تقريرية » ومثال السنة القواية » وهى أحكبر السنة , قوله مَككيٍ ‏ صوموا لرؤيته وافطر دا لرؤيته » وقوله مِكديةٍ ه من نام عن أأصلاة أو تسسأ فليصلبا إذا ذكرهاء . مثال السته الفعلية صلاته كلا صكلية , وحجه , وقد قال مكل : دصلوأام رأيتمون أصل » وقال يك . خذوا عنى مناسككم » ومن السئة الفعلية ش ماكان يفعله صل ألله عليه دسم ف امروب فإ | تعد مشروعة إسيب فعله لما . والسنة التقريرية وهى أن برى النى 2 فعلا أو سمح قولا فيقره فقد بقع من أصحابه فى حضرته أقوال وأفعال فلا ينكرها فيعد ذلك إقراراً لماء ومن ذلك إقراره لمن تيمم من الصحابة للصلاة إذا لم دوا الماء نم وجدوه بعد الصلاة » وإقراره لعل فى كثير من أقضيته » وإقراره إن أ كا وا حمار الوحش » وهكذا كثير من المسائل التى تقع من الص-ابة فى حضرته أو غيبته ويقرها ء فإن إقرارها بيان شرعدتما . والمسنة مككلة لللكتاب فى بيان الأحكام الشرعية ومعاو ة ةل . ولذلك لم يفصلبا 3 شافعى عنه ف البيان 2 واعتيرها همه ى والك تاب نوعا من الاستدلال بعد أملا واحداآً » وهو النص ع وهمامته أو نان قَْ 3 ان الشر بعةتعاو نا كاملا. لا ٠"‏ اسه ولقد قال الشاطى فى هذا المقام : ولا ينبغى فى الاستنباط من القرآن الاقتصاز عليه دون النظر فىشرحه وبا نه وهو السنة , ل:إذا كان كا يأو 3 أمو ركلية »كا فى شأن الصلاة والركاة والحج وألصوم وح وهافلا خيصعن النظر فى بيانه . - والسنة مع ذلك أصل فى الاستنباط قاكم بذاته» وقامت الآدلة على إثبات حجته , وإن أدلة حجتها ملخصة فيا يل : أوطا : نصوص اق رآنالكر يم الامرة بطاعته » فال تعالى :( من بطع الرسول فقد أط طاع الله ) وقال :( أطيعوا الله أطيعواالرسو ل أو ىالآمر منكم ) وقال تعالى ( وما كان مؤمن ولا مؤمئة إذا قذ له ووسولةأمرة أن 3 يكون هم الخيرة من أمرمم ) فهذه النصوص وأشياهها قاطعة بأن ماجاء . عن النى بيه 2 قد جاء عن الله تعالى . تاها : أن سنة النى طكلل تبليخ لرسالة ربه » وقد أمس بتبليغ هذه الرسالة » فقد قال تسا ا ( يأما الرسول بلغ ماأ نزل إليك . وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) وإذا كانت السسنة فى جيعها تبليغاً للرسالة احمدية فالاخذ بها أخذ بشرع الله تعالى ثالئها : نصوص الق رآن التى تثبت أنه يتكلمعن الله تعالى؛مثل قولهتعالى ( وما ينطق عن الهوىإن هو إلا وحى يوحى ) ومّل قوله نعا! ى :( دلولا فضل الله عليك ورحمته لمت طائفة منبم أن يضلوك: 'ومايضلون إلا أنفسهم وما بضرونك من شىء » وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعليك مالم تكن تعل . وكان فضل اله عليك عظيا ) . رابعها : أن آيات القرآن صريحة فى وجوب الإبمان بالرسول» فقرر اله تعالى الايمان بالرسول بالايمان به » فقّد قال تعالى : ( ( فآمنوا بالله ورسوله النى الآمى الذى يؤمن بالله وكلماته » واتبعوه لعلكمتهتدون)دف حكن نون هذا النص أمر بالاممان بالرسول وأمر: بنقيجة الإعان به» وهى اتباعه » لقد قال تعالى : ( [نما المؤمنون الذين أمنوا باله ورسوله , وإذا كانوا معه. على أمر جامع لم يذهيوا حتى يستأذنوه ) وهذا النص أيضاً يفيد الايمان بالرسول » ويفيد وجوب أستئذانه واتباعه » وهكذ! نجدالنصو ص الكثيرة. الدالة على الاتباع . ظ ومهذأ ثبت بالقرآن حبجيه 4 السئة , وى مشتقةمنه, والنىم هوا الناطق. حكمه والمين للا فيه , والمكمل شرع أله تعالى . اقسامالسسنة هن روايتها دوم - عنى المسلمون منذ العصر الأول بنقل أقوال النبى صلى الله. عليه وسلم وأفعاله وتقريراته نقلا , وعنو ابفحص الرواةوفحصماينقلون. عن النبى صل ألنّه عليه وسلم. وقد نقلت الاحاديث عمن عاينوا النبى وحضروا مشاهد. , ثم عن 0 بعيوم 3 عمن جاءوا بعدثم ؛ وهى تنقسم| بتدأء. حسب روايتها إلى قسمين متصلة السند » وغير متصلة|أسند » وقد تكلم علماء. الأصول فى قوة الاسةدلال فى غير المتصل اأسند . والمتصل السند ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث عدد رواته » «تواتر ؛ ومشبور ‏ وخير أحاد . القد.م الأول المتواتر وهو الذى برويه قوم لا بخص عددثم ويؤمن. تواطؤم على الكذب عن مثلهم » حتى يصل السند إلى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وقد ضر بوا ملا نقل|اصلوا تالس ؛ ومقادير الزكوات . وبعض أحدام القصاص . وقد ادعى بعض العلماء التوتر بالفظ فى قول اانبى صل لله عليه وسلم : « من كذب على متعمد! فليقيوأ مقعده من النار »وقد اتفقوا على التواتر فى معتى اديت النبوى الذى وراه عمر : ١‏ إنما الاعمال باأنيات. وإتا لكل أمرىء ما نوى» . لم١‏ ل وقد قال جمهور العلماء إنالحديث المتواتريوجب اعلم اليقينى |لضرورى كالعلم الناثىء من العيان » وقد احتجوا لذلك بأن الناس قد تواضعوا على .ذلك يمقتضى فطرممءفإن الناس يعر فو ن آباءهم بالا خبارالمتو اترة؛ كايعر فون أبناءهم بالعيان ؛ وبع رفون بالتواتر نشأتهم صغاراً م مم صيرورتهم كياراً , كا يرون ذلك عاناً 2 أولادهم . ويعرفون جهة ة الكعة بالير المتواترء كا يعرفرن جبات متازهم بالعيان. وقد أثبت التحقيق المنطقى صحة ماتواضع الناس على 0 منذ القدم , وذلك لأن الناس خاةواعلى مشارب ل بإينة و طبائع مختلفة لا يتفقون . فإن اتفةوأ فى خهر . فإما عن شاع أو .اختراع 5 واتفاقهم على الاختراع باط ل » لآن كثرتهم وعدم [حصائوم بجعل اتقاة بم على م خترعون مستحيلا . فلم سق إلا أن الاتفاق كان 3 على 1 الماع ' . والاحاديت المتواترة الاحتجاج بها فى قوة الا<تجاج بالقرآن . |9 - القسم الثانى : الأحاديث المشهورة وهى الأاحايث التى يرويبا عن النبى واحد أو اثنان أو نهو ذلك من الصحابة » أو يرويها عن'الصحاى .واحد أو اثنان » ثم تنتشر بعد ذلك فيرويها قوميؤومنتواطؤهمعلى الكذب فاشتباره يكون ف الطبقة التى تلى عصر الصحابة أو عصر التابعين, ولا يعد الحديثمشروراً إذا كان ا نقشاره واستفاضته بعدتللك الطبقة.لآن الاحاديثك .كلها بعد التذوين قد اشتبرت والحديث المشبور يفيد عند أبى حنيفة وأصحابه العلم اليقينى . ولكن -دون العلم بالتوائرء وهو قد بزاد به على القرآن عندهم ؛ ولقد أعدبره بعض الفقباء حجة ظنية كالاحاد . 4 - القسم الثالث : خب رالاحاد , ويسميه الشافعى رضى الله عنه ؛ خبر الخاصة ؛ وهو كل خير يرو يه الواحد أوالإثنان أوالاً كترءن الرسول عل الله عليه وسلم » ولا يتوافر فيه شرط المشهور - وحديث الاحاد يفيد العلم الظنى الراجح ؛ ولا يفيد العلم القطعى » إذ ١ لاة.‎ الاتصال بالنى فيه شبهة ؛ ويقول صاحب كشف الآسرار فيه . , الاتصال. فيه شبهة صورة ومعنى » أمأ ثروت الشهة فيه صورةءفللان الاتصال بالرسول م يثبت قطعاً » وأما معنى فلآن الآمة تلقته بالقبول ( أى ف الطبقة الى تلى. التا بعين 00 . وطذه الشهة قَْ إسناد الحديث بالرسول م له فالوا إنه جب العمل 35 إن ل يعارضه معارض ( ولكن لا يوخذ به فى الاعتقاد ( لان الأمرر الاعتقادية تبى على الجزم واليقين » ولا تبنى على الظن ؛ ولو كان راجحا .. لآن الظن فى الاعتقاد لا يذنى عن المق شنا . ولقد كان الأثمة الثلاثة أبو حنيفة وااشافمى وأحمد يأخذون بأخبار. الأ<اد إذا استوفت شروط الرواية الصحيحة , بيد أن أبا حنيفة اشترط مع الثقه بالرأوى وعدالته ألا ذا لف عمله'ما يرديه » مع ذلك ما روى من أن أن باهريرة كان يروى خير « إذا ولغ ! المكلب قإناء أدون؟ م قل معس لله سبع 1 إحداهن بالتراب الطاهر . فإن أن حنيقة 4 ل ؛ وأخذ. به » لآن رأوبه وهو أبو هريرة كأن لا يعمل نه إذكان ,' ياتفى ‏ نا بالفسل ثلاثاً ‏ فكان هذا مضعفاً للرواية » وفسيتها حتى إل ألى هريرة . ومالك رضى الله عنه اشترط فى الاخذ بر الأحاد ألا خالف ما عليه : أهل المدينة , للأنه يرى أن ما عليه أهل المدينة فى الأمور الدينية هو رواية. اشتهرت واستفاضت . فبو كشدرخه ربيءة الرأىيرى أن عمل أهل المدينة فى أمر دينى هر رواية ألف . عن ألف . عن ألف. حت يصل إلى النى » فإذا خالفها خبر آحاد كان ضعيف النسبة الرسول فتقدم عليه ؛ فبى تقديم مشهور_ مستفيض متواتر على خبر [-اد فى نثار مالك رضى الله عنه » ولس ردآة مجرداً در الآحاد . ا (١)كشف‏ الأ.سرار سم ص ١٠96ثة‏ . 0 وبذلك ننتهى إلى أن الأثمة الأربعة يأخذون ضهر الأحاد, ولابردونهء حرمن يرذه فى بعض الأادوال فلسبب رآه يضءف تسبته إلى الرسول 2 ( أولمعارضته لما هو أقوى منه سنداً فى نظره . 8 - وبشترط لقبول غبر الآحاد العدالة والضيط » وأن يكون الراوى قد سمع الحديث عبن يرويه عنه بأن يكون اللقاء بينهما ثابتاً وألا يكون فى من الحديث شذوذ بألا يكون خالفاً للمقرر ااثابت عند أهل الحديث ؛ أو ماعل من الدين بالضرورة ؛ أو مخالفاً للقطعى من اقرآن وإن العدالةمعناها ألا يكون معروفاً بالكذب وأرى كون مؤدياً لافرا'ض منتياً عن النوامى فى الدن , فلا يقبل فى الرواية فى الدين من لا يتحر ج من مخالفة أداص الدين و نواهيه.ومن العدالة ألا يكون صاحب بدعة فى الدن يدعو إلا . وأما أأضبط فقد فسره فخر الإسلام لعزدوى بقوله : أما الضبط فإن تفسيره هو سماع الكلامم يحق سماعه » ثم فبمه عمعناه الذى أريد به » ثم حفظه يبذل المجبود له , ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده ومراقبته عذكراته عل إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه » وهو نوعان ضبط المثن بصيغته «ومعناهء والثاق أن يذم إلى هذه اججملة ضيط معناه فة,] وشرعاً وهذا أكايا » والمطلق من الضبط ,تناول الكامل , وطذا لم يكن خهر من اشتدت غفلته خلقة أومساءة ومجازفة حجة لعدم القسم الآول مناضيط , وهذا قصرت برواية من لم يعرف بالفقه فى باب الترجيح .)1١(‏ ويلاحظ أنه قسم الضبط إلى ناقص وكامل»فالناقص هو الحفظ المستمر وفبم المعنى اللغرى , و!-كامل هو فهم المعنى الفقبى والآول شرط لقبول اارواية فترد إذ! لم يتحقق ذلك النوع من الضبط , وأما الثاق فبو شرط (1) أصول فخر الإسلام ج؟ ص 07, بتصرف قليل . !لس الوجيح فإذا تعارضت رد اية الفقيه مع غير الفقيه ردت رواية غير الفقه وأخذ برداية الفقيه . ظ الحخديث غير المتصل ٠.‏ ٠‏ 01 07 والحديث غير المتصل هو الذى ' يتصل فبه اأسند إلى رسو لالله 2 2 ولسمية بعص العلياء المرسل 6 و بعض العلياء يعتير الم رصمل مالم يذ كر فيه الأ بعى اسم الصحاى الذنى روى عنه »© ولسهدى الآخر المنقطع . والمرسل 6 ؤهظر عل التعر رف الذى م يذ كر فيه الصحانى اختلف العشياء فى الآخذ به , فالإمام أحمد لم يأخذ إلا إذا لم يكن مة فى الموضوع حديث » لانه يعتيره من الضعيرف لا يأخذ به إلا عند اأضرورة . العراق 6 ومع ذاك 5 يشل الخير 6 رسل من دؤلاء إلا إذا قو بأحدأمور أربعة تقاضوه . أوها : أن وى المرسل حديث مسند متصل السند فى معناه 3 ولكن فى هذه الحال تكون الحجية للسند دون المرسل . ثانيها : أن يقوى المرسل بمرسل قبله أهل العلل وأخذوا به » وهذا ثالثها : أن يوافق المرسل قول بعض الصحابة فإن ذلك يكون فى معنى الرفع إلى النى صلق . ش رابعبا : أن يتلقى أهل العم المرسل القبول ديف جماعة متهم يمثل هأ جاء يه . ١0‏ 11س فإذا وجد المقؤى للمرسل من هذه الأمور الأربعة مع كو نالتابعىمن كبار التابعين الذين عرفوا أنهم التقوا بعد كبير من ااصحابة ‏ قللهااشافعى ومع قبوله عند هذه الشروط إذا عارضه مسند فى موضوعه قدمالمسند عليه. ٠‏ - هذا رأى الشافعى , ورأى مالك وأ ىحتيفة قبولالمرسل بإطلاق وهو عندم عرية المسئدء والتقديم بقوة الرواة » بلإن هذين الإمامين الجلين لا يقبلان مرسل اتا بعى فقط ؛ وهو الذى لا يذكر فيه أسم الصحاى , بل يقبلان مرسل تابع التابعى » أى الذى أرسل فيه التابعى والصحانى , وذلك لآن هذين الإمامين كانت روايتهما عن التابعسين وتابعى التابعين » وكانت العبرة عندهما يمقدار الثقة من بروى طم . أما الإمامان الشمافعمى وأحمد فقد كان العردفى عصرهماقد بعدو احتاجا إلى السند؛ ووضعا المرسل فى ذلك الوضع ٠‏ ظ هام السئةمن الكتاب ١ ١#‏ ل مقام السنة من الكتاب أنهاتعاونه فى بيان الأحكام التشرعية وهذه المعاونه تتخلص فى أمور ثلاثة : أوطا : أتها تبين مبهمه ؛ وتفصل مجمله,و تخصص عمومهعل اختلاف فى قوتما فى التخصيص ء و أنها تبينالناسخ من المنسو خعنداججرورالذينيرون جواز نسخ بعض أحكام القرآن . ثانيها: أنها تزيد على فر اكض ثبتت أصوطا فى القرآن بالنص بأن تأق بأحكام زائدة مكلة لهذه الأأصول . ثالثبا : أنها تأتى السنة حكم ليس ف القرآن نص عايه وليسهو زيادة على نص ق رأنى . هذه هى أقسام الاحكام ألى تعر ض ل أأسئة 2 وذلك غير ماتأق د ما السئة من أحكام تقريرية لانأق بزيادة» وقد أشر نا إلى ذلك عند ابكلام فى القرآن الكريم . ومن أمثلة القسم الأو ل الذى يكون بياناً للقرآن |! -كريم بان ااصلاة وبيان الركاة » واعتبر الشافعى منه حديث لاتنكم اأرأة على عنتبأ ولاعلى خالتها ولا عل ابنه أختها ولاابنة أخيها ؛ فقد اعتيره 20 لقوله تعالى : دو أحل 9 ماوراء ذلكم » ويظلور أن بقمة ة الآئمة على ذا ك الرأ ى بالنسية ذا الحديث على اختلافهم فى قوته , أهو خبر آحاد أم حديث مشبور . قم أمثلة الم سمم أأثانى فى عوغو النىيكون أصل الحم فى | القرآن وااسنة زادت عليه قف ره مكلة له : اللعان فود بينه القر آنناناً كاملاءوالسئة قربوت الفصل سن ألزو جين »2 فغراقت بدلهما 5 وكان افر يق حكته»وهوأن الثقة التى أساس الماة الزوجية قد فقدت بينهما . ومن أمثلة القسم الثالث : وهو الأحكام التى تأنى بها السنة تحريم أكل اجر الآهلية وهم سباع البهائم و الديات . وفى الحق أن هذه الامثلة نر جع إلى أصل من الكتاب » فالديات التى ببنها النى مَكلئيّة بيان لاصل جاء فى القرآن . وهو قوله تعالى: فديةمسلهة إلى أهله » وقوله تعالى ٠:‏ فن عنى له من أخيه شىءفاتباع بالمدروف وأداء إلبه بأدسان م لخر الآهلية ة مسباع الببائم الأهلية له فى أصل القرآن . وهو قوله تعالى : « ويحل طم الطييات ؛ يحرم علييم الخبانث » لغوماحرم ثىء إلا افيه من انث ٠‏ وعبى هذا لانكاد تجد مثالا لكأت به السنة إلا وجدنا له أصلا قرآنيآ قرياً كان أ أو بع يدا » ولذلك قال عر العلياء إنه ما من حم جاءت به السنة إلا كان له أعمل فى الكتاب » وقد نقل ذلك الرأى الشافعى فى الرسالة , وقرره من بعد ذلك الشاطبى ف الموافقات فقال:, السسنة فى معناها راجعة إلى 86 سأصول الفقة ) ع م1]سه [لكتاب » فبى تفصيل جمله ؛ وتوضيح مشكله » وبسط مختصره , وذلك لأنها بيان له » وهو الذى دل عليه قوله تعالى : « وأنز انا [ليك الذكر لتبين للناس مانول إليهم » ٠‏ فلاتجد فى السنة أمراً إلا والقرآن دل على معناه دلالة. إجمالة أو تفصملية وأيضاً مادل على أن الق رآن هو كلى الشر بعةو ينبو عطا. ولآن اله جعل القرآن نياناً كل ثىء ؛ فيلزم من ذلك أرن. تكو نالسنة حاصلة فبه فى الملة , لآن الثأمر والنبى أول ما فى الكتاب:ومثهقولهتعالى: مافرطنا فى اللكتاب من ثىء » . ١‏ أفعال الرسول ع ١٠‏ - ذكرنا أن السنة النبوية أقوال وأفعال وتقريرات» وإنه بلاش ككل أقوال النبى صلى الله عليه وسلٍ وتقريراته من الدين وحجة فيه , فب لكل أفعاله صلى الله عليه وسلم حتى ملبسه و مطعمه تعد من الدين: لقد قسم العلياء أفعال النبى صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام : أوطا.: أعمال تتصل ببيانااثير بعةء كصلاتةصل اللهعليه وسلم وصومه وحجه ء ومزارعته ؛ واقتراضه ٠‏ فإنهذ|النوع يكو نشرعاً متبعا .فالبيوع التى تولاها النبى صلى اله عليه وسام يكون توليه لا دليلا على إباحتها , وماكان فيه من أعمال دينية يكون تفصيلا مجمل القرآن . وعلى ذاك نقولإن أفعال النى صلى أنه عليهوسا م الى تكون باناً للشريعة قسيان : أفمال هى بان لمجملها ؛ وأفمال فيليا يدل على [باحتبا » وكلا:لقسمين يفيدالعموم ىأ حكامه ؛ قلا ص تص بالنيىصل الله عليه و سام . القسم الثانى : أفعال من النبى على الله عليه وسلم قام الدليل على أنما خاصة به ومن ذإك الدج بأ كثر من أربع زوجات ٠‏ القسم الثالث : أعمال يعملبا مقتضى الجيلة البشر بة أو بمقتضى العادات الجارية فى بلاد العرب كلبسه صلى الله عليه وسلم وأكله وما كان يتناوله مشه وو من حلالوطرقتناوله»وغير ذلك فبذه أفعا لكان بتولاها بمقتضى البشر ية» «والطبيعة الإنسانية وعادات قومه. ومن الأمور هااختلف فيه بعض العلماء . من حيث كو نفعل النبى كا :أو تلبسه بهكان من قبيل ببان الشرع أو من قبيل العادات كر يبته لحيته عليه ااسلام بمقدار قبضة اليد » فكثيرون على أنه من إلسنة المتبعة » وزكوا ذلك بأن النبى مي قال : ه قصوا الشارب واعفو اللحى » فقالوا إن هذا دليل على أن إبقاء اللحية لم يكن عادة » بل كان من قبيل حكم شرعى . والذين قالوا إنه من قبيل العادة ء لا من قبيل البيان الشرعى قررواأن النبىالذى لايفيد اللروم بالإجماع وهو معلل بمنع القششبه بالييود والأعاجم الذين كانوا يطيلون شواربهم ويحلقون لهام . وهذا يزى أنه من قبيل العادة , وذاك ماتكتاره . ٠‏ - نصرصالقرآن الكرم والسنة النبوية هى الى يقوم عليبا كل استنياط فى الث بعة الإسلامية , فالادلة الشرعية قسمان ء» نصو ص وغيد نصوص ٠»‏ والأدلة الى لانعتير نصوصاً كالقياس والاستحسان » هى ذاتها مسانطة من النصوص ؛ ومشتقة منها . ومعتمدة عليها . 00 ولابد من أن يعرف الفقيه طرق الاستنياط من النصوص ء فإن عم أصول الفقه رسم المناهج لطرق الاستنباط من النصوص . وطرق الاستنباط من النصوص قسمان طر قمعنوية » وطرق لفذية » والممنوية هى الاستدلالمنغير النصرصءكالقيا سو .الاستحسانوالمصالح: والذرائع » وغيد ذاك . أما الطرق الافظية فقوامها #عرف معانى ألفاظ النصوص, وماندلعليه سا ( أب فى عمومها وخصوصباء وطريق الدلالة أهى بالمنطوق اللففلى النص » أم.. هى من ط ريق المفهوم الذى يؤخد من فحدوى الكلام و القيودالى اشتملت, عليها. ألعيأ رات ” ً“ مايفهم من ن الآافاظ أهو اله مار أم هو ١‏ بالاشارة إلىغير ذلك امأ تصدى له طرق الاسة: باط اللفظى . .وقذ وضع عللاء الأصول المناهج لذلك فى باب المباحت اللفظهة الذى. تاحديء بالكلام.فيه . , . - إن النصوص الإسلامية هى نصوصن عر بة » فلابد لفبمهاا والاستناظ منها من أن يكو ن المستنبط علما باللسان العربى , مدركا إدقائق. مر أمى العبارات فيه » وطرق الآداء من تعبير بالحقيقه أحا تأ وتعبير بالجار: أخرى » ومدى الدلالة فىكل طريق من طرق الأداء » لآن هذه المعرنةها. مداها فى فهم النصوص ء وتبين اللأحكام منها . لهذا اتجه علماء الآصول إلى وضع قواعد لفهم النصوص و استنباط الاحكام التكليفية منها » واعتمدوا فى ذلك على أمرين :. أحدهنا :: المدلولات اللغوية به والفبم العرى هذه النتصوص ‏ بالنسيةء ثلقر آن والسنة . والثانى : مانجمعه الرسول يكل فى يان أحكام القر أنالكرم, و مائبين. السنة من أحكام النصوص» فهى فى مجذوعبا بجمل ا اللفظ مفووم اذ دائرة شرعية معلومة . و بذلك بينوا طرق التفسير الفقبى لنصوص القرآن و اللاحادي الدوية. الى اشتغات على الأحكام التكليفية . ووضعوا لذلك قواعد , منها يتعرف. الفقيه طرق الاسننناط » و اجمع بين التصوص الى بدو التعارض فى ' ع 2 ا ننا١!‏ - خلو اهرها » وتأويل اانصوصن الى لاتنفق ظواهرها مع جوع ماعل “ن الدين بالضرورة . 3 وف اللة هذه القواعد الموضوعة للاستنياط لواتبعها الفقيه لسم من :الخطأ فى الاستد اط » ولتعرف بها مقاصد الشربعة الإسلامية من النصوص التى تعتبر الأصل الأول لها . ولاغرابة أن يكو نأولما يدم أمرل قسن الاستباط مره الآلفا ظ لتعرف منهاج الاستنباط » فإن أرسطو عندما جمع علم المنطقعى كل العناية بأشكال البرهان , و_ير الالفاظ للكى يكون اابرهان مستقجاء فتعرض أبيان معبى التصور ء ومعنى اأتصديق » ومعتى التعر يفو معى الحد, .ومعى البرهان : ثمكانت | الآقسة وأشكاها مناهج لفظية , و ذلك لا نتحرير الأقاصد يببى داكاً أ على #رير الأافاظ : ومدى دلالتما . وإن هذه القواعد الاذوى تتجة إلى أربع نواح : الناحية الأولى : إلى الألفاظ من :احيه وضوحبما وقوة دلالتها فى المقصود منها * الناحة الثانية : : من حيث طرق هذه إلدلالة أهى بصر حالعبارة» أمهى بالإشاره ولوازم المعالى , وأهى بالمنطوق » أم هى بالمفروم . الناحية الثالثة : من حيث ماتشتمل عليه الألفاظ ومدى ماتدل عليهمن اعيوم أو +صوص » ومن تقييد أو إطلاق . والناحية الرابعة : من ناحية صيغ التكليف . وهذه اانواحى الأربع الى لم لابدءن معرفتها لى يكون الاستنباط الفقبى سلما إذا التزمها ٠.‏ وإن الحلم +ذه القواعد لايفيد الطالب الإسلامى بوحده » بل يفيدطا لب القا نون لأ نباقو اعد لتفسير الألفاظ الفقبيةواستخ راج مائرمى إليه من ثناياهاء فوى قوانينء,مة التفسير يستفيد منهاالفقيه الإسلامى: .واافقه فى القانون الوضعى حدما اس الالفاظط من ناحية وض و حما ٠/‏ - تنقسم الالفاظ | بتداء إلى قسمين: ألفاظ ببنة الدلالقو اضحة لاتحتاج إلى بيان » ويمكن قيام التدكليف عقتضاها ‏ و ألفاظ أخرى ليست ها هذه الخاصة هن الوضوح » إن ذلك يحرى فى ألفاظ القو انين الوضعية, كا بجرى فى النصوص القرآنية ٠‏ ولذلك اقترنت القوانين الوضءسة بالمذكرات التفسير به أأتى تحزر المقاصد وتوضح ماعساه يكون مغلقاً من, العبارات والاصطلاحات الجديدة الى أن ها اأقانون » ومع ذلك بعد هذا التفسير القانونى يكو ن فى عيارات القانون ماحتمل عدة تفسيرات ».بتولى. العادل #ررر المقاصد القضاء العادلة فيها » فيختار من التفسير مابراه أقرب إلى تحقيق مقاصد القانون فى ذاته » وحقق العدااة فى القضايا اتى تكون, بين بديه » إذ يتحرى أن يكون كه عدلابرد الحق إلى نصابه.ووراءتفسير . ألقضاء العمل تفسير الشر اح النظرىء إذتجىءالنظر يات ا لتلفة فىهذاالتفسير مأ بين مضيق و موسع ومأ بين متجه إلى دائرة الإباحة » وما هو متجه إلى. دائرة المنع . كذلك النصو ص فى الشريعة » مبينها هو النى يكب » وقد ثم بيائها بأ نتقاله عفيه اصلاة و السلام إلى الرفيق الا على »فلايوجد نصقرآ فى تكليق 1 يبيته النى مكب بالقول أو العمل » وإذا خفرت بعض العبارات عل بعض اافقباء فنشز ذلك أنه لابعلم السنة كلها ء ولكن من ثؤكد أن مجموع الفقباء السابقين كانوا يعلمون السنة كلبا » ومايجبله البعض لايغيب عن البعض الألفاظ الواضحة م١٠‏ - والألفاظ الواضحة أقسام أربعة ختلفة المراتب فى قوة الوضوح » وقوة الدلالة تبعاً له . ل - أوما : وهر أدناها رتبة فى قرة الدلالة ‏ الظاهر 8 والثانى : وهو الذى يعد أعلى من الظاهر النص. والثالث : وهو أعلى من النص المفسر ٠‏ والرابع : وهو الرتبة العليا الحم . الطاهر * لم بجىء فى أصول بعض الجوور بان فرق بين النص والظاهر » وعلى ذلك جرى كدي رمن الآاسء لين ١‏ كثرم من الال-كية و الشافعية والحنابلة . فالظاهر عندم يممنى النص . وفريق آخر من المالكيةو اشافعية قرروا أنْممةفرقاً بين الظاهر والنص ء فقرروا أن النص هو الذى لايقبل احتالا فيما يدل عليه والظاهر هر الذى يقيل احتالا فيمايدلعليه.ومن المالكية من فسر الاحهال الذى لايقبله النص بأنه الاحتال الناثىء عن الدليل » أما الاحتمال غير الثاشىء عن الدليل فإنه لابمنع أن يكون اللفظ نصاً فى معناه »ونيم من يقول إن الاص يدل على معناهمن غير أى احتال؛ ولو م يكن ناشئاً عن دليل كافظة خمسة وغيره من الاعداد » وعلى هذا يكرن اللفظ العام فى دلالته على العمرم من قبيل الظاهر , لآنه يحتمل التخصيص وإن كان الا<مال غير ناثثىء عن دليل: و على الأول يكو نالعام من قبيل النص , لآن الاحمال فيه غير ناشىء عن دليل ٠‏ ١٠‏ - والخنفية سلكون مسلكا آخر فالظاهر عندثم هوالكلام الذى يدل على معنى بين واضح . ولكن لم يسق اكلام لجل هذا المعنى» ذدلالة اللفظ على هذا الممنى غير المقصود ؛ دلالة لفظية , ولكنها ماقصدت بالقصد الأول » بل جاءت الدلالة تابعة لقصد آخر , مثل ذلك قوله تعالى:» د إن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحو! ما طاب لم من النساء مثنى وثلاثورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» فالفظ قدسيق كاتد لالعيارات لإثيات الاحتياط فى طلب القسط فى معاملة اليتامى من النساءءو (.كنه يدل بظاهره على إباحة التعدد مئنى وثلاث ودباع ويدل بظاهره أيضاً على أن العدد لاريصح أن يزيد على أربع : وودل بظاهره ثالهاً على أن العدالة شرط فى الإباحة من الناحية الدينية لا الناحية القضائية , إذ العدالة أم لايمكن إثباته قبل الزواج » وهىمن الآمورالنفسية للممزوج حىيقوم دلول كن معه آثبات الظلم بوقائع قد رقمح . ومن الظاهر أيضا قوله تعالىفى آية الربا « الذين يأ كلو نالر بالا يقرمون إلا كا يقوم الذى يتخيطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا لما البيع مثل ألربا ' وأحل الله أأببع وحرم الرباء فالآبة مسقت لتحر بم ألر بأو لبياناافرق بين الربا و أأبيع ؛ وللكن ظاهر الافظ يفيد دل البييع بلاشاك ٠.‏ ومن الظاهر أرضاً قوله تعالى : ه وكتينا عليوم فا أن النفس بالنفس والعين بالعين » والأنف بالآنف . والاذن بالأاذن »و ااسن بالسن والجروح قصاص » فبى قد سيقت للتنديد باليرود الذين تركو أحكامالتوراة :ولكنها فى الوقت ذاته دلت بظاهرها على وجوب القصاص ف القرآن, أنه اعتبر مأاشتملت عليه م أبنه 3 وخحدمه سعدانه بشوله تعالى ١‏ من تصدق به قبو .كفارة»ء ومن لم بحم بما أنزل الله فأو لك م الظالمون, . , وح الظاهر بوت ماانتظمه , والحكم با يدل عليه علا‎ - ١ : فالآبات السابقة أفادت أ حكامباء فأفادت الأولى إلى إباحة التعدد إلى أربع‎ وأفادت لثانية حل البيع واأثالئةعةو بات القصاص ؛ و أن العفوءن القصاص‎ . يكفر الذ وب‎ وإن الظاهر مع دلالته على ماانتظمه الافظىو الح التكليق الذىاش:تمل عليه شيل التخصيص 3 و يقبل التأويل و قبل النسخ,فكان الاحيال بد خله من هذه الواحجى ٠.‏ !ا 'الخنص: | ١١‏ - ذكرنا أن النص عند بعض الشافعية والمالكية مالايدخله الاحهال قصل 5 أو مالايدخله الاحمال الناثشىء عن دامل » وصعد ال1:فية هو دلالة اللفظ على ماسيق له مدل التفرفة بين اأبيع والرياق الاي ةالسابقة من أله »وقرله توالى :دالزانية والوافىفا جادرا كل وأحد منهماأ مائة دإدة2 ولا تأخذكم جما رأفةفى دين الله إنكتم #زمنونبالته واليوم الآخرءوقوله تعالى :«والذين برمون الحصنات م ل يأتوا بأربعة شبداء فأجادوثم ما نين جادة ولا تقبارا هم شرادة أبداء وأولك م الفاسقون ٠»‏ وإن النص فى دلالته على ال51 أقرى من الظاهر » و لذلكإذا تعارض مع الظاهر قدم فى العمل علءهءو هو يقبل التخصيص كالظاهر .و يقبلااتأويل» و يقيل النسخ 3 وللكن يعمل 4 حى يوم الدليل على النسخ . وليس لاحد أن يدعى أن النسخ الذى يقيله ثابت فى كل عصرء بل إن النسخثابت فيعصر الندوة فقط . ولككون النص أقوى فى دلالته من الظاهر - فإذا تعارض الظاهرمع النصس أخذ بالنص فقطكا بيدا . إذ اللأقوى دلالة بقدم على غيره . ومن قبيل ذلك قرله تعالى فى اللذر :هيأها الذين آمنوا ما لخر والميسر والآنصاب والآزلامرجس مزعمل الشيطانفاجتنبوه لعلكتفلحون:[عايريد الشميطان أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاءفى الذروالميسر » ويصدم عنذكر الله وعن الصلاة فهل أتم منتهون » فبذه الآية نص فى التحريم » فلايكون معارضاً له قوله تعالى : «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنا حفها طعموا إذا مااتقوأ وأمئرا وعملوآأ أصالحات 2 ثم اقوأ وآمنوا ثم اتقوا وأ<سنوا والله بحب المحسنين »هإنما ماسيقت لتحلي لكل طعام وشراب: بل سيقت لبيانمفزلة اتقوى » وأن الحتق ليس هو الذى>رم عبل نفسه طيبات يف - ما أحل الله » إما التق من يعمل الصالحات ويحسن عللما » ولذلك لما سيق شارب خمر إلى عبر ؛ وسأله لما شر بها واستدل مهذه الآية أقام عليه الإمام, عبر حد الثعرب » وزاده بضعة أشواط , وقال[ما لسوء التأو, بل » ثم قال له لو اتقيت الله ماطعمتها . قر : 1١و‏ هو الافظ الدال على معناه المقصود من ااسياق » وقد دين معناه من دليل آخر . وقد يكون اللفظ فى أصله جملا فيجىءاانص الآخر فيفسر . مثل الآمر بالدرة فى القتل الخطأ فقد قال تعالى : « فدية مسلمة إلى أهله »وجاء الحديثك النبوى فبين مقدارها وحدودها , وأنواعبا فكان الذص الثانى مفسراً الأول , وكالآمر بالركاة فإنه يحمل وقد فسرته السئةء فكان التفسير أو التفصيل بألفاظ مفسرة وكذلك حد آية السرقة ء فإنما أوجيت المد وللكئه قا بل للتخص يصء و لذأاك خصص الدسرقة التصاب» ويكون فى مال محر ز » 5 ورد منسو ب ك3 0 ا من أنه قال : ( لاقضع فى كش ولا تمر )ومانسب إلى الدى لله أنه نه قال زلا قطع فى أقل من عشرة ة درام ) فإن هذين الخبرين عن || نبى 0 الله عليه وسلم إعدانءنل . النصوص المفسرة . وإنه إذا كان اللفظ بحملا أو مشتركا ‏ ووجد مفسر له من السنة فإنه يمجموعبا حمل اللفظ مفسراً كأ زوهنا. ومةل هذه النصوصما بجىء فى القانون وتفسره المذاكرة التفسيرية ااتى تقترن بالقا نون فإنها تسكون معينة لمءانى القانون مبعدة له من كل امال : وإنه يلاح ظ أن الآدلة المفسرة تتكون من الق رآنأومن السنة الاروية » ولا تفسير يقطع التخصص والتأو بل إلا فى عبد اأرسول ا : وإن اللفظ المفسر أقوى فى دلالته على المعنى من الظاهر والقصء فإنه مال لاحتمل التأويا 3 ل » ولاحتمل التخصيص » واكنه حتس ا( ل النسخ » ولنذ1أ! و تعارض مع واحد من هوذين الذنوعين قدم علية ٠‏ والتفسير يكون عبد النى 0 والذى بجىء بعد ذلك دهن الاجادلا منع, الاحهال 2 واذإك لا بعداائصالقرا فى به4 مفسراً 2 واافرق بسن تفسير الفقهاء- وتأويليم أن التفسير لاخرج الافظ عن مدلول العيارات وهو يعتمد على التفسكير الفقبى » أما التأويل فبو إخراج الألفاظ عن ظاهر مدلوطا لدليل. فقهى آخر . الأدكم : ١ ١‏ داهو الافظط الدال على المقصود الذى سيق إله وهو واضح., ف معنأه لايقيل تأو بلا ولا ص يصاً ) وقك أقترن به ما يدل على أنه غير قابل للنسخ مثل قوله عليه السلام : (الجباد ماض إلى يوم القيامة ) مث لقوله تعالى بالنسية مر 5 ى جر يمه ة القذف: ١‏ ولاتقيلوا له م شهادة أبداءة إناقيران هذا النمى بكلمة أبدآً دل على أنه نص 0 لاشل السسة. بل لد قال الحنفية إن النص الأآاخير لايقبل الاستئناء » فكل محدود فى قذف لاتقبل شهادته- ولو تاب وأناب » للآن عدم قبول الشهادة عقوبة دنيوية » وخالف فى ذلك. الشافعى » وقال إنه إن تاب تقبل شبادته , وذلك لقوله تعالى : « إلا الذين تابوأ من بعل ذلك وأصلحوا فإن أيه غفو ررحم 6 فقَال إن الاسةثناء دن الكلام كله « فتقيل شبادته ' وقال الحنفية إن الاستثناء دن الجزاء الأخير فوط وهو الأفسق . وساب عدم قابلية النسخ أحيانا يكون من ذات النص كالمثالين. ألسا بقين “وقد 8 ون عدم قابلية النسخ أوفاةالنى َيه من غير أن بث يكت لسخ. وإذاكان عدم الها 1 عك به للنسخ إسجسامن ذات الخنص معى كما لذاته 3 لآن. مشع النسخ كان من ذات الخنص . وإذا كان عدم الها بلمة لافسخ لعدم وجود نص أأس سعى كا أغير إذ: عم . -ماجاء منع النسخ من ذات النسخ » بل جاء من غيره . والافظ ال-كم يدل على الحكم دلالة أقوى من الأنواع السابقة , ٠‏ وأذا إذا تعارض ظاهرها قدم فى الأخذ به . أقسام غير الو اضح 6 - هذه أقسام الواضح » وإنه يقابل الواضح غير الواضح »: -وهو الذى لايتضح معناه مطلةاً أو لارتضح معناه فى بعض المدلولات الى - قل تدخل فى معناه . فنهر اأواضح قد يكون كذلك لآنه غير بين فى ذاته , وقد اختص به .عم الله تعالى » وهذا لايدخل فى باب التكليفات كالحر وف المقطعة فى أوائل السور مدل «صء و «كبيعصء و دحم عسقء إلى أخره فإن هذهغير واضحة 'المعتى لنا وقد أختص بها عل لله تعالى ولم يوجد من الخصوص ما بينه . وقد يكون غير الواضح له مبين من الكتاب أو ااسنةء فإن القرآن بيقر بعضه بعضا ؛ والسنة تفسير القرآن . وقد يكون عدم الوذوحليس من ذات الافظ ؛ بل من تطبيقه عل بعض مدلولاته » فبذه أقسام أربعه وهى: الاق والأمشكل » والمجمل والمتشابه . الخفى : 11 الى هو «اخق معنأه فى بعض مداو لاته لعارض غر الصيذة: إل من تطبيقه على مداولانه » ويقول فيه فخر الإسلام البزدوى هو .ها أشتبه معناه » وخ مر أده بعارض خارج الصيغة لايتال إل بالطلب . وإناختلاف القضاء والفقباء فى تفسير القوانين الحديثة من هذا القبيل وهو أن يكون النص فى ذاته واضحاً فى مفروم ألفاظه,و لكن تخقى فى بعض القضايا شموله لحاء فيكون عمل القاضى أو الفقيه الاجتهاد بالموازئة بين :1 إعنى الذى تدل عليه ألفاظ النص »دالمعنى الذىيكونف الموضوعالذى اشتبه اووس شو ل الخنص عليه »فإن اتحدث المعانى أو تقار بت - م وجب النصء م إن - تماعدت لايطيق النص » وذلك كثيز فى القوانين المدلة ولذلك اختلفت. ٠:‏ نظريات التفسير بين الفقباء » واختلفقت أنظار رجال القضاء . /و - ومن الامثلة التى ساقها الفقباء للخيق دخول الطرار والنباش. فى مداول لفظ سارق فى قوله تعالى : ٠‏ وأا سارق والسارقة » فإن السارق هو ' ألذى بأخذ مالا ماوكا فى خخلسة على أن يكون ذلك المال فى حرز “مثله . ولاكون معرض.ا للضواع » والطرار دو الذى بأخذمال غيره فى خفة » دثم. ٠‏ أيقاظ كأو لتك (النشالين) الذين ,أخذون المال من جيوب الناس فى خفة . وعلى غفلة منرم ء فبو لا ستعمل اطلام أو البعد عن الأنظار : وللكن يستغل الغفلة ومبارته ٠‏ والنناش هو الذى بنش القور ليأخذ أكفان الموتى . وقد اختلف افقباء فى اعتبار هذين من السراق ؛ لآن للها [سماغير سم ِ السارقءعفلا يدعو زسارقين . إذمادام لم ع :وان غير أأسر قه ة فانم لايدخلون فى عموم كلمة السارق , ومن جبة ثانة فان الطر ار بأخذ فى غير خفية » وإن كن الناس لاشعرون ولاحسونء فالخلسة ناشئّة من عدم التيقظ لامن 1 أصل العمل ؛ وكذلك التباش لايطلق عليه اسم سارق وما يبرقه لايعد. مملوكا لحى » ومادامحد السرقة لايقام إلا بالخصومة؛ والخصومة تقضى . مالكا » ولامشكية ليت فلا كن إقامة الحد , ولاعكن أنالفعل يعد سسرقة. وإنكن فى ذاته نا » وفوق ذلك فإن الكفن لايعد فى حرز حتى يعدا : أخله سارقا 5 وعذا الاظر أخذ أبو حنيفة فلم يطبق نصرء الافظ الذى ,وجب حد السسرقة- على النياش والطر ار دء ومع أفى حنيفة خحمدء وذهب أبو إوسف والأنمة. الثلاثة مالك والشانعى وأحد إلى أن كامة السارق يدخل فى عمومبا النياثى والطرار اتحة ظ رَ السرقه منكاءهما ٠‏ وإذا كان الناس أطلقوأ عليها أسماء. حقق معى ١7 -‏ د أأخرى » فوى تنىء عن أشد الاست:كار . ولآن الطرار يتدّق فيه أخد مال رز فى حر: مثله مملوك للذير » ذيكون سارقا بلاربب » والعرف ا -سارقاً لأنه لافرق بين من يست بظلام لأخنءأ, ولتق بأى نو عءن أن دع “الاضتقاء » وبين من ستغل سرعة ةبده رخفا لاستذلال غقلات ١|‏ :اس عولوكانوا أيقاظاً . والنياش يقصد إلى مأل رز ؛ [ إذكل حرز عا يليق عله . وهر مال -على حكمملك الميت ؛ وله مطالب من جبة العباد ؛ وهم أولياء الميت, ومن .يسرق الكفن يكون كن دسرق من التركة قبل سداد ديونما , وقد كانت «مثقلة بالديون ؛ فإنها تعد على حكم ملك المورث : ويقوم الولى والودى .بالمطالبة»فاننا لو نظر نا إلى الملسكيه بالنسية لللأحياءفى ذاتها لو جدنا الداكنين غير مالسكين , وكذلك الوارثون ؛ فعلى التحقيق الملدكية ثابنتة للءتوفى .والمطالب من العباد قائم باء م المتوفى ونرى من هذا أن الخفاء ماجاء من النطق , لامن أصل اللفظ “لفان لفظ سارق واضح معئاه , ولكن عمل م جءل التطبيق حتاج إلى نظر ء ولابد للقضاء أن يرجح أحد !| النظر بن -على الآخر . 4 ومن الأمثلة التى عرض | فاء عند التطبيق قوله ةب لارث القاتل » فإ نكلمة القاتل واضحة فى معناها بينة فى مرماها , ولاشببة فى أنها “تنطبق على القتل العمد ء ولكن أتنطيق على القَدل الخطأءأوالقتلى بالقسبب “أو القتل بالمشاركة أو التحريض أو المعاونة أي كانت المعاونة . إن ذلك كله موضع نظر العلماء ؛ ولاشك أنه قد عرض له الخفاء من حيث تطبيق وصف القائل أيعتير الشخص قاتلا بقيامه بالفملقاصداً أوغير “قاصد . بالمباشرة أو السام القر قال الشافعى ذلك فكل من يسندإليهالقتل الابرث شيا »سو أم أ كن الهتل با لمماشرة أم بالتسيبء»وسواء أكان مقصوداً أم كان شير مقصود فإنه رم من الممراث عنده , لآن كلمة قاتل بعهومما ب ن0] لد تنطبق عليه » وثرى أنه نظر إلى ظاهر اللفظ . وطرقه تطبيقاً حرفي »وعلى ذلك لايرث القائل عنده )2 ولو كان القمل عنده عدلا من غير عدوان ٠‏ والمالكية نظروا إلى معنى القصد إلى القدل ؛ وكونالقتل عدراناً » فهم نظر وا إلى معئيين السبية فى القتل ولو لمنسكن مباشرة .والاعتداء ف القتل , فل وكان القتل عدلا أو دفاعاً عن النفس أو بعذر فانه لايرث ء بشرط أن . بكون ممن يتحملون مسئواية الجرائممن ناحية العقابءفلايمنع منالميراث القتل العدل , ولا قئل النجنون والصى واليراث.وكذلك لايمنعمن الميراث القتل الخطأ , أيا كان نوع الخطأ , لآنه غير مقصود , هذا نظر المالكية . أما نظر الحدفة فقد قالو! إن العيرة فى السببية بالمباشرة لا جرد القصد , ويشترط مع هذه السببية ألا يكون القتل عدلا , وألا يكون بعذر, وأن يكون من مكاف.و عقتطى هذا المذهب يكون القدل الخطأ مانعآ من المعراث إذا كان من مكلف, والقتل بالسبب غير مائع من الميراث» واو كارل. مقصود أ وكان عدواناً ‏ وذلك لانم نظروا إلى اباشرة فبى الى تجعل الشخص موصوفاً بأنه قاتل ء و بذلك يتحةق المانع من الميراث . والإمام أحمد رضى الله عنه قرر أن الفعل لان من البراث هو القتل ألذى شرر له الشار ع عقوبة 2 لآن الشنارع ماقرر له عقو بة إلا لاعتاره موصوفاً بأنه قائل : و إذا كان الوصف. قد ثبت فإن المنع يثبت معه . 6 - ومن هذين المثلين الواضحين يقبين أن الخفاء لم يكن فىأصل اللفظ 2 بل كان المفاء دن تاحدية تطبيقه عل الحوادث (٠‏ وإن ذلك الذوع من الخفاء هو الذى جعل القضاء يختلف فى أحكامه فى عصرنا . فهو كثير ٠‏ قٌْ القوا نين 2 ولإذلك اختلفت التفسيرات 3 واخدتلف القضاء 3 أثس أ وإن الطريق لإزالته هو الدراسة واليعدث والفلخص 3 وتقرى ا اقاصد العامة والخاصة الى وضعت لا الاحكام » فإنها توسع دلالة الألفاظ.: أو -م؟| سه تضيقما.فى التطريق . و جب أن تلاحظ الصا 4 2 العامة فى التضبيق والتوسعة . 4 مأدام انافظ يتسع ف التطبيق هذه اما . ٠‏ اأشمكل : ٠‏ - هو الذى خى معتاه سب فى ذات اللافظ , فالفرق بينه وبين الى أنالخفاء فى الأول لابسيب مزذات الافظ , وإنما بسببالاطبيق . من حيث شمول اللفظ » فالخو يعرف المراد منه ابتداء . وأما المشسكل فالخفاء يحىءمن ذات الافظ ؛ ولايفهم المراد إلا بدليل من الخارج . ومثال المشكل اللفظبٍ المشخرك . فبو يدل على معنيين أومعان على سبيل ااتيادل»مثل كلمة عين , فإئها ندل على الجارحة وهى العين الميصرة ؛ وتدلعلى عين الماء؛ وتدل على الذات , وتدل على الجاسوس » وهى معان متغايرة لاتجتمع فى معى جامع حتى يشعلبا| اللفظ جميعاً » بلى إنه يطلق على واحدة منها فى الاستعال الواحد , هذ! معنى على سبيل ا'تبادل : واتعين واحد من المعاق. ف اللفظ المشترك لايكون إلا لا بدليل من قرينة السياق » أودليل من الخارج» ومثال الدايل من السياق أن شول قا أل دنت أ أهيون الآعرف هو ضع جيش. العدوءفإنه يكون المراد بالعين الجاسو سكا يدل السياق» وهن ذلك أيضاقوله تعالى: لمم أعين لا بيصرون با » فإن السياق يدل على أن المراد الباصرة . وقديكر ون معر ف ألأر أذدمه ن الافظ المشعرك من داء ىخارج ى لامن أصل ألسياق 0 وإذا كن الدايل عا 2 فإن 1 أل الاختللاف قَْ قبمه لبس كبيراً 2 و إن كان غير نص كان مجال الألاف فى لبه وأسعاً. ومن الألفاظ المشار 5 فى القرآن التى اختافب الفقباء فى تفسيرها قوله تعالى : « و المطلقات يتر بصن بأنفسين ثلاثة قروء : ولاحل طن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحاممن » فقد فسره الحنفية وغيره بأنه الحيض » وفسره اأشافعية بأنه الطبر وكان ترجيح كل واحد من التفسير بن على الآخر بدليل - 181- خارجى ٠‏ واللفظط ف ذأنه صالح للمعنيين 2 وأدلة الخافية وهن د فى تفسيرم له بالحيض أربعة : ْ أ وها : د وه و 5 طلاق الآمة اثنتان وعدتها حيضتان ٠‏ فإن هذا الخير إن صح يكون ا عل أن ألمر أد بالقرء م الخيضة » دلكن لايعترف اأشافعى بصعحة نسية هذأ الذير إلى النى نى كاي . ثانها : قوله تعالى فى الآية الكرمة : :دولا حل هن أن يكتمن ما خلق أنه ى أرحاممرن » وما خلق الله فىالارحام هو الحيض » وليس الطبرء فكان. المناسب أن تكون | القروء هى ال+. ضات . وثالئها : قوله تعالى : , واللانى ينسن من انض من نسا نكم إن اركبم فعدتون ذلا نه أشبر » ملت الاشبر مكان الخرض فكان القرء هو الخيض . رابعبا : أن التقديرات ت الإسلاميةنبت بالاستقراء أنها تناط بأمورحسية | إجابية للا بأمور سلبية » وإذا كانت كذلك فإن 4 سباق مثل هذه أله مارة أن 4 ون أله لقروء هى الخيضات 5 لا الا طبار لآن طبر سلى لا إيجا فىء داأنى كا عير عن الخيض بالقرء فاليا : «دعى الصلاةأ أيامإقرانك.. هذه أدلة الحنفية ٠‏ أما أدلة |! الشافعى فهى 20 له : أولها : قوله تعالى « فطلقوهن أعدتهن » أى فى عدتهن ؛ واأطلاق فالعدة لايكون إلا فى حال الطور » فلا يكون فى حال الحيض ء؛ فدل هذاعل أنالعدة تكون بالإطبار إذا عير علها بالعدة . ثانا : أنتفسير القرء 0 أقرب إلى الاشتقاقء لأا ن كلءةالقرء معناها اجمع وألضم ؛ولاشك أن مدة الطبر هى الى يج نمع فيها الدم فى الرحم ومدة الحيعن هى مدة لفغله وإلقائه فكان 527 أن يفسر القرء ال تالئها : أن توالى الاطا بار يدل على براءة الرحم من امل . فهو علامة على ذات المقصد من العدة . ش - دمن الأمثلة التى قبل إنها من قبل المدكل قوله تعالى : (م ه- عل أصول الفته) 7#[ اسم 5 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ة لازواجهم متاعا إلى الخول غير إخرأ جَ » فإن هذه الآية تعد من 3 قبيل المشكل إذ اجتمعت معقولهتعالى: «والذين يتوفون ن منكم ويذرون أزواجاً بتريص نأ نفسبن أر بعة أشبروءتشراء فإنه يكون فى ظاهر القول ذكر للمعتدة من وفاة عدتان . إحداهما بأربعة أشبر وعشر ء والثانية حول كامل , ولكن عند التأمل فى قوله تعالى: «وصيه لآزواجهم متاعاً إلى الول غير إخراج » بيين أن آية ‏ «النين توفون 71 نكم ويذرون أ أزواجاً يتربصن » المر اد منها بيان العدة . والثانة نشبت حا لروجة المتوف أن بق فى بدت الزوجية سنة بعد موته » بدليل قوله تعالى من بعد ذلك : ١‏ فإن خر جن فلا جنا ح عليكم . أما الأولى فتيين وأجآ على المتوفى عنها أزوجباء وهو التر بص ه« أرب أشبر وعشيراء فإحدى الابتين :تعطى حقّأ أ للمتوق اعتبا زوجبا 8 والاخرى اشدت واجياً عليها . “«؟ؤة ل وإنه بدو من الخلين السابقين أن الإشكال فى النصوص الفقبية ليس معناه إيما اما لايفيم منه الجكم ؛ م » بل معناه حال ف اللفظ أونى الأساوب عل لمن فى لايفهم إلا بعد التأما ل والترجيح ؛ وبذلك يعد هذا من قبيل الابهام النسى » لا من قبيل الابهام الذى يحتاج إلى تفسير من السنة النبوية إن كان قرآناً ولذلك يزول الإشكال باجتماد المجتبدين والتوفيق مسن النصوص., والمقأاصد العامة . وإنه بعد التفسير يكون النص واضحاً مكشوفاً لكل ذى نار وفهم مويا تكن أو جه النظر #تتلفه . وإن ذلك و وأقم ف القوأ نين الوضحة ف 4 فى كثير من الاحان إشكل الافظ وستغلق 0 ويحتاجا أفقه وأ[ القضًا ه إلى الرجو ع 0 لها : نون والبواعت عليه من اللاعمان التحضير بة لهزول الإغلاق . أو إلى المصدر التارخى أيتءر ف المراد وذلك بالتنسيق نس الاصل والفرع 8 أو تعر قله مرأى القانون من المواد المختلفة للقانون ١‏ التنسيق الفكرى بينباءوتد تكون 9[ سم إزالة الإشكال تطبيق م يدون أرب ! إل الم والعدل قُْ ذاه إذا أن ش اللفظ حتمله . الجمل : #؟( ‏ المجمل هو الذى ينطوى ف معناه على عدة أحوال وأحكام قد جمعت فيه » ولامكن معرفتها إلا بمبين » ولقد قال فى تعريفه البزدوى فى أصوله : المجمل ما ازدحمت فيه المعاتى واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس | : لعدارة بل بالرجرع [ إل الامستفسار * 3 الطاب والتأمل . ومن هنا ودين أن اأفرق بين الجمل والمشكل والخق أن المجمل لامكن معر فه تقفصيله من ذات الافظط 2 ولا المجترد الاجتباد الفقَوى ف التفسير م6 بل لابد 2 فهم المجمل وإدراك صوره الخدلفة 2 وجزثياته الماشعية من ميان يوضح المعنى » و يفصله تفصيلا . ويدقى بعد هذا البيان التفصيلءو ضعلنامل ا اتأملين 4 وتدير اف 1 وإن؟ شيرآ من لعيار راث ات القرآية الخاصة الأحكام التكارفية جاءدت ملة 3 وفصلات أحكامبا وبدنتها السئة 3 والصلاة كن الآمر فيه غلا وبشه أأسنة بالقول والعمل , وقد قال النى 0 كي : , صلواا رأيتموفى أصلى » . والحج كذلك سله السئة 5 وقال عليه الصلاة والسلام :1 عدزوا عنى منأ سكك 2 ركذلك الوكاة وال يوع ذكرت مجملة 2 ثم بينته السنةأيضاً أ ببازاً تفصيلياً مهم لم التعام مل بس بنى الإنسان . وكذلك فى أحكام الجنايات» فقد نص القرآن على وجوب الدية وفصات السئة مقدارها » و بينت أ<وطا , وذكرالق رآ نالكريم أن الجروح قصاص» وابدنت السئة أحكام هذه الجردح 4 وهى مكن القصاص: الكامل 08 وهمى لا مكن إلا الناقصء وهو الدية ومقاديرها. وهكذ! لانجد +ملاقد ذكر فىالقرآن إلا بينته السئة بتفصيل أ- تفصيلا لا يدع مو ضع إيهام من بعذه . 1 ع - وإنه بعد بيان المجمل يعد من قبل اللفظ عند الآ كارين ». فلا يدخله التأويل ولا يدخله التخصيص بعد وجود المنين . ولقد قال بعض العلياء أن امجمل بعد بيانه قد يكون ظاهرأ وقد يكون. نصاً أو مفسراً . وقديكون تحكما فلا يتحقق فيه واحد من هذه الأقسام .. بل قد قبل إنه بعد البيان قد يصير مشكلا . وقد ذكروا ملا ذلك حديث. الرياء وهو قوله 2 :و الذهب بالذهب ؛ والفضة بالفضة ؛ وأأس بالبرء. والشعير بالشعير , والملح بالملح ؛ والقر بالقرء مثلا مكل » سواء بسواء ». يدا ببد , فإذا اختلفت هذه الآشياء فبيعوا كيف شلتم . وإنهم يعدون هذا تفصيلا لمجمل كلمة آاربا فى قوله تعالى : ٠‏ الذين, يأكلون الربا لا يقومون إلا 5 يقوم الذى يتخطبه الشيطان من المس » و إنه- بعد ذلك مشكل يحتاج إلى تعرف عليه » وذلك ليتعدى إلى ما شايه هذه. الأصناف )١(‏ . )١( ٠‏ على فرضصحة الإدعاءم أنهمبم فرتعرف مايشبه الآصناف لا بعد من قبيلالمشكل , لأ نالامام لم دو عر ذ1ك الأنظ ؛ إنها جاء مز تطميقه فيعد خفياً لا مشكلا » على أن الاختلاف فى معرفة العلة لابعد دليلا عل الإنبام ؛ لآنه اختلاف. استتباط فى ثوء وراءالافظ لامر ذات اللدظ بر مز الاحكام المعللة : وقد اختاف. العلياه بالنسية لاحديث من حيث تعليله وعلته عل أ بعة أفوال : أولهما : قول الظاهرية أنه غير معال ».لآ نهم ينفون القياس . ثانيها : قول الحتفية إن الملا هى انساد الجنس والتقدي بأن يكون مكيلا أو. موؤونا من جنس واحد . حينقد حر مالتأ جيل وحرءالزيادة » وإناختلف الجذس. واتحد التقدير بأن كنا مكباين مثلا تحل الزبادة . ولا بحر التأجيل » وهذاى غير ماجرى العرف عل التبايى التام بين صنفي.ما كاد د د والذهب . مانثها : قرل الشافعية إن العلء هى الطام أو الثمنية » فالآشياء التى يتحةق فيبا؛ الوصف تسكون عل الرياء وهو كونها متأ أر كونها مالمطعومات ٠‏ ورابعبا : قو حذا قال لكيه ر ااملة هر الثمنية . وى غير الاثمان كو نباطعماة 3 :الوق فى مسألة الربا أن نص القَرآن ليس مجملا ء وإنكان فيه خفاء فالذى بينه هو قول النى عل فى خطبة الوداع : « ألا وإن ربا الجاهلية موضواع ٠‏ وأول ربا ابتدأ به رباعم العيا باس يعي الطب فالربا المذ كور فالقرآن هوريأ الديون » وهو أن يكو نالتأجيل ف الدينق نظير لز يادةفيه 5 .وأذا قالتعالمىفى ختامآية الربا : «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظليون ولا تظلاون» . ويسمى هذا النوع من الربا ربا النسيئة . ويقصر ابن عباس الربا. [أنحرم عليه . أما لريا الثانى المذ كور فى الحديث فهو ريا اليوع ده يسمى فعرف العلماءكذلك , ولذلك يضعون الكلام فيه فى باب البيسع » والغرض منه جعل هذه الآمو. :_ الستة وما يشببها ‏ عل اختلاف العلماء فى ح دود ما يشبهها ليس حل اتجار إلا فى دائرة معينة لا تعدوها . لآن بعضها لا يصلح اسعلة ييتجر فيها ء وهو الذهب والفضة » فهما لتقويم قيم الأشياء ووزنها » د بعضها الآخر لو اتسعت التجارة فيها بلا قند ولا شرط لأدى ذلك إلى 'احتكارها بين منتجيبا » أو حرمان طائفة من الناس متهأ . 6 - إذا جاء البيان لا يعد بالإجماع اللفظ المجمل من قبيل المبهم لآانه بإضافة البيان إليه يمخرج من الإبهام » و لمكن .قد يحدث أنتجيل ب بعض الباحثين الممين » فكون الاهام قالجمل ؛ بالنسبةطهم “ولا بعل إجامآً ؤذاته, افد زال الابهام بالبيان . والالفاظ الجملة قَْ ألم وأنين كثرة 2 ولذلك توججد ألا وائح المزهذة اللقوانين وفيها البيان يزيل الابيام فى إجال القوانين » وأحياناً يكون البيان بقانون آخر يعد قانوناً تفسيرياً للأول:وذلككقانون الوصيةبالنسبة للرجو ع 0 . فكلمة ارجوع كانت مطلقة قُّ القانون رقم ا أسدة 1١5‏ المنظم للتقاضى ساعد فى انحا م الشرعية ٠‏ فتميمأ أن الرجوع حالة الانكار لا تمع الدعوى فيه إلا دورقة , رسية أو ورقة عرفية كتتبت كبا بخط المتوفوعليرا توقيه الجاء القانون رقم ب أسنة ١94+‏ وفسر م الرجوع الدع : عا جإلىهذا أنه أل رجوع القولىء وبذاك قد هذا المطلق ومن ذلك أيضاً كلمة الأحوال الشخصية الصادرة فى اتفاقية إلغاء الامترازات الأجنبية فقد فسرتا المادة وو من قانون نظام القضاء وهكذ!. التشسايه : م ١‏ هو اللفظ الذى يخ معناه : ولا سبيل لآن ندر عقول العلماء » كما أنه لم يوجد ما يفسره يرا أ قاطعاً أو ظناً ءن الكدتات أو السنة . وفى هذه الحال لا “6 العقل البشرى إلا القسليم ٠‏ _التفو يض لله رب العالمين » والاقرار بالعجز والقصور . ولابد ليا أن نتكلم فى هذآ الموضوع فى أمرن : أوطما : وجود المتشابه فالقرآن . فإن ذلكمسلم بدلارسفيه . وذاك لقواه تعالى: وهر الذى أتزل عليك الكتاب نه آيات محكماتهن أم الكتاب وأخر مشأ هات ؛ فأما الذ.نف قلوي»م زيغ فيتبعون ماتشابهمئه ابتغاء الفتنة وابتذاء تأويله وما يعل تأويله إلا الله , والراسخخون فى العلميةولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذ كر إلا أولو الآلباب » ربنا لا زع قلوبنا بعد إذ هديتنا : وهب لنا من لدنك رحمة , إنك أنت الوهاب » . ومعا: تاق العلماء على وجو« د المتشابه هذا اانص لكريم فانه قد اختلفوا فى مواضعه ء فيقول ابن حزم إنه لا متشا به فى القرأن إلا المروف المقطعة فى أوائل السور ء وقسم الله تعالى فى القرآن مثل قرله تعالى : :الا أقم بيوم القيامة » وقوله تعالى : , والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها , سد م1[ لم ' وبعض العلياء يول إن مواضع المتشابه تشمل ماذكره ابن <وم > وتشْمل الآيات اتى فيها ما بوهم تشبيه الله تعالى «الحوادث . وإن العلماء مع إقرارم بأن إدراك معنى المشابه على وجه الجزم والبقين غير ممكن ؛ فان منهم من حاول الوصول إلى معناه » وطم فى ذلك حوث مستفيضة » و إن بعض ما يدعى فيه التشا به قد بينت هذه البحوث أنه يخرج عن نطاق ااتشابه . كالايات الموهمة للتشبيه فى ذات الله الآمر اأثاى : أن الآيات التى اشتملت على |/ التكايف سان الاحكام التى هى قوام الشريعة الإسلامية ليس فبها القشابه قط . بل كابا بين واضح . . إما فى ذات نفسه ؛ و إما ببيان النى تلاك , لآن الن يك قال : د تركاتم عل المحجة البيضاء اتى ليلها كننبارها » إذ ولا يممكن أن يكون التكليف فى ثىء غير وأضح ولا بين . التأوول : مو - ذكرنا فى الظاهر والنص أنهما يقبلان ١ا:‏ اويل فاهى حقيقة التأويل وما شروطه ؟ لقد فهم بعض الكتاب فى اافقه أن التأويل تلاق مٌمعئاه م عل الأح<كام وهذآأ د س المقصود من التأو بل لآن. تعليل الأحكام معنأه إعمال النص ”ا ورد فى موضعه: ولكز ن تستخر جعلة ش 8 3 لتطبيق الم فكل مو ضع تتحقق فيه العلة » فبو ليس إخراجاً للفظ عن ظاهره 2 وللكنه أعمأ ل له ق ظاهره » وتعدى إعماله إل مو أضع غير مدلولاات الت . ٠‏ أما التأويل فهو إخراج اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر تحتمله > وليس هو الظاهر فيه » وشروط هذا ااتأويل ثلاثة : أوهما : أن يكون اللفظ محتملا ولو عن بعد للمعنى الذى يؤول إليه : فلايكون غريباً عنه كل الغرابة . ظ لعك## ل ثانيها : أن يكون ثمة موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص خخالفاً لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة » أو مخالفاً لنص أقوى منهسند؟ . كانضخالف الحديث لرأياً » ويكون الحديث قابلالتأويل فيؤول بدل أنيرد أو يكون النص خخالفاً لما هو أقوى منهدلالة : كأنيكون اللفظ ظاهراً فى الموضوع ؛ و الذى يخالفه نص الموضوع أو يكون اللفظ نصافى الموضوع: والذى خالفه هوس »2 ففى كل هذه الصور يؤول . ثالثها : ألامكون للتأويل من غير سيد ؟ء بل لابد أنيكونله سيدل هسدحمك من الموجيات له ٠‏ ١4‏ - وإن التأويل قسمان : ( أح_دهما ) فى الاحاديث والآيات الموهمة للتشبيه . كتأويل اليد بمعنى السلطان فى قوله تعالى : ١‏ بد الله فوق. أيديهم » وبمعنى السخاء والجود فى قوله تعالى :‏ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف بشاء » ومثل تفسير الاستواء بالاستيلاء فى قوله تعال : « ألر حمن على العرش استوى» . فإن هذا كله باب من أبواب التفسير أوجبه التغزيه المطلق لذات اتهالعلية عن أن نكو نْ مشا مه للحوادث لان أله سحا زه لس اكخله شىء » و تدأو جت العقل هذا اللأويل » وهو مستوف لكل الشروط ف التأويل . على أزه جب أن تقرر أن هذا لا بعد تأويلامنكل الوجوه للانه تفسير بامجاز المشرور , و1نا: 5 ز المشوور يكون فهمه من ظاهر النص» لا منتأويله » فالعرنى إذا قيل له وضع الأمير يده عل المديئة يهم مئه وسط سلطاته ؛ واستيلاؤه عليها » فيكون من ظاهر الافظ أن يفهم من قوله تعالى : ,يد الله فوق أيديهم » قدرته تعالى وسلطانه » وإن هذا مناسب لذلك العود الذى سيقت الاية الكرعة لتوثيقة » وهو المبابعة تت الشجرة وهو عبد اله تعالى ذى الجبروت . /1#ت وإنه إذأ كان كذلك فهو منقبيل دلالة اللفظ . وإ نكان على سبيل امجاز , -ولذلك لا بعد من قبيل المتشابه . ش زو القسم الثانى ) من التأويل تأويل النصوص الخاصة بالآأ.-كام التكايفية .وهذأ / تأويل الباعث. عليه هو التوفيق بين أحكام الآيات والاحاديث القى .بكون فى ظاهر ها اختلاف ع فمكون ا أويل لإعمال النصين 5 ' إذ أن من المقررات ف تفسير النصوص أن إعبال اللفظ أولى هن إهماله» فكان من .مقتطى تاك القاعدة فى التفسير أن يؤول أخد النصين ليمكن إعمالالنصين. ومن !| تأويل تخصيص اللفظ العام “بل إن ذلك أوضح أبواب التأويل » “ومن التأو 0 | أيضا تقيرد المطلق » ومن أمثله خصيص عام أن أله سبحانه -وتعالى أباح ال بيع بقوله تعالى : دوأ<ل أللّه أ أبيع وحرم الربأ » وبقوله تعالى : « يأ | الذين آمنوا لا تأكلو | أموال بشم ييف 5 بالباطل إلا أنتكون تجارة عن تراض هنك » ونهى مع مم ذلك عن تلم ى السلع » ف كان بعض البيع حر أما بمقتضى هذا النبى . فك ون هذا تخصرصاً لآية الاباحةء وكذلك : وى النى يولي عن التغرير » وعن البيوع التى تؤدى إلى | حتكار أقوات الناس» -وهكذا 0 كل تخصيص للحل العام هو من باب للتأويل ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : « وأولات الأحمال أجلن أنيضعن حملبن» -فإن ظاه رالنص أو وضع الحمل تنتهى به العدة » سواء أكانت عدة طلاق أم كانت عدة و فاة, ولكن قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذون أزواجاً يتريصن بأنفسون أربعة أشبر وعثشرا» . وهى تفيد أن عدة الوفأة أربعة أشبز وعشرا سواء أكان المتوفى عنها زوجبا حاملا » أم كانت غير <امل : بانع ذلك التعارض إذا أعمل الظاهر فى الآيتين خصصت آية عدة “الو فأة : عا إذا إذا لم تكن حاملا . ومن |[ تأويل تقييك المطلق مثل 5 له تعالى : د عدر متك عليم 1 يِتَهَ والدم وم الخفزير » وما أهل لغير الله به » مع قوله تعالى : 0 قل لا أجد فيما .18- أوحى إل رما على طا عم يطعمه م6 إلا أن كون 4 مم أو دمأ مسفو حا أو لحم خهزير أهل ١‏ غير 7 4 » فإن الدم 2 الآية الآولى ذكر مطلةا 3 وق الآبة الا ثانة ذ كر مة. دا بأنه مسقو م وقد أتخدموضوع ع2 ك5 فوجب. أن دك المطلق بالمقيد . 8 55 ولأ وإن التأويل ممع اتفاق العلباء جمعياً على و جو' به مو ضعه. ا دوشروطه +تلفون ف طرقه وموأضعه ٠‏ فيختلقون ف مخصيص العام تر الاحادء فى تخصيص القياس أو المصلحة للعام إذا كان ظنياً . كما يختلفون فى تقييد المطلق بالمقيد متى يكون , وهكذ! .. والتأويل باب منأ بواب الاستنباط العقلى قويم » وهو قد يكون تأويلا صحيحاً » وقد يكون تأويلا فاسداً , فيكون تأويلا صحيحاً إذا كانمسةوفياً لشروط السابقة . ويكون تأويلا فاسداً » إذا لميكن ثمة موجب له »؛ أو كان. له موجب ولسكن لم ينبج فيه منواج التأويل الشرعى ؛ أو كانالتأو يل مناقضاً للحقائق الشرعية » وغفالفا للنصوص القطعية . وإن التأويل فى القوانين يكون عند تعارض نصوصمها » والتوفيق بين ظاهر المواد المختلفة » كالتعارض بين ااشفعة و-ق الاسترداد فى القوانين المصرية المدنية ؛ وحص ركل واحد من القن فى داكرة معلومة » فإن ذلك احتاج إلى تأويل وتقييد فى نصوص كلا اين » وكتأو بل اانصوص اخاصة باشتراط التعويض عند إنشاء العقد إذا امتنع أحد العاقدين عن التنفيذ , ولقدكانت هذه التأويلات وأشياهها لها مقام فى القانون المدتى القديم » ولاحظ الجديد هذه 'التأوبلات » فاق بها صرحة بعد أن كانت تأويلا » وأللّه سبحانه وتعالى أعل : اوس لم اس الدلالاات .»و ماذكز ناه كان فى تقسيم الألفاظ من ناحية وضوحما »- ومدى قو ة وضوحها » وحمل النتصوض بعضبا على بعص عند تفسير هأ" واستنياط الحسكم منها » وإن ما تؤديه الألفاظ من معان هو دلالالتهاء وهذه الدلالات تتاف طرقبا » فالافظ الو احد يدل على معان متعددة برق مختافة » وهى جمعيها: متلاقة غير متنافرة ٠‏ و يقس فقراء الحنفية طرق الدلالة إلىأر بعةأقسام دلالة العبارة » ودلالة- الإشارة» ودلالة اانصء ودلالة الاقتضاء , وزاد جمرور الفقباءدلالةخامسة- هى مفبوم المخالفة » ولنشر بكلمة موضحة إلى كل فرع من هذه الاتراع . ليقبين تميز أقسامبا ء وهىضا بطة لطرق فهم بعض |انصوص الق رآنية والنبوية ». والنصوص القا نونية أياً كان موضوع هذه القو انين . ولالة العيارة : 4 هى المعتى المفروم من الافظ سواء أكان ظاهراً فيها أم. كان نصاً , ومواءكان محكما أم. كان غير محم فكل ما يفبم من ذات اللفظ الذى وضع له مهما نكن قوة وضوح الافظ عليه يعد من قلى دلالة العيار وذالك مثل النصوص أسابقة كلها » ومسل قوله تعالى : « فاجتنوا الرجس من الأوثان واجتنبو! قول الزور » » فإنه يفهم بدلالة العبارة أن شهادة الدور جر عة . 0 ومن ذلك قوله تحالى : « إن الذين يأ كاون أموال اليتامى ظلاً , إنما يأكاون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً » فإن عبارة لقص #فيد أن من أشنع الظم أكل أموال اليتامى » ويستفاد من هذا أنه جرعة توجب عقاباً دينياً يوم القيامة » وتوجب عقاباً دنيوياً يتولاه ولى الآمر بوضع عقو بة زاجرة ينفذها القضاء مع العقاب الاخرى ٠.‏ | لامع لد هذا ويلاحظ أن دلالة ألعبارة مراتب على حسب قوةالوضوح ف اللفظ -ودلالة الافظ على ما سبق له دهى فى النص أقوى من دلالة الظاهر على مام يسيق إليه فثلا قو له تعالى 0 وأحل ألنّه البيع و “رم اأرياء دل عل معنيين كلاهما بالعبارة . أحدهما : التفرقة بين البيع والرباء وهذا دو القصد الأول . وقد دل عليه نص اللفظ . والثانن : وهر بان حل أببع 6 وهو مقصد تبعى . وكذلك كثير من النتصوص القرانية يدل بعيارته على معان مقصودة هى دلالة ألنص 3 ومعان تمعية هى ظاهر النص على الحو الذى شردناه ف مراتب الأالفاظ فى الوضوح . ّْ ؟شثدارة الخص : ؟#٠‏ - هى مايدل عليه اللفظ بذير عبارتة » و لكنه بجىء نتيجة طذه العبادة؛ فبويفهم من الكلام » وللكن لايستفاد من العبارة ذاتها , مثال -.ذلك قول الله تعالى فى سياق إباحة الزوجات : ٠‏ فإن خفتم "ألا تعدلوا : فواحدة » يفهم منه بالعبارة أنه لايحل له دينيا لا قضائيا أن يتروج أكثر من واحدة , إذا تأكد أنه لايعدل بين أز واجه ؛ ويفهم بالإشارة أن العدل مع الزوجة واجب داك » سواء كانمتز وجا واحدة . أم كانمتزوساً أكثر من واحدة » وأن ظلم الزوجة حرام . 0 ومن ذلك قوله تعالى فى آية المداينة والآمر بكتابة الديون : . يأمها الذين آمتوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتيوه بالعدل ؛ ولا يأب كاتب أن يكتبكا علمه الله فيلكتب , ولهلل الذى عليه الحق , وليتق الله :اربه ولا يخس منه شيئًاً » فإن وصف الكتابة بالعدل يشم منه بتصرريح . اللفظ أن المكتوب يب أن يكون صحيحاً ومطابقاً لإرادة المملى . ويفيم داعس بطريق الإشارة أن المكتوب يكون حبة على من أملاه بحيث لا يستطيع, أن يشكر م اشتمل عليه مأ دام غير مزور. ومن ذلك قوله تعالى : دوعلل ا اولود له رزقبن وكسوتهن بالمعروف»- فإن هذا النص أفاد بعبارته أن تفقة المولود على والده » وأفاد بإشارته أن. الوالد تابع لأبيه منسوب إليه » وأفاد أن للولد نحو اختصاص على ولده » و يفيد بالإشارة أيضاً أن مال الولد لاب فيه شبية مالك » وإذا لو أخذه. لا يعد سارقا . ومن ذلك قوله تعالى : « وأمرثم شورى بينهم » فإنه أفاد بالعبارة أن. الحم الإسلامى كوم عل الورى دين جاعة المسلمين, و يغيد بطر يق الا انزام,, وجوب تخير الأ.ة لماءة تراقب الحا م وتشاركة فى سن أنظمة الك . هذا ويلاحظ من هذه الأمثلة وغيرها إن إشارات النصوص هى معان.. الترامية منطقية رقب عل مدلولاات العيارة 6 وق إدرا كبا :فاو تالعقول وتتفاوت الأفبام » وأهل الخبرة فى فهم الألفاظ الشرعية والقانونة ثم, الختصون باستخر اج نلك المعاقى الالتزامية 4 فعيارة الخصوص 50 شهمبا الشربعة أو القانون , والفقيه فى اللخة أيضاً » فلا يمكن أن يتصدىلاستنباط الأحكام الشرعية والقانونية إلا من يكون عليما باللسان العر:.علما يستطيع, أن يدرك ب4 أسرار ذلك اللسأن ومراميه . دلالة الغص : خا الت وتلسعى ووم الموافقة كمأ لسمى دلالة الأولى 3 وعدض.. الفقباء يسميها القياس الجل» وتكون دلالة النص إذا كانت عبارة النص تدل. على الحم فى واقعة بعبارته , ويفيم من النص هذا الحكم فى واقعة أخرى. لتحقق موجب الك فيه , ف يضر بون لذلك مثلا بقوله تعالىفىشأنالوالدين:- سا عم «ولا تقل لما أف ولاننه رهما . وقل لها قولا كربا ٠‏ واخفض لها جناح “الذل هن الرحمة » وقل رب ارحهها ما ربيانى صغيرآ ». فإن هذا النص يفيد 1 بعبارته تحريم أن يقول هما «أف». وإذاكن قول. وأف» لمأ حرأماء -فبالاءلى يحرم الضرب والشتم “أو [يذاؤهما بأى نوع من أنواع الأذى, أن الغيى عن قول أف يميد دما النبى عن كل أذى ٠‏ إذ كلمة أف أدق أنواع الآاذى ؛ والنوى عن أقل١لأذى‏ حا نهى عن كل أذى ؛ وإنهذهالدلالة . 'تفيم من النص من غير استنباط ». فالفرق بين دلالة النص والقياس أن : القياس لا تعر ف العلة الْجّ #مع يبن ال كم الخصوص عله » وغسير المخصوص عليه إلا بالاستنباط » يما دلالة النص يعرف الحكم من غير :استنباط » بل [ نه أحيانا يستوى فى [دي راكها من اللفظ الفقيه وغير الفقيه. ومن دلالة النض منع تبديد مال اليتامى أو إنلافه أو الاقصير ف امحافظة .عليه من قوله تعالى « إن الذين ,أكلون أموال اليتامى ظلما » [نما يأ كاون فى بطوهم نارا » فإن هذا النص يفيد بعيارته النبى عن أكل مالاليقيم » وأخذ الول مال اليقيم لنفسه ؛ وهذا يفغبم مزه من غير استنباطه منع تهديد أموال البقيم والتقصير فى الحافظة عليها . ومن أمثلة دلالة النص ما جاء فى قوله تعالى : « ومن قتل ممناً خطاً -فتحرير رقبه مزمنة » ودية مسلمة إلى أهله , فبذا النص أفاد بعيارته وجرب العتق فى القتل الخطأ » وأفاد بدلالة الذص » وجوب عتق الرقبة المؤمئة فى القتل العمد . وذلك على نظر الشافعى , لآنه إذا كان المتق فى القتل الخطأً -داجباً فبو القتل العمد أوجب » إذ السبب فى وجوب الكفارة هو جريمة القتل » ونقص عدد المؤمنين واحداً » فوجب إحياء .نفس مزمنة بعتقها » «والقتل متحقق فى العمد أ كثر من الخطأ , فالخطأ فدل منغير قصد , والعمد فعل معكه قصل ٠‏ 5 - وإن هذا النوع من الدلالة سبى دلالة النصء لآن معناه ا 21 يفهم من النص » وإن 0 يكن بعمارة الألفاظ ذاتها » إذ أن مدلول عبارة الألفاظ لا يعملما » ولكترا تفيم لا محالة , و يسمى «فبوم الموافقةللتوافق يدهأ وبين ماتدل عليه العيارة ويسمى القياس الجل لآن هذه الدلالةإعمال لملة النص » ولكنها علة بيئة لا تحتاج إلى استنباط . وقيل إنالشافعى يعدها من القياس 7 ولسميهاً القياس الجل . و بلاحط أن الاحكام القضائية ترججع فى كسثير من الاحيان إلى هذا النوع من الدلالة » إذ أنها تتعرف مةاصدالقا نونوغايته » وتطبقالنصوص عب ىكل ما تتحقق فيه هذه المقاصد بطريق الأولىو تصرح بأنه أولى » وإن ذلك ليس تديدآ على ألفاظ القانون » و لكنه إعمال لمعناها ٠‏ . دلالة الاقتضاء : وم والنوع الرابع من طرق الدلالة الاقتضاء » وهىدلااةاللفظ على كل أمر لا إستهيم المعنى إلا بتقديره . ومن ذلك قوله تعالى : , من عن له من أخيهشىمفاتباع بالمعروف وآداء إليهبإحسان ؛ فإن اانص يستفاد من تصرحه أنه عند العفو يقبع العافى منعفا عنه بإحسان » وذلك يقتتغى أن يكون هناك مال مطلوب , ولذلك كان أمر الاتباع مقتضيا حتها جوز أن يكون العفو فى نظير مال يساوى الدية أو أقل .منباء إذ أن الاتبا ع بإحسان لايستقيم فيه المعنى إلا إذاقدر أنلاعاطلب المال 3 وهذا صر يحقوله م : دمنقتل.له فقيل ذله إحدى ثلاث القصاص أو العفو أو الدية ء وإن أراد الرابعة تفذوا على يديه ». وينكر الصو ليون مثلا للاقتضاء حديثاً مشرورأوه. قولالنىى الله عليه وس : ه رفع ع نأمتىالخطأ واانسيان وما استسكر هواعليه , فإنالخطأ إذا وقع لا يرفع , وزتما المراد الإثم 000 ومثل ذاك تقدير كل مضاف عذوف وقدضيه الكلام © فهن ذاك قوله .ع١‏ ل تعالى: وححترمت عليم المعة والدم و م النزير وما أهل لغير أله به» فإن. المراد تحريم الأكل لا تحريم ذاتها . ومن ذ[زك قوله ان مدي ٠‏ كل الملم على المسلم حر أم دمه وماله وعرضه ». فلس التحريم 20 ّ بأ على ذات المسم 2 ولاذات دمك وماله وعرطه 3 وإما التحريم متصب عل الاعتداء فلا بل يستقيم ألنص من تقد يركلمة الاعتداء. وهكذا غير ذلك مندلالة اللفظعل أمورلاتفهم بالفظ: ولك نلايستقيم اللفظ فى دلالته إلا بتقديرها , فالثابت بالاقتضاء ليس ثابتاً بأصل العبارة »> وللكنه ثأبت لان صحة اكلام وأسدقا مك4 ضيه 3 وإن ذلك واضح ف الأامثلة ل سا بقة كلما . #5 - وقد قسم الأصوليون دلالة الاقتضاء إلى ثلاثة أقسام بحسب المقتضى لتقدير اذو ف. ْ ٠‏ (1)القسم الأول من المقتضى ما وجب تقديره لصدق الكلام شمرعاً كقوله 2 8 لاصيام أن لا عات ألنية 4 أى لا بشع الصيام صحي<أ أن. لا لدت ألذية فتقدر الصحة ليصدق الكلام 2 إذ أنه لا يكن أن يصدق. (ب) ما و جتب تقديره أصدة الكلام عقلا كقوله تعالى 2 فليدع ناديه 031 فإن التادى وهو المكان لا يدعى عقلا [ءا الذى يدعى من يكونون فيه» . ولذ! قدرواكاءة أهل » فقالوا المعنى :, فليدع أهل ناديه , . (ح) مأ وجب تقديرة لمح 1 كلام : شر © عا أء وذلك مثل قوله تعا اع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » فإنه لا تثبت شر عية الا باع شرحا 8 3 جاز أن يكون العفو مال . هرا'ةب هذه الدلالات : ا اكت هذه ألدلالات تدخل قُْ عدوم دلاأة المنطوق م عدا دلاله داه ءعأسمد النص لامها دلالات أساسها اللفظ ؛ فبى إما أن تؤخذ من عبارته وإما أن تؤخذ من إشارته » وإما أن تكون دلالة النفظ من جبة حاجته إليها . ويقابل دلالةالمنطوق دلالة المفهوم » وقبل أن نتجه إلى انها نقول إن هذه الدلالات الأربع ليست فى قوة واحدة فى الاستنباط . فدلالة العيارة أقواها ودلالة الاقتضاء أدناها ؛ والترئيب عند المنفية هنكذا العبارة أولا » والإشارة ثانياً , ويليها دلالة النصءثم دلالة الاقتضاء على نغار ذلك . ويظبر أثر هذا الترتيب فى ااتعارض فإنه إذا تعارضت دلالة العبارة مع دلالة الإشارة قدمت العبارة » ولا يلتفت إلى الإشارة » ومن ذلك قوله تعالى : « وعلل المولود له رزقون وكسوتمن بالمعروف » إنه بالإشارة يفريم أن للب على مال الولد شبه ملك , وذكاه قول النى مكاي أنت ومالك لآبيك ؛ وأن هذا يدل بطريق الإشارة أن يقدم الأب ف حق الإنفاق من مال الاين على من سوأه ؛ وللكن يعارض فى هذأ ماروى عن النى مكلا وقد سأله بعض الصحابه قائلا:من أحق الناس بحسن صحابتى يارسول الله فقال عليه السلام : أمك ؟ قال ثم من ؟ قال أمك ؟قال ثم من ؟ قال أمك ؟ قال ثم من ؟ قال : أ برك » فدل هذا على أن نفقة الام لا تتزخر فى الوجوب عن نفقة الأب » وأنمما على الأقل فى مرتية واحدة هى نفس مرتبة [نفاق الولد على نفسه وزوجه . ومن الأمثلةالتى ساقها الاصوليون قولهتعالى: ٠‏ كت بعليكم القصاص فى القتلى » مع قوله تعالى : :دومن يشل مومتاً متعمداً شِ زأؤؤه جم خالداً فباء فإنها مقا 8 بالقتل الخطأ آل اشير إلى أن ذلك هو الجن أ ء وعدده , وخصوصاً أن هناك قصراً بتعر يف الطرفين » وعلى ذلك لاقصاص 7 ولكن الآولى أثيتت القياس له اللفظ , فتقدم ٠.‏ -٠١(‏ أصول الغفه ) غ1 /؟١‏ أ وشول الحنفية تقدم الإشارة على دلالة الخص 0 ولذلك قدموأ قوأه تعالى : .ومن يشل مؤمناً متعمداً خِرَاوؤه جوم 2 الذى يفيك بإشارته أنه لاجزاء إلا لم على قوله تعالى ف القكل الخطأ : «ومن قتل مما روا فشر بر رقة مؤمنة ودية مسلية إلى أهله 0 و نه يهم ميك بدلالة النص وجووب الكفارة ف لقتل العمد : لاما إذا وجدق الخطأ فأولى أن يجب 2 أأحمد ع وقد قدمت إشارة الخنص على دلالة ألنص ققدم ما بدل عليه بالاشارة قوله تعالى ١:‏ ؤزاوٌه جيم 0 على ما يدل عليه بدلالة اأنص ىَّ قوله سبحأنه :دوهن قتل مؤمنأ خط ...ع . والشافعية خا لفون الخحنفية 9 وبقدمون ف هذا دلالة النص على إشار نه فيوجبون الكفارة فى القتّل العمديا وجبت ف القتل الخطأ . وعلى ذلك نقرر أن الشافمية لا يرون أن دلالة الإشارة مقدمة على دلالة النص وحجتهم فى ذلك أن دلالة النص تفهم لغة من النص» فهى قريبة من دلالة العبارة , ودلالة الإشارة لا تفبم من النص لغة ء بل تفهم من اللوازم البعيدة للنصوصءوما ي-كون من عبارتها أولى بالاخذ مما يكون من اللوازم التى تختلف فيها الآفهام ٠‏ وفوق ذلك فإن المعنى فى دلالة النص واضح المقصد من الشارع . بخلاف اللوازم فإنها قد تكون مقصودة» وربا لا تكون مقصودة . وحجة الحنفية فى تقديمهم إشارة النص على دلالة النص» أن. دلالة الإشارة مأخوذة من النظم لانما مأخوذة من لوازمه إذ ذكر الملزدم يقتضى ذكآر اللازم أما دلالة النص ؤإنها لا تهيم من منطوق اللفظ » بل هى 7 خذ من مفبومه » وما يكون من المنطوق أولى فى الدلالة مما يكون من المفووم . 84؟ ١‏ - و تقدم دلا [ه العيارة على دلالة الاقتضاء 3 هدم الإشارة 5-0 اإودلالة النص على دلااة الاقتضاء « وللكن مع هذا التقرير شول الشنيخ. البخارى فق شف الأسرار دمأ وجدت لمعارضة المقتضى مع الأقسام الذى اهدمته نظير / 6ن واذلك الكلام وجه إلى حدما ؛ فإن دلالة الاقتضاء هى فى ذاتها تصحيح اللفظ » فليس طا دلالة مستقلة غير دلالة اللفظ الذى صمحته, وإذا كانت معارضة تكون هذه المعارضة بين الافظ الذى صمحه الاقتضاء » و بين النص الآخر . ولكن مع هذا يصح أن نذكر مثالا لتقديم العبارة على الاقتضاء عقوبة القتتل خطأ فقد قال يَيَيك : , رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فإنه بالنسية للخطأ يقدم له قوله تعالى « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقية مؤمنة ودية مسلية إلى أهله ‏ فإن دلالة الاقتضاء فى الحديث توجب رفع الإثم .ولو كان هذا سائغاً على عمومه لكان مؤداه ألا يعاقب المخطىء » ولكنه قدم نص العقاب » وكذللك بالنسة لانسان كان مقتضى دلالة الاقتضاء فى الحديت ألا يقضى النامى للصلاة ؛ وصريح الخص يقول : «٠‏ من انام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . - الدلالات السابقة أكثرها مأخوذة من اللفظ » و الذى ليس من النفظ هو دلالة النص » ؟ يقول أكثر اللأصوليين » وعندى أن دلالة النص مأخوذة أيضاً من اللفظ لآنما تفهم لغة عند ذكر النص » ولذلك يصح أن تسمى هذه الدلالات كارا دلاله المنطوق » ويقابل دلالة المنطوق .دلالة المفيوم » ويكون ألمراد مما مفبوم المخالفة . والذين لابجعلون دلالة النصمن ال نطو ق يقسم دلالة المفيوم إلىقسمين دلالة مفهوم الموافقة » ودلالة مفبوم المخالفة, لآن اللفظ و إن كان لايدل - ١؛:مل-‎ عليها هو موافق لا فى معناها : لآنهما متساويان فى المعنى الذى كان من أجله. الحم أو يكون المعنى فى دلالة النص أقوى . دلالة مفهوم المخالفة : 0- يعرف الآصوليون الذين يأخذون ذه الدلالة بأنها زثيات. . تقيض حم المنطوق للمسكوت عنه إذا قبد الكلام بقيد يحمل الحم مقصورآ 1 عل حال هذن[أ القيد 2 وان ألخص يدل يمنطوقه على الحم المنمصروص عليه 3 مفيداً الحل مع القيد » فإنه مفمومه تفيد التحريم إذا لم يكن القيد » فثلا قو له تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا أن ,نكم الحصنات المؤمنات فما ملكت أعا نم من فتياتم المؤمناتءفبذا ألنص عنطوقه يفوك حل الزواج, من الإماء مقيداً عدم استطاءة الزواج من. الخرة 3 ويقيد مغرو مه المذالف ريم الزواج من ألامة ف حال اإستطاعة الخرة « وكذلك قوله تصالى : حرمت عليم الميّة والدم ولحم الجنزير وما أهل لغير ألله به »فبذآا ألنص. أفاد أن م ذبح مقترزاً بام غير أله تعالى كالْصنم ونحخوه حرام 2 و يقيك. عفبومه أن ما ذبح ولم يذكر فيه اسم غير الله فهو حلال » وهكذا ند المنطوق يفيك الحم حال معينة معيدة بأمر من الامور, وستفاد نقيضه. عند زوال هذه القيد . ١ 3"‏ سل ومقووم المخالفة م تعتهره الحنفية طريقاً هن طرق التفسير ف النصرص الق رأ نية والأاحادرثك النبوية 2 وبعمارة عامة م بعثروه طريقا من طرق فهم اللاحكام » واستدلوا لذلك بأدلة . أوها : أن النصوص الششرعية واردة بما يدل على فساد القول فى الأأاخذ بالمفبوم المخالف , من ذلك قوله تعالى:ه إن عدة الشرور عند الله إثنا عثر شبراً فى كتاب أشّه ادم خلق السموات والآرض منهأ أر بعة درم ؛ ذلك 0-7 “الدين القم , فلا تظلمو! فين أنفسكم » فلو أخذ بمفروم المخالفة لادى ذلك إلى أن الظم حرام هذه الأشبر الأأربعة فقطء وغير حرام فم عداهاء مع أن الظلم حرام فىكل الأوقات » ومنها قوله تعالى : ,ولا تقولن لشىء إف «فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » فالنهى عن أن يول إن فاعل مقيد بأن -فعله يكون ف الغد فلو كان يفعله بعد يومين أو ثلاثة » لا يكون منهياً عنه إذا ١‏ م يقل إلا أن شاه ٠‏ اللهء مع أن النهبى عن ذلك ثابت فى كل الأوقات » “فلو 5 بفروم المجالفة لكان مباحاً الشخص أن يقول إى فاعل ذلك بعد شبر من غير أن يقول إن شاء الله ومنها أن النى عليه الصلاة والسلام | “قال : هلا ببولن أحد؟ فى الماء الداكم ولا يغْتسلن فيه من الجنابة , فإنه عنطوته يفيد إلنهى عن البول فى الماء الساكن وانهى عن الاغتسال 1 :ديفيد بمفبوم المدالفة حل الاغتسال منه بغير الجنابة » والحق غير ذلك فالاغتسال من الماء الرا كد الذى يبال فيه منبى عنه سواء أ كان من الينابة أم كان من غيرها . وإذا كان النصوص الكثيرة يؤدى الأاخذ فيها بمفبوم امخالفة إلى معنى فاسد يناقض المقررات الشرعية , فإن ذلك يدل على أن أسلوب القرآن .والحديث لا يسع لفبم الأحكام بهذه الطريقة , فلا يصلح أن يكونطريقاً لاستشياط الاحكام منه ٠‏ انها : أن الأوصاف فى أكثر الأحيان لا تذكر لتقييد الحكم , بل للتزغيب أو للترهيب » مثل قوله تعالى فى المحرمات : « وأمبات نسائكم درباكبك اللانى فى حجورك من نسائكم اللا دخلتم بين » فإن لم تتكونوا .دخلتم بن فلا جناح علييكم, فهذان وصفان : أ<دهماكون الربائب فى الحجور ؛ والثانى كون الام مدخولا هاء والاخير بلاشك يفيد أنالقيد إذا تخلف كان الحل ؛ والكن :اله رآن ل يتركنا نفهم بمفووم الخالفة, بل بين الحل بقوله تعالى:« فإن لم تنكو نوا .همل بمفروم المخالفة , لآنه يكون الحل إذا لم تكن الرببية فى الحجر : وذلك خلاف الإجماع.ولم بشد عن الإجماع غير أبن <زم الظاهرى ولاياتفت إلى خلافه ومن معه من أهل الظاهر . والوصف هنا الغرض منه اتنفير من زواج الريبة » ولآنه فى اغالب تكون الريبة فى حجره . ثالثها : أن الاحكام فى نظر المرور معللة.وإذا كانت معللة فإنها تتعدى, إلى غير موضع من النص » وعلى ذلك لا يكون خلاف الحكم المقيد دائماً خااياً من الحسكم المنضوص عليه حى جرى فيه تقيض الحسكم لآنه قد يكون مما يتحقق فيه علة الحسكم ؛ فيتكون من غير المعقول أن يبت فيه نقيض الحكم بمفهوم المخالفة . ش مع ١‏ - هذا نظر الحنفية , ومن مقتضاه ألا يحكم يفروم المتالفة فى النصوص القرآنية والاحاديث النبوية ؛ بل يؤخذ فقط بالدلالة المشتقة من المنطوق أو المتلاقية ممه فى الكم . وإن نظر الحنفية فى هذا فيه احتياط حسن فى استخ راج الاحكام ٠ن‏ النصوص الدينية من كتاب أو سنة . ولقد نظر الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة نظرا آخر . وقالوا إن القيد لابد أن يكون لسبب ؛ وذلك السبب إذا لم يثبت أنه للترغيب ولا للترهيب ولا لآى مقصد آخر ء فإنه بلا شك يكون لتقيبد الحسكم بحال واحدة لا يتجاوزها إلى غيرها » و بذلك النص المقيد يستفاد [اب وسلب , يجاب بذكر ال-كم ف المنطوق » وسلب فى, غير المنطوق » والحكم إما حل » و إما تحريم » فإذا كان الل مقيداً بهذا القيد , فاذا تخلف القيد يكو ن التحريم وإذا كان الحكم المنطوق به يفيد التحريم مقيداً بقيد , فإذا ذهب القيد كان الل ٠‏ ويستدلون لذلك بأنه هو الذى يتفق مع المنطق البيافى السليم ». لآن د هاس الوصف أو الشرط أو الغابة لايمكن أن يكون ذّكرها لغير سبب ؛ وإلا كان عئاً وإذا انتفت المقاصد البانية الأخرى من تنفير أوترغيب أوترميب أو نحوها لم يبق إلا تقييد حل الك بهذا القيد . فيكون الحكم بالسلب والإيجاب معا »كا قررنا ء وإلا ل يكن للوصف سيب ٠.‏ وإما يؤخذ بمفبوم المخالفة إذا لم يكن فى انحل الذى انتنى فيه القيد دليل أخر . وقد استدلوا من النصوص - أولا ‏ بأن قول النى صلى الله عليه وس : د فى السائمة زكاة » أثيقت الركاة فى السائمة التى ترعى فى كلا” مباح » ونفاها فى غير | |[ ساعمة, وقد قرر ذلك جموور الفقهاء وفهم الحئفية 2 وم يخالف إلا مالك الذى قرر أن المعلوفة تجب فا الركاة ٠‏ واستدلوا ‏ ثانياً - من النصوص ,أن الفقهاء قد أجمعوا على أن الآمة أذ ص حالزواج ج مهأ إذا كان ف عصمتهحرة 00 واعتيروأ إباحة الامة مشروطة عدم القدرة عل الحرة 2 وأخذوا ذلك من قوله تعالى : :دوهن يستطع منكم طولا أن سكم الخصتات أمْوْ منات في ملكت أ نكم من فشا يانم المؤمنات» و النص لايمكن أن يفيد ذلك إلا إذا أخذنا عفروم الخالفة. ولو ل يوخد بمفيوم امنأ لقة 1 كانت الامة #وذ زواجهما ىكل حال باعتيار أنها لأيقوم مها سبب من أسباب التحريم » وبمقتضى قوله تعالى :و وأحل ل مأوراء ذلكم « ع5 ١‏ - وهنهبوم المشالفة يشرط اللأخذبه شرطان : أونها- ألا يكون للقيدالذى قيد به مكلام فائدة أخرى ثابتة كالتنفير أو البْرَغيب أو اأترهيب , ومن ذلك قوله تعالى: «يأيها الذين آمنو ا لاتأكاوا الريا أضعافاً مضاعفة 4 فإن وصف أأضاعفة هنا للتنفير 2 واأراد من الر أ الزيادة على رأس المال 2 ومضاعفتها بزيادتها سئة بعدأخرى 2 وقد قام الدليل لاه سس على أن الوصف للتنفير بقوله تعالى : ه وإن تبنم فلكم رءوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلءون». والشرط آثافى : ألا يقوم دليل خاص فى امحل الذى يثبت فيه مفروم المخالفة » ومن ذلك قوله تعالى : « يأمها الذين أمنواكتب عليكم القصاص فى القت » الحر بالحر والعيد بالعبد ‏ والانى بالإثى . . فإن هذا النص بمفبوم المخالفة يستفاد منه أن الذكر لايقتل بالآننى » ولكن قد نص على القصاص بين الذكر والاثى ؛ بقوله سبحانه وتعالى : «وكتينا علدهم فيها أن النفس بالنفس دالعين بالعين .. . ا . ولقد أثر عن النى صل اللهعليهوسل أنه قال : « النفس بالنفس » . 6 ومفروم المخالفة أقسام خمسة مفبوم اللقب » ومفبوم الوصف .ء ومفهوم الشرط ؛ ومفهوم الغابة » ومفهوم العدد » ولنتكلم على كل قسم من هذه الأقسام بكلمة . هذهوم اللققب : 5 - مفروم اللقب أن يذكر الحكم مختصاً بحنس أو نوع , فيكون الح-كم ثابتاً فى موضع النص منفياً فم عداه » وقالوا إن من هذا قول النى صلى الله عليه دسل : «لى الواجد ظلم يحل عةوبته» أى أن مطل الغنى القادر على أداء الددين ظلم يسوغ العقاب » وإن هذا يؤخذ منه بمفهوم المخالفة أن لى غير ااقادر لايعد ظلما , ولايسوغ العقاب: وإن هذا وخذ يبمفبوم المذالفة ,» ومن ذاك قوله صلى الله عليه وس ٠:‏ فى الساعة زكاةء فإن هذا يفيد بمنطوقه وجوب إعطاء زكاة السائمة ‏ وإذ! ل تسكن سائمة فلا وجوب م ذكرنا من قبل . وإن اللقب إذا كان لفظاً جامداً لايوىء إلى وصف يقي د الحم ولايؤخذ مده حم قروم المخالفة باتفاق الفقباء 2 لانه لاوجد قبد بت سدانلزنو!ط - المكم فى وجوده ؛ وينتق بنفيه » إذ اللقب الجامد يكون موضوع الحم مثل د فى البر صدقة ء إنه لا يو خذ عفهوم المخالفة تنى الصدقة فى غير البى . وإذا كان اللقب يوىء لوصف فقد اختاف فيه كالآمثلة السابقة وهى «لى الواجدء وف السائمة زكاة » فإن اللقب فى هذه الحال ينبى»ء عن صفة , إذ الأول معناه الشخص الذى د مايؤدى به الدين الذى عليه إذا :امتنع كان ظالما » فهو مدين مقيد بوصف القدرة» وكذلك فالسائمة أىالنعم | تِى ترعى » فبى تعد مقيدة بصفة . هذا وقدقال بعض الخحنابلة إنه يو خذ عفووم المذالفةق المنىء عن الصفة, 'لآن ذلك لايبتعد عن مفووم الوصف ا سنيين . قال جمهور الفقباء لا يو خذ .نهء لآنه لايوجد مايدل على القيد » والحديثان السابقان أثبتا الحسكم فى -موضعما , وهو العقوبة فى الأأولء والركاة فى اأثانى » وغير موضعبا مسكوت عنه فله يحب فيه عقوبة إد لا عقو 4 إلا بص ؛ ولا زكأة إذ لا زكاة إلا ١ :/‏ - ومفروم الوصف أن ثبت الحسكم ف المنطوق افيد بوصف با جاء به اللفظ . وأن يدبت النقيض إذا تخلف الوصف ». ومن ذلك قوله تعالى 0 ومنم إستطع منكم طولا أن يشكم المحصنات|اوٌمئنات شي ملكت أعا نكم من قتا المؤمنات » ققد قيد حل الإماء بأنتكون مؤمنات » قات نحل الإماء غير أاؤمنات 3 ومبهذأ النظر أخذ اأشافعى» و بوعضص الفقباء إذ يرون أن الآمة لايحوز الزواج منبا إلا إذاكانت مسلة » ولكن المنفية إذ ل يأخذوا عفهوم للها لفة ' يعتيروا هل! الشرط 2 فيصيح ذواج :الآمة غمر المسللة » من قوله تعالى : ه وأحل سكم ماوراء لكم 6. وإن الاخذ بمفووم المخالفة فى الوصف كثير فى القوانين المصرية , 2ت 0 فإذا اشترط القانون لجواز إبطال البيع , إذا باع شخص ما لاعا-كه كون المبيع معيناً » فإن الإبطال لا ينصب إذا كان المبيع غير معين بأن كان مثلياً غير معين . هذهوم الشمرط : - نغهوم الشرط هو ثبوت تقيض الحكم المعاق علىشرط أو المقغرن بشرط عند عدم و جودالثمرط» مثلقوله تعالى:هو إنكن أولا تحمل فأنفقوا عليين . حتى يضعن حملن , ذإن دذا اانص يستفاد منه الإنفاق على المطلقة المعتدة فقيد ا إذا كانت حاءلا ؛ وغلى ذلك يوخذ عفهوم المخالفة ععنى أنها إذا لمكن حاملا فإنه لا نفقة ا , وبذلك بأخذ بمفروم أأشرطء فلا يجب عنده نفقه لمعتدة إلا إذا كن الطلاق رجعياً ؛ أو إذا كانت المعتدة حاملا . وللكن الحنفية إذا لم ,أخذوا بالمفيوم طلقا أوجبوا النفقة لكل معتدة من طلاق إلا إذا أسةطتها الروجة بابراءما له من حق المطالية » وقد أخذو اذلك من قوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه أله مفهوم الفابة : ه١1‏ هو إثيات الحسكم المقيد بغاية لما بعد الغاية » فثلا ظاهر قوله تعالى: « وقاتلوهم حتى لا نكون فتنة ويكون الدين لله » فإن|تتبوا فلا عدمان إلا على ااظالمين » يستفاد من هذا النص أن القتال أبيح لغاية ‏ وهى منع الفتئة فى الدين حتى يكو نالناس أحر ارأفاختيار الدين الذىير تضونء فاذا ذهيت الفتنة فى الدين وانتبت فقد انتبت الإباحة » ومن ذلك أيضأ قوله تعالى : « فإن طلقبأ فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجاً غيره » » فان هذا النص يستفاد منه أن ريم المطلقة ثلاماً له عابة يلأممى عندها ٠»‏ وهى أن تتزوج زوجآ غيره » فإذأ كانت الغاية كان الحل . | 1١هحاسل‎ والشافمية والمالكية والهنابلة يأخذون ذا المفيوم » والحنفية ومعهم. بعض الفقباء لا يأخذون هذا المفبوم »ا لا بأخذون بغيره » ويةولون فى. آية الطلاق الثلاث , أن الل هو الأصل لصلاحية المرأة للعقد والتحريم كان هو المقيد بالغاية أو الوقت » فستمر التحريم ما بق الوقت ٠‏ فإذا زال القيد عاد الحل كان » وكذلك آية الخرب كان المنع من القتالهو الأصل » والاباحة لجل الفعنة » فإذا زالت اافتنة فقد زال حل القتال » وعاد ريم الدماء » وإن مفهومالغاية ب خذ به فى القوا نين ال+اضرةوالآواس الإدارية: والتعريمات ابثركية وخيرها ٠‏ فإنه ينص فى كثين منها على نهابة » دعل أنها يعمل . ا إلى أن يصدر ما خالفيا » وكثيراً ما يقال فىأمر إنه يعمل به إلى آخر الشبر كأن يقال ميعاد السلفة الرراعية يستمر إلى آخر الثم الفلاى. هفهوم العدذ: ا هو ثبوت نقيض الحسكم المقيد بعدد عند عدم توافر هذا العدد . مثال ذلك قوله تعالى : « الزانية والوانى فاجلدوا كل واحد منهما. مائة جلدة » » فإنهذا الحد أوجب الضرب مائة » فالزيادة لاتحل » وكذلك. النقص ء إلا أن تسكون الزيادة فى نظير جرم آخر ٠‏ وكذلك جاء النص بتقدير عقوبة القدف بمانين جلدة ؛ فلا يصح للأحد أن يتجاوزها . ولا أن ينقص متها مادام ذلك حداً من حدود الله » وإن هذا المنع ليس إلا أخذاً بمفروم الخالفة » إذا كانت العقوبة هى القدر المقدر الذى لا يقبل الزيادة ». ولا يقبل النقصان . والحنفية لا يعتبرون ذلك من مفبوم ا أخالفة » [ما هو من قبي ل التقدير بالعدد نفسه , فإذاكانت كفارة الظبار مثلا صيام ستين يوماً متتابعاً » فان م يستطع فإطعام ستين مسكيناً » فإنه لايمكن أن يكون 17 بالكفارة من. ينقص ء وما يزيده لا يكون منها » والزيادة وز لا على أنها كفارة » بل. على أنها صدقة أو صوم تطوع , و أما العقوبة فالزيادة ظل , والنقص [همال. "هاس البعض اد الذى حده الله معالى ‏ وجعله حقا له سبحانه , فالزيادة إذن . 'لأعتداء على حدق العيد 3 والدقص اعتداء على حدق أللهوكلاهما لا جوز »وهذآأ لا يعد أخذاً بمفووم المخالقة . والأخذ بمفهوم المخالفة فى العدد فى القوانين بعتبر فى مدد الاستئناف والمعارضة 2 والماس إعادة النظر إذا وجل سديهة . كذلك بعد من هيوم العدد ما نص عليه القانون رقم 7 لسنة ١9١‏ من أنه لا تسمعدعوى نفقة ؟ ١6‏ 3-25 هذا هو الممبحث اأثالك هن المماحث اللفظية ؛ وهو مقدار ما تشمل عليه الالفاظ من أفراد » واللأوصاف الخاصة فما تشتمل عليه . و هذا لتقسم دن ناحيتين مختلفين 2 من تأحية م إشتمل عليه يسم إلى عام وخاص 3 ومن ناحية أوصاف مأرشتمل عليه!انص ينقسم إلى مطاق ومقيد. ١6#“‏ - هذا باب خخاض فيه علياء اللأصول »وكان موضع اخختلافهم» لانه يتصل كان أخيار الأسحاد دن وم ألقرأن 3 والقيأسمن أأنصوص العامة 4 واتكلم هنا قَْ تعر يف العام والخاص 2 ودلالة كل مثبمأ 0 وطرق #خ#صيص العام 6 واأتعارض بين العام والخاص 04 والعام والعام 3 والعسام والخاص ؛ واالخاص مع الخاص . 8- والعام هو اللفظ الدال على كشيرين المستغرق فى دلالته جميع ما يصلح له حسب وضع واحد, فالرجال لفظعام 1 لآنه يدل على استغر اق كل ما يصلح له ألافظ. من حوءث الوضع »ومعى أنه سب وضع واحد ء ليخرج المشترك , أى لا يدل العام على ماد لعليه بطري قالتبادل » فاللفظ المشترك يدل على أكثر من معنى واحد بطريتق التبادل » مث ل كلمة سم باه ١‏ - عينء فالبأ تدل على الذات < وعل الياصرة » وعلى اجارية م ذ رنا من قبل» : ولكنها تدل على ذلك بأوضاع غتافة عىسعيل التبادل: لا على سبيل العموم؛ فاللفظط المشترك ' بو ضع مجموع م يدل عليه وضع واحد 2 بل بأوضاع, مختلفة وفى أحوال مختلفة ؛ وعلى طريق التبادل » وهذا هو الفرق بين العام . وب نالمشترك إذ العام يدل عل مع ماشتمل عليه اللفظط وضع واحد وفى. حال واحدة . هذا تعريف العام » ويعرف بذلك الحنفية العام » ويقولون إنه لفظ. ينتظم جميعاً سواء أكان باللفظ أم كان بالممنى,والآول مثاله رجال .والثاى. كالاسم الأوصول الدال عل أجمع 3 وأموام الشرط 0 وغير ذلك مدل القوم- والجن و الإنس » ومثله! الألفاظ الدالة على ممنى المه(9) . () أحصى العلماء ألفاظ العموم ىق مم الجمع فذكروامتما )١(‏ المعرف.. بأل مثل قرله تعالى : ووالسارق والسارةة فاقطهوا أعديهما جزاء بما كسيا نكالا من الله ه وقوله تعالى :‏ إن المسلمين والمسلءات .والمزمنين والمؤمنات. .» الخ, ومنها (؟) المعرف بالإضافة مثل قوله تمالى : ٠‏ بو صيكم الله ى أو لام للذكر مثل حرظ الانشيين ع ومن | (م) ألفاظ الشرط مثل قوله تعالى . م قن شهد مذكم الثم فليصمه » » ومثل قوله تعالى : ١‏ وما تنفقوا من خير يوف [ليكمء 63 الاسم ء اللوصولة مثل قوله تعالى ٠‏ د والشين ته وفون منكم و يذرون أ أزرا 1 يتربصن ,أنفسون أربعة أشرر وعثرا ؛ وقوله تعالى ؛ وواللا ينْسن من ايض من له نكم إن ارتيتم فمدتين ثلاثة أشء واللاى لمحن » وقولهتعالى : : ووأحل أوالشر طمثل. 1 اسكم ما وراء ذللكم » ومنيا (ه) الشكرة فى سياق النى أو النبى كونو! خيرآ مثوم 5 وقوله تعالى 2 أن جام تأسق ذ] فتبينوأ »ومنبازد) النكرة الموصوفة توصف عام كقوله تعالى و5 اأفيك مؤمن حير ع در اك ُِ لو أعبسكم وقو له د قول معروف ومغفرة خيرمن صدقة يقيدبا | أذى هي از ماسيق ب م ل قوله عليه الصلاة والسلام : 5 3 الملم هت على المسلم سور رأم م4 وماله و مر يه ... وقوله تعالى كلأ م اء م كسب روين 5 ل إرهة!أ سس ومن تعريف العام تبين تعريف الخاص فبو اللفظ الذى وضع لمعنى .واحد على سبيل الانف راد ء أى اللفظ الذى يدل على معنى واحد » سواء كان ذلك المعنى جنساً كحيوان » أم كان نوعا كإنسان وكرجل أم كان شخصا ؟زيد وإبداهم فا دأم الاسمى المراد واحداً فهو الخاص ٠.‏ وهو “قطعى فى دلالته باتفاق العلماء » ومعنىالقطعية نف الاحئال الذاشىء عن دليل. دلاثئة العام : 6 - أختاف العلماء فى دلالة العام على مايشتمل أهى دلالةقطعية » أم ظنية , فالمنفية قالوا إن دلالة العام على كل أفراده قطعية » فقوله تعالى : : والذين توفون منكم ويذرو ن أزواج أ يتر يبأ نفسو نأر بعةأشهر وعشراء .يشملل كل من يتوفى عنها زوجها إلا إذا خصصت . سواء أكان ذلك قبل الدخول أم كان بعد الدخول , وكذلك قوله تعالى : ٠‏ واللاقى ينسن من المحرض من تساككم إن ادتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر » واللانى لم >ضن» يشمل عدة كل معتدة لا ترى الحيض بأساً أو صغراً . سواء أكانت الفرقة من طلاق أم من فسخ بعد الدخول » ومعنى القطعية الى يثْيتها الحنفية للعام نفى 'الاحمال الناثىء عن دليل » فلا ينتنى ١<مالالتخصيص‏ مطلقاً» سواء أكان 'الاحتال له دليل أم ليس له دليل » [نا ينتنى الاحتال الناثىء عن دليل » والحنفية يشترطون للقطعية ألا يدخله تخصيص ء فإن دخله تخصيص كانت دلالته على ألياى ظنية على ماسنيين . وقال المالكية والشافعية و انا بلة إن العام لايدل على كل مايشتمل عليه دلالة قطعرة » بل دلالته على هذأ العموم ظنية » لآن دلالته من قبيل الظاهر الذى >تمل التخصيص » واحتمال التخصيص كثير فى العام » لأانه ما من عام إلا وخصص وإنه بالاستقراء اللغوى يد التخصيص يدخل كثيراً من ألفاظ العموم , مما يحدل احمّال التخصيص قائماً ومكناً ؛ وحيثكان امال .التتخصرص ثا بدا فإنه لا مساغ لأنه يقال إنه قطعى . 8ق لد عام القرآن وخاص الحديث : دثرة منذا الخلاف تمدو ف المعارضة بين عام القرآن وبعض أخخار الأحاد : فالشافعى وأحمد بريان أن خير الاحاد إذا كان خاصاً وعارض عام ال رآن خخصصهء فيصير العام غير دال على كل ما يشتمل عليه لفظاه 5 دل عل بعص م وشتمل عليه : وذلك لآن عام القرآن وإن كان قطعياً فى سنده , هو ظى فى دلالته.وخاص السنة إذا كانت خبر آحاد فهو ظَى قَْ سئده » ولكته قطعى قُْ دلااته, و الظنى يخصص الظبى.وإنت أصحاب هذا النظر يعتبر ونالسئة , ولو أخبار آحاد مينة للق رآن الكريم »و إن من بيان القرآن تخصيص عامة . والمنفية لآنهم يعتبرون العام قطعاً فى دلالته لا تنوض أخبار الاحاد عندم مخصصة لعام القرآن إلا إذا كان خصص قبل ذلك لآنالظنى لا مخقصص القطعى : وإن التخصيص عندم ليس باناً , ولكنه إبطال للعمل يبعض العام » وثم يقررون أرت العام بمقتضى عمومه مبين لا يحتاج إلى يان » ويضربون لذلك مثلا قوله تعالى : , يأبها الذين آمنوا إذا فَمم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق , وامسحوأ بروق سكم وأرجلكم إلى الكعبين , فقد الوا إن النص عام مين فلا يشترط ترتياً بين أعضاء الوضوء ء إذ الواو لا تقتضى ترتداً » وعلى ذلك لو غسل الوجه بعد اليدين أو الرجلين قبل المسح وز ء أما الشافعية والحنابلة والمالكية فيشترطون الترتدب . لقول النى له : ولا قبل الله صلاة أمرى» <تى إضع الطوور مواضعه ؛ فيغسل و جره ثم وده .. » فبذا يدله على التزام الترئيب » ولسكن الحنفية يأذون بنص الآية فى أصل الوجوب » ويعتبرون العزام الترتيب الذى دص عله الحديث من قبيل الاخذ بالسبة الأؤكدة . | وبحب أن ننبه هنا إلى أن الإمام مالكا رضى الله عنه مع اعتباره دلالة .م156 عام القرآن ظنية للأنها هن قبيل الظاهر ‏ والظاهر عنده ظَنى - لاعخص ص عام أله رآن بأخبار الاحاد دائماً » بل هو أحياناآً بخصص عام القرآن بألسنه الاحادية مثل تخصيصه قوله تعالى : « وأحل ! 4 م ماوراء د ذلكم » بقوله وَكنيه :‏ لا تنكح المرأة على عنتها ولا على خالتهاءز1) وأحبا ترك الل بخير الاحاد ويضعه آخذآ بعدوم القرآن .ققد ضعف الأير , ترق مد جَبةٍ عن أكل كل ذى مخلب , وأخذ فى ذلك بقوله تعالى : ٠‏ قل لا أجد ف أوحى إلى رما على طاعم يطعمه , إلا أن يكون ءيته أو دماً مسفوحا أو لم خنزير فأنه رجس أو فا أهل لغير الله به » فقّد أفى التحريم عامة عن غير المذكور . وقد استدى المالكية إلى ضابط رضيبط ااذهب اللالركى فى هذا المقام ؛ وقد وصلوا إايه على ضوء الاستقراء » فقالوا إن مالكا بعل خير الآحاد غخصصاً لعام القرآن إذ عاضددعل أهل المدينة أوقياسءفقد حرم مالك 1م كل ذى ناب من أ باع وكآان ذلك دص صا لعام ألقرأآن ؛ وذ اك بالحديث الذى صرح بذلك . ورواه الإمام مالك فى الموطأً ؛ وقد قال عقب ادوايته دوهشو الآمر عند نا » أى | لص قَّ المدينة وإذا ل يعأضد حير الاحاد قياس أو عل أهل ) المدينة يعمل بالعا عام وبضعف الخير ك6 كن الاشأن ف حدل رمث م إذا ولغ م الكلاب ف إناء أحدم فأية-له لع عا إحدادون بالواب ٠‏ فإنهر ده لعموم مأ يشم دن قوله تعالى وللقاس 1 س « وماعليتهم ٠ن‏ ا وارح مكارين . وقال كيف يؤكل صمل همه وك ورت نجساً . 4 - وإن الخلاف بين الأمة فى تقديم عام للقرآن على ااسنة فى )00 اللدقية تعدير ون ذلك الحديرثك ممصا الآية أنه «5 ووز » وأأشمور عزد هم خصصس عام القرآن « إذ أخلاف 032 وبين غير هم قُْ مر الأحاد 7 وا خير الآحاد دون سواهء أما المشبور والمتواتر ء فإنها بخصصان عامالقرآن ما يبخصص خاص الق رآن عامة . وإن الحق فى هذا الموضوع ليس هو رفض السنة بحوار عام القرآن ولا[همالعموم القرآن حتى تجىءالسنة.فإن الأول يكون [إهمالاللسانءواثاى, يكون إهمالا لنصوص القرآن البينة الواضحة » بل إنه ينظر إن كانت السنة معيةة للحام غير ملغية له واقتر نت بالعم لبه كانت بياناً » مدل حديث الوضوم الذى رتب بين أعضائه » وميّل حديث النهى عن أكل كل ذى ناب » وهكذا . وإنكانت غير ذلك وكان نص القرآن صرعاً لاحتاج إل بيارن ‏ وجب اعتبار القرآن دليلا على ضعف النسبة إذا كان ابر أحاداً » وليس, «شروراً ولا مستفيضاً . وقد قال ابن القم ىرد سنن الغمصةاممومالقرآن بإطلاق : «لوساع رد سان رسول الله لما فهمه الرجل من ظاهر القرآن أردت بذلك أكثر السثن , وبطلت بالكزلة , فا من أحد يحتج بسنة صميحة تخالف مذهيه ونحلته إلا مكنه أن يتشبث بعموم آية أول إطلاقها » ويقول : ه هذهالسنة خالفة لهذا العموم أو هذا الإطلاق فلا يقبل» . وقد قال الشاطى فى نقيجة إمال عومات القرآن أو ادعاء أنها قابلة للتخصيص دائماً : وإن الخلاف فى ظاهر الآمى شنيع لآن غالب الآدلة الشرعية هىالعمومات:« فإذا اعتيرت هن السائل الختلف فبها بناء على ماقالوه من أن جميع عدوميات القرآن أو غالبها مخصص صار معظم الشربءة مختلفاً فيه أهو حيجة ة أم لا » ولقد أدى مذأ الوضع إلى شناعه أخرى 5 وهىأن عمومات القرآن أ س فهأ ماهو معد به فى حقيةة العموم ٠‏ وإن قل إنه حجة بعد التخصيصء وففه مايقتضى [بطالالكلباتالقرآنية. وإسقاط الاستدلال 4 جملة إلا لجبة من ااقساهل وتحسين الفان » لا على تحقيق النظر والقطع (١ؤ-‏ أصول الفقه ) ا بالحسكم , وفى هذا إذآ تؤمل توهينالآدلة الشرعيةوتضعيف الاستناد [ليباء وربما نقلوا فى الحجة لهذا الوضع عن ابن عباس أنه قال : ليس فى القرآن لإعام إلا وخصص إلا قوله تعالى : « والله بكل ثىء عليم » وجمسعع ذلك مخالف لكلام العرب ء وعذالف لما كان عليه السلف من القطع بعمومات لقرآن الى فبموها تقيقاً » تسب قصد العرب فى اللسان, أو سب قصد الشارع فى موارد الآ<كام وأيضاً فن المعلوم أن النى عل بعث يجوامع الكلم » واختصرله الكلام : اختصاراً على وجههو أبلغ مايكون » وأقرب مايمكن التحصيل » ورأس هذه الجوامع فى التعبير العمرمات » فإذا فرض أنه ايس بموجود فى القرآن جوامع بل على وجه يغتفر إلى خصصات ومقيدات وأمورأخرى مد خر جت 5ل كالعمومات على أن تكون جوأمع .-"-2 )١1(ةرصتخم‎ تخصرص العام : 8 - تلنا إن العام قد اتفق العلماء من الجمور على أنه يدل على كل مايشمله وإ نك انوا قد اختافوا فى دلالتهعلى كل مايشمله الافظ, أهى قطعية أم ظنرة على النحو اإلذى بدئأه 2 وبننا تاه ولمكن العام لهم إلى قسمين : عام لايد خله التخصيص 3 وعام دذله التخصيص » وهو أن قوم دليل على أزه قل تمخصص #خصص 2 والآن تك عن المخصص 8 والخنفية يقولون إن الخصص للعام هو اللفظ المستقل المقبرن به فى الزمن الذى يكون ف قوة العام منحيث القطعرة والظنية» ومن ذلك قوله تعالى : « وأحل لكم ماوراء ذا-كم أن تبتغوا بأموالكم عصنين غير مساكين. 5 فإن هذا اللففل العام قل خصص وله صلى َيه عليه وس : « لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابئة أخيها » ولا ابنة م أأختها إن إن ة فعلتم ذلك قطعتم أرحامك » وهذ! حديث مشبور » و عثله . يخصص عام القرآن القطعى . وإذا كان عام القرآن قد سبق تخصصه , فإنه مخصص بعد ذلك بكل «دايل : ولوكان ظنيا » وبهذا يتبين أن شروظ المخصص للعام أن يكون +-مستقلا » وأن يكون «قارنا فى الزمان » وأن يكون فى رتبة العام من حيث 'الظنية والقطعية . ومثال العام الذى خصص قله تعالى : « يوصيكم الله فى أولادم للذكر -مثل حظ الآنثيين » فان كن نساء فوق اثنتين » الح آيات المواريث فبى :أافاظ عامة خصصت بداليل لفظى مستقل مقارن فى الزمن » وهوقوله غليه : اأصلاة والسلام : د لاميراث لقاتل » وخصص بقوله ولي : «لارثأهل -ملتين شىءء والآول حديث مشوور عثله تخصيص الكتاب ؛ والثانى كذلك. ومن ذلك قوله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبما ماله «جلدة ولا تأخذم بهما رأفة فى دين الله» فائها خاصة بالاحرارخصصها قوله بفى الإماء . « فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعايين نصف ما على الحصنات من العذاب . ومن ذلك قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة كروء ء فائها خاصة بالمدخول بهن بقوله تعالى : « يا أبها الذن أمنوا إذا انكحتم المزمناتثم طلقتمرهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليون منعدة تعتدومأ 2 وإذاكان الخصص غير مقترن فى الزمان مع العام اعتبر ناسخا » مولا يعتير مخصصاً فالفرق بين النسخ والتخصيص أ الفسخ[خرا اجلبعض اأفى أد العام من كيه بعد أن دخلوا » أما التخصيص فيو أن أن بعض أفر اد العام لم تدخل. فى الحم ابتداء وأن إطلاق العام كأن على بعض لأفراده وهو نوع من الجاز »كما هو مقرر فى علٍ اللغة . » والتخصيص عند غير الحنفية يكون بالمتصل وغير الختصل‎ .- 5٠ 1 ويكون بالمقترن زماناً وغير المقترن » وذلك لآن الخصص بان للعام » وذلك»* هو نظر جممورالفقباء » ولذلك يكون التخصيص عندم بالاستثناء و الوصف» والغاية والشعرط . وقد عد القرافى الخصصات خمسةعشر ص صا هى العقل(1١):‏ والإجماع والكتاب والقياس الجل والخنى ولو كان عام القرآن أو سئة. متواترة » والسنه المتواترة مكلبااء والكتاب بالسنة المتواترة » والكتاب. خير الأحاد , والعادات » والشرط والاستئناء والقايةوالاستفرام والحس» وقل إنه المالكية بخصص العام بمفروم المخالفة . و إن هذا اأعدد الضخم يدل بأدى الز أى على أن هناك فارقاً كبيراً بين. الحنفية والمالكية فى الخصصات للعام . ولكن المقيقة أنأ كثرهذه الأمور يعتبر هأ الحنفية مفيدة فصر الى م فى العام على بعض أفراده 0 ولكن. ١(‏ ) مثل التخصيص بالعقل قو له :الى : « الذذين قال لهم الناس إن الناس. قد جمعوا لكم , فإنه بالعقل لايمكن أن :كون كلمة الناس الآ ولى أوااثانية:هه.لى كل الناس, لان لمتكلمين غير المتحدث عنهم » ومثال التخصيص بالإجماع خروج. القاصر بن مز قوله تمالى : , ولله على الئاس حمم ج ايت من امتطاع إليه شمر اء ومدُل التخصيص بالفر أن قوله تعالى :, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يثر بصن بأننسون أربعة أشبر ودثيرا , فالها .خصدة بغير الحو امل بقوله تعالى. و وأولات اللاحاذ أجلون أن يضمر حملين » ومن التخميص بالعرف قوله تعالى « والوادت يرضين أولادهن حولين كاملين » فانه فى .ذهب الإمام مالك وذا: الاص لله ص لهأ نه دخر جَ منه من لاير ذعن أودلادهن “قتضى عرف طبقتبن عادتون. ومن أمثلة التخصيصر .الس قوله أعالى : وتدير كل ثوء أمر رماءأىثى يكون. قابلا لأتد اير » ومن اأتخص صن :أو دفف أو له تعالى *و ومن أساةف كم التىد خلام من ء قاد لم 25 ووأ دة م من فلا جناح عليكم » ومن اأتخص .سر باله ل ة و تعالى : « ومن لم ستطع منّم طولا أن ينكح الحصنات اءؤمئات قمما مأدكته أبما نكم من فياك المؤعنات » ون النخص ص بالاسلثناء خصرص !كنا بة فى الديون بقوله تعالى , إلا أن تسكور تجارة حاضرة تديرونها يسكم , . - ١ ساه>‎ الاسمون ذلك تخصيصاً ‏ فالاستثناء والصفة والشرط والغاية كل هذه تمجعل. العام مقصوراً عل بعض أفراده 5 ولكن الكلام لآنه متسل لا يسمى .مخصصاً ؛ بل لفظ العام ابتداء مادام مقيداً لا يكون عاماً » وكذلك العقل بم الحس والعرف الكلامى 1 ومرضع الخلااف فى هذا الإحصاء من حمصث ال معنى هو التخصيص بخير «الأحاد , و بالقياس , وجواز التأخير الزمانى بالنسبة للخصص .ء والكلام عق التخصيص بخير الأحاد قل بينام أما القياس فإنا نو جل الكلام إلى الكلام ب القياس ومقامه من ال ص فان مو ضءة4 هنالاك 3 <ى أعرف5وة القياس فى باب القياس . والعام قبل ظهور المخصص عل القول يحواز تأخيره لا منع العمل به على مقتضى شموله » فان العام لا ,همل لاحتال التتخضيص » بل يستمر العام على عمومه حبّى يقوم الدليل على التخصيص .ء فإن قام الدليل على التخصيص عمل به . 55 ومبما يكل اختلاف الفقباء فى مدى المخصضات وقوتها “فانهم يقررون أن ااتخصيص ليس إخراجاً لعض أفراد العام من الحكم .بعد أن دخلوا فيه » بل يقررون أن التخصيص هو بان إرادة الشارع بعض “أفراد العام ابتداء » وأن الأفراد التى لا تشملها الاحكام المقترنة بلفظ العام لم تدخل فى ضمن العام بالنسبة طذه الاحكام , فقد نصت كتب الأصول :شافعية كانت أو حنفية أو مالكية على أن ااتخصيص هو قصر العام على بعض أفراد بالإدارة الأولى فيكون المخصص مبيناً لإرادة الخصوص ». «ولقد ذكر الغزالى أن تسمية الآدلة مخصمة تجوز » إذ التخضيص على التحقيق بيان خروج الصيغة عن وضهها من العموم إلى الخصوص . ١17‏ - هذا ومن المقرارات الفقبيه أن سبب النص العام لا يعد 155 - مخصصاً له » بل إن العام على عمومه من غير نظر إلى ااسبب الخاص الذى. جاء النص فقترناً به » ولذا يقول الأصوليون : «١‏ اعيرة بعموم اللفظ. لا نخصوص السبب » لآن الحجية فى التصوص .ء لا فى أسباما » ولا فى. بواءثها » وقد تنكون أسباب الغزول طريقاً لتفسيرها , ولكنها لا تصلح. طريقاً تتخصيصها . ولنضرب أذلك مثلا قول النى كله , أعا با [هاب دبخ فقد طور ء فإ نه بعمو مه يدل على عموم كل جلد » من حيث ث إنه يتطور بالدباغة .سوأ ٠كان.‏ جلدة شاه» أو غيرها مع أن السؤال كان عن جادة شاه » وكذلك أي ةاللعان. عامة و إن كانت نزلت لآن أنصارياً قال للرسول صكلع : ٠‏ ديم الرجل. بحد الرجل مع أهله , فإن قتله قتلثموه ؛ وإن تكلم جلدتموهء وإن سكت. سكت على غيظ ٠‏ اللهم بين » فنزل قوله تعالى : ه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لمم شهداء إلا أنفسيم فشهادة أحدم أربع شهادات بالله [ نه من الصادقين , و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ؛ ويدرأ عنها” العذاب أن قشهد أر بع شهادات بالله إنه من ال-كاذبين ؛ والخامسة أن غضب. أله علها إن كان من الصادقين , . وكذلك ااشأن فىكل جواب أجاب به النى ملع عن سؤال وجه إليه» فإن كانت الإجابة بلفظ 2 ذا الك يكون عاماً » ولا يقيده كون. السؤّال كان خاصا كقول 5 انى سال عن الأضحية >ذعة من المعز» فقد قال أانى صل 7 تعارضي النخاص والعام : 1م - إذا تعارض الخاص مع العام , فالمنفية يقولون إن اقترنا: فىالزمان خصص الخاص العام لآن شروط التخصص قد وجدت عندم» وإذا ل يقترنا فى الزمان فإن العام إنكان متأخراً نسخ الخاص » و إن كان. سورت الخاص هو المتأخر نس العام فى بعض أفراده » التى تقابل الخاص » وذلك مبتى على أن التخصيص عندم لابد أن يقترن الخاص بالعام زماناً » وعلى أن العام والخاص كلاهما قطعى , وأنكايهما بين لا يحتاج إلى بيان يستمده من الآخر . أما جمرور الفقباء فيقولون إنه لايتصور تعارض بين العام والخاص » لان الخاص والعام إذا تواردا على موضوع واحد فإن الخاأص بون مبيئاً للعام ذلك أن العام من قل الظاهر » حتمل دائماً للييان 7 ع العمل به على مقتطى عموءه حى يعم الدليل الخاص فى موضوعه فانه يبينه . ولنضرب مثلا يقبين فيه المنهاجان منهاج الدنفية ومنهواج غيرثم » وهو قوله ولاق : «ماسقته السماء ففيه العثر » وقوله ولاق : « ليس فما دون خمسة سق صدقة,(1) » فالشافعمى وجهور الفقباء ا الحديث الثاى مبينا للحديث الآول ء إذ الأول عام بين أصل الوجوب ومقدار الخارج من الركاة . والثاى بين التصاب . ولكن أيا حنيفة يقول كا خرج الحنفية أنه ينسخ الثانى بالاول , إذ اعت_بروه متأخراً عنه » وعلى ذلك ليس عند ألى حنيفة أصاب لركاة الزرع . وكل فريق صار على أصله , فالجرور اعتبروه مبينا » والحنفية اعتبروا ااتعارض بينهما . 8 - والعام الذى يقابله خاص كثير فى القوانين المصرية ٠‏ فلا قانون المعاشات قاتون عام » والقضاة لم م نظام ة فى المعاش يتفق مع القانون العام أوضختلاف فيه » و كذلك رجالا ل+جامعة لحم قانون خاص يتهق مع العام وختلف معه , وكذلك علياء الآزهر فى القانون العام لم أحكام خاصة نص علا » ومثل هؤلاء ٠‏ الوزراء ونوامهم » فؤكل هذه الآ<وال وأ شاهها )0 الوسق مكيال كدر ادحو عر كيلات كم بة 8 0-7 . توجد ألفاظ عامة وجوارها ألفاظ تخصصبا ألفاظ عامة . وإن تفسير القانونيين يسير على أساس أن الخاص يخصص العام ٠‏ ولا اسه , إذكل وأحد مهما إسير فى موضوعه والأفراد الى إشحابا الخاص للا تدخل ف ضن هوم العام إبتداء . المشترك 56 - لابد أن نخص المشترك بكلمة بعد أن ذكر ناه فىطى الكلام؛ لآن الشافعى رضىالله عنه يمده من قبل العام » وقد ذكرنا الفارق بينهما فى الماضى » والمشترك كا تبين هو اللفظ الذى يدل على معنيين أو أ كثر بوضع مختلف على التبادل كالقرء ذإنه يطلق على الحيض ء وعلى الطبر » كل منبما بوضع مستقل ؛ وعلى سبيل التبادل , ول.كل واحد منبا استعمال فى غير موضع استعمال الاخرء وكلفظ عين فى إطلاقها على الباصرة: وعلى الجارية, وعبى الذات . وعلى الجاسوس » وعلى الذهب . وسبب اختلاف الو ضع فى اللغة قد يكون اختلاف القبائل الى تتكلم العر بية : فقبيلة تطلق هذا الأفظ على معنى , وأخرى تطلقه على غيره » و ثااثة تعبر عنه عن معنى ثالث » فيتعدد الوضع » وينتقل السكل فى الاستعمال إلى المتكلمين باللسان العربى ؛ فيكون للكامة كل هذه المعانى التى تبادطها . وقد يكون المعنيان يرجعان إلى معنى أصلى م تفرع من المعنى الأصللى عدة معان مثل كلمة فتن ؛ فإنها تستعمل بععنى وضع المعدن فىالنار »ثم صار تِ تستعمل معتى الاضطباد فى الدين وغيره » ثم صارت تستعمل فى الوقوع فى الضلال » فيسكون للففظ الواحد عدة معان تتبادله » ولا يعمها فى استعمال. وقد يكون أساسه استعمال اللفظ مجازا لعلافة بينها ء ثم يشتهر امجاز, حى يصير حقيقة عرفية » فيصير اللفظ له عدة معان لاجتمع اثنان ى استعمال وأحد ٠.‏ 4 ]1 #الفظ الأشترك فى الغصدوص القرآفية والذيوية : 55 - إن اللفظ المشيرك بحسب ا تعاله لا يكون إلا لمعنى واحد ؛ وقد ضزينا المثل من القرآن بلفظ القرء , فإنه يطلق معنى الحيض وبمعى الطبر ‏ ومن المشرك لفظ السيجود فإنه بعد استعاله اصطلاحاً فى هذه احيئة التى تكون فى الصلاة » واشتهاره فا صار يطلق على معنيين : مطلن الخضوع » وهذا السجود المعروف فى مثل قوله تعالى : « ولله سجد من فى السموات والآأرض طوعاً وكرهاً » وفى هذه الأيد السجود بمعى الخحضوعك قامت القرينة . واتعيين معنى وأححد هن بين معانيه إما بالقرينة الافظية المأخوذة من السياق , كالآية السابقة فإنها تدل على أن المراد الخضوعء وإما بالقرينة الى قستمد من عدوم النصوص الشرعية »يا فى القرء » وإما من نص نبوى سين ذلك النص الاشسّرك . دلامكن أن يشمل النص المشتر ككل معانيه عند الحنفية » وذلك للآن هذه الأمعاى وضعت على التبادل » فكل معنى لما وضع غير وضع الآخر 5 فلا يمكن إرادة جميع المعانى» لأآن ذلك يكون مخالفة لاصل الوضع » وإذا أطلق على المجموع يكون إطلاقاً جديداً غير الوضع الآصلى . ١1‏ - وقأل الشافعية : إن الآصل هو أن ااشترك لا يدل إلا على . معنى واحد ولكن يجوز مع ذلك أن يطلق على كل معانيه » فيكون كالعام فى ثموله على كل مايدل عليه » ومثلوا لذلك بقوله تعالى : « ألم تر أن الله يسجد له من فى السمو أت ومن فى الآر ض والشمس والقمر والنجو م والجبال والشجر والدواب وكثير من أأناس , . فإن هذا النص يفيد أن السجود هنا يشمل الخضوع ؛ ويشمل سجود الصلاة . بدليل ذكر : وكثير من الناس , لآنه لو أريد الخضوع وحده . لكان الناس جميعاً كالشجر والدواب خاضعين لجحكه الكونى وقدره . ءات ولكن قد يقال : إن مطلق الخضوع يشمل الجميع فقد اوحظ المعى . ويكون ذكر كثير من الناس فيه [شارة إلى ال#ضوع الإجبارى والخضوع الاختيارى , وأشير إلى الاختيارى يذكر ه وكثير من الناس » . وقد قال بعضشن العلياء : أن امرك قد يعمفى الننى دون الاثبات:وبنوا على ذلك حنث من تحاف ألا 1-95 م موالى فلان 5 إذا كأن فلان هذآا معتقاً وله عبيد أعتقهم ؛ ؛ وإذا كلم ه ن أعتقوه حنى » وإذاكام من أعتقهم حنث أيضاً ٠‏ فكان عموماً للشترك لا أن كلمة المولى تطلق على المعتق أى على السيد » وعلى المعتق المطلق والمقيد 4 - اللفظ المطلق هو الذى يدل على موضوعه من غير نظر إلى الوحدة أو المع أو الوصف ء بل يدل على الماهية من حيث هى كالرقة فى قول تعالى : « فك رقية » . والفرق بين المطلق والمقيد أن المطلق يدل عل الحقيقَة من غير قبد يقيدها ؛ ومن غير ملاحظة لعدد أو أواحد ٠‏ فقوله تعالى : , قتحرير رقبة » تدل على. المطالبة بعتق رقبة من غير ملاحظة أن تكون واحدة أو أكثر » ومن غير ملاحظة أن تكون مؤمنة أو غير مؤمنة » بل المطلوب عتق مايسمى رقبة . أما العام فإنه يدل على الماهية باعتيار تعددها فيقول تعالى فى سورة القتال: « فضرب الرقاب » لفظ عام يعم المقاتلين . هذا هو المطلق : والمقيد هو مابدل على الماهية مقيدة بوصف أو حال أو غاية أو شرط أو بعبارة عامة مقيدة بأى قيد من القيود من غير «لاحظة عدد»كقوله تعالى : , فتحرير رقية مؤمنة» وهذا مثال المقيد بوصف” ومثال المقيد بشرط ؛ قوله فى كفارة الابن : د فن ليجد قصيام : ثلاثة أيام» قصيام ثلاثة الأأيام مقيد بألا بجد رقية ة ولاطعأ 7 ولا كسوة ؛ ومثال اأتقميد ل إ/اؤ سد بالغاية قوله تعالى : « ثم أتموا اصيام إلى الليل » فالصوم مقيد بغاية وهى.. الايل » فلا دوز صوم الوصال . 1 حول الطاق عل القيد : 5( - اتفق الفقباء على أنه إذا اد الح5 والموضوع فإن المطلق.. تحمل على المقيدي فى قوله ت»الى: حرمت عليم الميتةوالدم ولخحم المنزير» وما أهل لغير الله به » فإن الدمهنا ذكر مطلةافيحمل هذاالمطلق على اليد فىقوله تعالى: , قل لاأجد ذياأوحى إلى محرما على طاعم يداعمه » أن يكون. ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خئزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ». فإن الموضوع هنا هو الدم » والحكم هو التحريم فيحمل المطلق هناك على المقيد هنا ويكون ارم هو الدم المسفوح , أما الكيد والطحالء» وهما' دم غير مسفو حَ فإن التحر 2 لا يشمابما . وإن اختلف المطلق مع المقيد فى الحم أو فى السبب فإنالمطلق لاحمل. على المقيد عند أى حدفة وأصحابه رض الله عنهم'سواء أكان الاختلاف فى السبب أم كان الاختلاف فى الحكم. ومثال اختلاف السبب مع الاتحاد. فى الحم قوله تعالى فىكفارة القتل الخطأ ,فتحرير رقبة مؤمنة» وقولهتعالى. فكفارة الظهار : «والذين يظاهرون من نسانهم ثم يعودون لما قالوا فتحر ير رقبة من قبل أن يتتاسا ذا-كم توعظون به ء والته بما تعملون خمير » شن لم. يحد فصيام شهر ين متتا بعينمن قب أن يتاسا فنم بستطع فإطعامستين مسكينا»ء وقد ذكرت الرقبة هنا مطلقة فلا تحمل على المقيدة »و بذلك لا يشترط أن.. نكرن مؤمئة» وهنا نجد السبب فى التكفارة يختلف , وهو هنا الظبار » وهناك القعل . ولكن الح-كم مت<د , وهو تحرير الرقية ٠‏ 7 وأن اختلف المطاق واقيد فى الحكم: واتحدا فى السبب» لاحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء إلا بقريئة أخرى » أى بدليل آخر . مستقل , من ذلك قوله تعالى : ديآيها الذين آ منو اإذا قم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديم إلى المرافق» وامس<وا برءوسم وأرجلكم إلى الكعبين » عإنكام جنباً فاطوروا » وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم -من الغا 3 أو لامستم الفساء فم تجدوا ماء فتيمموا صعيد؟ طيياً » فامسحو| بوجومك 0 و يكم ننهع فنا ند السببواحداًءوه و القيام للصلاةوإرادتباء 9 لمكن لمكم ء يختلف بين الإطلاق والتقييد » فهبل الأ يدىالنى ذكرت مقيدة بكونها إلى |1 رافق فى الوضوء تكون مقيدة بهذا القيد فالتيه م من قبي لحل المطلق على المقيد ؟ قرر اافقهاء أ نمأ غير مقيدة وقد ثبت 5 إلى الأرفقين فى الت مم بدليل آخر » وهو ما ورد عن اد ى ويه من أنه قال : « التيمم “ضر بتان : ضير بة للوجه ‏ وضربة للبدين إلى !1 رفقين ؛ فليس التقبيد مزقبيل حمل المطلق على المقيسد ؛ بل من قبيل أن النى وَكديةْ بين الإجمال فى الآية الكر: عه . ومثل ذلك فى آبة الظبار السابقة,فإنه يلاحظ فنها أنتحريرالرقة وصيام الشورين المتتابعين قيداً بكونهما قبل القاس ولم يقيد بهذا القيد الإطعام » ولكن الحنفية اشترطوا أن : ون قبل الهاس وذلك من قول النى وَكانةٍ المن مس أم أنه قبل أن يكفر : اعغرطا <ى تكفر . ١/ا‏ - هذا وبجي أن نذكر هنا أنالفقباء قداختلفوا فىحمل المطلق ع امقر يد إذا اختلف السبب واتحد ال كا ا فى ثفارة القتل التى قيدت بأن تكون الرقة مؤمنة»وكفارة الظوار أأتى لم تقيد بهذا التقييدءفبذ! الذىذ كر ناه “فما هر رأى الخنفية أما جموور الفقباء اء فإنهم يرون حمل المطلق على المقيد .إذا اتحد الحكم ولو اختلف السبب» ذا! كفارات | التي أطلق فيها #حرير الرقة » وى كفارة الآين وكفارة الظبار وكفارة الصيام » دل تقيد ببكونها -مؤمنة » يحمل المطلق فيها على المقيد » فتسكون كبا لا تجرىء إلا إذا كانت -عؤمنه لنص أبة كفارة لقتل الخطأ 0 فتبحر ٠‏ 0 ررقة مو مئة 2-. ومن هذا ألباي أيضاً قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم» .فإن يكو نا رجلينفرجل وامرأتان ممن ترضو من الشوداء تصن[ حداغما سات فتذكر إحداهما الأخرىء ونرى فى هذه الاية أطلق الشبود فلم يقيدوة' بالعداله, ولكنقيدوا بالعدالة فى الرجعة والطلاق » فقال تعالى: .واش,دوا ذدى عدل مأكم » فيحمل المطلق على المقيد وتسكون العدالة شر طأ فى ااشبادة. فى الأموال والحدود والانكحة , وكل الأقضية الى تبنى على الشهادة . و إن هذا الرأى فى هذين المقامين له معناهءلآن الشار ع الإسلاىءم إن.. كان يرغب فى تحرير الرقاب مطلقاً » يرغب فى تحر ير رقاب المؤمنين أولاء فيسكون المقصود , وهو تحرير رقاب الهزمنين قد أشير إليه بالنص عليه ف.. بعض المواضع ؛ وترك النص ف المواضع الاخرى حملا للمطلق على المقيد». وكذلك الشبادة المقصود فيها إقامة الحق وتنفيذه » وذلك لا يكون إلا إذا” كان الشبود عدولا » وقد نص الشارع على ذلك فى بعض المواضع 4 وأشار إليه فى المواضع الاخرى حملا للمطلق على ا أقرد . وحجة الحئفية فى متعم حمل المطلق على القيد إذا اتحد الم واختلف.. السبب أساسها أن النصوص الشرعية حجة فى ذاتها . فكل نص -<جة قالمة بذاتها ؛ وتقييده من غير دليل من ذات الافظ أو من الحديث فى ٠«وضوعه‏ تضيق من غير أم الششارع . وفوق ذلك فإن حل المطاق على المقيد يقتضى اتحاد تار يخ ف الغزول » ليكون المقيد تفسيراً للمطلق , والآيات التى وردتمطالقة مختلف- زمان نزوطًا عن الآيات اتى وردت «قيدة . وقد تسكون المطلقة أسبق'زولا” فكيف تقيد عا يجتى م بعد وجودها . وحجة امور فى اعتبارثم المطلق مولا على المقيد إذا اتحد الحسكم, ولو اختاف السبب - هو وحدة القرآن الكريم ووحدة «ازله وإعجازه. فى إيحازه » فإذا وردت كلءة فالغ رآن مبينة حكنا من أحكامه, فلا بد أنيكون الح5 واحدآً فىكل موضع تذ كر فيه الكامة » فإذا وردت كامة الرقبةعلى. أن تحر برها مطلوب فلايد أن :-كون تلك الرقبة متحدة الجنس والوصف.. 11ت “فى كل نصوص القرآن » فإذا كانت مقيدة فى أحد الموضوعات ؛ فلابد أن تكون مقيدة فى غيره لوحدة العقاب 3 ولوحدة مزل الكتاب ولتا خى الأحكام دتجانسها » و اذا قال الشوكانى : لايخفىعليك أن اتحاد الحم بين المطلق والمقيد يقتضى حصول التناسب يزنهما يجبة امل , ولا تحتاج فىمثل. صيغ التسكليف - قلنا: إنالحكمالتكليى هوخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين :اقتضاءا أو تخيراً , أى طلباً أو تخبيراً . وقلنا : إن الطلب إما طلب كف وإماطلبقءلءو إنااتخ يبر معناه الإإباحةعلى النحوالذى بينام ص يعْة الا حكام. ونريد أن تك أم هنا فى صيغ التكليف ؛ وقد ذكر ا من قبل أن 5 باح العرف بأود مور ثلاثة : أوطا : النص على نفى الإثم »كأن يقول تعالى : « فلا جناح عليكم » : وكقوله تعالى فىشأن الا لع بين الزوجين: 0 فلاجنا ح عليهما فييغ أفتدت به .. ثانيها : المل الأصل عة: تضى قوله تعالى : « هو الذى خلق لكم مافى الأرض جيءاً » فكل ما لم يقم دأ يل على تحر يمه باون مياداأ يعمتطضى ذلك «التمكين فى هذه الأرض . ثالثا : اانص على الحل » مثل قوله تعالى : « البوم أحل لكم الطييات “دطعام الذين أوتوا االكتابحل لكم ٠‏ وطعامكم حل 3 فبذه الصيتكها تدلعل الاباحة »وقد تف م الإبا با<ة من لا وأمر َمل قوله #مالى: 72 -واشربوا ولا تسرفوا [إنه لاص المسرفين » وق م مل ةلص اق عليه وس :(كلوا وأشربوا وألبسوا فى غير سرف ولا عخيلة ) وفى مثل قوله تعالى : م وإذا حلام فاصطادوا ٠‏ قالصي د و إن كان قد جاء بص_يغة الام يدل هنذا بالقر امن على الإباحة . - هاا سس وفى الجملة إن الإباحة إما أن تثبت بالنى » أو بالقرائن » أو بأصل “الاباحة العامة الأصلية . 1 أما ااطلب : وهو طلب الفعل أو طلب الكف فإن ذلك نقد رشبت بعبارة صر بحة مثل قوله تعالى : وكتب علي الصيام كا كتتب على لذبن من ل لكوت و ه كتب عليك إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والآقربين المعروف عقا عل المتقين . - وقد يكون الآمر بصينة الوصية , مثل قوله تعالى : ه يوصيكم الله فى أولادم لاذكر مثل حظ الأآنشيين » فإ نكن نساء فوق اثنتين .. » إلخ آيات المواريث . وقد بجىء الطلب اللازم بصيخة المضارع فى مثل قوله تعالى : «والمطلقات ,تررصن بأنفسين ثلاثة قروء » »وف مثل قولهتعالى : ه وألذين .يتوفون منكم ويذرون أزداجا يتربصن بأنفسبن أربعة أشبر وعشراء . وقد يكبت التحريم ببيان أن الفعل من اسكبائر » مثل قوله كلل : (ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا بلى بارسول الله » قال : الإشراك ا تعالى » .وعقوق الوالدين ؛ وكان متكبًا خلس فقال : ألا وقول الرور » وشبادة الزور» .. ومازال يكررها حيّ قانا : ليت سكت» . ومن النهى أن يذكر الله تعالى عقاب م رتكب الفعل » بقولهتعالى: دوهن يقتل ممناً متعمدآ خزاؤه جوم خالداً فيا » ٠‏ وكقوله تعالى فى النهى عن الكير : د فليئس موى المتسكير بن». ومن النبى أن يذكر العقاب الدنيوى كةوله تعالى: , والسارقوالسارقة نافطعوا أيدس) جزاء مما كسبا نكالا من اللّهء وقوله تعالى : « الرانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبما مانة جلدة » ولا اعم م) رأفة فى دين الله» وقوله تعالى : ه والذين يرمون امحصنات ثم ' م يأتوا بأربعة شبداء غاجلد وم ثمانين جلدة ولاتقيلوا للحم شهادة أبدأء وأو ولئك م الفاأسقون . . 11/1 وهكذا قد أختلفت الصيغ الدالة على الطلب . وااصيغ الدالةعلى الكف ء ولكن صيغة الآمر فىأصل وضعبها للطلب » والنبى فى صل وضعبا لكف ولذلك أفرد الأصوليون طا باب قائماً بذاته . الأمر 5 - الأمر هو طاب الفعل على جبة الاستعلاء أى أن الآمر يكون أعلى من المأمور » وصيغة الآمر فى اللةالعربيةهى أفعل و لأْتفعل , وصيغة الآمر فى اللغة العربية تدل على الطلب بأصل وضعبا . دهى فى غير الطلب مجاز , “الإرشاد ؛ واأتهديد فى مثل قوله تعالى : « اعملوا ماشئتم » والإهانة ؛ والدعاء » فإن هذا وأشباهه دلالة صيغة أفمل ولْمَفعمّل فيو يحازى 0 والطلب الذى تدل عليه صيغة الامر هو طلب امعل : إما على وجه الوم » أو على وجه الندب ؛ ولكن بالاستقراء تبين أن العف الإسلامى ف هم الكتاب وأأسيئة باعتيارههما مملاين الشرع الإسلاى يجعل الأ«رفييما الوجوب أى الطلب الحتمى اللازم , لآن ذلك هو الكثير الغالب » وعلى ذلك فكل أمر يدل على الطاب الازم ؛ إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك,. وذلك هو رأى بور دهن اأفقباء ٠.‏ ه/ا1 - وقد ساقوا نالك أدلة ثلائة : أولما : أن أله سيحأ نه وتعالى لام [بلس إذ أمره بالسجود فم السجك ). وأذا قال تعالى : «ماءنعك ألا تسجد إذ أمرتك » , ولوكان الآمر غيردال على الطلب المتعى ما مان 36 ملام عل ترك السجود ٠.‏ تأنبها : أن أنه سحأ نه وتعالى قال : «١‏ فليحذر الذين خالفون عن أمره. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » فقد هدد سبحانه الخالفين بالعذاب الأليم فى الآخرة واافتنة فى الديا » ولا بكو ن للتبديد موضع إلا إذا كان. ها/11 ع ثمة طلب ختمى فى هذا الأمى » وااتهديد عام لخالفة كل أمى'ء لا لآم خاص ؛ فكان الأصل مقتضىعر ف الق رآ نالكريم أنكل أ للطلب الحتمى . ثالثها : أن الله تعالى ذم الذين يؤعرون بالصلاة ولاايصلون فقال تعالى دو إذا قل م اركعوا لا يركعون » فدل هذا على أن أصل الآمى الطلب. الحتمى , و إلا ما كان موضع للذم . ش دإذا كانت قد وردت عبارات ف القرآن كان الأمى فها للإباحة فلقرائن أخرى »كا ذكرنا فى قوله تعالى : ,كاو! واشربوا ولاتسرفوا إنه لابجب المسرفين . فإن القرائن هى التى دلت على صينة الأمى هنا للإباحة ومع ذلك يصح أن يكون الآءر للطلب الحتمى إذا نصب الأامس عل الطلب الكثى لا الطلب الجزئى ؛ فإن الكل مطلوب طلباً حتمياً بالكل » فلايمتنع حى يقتل نفسه » فإن ذلك لاوز , وقد ذكرنا أن الفعل قد يكون مباحآ بالجزء » ولكنه مطلوب طاباً حتمياً بالكل . 00 - ولقد قال بعض العلماء : إن الأمى بعد الحظر يكون الاباحة مثل قوله تعالى : ٠‏ وإذا حلام فاصطادوا , ولكن الموور قالوا: إن الإباحة فى الآمى بعد الحظر فبمت من القرائن , لامن أصل سنة الآمر , بدايل أنه قد يكرن بعد الحظر , ومع ذلك يكو نلاطلب فومثل قوله تعالى: «فإذا | نسلخ الاشبر الجرم فاقتلوا المشركين حيث وجدعوم ولوكان الآمر بعد الحظر للاباحة ما كان القتل واجباً مقتضى هذا النص . دقال بعض العداء : إن الأمى يكون لاطلب وجوباً أوندباً والقراان هى الى تعينه لأحدهما : وقد قررنا أن ذلك قد يكون المعنى الافوى. ولكن بتنبع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تجدأن الطلبالحتمىهوالغالب» فكان ذلك هو الأصل . /ا/ا؟ - وصيغة الآمر فى القرآن الكر بم تدل على طلب الوقوع » وتحقق ماهية المأمور به فى الوجود , ولا:قتضىتسكر ارا كا لاتقتضى وحدة (؟١‏ -أصول الفقه ) ساعم07! سا فقولهتعالى : , أقيموا أصلاة؛ لاتقتضىيذاتها نكرارآً ولا وحدة ؛ ولكن دل عل الدكر أر فعل النىمة ملاب » وقوله : مصلواكا رأيتمونى أصلى, والحج مفرواض مقتضى لاص 2 قو لهتعالى : 0 «وأذن 6 النامن الج دقرا : د إن أله كتب ليم 5 اج فحجواء عه لقتني 5 راراً ؛ ولذلك سأل بعض الصحا به 4 النى كي نقالوا : أىكل عام يارسول الله ؟ فقال عليه السلام ٠:‏ ذروف ماتركتمء ا قلت نعم لوجيت » فدل هذا على أن الآأس لابةتضى تكراراً » ولو كان يقتتضيه ماسألوا : ودل أيضاً على أنه حتمل التمكرار أنهعليه|اصلاةوالسلام قال : ٠‏ لو قلت نعم لوجبت» و بدليل سؤاطم . ١‏ فصينة الآمر :دل على طلب إبجاد الماهية من غير نظر إلى وحدة أو دكرار ء والوحدة أو الشكرار قود فى الاص لاتفرض فيه منغير وجود أدلة عليها . 8 - وكا أن صيغة الأمر بذائها لاندل على الشكرار ولا على الوحدة لا تدل أيضاً على التراخى أو القورء لأنها لطلب إيقاع الفعل » والقراخى والفورية قيدان لايتحةق أحدهمما فيه إلا بدليل آخخر ؛ فالام فى ذاته لفظ مطلق , والمطلق لايقيد إلا إذا قام دليل على التقييد, والفوريةأو : التراخى تثبت بدليل آخر ؛ فا: إذا قال النى مكلا : ه إن الله كنتب عليم الح خجواء لابدل أن يحجوا فور القدرة على الحج » نحيث إن تأخروا مرا ؛ ولايدل على التراخىحيث إذا تأخروا لايأءون » ولعدم دلالة| لاص على ذلك اختاف الفقباء فىأن الحجواجب عل الفورء أو وأجب على التراخى ٠‏ 8 - هذا ويلاح ظ أن الآمر إذا كان لايدل على التشكرار ولاعلى الفورية فإنه إذا يط لص بسدب لسع ذلك ألسبب 3 فإن تكرر السبب 1 رن معه الأمر ) يعفتذى السية كقوله له تعالى: «الزائية والواذ فى فاجادوا ل كل واحد مهما مائة جادة » فإن الزتى سبب لهذا الآمركا توىء الاية الكريمة » فإذا تتكرر الفعل وجب الحد, وكذلك قوله تعالى . ١‏ والسارق السارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء بماكسبا نكالا ءن الله والله عزيز حك .وكذلك قوله تعالى : « والذين يرمون الحصنات ثم ميأتو توأ بأربعة شهداء «فاجادومم انين جلدة » ولاتقبلوا طم شبادة أبدأً » . فى هذه الجرأ م يتسكرر المأمور به بشسكرر السبب » وليس ذلك من عيفة الأمر فى ذاما .وإنما هو السبب الذى تعلق الامر به وكذلك قد .يكون السبب فى الآمرمفيداً الفور ف الأوامر التى يناط المأمور فيبابالأزمان ذفان الزمن بدخوله يجب المأمور به ويتسكرر بتسكررهء فقوله تعالى: «فن .شبد منكم شور لن؛ يفقيا. أنه بدخول الشبر يكون المأمور به على الفور» ويتكرر فعل الأمور به بشكرر حضور شهر رمضان . وحكذلك قوله تعالى : « أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق اللبل» قد ارتيط الآمر هنا بالزمان المدكرر » فيتكرر بتسكرر الزمان » ويجب فيه الآمر حما . و ذا يقبين أن المأمور به لا يتتكرر ولايجب على الفور بصيغه الآمر الجردة ؛ بل بتتكرر نيعا السبب إن استوجب السبب ذلك » وإلا لايتكرر 7 هو الشأن قُْ الح . وهل الآمر يقتضى وجوب ما يتضمن معناه فقط , ولا يدخل فيه مالا يتحدق اللأمور 4 إلا عن ظر يقه ؟ فانتكام 2 هذا . الا 2م الواجب الانه : منالمقررات الفقبية أن الواجبات لها وسائل لا تم إلابها » خهل الآمرالذى يفيد الوجوب أى طلب الفعل المتمىيكون أمرا ا يكون سبيلا لآدانه , لقد قال الآ "ثرون من علءاء الأأصول : إن ما لايم الواجب .إلا يه يكون واجما مادام مقدوراً 3 والآمر ا إصلاة شتضى الآمر ا لضوء مخ إذ هو شرط للصلاة , ولاتتإلا به فهو واجبءو لكن الآمر بالحجلايقتض. الاستطاعة , لآن الستطاء؟ ليست فمقدور الإنسان , إما هى من عندالله العلى الحسكم , والآمر بالركاة لايقتضى أن يكون عند الإنسان نصاب » لآن إي>اد انصاب ليس فى مقدور ال كلف . ولقد قال بعض الفقباء : إن مالا يتم الواجب إلا به إن كان سببا دق. مقدورالمكلف ‏ تناوله اللأمرء وعلى ذلك يقناوله الإ>اب » كأن يسعى الصلاة فإنه واجب بةتضى الآمر بصلاة المعة , وكالسعى [كى هك ومناسك. الحج لى يؤدى الحج ؛ وكالعمل لتوصيل الركاة لمستحقبا » فإ نكل هذه. أسباب لأداء الواجب , فتسكون واجبة بإاب الواجب » وبمقتضى الأمر الذى ثبت به الإيجحاب . أما إذا كان مالايتم الواجب ء إلا به شمرطا فانه لايكون واجرا بالأمر الذى وجب به الواجب , لآ نكونه شرطا لا يثبت إلا بنص من الشارع .. فالوضوء لات كونه شرطا لصحة الصلاة إلا بأمر مستقل 53 فكأان ذلك الآمر الذى أثيت الشرطية هو الأمر الذى أثت وجوبهء لا الآمر الذى. أثبت أصل الواجب الذى كان هذا شرطا له . وعل هذا الرأى تكون الآمور التى لايتم الواجب إلا بها قسمين : ( أحدهما ) مانص الشارع عل أنه شروط ء فهذه يبت وجوبها مستقلا بمقتضى إث.ات الشرطية ولاحاجة لآن يقال إنها وجبت باجا به , لامها وجبت. بايجاب خاص . ( والثانى ) أمور أخرى لايمكن أن يوجد الواجب إلا بوجودها » فهى. أسباب من أفعال الانسان المقدورة لايتحقق أداء الواجب إلا بها كالسعى. للذهاب إلى الاراضى المقدسة لآداء فريضة الحم » فهذه إيجايها يثبت لآداء. الواجب نفسه , فتبتت نع »فنكون واجبة بوجوب أصل الآمر . إما سد وإن هذا باب من 'أبواب الذرائع ستفصل القول فيه عند الكلام على #الذرائع . ٠‏ النهبى 18١‏ النبى هو طلب الكف عن فعل » والنهى كالآمر يقتضى -طلب الكف الحتمى » للآن العرف الشرعى على أنمن يثّركالمنبى عنه طائعاً يكون بمدوحا « ومن لم ترك بعد عاصيا مذموما . فن ترك الزنى يعد ممتثلا طائعا ممدو<ا ؛ ومن فعله يعد مذموما. و لقد نض القر أن على و جوب الا نتهاء عند النبى » فقال تعالى : ه ومانها ى عنه فانتبوا » و أنه فوق ذلك كل ماسبق :فى الاستدلال على أن الآمر الطلب التعى يصح أن يساق هنا , لآن النبى بفى ذاته ليس إلا طلبا للكف فهو مثله تماما فى الطلب . وإن من العلماء من قال إن النبى لطلب الكف ء سواء أكان حتمياً أم كان غير <تمى » ليشمل الحرام , ويشءل المكروه ‏ والقرائن هى الى تنعين أى الآمرين أراد الشارع من النص 05 م - وكا أن الآمر لابدل على الشكرار ولا على الوحدة كذلك النبى لا يدل بصيغته على الدوام , ولا على التقيد يزمان فن يقول لخادمه الاتشترى اللحم لاتقتضى ذات الصيغة المنع الدائم عن شرائه » , وإذا قال :لطبي للمر يض لامأ كل همان النهىلا يقتضى المنع الداثمعن أ كل اللحم. ولقد قال بعض العلياء :‏ إن النى يدل بصبغته على الدوام » ولكنه .يقبل التوقيت ٠‏ لآن النهى يقتضى المنع من دخول الماهية فىالوجود » وإن إدخاحا فى أى وقت يعد خالفة لصيغة النهى » فق المثال السابق يعد الخادم .عاصياً إذا اشترى اللحم فى أى وقت مادام لم يصدر نص من المخدوم بإلغاء هيه السابق , فا دامت صيغة النبى «طلقة عن الزمان ولا قبد يقيدها من النصوص أو القرائن أو العرف فبى داعة مستمرة . 3 وإن النهى لا يقتضى الفورية عيدك من شت أن النهى يشتضى برد المنج عن وجود الى عنة ب وأما من يقول أنه للدوام بأصل وضعه إلا إذا ثبت مايقيده فانه يقول إنه يقتضى الفورية , فاذا أوقع المنهىالآمر الممنوع, يعد مخالفاً . وأن ذلك الكلام له وجه من النظر مستقيم . دلالةالذهى عل الفسات : - إذا ودد النهى على أمر شرعى من العبادات أو المعاملات. فهل يقتضى النهى الفساد . فاذا ورد النهى عن صوم يوم ااعيدين يكون النهى الإنسان على بيع أخيه فانه يقتضى ذلك الفساد .. وهكذا ؟ لود اختلفت. العلماء فى ذلك على ثلائة أقوال : قد استوى شروط صتته وأركانه كاملة » فالنهى عن صوم الششك , وهو اليوم الذى لايدرى أهومن شعيان أم من رمضان لا.يقتضى بطلانه 5 بل يضح الصوم مع الكر أهة والنبى عن صوم يوم العيدين وأيام التشريق لا يقتضى البطلان » بل يصمح الصوم مع التحريم , و كذلك النبى عن البيع مع عدم على خطية الغير لايقتضى بطلان عل الزداج 2( والنبى عن البيع عند ألندام للصلاة يوم اجمعة لايقتضى بطلان البيع , وهكذا » بل يصمم العقد فى كل هذه الأحوال مع االكراهة . ٠‏ القول الثانى : أن النهى يقتضى الفساد سواء أ كان المنبى عنه م نالعيادات أم كان من المعاملات , لآن سلامة العقود والعبادات تستمد من حك الشارع بصحتها 3 والنبى عنبا لايتلاق مع [قراره سلامتا 2 وإلا تناقضت أحكام الا سمات الشار ع ؛ ويستو ىفى ذلك العيادات والمعاملات» إذأناجميعاً تستمدالحكم بصحتها من أوامره ونوافية . القو ل اثالث : هو اختيار ال#ققين من علءاء الأصول - وذلكالقول وسظء فهو يقرر أن النبى إن كان فى العيادات فسدت كالنبى عن صوم يوم العيد 3 والغهى عن صوم أيام الفشر يق 6 فالع.وم فيبأ ييطل 3 وإن كان ف المعاملاات لا يفسد كالمهى عن ابيع وقت الئدأه للجمعة 6 والذبى عن تلق السلع فى ااشراء لايقتضى بطلان العقد . والدليل على أن النبى فى العبادات يقتضى اافساد ‏ أن العبادأت يقصد بأدائها التقرب إلى الته تعالى , ولا يتقرب إلى اله تعالى بما ينبى عنه » ولآن العبادات تكليفات دينية تعلقت ما أوامر اله تعالى » فإذا تعلق مع ذلك بها بيه فعنى ذلك أن المؤدى غير المأمور بهء و إلا كان الآمى واانبى واردين على يحل واحد فيكون التناقض , ولا سبيل لمنع التتناقض إلا أن يكون موضع النبى غير المطلوب » ويكون الآداء مع النبى أداء لآم لم يعتبره الشارع عبادة ؛ فإذا فمل مع ذلك فد أدى ما ليس بعيادة . ١‏ - والدليل على أن النبى ف المعاملات لا يقتضى الفساد مادام النهى رمس ركنا من أركانها أوشرطاً منشروطباالمقررة- هو أنالحكمبالصحة أو الفساد حكم وضعى شنب عليه كون العقد يوجب أثاره أولا يوجماء وآثار العقو د تتبع الشروط و إلآر كانالتىقررها الشار عشر وطاطاراركاناء فإن تحققت فقد تحقق الآثر ؛ والعقود و نوها من الامورالعادية التى تبط بمعاش الناس وأعما هم الدنيوية ‏ ولوس المقصود منما التقرب إلىاللهتعالى» إنما هى من المباحات التى يتخيرها المكلف لصالح نفسه » وعلى ذلك يكون من المقصود أن انوئ الشمارع عن ألبيع فى وقت معين »2 دمع ذلك إذا وقع فى حال النبى تترتب الآثار أن الأثار مابعة لتوافر االشروط والآركان »: - 186 سمه تخلاف العيادات فآ ثارها تابعة للقبول من الله تعالى » ولا يمكن أن يتحقق القبول مع أنهى ش دفوق ذلك فإن النهى فى ذاته لايقتضى الفساد , إذ لفظ النبى لا يدل على الإبطال فى ذاته لا فى العبادات ولا فى المعاملات » إذ ليس له علاقة بالصحة والفساد . وإتما يجىء بها يشتمل عليه من معان ومقاصد . وإن هذه المعانى وتلك المقاصد غير متلازمة مع المعاملات المنبى عنبا » أما فى العبادة فإنها متلازمة » إذ أن المنبى عنه يقتضى غضب الله إذا وقع , والعبادات طلب أرضا الله تعالى » والخضب دالرضا لا >جتمعان . 6- إلى هنا قد بينا المباحث اللفظية الىتتصل باستخراج الاحكام من النصور ص 2 وقبل أن نترك الكلام ف النصوص نتصدى لموضو عهومن خواص النصوص ولا يكون فى غيرها » وذلك هو النسخ » فإن أحكام النسخ لانكون فى الآداة غيد النصوص إن كان تعارض . . المسخ : إذا تعار 0 نصان من النصوص الف رآ نبة ف ناواهرهما‎ ١5 : فانه لابد من التوفيق بدسهما بأى وجه من أوجه التوفيق‎ )١(‏ ومن التوفيق أن يكون أحدهما خاصاً , والآخر عاماً , فيخصص النحو الذى بيناه فى تخصيص العام »و بيناه بالفسبة إلى المرتبةاتى يكو نعليها الخصص من القطعية أو الظنية » وقد بينا الاختلاف فى ذلك فى موضعه . (ب) ومن التوفيق أن يؤول أحد النصين بحيث يتلاق مع ان ص الآخر إذا كان أحد النصين يتفق معأمر مقرر من أمور الشريعة » والآخر خائف ذلك المقرر, فلابد من أن يطوع اأنص المعارض للمبادىء المقررة. وقد يبنا ذلك ف باب التأويل ٠‏ ذإذا لم يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه لاوما أأخل الجتبد بأقواهما سنداً : فإن كان أحد الدلينين آية والآخر خير آحاد إعتير خير الآحاد ضعيف اسند ؛ لآنه لايقوى على معارظة الآية القرآنية ومعا ندة حكمرا , و إن قساويا فى القوة, ولايمكن ااتوفيق بينهما بأى وجهمن الوجوه دلم يعرف زمن كل واحد منهما توقف الهتهد حي يعرف وجباً معن وجوه التر جيح بأن يكون أدرهما معاضداً بغيرة تحتى “كون أقوى استدلالا من الآخر » فإن م يكن ذلك , قبل يقدم حرم على المبيح » وقيل يكون التوقف ٠‏ وإن عرف تاريخ كل منهما فإن المتأخر ينسخ المتقدم ؛ ودذا موضع النسخ . ش ١‏ - النسخ فى اصطلاح الآصوليين رفع الشارع حكاً شرعياً بدليل متراخ , وبذلك يقبين الفرق بين النسخ والتخصيص » فالفسخ يكون فيه النصان الذاسخ والمنسوخ غيرمقترنين زماناًء بل يكون الناسخ متأخر أعن المنسوخ . ش ْ وأول من حرر الكلام فى النسخ الإمام الششافعى رضى الله عنه فرسالة الأصول ء ولقد اعتبره من قبيل بيان الأحكام لامن قبيل إلغاء الغصوص. فهو لايعتير النسخ إلغاء للنص » ولكنه يعتبره [نهاء كم النصءولقد سار معه فى هذا ااسبيل أبن <زم , وأذلك عرف النسخ فقال : حد النسخ أنه بيان انتهاء زمان الأمى الآول )0١(‏ . و إذا كان النسخ بيان انتهاء العمل حكم معين فإنه نوع من أنواع البيان المتأخر وإنهعلى مقتضى ذلكالنظر ينقسم الببان إلى قسمين : بيانفيه تفصيل لمجمل أو تخصيص عام » وهذ! يعمل فيهالنصان,ويكون أحدالنصين خادما -- لم1 ل النص الآخر ؛ والقسم الثانى بيآن أنتهاء العمل بالحسكم بعد العمل به من غير أن يلغي النص ٠.‏ ١8‏ - ديذهب أبن حزم أبعد من هذا » فيقرر أن النسخ شكل من. اشكال التخصيض لايتناو ل اللفطا وموم مؤدأه» بليتناول الحكم عدوم الازمنة» و يقول فهذلك : ه إن الفسخ نوع من أنواع الاستثناء . لثأنه استثناء زمان دخصيصه بالءمل دون سائر الأزمان» ويكون حينئذ صوان القول أن كل نسخ استثناء ؛ ولي سكل استئناء نسيخاً (0: . ونرى من هذا أن ابن حزم يشير إلى أن اللفظ الذى ينطق بالحسكم له تمومان : عموم اللفظ أحياناً ؛ فيكون تخصيصه بلفظ او بعمل مع بقساء. الحم فباق الآفراد . وعموم يتعلق بالاز منة وتخصيصه هو النسخ , فئلاه قوله مان :( كنت نيتكم عن زيارة القبور ألافروروها ) فإن هذا النص يبين اتهاء المنع » وهو فى ممنى التخصرص الزماى بالنص, الذى أشار إليه النى كلا الذى كان بمنع الزيارة . 89 والنسخ قد وقع ع الإسلام © فقد نسخ الإسلام بعض. أحكام جاءت فى الديانات السهاو به السابقة , فتحريم بعض الأغذية كان تائم عند الوود : فأباحها الإسلام 6 فقد ترم هذه الاطبمة على الوود لغاظ أكبادمم ولشر ههم » والتحريم قد يفظم هذه النفوس عن شراهتهم ؛ وإذا قال تعالى: دو على الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفرء ومن |امقّر وال حرمنا علييم شحومب) إلا ماحمات ظوورهما أو الحوايا أو مااختلط بعظم ء . ولقد وعود تاق النصوص الموودية أ بين أيدينا إبا 4 اللزو أجج من النساء [للغير عدد ؛ فاذا كان هذ! صحيد-اً يكون القرآنقد نس الإطلاق فى العدد. وقبده بأربع . سس 00 الإحكام لابن حزم اظاهرى < و ص /0". لاما هس الشراكع السابقةءو ماسخه القرآن إنماهو من الاحكام التى تتاف باختلاف- ال مان والمكان وااعصر » أما ماله صفة العم م من الفضائل ومايشتق من. الفطرة الإ نسا نيةفا ندغير قابل للنسخ كالعقائدلآنه شر بعةالانسانية الأابدية» ولذا قال تعالى : ه شرع لكم من الدين ماوص به نوحاً والذى أوحينا' إليك وما وصينا به إير أهيم وموسى وعيسس » ' 1 ١4 ٠‏ م وقد وقع النسخ ف الإسلام ما قُْ الحديث السابق 3 فقد كان.- المنع مم الاباحة 0 وقد وقع النسخ قَّ القيلة فك كانت قيلة المسدين بعل الحجرة إلى المديئة إلى بيت المقدسء وبعد و ستة عشر شبرأ سخ الله سبحا نه وتعالى ذلك وأمر بالاتجاه إلى البيت الحرام » وقد صور ذلك قوله . تعالى: دقد نرى:قاب وجبك ل السماء فلنولينك قيلة ترضاها 3 فول وجبك ١‏ شار المسجد الحرامءوحيما كنم ذولوا وجوهكم شطره 2( وإن الذينأوتوا 1 الكتاب ليعليون أنه الحق من ديهم وما الله بغافل عما يعملون » ٠.‏ وقد ثبت فى السئة أن القيلة كانت قبل ذلك إلى بيت المقدس» والآبة الكرعة تشير إلى هذا . ولقد نسخت آيات المواريث عند جممور الفقباء الوصية لوارث الى. ثيقت بقوله تعالى : وكتب عل إذا حضر أحدم اموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأفر بين بالمعر وف حقاً على المتقين ٠»‏ ه فن خاف من . موص جنفاً أو و فأصلح بينب فلا إثم عليهء فقد ثبت منهذا الا صجواز بل وجوب الوصية لوارث من الآقر بين » وبق بعدما تشتعل عليه منالوصية . لغير الوارث من الأقارب على أصل الوجوب ء أو على الجوازء على خالاف العلماء فى ذلك وعلى قاعدة بعض العلداء الذين بهزون تأخير المخصص عن . العام يعتس ذلك تخصيصاً ٠‏ «و لمكن النظر العميق لا.عنع التوفيق وإن أمكن التوفيق بأىدجةمن وجو 8 التوفيق يقدم عل النسخ , لان النسيخ يقتضى عدم إعمال لنت ءو إعمال النص بضرب من ضروب ااتوفيق أولى من عدم إعباله . 00 ١93‏ - وقد يقولةائل : لماذا كان النسخ فى الشريمة الإسلامية » ذإنه :إذا جاز فى القوانين التى يضعها البشر » وذلك بإاغاء قانون و إحلال قانون .عله فإنه لايسوغ فى الشريعة التى ينها علام الغيوب ‏ وذلك لآن قوانين ابعر تحارب إنسانية , والإنسان يخطىء و يصيب » أما شرائّع السماء فإنها “قانون الله الذى لايجحرى الخطاً فى فعله و لاقوله. تعالى النتدعن ذلكعلواً كبيراً. والجواب عن ذلك أن شرائع السماء إصلاح الله تعالى للبشر . وهى :.واحدة فى أصلبا لاتتعدد , ولكنه سبحانه لم يخلق الناس على شا كلةواحدة» : فكان لابد أن تختلف بعض | لكام التفصيلية فطائفة ولاتصلح ف الأخرى, -فكان لذلك التناسخ فى الشرائع السماوية فى الآمور اتى تختلف فبها الأجيال "الإسانية , ولا تناسخ فيا هو أصل الفضائل » وما به قوام الأمم 2 .ومايتعلق بالتوحرد. وقد جرى النسخ ف الشريعة الإسلامية , لآن النى مَِكليةٍ بعثه الله تعالى فى قوم لم يكونوا ذوى دين » وم يتقيدوا من قبله بقانون ولا نظام » فاو .خوطبوا بالأحكام الشرعية دفعة واحدة ما أطاقرها ٠‏ ولذلك أخذم الله -سبحانه و تعالى بالتدريج ٠‏ فؤل على الرسول من الأحكام ما.يطيقون؟ حى .إذا ذاقوا بشاشة الإسلام دراضوا أنفسهم على شكائم خلقيةفاضلة,خوطيوأ بأحكام الشربعة الخالدة التى لاتقيبد ذيها » و لنضرب عل ذلك بعض الأامثال: أوها : أن المرأة لم تكن عندثم ذات حقوق وليكونوا يستسيغون أن :تسكون إنساناً مستقلا له كل الحقوق . وم يكن النسبعندمم طريقة الزواج .وحده » بلكان السفاح أحياناً طريقاً ثروت النسب ء فليا جاء الإسلام وقد “مو جدم تخذون الاخدان(أى الخلائل) و يعطون طن بعض حقوق الزوجية, ب1494- وذلك فمايسمى بالمتعة » فت ركبم على ذلك أمداً , حت إذا استأنسوا بمبادىه- الإسلام نسح هذا وتقررت أحكام الآسر ة بالزو اج الشرعى الذى جعل للمراة <قوقا كأملة 7 قال سبحا نه ١-6‏ وطن مثل الذى عاون : . انها : أن المشركين كانوا أهل وثنية , يعبدون الاوثان » فنعالنىمن ٠‏ زيارة القبور حى لا يؤدى إلىشىء من ذلك فى نفوس بعضضعفاء الإيمان.. من المسليين حتى إذا زالت دولة الشرك ؛ ويس الشيطان أن يعيد فى هذه الأرض من طر يق الآوثان أباح النى ماق زبارةالقبورءفقالعليهالسلام:- 85 لقد كنت نميتك عن زيارة القبور ألا فووروها .٠١©‏ ثالثها : إن الميراث فى الجاهلية لم يكن يسير على نظام عك ثابت » فقد- كان أ كير الاولاد يأخذ التركة , وأحياناً يوصى بها من يعاىء والمرأة فى كل الأحوالليس لما نصيب , فأوجب أولا أن تمكون الوصية ف الوالدين. والأفر بين من غير تعيين حب إذا ألفوا ذلك ؛ جاءت آية الميراث المحكة- ووزعت القركة بأ حكاءالفرائض ذلك التوزيع العادل قال تعالى: «وللرجال.. تصيبمماترك الو لدان والأقربون » وللنساء نصيب...» وجعل لقراية الأم, ميراثاً »كا لقرابة الأب ميراث ,وإ ن كانت قرابة الآ بتأخذ قدراً أكير .. رابعبا : بالنسبة لاخمر والميس » فقد كان [(عرب يتفاخرون بجمآأ »- وحدون فيهما مزايا» إذ بحملان بعضهم على الشجاعة والرذل » وقد كانت.. عقو قد استذر قبا ذلك » وآفاقبمالاجة) عية ضيقة » فم حرمهما الإسلام. فأول الآمرء ولكته أشارإلى أنمما غير مستحسنين فأشار [لىعدم استحسان ٠‏ اللار فى قوله الى : و ومن شمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ورزقا حسناء إن فى ذلك لآية لقوم يعقاون فالمقا بلة بين السكر والرذق. المسن يوىء إلى أن السكر لي سأمراً مستحسناًءلإنه ليس رزقاً حسنا .ثم, بين سحا نه مضار الأر والميسر بشكل أوضح » فقال تعالى'« يسألونك عن .. الخر والمبسرء قل فيهما لثم كبين ومتافع للناس ء وإن هذا القص عهيد- اه “للتحريم , لان كل أمس كو ن مضاره أكثر من منافعه يكو ن «وضع النهى , -ولكن ميصرح النص بالنهى ‏ وعنددن أدرك كبار الأتقياء من الصحابة أن الجر تتفق مع مبادىء الإسلام ٠‏ ولقد جاء بعد ذلك النبى فى أكثر الأوقات فقال تعالى : « ياأمها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة دأتم سكارى حت تعلموا ما تقولون » فكان ألمؤمن يقن كباعامة النبار وطرفا من الليل , -وعندذ أدرك المؤمنون أنها حرمةلا حالة, ففزل بالتحري التاطع قولهتعالى يأيها الذين آمنوا إنما لخر والميسر والاتصان والأزلام رجس من عمل 'الشبيطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون , ما بريد الشيطان أن يوقع بيتكم العدأوة والبغضاء فى الثر والميس , ويصدم عن ذكر الله وعن اصلاة فيل أت منهوونء فصاح أتَقياو ثم أتتهينا. دمن هنا بين كيرف كان التدر جَ ف سن الاحكام م أقتضى السكوت على أحكام قائمة ‏ ثم ترجا من بعد » واقتضى تقرير أحكام تُكون علاجا الال وقتبة , ثمأناها بالنسخ بعد ذلك حى إذا عت الشمريعة نزولا بقيت محكمة إلى يوم القيامة : وقد نمت نزول قوله تعالى : م اليوم أكات لم ْ احينلكم وأعَمت ليم تعمى ورضيت لكم الإسلام دينا 6١م‏ شرو الذسخ : 95 - إشترط فى النسخ أربعة شروط : أوطا : أن يكون الحكم المندو خغيد مقترن بعبارة تفيد أنه حكى أ بدى -خالد »فإن مثل ذلك الحسكم لا يفسخ: و إلا يكن فى هذا مناقضةلأصل النص, -ومنزل الناسخ والمنسوخ واحد , وإذا قال الفقباء . إن الجباد لا #أسخ فقد “قال النى لان ٠‏ الجباد ماض إلى يوم القيامة »ومن ذلك أيضاً عدم قبول -شهادة الدود فى قذف قبل توبته» فإن هذا حكم قد أقرن بالتَأبيد ققد “قال تعالى : ٠‏ ولا تقبلوا لمم شوادة أبداً , . انشرط الا :ألا يكون الحكم المنسوخ من الأمورا اتفق المقلاءعلل 1 ولام -حسنها أو قبحبا مثل الإبمانبالله تمالى وبر الوالدينوااصدق والعدلء والظم .والكذب ؛ وغير ذلك مما تواضع عليه الناس فى كل العصور والآجيال على أنه خير مقبول ؛ أو شر مرذول » فإن هذا قد اتفق العلماء على أنه لايذسخ» .وإنه بالاستقراء يثبت أنه لم ينسخ حكم على هذه الشاكلة . الشرط الثالث : أن يكون النص الناسخ متآخراً فى الأزول عن النص المنموخ , لآن الفسخ إناء لحم النص الذى فسخ حكه , فكان لابد أن يع بعده )2 وأن يكون النصان قَْ فوة واحدة . ارط الرابع : أنه بالنسية للنسخ الضمنى الذى يكن النسخ فيه صرحا "لابد أن يكون التوفيق غير ممكن » فإن كان التوفيق ممكناً بأى وجه من .وجوه التوفيق 2 ولو إذضرب من اتأويل الذى يطيقهاللفظ فإ نه لايصار إلى النسخ , لآن النيخ إنهاء للحم , وعدم إعمال لانصءولا يصار إلى ذلك إلا عند تعذر التوفيق كا بينا آنفا . هالا يقبل الأسخ : سة؟ة ‏ ومن هذا الكلام يقرين أن من الاحكام التى لا تقبل الفيخ -مانص فيه على التأبيد وما أثيتته العقول واتفقت على أنه غير قابل للتغيير ذاتحدت فيه اللاحكام فى 'لشرائع الساوية كلها » بل تواضعت عليه الناس فى كل الأمصار والاعصار . وما لا يقبل الفسيخ أيضاً الاحكام لذابتة بغير النصوص »ء فالاحكام الثابتة بالإجماع والقياس والرأى بشكل عام لا:قبل النسخ , لآن إلغاء الأحكام بقول الله تعالى أو قول نيه وَيلَيُةٌ وتقريره وبعد أن انتقل النى مكلا إلى الرفيق الأعلى قد استقرت الأحكام وثيتت » وما يذ كر بعد اانصوص من المصادر الشرعية زعا هو مينى علما مشتق منها ؛ فلا يسخبا ولا يحرى التناسخ فيها للآنها لييست تصوصا قائمة نص علا الشررع ١‏ 2 اقنيام النفمح :. : 01 : 1 - ينقسم النسخ إلى نسخ صريح. دنسخ ضنى . والصريح هو الذى يصرح فيه بإنهاء الحم المنسوخ مل قوله مياه : ( كنت ميتم عن ذيارة القبور ألا فزدروها ) فإن للنسخ هنا صريح «(ومثله فى القوانين الخاضرة أن ينص سن قانون على أنه ينتبى العمل بالقوانين السابقة الى فى موضوعه ,2 ومن النسخ الصريح قوله فى نسخ الاتجاه إلى بيت المقدس : « سيقو ل السفباء من الناس ما ولام عن قباتهم الى كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب » ثم قوله بعد : « فول دجهك شطر المسجد الحرام » وحيئ) كنم فولوا دجوهكم شطره , فتجد هنا تصر حا بنسخ القبلة الآولى . والنسخ الضمنى هو أن يتعارض نصان ولا يكن التوفيق بيتهما» بأن يتواردا على موضع وأحد باأسلب والإيجاب » ولا يمكن التوفيق بينهما ؛ وقد علم تارخهما » فإن المتأخر منهما ينبى حكم السابق , ويقولالفقباء: إن من هذا النسخ الضمى نسخ آبة المواريث للوصية للوارثالتى اشتملت عليها آية الوصية . 06 - وإن هذا النوع من النسخ الضمى ينقسم إلى قسمين : أحدهما : نسخ لكل الاحكام الى اشتمل عليها النص المتقدم ٠‏ وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى : «والثين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يثر بصن بأنفسون أربعة أشبر وعشرا , فقد ادعى أنها نيخت قوله تعالى : دوالذين يتوفون منكم » ويذرون أزو اجا وصية لز وأجبم متاعا إلى الحول. غير أخراج فإن خرجن فلا جناح عليم , : ونحن نرى أنه لا نسخ بينهما , لآن التوفيق ممكن , وحيث أمكن. التوفيق » فلا سبيل للنسخ , والتوفيق بأن تدكون الأولىخاصة بالواجب عل المرأة » وهو الانتظار أربعةأشبر وعشراءوالثانية موضوعبا حق لا , إن أشارع جعل طا الحق أنتبق فمغز ل الزوجية الذىكن ماك زوجها سنة كاملة -1- لايخرجبها الورثة . وإن خرجت ختارة فلا لثم على الورثة » وذلك واضح بين من النص . والقسم الثانى من النسخ الضمنى هو النسخ الجرق » وذلك بأن مخرج. من حموم النص المتقدم مايشمله النص المتأخر , وذلك مل آبة حد القذنف مع آية اللعان » فان الآولى ببنت حكم القذف عموماً , وأخرجتمنه الثانية مايكون من قذف الروج لزوجته . وإنف اعتيار هذا نسخاً نظراً لنص ذلك لأن الفقباء يعتبرون الخاص. مع العام تخصيصاً ولا يعتبرو نه نسشا أيآ كان المتقدم منهما و الحنميةالذين. يعتبرون الخاص المتأخر ناسيخآ لاحكم فى المتقدم العام فى بعض أفراد العام يشثر طون التأخر , و ند آية حد القذف مقترنة بآيةاللعانمما يدل على. التخصيص بدل النسخ . النصوص التى ددذل الذممخ آحكامها : 105 أتفق الفقباء على وقوع النسيخ فى السنة 2 خالفق ذاك. أحد » فأنه ثبت أن الاتجاه إل ؛ بدت المقدس قد نسخ بالايجاه إلى الكعبة 5 وثبت أن زيارة القبو ركان منرياً عنها فى السنة ثم أبيحت » وثيت أن المتعة كانت موضع عفو م جاء النص القاطع بنسخها . أم القرآن الكرم فخمود على دقوع النسخ فيه . وقد نف النسخ ف القرآن أبو مس الأصغبانى»وقداحتجاجمهور لإثبات النسخ ف القرآن ب 7 أ ولا: بقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخيرمنها أومثلبا»» فان هذه الآية تثبت النسخ فى القرآن . وثاناً: بوقوع النسيخ فعلا ك سح آيات الميراث لحكم آية الوصية ه .وقد أحصى السيوطى نحو عشمرين آية ادعى النسخ فى أحكامما . وثالكاً: بقوله تعالى : « وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعل بما ينزل > 0م ل أصول الفقه) 4و فبذه الآية تثبت التبديل » وليس التبديل إلا تبديل الأحكام . واحتج أبو عسل يما يأنى : أولا : أن النسخ إ بطال , فلو جاز نسيخ ما اشتمل عليه الق رآن لكان فى القرآن ما بحرى عليه الإبطال , والله تعالى يقول : « لا يأنيه الباطل من بين بده ولا من خلفه » 3 وثانياً : بأن كل مأ اشتول عليه القر أن شر يعة أبدية باقية إلى يوم القيامة, والمناسب ذه الخاصة القرآنية ألا يكون فيه نسخ . وثالثاً : أكثر ما اشتمل عليه الق رآن كلى عام » لاجزنى خاص ٠‏ وقيه بيان الشريعة كلبا بطريق الإجمال لا بطريق التفصيل » والمناسب لذلك ألا يدخله النسخ . وما فصله القرآن من أحكام فلأنه يزيده مو بداً طذا التفصيل كأ كثر أحكام الآسرة . وما استدل به اجمهور لايقطع بوقوع النسخ فى القرآن فقوله تعالى ٠:‏ ما ننسخ من أبة أو ننسباء المراد مها المعجرة » وهو أن يأتى الله تعالى لنى بمعجزة لم يأت بها لآخر , ولذا قال تعالى بعد ذلك : « ألم تعلم أن الله ىكل ثىءقدير» وقالسبحاءه :«أمتريدو نأنتسالوارسولكم كا ممثل موسى من قبل , وهذا يدل على أن الأية المعجرة » والنسخ إنهاء أمرها وتركبا ٠‏ وكذلك قوله تعالى . « وإذا بدانا آية مكان آبةء المراد ما المعجزة . وعلى فرض أن اراد النصين الدكر مين الآية القرآنية » فإن الآيتين لامدلان على وقوع الأسخ , بل تدلان على إمكانه . وفرق بين الوقوع والجواز. و الآيات التى'دعى نسخرا يكن التوفيق بينها إمابطر يق التأويلالقريب» أو التخصيص . وإن هذا أولى من الح-كم المنسوخ . وفى الح إننا قد استعر ضنا كل الآيات التى ادعى أن التناسخ قد جرى فيها » فوجدنا أن التوفيق بينها سبل بضرب من ضرو بالتخصيصء بل أحياناً ه4ة! - لا حتاج الآمر إلى تأويل ولا تخصيص كالشأن فى قوله تعالى : ه والذين يتوفون ملكم ويذروث أزواجا يتريصن بأنفسون أربعة أشهر وعشرأ »مع: تحوله تعالى : « واأذين يتوفون منكم ويذرونأزواجاوصيةلازواجهممتاعاً إلى ال حول غير إخراج 3 فإنه لاتعارض مطلةا بين الآيتين حتّى بتصور فسح باشما » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل(1١)‏ . /91 - مع ما نميل إليه تقرر أقوال الفقهاء بالنسبة لنسخ اق رآن»فقد قال جمرور الفقباء . إن القرآن فيه ما هو منسوخ ال-كم » وإنه من المتفق عليه أن القرآن متوائر ء فلا ينسخ أحكامه إلا متوائرء وعلى ذلك لاتنسخ أخبار الأحاد الأحكام القرآنية » لآن النسخ أساسه التعارض ء ولا يكون التعارض إلا بين نصين فى مرقمة وا<دة من -<يث السند . ولكن هل ينسخ القرآن بالسنة ال1:وائرة ؟قال |أشافعى لايخ القرآن إلا بق رآن مثله » ويسوق لذلك أدلة ظواهر من النصوص|الق رأ نيةمثل ظاهر قوله تعالى « ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلما ء وقولهقعالى: وإذا بدلنا آي مكان آية واه أعل بما يغزل » فإن هانين الايتين بظاهر هما تثبتان أن النسخ لا يكون إلا بقرآن مثل القرأنالمنسوخ حككه:وما استدل به قوله تعالى 005 بوره ألله ما بشاء وشبت وعندهأم الكتابءفانهذا النص يشير إلى أنه لا ينسخ حكم القرآن إلا قرآن مثله . ومع أن الشافعى يقرر أن القرآن لاينسخ حككه إلا بقرآن يقررأيضا أنه لايد من سنة تبين الناسخ من المنسوخ » وذلك لآن الندرخ نوع من بيان الشريعة الإسلامية المقررة » وهو بيان لإنماء حكممن أحكام القرآنءوالسنة (1) وان هذاالبحث واف كامل فى كتابنا ,الشافمى,عندالكلامفى نس القرآن عنده ؛ وقد اسئعرضنا بعض الأيات التى ادعى :سخا وناقشنا هذا الادعاء . سدووات هى الى تبين القرآن »قال تمالى . « وأنولنا إليك الذ كر لتبين الناس. ما ول [لمم » وفوق ذلك فإن النسخ لابد فيه من بيان المتأخر من المتقدم من النصين , والسنة هى الى تبين ذلك . هذاوةل الشافعى 'وقال جمهور الفقباء : إن القرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة . ولكن يشترط أن تنكون متواترة أو مستفيضة » لآن القرآن. قطعى السند » فلا ينسم بض أحكامه إلا ما يكون قطعى السند دثله ؛ وعلى. ذلك لاينسخ القرآن خبر الآحاد . ولقد قال ابنحزم الأ ندلسى » إن القرآن ينسخبخير الآحاد , آنه برى. أنكل السنة قطعى » وبذاك يكون خبر الآحاد قطعيا . فسخ السمذنة : 194 - قدتررنا اتفاق الفقهاء على جواز نسخ أحكام السنة فى عبد. الرسول وكلنٍ ' ونجد هنا الشافعى أيضا يخالف جبور الفقباء هنا , فيقرر أن السئة لاتنسخ أحكامبا إلا بسنة مثلبا . فلا ينس القرآن السنة , واذا بشول . «سئة رسول الله لا تنسخها إلااسنة ر.سول الله» ويقرر أن. الله سبحانه وتعالى لو أنزل فى القرآن أمراً خلاف ماسنه رسول الله بوحى. منه » وإذا ما كان ينطق عن الموى .لذكر النى 2 انتهاء العمل با كان. قد قرر من قبل حى يبين للناس اسمخ سفنه الى كانت له من قبل » فالنسخ إذن للسنة لا ييكون إلا بسنة . وبهذا يتقرر أنه إذا كان القرآن ينسخ سنة فلابد من سنة تبين ذلك. النسخ » ونكو ن هى الناسخة وذلك عند الشافعى . والياعث للشافعى على هذا القول هو خوفه من أن تعرك السنن بدعوى. معارضتها لكتاب الله تعالى » ولقد بين ذلك الباعت بقوله : لو جاز أن يقال قد سن رسول الله ثم نسخ سنته القرآن لازأ نيقال. فباحرم رسول اله من البيوع كبا قد يحتمل أن بكون حرمها قبل أن. . 59 يعزل فول أله تعنا ى: 8 وأحل أله ابيع وجرم ألريا »وقفمن رجم من لز ناة قد تمل أن يكون الرجم منسوخاً بقول الله تعالى : « الزانية و الزاف 'فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ولجاز أن يقال : لا ودرأ عن سارق سرق من غير حرزءوسرقته أقل من ربع دتار لول أفلّه تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء بما كسياء. .. ولجاز رد كل حديث عن .رسول الله عكل . و بهذا يقبين الباعث الذى جعل الشافعى يتشدد فى ألا تنسخ السنة إلا بالسنة . وفى الحق إن ذلك الرأى بدو بادى الرأى غرياً ؛ ولكن عند فحصه .يقبين أ: قريب مستأفس » ذلك أن القرآن إن فسخ حكاً للسنة ؛ فلابد من أن يعلن النى يكلا عمله بالحكم الجديد , فيكون ذلك العمل مثبتاً النسخ . هذا وجمبور الفقباء يرون سخ أحكام 'اسئة بالق رآن ‏ ك أن السنةعندم تنخ أحكام القرآن » والخلاف فى الواقع ليس له كبير أثر » إلا فى جواز سخ أحكام القرآن بااسنة . والله تعالى أعم : 6 الإجماع 98 - هذا هوالدليل الذى يل النصو صف القوة والاحتجاج»وهو الإجماع ٠‏ وهر ق مرية تلى النصرص ؛ ولس قلباء وهو ««تمد عليها . ولقد قسم الشافعى الأحكام المشتقة من الأدلة ااشرعية إلى أحكام فى الظاهر والباطن . وهى الاحكام التى تؤخذ من النصوص المتواترة قرآنأ أو سنة متواترة , وأحكام يؤخذ يها فى الظاهر , وهى أخبار الأحاد وما كان ثابعا بالإجماع أو القياس , ولذا قال رضى الله عنه : « يحكم بالكتاب والسنةالمجتمع عليها التى لا اختلاف. فيها » فنقول حكمنا بالحق فى الظاهر 3 والباطن؛ ويحكم بالسنة من طر يق الانفراد( أىأخ أر الاحاد )د لا جتمع عليبا الناس ؛ فنقول حكمنا بالحق فى الظاهر . لأنه قد 5 ن افليمزروى الحديث 8 ونحكم بالإجماع © 3 الشاس وهو أضءعف من هزكء لأنه لاحل القياس والبر موجود . 9٠‏ - والإجماع هو اتفاق المجتهدين من الآمة الإسلامية فى عصر من العصور بعد النى صلى الله عليه و سل على حكم شرعى فى أ من الأمور العملية » وقد أجمع علباء مين عل بار الجاع حي : وإاا قل اختلفوا فبعن م العلياء المجتهدون. الذين يكون منرم الإجماع 5 فالشيعة يرون الإجماع الذى يكون هو اجماع أنمتهم أو المجتبدين عندم . واجمهور يعتهر [جماع علياء المبور . وفكرة الإجماعف الفقه الإسلاى قد تدرجت من عصر الصحابة إلى عصر الآئمة المجتبدين » وقد قام التدرج على أدوار ثلاثة : أولها : أن الصحابة كانوا يحتبدون فى المسائل الثى تعرض الحم » وقد كان عمر رضى الله عنه يجمعبم ويستشيرم و يبادهم الرأى ءفإذا أجمعوا على أمى معين ضارت عليه سياسته , وإن اختلفوا :دارسوا حى ينتبوا إلىأص تقره جماعة الفقباء منهم , وبذلك يكون الآ مجمعاً عليه » وينال بهذا الإجماع قوة ليست ف الرأى المنفرد , وما كانو! يجمعون إلا على أمريكون قد ورد فه أأنص. الثانية : أنه فى عصر الاجتهاد كان كل إمام يجتهد فى ألا يشذ بأقوال يخالف بهاما عليه فقهاء أهل بلده . حتى لا يعتير شاذاً فى تفكيره ء فأبو حتيفة كان شديد الاتباع لما هو موضع إجماع عند من سيقوه منعلياء الكوفة » ومالك كان يعتير إجماع أهل المدينة حجة . الثالئة : أن الفقهاء كانو! حر يصينعلى أن يعرفوا مواضع الإجماعمن. هوا الصحاية ايتيعوه » وقد كان كل د حريصاً على ألا يخرج عا أجمع عليه الصحابة , بلكان حر بصا عند اختلافهم على ألا مخرج برأى 36 غير الآراء الدائرة فى حيط خلافهم . وبهذا الانجاه الاتباعى كان للاجما ع فى الاجتهاد موضع ؛ وقد جد له سند من قول النى 2 :د مارآه الول حسئاً فبو عند الله <سنءومن قوله عليه الصلاة والسلام : 3 لاتجتمع أ متى على ضلالة » رمن قوله فمارواه الشافعى عن عمر رضى الله عنه : « : , ألافن فن سره حبحة الجنة فليلزم الماعة 4 فإن الشيطان مع الفذء وهو من الإثنين أبعد» . امكان الأجاع . ه” - ولكن تناقش العلماء فى إمكان الإجماع , وفى وقوعه »وى <جته : فن ااعلماء من قال : إن الإجماع معتى اتفاق الجتهدين فى كل عصر من العصور على حكم غير ممكن , لآن المجتهدين متفرقون فى الأمصار » والتقاؤمم فى مكان واحد لايكون ؛ واتفاقهم مع بعد الدي باروتنانى الأمصار غير ممكن .ء إلا إذا كان الاجماع يعتمدعللى ل ى»كاجاعبم عل الصاوات وعل استقبال القبلة ومكان الكعبة , وفرضية الصيامو الركاة والحج ؛ وغير هذا من الأمور ألثابّة بنص قطعى قواه التواتر عن رسول الله مكلا وإن الحجية فى هذه الحال للنص القطعى , وللأأخيار المتواترة لا للاجماع »ولا جدوى ف اعتباره , لأنه إذاكان الآساش فى اعتباره أن يرفع ما هو ظنى إلى مرتية القطعى , فإن هذه امور قطعية فى ذاتها . “م من م هؤلاء الذين ينعقد الإجماع منهمءأم أهلالعصرأم المجتهدون » وما حدود المجتهدين الذين يتعقد الإجماع بهم ٠‏ ولقدنساء لالشافعىرضى الله عنه ذلك القساؤل فقال فى كتاب جما ع العلم : من ثم أهل العم الذين إذا أجمعوا قأمت بإجماعبم حجة ؟ » فقال مناظره : ه ثم هن نصيه أهل بلد من ساو لاست البلدان فؤما رضوا قوله وقبلوا حكنه , ثم يقول رداً على ذلك بعد مجأوبة « ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين ثم بمثل صفته من يدفعونه عن الفقه » وينسبونه إلى الجول » أو إلى أنه لاحل له أن يفت , ولا يحل لأحه أن يقبل قوله » وعلمت تفرق أهل كل بلد فما ينهم » ثم علمت تفرق كل بلد مع غيرثم 6.. » ويعل أن يذاكر رض ىالل عه أقوالالعلماء بعضهم ل بعضص»2 بما من شأنه أن جحل أقوال كل واحد موضع تجريح من عالم فى بإدهيقول: « فأين اجتمع هو لاء على تفقه واحدىثم يثير عجاجة أخرى الإمام الشافعى» وهى دخول علياء الكلام فى صفوف المجتهدين فيقول : « أ يعدونمن العلياء و.هذا يقبين أن الإمام الشافعى يثير الكلام حول إمكان الإجماع معترضا على إمكانه . وثانا : مما برى من دقوع الاءتللاف بين فقباء كل بأد من الخواضر الإسلامية . وثالثاً : بعدم الاتفاق على تعبين من ينعقد بهم الإجماع . ورابعا يعدم الاتفا قعل تعر يف صفة العلياء الذين تعدون ذوى رأى فى الفقه . د بإثارة هذا كله فى مناظر اته توم الكثير ون أنهلايقول بإمكان الإجماع, حى لقد سأله سائل قاعلا : , هلمن إجماع|؟ » فيجيبه : نعم تعمد الله كثير فى جملة الفرائنضص لىإ لا.يسع أحدا جبلبا . نذلك الإجماع الذى لو قلت أجمع الناس ل تجد حولك أحداً يعرف شيدًا يقول ليس هذا بإجماع , فبذا الطريق يصدق فيه من أدعى الإجماع ٠‏ فالشافعى إذن يقرر وجودالإجما ع ف أصولالفرائضءوإنَكنا نقول: ع إ و لا- إن الحجة فى أصول الفر اكض ليست إذات الإجماع [نما هىمن الأآدلةالقطعية المكونة من النصوص الق رآنّةالقطعية فوسندها ودلالااتها » ومن السنةالنبوبة العملية المتواترة التى لا مجال للطعن فى نسبتها إلى الرسول َكل . 9.”؟ - مع ما أثاره الشافمى من اعتراضات حول إمكان الإجماعقد قر رف الرسالةأ نه حجة.وإن كان ل يسم لمجادل من المجادلينوقوعه ف المسألة التى تجرى فها المجادلة ‏ وكذلك كان أبو يوسف من قبله , كا ثرى فى قوله فى الرد على سير الأوزاعى إذ يقول : ه وأما قول الأوزاعى على هذا كان َع المسلمين فم ساف »فبذا ما وصف مز ن أهل الحجاز , أو رأى بعض مشايخ الشام يمن لا بحسن الوضوء ولا التعبد ولا أصول الفقه, . وإن جمبور اافقباء على أن الإجماع ممكن وقد وقع»فقد وقعفى عصر الصحابة الإجماع على أن الجدة تأخذ السدس تنفرد به الواحدة وتشتركفيه الاكثر من واحدة , وكذلك م الصحا بة على أنه لابجمع بن المرأة وعمتها أو خالتها » وكذلك أجمعوا على أن الأخوة والأخوات لاب يقومونمقام الأشقاء إن يكن أشقاء » وكذلك أجمعو اعلى بطلان زواج المسلمة بغيرالملم» وإن السامر ادا جمع عليها الصحابة أكثر هن أن تحصى » ومن ذلك [جاعهم على أن الراضى و المفتوحة لاتوزع على الفاتمين كسائر الغنائم ... وهكذا . دما اعترض بهمن التفرقف الأقاليم»وعدمتعبين المجتهدين» أو أوصاف العلياء الذين يتكون منهم الإجماعءفإنه لم يؤثر فى إجاع اصحابة الذى وقع كا ترى . والاعتراض على أن الاجماع كان لآن الثأدلة القطعية هى الى جرى فيها الإجاع , أما الظنية فلا مساغ للاجاع فيها ليس وارداً هنا لأنمنمواضع الإجاع التى كانتفى عصر الصحابة ماكان أصل الدليل ظنيا فقد كان أخبار آحاد عن النى يكب . ومع ذلك أجمعوا على أساسه! .فكان الإجاع رافعاً لها من مرقبة الظنى إلى مرتهة القطعى . ا ا وعندى أن الحجية كلرا كانت فى إجما ع الصحابة رضى الله تبارك وتعالى عنهم » ول يكونوا قدتفرقوا فى الآقاليم , فكان الإجماعممكنا . أما فى عصر التابعين وقد تفرقوا فى الأقالب » فإن الإجاع حينئذ لم يكن ميسوداً إنلم يكن متعذراً . ولذلك لا يكاد الفقباء يتفقون على أن مسألة من المسائل قد. أجمع عليبا بعش الصحا به فيدعى بعضهم الإجماع فيبأ 6 وينكره عليةغيره» 5 رأيت ف إنكار اأشافعى على مناظارة دعوى الإجاع ف الآمور الى كان يناظره فها و5 رأيت من أبى بوسف قٌْ إنكار ما أدعاه الأوزاعى من إجاع ؛ وإنكلبرى فى كتب الخلاف الفقبىتجاذي العلماءفى دعاوى الإجاع ادعاء وإنكارآ ٠.‏ ولذلك لاينتعد عن الحقيقة من شول : أنه ل يعرف جاع متفق على وقوعه غير [جاع الصحابة ؛ وهو الذى سل به اجميع » وكانالإمام أحمد بن. حنبل يقول على الآمر الذى يدعى فيه الإجاع : لا نعل فيه خلافا . ححية الاأجواع : .لا استدل الجوور الذى قال : إن الإجاع حيجة بدليلين : أوما : الآثار الواردة بأن الآمة لا تجتمع على ضلالة » وبأن مارآه المسلبون حسنا فبو عند الله حسنء واد كان عمل الصحابة عل أن ماجمءون. عليه حجة 4 وقد روىأن على إن أبى طالب ركى أله عنهقال: اجتمع رأي. ورأى مر عل عدم جواز 0 أمهات الاولاد 2 والان أرى بيعين » فقيل. له : رأ بيك مع عمر أولى من انفرادك , وأمبات الآولاد هن الإماء اللاتى. ولدن أولادهن لمالى رقبتهن فإنهى يعتقن موت مالكهن . لقد روى الشافعى فى هذا أن عير بن الخطاب خطب بالجابية من الشام فقال ل إن رسول ألله قام فينا كقامى فيكم 3 فقال : أكرموا أصحانبى م الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم , ثم يظبر الكذب حتى إن الرجل ليحلف. ولاستحلف ولايشهد ولايستشبد , ألا فن سرء حبحة الجنة»فلازم اماعة ,. سس كموي سد فإن الششيطان مع الفذ ؛ وهو من الإثنين أبعد , ولا يخاون رجل بامرأة. فإن الشيطان السهما ؛ ومن سرته حسنته وساءثه سدثته فرو مؤمن » . وإن لزدم اجماعة هو اتباع ما اتفقت عليه . الدليل الثانى قوله تعالى : « ومن إشاقق الرسول من بعدمأ تدين له . المدى ويابع غير غير سبيل المؤمنين:وله ما تولى ونصله جب وساءت «صي را ». وإن هذا النص الكريم أثبت أن اتباع غير سدبيل الم منين حرام لآن. من يفعل ذلك يشاق الله ورسوله ويصاه الله تعالى جهنم وساء عت مصيراً . وإذا كان اتباع غير سيل المؤ منين حر اما فإن اقباع سييلىم وأجب » ومن . تخالفهم ويقرر نقيض رأهم لا بكرن متبعاً لسيلبم » فإذا قالت الجاعة : المؤمنة هذا حلال 0 غير مقبع سبيلها من يقول هذا حراء(١)‏ . وإن ذلك هو انباع ما يقضى به الإجاع 2 فالإجاع على هذا حجة يجب الاخذن. ما فى الاستنياط من نصوص أأشر ع ٠‏ وهنا دليل أشار إليه الشافعى »وهو أن إجماع انجتهدين عط لى أمر سئده.. من أنصوص يكو نمو داءأنالمجتهد بن جيعا لايعر فوننصاً سوآه 0 ولام جعاً يرجع إللهىهذا الحم غيره » لأنالسئة اأذوية إن غاب بعضبا عن بعضيم ». (1) قد ناقش ااغزالى الاستدلال هذه الأية واعدى كل الآدلةالى سيق تلإثبات . الإجماع ظواهر صوص فال : هذه كلبا ظواهر نصوص لاخخص على الغ ض بل لاتدل أيضاً دلالة اأظواهر » وأقواها قوله #مالى : ه ومن يشاقق اارسول من بعد ما تين له الحدى ويشبع غير سيل ا.ؤمتئين نوله ماتولى و نصله جنم وساءت . مصيرا ء فإن هذا ,وجب اتباع سييل المؤمنين » وهذا ما عسك به اأثافعى . . والذى نراه أن الآية ليست نا فى الوجوب»ء بل الظاهر أن المراد ما أن من من قاتل الرسول ويشاقه و شبع غير -بيل الأؤمنين فىمشابعته ونصرته ودفع الاعداء.. عنهء نوله ماتولى » فكأنه لم يكتف بالمشاقة حتى ينضم إليه عدم متابعة سهيل المؤمئين فى نصرئه والةرب منه » والانقياد فيا يأمر به » . ع9 سد إلا يغيب كلها عن كلهم » ويقول ذلك الشافعى : نعم أنه إذا كانت سننرسول تأيه صلل أنه عليه وس لا تغرب عن عاهنهم » وقد تغرب عن يعضوم »2 -ونعم أن عامتهم لا تجته.م على خلاف لسئة رسول الله , ولا على خطأ إنشاء الله . وفوق ذلك فإن الغفلة التى تؤدى إلى الخطأ قد تسكون فى بعض المجتبدين ولا تكون ف عامتهم » ويقول الشافعى فى هذا : إنما تكون الغفلة فى الفرقة ٠‏ فأما الجماعة فلامكن أن يكون فيمأ كآفة دملة من معنى كناب ولاسنة وإذا ثبت الإجماع على حك فى مسألة , فإنه يكرن حكماً قطعياً » وقد .يكو ن السند الذى قام عليه الإجاع ظنيا , فئلا أجمع الفقباء على أن امع بين أنحارم حرام » وذلك حك قطعى » لا ججال للا<مال فيه ؛ ولكن سند الإجاع ظنى » وهو الحديث النبوى : , لا تتدكح المرأة على عبتها » ولا على .خالتهاء وكذلك ثبت ميراث الجدة بالإجاع وهو تطعى . وإن كان سند الإجاع خبرآ آحادياً » وهوماقرره المغيرة بن شعبة من أ رأى النى صَكلئه أعطاها السدس . وكذلك إقامة الإخوة والآخوات لآب مقام الآشقاء ثبتت بالإجاع , -والسند كان ظنياً . فعمل الإجاع رفع السند من مرتية الظنية إلى مرتبة القطعية » إذ نبين من الإجاع أنه لا خبر عن التى يخالف ما أجمعوا عليه » وبهذ! يدفع اعتراض من يقول : إذا كان الإجاع لابدأن يبنى على سند من نص أو قياس .على خلاف فى كون القياس يصلح سنداً » فالحجية فى السند لا فى الإجاع نفسه ء فئقول : إن الإجاع قوى الحجية فى السسند فرفعه من مرية الظنى إلى -مرنية القطعى ؛ فإذا كان السند حديث آحاد لايثيت إلا ظناً » فقد صار «الإجاع على معناه و الاستدلال به منتجاً قطعاً . لسشاوءة"” سم مراتب الأجماع : ع٠‏ - الإجاع مراتب : أوها . الإجاع الصريح , وهو. الذى. اتفق جمهور الفقباء على حجيته » وهو أن يصرح كل واحد من المجتبدين. بقبول ذلك الرأى المنعقد عليه » وقد فسره الشافعى بقوله : لست #قول. ولا أحد من أهل العم هذا جتمع عليه إلا لما تلق عالما أبدا إلا قاله لك . وهذا النوع من الإجاع حجة تطعية باتفاق ذقباء الجمبور الذين قرروا؛ أن الإجاع حجةشرعية.سواء أقالوا إنه يقع فىكل العصو رأم قالوا إنه يقع, فى عصر الصحابة فقط لامكان اتفاق المجتبدين فى ذلك العصر . المرتية الثانية الاجماع السمكوتى : م٠‏ - لم يعتبر الشافعى الإجاع السكوق حجة ؛ وهو أن يذهب. واحد من أهل الاجتهاد إلمرأى ويعرف فى عصره ‏ ولا ينلكر عليه منكرء ول يعتبره مع الشافع ىكثير ون من الفقباء » وهذا أحد الآراء فيه » والرأى. الآخر أنه إجاع . ولكن دون الإجماع الصريح فى القوة » والرأى الثالث. أنه حجة » ولكنه لس بإجماع . وحجة من لا يعتيره حجة شرعءة قط : .. أنه لا ينب لساكت لقول ء فلا يحمل جتهد تبعة رأى ل يقله‎ )١( وإذا اعتبر نا السكوت إجماعاً , فقد حملنا ساكتاً كلاماً ونسيتاه إله وريماة‎ لا يرضى به‎ (ت) أنه لا يصح أن يعتير السكوت موافقة . لآن السكوت حتمل أنه. سكوت للموافقة ٠‏ وحتمل أنه سكت لآنه لل يحتهد فى الموافقة » ويحتمل أنه اجتهد ولميؤده اجتهاده إلىا 1زم بشىء » د تملأ نهوصل إلىثىء » وللكنه. فضل التروى أمدأ آخرحتى يطمئ نكل الاطمئنان , ويحتمل أنه قطع بثىء ولكنه ل يرد أن يصادم المجتبد الآخر برأى عخالف , لاعتقاده أن كل جتهد الى مم -مصيب مأ دام الآمر مو ضع نظر وحتمل أنه مع جزمه ع يخا لف للر أى المعلن قد سكت خشية ومهابة . ومع كل هذه الاحتمالات لا يمكن أن يعتبر السكوت حجة على اعتناق 'الرأى وإذا لم يعتير السكوت حجة على اعتناق الرأى الذى أعلن وأشهر ذلا يكونحينئذ الإجماع السكوق حجة . ردليل من قال إنه إجماع : » )أن السكوت فى ذاتة لا بعد حجة إلا بعد التروى أو التفكير‎ ١١ » .ومضى فترة لهذا ااتروى وذلك التفكير وتقليب الآمر من كل تواحيه‎ «فإذا سكت بعد ذلك فبوسكوت فىموضع البيان ووقته » والسكوتفى موضع البيان يان : (ب) وأن النطق من كل أهل الفتوى متعذر غير معتاد » بل المءتاد فى كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى » ويسل الباتون . -) أن السكوت بعد العرض مع التروى والتفشكير يعد من المجتبد حر اما إذا كان ضخا! لفذلك . وفرض اير جعلنا نعتير سكوته رضأ » وإلا كان آثماًء إذلم ينطق بالحق الذى يراه » واحتال المخالفة مع السكوت احتّال غير ناثىء ء.. تت دليل فلا يلتفت [أيه » ولاسقط القطيعة » [زما الاحتال الذى سقط الاستدلال هو الاحمال الناشىء عن دليل . وحجة من قال : نه حجة وليس بإجماع هو أن حقيقة الإجماع م اتتوآفر فيه ؛ سدم إخيار كل عالم رأيه وألكزة حجة لرجحان الموافقة .بالسكوت على المخالفة . 50 - المرتبة الثالئة من مراتب الإجماع أن يختاف الفقهاءىعصر عن المصود عل جملة آراء» فلا يصح أن يأ شخص برأى يناقض آراءمم جميعاً » إذا كان هناك مع الاختلاف اتفاق على أصل , كاختلاف الفقراء عن الصحابة فىميراث الجد مع الإخوة . فعض,م ورث الإاخوة معه » بشرط ا ألا يقل عن اثلث » و بعضهم ورثهم معه بشرط ألاية لعن السندسءو بعضهم لم يورث الإخوة معه قط ء و بذلك يقبين أنهم مع اختلافهم قد اتفقوا على توريثه مع الإخوة أو انفراده ددنهم فلا يصح أن بجىء فيه فيترر أنه لاربرث لأنه يسكون يخالفاً للاجماع . وإن بعض العلياء بعد ذلك الاجما عالسكوقء بل بعده بعض الحنفية بنه. من يتكون هنبم الاجواع: ”٠1/‏ - الإجماع من المجتهدين » وللكن المجتهدين من المبتدعة كالخوارج والروافض فى نظر امور والقدرية والجبمية ألا يدخلون فى الذين يتكون منهم :قال الور : إذا كانوا يدعون إلى بدعتهم لايدخلون؛ أما إذلكانوا لايدعرن إلى آرائهم كبعض المجتهدين الذين نسب إليهمالكلام فى القدر أو الإرجاء فإنهذا لامخرج بهم عن صفوف أهل الإجماع . ومن فقباء المهور من اعتبر الشذاذ من الفقواء غير داخلين فى الاجماع ف بدخلوا فى عموم من يتسكون الإجماع منهم نفاة القياس . والمجتهد المعتبر هو العارف عسائل الفقه وأدلتهاء وطرق استخراج الآ<كام ‏ ولذا يقول الشوكانى فى إرشاد الفدول : ٠‏ والإجماع المعتبر فى فنون 1 هو [جماع أهل ذلك الفن , العارفين به دون من عدام ٠‏ وال معدير قَْ الإجماع ف المسائل الفقبيه قرول جمبيع الفقباء » ولو خالف أهل الإجماع واحد منويم لا بعد الاجماع قد انعد » ولا يقال هذا شاذ الآنمن .كانم احداً منوم مرتبطاً بأصوطم لايعد شاذا إذا خالفيم . ولقد قال بعض الفقباء : إنه يشترط عام الإجما ع أن ينقر ض المجتيدون الذين أجمعوا , فلا يقال إن الإجماع قد انعقد وما زال بعض الجتودين الذين أجمعوا عل قيد الحياة » وإن ذلك الششرط يؤدى إلى أنأحد المجتبدين له أن إن جع عن رأيه ٠‏ وإذارجع انتقض الإجماع وكأن الإجماع يلزم (لقَابلين ولا يلم الحاضرين الذين كونوه » و إلا ماكان لشرط البقاء فائدة. سس ارة"”” د ولكن الآ كثرين على أن ذلك ليس بشرط ء و .بهذا يكون الآ كثرون. على أن الإجماع إذا اتعقد ألزم الذين تكون منبم الإجماع ومن جاء بعد وذلك معقول فى ذاته , لآنه إذاكان لايلزم الذين اشتركوا فيه » وعرفوة وجوه الآنظار امختلفة النى انتبت بالتلاق, فأولى ألا يازم غيرم . و بعض الللماء قال فى الإجماع السكوق : لايتم الإجاع إلا إذا انقرض المجتمعون حتى يقبين أنه لم يتكلم أحد السا كتين : فيخر جمنمرتبةااسكوت. إلى مرتبةالجبر , و إذا كان الإجما ع صر بحاً فلاحاجة إلى نقراض المجتهدين . ويحب التنبيه هنا إلى أن الإمام مالكا يرى أن إجماع أهل المدينة حجة» وقد اتفق المالكية على أن يكون حجة ف الأمو را لاتعرف إلابالتوقف. من الرسول ء أما الأمور التى يكون للرأى فيها بجال » فقد اختلف فيها » والمروى عن مالك أن إجماعهم حجة فيها أيضاً . سيئف الاجماع : 4 - لابد للاجماعمن سند لآن أهل الإجماع لاينشئون الاحكام» كا توثم بعض الفر نحة , لآن <ق [نشاء الشرع لله 'تعالى ؛ وللنى الذىبوحى إليه تعالى . وعلى ذلك لايد أكف دكون للاجماع من مسقند يعتمد عليه من الآصول العامة للفقه الإسلامى : و لةد كان الصحابة فى المسامل الى أ جممو ا عليها ييحثون عن سند يبنون عله أراءهم التى أجمعوا عليها » فق مسألة ميراث الجدة : أعتمدوا على خيرة المغيرة بن شعية وق الإجماع ريم امع بين أنخارم اعتمدوا على مارواه أبو هريرة ؛ وفى إجماعبم عل اعتبار الإخوة لآب إذا لم يكن [خوة أشقاء اعتمدوا على تفسير النى ولي , ودخوطهم فى عموم الإخوة . ا وقد اتفق للعلماء على جوازأنيكون سند الإجما عكتاباً أوسنة كالمسائل السايقة » فإن أساس الإجماع فيها سنة . ولكن هل يحو زأن يكو الإجماع 0 على <ى يازم اناس هن بعد دهمر الّمدين الذين أجعوا سنذه القياس » أو المصلحة ؟ 8 - لقد اختاف الفقباء فى ذلك على أقوال ثلاثة : أو ها : المنع من أن يكون القياس مستندا للاجما ع لآن أوجهالقياس مختلفة , وإذا كان القياس قد بنى على أوصاف تكون متاسبة للحم ومؤثرة فى وجوده فإن أنظار الناس تختلف فيها اختلافاً بينآ » فلا يبى عليه [ججاع» دهن جبة ثانية فإن أصل حجية القياس ليست أمرأ معأ عليه » فكيف يكون هو أصلا للاجاع ول يرد عن الصحابة أنهم أجمعوا فى حكم شرعى لم يكن مثبتاً على غير الكتاب والسنة ؛ فإجماعبم على ميراث الجدة والإخوة لآب عند عدم الآشقاء وغير ذلك كان مبنياً على نص , وإجماعبم على منع تقسم الغنائم كان»ينياً على نص قرآ فى » ولم يكن مبنياً على قياس أومصلحة» وذلك النص هو قوله تعالى : ٠‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول », و لذى القربى واليتاى والمسا كين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم , وما آنا كك الرسولفخذوه وما نما م عنه فانتهوا» واتقوا أله إن الله شد يدالمقاب وفعلل هذا النص اعتمد إجماعبم و يلاح ظ أن الإمام عبر رطى أللّه عنه قد مكثك بناقهوم يومين على أساس المصلحة فلم يقتنعواء حتى إذا جاءم ف اليومالثالث بالاية إنعقد إجماعبم (0.ولا يصحأنيحتج بإجماعيم على خلافة أبى بكر واتفاقهم على جمع القراأن دغير ذلك لآن اختيارم أي بكر خليفة واتفاقهم على جمع المصحف لا يعد [جماعاً على حم شر يعى » نما هو اتفاق على تنفيذ أمر عملى » كاتفاقهم على قتال أهل الردة » داتفاتهم على إرسال الجيوش إلى فارس والشام ٠‏ واتفاتهم على إنشاء الدواوين , فإن هذه تنفيذات أمور عملية » وليست إجماعاً )١(‏ راجع فى هذا مناقب عر بن الخطاب لان الجوذى. - ش (م4 ١‏ أصول الفقه) - ٠ -_- على حم تشربعى » وفرق بين الاتفاق على ننفيذ أمر عمل يتغلق بإدارةالدولة والإجماع عل حكم تشر يعى » فإن الحسكم التشريعى عتّد أره إلى الذين ٠‏ خلفو نه ؛ ويطبق فيهم كالآمر فى الميراث.وكالأآمرفىتحريماجمع بين الحارم, أما الأمو ر العملية التى تكون مقصورة على زمنهم » والتى هى واقعة مادية . فالاتفاق عليها لا يسمى إجماعاً على حكم تشريعى » وإن كان اتفاقهم يدل جمنا على أنه أس ليس بحرم . الرأى الثانى : يقول إن القياس بكل أنواعه يجوز ان يكون مستند الاجماع لآنهحجةشرعية يعتمد على النصوص إذ ه وحمل على نص », وامل . على النص من قبيل الاستمساك بالنص , وإذاكان حجة فى ذاته ءفإذا انعقد الإجماع عل أساسهفهو [جماع معتمد على نص شرعى » ولس [إنشاء الحكم شرعى من المجتمعين . الرأى اثالث : أن القياس إذا كانت علته منصوصا علما أو كانت ظاهرة غير خفية بحيث لا يحتاج البحث عنها إلى نظر وتمحيص تختلف فيه , الانظار ؛ فإنه يتعقد بهالاجما :و إن كانت العلة خفية .وهى غير متصوص عليها فإنه لا يتعقد -ما . ا وذلك الرأى واضح بين ؛ لآن العلة المنصوص عليها لا يكون الاعتاد فيا على قاس 0 بل السئد هو النص وااعلة الظاهرة كالنص . والمق ف اقضية أن نقول.: [ننا تر جع إل وقائع الإجماع على حكم شرعى فى عصر الصحاية فإن وجدنا فببها اعتاداً على القياس فالامر ظاهر , ولا فالبحث فى ذلك نظرى ليس .له جدوى عملة . وكد ادعى الإجماع على بعض أمور دلت على قياس 3 فقالوا مثلا :إن حول الشرب ثبت بالإجماعالمبنى على قياس وقدر انين دلدة » وعنيد النظر فى دعوى الإجماع ف هذه القضية لانجدها سليمة . لآن عمر بن الخظاب ا برضى الله نه كان برئ أن حذه بأر بعين جادة» دبيذا الرأى أخن أحدين. حنبل » وعلى رضى الله عئه رأى أن يحد خد القذف . 1 1 1 وفوق ذلك فإنه يرى أن النى مه حد شارباً أربسين جادة: م4 تركه » فقال بعض الحاضر ين أخز اك الله , فقال النى َك , لاتعينوا عليه الثشيطان » ٠.‏ ْ ا نسخ الازماع: : : ٍ د - إن النسح لا 1 لاف الأحكم ثاب ى انصوصس الآن ىال حكام الثابتة بالرأى , و كان 0 أى فى الفقه الإسلامى هو 2 بدائرة النصوص 0 وبعيشس قَْ ظلالا , ولكن الكلام هنا هل الحم الثان الآول ؛ وإن ل يكن سخا شرعيآً للمعأنى التّى ذ كر ناها ؟ . | قال بعض الفقباء : إن الجتبدينفى عصر إذا أجمعوا على حك يحوز أن نقطضر أ وا إجاء,م إجاع آخرء وذلك تك م على رأى من شول | نه شترط لا نعقاد الإجماع الى راض المجتهدين ا أجمعوا . وو .إذا كان الإجماع بعد عصر الإجماع الآول فإنجهبورعلياء الأصول شررونث أنه لا عيرة بالإجماع / داق , لآن ذلك بعد سخا - الإجماع الأول ولا فسخ بعل صر الرسول . والحق أن الموور لا يرون قيام إجماع بعد إجماع لآنه مصادمة للإجماع الآول: إذ كو نالإجماع الأول حجة ينع الاخيذ خلافه انه فضلاعن أن ن يجمموا على خلافه . - - !فق الفقباء على! جماع إلا إجماع الصحابة , فإن إجماعهم / سه فى الأحكام الشرعية ثبت بالتواتر » ولذلك لم يختاف فى إجماءهم أحد , حقىه ألقين يستبعدون حدوث الإجما ع سلبوا بإجماع ااصحابة » دلكن هلثيت إجماع غيرم بمثل ثبوت إجماعبم ؟ إن الإجماع حجة قطعية فنقله يحب أن يكون متواتراً لتكون القطعية فى سنده كالقطعية فى أصل الحكم المجمع عليه , واذلك قال الفخر الراذكه وكثيرون : إن الإجماع المنقول يخبر الأحار لا يعد حجة , لآن حجية الإجاع فى قطعيته إذ أنه بإضافة الإجاع إلى من عقدوه تكون القطعية » فإذا زالتالقطعية ففسنده بالنقل خبر الأحاد الذنى هو سند ظنى » فقدزال. المعنى الذى كتنب بالإجاع ؛فبقى الآمر فى الك إلى أصل المسةندالشرعى. الذى ببى عليه الإجباع . وقال بع ضكبار الأصوليين : إن نقل الإجاع يخبر الأحاد جائز . وف الحق إنه بعد إجاع الصحابة لم يثبت إجاع قط بطريق متواتر » ولذلك تناز ع الفقباء دعاوى الإجاع بينشد وجذب » وإن الذى يرجع إلى. كتب الخلاف الفقبىٌ بحدق الإجاع بصورة واضحةءولا يكادون >جمعون. على إجاع بعد اجع 1 الصحابة و الله دم ٠‏ 391 - الصحاية شاهدو ا النى قرا عنه الرساله ة أمديةءوم الذين سمعو | منه بيان الشريعة , ولذلك قرر جمرورالفقباء أن أقواطم حجة بعد النصوص 2 وقد احتج جور لخجة أقوال الصحا ب بدا يل دن اقل ؛ وأدلة من العقلء أما النقل فقوله تعالى :, والسابقون الأولونمن المباجرين, والانصار والذين أتبعوثم بإحسان ركضى أله عنم ورضوا عنلة »,2 فإن ألله سحأ نهو تعالى مدح |لذين | تبعومميفكان اتتاعبم فىهدم أمراً يستوجب الماح : وليس أخ ذكلامبمعلى أنه حجةإلا نوعاً من الاتباع »ولقد قال النى ماق # ل « أنا أمان للأصخاى 7 وأضحاق أمات 8 سي 2« ولس أمائهم 6 م إلا بأن ترجعالآمة إلى أقوالحم »ذأ مانالنى لم برجؤعيم إلى هديه النتوق الكرم . وأما العقل فن وجوه : أولهها : أن الضحاءة أقرب إلى رسول الله موي من سائر الناس . وم الذن شاهدواأ مواضغ التغزيل 3 طم من الإخلاضوالعقل والاتباغ للبدى انبوى مايحعليم أقدر على معرفة مرامى الشرع : : إذم رأوا الاحوال الى نزلت فيها النصوص فإدرا كيم لا يكون أكثر من إذراك غَيَثم “ويكو ن كلاموم فيبأ أأجدر الكلام بالاتباع . ثانيها : أن احتال أن تكون آرا مم سنة نبوية احتال قريب » لانبم كثيراً ماكانوا يذكرون الاحكام النى بينها النى كلل لهم من غير أن لسادوها إليه 0 , لآن أحدا م يسأطهم عنذلك ‏ 2 كال ذلك الا<تال قائما مع أن أيهم له وجه من الةياس والنظر كان رأ بهم أول بالاتباع الأنه قريب من المنقول موافن للمقول . ثالثبا : أنهم إن أثر عنهم رأى أساسه القياس ؛ ولنا إمن بعدثم قياس يخالفه , فالاحتياط اتباع رهم » لآن الى د له قال : د خيرالقرونقرنى الذى بعت فيه » ولآن رأى أحدم ا عليهمنهم ؛ ٠‏ إذاوكانرأى مخالف لعرفه العلماء الذين تتبعو؟ 1 تارمم , وإذاكان قذ أثر عن يعضهم رأى وأثر على البعض الآخر رأى يخالفه , ٠‏ فالخروج عن جفوع أزائهم خروج على جمعهم » وذلك شذوذ فى التفكير يرد على صاحبه » ولا يقبل منه . 9 - ولقدقال ابن القيم فى بان أن آراء الصخابة أقرب إلى االكتاب والسنة من أر أء من جادوا بعدثم : ٠‏ إن الصحانى إذا قال قولا » أو حك ع أو أفق بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنا » ومدارك رك قأماما تخت به فيجوز أن بكرن سممعة ْ من ألنى ى ملف شفاها. ؛ أو من صحاف آخر عن رسول الله 0 ٠‏ وإن ما انفر دوا به عن العل عنا أكثر من أن حاط به 2 فلم ير وكلهنيم كل ماسمع وأبن ما سمعه الصديق والفاروق وغيرهما م نكبار الصحابة إلى مارووه » فم يرو عن صديق الآمة مائة حديث م يغب عن النبى مكل فى شىء من مشاهده » بل صحبه من حيث بعث بل قبل البعث إلى أن توفى » وكان أعلم الآمة به صلى لله عليه وس ؛ وبقوله وفعله ؛ وهديه وسيرته » وكذلك أجلة الصحابة , رواياتهم قليلة جداً بالنسة إلى ما سمعوه من نيهم وشاهدوه , ولو روواكل ما سمعوه وشاهدوه ازادوا على رواية أبى هريرة أضعافاً مضاعفة » فإما صحبه كو أربع سنين . وقد روى عنها|-كثير » فقو لالقاكل لو كان عند الصحابى فى هذه الواقعة ثىء لذ كره , قولمن يعر فسيرةالقوم وأحواطم » فإنهم كانوا يبابون الرواية ويعظموتما , ويقللون منبا خوف الريادة 0 ؛ ويحدثون بالشىء الذى سمعو دمن النبى صل الله عليه وس مرار ا ولا يصر<ون بالسماع ولا يةولون قال رسول الله صل الله عليه وسل » فتلك اافتوى التى يفتى بها الصحابى لاتخرج عن ستة وجوه : . أحدهما أن يكون ممعبا من اانبى كلاق . الثانى : أن يكون سمعها من سمعبا . . اثالث : أن يكون فهمها من آية فىكتاب الله فبما خف علينا الرابع أن يكون قد اتفق عليه ملؤم ولم تقل [أينا إلا قول المفتى وده . ْ الخامس : أن يكون رأيه لكال عليه باللخة دلالة اللفظ على الوؤجهالذى انفرد به عنا , أو لقراءن حاليه اقترنت بالخطاب أو لمجم وع أمور فهمبا على طول الزمان من رؤية النبى عَكبةٍ ,ومشاهدةأفعاله وأحواله.وسيرتهوسماع 3 كلامه والعل عمقأصده » وشبود تعزيل الوحى » 2 ومشاهدة تأو يله بالفعل فكو نْ فهم ما لا نفيمه كن وعل هذه التقارير السة ة كرون فتواه حجة علينا . السادس : أن يكون فهم مالم يرده عن الى وكا ؛ وأخطأ فى فهمه » وعلى هذا التقرير لايكون قوله حجة ؛ ومعلوم قطعاً أن وقو ع احتمالمن خمسة أغلب عل الظن من وقوع احتال واحد معين » هذا مالا يشك فيه عاقل » ولذلك يفيد ظنا غالبا قويا على الصواب فى وله ... وليسالمطاوب إلا ااظن الغالب , والعمل به متعين » ويك العارف هذا الوجه ,(1) ع 9؟ - هذا وإن المأثور عن اللأتمة الأربعة أتهم كانوا يقبعونأقوال الصحابة ولا خرجون عنها ؛ فأبوحنيفة بقول : ٠‏ إن لم أجد فى كتاب الله تعالى أخذت بقول أصحابه : آخذ بقول من شئت » وأدع من شئْت منبم: ولا أخرج من قوطم إلى قول غيدثم». ولقد قاله الشافعى فى الرسالة برواية الربيع ؛ وهى من كتابه الجديد: ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحد ( أى الصحابة )مرة ويمركونه أخرى » ويتفرقون فى بعض ما أخذوا منهم » قال: ( أى مناظره ) فإلىأى شىء صرت من هذا ؟ قلت اتباع قول واحدم إذا لم أجد كتابا ولاسسة ولا إجماعا ولا شيئًا فى معناه بحكم» . ويقول فى الام برواية لدي أيسا وهو كتابه الجديد : ٠‏ إن لم يكن فى الكتاب والسئةقصرنا إلى أقاويل أ صحاب رسول التدصل الله عليه وسل» أو وأحد مذهم؛ ثم كان قول أبى بكر وعبر أو عيان إذا صر نافيه إلى اتقليد أحب إلناءوذلك إذا ْ نجددلالة فق الاح لاف تدل على أرب الاختلاف من الكتاب والسئة : لنتبع القول الذى معه الدلالة(؟) . . ٠. , صغ48؟ طَ بع أ شيخ هوكر الدمشة‎ ١ إعلام الموقعين ج‎ )١( . الام + لاص 07ع”‎ )9( ل وإن هذا يدل عل أنه يأخذ بالكتاب والسنةءثم مايجمع عليهالصحابة» وما تلفون فيه يقدم من أقواطهم أقواها اتصالا بالكتاب والسنة ؛ فإن لم يستبن له أقواهااتصالا بهما أتبع ماعمل بهالآئمة الراشدونرضوان اهتمارك وتعالى عنهم , لآن قول الأآئمة مشبور وتكون أقواطهم محصة عادة . وكذلك الإمام مالك رضى اللهعنه » فإن الموظأ كثير من أ<كامه يعتمد على فتاوى الصحابة , ومثله الإمام أحمد . , ومع أنه روى عن أولئك الأنمة تلك الآقوال الصريحة‎ .- "١6 فد وجد من كتاب الصو ليين بعد ذلك من ادعى أن اأشافعى رضى اللهعنه‎ فى مذهبه الجديد كان لا يأخذبقول الصحالبى , وقد نقلنا لك من الرسالة والآم‎ براوية الربيع بن سليان الذى نقل مذهره الجديد ما يفيد بالنص القاطع أنه‎ كان يأخذ بأقوال الصحاية إذا اجتمعوا وإذا اختلفوا اختار من أقوالطهم‎ . مايكون أقرب إلى الكتاب والسنة‎ وكذلك ادعى بعض الحنفية ‏ أن أبا حنيفة رضى الله عنه كنلا يأخذ بقول الصحابى إلا إذا كان لايمكن أن يعرف إلا بالنقل » و بذلك يؤخذ بقوله على أنه سنة لا على أنه اجتهاد , أما مايكون من اجتهاد الصحانى فإنه لا يؤخذ به . والحق عن أنى حنيفة هو مانقلناه من أقواله لا من تخريج أحد , أما الأخذ بقول الصحانى فيا لايكون إلا نقلا . وتركه فما يكون اجتباداً , فهو قول الكرخى لا قول أبى حنيفة , وحجته أن ما لا يقال إلا بالنقل كلامم يقبل فيه » لآنه سنة , وهم أصدق الناس نقلا عن رسول الله مك أما مايكون أساسه الرأى فهو اجتهاد , واحتال الخطأفى اجتهادم ثابت », إذ ليسوا بمعصومينعن الخطأءوكانوا يخالف بعضبم بعضاً » وهلإخلاصهم كانوا لا يدعون الناس إلى تقليدمم فى أقواهم . وكانوا يفرضون الخطاً فيم) . ولقد كان أبن مسعود رضى الله عنه يقول فى رأيه الذى يكون 7١97/0‏ ب تفيجة اجتهاد : « إن يكن خطأ فنى ومن ااشيظان » وإن يكن صوابأً فن أله » ٠‏ وإذاكانوا ثم يتظننون فى آرائهم فكيف قبعهم فبها من غير ليل » نعم إنه يحب الاقتداء بهم لنكون من الذين اتبعوم بإحسان . ولكنليس الاقتداء بهم هو تقليدم فم وصدوا إليه باجتهادم , إما الاقتداء بهم .يكون بالاجتها: مثل ما اجتهدوا , وبذلك يتحوّق معنى الحديث النبوى : 5 أصحانى كالنجوم بهم تدم هد يتم .. ش 5 ١‏ 2 بهذا بين أن إلأامة الأربعة كانوا أيعون قول الصحاى 6 ولكن وجد مقلديهم من دمولك ذلك من ل اتعدال قول الصدا 4 حدة ومحلقى ذلك ؛ ولقّد تال الشوكان فى نقض الأاخف بقول الصحانى : « والحق أنه ليس بحجة , فإن الله تعالى ل يبعث إلى هذه الآمة إلا نبي واحداً عمد صلق »ولس لنا إلا رسول واحد , وكتاب واحد ٠‏ وجميع الآمة مأمور باتباع كتابه » وسنة نبيه » ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهمفى - ذلك ؛ فكلهم مكلفون التكاليف الشرعية , واتباع الكتاب والسنة » فن قال إنه تقوم الحجة فى دين الله عر وجل بغي ركتاب الله تعالى وسنة رسوله 2 وما لجع [لموما فقد قال ى دن أنه 5 انيت 5 وأثيت هذه الشريعة الإسلامية شرعاً م يأمر لله به وهذا أمر عظبم وتقول بالغ » . ويسترسل الشوكانى فى هذه المعانى » ويكررها ويختم كلامه بقوله : «أعرف هذا واحرص عليه » فإن اقهلم يحمل إليك » وإلى سائر هذه الآمة رسولا إلا عمداً ا »ول يأمرك باتباع غيره , ولا شرع لك على لسان سواه من أمته حرفا واحداً . ولا جعل شيا من الحجة عليكؤىقول غيره كاثنا من كان(١)‏ . ٠ 5١4 [رشاد الفحول فى تحقيق الحق فى علم الأصول ص‎ )١( 18 ./از" ‏ ولا شك أن هذه مذالاة فى رد أقوال الصحابة » ومن الواجب عليئا أن نقول إن الأئمة الاعلام عندما اتبعوا أقوال الصحاءة لم يجعلوا رسالة لير مد 3 د ع تمروا حجة فى غير الكتاب وألسنة » فهم مع | اقتباسهم من أقوال الصحابة مسةمسكون أشد الاستمساك بأن اانبى واحد والسئة واحدة والكتاب واحد 2 ولكم وجدوا أن هؤلاء مسا 4 م الذين استحفظوا ص كتاب الله سبحانه وتعالى ‏ ونقلوا أقوال حمد إلى من ابعدهم 3 فكانواأ أعرف أأناس شرعه » وأفربهم إلى هديهة ؛وأقواطهم قبسة لعو 0 وأدست بدعاً ابتدعوه 2 ولا اختراءاً اخترعوه 6 ولكم ا تلمس الشرع الاسلامى ممر-*ه_ ينأ ببعة 03 دم أعرف الناس مصادرها وموأردها 2 من أتبعهم 3 فوبو هن الذين قال ألله تعالى فم :8 والذن. أتبعو م بإحسان » . - يعرف علبءاء الأصول القياس بأنه بيان حك أمرغي رمنصوص على حكمه بالحاقة م ر معلوم حكمه بالنص. عليه فى الكتاب أو السنة ؛ ديعرفونه أيضا بأنه إلحاق أم ر غبر منصوص على حكمه بأم رآخرمتصوص على حكمه 0 كينها فى علة الك . وبالقيا مأس ترد سكم أل يجنهد فمأ المجتبد إلى الذكتاب واأسنة 2 لآن الحكم الشرعى يكون نصا أو حملا على نص بطريق القياس » ويقول. الشافعى ف مؤؤدى 7 س : «كل مانزل ملم قفيه حم لازم » وعليه إذا كان بعينه اتباعه , وإذالم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق بالاجتهاد ‏ والاجتهاد هو القياسء . أى أن السك الشرعى يعرف إما بالنص » وهو ماعيس عنه بأنال+قفيه. بعينه » وإما أن يسكون بتحرى معانى النص ومقاصده وذلك يكون بالقياس. ا 4 - وإذاكان القياس ف الفقه الإسلاى هو ماقررنا منأنه اق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه رايا مأ فىعلة الحم - فهو إذن من باب الخضوع +4 كالمائل. بين الأمور الذى يوجب التاثل فى أحكابا , لآن قضية القساوى فى العلة أوجدت 0 ق2. الك » فهر إذن مشتق من أمى فطرى تقره بداثة اأعقول » إذ أساسهر بط مابين الأشاء بالماثلة إن توافرت أسباءها » ووجدت الصفات المتحدة المكونة لها وإذاتم العاثل فى الصفات فلايد أن يقترن به حا التسارى فق الحم على قدر مأ وي المائلة . وإن الاستدلال العقلى فىكل ما تنتجه براهين المنطق قاءمعلى الر بط بين. الأمور بالمماثلة الثابتة فنها ليتوافر الشرطفى إنتا جالمقدمات انتائجها » وإن. هذه الممائلة لاتنتج نتائجها المقررة الثابّة إلا بالاعتماد على البديبة المقررة الثابتة . وهى أن التاثل يوجب التسأوى فى الحك . ولقد وجدنا القرآن الكرجم يستعمل قانون القساوى فى الآاحكام لتشايه. الضفات والأأفعال فقد قال تعالى : « أفلم يسير وا فى الأرض فينظرو١‏ كيف كان عاقة الذين من قبلوم » دمر الله علرهم دللكافرين أمثالها » وبين افتراق. الأحكام عند عدم القساوى فى قوله تعالى : ه أم حسب الذين اجتر<وا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات , سواء مجاهم وماتهم » ساء ماحسكمون » وقوله تعالى : « أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كالمفسدين فى الآرض » أم نجعل المتقين كالفجار » . و.مذا نرى أن القرآن يطبق قانون القساوى العقلى أ كل تطبرق , فيثبت . الج عند الباثل » وينفيه عن دااتخالفو لقدتضافرت الأخبارعن رسو ل الله . لي الاخذ بهذا القانون سكم و وإرشاد الصحابة إأيه » بروى أن عمر بن الخطاب رضى أقّه عنه قال للنبى مَك ار لاه أمراً عظيماء. 5 وأنا صائم » فقال له رسول الله مَكيةِ : « أرأيت لو تمضمضت بماء 2 وأنت صائم ؟ فقال مر : لا بأسء فقال الرسول : ٠‏ فصمء . وترى أن رسول الله وَييْهْ ربط بين المضمضة بالماء فى الصيام , والقبلة “فيه » نيه إلى الممائلة ذيهما من حيث إن كليبما قد يؤدى إلى أمر مفطر, -وريا لا يؤدى » فليس فيه بذاته [فطار . والإفطار فيهما تمل » و بالحمائلة ببنبما يتساويان فى إل م ؛ فإذاكانت المضمضة لاتفطر : وعمر يعل ذلك» -فكذلك يجب أن يعلم أن القبلة لاتفطر وقد تضافرت الاخمار عن رسول الله مَكليةِ » بتطبيق ذلك المبد أ العادل ف استخراج الاحكام التى ل يجدوا فيبأ نصأ فيحملوها على بعض النصوص إذا انطبق قانون التساوى درحم أله المزنى صا حب الشافعى ؛فقد لخص الفكرةفى القياس والعمل به من الصا ب أبلغ تلخيص فقال : د الققباء من 00-0 رسول أبله و لاه إلى يومنا هلأ استعملو أ المقا بس حق ع الاحكام ىْ أمس ديهم 2 وأجمعوا على أن نظير الق <دق 2 ونظير. الباطل باطل » فلا يجوز لاحد إنكار القياس » لآنه تشبيه الآمور والقثيل ولقد قال ابن القيم فى هذا المعنى أ يضاً : ١‏ مدار الاستدلال جميعه على “السو , 5 بين المتما ثلين 6 واافرق بين الختلفين 2 ولوجاز التفرقة بين المتمائلين الرق لاستدلال وغلقت أبو أنه 2٠‏ 6" ومع أن القياس عمل عقلى تقره بدائة العقول قد اختلف أولها : : الاحتجاج ه20 واللاخذ به قَْ مو ضع لاض قبه ل ن كتاب أو سيك ولا قول لاحد من الصحابة 2 ولا أمر أتعقد علبهم , إجماعبمفيه وذلك .من غير إسراف ولا مجاوزة للحد ء ومذا أخذ أجمرور ٠.‏ سخا لد والتالى من المنأهج أخذ به قوم أسرفوا على أنفسهم فنفرأ القماس ف. الفقه الأسلاى نفياً مطلماً ؛دثم الظلاهربية والشسعة الإمامية . والظاهر بهة- ينفون مع القياس تعليل النصوصءفلا يتجرون إلى تعر فالمرأى والمقاصد. من النصوص و بيان عللها ؛ لمكن أن يعرف حك كل ماتنطيق عليه العلل ». بل أطر حو اذلك جانياً ‏ ولم يأخذوا إلا بالنصوص ذاتما , و بذلك ضيقوا معانى الالفاظ , ولم يتوسعوا فى تعرف مقاصدها . وجمدوا على ظواهر مائدل عليه . والحهاج الثالث : قوم من المتبعين امذ أهب تو سعو | فىالاقسة,وحاواوا امع ين أشباء لا اشتراك بها فى علة ؛ ثم زادوا فى قوة القياس أحياناً ب ه مخصصاً .عض ععمومات ||-كتاب والسنة . وسنفرد لذلك بايا إن شاء أيلّه تعالى . .س” - ولا شك أن منهاج امور أهدى سيلا , وأقوم قيلا ». وأدلتة مث شتقة من المنظق العقلى : وقد بيناه » ومن منهاج النى 0 الذى أرشدنا إليه » ومن النصوص القرآنية » ومن ذلك قوله تعالى : , يأبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكمءفإن تنازعتم فىشثىء. فردوه إلى الله والرسول إنكتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وليس الرد. إلى الله وإلى الرسول إلا بتعرف الأمارات الدالة منبما على مايرميان إليه . وذلك بتعليل أحكامبما والبناء عليبا » وذلك هو القياس . إن القرآن الكريم يوىء إلى تعليل الآ حكامءو يعلل بعضها بالفعل عند ذكر جكمها 6 وببان مقاصدما ِ فهو يذ كر حكة القصاص فيقول سبحا نه: « ولكم فى القصاص حياة , وقد علل أمر النى كي بالزداج من زينب. الى كانت مع زدج نيتام إانى هو زيد بن حار نه فقال سبحا نه 00 لكلا لس مم لاد بكو ن على المؤمنين حرج فى أز داج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا» , وعلل سبحانه وتعالى توزيع الغنائم على الفقراء والمساكين واليتاى' -وذدرى القربى وأبناء السبيل كشع أن تنكون متداولة بسن اللأغنياء وحدمم 2 -فقال سيحانه : ١‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول , -.ولذئ القرف واليتائى والما كين وابن السبيل كلا يكون دولة بين 7 الاغشاء منكمء. 1 ْ وعأل سحأ نه يريم بعص الطبيات عل بى إسرائيل بظلمهم ( فكان التحريم ليفطموا نفوسوم عن شرواتنا ء ولذا قال سبحانه : « فبظلم من “الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت طم , . وقد عللى سبحا نه تحريم اخذر والميسر بإفضائهما إلى الفزاع فقال تعالى: ٠‏ إنما يريد الشيطان أن يوقع بين العداوة واليغضاء فى الخر والممسر , ٠د‏ يصدم عن ذكر الله وعن الصلاة » فبل أثم منئوون » . ” وليس تعليل الأحكام يذكر حكمها إلا إشارة قرآدة واضحة إلى -وجوب القياس حيث لاص ٠وإلا‏ كانت الأوامر تعبدية والله سحانه وتعالى لم يذكر لذا ذلك , فكان حقاً عليئا أن تقيس مالم تدص عليه اأشريعة .على مانصت » وقد تضمنت نصوصها الإشارة إلى مقاصدها العامة والخاصة, دعلى ذوئها يكون القيأس . | ؟ 75 - وإن السمنة أيضاً قد أشارت إلى تعليل الأحكام ؛ و نصت -على بعض العلل » فقد قال النى وِيوة فى تعليل وجوب الإذن عندما #دخل الإفسان غير بيته : ( إنما جعل الإذن من أجل البِصر ) » أى كان وجوب الاستئذان لكيلا يبصر الداخل شيئا لا يصح أن يطلع عليه , وهذا تعليل للنهى فى قوله تعالى : « يأنها الذين آمنوا لا تدخلوا يونا غير بوتكم حتى "تستأنسوا وتدلموا على أهابا , ذم خير لك لمدكم تذكرون .فإن لم تجدوا فها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ء وإن قبل لكم ارجعوأ . . فارجعواهوأزى لكم واللهماتعملونعليم » ليس عليكم جناح أن تدخلوا ‏ بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم , والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ». والنى مَكليةِ كان قد نبى الصحابة عن ادخار لوم الأضاحى ,ثم أباحها لمم » وقال فى علة النبى : « [نما فعلت ذلك لجل الدافة» والدافة الجماعة من الناس تنتقل من يلد إلى بلد . ولس لمم زاد بتزودون به ء فدل هذا على أنه عند وجود الدافة أى المماوين الذين لازاد معهم يحرم ادخار ” لحوم الآضاحى » وإذا لم تسكن الدافة يباح الادخارءفكان هذا إعمالا للعلة وجوداً وعدما ء فبى تبر فى الحكم بالوجودإن وجدت » فإن لم تكنفإن الحسكم يشير إلى الإباحة . وإن تعليل الآحكام هو الموضع الذى انيمث منه خلاف الذين ينفون القياس » فالذين أثبتوا انقياس قررو! أن الأحكام معللة معقولة المعنى وها مقاصد , فإذا تحققت المقاصد والعلل فى غير مواضع الاصوص ثبت الحسكم . المقرر فى اانصوص عند تحقيق هذه المقاصد , والذين نفوا القياس وقرروا أن قياس ليس حجة إسلامية ‏ قرروا أن النصوصغير معللة تعليلا من شأنه أن يعدى الحكم إلى ما وراء النص . ١‏ !7 - ولقد انمقد إجماع الصحابة على ثبوت القياس فى الآ حكام, فنجد أبا بكر أعطى الود حكم الآب فى الميراث » باعتباره أ با لآن فيه معنى الآبوة» وابن عباس قاس الجد على ابن ابن » وأن عمر بن الخطاب أمر أبا موسى الاشعرى وقال له : ه اعرف الآشاه والنظائر » ثم قس “مور عند ذلك . . »ةالصلا ومن الصحابة من بايجأبا بكر لآن النى ملع اختاره فى إمامة‎ ٠ فقاسوا الإمامة|اعامة على إمامة الصلاة . وقال :اختاره لمر ديننا أفلانختاره‎ لآم دنيانا ؟ » وعلى بن أبى طالب قاس حد الشرب على حد القذف باعتبار أن الشرب يؤدى إليه . وهكذا ؛ ولذا قال صاحب كشف الآسرار : ٠‏ إن مدرك الاحتجاج. بالقياس إجماع الصحاية » فقد علمنا منتقيع أحواطم فى مجرى اجتهادم أنهم. كانوا يقيسون الفرع على الأصل عند ظن ما يظن أنه علة فى الأصل ‏ فى افرع من غير توقف على دليل يدل على كون الاصول معللة ؛ ودليل غاص على جواز القياس (0) » . وب+هذا يتبين أن القياس أصل من أصول الاسقتباط ثبت بالكتاب والسنة بالنضوص الى أوردنا ؛ وبالإشارات إلى تعليل الأحكام » وتعدية العلل إلى غير موضع النص » ودوران الحكم مع علته وجوداً وعدماً , كا ثبت بإجماع الصحابة » و استخدامفقبائهملهطريقا من طرق الاسقششاط . والقياس فى حقيقة معناه ليس إلا إعمالا النصوص بأوسع مدى للاستهال » فلوس تزيداً عليها » ولمكنه تفسير لطا . 35 - وإن من الحقعلينا أن نتكلم فى حجة الذى نفوا القياس » فقدنفاه قومقيل إن منهم بعض المععزلة » وعلى رأسهم[براهيم بن سيار النظام شيخ الجاحظ ء ومنهم الظاهرية , دأشدم فى ذلك ابن <زم الأاندلسى الذى يعد الإمام الثانى لذلك المذهب بعد داود الظاهرى , ولقد استدل ,١‏ على بطلان القياس ف الفقه الإسلاى يخمسة أدلة نلخصها فما يلى : ن زم أولها : أن أنه تعالىمنص على أحكام بعضما بالف ضيةو بءضها بالتحريمء وبعضها بالندب , و بعضها بالكراهة وما لم ينص عليه إذلك فقد نص عليه بالإباحة بمقتضى قوله تعالى : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً » وإذا كانت الأحكام كلها منصوصاً عليها فلم ببق إذن موردللقياس » فالقياس ند ولا سد إذن منفى أنه لاموضوع له إذ لا قياس إلا حيث لانص , وقد وجد لكل واقعة نص بحكم , إما على وجه الغموم : وإما على وجه الخصوص . ثانيها : أن قولالذين حكرون بالتقياسس على أنهأصل من أصول الاستناطل”" يبنو نكلامبم عبل أن الشريعة ايس فها نص عبل كل أمر . وهذا مناف لكالا . ولآن النى كع تولى بيانها » والله تعالى قد قرر كلا , فقد قال تعالى : « اليوم أكلت لكم دينكم ؛ وأتمت عليكم نعمت : ورضيت لكم الإسلام ديناً » وقد قرر سبحانه أيضاكال بيانما فقال تعالى مخاطبا نبيه : ه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس «انزل إليهم » وفرض القياس ينافى كال البييان » ومعنى عدم كال البيان أن النى مي لم يبلغ رسالة ربه » وذلكفرض باطل للانه بلغها » وقد قرر ذلك فى حجة الوداع . ثالثها : أن أساس القياس هو العلة المشير كه بين الاصل واافرع التى أوجبت التساوى فى الكم » وهذه ااعلةالمشتركة لابد من دليل عليها : فإن كأن الدايل هو النصفلا قياس , لآنالحكم حينئذ يكون مأخوذآمنالخص» وإن كانت العلة غير منصوص عليها فن أى طريق تعرف » ولم يوجد من الشارع نص يبين طر يق تعر مما . وترك هذ! من غير دليل يعرف العلة ينتهى إلى أحد أمر ين : إما أن القياس ليس أصلا معتبراً , و إما أنه أصل عند الله معتير . ولكن أصل لابيان له » وذلك يؤدى إلى التلبيس ء وتعالى الله عن ذلك علوأ كبيراً ٠‏ فلم ببق إلا ننى القياس . رابعبا : أن النى صَظْلةٍ أمر المؤمنين بأن يتركوه ما تركه الله ورسولهمن غير نص ء فقد قال صل الله عليه وسلٍ : , دعو ما تركتكم , فإمما هلك من كان قبللكم بكر ة مسائلهم » واختلافهم على نيهم » فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم ‏ وإذا تبيتكم عن شىء فاجتنيوه , وبهذا يقبين أن مالم ينض عليه فليس للعيد أن يتقدم بحكم فيه لآانه أمر بأن يمرك مالم برد فيه, فالقياس فيه مخاافة لذلاك النص . (م ١٠٠١‏ -أسو الف ) 1000 | عاسها : أنه قد وردت نصوص كثيرة تتضمن بمؤداها النص على منع القياس » مثل قوله تعالى:« يأمها الذين آمنوا لاتقدمو! بين يدىالنه ورسوله. والمعنى ليس للمؤمنين أن يشرعوا مالم يأت به الله ورسوله . والقياس من هذا الباب المبى عنه , ومثل قوله تعالى : ه ولا تقف ماليس لك به عل » وأقياس من هذا اباب , ومثل قوله تعالى : « مافرطنا فى الكتاب من شىء » وإذن فلا قياس ء لأن مؤدى القياس أن يكون سبحانه وتعالى قد فرط فى شىء من الشر بعة فلم يبينه فى الكتاب(1) . مم وإن نظرة واحدة إلى هذه الآدلة بجدها تبنى على أصلين : أحدرهما : أن اانصوص القرآنية والنبوية قد انتهت بكل الآ حكام:لازمبا . ونقلبا ومكروهها ومباحها ٠‏ ْ وإلثانى : أن القياس ز بادة على التصوص الكاملة بعمل الإنسان » لا بشرع الديان ‏ وترى الاصل الأول واضحاًف الدليل الآولوالثانىه الرابعه الخامسء و اللأصل الثانى واضحاً فى الدليل الثالث . وإنه مناقشة الآصل الأول يتبين أنه موضع تسليم عند امهو » فاتمور يقطعون بأن النصوص قد أتت بكل ثىء و تبق شيئاً من غير بيان بالعبارة أو بالإشارة , بيد أن الظاهربين يقصرون البيان على العسارة وحدها » ولا يتجاوزوتبا . وأجمبود بو سعول معى الدلالة,فيقولون : إن الدلالةعلى الاحكام بألفاظها » وبالدلائل العامة الى تبينها مقاصد الشريعة فى جملة وعامة أحوالاءفإذا قال الشارعمثلا د إنما ار والمسروالآنصاب من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفاحون » كان ذلك نصاً على الذر بالحيارة » وفيه دلائل تشير إلى أن كل مافيه ضرر غالب يكون. تصوصبا والآازلام روس ١ )‏ ) راجع هذه الادلة مفصلة ف كتاب الإحكام لاعن حزم الجزمء السايعم ص جه ومايايها ؛.بوالجزء الثامن صن م ومايليرا ٠‏ للا ل حراماء لخرءت لا فيه من ضررغالب ء [ذ يقول سبحت تاللا عن أخخر والميسر ء » قل فيهما ]ثم كبير ومنافع ناس » فكل ما يتحقق .هلأ المعنى يكون حراماً هذا ألنص العام,و بذلك ينين أن م يقوم اقباس يعتمد عل النص , وهو فى حقيقته [عمال تلنص كم بينا ء وإذا كان القياس إعالا النص , قكون من يان اشريمة » وإذن ينبدم الأصل الثانى» وهو .منافاة القياس لككال النصوص . وقد قلنا : إن تعليلالنصوص هو أساس ا خلاف بين مثبتىالقياس و نفاته, .فنفاته نفوا التعليل فقصروا النصوص عل العبارة » ومثبتوهأثبتوا التعليل» «فاعتيروا القياس إعمالا لانصوص . وفى المق إن نفاة القياس قد أخطئو! إذ تركوا تعليل التصوص » ققد أدام [همالهم إلى أن قرروا أحكاماً تنفها بداءة العقول » فقدقرروا أنبول االأدى نجس للنص عليه , وبول النزير طاهر لعدم النص » وأن لعاب الكلب ##س وبوله طاهر “ولو اتجبوا [ إلى قليل من الفيم لفقه النصماوقعوا فى مناقضة البدهيات على ذلك النحو . - قلنا : إن القياس هو إلحاق حكم واقعة غيرمنصوص على كما بوائعة أخرى متصوص عل حكهها لعلة مشتر كه يما _ و مقتذضى هذا التعريف يكون القياس مكوناً من أربعة أركان هى ٠‏ )١ )‏ ) الأصل :وهو الًأصدر من النصوص الذى اس الحكم 6 وقيل هو جم وضع هنأ المصدر, والمعد ان متلافان . 5 (8)الفرع :وهو اللأوض» بع الذى م ينص على حكله . (؟)والحكم النى اتجه اأقياس إلى تعد به من الأصل إلى ضع ( ع ) العلة المشتر كة بينهما . جام .الاأصل : 0 ٠‏ : 73٠1/‏ - قلنا فى تعرريف الآصل : إنه المصدر الذى يبين المنكم الذى. يقاس عليه الفرع , أو هو ذات الموضوع الذي وردفى الحكم , وهما متلازمان » 5 قلنا » فالكلام فى موضوع الحكم يقتطى الكلام فى مصدر هذا الحكم. ونقول : إن الصل الذى يبى عليهالقياس يجب أن يكو نعند الآ كثرين. من اأفقهاء نصاً أو إجماعاً ؛ فلا يقاس على حكم ثبت بالقياس . والسبب فى هذا القصر ؛ أن النصوص هى الآصل الذى يرجع إليه . وغيره مهما يكن يعتمد على النصوص فى حجيته : ولذلك يجب أن تكون. هى وحدها أساس القياس الذى يبنى عليه » ومن جبة أخرىفإن النصوص, هى الى توىء باشتقاقها ومناسباتها وما زلت فيه إلى الوصف الذى اعتير علة للحكم , فن إشاراتها نتبين العلة » ومن جرة ثالثة فإن القياس طبيعتهرد إلى الكتاب والسنة » وقد قلنا فى مناقشة أدلة نفاة القياس : إن الخطأ الذى. وقعوا فيه هو أنهم لم يعتبروا القياس مأخوذا من النصوص ء وقدحققناأ نه. ليس إلا إععالا للنصوص فى أوسع مدى . وإن ذلك يقتنى ألا بعتمد فى. القياس إلا على النصوص . حى لايكون لنفاة القياس مورد لاعتراض . 4" وبهذا يقبين أن الا كثرين منالعلناء قرروا أنه يصح أنيقاس. على المسكم الثابت بالإجما ع , وذلك لآن مسةند الإجماع هو النص ٠‏ وإن. كان غير مبين أحياناً , فقد ثبت بالإجماع ث.وت الولاية على مال الصغير والصغيرة » فيصح أن يقاس على الولاءة المالية لولاية الإجباريةفىالزواج» وكذلك ثبت بالإجماع أن البالغة الرشيدة ثبت للها الولاية الكاملة على ماطا وليس لاحد عليها من سبل » وعلى ذلك بثيت بالقياس أن ليس لأاحد. عليبا من سبيل فى إجبارها على زواج لاتريده » وعكذا . وفى الحق إننا إذا قررنا أن مستند الإجماع هو النص » واستبعدنا أن. سدة؟ يكون مستنده القياس » فإنة:يسكون من المفارقة ألا نقرر أن حك الإجماع يضح القياس عليهءو إذا قبل [نالقدص ىق الإجماع ل يكون ظاهراً حىَّ يمكن أن تعر فى العلة , فإنذا نقول إن العلة لاتعرف فقط من اأنصوص : : بل إنها تعرف مها مقاصد الثمرنيعة العامة وماأحيط بالحسكم عندتقريره منملابسات .يتعراف ما مقاصده وغاياته ومر أميه » فليست الطريق الوحيد عر فه العلة هو ما تومىء إليه العيارات » بل إن كثيراً من العبارات لا تفيد فى تعرف علة القياس » ومن ذلك مثلا حديث الربا : « ابر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلا عثل بدا بيد إلى آخر الحديث » لاتحدفى عاراته علة القياس واضحة , ولذلك اختلف اافقبا.ء فى تعرف علته اختلافاً بدناً ؛ فالحنفية قالوا : إن العلةهى الماثلة فى الكيل و الوزن » واتحاد. الجنس » وهذه قى العلة الكاملة » وأحد الشطريزعلة ناقصة , والآولى توجب ريم الزيادة والتأجيل ٠‏ والناقصة توجب تحريم التأجيل ٠ولا‏ توجب تحريم الزيادة » فإذا بيع قح بشعير صحت الزيادة ولايصح التأجيل لعدم اتحاد لجنس , ولعلوم تلسوها من كلة مثل الى تكررت فى الحديث - إن كان اتلس بعيداً . والشافعية اعتبروا العلة هى الطعم والأنية, لآن هذه المواد إما أثمإن ى الذهب والفضة , وهذه لايصح أن تدكون موضع مساومات , إذ فى . يس لقيم الآشياء , فلا يصح أن تكون موضع بيع وزيادة ونقصء الكيلا تفقد علبا كعزان لق بم الآمو ال » وغير الذهب والفضدة طعوم وم أكولات » والاقتصار ر فيها 0 المضايقات ب دى إلى احتكارها بين أبدى منتجيها » فلا تصل إلى طالبيها » فرؤى منع المقايضاتقيها إلا بالمثل ليتوسط النقدء ولذاروىأن رجلا قال للنى ملي : عند ى كر ؛ وأريدرطياً , فقال غليهالسلام : بع القر , واشقر بال الرطب » فبيع الكر أ كل" من ليس عنذه تمر ولا رطب ٠‏ لس خم امل وقال المالكية : إن الملة هى الكنية اى الطعم والادخار . ونرى منهذا أن الملة لم تؤخذ من النص ٠‏ نما أخذت من ذات الحكم, والمقاصد العامة فيه والخاصة . 9 هذا هو الإجاع من حيث صلاحيته أصلا القياس . وقدقال بعض المالكية .إن الحكم الثابت بالقياس يصح أن يقاس. عليه » وقد قال فى ذلك ابن رشد الكبير : « إذا عل الحسكم فى الفر ع صار أصلا , وجاز القياس عليه بعلة أخرى. مستنبطة منه » وإنما معى فرعا مادام متردداً ل يثبت له المسكم بعد, وكذلك. إذا قيس على ذلك الفرع بعد أن ثبت أصلا بنبوت الحكم فيه فرع آخر بعلة متنبطة منه أيضاً فئبت الحنكم فيه صار أصلاء وجاز القياس عليه إلى مالا نباية » . وليس ا يقال إن المساكل فووع فلا يصح قياس بعضنبا على بعض .. وإما يصح القياس عيل الكتاب والسنة والإجاع وهذا خطأ بين » [فْد الكتاب والسنة والإججاع هى أصول أدلة الشرع » فالقياس عليبا أولا.. ولا يصمح القياس علىما اسقنيط منها إلا بعد تعذر القياس عليها » فإذا نزلت. النازلة ولم يوجد لها لا فى الكتاب ولا فى المنة ولافى ما أجمعت عليه ووجد ذلك فيها استنيط منها ‏ وجب القياس على ذلك (©) . ولا يكتنى ابن رشد بذلك بل يذكر أن ذلك متفق عليه بين فقباء المذهب المالى فيقول : 000 0 واعلم أن هذا المعنى ما اتفق عليه مالك وأصحابه ولم يختلفوا فيه عللى, ما يوجد فك كتبهم من قياس المسائل بعضبا على بعض , وهو م فه المعتى ‏ وإن خالف فيه عخالفون , لان الكتاب والسنة والإجماع أصل, (1)المقدمات الممبدات ب أ ص ا . 791 لس الآحكام الشرعية :"كا أنعل الضرودة أصل فى العلوم العقلية فيا يبنى العل, لعل على عم الضرورة هكذا أبداً من غير حصر بعدد على ترتيب ونظام. الآقرب , فالآاقرب» ولا , يصح أن يبنى الأقرب على الأ بعد .فكذ لك العلوم السمعية تنى على الكتاب والسلة وإجياع الآمة , أو عل ما يبنى عليه بصحته هكذ! أبداً إلى غير نهاية » ونظام الآقرب على الاقربولا يصح بناء الآقرزب على الآبيد(1) . وبهذا يقرر ابن رشد أن القياس يصح أن يكون الأصل فيه قياساً : ويشترط فى ذلك تعذرإرجاع الفر الي إلى الآصل من الكتاب والسئة» ويربط بين الدراسات العقلية الجردة والدراسات الفدّبية » ويعقد بينهما موازنة جامعة » وإن المسائل العقلية تعتمد على البدهيات الضرورية الى لامختلف العقول فى إدرا كبا ء» » ثم يبنى عليها من ن النظ ريات ما تحتاج فيه إلى تأمل وتعمق فى النظر واستقصاء , ا ترى فى الرياضة , وخاصة الهندسة تبنى على البدهيات . ثم تتسكون من مجموعة البدهيات النظريات ٠‏ ويينى على النظر يات أخرى . وتبنى كل نظر يةعلى أقرب نظر ية . ولايرجع إلى الآصل .ني كذلك الدراسات الفقبية » الأصول التى تعد كالضروريات العقلية الكتاب. والستة والإجماع , وقد أجمع الفقباء على اعتبارها أصولا لهذا الفقه , ثم يقاس على ما ثبت حكمه عن طريقبا ما يكون أقرب [ليها ء ثم يقاس على الآقرب ماهو اللأقرب إليه . وهكذا يسير الفقه على تقريب المسائل والربط ينها , بالحاق كل شبيه بأقرب شبيه . 05 ريا هذه وجوة نظر الذين اعتبروا الثابت بالقياس/أصلايةاسعليه.ولكن يعترض عليه بأن العلة التى تر بط الفرع بالأصل إن كانت هى علة القياس الأول الذى صار أصلاء فإن الأولى أن يعود الح-كم إلى الاصل الآول من النصوص » وإنكانت غيرها فالقياس باطل فى الثانى ؛ لآن الوصف لم (١)المقدمات‏ الممودات + ١‏ ص م7 . 9 يكن الضف المؤثر فى الحكم » فلا إذا قس فى حديش الريا الأرزعل البر إفكان البيع فى الآرز مثلا بمثل يدأ بيد ء فإذا قيس على الآرز مثلا الزيت» فإنه إن كانت العلة مثلا الطعم مع القبول للادخار فإن الأولى أن يقاس ألزيت على البر بدل أن يقاس على الفرع وهو الآرزء وإذا لم يمكن الهم بينه و بين الأصلى » فإن القياس يكون باطلا . ولكن يلاحظ أنابن رشد يشترط أن يكون الاصل من اق رآنوااسنة والإجاع غيرههروف ؛» وللكن عرف ذلك الفرع من الأنسة فإنه بصح القياس عليه » وقد يقول قائل : كيف يتصورذلك ؟ فنقول :إنهناكقواعد عقررة ثابتة من مجموع النصوص ٠‏ وعرفت على أنها نتائج مقررة ثابتة ؛ وإن كانت لاترجع إلى أصل معين » فإن هذه تعد أصلا لآقيسة تقاسعليراء فالاصل المعين يكونغير معروف » ولكنها مقرراتشرعية يصح أنتكون أصلا بذاتها . غ1 هذه وجبة نظ الذين الوا إن مشت مقتذى القياس يصحأن يكون أصلا يقاس عليه » وإنه من الناحية الفقبية لا نستطيع أن نوافقعليه. و لكنه أصل من الآصو لال لكية لعل نظرية المصلحة المرسلة قد بنيت عليه: دإن هذا المنباج - وهو منباج القياس على الفرع ‏ يعد معمولا بهفى تفسير ااقوانين الوضعية؛ فإن أحكام القضأةقد تبنى على أقسة » واستخراج علل النصوص القانونية واأبناء عليها » وإن هذه الاحكام قد تقررها حكمة النقض ‏ فإذا قررتها تصير ميادىء قانونية يمكن القياس عليها » وتطبق على مقتضاها من غير نظر إلى أصلها من نصوص القانون : وإن ذلك منهاج قد اختص به المذهب المالى الخصب . الخدم : ”“١‏ هو مأورد به النص أو الإجاع عند من يعبر الإجاع الأصل الذى اعتيرت فيه المشاءةالبى أوجبت ااقياسءو إن هذا الح-كمالذى عم ل بيصح أن يثبت فى الفر ع للاثهقراك بينه وبين الأصل يشترط فيه شروط : أوطا : أن يكون حكيماً شرعياآ عملياً » فالقياس الفقبى لايكون إلا فى الأحكام العملية » لآن هذه موضوع الفقه بشكل عام . ظ ثانيا : أن يكون الك م معةو لالمعنى حيث يدرك العقل سبب شرعيته: أو يومىء النص إلى سبب شرعيته » كتحر - 5 ار والمدسر دترم أكل المبتة » وتحريم أكل مال ااخير » وكالغش والرشوة » فإن هذه أحكام يدرك العقل سبب شرعيتهاء وأما إذا كانال+-كم غير معقول المعتىفى ذاته كالتيمم مثلا » أو كعدد الركعاتف الصلاة , أو كوتها على هذا اأشكل , فإن هذه كابا أحكام لايدرك العقل حكتتها . ١‏ و هذا يقسم العلماء الاحكام إلىقسمين : أحكام تعبدية » وهذهلاجرى ها القياس » لآآن أساس القياس معرفة علة الحكم , ولا طريق لمعرفتها فى «الأحكام التعبدية :كناسك الحج , ولس ممعنى هذا أن العقل لايدرك علتبا - أنها ليست ذات حكية شرعية أولست لطا فائدة » فإن لما بلاشك فائدة حققة » ولكن المقل لايستطيع إدراك العلل الجرئية ا الى يصح أن تبنى علبها أحكامها فى أشياهبا و القسم الثإلى : أحكام معقولة المعنى وهذه جرى فيها القياس للآانه يكن العقل البشرى أن يدرك علتها . وأبو حنيفة رضى الله عنه يقول: إن النصوص الدينية كرامعةولةالمعنى معللة - إلا ماقام الدليل على أنه تعبدى , ولقد قال عمان الب الذى كان معاصراً لأنى حتيفة : إنه لابثبت تعليل اانصوص إلا بدليل»وكأن اللاصل عنده أن يكون النص غير معلل إلا إذا قام الدليل على أنه معلل كنص ريم الخر» وكنخص الغش » فإن تعليلها قام الدليل عليه . ا هذا وإن الملاحظ فى الهو انين الخاضرة أن نصوصبا كلبا معللة » وأن القياس يحرى فيها » والاصل فيها أن تكون معللة » للأنها من عمل الئاس » جم فلا بد من باعث علىشرعيتها » وتعرف الملة فيها » وهذا الكلام على إطلاقه بالنسبة للقوانين المدنية . أما بالنسبة لقوانين العقو بات » فإن القياس فيها ليس متسع الآفاق » كالقانون المدنى , لآن القاعدة عند أنه لا جريمة إلا بالنص . ولا عقوبة إلا بقانون . ولكن ف دائرة ضقية بقاس ف اامةوبات » إذا كانت العلة واضحة بدنة » كعقوبة خباتة الأمانة فى العقود التى تثبت فيها الخيانة . ولكن لاقياس فى الجر ام » فليس لقاض أن يحكم باعتبار شرب اللخذر جرة , لأنها تدترك فى العلة مع الحشيش فى التأثير فى العقل , ولايصح عندمم أن تقان جرعة الزنى » بذات اأرحم ا حرم على الرفى بالروجة . والشرط الثالث ألا يكون الأصل معدولا به عن ااقياس » كالسفر فى. إباحتهللإفطارفلا يصح أن نقاس عليه الأعمال الثشاقة » وكالمسح على اذفين » فإنه لايصح أن يقاس عليه الممح على الجواربءفإن هذه أحكام ثابتةبشكل استثناتى على خلاف القياس ؛ وماجاء على خلاف القياس لايقاس عليه. غيره » دشل ذلك الأكل ناسيآً والشرب ناسيآ , فإنه جاء على خلافه القياس فلا يقاس عليه الخطأ أو الجبل هكذا )١(‏ . (1) لقد قسمفقهاء الحنفية الاححكام التىجاءت مخالفةللقياس إلى أر بعةأقسام. أولها :أحكام ثبت خصوصرا كعدد زوجات الى صل اللهطيهو-لم ٠‏ والقسمالثانى : الامور التعبدية آل ثبت أنها غير معللة وغير «عقولة المعئى فى ذاتها » وإن كانت. لها أ.غراضها لأسامية » وءقاصدها اامالية .. والقسم.الثالث الحكام اأتى تثبت رخصا من حكم عام . ولا يماوض الحكم العام إلا ما يكون فى قوته » وايس. القياس فى قوةالحكم العام المثبت لأمز يمة - القسم الرابع :ما استثى من قاعدة عامة » وكان للاستئناء معتى قام بذاته استوجب ذلك الاستثناء » وإن كان لا مام من القياس . وذلك لآن المعنى فى هذه الحال يصح أن يكون علة لقياس . فيكون فى المسألة قياسان . والفقيه يعين أفواهما تأثيراً » وإن ذالك معارضة بينقياس أقوى. وقياس أضعف ٠‏ وهو يسمى عند الفقباء الحنفية بفاعدة الاستحسان . ل ولكن الأحكام الاستثنائية قد يكون الاستثناء فيها له علة يصم أن. تضطرد فيمكن القياس عليها » وذلك مثل عقد الإجارةبالنسية للدور ء فإنه- يصح أن يقاس عليه عقد إجارة الآراضى الزراعية » ومثل تلف الررع بأفة. جانحة لايد للافسان فيها , فإنه قد تسةط الاجرة فيه عن المستأجر بالقياس على ما إذا منع المستأجر من تسل العين المؤجرة , فإن أصل هذه الاحكامفد. كانت على خلاف القياس . ولكن لآن لها معنىشرعياً يصالح أن يكوزعلة- لقياس , فإنالقياس يدخلها » وضر بو الذلك مثلا ببع العرايا عند مالك(١).‏ الشرط الرابع :ألا يكون الحكم الذىجاء بهالأصل ثبت تخصوصيته: كشبادة خريمة إذجعل النى كا شوادته بشهادة اثنين » وكفزوج الى كاي . أكثر من أربع . هذه شروط تعدى السكم من الآصل إلى الفرع . الفرع : ش 7 # الفرع هو الواقعة التويراد معرفةحكبا بالقياس على الآصل ,. ويشترط بالنسبة للفرع شرطان: . أونها : أن يكون الفرع غير منصوص على حكه , إذ لا قياس لا فى.. موضع النص »ء إذ القياس طبيعته إلحاق غير منصوص عليه بمنصوص عليه فيكور:- من غير المعقول أن يشبت القياس مع وجود النصء ولقدذكر.. (1) العرايا أن يباع الرطب وهو على دءوس الاخل مثله ترآ بالخرص . والتخمين . لا بالكيل ولابالوزنءفإنما أبيحت من يكونعنده تمر وير يدرطياء وقد أجاز ها الماللكية والحنابلة للحاجة مع أن فيها ربا الأضل ؛ إذ هى بيع تمر بتمر مع احتال التفاضل , ولسكن اللنى صلى الله عليه وسلم أباحبا » وهو الذى صرح بتحريم ربا العقود .على النحوالذى ذكر فى حديث الريا ( البر بالبر مثلا ' بمثل إلى آخره ) » فكل ها يتحةق فيه علة الاستثناء يثبث فيه الحكم » وقالوا [فه.. يصح ببع العنب بالرييب على ذلك النحو » وقد ورد النفية حديث اامرايا . لشن '“الفقباء فى هذا خطأ أحد فقباء الأنداس فى إجابته عندما سأله أحد الحافاء .عن كفارة اجماع فى نهار رءضان : فقال : هى صوم ستين يوما :مع أن 'لنص الوإرد عن النى مله أن عليه عتقرقبة ٠‏ فإن لم يحد فصيام ستين يوماً » فقدم اأصرام على العتق بالقياس البنى على المصل-ة )١(‏ وذلك لآانه عملكمن الرقاب عدداً لاحصىء فيفطر :دانماً ولا يصوم » و يعتق كل يوم رقة : وبذلك .يكو نََ قباس ف مو ضع النص . - : ونحن نرى أنه أخطأ فى القياس وفى إدراك العلة ؛ لا فى مخالفة النص -فقطء فإنهفرض أن المصلحة فى ضرامةستين يوماً أقوىمن المصلحة وعتقه, . إذ العلة وهى الردع أقوى فالضيامونقول : إن إحياء ثلاثين رقبة بالحرية ضع دان ناس من أن بصوم ستين يوماً » ولذلك كان مقصد ااشا شارع 2 ياء الرقبة أعلى من مقصده فى التهذيب بالصوم . وإن القياس فى موضع النصوص قد وقم من بعض الفقباء » فوقع من الحنفية ومن المالكية , وذلك فى أخا ار الأحاد وفى الآدلة ااظنية » وإن “الأساس فى ذلك عل ماقال علاء الأصول هر رد تلك الاخبار وتقييد الآدإة الظنية بالقياس , وسنة.كلم عن ذلك فى باب خاص ؛ وهو المعارضة . بين القياس و بعض النصوص . الشرط الثانى : أن تتحقق العلة فى الفر ع » بأن تنكون مقساوية فىتحقةما بين الفرع والأصل فإذا كانت ااعلة فى ريم لخر هى الإسكار, فدكل شراب أو طعام يبت أن من شأنه الإسكار كاللذر ‏ يكون حراما ؛ فإذالم يكن من شأنه الإسكار » ولكنعرض ليعض التاس أن نالته غيبوبة أو مايشبه الغييوبة يسبب تناوله ال نفسية فى الشخص أو لهال عارضة لذلك ١0)‏ ادي القيا س على أساس ] نَ العقوبة لآر 3 وعلة الردع تتحقق ق ألصوم َأ 05 من أأع “ىق . ل النوع من الششرأب نت أو الطعام فإنه لا يحرم كاخذر 5 لعدم المساواة ف العلة,» إذأن اخذر والآانيذة من شأ: نما الاسكارءوهذا النوع من الشراب أوالطعام. ليس من شأنه الإسكان . ْ العلة : #م”م ‏ العلة هى اللاصل الذى قام عليه القياس , ولقد صرح نفر الإسلامالبزدوى بأن العلة ركن القياس , أى الأساس الذى قام عليه , وقد . عرف بعض العلماء العلة بأ: ها الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم كالإسكار بالنسبة للخمرء وكالقتل العمد بالسيف » فإن علة اتماس. الاعتداء المقصود بآلة من شأنها أن تقتلءفيةاس على ذلكالقّل بالرصاص . وعرف بعض علءاء الاصول العلة بأ: نما الوصف المتميز الذى يشبد له أصل , شرعى بأنه نيط به الحكم وهذا التعر يفف معناه متفق مع التعر يف السابق. وقد بينا ]نا أن أساس القياس هو تعليل النصوص » فن قرر تعليلها' فقد قرر القياس » وقلنا إن العلماء قد انقسموا إلى ثلاثة طوائف : طائفة- علات النصوص .ء وقالت : إن الآصل تعايلا < عق يقوم الدايل على خلافه. وهذا هو المنها اج الحننى » بل هو منباج جمهور الفقباء . وطائفة ثانية قررت. 08 النصوص غير معللة إلا إذا قام الدليل على تعليلبا , والقسم اثالث نفاةء س الذين نفوا التعليل 5 بينا . والذين علاوا قد انقسموا إلى فريقين: أحدهما عللوا بالوصف الظاهر المنضبط المناسب » وفريق آخر عللوا بالوصف المناس من غير أن ينظرو|” وإن الرأى الأول هو الذى عليه جمبور الاصوليين ؛ أما الثاى فرو منباج طائفةمن المالكية ومن الحنابلة على ر أسه ابن تيعية وتليذه ابن القم». وقد بين أبن تهمية رأيه فى رسالة |! القياس ْ ماخ - ونه لأجل أن يتميز المنبجان نقول : إن الفرق بين العلة والمكة أو الوصف الناسب أنالمكمة هى النفع الظاهر أو دفع الفساد الذى قصد .إليه الشارع عندما أمر أو تبى ء والعلة هى الوصف الظاهر المتضبط الذى تتحقق فيه الحسكمة فى أكثر الأحوال لا فى كل الآحوال ء فالاشتراك فى العقار مثلاا هو العلة فى ثبوت الشفعة فى العقار إذ تكون ملكيته طويلة .الآمد عادة , لأنه ليس مالا سائلا ينتقل من الايدى بكثرة ؛ والحكمة من الشفعة هو دفعالأذى الذى يتوقعمن دخول رج ل أجنىلم يكن بينااشركاء» وتوقع القذاع المستمر » فشرع الشارع الشفعة دذماً لهذا الآذى المتوقعء .وقد يقع ورا لايقع ؛ ولذلك لايناط الحكم بمذا الأمر » ما يناط بأمر أآخر 2 وهو الاشيراك ٠.‏ ع #” ل ولنتكام فى العلة على هذا ااتعريف الذى لا يدخل فيبا المسكمة وهو مذهب جمبور الأصوليين 5 أشرنا » وشروط العلة على هذا ليك 2 وبعءضماأ مأخوذ من ذاأت التعر يف . أوطا : أن تكون وصفاً ظاهراً . بحيث تكون أمراً يحرى عليه الإثات,فتبوت النسب تكو زعلته قيام فراش الزوجية أوالإقرارءوهذان أمم ان ظاهران ومن ذلك كرون نزول الدافة علة لمنع الادخار , فإن هذا التزول عله للحكم ظاهرة متضيعة.ومن ذلك الصغر فإنه علة لثبوت اما !4 .وهو وصف ظاهر فيكون علة لثروت الرواج أيضاً» وكذلك العلة فى تقديم الآخ الشقيق على الخ لآب ف الميراث هو قرة القرابة» فتكون علةلتقدمه فى الولاية على النفس . 0 إذاكانت العلة أمراً باطناً نفسياً أقام الشارع أمرا ظاهراً يدل عليه فالعقو دكا أساس الالتزام ذيها القراضى » لقوله تعالى : .إلا أن تكون تجارة عنثراض منكم ٠‏ ولكن الرضا أمر باطنى عفقام مقاءه اللفظ الداله , وعم - 1 » مالم يعم دليل على أن اللفظ كان تحت تأئير [كراه ينعدم فيه الرضا ثار النقد . ارط اثانى : أن يكون منضبطاًء أى لا يختلف باختلاف الاشخاص, ولا بإختلاف الأحو ال » ولا باختلاف البيئات ؛ بحيث يكون حدودالممنى فى كل ما يتحقق فيه:فالسكر علة تحريم الخر , باعتبارها من شأنها أن تسكر . عادة » وذلك أمر ثابت فذاتها » وإن إتسكر فى بعض الآ حوال فليس ذلك إلا الخال خاصة بالشخص لا ينافى أن من شأنها الإسكار » وكذالك الشر كد سبب لطلب اشفعة . ولا يناط طاب الشفعة بالضرر من المشترى الجديد , لآن ذلك غير منضيط . وهل! هو الفارق د اأعلة والحكة 2 ذإن الجحكة غير منضيطة : كالمشقة قَّ السفر وأأضرر ف الشفعة, ولك ن الشارع ناط 1ك م بأمر آخ رمنضيط هو مؤلنة حقق الل-كمة ف4 وهو الاشيراك قٌْ العقار 2 فالعلة أقيمت أمارة منضبطة لتحقق الح-كمة . وقد تتخلف الحكمة ‏ كأن يكون المشترىخيرآ فى دينه من اك شفيع » فإنه لا ضرر » ولكن ذلك لابمنع أنيكون الاشتراك علة الشفعة وأمارة لما , وتخلفه عنها فى حال لا بنع أنه مازال أمارة , كالغي الشديد أمارة على وجود المطر , فإذا كان غيم ولم يكن مطرء فإزذلك لايزيل كونه أمارة . 0 الشرط الثالث : أن نكو ن ثمة مناسية أو ملاءمةبين الحكم والوصف الذى اعتير علة , ؛ فالقتل علة مناسبة لمنع الميراث ؛ إذ أن أساس امير اث صلة تربط بين الوارث والحورث » وأن القئل بلا ريب ينافى هذه الصلة ويقطعرا » والسكر وصف مناسك لاعتبار الذر حراماً . وملكية الرجل الذى رحم خرم منه إذا كان عدا عله للءتق, ولطم السيد عنذه علة التق : ويصح أن يقاس عليه أأضرب بالعصا غير حق . ٠وأن‏ اللا هه بين للع سس الحكم والوصف واضحه ىُْ هذه الصور لا تحتاج إلى بيان 2 وهكذا القمباء أن يكون بين العلة والسكم ملاءمة تجعلا صالهة لأآن تنكون علة له. والمحققون من الاصوليين لا يعتبرون الأوصاف الملاتمة أو المناسية. مو ثرة انها أومنشئة للحكم 5 بل يعتيرونها أمارة على وجوده ) وإن كانت الملاءمة ثابسة وأضحة بينة . الشرط الرابع :فى الوصف الذى يعتبر علة يصبح بها القياس » أنء تكون العلة متعدية غير مقصورة على مر ضع الحكم » كالسفر فإنه مقصور على الصيام من حيث أن ير خص الإفطار والقضاء من أيامأخر عفلا يصلح, علة أعدم أداء الصلاة . وإنه تعدى العلة هو اللاساس ف القياس » فإذا كان. الوصف متصوراً علىموضعه الذى يعلل به : فإنه لا »يكن تعديه , كالإسكار فإنه وصف ,تعدى ويوجد فى أشياء كثيرة » فتحرم هذه الآشياء لوجود. ذلك الوصف فيها . والرضاسبب لإنشاءالالترام فيتكون أيضاً سبباً ازوال الاليزام » ولذلك قرر الفقباء أن ضان التعدى تزول إذا رضى المعتدى. عليه وكذلك قالوا : إن الرضا إذا لم يكن ثابتاً وقت العقد » بأن كان مة. إكرآه »ثم زال الا كراه ووجد الرضاء فإن العقد الذى أنعقد غير «لزم: يصبح ملزماً ء ذلك أن الرضا عرف منشتاً -+ق ااغير » فيسكون مزيلا أيضاً للحقوق الثابتة قبل الغير١١)‏ وهكذا . )00( اشتراط التعدية فى الوصف الذى يداح علة ٠وضع‏ خلاف بين فقهاء الشافعية والحنفية»فالحنفية قرروا أن العلة لاتكون إلامتعدية حتى يمك نأنيتكون ماما قيامن والشافعية قرروا جواز أن سكون قاصرة ‏ وحجتب فى ذلك أن. الحكم يتبع العاة فى حل النص كما هو فى الاصل » وقديكون التعليل لإفادة تعاق.. الحكم بالوصف » ولو لم يكن ذلك ااوصف «تمديا »ووجه تول الحنفية أنالحكم, فى موضع النص ثمابت بالاص لابالملةلان إضافة الحكم فى وضع اص [لالعلة فى معئى الإبطال للنص ء وفائدة تعرف العاة هو التعدية إلى .وضع لانص فيه .- 511 ع الشرط الخاس : وهو الآخير ‏ ألا يكون الوصف قد قام الدليل على عدم اعتباره » وذلك إذا كان مخالفاً لنص دينى » فإن ا مخالفة تمل الوصف غير صا لآرن يتعدى كتلك المصلحة التى رآها القاضى الأاندلى الذى أعتير الكفارة من الملك صيام ستين يوم » لاعتق رقبة ؛ لآن نإ كالمصلحة ملغاة كم ألنص . وهكذا كل مصلحة تخااف النصوص المقطوع بدلااتها تكون غير صالحة لآن مكون علة لإثيات حكم فأولئك الذين يعتبرون المصال الى استحدثتها أهو ام عللا شرعية مم لى لأجلبا النصوص قوم سدى. لا يلتفت إليهم . وإذا ثبقت الءلة كانت عامة مطردة فى كل موضع فتحقق فيه » إلا أن يقوم دليل على وجوب عدم العمل . فيقال إنه نيت على خلاف القياس . المئاسية بين الحكم والملة : م؟ ‏ ذكر نا فى شروط العلة أنه لابد أن تكون ثم مناسة بين الحكم والوصف الذى اعتبر علة .وأن الفقباء من الحنفية لم يتركو ا أمرهذه المناسبة من غير أن يضبطوها بضوابط كمة » وأن عيزوا أقسامبا » وقد قسموها إلى ثلاثة أقدام , والآخير منبا لابعد من باب العلة عند جممور الفقباء : 1 الأول : المناسب المؤثر وهو الذى ورد عن الشارع ما يد على ٠‏ 7 ذلك الوصف علة الحكم ذانه » مثل الإسكار فى ار , فقد نص الشارع عل علة التحريم الإسكار. فقدروى أن النى ولاق قال : د كل سك ر خم وكل خمر حرام » ومشل أعتيار الصغر سي لشيوت الولابه المالية » فقد ثبت ذلك بنص من الشارع فى قوله تعالى: «وابتاوا اليتاىحتى إذا بلغو العا فإن آنستم منهم رشداً » فادفعوا إلهم أموالهم؛ ومثل النبى -1١16(‏ أصول الفقه) 2-5 عن ادخار الأضاحى , إذ قال النى مكل :, نما نبيتكم لجل الدافة , فإن هذا يشعر بأنه عند وجود محتاج إلى الإطعام له يمح الادخار., فلا بدوز الادعار إذا كان قريباً منك فقراء حتاجون إلى هذا النوع من الطعام . وهذا النوع من علل الأحكام أقواهاء لآرن دلول الشارع قدشبدطا . بالذات بالاعتبار . . القسم الثانى : المناسب الملائم : وهو "اذى لايشهد له دليل الشارع بالاعتبار بذاته » و لسكن يشبد دليل شرعى من نص أو إجماع على اعتباره . علة لجنس الحكم , أواعتبار جنس الوصف علة ثلهذا المسكم أواعتبار جنس الوصف علة لجنس الحكم : فبذه أقسام ثلاثة ‏ ولكل منبا أمثلة هى موضع اختلاف بين الفقراء . بسبب اختلافهم فى الاعتبار له (1)مثال ما يكون الوصف ذاته علة لجنس الحكم , وثبت ذلك بدليل من الشرع : الصغر , فقد قررنامن قبل أن ااتص أشار إلى اعتباره سيا للولاية على الال , وقد اتخذ منه الحنفية دليلا على أنه يصلم علة لإثيات الولاية على النفس , لا: ها هن جنس الولاية على المال . فا نبت علته لولاية المال ثبت علة لولاية النفس . (ب) مثالمايكون الوصف إلذى اعتبر جنسه علة للحكم » جمع الصلاة عند المطر , وذلك فى مذهب مالك , فإن القيأس عنده ثبت » لآنه ورد أن الشارع جوزاجع لأجل السفر , وااسفر والمطر من جنس واحد »ء فإذاجاز. اعم مع لآجل أ أب رء فيجوز لاجل المطر ٠‏ وم يوافق جممور الفقباء ٠‏ مالكا هذا الاستنياط . (<) ومثال مايكون ال وصف الذى أعتير جنسه علة لجنس الحسكم بتقرير من أحكام الشارع أن النى كيك مكل عال طبارة سوؤر اهرة ل فقال إن من الطوافين عليكم فدل هذا على 7 العلة فى ثبوت الطبارة رفع احرج فيصح 0 حينئذ أن يكون هذا كل أمر يؤدى إلى حر ج لابد أن ,ؤدى إلى التخفيف بالتسير فيه , فإذا كان ملا عدم رؤية الطبيب لعورة المر أة يؤدى إلى -حرج» فإنه تباح الرؤية بالقياس على طبارة سؤر الهرة ‏ لآن رفع الحرج هنا من جنس رفع الحرج فى الهرة ء والحكم هنا جنس الحم هناك. القسم الثالث : مناسب مرسل ء وهو الذى لا يشهد له نص من الشارع “لا بالإلغاء ولا بالاعتيار » وهذا قد اختلف فيه الفقباءءفالمالكية و الحنابلة أخذوا به على اعتيار أنه حجة : وهو ما يسمى بالمصا ارس والشاية .والحنفية م وأخذوا به . ويصح أن يعتبرمن المناسب المرسل الوصف الذىشبذااشارع باعتهاره» ولكن ليس منضيط. ؛ وهذا قد قال | بعض الفقباء : إنه يصلح أن يكو نعلة دننتهى من هذا إلى معرفة أن الوصف الذى يصلح أن يكون علة لابد -فمها من دليل شمر ععى على اعتيارها . مسالك العلة موب - هى الطرق التى تعرف بها العلة . أو بعبارة أدق هى الطرق التى يعرف بما ما اعتبره الشار ع علة . ومالم يعتبرة علة,وقد قرر الفقراءأن علريق معرفة الوصف الذى يكون علة هو الطريق الذى سلكة الصحاءة فى أأسلئياط الأحكام غير الخصوص على حكمما ؛ وذلك بأن يكون الوصضف الذى يمتير علة للحكم يكون الصحابة قد سلكو اءثل الطريق لمعر:ةه »ولقد :اعتيروا المناسبة المؤئرة » والمناسبة الملائمة : فكانوا حقا على ان جاءو! يعدم أن يعتيروا م مكل ما اءتيرواء وأن ينهجوا مثل ما نيجوا . سس ع ملسم /81؟ - وإنه ثبت بالاستقراء أنعلل الاحكام تشتق من النصوصىء أو من الإجماع , أو من الاستنباط الفقبى من مجموع الاحكام الشرعية . ., فن العلل الى تثبت بالنص الإسكار من حيئ هو علة التحريم‎ ) ١( 1 وقد ثبت ذلك بالق رآن .والصنة » فن القرآن قوله تعالى :, ياأسها: الذي نأمنو‎ لانقر بو اأصلاة وأنتمم سكارى , وذلك قبل التحريم العام لما ء فدل هذاعلق‎ أنها تنافى الصلاة بما تحدثه من سكر . فكان ذلك إيماء لعلة التحريم الذى.‎ جاء بعد ذلك , وقد نقلنا لك1خبر النبوى الذى ذكر أن الملة هئالإسكارء‎ . ومن اعلة الثابتة بالنصوص كون الحرج يؤدى إلى الإباحة فى غير الحرم‎ [نما لميشكم لأجل الدافة فكلوا وادخرواء‎ ٠ : إذاته »فى قوله عليه السلام‎ . وقد ذكرنا قوله مَكيّهْ فى علة الاستئذان والإذن , إنما جعل الإذن‎ . لاجل النظر‎ وإنه فى هذه الآحوال كبا كان النص صراً فى بيان العلة ‏ وقديومىم النص إلى العلة » ومن ذلك أن يذكر الكاف موصوفاً بوصف يومىء إلى أن الوصف علة الحكم مدل قوله تعالى : ه الزائية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جادة » وكذاك ذ كر المكاف بصيغة الموصول يومىء إل. أن الصلة علة ال1سكم »ومن دلك قوله تعالى : « والذين يرمون الحضنات ثم يأنو | بأربعة شبداء فاجلدوم ثمانين جلدة ولاتقيلوا لهم شوادة أبداً , وأو لتك مم الفاسقون . ومن ذلك قوله تعالى : ٠‏ واللاتى تخافون نشوذهن. فعظوهن وأاهجرو هن فى المضاجع واضر بوهن » فإن أطعندكم فلاتبغوا عليين سبلا » فإن النشوز هو سبب هذه العقوبات المتدرجة ؛ ولقد استيط الإمام مالك بالقياس على هذا أن الرجل إذا نشز وعاءل امرأته بغير العدل , وعظه , فإن لم يتمظ أمر ا بالنفقة ولا يأمر لما بالطاعة مدة » فإن ميحد ذلك ضربه . (؟) ومن العلل الى تثبت بالإجاع تقديم الاح الشقيق على الاخ لاب 5 فى الميراث بسبب رجحانه بترابة الآم.فكون بالقياس يقدم ابن العم الشقيق على ابن للعم لابء وأبن الأخ ااشقيق على ابن الآخ لآب » وبالقياس أأيضاً بثبت تقديم الأخ الشقيق على الآخ لآب فى الولاية ٠‏ وقد تثبت الولاية لللآب بإجماع العلماء فى الولاية على المال والولاية على اانفس بسبب أبوته . ولذا قبس عليه الجد فتبنت له الولاية أيضاً عند جمهور الفقباء , وهكذا تجد الإجماع يومىء بااعلة فيئبت العلة و يتعدى ا الحكم . (+) وإذالم يكن نص يبين العلة أو يومىء إليها » فإن الطريق لتعرفها ييكون الاجتهاد الفقبى بتعر يف الاوصاف الختلفة فى الحكوم فيه وتعرف أها يصلح وصفاً يكون مناسساً للحكم » فثلا إذا وردعن النى عليه أنرجل جامع أمرأته فى نهار رمضان فأخبر النى صل الله عليه وسل فطالبه بكفارة. عتق رقبة » فإن لم يحد فصيام شبرين متتابعين , فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .فلاشك أن النص معلل , و لكن ماهى علته ؟ أتعتبر العلة كو نه واقع .زوجته فى نهار رمضان أم أن العلة هى بجرد الإفطار 2 إنجماع زو جته لس حراماً فى ذاته » وإنما كان الماع له هذه العقوبة , لآن فيه انتها كاأ لحرمة رمضان . وهو فى هذا يستوى مع كل المفطرات » وإذن يتعين أن يكون ذات الإفطار ععداً هو السبب فى هذا العقاب » فيكون هذا علة الكفارة ؛ فتجب حيث يتحقق الإفطار العمد . ويسمى هذا تنقيحالمناط وفى الحقيمة هنا ألفاظ ثلاثة لابد من ببائهاء حهى تخريج المناط , وتنقيح المناط , وتحقيق المناط ء فلنبيتها : وتخريج المناط هو تعرف الوصف الذى يصلحعلة إذا لم يكن بيانالعلة . عن النصوص بالعيارة أو الإشارة أو الإعاء 2 يكن جاع عل علة ‏ وذلك أساس من أسس الاجتهاد بالقياس : كاستنباط أن القتل الموجب القصاص هو القتل المقصود بآلة من شأنها أنتقتل عادة.فيثبت الحكم فى كل قتل بأى ةع د آل طا هذا الشأن , سواء كانت مستعدلة فى عصر التنزيل أم غير مستعملة .. مأ اشتمل عليه تدرف الوصف الذى يصلح علة من بين هذه الأرصاف 4 ويستبعد الوضف الذى يكون غير مناسب . حتى ينتهى الجتهد إلى الوصف المناسب الذى يصلح علة ,كا تبين فى استخرا جالعلة للكفارة من تقرير النى. طافى واقعة الاءرانى الذى أتى امرأته فى نهار رمضان . ٠‏ دتةيق المذاط النظر فى معرفة وجوده فى أحاد الصور الى ينطق علا وتدخل فعمومها بعدأن نكون العلة نفسها قد عرفت بطرق الم فةالختلفة,. كالعدالة فإنها مناط الإلزام فى الشبادة » ولسكن كو نالشخص عدلا أوغير عدل بعرف بتحفيق المناط , والاجتهاد الفقرى يعرف العدل من غيره .. وكالاسكار فإنه علة تحريم الخر . ولكن تحقيق هذا الوصف فى الآاشربة. امختلفة وبيان ماينطبق عليه وصف الإسكار وما لا ينطبقهر تحقيق المناط . وهذا يكون بالاجتهاد الفقبى . 8”"” - وف الحق إن تعرف العلل واستخراج,م_ا من النصوض. والأحكام هو عمل الفقيه الحاذق الذى عامل النصوص وكرى فهمها فهماً عميقا » دتعرف مقاصد الشربعة فى عمومبا وى خصوصما . ومن أحسن ماق رأته فى ذلك ماقرره الشافعى فى بيار أهل الخبرة فى. القياس , فد قال رضى أنه عنه : لس للحا م أن يقبلء ولا للوالى أن يدع أحداً . ولا ينيغى للمفتى أن يفت أحداً إلامتى مجتمع أن يسكون عاما على السكتاب . وعم ناسخه ومنسوخه . وخاصه وعامه وأدبه » وطالما بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأقاويل أهل العم قدا وحديئاً » وعاناً بلسان العرب ء عاقلا بميز بين المشقبه » ويعقل القياس , فإن عدم بعضأ من. هذه الخصال لم بحل له أن يكون قياساً » ولذلك لو كان عالما بالأصولغير لاعس عافل للفياس الذى هو الفرعلم يحز أن يقال له : قس :و إن كان عاقلا للقياس وهر مضيع لللأصول أو شىء منها لم بحر أن يال له قس على مالا تعلم 5٠‏ لاوز أن يقول لأاعمى : اجءل كذا عن بمينك وكذا عن يساركء فإذا بلغ تكذا فانتقل متامنا وهو لا بيصر ماقيل له: يجمله عيناً ويساراً » أو يقال سر بلادا ول يسرها وم بأنها قط و ليس لدفبها علم يعر فهءو لارشبت له فيب قصد بضبطه , لآنه يسير فها على غير مثال قويم » وكا لا يجوز لعالم يسوق ساعة منذ زمان . نم خفيت عنه سئة أد يقول له قوم عبدأ من صفته كذا وكذا ء للآن السوق تختلف ولا لرجل أبصر بعض صنف من ااتجارات وجبل غير صنفهء يالا يقال لبناء انظر قيمة الخياطة , ولا لياط انظر قيمة اأبتاء . ومهذا بين الشافعى أنه لا يحوز أن بتصدى لاقياس إلا من أوتى علا بالأصول الى يقاس عليها ومقاصدها وغاياتها , ثم يوتى علا بإدراك العلل التى تنفق مع مرمى النص وا اصاحة المقررة فى الحكم . اقسام القياس ومراتبه لى ااحكم :‏ 0# سد يقسم القياس من حيث مرأتيه إلى أقسام “لاثة : أو 5 : قئاس الآولى » وهو أن يكون الممتى الذى شرع لآ جلهو هو العلة فى الفرع أقوى من الأصل مثل قول اانى ولاق : د إن الله حرم من المؤمن دمه وأن يظن به إلا خير » فإن هذا يفريم منه حكم قول ال كاف فى المؤمن غير الخير ء ذإنه إذا كان لابظن بالمؤمن إلا خير «أولى ألا يقال فيه خير» وهذا يسمى قياس الآولى » وقد علمنا أنه بعد ءن دلالة النص . وأشار الشافمى فى الرسالة إلى بعض العلماء لايعده من القياس . اثثانى : أن يكون الوصف الذى اعتير علة للحكم «تحقماً فالفرع بقدر مابتحقق فى الأصل , وذلك مثل قياس العبد على الآمة فى تنصيف العقوبة جح ع8 سس فإذا قال : تعالى «فإذا أدصنفإنأتين بفاحثة فطلهن نصف ماعل ١نصنات‏ من الءذاب » فالقياس يبت التنصيف على العبد , و أكثر العلما. على أن ذلك من دلالة النص » بل من دلالة العبارة نفسهاءو اذلك أقر هذا من نفو االقياس, والوا : إن هذا من قبيل المساداة بين الرجل والمرأة فى التكارفات الشرعية إلا ماقام الداول فيه على وجوب ااتفاوت ينص . الثالت : أن يكون تحقيق العلة فى الفرع أقل وضوحاً من ةةها فى الأصل الإسكار فى بعض الأانذة فإنه ليس ف قرة الإسكار فى المر , ولكن ذلك لايمنع استقامة التعليللأآن المنصوص عليه دائماً يكو ن أرضح فى الدلالة على العلة » وهذا وجب أن يكون تَحمَقها فيه أوضح ١‏ - ويقسم الشافعى القراس من ناحية أخرى . وهى من حيث ما يلتحق به الفر ع من الأأصل » فيذكر أن القياس نوعان : قياس الممنى , وقياس الشبه . ش وقياس,المعنى أن يكون اللاصل الذى يرجع إليه الفرع واحداً . وذلك لأن افرع فى معنى الأصل من حي الآمر الذى شر ع من أجله المسكم كالأقسام الى ذكر ناها , فإن المعنى فى الفر ع هو ذات المنى الذى من أجله الحم فى الأصل فالاشتراك واضح بين . وقياس ااشبهأن يكو نافرع الذى ,تعر ففى حكمه بالرجوع إلى الأصول النصوص علها ‏ له فى هذه اللاصول أشاه مختلفة » فيرد المجتهد الفرع إلى أرب هذه الأصول شه 4 2 ويكون فيه تحفيق مقأصد ااشارع:ومئثال ذلك شراب عصير القصب ( ف نذا أردنا حكيهة من النصوصوردء إلى أصل من أصول الأأحكام: ترددنا أ الحقه با مر لآنهيسكر أحيانا أم نلحقه بالشراب الماح باعتيار أن السكر فيه ليس من طبيعته؛ فيقرر الفقيه أن يلحقه بالخمر إن حمر فإن الإسكار يكرن من شأنه:و يلحقه بالشراب المباح إن لم,تخمرء ويشول الشافعى ىق هذا القسم : وعم يكون الثىء له فى الأصول أش.اه تلفة » فيلحق بأولاها به د كثرها شها فيه ؛رقد حتاف الفقباء فى هذا )١(‏ . وقد ضرب ٠‏ اأشأقمى ررضى الله عنه أمثلة لقياس الشبه الذى تتنازعه عدة أصول ء منها أن رسول الله َكل قضى فى عبد دلس للمبتاع بعرب فظبر عليه بعد مأ استخله : بأن المبتاع ر رده با[ عرب وله حيس الغلة لضيان العين ِ فالحديث قضى بأن الغلة ما دامت قد حدت فى ضمان المشترى : وم يكن لا جزء مقابل من العن ؛ فبى ملك للمشترىءفقاس الشهافعى على هذه الز يادةعلى المنولدة كل زيادة متولدة » فأمر النخل . وابن الماشية وضوفها و تتاجبأ , كل هذا 2 ون ملكا للمشترى , إذا حدث بعد البييع ظ وقبل الفسخجخيار العيب ٠‏ للأانه حدث فق طايه , هذا ماقرره الشافعى ولك آن آخرين م بلحقوا الزيادة الم ولدة بالكسب والغلة : لآنم! ملحقة بالعين , فلا ينطبق عليها الأصل المقرر 7 الخحراج بالضهان 54 والخلاصة أن الزيادة المتولدة يتنازعبا قباسان : أحدهما : قياسها على الكسب فلا ترد » للمشامة التامة بين الر يادتين من ححيث أن كلتهما دالت 6 ملكر 2 قال يادة قُْ الملكية فى علة استحوا قها . والقياس الثانى: أن تاس 55 العين , للأنها مشتقة من ذاتها , وبما أن العين ردت فيرد ما هو مثلما 1 بام القماس على المكة 0 - ذكرنا أن الفرق بين العلة والحنكمة هو أن الملة وصف / ظاهر متضبط محدودأقامه امار عأمارةعلى الحكم ؛ أما المسكمة فبى رصف. (١)الرسالة‏ ص 04؛ طبع الحلى عقيق الشيخ أحد شا كر . 2 0 ماسب الحكم يتحقق فى أكر الاحوال ؛ وهر غير منضرط ؛ وغيرك#درود. وقد ضر بنا على ذلك الآمثال هنالك عند الكلام فى العلة . وجمهور الفقباء عل أن الاحكام تناط بالعلهلا بالحكمة ولكنجرى. على أقلام بعض الكتاب التعليل بالحسكمة واعتبار الحكمة مناطا اللأقسة التلفة » وقد جرى ذلك فى عبارات بعض كتب الفقه الحنق » وجرى. ذاك فى غيره من المذاهب. و لكر الذين أ كيروا من ذلك فقباء المذهب الحنيلى . وقد تصدى ليان هذا النوع من اقياس أبن “يمية وتلءيذه ابن القهم . واذلك اعتير الوصف المناسب بكو زعلة للقياس منغير نظر إلى و نه. منضبطاً أو غير منضبط »وقر روا أنه لامكن أن كارن نص ةر آفى أونبوى. إلا وله حكمة واضحة ومصلحة مشروعة . ومما تناط الاحكام » وهذه المصلحة المشروعة هى الى تر بط ما الأشياه والنظائر . وقد بنى كلامه ذلك على أساس أن اانصوص تعلل بالمصالم التى تطوى. ّ تنا بأه سوآء أكانت منضيطة أم غير متضيطه 2 وإذاكانت المصاحةأصلة يقاس عليه 3 فإنهم شبتون كل ثىء فى مصلحة معتعرة.وتكون معديرة مادام ُ يهم دليل من الشارع على اعتيار هذه المصاحة 2 إذ أن إلغاء الشارع لىا. دليل على أن اعتبارها مصلحة باطل , وأنه 'زعة هوى . ومن ذلك مثلا أنهم يحيز ون البيع بسعر القطع كأن يبيع شخص الخبز طول الشبر . ثم يحىء المشترى فيدفع الْن على أساس اسعر الذى كانقاكماً وقد قطع السعر » وكذالك أباحوا اشتراط كل شرط فى العقد مادام لم يرد دليل على تحربمه على أساس أنهم ما اشترطوه إلا لحاجتهم إليه . والمضاحة دائمأ تصلح قياساً . وقه.روا أن العقسد المعلق على شمرط >وز لاحاجة إأنه وهكذا . وو سم وما عدوا ذلك مخالفاً ا لقان فى ثىء ء لآن القياس امجح 9 دو سن مع المصلحة عام التفاق 3 ومع الافسة لفقية الصحيدة . 09 - والاساس فى الخلاف بين المهور و بعض الحنا بلة أنابور. اعتبروا العلة لابد أن تكون منضيطة , و إذا ثبتت العلة كانت عامة غير قابلة اأتىتتحقق فها.ولذلكقرروا أن العلل المتقررةااثابتة الأخوذة دن األنصوص الشرعية أن بجعم المعدوم لابجوز 08 وهذه العلة عموداء ولا كا ننثت بعضص العقود النى أقر ها الشمارع فها بيع المعدوم لإجارة الظثر ؛ أو إجارة الشجر أو بيع الأر قبل نضجه قالوا : إن هذه العقود ثيقت على خلاف القياس » ومن ذلك أيضاً أنه ثبت لديهم أن من الواعد المقرره أن بع الإنسان ما ليس عنده لا جوز ؛وللكن و جدوا أن الشارعأ باح عقد أسلم ؛ تقالو :ن#عقد على غير القياس وهكذا ... وسلموا بصحته . ولكن على أساس أنه مخالف للقواعد القياسة المقررة . ورعا ضعفوأ بعض الأاحاديث م ال مقرر من الأقسة ( إذ ل يأخذ. الحنفية خبر المصرأة . وهو ماروى من أن || نى صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ لاتصروا اليل والغنم فن ابتاع را فهو بخير النظرين بعد أن حليها: إن شاء أمسكبا و إن شاء ردها وصاعا من تمر . وقد رد هذا الحديث| لنفية. وبعض المالكية . لآنه مخالف اقاعدة تعويض الاعتداء عثله المأخوذ من قوله تعالى : ه فن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم » وقد. حلب اللبن فكيف يضمن تمراً ا وعخالف للقيأس من وجوه : أوها : أنه وجب رد صاع من كر بإزاء اللن . وهما جنسان مثليان . والمثل يضمن مثله لا بغير جنسه . ل1هم؟ سد وثانها : لا سبب للضيان , لآن سبب الضمان إما التعدى » و إما العقدء .ولا تعدى لآنه عندما حلب ما تعدى إذ كان فى ملك : وأنه لايوجد ضمان بالعقد لآن المقد قد انتهى مثبتاً آثاره بالآبض ء وإنه لا يضمن اللبن الذى كان حادثاً . وثاللها : أن اللإن لم بكن «وجوداً وقت البيع بل كان تابعاً فهو كالجل 1 لآ يضمن ٠.‏ ورابعها : أنه لو كان مالا لكان تابعاً كالصوف » والتابع لايضمن وخامسها : أنه لو كان الضمان بالعقد لوجب إسقاط مايقا لله عن الن , واو كان بالتعدى لوجب مثله أو قيمته , وفى كان الحالتين لا يضمن بصاع - من كر 1 . دبجد من هذا أن التظان فى ابر مبنى على قواعد مستنيطة منعلل هامة منضبطة . وهنا يد أبن ترعمة يتصدى للرد فيثيت أنالحديث موافق للقياس: ..وليس عخالف له . ويتجه فى ذلك إلى المناسب غير المنضيط ء فيقرر أنه تسم الناقة على أنها كثيرة الدر فتبين أنها قليلة الدرء ففات وصفمر غرب افيه فان شاء أبقى وترك حقه فى الفسخ 5 وإن شاء فسخ ؛ وهنا يتين أن .هناك نوعين من اللبن أخخزهما ؛ اللين الذى حدث بعد الشراء ‏ وهذا حدث فى ملك المشترى فيثبت له , وهو نطير الغذاء والحفظ وااصيانةءواللينالدذى .كان قبل الشراء » وهذا يجب أن يضمنه للآنه حدث فى مأك البائع قبل أأعقد : وقد كان كثير آ ؛ فإذا ردت العين وفسخ العقد وجب أن يكون الضمان تعويضاً ا فقدءوةدقدره النى صل التهعلر 4و سل بصاع هن كر وم يدر باللن , لآن اللبن مختاف من حيث نوعه ؛ ومن حيث الحيو ان الذى بدره ؛ ولأآنه (5)كشف الادرار ب و صض..ن. ل كاوا- غير معلوم فلو قدر باللبن لكان نمة احتال الزيادة وتكون ربا فيحترز عنه .. فكان اأضمان بغير جنسة » وكان قريباً منه , لآن غذاء العرب كان اللين أو الغر ٠‏ فعوض أأنى صلى الله عليه وس بصاع من عر <سما للؤزاع.وتقيقاً لاعدل ما أمكن , ولآن الشاة لاتحتمل فى ضرعر! أكثر من قيمة صاع . ولاشك أن هذا التعليل تقريب » وليس يانآ أوصف منضبط يمكن. أن يعمم فى قياس » بحيث يتقرر على مقتضاه أن كل ضمان لمطعوم يسكون. مطعوماً : فضمان القّر لا يكون بتمرء لكن ببر مثلا وهكذا , فإن هذا إن صلح علة فى هذا الموضع لايصلح علة تتعدى إلى سواه , فلايمكن أنبكون لها صفة العموم . وهذا غير منهاج الرور الذى يقرر أن العلة تنكون عامة تعمل مالح. يعار ضبا نص , فإن عارضها عمل به ؛ وكان على خلاف القياس . القياس والنصوص ؟1” - عل مقتضى مذهب أاججمبور أنه قد يتعارض القياس مم ألنص .. وذلك لآن العلة متعدية » تبت فى موضهرما وتتءداه إلى كل ما تتحقق فيه وحيما حققت فى موضع ثبت حكم الآصل لافرع ؛ وعى عامة فتبتت فى. كل أحادها , وبهذا قد يكون من اانصوص ما يعارضها . وهنا أقسم أراء الفقباء إلى ثلا ة : | أوطا ؛ أنه حيث وجد النص فلاعمل لاقياس مطلقاءسواء أكا نت الظنية. فى السند أم كانت فى الدلالة لأانه لا قياس فى موضع النص , وعلى هذا المنهاج الششافعى و أحمد وا ثموور عن أبى حترفة نفسه.. الرأى الثانى : أن القياس قد كر له معارضة للأدلة 'ظنية دون الآدلة. . القطعية » فبو قد يعارض لظن , وللكنه لا يمكن أن يعارض ال#طعى , لانم إن عارض القطعى فر قياس فاسد . ٠‏ غ8هم75 لدم الرأى الثالث : القياس أن 'صحيح لا يمكن أن يكون معارضاً لنص :شرعى قط , سواء أكان ذلك النص قرآناآً أم كان سنة . وهذا رأى ابن :تيمية وتلديذه ابن القيم » فأمارة القياس الفاسد أن يكون معارضاً لأنص , ولا فرق بين هذا الرأى والرأى الآرل من ناحية العمل » ما الفرق بننبما من فاحية النظر . فإن الآول لا ياءفت إلى القساس » وإن سل بصعته . -فأبو حنيفة مثلا وأخذ ضير الأحاد إذا عارضه القساس »ء ويقرر سلامة القياس » ولكن مع سلامته يرده ؛ و يعمله فى غير موضع النص »ء أما ابن تيمية فيقرر أن المعارضة أمارة فاد القياس : و أن ماسماه علة القياس غير :صالهة للعمل . معارضة القياس للاصوص : | ” - وانتجه إلى الرأى الذى يه رض معارطة بي نالنصو ص والقياس, ويراجح يبنهما» وهو الرأى اانافى ؛ وإنه بالاستقراء تبين أن المعارضة النى تغفرض بين الاقسة وااتصرص تنكون إذا كان النص عاماً من عيومات القرآن أو السئة : أو النص خبر آحاد . معارضة القراس لالفاظ العهوم : مع" - قال الحنفية . إن العام قطعى فى دلالته . والقياس كيفما صورته ظنى إلا إذا كانت العلة منصوصاً عليها بنص قطعى . وهى محفقة فى الملوضع المعارض » فإن هفه لاتكون معارضة قياس ظنى لعام » بل معارضة قطعى لقطعى ؛ أما فى أكثر صور القياس فهو ظنى » فهو لامخصص العام القطعى . ١‏ ولكن العام إذا خصص بدليل من أدلة اتخصيص فإنه يسكون ظنياً ‏ وذلك لأيه بعل التخصرص صر دالا عل بعض أفراده 5 وإطلاق العام على بعش أفراده من فال امجاز 2 وإذا كان يجحاذاً 3 فد صارت به الدلالة ظنية 6 ا 2 وقد قالوا قَّ هزه الال إنه وز أن مخصص ‏ القياس بعدالتخصيص الآول. فلا قوله تعالى :, وأحل لكم ما وراء ذلكمءقد خصص بقوله النى مظع ى حد بك ججمع على الاحدل تاماه وهر حديث «١‏ لاتدكح المرأة على أيئة أخها ولا ابئة أختها » فالمأ حصصت 4 وأصبحت قابلة التخصيص بدليل لى » وقوله تعالى : , أحل الله البيع وحرم الربا .فقد خصص الببع الحلال بالبيوع الثى حرمتها النة كبيع الربويات ؛ وغيرها , فأصبح عاماً مخصصاً فيجوز أن بخصص بالقياس . 8 هذا مذهب الحنفية فى التعارض بين القياس والعام ول تبت انسبته لأبى حنيفة . أما مذهب مالك الذى فرض هذه الممارضة كالحنفية . ولسكن العام عنده ظنى » فإذا كان القياس ظنيا . فهى معارضة ظنى بظنى » ولذا قرر أن القياس بخصص ألفاظ العموم الواردة فى القرآن أو فى السنة فإذا تعارض عام القرآن أو السنة مع القيماس خصس عام القرآن به . وقد قرر القرافى هذا فى كتابه تنقيح الفصول . وقد ساق القرافى حجة طذا الرأىءفقرر [نه إن تعارض القياس مع العام والثاى لا احتال فى دلالته أو إذا تعارض أصلان أحدهما احتهال الدلالة . والآخر لا احتهال فيه ,كان الاخذ ما لا احتهال فى دلالته » وإن تخصيص العام بالقياس يكون ذلك إعبالا لما وإعما) معأ أولى من إعمال أحدمما , الموضع من غير باعث يدعو إلى ذلك الاهمال(١)‏ . هذه هى الحجة إلى ساقبا القراق : ولنا ما نغار من وجبين : أولها : أنه يقوم على أساس اعترار العام فى دلالته محتملا : ويدخل ٠ ه١ هذه خلاصة ما ساقه من أدلة فى تنقيج اانصول ص‎ ) ١( "هلا مده دلالته الاحهال غير ااناشىء عن دليل وإن ذلك نظر فى ذاته غير سليم 7 لآنه ترهين الأّدلة الشرعية » وإضعاف لعمل النصوص من غير باعث » ولآن دلالة الآلفاظ بحب أن يكو ن طاعمومها حتىيقوم الدليل مناانصوص. على خلافة , ولا بعدالقياس مخصصاء لانه فرع النص » ولا يصحأن 3 الفرع وهو القياس أصلاء والآاصل وهو النص فرعا . كأ قال الشافعى كتابه اختلاف مالك . الثانى : أن من المقررات الشرعءة أن لايصار إلى القياس إلا إذا أعوز الجتهد النص , وهنا يكون ااقياس حيث النص . بل يلغى بعض ما يفبم من. النص ؛ وذلك عكس للترئيب . ْ وإن ذاك الاعبراض يرد أيضا على الحنفية الذين جوزوا تخصيص العام بالقياس بعد تخصيصه بنص . معارضة القياس لاخبار الآحاد : /1ع” - ذكر نا أن الشافمى وأحمد وأب و حتيفة لايقدءون القياس مل خير الاحاد 2( واقد أخذ أبو حدقة ير الأكل واأثشرب تاسيأ ٠.‏ وقال 9 لولا الخير لتركنا القياس , وأخذ ضير بطلان اأوضوء إذا قبقه المدلى فى صلاته » وترك |أقياس الذى يوجب بطلان الصلاة دون الوضوء » بل أنه كان يأخذ بفتوى الصحابى ء فى مقابل القياس » إذ أنه سمل عن أمان العيد. أبحوز أم لا *ذقَال :لا ك#وذ لأنه قل سيرق حراق فيسل »في من كل قومه. ولا بلنه أن سر ركذى ألله عنه أجاز أمان عيل خر ج مع سيده عندمأ أمن 1 أهل حصن ؛ عدل عن ق اسه إلى فتوى الإمام عمر ء وما فيل من أنه بقدم. القياس على خر الآحاد إذا كان الراوى غير فقيه » أوما ماقل. نأنهيرد. خمر الأحاد إذا عارض القياس .ول يكن له أى وجه من وجوه اأقياس 5 بعارض :اك الفتاوى أأثا به الى لا بحال للشك فبها . لاه 2 4 -' لنترك أولئك الذين لايقدمون القباس على خير الأحاد , ونتجه إلى غيرمم » ولنذكر خلاصة ماذكرة أبو الحسين البصرى من آراء للعلياء فى هذا المقام ٠‏ وأقسام الأقسة . لقد قم أبو الحسين البصرى الأقسة إلى أربعة أقسام : القسم الأول : قياس مبنى على نص قطعى , بأن كان الحسكم المنصوص عليه قد نص عليه فى مصدر قطعى الثبوت ء وكانت العلة منصوصاً عليها أو كالمتصوص عليه فى وضوحبا . وفى هذه الحال يقدم القياس » لأآن ماثبت بالقياس فى حكم الثابت بنص قطعى , إذ المنصوص عليه قطعى » والعلة منصوص علبها » وخبر الأحادظنى , فترد نسبتهإلى الرسول » وإنهذا النوع من القياس يحب أن يقدم على خبر الأحاد عند ايع »لآنه فى حقيةته تقديم | نص قطعى على نص ظنى , إذ أنه ما دامت العلة منصوصاً عليها بنص قطعى فاعمالا لا يعد من قبيل القياس . القسم لثانى : أن يكون القياس معتمداً على أصل ظن , وااعلة تثبت بالاستنباط » وفهذه الحال يقدم خبر الاحاد , لأن القياسدخلته الظنون من كل ناحية , فالظن دخل فى استنباط العلة » ودخل فى الآصل الذى بنى عليه القياس » إذ هو ظبى كيخير الأحاد فلا يرجح . ظ وقد ادعى أبو الحسين البصرى إجماع العلماء على رد هذا القياس ٠‏ كا قرر إجماع العلماء على رد خبر الآحاد فى القسم الآول. القسم الثالث : أن يكون أصل القياس ثابتاً بنص ظنى , والعلة قد نص عليبا بنص ظنى » وفى هذه الال تتحةق المعارضة بين خير الاحاد والقياس, وذلك لآن النص على العلة جعل حكم الفر ع فى معنى المنصوص عليه,فصح التعارض بينه و بين خبر الاحاد , وهذا النوع من القياس قدادعى أ بوالحسين البصرى إجماع العلياء على تقديم خبر الاحاد على هذا النوع من القياس ولكن ذلك الإجماع فيه نظر . (م ١7+‏ - أصول الفقه ) ل ره" ب اقم اراي أن سكرن رق ا حي متواتر : وهذه الصورة موضع خلاف بين العلماء . مع" - هذه أقسام القياس بالنسية بر الاحاد: ولبعض علماء الأصول نظر عميق إلى خبر الأحاد من الخالفة بينه وبين اأقياس , وذلك لآن خبر الاحاد قد يكون معارضاً لقياس شهدت له عدة أصول » ولم تكن علته مأخوذة من أصل واحد بل مأخوذة من جموعة نصوص لأا حكام مختلفة كعلة دفع الحرج فى كوا سباً لاتيسير ؛ وهذهقال المالكية و بعض الحنابلة إن القياس يقدمويردخير الاحادءويكون هذا ديلا عل أنالحديث الس صحيح النسية للنى 0 : دذلك لآرن القياس الذنى تشهد بصدقه عدة أصول ؛ وعلته قد اشتّت من غدة نصوص يكون قطعياً » وخير الأحاد ظَنى , وإذا كان القياس ظنياً » ولا تشود له أصول قطعية فإن خير الاحاد يقدم . ولقد قال الثناطى فى هذا المقام : ١‏ الظتى المعارض لأاصل قطعى , ولا يشبد له أصل قطعى مردود بلا إشكال : ومن الدليل على ذلك أمران: أحدهما أنه مخائف لأصول الشريعة وعخالف أصوطا لايصيم , وما ليس «ن الشريعة كيف يعد منها ١‏ والثانى أنه ليس ما يشبد بصحته . وما هو كذلك ساقط الاعتيار . وهذا معنى قول بعض الينفية إنخير الأحاد إنعارض قياسياً . ولكن يشبد له قياس آخر » يقدم على القياس » و إن كان خير الأحاد جاء مخالفاً لكل قباس » أو كا يقول أو لك الحنفية انسد باب القيأس فيه ء فإنه يرد. وهذا النظر عند المالكية , وقد قاله ابنالعربى ونسبه إلى الإمام مالك, فقّد قال : « ومشوور قوله والذى عليه المحول أن الحدتيت إن عضدتهقاعدة 4ه “أخرى قال به وإن كان وحده ترك ؛ وضرب مثلا بالخير اأذى مخالف القياس أو القاعدة المقررة الثابتة خبر إذا ولغ الكلب فى إناء أحدك فليغسله .سبعاً [حداهن بالتراب الطاهر , فقدذكر أنه مخالف لقاعدة إباحة صيده » .ولآنه حى » والحياةأمارة الطبارة » فهو مخالف للقواعد , ولاقاعدة تذكيه. والمل ااثانى وهو الحديث الذى يخالف قاءدة,و للكنه يوافق أخرى حديثك العرايا ( وهو ببع ماعلى رءوس النخل يثله تمر ) فإنه إن صدمته قاعدة اللرباء فإن تعاضده المعروف ودفع الحرج . وعلى هذا المباج كان المذهب المالى . القياس فى العقوبأت هع ؟ - قد تعرض الفقباء للكلام فى ثبوت العقوبات بالقياس » والعقو با تتنقسم إلىقسمين:عةو بات مقدرة <دالشار عمقدار هاءوءقربات أخرى غير مقدرةإذا لم يحد ااشارع مقدارهاء وتسمى فىلغة الفقهالإسلاى التعزير » والتعزير قد اتفق الفقباء على أنه يثبت بالقياس » وقد قالوا : إن الجرائم ثثيت بالقياس » والعقوبة تيت بالقياس ؛ فإذا كان القرأن والسنة تقد نصا على المعاصى التى تعتير جر الم . وكان يمكن فرض العقاب فيهأ » فكل ماتتحقق فيه معافىتلك الجرائْم من أذى وإفساد يعتبر جر »ةمثاباءو العقوبات مقصد الشارع منها الردع .فكل ما يتحقق فيه الردع يصح أن يكونءقوبة .سالكين مسلك السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى علييم . .ن؟ - هذا حكم القياس فى العقوبات غير المقدرة » وجراتممبا , فبل تثبت العقوبات المقدرة وجر ابا بالقياس ؛ لقّد اختلف الفقباء ذلك عل رأيين : أحدضا : أنه يجو ز القاس ف العقوبات المقدرة » وإن ذلك واضح فى كتب الشافعية فقد قاسوا الاواطة على الزنى » وقرروا لا عقوبة مثل , 0ك عمو بنه .وقاسوا القتل العمد عل القتل الخطأ فى إثمات كفارة القتل « بل لقد عده بعضبم من دلالة النص : دحجة الشافعىف إثياتالقياس ف العقوبات المقدرة وجر امب أنالقياس من أدلة الشرع . فيجوز أن تثبت به الحدود م تثبت بالكتاب والسنة؛ فصح استعاله فى كل موضع ء إلى أن يمنع مانع . الرأى الثانى : رأى الحنفية أنه لاقياس فى العقوبات المقدرة . فلا بقاس فتشبت عقوبته له » وإ نكان ثمة عاب فهى عقوبة تعريرية » وحجة الحنفية فى ذلك ما يأنى : أولا : أن الحدود عقوبات مقدرة . والمقدرات الشرعية لا يدخلبا القباس , خد القذف عقو بته ثمانون جادة , فلا يصح أن يقاس على ذلك , إذ أنه مقدر شرعى . ثانا : أن القياس أساسه العلة , وتمبيز العلة من بين الأوصاف الثابتة فى الآصل يكون بطريق الظن , والظن يكور فبة شبرة » والنى ككل يقول : ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم » وإذا كان كذلك فلا بثيت الحد بالقياس . ٠‏ ثالثا : أن القياس استنباط بال أى , والاستنباط بالرأى لايدخل فى نطاقه ما يكون حقاً لله تعالى , والحدود من حقوق الله تعالى . فلا يدخلها الاستنباط يال رأى . 89” - ومهبما يكن من الآمر فى اختلاف الفقباء فى هذا المقام فإنه من المقرر الثابت أن القياس فى باب العقويات والجراثم كان قليلا ولم يكن مقسعا كالشأن فى كل المسائل الفقيه الآخرى . وكذلك الأمر فى القوانين الله الوضعية . فإن القياس فيها لم يكن كثير ؟ فى العقو باتك هو كثير فى الأموال وذلك لأانه لا جرعة إلا ببنص ء ولا عقوبة إلا بقانون , ولآن النظر إلى مصلحة الهم حتى يقوم دليل على الإدانة , جعل القضاة لايتوسعون فى تفسير القانون بالقباس فى العقوبات . تفسير القوانين الو ضعية بالقياس و١‏ - مهما تكن الآفاق التى بتجه إليها واضعو القوانين فإنه من الم ؤكد أن ألفاظ القانون لايمكن أنتكون شاملة لكل الحوادثه الوقائع . وكا يقول الشه رستانى : ١‏ إن النصوص تتناهى » والوقائع لاتقناهى » فلابد من ألقياس فى تطبيق القوانين بأن تعطى الوقائعالتى لانص على حكمها حكم الوقائع التى تشابهما من المنصوص عليها , وإنه لايصح أنيترك أمر القياس من غير ضابط دقيق حك . وقد رأينا اأفقباء ضبطوا القياس بضبط علته , ومنهم من جعل العلة وصفاً منضيطا مناسباً الحكم . ومنهم من ١كتنى‏ فى الوصف الذى|يصلح علة بأن يكون مناسباً من غير ملاحظة أن يكون منضبطأ عاماً شاملا . وقد ذكرنا أنالحنابلة والمالكيةو بعض الحنفية كانو! ينهجون فىاختيارالمناسب غلة الحكم 00 ويظبر من تقبع أحكام القضاء أن القضاة يتجبونفالقياس إلىالوصف المناسب إذ اعتيرودهو العلة » وذلكلآن القاضى لايضع القواعد , و لكنه يقضى فى اللوضوع الذى بين يديه بما هو عدل وحق من غير أن يتجه إلى جعل قضائه فى جزئية معينة عدة عامة شاملة . وإن تتعرف العلة يكون بمعرفة المص در التاريخى لقأ نون » وبمعرفة البواعث الى من أجلبا وضع القانون . ويكون أيضاً بالملاءمة بين القانون ومصالح الناس التى يعترف بها الشارع . ٠‏ لالب د إن معرفة الباعث تكون بالرجوع إلى الأعمال التحضير يةالتوصاحبت. التشكير فى القانون 2 ولازمته مشروعاً ؛ حتى صار قانوناً . كل هذا ويلاحظ أن ترىالقاضى لمعرفة الوصف المناسب للحكميحب. أن يدخل فيه مقدار ما يتحقق فيه من عدالة عامة شاملة » فإن المدالة مقصد. عام لكل القوانين . إذ أن القوا نين جاءت خدمة العدالة,وتنظيم المعاملات. ]- الاستحسان 80#؟ - عرف إمامان من أنمة اافقه الإسلاى بأن الاستحسان كان. يحرى كيرا فى عباراتهم و فى استنباطهم ‏ فالك رضى الله عنه يروى عنه أنه كان يقول : الاستحسانتسعة أعشار العل,و لقد قال الإمام عمدين الحسن عن أبى حنيفة : إن أصحابهكانوا ينازعو نه المقاييس » فإذا قال استحسنلم, يلحق به أحدء ٠‏ ولقدكان يقيس ما استقام له القياس فإذا قبح القياس استحسن » فا هو الاستحان الذى أكثر منه هذان الإمامان الجليلان ؟ لقد عرف أبو الحسن الكرخى ء فقال : هو أن يعدل اليتهد عن أن. يحكم فى المسألة بمثل ما حكم به فى نظائرها لوجه أقوى يقتضى المدول عن. الأول . وهذا التعريف أبين التعريفات لحقيةَة الاستحسان عند الحنفية » لآنه يشمل كل أنواعه ‏ ويشير إلى أساسه ولبهءإذ أساسه أن يحىء الحكم مخالفاً تاعدة مطردة لآمر حمل الخروج عن اقاعدة أقرب إلى الشر ع من الاستمساك بالقاعدة فيكون الاعتاد عليه أقوى استدلالا فى المسألة من. القياس ؛ وهذا التعريف يصور آنا أن الاستحسان كيفما كانت صوره وأقسامه يكون فى مسألة جرعية ولو نسباً فى مقابل تاعدة كلية , فيلجا إليه الفقيه فى هذه الجرئية لكيلا يؤدى الإغراق فى الاخذ بالقاعدة الى هى القياس إلى الابتعاد عن الشرع فى روحه ومعناه . 000 مت ع.و؟ - ويلاحظ أن الاستحمان قد أخذ به المتفية والمالكية » والتعريف الذى ذ كر ناه هو التعر يف عند الحنفية ؛ وهو الذى تسيرعل»ه» أما تعريفه عند المالكية فقد اختلفوا فيه » فعرفه ابن العربى تعريفأ قريياً مأ عرفه به الحفة فقال : «١‏ الاستحسان [إثار ترك الدليسل والترخيص مخ لفته , لمعارضة دليل آخر فى بعض مقتضياته . وقسمه إلى أر بعة أقسام: وهى ترك الدليل للعرف ؛ وتركة للاجماع.وتركه للمصلحة ؛ وتركهللتيسير ودفع المشقة » ويعرفه ابن الأنبارى ؛ من فقهاء المالكة بأنهاستعال مصلحة جزية فى مقابل قباس كلى :و يوافق هذا التعريفتعر يف أبن رشد فيقول: و الاستحسان الذى يكثر استعاله هو طرح لقياس يؤدى إلى غلوفى الحكم ومبالنة فيه فدل عنه فى بعض المواضع للءنى يؤر فى الحكم مختص به ذلك الموضع » . وخلاصته عندثم أنه استعمال مصلحة جزئة فى مو ضع يعارضه فها قياس عام وقد ضر بوا على ذلك الأمثلة » ومن أمثلة ذلك عندم : 00 أن القياس يوجب أن يكون الشبود عدو لا فى كل قضية عر وضة للنظر بين يدى القضاء به لآن العدالة هى التى ترجح جا نب الصدق على جا نب الكذب حتى يازم القضاء بالحكم : ولكن إذا كان القاضى فى بد لايوجد فيه عدول ء فإنه يحب أن شل شبادة من يوثق بقوله فى احملة ٠‏ حت لاتضيع الأموال والدماء ٠.‏ (ب) أن القياس كان يوجب ألا يأخذ الآشقاء إذا انحصر الإرث فى الآم والزوج والاشقاء و أخوين لام وأكثر: ولكن الاستحان عند المالكة مآ قرر الصحاءة أوجب أن بأخذرا 08 و يعتيروا كاخرة لام « فان هذا استحسان وكان منعاً لغاوالقياس . ( -) أن المشترى لو اشتّرى سلعة على أنه بالخيار ثلاثة أيام ؛ ثم مات فى أثناء المدة »فان خيار الشرط يورث عند المالكة , فان اتفق الورثة 0 على فسخ العقد فسيخ , وإناتفقوا على [مضائه أمضى علهم أجمعين » ولكن | إن اختلفوا وقبل من رضى الإمضاء أن يأخذ نصيب من رد فإن العقديعضى هل لبائع استحسانآ , وذلك لآن البيع قد بت من جانبه, فلا بهمه من يثول إليه ما دام وارثا . وهكذا نجد الاستحساناتتتجه إلى منع القياس الذى يؤدى إلى قبح , واذلك روى عن مألك أنه قال : ه إرن المغرق ف القياس يكاد يفارق السنة » . ١‏ ولكن هل يتلا الاستحسان مع المصال المرسلة التى يأخذ بها الإمام مالك . ذلك أن الاستحسان على ماقررنا آخذ صلحة جرعية فى مقابل قياس كلى » أو بعبارةأدق ترجيحللاستدلال المرسل بالمصلحةعلى القياس » فهو [ذن متلاق مع المصلحة المرسلة , ولكن الشاطى ينقل أن بينهما فارقا دققا » فقال : « فإن قبل هذا من باب الصاح المرسلة » لامن باب الاستحسان , قلنا : نعم إلا أنهم صوروا الاستحسان تصوير الاستثناءمن القواعد بخلاف المصالح المرسلة . (1) أى أن اشاطى يرى أنه لا فارق بينهما ‏ ولكن جمرور الما كيين رون أن الفرق بينهما هو أنالاستحسان يكون حيث يكون موضو عالمسألةخضع قياس فيجىء الاستحسانمناهضا لهذا القياس . أما المصلحة المرساة فانها فى مسائلها تكور: دليلا حيث لا دليل سواها . ش سوم ل ويقسم الحنفية القياس إلى قسمين : أحدهما ‏ استحسان القاس , والثانى استحسان سببه معارضة القياس لأدلة شرعية أخرى . . والقسمالآول| ل وهواأذى يسمى استتحسان |أقياس, أن يكونقى المسألة . الاعتصام + إن ص 4ب‎ )١( هوم وصفان يقتضيان قاسينمتيا ينين أحدهماظاهر متبادر وهو القياسالاصطلاحى؛ والثانى خى يقتعنى إلحاقها بأصل آخر , فيسمى هذا استحساناء أى أن القضية الى ينظ الفقيهفى حكها يكون بين يديه إكاقان: أحدهما الحاقظاهر بح بمقتضاه فى نظائر هذه المسألة , والآخر خن . ويكون فى هذه المسألة أقوى تأثير؟ من الظاهر » فلا يطرد فيها ما ثبت فى نظائرها » ولذلك يقول مس الأثمة السر خسى :«الاستحسان فى الحقيقة قياسان أ حدهما جبى ضعيف الآثر يسمى قياساء والأخرخق قوى الأثر فيسمى استحساناً » أى قياسا ممستحسنا . فا لبر جيح بالآثر لا بالخفاء والوضوح (1ك. وإن قرة الآثر وضعفه أساسه التسير درفم احرج » فالاستحسان القؤاسى أساسه رفع الحرج ؛ ولذلك يقول السرخمى فى المبسوط بعد ذ كر تعر يفات الاست<سان : «١‏ وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لسر , وهو أصل فى الدين .قال تعالى : ه بريد الله بكم اليسرءولا يريد بكم الصمرء قال م :له خير دينكم السر 6ت ومن أمثلة هذا الندوع من القياس مايأق: (١)أن‏ المرأة عورة من قة رأسها إلى قدمها . ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع للحاجة كر ؤية الطبيب » وإن هذا معارضة بين قناسين .أحدهما : ماقررته القواعد من كون المرأة عورة لآن النظر إلبها يؤدى إلى الفتنة » والو صف اثانى ماعساه أن يؤدى إلى مشقة فى بعض الاحوا ل كحالالعلاج فأعملت علة ااتيسير هنا فى هذا الموضع . (ب) إذا اختلف المتايعان فىمقدار الْن قبل أنيقبض المشترىالمبيع» فإن مو جب القياس الظاهر أن الذى كان يحب عليه أن يقيم البينة هو البائع () راجع المبسوط ج ١.‏ ص م4١‏ -1- المدعى . والبينة على من ادعى » و البين على من أنكر , و إذا لم تكن بيثة حلف المشترى لآنه المدعى عليه ولك ن استحسن أن يحاف البائع والمشقرى, لآ نكلهما ينكر شيئاً بدعيه الآخر ء فالبائع يدعى الزيادة وينكراستحقاق. المشترى للمبيع من غير أدائها والمشترى يدعى استحفاقه للمبيع منغير هذه الزيادة » و شكر وججوما ؛ وترى من هذا أن للاستحسان علة أقوى أي من علة القياس اظاهر . ش وإذا كان الخلاف بعد اقيض ؛ فالاستحسان أيضاً أن ,تحالفا. ولكن. ذلك لورود السنة المثبتة للتحالف . إذ يقول النى كك :. إذا اختاف. المتسايعان والساعة قاعم مالفا وترادا». ١‏ : وإن استحسان القياس بصم تعد ينه لآنه هبى على علة , والعلة تتعدى» ولذلك قالوا إنه يكو ن التحالف قبل القيض فى الإجارة كالبيع » أما بعد القبض فانه لاتحالف إلا فى البيع . ) 0 ( وهن ذلك مسألة سؤر سباع أطير وهو بقية الماء الذى لشربه منه . فان سباع الطير كالنسر والحدأة تشبه سباع اليهائم فىكون لبا نيمسا لا يؤكل .وكوتها تتخذى من الهيوانات » وبا أن سور سباع البهاتم كالسيع قياس ظاهر ؛ ولسكن الاستحسانيتجه لقياس آخر خق » و بيانه أن سؤر سباع البهاتم كان نجسا لوجود لعاما فى الماءءو اللعاب متصل باللحمفمو نجس بنجاسته أما سباع الطير , فبى تشرب بناقيرها , فلا تاق الماء فى لعاها , ومناقيرها عظام لا نتترك فى الماء أى اثر » فلا يصيب الماء تجاسة بشرب. سباع الطير , فلا يكؤرىي السور نحسا ‏ وللاحتياط قالوا إنه مكروه . - والقسم الثانى من الاستحسان لايكو ن الداعى إلىالاستحسان. علة خفية أقوى أثرً من العلة الظاهرة ؛ ولكن يوجد داع آخر وعارة #0 لس أخرى لا يكون التعارض بين علتين إحداهما ظاهرة : والاخرى خفية > بل يكون التعارض بين عاة قياس » ودليل آخر غير القياس . وينقس الاءة<سان بحسب معارضه إلى ثلاثة أقسام : استحسان السنة- واستحسان الإجماع واستحسان الضرورة . اسءوتسان المدئة : هو أن شيت سن السئة م وجب رد قياس . وترادا »ومن ذلك ماروى عن عحة الصيام مع الكل وا'شرب ناسياً 4 فإن القياس كان يوجب الإفطار » ولكن ورود النص بالصحة جمل الحنفية: يردون القياس فى هذا الموضع . ومن ذلك أيضاً بطلان الوضوء بالقرقبةفى. أأصلاة » فإن موجب القماس أن الصلاة وحدها هى التى تبطل , إذ أنالخلل. كان فنها ذاتها » وإذا كان فى المشروط خلل لايتجاوز ذلك إلى الشرط » لآن النى صلى الله عليه وس أبطل وضوء من قبقبوا ف صلاتهم 3 لانهم. رأوا أعمى يتردى. استحسان الاجماع : أن يرك القياس فى مسألة لانعقاد الإجماع على. غير مايؤدى إليه » وذلككانعةادإجماع المسلين على صحة عقدالاستصنا ع» فان القياس كان يوجب بطلانه , لآن حل العقد معدوم وقت إنشاء العقد . ولكن العمل فىكل الأزمان على صحته » وتعارفوا على عقده » فكان. ذلك إجماعاً أو عرفا عاماً يترك به القيامن , وكان عدولا عن دليل إلى. أقوى مله . 1 ويقارب استحسان الإجماع فى معناه استحسان العرف » فانه يكون. لدفع المثيقة ويكون فى حال العرف العام . استحسان الضرورة : أن يوجد ف المسألة ضرورة تحمل انيد على ترك القياس والاخذ بمقتضياتها مثل تطبير الأحواض والآبار فانهلايمكن. م - تطبيرها إذا أخيذنا القياس , وقد قال فى توضيح ذلك صاحب كشف الآسر اد ه لا يمكن صب الماء على الموض والبثر ليطبر.وكذا الماء الداخل فى الخوض يننجس علاقاة النجس ء والدلو تتنجس علاقاة الماء » فلا تزال اتعود وهى نجسة , فاستحسنوا ترك العمل وجب القياس للضرورةالحوجة؛: .وللضرورة أثرها فى سقوط الخطاب . : ولقد قدرء الفقباء بالتزح بعدد من الدلاء كبيرآ يتناسب مع النجاسة . حتى تخف بشكراره أجز اء النجاسة فى الماء » وإن كانت لا تقطعماماً . وهنا يكونترك القياس بدليلشرعى ثابت أو أصل كلى مقرر , ويزاد نوع من الاستحسان المالكى وهو الاستحسان المصاحةبأآن نكو نالمصلحة معارضة للقياس فتقدم عليه , وقد أشر نا إليه من قبل : 97 - وتبين من هذا أرن أساس ااتعارض بين موجب القياس وموجب الاستحسان هو ما قرره فقباء الحنفية من عموم العلة الى اعتتبرت أساس القياس ؛ إذ أنهم يستنبطو نعلل الاحكاممن النصوص , ثم يعممون أحكامبا ٠‏ فكل موضع تثبت فيهالعلة التى استبطت يحب الثابت فى الاصلء «ديمقتضى هذا التعميم والاطراد » وقع أن بعض المواضع الى تثبت فبهاالملة المطردة تحقق فيها وجود معارض للقياس ؛ إما القياس آخر أقوى ٠‏ وإما لدليل آخر غير القياس ؛ من أئر دارد عن النى وَكيهِ » أو عرف قالم , أو ضرورة ملجئة أو مصلحة عند المالكية . - هذا هو الاستحسان »م تقرره كتب الحنفية والمالكية , .وهو فى موضوعه ليس خروجاً على النصوص الشرعية ؛ فبو يعتمد عند أبى حنيفة على القياس وعلى الآثر » وعلى الإجماع , والعرف الذى يعتهره أبو حنيفة ديلا من الآدلة الشرعية فى غير موضع النص , كا يمتمد على 'الضرورة ؛ والضرورات تبيحالحظورات , وإن الآخذ بالاستحسانالحنق لا ينافى الانباع لللأصول المعتهرة بحال من الأاحوال . ووم ٠‏ أن الاخذ بالاستحسان المالى سير على منباجهءلأنه يعتير المصلحة دليلا قائماً بذاته من أدلة الشر ع » وهو يرجحبا عند معارضة القياس لا » فبو يسير ممذا على مقتضى منهاجه الذى 'بجه . وؤ؟ ‏ وقبل أن نترك الكلام فى الاستحسان لابد من التعرض, لاهرين : أحدهما معارذة القياس للاستحسان فى المذهب , والثانية نظر الشافعى إلى الاستحسان . ظ أما أولهما : فبو أن ال اذهب الحنق مسألة خاض فبا علماء التخريج فى ذلك المذهبءوهى الأحوال الى يقنازع فيها موجب القيا سم ع الاستحسان» أتعد مسائل فيها رأيان أحدهما : القياس ‏ واكانى : الاستحسان . وأن الاخذ بالاست<سأن أرجح من القياس » ومن سلك مسلك القياس يكو نقد أخذ بول مرجوح »أم أنه لايكون فيهاعن أبى <نيفة إلا قول واحدء فإذا كان مؤجب القياس فى الولاية على امجنون جنوناً عارضاً بعد البلوغ أن تكون الولاية لمن يعينه القاضى باعتبار أن ولاية الاب قد أنتهت بلوغه رشيداً ولكن الاستحسان عند ألى حدفة أن تعود ولاية الاب لعودة سدها وهو الضعف الذى أوجده الجنون » فول يقال إن فىهذهالمسألةرأ بين أحدهما : موجب القياس الذى يمنع ولاية الآب إلا عن طريق أقاضى » والثاى : هو الاستحسانالذى يبق هذه الولاية . والذى يبدو لى أن هوجب القياس لا بمكن أن يكونقولا لابىعحنيفة, لآنه لم يوثر عنه أنه رآه قولا, ولآن المأثور عنه أنه يترك القياس إلى الاستحسان إذا قبح القيارءولن من أنو اع الاستحسان ماهو ترك القياس للحديث أو للاجماع أو لاضرورة ؛ وليس للقياس موضع إزاء الانص أو الإجماع أو الضرورة . ٠‏ ولقد صرح السرخسى بخطأ هن يقولإن موجب القياسقول ف المذهب الحنق إن كان فى الموضع استحسان ‏ فقال : ٠‏ إن بعض المتأخرين من 0 'أصحابنا ظن أن العمل بالاستحسان أولى من جواز العمل بالقياس فى -موضع الاستحسان وهذا دهم عندى , فإن اللفظ المذ كور فى عامة الكتب : , إلا أنا تركنا القياس , والمأروك لايحوز العمل به وربما قبل فى اختيار الاستحسان : إلا أنى أستقبح ذلك » وما يجوز العمل به شرعا .يكون استقباحه كفراً , فعرفنا أن القياس متروك فى معارضة الاستحسان أصلاء . الآمر الثانى : هو موقف الشافعى من الاستحسان » وقد أبطله . .ا" - أبطل الشافعى الاستحسان , حتى أنه عقد لذلك فصلا قاءاً بذاته فى كتاب الام بعنوان [بطال الاست<سان» ولنسق أدلة الإبطال التى ساقها » ومنها نعرف على أى أنواع الاستحسان ونطبق » وهى تتلخص ق ستة أدلة ساقها فى مواضع منتورة من الرسمالة وكتاب إبطال الاستحسان » الأول : أن الشريعة نص وحمل على نص بالقياس , وما الاستحسان؟ أهر منهما أم غيرهما ؟ فانكان منبما فلاحاجة إلى ذكره ٠‏ و إن كانخارجاً عنهما فعنى ذلك أن الله تعالى ترك أمراً من أمور الناس من غير حكم وذلك يناقض قوله تعالى : « أنحسب الإنسان أن يرك سدى»ء فالاستحسان الذى لابكون قباساً ولا إعمالا لنص يناقض تاك الآبة الكرعة . الثانى : أن الآيات الكثيرة تأمر بطاعة اله تعالموطاعةرسوله » دتنهى سيدأ فه وتعالى يدول :ه فان تذازءتم فى ثىء فردوه إلى ألله والرسول إن كنم تؤمئون بالله واليوم الآخرء والاستحسان ليس كتاباً ولا سنة 0-7 ولا ردا للكتاب والسنةء إنما أمر غير ذلك فبو تزيد عليبما » فلا يقبل إلا بدايل منبما على قبوله » ولا دليل عليه . الثالك : أنالنى صَكلايةما كان يفت باستحسانه وهو الذى كان ماينطقعن الهوى » فقد سئل عن الرجل يقول لامرأته : أنت على كظبر أى » فلم يفت باستحسانه » بل انتظر حتّى نزلت آيةالظبار وكفارته » وسئل عمن يد مع امرأته رجلا ويتهمها فاننظر حتّى نزلت آية اللعان» وكذلك سكل جمن ننى .نسب وإده لآنه على غير لونبما » فانتظر حتى كان -ك اللعان أيضاً : ول وكان لأاحد أن يفي بذوقه اافقبى أو باستحسانه لكانسيدالمرسلين عمد ميل ؛ فامتناعه عذه يوجب علينا أن متنع عن الاستحسان من غير اعماده على نص ؛ ولنا فى رسول الله تعالى أسدوة حسلة . الرابع : أن النى صظليوقد استشكر على الصحابةالذينغابوا عنهوأفتوأ باستحسانهم» ققد أنكر على بعض الصحابة أم'م أحرقوا مشركا لاذبشجرة» واستنكر أن أسامة قتل رجلا قال لا إله إلا اله » لآنه قالها تحت حر .السيف » ولو كان الاستحسان جائزآ ما استنكر علوم . الدليل الخامس : أن الاستحسان لا ضابط له , ولا مقاييس يقاس بأ الحق من الباطل كالقياسءفلو جاز لكل حا أومفت أوجتهد أنيستحسن من غير ضا بط لكان الأمر فرطاً ولاختلفت الاحكام فى النازلة الواحدة على حسب استحسان كل مفت » فيكون فى الشىء الواحد ضروب من الفتوى من غير ترجيح واحدة على الأخرى » إذ لاميزان ولا ضابط. يمكن له الترجيح به مادام الأساس هو الاستحسان . الدليل السادس : أنه لو كان الاستحسان جائزاً من الجتبدء وه ولا يعتمد .على نص ولا حمل على النص بل يعتمد على العقل وحدهء لكان تجوز الاستحسان ين لس عنده عم الكتاب والسنة » لآن العقل متوافر عندغير .العلياء بالكتاب والسنة . بل ريما كان منهم من لهعقل يفوق عقول هؤلاء.» اا وله إبانة خيرمن إبانتهم » ويقول الشافعى فى ذلك : دإن قلتم إنهم لاعلهم بالأصولءقيل لكم فا حجتكم فعليكم بالآصول إذا قلتم بلا أصل ولاقياس على أصل . هل خفتم على أهل العقول الجاهلين بالأصول أكثر من أنهم لايعرفون الآصول فلا يحسنوا أن يقيسوا با لا يعرفون , وهل أ كسبكم علسكم بالأصول القياس عليها أو أجاز لكم تركها » فإذا جاز للكم تركبا جاز لطم القول معكم )١(‏ . 5" - وإن هذه الآدلة كلها لاترد على الاستحسان المنق » إلا فما يتعلق باستحسان اعرف » واعتبار العرف أصلا من أصول الاستنباط موضع خلاف بين الشافعية والحنغية وماعدا استحسان العرف فإن كل أنوا ع الاستحسان الحننى لايردعليه اعتراضمن اعتراضات الشافعى لآنه مبى على الآصول الى لايسع الشافعى أن يخالفها , إذ هو فى إحدى صوره ضرب من ضروب القياس , وفى الأاخرى اعماد على اانص ء أو الإجماعء أو الضرورة . والضرورات تييح الحظورات بإجماع العلياء ؛ دهى موضع اعتبار » و.ها يخالف النص , فأولى أن يخالف يما القياس . و بالنسبة للاستحسان المالى نقرر أن هذه الأآدلة واردة عليه بالنسبة لاستحسان المصلحة , لآنها هى الى يرد عليها تلك الأدلة , على نظر فى أن المصلحة الى اعتبرها مالك مخالفة للأصول أو غير مخالفة . وفى الحق إن الاستحسان فى نظر الشافعى يشمل امصاحة المرسلة إذا لم يكن دليل سواها .كا يشمل المصاحة فى حال معارضتها للأقسة . ٠‏ ويظهر أن كلءة الاستحسان فى عرفه وعرف الإمام مالك تش ل المصاحة المرسلة » فالإمام مالك عندما قال : ه الاستحسان تسعة أعشار العلم »كان يدخل المصلحة فىعءهومه؛وهى الجزء الآ كبر من تسعة الأعشارءوالاستحساه المقصور على معارضة القياس بالمصاحة جوء ضئيل منها . (1) الم ج باص سم . ا وسنترك الآأن الدفاع عن مذهب مالك إلى الكلام فى المصلحة المرسلة التى حمل لواءها ذلك الإمام الجليل . 9 _- المرف 76 هذا أصل أخنذ به الحنفية والمالكية فى غير موضع اأنص , والعرف ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورم , وهذا يعد أصلا من أصول اافقه » قد أخذ من قرله مِكيةٍ : , مارآه المسلدون حسناً فهو عند الله أمر حسر » فإن ذلك الآثر يدل بعبارته ومرماه على أن الآمر الذى برى عرف المسامين على اعتباره من الأمور الحسئةيكون عند لله أمراً حسناً ٠‏ دإن خالفة العرف الذى يعده الناس حسنا يكو نفيه حرج وضيق ٠‏ و لقد قال الله تعالى : « ما جعل الله عليكم فى الدين من حرج » . ولذلك قال العلماء فى المذهب الحنق والمالكى إن الثابت بالعرف اصحيح غير الفاسد نابت بدليل شرعى » ويقول شارح كتاب الأشباه والنظائر : ٠‏ الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى ء . ويقول اأسرخدى ف المبسوط :‏ الثابت بالعرف كالثابت باانص ء ولعل معناه أن الثابت بالعرف ثابت بدليل يعتمد عليه كالنص حي لا نص. 5# - و إن العلماء الذين يقررون أن العرف أصل من أصول الاستنباط يقررون أنه دليل حيث لا يوجد نص ء نكتاب أو سنة .وإذا خالف العرف الكتاب أو السنة كتعارف الناس فى بعض الأوقات تناول بعض. الح رمات كالخذر » وأكل الرباء فعرفهم مردود عليهم , لآن اعتباره إضمال لنصوص قاطعة » وأتباع للبوى وإبطال للشرائع , لأن االشرائع ماجاءت لتقرير المفاسد , وإن تكاثر الآخذين ما يدعو إلى مقاومتها . لا إكى الإفرار ا . ٠‏ (م ١6‏ أصول الفقه) هلالا سل وعلى ذلك نقول إن العرف قسمان : عرف فاسد لاا يؤخذ به » وهو الذىيخالف نص قطمياً » فإنهذا يرد , و القسمالانىعر ف صحيح , فإنه يو خذ ايهو يعتير الاخذ نه أخذاً بأصل من أصول الشرع . 5 - والعرف الصحيح ينقسم إلى عرف عام » وعرف خاص » والعرف العام هو الذى اتفق عليه الناس فىكل الامصار , كدخول الخام واطلاع الناس بعضهم على عورات بعض أحياناً فيه » وعقد الاستصناع » وقد قرر فتهاء الحنفية أن هذا العرف يترك به القياس » وسمى استحسان العر فك بينا » وتخصص به العام إذا كان ظنياً » ولم يكن قطعياً , ومن أُمثلة ترك ألعموم قَْ نص ظئى لاجل العرف أنه قل ورد نبى النبى مكل عن ببع وشرط ؛ ولكن قرر جمرور النفية مع المالكية أنه >وز كل شرط جرى العرف باعتياره . 00 ولكن ماهو العرف العام الذنى يخصص به العام الظنى » ويترك به القياس ؟ لقد وجدنا:الفقباء يعلاون ترك القياس فى عقد الاستصناع بقوطم: إن القياس عدم جوازه لكنا تركنا القراس بالتعامل به من غير نكير من أحد من الصحابة ولا من التابعين » ولا منعلءاء كل عصر , وهذاحجةيترك مها القياس » وإن هذا العرف يصدق على الإجماع »بل هو أدق أنواعه لآانه يشمل الجتهدين وغير انجتهدن ؛ ويشمل الصحابة ومن يحىء من بعدثم . ولذلك تقول إن العرف العام هو العرف الذى سود فىكل الأمصار من غير نظر إلى القرون الغابرة . ويقابل العرف العام الصحيح ٠‏ العرف الخاص ٠»‏ وهو العرف الذى يسود ىكل بإد من الللدان , أد إقليم من الأقاليم أو طاءفة من الناس , كعرف التجارة » أو عرف الزراع » وو ذلك ء فإن هذا العرف لايقف أمام النص » ولكنه يقف أمام القياس الذى لا تكون علته ثابته بطريق قطعى م1 نص أو مايشبه الدص فى وضوحه وجلاله . هلا" عد هم - بوإن الاحكام اتى تبنى على الفياس الظنى », تتغير بتغير «الازمان , ولذا قالوا إنه بحوز أن يشالف المتأخرون مذهب المتقدمين منبم .إذاكان اجتهاد المتقدمين مبنيا على القياس , لانهم فى أقيستهم يكو نون .متأثرين بأعرافهم » ويقول ابن عابدين فى ذلك . ٠‏ إن المسائل الفقبية إما أن تنكون ثابتة بصريح النص ء وهى الفصل الأول وإما أن تنكون ثابتة بضرب اجتهادى ورأىء وكثير منها يبنيه ١لمجتبد‏ على ما كان فى عرف زمانه نحيث لوكان فى زمان العرف الحادث لقال بخلافى ماقاله أولا ‏ وطذا قالوا فى شرط الاجتهاد إنهلا.دمنمعرفة :عادات الناس . فكثير من الاحكام تختاف باختلاف الزمان ؛ بحيث أو بق الحكم على ماكان عليه أولا لازم منه المققة وااضرر بالئاس , ولخالف «واعد الشريعة المينية على التخفيف والتسير » ودفع الضرر والفساد ليقاء العلم على أحسن : نظام وأتم [حكام » ولهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا على -مائص عله الجتمع فى فى مو أضع كثيرة بناها على ما كآن ق زمته » ولعديم أنه :لو كان فى زمنهم 3 أخذاً من قو أعد مذهيه )١(‏ » . وبالبناء على هذه القاعده المقررة وجدنا المتأخرين خالفوا المتقدمين ى “كير من المسائل المبنية على العرف الماضى إذا خالفت العرف الخاضر : (1!) ومن ذلك تضمين من سعى بغيره كذيا » حت أوقعه فى أذى ف المال أو الجسم ؛ وإن ذلك يخالف قاعدة مقررة فى المذهب الحنق»وهوأن ااضيان داعا اعل الماكر دون المنسبب » وأن الذى أ زل اأضرز هومن سعى .إليه الساعى العمة والكذب » فكان #قتضى القاعدة أن يكون هو الضامن » ,ولكن روى العدول عنمو جب القياس بها » إلى تضمينالواشى لكثرةفساد الواشين » وليكون ذلك درعا ٠‏ بل إن بعض اافقباء أفتى يحواز قتل «الساعى فى أيام افتنسة ء حسما لدائه . ولكيلا يكثر المرجفون الذين .مسدون النفو س - (١)رسالةالعرف‏ فبجموعةرسائل ابنعايدين جم ص>١١‏ بام _ (ب) ومن ذلك تضمين الآجير المشترك ٠‏ حيث شاع الفساد وعم » وخان الأمناء , فأصبم الاحتياط يوجب تضمينه لبحفظ ما تحت بده > ولكيلا يغتاله بدعوى هلائه ‏ وإن ذلك مخالف لقاعدة اليد الآميئة » من, حث لا تضمين إلا بالتعدى . ( < ) ومن ذلك عدم تصديق المرأة إذا دخل بها ذو يها ثم أنكرت أنه أعطاها أى قدر مم المبر قليلا كان أو كثيراً ققد أخذ التأخرون يفتوى الفقيه أنى الليث الذى اعتهر مثل هذا الإنكار باطلا . لآنه يستحيل عادة » ولا يكلف الزوج إثبات الآداء ؛ مع أن القاعدة المقررة أن الدبئة على من أدعى و المين على من أنكر ‏ وذلك لشيو عالكذبوإتكارالحقوق رد ) ومنها وتقيبد إجارة أرض ااوقف , وأموال اليتامى بأن تكون لمدة لا تزيده على سنة بالفسة للدور والوانيت » وأن تسكون لثلاشسنين بالفسبة للا راضى الزراعية والحدائق والبساتين . (ه) ومن ذلك أن أبا حنفية رضى الله عنه كان.رى أنالشهادة لاتحتاج إلى تركية الشمود تمن يئق بهم القضاء » ولذلكلقول النبى كاي : «المسلبون عدول بعضهم على بض » دكان ذلك الحكم مناسيا لزمانه » ولكن لما فشا الكذب كان لا بد منااتزكية . وذلك اشترطبا الصاحبان لما عالجا شئون الناس ف القضاء . ( و )ممن المتفق عليه بين فقباء المذهب الحنى أنه لاجوز أخذ أجرة على تعليم القرآن » ولا إقامة الشعائر » لآن هذه عبادات » والعيادة لابو خذ أجرة عليها عليها » ولكن لما امتنع الناسعن تعليم القرآن إلا بأجرة وإقامة الشعائر إلا بأجرة جوز الفقباء ذلك ليستمر حفظ القرآن ‏ ولتقومالشعائر من أذان وجماعة فى المساجد. 9 - وهكذا نمد الفقباء جعلوا فتاديهم تابعة للا'عراف ما دام لم الا ل يكن هناك نص . وإذ! إكوجب عل المفتى أن يكون عالماً بها , ؛ ولنختتم بحثنا بكلمة قيمة كتها ابن عا بدين : د لابد للحا م من فقه أ حكام ال وادث الكلية .و فقه فى نفس الواقعم وأحوال الناس, يبعز به الصادق والكاذبي» 5 يطابق هذا وهذا , فيعطى الواقم حكمه من الواجب ؛ ولاجء ل الواجب مخالفاً للواقع » وكذلكالمفى لذى بفقى بالعرف لا بد له من معرفة الزمانو أحوال أهلكه , ومعرفة أن هذا العرف خا صأو عام ٠‏ وأنه مالف النص أو لا ٠‏ ولايد لدمن التخر ج على أستاذ ماهر ولا يكفيه جرد حفظ المسائل والدلائل» . م ب المصالل المرسلة |7 -. ثبت بالاستقراء وبالنصوص أن الشريعة الإسلامية قد اشتملت أ حكامها على مصالح اناس , فقد تال #عالى : «وما أسلناك إلا رحمة للعالمين » وقال تعالى : ه ,أيها الناس قد جاء تنكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور رهدى ودءة لل منين » وإن هذه المصلحة واضحة ببنة أذوى العقول المستقيمة » وإن اختفت تلك الصلحة عى, العض أو ' اختافوا فى شأنبا ٠‏ فنشأ ذلك استلاء تفكير آخر على عقل أحد الناظرين عْثى عليه فلم يدرك حقيقة المصلحة الذاتية الثابتة فى الدكم الإسلامى » أو يكون متأثراً حال وقنية , أو مأخوذآ بنظر مو ضعى أو شخصى » كا يدعى بعض التاس اليوم أن المصلحة فى إباحة الفائدة » ويتجاوزن الح متأثرين بانهار الناس فيها » فيدعون أنها غير داخلة فى عموم الربا الحرم بنصالقرآن » و لقدجرؤ بعض الئاس من غشاهم الموى فقرر أنه لامصلحة فى تقرير عقوبة الجلد على الزانى والزانية » وكذلك زعم بعض الذين استولى عليهم الحوى أن فى الخر مصلحة تفوق مضرتها » وما هذا كله إلا غاشية من غواثى التاثر الفشكرى أقوام تطلو| من كل حريهة دينية » وأصاب تفكي رم رق موضعى . سدئفقانن 4 والمصالح المعتهرة هى المصالح الحيقيقة ؛ وهىترجع إلى أمور. خمسة : حفظ الدين » وحفظالنفس , وحفظالعقل , وحفظالنسل,وحفظ. ١‏ امال لأن هذه الامور الخسة ما قوام الدنيا الى بعيش فيها الإنسان .. ولا بحيا حياة تليق به إلا بما . 1 فمحافظة على النفس هى المحافظة على حق الحياةالعريزةالكرعة.و يدخل, فى عمومبا الحافظة على الحياة وعلى الأطراف » وعل الكرامة الإنسانية , ومن المحافظة عليبا حرية العمل » وحرية الفكر » وحرية القول . وحرية- الإقامة . وغير ذلك مما يكون منه مقومات الخخرية . والمحافظة على ”عل هى المحافظة عليه من أن تناله آقة تبجعل صاحبهعيثاً على اجتمع ومصدر شر م وأذى» فعمل الشارع الإسلامى متجه إلى كل. ما ينمى اأعمقل وتحفظه ه رن الآفات » فتحرم الخر وكل المخدرات كان. للمحافظة على العقل . وامحافظة على النسل هى المحافظة على الذووع الإنسانى , بحيث ينأ قويا فى جسمه ومواههه ومشاعره وخلقه ودينه » وذلك بتنظيم الآسرة ليترى. الآأولادفيا » وينعموا بالحياة الآبوية وبالآمومة التى تتغذى منها عواطفهم, وتكمل مدا ركهم . والمحافظة على المال تتكون بتنميته من الطريق الحلال التى تقبادل فيه. المنافع من غير ظل ولا جور . وامحافظة على الدين تكون بنع الفتنة فى الدين » وبمنع الضلالو من إثارة الأهراء والمفاسد , وتكون بتوفير الحر ,؛ الدينية الكاملة , ولذا قال تعالى : « لا [كر اه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » . 8" - وإذا كانت مصلحة العباد مقصود الشارع ٠‏ فبى داخلة ى. عموم,شرائعه » وأحكامه ‏ والفقباء بالنسبة لامصالح الدنيوية وعلاقتها بالنصوص الشرعية قد انقسموا إلى ثلاث طوائف . 32 ااطائفة الأولى : قد المزموا التصرص لا يعرفوتها إلاعر.#ى طريق ظواهرها » ولا يفرضون أى مصلحة وراء هذه النصوص ٠‏ وهؤلاء ثم الظاهرية نفاة القياس ٠‏ فهم يقررون أنه لا مصاحة إلاءا جاء به النقص ولا تلتمس فى غيره . والطائفة الثانة : طائفة تلتمس المصالح من النصوص , و!-كن تتعرف من علاما مةاصدها وغاياتما » فيقيسون كل +وضع تتحقق فيه مصلحة على الموضع الذى نص عليه فى هذه المصلحة » بيد أنهم لا ينظرون إلى المصلحة إلا إذا كان لا شاهد من دليل خاص , حى لا يمختلط عليهم اطوى ال موثم للصلحة بالمصلحة الحقيقية , فلا مصاحة ممتيرة إلا مايشهد له نص خاص ء أو أصل خاص » ويعتبرون ااضوابط الى تتحقق فيها هذه المصلحة غالبآ علة القيامن . واافريق الثالث : قرر أن كل مصلحة تكون من جنس المصالح التى يقررها الشارع الإسلامى بأن يكون فيها حافظة على النفس أو الدين أو النسل أو العقل أو المال ؛ ولكن لم يشبد لا أصل خاص <تى تصلح قياساً فإنها يوخذ با » على أنها دليل قائم بذاته , وهذه هى التى تسمى مصلحة مرسلة , أو استصلاحاً . ٠‏ - والمصلحة المرسلة أو الاستصلاح ‏ هى المصالح الملائمة لمقاصد الشار ع الإسلامى , ولا يشبد لا أصل خاص بالاعتياز أو الإلغاء ‏ فإن كان يشبد ها أصل خاص دخات فى عموم القياس ٠‏ وإن كان يشبد لها أصل خاص بالإلغاء فبى باطلة , واللأاخذ بما مناهضة لمقاصد ااشارع . والإمام مالك هو الذى حمل لواء الآخذبالمصاحةاارسلة ؛ وقد اشترط للأخذ بها شروطأ ثلائة هى مفرومة من التعر يف . ش أوطا : الملاءمة بين المصلحة التى تعتير أصلا قانئما بذاته » و بين مقاصد التشارع ‏ فلا تنافى أصلا من أصوله » ولا آماءرض دليلا من أدلته القطعية , .مث _ بل تكون متفقة مع المصالح الى يقصد الشارع إلى تحصيلها ٠‏ بأنتكونمقى جنسها ليست غريبة عنها . وإن لم يشبد لما دليل خاص . ثانيها : أن تكون معقولة فى ذانها جرت عل الآ وصاف المناسبةالمعقولة الى إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول . ٠‏ ثالئها : أن يكون ف الآخذ بها رفع حرج لازم . بحيث اولم يؤخذ | بالمصلحة المعقولة فى موضعها لكان الناس فى حرج » واه تعالى يقول : « ما جعل علي فى الدين من حرج , )١(‏ . وهذه شروط معقولة تمنع الاخذ بهذا الأصل من أن يخلع الربقة » ويجعل النصوص خاضعة لأحكام الأهواء والشهوات باسم الصالح . - وهذا الآصل مختلف فيه بين فقباء المسلدينفالانفيةوالشافعية لم يعتبروهأصلا قائماً بذاته » وأدخلو و فى باب القياس », فإن لم يكن للاصلحة نص بمكن ردها إليه . فإنها ملغاة لا تعتير » وقال مالك والحنا بلةإنالمصالح معتبرة يوٌخذ بها مادامت مستوفية للشروط السابقة » ذإنها تكون محققة لمقأصد الشارع دإن 0 يكن لمأ نص خاص . أدلة الختلفين . . ؟/ا” ‏ وقد استدل المالكية الذين حلوا لواء ذلك الرأى »م قلنا بثلاثة أذلة : . أولها : أن الصحابة سل-كوا ذلكالمسلك . وهو الاخذ بالمصلحةالمرسلة ومن ذلك : )١(‏ أن الصحابة قد جمعوا القرآن فى مصاحف » ول يكن ذلك فى عبد الرسول ومادفعهم إلىهذا إلاامصلحة وهى حفظ القرآنمن |اضياع . وذهاب . هذه الشروطمأخوذةم نكتاب الاعتصام للشاطى جماص/. م‎ ( 1١) وم ل تواتره موت حفاظه من الصحابة » وإن ذلك تحقيق لقوله تعالى : ٠‏ إنا تحن ترلنا الذكر ء وإنا له لحافظون» . ظ (ب) قرر الخلفاء الر اشدون تضمين الصناع » معأن الأصل أن أيديهم على الآمانة . ولكن وجد أنهم لولم يضمنوا لاستهانوا لم يقوموا بحق امحافظة على ماتحت أيديهم من أموال الناس » وقد صرح على بن أى طالب رضى اه عنه بأن الأساس ف التضمين كان المصلحة , وقال : , لا.يصلح الناس إلا ذاك » . ٠‏ ( < ) وكان عمر بن الخطاب يشاطر الولاة الذين يتبمهم أمواهم , لاختلاط أمواطهم الخاصة بأمواهم التى استفادوها بسلطان الولاية, لآن رأى فى ذلك صلاح الولاة » ومنعهم من استغلالسلطان الولاية جمع المالء وجر المغانم من غير حل ؛ فالمصلحة العامة هى التى دفعته إلى ذلك » ولميكن فيها ظم لأنه كان يتعرف أموالهم قبل الولاية » وبعد الولااية يتعرف هذه الأموال » فإذا لم يبدو سبباً معق ولا سائغا يشاطرهم تلك المشاطرة العادلة فى ذاتها » الواقية للظم فى المستقبل ٠‏ زد) ولقد أراق عمر رضى اتهعنداللين المغشوش بالماءتأدبباً الغشاشين» .وذلك من باب المصلحة لكيلا يغشو ا الناس من بعد. (ه ) وقد قرر الصحابة قتل اللماعة بالواحد إذا اشتركوا فقتله : لآن المصلدة تقتضى ذلك » ووجبها أن القتيل معصوم الدم » وقدقتل عمداً , فإهدار دمه داع إلى منع أصل القصاص ,ء لآانه يكنى أن يذهب الدم هدر | باشراك اثنين فى قتله إذا قلنا إن اجماءة لا تقتل بالواحد » فكلمن يريد أن ينجو من القصاض يشرك غيره معه » فينجوان معاً » ويذهب دم القتيل » فكانت المصلحة داعة إلى قتل الماعة بالواحد » وروى أن جماعة اقتلوا واحداً بصنعاء فقتلوم عير رخى الله عنه به » وقال : «لواججتمع أهل صتعاء عليه لقتليم به (0). )00 الامثلةااسا بقة كلب|امبعو ئةفىالاعتصام جم من الم 2.17 سس اا لد الدليل الثانى : أن المصلحة إذا كانت ملائمة لمقاصد الشارع . ومن جنس ما أقره من مصالم ‏ فإن الأخذ بها يكون موافةاً لمقاصده , و إهمالا يكو ن إهمالا لمقاصده , و إهمال مقاصدالشارع باطل فذاته » فيجب الأاخذ بالمصلحة على أساس أنما أصل قائم بذاته » وهو ليس خارجاً على الأصول, بل هو متلاق معبا » غير منافر طا . الدليل الثالث : أنه إذا لم يؤخذ بالمصلحة فىكل موضع تحققتمادامت. من جنس المصالح الشرعية كن المكلف قََ حرج وضيق »وقد قال تعالى * دمأ جعل عليم فى ألدين من حرج » وقال سرحانه : ٠‏ يريد ألنه بكم اليسر 5 ولا يريد بكم العسر ء, وقالت أم المؤمنين السيد عائشة رضى الله عنبا عن النبى يَكلبة: « إنه ما خير بي نأمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إكا » . #/ام؟ا ‏ هذه أدلة الإمام مالك رضى الله عنه ‏ أما أدلةالذينل يأخذوا بالمصلحة , فتتلخص فى أربعة . أوطا أن المصلحة التى لا يشهد ها دليل خاص تنكون نوعاً من التلذذ والتشبى : وماهكذانكو ن الأصول الإسلامية وقد قال الغوالى فى يان هذا الدليل بالنسبة للاستحسان والمصالح المرسلة : ٠‏ إننا نعم قطعآ أن العالى ليس له أن يحم بهواء وشووته من غير نظر فى دلالة الآدلة » والاستحسان من غير نظر فى أداة الشرع حكم بالموى جرد » وريقول فى المصا ل المرسلة: « وإن لم يشبدطا الشارع فبى كالاستحسان , )١(‏ . ش الدليل الثانى : أن المصالح إن كانت معتبرة فإنها تدخل فى عموم القياس, وإن كانت غيرة معتبرة قلا تدخل فبه » ولا يصمم أن يدعى أن هناكمصالح, معتيرة ولا تدخل فى فص أو قباس ؛ لآن ذلك القوليؤدى إلى اقول بقصور النصوص اقرآنة والأحاديث النبوية عن ببان الشريعة بياناكاملا » وهذةا . ؛ه)»ص١جؤصتسملا‎ )١( لاا ينافى تبليغ النى صكلئة تمليغاً كاملا , و ينافىقوله مكار «٠‏ تركتدكمعل احجة: البيضاء ليلب كشبارها » . الدليل إلثالك : أن الأاغذ بالمصلحة من غير اعتاد على نص قد يؤدى إلى الانطلاق من أحكام الشريعة » وإيقاع الظلم بالناس باسم المصلحة , 16 فمل بعض الملوك الظالمين , وقد قال فى ذلك اين تيمية : ٠‏ إنهمنجبةالمصاح., حصل فى أمر الدين اضطراب عظيم » و؟-ثير من الآمراء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل . وقد يكون منها ماهو عحظور ى الشرع لم يعلموه » وربما قدم فى الصاح المرسلةكلاما خلاف النصوص »- وكثير منبا أهمل مصا جب اعتبارها شرعاء بناء على أنالشرع لم يرد يما 1 ففوأت واجبات ومستحيات 2 أروقع فى محظوات ومكروهات 0 وقديكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه ) )١(‏ . الدليل الرابع : أننا لو أخذنا بالمصلحة أصلا قائما بذاته لأدى ذلك إلى.. اختلاف الاحكام باختلاف الولدان » بل باختلاف الأشخاص فى أمر واحد ؛ فسكون حراماً لما فيه من مضرة فى بلد من بلدان » وحلالا لما فيه- من نفع فى بد آخرء أو يكون حراماً لما فيه من مضرة بالنسبة لبعض. الاشخاص » وحلالابالنسبة لشيخص آخر , وما هكذا تكو ن أحكامالشربعة. الخالدة الى تشمل الناس أجمعين . خرير موضع النراع : و" بتفق جمرور الفقباء على أن المصلحة معتيرة فى الفقه- الإسلامى » وأنكل مصلحة يحب الاخذ بها ما دامت ليستشبوةولاهوى» ولا معارضة فيبا النصوص "تنكون مناهضة لمقاصد الشارع » ببد أنالشافعية.. والحنفية يشددون فى وجوب إلاقها بقياس ذى علة متضبطه ؛ فلابد أن.. )١(‏ تموعة الرسائل والمسائل هاس بف يكون ثئمة أصل يقاس عليه وأن تكون اعلة الجامعة منضيطة تكون وعاء للمصلحة . وإن تخلفت المصلحة عنها فى بعض الأحوال , وقال المالكية والحنابلة إن لوصف المناسب الذى ستحقق فيه اللصلحة » وإن لم يكن منضرطاً يصلح علة للقياس » وإذاكان يصلح علة فالمصلحة المرسلة من نوعه فتكون ثابتة أصلا 6 أمكن القياس بالوصف الناسب وهو المكية منغير التفات إلى كونه منضبطأ ‏ ذا القرب بين الوصف المناسب وااصلحة لمر سلة قد ادعى بعض الما لكية أنالفقباء جمعياً يأخذون بالمصلحة المرسلة , وإن سموها وصفاً مناسبآ » أو أدخلوها فى باب القياس » ويقول فى ذلك القراق : (المصلحة المرسلة فى جميع المذاهب عند التحقيق » لنهم يقيسون, ديفرقون بالمناسبات , ولا يطلبون شاهدا بالاعتبارء ولا يعنى بالمصاحة المر سلة إلا ذلك » وما يؤكد العمل بالمصال المرسلة أن الصحابةعماوا أمورآ لمطلق المصلحة , لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصاحف ء وم يتتقدم نظير » وولاية العبد من أى بكر لعمر رضى الله عنهما » ول يتقدم فيها؛ أمر ولا نظير » ولذاك ترك الخلافة شورى ء وتدوين الدوادين ؛ وعمل السك للمسلمين » واتخاذ السجن » وهذه الأوقاف التى بإزاء مسجد رسول الله صبى لله عليه وسلٍ . والتوسعة بها فى المسجد عند ضيقه » فعله عمّان رضى الله عله ),» ) 0 ٠.‏ ه/” - وإن هذا الادعاء وهو أن اشافعية والحنفية قد أخذوا بالمصالح فيه نظر , وقد ذكرته عد ة كتب , فذكره الاسنوى مقيداً بقيود, وذ كر الشاطبى » واعتبر ا!علماء بالنسبة للمصالح المرسلة على آراء أربعة : )١(‏ شرح التدرير جح + ص امب سد وج”؟ عد أولا : ردها مال قستند إلى أصل ثابت , فإن استندت إلى أصل ثابت فبى القياس . 0 : أنا قل لدت ملاة مد شاع 2 0 أصلا ثالثها : قبول المصالح المرسلة إذا كانت قريبة من معانى الأمول ١‏ اثابتة وإن م تستند إلى أصل قائم بنناته . رابعها : قول الغزالى : إن المصلحة المرسلة :قبل إنكانت ضر وريةقطعية. وفى الحق أن هذه الأقوال الأربعة ترجع إلىقوليناثنين » لآن الاخذ ما إن كان من غير قيد إلا الملاءمة وعدم المعارضة فبى المصاحة المرسلة 0 لآنبا مطلقة . واستدلال مرسل لا وبحث عن دليل سواه يسنده » وإنأخذ ا بشرط شبادة أصل قريب أو أصول قريبة » فقد خرجت عن الإرسال إلى التقييد ‏ ويعد ذلك من باب القياس . وهو توسعه فيه ولس أخ_ذآ بالإطلاق » أما ما ينسب إلى الغز الى من أنه قال إنها يؤخذ بها فى مقام الضرورة ؛ فليس ذلك من المصلحة المرسلة فى ثىء » لآن ااضرورات تبيح امحظورات » والاخذ بالضرورات تشبد لهعدة أصول خاصة بمكن إلحاقه بها » فلا بعال إن المصلحة فى هذه الخال استدلال مرسل غير مترد . 5 - وننتبى من هذا إلى أن الإمام مالكا رضى الله عنه هو الذى أ كثر من الاخن بالمصالح . ومن المسائل التى أذ فيها بالمصلحة : )1١(‏ إجازته البيعه لللفضول , لأن بطلاتها يؤدى إلى ضرر وفساد واضطراب فى الآ*ور وفوضى » وفوضى ساعة يرقكب فيها من المظالم مالا يرتكب فى اسقيداد سنين ‏ وقد أثر عنه أنه قال فى عدم عبد عمر بن عبد العزيز فى الخلافة من بعده لرجل صالح لها بدل يزيد بنعيدالملك: «إنه كانت البيعة ليزيد بن عبد الملك من بعده , فخاف عمر إن ولى رجلا صالحاً الك 0 (ب) ومنها أنه إذا خلا ببت المال وارتفعتحاجات الجند » وليس فيه ما يكفيهم » فللإمام , أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لحم فى الحالء إلى "أن يظهر مال فى بيت المال ؛ أو يكون فيه ما يك » ثم لهأن>مل هذهالوظيفة ..فى أوقات حصاد ااخلات وحين الثارء لكيلا يؤدى تخصيص الاغناء إلى إيحاش قلويهم » ووجه المصلحة أن الإمام العادل لو لم يفعل ذلك لضعفت شوكته . وصارت الدبار عرضة لافتن . واستيلاء الطامعين فيا » وقد يقول قائل : إنه بدل أن يفرش وظيفة ستقرض لبيت المال » وقد أجاب عن ..ذلك الشاطبى فقال . ١‏ الاستقراض ف الأزمات [نما يون ححبيث يرجى .لبيت المال دخل ينتظر » وأما إذا ل ينتظر شىء وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغنى » فلا بد من جر يان حكم التوظيف (9) , . ( <)أنهلو طيق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض بعسر الا نتقال منباء واندت طرق المكاسب الطيية » ومست الحاجة إلى الزيادة عن سد الرمق » فإنه يدوغ لأحاد الناس إذا لم يستطيعوا تغيير الخال وتعذر الانتقال إلى أرض تقام فيها الشريعة » و يسبل الكسب الخلال » أن يناثوا كارهين من بعض هذه ال كاسب البثة دفعاً الضرورة وسداً للحاجة , إذ لولم يتناولوا لكانوا فى ضيق وأكهر مشقة , فكانوا كالمضطر إذا ٠‏ خاف الموت » إن ل يأكل من نحرم كالميتة والخنزير ء بل لهم أنيةناواوا منما مأ هو فوق الضرورة إلى موضع سد الحاجة , إذ لو اقتصروا على ' انضرورة لتعطلت المكاسب والأعمال , ولاستمر الناس فى مقاساةذلك إلى : أن بهلكواء وفى ذلك خراب الدنيا والدين . ولكنهم لا يتجارزون موضع الحاجة إلى الترفه والنعيم » فإن ذلك يعد للق الاعتسام نولاص و..:؟ ٠؟)‏ لا كتاب المزكور ص 828 . لاخ سم تاستمراء للشر ؛ ولا يعد علاجا لحال شاذة غريبة على شرعةالإسلام » وهى غلبة الحرام على أحد بلدان المسلبين . ٠‏ /”» - هذه نظرات فى اعتبار المصلحة فى الإسلام أصلا من أصول الاستدلال , ومنباجاً من مناهج تعرف الاحكامالشرعية ‏ وترىأتمامقيدة الدست خلعا للر بقة ولا إهمالا النصوص القطعية . والمصلحةيا ترى لا تقف أمام نص قطعى , السند فيه قطعى » والدلالة فيه قطعية » أما إذا كان الحم ثابتا بنص ظنى فىسندهأوؤدلالتهء والمصلحة ثابتة ثروتاً قطعا لا بجال للشهك فيه » وهى من جنس المصالح التى أقرم,ا الشريعة وملائة لما فإن المصلحة تخصص النص إذا كان عاما غير قطعى » وترد خبر الآحاد : إن عارضما , لآنه يكون بين أيدينا دليلان أحدهما ظنى , والآخر قطعى . ومن المقراراتالفقبية أنه إذاتعارضظنى مع قطعى خصص الظنى بالقطعى أو رد إن كان غير قابل للتخصيص . هذا نظر الإمام مالك رضى الله عنه مخصص عام القرآن بالمصلحة كم خصصه بالقياس , ويرد شير الأحاد بالمصلحة القطعية كا يرده بالقياس القطعى » ومعنى ذلك أنه يكون خير الآحاد ثابت النسبة للنى مَك , لآنه يكون شاذاً مخالفاً للمقرارات العامة فى |لشر بعة , ومثل هذا يرد » مأله سبحانه وتعالى أعل بالصواب . به الذرا تع )ا هذا أصل من الأصول التى ذكرتما الكتب المالحكية ٠‏ والكتب الحتبلية « أماكتب المذاهب الاخرى فإنما ل تذكرها بهذ العنوان ولكن ما شمل عليه هذا الاب مقرر فىالفقه الحننى والششافعىعلى اختلاف فى بعض أقسامه » واتقاق فى أقسام أخرى. ساجخ؟ سد والذريعة معناها الوسيلة » والذرامع فىلغةاشرعبينمايكون طريقاً نحرم أو نحلل ‏ فإنه وأخذحكمه, فالطريق إلى الحرام<رام » والطريق إلى المباح مباحء ومالا يؤدىالواجب إلا أنه قبو واجب قالزنا حرام 3 والنظر إلى عورة المرأة الذى يقضى إليه حرام أيضاً واجمعة فرض ء فترك البيع لجل أداتها واجب » لآنه ذريعة إليها » والمج فرض ء والسعى إليه فرض ثثله عند القدرة عليه . وبيان ذلك أن موارد الاحكام قسمان : مقاصد , وهى الآمورالمكونة لللصالح والمفاسد فى أنفسها أى التى هىف ذاتها مصال أو مفاسد , ووسائل وهى الطرق المفضية إليها ؛ وحككها حك ماأفضت إليه من تحليل أو تر م غير أنها أخفض رتبة من المقاصد فى حكمها » ويقول ااقرافى : , الوسيلةإلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل » وإلى أقبح المقاصد أقبم الوسائل . وإلى ماهو متوسط متوسطة 2« )00( . الاصل فى اعتبار الذراع هو النظر إلى مآ لات الأفعال , فيأخذ الفعل حكا يتفق مع ما يدول إليه » سواء أ كان يقصد ذلك الذى آل إليه اافعل أم لا يقصده , فإذا كان انفعل ,ؤدى إلى مطلوب فهو مطلوب ٠‏ وإن كان لا يؤدى إلا إلى شر فبو منوى عنه . وإن النظرة إلى هذه المآ لات كاترى لا يلتفت فيه إلى نية الفاعل » بل إلى نتيجة العمل و كر ته 3 و#سب النتيجة حمد الفعل أو يدم 2 ألا ترى أنالنته :تعال نهبى عر سبب الآوثان , مع أنها باطل فى باطل , فد قال تعالى د ولااتس.وا الذين يدعون من دون اله عدواً بغير علم » . 89 - وقد ثبت الاخذ بالذرائع وإعطاؤها حكم ماتثول إليه بالكتاب » وهو ما تلونا من النص الكريم الناهى عن سب الآوثان ,لقوله . والفروق ص75 من الجزه الثانى‎ , ٠١ ١ص تنقيح الفصول‎ )١( 74 - تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا » وقولوا انظروا واسمعوا » وكان. النبى لآن اليهود اتخذوا من قول راعنا شتا للنبى » فنبى المسادون عن النطق. ها سداً للذريعة . أما السنة فقد وردت فيها الأخبار الكثيرة :' (١)من‏ ذلك أن النى مكلايع كف عن قَدل المنافقينمعظرو رمم ووضعهم الفتى خلال السلمين فى الشدائد , لآن قتلبم ذريعة لآن يقالأ نمدا بقتل أصحابه ‏ وذلك يطمع الكافرين فى المؤمنين » و>علبم يصرون عل الج<ود والعناد رجا أن يحدو! ضعفاً . (ب) ومن ذلك أن النى َكب نبى الدائن عن أن يأخذ هدية من المدين لئلا يؤدى ذلك إلى الربا ٠‏ واتخاذ اهديا بدل الفوائد . ( <) ومنها النبى عن قطع أبدى السارقين فى الغرو حتى لا يلتدقوا بالمشركين , ولآجل ذلك يمنع أمير الجند من إقامه الحدود . ( د) ومنها أن الساف الصالح من الصحابة وروا المطلقة طلاقاً بائيآ فى مرض الموت ؛ لكيلا يكون ذلك الطلاق ذريعة للحرمان من الميرات . (ه)ومنها أن النى طب نمى عن الا <تكاز 3 وقال مكاي : لا حتكر إلا خاطىء : . فإن الاحتكار ذريعة إلى أن يضيق على الناس » وا أن الا<تكار حرام ذلك 2 فالاستيراد واجب قَْ الضائقات , انه ذريعة إل التوسعة ؛ ولذا.يقول النى وَكليةٍ : ٠‏ الجالب مرزوق » . ش (د)ومنها أن اانى مكب بى عن شراء الرجل صدقته , ولو وجدها تباع قُْ السوق سدأ لذريعة العود قم حرج عَْه لله ولو بعو ضص 8 وقد يكون ذلك ذربعة إل التحايل عب الفقير بأنيدفع إليه صدقة ماله م إسترددا بطريق : اشراء بفين فاحش » وقد يكون ذلك بالشرط + 0 (م»١‏ -أمبو لالفقه )» اله ل وهكذا نرى الآثار الكثيرة المثبتة اذرائع »على أنها أصل للاستنياط » أساسه النظر إلى مآلات الافعال )١(‏ . ويلاحظ أن أكثر الآمثلة فى الذرائع نما هى لدفااع الفساد ولكن الذرائع يؤخذ با أيضاً فى جلب المنافع »ولذلك يقول القرافى : ٠‏ اعم أن الذريعة كا يجب سدها يحب فتحها ء وتدكره وتندب وتياح » فإن الذريعة هى وسسلة » فكنا أن وسيلة المدرم حرمة فوسيلة الواجب واجب كالسعى للجمعة » وفى بعض مادكرنا فتح لذريعة إلى مطلوب » وهو جلب البضائع أ أشار الحديث : م .» - والآعمال بالنسبة لآلا اربعة أقسام : القسم الأول : ما مكرن أداؤه إلى اافسادقطعياً ٠»‏ كحفر اليثر خلف باب الدار فى طريق عظل حيث يقع فيه الداخل بلا شك » وإن هذا القسم ينظر فيه إن كان الفعل غير مأذون به »كن حفر برا فى الطريق ااعام ؛ فإن ذلك #كون بمنوعاً بإجماع فقباء المسلدين وإن كن أصل الفعل مأذر نا فيه كن حفر بالوعة فى بيته يترتب عليها هدم جدار جاره » وهذا له نظران : أحدهما : أصل الإذن وقد لوحظ فيه نفع ذا للمأذون . وثانبهما : الضرر ال أذ كور الذى يلحق الئاس معه , وهنا يرجح جانب الضرر على جانب التفع , للآن دفع المضار مقدم على جلب المذافع . ولو أن الفاعل أقدم على ذلك ؛ فوقعت مئهالأضراريكون ضامناً لم يترتب عليه من ضرر » وهذ! مأقاله بعض الفقباء » و بعضهم نظر إلى أصل الإذن فم يضمن» لأنه لا يجمع بين الإذن والضمان ‏ القسم الثانى : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً ٠‏ كبيع الأغذية التى لا تضر غالياً » وكز راعةالعنب , ولو اتخذ العنب بعد ذلك للخمر » لآن ما يترتب على الفعل من منافع أ كثر ما بترتب عليه من مضار , إذ أن. )00( راجع اعلام ا موقعين جص ١١١‏ [ك 1 1و المضار نادرة بالنسية للمنافع , وهذا النوع من الآفعال حلال لا شك فيه » فبو باق على أصل الإذن العام » ويقول ااشاطبى فى ذلك : ١‏ لا يعد قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدةمعمعرفته بتدرة المضرة عزنذلك ‏ تقصيراً فى النظر . ولا قصداآً إلى وقوع الضرر ؛ فالعمل إذن باق على أصل المشروعية ؛ والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذاوجدناه , كالقضاء بالشهادة فى الدماء والآموال واافروج مع إمكان الكذب والومم والخلط , ولمكن ذنك كله نادر , فم يعتدر واعتيرت المصلحة )١(‏ . القسم الثالث : هو ما يكون ترتب المفسدةعلى الفعل منباب غليةاأظن » لا من باب العم القطعى ء ولا يعد نادراً » وفى هذه الحال يلحق (لغالب العم القطعى , لآن سد الذرائع يوجب الاحتياط لافساد ما أمكن الاحتياط » ولا شك أن الاحتياط يوجب الاخذ بغلية الظن , ولآن ااظن فى الحكام العملية ##رى ##رى اعلم )), ومثال ذلك بيع السلاح وقت اافتن » وبع العنب للخار ء فإن الببع فى هذا الحال حرام . وظاهر كلام || (أشاطبى أن ذلك مو ضع إجماع لفقهاء ٠‏ » ولكن المقيقة أن مذهب مالاك وأحمد فط . القسم الرا بع : ما يكون أداؤه إلى الفسادكثيرأ »ول -كن كايرنه ل تبلغ مبلغ الآن الغالب للمفسدة 2 ولا العم القطعى . وكذلك كالبيو ع التى تتخذ نينيل ذريعه لأريا »كعد سم يقصد به عاقده ربا قد أستا . فى بسع كأنه يدق عم قليلا لا يتناسب مع تمن المبيع وقت الآداء قاصداً بذلك الرباء فإن هذا تأديته إلى الفساد ؟* بره تءوإنم تبلغ الغان الراجح »ولا العلم . وهذا القسم مو ضع لا+<ءتللاف العلياء 3 أو خذ 4 فيطل ااتصرف 3 )00( مأخوذبالمعنىم نال موافقات جص ١:‏ . ()الكتاب الاذكورص. 00. و وحرم الفعل ترجيحاً لجانب الفساد , أم لا يؤخذ به فلا يفسد العقد , ولا بحرم الفعل أخذآ بالأصل. . وهو الإذن بالفعل » لقد رجح أبو حنيفة والشمافمى جانب الإذن ؛ ولم رما الفعل . ول يفسدا التصرف , وذلك لأآن. الفساد ليس غالياً » فلا يرجح جاه » و لآن أساس التحريم أو البطلان هو أنه ذريعة إلى باطل فاسد حرام » ومع عدم الغالبية والقطعية لا يكون العقد. أو الفعل ذريعة لابطلان »فلا موجب للتحريم , ولآن الآأصل هو الإذن . ولا يعدل عنه إلا بقيام دلول على الضرر فيه , ومادام الآمر ليس غلية ظن. فإن أصل الإذن باق . وأما مالك وأحمد فقد قررا أن الفعل يحرم , والعقد يطل للاحتياط. ولأنه بكثرة الضرر مع أصل الإذن فقدوجد أصلان : الإذن الأصبل ,. والأصل الثانى مافى الفعل أو العقد من كثرة الأضرار بغيره وإبلامه , ويرجح جانب الضرر لكثر قالمفاسد» إذدفع المضار مقدم على جلب المصالح . ولقد وردت الآثار اأصحاح بتحريم أموركانت فى الأصل مأذو تأفيها . آنا تؤدى فى كثير من الأاحوالإلى«فاسد ٠»‏ وإنلتكن غالية ولا مقطوعا بها » كالنهى عن الخلوة بالمرأة الآجدية » وعن سفر المرأة من غير مصاحية زوجبها وذى رحم حرم منها ٠‏ وكان التحريم لما رتب على ذلك منمفاسد , وهى إن كانت كثيرة لدست ذالبة ولا مقعاوءة » دنهى النبى ككلانة عن لبي والساف حى لا يكون ربا . ولقد ذكر القرافى الخلاف موضحاً فى هذا التقسم » فقال : د وقسم قد اختلف فيه العلماء أيسلم أم لا كبيوع الآجال عندنا »كن. باع سلعة بعشرة درام إلى شبرهاء ثم اشتراها مخمسة قبل الشبر , فالك. يقول . إنه أخرج من يده خمسة الآن » ثم اشتراها خمسة الآن , وأخذ عشرة آخر الشبر » فهذه وسيلة لسلف خمة بعشرة إلى أجل بإطبار صورة البيع لذلك يكو ن باطلا , والشافعى يقول : ينظر إلى صورة البيع » ل وحمل الآمر على ظاهره . فيجوز ذلك , وهذه البيوع يقال أنها تصل إلى أألف مسألة اختص بها مالك , وخالفه فيها الشافعى : ولذلك! ختلف فالنظر إلى النساء » أبحرم لأنه يؤدى باطل الزن ىأم لاحر م: و حك القاضى بعلي هأبحرم الآنهو سيلة للقضاء بالباطل من قضاة ااسوء أم لايحرم كذلك اختلف فى "تضمين الصناع ,لانم يؤثرون فى السلع بصناعتهم فتتغير السلع فلا يعرفها تأبارءها فيضمنون سداً لذريعة الأخذء أم لا يضمتو نلآنهم أجراء » وأصل الإجارة على الأمانة , وكذلك تضمين حملة الطعام اثلا تمتد أيديهم إلبهء .وهو كثير فى هذه المسائل , فحن قلنا بسد الذرائع 5 وم يهل ما اأشافعى 1 وليس سد الذرائع خاصاً يمالك , بل فال به هو أكثر من غيره وأصسل سدهأ بجمع عليه» . 8” - وبهذا يتبين أن الذرائع أصل ف الفقه الإسلامى أخذ به :الفقباء جمعياً »وأنهم اختلفوا فى مقداره » ول ختلفوا فى أنه أصل مقرد 'ثأبت ء ومن المسائل التى تعد الإحكام بالإباحة فيها من قبيل الاخضذ ببالترائع م يأنى : (1) دفع مال فداء للأسرىمن المسلمين , فإن أصل دفع مال للمحارب حرم لما فيه من تقوية له , وفى ذلك ااضرر بالمسليين , و لكنه أجهز انه ,يتحةق من ورائه حرية طائفة من المسلدين » وإطلاق سراحبم وتقوية :المسلين » وهذا من باب الاخذ بالذرائع على أنه من قبل فتحبا لاسدها . (ب) ومنبا دفع المسلين مالا لدولة عحاربة لدفع أذاها إذا لم يكن لماعة االمسلبين قوة يستطيعون بها جماعة الشو ة , وحفظ الدوزة . < ) ومن ذلك الرشوة لدفع |اظل إذا لم يقدر على دفعة الابها » فإن 'كثيرين من الحنابلة والمالكية أجازوها إذاكان الذى يطليه حقاً خالصاً , وتعينت الرشوة سبيلا لدفعه , أما إذا كان ينازعه من هو أولى منه أو من عجوم يصاريه , فإنه لا يصح دفع الرشوة , وكذلك إذا كان يمكن الوصول إلىه الحق من غير هذا الطريق » ولو بتعب . ( د ) [عطاء المال لمن يقطعون الطربق على الحجاج » وينءونهم من أن يصاوا إلى البيت الحرام إلا بدفع المال , فقد أجاز ذلك بعض المالكية وبعض الحنايلة . 54 - هذا وإن الاخذ بالذرائع م قررنا ثابت من كل المذاهبه الاسلامية » وإن / يصرح به ,» وقد أ كثر مله الإمامانمالك وأحمد وكأن. دونهما فى الأخذ به الشافعى وأبو حنيفة, ولكنهما لم يرفضاه جملةء ولم يعتبراه أصلا قائماً بذاته » بل كان داخلاف الأصول المقررة عندهماكالقياس. والاستحسان الحنن الذى لايبتعد عما يقرره الشافعى إلا فى العرف ٠‏ وإن الخذ بالذرائع لا قصح المالغة فيه , فإن المغرق فيه قد يمتنع عن, أمر مباح أومندوب أو واجب , خشية الوقوع فىظل كامتناع بعض العادلين عن تولى أمو ال اليتامى أو أموال الأوقاف خشية التبمة من الناس » أو خشية على أنفسهم من أن يقعوا فى ظل ‏ ولانه لوحظ أن بعض الناس قد بمتنع عن أمور كثيرة خشية الوقوخ فى اللحر ام » ولذالك قيد اين العربى فى كتابه أحكام القرآن بأن ما بحرم للذريعة إتما ثبت إذاكان ا حرم الذى تسد ذريعته يشبت تحر بمه ينص 2 لا لقياس ولا لذريعة 2 فلا يصح أن نترك تولى مال ألة بم لخشية الظل ؛ ولذا قال القرطى : ٠:‏ فإن قيل يلزم ارك مالك أصله فى التهمة وسد الذرائع إذا جوز له اششراء من يقيءة » فالجواب أن ذلك لا يلوم » وإنما يكون ذريعة فيا يؤدى من الآافعال الحظورة إلى حظورات منصوص عليبا » و أما ها هنا قد أذن الله تعالى فى مسورة امخالطة ووكل المخالطين فى ذلك إلى أماتتهم بقوله تعالى ٠‏ , والله يعلم المفسد من المصلح ».وكل أمر بخوف وكل الله سبخانه المكلف إلى أمانته لا يقال إنه يتنرع إلى ظور فيمتنع نع 5 جل الله ألنساء مو تمنات فى فرو جين ' .ا مع م784 عظيم ما يترتب على قوطنفىذلكمن الاحكام , ويرتبط به من الحلوالحرمة والانساب وإن جاز أن يكين (0) . وإن هذا تحقيق علمى دقيق » ذإنه يقرر هنا أصلين : الأصل الآول : أن الذرائع يؤخذ ها إذاكانت توصل إلى فساد منصوص عليه ِ وبالش.اس إذا كانت توصل إلى حلال متصوصض »© فسدها قَّ الارل يكون أفسدة عرفت بنص »2 وفتحبا قُْ ااثانى يكون إماحةعرفت ننئص »2 ووجة ذاك أرب المصادة أو امفسدة ال معرقة بص مقطو ع ممأ 2 فتسكون الذرائع لخدمة النص , ولكن هذا الآصل لم يتصد أذ كره إلا ابن العربى » وكتب الآصول المالكية لم تتصد لذلك . وظاعرها أنها لا تشترط هذا الشرط ٠.‏ الأصل الثانى : أن اللأمور التى تتصل فى أحكامهم اثمرعية بالآمانات لا بمنع لظرور الخيانة أحياناً » فإن المضار التى تترتب على سدها أ كثر من المضار التى تدفع بتركها » فلو تركت الولاية على البقم سداً لاذريعة لآى ذاك إلى ضياع اايتامى 2 ولو ردت الشبادات سدأ لذر بعة االكذاف لضاعت الحقوق . وهكذا . ومذا تنتهى إلى أن المكاف عليه أن يتعرف فى الاخذ بالذرائع مضار الاخذ ومضار التراك ويراجح يشما 2 وأموما رجح أخذ 24 والتدسيحا يه وتعالى يعم المصلح والمفسد . م 1 الاستصحاب معئاه المصابة أواستمرار الصحة 0 أما معئاد اصطلاحا فقدذكر تعريفان كلاهما جامع » فقد عرفه الشوكاى فى كتابه )00( أحكام القرآ فى لابن العر فى مشمبير بالقرطى ج ” ص 70 طبع دار الكتب المصرية ٠.‏ 5 أإرشاد الفدول بأنه بقاء الأمر م ل بو جد م غير ه ٠‏ بمحلى أن ما ثبت فى الماضى » فالاصل بقاؤهفى الزمن الحاضر والمستقيل .2 وعرف ابت نم بأنه استدامة ما كان ثاب داق ما كان منفياً ؛ أى بقاء : الحكم نقيأ وإثاتاً 8 حدَى يشوم دليل على تغيير الحال:فبذه الاستد امةلاتتاج إل دثيل إيحاى 8 بل تستهر حدى قوم دليل معير 8 ومثال ذإ[ ذلك إذا كنت المللكية فى عين بدليل يدل على حدوثما كثشراء أو ميراث أوهبة أو وصية إ.فإنها تستمر حتى يوجد دليل على :ةل الملكية أو غيره , ولا يكتنى احتتال البيع » وككن علمت حياته فى زمن معين 0 فإنه يحم نأستهر رأر حياته حنى .يوجد دليل على وذاته ؛ فالممفقود ميلا به ِ حماته حى يوجد ما يدل على الوفاة » أى يوجد من الآمارات ما يدل على الو اوذاة دك بالوفاة بناء على هله الما رات . وإن ذلك ميمى على غلبةالظن باستمرار الحال موجيةلاستمرار حكمبا 0 ولذلك لا تعدير دليلا قوياً للاسقنياط ٠وإذا‏ عارضه دليل آخر قدم عليه 5 ولقد قال فيه الخوارزى :« هو آخر مدارللفتوى » فإن المفتى إذا سل عن حادثة يطلب حكما 7 ن الكتان * ثم ألسئة ثم ثم الإجماع , ٠‏ ثم ثم القمأاس ٠‏ فإن 4 يجده يأخذ حكهبا ه رن استصحاب الحال ىق ال والإثيات 5 فإن كان ر التردد ف زواله لآم بعَاوٌه 2 وإن كان التردد ف ثبوته فالاصل عدم ٠. ,))0( بقائه‎ وعلى ذلك إذا كان الآصل فى ثىء الإباحة كالاطعمةفالاصل الإباحة حت يقوم دليل التحريم ٠‏ وإذا كان الأصل قَْ أ مر التحريم كالعشرة بين الرجل المرأة 5 فالأصل التحريم حتى يكونل الدليى المبييج ٠‏ وهو الزواج مثلا . (1) إدشاد الفحول ص ١٠؟‏ . بلةلا ب 86 - والاستصحاب قام الدليل على الاخذ به من الشرع ومن. العقل » أما الشرع فقد ثبت بالاستقر اء للا حكام الشرعية أنها تبقى على ماقام الدليل عليه » حتى يقوم دليل على التغيير » فالانيذة المسكرة قرر الشارع أنها حرام إلا إذا غير تأوصافها » فزالت عنها صفة الإسكار بقتلبا بالماء» وبتحوطا إللحل :وإن الآدلة كانت فى كل الصور الشرعية مدُبتة لموضوعاتما بشكل مستمر مالم بقم دلرل على انتهاء عملها أو تقيدها بزمان » رهكذا فكل عقررات الشرع الاسلامى تؤيد الاستصحاب . وأمامن جرة الحقل » فإن البداهة تؤيد ذلك ء فإنه ليس للاحد أن بدعى أن فلاناً مباح الدم لارتداده إلاإذا قام الدليل على ردته » إذ الأصل حرمة دمه , أو أن فلاناً العادلقد فسق إلا إذا أقام الدليل على فسقه » لأن العدل إذا ثبت صار صفة مستمرة تأخذ حكببها » حتى يثبت نقيضبا وهو الفسق , وإذا ثبت أن فلاناً حى , لايح بموته إلا إذا قام الدليل على وفاته » وإذا ثبت أن فلاناً زوج لا هر 9 فاليداهة توجب 8 5 بالزوجية حتى يسبت الطلاق ‏ وإذا ثبت أن فلانا هالك لعينلا تزول الملدكية إلا بدليل » فاليداهة تحكم بالاستصحاب » وإن إن مقررات العقول من ناحية وجود الاشياء ووجود أوصاف الآشياء والاشخاص تسير على الحكم باستحصاب الحال» فالطالب تثبت له صفة طلب العم إذا دخل كلية » ويستمر ذلك الوصف بالاستصحاب حى يقوم الدايل على <تلافه » لس فى حاجة لآن بت ذلك كل عام » وكل شهر . ْ 06 - والاستصحاب أقنسام أربعة أوطا : استصحاب البراءة الأصلية ٠‏ ويسمبما ابن القيم براءة الصدم الأصلية » كبراءة الذمة من التكليفات الثر عرة 2 حى يشوم الدليل عل ذلك :التكليف , فإن كان صغيراً فبلوغة » أو و إن كان غير عام وفى دار الحرب. ةم - فيعلية أو بوصوله إلى دار الإسلام 2 وعدم ثبو تالحقوق بين الرجلدامرأة حى نو جد د الزواج الى كدت هذه الحقوق . والقسم اأثان : استصحاب مادل الشرع أو العقل على وجوده »> كاستصحاب شغل الذمة بالدين » فهو يثبت حتى يقوم الدليل على أداء الدين. أو الإإراء منه » وكالتزام المشترى بأداء القن بمقتضى عقدالبيع فإنه يكون ملغزماً حتى يرم الدليل على أنه أداة ٠‏ وكالتزام الزوج بأداء المى . حتى يقوم الدليل على أدائه أو إسقاط حقها فى المطالبة به ومن ذلك دوام الحل فى النكاح حتى يقوم الدايلى على إتهائه » فإن هذهكابا مقرزات بحكم الشرع , وهى بحكم العقل ثابتة حتى يقوم الدليل على زواطًا ٠‏ فبحكم الاستصحاب تيقى حتّى يو جد الدليل المغير . والقسم الثالث : استصحاب الحكم » وذلك إذاكان فى الموضوع حلم بالاباحة أو الحظر ء فإنه يستمر حتى يقوم دليل محرم فى حال الإباحة » ودليل يبح فى حال الحظر . والآصل ف الآشياء كابا الإباحة ما عدا الأبضاع . وتلك الإباحة تثبت بمقتضى قوله تعالى : ه هو الذى خلق لكم 2 فى الأرض جميعاً » » وقوله تعالى : ه وسخر لكم مافى السموات والأرض جما » . والقسم الرابع : استصحاب الوصف كالحياة بالنسية للنفقودة . فإنها: تستمر ثابتة حتى يدوم الدليل على وجوده » والكفالةو صف شرعىيستمر ثابثاً الكفيل حتى يؤدى الدين ‏ أو يؤديه الاصيل » أو ,برئه المدين من. الكفالة » وهكذا ؛ ومن ذلك وصف الاء بالطبارة ٠‏ فانه يستمر قائماً حتى. يقوم الدليل على نجاسته من تغير فى اللون والراتحة » وإذا توضأ الشخص ثبتت له صفة المتوضىء حتى يقوم الدليل على خلافه » وذلك بناقض من. نواقض الوضوء , أو غلبة ظن بوجود ناقض , وثبوت الزوجية للمرأة تثبت ومنع الزواج منها حتى يدبت الطلاق » ولا .زول ذلك شك أوخحوه.. لوهم ل 45؟ - وقد اتفق الفقباء على الاخذ باستصحاب فى الأقسام الثلاثة. الأول والخلاف بينم فى انطباقه على جزئيات معينة ٠»‏ وإنكآن الأصل. فى هذه الأقسام الثلاثة مسلياً به . أما القسم الرابع : وهو الاستصحاب الخاص بالوصف », سواء أكان: أو صف حادباً أم غير حادث » فهو مو ضع خلاف بين الفقباء فى مدى. الأخذ به فالشافعية والحنابلة أخذوا به بإطلاق » فن ثبتت له الحياة أستمر. يأخذ حك الأحياء حتى يثبت زوال هذه الصفة . أما المئفية والمالكية فقد أثبتوا الاستصحاب بالنسبة لاستحصاب. الوصف وجعلوه م الحا للدفع ؛ وغير صالح للإثيات : أى أنهلا يأ حقوق. جديدة بالنسبة سساحب الصفة , ولسكن يمنع أن تزول الحقوق التى كانت. ثابتة بموجبها » وأوضح مل لذلك المفقود » فإنه فى وقت فقده ,أخذ حم. الأحياء بالنسبة لأمواله , فنستمر على هلك وتستمر زوجته على ذمته » حتى يقوم دليل على وفاته » أو كم القاضى بوفاته ولكن لايكتسب حةوقا جديدة فى مدة فقذه » فلا يول إليه ميراث » ولاتول [ليه وصية فى مدةء فقده » وعلى ذلك من بموت فى مدة فقده » ويكون المفقود وارثأ له , فإنه يوقف نصيب المفةقود حتى يظبر المفقود حيا فستحقه »أو بحكم القاضى. بمونه » فتوزع التركة من جديد على أساس أنه كان ميتا وقت وفاة المورث » وتوزع على ورثة المتوفى وقت وقاته . أما أمواله هو قتستمر على حتكم ملم حتى حكم القاذى بموته وعندئذ تورث لورثته الأحياء وقت الح-كم بموته . هذا قول المالكية والحنفية . أما الشافعية والحنابلة فإنهم يأخذون. باستصحاب الوصف دفعا وإثياتاً . فق مسألة المفقود يحكون حياته مدةه فقده حتى حك بموته . وفى مدة الفقد أمواله على ملك ». ويتولى إليه كل. مال يشبت له بميراث أو وصية فى مدة الفقد. سس اه الم /81” - وقد فسر ابن القيم معنى كللةدفع و إثيات التىجرت بين الختلفين الى قوة أستصحاب الوصف , ذقال : « ومعتنى ذلك أن يصلح لآن يدنع به من ادعى تغبير الخال لإبقاء الام .على ما كان » فإن بقاءه على ماكان نما هو مسند إلى موجب الحكم لا إلى عدم المغير » فإننا لم نجد دليلا نافيا ولا مثبتا أمسكنا لاثثبت الدك ولا تنفيه بل ندقع بالاستصساب دعوى من أثبته فيكون حال القسك بالاءتصحاب كحال المعترض م مع المستدل فهو عنعه الدلالة حيث يثبتها ؛ لانه شيم دلبلا على ننى ما أدعاه » وهذا غير حال المعارض ء فالمعارض لون ء والمعترض له “لون آخر». ومعنى هذا الكلام أن المستمسك باستصداب يستمسك بالاصل الذى كان ثابتا وم يقم دليل على فيه , قرو لا يق م دليلا على صحة ما يدل عليه الأصل , ولكن يرد بدكل مدع للتغييرما يكن مغير بالفعل » خاله كحال المترض على ال:يير » ولي س كال المعارض الدليل بالدليل ٠‏ إذ المعارض يأنى بدايل مناهض لاصمه , وأما المخعرض فيمنع فقط دليل -خصمه » حى يبت كل مقدماته . وإن الحنفية والمالكية اءتيروا هن تلك بالاستصحاب كالمعترض عل التغيير ؛ فلا يبت لهحقوقا : ولكن ببق حةوقهالثابتة . أماالشافعية والمنابلة فقد جعلوا الانستصحان دليلا معارضا مثبتأ لا يعترض بهفقط . والذين يقولون إن الا-.تصحاب فى الوصف حجة ف بقاء الحقوق الثابتة, .وليس إسبب موجب للق جديد ,يضر بو ناذلكمثلا حال المنكر للدعوى» فإنكار لدعورى 0 لا يكسيه حقَاً جديداً دلا بكسب <ة4ةوة»ولكن . بمنع ثبوت حق المدعى 4 - وقد جرى الخلاف بين الفقباء فى تطبيقهم قواعدالاءتصحاب فى الأقسام الثلا: ة المجمع عليباوغيرها . ومن ذلك : سد وى سد ) إذا كان الرجل متو ص أ وذلك وصف ثانت يستمر عل شوته ه. 6 شيت نقيضه ؟ فين أو عله ظن 2 اذا شك ف أنه أحدث أتجوز له الصلاة مع هذا الك أم لا تجوز ء قال مالك : لا تجوز الصلاة حتى ,يتوضا” وضوءاً جديداً 3 وذلاك انه تعاض أصلان 3 أحرهها بقاء وصف ألوضوه.. بالاستصحاب ء ولا بزيله الشذك. . والآصل الثانى.: أن الذمة مشذولة بف ضيةالصلاة » وبحكم الاستصحاب.. لا تبرأ إلا إذا أديت الصلاة على وجهها بوضوء ثابت ثبوتاً قطعناً لا شك.. فيه 0 واأوضوء القام مو ضع شك 2 و[إنالث م كؤالطبارة يفقد شرط أأصلاة. وبتجاذب هدين الاصلين دح مالك الاأصل أنثان 03 فأوجب وضوءا” جديداً | للصلاة » وغيد مالك قرر أن الصلاة 2 جونز »2 لان الوضوء ل( بزل 4 وإن مذهب مالك ف هذا أحوط وأجدر أله بول ٠‏ (ب) إذا طاق امرأةو شك أطلقها ثلانا أم واحدة ؛ قالجمرورالققباء : إن الطلاق بشع واحدة 2 وقال مالك رضى إلنه عده : تشع ثلاث 2 وذلك. لآنه قد تنازع أصلان : أح<دهما : بقأء. الحل ى شبت المغير 6 وقد حصل شك ق وت المغير وهو الطلاق قله يرول الل . والأصل الغا ْ : أن. الطلاق إذا وفم لك بمقين 3 وقدكان امك قف ف فل كنت رحوعه ة أم لا كدت »وألرجعة.لا 5 عت بالشك . وإن قول امهور فى هذه القضية أسلم » فإرن الحل ف النكاح متيقن.. فلا زول إلا بيقين 3 ولاءزول؛ بالشك 2 ولا يكال أن الأصل ف التحريم بالطلاق 0 وقد شككنا أفى الحل 2 قال ذلك .لآن الحم ول زال 1 متيون وقد حصل الشلك فم رفعه ؛ وإن قيل هو متيةقن للتحريم بالطلاق .. وااشك فى الحل بالرجعة » فكان جاب التحريم أفوىء قيل : بت الرجعة- سس 1 “ل ممسلم محر مة 1 وله أن يخاو م 5 وإن الرجعه أهست إلا استداءة للعقد 3 ولت .إلا إبقاء له .فبى تستمد حكها من أصل العقد الثابت » لامن ااطلاق ١‏ المشكوك 5 عندنده . (<) ومن ذلك إذ طلق [<دى امرأتيه وشك فيمن طلقما طلقت ' الإثنتان عند المالكية , فإنه فى هذه الحالة يثبت الطلاق وهو واقع بيقين . ..و إذاكان دانعاً بيقين على إحدى المر أتين ‏ ولا سبيل لتعيين إحدهماءطاقت الإثنتان استصحاباً لحم الطلاق اثابت بيقين » ولكر_ الجرور يةرر أن ما ثبت بقين » وهو الزواج ء لا بزول بالشك فى وجود الطلاق الذى ينهى أحكام عقد الزواج الثابت » وقد شنع ابن <زم على المالكية فى هذا المقام» -ويقول : [نهم بط يقبن اميم بالشكء إنا يبيحونالزوا ج«فيبنون أه ركان -محرمآً بيقين » وهو الزواج على حلال مشكوك فيه », ل" طلاقبن جمعياً +-مشكوك فيه » ويقول : « وقعوا فى الياطل التيةن وهو تحريم يقين الحلال “من باق نسائه اللانى لم يطا قبن بلا شك , ا ام المتيقن. :إذا أبا<وا الفروج للوانى لم تطلق إلناس ٠‏ ولزممم على ذا ك إذا وجدو | رجالا فييم “قاتل لايعرفونه بسي'ه » أو زان حصن لا بعر فو له بعيله أن يقتاومم كلهم : نعم وأن حملوا السيف على أهل مدينة أيقنوأ أن فم أ قائل عمد لا يعودونه بعينه » وأن إقطعوا أيدى جميع أهلبا | إذا أيقنوا أن ف ما سار قا لا درفونه بعيئه » وأن > رموا كل ط طعام بإد قد أيقنوا أن فيما طعاماً حراما لابعرفوته بعيئه » وأن برجمواكل حصن وحصنة فى الدنيا لآن فيبم من زفى بلا شك » ولزمهم فيمن يتصدق يثبىء من ماله , ْم جبل مقداره أرب يتصدق عاله “كله ؛ ومثل هذا كثير جدأ » فيظبر بطلانهذاالقول وفساده يقين 60 .. 2 هذه بعض عبارات أبن حزم الذى شدد فما الدكير على المالكية سد و لم أر أممم فى هذا وف المق إن اللوازم التى رتيها لا تلؤم المالكية فى قوطهم ‏ لآن إلباعث على الحم بالطلاق بالنسبة طنجمعياً هو الاحتياط . و الاحتياط فى أمر لا يقتضى إباحة مور أخرى لا تحل إلا ببقين : وتسقط بالشيبة ) «فليس الطلاق كالقتل قصادا وإقامة الحد فى الزنى والسرقة , لآن هذه أمور لا تصح مع اأشيبة فلا تثبت بيقين لا شببة فيه . وأها اعتراضه بأن طلافبن جميعاً غير ثابت ببقين » وأن بعضرن لاحالة ١س‏ يكن داخلا فى كلة الطلاق » وأن [باحةزواجبن مع أن البيعضغير المتعين بالطلاق واتتهاء العدة يصح زواجه فبو أععراض واردء إذ بذلك يذهب حرام بيقين حلال مشكوك فيه , وهذا ينافى الاح تباط » فإذاكان الاحتياط, فى المذهب امالك أوجب طلاقين ججمعيا , فإنه ينقلب بسبيه أمر يوجب احتباطا وهوحل الزواج » اللبم إلاإذا قالوايضلقن » ولا>وز زواجين , :ول يقل ذلك أحد ء وليس من المعقول أن يقال . 8" - هذه قوأعد الاستصحاب 'والاختلاف فى بعضها مع الاتفاق فى أصل ثوته ٠‏ وتقبين من هذا أمور هى : أوطا : أن الاستصحاب ليس فذاتهدليلا فقا ولامصدراً للاسقنياطء ولكنه [عمال لدليل قائم وإقرار لاحكام ثابتة م حصل تغيير فيها . ثانيها : أن 0 تبتى عليه القواعد الثلاث الآتية ٠»‏ وقد صرح جا ابن <زم فى أصوله وهى : ([ )إن ما ثبت بيقين لا ,زول إلا بقين مثله , فإذا ثيتت الدوجة فلا تزول إلا بأمر يقينى » وإذ! ثبت الوضوء لا يزول إلا ببقين » وإذا ثبتت الحياة لا تزول إلا بحم أو وفاةء وإذا ثبتت الملكية لا تزول إلا أمر ناقل الملكية ,و إذا ثبت الرشد لا يزول إلاكم . وإذا ثبتالجنون لايحكم بزادله إلا إذا ثبت العقل . (ب) أنإما يثبت حله لا بحرم إلا بدلول مغير أو بأمر يغير صفاته » 0-6 50 سمه فالعنب حلال يثبت حله إلا إذا تغيرت. صفته فتخمر » وكذلك القر وعصير القص بكل هذا حلال إلا إذا تخيرت صفته فتخمرت ؛ أوضارت يذ مسكرا ‏ فإنها تكون حر اما لكوت ذلك التغير . وكذل ككل ما ثبت نحريعه يستمر على التحريم إلا أن يقوم دايل على الإباحة ك<الة الاضطرار , أو بتخير الصفة الى كان عليما التحريم . كأن. تتحول الخر إلى خل » أو أن يقتل النبيذ بالماء حتى تزول عنه صفة الإسكاز » فإنه يصير حلالا إذا بتغير الصفة الى كانت سبيا للتحريم بزول. التحريم . 2١‏ <) أن كل مالم يقم فيه دليل شرعى يإبقى على > م الأاصل 2 فإنكان. الأصل الإباحة بقى على حكم الإباحة كالاطعمة والألبسةوغير ذلك »وإن. كان الآصل المضا راشع ٠‏ فإن الأصل ف العلاقة بين الرجل والمرأة حتى يكون عقد الزواج :تق على أصل الحظر » وهكذا يستمر الحكم الاصل. الذى قرره الشرع فى 9 حتى قوم دليل مغير . أل امود : أن الاستصحاب يؤخذ به حرث لا دايل ء» ولذلك وسع الاستصداب الذين حصروا الآدلة فى أقلعدد ؛ فنفاه القياس وسعوآ قْ 0 بهء فالظاهر ية والامامية سعوا فى الاستدلالبه , وأثيتوا به الأأحكام فى مواضع كثيرة لم يثبتها فيه جمرور الفقراء الذين أثبتوا القياس , فكل موضع فيه قياس أخذ به اجمبور , قد أخذ الظاهرية فى موضعه بالاستصحاب ٠‏ والشافعى الذى لم يأخذ بالاستحسانكان أمكثر أخذآ بالاستصحابمن الحنفية والمالكية » لآنه فى كل موضع كان للعرف أو الاستحسان فيه حك كان نحله عند الشافعى الاستصحاب . ومن أجل هذا كان أقل الفقباء أخذآً بالا.تصحاب المالكية , إذ مم الذين وسعوا نطاق الاستدلال حتى لم يبقوا اللاستصخاب إلادائرةضيقة» والحنفية يلومهم فى هذا . ويقاربونهم فى التقليل منه , ل هب8” - وإن الاستصحاب يثخذ به فى قانون العقوبات وهو أل فيه » لآن الآأمور عل الإباحة حى يقوم نص مدُبت التحرم والعقوبة»وإن قضية المتهم برىء حتى يقوم دليل على ثبوت الومة » أو حتى يصدر نص بالعقوبة » هى مبنية على الاستصحاب » وهو استصحاب البراءة الأصلية التي قررناها أنفاً . ش 0 وإن كثيرا من أحكام الها نون المدى أدثى على أصل الإباحة 3 فقضية ش العقد شريعة المتعافدين مبنية على أصل الإباحة الاصلية فى العقود» وقد قرره مع القوانين الوضعية مذهب الحنابلة . فذلك المذهب يقرر أن الاصل فى العقود الإبا-ة والالتزام مقتضاها حتى يقوم نص مانع . اسهد شرع من قلنا : إن الشرائع. السماوية واحدة فى أصلبا » فقدا قال تعالى‎ - 591١ دشر ع لكم من الدين ما وصى به نوحاء والذى وأحينا إليك , وماوصينا‎ به إبراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين .ولا تتفرقوا فيه , كبر على‎ » المثمر كين مأ تدغوم إللهء الله يحتى إليه من إشاء » ومهدى إليه من ينيب‎ دما تفرقرا فيه إلا من بعد ما جاءثم ااعلم بغي بينم » ولولا كلمة سبقت من‎ ربك إلى أجل مسبمى لقضى بدنهم ؛ وإن الذين أوتوا الكتاب من بعد‎ لى شلك منه مريب » ٠.‏ 1 فإذا كان منزل الشرائع السماوية واحداً وهو الله سبحانة وتعالى » فى فى لبها واحدة » وإن ذلك النص لصريح فى ذلك , وعليه أجمع العلياء » ولكن لله سبحانه وتعالى قد يحرم بعض أمور على بعض الأّقوام, لأنذلك التحريم قد يكون فيه فطملممعنشبوات|نغمسوا فيها »كا قال تعالى بالنسبة لليبود : « وعلى الذين هادوا حرمناكل ذى ظفر . ومن البقر والغنم حرمنا ا مم أسؤل الفقه )» مالكلا سد عليهم شحومها إلا ما حملت ظرورهما أو الموايا أو ما اختلط بعظم »ذلك جزينامم بيغم وإنا لصادقون , . وفوق ذلك فإن أشكال العبادات قد تختلف فى الشرائع السماوية » و إن كان لبا واحداً . وهو عبادة الديان وحده لا شريك له , وتفصيل بعض الجركيات تختلف ‏ كنظم الركاة , ونهو ذلك . ومن أجل هذا وجد نسخ بعض أحكام الشمرائع بشريعة عمد صلب , وبقاء بعضها ؛ فشريعة القصاص باقبة فى الإسلام »م كانت ف التورأة . و بعض الحدود باق فى الإسلام 5 كان فى اأتورأة ٠‏ ب؟ة” ‏ ولقد نجم عن ذلك كلام فى شر ع من قبلنامنالششرائع السماوية أهو معمول به فى الإسلام إذا ل يقم دليل على نسخ الإسلام لذلك الحكم , أم أنه لا يوخذ بهكأصل قائم بذاته » ولا بدتيل أن نذكر قبل بان خلاف العلماء فى هذا المقام أموراً ثلاثة : أوها : أن أحكام شرع من قبلنا لا تتعرف منغير المصادر الاسلامية, فلا عيرة بالنقل من غير هذه المصادر لأنه لاحجة فى النقل عند المسلبين إلا ا اصادر الإسلامية ذاتها ء وذلك باتفاق فقباء الحسليين . الآمر الثانى : أن ما بثبت بالدليل الإسلامى على أنه نسخ فإنه لا يوخذ بهء وكذلك ما قام الدللى على أنهكان خاصاً بالآقرام الذين شرع طم فإنه لا يسرى فى الإسلام كتحريم بءض أجزاء من اللحوم على بنى إسرائيل وذلك بالاتفاق أيضا . الآمر الثالث : أن ما ثبت بالنص الإسلامى أنه مقرر فى الإسلام كا كان مقررا فى الأديان السماوية السابقة فهو ثايت بالنص الإسلامى . لا بالحكاية عن السابقين ومن ذلك قوله تعالى : د يأمها الذين[منوا كتب عليكم الصيام .كتب على الذين من قبلكم لعلكم نتقون » . عهب؟ ‏ ومو ضع النظر والخلاف بين العلماء هو ما جاءت به المصادر 3-000 االإسلامية على أنه كان شرعاً فى الشرائع السماوية السابقة ولم يوجد دليل على بقائه » ولا دايل على إنهائه من سياق النص نفسه. و ذلك مدل قولهتعالى : «١‏ وكتينا عليهم فيا أن النفس بالنفس ء والعين بالعين , والأنف بالانف , والآذن بالآذن ‏ والسن بالسنء والجروح قصاص . فن تصدق به فهو "كفارة له ومنل يحكم ما أنز ل الله فأوائك م الظالمون . وإن هذا الجز موضع خلاف بين الفقباء فنقل عن بعض الخحافية » :و بعض المالكية » و بعض الشافعية والحنابلة » أنة يكون لنا شرعاء ويكون أصلا قائما بذاته » وذلك لآن الآصل هو وحددة الششرامع السماوية كا قا تعالى : دشرع لكم من الدين ماوصى به نوحا . والذى أوحينا إليك ... !ل ها نلو نا من قبل , وإذا كانت الثمرانع فى الأصل واحدة فبىثابتة على اجبيع إلا ما قام الدليل فيه على أنه شر بعة وقنية ة لآمة من ن الهم أو على سخه فى شريعتنا » فإن لم يقم هذا الدليل » فإن حكم الأصل أ ثابت ٠‏ وفوق ذلك فقدت وردت نصوص بالاقتداء باللأنبياء السابقينءفقدقال تعالى : « أولءك الذين هدى الله فببداهم اقتده » وقد قال تعالى : « ثم أو حيتا إليك أن ن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كآن من المش ركين , . ولذلك استدل لمق على قتل المسم بير المسم بقوله تعالى ٠:‏ وكتينا ١‏ عليهم فيها أن التفس بالتفس ٠‏ هذا رأى فريق من افقباء » ورأى فريق آخر من اججمهور أنه لا يكون شر عا لناء لآن الأصل ف التفصيلات ااشرعية للشرائع السابقة أنها لم تكن أحكاما عامة صالحة لكل زمان ومكان ء كالشر يعة الى جاء بها خاتم اانييين مد صِكلةٍ . ومصداقذلك قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لكو نوا شبداء على الناس ء ويكون الرسول عليكم شبيداً » فشر يعة عمد شاهدة على بقاء ااشرائع السابقة أو عدم بتائها . وقد قال الت ى ا : ركان التى ببعث إلى قومه خاصة , و بشت إل اناس حامة , . 5 0 .إن ما ورد من الأقتداء ولوحدة نما هو فى أصل الأ كام الدينة 8 - - وق الحق إفى أكاد أقرر أن هذا الللاف سس ذا موضوع: فإنه ما من أهر قرره القرآن أو ذكرته السنة على أنه كان حكداشرعياً لبعض. من سبقونا واختصوا به إلا كان معه ما يدل على الخصوصية أن شرع لهم كا فى قوله تمالى : « وعل الذين هادوا حرمناكل ذى ظفر » ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظبورهما أو الحوايا . ..» إلخ ما تلونا من قبل » أو يفيد بقاء الحكم عاما لكل الأزمنة 5 نآ ااقماص» فإن إن أنصس قد أيد بقرله كلب + ٠‏ الننفس بالنفس إن هلكت» . فانه بالاستقراء ص القرآنية » واللأحاديث لا يوجد نص فيه حكايةعن السابقين إلا كان. 1 1 يدل على الخصوصية أو العموم , وإذاكارنى لا يوجد نصغال هن الدلالة على التعميم أو التخصيص » فإن الخلاف ليسله موضوع يحرى فيه , إذ أن ما قام الدليل فيه على اتتخصيص ليس بحجة بالاتفاق , وما قام الدليل . على التعميم الحجة فما يدل عل التعميم » الله أعلم ٠‏ ووب - الأدلة السابقة كلبا طرق لتعرف حكم الشارع ». وهو اقه سبحانه وتعالى » وقد بينا أن الطر يق الأول لتعرفباهوالنصوصء وك ماعدآ النصوص ممول عليبا » أو مقتدس منبا عا تقرره من قواعد وكليات » وإذا كانت الأآدلة تتجه ذلك الاتجاه » وكلبا أدلة مقررة طرقاً لتعرف مةاصد الشارع ؛ فإنها لا تتعأرض ف ذاتها ماادامت سليمة فى أصلبا وفهمها »وطرق. تعرف الحكم منها , وذلك لوحدة الشاع الذى قررها . وما التعارض يأل فيها من ناحية الظاهر فقط : ومن ناجية خفاء وجه التوقيق , ومن ناحية توم ماليس بدليل ذليلا ,فإذاكان أحد الدللين خير مدا ةرسم د آعاد وق سئده رجا لم يشتهر بالعدالة » ويغارض“ جديثأ آخ رصحب حالنسبة الى كلاق 4 فإن أحد الدذلين المتعارضين وهمى لا حقيقى فسقط: للانه م تثبت نسبته إلى النى كلانه : وقد يكوان :سبب التعارض من ناخية توم أن نصين من النصوص يدلان على كين متعارضين » ينها النصان فى الواقغ لا تعارض فى < كما » بل | نكل واحدمنهما جبة غير جبة الآخر . فالتعارض فى عقل الجنهد لاف النص ولا فى مداوله . التعارض 5 النصوص : اعأفا له . قلنا إن التعا, رض ين النصوص غير متصور 2 5 التعارض يكون إما لآن أحد الخصين م 7 0 ثبوته ولس م مت ء ٠‏ وإما لاب الجترد فهم التعارض والْقيقة أنه لا تعا و أنضبرب لذلك مثلا , فقد قرر بعض المفسرين أن ثم تعار ضَّ يتوه تعالى : « والذين يتوفون مدكم ويذرون أذواجاً يتريصن بأنفسون أربعة أشبر وعشراء وقوله تعالى : « والذين يتوفونمنكم ويذرون أزماجاً وصية لآزواجهم متاعاً إلى الحول غير [خراج. ؛ .فإن خرجين فلا جناح علكم د فقالوا إن الاولى تثبت أن عدة المتوفى عنبا زوجها أر بعة ,أشهر وعشر . والثانية تثبت أنها سنة وقالوا إن الأولى نسخت الثانية, وقد .استبعد فخر الدين الرازى فى تفسير ه ذلك النسيخ » لآن الآية الآولى سابقة فى النسق على الثانية » ول يعبد أن تنسخ السابقة فى النسق التالية :. «الحقيقة أنه بأدنى تأمل يقبي أن مؤضوع الآبتين مختلف , فالاية الأولى تقرر العدة الواجبةع المرأة » والثانةتقرزرخةاثايتا لا .وهو حق .للبقاء فى بيت الزوجية سنة, ولذا جعل لحا الح فى البقاء والخروج , فقال اتعالى.: « فإن خرجن فلا جدسه اح عليكم . :.والخطاب لآآولياء المتوى , ولو كان غدة.ما كار نلا الحق فى اليقاء. .وعدم البقاء : وإن الأولى تربص ا 5 لحق المتوفى , وأما الثانة.فتاع لزوجة المتوفى ؛ ءأذا قالتعالى : ٠‏ متاعاً إلى الحول غير إخراج ٠»‏ ش /اإة؟ - ومن التعارض بين ظواهر النصوص القرآنية تعارض عام وخاص , وهذا بقتضى تخصيص أحدهما بالآخر إنكن التخص,يص مكنا واقترن اانصان عند الحنفية فإن أحدهما بخصص الآخر كفوله ##الى : « والذين يرمون الحصنات ثملم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم انين جلدة » ولا تقبلوا لمم شبادة أبداء فإن نصها عام يوجب جلد هن يرمى محصنه سواء أكانت زوجته أم أجنبية عنه » ولكن خصص النص بغير الزوجات» لا قتراه بقوله تعالى : ٠‏ والذين يرمون أزواجهم ولم كن لحم شبداء إلا أنفسبم فشبادة أحدم أربع شبادات بالته إنه .أن الصادقين 0 فكانت الثانية خصصة للأولى . وإذا تراخى الزمن بين اانصين , وعل السابق منبما » فإنالمتأخر يكون. ناسخا للمتقدم , وضربوا لذلك مثلا قوله تعالى فى آية العدة للمتوفى عنها زوجها » ٠‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتريصن بأنفسبنأربعة أشبر وعشراء ومع قوله تعالى فى -ورة الطلاق : ه وأولات الأحمال أجلون أن يضعن حملبن » وقد قرر الهنفية تابعين لعبد الله بن مسعود أن أثثانة ناسخة حكم الآولى فى المتوفىعنهن الحوامل , ويبقى عملها فى غير الحوامل» ولذاروى عن تمد بن الحسن أنه قال إن عدتها بوضع الحل . ولو كانه المتوفى على سريره لم يدفن . وبعض الفقباء قرر أن الثانة مخصصة للأولى . ولست ناسخة > والاختلاف فى هذا لفظى . وروى عن على بن أنى طالب و تبعه بعض الفقباء أن الآيتين لا تعارض ينهما . حى نتجه إلى النسخ . إذ النسخ لايصح أن يتجه إليه امجتبد إلا إذا تعذر ااتوفيق » وإن اهم بين الآبتين ممكن فى العمل , وذلك بأن تعتد 0-7 ذو لسن بوضع امل بشرط أن بكون قد مضى أرءعة أشبر وعشر ء أى أنها تعتد أبد الاجلين إلاشبر أو وضع اهل » وإن ذلك معقول ؛ فلس من المعقول أن تنتهى عدتها بوضع امل » وزوجبا المتوفى لم يدفن » لآن معنى انتهاء العدة جواز زوجبا . 8 - مإذالم > ن إعمال النصين » كالم يعرف تاريخ كل منهما ى ب#دى < 5 النسخ أو التخصيص فانه لا بد من الترجيح فإذا كان تمارض بين حديثين ٠‏ . وأحدصا سنده متصل والآخر مرسل قدم المتصل | عند الشافعية » وا-1نابلة » وإذا كان أحد الحديثين فى بعض روانه ضءف » ورواه الآخر عدول فى كل الطبقات , قدم مارواته عدول . كا يلاحظ أنه إذاكان أحد النصين متواتراً » والآخر غير متوائر » قدم المتواتر وضعف غير المتوائر , إذ أن خبر الاحاد لايعارض الحديث المتواتر » إذ أن ما بحكم به المتوائر يكون مما عرف من الدين بالضرورة فيعد اذا كل خبر خالفه . وإذاكان الحديثان فى مرتية واءدة » وااسند فى قوة واحدة , ولسكن أحدهما رواه حانى فقيه رجحت روايته على غيره عند ألى حنيفة » وعند مالك رضى الله عنه يرجح الحديث الذى يكون عليه عمل أهل المدينة على غيره » وعند غيرهما يكون الترجيح .قوة الرواة وقد أجمع علماء الحديث على أنه ِقَدم الحديث الذى أجمععليه صحاح السنه وهى الإخخارى ومسل وسنن أنى داود والنساتى والترمذى وان ماجه » فإن لم يكن جمعاً على واحد من الحديثين المتعارضين قدم ما اتفق عليه ٠‏ البخارى ومسل » فإن لم يتفمَا على حديث ؛ قدم ما رواه اليخارى , فإِن لم يكن ف البخارى قدم ما هو على شرطه , ثم ماهو على شرط مل » وهكذا , وقال جمبور الفقباء : إنه يقدم بعد ذلك ما كثر رواته مع أنه خبر أحاد على غيره » وقال أبو حدفة لا عبرة بكثرة الرواة مادامت الرواية لم تشتهر على النحو السابق . سل 119ل وهكذا يكون الفرجيح بالسئد . وذلك فوق ما قررنا من تقدم ال مفسر على النص »2 والنص عل الظاهر فى ذات المنصوص . وكذلك ما قررنأه من تقديم دلالة العبارة ص الإشارة » والإشارة على دلا له النص على الخلاف فى ذلك . ودلالةالنص على دلالة الاقتضاء . 8 - وإذا لم يكن مرجح فى ذات النصين ولا فى سند الرواية قال | بعضهم بالتوقف , وقال الآ كثر : يقدم النص انحرم على النص المبيح اللاحتياط ف ألدين ٠‏ ش هذا وإن التعارض إذا كان بين ظواهر النصوص القرآئة » فإنه يحب أن يتجه فى التوفيق بينها إلى السنة لانها مفسرة القرآن الكريم ٠‏ كا قال تعالى : « وأتزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » وإن للسنة هى الت بين تخصيرص أحدهما للاخر ؛ والبتى هى تبين الناسخ من المنسوخ عند الشافعى ر كثيرين من الفقباء ! ولا تعد الاستعانة ,النسية للتوفيق بين نصين عن نصوص القرآن تعارض ظاهرهما تركا للاستدلال أو عدولا عن الاستدلال بالق رآن ؛ بل هو عرف للمراد من النصين » ولا بمكن أن يكو نا متضار بينمتنا قضين» فإنالقر أنغير متعارضفمهانيه:و لا يضرب بعضه ببعض النعارض دين الاقيسة : ”. ٠‏ لا تختاف أوجه القياس إذا كانت العلة منصوصاً عليه » أو | نعقد إجاع على علة معينة » فى هاتينالحالتين لاختاف القياس , ولاتقياان وجوهه» ولا تتعارض الأقسه ل لآنها تعتمد على أمر مقر راعئد أجميع ؛ وإن:خالف يتهد لقياس آخر أساسه علة مسقدظة فنشاً ذلك أنه يبل النض الذى صرح بالعلة إذ ذم صل إلى عليه . أما ااعلة الست بطة فهى مظنة 4 اختلاف الأقسة 8 و 8 اسن أوجه اللنظر 0 غإن امتخ | داج الوصف لاسب المؤثر الذى يصلم علد يختلف 3 وبذلك مم تتعارض الأقيسة , فئلا فى ولاية الإجبار على البكر الصغيرة اختتلف الحنفية والشافعر علة الولاية 3 فأبو حنيفة اعتيرها الصغر 3 ولذلك تذنهى هذة الولاية بالبلوغ ولا تثبت عليها بعد الباوغ ٠‏ والشافعى اعتبر العلة البكارة ؛ ولذلك م هاها إذا تزوجت وصارت ثيباً م طلقت دلوم تبلغ » وأبقاها إذا بلغت بكرا . و بذلك تتعارض الأقسة , وختاف ال#تهدون فيها ء وقد قزر الشافعى أن هذا ليس عذموم , لآنهاختلاف لآمر للاجتهاد فيه مجال » ثم يبي نكيف يختلف القياس » والطريق للتوفيق » فيقول : ١‏ ذلك بأن تنزل نازلة تحتمل أن تقاس , فيوجد طَا فى أصليين شبة ؛ فيذهب ذاهب إلى أصل ؛ والآخر إلى أصل غيره فيختلفان , فإن قبل : فبل يوجد السبيل إلى أن يقم أحدهما على صاحبه حجة فى بعض ما اختافا فيه » قبل نعم إن شاء الله تعالى بأن ننظر إلى اانازلة فإن كانت تشيه أحد الأاصلين فى معنى والآخر فى اثنين صرفت إلى الذى أشيرته فى الاثنين دون الذى أشيرةه فى واحد . وهكذا إذا كان شبيباً بأحد الأصلين أكثر, )١(‏ . وقد يتعارض القيأسان فى نظر الفقيه الواحدء فيحتاج إلى ترجيح أحدهما على الآخر » فأبو حنيفة يرجح بقوة اتأثي فى أحد الوصفين المتعارضين الاذين اعتيرا علة كل قياس » ويسمى ذلك استحسانا » ومالك يرجح بالمصاحة ؛ والشافعى عاول الترجيح بالطريق ال بينها » وهى القرجيح بك* ة الأشياه . وإن الشافعى كانت تتعارض بين يديه الأاقسة أحيا ناً من غير أن جد ع جدحاً لا<دههما على الآخر ؛ فيعدير فى المسألة وجبين وين كرهمافى تيه من عير ثر جيح لاحرههما للآخر ثلا يذ كر وجبين فيمن :زوجت رجلا (0الآم ج لا ص هلالا ٠‏ ع]# لم انقب إلى غير نسبه ونسبها فوق ذسبه بعد أن يميت لا الحقيقة . احدهها ومن ذلك من باع مرة ستان وجدت فيه الصدقة فذ كر أن فى ذاك. وجبين: أحدهما فساد البيع وااثا أن المشترى له الخيار فى الفسخ وأخذ الفاضل عن الصدقة عايةا باه من الهُن » وكل ذلك لتعارض الأاقسة ؛ والمق. أن عند الله واحد لا يتعدد وإن خف على العبد . )0( الام ج وحص عا وراجع فى ذلك كتاب لثامي لامؤاف ص ١٠ؤوو‏ وما يلها فيه أملئة كثيرة . ااجللالتا اكوم فيه ظ أ.“ هس المحكوم فيه , وبدير عنه با .كوم عليه ع2 هو موطّع الحم الشرعى » أو متعلق الحكم الشرعى ؛ وقد علءئا أن الحسكم اأشرعى ينقسم . إلى قسمين : حكم وضعى » وحكم تكليق وأن الحكم الوضعى عطي ٠‏ من أفعال العباد ؛ وبعضه ليس من أفعام » فدلوك الشمس سبب ليس من . أفعال الح.ادء والحلال سبب ليس من عمل العراد . وما يكون من الأعمال. الوضعية ليس من عمل العباد لا يتكلم فيه الآصوليون فى هذا الباب من. حيث إنه موضع للحكم الوضعى » لآن امحنكوم فيه الذى يتكلم فيه علماء- وكالبيع من حيدث أنه سيب للبالكية 2 وكالقت ال من حيث [ نه مانع “نل المبراث ؛ وكالزوجية منحيث أنها سبب للميراث » والكن القرابة منحيث.. سببيتها ليست من فعل المكلف الذىيرث أو الذى يورث عنه» بل يدخل. َف سكو ينها عدة أمور ف تسكوين الآسرة 2 وبذلك باعتصر اكلام 3 اكوم فيه من حيث شر وط الت.كليف , ومواضع أله تعالى لعباده . وعلى ذلك نقرر أن النحسكوم فيه هنا هو ذات اافعل الذى هو موضوع: الطب أو موضوع الكف أو موضوع الإباحة , فهو إذن أفعال المكلفين. التى تعلق بها الحسكم اتشكلينى , وهى هنا ينظر فيبامن حيث أنها مقدورة. تتدخل فى طاقته » أولاتدخل ٠‏ ومن ديت إلها حق له تعالى أو حق للعياد.. كون الفعل لى مقدرر العبد : م . » # تكلم الأصوليون فى هذا الباب وقد اتفقوا على أنه لابوا خف مامد 1 العبد إلا بما هو فى طاقته , فلا يؤاخذ ما لا مكتهفعله , لأانه إن عجن فلعدم الإمكان »قلا بو اخذ العيد بأمر مستحيل الوفوع عملا كأجمع بين الضدين » أو عادة , كالحب » ولأيخض والنضب ٠و#و‏ ذلك من الآمورالوجدا نةااتى تستولى على النفس من ححيث لا بشعر » والدايل على ذلك قوله تعالى : ٠‏ لا يكلف الله نفسآ إلاوسعهاه وقوله طلا 2 قمسه بين أزواجه : : «اللهم . إن هذا قسمى فيا أملك »فلا نو اخذتى ذما تملك ولا أملك ءوقوله تعالى: د ماجعل عليكم ف الدينم من حرج » وأن المؤاخ<ذة م ليس فى الطاقة فيه حرج وضيق » وقوله تعالى : بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسسر ء والمؤاخذة ما ليس ف الطاقةهى أقدى نهايات العسر . ولكن قد وردت عبارات ف القرآن الكريم والأحاديث فا مايوى* . إلى التكليف بغير المقدور ؛ وإذا كان التكليف فإنوراءه بلاريبالمواخذة: .ومن ذلك قوله مَيلنهٍ و : : . تحابوا ولاتباغضوا ه وقوله مَكليَهِ : ٠‏ كن عبدألله المقتول , رلا و عمداقهااقا تل »وقوله وكا 2 :د لاتخضبء وقولهتعالى: ولا كوتن إلا وأنم مسلمون » ومثل قو 0- عليه السلام : , لاتمت وأنت -ظالمء وغير ذلك من النصوص الدينية التى توىء إلى المؤاخذة على أغور لمست.ق-الطاقة البشرية القيام مها . وإن تخريج هذه النصوص وأشياهها من آبات القرآن » وأثار الى بم د لها ف دائرة المقدور 0 وسعدها عن دائرة مالس ف ااقدرر | سول لمن يتأمل مرامى العبارات ٠‏ فقوله تعالى : . ولا تموتن إلاو نم مسلمون, حث على الاستمرار قَّ الإذعان للندواء فق الدينية 6 ومشع من الانخراف ف التفسكير أ او اتبلع الطوى ؛ *وإن إن ذلك كله فق دائرة المقدور ؛ وذاك تخر يج مكذلك قرا له لق : : . لاتقضب ٠‏ ليس النبى منصياً على ذات الغضب إذا ت#حفقت موجياته 43 بل هو وى عن الدخول قَّ أسباب الغضب. فإذا 7م لم لاحظط ال مكلف ق أقيس 4 أنه عضو ب ور لقسمة لأنفه الاسيا أب 2 فعليه أن روض نفسه عا دمت أحدهما : أن يكظم غيظة ؛ وأن يكون من الذين يناونثواب اله الى وثناءه 5 فى قوله تء 7 , واالكاظمين الظ والعافين ,» وألا يتدفم فى وقت- غضبه فى قول أو فعل » بل يصمت وسكت حتى ينطق« غضبه » كنا قالالنى . و :١لا‏ يقضى القاضى وهو غضيان ) . الآمر الثاتى : أن يتجنب مأ يشير غضيه ١‏ فلا يقحم نفسه فى مشا كل. نفسية . وكذللك قرله كله كن عبدالله المةتول ولا تسكن عيد الله القائل » قفى. ذلك نهى عن أمر يمسكن وهو الاعتداء .وأنه يحب على المزمن أنه إنترده . سن أمرين : كو نه معتدياً أو ممتدى عليه أختأ رأهون الآهر رين مؤاخ_ذة. وهو أن ن يكون معتدى عليه » وذلك ليحتاط المسلم رمات المسلم عليه كا يقول وَييهِ : + كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه ماله » ولذلك. روصب المؤمن حتى مات دع »ولا يأكل من مال غيره بغير إرادته .. لكان له فى ذلك فضل الثواب ف الصير, وإن كان له أن يأخذ من مال. أخه مرأغما . وكذلك قرله علية السلام , لا تمت وأنت ظالمء على الظلم وأمر برد المظالم إلى أصحاءمها . وهكنا يد أن العبارات التى توم التكليف بها ليس فى المقدور[نما يقصد. بها أمر بمقدور ؛ أو نبهى عن مقدور بطريق المجاز أو التكنابة » أوالآمر بالدخول فى أسباب غير المقدور ‏ أو منع ظذرورا ثاره الى بكون فيبا اعتداء. على حق غيره . التكلف بها شدق : ا إن المشقة قسهان . أوطهما - مشِدَة كنا حتاطار الاستنرار. ماما د -عليوا » دهذه يمكنفيها التكليف , ويمكن ألم اخذة عليها , كالصوم والحج » -فإنهامشةات»كن احتا للها ويمكن الاستمرار على أدائها » ومامن تكلي ف إلا -وفيه شةة>تملة » أدناهارياضة النفس علىثر كالممنوع , والآخذبالمشرو ع إذكل ممنوع متبوع , ولذلك وردق الحد بيك الشر يف ) حفت الجية بالمكاره » وحفت النار بالشبوات ) فإن أسباب العصيان داكا اتباع للووى والشهوة » وسير فى سبيلبما [لى أ قصى الغاية من غير تحرج ولاتأتم , وأسباب “الطاعات فطم للنفس ع نكثير من الشهوات ) أو وقوف بها عندحد » وهذا .فى ذاته فيه مشقة عبل النفس الم تتعود الضبط , والوقوف بمأعندحد , حدود حده الشارع » ول وكانت كل التكليفات يسراً خالصاً لا يرجد غخالفون -ولاءصاة » ولو كانت التكايفات تسير معالأهواء جنا لجزبماو جد اعتداء ولا ظلم ؛ ولكن اله تعالى اتير الإنسان فجعل فيه داعى الطاعة وداعى المعصية ينبعثان من جنبيه , كما قال تعالى : «١‏ وهديناه النجدين » وكا قال اتتعالى : ه و نفس وما سواها ‏ وأهمرا فجورها وتقواها». القسم إلثانى : المشقات الى لا يمكن الاستهرار على أدائها أولاتتمل .إلا ببذل أقصى الطاقة » وذلك يؤدى فيهالتكلف المستمر به إلى تاف النفس أو امال . أو العجر المطلق على الأداء . وإن هذا يجوز فيه اكليف , ل-كن لا على وجه الدوام والاستمرار ولا على اجيم فرض عين ؛ ومن ذلك الجباد قَْ سبيل الله تعالى فرو مشقة شديدة ليس كل الناس تملبا » وليس كل الناس قادراً على الاسةمر ارعليبا إلا بتاف اانفس »ء و لذا كان فرض آفاية على من يستطيعه , وكذلك اصير عند الأكراء على النطق كلمة الكفر هو موضع ثواب عند الله مع أنه مشفة فوق الا<تال العادى , و لكن النبى صكظلِ اعتبر مغزلته يومالقيامةرار -منزلته » وهذه المشقاتالشديدةلاتصلحفر وضاً عبنة مستمرة وللكنهاتكرن -فروضاً كفائية » ومن ١<تملما‏ وأداها فله لواب ؛ ومن ذلك اجر بكلمة 14م الحق فى وقت يسود فيه الظم »ولذا قال عليه السلام : « أفضل الجباد كلة حق لسلطان جائر » وقال عليه السلام : « سيد الشمهداء حمزةبنعبدالمطلب , ورجل قالكلة حدق عند سلطان جائر فقتله » ولذا كان التكليف فى المشقة التى لا يحتمل إلا بأقصى للطاقة جائراً فىتلك الدائرةالحدودةءو يكو نقوله تعالى : « ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخ.صة فى سبيل الله » .ولا يطئون موطناً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نلا إلا كتب لهم به عمل صالح» واضح الاتفاق مع المبادىء الشرعية المقررة . وننتهى من هذا إلى أن التكايفات الى تكون فيا مشقات غير معتادة ثابتة فى إحدى أحوال ثلاثة : (1)فى الفروض الكفاءية كالأمر بالمعروف والنبى عن ا ادكر عند ما يعر ض الآمر نفسه إلى التلف . (ب) فى الصور التى لا بتحقق نفع عام كامل إلا ببذل أقدى البذل فى اأنفس والنفيس . ٠‏ ا ( ف الأحوال الى + كون فيبا أعتدأه على حق من <قو ق الله تعالى» أو حقود 0 د ء فإن الصير فى هذه الحال طلوب وإنكان شاقاًمققةفوق المعتادةكان يكره بالقتل لينفذ الاعتداء بالعمل علىقتل غيرهء فإ نهب عليه أن يصبر ولا يقل غيره . فنى هذه الصور وأشياهها يكو ن العمل الذى فيهمشقةغير معتادة مطلوباً . ويلاحظ فى هذه الصور أن المشةة ليست ٠قصودة‏ لذاتها » فلست المشقة فى ذاتها أمراً يتعيد به , لآن تعذيب الجسمء لتطبير الروح ليس من مقاصد الإسلام . إنما المشقة غير المعتادة تطلب » لآنها تنكون دافعا اضرر أشد , أو جلباً لنفم أسمى . فبى تكون تحقيقاً المقصدمن المقاصدالإسلامية العليا » على أنها وسيلة متعينة له » و ليست مقصودة لذاتها . والسر هو الاصل فالشر بع ةالإسلامية .و لذلك تقو لالسيدةعائشةرضىالله عنما وصف النى صل الله عليه ل « ما خير بين أمر ين إل اختارأيسرمما مام يكن إما, . لذا نبى النى تع من :ذر أن يصوم قائماً فى األشمس أن يستمر قائما فى الشمس و أمره أن بت ثم صومه » وقال عليه السلام « هؤلاء المننطءون». وبذلك يكون أمره عا م ولطاعة فى ذاته وهو الصيام » ونماه عما لس طاعة وهو القيام فى الشمس» و بذلك النبى تقرر أن القيام فى الش.مس لذي مقصد شرعى مقصود معصية » وأذأ نبى عنهافى اانذر , ولقد قال النى مَككبةٍ : ٠‏ من نذر أن يطيع لله ذليطعه » ون أذر أن يعصى الله فلا يسصهء ولقدروى أن بعض الصحابة أخذ نفسه ا اليل وصوم التهارءو بعضوم أخن نفسه بأعخز ال النساءء فباغ النى صَلِائةة ولع أمل هم جميءا ؛ فقَال عليه السلام ه مابال أقوام قالوا كذا وكذا , أما د إفى لأخشاكمته » وأتقاكم لهء حك فى أصوم وأفطر 2( وأصلى وأرقدءوأ: زوج الفساء . فمن رغب عن سنى. فأيس مى ». وقد كان النى م حريصآ ا على ألا يلازم اأشخص عرادات لست فرضاً » ولا يطيق الاستمرار عليه » وكان حب العبادة الدائمة التى لاصعوبة فيها على العرادة الشاقة الى لامك ن الاستمرار عليباء د اذا كان يقول صطلاةة )0 أحب الأعمال إلى أله أددمما وإن قل )كان يقول ( إن أللّه حب لك من الأعمال ) وكان يقو ل صَطظة(ان يشاق أحده-ذا الدين إلا غلبه ولكن ٠‏ سددوا وقاريوا ). ع ه” - وإِن المشقة المعتادة قد يعرض للشخص ما جعلبا مشقة غير معتادة بالنسبة له » فقد يكون ابرد شديداً » ويشق على الرجل الوضوء بالماء البارد » ولا سبيل لآن يدفئه بنار » ولذلك رخصت رخص اتسبيل المشقات وجعلبا فى دائرة الاحهال , فرخص ف الم بح على فين 2 وإذاكانعاجرا عجرا مطلقًاً عن استعال الماء كان التميم 6 ا كأن مسافراً رخص له ىق #1 عب الإفطار » وإذاكان مريضا وثبت أن الصوم منهيكون بمشقة شديدة أو يطيل أمد المرض ء ويعوق اأشفاء » فإنه وز له الإفطار » ومن يكون فى حاجة وضيق بباح له بعض المحظورات اتى يكون خطرها لا لذامما » بل ل أمرآخر وأبيحث الرمات فى حال الضرورات » بل يجب الأخذ بحكالضرورةإذا يكن الأمر متعلقا بأصل الإسلام » أو لم يكن فيه اعتداء على <ق الغير . وقد كان بعض اناس يتحمل المشقة إذا كان فى حال يحعابا بالنسبة له غير معتادة كأن يصوم فى رمضأن ؛ وهو مريض » فقال الى مي 2 :د إن الله حب أن تؤقى رخصه .كا حب أن توق عرائه » . 1 م.* ‏ هذا الذى ذكرناه بالنسية انع المؤاخذة ف غير المقدور » والتكليف فيا يكون فيه مشقة يمكن احتالها والاستمرار علهاء» هو موضع اتفاق الؤقباء . وللكن مع ذلك يثير علماء الأصول اختلافات نظر بةفىموضوعجواز أن الله تعالى 0 المستحيل» دوز أم أ نه لايتصور أن الله تعالى يكلفه المستحيل » فمع أن الفقباء قد اتفقوا على أنه لا مو اخذة [لاماهومقدورقد اختلفوا فىجواز أن يكلف الله تعالى أمراً مستحيلا ؟ فقال الأشاعرة إنه بموز ذلك , لآن الله تعالى خالق كل شىء » لايسأل عما يفعل » وثم يسألون. وقال ال كترون من الحمَقين إن الله تعالىقدو عدن أنهلا يكلف إلاما هو فى الوسع والطاقة » وقد قال تعالى : « لايكاف الله نفساً إلا وسعبا » وقال. تعالى «١‏ ماأجعل عليم فى الد.ن من حرج » فقد وعدنا سميحأ نه بذلك 5 وتتكليف ال ءمتحيل مخالف ا وعد ومحال أن يخلف الله وعده . و بعض العلماء قم المستحيل إلى قسمين مستحيل فى ذاته ومستحيل لغيره » فالمستحيل ذاته مثل امع بين المتضادات كاجمع بين الآ بيض والآسودء وكاجمع ١م‏ ١؟‏ - أصول الغقه ) لاوم لد بين النقيضين » وكالحكم بالطابوالكف فى حال واحدة ؛ وهمامتناقضان» وهذا لا >وز على الله تعالى أن يكلفه , لانه غير معقو لء أماالمستحيل لغير ذاته فاللّه تعالى يحوز أن .-كلفه » وضر بوا لذلك مثلا مطالية الله تعالىالعصاة بالطاعة » وقدكتب الله عليهم الشقوة » وآخذم على المعصية: وطالب أ باجبل بالإمان » وقدكتبالله فى عله الآزلى أنهمن أهل الج<ود والعناد » ويحال أن يقع فىعلٍ الله تعالى غير مايريد » فكان من امال طاعة ه؛ لاء » ومع ذلككافوا الطاعة » فدل هذا على أن التتكليف يقع على الممكن المستحيل ولا يقع على المستحيل لذاته . وإن هذا الكلام هو فى الحقيقة مسألة كلامية ؛ دهىأرتياط الأمر بإرادة الله تعالى الآزلية ومسألة الجبر والاختيار » وإن ذلك النظر لس هو نظر علماء الفقه» وهى مسألة مبسوطة فى عم الكلام . وإن نظر أصول الفقه إلى الفعل فىذاته أهوداخل فطاقة العبد فيدخل فى حدود اكليف » ومع التسكليف المؤاخذه:أمهوغيرداخل فى حدود الطاقة فيسكون خارجا عن المؤاخذة . ومعتر كالم اخذةلايكونالتكليف, من غير نظر إلى كونه فى عل الله تعالى الحكدرن «قدر الوقو ع » أو غير مقّدر الوقوع » فالقضاء والقدر لا صلة ما , لكا يف لاثمك أن العاصى يعصى ١‏ وهو يهلم أنه قادر على الطاعة » وأنه يتركبا مختاراً قادراً ‏ ويقدم على العصيان مختارآ قادراً ٠‏ وحسب الفقيه ذلك فى [؛ ثنات أن اأفعل داخل فى حدود مقدور الملكلف . 55 - ويثيرون مسألة أخرى نظرية .وهى هل يصح التدكايف ف أمر معلق على شرط فى صحته ؛ فهبل يضح التكليف بالصلاة ضع تعلق صحته| على الإعان » قال بعض الفقباء أنه يصح السكليف:و يكونالخطاب موجهآ إلى غير المؤمنين » ومع أن الابما نْ اذى هو شرط صدة الاداء لايكق ن منهم » وعبل ذلك يقرر هؤلاء أنمم ماظيون بالتكليفات العملية لس د قبل الإعان » وقال جمرور الفقباء [نهم غير مخاطبين بالتتكليفاتالعملية؛لآن شرط التتكليف أن يكون مستوفياً شرط الصحة وهو الإعان . /ا.»» ‏ وهتاك مسأئة ثالثة يثيرها علياء الأصولءوهوقابلية الأفعال إتى تعلق التتكليف بها للإنابة , فقال المعتز لة إن الأفعالالنىهى موضع التكليف لاتقبل الإنابة» وذلك لأن الت-كليفات ابتلاء واختيار للنفس » افلا يمكون للإنابة موضع فما ؛ فالعيادات تكليفات نفسية وعبلية لكسر شبوات النفس ومنع جدئها ؛ وقد قال اذه ى مكاي َه حكاية عن ريه : « يان :آدم عاد نفسك فاإنها انتصيت لمعادانى. 0 وقال جمبور الفقباء إنها تدخلها الإنابة , وإن ل تسكن كلباصالهةللانابة» وذلك أن التكليفات أقسام ثلاثة:قه م بقبل الإنابقو هوكل الكل مفأت المالية: الإنابة وهو أله بأدات أ اليد: ة كالصلاة وألصوم , وقسم ؛ يقبل فى جمع فىأداتما بين البدن والمال, وقسم لايقبل الإنابة عندقيام العذر » وهو العبادات ١‏ :وهى اجيج » فإن له جانيين أ<دممامال , والآخر بدى ء فلا] تابةعندالقدرة أأبد ف ية عليه »وإذاكانء اجزاً عن أداء احج #وز الإناية؛ يكو ون النافب عنه قد أدى الح قبل ذلك 6 وأنه يروى أن الثى يكلب قد رأى رجلا بج عن غيره » فقال 4 أحججت عن نفسك ؟ فقال لا فقال له حج عن تفسلك ثم حج عنغيرك , / ل هذا والفعل الذى تعلو ق به التكليف لهسم من -حيث صاته اق الله تعالى وق العياد إلى أقسا م أر بعة: القسم الأول : ماهو حق: ليه تدالى خالص » وما هو خالص حقالعيدء -واجتمع فيه الحقان » وق الله تعالى غالب »وما اجتمع الحقان . وحدق العيد غالب . أماحقوق اله تعالى الخالصة فبى العبادات .وكل الآمور الاجتاعية إلى لا دكرن فيبأ أعتداء على عق أجل دلكن يسكونفيبادفع اعتداء على 4 المجتمع كالجبادفسبيل الله وكحد ء الى وكحد الشرب , خدالزنى ؛ وحلد لخر ثابتان لمق اله تمالى » ولذلك لايحتاج الإثيات فيهما إلى دعوى . ولا يقبلان ااعفو ؛ ولا الإسقاط ؛ والعبادات كلا من ذلك القسم عل. ما أشر ناء فالصلاة والصوم والحج حقوق لله . وقد اتفق الفقباء على أن الركاة من حةوق الله تعالى الخالصة » ولكن. موضع الخلاف أهى عبادة لا تؤدى إلا بالنيةكالصلاة والصوم والحج , قال فقراء الحنفية إنالزكاة لا تؤدى إلا بالنية ة فم عدا زكاة الدع والغار. لأنما مئونة الأرض ء وقال جمبور اافقباء إن الركا اة لا حتاج أداؤها إلى النية , لأنهامئونة المال , ولذاتجب فمال الصغير والمجنون » والمءتوه » وقد سقط عنهم التكليف 6 حب فى نصاءها كل ما يتحمله من قوق وضمانات. , للعباد » بيد أن الديون التى تتعلق على ذلك النحو هن حقوق العباد , أما الزكاة فبى دين الله :«الى وهى <ق من حقوق الله تعالى الخالصة . والقسمالثانى : هوحقوق العباد الخالصة , وذلككالديون » والأملاك. وحق الورائة » وغير ذلك ممايتعلق باللأموال نقلا وبقاء » فبذه كلبا حقوق. العباد خالصة , والاعتداء على حقو ةالعياد ظلم ' ولايةيل الله تعالى تو بةعبد. قد أكل حا من حةّوق العباد إلا إذ! أداه أو أسقطه صاحبه وعفا . والقول الجامع ذا القسم أنه ما يكون فيه حفظ مصاحة خاصةللآحاد وهذا الحق يقبل الإسقاط والتعويض من له الحق فى بعض اللاحوال » كحق المبر وحق النفقة فى الزواج » وغير ذلك من الحقوق . الثالك : ما اجتمع فيه الهقان وحق الله غالب "حد القذف » وقال الشافعى إن حد القذف حدق خالص للعيد » وقد قال الكاسانى فى ذلك:على أصل الشافعى حد القذف خالص حقالعيدء فتشترط الدعوى في ةك فيشائر حقوق العياد» وعندنا <ق الله تعالى عز شأنه وإن كان هو المغلب فه ‏ م ا الكن للعبد فيه حق ؛ لآنه ينتفع بصيانة عرضه عن الحتك , فتشترك فيه 'الدعوى من هذه الجية(١1),‏ . وحد السرقة اختلفت اافقباء فيه أيضاً , فقيل هو حق خالص لله وهو تقول بعض الفقباء , وإذا لا يشترطون فيه الحصومة ؛ والحنفية اشترطوا الخصومة . ولكن فد اختلفت عيارات الكتب عندم » فبعض |احكتب اعتيره حق لله خالصاً . واشتراط الخصومةلتتوافر شروط الخد منملكية حترمة محرزة » وبعض ألفقبا «اعتير للعبد حا فيه, لآن الخصومة مظررحق. اللعيد , فإن شاء طلب إقاءة الحدء وإن شاء ترك » وذلك يدل على أن له حا ٠‏ وإن كان حق الله هو الغلب » بدليل أنه إن خاصم فليس له أن .يعفو أو يسقط . القسم الرا بع : ما يكون له فيه حق ٠‏ وللعيد حقغالب وهو القصاصء وعقو ات الدنا - بشكل عام » سواء أكانت قصاصاً أم كانتديات » فإن الله تعالى فيا حقاً منعالاعتداء » وحقالعيد غالب لآن أن يعفو وحبب الإسلام فى العفو ولذا قال تعالى : « فن ع له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان . وقد صرح اقرآن الكريم بذلك الحق » :فقال تعالى : » ومن قتلمظلوماً فقد جعلنا لوليه ساطاناً فلا يسرف ف القتل اإنه كان مظلوماً . وحق الله تعالى مظوره فى أنه فى حال عفو الجنى عليه أو أوليائه لول الآمر أن يقرر على الجانى عقوبات تعزيرية إذا كان تمن عرفوا بالبغى .والفسادء وإن حق ولى الآمر فى العقوبة التعزيرية ثابت داتما عند كل اعتداء » لآ نالاعتداء إفساد فى الأرض . وولىالآمر منوط به منعالفسادء .وإذاكان القائل أو فاقء العين قد نال عفواً من المجنى عليه بأى طر يق كان (١)البدائع‏ جاص مم : الجريمة والمقونة للنؤاف ص 9/١‏ 2 5 العفو فإن حق المجتمع باق يتولاه ولىالآمر . ولذلك قال العلماء متفقينع, ذلك إنه إذا سقطت عةوبة القصاص بشيبة بأن كان القتل بغير آلة من شأنها أن تقتل فإنه يحب التعزير » ويحب أن يكون التعزير بأشد أنواعه مع وجوب الدية لآولياء الدم (1). هذا وإن القوانين المصرية تنظر إلى جرائم الدماء والاعتداء على . الأطراف والأنفس غير نظرة الشريعة » فالشريعة قد ابت إلى شفاء. فيظ المجنى عليه أولا من غير أن تسقط حق المجتمع , والقوانين الوضعية لاحظت حق الجتمع فقط , فالإسلام لاحظ الحقين , فاعتير الاعتداء وخصوصاً الاعتداء على النفس إذا احتبره جناية على امجتمع » ولذا قال. تعالى : ٠‏ من أجل ذلك كتبنا على بنى [سر ائيل أنه من قتل نفساً بغي نفس أو فساداً فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً » ومن أحياها فكأنما أحما الناس جميعاً » د [حباؤها بالقصاص طا , ولكن الإسلام مع ملاحظة هذا الجانب العام لاحظ الجانب ااشخصى المجنى عليه (9) . دإن التفكير الحديث فى عل العقاب قد اتجه اتجاه الشريعة التى أنزطها: علام الغيوب من نحو أربعة عشر قرناً . (١1)الجريمة‏ والعقوبة ص ٠١+‏ المؤلف دار الفكر الفسكر المربى . 1: (؟) نفس امصدر : ام الباب السجاح الى -كوم علبه ٠8‏ يب ب كلامت قُْ الآابواب السا بقه ة على + سس 5 وقد قلنأ إنه خطاب. اله تعالى المتعلق أفعال المكلفين طلياً أو كفاً أو تخيراً أو وضعاً » وإن هذا التعريف يطوى ف ثناياه وجوب (الكلام على الحا 1 فى الشرع الإسلاى 2 وقد تكامنا 4 » فا نضون اكلام على الأفعال الى تتعلق مأ الأحكام وقد ذكرناها » بق أن نتسكلم فى المكلفين الذين كانت أفعاهم . متعاق الاحكام وموضعبا 3 وأولئك 9 لكوم عليهم 8 فالكوم عليه هو المكلف , لأنه هو الذى يحكم عل أفعاله بالقبول أو الرد وكوتها داخلة فى دائرة المأمور به أو المنبى عنه » أو غير داخلة . وأساس الت.كليف هو العقل والفبم » فالعقل المد_ك الفامم هو عاد التتكليف » وقد قال فى ذلك الأمدى . اتفق العقلاء على أن شرط المكاف أن يكون عاقلافاهما ,لآ نالتكليف خطاب » وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال ؛ كاماد وأأء به ومن وجد له أصل الهم , لاصل الخطاب دون تفاصله من كو نه أمر ا أو نهياً ومقتضياً لك واب والمقاب 4 ومن كون الآمر به هو اينّه تعالى »وأنه وأجب الطاعة 4 كالمجنون والصى الذى لاعيز 2 فهو د بالنظر إلى فهم التقاص بل كالما د والهيمة بالنسة لأصل م0 الخطاب 2 ويتمعذر فوم تكلا أيضاً لآن المقصود من التكليف”»م يرقف عل فم أصل الخطاب توقف على يم تفاصيله . وأما الصى المميز 2 وإن كان لايفهم م ل تقيمهة غير المميز غير أنه أيضاً غير فام على الكال ما بعر ف4ه كامل العقل من وجود أيه تعالى وكونه متكلماًإمكلفاً العياد» ومن وجود الرسول الصادق الملغ عن الله تعالى » وغير ذلك مما م 0 م يتوقف عليه فهم مقصود التكايف , وإن كان مقارباً للباوغ يحيث لم يبق ببنه وبين البلوغ سوى للظة واحدة » فإنه وإن كان فبمه كفبمه الواجب لتكليفه بعد لحظة . غير أنه لما كان العقل والفهم فيه خدفياً وظروره فيه على التدريج » ولم يكن له ضابط يعرف به جعل الشارع له ضاءطاً وهو الللوغ , وحط عنه التكليف قبله تحخفيفاً عليه » ودلله قوله عليه اأسلام : « رفع لقم عنثلاثة : عن الى <دى بلغ »؛ وعن النائم <تى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق (00, . وإن هذا الكلام يستفاد منة ثلاثة أمور : أوطا : أن عماد التتكليف العقل , لآن الشكليف خطاب من الله تعالى, ولا-يتلق ذلك الخطاب إلا من يعقل ويدرك معناه . وثانها : أن العقل ينمو ويتدرج ٠»‏ وأنه يسير فى الكهال منذ الصغر ء وأنه لا يصل إلى حد التكليف إلا إذا تتكامل نموه . وثالثها : أن م والعقلمتدرجاً أمر خف , لأنه يحدث آنا بعد آن » حتى يظهر فى تماية تدرجه كأملا ٠‏ وإن هذا لابد له من ضابط ظاهر . وهو البلوغ . فكان البلوغ حداً فاصلا بين نقصان العقل وكاله » وعند بلوغ ذلك المد الفاصل بكون التلكليف . ”٠‏ - ولكن يلاحظ أن المجئون وهو فاقد القييز » واأصى غير المميز مثله تتعلق بهما تكليفات مالية . فإذا أثل ف أحدهما شيئاً وجب ماله وإذا جنى أحدهما جناية وجبت الدية فى ماللما » وقد قرر جمرور الفقباء أن الركاة تجب فى ماطا »وقرر اافقباء بالإجماع أن زكاة الزرع والقار تجب من زرعبما وثمارههما ' وإن هذا نوع من التكليف , فكيف يقال إنه لاتكليف علمما مع هذا الوجوب . )١(‏ الإحكام فى أصول الا-كام الأمدى اص 6١ا1‏ 2 »"إ”ا. لومم ولقد أجاب علءاء الآصو ل عن ذلك بأنهما و إنكاناغير خاطبين ,أحكام االتكليف لعدم وجود الغييز الذنى هو عياده قد تحققتفيهما معنى الإنسانية» ٠م‏ إن هذه الإنسانية جءلت طما حقوفاً ؛ وجعات طماذمة تتحملهذهالحقوق فلبما ملكية على أمو اهما , ومادامت طما هذه الملكية,فتلكالأحكاممثونة الملكية وتكليفاته . وبهذا يقبين أن هذه الإنسانية أثبتت طما حقوقا وتعاقت بذمتبما هذا .واجبات ؛ وإنه لكى يقبين الموضوع كاملا لابد من الكلام فى الآهلية التى :تبت مقتضى الإنسانية , والأهاية التى تثبت أثراً للعقل . الاملية .-#”١١‏ والآهليةهى صلاحية ااشخص للإلزام والالتزام بمعنى أن يكون الشخص صا حا لآن تلزمه حقوق لغيره , وتثبت له <قوق قبلغيره؛ .وصاكًا لآن يلتزم هذه المقوق 3 و بذلك شين أن الأهلية ذات شعدةين : إحداها : أهليته لآن كنت له حدوق ظ وأن تشيبت عليه قوق . والثانة : أهليته لآن ينشىء اأتزامات على نفسه » وتصرفات تجعل له حقوقا قبل غيره . والآولى : تسمى أهلية الوجوب » هذه ثبت له مقتضى إنانيته , فالأصل فى شوتها كو نه إنسانا . والثانية : أهلية الأداء » والآصل فى ثبوتها ليس عجرد الإنساية » بل الآصل فى ثبوتها القييز . اعلية الوجوب : ”‏ فأهلية الوجوب تتحقق جرد وجود الإنسان سواء أ كان بالغ أم كان صبيا . وسواء أكان رشيدا أم كان غير رشيد » وسواء أكان سس “ا لس الوجوب عند الخر أ ككل منها عند العبد . وإن تلك الآهلية تستمر للإنسان إلى أن يموت » ويقول فقباء المنفية إنها تستحر له إلى أن تؤدى عنه ديونه بعد الوفاة وننفيذ وصاياه . ولقد فرض اافقباء لوجود أهلية الأداء أمراً اعتبارياً سوه الذمةتتعاق به الحقوق والواجبات, وهو أمر اقتضته تلك الأهلية » فالذمة أمر فرضى. #قدرى اعتتارى 4 فر ض موجوداً ليكون علا للديون وسار الاليز امات والتكليفات وبعبارة عامة أن الذمة يقدر وجودها ليكون الإننان صالحا للإلرام والالتزأم . وفرض أمر تقدديرى ليس بأمر غريب فى قضايا الشرعوالقا نون»فكثير من الآمور الشرعية والقانونية أمور تقديرية فرض الشارع وجودها . ويرى بعض العلماء أنه لاحاجة إلى فرض الذمة وتقديرها » إذ يكنى أن تثبت الشخص. المطالية ما لهحةوق ( وأن يكو نللداء بن له حق اسايفاء ديته منه أو من ماله 4 وأمر الشارع هو مناط الإلزام والااتزام )١(‏ . ولقد رد هذا الرأى صاح ب كشف الأسرار» وأوجب فذرض الذمة . هذا وإن أهلية الوجوب تتدرجمع الإنسانفى مدارجة » والإنسان ,يدا جنيناً ؛ ثم صبآ غير ميز ثم صبياً ميزاً ثم رجلا رشيداً أو غير رشيد 4 وأن أهلية الوجوب "سكو نكاملة له منذ ظروره فى الحياة إنساناً » وتكون. ناقصة عند الجنين . اهلية الجنين : , وأهلية الوجوب تتكون ناقصة عند الجنين لآنبا ثبت له‎ »”١# . الأهلية وعوارضها لاستاذنا المرحوم ااشيخ أحد إبراهيم‎ )١( عم حةوقاً ولا تثبت عليه واجبات , وحقوقه الى تثبت له على خطر الزوال». وذلك لسبمين ٠‏ أوطما : أنه يحتمل الحياة والبقاء » فقد يولد ميتاً» فيتكون فى حك العدم,. ولا يثبت له شىء من الحقوق » وقد يولد حيا , فتكون له حقوق الإنسان. كاملة » وقدكان مع هذا الاحتال لا يصلح لآن تثبت عليه حقوق مطلقاً ,. ولكنه لماكان موجوداً فعلا . وإن لم تتحةق حياته الإنسانية فى ظاهر الوجود تبت له حقوق ٠‏ ثانييما : أنه يعتير وهو موجود فى بطن أمه جرءاً منبا » إذ يتحرك. حركتها » ويعطيه الشار ع بعض ما يلحقبا من أحكام فيعتق بعتقها وإنكانت. أمة » ولكنه جزء على استعداد للانفصال كاملا مستقلا بحياته . فاعتباراً طذين الوجبين . كو نه جزءاً من أمه وصلاحيته للا نفصالعنها: وحمانه مستقلا دو:ها إعطاء الشارع الحقوق » ولا يجب عليه حقوق »: وقد قرر فقهاء المذهب الحنق أن الأموال التى تثبت للجنين فى بطن أمه نكون. حت يد أمين ولا يكون لهذا الآمين إلا التصرف ف دائرة المحافظة على الأموال لا العمل على تنميتها , وذلك لآن ملكيته احتّالية ما دام جنينا فى. بطن أمه لم يخرج إلى الوجود » وقرر جمهور الفقهاء أنه يحوز أن يكون عليه- وى أو ولىيتولىهذا المال , ولكن فى دائرة الحفظ » واقدفر ضالقانون. رقم ١١9‏ أن يكون الجنين ولى مالى يتولى شئون ماله » حتى لا تضيع. الغلات : ولا تفسد الاملاك الى تثيت له ٠‏ أعاية هن يولدون : ا 15 - وبعجرد ااولادة تثبت الآهار ةكاعلة ان يوادونسواءأ كانوا” ميزين أم غير ميزين » وعلى ذلك يثبت بالنسبة لهم ما يأنتى : )١(‏ تسكون ذمتهم صا حة للالتزام بالتصرفات الى يقوم بها اللأولياء. الماليرن وتنكون جائزة بحم الشرع وتعكالقانون,ويتقيدون بهذه التصرفات . سس لا م لم .إذا بلغوا راشدين ٠‏ ولا يسعهم أن يتخلوا عن أحكاءهم ٠‏ فإنرشدواقبل الوفاة بأحكام هذه الالتزامات , وجب عليوم ثم أن يوفوا ببذهالالتزامات لآن التصرفات اتى ألزمت بهاكانت باسعهم » وف دائرة ما سوغه لممالشارع - من تصرفات . (ب) ديثبت فى ماهم كل ماهو من متونة المال » فيجب فى أمواطم الأراج والعشير » وتجب فى ماهم الركوات عند جمرور اافقباء » لآن الركاة مدو نه ة المال عندم ولا تحتاج [ إلى 8 ؛» حتى شترط فيما كمال العقل . وصدقة الفطر تيجب أيضاً ف مالم م على مقتطى مذهب أى حنيفة . وأنى اورسف . ( <) وتلزمهم أيضاً الصلات التىتشبه المدونةالمالية.وهى نفقة الأقارب»: فبى ليست عيادة خالصة » بل هى مو نة مالية أوجبماالشارع لتنظيمالأسرة» وجعلبا وحدة اجتاعة متعاونة متآزرة . فن واجب التآزر أن يسد غنيبا .حاجة فقيرها . ١ ْ‏ 9 د ) ضهان م يتلفه القادصر ( فيلزمه ضهان ما يتلفه م ن أموال لان “ذمته صاحة أوجوب كل ما هو مالى مادام ليس من قبيل العمادة 0 لآن المقصود من هذا أضمان مال بيعو ضص للتاف 2 دارب الماسر 6 قبت المال ىٌّ ذمته » ويؤديه عنه ماله وليه أو وصيه فذمة القاصرين 510 ذمة الرشداء بق كل أمى ١‏ يغلب فيه جانبي العيادة 2( ويكون مو ضوعه المال ٠.‏ أهلية الآداء 6 أهلية الآداء هى أهلية المعاملة بمعنى أن بكو نالشخص_صالحاً » اعتمدنا فى الكلام فى أهلية الوجوب على شرح ااتار فى باب المحكوم عليه‎ )١( وعلى هرآة الوصول فى الجزء الثابى باب المحكموم عليه » وعلى كدف الأسرارعلى أصول فى الإسلام فى امجلد الرابع ص*؟ ١#‏ وعلى رسالة الأهاية وعوارضها لأستاذنا الأرحوم “الشيخ أجد إبراهيم . ات لا كز ساب حقوق من تصرفاته , وإنشاء حقوق لغيره بهذه ااتصرفات 6- وهى تققرن فى الها بالكليف الشرعى ؛ وحدك هو البلوغرشيداً» ولقد. عرفا علياء الأصول تعر يفا يعم المعلامات والعبادات » فقالوا [نماصلاحية. الإفسان تصدر عنه أفعال معتيره شرعاً » بحيث يكون مؤاخذة بها » فيصدر. عنه تصرفات شرعية ملزمة ٠‏ ومناط هذه الأهلية هو ااعقل » فإذاكل العقل ثبت أهلية أداء كاملة ». وإذا نقص العقّل ثرتت أهلية أداء ناقصة , وإذا ففد العقل اثبتت أهلية أداء . مطلاً . وعلى هذا يترتب أمرارتب : ٠‏ أوطما : أن أهلة الأداء قسيان : أهلية أداء كاملة » وهى شبتتعندكال. العقل لوغ الشخص بالنسية للتكليفات الشرعية » وبا! لبلوغ مع الرشد: بالنسة للمعاملات المالية » وأهلية أداء ناقصة » وهى تكون بالنسة للصى . المممز ومن يشمه » وهى لانكون إلا فى العاملات المالية وسائر العةود والتصرفات » أما التكليفات الشرعية من صوم وصلاةوحجوغير هافالصى المميز ذيها كغير المميز . الآمر الثانى : أن أدوار الإنسان بعد ولادته بالنسبة لأهلية الآداء. تقبع سنة ة فيكون له بعد الولادة ثلاثة أدوار . الدور الآول : من الولادة إلى سن ااتمييز ؛ وفىهذه الحا ليكو نصياً ‏ غير مميز » ويتكون فاقد العقل الذى تكو ن بهالتصرفات الشرعية»فلا يعرف. أن الشراء موجب ء أى يوجد شيا فى الملكية لم يكن ثابتاً فيهاء وأن البيع. سالب أى يعرف أن البيع مخرج المبيع غن ملكه , وقد قلنا إنه تثبت لهء بالولادة أهلية وجو بكاملة فيرث ٠‏ ويورث عنه » وتجب النفقة فى ماله كاتجب على الركاة خلاف الحنفية فى وجوبها » ولسكن لاتثبت له أهلية أداء لقصور عقله . فلا يصح منه تصرف من التصرفات الشرعية . لآن عبارته- تكو ون لذواً لاقيمة لبا »ولا يؤاخذ على ثىء من ن أفعاله مؤاخذة بدنية .. ولكن يضمن فى ماله مايتلفه . د وإن أهلية الاداء هى مناط اكليف فلا يكاف شيامن التكليفات البدنية النى تعد عبادة أو ييكون الخطاب فيا ها يقرب من العبادات , كالكفارات . فإذا قتل خطأ لا تيجب عليه الكفارة , لأآن الكفارة عيادة تكفر الذنب ء فلا تجب عليه مع وجوب الدية فى ماله . الدور الثانى : دور العميز إلى اليلو غْ ٠‏ ودور التميز لاتقل فيه اسن عن سبع سنين » وقد يبلغها القيهز ولا بلغ التمييز » وهو كاأشر نالهأهليةوجوب كاملة » إذكال أهلية الوجوب بالوجود الإنسانى الذىلااحّالفيه. أماأهلءة الاداء فإنما تثيت عنده لان له عقلا يدرك » ولكنه ناقص » و أذلك نشت نافصة غير كاملة » ولذلك تصلح عبارته لآداء الحقوق وإنشاء التصرفات , ولكن لايصح منها إلا ماهو نافع نفعاً عضا ؛ وعلى ذلك تنقسم التصرفات بالنسية له إلى ثلاله أقسام : ( أولبا ) تصرفات ناقصة نفعاً عضا » وهذه تصح منه وتنفذ كقبول الببات» وقبول الوصايا » ولكن قيد قانون الوصية تبوله الببات بإذن الوصى وإذن حكمة الأحوال!أشخصية . و القسم الثالى: ضار ضرراً عضا اكبيته أو وصيته فإئها تكون, باطلة بطلا نا غير قابل للاجازة ؛ وكذلك ببعة بغبن فاح شوشر اؤهبغينفاحش, فإنه يشتمل على تبرع » فيكون باطلا بطلانا غير قابل للاجازة أرضاً . والقسم الثالك : متردد بين النفع والذرر ٠‏ وهذا النو علا ببظل بطلانا مطلقا » بل ييكرن مترقها على إجازة الولى . كالبيع والشراء والسلوغيرها من ااتصرفات الى تحتمل أن تكون مفيدة له أو غير مفيدة ٠‏ ولنقص قله م رأى ولية إل رأية . و بالنسية للعيادات ومائش بها تسكون عبارته سليمة صالهة لإنشائها إن لم تكن مطلوبة منة طاءا لازما » ولسكن عل أبية أن يعودهءو يديه لآدانها. ولآن عبارته سليمة قالوأ إنه يصح إسلامة , فاذا بلغ صى سن ااتمييز 0-0 وكان مميزاً وأعلن إسلامه قبل منه » ونزع من أبويه غير المسليين ». حى لايوثرا فىدينه » وقد قالوا [نه إذا أسلمت زوجة الصى غير المميز» فإنه ينتظر حي لغ سن الغييز فيعرض عليه الإسلام ٠‏ و ريصح إسلامه وتترتب عليه كل الأحكام التى تترتب على الإسلام من نفقة وتوارث وغيرهما. وللكن هل تقع منه الردة » بحيث يعد مر تدأ ؟قال الطر فانيعتد بردته, ويشرق يدنه و بين زوجه ؛ ويعنم زواجه ... إلى آخر ما يترتب عليها من آثار» وإن أبا يوسف خالف فى ذلك وقرر أن ردته لاتقبل » وفرق بيها وبين صحة الإسلام منه بأن الإسلام تصرف نافع نفعا محضا , فيمتدبهمنه, والردة تصرف ضار ضرراً محضاً ؛ فلا يعتد به . هذا كله مذهب الحنفية » ومذهب الشافعى » ومعه كئيرون من الفقباء أن إسلام الصى وردته غير معتيرين , فإذا كان كافراً وأعلن إسلامه , فلا التفات لإعلانه , وإن كان مسلا بإسلام أبويه وارتد لايلتفت إلى ردتة أيضاً, لانه فى صغره تابع لآبويه» ولآن تقص عقله ول و كان مميز ا لامكنة من إدراك الآدلة الو ى يقوم عليها الاعتقاد | صحيح » حت بعد مسدكئولا عن الإمان والردة» ولآانه ليس من المعقول : يكون غير مؤاخذ علل أفعاله .وأقراله ؛ وريؤاخذ مع ذلك على النطق بالردة ويصح منه الإسلام . الدور الثأأث : دور البلوخ عاقلا » وفى هذا الدور ترجه إليه كل ألت-كليفات الدينية » فيطالب بالصلاة والحج والصوموكلما يطالب بهالششارع الإنسان العاقل من تكليفات شرعية .ويؤاخذ على كل أفعاله » فإذا قتل اقتص منه وإذا زى أقم عليه حد الزنى » وإذا قذف جلدثما نين جادة.وهكذا مخاطب بكل التكليفات الإسلامية » وتوقع عليه كل العقوبات الإسلاميةإذا ارتكب ما يرجببا . أما بالنسبة للعقود والتصرفات وإدارة أمواله فإنه لايسل إليه ماله إذا بلغ غير رشيد باتفاق الفقباء . وذلك لقوله تعالى : ه وابتلوا البتائىحتى إذا 35 بلغوا الذكاح , فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا لهم أمو اهم ٠‏ فقد اختلف. الفقباء ف مدى ذلك المنع 2( دق وقت انتهائه . فقد قال أبو حنيفة إن المنع يستمر حتى يبلغ الخامسةو العشرين » فإذا | بلغا سلم إليه ما مالددام عاقلا من غير نظر إلى كو نه رشيداً أوسفيباً.وذلك نه ا نضجه الجسمى والفكرى ».و يتصور أن يكو نجدآفلاحجر عليه. سفم» » وسشين ذإك عند الكلام في السفه . ومدى 3 عند أى دنيفة قد اختافة يهالراديةعن ألى <نيفة»فروى. أن المنع لايميز أن ن يتصرف الولى فى ماله » ولكن يستمر استيلاؤه على المال منعه من العبث إلى الخامسة والعشرين » ولا تجون فيه إلا تصرفات الموؤظ والصيائة , وك ون ذاك سيرآ على مذهيه من أنه لاحجر عل السف 24 وبرى أنه تمر الختجر على الصغير الذى بلغ سفيها ع استصحاب <ال. النقص الى كانت ثابتة فى الصغر . وعلى ذلك جوز للولل التصرف فى غير دائرة الحفظ والصيانة . هذا رأى أنى حنيفة وجمهور الفقباء على أن الجر يستمر عليه حتى برشد ولو بلغ العانين » لآن مناط إعطائه ماله وحق ااتصرف فيه هوالرشد لا البلوغ حتى لقّد قال سعيد بن جبير والشعى إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده ؛ وقال اأضدال. لا يعطى لبقم ماله وإن إن بلغ مأثة سئة حتى بعلم منه إصلاح ماله . ” - ولكن مأ هو حد البلورغ الذى بخرج به الغلام من دورالصبا [لى دور الرجولة المكلفة المتحملة للتبعات ؟ قالوا إنه يكون بباوغه النكاح, فالجارية برها الحيض ء والغلام بالاحتلام » وذلك لأن القرآن حد البلوغ ببلوغ النكاح , أى الصلاحية لاستيفاء حقوق ذلك العقد» إذ يقول تعالى :دوأ بتلوا اليتائى » حت إذا بلغوا النكاح , فإن آنستمنهم رشداً فادفموا ال ل [لييم أمو الح وإن هذه الآمارات الحسيةهى ااتى تدل على بلوغ الدكاح» والشارع يعتبر الآمور مغيرة للأحكام بأمارات حسية : ظ وإذا ل تظبر هذه الأمارات الحسية فى إبان المراهقة » اعتير البلوغ بالسن » وجمبور الفقباء يعتبرون سن البلوغ خمدة عشر عاما » وأبو حنيفة ' يعتبر سن البلوغ بالنسبة لاصى ثُمانى عشرة سنة , و بالنسبة لاصغيرة بنع عشرة سنة . /11” - هذه هى الأهلية ففأصل بثوتها . وقد تقرر أنه ببلوغالرجل عاقلا تتعلق به كل ااتكليفات الشرعية » وبرشده يعطى حق ااتصرف فى ماله على خلاف بين الفقباء ٠‏ فإذا بلغ الرشد » وثيقت صلاحيته لإدارة أمواله » فإنه يكون لهكامل الآاهلية فى مأله و نفسه , كما تعلقت بهكل ااتكليفات ااشرعية . والقوانين الوضعية سارت عل تعيين سن لأرشد المالى » و ترك ذلك لتقدير تصرفات البالغ » بل اعتبرت سنا معينة أمارة للرشد تدفع إليه أمواله عند بلوغبا » وكان القانون المصرى قد حدها بماتى عشرة سنة » ولما تعقدت المعامللات حدها من مذذ سنة 9 بأحدى وعشرين سنة + وإن الرشد ا الى الذى يكون أساسه القدرة علىتعر ف المعاملات مايكون فى مصلحتهو مالايكون ‏ ختلف باختلاف تعقدالمعاملات وسذاجتها ولذلك اختفات سن البلوغ باختلاف ذلك , ولقدقال المرحوم أحمد فتحىزغلول (باشا) فى كدابه شرح القانون المدنى : ه المولود يولد فاقد الآهلية » ويبق كذلك إلى أن يبلغ سن القبين » ثم يدخل فى دور جديد هو دور القَيي ‏ إلا أن عقله وملكاتهلابزالانغضين: فلا يقوى على تقدير الآفعال النى تصدر عنه , أو يعتمد فعلباتقدير أصديحاء ثم هو لا يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد أن تنضي قوته العاق لة ٠‏ ويكون له بعض الخبرة , <تى يؤمن على إدارة أمواله بنفسه . ومعلوم أن بلوغ هذه ) 3١ أصول للغقه‎ ١ ل المرتبة لاي للجميع بصورة واحدة . ولا فى زمنواحد ؛ بل ثم يختلفوة فى ذلك اختلافا كبير أ ؛ وإن منافعالناس و ضر ورةالآمن ف المعاملات الحاجة إل وضع حد ينتهى إأيه حال الإنسان ويخرج بأوغه من دور التردد إلى دور العمل .كل ذلك قضى بتقدير الزمن الذى مخلص فيه كل واحد من ذلك الحجر , وتم له الأهلية , والششر امم *تلفة فى تقدير هذا الزمن » فمنها ماجدله ائنتى عشرة سنة للأنث » وأر بع عششرة لاذكر ,يا فعلى الرومانيونقى ٠‏ البداية » منذكانت الامة فى نشأتها الأولى ساذجة الأخلاق , قليلة العدد , أيام كانت المراقبة شديدة فى تربية الآولاد » والروابط العائية قوية كافية خايتهم وتدارك ماقد يفرط منهم من الأعمال قبل وقوع الضرر » فلم يكن من باعث يحمل الشارع على الإبطاء من الاهلية الكاملة , والولد حوط بهذه العنايات كلبا . فلما ازد<م المجتمع بأهله , و كثر المال , وتنوعت الرغباتوالمطالب» وتشعيت أعمال الإنسان : وامتدث أطاعه إلىأ بعدمندارهوعشيرته»ورهن رباط العائلة بضغط تلك المؤثرات . وظبرت مضار التعجيل باقرارالآهلية واضطر الشارع إلى تأجيل زمائها . فجعله <مساً وعشرين سنة » ومين . الشرائع ماوقفت عند الحادية والعشرين ؛ ومنهأ ما اقتصر على تسع عشرة سئة .)١(‏ 4م - هذه أهلية الآداء , وهى التى يناط بها التكليف أ بيناء .وقد يعرض للشخص من بعد كمال أهلءتهما ينقصبا أو يفقدها . ويسمى هذا عارضاً من ء, اررض الأآهاية » فعوارض الآهلة أ<وال تعترى الشخص فتنقص عقله أو تفقده عقله بعد كاله . ١ (‏ ) شرح القانون المدتى ص.*؟ . ورسالة عوارض الأهلية لأستاذنا الأرحوم الشيخ أجد إبراهم ( بك ) ونظرية العقد للموّلفالثاشر دار الفكر المربى . هن وهى قبهان ‏ أوللها ‏ عوارض سواوية أى ليست بعمل من أعما "الإنسان , وهى الهنون والعته » والنسيان والنوم والإغاء . داقسم اأثانى ‏ عوارض بفعل الإنسان أ ويكسهاا الإنسان , وهى “أيضاً قبمان : ) أحدهنا) ) من ذات ال كلف , وهى السقه والجهل والسكر والخطأ . ( والثانى ) من غيره » وهى الا كر أمع ولتشكل ىكل وأ<د من هذه (الأمور بكلة مو جزة . ”هس الجنون.والعته : » - وكلا هذينالعارضين يذهب بسلامة الإدراك وتقدير الأمور ش "تقديراً صحيداً ؛ والعته قد يكو نمعه تمييز ؛ فيكون المعتوه مير وقد يكون غير مميز أما الجنون فإنه لا يكون مميزاً . وبءض العلءاء يعتبر ااعته حالا من أ<وال الإنون » فإن المجذون قد يستفيق فى بعض اللأوقات إذا كان جنو نه مطيقاً » ويستمر يأخذ حك الجنو نْ حتى فى حال استفاقته الوقتية » إلى أن يبت شقاؤه تماماً » ويكون فى حال الاأستفاقته معتوها.. والجنون المطيق هو الجنون الذى يستمر شهراً . ولكن الا لأول وافق عليه أكثر ااعلياءء وهو أن الجنون نوع غير أأمته ‏ والفرق بينهما أن الجنون مرض يستر العقل » و>ول بينه وبين :الإدراك الصحيح , ويصحبه هيجانو اضطراب ؛ وااعته مرض بتر ااعقل» ومنعه من الاد, راك الصحيح ويصحية هدوء ركد يكون معه ريز , وربما لا يكون معه تمييز , فالآول كالصى المميز واكافىكااصى غير المهيز ؛ بوالمجنون دايا كالصى غير المميق . 00 ع0 سد هذاو إن العتهو التو نعر ضان يعر ضان لبعض الاشخاص ويظب ران فى. التصرفات والآاقوال بوضوح ء وإن كان العلماء قد اخ_تلفوا فى حقيقتهما , كا اختلف الأقدمون فى حقيقة العقل . ولكن ايع متفقون على أن. تصرفاتهما غير تصرفات أعقلاء . . + وأن المجنون تسقط عنه التكليفات البدنية كلبا فلا بخاطب بالصلاة , ولا بالحج , ولا بالصوم . ولا بالكفارات » ولكن تثبت فى. ماله المغارم ال-الية » فيضمن من ماله ما يتلفه . وتجب الركاة فى ماله عند جمبور الفقباء , ولا تجب عند النفية كالصى غير المميز » ولا يسأل عن الجنايات الى ير تكيها إلا فى ماله , ولا تقام عليه الحدود وإذا ارتكب ما يوجها . ومثل ذلك المعتوه ذاقد القيير ء لآنه فاقد الآهلية تماما , فبأتفاق الفقباء تسقط عنه التكليفات البدنية » وتأبت فى ماله المغارم المالية على النحو الذى ببناه ومثله المعتوه المميز » بيد أنه يفترق عنه فى أمرين : أولها ‏ أنه يعد ناقص الأهلية فتصبح منه التصرفات النافعة نفع محضاً . وتكون التصرفات المترددة بين الآمرين متوقفة على إجازة الوكى الخقتص هذا التصرف » فإذا كان زواجاً يتوقف على [إجازة الولى عل النفس » وإن كان موضوعه مالا يتوقف عل إجازة الولى.اللالى . ثانهما ‏ أن المعتوه فاقد القبيز والمجنون لاعخاطبان بالعيادات البدنية كا قررنا » أما المعتوه الممير فقد قال بعض العلءاء إنه عخاطب بالعيادات البدية » إذ قد قال هذا الفريق من الفقباء إنه لا تسقط عنه هذه العيادات. احتياطا » ولكن خطأه ال كثرون من الفقباء وقرروا أن العته مرض. كالجنون أو هو منه » فيمنع قيام التكليف الشرعى » فهو كصى ظبر فيه قليل عقل , ولا أثر نقصان العقل فى سقوط الخطاب فى الصى أث ركذلك فى اعوب المعتوه الذى يشبهه 6ه إن صرددة || سكليف مبرى على القدرة 55 القدرة هو العقل )1 م الفسيان : ”-1‏ النسيار ن حال تعترى | ى الشخص تله لاايتذ كر ااتكيف اللآى كلفه الشارع إنأه 3 أوتجمله لايقوم حق عبادة قد. نواها كالصائم الذىياكل ناسياً » ومن ذلك ترك أداء الصلاة فى وقتها . ٠‏ وقد قسم الفقباء المقوق بالنسبة ليان إلىة قسمين : نسيان حةوق أله تعالى . واأنسيان فىهذه قد أسقط النهتما لى الاثم فهء فقد رفع العم عن النامى حدى نذا 5 ر ؟اوردق الاثر الصحيح 2 وإذا ترك الذابح أسم ألنّه تعالى سانا ؛ دهو يذبح سقط عنه الإثم ؛ وتؤكل الذبرحة . ومن ذلك تركأداء الصلاة فى وقتها 08 نقد قال النى 5 مدي : «١‏ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلبا إذاذ كرها, . والقسم الثانى حقوق العباد » فقد قالوا إنها لا تسقط . فلا يعد النسيان عذراً النسة لا » فلا سقط حدق لعيد بنسيان أدائه فى وقته » ولا يعذر من يداعى أنه ارك مب حجار عة ناسياً 2 بل إنة يوؤاخذ 3 إلا إذا كان من شأنه ْ أن ينسى » فإن ذلك نوع من اله تهء يكون موضع نظر » ؛فإن سقطتٍ المؤواخذة فلانه معنو ه 6 ل آنه ناس . وه - النوم والإغاء : يف54 هذان عارضان وقتيان سقط ذسهما المؤاخذة وفهم الخطأ »فإن خالا حال جهبل 0 وفقد اختيار ) وفقد وعى 0 وإذاك ثبت كوتهما سبيامنة! 1 أسباب سقوط المؤاخذة بالنسية لحقوق الله تعالى » أما حقوق العباد . فاته (1) راجع ق هذا كشف الأسرارعلى أصول ذبخر الاسلام ج:ص ١١4.‏ لا غيره فات , فإنه يكون مو اخذاً مؤاخذة امخطىء ».وتجب الدية . وبتطبيق هذا الكلام على الجر الم نقول إن.الجرعة إذا كانت اعتداء. على حةوق العباد لاتسقط , وتكون الدية , وإذاكانت الجرية فيها اعتداء. عل حق الله الخالص تسقط العقوبة , فإذا زف النائم أو المغمى عليه لايقام عليه الحد , . وكذلك إذا شرب أو قذف أو سرق , لآن. الحدود تدرأ بالشببات , و لكن يحب المال فى السرقة » وإذا أتلف.مال إنسان وهو نائم, الموارض غير السماوية اح آلسفه: سب حال تقوم بالشخص تجعلة لا حسن القيام على تديير ماله ». فينفق فى غير مواضع الإنفاق » والسفيه عاقل .ولكنه غير رشيد , ولذلك” كان مخاطباً بكل التكليفات الشرعية , ومؤانخذاً بكل مايفعل إن غيرا” فخير .. وإن شرا فشر » وإن ارتكب جناية عوقب بعقابها غير منقوص». وجمبور الفقباء على أن عقوده غير المالية ماضية , أما عتّوده المالية فهى. موضع الحجر » وقرر الفقباء أن السفيه يحجر عليه فى التصرفات (المالية. إلا أبو حنيفة وزفر ء فإن أبا حنيفة منع المجر , إلا أنه لا يدفع ماله إذا وح أب حنيفة مع الحجر عل السفيه تلخص ف أ : )١(‏ إن النصوص واردة بوجوب الوفاء. بالعقود , فلو جاز الحجرعل. لس السفيه لكان معناه أنه ليس له أن يوفى بعقوده التى يعقدها مع أنه مخاطب. بهذا الوفاء بمقتضى أنه مكلف كل ااتكليفات الشرعية , فالحجر عليه منع من إعمال اأنص . (ب) ما روى عنأنس بن مالك أن رجلا كان يغبن البياعات » وطلبه أهله من النى 07 ة الخجر عليه 2 فلم حجر عله النى صَلابنٍ ممع 5 وت قيام أألسيب به » بل س0 إن بعت فقل لا خلابة » ولى اج مأر ثلاثاً , فلو كان الحجر على عاقل جاز لب ر عليه النى ملاع . رج) إن أهلية الآداء مناط الحا العقل , وإن العقل ثبت كاملا بدليل أنه مخاطب بكل التكليفات الشرعية 2 4 وإذا: ددبت العمل كاملا فأهلة الآاداء. تنكون كاملة . ) د ( أنه لامصاحة فالحجر عليه 2 لا انفسه 5 ولا للمجتمع 3 أما منائاة الخجر لمصاحة نيه : وللأنه إهدار ذربته ولكلامة ولأدميته 6 وحدير له أن يضيع ماله كله من أنهدر قوله , وتهدر معه أدميته وحريته » ولامصلحة للممجتم ف ذإك 2 كانه حير للاجتمع أن ينتقل المال .نل بل رعئاء لا قستطيع ااتصرف فيه وتنميته إلى يد أخرى تستطيع تنميته و الإنتاج به وإن أموال المحجور علوم تكون فى أكثر أ<واطا غير منتجة» بل تكون كالماء الرا كد . ولا يقال إن الحجر لمصلحة ورثته , فإن حقهم لم يتعلق بماله مادام صحيحاً قوياً . فلا وجه لآن حجر على شخص لق وى لغيره . . وقد اتدل جمبور الفقباء بم يأق : (1) قوله تعالى : « ولا تؤتوا السغباء أموا التى جعل الله لك قباماً وارذقوم فيا وا كسوم . وقولوا لحم تولا معروفا . وبقوله تعالى : , فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لايستطيع أن عل هو فليم لل وليه ادعوم لس بالعدل » فدلت الآيتان على أنه لايدفم إلى السنميه ماله » بل إن له ولا يتولى عله العقود » ولس الحجر الاهذا. زب أن عل بن ألى طالب قل طلب من عهان بن عفان الجر على عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » ولكن عمان لم يحجر لانه رأى فيه رشداً عمشاركته الزبير نْ العوام 5 وقد كان حريصآ ماهراً ٠‏ وقال : كيف أحجر على رجل شريك الزبير ! !ولو كان الحجر ممنوعا ما طالب به على رضى أله عنه . (ج)أن المصلحة المالية للسفيه فى الحجر عليه حتى لا يضيع ماله , ويتكفف الناس ٠‏ بعش كلا على غيره ٠‏ للد السكر : ع"” - السكر هو ستر العقل بتناول المواد التى تحدث ذلك » سواء أكانت سائلة أم كانت جامدة . ويعتير أبوحنيفةالشخص سكر ان إذا فقد وعيه تماماً حتى إنه لا يعرف الرجل من المر أ وغير ذلك يعد صاحيالا تسقط عنه أحكا م الصحو . وجمهور الفقباء يشررون أن السك رأن من يغلب على كلامه الحذيان . والسكران مخاطب لم يسقط عنه الخطاب » وللكنه يكون مسولا عن أفعاله فى اججملة على خلاف التفصيل بعد أن يصحو ء فبو فى صحوه مسئول عن فدله فى 19 إذا كان مختاراً فى سكره , وكان ما شريه محرءاً عليه : وذلك لآن العقل موجود فى أصله . وستره كان باختياره وبأمر <رمه اأشارع » فهو «سئول عن |اضلال الذى وصل إليه بتناول ما تناول بعد أن حظره الشارع عليه : ومسئول عن نتائج ذلك السكر من إهمال الواجب عليه وأء داه عل حدق الغير , وفوق ذلك فإ إن |المسئولية للؤزجر والمنع « ولو رفع عنهالخطاب إسبب سكره احرم لأدى ذلك إلىالإفراط فىااشراب من غير رادع ولا زاجر . مس سد وقد واتفق الفقباء على أن السكر إذا كان بمباح كالبنج لجراحة أوكان حراماً » ولكنه قد أخذكرها ‏ لا مؤاخذة فيه ولا مؤاخذة فى الآفمال والأقوال الى تصدر عنه فى سكر إلا عن المغارم المالية وهو فى هذه الحال وه مايصدر عن الناكم والمغمى عليه وعقود هؤلاء غير صحيحة . لآن أقوالهم ملناة لاحكم له . وقد اختلف الفقباء فى عةود السكر ان الذى يسكر بمحرممختارأو أفماله أهو مسدول عنبا كاملة أم لا وقد اختلفوا على قولين : أحدما ‏ أن السكر انمءٌ اخذ بأفعاله وأقواله مؤواخذة تامة » فعقوده نافذة , و طلاقه واقع »ويقتص منه إذا ارتكب جناية توجب أأقصاص»' وإذا ارتكب ماب جب الد حد ء وفى اجلةكل مايعاقببه الصاحى يعاقب به السكر ان , وهذا القول مينى على أن الإثم لابيرر الثم .فمنسكر وقذف فقد ارتكب إثم السكر وإثم القذف: ومن سكروقتلفقد ار تكب أثم السكر وإ القتل وإنه لاعذر له فها يترتب على سكره من آثام » إذ أقدم مختاراً على السكر وهو يع أن السكر يفةد الوعى »وفىفقدالوعىقد يرتكبجرائم فكون مت<ملاكل تبعات أعماله » وفوق ذلك فإن السكر إذا كان سبباً لهذه الجرائم , فقد أقدم على السبب وهو يعلم نتائجه » والإقدام على اأسبب [قدام على المسبب مادام قد اختاره » ولقد جاء فى أصول فخر الإسلام : ٠‏ وإذا أقر بالقصاص أو باشرموجب القصاص لرمه حكنه , وإذاقذف أو أقرَ بالقذف إزمه حكمه » وإن زتى فى سكر حد إذا صحا ء وإما لم بوضع عنه الخطاب وازمه أحكام الشرعء لأن السكر لايزيل اتعقل؛لكنهسرور غلب عليه , فإذا كان سدءة معصية لم بعد عذراً ‏ لآن ا معصية لاتصلح سبياً اللتخفيف )١(‏ . (1)أصولفخر الإسلامءلىهاء شكشف الآسرارجوص 141/6 . وم ل وهذا القول هو قول الحنفية ووافقهم عليه بعض الشافعية 2 وكثيرون. من المالكية . القول الثانى ‏ أن السكران الذى لايعى مايقول لاتصح عقوده » لآن أسا س العقود الرضا »وقد فقد الوعى فلا يعد راضيا وكذلك لاتقام عليه العقوبات الى سقط بالشيبة ٠‏ و هم ى القصاص والحدود « انها ندر 1 بال مهات 2« وفقد الوعى شيهة على الأقلوذاك لقوله علتة 0 ة:دأدرءوالخحددد بالشبهات مااستطءتم » أما غير هذه العقو , بات فلا تسقط عنه . وهذا القول هو قول أحمد » والشافعى فى أحد قوليه . وقول ق مذهب مالك . وإن هذه النظرية تنفق مع القوانين الحديثة » فإنها لا تعاقب السكران بعقو ب الإعدام إذا ارتكب ماوو جء مك6 وإن هذه اأقوانين ف تقر برها هزلا نتدق ل مع منطقما 0 3 نه ما نييح السكر :وما دام مباحاً فإنه لايكونهوٌاخذا بكل أفماله كالصاحى . ”8‏ وهناك فرض فرضه أبن تيمية وهر أرن يت أنه سكر بقصد ارتكاب الجرعة , فبل يؤاخذ على جر بمته كا لصاحى . ولو كانت العو بات مما بدراً بالشيبات فقّد قال : «يحتمل أن يقال إن السكران إن كان قصده القتل أوالزىأوغير ذلك. من المحرمات قبل السكر , ثم فعل ذلك فى حال السكر ٠‏ فإن لثمه يكون مثل ام من فعل فى حال الصحو وأكثر منه » وإن لم يكن قصدهذلك. بلا بتدأه غيره بالمبابشة فقتله « فإن [ مه يكون أقل من ذلك » 010 . ولقد فرض القانو نيون ذلك الفرض .ء وهو كثير الوة فرعء واختلفوةا أيعاقب السكرن بهذا القصد ؛ فيحكم عليه بالإعدام كالنين يرتكون فه ." ختصر الفتارى المصرية ص‎ )١( لاعس ل ذكر الوجبين الاستاذ الدكتور مد مصطن القللى , فقال : «يتطرف غلاة هذا الرأى الذى يمنع العقاب . فيقوون إن اأشخص لايماقب فى هذه الحال , لو تناول المسكر بقصد ارتكاب الجريعمة » والواقع, أن هذه نتيجة منطقية ل رأمهم » فا دام السكر يعدم القييز والإدراك فلاحل.. للمسدولية , غير أنه يقول الاستاذ جارو :هم ذأ ##رد فرضص نظارى » فاأشخص لصمم على ارتكاب الجر عة؛ ثم يتناول مادة مسكرة, اقصداأانث 71 على ارتكام اء ثم يد فكب أبعد سكر 7 ,هذا لامكن القول مءه بأنعفقد شور تهاماً 3 ثرو يك مأ صم عليه من قبل 6 فكيف نقول إنه فقد وعمه 6 م ؟- الل دسم - الاحكام الشرعية المقررة فى الككتاب والسنة, والآمور. التى انعقد الإجماع عليها لايسع أحد أن خالفها بدعوى الجبل با فلا يعد . هذا الجبل عذراً مسوغا , وذلك لمن يقيم فى الديار الإسلامية. وهذأ النوعه من العلى هو الذى يسميه اأشافعى رضى الله عنه عامة لاع أحداً أن جبله » وذلك لآن العم قسمان » تولى النص بيانهما »و لنتر كالكلمة للإمام العظم ٠‏ فهو يقول فى رسالة الاأصول : م العم علمان : عل عامة لايسع أحداً غير مغلوب على عقله جبله » مثل الصلوات الخس » ,أن لله على الناس صوم رمضانء وحج لبي تإذا استطاع» وذكاة أماوطهم » وأنه حرم عليهم القثتل والزنى والسرقة والخذر » وما كآن.. فى معبى هذا ما كلف العياد أن يعمأوه ويعملوأ به و يعطوه من أنفسهم (١)المسئولية‏ الجنائية . م4 - العم جود نصا فىكستاب الله تعالى » ومو جود عاماً عند 0 الإسلام ينقله فى حدايته ولا وجوية ) وهذآا 1 عم هو لذ لمكن 07 فيه من الخبرولا التأريل ولابجوز التنازع فيه . وبهذا يتين أن هذا العم هو العم المأخوذ دن صريح 9 تاب والسئلة المتواترة » والأشبور من الأحاديث الذى انعقد على أحكامهإجما عالمسلمين . أما القسم الثانى فقد بينه الشافمى فى الرسالة أيضاً , وسماه على الخامة , :وهو ما ينوب العباد هن فروع الفرائض ء ول يرد فيه نص صريح م نكنتاب أو سنة ولم ينعقد عليه إجما ع وإن هذا النوع من العم مختص به الفقباء الذين عكفوا على الدراسات 'الفقهية » وهو درجة عالية بسع العامة أن يجباوه ولا بسع الفقباء أن يسملوه. »**:"»١/‏ و بهذأ شين أن الأصول العامة للمحرمات والفرائض تعدير كل مقيم فى الديار الإسلاءية على عم بباء ولا يعذر بالجبل به » إلا فيحال الاشقباه ولا يستثنى من ذلك الذميون الذين يقيمون فى الديار الإسلامية . فلا يعذرون فى الجمل بالحد والقصاص والديات وموجبماتها » وغير ذلك ما يطبق عليهم من عقو بات تطبق على المسلمين , وذلك لانم بقيمون ف الديار الإسلامية فيفر ض فييم العل . عا بعلمه عامتهم من أن شرب الؤذر يوج الخد .والزق وجب اليد » وغير ذلك م من العقو بأت مع مو جبا: تهاء ولا نهم شمون مع الملمين على أساس أن م ما للمسلمين : وعليهم ما علييم . وإن الاحكام التفصياية التى تؤخذ بالاستنباط بالأقيسةوغيرها منطرق الرأى لايعرفها كا ذكرنا إلا الخاصة من علماء الشرع المتخصصين . وإن ذلك شآن القوانين القائمة » فإن التحريم الذى يشتمل عليه قانون العقوبات يفرض أنه معروف لكل من يطبق عليهم ذلك القانون بلا فرق بين عالم وجاهل. فتحري المخدرات بشكل عاميفر ض أنه معلوم لكل اناس 8ع لم الذين ينطق عليوم 0 وهكذا كل الاحكام العامة أ ى يشملبا القانون 2 أماة التفصيللات الما أصة4 من أساب ااتخف 211 وأسباب |( التشديد 8 وهى تسقط. الجرائم وطرق إثيا - وفوة ة الإثيات وغير ذاك هن الدقائق التفصيلة 0 والأحكام الفةبية » فإن ذلك عل فقباء القانون . / بوم هذا وإن الجبل بأحكام النصوص منه ما يكون عذراً » ومنه- مأ لا عذر فيه ؛ ولد ضرط علءاء اللأصول ذلك فى أقسام أربعة : القسم الارل 3 جل لا بعر ؤيه صاح.ه 5 ولا شعة فيه كالردة بعل مان 3 وارتكاب مانئص القرآن نصاآً قاطعاً عل حر يمه معتقداً <له وكذاك.. م نوائر وثدت ب بالإجماع 3 1 ن الجبل بهذا زم والام لا برل الإثم ٠‏ وقد ذكر علباء الأصول من ذلك جيل غير المسل بالوحدانية , وجبله. بالرسالة امحمدية [ إذا بلغ الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح صحيح : وأقيمت.. الآدلة القاطعة بصدقبا » فإنهم قالوا إن ذلك جبل لا يعذر صاحبه . وقد ذكرنا أن الذى الذى كان 7 مق فى الديار الإسلامية لا يعذر فى جبل المقوبات » لما ذكر نام نأسياب 6 ولذلك قالوا إن جبله أله رمات الى يكو نَ ذها اعتداء على حقوق العباد » أو حقوق الله تعالى الى وضعت طا عقوبات.. محدودة لا يعذر فيه . أما جبله بامحرمات الي تتصل بالنواحى الشخصة فى الإسلام من حيث.. معذور ٠و‏ لكن من حيث العمل لاعقوية دنوية عليه ويصان من الاعتداء 7 عليه » فإذا تزوج حرم آله ؛ فإن القاضى لايتعرض له » وليس لقاض أوحاكم أن شرق بينهمأ ولس لاض أن يعاقب ذمياً يأ على أكل الخغزير “ومن أراق.. حمر الذى ضينه القضاء قبهه 4 مأ أتاف 0 وكذلك من أتئف جيزير الذى . وقد خالف فى ذلك جمرور الفقباء » وأهدروا كل ما اعتيره الإسلام. حراماً . فن أتلف خمر الذى لا يضمن . ٠‏ 02 الى 2 8 _- اأقسم الثانى جبل يعذر فيه الشخص لآنه مو ضع اشقاه .من حيث الدليل ؛ دذلك يكون فى الجبل بالمسانل الى ينتاج فهمها إلى ضرب . من التأويل والتفسير, وتكون هى تملة للتأويل . والق فيها لا يقبين إلا بعض الفحخحص والتأمل : كتأميل العلياء صفات الله تعالى ٠‏ فإن الجبل -.يهذا التأويل لا يكفر ويعذر فيه الجاهل . وقد ذكروا من ذلك القسم الباغى الذى يخرج عل الإمام » فإن ذلاك الياع ى فرج متأو لا ٠‏ معتقداً أنه عا لى حق فى خروجه ٠‏ 6 خرج . معاوية على إمام المدى على رضى الله عنه 2 وكرم الله وجمره , فقد قال الحنفية : إنه (أى الباغى ) يعذر فما يتلفه من أموال وأتفس فى أثناء مقائلة الإمام ؛ لآنه يفعل ذلك متأولا . وإنكان المق ليس فى جانيه . ولكن جمرور الفقهاء لم يعتبروا الجول من الباغى عذراً » لآن الحق بين » .والباطل بين » ولذلك يؤخذ البغاة عندم من التغلب عليهم بها أتلفوا من أموال وأنفس "#٠‏ س القسم الثالثك - الجيل فى مواضع الاجتهاد » والجبل الذى لا تتوافر فيه أسباب العل توافر افرأ تاماً » أو يكون الجهل معه شبة أسقطت “العقان , وهذا النوع من ابل له شعب ثلاث : إحداهما ‏ أن يكون فى الموضوع دليلان : أحدهما يوجب المدع , .والاخر بجحيز الفعل » واليّيز للفعل ضعيف والآاخر قوى » فإذا عل ..بالضعيف جهلا اعتبر ذلك عذراً » ومن ذلك إذا عقد على امرأة من غير شوود ودخل مأ جاهلا بالحديث ١,‏ لا نكاح بلا شبود » وآخذآً بأن الإعلان يكنى . آخذاً ذلك من الآثر أعلنوا النكاح واو بالدف ؛ ولا دك أن الدليل الآول أفوى ء فإذا دخل آخذاً بالآخر » فإن ذلك يعتير جبلا بعذر فيه . ١‏ اأشعية الما فية أن ن يكون جاهلا بأصسل السبب ا مو جب للبدع ٠كن‏ 1 0-0 #شرب عصير عنب جاهلا بأنه تخمر » أو لذج امرأة جأهلا بالعلاتة الحرمة . فإن دلك جبل يعذر فيه الجاهل . والجول فى هاتين الصورتين يسقط معتى الجريمة ٠ن‏ حيث العقاب الدنيوى ولا إثم فى أكثر الأ <وال . والشعبة الثالثة ‏ الجبل بالحكم الذى لا تختلف فيه الآدلة » ولكن الجبل بكون عذراً فى حد ذانه تنأن يسم شخص ويحبل أن الرضاءة عحرمة » فإن ذلك يكون عذرا مسقطأً للعقاب » ولكن لا يسقط الإثم , ولذا لا ,زول وصف الجرعة . والفرق بين هذه الشع, به الاخيرة والشعيتين اللتين مسمةتا أن الجهل فى هذه أشعة جبل بالحسم فى ذاته من غير أن يكون فيه دليلان : ومن غير جمل بالسبب الموجب ٠‏ أما فى الشعبتين السا بقتين » فإن الجبل فهما جبل بالدليل أو بالترجيح ف دو ضيح قابل للاحتال » أو جهل بالسبب فى مو ضع هو مظنة الجبل » ف-كان العذر أقوى وأشد . ”#١‏ القسم الرابع ‏ الجبل بالاحكام الإسلامية فى غير الدبار الإسلامية وهر جبل قرى إلى درجة أن جمهور الفقهاء قال إنه تسقط عنه التكليفات الشرعية : حتى إنه لو أسلم رجل فى دار الحرب » ولم يهاجر إلى الدبار الإسلامية » ولم يعلم أنه عليه الصلاة والصوم والركاة » ولم يد فرضاً من هذه الفرائض . فأنه لا يؤديها قضاء إذا على » وقال زفر يحب عليه أن .يؤدما إذأ عم » ووجبه أنه بق وله الإسلام صار ملتزماً أحكامه وعليه أداؤها » ويعذر إذا لم يؤدهافى وقتها » ولسكن إذاعل هكم الالتزام ثابت» روحب عليه قضاء ء ما العزم . دوجبة جمهور الفةباء » أن دار الحرب ليست موضع عل بالأحكام 3 شرعية © فلم تستفض فيها مصادر الاحكام ٠‏ ول تشتهر » فكان الجهل جبلا بالدليل , والجول. بالدليل يسقط التكليف . إذلم يتوجه الخطاب . 1ن 3 وعلى ذلك يتمير هذا القسم عن بقية الأقسام السابقة , بأن الج.لى هنا ليس عذراً فقط , بل إنه مسقط للخطاب . بصي بد هذه أنواع الج_ل الذى لا يعذر صاحبه » والذى يعذر » ومقدار قوة الءذر» ونرى فها أن الشارع الإسلاي كان رفِقاً بالناس . وهذهكبا فى ااجبل الذى يكون موضوعه أمراً «قرراً بالكتاب والدنة » وإن إن لم يكن صرحا ٠‏ دل يكن الاعنياد فى أصل الحم على قول فقيه أو عدد من الفقباء بنوا قوهم على استنباط وهذا اللاخير أصل العذر ثابت فما على هذا النحو الذى بينه ؛ الإمام اأشافعى رضى الله عنة ‏ وبحب أن نقرر هنا أنه إذا كان الجبل ليس موضوعه أمرأ من الأأمور التى تعد من أصول الإسلام الثابتة بالكتاب والسنة » بل كان أمراً هو موضوع اجتهاد واختلف فيه الفقهاء واختاروا ولى الآمر الاخذ بأقوال بعض اللأنمة , وأعلن ولى اللأمر الاخن بهء فإن ذلاك يكون موضع عذر ؛ حتى لشيع الإعلان رثك ع لا يسع أحداً أن يله . وسيب وإن ااجبل بالقوانين بعد إعلاتها فى النظم الحديثة لا يعذر فبه الجاهل » و يكت بالإعلان فى الصحيفة الرسعية » وفى [مكا نكل شخص بعد الإعلان أن يعلم » وخصوصا أنه يصحب الإعلان ذكر ااصحف الختلفة » فتسكون الاستفاضة التى يكون معبما إمكانكل واحد أن يعلم » ولكن يلاحظ مع ذلك أن النظم الحاضرة :كتف بإمكان العلم ولا تشترط العم بالفعل , فج أمكن كل واحد من الآمة أن يع لا عذر ٠‏ وإن لم يعم بالفعل » فإنه بغر ضى عالماً . ع أالخطا : ع سنب ب قال اأننى صلى لله عليه يه وسلم « رفع عن أمتى الطأ والنسيان وما استكرهوا عله ٠‏ ومذا النص ينين أن الخطأ عذر من الاعذار » وعارض من عوارض الأهاية ؛ وقد اتفق الفقباء على أن الاطأ يرفع الثم مه مو 5 الآخروى . لآن اللفظ اقتضى تق-دير لفظ عذوف هو الإثم ء الاثم مرفوع مقتضى هذا النص ؛ وكان ذلك إجاة لطلب الاتقين الأبرار الذى حكاه الله تعالى : هنهم فى قوله تعصالى : و ريا لات اخذنا إن تسيا أو أخطأنا . . والخطأوفوع الفصل أو القول على خلاف ما يريد الفاعل أو القائ ل كن يتمضمض ف الوضوء فسبق الماء إلى حلقه وهو صائم . وقد يكون الخطأ ناشئاً عن الجبل ٠‏ كن يأكل بعد الفجر ظانا أنه 0 لع وينوى الصيام على ذلك ظ وهكذ! وقد قن إن الوم ير تضع 00 ولكن هل يحاسب المخطىء فى الاحكام الدنيوية على أساس اعتبار الخطأ :عذراً لا ييطل الفعل , وتسقط المسئولية . لقد قرر فقباء الحنفية ومنهم بعض اافقباء أن الخطأ بطل الفعل » فيبطل صوم الصاءئم 6 وقال دعص الفقباء إن أ تطافى العيأ أدات 37 برقع فع العم لا يبال التصرف لآن الاعمال بالئيات »وؤنا 01 لكل أمرىه م وى . أما بالنسبة للمع.املات بين العادفإنه لا يءذر المخطىء إلا فما يتعلق ' بالمقر بأت اليدنية 6 وعللى ذأك تكون قود المخطىء صحدة على مفتفى المذهب الحنق 1 وبعض الفقباء لا يلزم بآ ثار العقود إذا كانت خطأ . و بالنسبة للجرائم فإن ما يع من المخطى ء مسئول عنه مالياً ولا يعائبه . بداياً ٠‏ فإذا قتل مو منأخطأ وت ألدية ووجبت أ الكفارة » لقوله تعالى : 0 ومن قتل مؤمناً خخطأ فتحرير رقة مو مزه ة ودية مسلبة إلى أمله 2 ركذلك إذا أخطأ فعرتب على خطته قطع طرف من أظراف شخص ؛ وجيت عليه دية هذا الطرف . وهكذا| لا عي من العقوبات المالية » و لكن يعق من لضرد. رة صون لدم من الإهدار 3 ولولا ذلك لتخماطا كثير من الناس 0 )م ؟؟, أصو ل الفقه ( #44 سا وأدى إلى ااتفانى . ولآن النفس عترمة , فلا تسقط بعذر التخاطو , ا فى المال ؛ فبجب المال صيانة لما من الإهدا ر(١)‏ . م#ب؟ ‏ وإن الخطأكا ذكر نا ينقسم إلى أقسام : أولا : الخطأ فى الأفعال , وذلك بأن يكون خطأ فى ذات الفعل بأن يقصد بفعله هدفاً معيناً » فيخطثه ويصيب إنسانا فقتل , أو بحرحه أو يقطع طرفاً من أطرافه » ومن ذلك ماذكر من المضمضة وسيق الماء إلى جوفه وهو صائم ٠‏ ومن ذلك أن ينطق بلفظ » فيسيق إلى لسانه لفظ الطلاق . والقسم الثانى : خطأ فى القصد , بأن يقصد إلى هدف حسبه صيدا 2( فيبين أنه إنسان . فهذا خطأ فى القصد لان الفعل اتحه إلى مقصده » ولكن الخعلأ كان فى أصل القصد . وكلا الخطئين لا يساقط التبعات المالية وللكن سقط العقو بات البدنية . القسم الثالث : خطأ فى التقدبر . ومن ذلك بعض أخطاء الأطباء » وذلك على صور منها . )١(‏ أن يتعرف الداء , ثم يصف الدواء ء ثم يتبين من بعد أن الداء غير م وصف ء وأن الدواءفى غير موضعه ؛ فلو مات المريض نتيجة ذلك بعد أن بذل الطبيب أقصى ابد , فإنه لا مسئولية على الطبيب ٠‏ لآن الفعل فى الاصل مأذدن فيه فلا موضع لأضمان لآنه الاعتداء , ولو ضمن لآادى ذلك باللاطياء أن يحجموا عن التطبيب , وبذلك تضيع مصلحة عامة , ههى من فروض الكفاية . (؟) أن يؤدى خطأ التقدير إلى قطم طرف من الأطراف بأن يول إنه أصابته الآكلة , ثم يتبين أنه لم يكن نمة حاجة إلى القطع » فنى هذه الحال لا نيعة فى هذا الخطأ ‏ لآنه لا اعتداء ما دام قد يذل الجهد . () أنه يقرر أنه لا علاج إلا بقطع عضو من الأعضاء لآفة فيه , ثم )١(‏ شرح التبيين ج- ص وه. مرق ع ل تقبين أنه كان يمكن أن بعال بغير القطع » .وهذا! كالقسمين السابقين » .واشرطه كش رطبما وهو أن يذل أقصى الجهد . ( ؛ ) أن يقدر أن الشغاء فى دواء مءين مع معرفة .بوع المرض ثم يقبين أن الدواء ليس شل هذه الحال فإن الخطأفى كل هذا مرفوع . وإنه يكون مع هذا الخطأ بعض الجبل بالخال التى يعالجه !ا الطيب أو بالدواء . ش وقد يكون خطأ الطبب فى جراحة » ومثاله أن .>رح جراحة فتؤدى .إلى موت الجروح كن كختن طفلا » فينرتب على ذلك موته فإنه لا تبعة . وإن هذا التوع من 'الخطأ كان الاطأ فى التقدير 'أدى إلى الآذى أو القتل أو قطع الأطراف » لا مدو لية فءه باتفاق الفقباء . هذا ولا ننسى أن نقرر أنكل ذلك 'النسية للطبيب :الحاذق المتخصص “الذى بذل أقصى اللهد » والته ولى التوفيق . ه - الاكراه : مم الإإكراه متلاق فى أصل الاشتقاق مع الكراهة , فالأصل “اللغوى لمنى الاكراه هو حمل اشخص على فعل ثىء يكرهه » وإنه فى «الشريعة متلاق مع هذا المنى » فهو فى 'الشرريعة حمل الشخص على فمل أو قول لا بريد مباشرتهء ومادام لا بريدهفهو لايرضى به » ولذلك كان “الأاكراه و الرعنا غير متلاقيين . والإكراه لكى .ينتج ثمرته يتضمن التهديد بأذى ينال المسكره إما فى حالة .ماله . أو فى جسمه ء أو بأذى شخدص آخر متم به فى جسنه ؛ وقد يكون من الآذى السب أو فعل مايعرتب عليه مبانة المكرهتى نظر الناس . ولابد لتحقيق الإكراه من أمور أربعة : أونها : أن بكون المكره قادراً على [يقاع ما هدد.به. فإن لم يكن قادرا على ذلك , و يهلم من عدده أنه غير قادر » فااتيديد لخو لا نلتفت [ليه . سسه#” مه . ثانيهاً : أن بيقع فى نفس المكره أن الميدد سينفذ ماهدد به » ويقع منه الفعل تحت تأثير ذلك الخوف » فان لم يكنى هذا الخوف لم يتحقق أنه فعل مافعل غير راض . اثالث : أن يكو نالثامر الذى هدد به الميدد مذ ذياً للسكره ه فى ننفسه. أو ماله , أو مؤذيآً لمن بممهمن الناس على تفصيل وخلاف فى ذلك . الرابع : أن يكون الفعل الذى أكره عليه حرماً ‏ أوتصرةا يترتب. عليه الغزام بالنسبة للمكره . ولقد عرف بعض الفقباء الا كر اه تعر يفا جامعاً لهذه المعانى اللأريعة ,. فقالوا : ه هو حمل الغير على أمر 0 إقاعه ,.. /1؟” - ويقسم الفقباء الإإكر اه إلى ثلاثة أقسا أوها : الإكراه الملجىء . وهو الإكراه النى رطاف أوعضوا” من الاعضاء التلف , كا إتهديد بالقتل , والتهديد بقطع عضو من الأعضاء .. وكذلك التهديد بالضرب الشديد الذى قد يؤدى إلى :لف عضومن الأعضاء. 1 وقد ألحق بعض العلداء بهذا التهديد بإتلاف المالكله . | وهذا النو 3 يسمى [كراهاً اما , لأنه يحمل الم ر«فيدالمكرمكالالة فيد الفاعل » والسيف فى بد الضارب . والنوع الثانى : هو الإإكراه غير الملجىء الذى يزيل أصل الرضاءرهو التهديد باتللاف .بعض المال والتهديد بضرب لايتلف الاعضاء ».و كااتبديد. بالحبس و القيد ونحو ذلك :وهنا النوع من ن ألا كر أم يسمى[ كر أهاناتقصا 1 أو !؟ راهاً غير مليجىء . | والتوع الثالث من الا كراه : هو التبدديد بأذى ينزل بأحد أصوله أو | فر عه أو زوجه أو أحد أقاربه عا دون إتلاف النه. س أو إتلاف عضو من الأعضا ٠‏ كالتهديد بحس أحد أبويه أى زوجه ؛ ولا يعد من هذا القسسم . /7”601 سلا التبد بد بإتلاف عضو من أعضائهم : أو القتل » أو إتلاف أمو الهم كلها ؛ -فإن ذلك يعد من القسم الأول» أو و القدم الثانى عل الخلافى فىذلك . وقد اختاف الفقهاء فى هذا القسم الثالك » أهو [كراه معتهر شرعاً , يرفع بءض التيعات أم هو غير [ كر 1 ٠‏ وقد قال فخر الإسلام البؤدوى .إنه لس باكراه فقال فيه : 1 نوع لا يعدم الرضاء .وهو أن هدد حبس أبيه أو ولده, أد ما يحرى بجر اه» ويستفاد من هذا أنه لا يعتيره [ كرأهاً مسقطأً للتبعات أو بعضهاء لآنه لا يعدم الرضا , وخالفه فى ذلك السرخسى فى المسوط وفى الأصول .ء فيقول مانصه : لوقيل له لنشحبسن أباك أو ابنك فى السجن ٠‏ أو لتبيمن ع.دك هذا ففعل » فى القياس البيسع جائز , لأآن : لس با كر أه » فإنه لم مهدده بشىء فى نفسه وحيس أبيه لا يلحق به ضرراً » (التهديد به لا بمنع صحة برعة وإقراره وهيته » وكذلك فى <ق كل ذى ردم حرم » وفى الاستحسان .ذلك [ كر آه ؛ ولا ينفذ شىء من هذه | التصرفات » لآن <بس أبيه يلحق به من الحزن واطم ما يلحق به حبس نفسه أم أكثر , فإن الولد إذا كان بارآ يسعى إلى ليم ! بيه 3 السجن . وإنكان يعلم أنه حيس بدخل السجن مختاراً ٠‏ وجلس مكان أبيه ليخرج أ بوه ٠‏ وك أن التهديد بالحبس فى حق أبيه يه يعدم عام الرضاء , فكذلك || التوديد حبس ابنه . م+*؟ ‏ وبجىء سؤال بعد هذا التقسيم الذى ذ كره الشرعيون © وهو -خاص بالا كراه الأدبى , ألهذا الكراه مكان فى الشربعة الإسلامية ؟ -والجواب عن ذلك أن اا* شريعة ل تهم_ل الإكراه الأدبى , فالتهديد بحس الآب أو حبس الام أو حبس الأعوالاخت ايس أذى ينال جسمه . ولكنة أذى ال نفسه و [حساسه , فهو إن كان مادياً بالنسة لمؤلاء الأقارن ددهو أذى أدنى بالنسة له ٠‏ وعبللى ذلك نقول إن اأقياس كان يوجب ألا يكون إلا الأكر اه المادى ؛ ولكن الاستحسان الذى رضحه السرخى يوجب سد رن د أن يكون الاكراهالادبى له أثره . وفى الجلة إن بعض الفقباء يعتير كل أذى يصيب النفس وحمل الشخص على تولىما لايريد . يكونمن قبيل الإكر اه إذا كان نمةهديد به . و لقد لاحظ الحنا بلةهذا فقد جاء في المةنى ما نصه : فأما ألضرب اليسير فإن كان فى حق من لا يبالى به فليس ب كرأه » وإن. كان من ذوى المروءات على وجه يكون إحراجاً لصاحبه وغضاً وتشبيرا فى حقه » فهو كالضرب الكبير فى حق غيره » . وإن هذا بلا شك ملاحظة للإكراه الادبى . إ”” و الا كراه.عارض من عوارض الأهلية يؤثر فى تبعة الأقوال. والآفمال . وإنكن لا زيل أصل الآهلية . لأن ااشخص نحت تأثير الاكراه مخاطب بكل التكلرهات الشرعية . والاكراه المعتبر سواء أكان إكر اها امآ أم غير تام يسقط الأأقوال ». فلا تعتبر الإقرارات الصادرة تحت تأثير الإكراه صحيحة 6 لا تعتير العقود الصادرة تحت تأثير الكراه صحيحة أيضا )١(‏ , بل نكون فاسدة. )00 #رر فقراء الحنتمة أن ألا كراء الماج, .٠.بفسد‏ الاختيار و عدم الرضًا 3 وأن غير الملجى. يعدم الرضا , ولا يؤثر فى الاختيار ». وذلك لآنهم يغرفون بين. الاختيار والرضا ء فالاختمار معناه تخير أمر من أمور » والمكره متخير ين. الامتذاع وإنزال الآذى . أو الإقدام على الفمل رهو يختار الفء_ل دفمأ للآذى فيقصد إليه » وإن لم يكنراضياً بنتائععه » وأما الرضا فرو قبول النتائج . وذلك. لايكون منمكره قط » ويقول بعض ألققهاء أنالرضا أقصى درجات الاختيار». والاختيار عندم قسمان:اشتيار كامل » وهو الذى يكون معه الرضاء و لذلك قال. البخارى فى كشف الاسرار : الرضا امتلاء الاختيار » وهو قسمان اختيار كامل. واختيار ناقص », وهو االى من الرضا ؛ والملجىء يفسد الاختيار لآنه تخيير بين الحياة والموت عفرو اختيار فاسد » والشافعية وجبور الفقباء.؛ةرر ون ااتلازم وين الاختبار والرضا » فلا اختيار من غير رضاء ولا رضا من غير اختيار. افوس ل إلا أن يرضى مأ بعد زو أل | الاك رأه ؛ وذلاك لأنالا كر أم التام والناقص يعدم الرضا وأ اس الاقوال 0 أن كون عن تراض ء وذلك لقوله تعالى : د بأمما الذين آمنو لا تأكلوا أموالكم يشكم بالباطل إلاأنتكون بجارة عن ثر أض منكم » ولا 2 تال : الل مال أمرىء مس إلا بطيب نفسه » والشكره ليس طيب النفس » ولآن الإكراه أيأ كانت صورته جربة , والجرءة لا يصح أن تعتس مثتة لمق من الحقوق لمن ارتكها : ولو سوغنا العقد أو الاقرار الذى تحدث نحت تأثير الإكراء » وهو ف الغالب يقرر <قوقاً للسكره ؛ لكان ذلك إثياتا ل قكانأثر الجريمة. .ع » - هذا بالنسية لللأقوال والعقودء أما بالنسية للأفعال فهنا يفترق الإكراه الملجىء عن الاكزاه غير الملجىء فغير الماجىء لا يخل المكره من تبعة فعله مطلقاً » فمن أكره بالحبس إن لم يشرب أى لم يقتل فالتيعية علي هكاملة إن فعل » لآنه فى وسعه ألا يفعل » ويتقبل هذا الأذى وهو أذى عتمل . أما إلاكراه الملجىء فان له أثراً فى تيعات الأفعال ؛ ولكن لاسقط الخطاب عن الأفعال المؤاخذة عليها إذا وقعت تأثير الإ كر أه ام لجىء معنى أن الفعل يكون ساقطا غير م ؤاخذ عليه مباشرة ٠‏ لقد أجاب عن ذلكفقباء الحنفية فقرروا أن الفعل يصدر وهو موٌاخذ عليه غير ساقط الاعتبار , فلا مل فعل المكره هدراً ولغوا ,[نا أثر الاكراه فى نسبة فتائج الفعل إلى الذى أكره على الفعل بدل أن تنسب النتائج إلى الفاعل المكره الذى باشر الفعل » وقد قال بعضالفقراء[نالفعل ينتقل من المباش إلى الذى أكرمه , و لكن ذلك النظر لم يعجب السرخمى » ويقرر أنه الانتقال فى النسة , لآن فى ذات الفعل ءفلا يعدالمكر هو اافاعل #82 سل الماشر , ولكن تنسب إليه نتائج الفعل , وقد عال ذلك الس رخسى بقوله: ٠‏ إن تأثير الاكرامهو جعل المكره آله , لتحقق الالجاء : فالمره مجدول على حب حياته » ولذا حمله على الاقدام على ما أكره عليه ؛ فيفسداختياره على هذا الوجه ؛ فيصير الفعل منسوياً إلى المكره » . اع وأثر الاكراه الماجىء فى الأفعال ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الآول: أن حول الاكراه التام الفعل من كو نه منبياً عنه موضع عقاب ديوى أو أخروى إلى جائز لا إثم فيه » وذلك إذا كان 3 الاكراه أموراً منهياً عنمأ ويسقط النبى عند الضرورة بنص ااشارع . باقررات ألما بقة هن بجموع 3 #حكام الشرعية » ومن ذلك ات ولحم الخنزير وشرب ألخر ؛ فمن أأكره عبل شىء من هذه الأمور ء فتناوله 5 عنه الاثم » لآن أصل النهى قد سقط موضع اضر ورةفيسةط معهالاثم. فهن شرب الخر تحت تأثير الا كراه لا حد من أأشرب » ومن أكللم الذغزير لا يعرر »ولا لم عليه ولا "واب إن صبر ؛ بل يكرن أثما نَم يفعل » ولذا قال الفقباء إن الأكل من الحرم فى حال الاضطراز يكون واجيأ » وليس عباح فقط ٠‏ ٠‏ القسم الثانى : الا كراه الماجىء فى موضع بةبلى عند اأضرورة تحويله من حرام لايقبل |أسقوط , ولكن يرخص فى حال الضرورة أن يفعل غيره . كالاطق بالكفر » لايق طامىفياقطم لكن فى <ال اأضرورة يسوغالنطق بالحكم مع بقاء أص ل الحظرء بدليل أنه ,ثاب من صيرء وكذاك الا تراه [لللجىء على سب النى يكل » ومثل ذلك الاكراه ا الجىء على الاعتداء على مال شخص معصوم المال . ٠‏ والفرق بين الاكر اه فى هذا القسم والا كراد القسسرالسابق أذالاكماء اه ف القسم أأسا بقأسقط حكم الأصل ٠‏ وصارالفعلمطلو عدأ ن كان عظور أما هنا فان الأكراه لم 3 حكم الأصل بل أنه كان ثاب بدليل أنه 0 م ل من يصير , فن صبر على القتل مثلا » ولم ينطق بكلمة الكفر فهو موب ء وكذلك من صبر على الإأكر أه ببسب الغى من َي ومن صبرفل بأخذمالالغير» وقبل الاذى ونزل بنفسه فإن له ثوايا , وهذا يدل على أن حك الأصل مازال ثاباً ولم سقط . ومظر الفوق بين هذا اق م وسابقه يبدو فى أبن : أ وما : من فاحية ال واب الآخروى؟ ذكرنا فإن منيصبرعل اذى ولا ينطق بكلءة الكفر , أو يصير على الأذى ولا يعتدى على مال معصوم يكون له ثوابالله تعالى » وأنهليروى أن حباب نعدى قدعد ب در أدن ليسب | ل وي بكر الأصنام بالخير . فصبر حتى تلوه , فلما بلغ ذلك النى يليه قالى ددهو أفضل اأشبداء ٠‏ دهو رفيق فى الجنة » . الآمر الثانى : الذى بدو فيه الفرق بين القسمين » فبو الحم الدنيوى, إن من أكل مال الغير تت تأثير الكر أه التام . لايعنى ااضمان » لأانه أشبع . حاجة نفسه , ولآن الأكل لامكن أ ن شب إلى المكره ٠‏ بل بسب إلى الأكل ؛ و إذا أتلفه تحت تأثير 7 رأه التام يسكون ااضمان على من أكرهء لأنه فى بده كلالة على معنى أنه مسلوب الاختيار . وإن هذا الفرق بين الخلين هو فى الحقيقة خاص بطبيعة الآمر الذى أكره عليه : فان الأول ب إلى المكره دلا يمك نأن ينسب إلىالمكره» مخلاف الثانى ‏ فانه يمكن أرن ينسب إلى المودد بالأذى . ومن هذا القسم الا كر اه على السرقة , فانه يكون غير آ ثم إن سرق » ويكون عل من أ كرهه مضمان انلف ولاحد ولكن إنصير يكو نمثو باء ومئل ذلك ال كرا على الف :أ لأنسة للمرأة فانه لاحد علما . وإنصيرت كان ها اك القسم الثالث من أقسام الاكر ا«الملجىء :أن ؛ و نالا كر اهفموضوع لا برخص فى ائنها ‏ بل إن المكره يكون [* نما ولو فعل تحت تأ ثير م لد الاكراه : ومن ذلك الا كراه على ضرب الوالدن » فان النبى عن[ يذاءهما أبدى خالد لا ترخيص فهه ؛ فقد قال تعالى : « وقضى ربك ألا تعيدوا إل إياه و بالوالدين إحسانا » إما يبلغن عندك الكبر أحدهها أو كلاهماء فلاتقل. مما أف ولا :نبرهما. وقل لمما قولا كرما , واخذض لما جناح الذلمن. الرحمة . وقل رب أرحمهما كا ربياق صغيرا ٠‏ . دمن هذا النوع الا كراه على قتل شخص معصوم الدم . فانه لايباح حال من الآا<وال ؛ ولايسقط الاثم عن المباشر » وفى سةوط القصاص. خلاف بين الفقباء » ومثل ذلك الا كرأه على قطع طرف من أطر أ ف معصوم أو ضرب يؤدى إلى تلف العضو ء فانه لايسقط الاثم إن فعل المكره , وذلك لآن حرمة دم المسلم ثابتة ثيوتا لا يقبل ترخيصاً , فقد قال النى 2 : دكل المسم على المسلم حرام دمه وماله رعرضه »ءواقهتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين واموّمنات بغير مااكتسيوا نقد احتملوا ستانا وإكا مبينا » والله تعالى يقول : « ولا تققتلوا النفس أتى حرم التهإلا بالمق». وقد قال أبو حنيفة على رواية عنده فى الزتى من الرجل أنمحد»ولوزى. نحت تأثير الاك رأهء وخالفه فى ذلك جمرور الفقباء . والقصاص فى حال الاعتداء بالقتل على ععصوم الدم أوقطع طرفمن. أطرافه فيه خلاف » فقد قال جمرور أافقباء إن القصاص ثابت » ولم يخالف ف ذلك إلا قول منسوب لآى يوسف ء فقد روى عله أنه نمب ألدية على المكره ء لآن الحدود تدرك بالشبهات ؛ ومثلها القصاص ؛ فلا يقتص من المباشر , لأنه لم يكن مريداً ولم يتحقق فيه العمد . والعمد هو الذى يوجب القصاص » ولا يقتص من المكره » لآنه لم يباشر . وامبور الذين قرروا وجوب القصاص إختلفوا فيمن يقتص منه نقال. مالك وأحمد يقتص مهمأ ٠‏ لما شريكان فى القتل هذا بتحريضه » وذلك عباشرته ء وكذالك الشأن فى الاعتداء على الأطراف ؛ ومذهب ااشافعى أن. سس ا مم القصاص عل الحاءلدون الماشر ء لآن الآخر فيده كالالة ؛ فالفعل ينب إليه 0 3 ون اأقصاص مم4 ٠.‏ ومذهب زفر من أئمة المذهب الحنق أن القصاص يكون من الباشر دون الحامل » لآنه ظالم آ ثم والفعل منسوب إليه , والقصاصلآج ل رفع الظللى » ومذهب أنى حنيفة وتم د كمذهب الششافعى . وهو أنالقصاص يكون. على الحامل دون المباشر , وذلك لآن الإلجاء يحعل الملجأ آلة فى يد من. ألأء فم يصلح أن يكونآة5ا فى إتلاف المال»ء فان الهمان يحب على المكره : ولآن الاتلاف فى الا كراه الملجىء منسوب إلى المبدد . وقد يقول قائلكيف يكون المباشر آم , ومع ذلك لايقتصمنهوقد.. أجاب عن ذلك السرخمى » ذقال : و إذا فسد الاختيار التحق بالالة ااتى لا اختيار لها » فيكون العقل . منسوباً إلى ءن أفسد اختياره » فلا 595 رن على المكره شىء من قصا ص أو دية أو كفارة | لاترى أن شيئاً من القصد لاحصل للمكره ء فلعل المقتول. من أخص أصدقعه ‏ وأما الاثم , فإن بقاءه لايدل على بقاء الحك5 دهو القصاص » . ؟ع”» ‏ هذه عوارض الآهاية الى تعرض على المكلف ٠دهى‏ 3 جملتها لاتذهب بأصل الطاب » ولا تسقط أهلية : ولكنها تؤثر فى مقدار تحمل التبعات » و بعضها ااذى يقدم عليه مختارأ رما لايؤثر فى التبعات كما: قرر بعض الفقباء ٠‏ وباتهاء الكلام فى الأهلية ياتمى الكلام فى الك الشرعى » و«صدره .. وا كوم وامحكوم عليه. لابد قبل أن ننتهى من هذا الموجز فى الآصول من اكلام فى أمرين ' تتمما ا للوضوع ف ذاته » وهما بيان المقاعد الشرعية من الاحكام ٠وثاننيا!‏ بيان الاجهاد ومن هو أهل له . ع5 لم مقأاصد الأحكام #ع” - جاءت الششر بعة الاسلامية رحمة للناس ؛ ولذلك قال تعالى : دما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ء وقال تعالى : « يأيها الناس قد جاء:-؟ موعظة من ربك وشفاء لما فى الصدور , وهدى ورحة للمؤمنين » ولذاك اتجه الاسلام فى أحكاءه إلى نواح ثلاث : ش الناحية الآو لى : تهذيب الفرد ليستطيع أن يكون مصدر خير للماعته ولايكون منه شر لاحدمنالناس وذلك , بالعبادات التى شرعبا » وهركابا موك , بب النفوس » وتوئيق العلائق الاجتماعية الفاضلة . وهى تش النفوس من أدران الحقّد الذنى استكن فى قلب بن ابن آدم » وبذلك يكون أأؤمن ىق . إلف مع غيره ولا بكو ن ظل ولا خشاء . ولذلك قال تعالى : ه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكر , وذ كر الله أ كبر » وهىبويئاتها واجتا عالناس لما تهذيب فردى واجتاعى . وكذلك الصوم وكذلك المج ؛ وهوق معنى 1 التنظم الاجماء ى أوضح وأبين 2و 0 فى أدق معناها تماون اجتاعى بين الغنى والفقير . ولذلك كان يدول النى ا عند تكليف أ ى وال من ولاته -جمعبأ : د خذها من أغنيائهم وردها على فقر ائهم 0 ع ع# ‏ اأناحية الثانيه : إقامة العدل فى اجماعة الاسلامية , العدل فم دنه ٠‏ والعدل مع غيرهأ » ولذلك قال تعال : دولا + رهتكم شُئآن قوم على ألا تعدلوا, إعدلوا هو أقرب للتقوى » . 1 والعدل فى الاسلام مقصده أسمى » ويتجه فى اتجحاهات مختلفة , يتجه إلى العدل فى الأحكام و الاقض 4 وأاشبادات » وإلى العدل ف المعاملة ع غيرهبأن . بفرض أن لاناس من الحقوق مثل ماله , وقد بين ذلك للنى كل أحكم .بان فقال عليه الصلاة والسلام : عامل الناس عا تحب أن يعاملوك . به . واتجه الاسلام إلى العدالة الاجتاعية لخجمل النا سمةساوين أمام القانون - 958 لد والقضاء لافرق بين غَنى أوفقير ؛ فليسفيه طبقات تتمهزفيها طبقة عن طيقة, . بل القوى ضعيف حتى يؤخذ اق منه » والضعيف قوى حت يأخذ حقه 00 والناس جميعاً من طيئة واحدة لا فرق بين لون ولون ٠‏ وجنفس وجنس » بل أجميع سوأء أمام الاحكام الإسلامية وإذإاك شول الى صلى أيه عذيه دسم كم لادم 3 وآدم منتراب ؛ لافضل لعرلى على أ عجمى إلابالتقوىء 1 ويقول الله تعالى د يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا ». م” - وإنه فى سبيل العدالة الاجتاعية على أكل وجه من وجوه . التحقيق » أوجب الإسلام كر يم الإفسانية لذات الإنسانة فنهىعنالمثلة. وأو قَّ الخرب صرح أَلنّه سيدا نه وتعالى بالكراءة الإنسا ية 4 فقال سيدأ 4 : «وأقد كرمنا ببى أدم وحملنامف البر والبحر 3 ورزقنام منالطييات 0 وفضلنامم عل كير ممن خلةنا تفضيلا . . وف سبيل تحقيق تلك العدالة الاجتاعية مكن سبحانه وتعالىكل إنسان . ستفال بظل اأراية من فرص العمل ليعمل 2 وقد دنأ عد الكلام فر وض 1 الكفائة ٠كيف‏ أوجب الإسلام تعلم الآمة كلها فى أولى المراحل » ومن وقف ععدك الأو وتخلفت به4 مو أهره عن السير إلى اأثا نيه 6 فهد اف ف . عرانة قتصضرا فرض كفا ؛ ومن سامت ب4 موأهيه إلى اغا أيه سار فنا 3 فإن توتف » وقف عند فرض كفانى أيضاً . وهكزا المرحلة الثاثة » وكل. ذلك .كين وهكذا . وإنه لكلا دس أحر حظه و يظل جعل سحأ 4 نتائج الأعمالمتكافئة.. -< ملعم الأعمال 04 فن يعمل خيرأ صده 2 :وكقدار جود الششخص وإنتاجه 34 ذ جراؤه. لكل شُخص من لر صة تور قمأ موأهية لينفع ويذتفضع 2 سيم 0م ل وقد حقق سبحانه وتءالى العدالة على أكمل وجه عند جعل الحقوق .متكافئة مع الواجنات ء فالمرأة عليها من الواجبات بمقدار ماما من حقوق» ك5 قال تعالى : د وطن ميل الذى عليون بالمعروف 2« ولأرجال عليبن درجة » ..وهكذا كان ف الإسلام كل عق نظيره وأجب فكان التلازم سن المحق -والواجب أمراً ثابَاً . ولذلك جعات شريعة الله ال#.كنة عقوية العيد على النصف من عقوبة الحر» فكانت العقوبة دون عقوبة الحر » ولذلك قال تعالى فى الإماء : 2 فاذا أحصن فإن أتين بقاحدشة فعليين صف ماعلل المصنات من العذاب». وإنه لا سبيل لتحقيق العدالة إلا إذا سادت الفضيلة وسادت الحيرة , ..واعتيرت «صلحةكل فرد من مصلحة أخية » وإن أجمع آية معانى الا حكام الإسلامية قوله تعالى : .إن الله يأمر بالعدل والإحسان » وإيتاء ذىالقرفىف» هاينهى عن الفحشاء والمدكر والبيغى 3 يعظم عدم تذكرون 6ء. لع ب الناحية الثالثة : من نواحىالاحكام الإسلامية , والمكغاية محققة ثابتة فىكل الأحكام الإسلامية » وهى المصلحة ؛ فا هن أ شرعه “المصلحة على بعض الذين غشام الطوى . التى تعم ولا تخس , و.كان هذا الموضوع من الشرع الإسلاى نشير إليه المصاحة المعترة ع - قلنا إن المصلحة الإسلامية التى تحققها الاحكام الاسلامية ل أمور خمسة : الدين» والنفس» والمالء والعقلء والنسلء وذلكلآن الدنيا التى يعيش فيبا الإنسان تقوم علىهذه الآمورالؤسة ولا تتوافرالحياة الإنسانية الرفيعة إلابهاء واذلك كان تسكريم الانسان فالمحافظة عليها » فالدين لا بد منه للإنسان الذى تسمو معانيه الانسانية عندر 25 الحيوان , لآن التدين خاصة من خواص الإنسان , ولابد أن يسم له دينه من كل اعتداء » وقد حمى الإسلام بأحكامه حرية الندين » فقال تعالى : لا [كر اه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » ونمى عن الفتنة فى الدين » واعتبراافتنة فيه أشد منالقتلء فقَال سبحانه : « الفتنة أشد من القتل » . و إنه كان من أجل المحافظة على التدين وحمايته , وتحصين النفس بالمعاق الدينية شرعت العبادات كلها » فبى لتزكية النفس وتنمية روح التدين . 18* - والحافظة على النفس هى الحاففاة على حق الحاية العزيزة الكرعة وامحافظة على النفس تقتضى حمايتبا من كل اعتداء عليها بالقتل أد قطع الاطراف أو الجروح .ا أن من الحافظة عل النفس امحافظة على الكرامة الانسانيه بمنع اأقذف والسب » وغير ذلك من كل هس يتعلق بالكرامة الانسانية , أو بالحد من نشاط الانسان من غير مبرر له » قمى الاسلام حرية العمل وحرية انكر والرأى . وحترية الاقامة » وغير ذلك ما تعد الخر يأت فيه من مقومات الياة الانسانية الكر بمة الحرة الي تزاول نشاطها فى دائرة المجتمع الفاضل من غير اعتداء على أحد . 4* - والحافظة على العقل هى حفظه من أن تناله آفة تحمل صاحبه عيئاً على المجتمع ومصدر شر وأذى للناس , والحافظة على المقل تتجه إلى نواح . أولاها : أنيكون كل عضوم نأ عا مجه تمع الاسلاى سلما كل المجتمع بعناصر الخير والنفع » فإِن عق لكل عضو من أعضاء المجتمع لبس حقاٌ 0 خالصاً له » بل للمجتمع حق فيه باعت.اركل شخص لبنة من بناء المتمع » إذ يتولى بعقله سداد خلل فيه , فن حق الجتمع أن يلاجظ سلامته . أثثانية : أن من يعرض عقله الآفاق يكون عيبئاً عل الجماءة لايد أنتحمله فإذا كان عليها عبؤه عند فته . فعايه أن يخصع اللأحكام الرادءة الى منعه من أن يعر ض ععقَله الآفات . الثالثة : أن من يصاب عق له بآفة من الآفات يكون شرا عل الجتمع يناله بالأذى والاعتداء ‏ فسكان من حق الشارع أن يحافظ حل "مقا » فإن ذلك يكون وقاية من الشرور والآثام » والشرائع تعمل على الوقاية » ا تعمل على العسلاج , ومن أجل ذلك عاقبت ااشريمة من يشرب !لخر » ومن يتنادل أى مخدر من المخدرات بالقياس عل الخر . .ه* - و انحافظة على النسل هى المحافظة على [انوع الإنسانى وتربية الناشئة تر بية تر بط بين الناس بالآلف والائتلاف , وذلك بأن يتربى كل ولد بين أبويه » وبكون للولد حافظ >ميه » وإن ذلك اقتضى تنظم الزواج » وأقتضى منع الاعتداء على الخياة الدروجية ٠‏ وأتضى مشع الاعتداء على الأعراض », سواء أكان بالقذف أم كان بالفاحشة ؛ فإن ذلك اعتداء على الآمانة الإنسانية التى أودعبا الله تعالى جسم الرجل والمرأة. ليكون هما . النسل والتوالد الذىيمنم فناء انس البشرى ٠‏ وجعله يعيش عيشة هنية سهلة » فبكثر النسل ويقوى ٠‏ ويكون صالخا للائتلاف والامتزاج بامجتمع الذى عيش فيه » ومن أجل ذلككانت عقوبة الزى» وعقوبة القذف ٠»‏ وغير ذلك من العقونات التعزيرية التي وضعت خحاية النسل . و والمحافظةعلى المال تكون نع الاعتداء عليه بالسر قرااقصب 2 وتحوهماء و تنظم التعامل بين الناس على أساس من العدل م الرضا ء وبالعمل على تنميته ووضعه ىق الأيدى الى تصو نه و تحفظه 'وتقوم على رعايته » فالمال فى أيدى الأحاد قوة لللأمة كلها » دلذ! وجيت انحافظة عليه » بتوزيعه. وام 5 لقسطاس س المستقم ل ال بالوافظاة على إننا اج المنتجين و مدل 8 امو آر د العامة 0 ومنع أن يؤكل بين الناس بالباطل , و بغير اق الذى أحله التهتعالى لعباده. ويدخل فى ال#افظة على المال كل ما شرع للتعامل بين الئاس من بيو ع دإجارات : وغيرضا من العقود التى يكون موضوعبا المال. 20 ؟و”* - وإن هذه الآمور الؤسة م التى جاءت هن أجل امحافظة عليها الشرائع السماوية ‏ وتحاول ااشرائع الوضعية أن تحققبا » ولقد قال . فى ذلك حجة 3 الإسلام الغرالى : ٠‏ إن جلبالمافءة ودفع المضرة مقاصد الاق ؛ وصلا ح الاق فى تحصيل مقاصدم . كنا ذمنى بالمصلحة المحافظة علىمقصود الشرع » وهقصود الشرع من الخلق خمة , وهو أن حفظط عليهم ديهم و أنفسيم ؛دعقليم » و أسليم؛ وم الهم ٠‏ فكل ما يتضمن حفظ هذه اللأصول الزسة فهو مصاحة » وكل ما يفوت هذه الأصول الؤسة فبو مفسدة ودفعها مصلحة )١(‏ . #وو» - ولكن مع تطا بق أقوال الفقباء على أنكل هاجاء بهالإسلام فيه مصلحة ظاهرة » وأن لله تعالى قرر لئا أنه رحمة وشفاء وهدى . قل اختلفرا فى كون أحكام الششرع معللة بالمصلحة » أى أن الله تعالى لا يمكن أن لصدر حر شرعيا إلا والمصلحة ثابتة فيه , أى ل المصلحة تقد الاحكام | أشرعية ؛ ادّد اختافوا فى .ذلك على ثلاث طو فطائفة أنكرت أن الاحكام اأشرعة معلاة بالمصلحة : أى مقيدة مأ » أى يكن أن يشرع التهتعالى حكماً ليسفيه مصلحة , وقدقرر ذلكالاشاعرة والظاهرية » معتقريرم أن الاستقراء أثبت أن أحكام الشرع كام! للمصلحة الحصورة فى امور الؤسة . ولكن الله لا يسأل عما يفعل . الطائفة الثانية بعض الشافعية و بعض الحذفية » وقد قرروا! أن المصلحة . ٠. 5807 ص‎ ١ المستصق ى للغزالى ج‎ )١( ٠ 24 أصول الفقه‎ ١ -30-- تصلح علة للأحكام على أنما أمارة الحكم » وليست باءنة حاملة الله تعالى عليه , حتى لا يرد الاءتراض بقوله تعالى : ( لايسأل ما يفعل وهم يسألون ) الطائفة الثالثة : وهى تقرر أن الاحكام تعلل بالمصاحة , لآن الله تعالى وعد ذلك ولانه الرحيم بعياده » يدف ع عنهم الفساد , ويرفع علوم الخرج» وعلى هذا الرأى الممخزلة والماتريدية . و بعض الهنابلة والمالكية » فبؤلاء يسيرون على أن أحكام النصوص #ملل بالمصالح من غير تقييد لإرادة الله تعالى » على ألا يكون التعليل «ؤدياً إلى هدم النص ٠»‏ فإن لم بقبين وجه الصلحة فىعقولنا اتهمنا عقوانا : ونزهنا النص على أن يكون لغير المصلحة » فلله رءوفبالعباد . وهو بكلشثىء عليم » وقد كانسب-انه وتعالى عت أوامره و نواهيه ببيان أن المخالف ظالم لنفسه , وفى مثل قوله تعالى : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) وفى مثل قوله #عالى بعد بيان أحكام ميراث الآخوة والآخوات : ( ببين الله لك أن تضلوا والله بكل ثىء عليم ) ٠‏ ون؟ وإن هذا الخلاف نظرى لا يتدى عليه عل » وهو أقرب إلى توجبه الآراء الفقبية » لآن الفقباء أجمعين قرروا أن الأحكام الشرعية هى وعاء المصالحاحقيقية » وأنه لاحكجاء به الإسلام إلا وفبه مصلحةلببى الإنسان » وقدضيطت فى الافطة على الأصول الؤسةالتى أوضحناها منقبل . وإن هذه المصلحة المنضيطة فى هذه الوجوه ليست مرتية واحدة » بل هى على مراتب ثلاث : الموتبة الأولى : موتبة الضروريات , وهىالتى لانتحقق وجوهالمصلحة المذكورة إلا ما ؛ فالضرورى بالنسية لانفس هو امحافظة على الحياة » والمحافظة على الأطراف » وكل مالا يمكن أن تقوم الحياة إلا به » والضرورى بالذءبة للمال هو ما لا يمكن المحافظة علية إلا به » وكذلك بالنسبة لافسل » وقد بين الغزالى الضرورى فى هذه الآمور فقال : ه هذه المصالح المنس حفظها واقع فى رتة الضروريات » فهى أقورى ابا د 'المراتب فى المصالح ؛ ومثاله قضاء الشترع تفتل االكافرين المضل ٠‏ وعقوة 'اأبتدع ألداء ى إلى بدعته , فإن هذا فزت على الخلق ديهم , وقضاوٌه بإيجان القصاص , إذ به حفظ النفوس ؛وإيجاب <د الشرب ؛» إذ به حفظ .العقول الى هى ملاك التكليف ٠و‏ يجاب حد الى » إذ به حفظ السب ء .وإيجاب زجر التعساب والسراق » إذ به يحصل حفظ الأموال الى هى معايش إأئاس دم «ضطرون [ليها(١)‏ ,» وف اخخلة دفع كل ما ييرتب عليه فوات أصل من الأصول اشة :أذ كورة يعد ضرورياً » وقد شدد الشارع الإسلاى فى حمايته , وأعطاه “فضيلا م ن التأكيدء وإنه إذا رتب حفظ الما يآة على فوا تأصس محظور أباح اشارع : تناول الحظور ء بل أوجبه إذا ل يكن فيه اعتداء على أحد , وإذا أوجب على المضطر الذى بخاف الموت جوعاً أن بأكل الميتة والعزير :وأن يشرب الخر . 8“ هس 3 رقية الثانية : 2 نه الاج ى » وهو الذى لا يكون الحم 'الأشرعى فيه ايه أصل 0 ااه صول الخنسة » بليقضد دفع المشقة أوالحرج أو إلا -- باط طذه الامور أحسة كتحريم - ار 03 لكيلا يسبل تناوطا وتحريم رؤية عر ورة أل رأة » وتحريم الصلاة فى الأارض المغصوية ( مم تلقى السلعم ع ؛ وتسريم الاحتكار » والاحتياط . ومن ذلك قى الى حثات ةك مو من العقود | اب يحتاج إليها الناس , كال ةوقلل والمراعة والتواية(؟) . )١(‏ اأمكتابي المذكور جح ١‏ ص 4م؟. [فهي6 |1 زارعة دفع الأرض أن 34 زررعها على أن يكون لَه احصرة 2 الزرع والمساقاة ددقم الشجر أن إصلدة4ه على <ز زء من القرا. 6 وامر انحة ة الببيج بزيادة عا اشترى 0 .و التو لية به البيع تثل ها اشترى . لال ونقرر أن من الحاجيات المحافظة على الحرية الشخصية والحرية الدينية». فإن الحياة تثبت مع هذا , ولكن يكون الشخصةفى ضيق » ومن الحاجيات بالنسة للفسل ترم المعائقة » ومن الحاجيات بالفسبةللمالحرم الاغتصاب واأسلب . فإن الامصاب والسلب لا يذهب بهما أصل المالء لآنه يمسكن. استرداده » إذ يكونان فى العان ؛ وكذلك مع سداد الديون من القادرين 2 ومن الحاجيات بالنسبة للعقل تحريم شرب القليل مما يسكر منه الكثير ووم --. المرتبة الثالثة مرتية التحسينات » آو الكاليات » وهى الأمور أأد تى لاتحقق أصل هذه الصاح »ولا الاحتياط هاءولك نما ترفسع, المبابة . وتحفظ الكرمة » وتحهى اللأصول الخسة » ومن ذلك بالنسية للنفس حهايتما من الدعاوى الباطلة والسب . وغير ذلك مما لايمس أصل الحياة , ولا حاجياآ من حاجياتها » ولكن يمس كالما ويشينها » وذلك إلى, المرتيتين السابةةتين . ومن ذلك بالنسية للأموال تحريم التغرير والخداع والنصب ٠»‏ فإنه لاعس امال ذاته » ولكن عمس كالياً » إذ هر - إرادة ااتصرف. فى المال عن بينة ومعرفة » وإدراك صحيم لوجوه ال كسب والخسارة » فبو لااعتداء فيه على أصل المال ٠‏ ول كن الاعتداء على إرادة المتصرفه ويمكن الاحتياط له . ومن ذلك بالنسبة للمحافظةعل الل » تحريم خروج المرأة فى الطرقات. 3 ينتها فى قوله تعالى : « وقل للمؤمنات يخضضن من. أبصارهن ويحفظز. فروجين » ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها » وليضرين يخمرهن على جيوءهن , ولا يبدين زينتين إلا لبعولتبن أو أبائهن أو آباء بعواتين » أ و أبنائين ء أو أ أبناء بعو له بل © أو إخوا لمن أو فى إخوا تمن » أو اكه اخواتت ' أر نسائون أو ما ملكت أعانين » أو التابعين غير أولى الآربة من الرجال» أو الطفل الذين ل يظبروا على عررات اانساء » دلا يضربن با لم بأرجلين ليعل مايفين من زيلتهن » وتوبوأ إلى الله جميعاً أما المؤمنوزقل. العلكم تفاحون 58 . فإن هذا من قبيل التحسينات , لآنهحفظ كال الأصل » و لانهءشوف .وكرامة ٠‏ وممع للمبا 3 وااتبذل الذى تفع فيه النساء أليوم . ومن التحسينات بالفسية هاوه الدين 5 الدعرات المنحرفة الى لاس أصل الاعتقاد» ولكن بتكاثرها توجد شكا فى المقررات الإسلامية ؛ عو ممعم الاطلاع على كتب الاديان أن لا يستطيع الموازنة العقلية الدقيقية يبن الحقائق الد ولك 3 » ومن ذلك أيضاً ستر العورة ونب النجاسة 3 وأخذ الزيئة عند الذهاب إلى المساجد ٠‏ وبءص هذه إل د مور واجيةو بعضبانو أفل 6 ولا مانع من أن يكون التحسين واجياً فى بعض الا <وال . ش ومن التحسينات بالنسة ماية العقل مضع الذم.ين من إعلان الثرب اللسحرمات و بيعها فى أوساط المسلمين » ولو كان المشترون ذميين . تفآاوت تاصالح ف التكايفات الدينية : /ن”؟ - تبين من التقر ير اأسابق أن الصا متفاونةمن حيث قواعدها الكرة 4 فالضرورى متهأ مقدم ىُّ الاعتبار عل اجاحى 3 والتحصينى +متأخر عنهما . ولقد #صدى بعض علءاء الآصول لبيان التفاوت فى الأحكام التكليفية بالنسبة المصالح فقرروا أنكل ما طلبه ااشارع أو خير فيه - ما شرعه إلا لمصلحة متحققة فيه » وأن المصلحة فيه متفاءو7ة بمقدار الطلب » وماحرمه .عا حر مه لدفع الفساد 0 والفساد فيه يتفاوت عمقدار تفاوت : ولذلك قسم عر الدين عبد ااسلام المصالح إلى ثلاثة أضرب . أوطا : مصادة أوجم 8 الله تعالى لعياده ام ى متقاونة أأر كبام ذهسمه .إلى الفاضل والافضل واأاترسط نيمأ ٠“‏ 2 فأفضل المصالح ماكآان سعر ا اغآ كلاس ل ف نفسة » رافماً لافبم المفاسد جالياً ارجح الماح 3 وهصذا القسم, واجب الفعل . وإن الواجبات تنفاوت بمقدار المصلحة فيا » فا ت-كون المصلحة فيه: أشد يكون دجوبه أقوى وأسبق ء فترىمثلا أنااشارع فى كفارة الصام , قدم عتق الرقبة على غيرها لآن المنفعة أقوى , وجعل الصيام بعدها , لآنه. أكٌ ردعاً فهو أنفع ٠‏ ثم جعل [طعام ستين مسكينا لمن لا يستطيع الصيام , وكأن إطعام المسكين توبة عن ترك الصومفىيوممنرمضان :ويعتبر الأصل هوالصوم » ولقد ذكر عز الددين.نعيدالسلام أمثلة لتقديم واجب عل واجب. لتفاوت المصلحة فيهما فقال : « تقديم [نةاذ الغرق على أداء الصلوات ثابت : لآن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفض لمن الصلاة »و اجمع بينالمصلحتين. ممكن بأن ينقذ الغريق ؛ ثم يقضى الصلاة » ومعلوم أن مافاته من أداءالصلاة. لا يقارب إنقاذ نفس مسلءة من الحلاك , وكذلك لو رأى فى رمضان غريقاً لايمكن تخليصه إلا بالفطر ء فإنه يفطر و ينةّذه , وهذ! أيضاً من باب ابمع, بين المصالح , لآن فى النفوس حةا لله تعالى ء وحقاً لصاحب النفس » فقدم, ذلك على أداء ألصوم دون أصله 3 00( . دالضرب اثانى : ماندب الشارع عياده إصلاحاً لهم » وأعلى رتب. الندبي دون أدنى رتب مصال الواجب » وتتفاوت فى الغزول إلى أن تنتبى. إلى مصلحة يسيرة تقرب من مصال المباح . دالضرب الثالث : مصال المباح » وذلك أن الماح لا لومنمصاحة. أو دفع مقسدة » ويقول عز الدين رضى الله عنه ه مصال المباح عاجلة بعضها أنفع وأكبر من بعض ء , ولا أجر عليها » فن أكل شق رة كان عسنا لنفسه بمصلحة عاجلة » وإنه بلاشك الماح فيه مصلحة , ولكنبا مضلحة. لل قوأعد الآحكام جاص سس ولام اس جزئية شخصية لذات المتناول , كالأكل والشرب والمثى : وغير ذلك من, اللأفعال التى فهها بلا شك مصلحة لصاحبا , وذلك لا ثواب عليها ٠‏ أما المصلحة فى الواجب أو المندوب فإنها مصالح ليست شخصية » إذ تعودعلى صاحبها وعل الناس , فمن تصدق نفلا , فصدقته خير للناس ومن أماط الاذى من الطريق فق ذلك مضلحة للناس, ولذاك كان الثواب فى الآخرة» وكان العقاب إذا كان المتروك واجباً » فن. ترك الركاة المفروضة أجبره ولى الآمر على دفعرا » ولا يسم من عقاب الله تعالى يوم القيامة إنليؤدها. 4ن” - وبهذا تقبين مراتب المصلحة فى الت-كليفات المطلوبة ٠‏ والق يكون فيها تخبير » أو وجه المصاحة فى التسكليفات التى -كون ذما طلب اللكف » فإن المصلحة فيها دفع الفساد » ومنع الضرر ء وتفاوت التبى فيبا بمقدار قوة الفساد وذيوعه » فالفساد فى المرام أشد من الفسادق المكروه؛ وهومتفادت فى كل واحدمنهماتفاوتاً كبيراًبمقدار اافساد ؛ فالتحريم فىالرى لايقابله تحريم المعائقة والتقبيل . وإن كان كلاهما حر اما والتحريم شرب ار ليس مثله التحريم فى بيعها » وتحريم النصب ليس فقوة تحرج السرقة , وتحريم قطع العضو ليس ف قوة تحريم قتل النفس ٠‏ وتحريم الى بغير المتزوجة ليس كتحريم الزنى بالمتزوجة ء و كل ذلك حرام ثابت بدايل قطعى لاشيبة »وقد قال عز الدين بن عبد السلام رضى الله عنه فى تقسيم المفاسد : « تنقسم المفاسد إلى ضر بين » ضرب <رم الله قر بانه » وضرب كره الله تعالى إتيانه ٠‏ ثم يذكر رضى الله عنه رتب كل ضرب من هذين الضربين فيةول : « والمفاسد ءماً حرم الله قربانه رتبتان : إحداهما رتبة الكبائر » وهى منقسمة إلى الكبير و الآ كبر ٠‏ والماتوسط بينهما , فالا كدر أعظم الكبائر مفسدة » وكذلك الأنقص فالأتقص ء ولا تزال مفأسد الكبائر تصغر إلى أن تنتهى إلى مفسدة لو نقصت لوقعت على أعظم رتب الصغائر ء وهى الرتبة الثازة ( أى من المفاسد ) ثم لاتزال مفاسد الصغائر 7 3 تاقفص إلى أن تلتهى إلى مفسدة و نقصت لا نبت إلى أعلى معأ سد المكروهات, ولا تزال :قناقص مغاسد هذه المكروهات حتى تنتهى إلى حد لوزال لوقعمت فى المباح(١)‏ ؛ . 68 * - دترى س هذا التقريرو سابقة كيفر طذلك الإمام الجلل بين المطلوب فعله و بين المصالح : وأنهمر تبفى القوة على»قدار مافيهمن مصلدة . دكيف ربط بين اغرمات فالشرع و بين المفاسد ربطاً حكداً دقيماً لا بجال للريب فيه » وقد رتب قوة ااتحريم على قوة المفسدة فا تنكون مفسدته أشد يكون نحرعه أقوى »وأن المفاسد متدرجة من || تحر يم زولا وصعوداً , فأعظم الاشاء مفسدة أ كير الكار ء ثم ينزل مقدار الإثم بمقدار نزول الفساد حى يصل إلى درجة المباح حيث يكون لافساد فى الفعل أوفالترك . رقع الخرج » ودفع القرر : ٠‏ - و إذا كانت المصالح هى مقصد الآحكام الد_كلرفية والاحكام الوضعية للارتباط الوثيق بينها ‏ فإن الاحكام ااشرعية كبا يلاحظ فيا أن تكون مصلاحة الشخص طا اعتبارها , ولا تترك إلا إذا كانت معارضة لمصلحة أكبر , أو كانءصلحة الشخص فالاعتداءعلىغيره : كمن يأ كل مال الغير ليرد حاجة نفسه , فإن تلك مصاحة غير معتيرة . لآن ضرر غير هأشد من نفع نفسه » ودر الإباحة أشد من مصلحة التناول بالنسبة لمن يتناول . وللأجل ذلك قرر الإسلام أنه عندما تكرن ضرورة » أن يكون الشخص' فى حال تهدد مصاحته أأضرورية ولا تدفع إلا بتنادل حظور لاءس-حق غيره ‏ فإنه حب عليه أن يتناول ذلك المحظور » وقد قرر الفقباء أن الضرورات تبيح الحظورات » وئلك قاعدةسليمة : ولكتماقى بعص الاحيان توجمها 0 وف بعش الا<يان تسرعدهاً » قد وت إذا 0 ابا سد يكن فيبا أخذ من حدق أحد ء أو لم يكن مما قرر الإسلام الثواب عل الصير فيه . ولذا قال تعالى : ه حرمستعليكم الميتة والدم وللحم الخغزير » وماأهل لغير الله به : فمن اضطر غير باع ولا عاد فلذ ثم عليه 8 فالممتة والغزير والدم حرمت لا فيها من ضرر » ولكن ضرر الموت أشد من ضير الكل » ولذا وجب الأكل , وذلك القاعدة المقررة أن الضرر الكبير يدفع بالضرر اليسير ؛ وإن ضرر أكل الميتَة والإنؤير يخف بل يذهب إذا أكله وهو جائع » فان الجوع يجعل جباز هضمه قويا , واذا لم يبح الإسلام إلا بمقدار ما يدفع الجوع» إذ لو زاد لكان |أضرر ؛ ومن جبة أخرى فقد زالت |اضرورة البّى سوغت أو أوجبت تناول الحرام. وقد بينا فى باب الرخصة أنواع الضرورات وصورهاااىتتغير الاحكام من أجلها فارجع إليها ٠‏ 4م - ولقد لاحظ الإسلام لمصلحة الناس فى دينهم ألا يسكلفيم إلا با يستطبحون » وما يؤدونه باستمرار ء فال:-كليفات الشرعءة فىجملتها مما يمكن احال المشقة فيبا باستمرار ؛ لآن المصاحة الى تتحقق بها لا تكون إلا بالاستمرار ٠‏ وإذا كانت هناك تكليفات فوق المشقة المعتادة كالجباد فى سبيل الله » فبى ليست على كل الناس . وليست مما يطالبون بهاباستمرار. أما الآخر ى ففضيلتها فى المداومة عليها » ولذلك رفع الله سبحانه وتعالى ار ج بألر خص ليمكن الاستمر آر » قال تعالى ه ماجعل عليكفى الدين من حرج » وقال تعالى :د بر بد ألله بكم اليسر © دالا يريد بكم العس » . وكان الاستمر ار على التكليفات التي نكون مشقتها حتملةمقصداً من مقاصد الششرع لآن فى ذلك استم رار على الطاعة , وااطاءة لله تعالى رياضة .روحية تر الوجدان » وجعله قوياً باستمر آر » ومن غيرأنتتمرددواعى البوى » وإن الاستمرار على اليسهر يؤدى إلى القدرة على الكبير:فمنتعود أن يتصدق بقليل من المالكل يوم » أو كل شهر . أوكل عام » واستمر اس ب على ذلك , فإنه إن وجد داعى البذل الكبير أقدم عليه » إذا تعود الذل. وسار ف طر بقه . ومن أجل ذلك جاءت الصو ص |الديذة الكثير تدعو إلى طاب ااسهل المي.سر وتجنب الشاق التسب ؛ وقد وصفت السيدةعائشةرضى ألشهتعال معنم النى 07 فقالت :دما خير بين أمرين إلااختار أيسرمماما : كن إماً » , وذلكلآن. الإسر يكن الاستمرار عليه . وقد قد قال علج : :, أحب الاعمال إلى الله أدومها وإن قل » » ولقد قال مكب ٠:‏ إن الله يجب الدمة من الآمال» . اع" وأقد ذهب فر ط التعيد ببعض الصحابة أن أخذوا أنقسهم بأشق العبادات » فنهم أدامصيام انهاروقيام اليل » فقالحم النى وليه : . إق أخشا م لله » ولكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام » وأتزوج النسا.. ولقد 1 رالنى وَكظق قولسلمان لابىالدرداء أخيهف الإسلام : «إناربكعليك حقاًء ولنفسك عليك حقاً ولأهللك عليك حقاً فأعط كل ذى حق حقه » . ولقد بين النى مَك أن إرهاق النفس بالعبادة ليس مايطلبه الإسلام » وأن الششاق لا يمكن المداومة عليه , وقد ينقطع به الجهد عنه » ولذا روى. أنه قال : ه عليكك من الأعال بما يطبقون » فإن الله لا مل حتى تملوا » » وروى أنهعليه اصلاةوالسلام قال : «إن هذا الدينمتين » فأوغاو! فيهبرفق؛ ولاتيغضوا إلىأ تفسكعبادةالله » فإنالمنيت لا أرضأقطع , ولا ظرراً أبق ». ويقولعليهالصلاةالسلام : « لن يشاد أحد هذا الدين [لاغلبه , ولكن. سددوأ وقاربوا2. © _ وهكذا نبجدالإسلام بأحكامهااشرعية يتجه إلى تحقيق المصلحة. الحقيقية » ولا .يتجه إلى سواها » ويدسر عل الناس أسباب الطاعة , و باليناء على هذا قرر الفقباء قواعد مستمدة من مقاصده فقرر أن اأضرر يزال » وقررما أنه يدفع أشد الضررين بأقلبها » وأن الضررين الخاص يحتمل فى. سبيل دفع الضرر العام » وأن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة » وهكذا ما يقبين كيف أخذ الفقباء من النصوص القرآنية الدعوة إلى جلب المصالح, سوام ل ودفغ المضار بالنباء على النصوص ., ولا يفتات على النصوص » فيدعى أتها' لاتحقق المصلحة فى عصر من العصورء فإن المصلحة التى تعارض النص هى _ قبيل الأهواء النفسية والانحرافات الفكرية . وهى تحكيم للأهواء فى. النصوص الدينية » وجعلها حاكة على هذه النصوص باليقاء والإاء . الاجتواد ع"” ‏ الاجتهاد معناه بذل غاية الجبد فى الوصول إلى أمر من . الأمورء أو فعل من الأذمال . دف اصطلاح علاء الأصول - بذلالفقيه وسعه فواستئ.اط الاحكام. العلمية من أداح م التفصيلية . ويعرف بعض العلماء الاجتهاد فى اصطلاح الاصوليين بأنه استفراغ الجبد وبذل غاية فاية الوسع » إمافىاسةئاط "١‏ أحكام. الشرعية وإما فى تطبيقها . وكان الاجتباد على هذا اأتعر يف قسمين : أحدهها , خاص باستنياط الاحكام وبيانها . و القسم الثانى خاص بتطييقها. والاجتهاد الأول هو الكامل وهو الخاص بطائفة العلماء الذين اتجبو1: إلى تعرف أحكام الفروع العملية من أداة) التفصيلية » وقد قال بعض. العلاء إن هذا 3 من الاجتهاد الخاص ؛ قد ينقطع فى زمن من الأزمان.. وهوقو ل ابورآأ وعا لى الآقل ط ئفة كير هن العلماء » وقال اخدنا بلة إن هذا النوع من الاجتماد لايخلو عصر منه فلابد من يترد بلغ هذه الرئية. وال والقسم الثانى : اتفق العلياء على أزه "يتارم عصرءنالمدورء وهؤلاء 3 علماء التمر , 3 وتطبيق العلل المسانيدة على الأفعال ال الجزئية , فعمليم عل. هذا هو تطبيق مااستنبطه السابقون » وبمذا التطبيق تقبين أحكام المسائل التى لم يعرف للسا بين أصحاب الرتبة من الاجتباد رأى فيها ٠»‏ وإن العمل. الذى يقوم به أصدا ب الرتبة الثانية هو الذى سهى : تحقيق المناط و سنتكفم, من بعد فى طيقّات الجتبدين . ال 6 . ونتكلم هنأ فى شروط الجتهد الذى يستأهل المرتبة الأولى , ثم تتكلم عن مواضع الاجتهاد . يشترط ف المجتبد المستنبط شروط أوطا : العلم بالعر بية : و»» - اتفق علماء الأصول على ضرورة أن يكون على عل باللغة العربية , لآن القرآن الذى نزل ممذه الشريعة عرفى , و لأنالسنةالتىهى بإ نه جاءت بلسان عربى » وقد حد الذز ال ىالقدر اذى يحب معرفته من العربية » فقال : إنه القدر الذى يفهم به خطات العرب وعادتهم فى الاستعمال حى ييز بين صر يم الكلام وظاهرء وهله ء و<قيةتهوجازه , وعامه وخاصه؛ وحكمه ومتّثناببه , ومطلقه ومقيده وئصه وفحوآأةء رولذئه ومقيومة » وهذأ لاحصل إلالمن باه فى اللغة درجة الاجتباد . ومن هذا يفهم أن الخزالى يشعترط لعل الدقيق والتبحر فى اللغة<تى يصل فى علمه با إلى درجة الاجتهاد فيبا » و إلى دوجة أنيضاهى فى فبمهاالعرى» وليس من شأن اعرف أن يعرف جميع اللغة » ولا أن يستعمل الدقائق كلبا » وكذلك المجتد فى العربية , والمجتبد فى الأ حكامالفقبية » فليس عليه باللغة عل استيعاب لكل مقر داتها وأسالييها ٠‏ واستعيال قبائلها الختافة » فإن ذلك لس فى مقدور أحد ء [ما علم المجترد بجحب ألا يتقاصر عن معر فةأسرارها فى اجملة » وذلك لان الأحكام التى يتصدى المجتهد لاستنباطبا وعاؤها أدق الكتب وأبلخباء ولابد من يستخر ج الأحكام ءن أن يكون عليا بأسزار النلاغة , ايتساى إلى إدراك مااشتمل عليه من أحكام . وإنه على قدر فبم الباحث فى الشريعة لأسرار البيان العرى ودقائقه تتكون قدرته على اسقنباط الاحكام من اانصوص الفقبية : وإن الشاطى ميرتب الباحثين فى اشر بعة بمقدار م رتبتهم فى فهم الكلام » فيقول : وإذا فرضبا ميتدنا ىُْ فهم أأعر ب فهو مد ذدىه 2 ألثر بعة 3 أو مو سطا اك سب فهم متوسط فى فبم الشريمة ء والمتوسط لم يلغ درجة النباية» فإذا. انتهى إلى الغاية فى العر بية كان كذ لك فى الشريعة » فكان فهمه فيها حجة .. كا كن فهم الصحابة 4 وعيرثم من ن ا'فصحاء!الذين فبمرأ القرآن ودة )2 من ل يبلع فقد نقصه من فبم ألشر يعة عقدار التقصير عنهم » وكل من قصر. فرمه لم يكن حجة . ولا كان قوله مقبولا . (00 . وإن ذلك اكلام مقرل فىذاتء لأنالمجتبد حجة لغير المجتبدء ولا يبلغ. هذه المرتبة إلا من يسكرن قد بلغ مرتبة قريبة ممن تسكون أقراطم حجة ». وم الصحا؛ 7 الأعلام 75 الأمة الذين تلقوا عنهم وتوأ أرئوأعلم,ممن بعدثم ». وكليم 5 كان إماماً 2 العر بيه بهدر إمامتوم ف الفقه , وقد كذب وأذهرى من . أدعى جول عضوم ب لعر بيه . العام بآأقران ناسخه ومؤسوخه : سو هذا شرط أشترطه الشافعى فى الرسالة كما اشترط العر بية: أضا ذلك لان القرأن هو تماد هذه أأثر: بوك 2 وحيل أيه الممدود إلى ادم أأقيام» ؛ و مصدر هذه انر يمه 3 غير أن تلم اقرأن و أسيع ومن جوروةه . 1 لله" النيوق بس جنده كمأ أشاء 0 ذى أله عنبما 3 ولذلك قال أأعلاء إنه: يوب أن كر نْ عالاً بدقائق آا ت الاحكام ف أله رأن ٠‏ وهى كو خسم :4 أية ة من كتاب أ لد لع الى لل عأمه ببذه الآنات أن يكون 0 لمعا نيبا عارفا للعام وأخاص 7 8 ل التخصيصات الى در دكا عل 8 من السدة 6 وأن يكون. 0 ٠. . ٠. 5 3035 . 1 22 7 عااا ا فضت أسيذًا مك هنما على قِ رض أنْ ممأ ناسنا وماس د اعلا 4ع عله الخاص أنات ١‏ حكام . دب أن سكون عاماً علماً | حاليا عماعدا ذلك 3 تمل عانه القآرآن 1 كر 23 فق فإن القرأن دير متمصل بع هده عن بعص 33 ' اساوى تلراج صر ردصم .م جموع] لىمهاءش شرح الحم ال ممم وكاقال الاسنوى : إن ميعز 1 وات الاحكام من غير ها تتوقف على «ععر فه أجمع بالضرورة ولكن هل يشترط حفط اقرآن كله ؟ قال بعضرالعلماءلا شترط حفظه عن ظور قلب 3 بل : يكن أ ن هب كون عارفاً عوأقعه ٠»‏ حدى ير تمع إليه ف وقت الماجةه . رودى عن الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه اشترط حفظ القرآن كله وى أستيعا به لكل مااشتمل عليه . ولاك أن أقصى درجات الل بالقرآن أن ييكون حافظا له حفظاً كاملا فاهماً لمعاينة فىاخلة دارساً !٠‏ اشتمل عليه من الأحكامدراسةتفصيلية عالاً بآيات الاحكام ملماً بأقوال الصحابة فى تفسير هذهالا, وات » مطلعاً على َ ساب اافزول لتعرف منها المقاصد والغايات » وقد تصدى بعض العلياء لدراسة الاحكام القرآنة كألى بكر الرازى الشبير بالجصاص المتوى سنة ام ه وكأ عبدالته القرطى فى كتابه أحكام القرآن وغيرهما . العام باأسدة : | وهذا شرط قد اتفق عليه العلماء » فيجب أن يكون الحتهد :عالماً بالسنة القولية والفعلية والتقريرية فىكل الموضوعات أتى بتحصدى الدراستها عند من يقول إن الاجتهاد , شيل التجرئة » وأن يكون عالاً بكل السنة الى تشتمل على الأأحكام ال:-كطيفيةحيث يسكونقار:أطاوذاهما ومدركاً .م أميها ومناسبتها والاحوال الى قبت فى شأنها عند من ينع تجرئةالاجتهاد .دحب أن يعرف الناسيخ مدا والمنسوخ ء أو العام مما أوالخاصء والمطلق -والمقيد , والتخصيص الذى عرض لافيه من .وم ٠‏ © الايد أن يعرف طرق الرواية وإسمناد الأحاديث » وقوة ار وأة بحيث يكرن عامابأً<وال -الرجال الذنين نقلوا أحاديث رسول الله وَكةٍ وأن الجوود التى بذطا العلماء عم :فى هذا الس ل كبيرة وجليلة » فقد كتبت الكتب فى أخبار الرجال الذين :رووا الحديث وقوة روايتهم » ودرجاتهم وضبطيم ٠‏ وجاءت صحاح السنة فجمعت اصحبح الثابت الذى يرجح صدق نسبته للرسول صف الله عليه وس , وجاء الشراح وامتفاضوا فى تخريج «الأحاديث 2 واختلاف اافقباء <وطا » وقد رتبت هذه الصحاح بترتدب ش الاب الفقّه , فأحاديث اأعيادات فى ديز قائم بذاته » وكل قسم منها له كتاب -مستقل » وكذلك العقودء لكل عقد منها كتاب مساقل . وبهذا اجمع يسبل على امجتود أنبر جع إلى السئة وأن يستخرجالآا<كام .ولكن لابد من أن يدرسالسنة بشكل عام » وأن يدرس أحاديث الاحكام دراسة خاصة عميقة » بحيث يعرف ناسخها ومنسوخبا إلى آخر ماتقتضيه معرفة أحكاميا . ولا يشترط أن يكون حافظأ للسنة المتعلقة بالاحكام , بل الشرط أن .يعرف مواضعرا . وطرق الوصول إلهاء وأن يكون عالماً بالرجال أو أحواطهم فى اجلة . معرفة موأضع الأجماع ومواضعالخلاق : 4 "* - وإن معرفة مو أضع الإجماع شرط بالا:فاق » ومو أضع 'الإجماع التى لاشلك فى وجود الإجاع بالنسبة لها هى أصول الفرائض » فإن الأخبار قد تواترت , الإجاع علمها » وأصول المواريث ء فإن الإجاع قد اندقد علها » والمحخرمات أن جاء ما اله رأن وجاءت ما السنة قد أنعقد الإجاع عل ها ؛ وهكذا غير ذلك من المقررات الإسلامية التى أجمع عليها العلاء من عصر الصحابة إلى عصر الائمة أمجتودين ومن جاء من بعدجم » وليس الأراد أن يحفظ كل مواضع الإجماع حفظاً يستظبره فى عاءة أحواله » بل المراد أن كل مسألة يتصدى لدراستها يكون على علم بموضع الإجماع فيها إن كان إجاع ؛ وموضع الاختلاف:إنكان اختلاف . لم ومع العلم بمواضعالإجاع الى أجمع عليه! الساف الصالح يحبأن يكون على علم باختلاف المقباء فيعرف اختلاف فقَه المديئة » ومنباجه عن فقه العرأق ومنهاجه » وله عقل مدرك ححمن الاتقدير ., يستطيع أن بوازن بين الصحيح وغير الصحح والقريب ءن الكتاب والسنة والبعيد عنها » ولقد أوجب ذلك ااشافعى ف الرسالة » وقال رضىاللّه عنه : ه لايمتشع من الاسماع عن خالفه , لانه كان يتنه بالاسماع لترك الفحلة :و بزآد به تثبيتاً فم اعتقد من الصواب ,» وعليه فى ذلك بأوغ غاية جبده » والإنصاف من نفسه » حتى يعرف من أين قال ما يقول » وثرك ما يترك ولا يكون بما قال أعنى منه با خالف , <تى يعرف فضل ما يصير إليه عل ما يثرك إن شاء اه (0.. وهذا يدل على أن الشافمى يوجب أن يعرف الفقيه امجتبد رأىنخالف أيبعد الؤفلة عن نفسةهة من جبة 3 و الذيت ف إدرا كلق الذىارتضاه واعتقده وكان الإمام أبو حنيفة يعتبر أعلم الناس هو أعلمهم باختلاف الناس , فإن تنازع الآراء ألحداهة بعل نور الحقن بلمع من يدنبا وكارتن. الإمام مالك إذا التق بتلاميذ أبىحنيفة سألهم عاكان يقول أبو حنيفة فى المسائل الى تعرض فى أثناء دراسته . وفى المق أن دراسة أقوال اافقباء من الصحابة والتابعين وغيرهم همن.. جاء بعدثم 0 والموازنة بدنهأ من حورت الدايل والماذزع هو الذى يرف مألة النقد والتقدير والفحص 3 1 وإن اأشائعى ركى أله عنه عندمأ درس اءتلااف أأفقباء رتعهق ف دراسده انهى من هذه الدراسة بو ضع موازين الققَه , وهى عم الأصول 5 الرسالة ص ٠٠أه6.‏ هم الأمصار من أمثال الاذهبوشرحه للنووى ء وبداية المجتهد ونهايةالمقتضد. لاءن رشدء والمغنى لابن قدامه الحنيل ظ وانحل لابن حزم الاندلسى 2 وفتاوى ابن ثيمية ؛ وشرح سذن الاحكام ٠وهن‏ اللكتب مابين الخلافه. بين مذهبين كأ كثركتب الخلاف فى الفقه الحنى » فبى تبين الخلاف بين الحئفية و الشافعية . ش معرقة قياس : ' ش' 58" ولقد يدول الشافعى إن الاجتهاد هو العم بأوجه القياس. دظرائقه . بل إنه ليقرر أكثر من ذلك أن الاجتباد هو القياس » فلا بد أن. يعرف منماج القياس السليم » ديكون عنده من الل بالأصول المستشطة من. النصوص الى وردت بالأحكام مايمكنه من أن يختار من أقربها للموضوع الذى يحمهد الفقيه فى معرفته , فإن العم بالقياس يقتضى العلم بثلاثة أمور : أولما : العلم بالأصول من النصوص الى يبنى علما والعلل التى قامت. عليها أحكام هذه النصوص . .وال بها يمكن الاق حكم الفرع إليها . ثانيها : العم بقوانين القياس وضوابطهكألا يقاس على مايثبت أنه لايتعدى حكمه , ومعرفة أوصاف العلة التى يبنى عليها القياس ويلتحق ببا الفرع بالأصل . الثها: أن يعرف المناهج التى سلكبا اسلف امالح , »ف تعرف عل 1 الاحكام . والاوصاف التى اعتهروها أسساً لبنأ «الأحكام ليهاو استخر جو طائفة من الأحكام الفقبية . ديقول الأسنوى فى معرفة القياس بالنسية للمجتبد : ه لابد أنيعرفه , " ويعرف شزائطه المعتيرة للأنه تاعدة الاجتباد ظ والر صل إلى تفاصيل 7 الاحكام التى لاحصر لها )١(‏ . : )00( الجزء شرح الأسنو ص ٠١‏ معل هامش التحرير : )0 ا أسزلاف) ممم ل معرقة مقاصد الأحكام : . /اب» ‏ قد علمنا أن مقاصد الا حكام فى الثمريءة الإسلامية هى الرحمة بالعباد ‏ إذ هذا هو المقصد الأمعى للرسالة المحمدية . 5 قال تعالى بصيغة الحصر : ١‏ وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين ‏ وإن تلك الرحمة العامة اقتضتأن تتكون تلك الشريعة قائمة على رعاية المصالح عمراتبها الثلاث : الضروريات ثم الحاجيات , ثم التحسينات »ا اقتضت رفع الحرج ومنع الضيق»ه تخير البسر لا العسر ؛ وأن المشقة التى يطالب بها الشار ع الإسلامى هى المشقة الى بمكن الاستمرار على القيام بباء والمشقة التى لايمكن الاستمر ارعليماتشرع لدفع الآضرار الكبيرة » كالجهاد فى سبيل الله تعالى لدفع اافساد » 5 قال تعالى 0 ولولا دفع أله الداس يعضوم عض هُدمت صو أمع أو بيع وصاوات ومساجد بذكر فيبا أسم الله كثيراً . ولينصرن الله من ينصره إن لله لقرى عزيز ». يجب أن يعم المجتبد والمتصدى للاجتباد ذلك ليستطيع أن يتعرف أوجه القياس ومناط الاحكام والأوصاف ١اناسية‏ إن كان ممنيقتصرون فى الاستنياط بالرأى عل القياس لايتجاوزه » وإ نكان ممن كان لا يقتصر ون بفى الرأى على القاسء بل يتجاوزونه إلى المصاحة المرسلة » أو الاستدلال المرسل ,كا تغبر بع ضكتب المالكية , فإن معرفة المصالح الإنسانية أصل من الأصول المقررة الثابتة » فاك يفتى بالمصلحة يحب أن يعرف المصالح الحقيقية , والمصالح الوهمية الى تنبعث عن الحوى والشبؤات »5 جب أن ,يعرف مايكون الفعل من مصلحة و«ضرة » ويوازن بينبا » فيقدم دفع المضان .على جلب المصالح , ومايتقع الناس على مايتفع الأحاد ؛ وهكذا يعرف وجوه المصالح ووجوه المضار ١‏ وإنذلك أساس فى الاجتهاد . ولذلك بى الشاطى الاجتباد على أصلين : . «أحدهما : فم مقاصد االشريمة : وأنها مبنية على اعتبار أرء. ب 'المصالح الإسلامية .هى حقائق ذاتية : لاينظر إليها باعتبارها شبوات أو رغيات للمكلف ء بلى ينظر فيها إلى الأمر فى ذاته من يك كو نهنافماً فى ذاته أو ضارا » ولقد قال الشاطى فى ذلك الآصل : د إذا بلغالإنسانمبلغاً فم فيه عن الشا رع قصده فى كل مسألة من مساكل الشريعة ‏ وفى كل باب من أبو ابها »فقد حصل له وصف هو السبب فى بلوغه متزلة الخليفة للنى ولاق اق التعليم والفتيا و الحكم : مما أراه الله تعالى . والاصل الثانى الذى ذ كر هو الفكن من الاستنياط ععرفة العربية «ومعرة: أحكام القرآن وااسنة والإجماع وخلاف افقباء وأوجه القياس, “فإن هذه أداةالاستشاط . ٠‏ ويقول الشاطى : إن الآصل الأول هو الأساس, والثالىخادمله 3 «فهم مقاصد الشار ع هر العلل الذى يبتى عليه الاجتباد » والمعارف الآخر .من اه ومعرفه ة لأحكام القرآن وغيرها تكون تحصيلات علية 2 استنياطاً جديداً إن لك ن على عل كامل عقصد شار , ومرآأميه وغاياته . .وذلك يقول الشاطى إن الأصل انثا كاغاده للأصل الأول , . صدة الذهى و<سين التقدير : ١لإا»‏ - مإن ذلك هو الآداة ! ؛ الى مها يسكون ادام كل المعلومات :السابقة وتو جيهها و تمييز زيف الاراء من صبحيحرأ » وغثهامن سعينم نهأ؛ ويقرر ذلك الشرط الام وى فيقول : « إشترط أنيعر ف شر اط الحدود وا براهين وكيفية تركيب مقدهتها واستنتاج المطلوب منها ليأمن من الخطأ فى نظرم». وكأنه بهذا يشترط عم المنطق لانه العلم الذى يعرف الحد ويعرف الر سم » ويعرك ابرهان ومقدماته ».وإن ذاك موضخ كلام بين الغلماء »فمن «العاماء من بنضن إليه المنطق , حتى. إن ابن تيفية ليؤ لف كتا بآ نقدالمنطقء 1 دهم" ل ولعل الذين لابشترطون أن يكون عالاً بالمنطق نظروا فوجدوا. أن تقباء. الصحابة , والتابعين والأآئمة المجتبدين وصلوا [لىماوصاواإليه منالاجتهاد. الفقبى : ولم يكن ذلك العلم قد ترجم » وذاع فى البلاد العر بية الإسلامية . وإنا قد نوافق على أن العم بالمنطق ليس بشرط » ولكنا لاترى أنه حرام بل نرى أنه ثقافة عقلية ممتازة » وميزان ضا بط يفيد عند المناظرة» والدفاع عر الحقائق , وإن م يكن ذا فائدةواضحة فاستنياط الحقانق. الشرعية » ومع أننا لانشترط المنطق نشترط مااشترطه الشافعى من <سن, الفبم و نفاذ النظر , ليصل إلى لب الحقايق . صحة الئية ومسلامة الاعنقاد : ا وإن النية المخلصة تجعل القلب يستئير بنور الله تعالىء فلفد. إلى لي هذا الدين الحكيم دلتجه إلى المقيقة الدينية لاببغى سوآها 2. ولا يقصد غيرها إن لله تعالى يلق فى قلب المخلص بالحكمة ٠»‏ قيوديه- ويجنبه » والشر بعة تورلاياد إلا من أشرق قلبه بالإخلاص » وأمافاسد. الاعتقاد بأن يكون ذا بدعة أو ذا هوى ؛ أو لايتجه إلى المنصوص بقلب. سليم » فإنه قد يسيطر على تفكيره مامنعه من الاستفباط الصحيح مبماتكن. قوة تفكيره , لآن النية المعوجة تيحعل الفسكر معوجاً , ولذلك جد الائمة الأعلام الذين أورئوا من بعدمم ذلك الفقة العميقكانوامناشتهروا بالورع, قبل أن يشتهروا بالفقه » وأخيارم واضحة بالنور والعرفة ٠‏ وإن الإخلاص فى طلب الحقيقة الإسلامية يحعل صاحبها يلها أقد وجدهاء فلا يتعصب ء ولا يفرض أن قوله صواب بإطلاق : وقول غيره. خط باطلاق , وكان الأئمة يقولون : قولناصواب حتمل الخطأوقولغير نه خطأ يحتمل الصواب وكانوا يرجعونعق قوم إن بدا هم وجه الحق ف. غيره » وكان الشافعى لإخلاصه للسنة يقول: دأى أرض تلقنى وأى سماء تظلنى إذا خالفت حديث رسول انه ول مركان يقول : . إذأ رأ الحديف احيلدة حفذو به داطر-وا بقولىعرض الائط . » وأبو حنيفة كان بقول : «هذا أحسن ما وصلنا إليه » ومن يصل إلى أحسن منه فلتبعه » . هذا والاجتهاد ما يقول ااشاطى سمو بالجتهد ليكون فى مكان رسول أله فيبين شرع الله » وهل يلغ هذه المزلة من قبع البدعة » ومن يكون له هوى.! ؟ عر انب الاحجتباد كلام يقس العلياء فى أصول اأفقّه اأفقباء إلى مراتب سبع ٠‏ منهأ أربعة يعدون محتهدين » والباقون يعدون مقلدين . ولا برتفعور:. إلى :الاجتهاد » ولنذكر هذه الطرقات مر ئة كر تدهم » مبينين كل طبقةومكانها عن الفتوى . ْ ال مجتهدون فى الشرع : 8 - هذه م الطبقة الآولى . وهى الى يسمى أصحابها المتهدين اللستقلين فى الاجتهاد » ونشترط فيهم الشروط الى ذكر ناها كلها » وهؤلاءمم الذين يستخرجون الأحكام من الكتاب والسئة » ويقبسون » ويفتون بالمصالح إن رأوها , ويستحسنون ٠‏ ويقولون بسد الذرائع » وف اجملة يسلكو نكل سيل الاستدلالاا تنما » وليسوا فيها تابعين لأحدء فهم “الذين يرسعون المناهج لآ نفسهم » ديفرعونعلها الفرمع الت يرويهاء ومن هؤلاء فقباء الصحابة أجمعون ٠‏ وفقباء التابعين أمثال سعيد بن .المسيب وار أهم النخعى » وافقهاء امجتهدون جعفر الصادق وأبوه مد الباقر -وأبو حنيفة ومالك واأشافعى وأحمد والاوزاعى» والليث بنسعدء وسفيان الثورى » وأبو ثور , دغير هؤلاء كثيرون ٠‏ وإنلم تصلنا مذاهيهم جمعة -مدونة ميوبة » وللكن فى ثنايا كتب اختلاف الفقباء تجد آراءم منقولة برواية ل دليل على كذبها 6 والراجح صدقها 8 35 9 لد | مز" وقد اختاف فى عد ألى يوسف وحمد وزفر ديدم من تلاميذ أبى حنيفة من هذا الصنف ٠‏ ولقد عدم ابن عابدين - تابعاً لغيره - من الطبقة الثانية ااتى تتقيد بالأصول ولا تتقيد بالفروع » أى أنهم هن الجتهد.ن فى المذهب , فقال فى ذلك : « طيقة 4 امجنهد.ن فى ا اذهب »2 كألى. يوست وعمد : وسائر أصحاب ألى حتيفة القادرين على استخر اج الاحكام. من الأدلة المذكورة على حسب القواعد الى قررها أستاذم ٠‏ فإنهم خالفوه. فى بعض أحكام الفروع , لكنهم يقلدونه فى قواعد الأصول(١)‏ . وهذا اكلام فيه أذ ر فإن أب بوسف وعمداً وزفركانوا مستقلين فى. تفكيرهم | أأفقبهى » وماكانوا مقلدين أشيخوم بأى نوع من أنواع | التقلد .. وكونهمدرسوا آراءه أو تلقوهاعلليه » وتثقفوا فأولى دراستهم عليه لامتع استقلال تفكيرم » وجرية اجتهادم » وإلا كانكل من تلق على شخي لابد أن يكون مقلداً له ؛ وتنتهى | القضية لا حالة إلى أن تنزل أب نفسه عن مرتبة المجتهدين المستقلين » فإنه اتدأ دراسته بتلق فقه رام النخعى على شيخه حماد بن أنى سلمان , وكانكثير التخر بج عليه . وكذلك قال من أراد أن يبخس أبا حنيفة حظه منالفقه والاجتهاد » وقد ذكرذلك. الدهلوى فىكتا بيه : حجة اللّهالبالغة : والإنصافف اختلاف الفقباء » وبينا خطأ ذلك فى كتابنا ه أبو حنيفة , وقلتا : إن أبا حنيفة فقيه مستقل لأأنه. درس آراء إبراهم ؛ ووأفقه أحياناً » وخالفه فى أحيان كثيرة , وما وافقه. فيه فعن ببنة واستدلال , لا على جرد التلقيد والاتباع ٠‏ وكذلك أصحاب أنى حنيفة تاقوا عليه طريقته فى الاجتهاد » فوافقوه فى بعضما » وخالفوه. فى بعنبا » "وماكانت الموافقة عن تقليد . بل عن اقتناع واستدلال . وتصديق التدليل ؛ وما ذلك شأن المقاد » ولو فى الآصول لا فى الفروع .. (1) شرح رسالة رمم المفتى ص ١١‏ . اروم وإذاكانت الأصول اأبى بى علبها استنياط هؤلاء التلاميذ و شيخهم متحدة فى أ كبرها » فلست متحدة فى كلبا وحسيهم تلك المخيا الفةلتثبت هم صفة الاستقلال » وإنهم إن اتحدوا عن طرق المت باط فلس ذلك عن اتباع 2 بل عن اقتناع » وهذا هو القارق بين من يقلد ومن #نهد وهصو القسطاس المستقيم . وإن من يدرس حياة أولك الآئمة يبعدعنهم صف ةالتقليد فوم( يكتفوا عم درسوهعللى شيخوم » بل درسو أمن بعده » فأبو يوسف لزم أهل الحديث » وأخذ عنهم أحاديثكثيرة ؛ لعل أبا حنيفة لم يطلع عليها » “مه وقد اختير القضاء ؛ وعرف أحوال الناس ,2 فصقل مأوافق فية شيخه بصهل قضاق » وخاافشيخه متسلحاً با هداه إليه اختياره للحم والقضاء بي نالناس» ومن التجنى على الحقائق أن نقول إن ذلك كله قد قاله أبو حتيفة واختاره أبو يوسف . وحمد لم يلازم أبا حنيفة إلا مدة قليلة فصدر حياته العلمية , ثم اتصل . عالك ؛ وروى عنه الموطأ » وروايته له تمد من أصح الروابات إسناداً : فإذا كان مقلدآ فلى الإمامين , ألأبى حتيفة أم لبمامعاً؟إنالإنصافه المنطق يوجبان أن نقول إنه لاعالة كان هو وشينه أبو سيف وزفر حتهدين مطلقين لا يقلدون لا فى الفروع ولا ف الأصول : عل أنه يحب أن نقر ران الأصول لم تكن قد تحررت تحريرآً تاماً فى عرد أنى حنيفه حت يقال نهم تلقوها عليه واتيعوه فيرا » وإتماكانت الآصول تلاحظ عند الاستشباط . ولا تلق إلقاء » وقد بينا ذلك فى صد ركلامنا فى هذا الكتاب . . 8 ومدأ | تثور مسألة » وهى أبجوز أن يفتح هنأ الوع من الاجتهاد ؟ قال الشافعية وأ كثر الحنيفة يجوز ذلك 2 » وكثيرون منهم قد غلمومي وبا أفعل . ولقدجدنا مع ذلك بعضر, الخنفية يفرضون لبعض فقرانهم الاجتاد 11 3 كمه لومب 'المطلق ( وقالوا ذلك بالنسية لكمال الدين بن البمام 034 وعلى ذلك يظبر أن الذين غلقوه م يرروا أنه كم الإغلاق 2 وقد قارب الشافعية والحنفية فى هذا المالكية , فإنهم وإن جوزوا خلو عصر من العصور من الاجتباد المطلق قد أوجيوا ألا يخاوعصر من المجتهدين ف المذهب على مأسنيين إن شاء الله تعالى أما الحنابلة فقد تضافرت أقوالهم على أنه لاوز أن يخلوعصر من تيد 2 وقد أل ابن | 0 ف ذلك ثم الذ, ن فال النى وكا فيرم 00 إن ابه سعحث لوذه الامة على رأس كل ماعة سئة من بجدد/ با ديا وثم غر س ألله الذن لازال ل :رصم فى هينه » دثم الذين ال فم على ؛ ن أفى طالب لن تخاو الارضء من قائم لله حجته , . فالحنابلة يقررون أن با بالاجتهاد بسكل أنواعه مفتو ح » وإذاكانت القوى مختلفة والمدارك متباينة . فلدس لاحد أن يغلق بابه, و إذا كان الناس جميعاً ليسوا أهلا له . بلكل ومدارئ ؛ وكل وما يسر له ؛ فليس للاحد أن ابدعية إلا إذا كان له أهلا 3 وإن فعل نقد كذب واذترى وغره الغرود 2 .وصار لايوئق 44 قٌْ دسه 3 فضلا عن العلم بدن أيه والاجتهاد فيه . ولاب يقررما نتحه فقطاء بل أوجيوا ألا خاو عور ينولك من المجتردين 2 وأقد قال ابن عقيل م ن فقباء المثابلة : ١:‏ إنهلا يعرف خلافا فيه بين المتقدمين, وإن أتر المتأخرون إنه قديوجد عصر يخلو من |اجتهد 0 اللطلق 6 فاءن حدان الحنبلى شول : رودن زمن طو بل عدم المجتود المظطلق 3 مع أنه الآن أيسر منه فى الزءن الآول . /ا/1؟ ‏ والشيعة الإمامية يقررون أن الاجتهاد أبوابه مفتوحة عندم , وعند النظرفى اجترادم تجد أنهم يقررون أن بناء الفقه عندهمعلى كتاب الله تعالى والسنة المروية بطريقهم » وأقوال أتمتهم ولا [مامة لاحد غير الآمة الذين 0 روا لبم بالخضوع » واعتيروا. أقو البم حجة كأقوال 5 الرسول وَكِيهْ » فقول الإمام أنى عند الله جعفر الصادق حجة فى ذاته ف الفرو ع وفى الأصول معأ لايغيرون فيه ولا مخالفونه » وكذلك أقوال الإمام أنى جعفر تمد الباقر » وآبائه من قبله وأحفاده من بعده إلى آخر الذين اعترف م بالإمامة عندهم , وأنهم أوتوا الوصاية على الآمة من قبله . وإذا غاب عنهم الإمام وهو غائب من و أحد عشر قرناً ‏ قال لهم أن >تهدوا ‏ وهم ف اجتبادهم مقيدين بأمرين : أولبما : ألا يذائفوا أى فرع مروى عن هؤلاء الآئمة » وأنيخرجوا عب أقوال الآ ة ماوسعبم التخر يج » فإن لم يستطيعو! طيقو! قضايا الدقل» لانم بعدبر ول المقل حجةه بعد كتاب أله وسنة رسو لالله, وأقوال متهم . والثاى : أن يقبدوا بأصول أنتهم ٠‏ وإننا لونظرنا إلى الآمر يعنطقهم مم باعتبار أن أقوال الائمة عندهم سنة مفروض الأخذ بماء وليسوا معيم كالآئمة فى المذاهب الإسلامية العامة كأنى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد , فإن الاجتهاد الذى فتحوه فى غيبتهم يكرن اجتباداً مطلقاً : أما إذا نظرنا إلى أعتبم كا ينظر اجمهور إلى أنمتهم ٠‏ فإن اجتبادهم لايكون مطلقاً ٠‏ بل إنه لايتجاو زأ ندتخر ببعلى أقوال إمامهم جعفر الصادق , ومن يسكون فى مثل طبقته, وإن هذا ليس إلا تخربجاً , لانهم لايخالفون أنمتهم فى الأصول ولافى الفروع , ولنكن يةرجون على الأصولوالفروع فليسوا على هذا فى الطبقة الثانية الذين ينالفون فى الفروع ٠‏ ولايخالفون فى الأصول . الحتودون اأنتسيون : - هذه الطبقة الثانية ؛ ويسمون المنتسبين . وم الذي ناختاروا أقوال الإمام فىالأصل وخالفره فى الفرع » وإن انتهوا إلى نتائجمشابيةفى اجملة لما وصل [ليه الإمام و أبم به صحرية , وملازمة » وقال اين عابدين : ,م إن من هذا القسم أصحاب أبى حنيفة » وقد يكون لكلامه وزنه , لولا أن.. أبا يوسف بإكثاره من الحديث . وإقلاله نسبياً من القياس لا يمكن أن بعد. حاكيا لأبى حنيفة » ولذلك آثرنا أن يكون مستقلا هو وتلميذه مد ابن الحسن وزفر ء ومن هوٌلاء فى المذهب الشافعى المزتى . وق المذهب المالكى. عبد الرحمن بن القاسم » وابن وهب » وإبن عبد الحسكم وغيرم . وقد قال. النووى فى مقدمة شر حالمجموع : «ادعى الأستاذ أبو إسحاق١١)‏ هذهالصفة لأصحابنا » لخي عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر المنفية. أنم صاروا إلىدذاهب أثمتهم تقليدآ لمم ء والصحبح الذىذه ب إليه الحققون. ماذهب [ليه أصحابنا » وهو أنهم صاروا إلى مذهب الششافعى لاتقليداً لهم ». بل [نهم لما وجدوا طريقته فى الاجتهاد والقياس أسد الطرق » ول يكن. لمم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة الا حكام بطري قالشافعى » وذكر أبو على السنجى(؟) ( بكسر السين المجملة ) نحو هذا فقال اتيعنا الشافعى دون غيره . لانا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها , لا أنا" قلدناه » قلت الذى ذكره مواذنى 1١‏ نا أمرم به الشافهى ٠‏ ثم المرى فى أول ولقد عقب النووى على هذ! الكلام ٠‏ فذكر أن دعوى اتتفاء التقليد. عنهم جميعاً لا تستقم » ولا تلائم المعلوم من حاطهم أ و حال أ كثرمم م ( : وحكى بعض أصحاب الأصول أنه 1 يوجد بعد عصر الشافعى بجتبد مستقل . وهذا إسراف ٠»‏ والقول الل أ ن هذه الطبقة قد :وجد فى بعض. أصحاب أنى حنيفة الذين لم يبلغوا شأو زفر وأنى يوسف وحمد . كالحسن. ابن زياد » وهلال الرأى وغيرم من الذين تقيدو! بأصوله ومنباجه» وطم فرو ع تخالف ما انتهى إليه من فروع ٠‏ وكذلك من هذا الصنف أصحاب 0 هو أبو إسحاق الآسفرايى صاحب المبذب توف سنة يع ه.‎ )١( .هع٠6 (:؟) فقيه شافعى مخر جمن قرية سنج من أكبر قرى مرو توفى سنة‎ 598 اس مالك ». وأصحاب الشافعى كالمزى وغيره م أشرنا من تفردوا مسائل_ خالفوا فها الشافعى ٠»‏ و إن الشافعية قد اختلفوا فى عد تفردات الأزنى من المذهب الشافعى . ول يخل عصر من القرون الآولى النى تلت عصر الآئمة من هذا اأصنف.. الذى يتقيد الهاج فى اجملة » ولا يتقيد فالفروع » كأبى الحسن الكرخى» فقد خالف أبا حنيفة وأصحابه فعدم اعتبارهالكفاءة بين الزو جين أصلاء . دكأبى بكر اللأصم فى عدم أخذه بالولاية على الصغار فى الزواج » فإنه فى. هذا قد خالف المذهب الحنق جملة » و إن كانت صفته المذهبية ثابتة له . وبين من هذا أن هذه الطيقة تتقيد بالمواج ٠‏ ول#تهد فم أجتهد فيه.- الإمام وتخالقه أو توافقه ؛ تجتهد ذما لم يعرض له من مسائل . اأجدهدون فى اأذهب : 9 - هؤلاء م الطبقة الثالثة ‏ وهؤلاء يتبعون الإمام فى الأصول. دالفروع الى اتهى إلبها » وإنما عملهم فى استنباط أحكام المسائل الى . لاارواية فها عن الإمام » وهؤلاء ثم الذين قال المالكية إنه لايخلو منهم عصر من العصور 3 دثم الذين قالوا إن علوم قُّ الاجمها دهو فق المناط» أى تطبة العال الفقبية التى استخرجها سابقوثم فما لم يعرض له السابقون. من مسائل » ل ء وليس لم أن #تهدواا فى مسائل قد نص عليها فى المذهب إلاق. 0 معينة » وهى البى »كون استنياط السابقين فها مبنياً على اعتيارات.. لا وجود ها فى عرف المتأخرين . بحيث لو رأىاسابةون ماارىالحاضرون.. لأعرضوا عما تالوا . وهؤلاء عمليم فى الحقيقة يتكون من عنصرين : أولما : استخلاص القواعد التى كان يلتزمبا الآئمة_السابقون ٠‏ ومع الضوابط الفقبية العامة التى تنسكون من علل الأقيسة التّى استخرجها أو لتك . الأآلة الاعلام . وم ثانها : استنياط الاحكام التى لم ينص علما بالبناء على تلك القواعد . وهذه الطبقة هى الى حررت اافقّه المذهى » ووضعت اللاسس لغوهذه 'المذاهب 4 والتخر يج فمأ والمثاء علها 4 وهى الى و ضعت أسس اأثر جح 4 .والمقاسة سِ الاراء 3 لتصحيح يعضبا 5 وإضعاف غيره ( وهى الى هبزت الكيان الفقبى لكل مذهب . <:هدون وائر ححون : ٠‏ #- وهذه الطيقة هى الرا بعة 5 ودؤلاء لاستنيطون أحكام فروع .لم يحتهد فيها السابقون ولم يعرفوا حكما كا أنهم لايستنبطو نأ حكام مسائل لا يعرف حكبا » ولكن يرجحون بين الآراء المروية بوسائل الترجيحالتى .بقوة الدليل أو الصلاحية للتطبيق عوافقة أدوال!اعصر ونحو ذلك ما لايعد ١‏ أسةنيا طً جل بدا مستقلا أو 5 بع . وإن الفرق بس هذه الطبقة وسا بها ديق 2 وقد عدهما بعل الاصوليين علبقة واحدة , وهو لا يعد كثيرا عن الحقيقة , لآن الترجيح بين الآراء .بمقتضى الآأصول لا يقل وزناً عن استنياط أحكام اافروع اتى ل تؤثر فا وإن النووى فى مقدمة ا مجمرع ذكرهما طبقة واحدة . ١م؟‏ 337 وإن الطبقة الخامسة الى ذكرها أبن عايدين هى طيقة الذين يوازنون بين الأقوال والروايات فقررون معلا أن هنآ اأقول أقس من ذلك ؛ وأن ذلك القول أصح رواية أو أقوى دايلا » وإن التفرقة بين هذه الطبقة وسابقتها ليست واضحة أيضاً » وإنه لكى تكون الأقدام «تميزة غير متداخلة بحب حذف طيقة من هذه الطبقات الثلاث الى ذكرها ابن .عاندين ٠»‏ دهى الطيقة الثالثة والرابعه والخكامسة . (واعتيار التلاث طيقتين اثنتين : سس لاوم ا إخداهما : طبقة الخخرجين الذين يستخرجون أحكاءاً لمسائل ل تؤثر. أحكام لا عن أصحاب المذاهب الآولين بالبناء على قواعد المذاهي . والثانية : طبقة المرجحين الذين يرجحون بين الروايات الختافة :. والآقوالالختلفة ليبينوا أقوىالر وايات وبميزوا أصح الأقوال : أو أقربهاا إلى السنة أو إلى القياس الصحيم أو أرفقها بالناس . ْ ش ؟ - هذا وإن كل الطبقات السابقة مهما يكن عددها لكل وا<دة. منبأ ضرب ص الاجتهاد . فالآو لى : لها الاجتهاد السكامل الموفور . والثانية : لطا اجتهاد فى الفروع مطلق . وليس لها اجتهاد فى الأصول. فى اججلة . والثالئه : ويدخل فها الرابعة لما اجتهاد فى استخر اج العلل وهناطا. الأحكام » وتحقيق ذلك المناط فى المسائل التىيتحقق فيها » والطبقةالآخيرة. اجتهادها حدود فىتخير الأقوال ؛ وتخيد الروايات » وهى ف الةيقا مقاذة,. بيد أن لها تفسيراً فى المذهب و نشاطاً عقلياً فيه من غير أن تمتجاوز [طاره . أو تترك دائرته » ووز أن نقول : طا نوع اجتهاد بالترجيح الذىتتولاه .. :أما ااطبقان الآنيتان فهما مقلدتان ليس فبهما اجتهاد فقبى مطلقًا إله: أجمع والتدوين . 0 | طبقة اأحالظن : 0 85 .. هذه طبقة المقلدين الى تركون حجة فى امل بترج عاتب السابقين ؛ ويقول في,م ابن عابدين فى المدهب الحذى : إنهم القادرون على العييذ بين الأقوى والقو ى » والضعيف . وظاهر الرواية وظاهر المذهب . والروا ب النادرة , كأ صحاب المنو ن امعتهرة كصاحب الكنز » وصاحب الدر الؤنار : وصاحب الوقاية ٠‏ وصاحب المجمع , وشأنهم ألا ينقلوا فى ' كتبهم الأقرال المردددة والروايات الضعيفة . روم - فعمليم إذن ليس الترجيح » ولكن معرفة مارجح » وترتيب درجات لالترجيح على دسب مأقام به المرجحون » وقد يؤدى تعرف ترجيحالمر جحين .إل الحم بوهم ٠‏ ققد بر جيم بءط رأ َّ لا برجحه الآخر فيختار هو من أقوال المر جحين أقراها ترجيحاً » وأكثرها اعتادا على أصول المذهب » .أو ما يكون أكثرها عدداً » أو ما يكون صاحبه أكثر حجية فى المذهب -من غيره : وهؤلاء لم حق الإفتاء كالسا بقين » ولكن فى دائرة ضيقة . ولقدقال “«الخير الرملى فى فتاويه . ولا شك أن معرفة راجح التلف فيه من مرجروحه » ومراتيه قوة .وضعفاً هو نهاية آمال المثشمر ين فى #صيل العلل » فالمفروض على المفى -.والقاضى التاءت فى الجواب وعدم المجازفة فيه خوفاً من الافتراء على الله تعالى بتحر م حلاله أو ضده(١)‏ . القلدون : 101 هذه الطبقة دون السابقين جميعاً , وهم الذين يستطيعون فبم .الكتب »ولا يستطيءون اازجيح بين الأقوال أو الروايات وم يؤتوا علءاً بعر رجيج لمر جحين و ميعز طبقات الترجيح » وقد وضفهم أبن عابدين بقوله : لا يفرقرن بين ااغث والسمين . ولا يزون الشمال من الهين » بل .يمون ما يحدون كحاطب ليل ٠‏ فالويل أن قلدهم كل الويل . وإن هذا الصنف الذى ذكره ابن عابدين قد كثر فى العصرر الآخيرة» فب يتعبدون بعبارة الكتب لا يتجاوزون ماقيها , ولا يميزون بين الأدلة ولا الافوال'ؤلا الروايات ٠.‏ ش وقد وجد ف عصرنا قرم من هذا أأصتف'لا يتجورن إلا إلى الالتقاط من أقرال الفقباء منغير تمرق لدليل ما يلتقطون » بل يكتفونبأن يقولو 1 2 1227 الفتاوى الخيرية ج + صن:3‎ )١( ووم ل هناك فول بهذا » وقد كان عمل هذا الفريق له أثر فى البيئات والطبقات الق. بحاول أن تحد مسوغاً لا تفعل ظ فيسارع هؤلاء إلى قول يحدونه أي كان قائله » وأياً كانت قيمته » ولو لم يعتمد على دليل واضح ء أو تفكير راجم , ثم ينثرون ذلك نر ٠‏ فالويل لهؤلاء » والويل لمن قلدمم كل الويل »كا قال .ابن عابدين رضى الته عنه . 86 * - موقيل أن نترك هذا نقرر أننا ترى ما رآه الخحنابلة وهو أنه -. لايضم أن يخلو عصر من مجتود استوفى شروط الا جتباد المطلق . فإنه بذلك يصان الدين ٠‏ ونحمى. هن افتراء المفترين , دعكن يان جوهره نقياً -صافيا فى كل عصر من العصور ٠‏ ويمكن تطبيق أصوله من غير أغخراف عن منباجها » ولا تزيد على أحكامبا »ولا خلع للريقة الدينية . دفإن قال ذلك ثن أى دليل أخذ »ولماذا بحرم على غيره ما بسحه لنفسه » إن ذلك التعليق قد أبعد الناس عن المصادر الإسلامية الآولى » فأبعدمم عن الكتاب دالسنة وعن آثار |اساف الصالح » حتى لقد ساغ أبعض من أفرطوا فى التقليد أن يقرران تفسير القرآن والحديث لا داعى إليها بعد أن أغلق باب الاجتهاد ء ولا حول ولا قوة إلا بالله . تحرئة الاجتباد. 5" - هل بح بأن يكون الاجتباد عاماً غير مقيد » ععنى أن من 'استوفى شروط الاجتهاد يكونمجتهداً فىكل الأحكامالشرعية العملية » لآن الاجتباد درجة فقهية من وصل إلبها ذقد أحاط:علءا. بالأصول واخقاصد . «ولا يقتصر اجتباده على موضع:دون فوضع ولآن هذه الشر بعة متص_لة الأجراء »فلا يحتبد فى جرء ءنها إلا من حيط بكلبا ..فبى متآخية متصلة » الاليستطيعفرمالمعاملات إلامن يعرف العبادات نحق المعرفة , ولآن الاجتباد. : لهس بعد استيفاء شروطه يصير كالملكة الفقبية ينفذ بها المجتهد فى كل مسائل الشريعة ٠‏ وعلى هذا قرر جمهور من العلماء أن الاجتهاد لايتجرأ » فلا يقال إن المجتبد يتهد فى الآ نكحة و يقاد فى العبادات » أو يحتبد فى العبادات ويقاد فى البيوع أو الانكحة, فإن ذلك جمع بين الضدين » إذ الاجتواد والتقليد معنيان متضادان لايجتمعان فى شخص واحد ء وهل يتصور أن فقيهايكون عالما بمناهج القياس السليم غير قادر على تطبيقه فى الأنكحة » وستطيع تطبيقه فى المعاملات , نعم قد يسكون عامه جميع الآدلة فى باب بدونعلمه بآخر » وللكن ليس معنى ذلك نزوله فى الآخر عن مرانة المجتبسد إلى. مرتبة المقاد . ولقد قال بعض المالكية وبءض الحنابلة »يا قال الظاهر بةإنالاجتهاد يتجرأ ؛ فمن عل دليل موضوع من الموضوعات و أحاط به خبراً » وكان على عل بأساليب العر بية وفهم النصوص يصح له أن يجتهد فى الجزء » ولا يناف هذا أصلامن الأصول المقررة فى باب الاجتهاد . ولا مورد للاعتراض بأن يكون يجتبداً ومقاداً معاً » لآن الظاهرية يحومون التقليد تحر بما مطلقا » ويوجبون على الشخص أن برجعفيا يعرض » له من مساءل إلى فقيه لايقول له رأيه » ولكن يقول ديله » ويفبم هذا الدليل» فهو مجتهد فى فبم هذا الذليل . ولا يقاد فى غير هذا الموضع ٠‏ بل يلك ماسلكه فيه .. 000 ٠‏ والذين. أجازوا ادقليد . وأجاوزا تجمزئة الاجتهادء يقررون أنه على ' عم بوسائل الاجتباد.: ولكن قد يكون عنده عل بأدلة بض الموضوعات» . ويغيب عنه العلم بالدليل فى الموضوعات الآخرى » فيفتى فيا عم دليله » ومالم بعل دليله مع وجود كل المؤهلات الآاخرى يتوتف فيه حتى يعم 2 وكذ لك كا نكثيروننمن الآئمة يحيبون بةوطهم.- لإأدر ى - إذام يعلنوا ط[. عمس الدليل وهصدانمالك رضى الله عنه قد أستجاب ف ست وثلاثين مسألة” أو تزيد بقوله ‏ لا أدرى ‏ وماقال ماقال إلا لفقده العلم بالدليل , ومازال يذلك وصف الإمامة عنه » بل إنه الإمام امجتهد [مام دار الحجرة. قا وصدقاً. 2 : الإفتناء ام الإفتاء أخص من الاجتهاد, فإن الاجتهاد استفباط ا لأحكام». سنواء أكان سؤال فيموضوعها أم لم يكن . كاكان يفعل أبو حنيفةفى درسسه عند ما يفرع النفريعات المختلفة » ديفرض الفروض ال-كثيرة ١‏ ليختير الاقيسة الى يستنبط علابا » ويتعرف صلاحيةهذه العلل لكوي الأقيسة ,, أما الإفتاء فإنه لا يكون إلا إذا كانت واقعة وقءت؛ وبتءرفالفقيه حكهاء والفتوى السليمة التى تكو ن من بجتهد تقتضى مع شروط الاجتهاد إلتى ذكرناها شروطاً أخرى ٠‏ وهى معرفة واقءة الاستفتاء » ودراسة نفسية المستفى والماءة التى يعيش فيها » ليعرف مدى أثر الفتوى سلباً وإجابا + حتى لا يتخذ دين الله هزواً ولا لعباً . 4 - واذلك شدد العلماء فشروط المفتى ؛ ولقد روى عن الإمام, أحمد بن حنبل أنه قال فى شروط المفتى : هلا ينبغى لارجل أن ينصب نفسه لأمتراء حدى يكون فيه خمس ختصال: د أوطا : أن تكون له نية » فإن لمكن له نية لم يكن عليه نور؛ ولاعللى كلامه نور . ش والثانية : أن يكون على علم وحم ووقار وسكينة . دالثالثة : أن يكون قوياً على ما هو فيه وعل ممرفته ». والرابعة : الكفاية وإلا مضغه الئاس . والخامسة : معرفة الناس » . ٠‏ (5؟ - أصو [الفقه# 0 وأرى من هذا أن أحرد يلاحظ نفسية المفتى 3 ويلاحظ مع واحترام إلناس له ,ا لابد أن يكو ن له بصيرة نافذة يدرك بها أثر فتواه وانقثدارها بين الناس , فإن رأى الآثر سيآ كف » وإن رآه غير ذلك تكلم . 4 - وليعل المفتى أنه هاد ومرشّد وأن فتواه مدار لإصلاح الناس , وقد قال الشاطى فى ذلك : د المفتى البالغ ذروة الدرجة هو الذى حمل الناس على المعرود الوسط فم بلق بالجبور , ذلا يذهب بمم مذهب ااشدة ولا بميل هم إلى طرف الإخلال (0) . ويعلل ذلكرضى ايه عنه بأن الاتجاه إلى أحد الطر فين خار جعن نطاق العدل » منحرف إلى ناحية الظلم» ويقر ر أن طرف الششدة ,ؤدى [التهلكة: وطرف القسامح المطاق يؤدى إلى الالال . وإن باب الرخص مفتوح بين بدى المفتى يعالج به حال ال.اس إذا رأى أن الآخذ بالعزاتم قد يؤدى إلى الخرج والمنت » وإن الله بحب أن توف رخصهيا بحب أن تق عزامه » و إنه فى الال التى لا تؤدى فبها العريمة إلى لعزت تتكون الر خصة أحب إلى الله من المزعة ء لآن الله تعالى يريد بعباده ,وم وإذاكان المفتى لم بلغ ذروة الاجتهاد بأن لم يكن مستوفاً. لشروط الاجتماد ‏ فول له أن مار من أقو ال المذاهب ما يكون أيسر بالناس ؛ و لقد كان اختلاف الصحاية سا لمنع الضيق على الناس » "ا قال عير بن عبد العزيز رضى الله عه ) فود قال : و ما يسرق باختلاف أصحاب رسول الله سطي حمر النعم , ولوكان قولا واحداً لكان الناس فى ضيق » ١ (‏ )الموافقات ج؛ ص 508 ٠‏ ل ع اعم ولا شك أن الماتى إذا كان له قدر من الاجتهاد يستطيع أن ييز بين #الآدلة ؛ ويتخير من المذاهب الختلفة على أساس هذا الاستدلال , فإن له أن يتخير من المذاهب فى فتواه » ويحب أن يقيد نفسه فى الاختيار بأمور ثلائة : أوطا : ألا يختار قولا متهافتاً فى دليله » بحيث لو اطلع صاحبه على أدلة غيره لعدل عنة . ثانيها : أن يكون فى فتواه صلاح للناس »؛ وسير ب+م فى طريق وسط الايتجه إلى طرف الشدة دلا يسخى إلى درجة الانحلال . ثالثها : أن يكون حسن القصد فىاختيار ما تار , فلا يختار لإرضاء حام ‏ أو لهوى النداس ٠‏ ويحاهل غضب اله تعالى ورضاه » فلا يكون كأولئك المفتين الن بن يتعرفون مقاصد الحكام قبل أن يفتوا , فهم يفتون لجل الكام لا لاجل الحق » وأولئك قوم بور » ولقد رأى الناس من .بعض !تين أن يقبع مواضع التسامح بالنسبة للجاكم ولنفشه ؛ ومواضع التشدد بالنسبة للناس , فيختار لنفسه من المذاهب أيسر الآراء ٠.‏ وختار الغيره آراء مذهبه الذى يفت به ولو بلغ حدة الشدة . ويحى الشاطى قصة فقيه كان يفتى بالآندلس ثم حجر عليه فى افتوى الأشياء نقمت عليه واستمر حجوراً عليه إلى أن حدئت حادثة أفتى فيها فتوى لحا م خلاصتما أنه كان يحوار قصر اناير أمير الانداس .يتأذى عنغاره , إذ كان مقابلا للبزبؤه الذى يأهزه نه » وكات فوق ذلك يؤذيه منظره إذا نار من أعلى قصره ٠‏ فرأى أن يعوض الوقف ويضمه إلى المنتزه . وأرسل إلى بقى بن .عخلد كبير العلماء وكبير المفتين بذمع العلماء ليجمةوا على رأى » فأجمعوا على منع بيع الوقف , كا هو مذهب حالك ؛ ويظور أنهم طووا فى نفوسهم أمرا آخر » وهو أن يفطموا نفس لامع سم الأمير عن شرواته فلا يسأيروها فيها ء فلما أعلنوا فتواهم تيرم الآمير بها > وإن كآن قد أطاعما ٠‏ وعل الفقيه الحجور عليه مد بن يحى بن لبابة » فأرسل إلى الأمير يبيح له ما أراد أخذاً منمذهب أبى حنيفة الذى يقررأن. الأوقاف غير لازمة . وأتها تورث وتصبح غير موقوفة ة بعد وذاة الواقف» بشمع الأمير ذلاك الفقيه بالعلاء وعقدت الشورى بهم فأصر اأفقباء عل رأهم » فقال الفقيه الذى كان محجوراً عليه للعلماء ناشدتكم الله العظيم : ألم تغزل بأحد متكم ملمّة بلغت بكم أن أخذت فيها بقول غير مالك فى خاصة أنفسكم » وأرخصتم لانفسكم قالوا بلى : قال : فأمير المؤمنين أولى بذلك » نفذوا به ماخذم » وتعلقوا بقول من يوافقه من العداء فكلهم قدوة > فسكتوا فأرسل الة-اضى إلى الأمير بصورة ما جرى ف امجلس, فأخذ بفتيا ذلك الفقيه وعوض الوقف بأضعا ف كثيرة عن قيمة الوقف(1١)‏ . أة* ‏ وجب على من يتخير من المذاهب أن بلاحظط الآمور الثلاثة الآتية : أوطا : أن يتبع القول لدليله » فلا يختار من المذاهب أضعفها دليلا » بل ختار أقواها دليلا . ولا يبع شواذ الفتءا وأن يكون علما بمناهج المذهب الذى يختار منه » وأن ذلك حتّا يقتضى أن يكون مجتبدا لا يتخلف. اجتباده به إلى مرتية التقليد » ومن هذا النوع ابن تيمية فى اختياراته » فإن لم تكن عنده هذه المقدرة , فأولى ثم أولى أن يقتصر عبل مذهبه الذى سلمه » إن كان قد بلغ درجة الإفتاء فيه . ثانيها : أن يحتود ما أمكن الاجتهاد فى ألا يترك المجمع عليه إلى الختاف فية » فلا إذا سثل المفتى الذى أحيط خبرآ بالمذاهب الإسلامية عن تولى . )١(‏ القصة كلها فى الموافقات ج . ص و1 8.6 د 'المرأة عقسد زواجر! بنفسما لا يف بقول أبى حنيفة الذى انفرد به من بين أجبور ء بل يفتى بقول امجمبور» ولا مانع من أن يبين له قول أبى حنيفة ويترك له ؛ مع بان وجه اختتياره رأىاججرور » فيذكر مثلا أنها مسألة دتيقة فى الخلال والحرام , وأنه لا يؤخذ فيها إلا بالاحتياط . _ وإذا كانت المسألة خلافية احتاط للشرع , واحتاط للستفتى من غير خروج ولا شذوذء فثلا إذا سأله دجل يريد زواج أمرأة قد رضعت هن أأمه رضعة واحدة ؛ أفتاه عذهب أبى <نيفة ومالك الذين يعتبران قليل الرضاع محرماً »ولوكان مصة أو مصتين » و إن كن السائل قد وقع فىاايلوى وتزوج امرأة كانت بينهما رضاعة ٠‏ دل يصل إلى خمس رضعات ؛ ول يعم تلك الواقعة إلا بعد أن أعقب منها أولاداً ؛ فإن الاحتياط للأولاد يسورغ له الإفتاء بالحل . ولكن شرط ذلك كله أن تكون الأدلة قد تراجعت لديه » ولا يرى واحداً منها قاطم] فى الموضوع . الآمر الثالث : ألا يتبعأهو اء الناس بل يقبع المصلحة و الدليلء والمصلحة الممتيرة هى مصاحة اكافة »وما تؤدى إليه الفتيا من تحليل دنحريم ٠‏ فبذا الفقبه الذى اختار رأى الحنفية الذى يجوز بين الوقف مسايرة للأمير فى نشهوته ؛ وأعتبر رؤية وقف غير حسن المنظر ملدة نزلت بالآمير يحب العمل على تفريج كر بته فيها ‏ كان الأول به أن يشير عليه بإصلاح الوقف ليكون عنظره جملا بدل أن يساير رغبته إلى أقصى مداها . وم - هذا وقد أجمع العلماء على أن المفتى يحب أن يأخذ بما فى به » فإنه إذا كان يترخص لنفسه بأمور لا يبيحها لاناس فإن ذلك يفقده العدالة » إلا إذا كان!ترخيص لسبب شخصى حاجى لو توافر فى غيره لأافتاه عثل ما رخص لنفسه . ويحب أن يتافى ولا يقسرع . وأن يتفكر وبتدبر فى الحق فى الآمن 4 .ع سمه وق تا الفتوى دفى حال اللستفتي ».ولا عيب عايه فى هذا اتا م ب يكن مثبتاً من الحق , والآمر لا تا اج إلى التأ جيل والتسويف. ولد كان إمام دار الحجرة مالك رضى الله عنه يتأنى فى فتياه حتى إنه- يقَضى أياماً فى دراسة مسألة منالاساءل » ولقد قال فى ذلك : ٠‏ ربما وردت. على مسألة من المسائل مزمنى من ااطعام والشراب والاوم » فقيل له يا أبا عبد اله » واللّه ماكلامك عند ااناس إلا نقر على الحجر » ما تقول شيئاً إلا تلقره منك , قال فن أحق أن بكرن هكذا إلا من كانهكذا , أىءانلقى. الناس كلامه بالقبول إلا لما رأوه من ااتأنى وعدم الخبط خبط عشوا وفى الحق إن المفتى الحق قائم بعمل هو عمل الأآنبياء » فالا نبراء كانواا يومون ببيان ما يحل لل_اس وما بحرم وهو ينقل إليهم شرع النى » فوو جالس فى جلسه » وهو وارثه ثى بيان شرعة للعامة ؛ فلا عل طواهموضعاً:. ويتوقف حيث التقدم » وينطق بالحق إن بدت معالمه لا خشى فى اله لومة: لائم » الهم جنبنا الزلل » واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أ<سنه > إن الله سميع الدعاء . الام هس ببان ما يشتمل علية الكناب 5 الافتتاحية . + س بهد فى تعريف العلم وموضوعه وتاريخه 5 - تعريفه. ‏ ”7ن الفرق بين عل الفقه وعل” أصول أأفقه . - موضوع علم أصول الفقه . ٠١‏ - الفرق بين ألةواعد الفقبية وعلم الاصول. ١١‏ نشأة العلم ع١‏ الشافعى أول من دون هذا العام ٠‏ - ااسبب فى كون الشافنى أول من دونة . ١6‏ - قول الشيعة إن ول من دونه الإمام الأقر ومناقشة ذلك 1١‏ علم الأصول بعد الشافعى 4- علم الأصول ل بعد تقرر المذاهب الفقبية . ١١‏ - طريقة المتكامين . لاط رقةالحتفة : 2 أقدم ما" نتبعلىطر بق الحنفية ة. ؛عم_الكتبه أتى جمعت بين الطريقتين ٠‏ ما أبواب أصول أأفقه أر بعة . لناب لول 5“ - تعر ف 8 م . 4" ا اتكليق داحكم الوضء و 7 أقسام الحكم التكليق ب الواجب : تحر شه هلا - تعر نف امور وثءر يف الحزفية 6 "٠‏ أقسام الواجب ‏ أقسامهمن حيث الزمان ‏ الواجب المطلق والواجب. المقيد يزمان «0- الواجبالموسع, الواجبالمضيق #م ‏ تقسيم الواجب. من حيث تعين المطلوب الواجب امير . الواجبالمعين 4م تقسيمالواجب. من حيث التقدير ؛ الواجب المقدرو الواجب غيرالمقدر وخواص كل مني ْ تقسيم الواجب هن حيث خمومه ,2 الواجب العيى والواجبه‎ ١ الكفائى :الو اجب الكفائىمطلوب من العمومو عل الخصوص »كلام الشافعى‎ . كلام الشاطبى الواجب االكفانى وتربية الجاءة» وتعاوتها‎ ١0 فى ذلك‎ 6 - المندوب » تعريفه , مراتبه وم المندوب خادم لاواجب - الل .ع - المندوب واجب بالكل . +ع - الحرام : تعر يفه » أقسامه , ال حرم إذاته . س#ع ‏ الحرم لغيره . #لفرق بدنه) فى الحقيقة وفى الأآثر . هع -الم-كروه : تعر يفه عند جمرور الفقباء » تعر يفه عند الهنفية . 45 - المباح : تعريفه » مايثيت به المباح ٠.‏ ام - أقسام المباح من حيث خدمته للاطلوب من أنكروجودالمباح ٠.‏ 4# -من المباح ماتكون تإباحته نسبية . م - مرة العفو . .ه - الرخصة والمزعة . رخصة الفءعل ورخصة الترك . ١ه‏ صورة برخصة اأضرورة . ؟ه - صورة رخطة الترله . 4ه - حكم الرخصة . هه - الحكم الواضع هه - السبب ٠‏ أقسام السبب +ه- ترتب المسببات على الأسباب الشرعية بعمل الشارع . لاه الفرق بين العلة والسبب . 6ه - الشرط . وه الشرط المكيل للسبب » والشرط ال مكمل ألمسيب الشروط الشرعية والشروط الجعلية . 9 المانع : المانع الذى يءارض الكم والذى يعارض السبب . سبك الرخص وصاتما بالمانع 4" الصحة والفساد والرطلان : قح .. الخلاف بين المهور والخنضة فى العقود الفاسدة. م أقسام المقود عند الحنفية , الياب الثابى ود الجام . التحسن ااعقلى والتقبيح : .7.. الحاى ف الفقه الإسلاى‎ ٠ العقلوصلةه بالحكم. رأىالمعتزلة 0 أدلنهموماترتبعلى رأمم م قول‎ .ع سس الماتريدية ؛/ا ‏ رأى الأشاعرة ه7١‏ محال عمل العقل بالنسية النصوص »2 والمصادر الشرعية من غير النصوص وصلتها بالخصوص )١(‏ القرآرنف ا التعر يف به وازوله منجماً وحكمة ذلك ل تواتر القرآن إعجازه الم - وجود الإعجاز ا بلاعته “بم سد أخياره بأحوال الأمم السابقة عم أخباره عن أمور مستقبله .مم الحقائق الكو نة فى القرآن م - شريعته والموازنة بينها وما كانمعروفامنشرانع قله م القرآن هو اللفظ والمعنى , منع ترجمته وم - القرآنعرفى ١‏ ٠و‏ يان القَرآن وصلته بالسذة مه أسلوب القرآن فى بيانه عه الاحكام اتى اشتمل علها ‏ 4ه - العبادات والكفارات هه - المعاملات المالية برو أخكام الأسرة ,مره أحكامالعقوبات 884 هس العلاقة بين الماحكم واحسكوم وأسس هذه العلاقة 1١ +١‏ معاملة المسلمين لغيرثم ٠‏ ( ؟) أسنة ملس تعر يفها +. مأ حجيما ٠١17‏ سمه رواية السئة وأقسامبا المتواتر وحكمه م١٠‏ الأاحاديث المشرورة وأخبار الاأحاد وحكم كل .منبا ٠١١‏ - شروط قبول الاحاد ١‏ - الحديشغير المتصل وحكمه 1 - مقام السنة من !كتاب , أقساما بالنسبة للقرآن 1١١4‏ أفمال الرشول . -1١66‏ طرق ق استخر اج الأحكام دن الكتاب واأشئة اماذاد سا الممجاحثك اللفظة لفيم اانصوص ١١17‏ القواعد اللغوية ١١4.‏ الأ“لفاظ هن أاحية وضوحبا 484 هس أقسام الالفاظ الواضحة . دالظاهرة 2١8١‏ النصض ملب الافسسر م٠(‏ المحسكم ع0( الأالفاظ غيد الواضحة ١١:‏ - الخنى ه9١‏ الخفاء عارضو ل + المشكل . د .ع سدم م المجمل 22 سس المجمل بعد البيان .م٠‏ المتشايه م6١‏ - التأويل . ومة ‏ الدلاللات ة١ ‏ دلالة العبارة ٠١-دلالة‏ الإشارة ١:5‏ -دلالة النص مر _دلاة الاقتضاء ععو_مراتب الدلالات ب7؟١‏ - ذلالة المفبوم 4 مقبوم الخالفة هع( اختلاف الفقباء فى حكنه ١6١‏ أقسام قروم الؤالفة وا مقروم اللقب ١+‏ - مفووم الرصف - مفهوم الشرط ٠4‏ - مفهوم الغاية ٠‏ - مفروم العدد . 65 - الألفاظ من ناحية شولا “ الخاص والعام -1١4‏ دلالة العام ١4‏ عام القرآن وخاص الحخديث أ5ا- الخللاف بس الفقباء ف تقدم عام القرآن على الحديث ١١9‏ مخصيرص, العام عند الم:فية 6 - تخصيص العام عند غيرم - تعارض الخاص والعام . المطلق والمقيد و/اؤ - حمل المطلق على المقيد » والا+<تلافه 1.7 - صيع التكليف »ما شيت به المياح 3 ما ودبت 4 المطلق . . مالا يتم الواجب به‎ ١1/9 الام وما يدل عليه‎ - ١0 دىر - النمى مم١‏ _دلالة اانبى على الفساد و الاختلاف فى ذلك . 4 - الفسخ و4- تعارض ظواهر النصوص , حقيقة النسخ 4 - دقرعه فى الإسلام وقبله وحكمته 1١.‏ شروط النسخ 95 -مالا يقبل النسخ 3 و١‏ - أقسام النسخ +9 النصوص الى يدخلى النسخ حكامها . و١‏ - نسخ القرآن . 5 - نسم السنة . ١١(ةع‏ - و١‏ (ع) الإجماع 191 - تعريفه ووز إمكارب اأنعقاده .١‏ كلام الشافعى فى. وجوده. ‏ ”.م حجية الإجماع » قوة الله فم يدبت بالإجماع . ه.م-مراتب الإجماع. 5.م الإجماع السكوق والخلاف فيه . 3٠‏ - من :تسكون منهم الإجماع 04 سكد الإجماع آاا- - أسخ الإجماع ١د‏ ثروت الإجماع . (4) قتوى أصحانى ام -مقام أقو ال الصحابة 6١م‏ كلام الشافعى فى الرسالة برواية. الربيع وكلامه فى الام : م - اتفاق الأئمة الأربعة عل الآاخذ. بقول الصحابى 5 كلام الشوكاتى و بطلاته . (0) القياس 4" - تعريفه ومقامه فى الفقه الإسلاى .سم اختلاف العلا دشأ نه على ثلاثة مناهج -”١‏ حجية القياس م#م_القياس. وتعليل النصوص :7 - حجة من نفوا القياس . امام - أركان القياس 4م - الأصل . عت الحم شروط الحم الذى يدت القاس فيه . م - الفر ع بم” ‏ العلة م؟؟ - شروط العلة . "4١‏ - المناسبة بين الحم والعلة س7 مسالك العلة ١47‏ أقسام. القياس ودر أئبه 84 - بناء اأقياس على المركة عند اهنا بله وبيان. النصوص 5ه؟ - معارضة القياس لأخبار الأحاد ‏ وآراء الفقباء فى ذلك. 9 القياس فى العقوبات 8١‏ - تفسير القوافين الوضعية بالقياسن . ل #(ع سد (١‏ ) الاستحسان وو - تعر يفه عند الحتفية وعند المالكية ‏ «+ع - تقسيمه عند "الحنفية 7م استحسان السنة ‏ استحسان الإجماع ‏ است<سان الضرورة 9 ؟ - معارضة القياس للاستحسان عندالهنفية ٠7؟ ‏ [بطال الاستحسان .عند الشافعى ١م‏ - أدلة الشافعى للإطلان لا تنطيق على الاستحسان الحنئى. مم (7) العرف عام - العرف الذى يعتبر حجة ‏ أقسامه ‏ هلام تأثر اللاقسة اللفقبية بالعرف . لا (ى) المصااح المرسلة الام . ما بنى عليها إثياتها -أقسام الفقباء بالنسبة المصاحة هلام تعر يف “المصاحة اارسلة وشروطبا .ل حجة من أثيتوها ‏ “#م؟ تحرير .«وضع الخلاف فى المصلحة المرسلة ‏ 5م - أمثلة لمصالح أعتيرها الإمام .مالك «م؟ المصلحة لا تتقف أمام نص قطعى . بل )05 الذرائع 00 ام - الذرانع نظر إلى الات )؟ - الآدلة على ث.وت أعتيار الذرائع وم؟ - أقسام الأععال بالنظر إلى المآلات ‏ .و١‏ مسائل ' خيها الآخذ بالذرائع #وم - الاخذ بالذرائح ثابت فىكل المذاهب ٠‏ هوم )٠١(‏ الاستصحاب مو؟ ‏ تعريفه +وم ‏ الدليل على الأخذ به أقسامه برهم _مااتفق عله الفقباء وما اختلفوا فيه .ووم أمثلة مختلف فيها +.م- الاستصحاب :لس دليلا فقبياً فى ذاته » ما بنى على الاستصحانب م.م الاستصحاب .يؤخذ به فى قوانين العقوبات . 0 ه.م(١١)‏ شرع من قبلنا. وم اختلاف العلماء فيه . ”1ع لدم . م0" - التعارض بين الآدلة ع .لا انعار رض ف معاى النصوص 4.٠١‏ إعيال النصين . ١‏ إذا لم يمكن إعمال النصين » ولم يعرف التاريخ ١0م‏ - التعارض بين الأقدسة . اناب الكالتُ ورم ب المحكوم فيه 6" المحكوم فيه هو ذأت الفعل 6م أكون الفعل فى مقدور_ المكاب اع - التكليف با يشق المشقة التى يمكن الاستمرار علها . 0 المواضع الى يكوث وما التكليف عات لا يكن الاستمرار علها* > التكليف بغير المقدور ١م‏ - التكليف المعلق غمام ‏ الاتايف فى التكليفات ‏ حقوق الله تعالى وحةوق العباد . ش ا 2 الحسكرم عليه ٠‏ - المحكوم عليه هو المكاف , وأساس التكليف هو العقل .. م - الإنسا نية ولو من غير عقل هبنت حقوقاً ووأ :جمات مالية . 4 ع الأهلية : أهلة الوجوب .مم أهلية الجنين إاسس - أهلية- من يولدون ممم - أهاية الاداء عم - أقسام أهلية الآداء » وأدوار الا نسأن بالنسة 75 6 ؛ وهقدارها فى كل دور و8 دور البلوغ وعد و ده م00 - عوارض الأهلية . أقسامها 5 - العوارض السماوية ‏ الجنون. والعته "4١‏ - النسيان, النوم والإغماء . 04 - الءعوارض غير السماوية : السنمه , وم: ع أبى حنيفة الخجر عل. السفيه وله وحروجةه ة مخالفيه . اسدورهد 4" - السكر ومدى تأثيره ه 4‏ اختلاف الفقباء فى عقودااسكران :وجرائمه 40؟ - الجبل ء العم بالا<كام الشرعية وتقسيمه وعم - الجول الذى لا عذر فيه .وم الجبل الذى يعذر فيه الجاهل وأقسامه . هم - الجبل بغير المنصوص عليه فى الكتاب وااسنة . ووم _ ااخطأ ووم اركاب الجرام خط 4م اخطأ ءفى الآفمال والمقاصد ؛ |اخطأ فى التقدير وخطأ الطبيب . دوم الاكرآه ٠‏ شروط تحققه +هم- أقسامه باهم الاكراه. 'الآدبى مهم المقود التى تعقد مع الإكراه وهس أثر الإكراهفى “الجرائم » ومراتبتأثيره ١م‏ - الإ كراه على القتل أو الاغتصابوالزى. دم - مقاصد الاحكام الشرعية 4د مقاصد الاحكام الشرعية ؛ الرحمة والعدالة ‏ 5ه>م العدالة 'تالاجتاعية +>وم_مراعاة «صالح الناسى وم المصاحة المعتبرة فى الإسلام بس - الأمور اخزسة التى تعتبر المحافظة عليها قوام المصالح . .ود" - تعليل الأحكام بالمصلحةواختلاف العلباءفى ذلك .7م - الضروريات .والحاجيات والتحسيئات و أمثلتها بام تفاوت المصالح فى التكايفات الادينية » وصلة ذلك بقوة اأطاب فى المطلوب 2 ومبم - تاوت المضارى المهى عه تفاوت قرة النهى ‏ 4م رفع الخرج ودفع أضرر . “مايرم اإتكايف بالمستطاع . ْ ظ قم - الاجتهساد ولام تعر شه وأتسامه 50 العم بالدر ب ل العم باقر آن. طاديوه وماسرضخه ‏ "لمم العم بأأسية . | | عورم معرؤة مواضع الإجماع ومواضع الخلاف © - معر ذة. القياس ووجوهه حم _معرفة.قاصد الا<كام لامع ب صحة الفهم وحن التقدير عد المجتهد مم صحة الاءة وسلامة الاعتقاد . لوعو - وخ مر أتبالاجتباد و9 المجتهدون فى الشرع موم ‏ المجتهدون المنتسبرن دوم المجتهدون فى المذهب جوم المجتهدون المرجح-ون . بوم طبقة الحافظين جوم المقلدون ووم - تجرئة الاجتهاد . 140 ما جب عليه الإفتاء ١‏ مقام الإفتاء من الاجتهاد , شمروط المفّقى #.4- المفيّ غير المجتهد وما يحب أن يقبعه فى إفتائه 4.غ ‏ المفتى الذى يتحيز من المذاهب ومايحب عليه 5.م يحب أن يأخذ المفتى با يفتى به 4.07 - بيان مايشتمل عليه الكتاب . -138 والله سبحانه وتعالى أعل 2