انه جص ونقة 0 م ا ب 20 تنظ وك افيصَادرى يفوك .مسرا 55 أ الذارالشعكودية للنشحر والستوزدجع الطبعحة الثانيّة 0م 1980م الذارالشعودية للنشتخروالد”وزرت حجحذة الإِدَارَه : البغكادية_عكارة الحَوَمَمَ - الدّورالشانئى - شقّة رقم لا- ٠2‏ لكي ل لكتية : الدَمّام تلبفون : 252862١‏ /5525.253/ 11111204 المستودتكات ؛ كربق مّكة الكرّمة ‏ شرق المطبارالغكم تليفون + *181/6)9891١‏ تلكسنّ : 101345١‏ دشرا -دص.ات : 2.27 0 شتارع رع املك عبّد العربيز - تليفون : 1141/41/11 شتارع فلسّطين - مّكز الزومّان - تليفون : 1108971 : الشتارع العام -ص.ب : 415 - تليفون : 88001/45215016 الريّاض: شارع الستين -ص.بتُ:489/7 - تليفون :1484/ا/اغ / 2119-87 20 2 5 7 5 تنوك فيساي مقتامة تيفك عياة وَمَؤُلًَِا لعَات ويحُوث فصنيلة الرحوم د ير*راشث .هعس 1ك وإ دم الأمشاز الشييخ حرا لو ره فضيلة المرحوم الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة علم من أعلام الفكر الإسلامي المعاصرء ورائد من رواد الفقه والتشريع الإسلامي في العصر الحديث». أسهم في هذا الميدان بجهودٍ مشكورة وبحوث وفيرة مثمرة» كان لما أثرها في إثراء التشريع الإسلامي. وتجلية مناحي الأصالة والتطور فيه وما تزال اثاره في جامعات العالم الإسلامي ومعاهده. وبين تلامذته وعارفي فضله تشهد له باليد الطولى» والأثر البارز. عاش حياة حافلة بالعمل الدائب والجهد الخلاق» وكان ‏ في دراسته وتدريسه مثللاً صادقاً للأئمة الأعلام الذين يتبوءون في تاريخ الفكر الإاسلامي مكانة فريدة تذكر لهم بالحمد والثناء . مولده وأسرته ولد فضيلته في 1894م بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية» وهو سليل أسرة دينية تنتسب إلى ولي من الصالحين هو الشيخ مصطفى أبو زهرة الششتاوي . حياته التعليمية : صروه © حفظ القرآن الكريم في صدر حياته في كتاب «الشيخ عبد ربه) بالمحلة الكبرى» وأم بطرف من مبادىء العلوم الدينية والمدنية . © وني 191 م التحق بالجامع الأحمدي بطنطا (وكان بمثابة معهد ديني حينذاك) وظل تلاث سنوات. وفي هذه السنوات بدت عليه ملامح التفوق والنبوغ. ما جعل شيخ الجامع الأحمدي ‏ وهو الشيخ الأحمدي الظواهري الذي صار 4 فيها بعد شيخاً للأزهر ‏ يقترح أن يمنح مكافآت خاصة لتفوقه وامتيازه وألا معكث المدة المقررة لنظرائه للدراسة بالأزهر. لأن مثله - في تفوقه - يستوعب سنوات عديدة في سنة واحدة. وم يتم تحقيق ذلك لمعارضته ومخالفته للوائح والقوانين» ولانتقال الطالب (أبو زهرة) إلى مدرسة القضاء الشرعي . © وفي 1516م التحق بمدرسة القضاء الشرعي بعد اجتيازه مسابقة كان من الأوائل فيها. وقد اقترح إنشاء هذه المدرسة الإمام محمد عبده. ولم يتح له تنفيذ اقتراحهء فأنشأها من بعده تلميذه الزعيم سعد زغلول, وعهد بإدارتها إلى أحد ذوي قرابته. وهو الأستاذ محمد عاطف بركات وفي هذه المدرسة كان التكوين العلمي الحقيقى لأبي زهرة. وفيها اتسعت أفاقه الفكرية, إذ قضى بها تسع سنين» وبعد تخرجه فيها 1976م اتخذ لنفسه منهجا فكريّا في فهم الشريعة وتفسيرها في إيمان عميق . حياته الوظيفية أو العلمية: © حصل (أبو زهرة) على دبلوم دار العلوم من الخارج في وام وغين مدرسا للغة العربية والشريعة الإسلامية 84 بتجهيزية دار العلوم والقضاء الشرعي لمدة ثلاث سنوات قام بعدها بالتدريس في المدارس الثانوية العامة . © وفي يناير 1978م انتقل إلى كلية أصول الدين مدرساً للجدل والخطابة وتاريخ الديانات وفيها كتب من مؤلفاته: «الخطابة». «تاريخ الجدل». «تاريخ الديانات القديمة). «محاضرات في النصرانية»» وقد ترجم الأخير إلى لغات عديدة . © وفي نوفمبر 1944م نقل مدرساً للخطابة بكلية الحقوق. مع بقائه منتدباً في كلية أصول الدين التي استمر منتدباً بها إلى يوني و7 19م . © ثم نقل في سبتمبر 1947م من تدريس اللغة العربية إلى تدريس الشريعة بكلية الحقوق متدرجاً في مراتبها إلى أن صار رئيساً لقسم الشريعة بها حتى بلغ سن التقاعد /198م2 ولكنه ظل يتولى التدريس بهذا القسم حتى وفاته في 0/1 . © وإلى جانب اضطلاعه بالتدريس في كلية الحقوق» كان له نشاط موفور في التدريس في مجالاات متعددة» إذ تولى ٠١ التدريس قْ المعهد العالى للدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية ىا تولى تدريس الشريعة الإسلامية في كلية المعامللات والإدارة بجامعة الأزهر واشترك في إنشاء حمعية الدراسات الإسلامية. وإنشاء معهد الدراسات الإسلامية وتولى رئاسة قسم الشريعة به. واختير أخيراً بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في فبراير ؟كو١.‏ وقد أقيمت بالقاهرة جمعية مشهرة باسم الإمام محمد أبو زهرة ذات أنشطة متعددة لخدمة الإسلام والمسلمين, أهمها مسجد جامع تقام فيه الندوات العلمية التي تناقش بجدية حال المسلمين اليوم وكيفية النهوض بهم. ومجموعة من مدارس الأطفال والشباب ابتغاء تربيتهم على الحياة الإسلامية والسلوك الإسلامي القويم. والنية منعقدة على إقامة جامعة إسلامية أهلية تحمل اسم الإمام أبو زهرة هدفها نشر علوم الدين. وهذا غير ما تقوم به الجمعية من إقامة بعثات للحج وتوزيع الزكاة على الفقراء وكل ما هو صالح ومفيد الناشر 1١١ البتبحا ١‏ - روى الإمام أحمد عن النبي تكله أنه قال: «يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا» قيل: الناس كلهم يا رسول الله؟ فقال عليه السلام : «من م يأكله ناله غباره) . تلك نبوءة النبي كَل وما ينطق عَنِ الهوى. إن هو إلا وَحَيٌ يُوحَئ. عَلْمَهُ شَدِيدُ الْقَوَى. ذو مِرَة فاستوى ب( وقد تحققت تلك النبوءة ف عصرنا الحاضر. فالناس يأكلون الرباء ومن لم يأكله ناله غباره. حتى صار الربا بلاء هذا العصر. وظنه الناس عرفاً حسناً لا تجوز مخالفته. )١(‏ النجم: * لك وحقّاً لا تسوغ مقاومته. وأنَّر ذلك في تفكير الكثيرين» حتى لقد وجدنا بعض الذين يتسمون بسمة الدين يجيئون إلى النصوص القرانية فيؤولونها ليخضعوها لذلك العرف الذي اشتهر. وينسون أن الأديان حاكمة على الأعراف. وليست يبمحكومة ا تتبعها تبعية الخاضع المحكوم . ١‏ - على أن المتتبع للأحداث, ليحكم عليها حك مجرداً. غير مأخوذ باتباع الكثرة الكاثرة في مجموعهاء يجد أن الربا آفة اجتماعية» فإذا كان عرفاً شائعاً فهو عرف فاسد تجب مقاومتهء ويجب تجريد كل القوى لمحاربته. وإذا كان البناء الاقتصادي في كثير من الدول يقوم عليهء وجب العمل على وضع أسس جديدة ليوجد بناء صالح كامل فاضلء» لا يقوم على الكسب الذي فيه مبادلة بأي نوع من أنواع اللمبادلة الحرة التي يتحمل فيها المعطي تبعات الكسب والخسارة! وأن هذه الآفة تظهر اثارها جلية واضحة في الشره الذي يخيم على نفوس المرابين. ويجعلهم يستغلون كل قوى غيرهم وإنتاجه في كسب يعود عليهم, فإن من السهل على من عنده عشرة آلاف جنيه أن يقرضها بفائدة خمسة في المائة أو ستة في 1١ المائة . فيجيء إليه وهو جالس في عقر داره خمسمائة جنيه كل عامء من غير جهد ولا عملء ومن غير أن يتعرض لخسارة» إلا أن تجتاح المقترض جائحة تأكل الأخضر واليابس ولا تبقي ولا تذرء وقد يكون سببها تضاعف الفائدة أضعافا كثيرة» مع كساد السوق. وضعف قوة الشراء» وفي غالب الأحيان يكون قد احتاط الدائن لاله فينقض عند نكبة المدين على ما عساه يكون قد بقي من ماله انقضاض البازي على وأن ذلك الكسل الذي يكون فيه الدائن. ليس هو الكسل المريح. بل هو الكسل الذي يصحبه الوسواس الدائم» والاضطراب المستمرء لأنه وقد أودع ثروته بين أيدي الناسء. يراقبهم. ويتتبعهم. لا ليشركهم في خسارتهم ومغارمهم كما يشركهم في كسبهم ومغائمهم. بل يترقبهم ليحافظ على ماله وفائدته الى تتضاعف عاما بعد عام. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا بقوله تعالت حكمته «آلّذِينَ يَأكُلُونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ إلا كُمَا يَقُومُ آلَّذِي يَتَحَبْطهُ آلشّيْطانُ مِنَ آلْمَسٌّ 2024© . . 7307/8 البقرة:‎ )١( “' - وأن الربا في ذاته يسهل على الناس أن يدخلوا في مغامرات لا قبل لهم باحتمال نتائجهاء فالتاجر بدل أن يتجر في قدر من المال يتكافاً مع قدرته المالية على السدادء يأخذ مالا بفائدة ليزيد في متجرهء وقد يكسب من ذلك بلا ريب» ولكن العاقبة غير محمودة إن نزلت البضائع. فإنه لا يكون في قدرته البيع في الوقت الذي يريدء إذ أن الفائدة الى تلاحقه. والديون التي تركبه تضطره للبيع في الوقت الذي لا يناسبه» فتكون الخسارة الفادحة. أو يكون الإفلاس المدمرء والديون تحيط بذمتهء كما تحيط الأغلال بعنقه . وقد ثبت أن الأزمات الجائحة التِى تعتري الاقتصاد العالمي تكون من الديون التي تركب الشركات المقلة» فإن عجزها عن السداد عند الكساد يدفعها إلى الخروج عن بضاعتها بأقل الأثمان إن وجدت من يشتري» ولذلك كانت تعالج هذه الأزمات الجائحة بتقليل الديون بطرق مختلفة, كإحداث تضخم مالي من شأنه أن يضعف قيمة النقد فيقل الدين تبعا لذلك. كما فعلت أمريكا في سنة 2194 أو بتنقيص الديون مباشرة كما فعلت مصر في التسويات العقارية . 15 4 - وأن تسهيل القرض بفائدة شجع الكثيرين على الإسراف وعدم الادخار, فإنه إذا كان يشجع على الادخار الآثم عند بعض الناس» فهو يشجع على الادخار عند آخرين, لأنه إذا كان المسرف يرى من يقرضه بالفائدة في أي وقتء فإنه لا يرعوي, ولا يحسب حساب المستقبل بحيث يدخر في حاضره ما يحتاج إليه في قابله» وإن اضطرته حاجته يجد الصرف الذي يقرضه بفائدة» ويجد الضامن الذي يضمنه. ولذا نرى موظفين كباراً هم مرتبات ضخمة تكفي حاجتهم ا حاضرة. ويمكنهم أن يدخروا منها لحاجتهم القابلة ولكنهيم لا يفعلون لسهولة الاقتراض في أي وقت يشاءون بالفائدة» وفي مرتبهم ومرتب بعض زملائهم الضمان الكاقي للمصرف. ولقد وجد الناس بعض المرابين يذهبون إلى نوادي القمار» ويجلسون بجانب المقامرين ليمدوهم بالمال اللازم للاستمرار في قمارهم. وربما لا يكتفون بالفائدة التي يبيحها القانون». بل يتجاوزونها مسرفين في المجاوزة, فيكون المرابي قد تحمل آثاماًء إثم أكل مال الناس بالباطل» والإثم القانوني» وإثم التشجيع على جريمة هي من أخبث خبائث هذا العصر. 1١/ - وأنه يثبت مما ذكرنا وغيره أن التعامل بالربا يوجد اضطراباً نفسياً مستمراً بالنسبة لآكل الربا ومؤكله على السواء. وأنه فوق ما يحدثه من اضطراب في النظام الاقتصادي يوجد قلقاً نفسياً مستمراً للمتعاملين» وهو بالنسبة لآكله ينبعث من جشع أساسه الكسب من مجهود غيره. وبالنسبة للآخر المستغل ينبعث من جشع في كسب ليس في مقدوره. والحشع من طبيعته أن يحدث اضطراباً مستمرا ف قلب الجشع. وأحاسيسه ومشاعره. ولذلك قرر بعض الأطباء المتدينين أن كثرة الأمراض التى تصيب القلب». فيكون من مظاهرها ضغط الدم المستمرء أو الذبحة الصدريةء أو الحلطة الدموية» أو النزيف بالمخ. أو الموت المفاجى ء. سبيها ذلك الاضطراب الاقتصادي الذي ولّد جشعاً لا تتوافر أسبابه الممكنة» ولقد قرر عميد الطب الباطني في عصره المرحوم الدكتور عبد العزيز اسماعيل في كتابه «الإسلام والطب الحديث) أن الربا هو السبب في كثرة أمراض القلب . وأنه لو استبدل بذلك النظام الاقتصادي ‏ الذي يجعل المقرض آكلاً دائا , والمقترض مأكولاً غارماً في أكثر الأحوال أو في كثير منها ‏ نظام اقتصادي أساسه التعاون بين المقرض 18 والمقترض في المغنم والمغرم معاً لكان أجلب للاطمئنان» وأعدل وأقوم , وأهدى سبيلا . لبا ف البهثودثية والتصيرارٌة 5 -لم يكن نظام الفائدة الذي هو الربا حراماً في الإسلام وحده من بين الديانات السماوية, بل إن الديانتين السماويتين السابقتين على الإسلام» قد صرح بالتحريم فيهماء فهو محرم في التوراة والإنجيل والقران, لا في القران وحده. ولا تزال بقية من هذا التحريم في التوراة التي بأيديناء وإن كانوا قد نسوا حظاأً مما ذكروا بهء ففي سفر التثنية بالإإصحاح الثالث والعشرين : «لا تقرض أخاك الاسرائيلٍ رباء ربا فضة أو ربا طعام. أو ربا شيء ما يقرض برباء ونرى من هذا أنهم يقصرون تحريم الربا بالنسبة للاسرائيلي» ويصرح بذلك هذا الإإصحاح بقوله : «للأجنبي تقرض برباء "5 ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب إِلمك في كل ما تمتد إليه يدك) . والإسلام ينظر إلى هذه النصوص على أنها تحريف للمقصد الأصلي من تحريم الرباء فإن الربا حرام من أي إنسان, لأنه ظلم. والظلم لا يحل في شخص ويحرم في غيره» لأن الله يقول على لسان رسوله محمد يَلِةِ في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا». وإذا كان ثمة من فرق بين اليهودية لما تستمسك هذا النصء وبين الإسلامء فهو أن الإسلام يأخذ في الربا وغيره بالأخوة الانسانية التي لا تفرق بين جنس ولا لون ولا عرق بل الكل خلق الله تعالى. واليهود ينظرون إلى غيرهم على أنهم ليسوا من طينتهم. بل من خلق غير خلقهم. ويقولون : عع هما بي 00 5 ءًٌ #نحن أبناء الله واجباوه 7#( . ولأجل هذا المعنى الضيق الذي اشتمل عليه نص التوراة التى بأيدينا اندفع اليهود في أكل الرباء من غيرهمء )١١(‏ المائدة: م١ا.‏ >33 وتحريمه فيم| بينهم » ولم يمنع نعم ذلك ل الرباء فقد قال تعالى في النعي عليهم : #فبظلم من آلذ َادُوا حَرْنًاعلَهِم طيّاتٍ أجلت لَهُمْ. سلجم ع سبيل الله كرا وََحْذِجِمُ آلريًا وَقَلْ نموا عَنْهُ غ2 م عور > مات مر رعّومموهء 50 َأكْلِهمْ أَمْوَالَ آلئّاس بِالْبَاضِلء وَأَعْتَدنا لِلْكَافِرِينَ منهم عذابا اليما#("2 . - والنصرانية الحاضرة حرمت الربا تحريماً قاطعاً مانعاً. وحرّمت الربا لا عند النصارى فقط» بل بالنسبة للنصارى مع غيرهم . وأجمعت على ذلك الكنائس., لا فرق بين كنيسة وأخرى, وقد حاول الربويون بتأثير الاقتصاد اليهودي استباحة بعض الفائدة, فلم تسغ ذلك الكنيسة لهم . ولقد ادعوا أن هذه الفائدة هي أجرة التنظيم والادارة فقيل إن بعض رجال الدين من المسيحيين أباح الفائدة في هذه الدائرة دون سواهاء أي : على أنها أجرة إدارة» لا فائدة دين» وقد اتخذ الكثيرون من هذه الفتوى مسوغاً. فانطلقوا. ومن الغريب أن هذا الكلام يتردد الآن» ويقال لرجال الدين .ل5١‎ نك٠ع النساء:‎ )١( ويفا المسلمين, افتوا بهذا القدر الضئيلء» وليتخذوا من فتواهم ذريعة لتحليل ما حرم الله تعالى. ونحن نقول: إن الإسلام نظام اقتصادي قوامه تحريم الفائدة في الديون ما لم تكن ثمة شركة منظمة في المغرم . 6 - وما جاءت حركة الاصلاح في المسيحية لم يكتف لوثر زعيمها بتحريم الفائدة قلّت أو كَثْرَتَء بل حرّم كل العقود التجارية التي تؤدي إلى الرباء حتى البيع بثمن مؤجل إذا كان أكثر من الثمن العاجل» وقد قرر أن ذلك نوع من الربا يروج باسم التجارة. وكتب في ذلك رسالة عن التجارة والربا وقد جاء في هذه الرسالة : «إن هناك أناساً لا تبالي ضمائرهم أن يبيعوا بضائعهم بالنسيئة في مقابل أثمان غالية تزيد على أثمانها التي تباع مها نقداًء بل هناك أناس لا يحبون أن يبيعوا شيئاً بالنقد ويؤثروا أن يبيعوا سلعهم جميعاً بالنسيئة. . . إن هذا التصرف مخالف لأوامر الله مخالفته للعقل والصواب. ومثله في مخالفة الأوامر الإية والأوامر العقلية» أن يرفع البائع السلعة لعلمه بقلة البضائع المعروضة. أو لاحتكاره القليل الموجود من هذه البضاعة. ومثل ذلك أن يعمد التاجر إلى شراء البضاعة كلها 5 ليحتكر بيعها. ويتحكم في أسعارها) . فهو بهذا يعتبر الاحتكار من قبيل الكسب بغير مقابل كالرباء بل إنه ليعتبر خفض سعر ما عنده ليضطر غيره إلى خفض ما عنده فيحل بغيره الخراب حراماء ويعتبر من الربا أن يبيح الشخص ما ليس عنده. كما يعتبر من الربا أن يتامر التجار في حال الحرب ويشيعوا الأكاذيب ليدفعوا الناس إلى بيع ما عندهم. ثم يشتروه بأقل الأثمان» ثم يتحكموا في أسعاره من بعد. وهكذا يعد كثيراً من البيوع حراماًء لأنها تؤدي إلى الاحتكارء وجعل البضائع في أيد محدودة, تتحكم في أسعارهاء والفائدة في نظره أيا كان مقدارها حرام» ويقول في أمثلة منها: «هناك تصرف مألوف بين الشركات» وهو أن بودع أحد مقداراً من امال عند تاجر : ألف قطعة من الذهب. على أن يؤدي له التاجر مائة أومائتين كل سنة» سواء أربح أم خسرء ويسوغ هذه الصفقة بأنها تصرف ينفع التاجر, لأن التاجر بغير هذا القرض يظل معطلا بغير عمل وينفع صاحب المال, لأن ماله بغير هذه هه" القروض يبقى معطفٌ من غير فائدة)(١)‏ . وأن كلام ذلك المصلح الذي نفذ إلى روح المسيحية ولبهاء وأدرك مرامي عباراتهالء يدل على مدى تحريم هذه الديانة للربا. )١(‏ نقلناكلام لوثرني هذا الموضع وغيره من كتاب «حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) للأستاذ عباس محمود العقاد ص 21١58‏ 5؟١.‏ 35 اليُجَا فى نظرالفَلاسمة 4- نبى سولون الذي وضع قانون أثينا في القديم عن الرباء ونبى أفلاطون في كتابه «القانون» عن الرباء وقال: «لا يحل لشخص أن يقرض بربا», واعتبر أرسطو الفائدة أياً كان مقدارها كسباً غير طبيعي , لأن مؤداها أن يكون النقد وحده منتجاً غلة من غير أن يشترك صاحبه في أي عملء أو يتحمل أي تبعة» ويقول في ذلك: «إن النقد لا يلد النقد» لأن أساس الغلات الطبيعية أن تكون متولدة من الأشياء ذاتهاء إما توليداً طبيعياً» بتنمية الزرع أو الحيوان» أو بإخراج الأشياء من باطن الأرض» وإما توليداً صناعياً بأن تستخرج بوسائل الصناعة المختلفة غلات تنتج من تحويل الأشياء. وإما توليداً تجاريًا بنقل يف البضائع من مكان. أو ادخارها من زمان إلى زمان إن لم يكن في ادخارها احتكارء أو منع لأقوات الناس. وإن النقد لا يصلح بذاته لأن تتولد منه غلات من هذه الأنواع الثلاثة» لأنه مقياس لقيم الأشياء. والمقياس لا يكون سلعة يتجر فيهاء إذ يجب أن يكون مضبوطاً غير قابل للتغيير. وقد قسم أرسطو طرق الكسب بالتجارة إلى ثلاثة أقسام : الأولى : معاملة طبيعية. وهي استبدال حاجة من حاجات المعيشة بحاجة أخرى. كاستبدال الثوب بالطعام. وهذه هي المقايضة. وهي الطريقة البدائية قبل اتساع أبواب التبادل» الثانية : استبدال حاجة من الحاجات بالنقد كاستبدال الشوب بدراهم أو دنانير» وهذه الطريقة هي التي صحبت الحضارة الانسانية . الثالثة : معاملة غير طبيعية» وهي اتخاذ النقد ذاته سلعة تباع بمثلهاء ويكون من ورائها الكسب. ومن هذا النوع الربا بكل ضروبه التي جاء بها الإسلام ى) سنبين. 371 ٠‏ - ولقد توارث الفلاسفة المسيحيون من بعد أرسطو رأيه في الربا وتوسعوا في شرحه. وعمموه في كل تصرف يؤدي التأخير فيه إلى كسب نقد بسبب الزمن» وجعلوا الأساس في المنع» هو أن النقد لا يصح أن يتخذ موضوعاً للتجارة. ويقول في ذلك دافيد هيوم: (إِن النقد ليس مادة للتجارة. ولكنه أداتهباء وإنه ليس دولابا من دواليب التجارة» ولكنه الزيت الذي يلين مدارها»20 . وهكذا نجد الفلاسفة تضيق صدورهم حرجاً بنظام الفائدة الذي يجعل النقد يكسب من غير عمل ولا تحمل تبعة» وبذلك تتلاقى الفلسفة مع الدين في تحريم تلك الآفة الاجتماعية والاقتصادية . )١(‏ كتاب «حقائق الإسلام وأباطيل حصومه) للمرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد. >39 الْرسا في الإبئلام -١‏ لم يسكت الإسلام عن المجاهرة بأن الربا غير فطري في أي دور من أدوار الدعوة الإسلامية, حتى والنبي كَل في مكة قبل أن يفصل الأحكام العملية للشريعة الاسلامية, فقد نزل في مكةء في سورة الروم قوله تعالى : وما أنيتم من ربا لِيَربُوَ في أَمُوَال آلنّاس قلا يَرْبْوعِنْدَ آلله. وَمَا اتيم من رَكَاةٍ نرِيدُونَ وه آللَهٍ فَأُولَيِكَ هُمُ لْمُضْعِفُونَ 274 . ."9 الروم:‎ )١( ١ وهذا النص. بلا ريب» يفيد استنكار الرباء وبالتالي يفيد تحريمه وعدم رضا الإسلام عنه . وقد نزل بعد ذلك في المدينة قوله تعالى: «يا أيُها آلْذِينَ آمنوا لآ تَاكُلُوا آلربا اضعافاً مُضَاعَفَةَ وأتقوا آللَهَ 20 م تفلحون 974 . أن الأضعاف المضاعفة هي في الدَّين من حيث أنهم في الجاهلية كانوا يضاعفون الديون » ومن حيث أن الزيادة المستمرة قد تؤدي إلى مضاعفة الدَّين . وفي الحق أن المضاعفة هي في الزيادة لا في أصل الدّين ع لأن الربا هو الزيادة لا أصل الدّين » ولقد كان الربا الجاهلى هو الزيادة في الديون على ما سنبين إن شاء الله تعالى . وقد نزل من بعد ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: «آلَذِينَ يَاكلُونَ آلرَبَا لا يَقَومُونَ إلا كمَا يَقَومُ آلْذِي ره م ع2 يا م توم بي مفر اس ام اطتهواى ‏ تر 07 يتخبطه الشيطان من المس ء ذلك بانهم قالوا: إنما م0 رومع #8 ماسر رطأر ‏ تت ماسم عترمل الس تع همريم 2 سه (1) آل عمران: .3٠‏ ش يض 2 سس هاس ةع - دعم ىا مات 3 2 اللو ومن عَادَ فاولك اصحابٌ آلنارٍ هم فيهًا 1 0*0 مه شاع مم,؟ 2 ره # اش دي را مه ف 0 خالدون. يَمحَق الله الربا وَيربى الصدّقات وَآللَهُ لا 7 يم اعم اس لاس 03 يحب كل كف اثيم . إن الذين امنوا وعملوا لصَالِحَاتٍ واقاموا آلصّلاة واتوا الزَّكَاةَ لَّهُمْ أجَرُهُمْ عِندَ ربهم ولا خوف عَليهِم ولا هم يَحْرَّنونَ. ينا ايها آلَذِينَ امنوا آتقوا آلْلَهَ وَدَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ آلرَبَاء إن كنتم مَومِنِينَ. فَإِن لَمْ تفعلوا فأذَّنوا بِحَرْب من آللَه سام بي 5 ول ره عر ع عملا ائداه 0-2 ع 4 ورسوله. وإن تبتم فلكم رووس اموالكم لا تظلمون ولا تظلَمُونَ. وَإِنْ كَانَ ذو عْسْرَةٍ فَنَظِرَة إلى مَيْسَرَةٍ وَأنْ تصَدّقوا خير لكم إن كنتم تَعْلَمُونَ204. وإن هذه الآيات من آخر أي القرآن نزولا حتى لقد قال بعض الذين تكلموا في أسباب النزول: إنها نزلت قبل وفاة الرسول يله بثلاثة أشهر. ومهما يكن من صدق ذلك التاريخ. فإن النبي عه قد قال في خطبة الوداع, وهى التى أحصى فيها 78٠0 البقرة: هل"ا‎ )١( ايفن المبادىء الاسلامية المقررة الثابتة إلى يوم القيامة : «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع عنكم كله. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبدالمطلب ») . وإن ذلك النص الكريم مع هذا الحديث النبوي الشريف قد حدٌ الربا المحرم بأنه ما يزيد على رأس المال. فكل زيادة - مهما قلّت ‏ رباء لأنه لا يحل إلا رأس المال. وإن النص قد حرّم الربا الجاهلٍ بكل مقاديره وأسبابه تحرياً قاطعاً لا شك فيه. فكل زيادة على رأس المال حرامء مهما تكن الأسباب الباعثة على الاستدانة» ومهما تكن مقاديرها. ولقد ذكرثٌ الآيات الكريمة اعتراض المشركين على تحريم الربا إذ قالوا: «إنما البيع مثل الربا» ووجه التشبيه الذي ساقوه: أن الكسب فيه كالكسب في البيع» فكما أن الرجل يبيع ويشتري فيكتسب من فروق الأثمان» كذلك يدفع المال لغيره» فيبيع ويشتري فيكتسب أو يشاركه في الكسب, وقد رد سبحانه وتعالى كلامهم بأنه سبحانه وتعالى أحل البيع وحرّم الرباء وأنه عليهم أن يتفهموا حكمة التحريم بدل أن يتمردوا عليه» وإن >32 الحكمة واضحة. وهى أن البيع فيه كسب وخسارة» والربا فيه كسب من غير تحمل لأي خسارة . ١‏ - وإن هذا النوع من الربا الذي ذكره القرآن هو الذي يسمى : ربا الديون. وهو ربا الجاهلية» وهو ربا النسيئة.» وهو الذي ثبت تحريمه قطعاً. وقد سثل الإمام أحمد بن حنبل عن الربا الذي لا شك فيه فقال: «هو أن يكون له دين» فيقول: أتقضي , أم تربي» فإن لم يقضه زاده هذا في المال» وزاده هذا في الأجل» . وبعض العلاء لم يعتبر من الربا غيره» وذلك لقول النبي كيه : «لا ربا إلا في النسيئة) وهي الزيادة في نظير الأجل » ومن أصحاب هذا الرأي عبدالله بن عباس. وأسامة بن زيد. وزيد بن أرقم وابن الزبير. ويسمى هذا النوع أيضاً: الربا الحلي» أما غيره فيسمى : الربا الخفي. ولقد قال في ذلك الإمام ابن القيم: «الربا الجلي ربا النسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية. مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال. وكلم) أخره زاد في المال حتى تصير المائة عدة الاف مؤلفة)() . )1( «أعلام الموقعين) ج؟ ص 94. ولقد قال مثل هذا القول أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص في كتابه «أحكام القران» فقد جاء فيه «الربا الذي كانت تعرفه العرب وتفعله, إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به هذا كان المتعارف المشهور عندهم) . ويقول أيضاً: إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة» فكانت الزيادة, بدلا من الأجل, ماع فأبطله الله تعالى » وحرمه وقال: #وَإِن 00 م فَلَكُمْ رووس ْوَالِكُم» وقال تعالى 2 وَذْروا ما بْقِي + مِنَ آلربًا إِنْ كنم مُومِنِينَ 2308 , 1 - وإن هذه النصوص التي نقلناها تدل على أمرين ثابتين لا مجال للشك فيهما. أولم|: أن كلمة الربا لها مدلول لغوي عند العرب كانوا يتعاملون به ويتعارفونه» وأن هذا المدلول هو زيادة الدّين في نظير الأجل» وأن النص القراني قل ورد بتحريم ذلك النوع. وقد فسّره النبي يَكلِِ بأنه: الربا الجاهلي» فليس لآي إنسان . 451-456 ص‎ ١ «أحكام القرآن» ج‎ )١( 5 فقيه أو غير فقيه أن يدّعي إبهاماً في هذا المعنى اللغوي, أو عدم تعيين المعنى تعييناً صادقاً. فإن اللغة عينته» والنص القرآني عينه بقوله : 92 5 2و*م جه و 0 وم 7ر .م «إوإن تبتم فلكم رووس اموالكم». الأمر الثاني: هو إجماع العلماء على أن الزيادة في الدّيْن في نظير الأجل ربا ينطبق عليه النص القرآني» وإن من ينكره أو يماري فيهء فإنما ينكر أمراً قد علم من الدين بالضرورة», ولا يشك عالم في أي عهد من عهود الإسلام أن الزيادة في الدّين نظير تأجيله ربا لا شك فيه. ولنترك الكلام الآن في الأمر المتفق الذي هو آفة الآفات في الاقتصاد والاجتماع. ولننتشل إلى النوع الذي جرى فيه اختلاف بين العلماء» وإن كان اختلافاً يقل ويبون. 16 الربا الذي جرى فيه الاختلاف هوالريا الاصطلاحي وهو الذي جاءت به السنة وحدها. ويسمى : ربا البيوع» أي : الربا الذي لم يكن أساسه الدَّينَء بل أساسه على العقود نفسهاء وقد ورد في ذلك ما جاء في الصحاح عن النبي كه أنه قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثلء والفضة بالفضة مثلا وذنا بمثل» والتمر بالتمر مثلاً بمثل» والملح بالملح مثلا بمثل» والشعير بالفضة كيف شتتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد) . وإن هذا النوع من الربا عرف إسلامي لم يكن عند العرب ول تسمه رباء ولذا يقول أبو بكر الرازي في «أحكام القران»: «إن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نَساءَ (أي مؤجلا) رباء وهوربا في الشرع, وإذا كان ذلك على ما وصفنا صار بمنزلة الأسماء المجملة المفتقرة إلى البيان» وهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع لمعان لم يكن الاسم موضوعالا في اللغة نحو الصلاة والزكاة فهي مفتقرة إلى البيان» . وإن هذا النوع من الرباء لأنه يحملء اختلف الفقهاء فيه» وروي أن عمر رضي الله عنه قال فيه ثلاث وددت لوأن رسول الله كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجدء والكلالة» وأبواب من الربا)» . أي : إن عمر كان يود أن يعرف نصوصا عن النبي كَل كن صريحة في الحدود وطرق إقامتهاء وأنواع الكلالة» وهي ميراث الأخوة. والجد عند أكثر الصحابة» وأبواب من الربا. ولا شك أن الأبواب من الربا هي التي تتعلق بحديث «الفضة مال بمثل. . .2 إلى آخره. فإنه لم يكن من المعقول أن يجهل عمر رضي الله عنه ربا الجاهلية, لام المعقول أن يجد في قوله تعالى #وإن 7 - فَلَكُمْ رَؤُوسٌ أموَالِكُمْ» أي إبهامء إن المعنى فيه محدود بين واضحء إنما الذي تختلف أبوابه هو ربا البيوع. 9 - وربا البيوع يقسمه العلماء إلى قسمين: ربا النّساءء وهو أن يؤجل المثلين فيشتري ذهباً بذهب أو فضة بفضة متمائلين ويؤجلء, أو تمراً بتمر ويؤجلء أو تمراً بشعير ويؤجل. ش والقسم الثاني: ربا الفضل. وهو أن يزيد في التبادل في المتفقين جنساًء كذهب بذهب, أو شعير بشعير» ويزيد أحد العوضين, وعند التجانس يحرم الفضل والنساءء وعند اختلاف الجنس يحرم النّساء وقد قلنا: إن الاختلاف جرى في هذا النوع من الربا» وأول خلاف جرى كان في وجوده. وقد خالف فيه ابن عباس وأسامة. وزيد بن أرقم. وعبد الله بن 0 الزبيرء وسعيل بن جبير وغيرهم» وذلك لقول النبي ككة فيا رواه البخاري» وأحمدى وغيرهماء من المحدثين». أن النبي قال: «إنما الربا في النسيئة» . وقد استمر ابن عباس يفتى بأنه لا ربا إلا في النسيئة» أى لا ربا إلا في الربا الجاهلى إلى أن مات . ولكن جمهور الصحابة ومن بعدهم جمهور الفقهاء أثبتوا هذا النوع من الرباء وهو الذي كانت تختلف أبوابه. وسموه الربا الخفي ء وقالوا: إن الربا الحلي هو المحرم لذاتهء وهو ربا الجاهلية» وربا البيوع محرم لغيره لكيلا يكون ذريعة للربا الجاهلي. فبيع الذهب بالذهب متفاضللً أو مؤجلاً قد يؤدي إلى ربا الجاهلية» بل قد يكون من نوعه صراحة». وكذلك الشعير متفاضلاً مؤجللاء وكل بيع يتخذ ذريعة للربا الجاهلي يكون حراماًء لما فيه من معنى الرباء بل إنك قد رأيت «لوثر» من بعد قد اعتبر كل بيع فيه أكل لمال الناس بالباطل أو استغلالاً لحرمان الناس» 1 بيعاً ربوياً. 5 والخلاف الذي جاء بعد ذلك في ربا البيوع؛ هو أن التحريم في الحديث الذي اشتمل على الأمور الستة التي لا يحل 5 التبادل فيها إلا مثلاً بمثل يداً بيد. مقتصر عليها لا يتجاوزهاء بل ينتقل التحريم إلى كل ما يشبهها بالقياس الفقهي., والفقهاء الذين نفوا القياس. كالظاهرية» قصروا التحريم على ما اشتمل عليه الحديث لا يتجاوزه» والفقهاء الذين يأخذون بالقياس عدُوا التحريم في الحديث بالقياس إلى غير هذه الأنواع. ولكنهم اختلفوا في علة القياس في غير النقدين» وقد اتفقوا على أن العلة في التحريم بالنسبة لبيع الذهب بالذهب». والفضة بالفضة هو الثمينة» أي ان هذين النوعين من الأموال قد وضعا لقياس ديم الأموال. فلا يصح أن يكونا من السلع التي يجري فيها التبادل. ولأن التبادل فيها يؤدي إلى الربا الكامل. وهو ربا الجاهلية» الذي حرمه القرآن تحرياً قاطعاً. واعتبر من يأكله مؤذناً بحرب من الله ورسوله . أما غير النقدين» فقد اختلف الفقهاء في علة التحريم اختلافاً بيداً. وأظهر الأقوال. هو أن العلة في تحريم بيع الشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والبر بالبرء والملح بالملح , هو كون هذه الأشياء مطعومات قابلة للادخار©©» . )١(‏ هذا هو رأي حذاق الالكية» ويقرب منه رأي الشافعية والحنابلة,» إذ يعتبرون الطعم في غير النقدين هو علة التحريم سواء أكان قابلآً للادخار أم - لك وعلى هذا الرأي تكون علة التحريم في غير الذهب والفضة مكونة من جزأين» أحدهها: كون هذه الأشياء من أنواع الطعام» وثانيهم|: كونها قابلة للادخارء فلولم تكن ب غير قابل للادخار, فاللحم باللحم لا يجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيدء واللبن لا يجوز إلا مثلاً بمثل يدا بيدء وهكذا كل طعم لا يجوز فيه إلا بالممائلة والقيض في المجلس . وقال الحنفية : إن العلة في تحريم البيع ‏ إلا بالممائلة والقبض في المجلس في غير النقدين ‏ هو الاتحاد في التقدير بأن يكونا مكيلين أو موزونين» فإن اتحدا مع ذلك في الجنس حرم الفضل فلا بد أن يكونا متمائلين في المقدار, وحرم النساء بتحريم التأخير. فإن اتحدا في نوع التقدير بأن كانا مكيلين واختلف الجنس - وتكون العلة في هذه الحال ناقصة فإذا كان قمح بشعير لا تجب الممائلة ولكن يجب التسليم. وإذا بيع - زيت سمسم بزيت زيتون - يصح التفاوت بالمقدار» ولكن يجب القبض في المجلس.» وقد أخذ هذا الرأي » لأن علل الأحكام تؤخذ من الأشياء التي تكون موضوع الحكم . فيؤ خدذ علة تحريم التفاضل من ذات البر أو ذات الشعير. والنقد ليس أمراً ذاتياً فق الشيء الذي هو موضوع الحكمء ولأن تقدير الأشياء بالكيل أو الوزن يختلف في البلاد. فالزيت مثلا يقدر بالكيل في بلد كزيت بذرة القطن» بينا يقدر زيت الزيتون بالوزن وربما يكون بلد آخر يقدرهما معاً بالكيل, أو معاً بالوزن» فيكونان ربويين في بلد وغير ربويين في بلد آخرى. وذلك غير معقول. ولأن العلة لو اضطردت لكان بيع الحديد بالنحاس لا بد فيه من القبض في المجلس. وبيع الحديد بالذهب لا بد فيه من القبض في المجلس» ولكن الحنفية أنفسهم اضطروا لمنع اضطراد العلة في مثل هذاء وعللوه بالعرف. وعندي أن العلة بكون هذه الأشياء من المطعومات معقولة في ذاتهاء وأدق منها كونها مطعومات قابلة للادخار. أطعمة» أو كانت أطعمة غير قابلة للادخار كلحوم السمك. فإن الربا لا يدخلهاء وإذا توافر هذان العنصرانء» واتحد الجنس حرم الفضل » وحرم النّساءء وإذا توافرا من غير اتحاد الجنس حرم النساء فقط. ١‏ - وإن الحكمة حينئذ واضحة في هذا النوع من الرباء وهو منع احتكارها لمن يملكوغا. فمن عنده شعير إذا باعه بشعير مع الزيادة في أحد العوضين, فإن ذلك يؤدي إلى ألا ينال شيئا من عنده نقود. وليس عنده شعيرء فضيق النبي كل باب المقايضات في الأطعمة فجعلها واجبة التسليم يدا بيد ومنع الزيادة عند التمائل في الحنس . وإن من منع الزيادة يثبت - ولو كان ثمة اختلاف في الحودة - لكي تنتقل هذه الأصناف إلى أيدي الناس . ويروى في ذلك أن رجلا قال للنبي كل : عندي جمع وأريد جنباًء أي عندي تمر رديء وأريد أن أستبدل به قراً جيداً» ولا يعطيني أحد من غير زيادة» فقال النبي كك : «بع الجمع بالدراهم» واشتر بالدراهم جنيبا» وهذا هو منطق السنة في تحريم المبادلة بالمقايضة في الطعام, ولذلك فوائد ثلاث : وى الأولى: منع الاحتكار لأنواع الطعام كا نوهناء وتمكين من ليس عنده طعام من الشراء . الثانية : إقامة المقياس المستقيم لقيم الأشياء. فإن توسط النقود في المبادلة يجعل التبادل على أساس سليم يقل فيه الغبن. الثالثة : ترويج التجارةء وتسويق السلع. فإن المقايضات لا تكون إلا في الأمم البدائية. وإنه مهذا يرد على الذين زعموا أن حديث ربا البيوع: «البر بالبر مثلا بمثل. . .» مكذوب على النبي كَكةِ قد اخترعه اليهود ليمنعوا العرب من الاتجار. وتستمر التجارة بأيدهم» ويتحكموا في أسواق المسلمين. وأن ذلك الزعم لغريب كل الغرابة» لأن هذا الحديث كا نوهنا يؤدي إلى تضييق البيع عن طريق المقايضة. وتضييقها لا يغد قطعا لسبيل التجارة» ولكنه فتح لبامها. يتبين من هذا أن ربا البيوع يؤدي إلى احتكار الأطعمة في أيد محدودة لا تتعداها. وإغلاء أسعارها بالنسبة لمن لا يملكونهاء وأن ذلك يزكي منغ الاحتكار بكل أسبابه وذرائعه الذي قرره النبي يََهِ في أحاديث عدة مروية عنه» من مثل قوله 5 عليه السلام : «المحتكر خاطىء والحالب مرزوق» وقوله عليه السلام : ولا يحتكر إلا خاطىء) وقد نهى عليه السلام في سبيل ذلك عن التناجش» وهو العمل على رفع الثمن على المشتري بإظهار الشراء. وهو لا يريده. ونهى عليه السلام عن تلقي السلع . وكل ذلك ل يمنع الاحتكار أو رفع الأسعار رفعاً صناعياً . ووصف النبي ِهِ التصرفات التي فيها أكل لال الناس بالباطل بأنها ربا. وإنه من الواضح أن التصرفات التي قرر لوثر بطلانها في رسالته عن التجارة والرباء كلها مما اشتملت عليه وصايا النبي وم نعلم أن أحداً من المسيحيين توسع في تفسير معنى الربا بمقدار ما توسع به لوثرء وإذا كانت وصايا الني يله تسبق كتابة لوثر بنحو عشرة قرون أو تزيد فإنه يتبين أن كتابة لوثر متأثرة بمبادىء الاسلام. وخصوصاً أنه من الثابت اتصال الحركة الاصلاحية المسيحية. باحتكاك النصارى بالمسلمين في الحروب الصليبية أولاً - وفي التجارة المتصلة بينهم ثانياً ‏ وفي 1: دخول الإسلام في أوربا بجيوش الدولة العثمانية ومبادثئه ثالثاً ‏ ثم كان من الاتصال المستمر بين البلاد الأوربية والأندلس . كت الربًا في القرون الآخجيرة 4 - مع تحريم المسيحية الرباء ومع شدة النكير عليه من رجال الدين. وخصوصا «لوثر» زعيم الحركة الإصلاحية. فقد انتشر الربا في أوربا .» وعن طريقها ذاع وشاع في كل بقاع العالم. وقد سكت إزاء هذا الذيوع رجال الدين عن الاستتكار. إذ أصبح استنكارهم صرخة في واد. ولعل القارىء يتساءل: لم كان ذلك الذيوع في تلك الأراضي تحت سمع الكنيسة وبصرها؟ يظهر أن السبب في ذلك يعود إلى عدة أمور: /وء معاملاتهم المالية.» حتى لقد شاع بينهم أن الدين للمعابد ولا يتجاوزها. وأما المادة. فإنه يسيطر عليها قانون الحياة» وكان ذلك تبعاً لما سموه: فصل السلطة المدنية عن سلطات الكنيسة . فكان من الطبيعي بمقتضى ذلك الفصل. أن يبعدوا أوامر الدين عن سلطة القوانين» ما يحل منها وما يحرم وخصوصاً في المادة . ثانيها: أنهم في مبدأ الأمر كانوا يوهمون رجال الدين بأن الفائدة القليلة هى أجرة إدارة» أو نحو ذلك مما يجري الآن للتمويه على علماء الدين من المسلمين» وعلى العامة المتدينين. ثالثها: اعتقاد الاقتصاديين الذين أخذوا بنظرية الفائدة أن الفائدة القليلة لا تتشانى مع الأخلاق. ولا تؤدي إلى الروح الاتكالية وتحكم رأسن المال في الانتاج. وضياع عمل العاملين» حتى إن آدم سميث 117/7 - )1١7/40‏ الذي يسمى: أبا الاقتصاد. قد استحسن الإقلال من فوائد الديون. وزعم أن القليل منها يشجع المقترضين على الانتفاع بالأموال المدخرةء ولا يرهقهم بأعباء السداد. أو يحرمهم ثمرة العمل الذي 2:4 يجتذبون الأموال المدخرة إلى أسواقه بدلا من تعطيلها(" . رابعها: اليهود الذين استولوا على عرش الاقتصاد وسيطروا عليهء فإنهم وقد استمسكوا أشد الاستمساك بأن الربا حرام أخدّه من الاسرائيل» حلال أن يؤخذ من غيره» قد طبقوا الجزء الأخير في أوسع نطاقء حتى حولوا العالم إلى عالم ربوي قد طغى فيه رأس المال طغياناً شديداًء وقدابتدأوا فسيطروا على الدول والملوك بنظامهم. ثم تحكموا من بعد ذلك في كل ما يتعلق بالانتاج من غير عمل صناعي مثمر. ولنضرب لذلك مثلا «آل روتشلد» الذين تحكموا في الاقتصاد الأوربي والأمريكي في آخر القرن الثشامن عشر والقرن التاسع عشر. فهؤلاء خمسة أبناء لرجل واحدء قد آلت إليهم أموال أبيهم الذي كان تاجراً يهودياً يقيم في حي اليهود بفرانكفورت, وقد اكتسب ثروته من غير الحلال» فقد اتخذ من صداقته لأحد أشراف الجرمان سبيلاً للاستيلاء على أمواله في المصارفء. عندما فر ذلك الشريف من وجه نابليون سنة 5م . ١74 «حقائق الاسلام وأباطيل خصومه) ص‎ )١( 1: ولقد اقتسم الأبناء الخمسة أوربا وأمريكاء فأحدهم 5 ألمانياء والثاني في انجلتراء والثالث في النمساء والرابع في ايطالياء والخامس طواف هنا وهناك». وقد أخذوا يكسبون من الاتجار بالنقود ذاتهاء لا من صناعة أنتجوهاء ولا من بضائع جلبوها وروجوهاء ولا من فَلزَّات الأرض استخرجوهاء ولا من زرع استنبتوه» بل من إقراض الملوك والدول» وإنشاء المصارف الربوية والسيطرة عليهاء ولقد قوي سلطانهم حتى ان البابا ليختار أحدهم مديرا لأمواله في روما. ولقد ظلت هذه الأسرة في كل طبقاتها لا تكتسب إلا من ذات النقود. حتى ان أحد الكتاب يقول فيهم» «استمرت هذه الأسرة على وجه العموم بعيدة عن ميدان العمل الحقيقي في العصر الجديد. عصر الانقلاب الصناعي في أوربا )20 . ولقد كانت تلك الأسرة شحيحة في كل سبيل من سبل الخير إلا على اليهودء ويقول في ذلك الكاتب الذي أشرنا إليه : «لقد استخدموا من أول الأمر ماهم وميلهم لصالح اليهود في فرانكفورت أولاً» ثم لصالح اليهود أينما حلواء ولا تزال . ١9 راجع كتاب «أغنياء وفقراء» تأليف ولزء وترجمة الأستاذ زكي نجيب ص‎ )١( م الأسرة تحتفظ ببذا التقليد إلى يومنا هذاء ومن اليسر أن نعلل هذه الرغبة فيهم. وذلك أنهم إذا حرروا اليهود فإنما يحررون أنفسهم. وسيستردون ما ينفقون من مال بفضل تعاون اليهود الذي يقتضيه فعل المعروف. ويظهر أن ولاء هؤلاء الأعلام لبي جنسهم كان ميلاً غريزياً فيهم كاتحادهم الأسري» ودأبهم في العمل. مع أن رسائلهم ووسائلهم العملية لا توحي للباحث بهذا الرأي)<(2© . هذه إحدى صور الأعمال اليهودية في نشر الربا في ربوع العالم» وأساسه استغلال ذات النقد للكسب من غير ان يتحملوا تبعة إنتاج صناعي أو زراعي» أو استخراج لما استبطنته الأرض من معادن, أو حواه البحر من لآلىء. وما زال الربويون من اليهود وأتباعهم وتلاميذهم يروجون استغلال النقد من غير أي تبعة مالية في الخسارة . ٠‏ - شاع الربا في العالم وهو ليس إلا طغياناً شديداً لرأس المال على العمل وعلى كل وسائل الانتاج» ولذا تولد من هذا الطغيان» الشيوعية. وقامت للحد منه الاشتراكية. وانجهت )١(‏ كتاب «أغنياء وفقراء » ص 7١‏ . اه دول إلى إبقاء الربا في نظمها المالية. ولقد كنا نود بعد أن كان من آثار الربا ما كان أن يعود الناس إلى حظيرة الأديان السماوية التي أجمعت على تحريمه. ولم ينفرد الإسلام بهذا التحريم. ى) توهم بعض العلاء المسلمين. وبعض الكتاب غير المحققين . وان الأزمات الاقتصادية التى تتولد من الربا آنا بعد آن» الفائدة الذي كان سببا للكوارث على النحو الذي أشرنا إليه. وين عثاماء اينار ١لا‏ شك أن العالم الديني الذي يستنبط الأحكام من القران والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح. غير متأثر في تفكيره بغير الاسلام | خرج من ينبوعه الأول. لا يمكن أن يقول: إن الربا الجاهلي. أو الربا الكامل. أو الربا الجلي» أو ربا النسيئة حلال في أي صورة من صوره., لأنه الربا الذي لا شك فيه ىا قال الإمام أحمد. ولأنه حرام بصريح القران» إذ يقول الحكم العادل في الاية 71/4 من سورة البقرة : لوَإِنْ نّم فَلَكُمْ رُؤُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لآ نَظلْمُونَ وَل تظلمون» . لذن ولأن العلماء أجمعوا على أن ربا القرآن» هو كل زيادة في الدّيّْن في نظير الأجل, وأن العالم الحق لا يعتقد أن في الأمر الذي يحرمه القرآن وتجمع عليه الأديان مصلحة قط وأنه لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولكن في أول هذا القرن طغت المدنية الأوربية على الأمة الإسلامية» وأفسدت مقاييس الأمور عندهاء فوجد من بين المسلمين من يؤمنون بالحضارة الأوربية أكثر من إيمانهم بحقائق الأديان. وهدي القرآن» وأثر تفكير هؤلاء في بعض نادر جدا من علماء المسلمين» فوجد في نهاية العشر سنين الأولى من هذا القرن من ينادي بتحليل الفائدة القليلة» وكانت إذ ذاك تسعة في المائة بمقتضى القانون, فا أن انطلق ذلك العالم بتلك القالة حتى انبرى له علاء أجلاء. وبِيّنوا أنها نبوة» وحفل نادي دار العلوم بالردود فالتزم الرجل الصمت ولم يعدهاء ونامت هذه الفكرة» أو قبرت». حتى استيقظت مرة أخرى في السنوات الأخيرة» وجهر بها بعض من العلاء فحقٌّ علينا أن نناقش قولحم وما يبنون عليه كلامهم . ان 1" - ولقد بنى أولئك كلامهم على أمور ثلاثة : أوها: أن كلمة الربا غير محدودة المعنى تحديداً قاطعاً. بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد استبهم عليه الرباء وتمنى أن لو كان قد سأل رسول الله بيانا عن أبواب من الرباء وقال: «إنا والله لا ندري لعلنا تأمركم بأمور لا تصلح لكم. ولعلنا نمباكم عن أمور تصلح لكم. . فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم). ثانيها: أن الربا المحرم في القرآن. تمحريمه لأجل المروءة والأخلاق. لا للتنظيم الاقتصادي. وذلك يصدق على من يأخذ فائدة عنه ممن يقترض للاستهلاك, لا للاستغلال» فإن المروءة والأخلاق لا تنافيان أن يؤخذ من المدين الذي استدان للاستغلال وكسب منه الكسب الوفير» أن يؤخذ منه مقدار محدود. وعلى ذلك فالقرض الذي يكون للاستغلال يصح أخذ فائدة عنه من المدين» ولا يعد ذلك رباء بدليل أنه قرن الغبي عن الربا بالأمر بالتصديق. ويجيء في كثير من الأحيان النبي عن الربا بعد الأمر بالتصديق . الثها: أن الضرورة توجب أخذ الفائدة» وإن لم تكن 66 ضرورة فالمصلحة تقتضى ذلك. وحيث) كانت المصلحة فثمة شرع الله تعالى . ْ ”*‏ ذلك ما ساقوهء ورددوهء ولننظر فيه. فأما بالنسبة للأمر الأول فنقول: إن الذي التبس على عمر رضي الله عنه أو استبهم هو أبواب من الرباء وليس الربا كله. فإن بعض الربا لا يمكن أن يجهله عمرء وهو ربا الجاهلية, وهو الربا المنصوص عليه في القرآن الكريم. وهو الذي ثبت تحريمه بالقطع من غير شك كا قال الإمام أحمدء وهو مدار القول» ومعاذ الله أن يكون مثل الإمام العادل الذي كتب الله الحق على قلبه ولسانه لا يفهم قوله تعالى: وَإِنَ يتم َلَكُمْ رُوُوسٌ أُمْوَالكُمْ لا نَظلِمُونَ وَل تَظْلَمُونَ2©78. على أنهم لو كانوا يريدون أن يقتدوا بعمرء أما كان الأولى أن يأخذوا بعجز قوله. وهو قوله رضي الله عنه: «فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم» على أن الحق الصادق أن أبواب الربا التي ذكرها الفاروق العادل هي التي تضمنها حديث ربا . 59/4 البقرة:‎ )١( كه 4 - ولننتقل بعد ذلك إلى الحزء الثاني تما يوردون. لقد قصروا الربا على الفائدة التي يكون القرض فيها للاستهلاك, لا للاستغلال» وقالوا: إن ربا الحاهلية مقصور على الفائدة التى كان القرض فيها للاستهلاك . وقد قال ذلك أحد المستشرقين فرددوه. ونحن نقول : إن كلمة الربا لا يراد مها إلا الزيادة. إذ أنها من (ربا يربو بمعنى زاد) ولأن النص صريح في أن الامتناع تلوناه. ولا يصح أن بخصص النص العام بفرض عقلي يفرض. ولا دليل على هذا الفرض. ولأن العلماء قد أجمعوا على أن كل زيادة في الدَّين في نظير الأجل رباء على ذلك أجمع الصحابة. وععلى ذلك أجمع التابعون. وعلى ذلك أجمع الفقهاء المجتهدون . ولكن مع ذلك نقول: أيؤيد التاريخ المفرض الذي يفرضونه. أم يؤيد التاريخ نقيضه؟ وفي الحق أن الدارس لحياة العرب في جاهليتهم يبعد القرض للاستهلاك. ويقرب فرض أن القرض للاستغلال. وذلك لأن العرب كانت حياتهم ساذجة. فلم تكن متنوعة الحاجات. والقرض للاستهلاك إنما يكون لمن تنوعت حاجاته وكثرت مطالبه وتباطات عن الوفاء بها باه في وقت معين موارده. أما من يكون قليل المطالب غير متنوع الحاجات فإنه لا يقترض. وأن العرب كان طعام أهل البادية منهم التمر واللبن» ويندر من لا يجدهما. ومن لا يجدهما يجد من يوسع عليه من غير بدل. وبالتاللي من غير فائدة. وهل يتصور عاقل أن العباس بن عبد المطلب يجيئه محتاج إلى القوت أو إلى اللباس فلا يقرضه إلا برباء وهو الذي كان يسقي الحجيج جميعاً نقيع الزبيب والتمرء لقد كان العباس من المرابين في الجاهلية» ولذا قال النبي كَل : «وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب» فهل يسوغ العقل أن تكون ديونه التي يرابي بها للاستهلاك؟ بل إن المعقول أن تكون ديونه للاستغلال لا للاستهلاك . © 2 وإن حال مكة والطائف وسائر المدائن العربية. ترجح فرض أن القرض الربوي كان للاستغلال لا للاستهلاك. وذلك لأن قريشا كانوا يتجرون. وكذلك ثقيف وغيرهم. إذ إن الاتجار بين الفرس والرومان كان عن طريق البر» وكان عن طريق اليمن والشام. ومكة كانت الوسط بيههاء فكانت قريش تنقل بضائع فارس من اليمن إلى الشام وبضائع الروم من الشام إلى اليمن» ولذلك كانت رحلتان م6 إحداهما إلى عبن 5 شتاءء والثانية إل 00 صيفاً وهنا ما بينه المَّمَاهِ وَلصّئفٍ سوا رت هَذَا أ ليت أنَنِي أَطْعَمَهُم مُنْ جوع وَامَنْهُم مّنْ خحؤف22746 وحيث كان الاتجار فلا بد من القرض الاستغلالي» فكان منهم من يتجر في ماله بنفسه. ومنهم من يتجر في مال غيره على أن يكون الربح بينههاء كما كان النبي يكَكِهِ يفعل في مال خديجة قبل أن يتزوجهاء ولا بد أن يكون منهم من يأخذ المال» ويضمن لصاحبه ربحاً معلوما هو الربا. وان التاريخ يثبت أن النبي يَِْةٍ عندما اتجه إلى عير قريش الذاهبة إلى الشام كانت فيها أموال قريش كلهاء ليس منهم إلا من أرسل مالاً يتجر فيهء ولا شك أن بعضهم كان يدفع بطريق شركة المضاربة التي تجعل الربح شركة بين العامل وصاحب المال. والخسارة كلها على صاحب المال» وبعضهم كان يدفع المال على ربح معلوم لا يشترك معه في الخسارة إن كانت وهذا هو الربا. .5-١ قريش:‎ )١١( 64 ولقد ثبت أن بني المغيرة - ومكانتهم من قريش مكانتها - قد اقترضوا من ثقيف مالا برباً وقد وضعه النبي كَلِ. فهل كان بنو المغيرة يقترضون ليأكلوا أم ليتجروا؟ إن المعقول هو الثاني» وعلى ذلك :ول: إن فرض أن القرض كان للاستغلال أقرب إلى حال العرب من أن يكون للاستهلاك؛ على أن اللفظ عام ولا يصح أن يخصص بفروض يفرضها العقل. وهي احتمال قريب أو بعيد. فوق ان هذا التخصيص يناقض المعنى اللغوي 5 - وإن اقتران الربا بالأمر بالصدقة لا يدل على أن القرض يكون للاستهلاك ويعينه ويكون مخصصاً للناس. ذلك لأن القرض الحسن كيفما كانت صورته وبواعثه ودواعيه. هو من قبيل الصدقة. وأن كل خير ني ذاته هو صدقة. وأن كل امتناع عن حرام هو صدقة. حتى ان الله ليكتب للرجل في حياته مع زوجه ومتعته بها صدقة ولقد استغرب بعض الصحابة. فقال عليه السلام: «أترى لو كان في حرام أيعذب؟) . وفوق ذلك فإن أكل أموال الناس بالباطل ينبع من الشح النفسي. والصدقة تنبع من الرغبة في النفع العام. وما على و" هذا أمران متضادان. فحيث كانت الرغبة في الربا كان الشح. وحيث كانت الصدقة كان العطف. فالقرآن يدعو المؤمن من الانتقال من برزخ إلى برزخ, أو من وهدة الشح والربا إلى علياء العطف والنفع والصدقة. ولسنا ندري أنه يصح أن تخصص عموم النصوص في القرآن أو السنة» أو القوانين بمثل هذه التعلات الغريبة» ولكنها فكرة الربا والتأثر بالأوضاع الربوية جعلتهم يظنون المكر معروفاً. والباطل حقاً. ولا حول ولا قوة إلا بالله . ولننتقل إلى الوجه الأخير الذي يستندون إليه. وهو أن الربا فيه مصلحة أو تدفع إليه ضرورة» ولنفرد لهذا باباً خاصاً قائ) بذاته . 5١ لبا لا مَصْلحَة فبرقلاضره روز تتَعواليو 0" - لا مسوغ لأحد من الناس أن يقول: إن فوائد المصارف ليست من ربا الإسلام. أو ربا الأديان بشكل عام, ولكن جاء بعض العلياء» وقالوا: نحن في حال الضرورة. لأن تقوم على الرباء وفوق ذلك فإن هذه الفائدة فيها مصلحة اقتصادية. إذ تنمى الادخار. ونجعل المجتمع ينتفع بكل الأموال بدل أن تكون الأموال في الخزائن لا تنتج. كالماء الآسن الذي لا ينتفع به أحد وفي الحق أن نظرية الضرورة قد لاقت رواجاًء وخصوصاً ذه أنهبا جاءءت على لسان رجل تقى غير متحلل من الأوامر الدينية ولا تمن يخضعون المقررات في الإسلام لأعراف الناس . ومع إجلالنا لصاحب هذا القول نقرر أن الضرورة لا يتصور أن تتقرر في نظام ربوي, بل تكون في أعمال الآحاد. إذ ان معناها أن النظام كله يحتاج إلى الربا كحاجة الجائع الذي يكون في محمصة إلى أكل الميتة أو لحم الخنزيرء أو شرب الخمرء وأن مثل هذه الضرورة لا تتصور في نظام كهذا النظامء ولقد صور النبي مَكيْةٍ الضرورة التي تبيح الحرام إجابة عن سؤالء فقد قال السائل : «إنا نكون في الأرض تصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ فقال عليه السلام : متى لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تجدوا بقلاً» فهو عليه السلام لم يعتبر حال الضرورة إلا في هذاء فهل الحاجة إلى التعامل بالربا من هذا الصنف. حتى نستحل ما حرم الله تعالى» هل يكون الدائن فيه لمن لا يجد الأكل في الصباح ولا في المساء؟ قد يكون المقترض في حالة قريبة من هذاء ولكن المقرض لا يمكن أن يكون في مثل هذه الحال. قد يحتاج إنسان إلى الاقتراض لأجل قوته الضروري» ولكن لا يمكن أن يكون المقرض في مثل هذه الحال. 5: وقد حمعتنا ندوة في إحدى الدور الاسلامية العامة تناقشنا فيها في الربا من حيث كونه قد يكون ضرورة تحل الحرام كالمضطر إلى أكل الميتة» فقال قائل: إن الدولة قد تكون في حاجة إلى شراء أدوات حربية بالفائدة» وإلا أبيدت خضراؤ ها واجتثت من أرضها. وقد أجبنا عن هذا السؤال فقلنا: إنه سؤال فرضي وليس بواقعي . وهو يشبه فروض الفقهاء الذين يفرضون ما ليس بواقع» ليحلوا به مشاكل يحسبونها متوقعة, ومع ذلك نجيب عنه في إخلاص. إنه لو كانت مثل هذه الحال. يجب فرض ضرائب ليشترى بها سلاح» أو تعقد الدولة قرضاً أهلياً خالياً من الفائدة» يسدد بعد زوال هذه الشدة. فإن المبادىء الاسلامية توجب على الأمة أن تسلح نفسهاء ولا ضير في فرض ضرائب للأسلحة, وإلا فإنه يصح أن تشتري سلاحاً بيضائع » وإذا فرض وتعذر هذا أيضاًء فإن هذه تكون ضرورة للاقتراضء ولا تكون ضرورة للإقراض . على أنه يجب أن نقرر هنا أن أكل الربا حرام لذاته لا يحل إلا لضرورة تكون على الحد الذي بيناه نقلا عن النبي يل أما الاقتراض بالربا فهو حرام لغيره» فهو حرام سداً لذريعة الرباء وما يحرم سداً للذريعة يباح للحاجة لا للضرورة؛ ويبوء هه" بالإثمين من لا يقرض إلا بالرباء ولعن الله كل الربا ومؤ كله وشاهذه وكاتبه. ولكن اللعنة متفاوتة. فهي على الأول ننتهي من هذا إلى أنه لا ضرورة تبيح الإقراض مطلقاً. بل لا ضرورة تبيح الاقتراض إلا في أحوال فردية. وليست جماعية حتى لا يكون ثمة ضرورة لنظام اقتصادي قائم على الربا. ولننتقل من بعد ذلك إلى المصلحة في الرباء فقد رددها الأكثرون» وقالوا إن نظام الفائدة اقتصادي » بجعل الأموال كلها مدخرة. وقبل أن نخوض في الإجابة عن هذه الشبهة التي يثيرها أكلة الرباء ويتداعون عليه باسمهاء ويحاول أن يطوع الشرع الإسلامي لتفكيرهم بعض الذين يتصدون للفتياء نقرر أن تحريم الربا في الاسلام هو لبناء اقتصاد سليم تتحقق فيه أوجه المصلحة الفاضلة التي ليس فيها أكل لمال الناس بالباطل» وليس فيه كسب مطلق من غير تعرض لتحمل الخسارة» فليس تحريم الربا أو الأخلاق ى) توهم بعض الكتاب., وقد أزلنا ذلك 55 الوهم في بحثنا هذا . وإذا كان تحريم الربا للمصلحة. أو بعبارة أدق» للتخفيف من طغيان رأس امال طغياناً مطلقاً. حتى يكون ربح المال كسباً مضموناً مستمراًء فإن الإسلام ‏ بهذا يراعي مصلحة المجتمع مراعاة كلية . والآن نناقش أي النظامين أصلح للاقتصاد؟ النظام الذي يبيح الفائدة أم النظام الذي يمنعها؟ يقولون في وجه المصلحة في نظام الفائدة! إنه يجعل كل رؤوس الأموال تعمل. فبدل أن يترك المال في الخزائن يتنقل في الأيدي. ندخله في الصناعات وفي المتاجر. وني الزراعات. وفي كل أبواب الانتاج المختلفة فينميهاء وفوق عمله في الانتاج. يحمل الأفراد على الادخار, فإذا عمل كل عامل من غير أن يتعرض للخسارة» ادخر أكبر قدر يمكنه. فتكون ثمة فائدتان: إحداهما: فائدة المدخر الشخصية, والثانية : الفائدة الاقتصادية العامة بزيادة الانتاج» ونظرية الفائدة - فوق ذلك عادلة, لأنه إذا كان المقتترض يستفيد» فمن حق المقرض أن يشركه في هذه الاستفادة.» ولكل منب]| حظ معلوم, ولأنه إذا كانت الأسهم في الشركات الصناعية والعقارية والزراعية والتجارية تسوغ المشاركة في ا" الربح» فإن الاستدانة توجب المشاركة أيضاً في الربح» ولا فرق بينه) إلا أن هذا ربح معلوم محدود. وربح الأسهم ربح ُ ع غير محدود المقدار. 4 - تلك هي المصلحة التي يقررها الربويون للفائدة! ونحن إذا قلبنا القرطاس. ودرسناه من ناحية ثانية» وهي ناحية الإسلام وسائر الأديان. نجد أن هذه المصلحة تتضاءل إزاء المصلحة في منع الفائدة: ذلك أن الفائدة قد تعوق المصلحة. وقد تعوق الانتاح. ذلك أن المصلحة في الفائدة لا تتجه رأساً إلى الانتاج عن طريق تحمل صاحبه التبعة. بل تتجه إلى الانتاج عن طريق المنتج فلو أن صاحب رأس المال أسهم في شركات صناعية أو زراعية أو نحوها ابتداء. لكان في ذلك تقوية للانتاج مباشرة بالاشتراك فيه بدل أن يقرضه بفائدة يسيرة» ثم يقرضه الآخر بفائدة أكبر وهكذا . وان الإسلام إذ منع الربا حث على الانتاج المماشرء فأمر بالاتجار في الأموال وإعمالما في كل الوسائل المنتجة. ولذلك قال النبي يه : «اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة» وقد اعتبر الإسلام النقود أموالا نامية بالقوة لتؤخد منها الزكاة» وليحمل صاحبها على الانتاج بها لكيلا تأكلها الزكاة المتتظمة 71 كل عام. وني ذلك حمل صاحب رأس الال على العمل المباشر بالاسهام في المصانع والمتاجر والمزارع. تنمية للانتاج بطرق أكثر تنظيياً وأعدل وأقوم . وان الربا بجوار مصلحته التي تتضاءل إذا قورنت بمنفعة الاستغلال المباشر فيه ضرر, لأن الربح من غير تحمل للخسارة قد يؤدي إلى ألا يأتي المقترض بكسب يعادل الفائدة» فتكون الأزمات, بين| لا يتصور هذا إذا أسهم صاحب رأس الال في الكسب والخسارة. ولقد قرر الاقتصاديون في العصر الحاضر أن الفائدة لا تؤدي إلى التوظيف الكامل للأموال لأنه سيوجد من يتخذون الفائدة كسباً لذاتها من غير نظر إلى ما يشتمل عليه من إنتاج» ويحبسون أمواهم لهذا الغرض. 3 والادخار لا تبعث عليه الفائدة» بل تبعث عليه الرغبة في أن يكون للشخص رأس مال يدخره أو ينتج به ولقد قرر هذه النظرية اللورد «كينز» وخلاصتها: إن الأفراد لا يدخرون بقصد الدخحولء ولكن بقصد تكوين رؤوس الأموال. وفي سبيل هذه الغاية تنشط المضاربات بغض النظر عن مقدار سعر الفائدة» وسبب ذلك هو أن المغنم الذي يحصل عليه الأفراد من جراء ذلك أكبر من الاستثمار المضمون الذي 54 قد يعود عليهم لو استغلوا مدخراتهم » وعل هذا يكون سعر ولو نزلت الفائدة إلى الصفر("؟ . وأن اللورد «كينز» لا يكتفى ببيان أن الفائدة ليست هى الباعث النفسي على الادخار, بل يبين أن الفائدة إذا قررت لا تكون سريعة التغيير» بين| النظام الاقتصادي متغير متنقل. وفي هذه الحال تكون الفائدة أكبر من الانتاج» فتكون سببا لكساده لا لتشجيعه. وهذه عبارته ا ترحمت: «إن أي مستوى للفائدة يرتضيه الناس يمكن أن يظل سارياً في مجتمع متغير يخضع لمختلف التغيرات والعوامل. . .» ثم يقرر ‏ كما ذكرنا أنه إذا تعامل المجتمع بالأرباح التي لا تتكافاً مع سعر الفائدة يؤدي ذلك إلى كساد الانتاج» فيقول: «السعر المرتفع يعمل على كساد السوق أو النشاط الصناعى». وبالتالي يؤثر سلبا على الدخول التي هي مصدر الانتاج»29© . "١‏ ومبذا يتبين أنه لا توجد مصلحة عامة في الفائدة» وليس من شأنها أن تنمي الاقتصاد. بل إنها تضعفه وإذا كانت )١(‏ بحث للأستاذ الدكتور محمود أبو السعود في الفائدة. )7١(‏ نفسه . ا هناك مصلحة فهي مصلحة المقرض في كل الأحوال. ومصلحة المقتترض في بعض الأحوال. ومن المقررات الاجتماعية والشرعية أن المصلحة الخاصة لا يلتفت إليها بجوار المصلحة العامة وأن العبرة هي في أكبر قدر من المنفعة لأكبر عدد. ى| أنه من المقررات الشرعية. أن الضرر القليل يحتمل بجوار دفع الضرر الأكبر. وقد يقول قائل: إن بعض دور الانتاج قد تحتاج إلى فروض لتقوية إنتاجهاء. فتصدر سندات عدودهة الربح وهي فائدة؛ وأن هذه بلا شك تقوي إنتاج هذه الشركات . ونحن نقول: لماذا لا تصدر أسهياً بدل أن تصدر سندات؟ إن ذلك ليس إلا احتكاراً لرأس مال الشركة لو سسيهاء وأن الاحتكار بكل أنواعه ضار لا يجوزء فمنع المشاركة مع الاحتياج إلى تنمية رأس المال ليس إلا ضربا من الأثرة التي تضر ولا تنفع. وإذا كانت الحكومات في العصر الحاضر تحارب الاقطاع بكل أنواعه فإن العدول عن زيادة الأسهم إلى إصدار سندات» ليس إلا من قبيل الاقطاع لرأس المال في الشركة. ومنع الغير من الاشتراك تجب محاربته . اا على أن التجارب أثبتت - بالوقائع المادية ‏ أن ذلك أدى إلى تعرض هذه الشركات للافلاس إذا كان الكساد. إذ هي حينئذ تعجز عن سذاد أرباح السندات» وإذا حل استيفاؤ ها عجزت عن سدادهاء ى) حدث في أمريكا سنة 19757م»2 ولى يكن من سبيل إلا منع هذه الفوائد. بطريق تضخيم النقد. ى) أشرنا من قبل . 7 وفي الحق أن العالم الاقتصادي الحديث يتضجر من الفائدة ويعتبرها عبئا على الاقتصادء لا يتفق مع العصر وتطوراته. ولذلك بين اللورد «بويد أور) أن الفائدة سبب أصيل من أسباب الاضطراب الاقتصادي الراهن» سواء أخذ هذا شكل أزمات دورية. أم أخحذ شكل التفاوت الظالم في توزيع الدخول الأهلية» أم أخذ شكل عقبات في سبيل السير نحو التوظيف الكامل. وأن الذي يشجع نظام الفائدة هو عدم الوصول إلى حل عملي للتغلب على هذه المشكلة التي تمس الاتتصاد في الصميه0"©. ومهم| يكن فالاتجاه الحديث هو البحث عن نظام اقتصادي يكون خاليا من الفائدة» ومن الدول من اتجه إلى تأميم وسائل الانتاج» ومنها من يحاول )١(‏ البحث المذكور سابقا. 07 إخضاع الانتاج إلى رقابة الدولة من غير تأميم. ومنهم من يحاول جعل الانتاج بطريق الائثتمان التعاوني» وكل هذه الصور فيها تخلص من نظام الفائدة المقيت. وبهذا الكلام اتهه الاقتصاديون إلى الأديان التي حرّمت الفائدة» ما قل منها وما كثرء وقررت أنه ليس للدائن إلا رأس المال. وأن على المستغل أن يكتفي بما يقدر عليه. وإن أراد أن يضيف إلى رأس ماله من غيرهء أشركه في الكسب والخسارة لتكون تجارة أو كسباً حلالاً. ونحن لم نسق هذا الكلام لكي نثبت صدق ما جاءت به الأديان السماوية وخصوصاً الاسلام. لأنها لا تحتاج إلى أدلة على صدقها. وهي حاكمة على الأزمان» وليست بمحكومة لأحوالهم ما سلم منها وما خبث. بل سقناه لنثبت لأولشك الذين غرتهم المدنية الحاضرة بزخرفهاء وظنوها خيراً لا شر فيه. إنها تجارب إنسانية منها ما يثبت صلاحه. ومنها ما لا يثبت صلاحه, ومنها ما يؤدي إلى أوخم العواقب, ومنها ما هو سليم النتائج. وأن الأديان خير كلهاء وصلاح كلهاء وسقنا هذا الكلام أيضا ليتنبه أولئتك الذين يتجهون إلى تأويل النصوص الدينية إلى غير ما تدل عليه لا في ظاهرها ولا في سياقهاء إلى أعهم يخطئون كل ا الخطأ في هذا الاتجاه. إذ يؤوؤلون النصوص لتتفق مع نظم ربوية مضطربة غير صالحة للبقاء» فإذا قرر الاقتصاد تحريم الفائدة» فماذا يصنعون؟ أيؤؤلونا مرة أخرى. وهكذا يجعلون النصوص هزواً ولعبا! :7ق نغلام لارربًا فيو 4" - يجب أن تبقى نصوص الأديان محترمة لا تمس بتأويل - هو تحريف الكلم عن مواضعه ‏ ولا نجعل تفكيرنا جزئياً هموضعياً. فتتأثر بحال من الأحوال؛ أو جزئية من الجزئيات» فإن شريعة القرآن عامة لا تعالج جزئية واحدة أو حالا موضعية واحدة أو متعددة. بل إنها علاج الحاضر والمستقبل. وهي شريعة الأجيال فالقران لم يكن خطابه مقصوراً على الماضي » بل هو شامل عام» ينظر فيه إلى مصلحة الناس كافة في مجموعهم لا في أحادهم, ولا في بعض أقاليمهم. ولا بعض أزماهم. وهو كما قال سبحانه: «يهدِي به آللَهُ مَنْ آتَبَعَ رِضوائَة سبل آلسلام ء 3,7 وبخرجهم منّ ألظلمَاتٍ إلى آلنور بِإِذنهِ وَيهدِيهم إلى صِرَاطٍ مستقيمٍ 24 ولا شك أنه ف وسط ذلك المضطرب العالمي يجب أن تأخل بشريعة الإسلام في الاقتصاد.ء وهي شريعة كل الأديان» إن العالم الآن يحكم بنظم اقتصادية مختلفة» فهناك نظام من غير عمل» بل من غير تحمل لأي خسارة» ويجعل بعض الناس يكسبون. وبعضهم الآخر يكدحون. بل يتحملون مع ذلك أقسى التبعات. وهناك نظم اشتراكية بين هؤلاء. فهل من سبيل لأن نجد في هذا المضطرب متسعاً لنظرية الأديان التى تحرم الفائدة قليلها وكثيرها؟ 6 نعم إنه توجد النظم الى تتقرر فيها الحقائق الدينية والفضيلة والأخلاق» ولا يطغى الناس بعضهم على بعض»ء وقد تصدى لهذا بعض الباحثين في هذا الموضوع من يجعلون الاقتصاد خاضعاً لأحكام الدين» وليست أحكام الدين )١(‏ المائدة : 1١6‏ كلا رسوماً مختلفة أساسها محو الفائدة كنظام للاقتصادء وإنا نقتبس من أقوالهم بعضها محورين فيها ومغيّرين بما يتفق مع ال حقائق الاسلامية. وأول هذ المبادىء التي يتجه إليها تعميم جمعيات التعاون الزراعي والصناعي والاجتماعي عمل بقوله تعالى : لوَتَعَاونُوا عَلَى آلبرٌ وَالتَّقوَى ولا تَمَاوَنُوا عَلَى الإلّم وَآَلْعَدُوَانٍ224 وان هذه الجمعيات التعاونية التي انتشرت بفروعها في المدائن والقرى. وتكون على مقربة من المنتجين صغارهم وكبارهم, ويكون لما مصارف تمدها الحكومة بالمال الذي تحتاج إليه من غير فائدة» إن هذه الجمعيات بمصارفها تمول الكثير من صغار المزارعين» كما تمول دور الصناعة من غير فائدة. وتتولى هذه الجمعيات تسويق المنتجات زراعية وصناعية, وتتخذ مركز الوسيط بين المنتج والمستهلك. وتكسب من ذلك ربحاً ضئيلاً يعود على المتعاونين فيهاء وينفق منها على إدارتباء وبذلك نكون قد كسبنا أموراً ثلائة كلها حلال ليس فيها حرام : فقد كسبنا تنمية الانتاج بكل شعبه. وكسبنا عدم 7 المائدة:‎ )١( لال الاحتكارء وكل ذلك مع ضمان تمويل الادارة في تلك ا جمعيات . 4# وقد طبق ذلك النظام في استرالياء فأق بأحسن النتائج وأطيب الثمرات. وإننا قد سرنا خطوات في إنشاء الجمعيات والمصارف التعاونية» ولكننا قد سرنا فيها ذلك السير نستظل بالشجرة المحرمة الملعونة في القران. وهي شجرة الربا الآثمة» فالبنك التعاوني يقرض بفوائد, ولم يتحلل منهاء لأنه بني على نظام الفائدة الفاسد. “9 - وإن المبدأ السابق يفيد بلا ريب صغار المنتجين والمتوسطين منهم. ولكن قد يوجد اضطرار إلى الاقتراض من المئؤسسات الكبرىء, والمصانع الضخمة., وإنه في سبيل سد حاجة هذه المؤسسات تنشأ مؤسسة مالية ضخمة تقوم بسد ما تحتاج إليه هذه المصانع الكبيرة من مال عاجل. وتنشىء هذه المؤسسةالمالية مصانع تسد حاجات البلاد» أو تسهم في المؤسسات القائمة» وإن ذلك النظام وضع في باكستان وأق بثمرات طيبة . 7, وفي الحق أنه لو تولت الدولة تمويل المؤسسات الانتاجية في وصارت كل واحدة ضامنة لإنتاج الأخرى. لكان في ذلك خير وفير للأفراد وللدولة معاً. وكان الكسب طاهراً لا إثم فيه وخيرا لا شرّ معه. ولا تتحكم فيه طائفة في أخرى . - وإنه قد يحتاج كبار المنتجين للقرضء لكي يبيعوا في الوقت المناسب ولا يضطروا للبيع في أوقات يخسرون فيهاء أو لا يكسبون الكسب الذي يتكافاً مع الجهود التي يبذلونهاء وإن السبيل لتأمين هذا هو أن تقوم الدولة بتسويق المنتجات الرئيسية. حتى لا تكون ثروة الدولة في أيدي التجار الأجانب» وحتى تحتفظ بقيمتها في الأسواق العالمية» ويقول في ذلك الاستاذ الدكتور محمود أبو السعود: «وليس هذا بدعاً فقد صار الاتجار الحكومي من المسائل المقررة في الاقتصاد الحديث». وأهمية ذلك ترجع إلى أن أكثر الائتمان إنما يحتاج إليه في تمويل التجارة, وتبادل السلع. فإذا كانت التجارة الرئيسية بيد الدولة.» استطعنا أن نمحو سعر الفائدة من التجارات» ولا مشاحة في أن الاتجاه الحديث يميل إلى أن يكون توزيع 7 الضروريات في الأمور المعاشية من اختصاصات الحكومات حتى تيسر للناس أسباب العيشء وتجنبهم احتكار المحتكرين» . ولا شك أن دخول الحكومة في الأسواق لحماية المحصولات الرئيسية يزيل أسباب الاقتراض بفائدة من ناحية كبيرة» وقد كانت الحكومة المصرية تدخل مشترية في أسواق القطن لحمايته من النزول؛ ولمنع التلاعب في أسعارهء فلو عمم ذلك. وصار مبدأ عاماء وليس علاجا وقتياء ما احتاج تاجر إلى الاقتراض. وما اضطر إلى البيع في أوقات غير مناسبة . وبذلك يكون تسويق الجمعيات التعاونية لحماية الانتاج الصغير. ويكون تسويق الحكومة لحماية التجارء والانتاج الكبيرء أو حماية الانتاج كله على وجه العموم . وإن القرض الحسن هو الذي يمنع الربا بالنسبة للقرض الاستهلاكي وغيره» وإن أبواب القرض الحسن في الإسلام مفتوحة لم يقض عليها إلا سهولة القرض بفائدة» وإلا تغليق أبواءها وإهمالها. فالقرض الحسن له أبواب أربعة: الباب الأول: الزكاة» فإن الزكاة لو نظمت تنظيياً كاملا لكان منها متسع للقرض الحسن» ذلك أن مصارف الزكاة ثمانية» منها مصرف خاص بأداء الدَّيّْن عن المدينين» فقد قال تعالى: #إِنْمَا آلصَّدَقَاتٌ لِلْمُفَرَاءِ وألُساكين وَالْعَامِلِينَ 2 عه هاس عَلَيِهًا والمولفة قُلوبُهُمْ وفي آلرّقاب وَالْغَارِمِين وَفي سبيل_ الله وآ بن السبيل 2074 فالغارمون هم المدينون الذين لزمتهم ديون قد اقترضوها في غير معصية ولا إسرافاء وعجزوا عن أدائهاء أولم يعجزوا وكان الدّين سببه الصلح بين المتخاصمين» وضمانة لأحدها حسما للخلاف» وكذلك قرض الذين لا يجدون من يستدينون منه بقرض حسن يدخل في هذا الباب ب يكو من أبواب الزكاة الثمانية» ويصح أن بخصص له ثمن ما تحصل منه الزكاة. وقد يقول قائل: لاذا تأتي بالزكاة هنا؟ فنقول: إن أحكام الاسلام يعاون بعضها بعضاء ولا يصح أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» فيجب أن تأخذ بالجميع» ولو أخذنا بالجميع لكان كل حكم مألوفاً معروفاً مستأنساً بما يجانسه من الأحكام . )١(‏ التوبة: .5٠‏ م١‎ الباب الثاني من أبواب القرض الحسن» هو الجمعيات التعاونية فإن تعميمها يمكنها من أن تقوم بالقرض الحسن الكامل. ويسد ما عليه من ديودن. الباب الثالث من أبواب القرض - هو الأوقاف الخيرية. وأموال الاستبدال» فإنه يمكن أن تتخذ باباً للقرض الحسن للاستغلال والاستهلاك, وإن كثيراً من الأوقاف الخيرية فيها قسم للقرض الحسن» وتمكين المدينين من سداد ديونهم » وإذا كانت الأموال المحبوسة للقرض الحسن لا تكفى» فإنه يمكن الوقف أن يجعل حصصاً من الأوقاف الخيرية للقرض الحسن أصوطا. الباب الرابع من أبواب القرض الحسن : إنشاء مؤسسة لهذا تمول من الدولة أو من المتبرعين . أو من الجمعيات التعاونية » وأن هذه المؤسسة قد أنشأتها الحكومة في الماضي فيصح التوسع فيها . م على أنه يجب أن يلاحظ أنه بعد هذا التنظيم الاقتصادي المحكم سيقل القرض للاستهلاك, إذ ان التعاون وسد الحاجات في أوقاتهاء سيجعل الوارد متناسقا مع المصارف بالنسبة للأفراد والجماعات معا. 83 مال المصّارف القَائمة 89 أن الذين يؤمنون بالاقتصاد الربوي أكثر من إيمانهم بالقرآن يتساءلون إذا ألغي نظام الفائدة! فم مأل هذه المصارف المشيدة البنيان القائمة العمدان؟ وما مال العقود التي عقدت ف ظل النظام الاقتصادي القائم؟ أتلغى بجرة قلم وقد تراضى عليها الطرفان. ولا مناص من القيام بالتزاماتها؟ أعهدم هذه المصارف وقد أتفقت عليها الأموال الطائلة؟ وإلى أين يذهب العاملون فيها؟ أيسيرون في الطرقات لا عمل لهمء ويكونون قوى ضائعة غير عاملة؟ ! أما بالنسبة للعقود. فإنا نقول: إن تطبيقها على الماضي 6م من حيث أثرها فيه لا سبيل إليه . وأما تنفيذها في المستقبل فإن القانون المانع من الربا يقطع السبيل على تنفيذها في المستقبل» لأنه يتعلق بالنظام العام . ومن المقررات القانونية أن كل شرط يتعلق بالنظام العام يلغى . ولا يلتفت إليه » وأن هذا هو حكم الإسلام ومنطق النبي كله » فقد جهر في خطبة الوداع بأن ربا الجاهلية موضوع . « لكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تظلمون » . ولقد نفذ هذا القانون المدني المصري الجديد. فقد قرر أن الفوائد لا يصح أن تزيد على مثل الدين» مع أنه كانت هناك عقود كثيرة يؤدي تنفيذها إلى مضاعفة الديون من غير قيد يقيدها . على أن إلغاء العقود الربوية أو وقف تنفيذها لا يؤدي إلى ضير ينزل بالمصارف. لأن النظام الذي اخترناه سيمنع كل ضير ينزل بها. ٠٠‏ - وذلك لأن المصارف ستبقى قائمة ثابتة الدعائمء ولكن يحول عملها من القرض الربويء إلى العمل الآخر المنتتج. وإنه في الواقع ليس عمل المصارف هو القرض بفائدة كم فقط. بل لما أعمال أخرى. وهو الاسهام في الشركات الصناعية وغيرهاء فبدل أن يكون منها قرض بالفائدة. تكون كلها للمشاركة في الشركات التجارية. أو الصناعية على أن تشترك معها في الكسب والخسارة . أما القروض. فإننا نقسمها إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول: قروض في شركات أو لآحاد ‏ والقتصد من القرض هو الاستغلال, وني هذه الحال يتحول القرض إلى مضاربة شرعية» وهي المشاركة في الربح. وتحمل التبعة عند الخسارة» وإن كان المقترض ليس له أموال كثيرة تقبل المشاركة حلت الشركات التعاونية» أو أبواب القرض الحسن. محل المصرف فيا له من دين» ولا ضرر عليه إلا أن يكون قد حرم من الفائدة الآثمة التي كان يرجوها في المستقبل. ولا يلتفت إلى مثل هذا الضرر . 1 القسم الثاني: الديون العقارية أي: المصحوبة بتأمين عقاري ‏ وهذه يمحل محلها شركات التعاون. ويوجه البنك وجهة أخرى. ويستغل أمواله من باب حلال لا إثم فيه ولا يؤدي إلى اضطراب اقتصادي , وتخريب للبيوت . /اى/ القسم الثالث: الديون الاستهلاكية ‏ وهذه يحل فيها محل المصرف. الجمعيات التعاونية» وأبواب القرض الحسن . وقد يقول قائل: وماذا يصنع في السندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات المختلفة؟ ونقول في الحواب عن ذلك ما قلناه. أولاً: إن هذه السندات يجب أن تتحول إلى أسهم في ه الشركات لأن أخذ الأموال باسم السندات والامتناع عن زياد رأس المال بها هو من قبيل الاقطاع في الشركات كما نوهنا. واحتكارها حتى لا يشارك أحد فيهاء مع أن تعميم الأسهم وزيادة رأس المال يأتي بغلات وافرة مستمرة» وفيه بعد عن نظام الفائدة الآثم . ١‏ - إذن فالمصارف تستمر قائمة تؤدي واجبهاء ولا تخسر شيئاً يمكن أن تكسبه في الرباء ولكن تكون علاقتها بمن يتعاملون بها العدالة التي يكون فيها الغرم بالغنم» ويكون فيها الكسب غير مطلق عن احتمال الخسارة» وبذلك يستقيم الميزان» وتقوم المعاملات على أساس ثابت غير مضطرب لا يرافقه ظلم وتبتعد عن الربا واثامه. والله سبحانه وتعالى هو الموفق» وهو اهادي إلى سواء السبيل . له موّلفَاتالشيخ محمّد أبوزمَة ١‏ -الملكية ونظرية العقد. ؟ ‏ كتاب الأحوال الشخصية . “ - كتاب الوصية (شرح قانون الوصية). 4 - أحكام التركات والمواريث . ه ‏ أصول الفقه. * - موجز في أحكام الوقف . الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي . 6-الميراث عند الجعفرية . 1- أصول الفقه الجعفري . /5 ٠‏ - الزواج واثاره؛ دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية والقوانين العربية . . الوقف في ماضيه وحاضره؛ دراسة فقهية مقارنة‎ ١ فلسفة العقوبة. . مصادر الفقه الإسلامي من النصوص‎ ١ -1١ 4‏ العلاقات الدولية في الإسلام . 6 التكافل الاجتماعي في الإسلام . 5 الإمام زيد؛ حياته وفقهه . 7 الإمام الصادق؛ حياته وفقهه . الإمام أبو حنيفة ‏ حياته وفقهه . 4 الإمام مالك حياته وفقهه . . الإمام الشافعي حياته وفقهه‎ ٠ . تحريم الربا تنظيم اقتصادي‎ ١ 7 تنظيم الأسرة وتنظيم النسل . ”3 الوحدة الإسلامية . 5 الإمام أحمد بن حنبل ‏ حياته وفقهه . 8 الإمام ابن حزم الأندلسي ‏ حياته وفقهه . 5 الإمام ابن تيمية ‏ حياته واراؤه. - تاريخ المذاهب الاعتقادية والسياسية . 89 - تاريخ المذاهب الفقهية. 8 الخطابة . ٠‏ تاريخ الجدل. ..*١‏ تاريخ الديانات القديمة. 1" محاضرات في النصرانية . *"- رسائل : نظرية الحرب في الإسلام . 4" رسائل : شريعة القرآن دليل على أنه من عند الله . هع رسائل : الملكية بالخلافة بين الشريعة وقانون الرومان. 5" بحوث : في مجلات علمية: في مجحلة القانون والاقتصاد. مجحلة المسلمون» محلة حضارة الإسلام, مجلة إدارة قضايا الحكومة. يجحموعات الجامعة العربية الثقافية والاجتماعية» بحوث في كتاب أسبوع الفقه الإسلامي, بحوث في كتاب أسبوع القانون والعلوم السياسية» بحث في قانون الأسرة نشر بكتاب في الفقه الإسلامي نشرة معهد واشنطن للقوانين الدولية (ترجم) . مقال في السياسة الإسلامية نشر في مجلة القانون الدولي المصرية . (ومجموع هذه البحوث يقع في أكثر من ثلاثة آلاف صحيفة) . 4١ ا تفسير القرآن الكريم من الجزء الثاني إلى نصف الجزء السادس - ينشر تباعا بمجلة لواء الاسلام . 8" مقالات إسلامية بين البحث والمقالة ‏ نشرت بمجلة (المسلمون) وبالمجلات الإسلامية المختلفة . وأكثرها بمجلة لواء الإسلام (يقع مجموعها ني أكثر من ألفي صحيفة لواء الإسلام وحدها وفي غيرها من المجلات نحو ألف صحيقة) . 9 أحاديث صحفية كان يرد مها على المهاجمين للإسلام . 4٠‏ محاضرات عامة في جمعية الشبان المسلمين وغيرها من الجمعيات والنوادي الإسلامية. ١‏ الندوات العامة والخاصة وندوة لواء الإسلام وقد دون فيها كلامه ويقع في نحو ألف صحيفة . 7 أبحاث ألقيت في المؤتمرات الدولية التي حضرها مثل: مؤتمر الندوة الإسلامية الذي انعقد في لاهور (الباكستان) في الفترة من 9؟ ديسمبر سنة ١967‏ إلى ؟١‏ يناير سنة ممثل حلقة الدراسات الاجتماعية التي انعقدت في دمشق في ديسمبر سنة 194687, ومشل مؤتمر الخبراء الاجتماعيين الذي انعقد عدة مرات في القاهرة وانعقد في الكويت سنة ١1968‏ . 45 4 القرآن المعجزة الكبرى . 5 4- حاتم النبين. 1 تعريف بحياة ومؤلفات وبحوث فضيلة المرحوم الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة مولده وأسرته ‏ حياته التعليمية - حياته الوظيقية أو العلمية ‏ - © الربا م ع ل وا © الربا في اليهودية والنصرانية الل © الربا في نظر الفلاسفة م 54 © الربا في الإسلام م ع ع ع ل "ده © الربا في القرون الأخيرة ع ع ا ل 0ن © علماء المسلمين والريا م اه © الربا لا مصلحة فيه ولا ضرورة تدعو إليه .. . . 5# ٠74‏ © نظام لا ربا فيه ا ا 00 © مال المصارف القائمة م م م 0000000 0.. 848-86 © مؤلفات الشيخ محمد أبو زهرة م 0ل 598-84