الارارااذجرة

كم الإزلام مقع

ملتزم المع والنشر رارالفقارالعترل الاش جوإرفسى ل الْمَإ هر ا ال كن

إن أعاسك لله لحمده و تستعيئه ونستغفره ولتوب إليه »> وتعوذ بالل م شرور ألفسئا وسيئات أعمالنا » من عبد الله خلا مضل له ء: ومن يضلل

قلا هادي له , ونضى ولسلم على سيدنا محمد المبعوث رحة للعالمين 2 وعبل أله و ويه أجمعين 8

أما بعد : فإن الدراسات الاجياعية قد اتسعت آذاقها فى معاهدنا العلمية » وقاست ا معاهد خاصة تعبى بدراسكها ع والتعمق فى تغرف الأسباب والنتائج البى تسير علما المجتمعات الحاضرة » وكانت تلك الدر اسانته المتمخصصة مجاوية لروح العصر الذى تعدددت قيه المشااكل الالجياعية + ولعددت وسائل ملافانا + وتنوعت الآفات الاجياعية © وتتوعت معهة طرق علاجها » وإن كل مشاكل الام الآن للأسوال الاسدياجية دحل فيا » حتى أن النزاع السياسى هو مظهر للتباين الاجياعى .

ومن أجل ذلك عقدت الخلقات الالجماعية الى يتبادل فيها رأى الجبراء

بشثو دن الشتمع + بدرسون الدأم ويتعرقوت موطلة »؛ ومصدره ومورده » ثم يطبوت له » ويقدمرن الترصيات لعلاجه » كا يقدم الطبيب المختص للمريض تذاكرة الدواء ,

وقد عفدت جامعة الدول العر بي بالاشير انه مع مندوبين من الام المتحدة عدة حلقات لدراسة شبون الشرق الاوسط » وقد انحيت منسك أعلماقة أي عقدت د يسمير سلة ١52815‏ إلى دراسة طرق العلاج اختلفة الى اشتمل علبا الفقه الإسلاى .2 ووجدت ق علاحيها دواء يلاثم البيئة » ويرائق امحتمم العرلى » وذلك لأآن كل عريض. يداوى بعقاقر بلاده كا جاء فى الطب القدم »> فإن هذه العضيةإن ن لم تسكن صادقة من كل الوجوهباللبة لطب الأجسام غهي صادقة كل الصدق بالئسية لطب النفو س والجتمعات

6 1 0

ولقد اطلع أستاذ علم الاجماع مجامعة كاليفورنيا على علاج الشريعة الإسلامية أشكلة الفقر والعجز ء فأعلن فى حلقة سنة 18617 ألى نوهنا عنبا آنف ١‏ أن ذلك لا يصلح علاجآ للعرب فقط > بل يصلح علاجاً فده الشكلة ىكل العالم الممدين » وأعلن أنه لم ير علاجا أمثل منه » يصور التعاون التام ببن آتحاد المحتمع . اتجهت الأنظار إذن فى كل حلقة من بعد إلى تعرف علاج الشريعة للمشكلة التى تدرمها الحلقة » وإنها لترى فى ذلك نور الفكر الشرق منناقاً هادياً , ْ

ولهذه الاعتبارات ولغيرها سارع معهد الخدمة الاجياعية العالى للفتيات فجعل تنظم الإسلام المجعمح مادة دراسية أساسية فيه ء وعهد إل” أن ألقى دروسا فيه ء ولقد ألقيت على الطالبات دروساً » وطلبت إل إدارة * المعهدائرشيدةالفاضلة أن أكتب خلاصةترسم الخطوط وتوضح المعالمالمجتمع الإسلامى وطرق الشريعة لمعالحة الأمراض الى مخلقها الطبيعة الاجياعية » وتنازع القوى ق كل مجتمع حى ١‏ كشأن كل كائن نحي .

وق هذه النلاصة المحملة غير المفصلة يبن الدعاثم التى قررها الإسلام للمجتمع الفاضل ٠‏ والدعاثم الى يقوم علبا بناء الأسرة والروابط الى تربط بين آلحادها وخمصوسا الروجين ء وبيثا ما حاط به الإسلام الأطفال من رعاية » وخصوصا الذينن ققدو! آباءهم ٠‏ ثم بِبنّا تعاون الأسرة فيا بينبا > فأثرنا إلى نظام المراث وإلى نظام نفقات الأقارب الذى هو جرء من التكافل الاجماعى . وبيثًا نظام الركاة » وكيف يطبق ق عصرنا الحاضر.

وف كل مابيئًا توهينا الإمجاز الواضم ء وإنا تضرع إلى الله تعالى أن يوفقنا وأن بديتا إلى الكل الطيب ء إنه سميع الدعاء .

2

الثام : : 5 رحصي عسنة مار# ام . 5 غر الم سي محمد أبو زهرة

س”سستسسشسسصسسلو

تمهيد ف المجتمع قبل الإسلام

1- ف القرن السادس من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام » وما قبله كان العال م فى اضطراب . وكانت الغتسعات الإنسانية فى تنازع » فالدول قه تناحر » وكل دولة تعتير قير رعاياها مباحى الدم والنفس » ليست طم أى حقوق قبلهاءيسترقون إن أعذو! ويباعون فى الأسواق » وكان ذلك مقرر؟ قبل ميلاد المسيح عليه السلام » حي أن أفلاطون الفيلسرف اليونالى قد جرى عليه الرق ق إحدى رحلاته ى جزر البحر الأبيضض ©» واشتدث نرعة الاسرقاق قبل الإسلام حتى أن خمر بن الطاب رضبى الله عنه قيل الإسلام استرقه شخص ف إسددى رحلاته إلى الشام فاستسم له عمر أبتداء » حي تمكن من الانفراد به . فقتله وكان رضى الله عنه قوى الخسم ضلخا .

والمتمعات ق كل دولة قد فرق بينبا نظام الطبقات تفريقاً أذهب وحدنها » وأضعف قولها .

ولقد كانت نحيط بالعرب دولتان لما مضارة » وفهما علم 2 وق إحداهما ميرأنش زاخير من الفلسقة والمكمة ء .وهاثان الدوئيان هما دوايا الروم والغرس .

المجتمع الروماق لاس كان الرومات قد سادها نظام لا يمعل للضعيف حقاً مجوار القوى > فقد كان لما قانون منظم + بلغ أوج عظمته فى الصياغة فى القرت الخاسس فى عهد جرسكئيان » ولكن هذا القانون ٠‏ وإن نظم العقود والتعامل

سسا الم : إل حد ما ء قد حى الأشراك » وفرض لي حقوقاً ليست الضعفاء » ققد قرر ما يأف :

١(‏ ) أن بعض الرعايا ممن ليسوا روماناً بالسلالة ليست هم حقوق الرومان ء بل لأولئك طبقة السادة » وللآخرين طبقة من تفرضص علهم السبادة » فلم يكن البود وغبره, من كانوا فى ظل المكم الرو ما متمتعين جما 'كأن يتمقع به الرومان من حقوق + ولم تكن فبا الأقالم التابعة الدولة الرومانية كالشام ومصر متمتعة حقوق إلا ما كان مستمداً من قانون الغلب؛ » قهى رعايا مغلوبة على أمرها تتحكر فبها الدولة الرومانية من غير معقب ولا اسيه » وكانت خيرات هذه البلاد من زبع وضرع كلها تعود إلى الرومان ؛ ولا يبى لأهلها إلا النزر اليسير » قهم حميعآ كالعبيد يعملون لأجل الرومان + ولتشبع بطوابيع » وحرمو! من كل القوق الى يفرضها القانون الروماق للسلالة الرومانية ‏

(ب) وفرضص ذلك القانون أن العبيد لا يعاملون معاملة الآدمين > بل يعايلوك معاملة الأشياء التى سلبت الإرادة فى أى شيء + فليس على السيد | مسكولية فيا يفعل مع عبده » فإن ضربه بل إن قتله فلا تبعة عليه فيا بفعل .

وفرض ذلك القائون أن جر بمة العيد تضاعف لا العقربة © وجربمة الروماق شف قبا العقاب. ؛ فن إفى من أعضاء مجلس الشيوم الرومالى خعقوبة جر هته غرأمة يسيرة تتفق مع مركزه الاجباعى » أى تصغر لمركزه الاجتاعى ء وإذا زلى العبد من حرة فعقوبته القتل لا ممالة » وعقوبتبا هي جوث ذللكٍ ٠‏ ولعلها هى الى أغريه .

( ج) ملم يعر ذلك القانوي المرأة ذات شخصية مستقلة لما كيان مستقل » بل اعتيرها وما لها فى حكم المملوكة فلرجل ٠‏ لا يسأل عما يفعل بشألبا ء حتى لقد عير يعض السكتاب الاجماعين عن ذلك بأن عقد الرواج عند الرو مان كان عقد رق بالئسبة للمرأة ؛ وهى قبل ذلك كانت فى رق أببا»

سد كه سي

فهى فى كل حيانها تعيش عيشة الرقيق » تنتقل من رق الاب إلى رق الروج ع فلم تكن العلاقة بين الرجل والمرأة ذات حقوق وواجياءت عتبادلة» بل للرجل اهتوق كلها ء وعلى المرأة الواجبات كلها .

(د) ولقد كان الأب له السلطان المطلق على بنيه » فليست لم حرية إلا ما بمنحها هم أبوهم » فالابن ولو بلغ رشده وبلغ أربعين سئة ئيس اله سلطان على نفسه ٠.‏ بل ولابته كاملة فى يد أبيه يعطبا إياه إن شاء » وإن لم يشأ أبقاه فى بده كالرقيق ع فينشا غير مريد حتى فى حق نفسهاء وأخص شترت أمره .

١هغع‏ ولقد كان ذلك القانون ماديا » سبي أله وصل فق بعض أطواره إلى أن جعل للدائن حق اسثر قاق المدين إن عجر عن الأداء ؛ وكأن رقثه وحريته كونان ف نظر ديته .

ولا يوجد نظام يتحكم فيه الغى فى الفقير أكثر من ذلك النظام .

شق هم تسكن الأسرة مع ذهاب ألخرية الشخصية ٠‏ واتركيز السلطة المطامة فى رب الأسرة س مستقرة ثابتة » لآن للاب الذي له هذه الولاية المطلقة أن جعل له ابثاً من غير سلالته . ومن غير ذريته . ولو كان ذلك الذى تبناه له أب معروف ء ونسب ثابت » فكأن النسب سلعة تقل من حوزة إلى حوزة ء ولا شك أن ذلك الدخيل ف الأمرة لا ممكن أن تريطه باحادها رابطة المودة والرحمة الى هى ثمرة لأرحم الحقبقية » والقرابة الى تنشأ من صلة اللحم واقدم ؛ لا من تلك القرابة الصناعية الى تكوها إرادة رب الآسرة . وإنه فى المدراث يكون ذلك اللصيق له .حق مع الوارثين

( نز ) وإن نظام المراث كان يتجه إلى تجميع الروة فى قريب وأحد أو شعبة واحدة من القرابة دون سائرها » وبذاك تنكون الثروة كلها فى بعض القرابة » ونحرم مسا ياقها .

# هذا قانونهم » وإن شنت فقل إنه قانون الأقوياء لتنظم التحكم

2 0

ف الضعفاء ء ولم يكن لإعطاء كل ذى مق حقه ء بل إنه يلب حقوق الضعفاء لزدادوا ضحفاً على ضع اء ويعطبا الأقوياء لزدادوا قوة على قوة .

وإت نظاع الدولة جعل طائفة قليلة غالبة قوية ثرية »> والأكثرين ضعفاء فقراء مغلوبين » ذلك أن كثرة الغزوات والفتوح الى قامت ما الجيوش الرومائية ‏ جاءت بالأموال من الغناثم » وكان يتوزع هذه الغنام وتلك الأموال بما فببا العبيد والسيايا قواد الجند والأشراف والمقربون مهم والمزدلفون إليم ء والآخرون لا بأعذون شيا » وبذلك وجدت طبقة مسعودة ذات حظ وقير من المالك » والأخرى محرومة لا تملك شيئاً من المال ء» وكان هؤلاء » ينظروت إل الأولين نظرة الكداقد الحاسد الشقى محرمانه » والشقى برؤيته زخخارف الال + ولمعان الهب والفضة والخيل المسومة والأنعام لأولئك الذين أخذوها بغير حق وتحككوا فى رقاب الناس بغر حق ء والناس لا يشقون لآلام ذاتية فققطاء بل يشقون مع ذلك برؤية النعم والبديخ ى أبدى قيرهي ؛ وعدم قدر بم على مجاراهم .

# هذا واألفئن الديئية كانت قائمة مستمرة + فالوثتيرن ابتدعو! باشطهاد المسيحين » حى أن نيرون الطاغية اللبار الظام ليشلى أجسام المسيحيين بالنار » ويشعلها » ويسيرولها فى موكبه مشاعلٍ إنسانية تضبىء أمام ركب الطاغية .

ولا دخل قسطنطين فى المسيحية فى أول القرت الرايع الميلادى. انتقل الاضطهاد من المسيحيين إلى الود ٠‏ ثم عاد إلى المسيحيين الذين #تلف مذههم عن مذهب الإمير اطورية ع فكان الفرقو الانقسام وكانت المناز عات . المستمرة ببن مصر والرومان . فإنها هى الى جاءت ممخالفة الرومان اق الاعتقاد 4 قأحدت بالمدهب اليعقوى تالت اذهب لذ كانت تسيا عليه ألدولة الرومانية » وبذلك كان الازاع الدينى » ثم أشتد بعد ذلك وكير الجدل والتزاع وكذا اشتد الخدل ف الدين ضعف الإعان » وضع صوت ٠.‏

01 لاأماعوون - أت يبصبايب :دن 1

2 الضمير الديى » وصارت العقائد لا تذهب فى تأشرها إلى أعماق التلب ء بل لا تعجاوز السطحم » وعندئدك يكرن الإعان مزعرعاً قايلا لتغير فى أى وقت كان .

المجتمع الفار عي

© ويجوار ذلك الاضطراب ف الحتمعم الرو مالي كات امختمع القارسى » ولم يكن التفرق فيه بين طبقات الممتمع أقل مما كان عند الرومان » فإنه منذ أن فتح الإسكندر المقدوى أرض فارس ؛ وامخدمم القارسى ق اضطراب مستمي وإنه الإسكندر وإن لم يدم كته طويلا فى فارس إلا أن أثره استمر طويلا » وهذا الآثر هو سحل الوحدة الفارسية .

وذلك أله عند مغادرته غارس واتسيابه إلى ماوراءها من بلاد المند ؛ قد جراً البلاد بين أشرافها » فجعل على كل مقاطعة شريفاً حكّها )2 ويستقل محوزتما ء وبذلك تفرقت فارس سياسياً » ومع التفرق النيابي كان الشرق الاجماعى : وإذا كاث الحكم هز الأشراف فهو بلا شلك مذلك لدر ان الحقد فى قلوبب الفقراء» فإنه حيث إشتد التفرق اللجياعى اشتدت معد الأسقاد » وفدت الأعلاق ,

لم يزل التفوق الاجياعي ,

5 ب وإذا كان القانون الرومانى قد قوّى نظام الطبقات وفرق ما بين امجتمعاث فإن الدعرات الديئية فى فارس كان بعضيا يدعو إلى التشاؤم المطلق » فهذا مالى يدعو إلى فناء ببى الإنسان ليتخلص العالم من شرو رهم ققد دعا إلى تحريم الرواج ليتسارع العالم إلى الفناء » ويقرر أنه لا خلاصض لعنصر الخير فى هذا الكون من الشر إلا إِذا فى الإنسان ء وكأله يرى أن الإنسان لعنة ق هذا للوجود اء لأآنه نم جد فى مجدمعه إلا شروراً و5 ثامآ 5 وفتناً والقساما . /

سبد ا لد

ولقد جاء من بعده مزدك فوجد تلك المباغضة والعداوة المستمرة بين الناس يعضهم مع بعس ع وإذا كان مانى عالج هذه الماغضة بالإفناء . فزدلة حاول أن يحالحها بالإبقاء » ولكن على شر سال من الاتعلال » ذلك أنه رأى الناس ف مباغضة وانقسام يسبب الاختصاص فى الآموال والنساء » فحيازة طائفة من الأآموال والتزوج بأحل النساء » أو امتلاكون مملك المين ‏ يشر ألحقاد غره » وإنه إذا كان الحقد بين الناس سيبه ذلك » فإزالة هذا السيب تذهب بأحقاد الناس ع وذلك بأن تام الآموال وتباح الثباء » وقد قال الطرى فى مذهب مردلء هذا : قال مزدك إن الله ثعالي إتما جعل الأرض ليقسمها العباد بيهم بالتساوى ءغ ولكن الناس تظالموا فيا ء وزعموا أنهم يأخذون للفقراء من الأغنياء » ويردون عن المكارين عل المقلين . ومن كان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة فليى هو بأولى من غيره » قافر ض السفلة ذلك واغتتموه وكاتفو!ا مزدلك وأعصايه وشابعرم » فابتلى الناس هم وقوى أمرهي حتى كانوا يدخلون على الرجل فى داره فيغليوئه على متزله ونسائه وأمواله » وحملوا قياذ ( ملك الفرس ) على تزيين ذلك وتوعدوه مخلعه » فلم يلبثوا إلا قليلا حبى صار لا يعرف الرجل مهم ولدء ء ولا المولود آباه ولا ملك الرجل شيا مما يتسع به ؛ .

البار الممتمع القارسبى هذا اذهب الفوضوى الذى لم ينظم فيه ثيىء 'ولم ترتب فيه حقوق وواجبات ء وقد خلعت فيه كل القيود الاسجماعية والدلقية » وانطلقت فيه الشيوامت: والزواتب » وتفاقم الشر » واشتدت البغضاء والعداوة .

ول تخف حدة القوضى إلا بعد قتل مردك ء قتله الملك الذى تولى بعد قباذ . بل قيل إن قباذ.نفسه هر الذىقتله . وقد استمر اشتمع الفارسى ى أضطر اسه مربحه وكات للك قريآ من عهد ظهور الإسلام فظهن وآثار مردك ما زالت تمل البرية ء وإذا كانت شدة كسزى قد بأتفيت ‏ العلمل

2

والثورة ومنعت الانطلاق فإنه لا بد أن النفوس كانت متحلة سيب ما تركه ذلك المذهب الذى خرب فارس ححيئاً من الزمان .

امومع العربى

لاس الجزيرة العربية أراض واسعة تتخللها الجبال والكام والصحارى» زرعها قليل » لآن ماءها نادر » وقد تقطعت أوصالا ؛ ولى نكن هناك روابط اجتاعية مجمع مهلها » وتضم متفرقها » وهى. واقعة بعن هاتين الدو لتمن اللددن كإنتا تتنازعان ف ذلك الإيان » وقد كانت أطراف الجزيرة المتاخة لإجحيى الدولتين مجحرى ق مجتمعها إلى سعد ما على المغلوبين ممن أصيبوا سلطان هذه الدولة » فأطرافها من الشيال كائوا تابعين للرومان » وأسراؤها المجاخة لفارس فى الشرق كانت خاضعة لنفوذ الفرس » وإن لم تكن لا تبعية مطلقة » وبانوب كانت العن وقد أكون ف هذه الجتمعات مزيج من البداوة والحمارة وكان فيا تفاوت اجتاعى خطير © فبينا ند فيا أمراء يعطون العطايا الجزلة لمن بمدسحهم من الشعراء نجد فقرا شديداً يصل إلى درجة البدم ويعجاوز حد الفقر ا ء وبينا يجيد ترقاً راسبرخاء ق التعيم

وف وسط الصحراء كان يعيشى البدو فى:الأخبية » ومح ذلك كانت تتناثر في الصبحراء مدن بين الجبال والوهاد منبا مكة التى كانت مبا الكعبة موضع تقديس العرب أجمعين ؛ والتى كانت هى نوما حوها بحرم آنآ بتخطف اللاس من جوها ؛ وه فبا آمنون » ومبا يترب التى كانت مريآ من عرب هن والرود الذين أووا إإابها » ومنبا الطائف الى كانت مها البسائين وكروم العنب والخصب والثروة .

وقد كانت مكة ورب ملتقى التجارة التى نجىء من الروم إلى الفرس عن طريق الشام ؛ والتتجارة التى تجىء من الفرص عن طريق الى ب» وإذللك كان أعل هانين المدينتين فى ثراء » وكانت يثرب فها ثروة زراعية » وتجوار ذثلك

ب89ة سمه

العمل التجارى » فكانت هذه المدن الثلاث إذن قبا ثراء + وفها الشاوت الشديد بين الفقراء والأغنياء .

مسا هذه صور لدائن تلك الجزيرة وأطرافها + أما القبائل المتنائرة فى حصرائها فقد كانوا يتنقلون فبا : مسكلهم مكن دايثهم » وخخباء من الوبر يشدونه بالأوئاد حيث جدون عيناً جارية » أو وادياً بحسم فيه الماء » أو كلا ترعى فيه إبلهم وأغنامهم » حسهم من العيثى اللين والقر » ومن الكساء ما تصنعه أيدمهم من أصواف الغثم ؛ ومن المسكن ما ثقيمه أيدهم من أوتاد يشد لبا سيج الوبر ء ولذا قبل عن هؤلاء الطوافين ى الصحراء أهل الوبر » وعن الذي يقيمون بالمدائن “كاطسرة ومكة والمدينة والطائف أمل المدر ع أي الذين يسكنون فى ببوث من حجر » وإت هؤلاء الأعراب ف البوادى لم يكن ف أيدهم ثروة تعد غنى » وما هم من الإبل والبقر والخم ٠»‏ حبى لقد قيل إن كلمة مال كانت لا تطلق إلا على هذا النوع من الأموال » لأنهم لا يعرفون غيره .

ه. ومن هذا التصوير يثبين أنه لم يكن هذه الأمة ااجماع يؤلف مجتمعا مرحنا ء مؤتلف العتاصر » بل كانت أجراء متفرقة » وكانت العادات أيضاً متفرقة والأخلاق متباينة » والفقر يسود الأ كارين » والثروة فى بد عدد قليل » ولكن كان مع الققر قتاعة » ورضا بالقليل » لايطمع الفقر فى مال العتى > ولا محسده على ما 5 تاه الله ,

| وم يكن نمة نظام جامع ء ولا قانون محكر ببن هذه القبائل » وإن كانت كل قيبلة. تدين بالطاعة لكبير مها يفصل فى النزاع بن آلحادها » ولو لم يكن فى اللحقيقة نزاع فى دائعل_القبيلة نسذاجة العيش وغلة المطلب والرضا بالقليل ء ولآن القببلة كلها تعر كأسرة واحدة إذ أنها جمعها النسب والاتئاء إلى رجل واحد مهما يبعد الاتتساب إليه ٠.‏ 0000

أما القبائل فيا بينها فكاتت فى نزاع مستمر ء تقع الحرب بين هذه

م

القبائل لأتقه الأسباب + وإذا وقعت الحرب فإنها قد تستمر طويلا » حت توشك القبيلتان أن تفنى كل واحدة الأخرى + وتأكل الحرب شباب كلتا القييلتين ٠‏ "كا كان الشأن بين عيبس وقبيات” ع وقد مختلف بيثان فى قبيلة وإحدة » فيتقصلان ويكلاإن كل واحد متبما شعية ويتنافسان على الشرف ف القبيلة » وقد يؤدى التنافس على الشرف إلى القتل والقتال . 1

٠‏ ولى تكن المرأة ذاث شأن فى الكيان العرلى إلا فى بحض كبار القبائل إذا كانت المرأة تلتمى إلى بيت رفيع كما كان الشأن ىق بعض نساء ريش كهند امرأة أنى سفيان » وكالسيدة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد زوج النبى صلى الله عليه وسلم . فقد كانت ها مكالتها قبل الإسلام » وقبل الرواج من النبى صلى الله عليه وسَلم . أما فى غير هذه الأحوال الشخصية فلم يكن للمرأة اعتبار » وكانت بعض القبائل تثد البنات خفية العار » وكانت حاهم كنا ذكر القرآت الكرم علهم : وإذا بشر أحدهم بالانيى ظل وجهه مسودآ وهر كظم » يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أبمسكه على هون أم يدسه فى التراب ء آلا ساء ما يحكقرت 6 .

ول تكن المرأةٍ تأخذ مبراثاً » بل كان الميراث للد كور » لأمهم الذين يكون مم النصرة ء ولم تكن قرابة الآم ذات إعتبار » بل كان الاعتبار كله ثقرابة الأب 2 ولمكن من الإنصاف أن نقرر أن المرأة لم تكن فى يدث الرجل كالامة » أو أمة بل كانت أعلى من ذلك .

8 وكانت الأسرة فى كثير من الأحوال أو ثى أغلب الأحوال تقوم على الرواج » ولكن النسب “كا كان يثبت بالنكاح ء كان يثيت بالسفاح » وئذلك كان الرجل له عدة أولاد من علاقات عطلفة أحياناً ؛ فبعغفهم من زواج يح » وبعضهم من سفام ع والجميع ينتمى إليه . ويعدوثن إخحرة » ولا شك أن هذه الأخوة نكون متأثرة بذلك التفاوت ٠‏ تفاوت الأمهات ف المزلة والاعتبار» فليست الخليلة >الخليلة » لتفاوت أسباب

العلاقة + وليس التكاح كالسفاح ء ولذلك كانت الغرة فى كثير من الأحوال بسبب ذلك يين الإخوة ء "كنا كانت التفرة بين بيت هاعم وبيت عبد مس » فقد كان ذلك بعس أسباب الفلاف بين البيتين اللذين ينتسبات إل أب واحد وهو عبد مناف . وكانت المافسة بينهما . وكان بيت هام له الشرئه » وله الرياسة » وقد حرم أولاد عبد همس من هذا »> فكائرا محقدون علبم ف الجاهلية » وبدأ الحقد فى الإسلام .

وكان السب "كا يقبت بالتكاح والسفاح يكبت بالإحاق ء فكان التق سائداً عند العرب ٠‏ 15 كان سائداً عند الرومان » فكان الرجل يلحق بنسيه من يشاء » ومن يلحقه بنسبه يكون ابنآً له » لله من المقرق ما لكل الأبناء لا فرق بينه وبين أى واأحد من أبنائه من نكام أو غيره ء واكان ذلك عادة متأصلة فبم 15 كانت متمكنة من غيرهم .

وكان للرجل أن يزوج إلى أى عدد + لايقيد بعدد من الأعداد ؛ نهم من كان يتزوج عشرة »> ومنهم من كان يتروج أكثر من ذلك »+ من شير عد ولا قيد يقيدده .

ولج تكن الروجة ذات كرامة فى أسرة زوجهاء<تى أن بعض القبائل كان الرجل إذا مات فيا > وله أولاد كبار من غير زوجعه الى ماث علب يرثونها كزوجة لأكر هم من غير عقد » واستمر ذلك حتى حرمه الإسلام ؛ ونزل قوله تعالى : «يا أسها الذين آمنوا لا يحل لكر أن ترثوا النساءكرها » .

+ هذه نظرات عاجلة ألقيناها على المتمع العربى ء والمجتسع الذى جاوره > وقد لأثر العرب بعضه » وهى نظرات لا بد علبا » قبل أن مخوض ف يبان المجتمع الإسلاى ء فإن الجتمع الإسلاى كصرم متين البيان لا يمكن أن يراه الرألى على وجهه الصحيح »+ وأن يعرف مقدار ارتفاعه ء والجاهه إلى السماء إلا برجعة إلى الوراء » فإن هذه الرجعة لكشن هما جاء فيه اء وخحما أرتفع به .

د ©4# لسلسم

امجتمع الاسسللاى

مصادر العم بنظمه

٠16‏ - لايد قبل أن نخوض ف بيان المع الإسلاى العادل الذى آلف بن القرى الإنسائية > ونم العلاقات على أسس قريمة من العدل واطق والمودة أن نبين المصدر الذى استى متها النظم الى مكمه ,

وهذه المصادر ق لمبا دينية لأن الإسلام دين وقانون ؛ أو إن شت فقل إنه دين ينظلم عاواقة العيد بربه على أساس أن أشد قرية إلى أبله أن محسن إلى خخلى الله تعالى وآلة يسىء إلسم » فإن الإساءة إلى الملق إساءة إلى الخالق ٠‏ وإيذاء العبد بعد عن الرب ٠‏ ولذلك كان التعامل الفاضل متلازرما مم المبادة السليمة ؛ وكل عبادات الإسلام تؤدى إلى تأليف الجهاعى بقوم على الفضيلة واللفلق المستقم

01 ولذللك كانت مصادر التنظم للمجتمم الإسلاى مصادر دينية » وما يكون من اجتباد للنجتبدين فهو مبتى على هله المصادر الدينية ء ولذثك تقسم المصادر لهذه الأحكام إلى قسمين : لصوص ديئية + واجتباد امتبدين بالبناء على هذه التصور ص

والنصوص الديلية هى القرآن الكريم الذى نزل محروقه ومعاتيه على البى صلى الله عليه وسلم . والسئة النبوية هسى أقرال ب صلى اله عليه وسل الى نكون بياناً للأحكام الإسلامية ؛ وشرحا للقرآن الكريم

وكذلك أفعاله الى يكوت القيام بها عبادة » كصلاته وحجه» أو غير عبادة كعاماته للأعدائه ع ولأ لبائه » ومثل ذأ ماكان يشر عليه أصمابه من أقوال وأفعال ؛ ولذلك قسم العلاء السنة إلى أقوال وأنعال وتقريرات ؛

والتقريرات ما ذ كرنا من أن أحد أمصايه يقرل قولا ؟؛ أو يفعل قعل فيقره عليه ,

والنصوص الدينية هى المصدر الأول + واجثباد اغيتبدين مجحب أن يكوث

]ةا -

عينيآ علها متفقاً مع مقاصدها وغايتها » وهو لا يكرن إلا إذا لم يكن نص ء ولقد أرسل الى صل الله عليه وسلم معاذ بن جبل قاضيا بالمن + فقال: م تقضى ؟ قال : يكتاب الله » قال الرسول : فإن ل يكن ! قال بسنة رسول الله ء قال فإن لم يكن ! قال أجتيد رأى ولا آلوء أى لا أقصر .

9 - والتصوص قد اشتملت على سملة الأحكام المنظمة للمجتمع ٠»‏ وأما الاجتباد فهو فى تفصيل هذه الأحكام » وقد اشتملت ألحكام النتصوص على ما يألى فى تنظم المع الإنسانى .

المعاملات المالية +

فقد اشتمل القرآن الكر م وااسنة النبوية على بيان أسس التعامل المالى بين آحاد الجتمع كله تنظيا يقوم على أسس عادلة من شأنبا أن تمكن كل امريء من أن يعمل » ومن أن تكون له نتائبوعله قلت أو كثرت » وقد تبى القرآن والسئة عن أن يأخلك إنساث مال الآخر بغير رضاه » وأن يأكله بالباطل » ومن الأكل بالباطل الرشوة » وما وجدت الرشوة ق جتمع زلا أفدت موازينه ٠‏ وإذ! فسدت الموازين اضطربه أمره + ولذا قال تماق : ١‏ ولاثا كوا أموالك بينكم بالباطل » وتدلوا ميا إلى اسلمكام ل كلوا فريقاً من أموال التاس بالإثم وأنتم تعلموت » .

ومن الكل بالباطل الربا » فإ النقد لا يلد الثقذ > فسكيض يأخل مائة ويرد ماثة وعشرة ء فهل ولدتبا » وإذا كانت ننيجة استغلال © فإنه يجب أن يشرك معه ف الكسب واتلسارة ع لا أن يكون له الغتم دائماً ) والآخر عرضة وحده للغام والغرم معآ .

وإن الربا محل امتمعات » ومجعل المستدين ينظر إلى الدائن على أنه كل لمهاء فيكوت اللقد اع وتكوة اليغضاء » ونحل الروح المادية بدل المودة الواصلة الرايطة بن الانحاد ع وهر آفة من الآفات الاجتّاعية + تثر تب عليه الأزمات الاقنصادية » حرمعه الأديان السماوية كلها .

سيم اعد

وبما أحاط به الإسلام المعاملات لتكون فى دائرة الفتصيلة الى ينمو المال بظليا .. الأمانة > فقد أممى با لكل إنان لا فرق بين مس وغير

» وغبى وققير » وعدو وولى ء فالكل سواء فى أن له الحن فى امحافظة على عاله بأمانة الله ثعالى ‏

تنظم الآسرة تنظها اجماعيا :

س وقد نظءت النصوص مجتمع الآأسرة من سحيث العلاقة بين الروجن اء وعلاقة الآباء بأو لادم » وربطت ما بين الأقارب © وقصلت الحقوق والواجيات لكل واحد قبل أقاربه الأقربين وغي رهم » وتعر فت للواجبات الأدبية واطقرق المادية » فنظمت التوارت © وتصدى لبيائه بالتفصيل القرآن » ونظمت العلاقة ببن الفقر والغتى فى الآسرة » فأوجبت على الغنى التفقة على الفقير . ا

وجعات أساس الحقوق والواجبات ف الآسرة المودة والرحمة والتواصل » وبينت ألا إذا فقدت الرحة أو المودة تقطعت أوصاها » وغير ذلك نما ستفصله عند الكلام ق تمع الآسرة ,

تنظي الجتمع الصغير بعد الآسرة :

18 - تعرضت النصوص لتنظم الممسعات الصغرة » فنظمت فقما العلاقة ببن الخيران واللخلطاء فى مصلبحة واحدة مشتركة » وذكرت أن التعاون أساس الروايط الموثقة بين أعضاء هذه المجتمعات مما ستفصل القرل فيه عند الكلام على تنظم الإسلام المجتبعات الصغقيرةٌ .

تنظم اجتمع ف الأامة : على أساس من الفضيلة ومن العدل ومن التعاون ومن المساواة فى الحقوق

زم ؟ - تكلم الإملام المجعمم )

3-6 والواجبات محيث يكون كل حق فى مقايله واجب ء واعدرت الجميح سوام أمام القانون وأمام القضاء » لا فل للم على غير مسلم ٠‏ ولا لعرق على أعجمى ؛ والعقوبات الإسلامية تشمل الكبر كا تشمل الصغر -. لابعى ما كيير لكبره ء ولا تزل يصغير لصغره » بل اللحميم أمامها سوام ,70007 ١‏ 1

وقد نظمت التعاون بين الغبى والفقير ء وعملت على تبيئة القرص لكل عامل فى أرض الدولة » ولتبلت السببل ازاولة نشاطه قى الطافة الى يستطيعها » وئيسرها له مواهيه .

كنا نظمت النصوص العلاقة بين الحا والمحكوم »2 وبى الحكي فى الدولة الإسلامية على أساس العدل والمساواة » وأن يكوت الحتيار الام عل أساس الشورى » وحكه على أساس الشورى + كا أن على الام أن بلاحظ مصلسة الباعة المادية والأدبية » فلا يرهق أحدا مق أمره عسراً » ودعا إلى رفق الوالى برعيته » وأن عل الحاام أن يحمي المجتمع من الرذائل ع والفاسد » وهكذا جد تلك النتصوص قد أقامت الجتمع فى الدولة الإسلامية الى تضم المسلم وغير المسم على أساس من العدالة » والرفق ء والشورى »2 والمصاحة والتعاون 4 ومشم الفساد والاثام الى تفعك بالختمع .

المجتمع الإنسائى :

٠‏ ل نظّمت النصوص الإسلامية العلاقة بين بنى الإنسان » بعضهم مع بعض وعلاقات الدولة الإسلامية على أساس من التكرمم للإنسان » محرد أنه إنسان » لافرق ببن لون ولوت + وجئس وجنساء وعالم جاهل ء ومتقدم ومتخلف ٠‏ فإن كان فيم متخلش + فعل المتقدم أن بأخذ ببده » لا أن نجعله مستغلا ومغنًا له ولا يضن عليه حق الحياة العزيزة الكرعة الى هى -حق للإنسان ممقتضى إنسانيته » وإذا كان العلم له فضل » فهو يفرض واجبآ على صاحيه أيضاً ء لأنه مامن حق فى الإسلام إلا تعلق به واجب . وقررت النصوص الإسلامية وجوب العدالة سم الآه''

5-8 من الدول ء ووجوب دفع الاعتداء محيث لا يتجاوز دفع الأعداء المقاتلين الذين ملوت السيوف» فلا يتجاوز هم إل غيرهر» فلا يقتل زأرع فى زرعه » ولا عامل قى حمله ء ولا امرأة فق بيبا ء ولا طالب فى معهده ؛ فليست

اشر ب تحراباً ودمارآ ؛ ولكما دفع للشراب وللدمان .

وأمرت التصيو صر بالفضيلة مع الداع وإلاولياء 0 ولى كاك الأعداء لا يلتزمون هذه الفضيلة : فإن القغسيلة كال للفاضل : وليست معاملة باأثل + قلا يقلد الفاضل الشرير » وإلا زالت الفضائل من هذه الأرض .

ولقد فصّلت التصوص عا فظنت من حقوق وواجبات عن الآحاد بعضيم مع بعض > وبين الأسرة الى تعد اللبنة الأولى فق البناء > ثم فى الممسمعات المغرى والكرى ع حى تضمنت التدظم الاجماعى لفأسرة الإنسانية كلها » فى مثل قوله تعالى : « يأمبا الناسى إنا لقنا لم من ذكر وأنثى وجعلتاك شعوياً وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتها مه .

ولقد جاء من بعد ذلك الحهدون فسروا هذه التصوصض تفسعرآ علميا » استخلصوا ما مقاصدها وغايائيا » واليواعث علبا » وبنوا على ما استنبطو! أحكاماً الم يرد فيه نص » ولم تمض له التعيوص من بياث جزئى ء وطبقوا التصوص والقواعد الى استنيطوها مما يلاثم اختمعات ق عصرهم .

هذا وإن الدارس للتصوص الديثية من حيث مقاصدها » مجد أن لا قوائن جامعة فى النظلم الاجهاعية الى سلبا وهى الغلسفةٌ الى يقوم عليا امحتمع الإسلانى والأهداف الى يقصدها .

الأهداف الاجياعية ق الشربعة

تبذيب الأفراد :

#م ‏ للشريعة الإسلامية أهداف اجيّاعية لابد أن تتحمق ق كل مجتمع » ولو بن الأحاد بعضيم مع بعض إذا جعتهم بيئة» ولو كان جوارة

يسن !”أ اسيم

ئى سفر » أو جلوسا ى مركب » أو اجياعاً فى معبد ١‏ أو استراضة ق ثادء و لقاع مايرا م لا استفر ان فبك 5

كا تتحقق هذه الأهداف قى الجتمعات المستقرة كالآسرة . واشتمع الصغير ع والمجتمع الكبير فى الآمة الواحدة + أو في الأسرة الإسانية كلها .

وإن الشريعة الإسلامية تنجه فى كل ألحكامها إلى خقيق هذه الأهداف الاجيّاعية » وهى المقاصد العليا للشربعة الإسلامية » ققد جاءت لتكوين جتمع فاضل يهم الأسرة الإنسالية كلها : مسا وداتما 3 وابتدأت فاتجيت إقى تربية المسلم ليكر كرن عضوا ىق جتوع 3 والعيادات الإسلامية + والفضائل الى دعا إلا الإسادام تتجد هو شقن هذه الأمداض + وتوجيه إلا .

فالعبادات شرعت ليذيب النفوس » وتربية روح المساواة » وروح الاجياع الذى لا إعتداء فيه » وإذا كانت العبادة لا تمقق نلك الأهداف > فهى لست عيادة » ولا يقبليا الله » وهى نجلب الدذم لصاحها » ولنضرب لنلك معاك بالصلدموهى أو ضح العبادات الشخصية » كتمد وصفها اران الكرم بأنبا تنبى عن الفمسشاء والمتكر . فقال سبحانه : « إن الصلاة تبى عن الفحشاء والمذكر © فإن لم تؤد إلى هذه الغاية فهى ليست مقبولة »+ فإذا كان يصللى ويأكل مال الغعر » فهى ليست صلاة مقبولة وهو ماسب علا ء والويل له من الله » ولذا قال سبحانه : « ويل للمصلين الذين هم عن صلاميمع ساهوت و الدين هم يراعوث و متعرت الماعورتث ه أى عتعو ل الزكا: اابى لها العون من الغتى الفقر .

والزكاة تعاون اجتاعى مجعل للفقر حقا معلوما فى أموال الغتى ؟؛ فهى تكليت اجتاعى شالض » ومصرفها الجماعى شالس »2 ونظلايها في المع والتوزيع لا يذل الفقر . ولا مجعل العَتى يشعر بعزته فوقهاء ولذا قال الفقباء بالإماع إن ولى الآمر هر الذى مجمعها . وهو الذى يوزعها عل محار فها » وقد قال الننبى صلى أله عليه وسَم : و خحذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم ١‏ .

2 00

9# ل ولقند جعل الإسلام كقارات الذئوب تعاو نا اجرّاعياً » قن أفطر فى رمضان فعليه عتق رقية » أو صيام ستين يوماً أو إطعام ستين مسكيناً » ومن قال لامرأته:أنت حرام على كأى لا يقرما إلا إذا أعتق رقية © أو صام ستين يوم أو أطم ستين مسكيناً ء ومن حلفت وسحلث ينه كاك عليه عتق رقبة » أو إطعام عشرة مساكن أو كسوتهم .

وهكذا جد الكثارات للذنوب تعاوتاً اجداعياً » وكأن الذنب الذى يرتكب ء أو القصير فى عبادة هو اعتداء اجياعى ٠»‏ قلا يكثر الاعتداء الاجاعى إلا تعاون اجيّاعى يسد التقص ويزيل الخلل + ولقد اعمر كل إعطاء لتفقشر مكفرأ للسيتات » مطهراً من المعاصى ء ولذا قال عليه السلام: ه الصدقة تطى" المسصية » كا يطئ' الماء النار » إذ كل محصية مولت أو كرت ؛ أعلنت » أو أخعنيت سم اثعك أضعفاء أجماعيا فاك تروك إلا بتعريض للمجتمع » فالكذب والقيمة والغيية وغير ذلك من الآقات. الاجياعية الى قد نعدث من الأشخاص من غير اكتشاف شهاء أو وضع رقابة مستمرة علها هى معاص اجياعية » وحمب لتكفيرها أت يتوبه صاحبا » ويقلع عنها + وأن يقدم للمجتمع معونة بقدر ما قدم من أذي عل طاقته .

فضائل الإسلام الاجياعية :

5 ل ولقد حث الإسلام الاحاد ق سييل تطهير المجتمع من المفاسل العلنية على أمرين :

أوطما ‏ الحياء إذ هو أساس اللياقة ف الممتمعات : فالحياء يوجب على المرء ألا يظهر منه ما ينفر منه الذوق الى السلم ء و لقد قال التى صلى أله عليه وسلم ٠‏ لكل دين خخلق + وخخلق الإسلام الحياء ؛ وقال عليه السلام : « أشخياء خسر “كله » وقال عليه السلام : 9 إذا! لم تستح قاصتع ما شئقت ؛ وإن أولناك الذين تلقاهم وأنت تعير الطريق »أو تركب معهم مركباً عام فترى فهم مشية لا يراعى فببا ممق الغر ء أو مجلس يناى الذوق واللياقة س

2 سؤلاء 15 فقدو! الحياء » وإن هذه اطيتات تدل على نفس غير متالفة مع لمحتمع اء وإذا ترلى الخحياء فى النفس كان الشخص من يألف ويؤلف » ولذا قال عليه السلام : « المؤمن مألف ع قلا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف » ولا بناء يقوم على أساس اجماعى سلم إلا إذ! "كانت أبثائه حميعيا متالفة ء بهاسك يعقبا فى بعص .

الأمر أقالى ‏ أن الإسلام-ق سييل أن يكرن المع قى مظهره قافلا ل أوجب أن تسر الرائم ء ولا تعلن » قلا تكشف أستار الجر ام ء أمام الملا من الناس + وقد تكرن العقوبة علنية » ولكن ابر بمة جب ألا يعلن على الناس أمرها » لأن إعلانها يفسد اللو الى المجتمع » وتجعل الشر معلتا » وإعلاته يغرى باتباعه » ويشيع كساده بين الئاس ٠»‏ فالفاحشة إذا أعلنت اتبعت ء وكل نفس تميل لبا ء وعد ما ينمى ذالك الميل ع وتأخد مما أعلن سبيلا للتنقيذ » ولذلك اعتر الإسلام من يرتكب جرعة ويعلنها قد ارتكب جر معن * جر بمة الارتكاب وجرعة الإعلان » ومن أعلن ججرعة غيره فقد شاركه ك3 لثم ما ارتكب عقدار ما أعلن .

ولقد صاح رسول الله مبذه الحقيقة فقال عليدالصلاة والسلام:م ألا الناس من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فاستثر فهو فى سثر الله » ومن أبدى صضفحته أقنا عليه الحد » فالعقوبات المشددة قى الإسلام تكاد تكون للإعلان لا لأصل الارتكاب + ولقد قال النبى صلى الله عليه وسلم أيضا : « إن من أبعد الناس منازل عن الله يرم القيامة أنجاهرين + قيل : ومن هم يا رسول إلله ؟ قال : ذلك اللى يعمل بالليل وقد سير أله عليه © فيصيح ويقول فلت كذا وكذا يكشض سثر الله » .

تكوين رأى عام فاضل ؛:

8 وإنه فى سبيل تهذيب الالحاد أوجب أن يكون هناك رأى عام مهذب لاثم » محث على الخر » وينبى عن الشر © يأمر بالممروف

ل د

ويْبى عن المتكر » فإن الرأى العام له رقابة نفسية جعل كل شرير ينطوى على نفسه فلا يظهرءوكل صر مد الشجاعة فى إعلان شر مءقلا يرقب الالحاد إلا الرأى العام الفاضل » ولا يفسد اللياعة إلا الرأي العام الذي يتقاعد عن نصرة الفضيلة » ويرك الرذيلة تسير رافعة رأسبا .

ولذلك ححث الإسلام على الأمر بالمعر وف والتبى عن المنكر ؛ فَأو جب الإرشاد العام اعنم الضال عن شروره » بإرشاد الفاضل وهدايته ؛ ولتكون الجاعة فى فضيلة ظاهرة + ولقد اعتر القرآن الكرم الأمر باتلعروف واللبى عن المنكر عتوان الآمة الفاضلة » قال تعاألى : 7 نم بير أمة أتم ربعت إلناس تأمرون بالمعرو ف وتنبونت عن المنككر و مئون بالل » 3

واعتير اللباعة كلها تكون 1نة إذا سكدت على الثم وهو يسير راغا رأسهاء ولدذلك اعتير الله سبحانه وتعالى بتى إسرائيل إذ تركوا الأمر بالمعروف آثمن فقال تعالى : ٠‏ لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مرماء ذلك مما عصوا وكانو؛ يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ليس ما كاتوا يشعلون 6 .

5 - واعتبر الإسلام الآثمين هدامين لكل بناء اجماعى سل ؛ وأن الفضلاء إذا لم يأخذوا على أيدسمم سقطوا حيعاً فى الرذيلة » ووراء الرذيلة الهاوية الى لا تنوم بعدها للأمة قائمة إلا أن يغير الله سبيحائه وتعالى حاطا . وبيدل من أمرها + ولقد قال النبى صل الله عليه وسلم فى ذلك :

مثل المدهن فى حدود اللهإ١)‏ مثل قوم اسبمرا ى سفيتة ٠‏ فصار بعضهم فق أسفلها » وبعضهم ق أعلاها : فكان الذى فى أسفلها عر بالماء على الذى فى أعلاها » فتأذوا به » فأخذ فأسآ فجعل يتقر أسفل الفينة » خأتوه فقالوا:مالك ؟ قال:تأذيتم ولابد لى من الماء. فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا بأنفسهم » وإن تركوه أهلكره ء وأهلكوا أتفسيم : .

(1) المدهن فى حدود الله هو الذى الا يقم الحق ء ولا عطقفى الباطل مجاملة آر مقا أى اوناع قلا متم الواتم فى مذكر مله .

دج # عب

وإن هذا مثل يصور تعاون التمع فى محاربة الآفات الخخلقية والاجياعية : ويبين أن الرشيد عليه أن مهدى الضال ٠»‏ وأن العالم عليه أن يبين الجامل » ولقد قال علىن ألى طالب رضي الله عنه : «لايسأل الجهلاء لم “لم يتعلموا حبى يسآل العلاء لم" لم" يعلموا » .

بالا -- ولقد بين الإسللام أن السكوت عن الأمر بالمعروفف والبى عن المتكر يؤدى إلى تدابر الأمور وثنابذها 4 ويقطع ما بين الحادها من روابط الرحم والقرابة والجنسية والدين ١‏ وذلك لأن الإثم مغرق » والخر

جامع موحداء وما تفرقت الياعات إلا بسيادة الر ذيلة ق موعها © وخموم ألظلم لربوعها » ولقد قال عايه الصلاة والسلام : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المذكر » ولتأخدن على يدى الظالم »+ ولتأطرنه على الح أطراً(١)»؛‏ أو ليضرين الله بقلوب بعضك, على بعض » .

وذلك لأن الذى يرتكب المعاصى يعتدئى + فإذا أمل الاعتداء تفرقت الآمة » واضطرب حيل الآمور قبا » وصارت من غير روابط تربطها » ولا وحدة تجمعهاءوإنا لرى ذلك واضحاً كل الوضوح فى الأم الى البارت فى أول صامة ىق أسر ب الأخيرة » قلغد قال ل يم ادل هآ إنما انبارت لقساد أخلاقها ؛ وذهاب مكارم الأخلاق بين احادها .

العلاقات الاجياعية

58 - قلنا إن الأساس الأول آبناء المعمع هو الألاق الفاضلة وقد عمل الإسلام على تربينبا بالعبادات أولا ء ثم عنع ظهور الشرور وكتمها ثانياً » ثم بتكوين رأى عام فاضل ثالثا » ولذلك حق للنبى صل الله عليه وس أن يقول : « إثما بدت لأ مكارم الأخلاق » وى هذا اسحديث النبوى إشارة بينة إلى أن مكارم الأخلاق هى دعوة النبيين أجمعين » وكل , ني ساهم ق يناء ذلك الصرمم الشامخ الذى تتكون به الحضارات الإنسانية

(0) أى تحملوته حلا ,

بس ©## اندم

العالية » ولقد جاء البى صلل الله عليه وس من يحدهم . فأتم ها بدعوا 0 وإن الالال الاجماعى هذا العالم اليوم » إنما وقع لآن الفضيلة قد ذهيت ف علاقات الألحاد » وى علاقات الباعات » وق علاقات الدول .

وإله لا اثتلاذف بين حاعة ع كا أنه لا اتتلاف بن الطياعات ق أمة إلا على بنيان من الفضائل .

وإن الفضائل ليست هى الى تؤلف بين الاحاد فى الأمة الواحدة » بل هى الى تؤلف أيضاً ين الأمم 3 فإنه إذا غلبت فكرة العدالة الى حى قوام الأخلاق بين الدول فإن الحروب نختى والأحقاد تموت + ولا كم كانوت الغاية ع ١5‏ عر بعض الساسة ء وإنه إذا “كانت الصداقات الحميقية الى تبى على الالف الروحى الفاضل حى الى تربط الدول ٠‏ كا تربط بن الالحاد » فإنه بلا شلك تخت الروح المادية الشرسة الى تجعل الدول تتغالب على موارد المال ء كا تتغالب الوحوش على قرائسها » وتريد المال للغلب وللشهر » لا للانتفاع رات الأرض .

43 وإن تمع اللرى بنظمه ! الإسللام كم بشو أعكد عامة ء وهله. القواعد تبدو ف الأسرة » وف اطماعات ». وف الدولة ء وفى العلاقات الإنسانية بين النأس مهما ختلف ألواميم وأجئاسهم وأدياتهم و هذه القواعك. تتلخص ق اللمحافظة على الكرامة الإنسانية » والعدالة بكل صورها »> والتعاون إلعام » والمودة » والرمة بالإنسانية + والمصلحة > ودقع الفساد ق هله الأرضص

1 س الكرامة الإنسانية

«# م اعتر الإسلام الإنسان أكرعنَنٌ فى هذا الوجود ٠»‏ واختاره للخلافة فى الأرض ء وسخر له كل ما فها ه من جبال ووهاد وزرخ وضرع » بل سحخر له ما فى السموات وما فق الأرض » وأعطاه من العم قدرآ يستطيع أن يسخر له كل ما يقرب منه لمصلحة نفسه ؛ وإن النصورص

سا8 سمه

الدينية القطعية لتذكر أن الملائكة قائوا ترب العالمين عندما أختار أن يكون لدم ويئوه الخلفاء ق هذه الآأرض : « أنجعل فبا من يقسد فما وسقك الدماء ومن سيح محمدك وتقدس لك هاء فقال الله لم : إفى أعم ما لا تعلموت ير وعلل آدم الأسماء كلها » » ثم عرضهم على الملائكة » فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كتم صادقين» قالوا سببحانك لا علم لنا إلا ماعلمتنا» إنك أنت العلم اللكم » وآدم مما علمه الله » أعلمهم مبذه الأسماء حيعا ؛ وليس ذلك العم إلا الاستعداد القطرى فى عقل كل إنسان لمعرفة حقائق الأشياء » والأسرار الكونية الى مها يستطيع أن يسيطر على عا ق هذا الوجود مما أعطاه الله تعالى من علم .

فأورل تكرم للإنسان كان بإعطائه تلك القوة المسخرة للكون ء وهو الذى تقعله بعرضة من بعوض هذا الكون + كا قال تعالى : « وشحلق الإنسان ضعيفاً » . بنى آدم وحبلناهم ق ار والبحر ء ورزقناهي من الطيبات وفضلتاهم على كثشر ممن خداقنا تفغسيلا 4 .

وم # لاسحظ الإسالام هذه الكرامة الإنسانية وأن الإنسان ستحقها بمقتضى كونه إنساتاً لا للونه ولا سه » ولا لديئه » ولا لكوله شريقاً ع أو ذا حسب أو 2 مجاه 0 بل هي الإنسانية داعا 5

١‏ ولذلك كانت التعالم الإسلامية كلها تدور حول هذا القطب الذى يرمى إل امحافظة على كرامة الإنسات ء فلم بفرق الإسلام بين حر وعيد فى هذه الكرامة ء وظهر ذلك فى أحكام جرئية كثيرة :

(1) متها أن النبى صلى الله عليه وَسمم أمر بأل ينادى السيد عيده بياعبدى » وألابقول العبد لمالكه باسبدى» بل يقول المالك ختاى وفتاق :

2 0

وبع وأمر بآن يأكل العبد مما يأكله مالكه » ويكسوه مما يكسو به تفسه وأولادء ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام ؛: « إخوانكي خولكم(1) ملكك, الله إياهي ء ولو شاء لملكهم إِيام . أطعموه نما تطعموث * واكسوه, بما تكسون 4 ولقد دغل عمر بن الخطاب على قوم من أهل مكة فوجدهم يأكلون 3 وموالهم ( أى عبيدهم ) لا يأكلرن معهم ع قغضب رضى الله عنه » وامتنع عن أن يأكل معهم » وذكرمم بأنه لا عزة تقوم لا بأكل مواليهم معهم .

(ج) ومنبا أن الى صلى الله عليه وسلم منع أن يضرب العبيد » أو يظلموا » وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من (طي عيده فكفارته عتقّه » ولقد قرر بعض الفقهاء أن من لطي عبده يعتق عليه ٠‏

ود ) ومثبا أن تصوص القرآن عامة تفيد أن نفس العبد اكنفس ألخر » فالحر يقتلق بالعيد إن كتله » ولى كان القائل سيده .

(هع ومنبا أنه جعل العبد حن الشكوى من سيده » ومخاصمه بن بدى القضاء إذا كلفه مالا يطيق » أو طلمه فى أى أمر من الأمور ..

دوع ومبا أنه أوجب على امالك نفقة مملوكه » ولو كان ع لا يعمل شهاً .

وقد يقول قائل » أما كان الأولى أن ممنع الإسلام الرق ما دامت الكرامة الإنسائية حقا ثابتآ لكل إنسان من غير نظر إلى لون أو جنس أو دين » وتقول فى ذلك : إن القرآن الكرم لم يرد فيه نص يبيح الرق > وإقرار الرق ثبت من كثرة أوامره بالعتق ع ولم يثبت أن النبى صلى الله عليه وس أقر إنشاء رق على حرء لا ى حرب » ولا فى سلم » وإن الرق الذى ألشأه الخلفاء فى الخروب من بعده "كات لعدم وجود لبىء كا أنه لم توجد إجازة ء وكان ذلك من قبيل المعاملة بالمثل ق الحروب » وهو تطبيق لقوله تعالى : « فن اعتدى عليكر فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم

واتقوا الله » واعلموا أن الله مع المتقين) » وقدكان الأعداء الذين ار ونيم

(1) سنى هذا حقالج ومكتم من رقاهم ,

ا كه

يسترقرن: قكانمن المعاملة بالمثل أن يسثر قوامئلهم > فإن لم يسترقرأا لايسرم للمسلمن أن سترقواء» لأن ذلك يكون اعتداء » والله تعالى يقول : دولا تعتدو! ع .

وإن الإسلام قد فتيح باب العتق على مصراعيه > فإذا حل المسم عيناً وحنث وجب عتق رقبة » وإذا حرم امرأته على نفسه وجب عتق رقبة سى يقرمبا » وإذ! أنطر فى رمضأن متعممدا وجب عتن رقبة » وإذا قعل مؤمتا ععطأ وجب عدق رقبة مؤمنة 3 عوإذا أعلم عبده كأنك الكفغارة عتقه » وإذا اتفق العبد مع سيده على أن يتركه يسعى حى يكسب قيمت» قيسلمه إلبا » وجب على السيد قبول ذلك » وجعل الإسلام من مصارف الصدقات مصرفا خاصاً بشراء العبيد وإعتاقهم » وهكذا لو نندت هذه الأمور على وجهها ها بقى رقيق الحروب ف الرق أكثر من سنة .

وإن الذين يعجبون كيف سكت الإسلام على الرق فلم يلغه ابتدام علهم أن ينظروا إلى أسرى الخروب الأخيرة وكيش يعاملون ؛ وإلى الآ لم يفلك. أسر الكتر ين مهم مع أن الحرب انبت منذ أكثر من أثّى عشر عاماً .

؟ ‏ ومن احترام الكرامة الإنسانية استرام النفس الإنسانية من غير نظر إلى ديها أو جئسياء فئفس غير المسلم على سواء ف المعاملة مع نفس ال مسلم » بروى أنه مرت جنازة على البى صلى الله عليه وسام فوقف طا : فقيل له لها جنازة -بودى » فقال الى الكرم : أليست نفسا ه .

# ل ومن ملاحظة الكرامة الإنسانية ألا ينظر إل الألوات » ولا أن عتقر الجهلاء » فالمتخلفون فى الحضارة أو المدنية يعلمون » ويكون على المتحضرين أن يعلموا المتبدين » ولا قضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى .

ومن الكرامة الإنسانية التسوية المطلقة بين ببى آدم فى التكرع + لأنهم حميعا متساوون فى هذا القدر الذى يستسق التكرم + وأين هذه المعاملة الكر بمة من معاملة الأوربيين للمئونين »ومعاملة الأمريكات للهنود اشير » ومعاملهم إلى الأن للزنوج .

#840 ادا

س ولقد كرع الله تعالى الإنسان سحي وميتا » فى الحياة أعطاه العزة .والكرامة » وبعد أأوفاة أوجب يجهيزه وتكفينه » ومنع المثلة خلا يشوه أى جزء من أجرائه بعد وقاته » ولذا قال عليه السلام : «إيالم والمثلة » و لقدكات بعض أعداء النبى صلى الل حابه وس عثل يقت المسلمين ولم يعاملهم عليه السلام بالمئل لأنه ما كان يقاتل اناما ء بل كان يقاتل دفعاً للشر » ومنعا للأذى وحنظا للحرمات » فإذا قتل فى الميدان فقد ذهب أذاه» وأصبح أى تشويه يلحق -جنته إهانة للإنسانية فى ذاما .

ه د وإن الإسلام فى سبيل حاية الكرامة الإنسانية ملم الإأكراه فى العقائد . وعمل على إزالة النعتة فى الدين ء وكان أكثر القتال لتحاترم الإرادة الإنسانية » ومحمى العقائد الدينية من أن يضار امرئ فى دينه > ولدذ! تقال سبحانه وتعالى « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الى » وغير المسلمين الذين كانوا يعيشرن مع المسلمين كانو! لا يضارون فى ديهم ولا فى أحوالم الشخصية » وأمر المسلمين ركهم وما يديتون .

وف سبيل احترام الكرامة الإنسانية أباح حرية الفكر وحرية القول إلا ما يكون خادشاً للناموس الاجماعى العام من القول غير الحسن » والعيارات الخارحة للحياء , ١‏

المباح الى مختاره » وكل ومايريد إلا أن عنح غيره من عمل بقوم به أو محد من نشاط غيره بغير حق .

5 ل وللياية الكرامة الإنسانية منع الولاة من أن يقضربوا أحدا إلا أن كوت ذلك حك قضاق عادل » وفى سسييل تنفيذه ذلك 'كأن عمر بن الطاب يضرب الولاة الذين يفعلون ذلك عقدار ما ضر بو! رعاياهي» بل إنه فى هذا السبيل منع الولاة من أن يوجهوا سيا لأى أحد من الرعية + ووضع لذلك عقاباً ع منه أن يضرب الشتص و الذىسله الوالى - واليه

سن ©## عيس

فروى أت سمرو بن اتعاص رمى مسلما بالتفاق فشكا الرجل إلى عس > فأمر بأن يعاقّب عموو' بأن يضريه المشتوم 2 وأصر الرجل على تولى العقائ.. + العيدائة

## ل نريك من العدالة هنا العدالة بكل ما تشتمل عليه » وإنه إذا كان لكل نظام شعار خاص + فشعار النظام الإسلامى العدالة المطلقة » أو العدالة النسبية فى هذا الوجود + وقد كان عنوان الإسلام هو العدل ؛ فمندما سأل سائل عن أكلمة جامعة المعاق الإسلام تلا النى صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ويألبى عن الفحشاء والمدكر والبغى يحظكر لعلكم تذاكرون » والقسط شعار الديانات السماوية كلها » ققد قال سبحانه وتعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنرلنا الحديد فيه بأس شديد ومتافع للناس » فالقسط عقتضى هذا النص العام الشامل شر بعة النيين أحمعن .

بيد أن العدالة تتتوع وتتفرع » وهى أساس ف كل تنظم أحادى أو حماعى » أو دولى » فهى توزيع القوى الإنسانية فى هذا الوجود » ميث تسير كل قوة ى مسارها الذى ارتسمته وليجته ع حتى تلتق القوى اللختلفة فى نباينها فى نقطة واحدة هى مركز القرى فى الأمة » أو القورى ف الإنانية كلها » فيحقق الإنسان خلافته فى هذه الأرض على أكل وجه ع أو على وجه قريب من الكةال ء أو على وجه يغلب فيه الر لنت 3 بدل الشر المفسد . ّْ

وإن العدالة على هذا لطا شعب : العدالة القانونية » والعدالة الاجماعية » والعدالة الدولية .

العدالة القانونية :

“ب نقصد بالعدالة القانونية أن يكرن القانون يطبق على الجميع عل

0

سواه » لاا فرق بين غنى وققير » ولا لون ولون 4 ولا جنس وجنس 4 ولا دين ودين » ولا جاهل ومتعلم » بل الجميع أمام القانون سواء فلا” تفاضل بن الناس ف التطبيق القانوق ٠‏ [ما التفاضل بالقيام بالفضائل الإنسائية » ومن أحسن ماقرأت فى ذللك قول سعد زغلول : و إننا نتفاضل فيا بيدنا » ولكتا أمام القاتون سواء » هنا تلخيص جيد لفكرة الإسلام فى العدالة القانولية ٠‏ فأبو بكر خليفة وسول الله أفضل من أعر الى من أعرابه.

5 َ- 5-8 007 الس ور الم م البادية علقه و دينه ٠ ١‏ لكلنه أمام القائرت يتساوى معه ‏

ولقد صرح الى صلل الله عليه وسم بالمساوأة الطلقه أمام الأسكام الشرعية . فقال عليه الصلاة والسلام : « كلك لادم وآدم من تراب »> لا فضل لعرنى على أعبجمى إلا بالتقرى 6 ولقد قال عليه الصلاة والسلام : و التاس سواسية كأستاتن المشط » .

ولقد شده النبى صلى الله عليه وسلم فى تطبيق الاحكام الشرعية ومتع من أن الى الحسيبه التسيب 5 ويظق الضعيف غير السيب » وإنه يروئىه فى هذا أن امرأة من قريش سرقت عقب قتح مكة » فأهم قريقا أن مد سيقطع يدها ء وق ذلك سبة الأبد على قبيلتها » فدفعو! إلى الرسول أسامة ابن زيد ء وكان حبه » مع أنه أبن عيده الذى أعتقه » فذهب إلى الى يستشفع لها . فقال له: أتشفع فى حد من سحدود الله 3 ثم وقف بين الثاس خطيباً » يقول : ١‏ ما بال أقوام يشفعون ى حد من حدود الله » إتما هاك الذين من قيلكم نهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ء وإذا سرق الضعيف آقاموا عليه الحد » وأيم الله نو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدها » .

ولقد كان الصحاية من بعده ف عهد أنى بكر وعيهد حمر وعهات يطبقون ذلك الترع من العدالة أأكل تطبيق + حتى إن عمر يصيح فى وسط الصحابة رضوان الله تعالى علبم يقول : و القرى منكم ضعيف حتى ألحد. اق منه » والضعيف قرى ع حى آنحذ الحمق له » وقد نفد ذلك القول

ا #س# د

تنفيذاً دقيقآً » وكان عتكى أن يستطيل بنوه وقرابته على الناس لصاتيم به »

فكان إذا أمر أمرآ ٠‏ أو تبى عن أمر أحضر بئيه وقال هم : « لقد أمرت الناس اليوم بككذا ع والله لا أوى مخالف منكم إلا ضاعفت له العقاب» 6

ولقد قال لآلى مومى الأشعرى عندما ولاه القضاء : < سو بين الخصمئن ق يجلسك وإشارتك وإقيالك : .

5 ل

ويروى عنه ف معاملة الناس حبعاً بالمساواة القانوتية « أن أميرآ من مر اء الغساسنة "كان يطوف بالييت فوطىء إزاره شاب من فزارة + فلطمه الأمير فجدع أله ذهب القزارى إلى غمر ع وشكا الأمير إله ٠‏ فقال عمر : له القصاص أو يعفر عنك , فقال : كيض وأنا أمير وهو سوقة ء فقال عمر : لقد سوى بينكتا الإسلام فلا تفضله إلا بالتقرى و العافية فأخخل الأمير يسترضى الشاب الأعرالبى + فم يرض إلابأن يلط الأمير "كا لطمهء وعم أن عمر لا محائة سيمكن الأعرالى من القصاص ع قفر إلى الروم ه وارتد عن الإسلام » وما أهي حمر ذلك ع فإنه غير للإسلام أن مخرج ممنه ألوف لم يعمر الإعان قلوبهم من أن يقر ظلما + أو يأسل بالموادة ظاكاء فالظم بغر أهل الق ع والعدل يقرب ذوى القاوب الطاهرة التي تتجه إل الحق تبتغيه ) وعؤلاء مهما قل عددهم أوفر خيراً . وأعظ ثرا .

ه*- وإنه لم يسو فقط فى العقرية بين القرى والضعيف »ع بل نظر نظرة أخرى لم يسبق إليبا نظام ء ولم يلحق به إلى الآن نظام 2 وذلك أنه بالنسبة للعقوبة قرر أن الجريعة تكبر من ارم الكبير ء والعقوبة تناسب الجريمة » فيجب أن تكير مع كبر النحرم .

ولقد وضح ذلك وضوحا تامأ بالسبة لعقربة العبيد وعقوية الأحراو ء فإنه جعل عقوبة العبد بالنسبة للعقوبات الى تقبل القسمة » على النصف من عقوية الخر » ولذا إذا زنا إلخر جلد ماثة جلدة » وإذا ؤثا العيد لد خسين جلدة » وإذا شرب الحر رآ جلد تمانين جلدة » والعيد يجلد أربعين »

اا وكذلك الأمة .عقويتها على النصف من عقوبة الحرة ع ولقد قال تعالى

فى ذلك : م فإذا أَحْصن » فإن أنين بفاحشة فعلين نصف ما على ا محصنات

من العذرابه » .

وإن القانون الروماق كان على عكس ذلك امآ » قالزى من العيد يوجب القتل » والزلى من عضو الشروخ يوجب غرامة مالية + وإن نظرة صغيرة ثبين أن كم الرومان خلل لا عدل معه ع وحك, الإمسلام هو العدل الحقيق » وذلك لآن الجؤيمة فى ذاتها هوان نفسى » والمد مهين عتتضى ملكية رقبته » ومن بن يسمل الموان عليه » فن هبطت نفسه نتجه نحو الأجرام ٠‏ أما الكبير دو اللحطر والشأن فإنه لا هوآن عنده ٠‏ قار تكابه الجرعة لا يكون إلا باتعدار شديد من مكانته إلى مستوى هبوط الجرعة » فكانت الجرعة منه أكر خطرآ . وأعظ أثرآ » وأوغل فى الإيذاء النفسبى والاجتاعي + قلا شلك أن زق ذى الخطر تحخريض أن دوته عليه » وزقي من لا شأن له لا رض أحداً ٠‏ وهكذا كل الجراكم ء ولذلك كيرت الجر جمة فى نظر الإسلام بكير اذعرم » وكيرت معها العقوبة بكبره أيضاً .

وإن ذلك سمو فى التنظم القانونى لم يسم إليه إلى الآن قانونت + وإن أكثر القوانين » وإن كان يسير على أساس المساوأة القانولية الى لا تفاضل فيا ه ترى العطبيق يتجه إلى تصغير جرام الكراء 0 وتشكبير جرام الضشعافاء ولا حول ولا قوة إلا بالله .

5ك" ل و الاسام فى العدالة القاتونية أى عبد لم يسيبق به خط ع وذلك أن أكثر القوانين الحاضرة لا نجعل الجرعة عن رئيس الدولة لطا عقوبة »+ لأنها لا تفرض أنه يقع منه جرعة » والقوانين الوضعية إلى عهد قريب كالت تعتير ذات رئيس الدولة مصونة لا نمس ء وترفعها إلى مرتبة تشبه مرثية المقدسين ع كاتنت عباراتث بعفي القفبأة ووكلاء اللائب العام تعتار أحيان بالذات المقدسة الى لا تمس ١‏ وإذا كانت قد زالت تللك الملكية الى كانثكت ش ( م ل تي الإسلام للمسجميع )

هك تفرص لتفسبا نوعآ من التقديس » فإنه لم يزل أثرها ء فإن ذات رئيس الدوئة الأعلى ما زالت معرطة بذلك الحق إت لم يكن من تص القانون » فن ااواقع فق ذاته .

ولقد برىء الإملام من كل هذا » فإن الفقهاء قد أجعوا تقريباً على أن الولاة والإمام الأعفم مؤإخلون قى الآقضية كسائر الناس »© لا فرق ينهم وين أحد منالناس » فإذا قتلوا إنساناً حى علهم القتل إن كان بغر حى » وإذا أكلوا مالا بالباطل حق على القافى أن يأمر بأخذه مهم » لا فرق بن الإمام الأعظم الذى هو الخليقة وبين أحد من الناس إذ! ارقكب جرعة .٠‏ وإن قيامه على شئون الدولة لا يعقيه من العقابه ,

وقد يقول قائل : كيف ينفذ عليه القضاء الحكر » أو كيف حك عليه » وهو الذى ولاه القضاء » ومكته من السلطان » وقد أجاب عن ذلك بعفن الفقهاء إجابة حكيمة » ققد قالوا إن القاضى إذا تولى ققد صار تائباً عن جمهور الناس ليوزع العدل بيهم ء وليس نائياً عن الام الذى ولاه ؛ إذ ليست تولي الخال إلا فكي لمن عند أهلية القضاء » العدل الشيف من سلطات القضاء » "كا عكن الأستاذ من إلقاء درسه ؛ وهو فى ذللك ليسن نائبا ى هذا الإلقاء عن ولى الآمر .

ب" .. هده نظرات سريعة إلى العدالة القانونية والقضائية فى الإسلام غير فارقة بين الطوائف الدينية » قغير المسل الذى يعيش مع المسلمين تطبق عليه الأحكام الى تطبق على المسلمين » بلا فرق بينيما بأى وجه من وجوه التفرقة إلا ما يتعلق بأحوالم الشخصية فى الزواج والطلاق > فإنه يطبق علييم قبا أحكام دينهم الذى ارتضوا ء وذلك لآن هناك أمرين حكان العلاقة ينيم

أوغيا : أن في ما للسلمين وعلييم ما علريم ع وهذأ يقتشى تطبيق الأحكام الى تنظ التعامل وتوزع العدللة » كا يعامل المسلمون سواء .

ا 5 والناى : أننا أمرنا بتركهم وما يديئونء قلا يصح اسم أن يتعر نض م ف عيادة » ولا ىف زواج أو طلاق ؛ لآن هذه النظ مشتقة من الدين »؛ فكان من مراعاة أمأمرية الدينية أن بركر] » يتولون شثونبا بأنفسيم . العدالة الاجماعية :

مع ل يقعضى هذا النوع من العدالة أن بعيش كل واحد فى الجاعة 0 0 المميشة الككر ممة غير محروم ولا ممتوع » وأن ممكن من استغلال مراغبه ما يقيد شخصه و مما بقيد اسلياغة ويكار إنتاجها ,

ولدست العدالة الأسياعية مرجية إلناء الفقر ق هذا الرجود » بل هى توجب قفي ويلانه النقسية والمادية ء فلا يكتون المعقد فيكون الذراب 4 ولا خمرم من الوت والكساء والإيواء » فتضيع قوى عاملة كان عمكن أن تعمل » وتدر على اللباعة بعملها خيراً » وتدقع علبا وعن انفسها غيراً .

وذلك لأن الفقر فى ذاته لا يقيل انحو من الوجود ء ولا يزال الناس مختلفئ فقراً وغنى إلى أن يرث الله الأرض ومن علباء ولا حكن أن يزول الفقر من الوجود إلا إذا اتحدت القوى ؛ واتحدت أسباب الرزق » واتحدت الأجراء المادية والفكرية الى نظل المنتحين » وإن الناس فى ذالك متفاوتون فى قوام تفاوية كبير؟ » ولذلك ورد عن البى صلى الله عليه وسلم أنعقال :

« الناس كإبل مائة لا نجه قبا راحلة » /الممتازوت امتيازاً مطلقاً ق تفكير هم وقواهم بشكل عام نادرون » وهم أعلى الدمة » ومن دومبا أوسع منبا قليلا » ثم يتسع المقدار كلا قاربنا السفح » وسطح الآرض » وبذلك يتين أن الفوى الإنسائية “كشكل هري متدرج فى الارتفاع والاتساع ٠‏ أضيقد مساحة أعلاه . وأوسعه أذئاه .

وإنه لو اتمصدت القوى الإنتاجية عند كل إنسان فى الجباعة ٠‏ فإنه لا يمكن أن تتسحد أسباب الثروة : ققف يرجد عند شخص من الأسبابه ما لا يوجد علد بره : كآن يكرت هذا من المعنين ما ليس لذلك .

0 2 وعل فرض أنماد القورى وأنحاد | الأسياب» » فَإن الإنتاج ئيس مؤكدآ إذا اتذت كل أسبابه وترافرت القوى العاملة المنتجة » فقد محدث أن ب 00 ل وجال الأعمال قى العائج لأعماخم » كل الزراع اء يتحدوت فى الزرع والسياد وحياطة الزرع عن كل آفة ء ولكن محدث ما ليس فى اللسبان بالنسبة لأحدهم 0 فيحدث لمن هو قريب من الأبر الجارى فيضان على أرضه ينجو منه البعيد» أو يتمكن من النجاة بزرعه » قبل أن يطنى عليه » قيكرن من لجا زرعه له فضل من المال » ومن. رق زرعه يصيبه القل .

أعتير الإسلام لهذا أن الفقر والغى حقيقتان ثايتتان ٠‏ وقرر أنبما من طبيعة ذلك الوجود الإنانى » ولقد قرر القرآن الكريم هذه الحقبقة الثابتة » فقد قال تعالى : و نون قسمنا بيهم معيشهم فى اللحيسأة الدنيا >1١»‏ ولكن الإسلام مم ذلك لم مجعل الطبقات بسيب الى ٠‏ فليس فى الإسلام نظام الطبقات ء "كا رأينا من تطبيق الأحكام الإسلامية ف العدالة القانونية » وقد عمل على ألا يستعلىغى عل فقير اغناه »ققد قر رأن الفضل عندالله بالتقرى ء وأت الرفعة بالعمل الصالح ء ولذلك يقول صل الله عليه وسَلم : « إن الله لا ينظر إلى صوركر » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكر » ولقد كانت أعال النتى صل الله عليه وسلم تتجه إلى ألا يكون الناس طبقات لكل طبقة

(1) هذا ال جرء من آياثالته هى : و وقائرا لولا أترذهذا القرآن مل رجزمن القر يعن عللم 03 أهم يعون رسمة ربك » تحن قسينا بوبم مديشهم فى ألياة الدئيا + ورئمنا بمشجم فوق ينض درجات + ايعبقة هيم بنضا سخرياً » ورسسة ربك خير عا يجممون 0 وقد نهم بعش الناسأت هذا النمىالقرا فويقرى القشر ر الننى »و يقر وجوه الطبقات بسبب القن لقوله تمال + د ورخما يشب نري بعس درجات » و ذلك الهم خط » لات مدي هذا أن يكور اعثر اضف الممثر شى بأك القرآن السكرم كان يحب أن ينك عل رجل فى - واردا ؛ إنما يكون المعثى أن اه سبحاله وثعالى قم الميشة ؛ ب اقباس »> وأن رقم الدر جات تسمة أخري غير قسمة الشميثة * ولذلك قد يكون دقيع الار جات غير ؟ + لحرسل رسولا ء وإن كان ذلك يزدى إلى أن يعخة بعضمر بعقاً سطريا ؛ يأن سر الى الذى لم يرت درجة رئيعة من الفقير الذىئاطا ,

سلس اه

معاملة ونظام + فاقد كان عنع التعالى بالنسب » وقد كان ذلك هو الذى يعخذ فى العرب للتسامى » ويروى أن بعض الصحابة عبد تعر بأمه ء فقاله له التبى عليهالصلاة والسلام «أعيرته بأمه؟إنك امرؤ فيك جاهلية»» ويروى أنه قال له : و أجاهل أنت » وقد قال عليه الصلاة واسلام : « ئيس منا من دعا إلى عصبية » وكل ذلك لتكون اللباعة الإسلامية كلها متدجة » ولتندمج فى غيرها من بى الإنسان .

ولقد كان التكام ق سبيل محر الطبقات يؤثرون الضعفاء الفضلاء بتقريهم إلهم » ولذلك روي أنه استأذن على عر بن الطاب بلال اطحيشى وأبو سفيان مع تفر من كبار قريش ع ندل إلى عمر الواقف على باب يقول بالباب أيو سفيان وبلال » فغضب الإمام التى ؛ لآنه قدم أبا سيان على بلال فى الذكر » وقال له قل بائباب بلال وأبو سفيان ء وأذن لبلالك ولم يأذن لأنى سفيان .

وف سبيل منع الطبقات منع عمر كبار قريش من أن يذهبوا إلى الأقالم لكبلا يكونوا فها طبقة أشراف يتحكون فى الناس باسم السلطان .

وقد عمل الإسلام على حو نظام الطبقات من النفوس بالعبادات الإسلامية » فنى الصلاة يقف الفقير مجوار الغنى يجمعهما اضوع للديان ؛ ويشرلان معآ ( الله أكير » ليشعروا حيعا بالتضامن وقرة الله وجبروته + وى اليج محى كل الفروق الأجياعية ببن الأجناس والألوان 2 والفقراء والأغنياء » إذ الجميح يكونون فى ضيافة الل تعالى فى بيته الحرام ملابس واحدة من القطن + وهكذا كل العبادات الإسلامية تتجه نمو تربية القثرب على المساواة» بلا عمييز بين فقير وغنى » أو نسهب وغير تسيب ء بل الجميع أمام الخلاق العلى على سواء ع كا بدأهم سبحائه وتعالى :

«٠‏ اعيرفه الإسلا م بالحقيفة الوافعة » وهى أن الثامس منيم الرى ومنبم الفقير » وقد عائج الفقر » ومنعه من أن يذل صاحبه » فتكرن الطبقات

2 0

#لى تقط طم الماعة » وتلى بالحقد فى نفس الفقير ع قوراء األلشد العرد

عل النض بالسرقات و الاختلاس والاغتصاب » وقطع الطرق © وقد يمتد الأآمر إلى قلب النظام الاسرّاعى كله رأسا على عقب .

وطرق علاج القفقر كانت على نواح أكثيرة عنها :

(1) تمكين كل قوى من أن يعمل بإعداد أسباب العمل ؛ فإن لم يكن تقادرا على عمل ذى ختطر فى نظر الئاس أو لم يكن منه ء كان عليه أن يعمل بيئه » وقد شجع الى صلى الله عليه وسأم العمل الدوى » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « ما أكل ابن آدم طعاماً شير آ من مل يده ؟ وإ

تي أله داوود كان يأكل من عمل بده » وذكر تى الله داوود بالذات» لب كان قائدا عظيا » والأند كان ملكا ذا سلطاوة ) وضت بده خرائن الدولة , لو أخل منبا ما يكفيه وأهله بالمعروف ما كانث عليه غضاضة فيا يأخذ » ولكنه آثر أن يأكل من عمل يده ء ليئال ذلك الكسب الطيب الذى هو خير كسب .

ولقد جاء رجل إلى التى صل الله عليه وسلى يطلب منه صدقة من بيث المال » قوجده الى صلى الله عليه وسلم قويا قادرا » فلم يعطه مالة يلق منهء ولكن أشارى له قأساً ء وأغطاه إياها ليحتطب مها » وبأكل من حمل بده » وقد حث التبى صلى الله عليه وس الأقوياء على العمل » وروى عنه أنه كال : و لأن عتطب أحدم سه خم لد عل أن أل الداس أعطوة أو مثمره 6 .

ولقد «-عث النبى صلى الله عليه وسم على العمل اليدوى وكرمه لكيلا تكون غفخاضة » وليكثر الال إلذين يعملون + والصناع الذين يصئعون بأبديهم ٠‏ ويراقبرن أدواث الصناعة الكرى ٠»‏ وإن العمرإن ن ممتاج الهم 3 ولا يستنى علهم ٠.‏ فلو نفرت الباعة كلها من الأعمال اليدوية ما قام حمراث ء ولا شيد بئات ٠‏ وما انتظمت صناعات »+ وإنث تكريم العمل اليدوى كا ل الحديث الأول منع التاس من أت شر بعضيم بعضا 1 غلا تكون طبقة عاملة تنال الاحتقار ء وأخرى غير عاملة تنال التقدير والاعتبار .

01 لاأماعوون - أت يبصبايب :دن 1

ان م

(ب) ومن علاج الفقر فى الإسلام ميئة الفقرص بأن عمكن كل ذى موهية من الانتفاع عموهيته على قدر طاقته » فد قرر قمهاء الاسلام أن كل ها يقوم عليه العمران من هندسة وطب وفلح الأرض + وإقامة المصائع ء والجهاد فى سبيل الله تعالى دفعا للأذى وحاية للحوذة س واجب على الآمة ء وهو واجب على وجه القصوص على من كات قادرا بالفعل على واحد من هذه الأمور » وواجب العموم على الآمة متمثلة إرادتها فى ولى أمرها »> والقائمين على شثرها ء ووجوبما على العموم من قبيل الكشف عن ذوى المواهب من بين شباما » وتوسيد كل أمر لمن هو أهل له » والكشف عن أصماب المواهب بتبيئة الفرص لكل ذى موهية من أن تظهر موهيته ء ولقد قرر بعض فقهاء المسلمين أن السبيل لثبيئة الفرص لجسي د أن يكون التعلم درجات » فالتعلم المرحلة الأولى يكرت

مة كلها » ومن كانت عنده الككفاية الحقيقية لأن ينتقل إلى المرحلة 0 » ومن وقنت يه مواهيه عند المرحلة الأولى » وقف عند أمر ممتاج إليه العمران » فن هؤلاء يكون العاملوت بأيدهم فى الأرض وق الاجر ء وف الصناعات اليدوية » وف إدارة المصائع بأيدسهم ء وغير ذلك مما لا تاج إلى مدارك فنية عالية .

وإذا قطعت المرحلة الثانية » فْهم من تكون عنده الكفاية لآن يتجه إلى المرحلة الأخيرة حيث يكون الغئن فى علم من العلوم » أو التخصص فى قيادة الجيوش 2 أو العكوف على إقامة العدل بين التاس » وغير ذلك مما لا تقوم الماعة إلا عتخصصين فيه » ومن قصرت همته عن جاوز المرحلة الثانية » فإنه يقف فق موضع نحتاج الآمة فيه إلى من يكوت على هذه الشاكلة ء فالعمر ان محتاج إل من يقيدون اللساب »+ ومحخصون الأعمال 3 ومحتاج إلى صنتاع قتين براقيون المصائع ٠‏ ونحو ذللك عا لا + يكفى فيه التعلم ف المرحلة الآولى .

لافج لم

وإنه إذا اتبع ذلك النظام نبيأت الفرص لكل إنسان » وكشفت

المواهب 03 و يع للم أمر أغر أهله 3 ولا يطلب الخطليل من الأعمال من لست عنده الكفابة ,

* جع ومن علاج الفقر تسبيل أسباب اللياة للعاجزين عن الكسب فإنه إذ! كان قد مكن العأمل من أن يعمل وكل ذى موهبة من أن اتتكشف موهبته اه فَإن هناك شيوش ؟ أقدم تقل الس من أن يعملو! © وتساع أضعفين أترتتين عن أن لخر سجن إل الحاة صامللات "كادحات ء ويتاى ثقدوا العائل فكان حقآ على الإسلام أن يرتب لمؤلاء أسباب الحياة > وقد فعل ولم يقصر ء فقد قال ل محمد بن عبد الله ورسول الله : د من ترك مالا فلورئته ء ومن ترك كلا فلل وعاةة 0 أى من كوت عن مالك فإنه يوزع على ورئته ء ومن ترلك أششاعصيا كان يعرم » ولا مال يققون مله فإن مدا الكر م قال إن كول إليه + وتفقته عليه ء» وإتما كان اليتتم ينول إليه » لآن اليتامى قوة المستقبل » إذا قامت الدولة شق دعايهم » وأعطهم العناية الى جعل من كل يتم رجلا عاملا وهو عل

لنبى صلى الله عليه وسلم » لآن نفقته تكون بتدابير من أسحكام الإسلام وقد دبر الإسلام سد حاجة المحتاجين من أبواب ثلاثة تعلاق فلا تمعل لفقير عاجر حاجة نم تسد .

ذ- وأول هذه الينابيع بيت المال ع قإن كل موارد بيت المال للفقر حق فنها يجب أن يعطى مها بانتظام .

؟ م الركاة فإنبا يعدا من الصرف منها الققراء والمساكن و أيتاء السبيل الذين انقطعوا عن عن أموالم » وكانوا فى أماكن لا مورد لم قبا » فيحق على بيت الال أن يعطهم من مال الزكاة .

* - فق نظام نققات الأقارباء فإن الإسلام أوجب على القريب الغنى لفقة قريبه العاجن .

() بين هذا الشاطى لى أكتايه الموائقات عند الكلام على اللفروض السكقائية ؟ م و صن ١١6‏ إلى 1؟١‏ .

د ]اش سد وسنتكام عن هذه الأمور الثلاثة فى موضعها من عحانا هذا إن شاء الله تعالى , العدالة الدولية

4 -- تقوم العلاقة بين المسلمين وغير هى على أساس من المودة ابتداء 4 ولذدلك قال تعالى : « الا ياغ الله عن الذين لم يفائلوم فى الدين ولم عرجوة من ديارم أن تبروهم وتقسطرا إلهم » إن الله مب المقسطين * إنما ينباع الله عن الذين قاتلوم فى الدين » وأخرجومٌ من ديار أن تولوهم > ومن يتوم فأوذئتلك حم الظالمون » .

فالمودة هي أساس العلاقاثت الإنسانية دالا كا سئبين » ولكن إذا" كانت العداوة ء ووقعت اروب واشتجرت السيرف أو ل تشتتجر فإن العدالة تكون هى الفيصل !خا ؛ فعلى المسلمين أن يعدلو! مهما تكن.., درسة العداوة ء ولذلك قال إلسّ تعالى : م ولا جر منكم شنآن قوم على. آلآ تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى » أى لا حملكم بخضكم الشديد لقوم على ألا تعدلوا قم ؛ فالعدالة دي مقدس قرره الله تعالى يشترلك فيه الول مع العدو ٠‏ ولذللك إذ! اعتدوا كان قانون العدالة يوجب ره الاعتداء عثله من غير شططاء ولذلك قال الل تعالى : فن أعتدى عليكم فاعتدو! عليه عثل ما أعتد عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » وإذا م تدواع يكن للمسلمين ححق القتال إلا إذا علموا أنم يعدوث المعدة ء ويأخذون الأهبة فإنه لا.يسوغ الإسلام للمسلمين عند ئذ أن ينتظروا حى ينقضوا علهم ٠‏ بل علسم أن يعاجلوم قبل أن يبدءوهم ٠‏ وخر الدفاج ما كان هجوما إن ظهرت واضحة أمارات الاعتداء .

44 وإنه فى سبيل محقيق المدائة الدولية أوجب الإسلام لالوفاء بالعهد إذا عقد عهدا مع أعدائهم . ولذا قال سبحانه وتعالل: وأوقوا بالعهد. إن العهد كان مسثولا » . ولقد أشار الإسلام إلى أت الوفاء بالعهد في ذاته

سد 4# د

3

تموة . ولذا شدد ف وجوبه © وهذه آية من آيات ااوقاء بالعهد صرمحة فى و هنا . فقد تال تعالى : «١‏ وكوفوا بعهد الله إذا عاهددم + ولا تنقضوا الأعات بعسد توكيدها وقك بجعا الله عليكم كفيل إن الله يع ما تفعلون . ولا تكرئوة كائى نقضت غزها عن بعد قرة أنكاثاً تتخذون أعانكي دخلا يناكم أن تكوت أمة حى أرلى من أمة © إنما يباوكم الله به اع ولبيان أككم يوم القيامة ما"كتم فيه تافو ناء ولو شاءالل لحعلكم أءة واحدة . ولكن يضل من يشاء ٠‏ وعرلى من يثاء ع واعألن عما كنم تعملون »ه ولا #تهذوا أعاتكم دخلا بينكم شزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء مما صددتم عن سبيل الله . ولكم علاب عظام ام

03 راف هنآ النس يدل عل أده أمور :

أوها . أن فهك اللي راق هر ضهء آللء تعاي دن سمه دما لعفي

عهاكء الل تعاى .

وثائبا : أن الميد ى ذاته قرة والتزامه قسرة + ولذلاك شيبه من ينقضه حال الحمقاء الى تغزل غزلا لم نه أنكاناً . أى أجراء صبغرة ؛: رذكر أن التكث فيه زلل القدم بعد ثوتها . فالعهد تيت للسلم : وى اللم قرة وات ل والشض إزالة ذا الثيات المستمر .

وثالبا : أنه لا يسم أن تكون كثرة الأرض وكثرة السلطان سيا ن اتغدر ء واملاك ذكر بواعث الغدر الباطلة ء فقال : « أن تكرن أمة هى أرب من آنة » أى أكثر عددا وأوسع أرضا .

م وإن هذا التعديد فى الوقاء بالمهسد ى ذاته عدالة » لآن العهود فبا عقاسي الحقوق وترزيعها ٠‏ وهى كا يقسول القانونيون شريعة التعاقد . فاثوفاء لبا تطبيق اتعدالة النسية الى اشتمل علبا » وإنه لا الف العهد لوهم اأنكث مي جادميم ٠‏ ولا يماح أن يكون الاستعداد وأخد الأأهبة من

العدر سيا ف فته لاض إلا أن تبت ازبة الغيالة وتقوم الأمارات عابها ٠‏

2 الت بولقد روى أن المؤمتين شكوا الى الى استعداد المشركن بعد صلح الحديبية» قال عليه الصلاة والسلام : وفوا نم 8 واستعينوأ الله عليم 4 . ولكن إذا قامت أمارات الخيائة وظهرت بوادرها وجب أن ينيك إلهم عهدهي ويعلنوا بذلك . وهذا مادل عليه قوله تعالى ٠‏ وإما قافن من قوم سحيائة اليك إلمهم على سوام هو أى يرد إلهم عهدهم » ويعلئون بذلك .

التعاوت الإنساني

45 .- قال الله تعالى : «وتماونو! على ألر والتقوى » ولا تعاونوا على الام والعدوان » وهذا مبداً عام ش أكل الغختمعات الإسلامية ع فالاحاد جب أن بتعاونو! بعضبم مع بعض ى دقع الكرب وق الشدائد » وى

المصالم » فالنى يلع يقول : « الله قىعوت العبد ما دام العبد فى عر أخيه) ولقد ورد أنه عليهالصلاة والسلام قال:: من فرج عن مسام كرربة من كرب آلدنيا فرح الله عنه كربة من كرب الاشرة ؛ فالتعاون ق جلب الجر ودفع الشر أمر عقرر فق الحقائق الإسلامية . 1 وإن التعاوت يثبت فى الأسرة ع فالعلاقة بين الزوجين تقوم على التعاون المطلق فى قطع هذه اسحياة » والمرأة هى السككن والظل عن حرور هذه الحياةء وهو لما الخامي ى هذه الحياة »+ هى منه الموامى ف الشدائد ؛ وهو المتحمل لجذه الشدائد » وهما يتعاونان فى رعابة تلاك العرة البى أو دعها الله تعالى وهى الآولاد » ياشثالبم تنشئة صالة طيبة » ويربيان فيم روح الاثتلاف الالجباعي حى اتكون ملهم قوة فى المجتمع تألف ولف ١‏

اك ب وإذا جاوز المؤمن أسرته وجد نوعاً آآحر من التعاونث ء وهو اياون مع جير أنه » فعليه أن يرعاهم ويواسهم ويعاونيم فق الغير » وق وفع الشر »ولا يككون منه هم إلا مايكون بدصلاح أمرهم ء ولقد اعتر النبى عليه الصلاة والسلام إيذاء الخارغائنا للإمان » ولذ! قال عليهالصلاة والسلام : دو الله

0-35 1 7

لايؤمن » والله لا بؤمن » وال لابومن ء قيل من يارسول الله ؟ قال ذلئئه اإلذى لا يأمن جاره بوائقه و أي لا يأمن أسيأتبة الاذى الذى يأق إليه منه ء وإن ذلك يشمل الخار فى الدار » والخار فى المزرعة » والجخبار ق الركب سفر » ولقد قرت الله تعالى الإحسان إلى الوالدين والأقارب بعيادة الله + وقرن الاحسان إل الأقارب بالاحان إلى الجار غ تقال تعالى : و واعيدوا الله ولا تشركر! به شيئاً > وبالوالدين إحساناً وبذدى القربى واليتاى والمساكين والمار ذى القربى + والسار المئب ء والصساحب بالخمني واء بن السبيل » + وألتار انتب هو اجاور للك ل مسكتك 1 أو ٌُ أي سيب من أسياي أاورة . واطثار ذو أللشب أى الذى بجاور من بجاورك ء حتى لقد اعتبر من الخيران من يتجاورون إلى حد الأربعين أو يزيدوت .

وإن الإحان إل الجار يكوت بأنواع شتى أدناها ملع الأذى عنه » وأعلاها مشاركته فى السراء والضراء + والتعاون الكامل فق استغلال الأموال والانتفاع بها اء وإن هذا الى ينسم + حتى يصل إلى التعاون بين زراع المنطقة الواحدة وهار السرق الواحدة » ويذلك .: يتعجسم المتمع الصغر ع أساس من التحاون السلم .

ولعد أو صى صل الله عليه وسَلم بالخار وشدد ق الإيصاء إليه » نحي لقد قال : و ما زال جريل يوصيى بالحار حتى ظننت أنه سيورثه » وإن هده الوصية واسعة فى معتاها » تي تصل إلى نكرين لمتحم "كا أشرنا.

وإن الخار الذدى يدم مله الحقرق هو البار بوصف كونه جار وإنسالاً » » لافرق فى ذلك بين جار مس وغير سام * وقريب وغير قر يبياء جم إلا أن الم لدبم حق الطخوار حى الإسلام + والريب له مع ححق الجوار

ى الشر أبة 0 ولذلك ورد ق بعض الأثار عن ابن عياس أن الدج لني صلى أله عليه وسل قسم الجيرا إل ثلاظة أقسام + جار مسلم ذوار : له مي الوا 3 وحم الإصللام 03 وحمو القرآبة ْ وسدان مسكم 3 حق إلوار وحم الإسلام » وجار مشرلة له حي الخوار .

عدماهع ا م5 وإذا تجاوزنا الجرات الذين يتكرت مليم امع الصعر » وجدنا المتمع الكبر فى الآمة » ووجدئا التعاون أساس ينيانه » تتعاوت كل طوائقه فى سعهودها المختلفة + لنتلاق تلك اطهود التتلفة عندما يرفع عأت الأمة 3 وبعل كدرها 5 وكأن تلاك الجهود أغبار نتلفة تلتقى عند مضب واحد لا يذهب قية إلاء هدر » ايل تنتج اللمصب وأطيب العار . فكل طائفة قوة ى ذابا » شهرة الصناع قرة » ومهرة الرراع غوة متعاء نه < والعلياء شوك أبشميم بال معار ف ., وهكذا تعبل له القوى متعاونة متضافرة . وقد ذكرنا عند الكلام فى العدالة الاجياعية كيف تتضافر قوة الأمة لبيئة الفرص لكل ذى موهبة من أن تظهر وترىف وتنتج ء وإن ذلك ' يلا شك تعاوث وتشافر على الخبر , وإن تعاون الآمة كا يكون فى الماديات يكون ف المعنويات > قيجب أن يعمل الجميع على منم الظم وغابة الفشيلة » ولقد ورد أن الى صل الله عليه وسلم قال : وانصر أخاك ظاماً أو مظلوماً » قالراء هذا ولقد نفذ الى أكر تعاون أدى ومادى فى الباعة بعقد الإخاء الذى عقده بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين بعضهم مع بعض و الأنصار بعضهم مع بعض ؛ وكات لذلك الى قوة حى لقد كات سبباً للترارث قبل أن ينظم القرآن أحكام المواريث تنظيمه الللائد إلى يوم القيامة.ولم يكتف بذلك » بل عقد منذ حل المدينة التساون بين البود والمملمين بالمواثيق عقدها » ولكليم نكثوا فى أعائهم وأرادوا أن يضربوا المسلمين من ظهورهم » فرد الله تعالى كيده فى مورحم . وإث الإسلام بلغ حداً من التعاون فى الماعة » لم تبلغه شريعة من قبله ولا عن بعده > لقد .جعل التعاونث فى أداء الديون واجيا » وقد سمل ذثلك

عد 51 اله

مصرفا من مصارف الركاة » ققد جعل من هله المصارف سداد الدزرن. عن الدائين الذين عجزوا عن وفاء ديون اقبرضوها ى غير إسراف ولاسفه » بلى إنه من هذا المصرف تسدد الديون الى محملها أصماءبا ى سبيل الصلح بين الناس » ولو كانوا قادرين على أدائها » لآن هؤلاء قاموا بأمر اسياعى ع تتتحمل الدولة الاداء باليابة عهم » ولو كانوا قادرين » وإنه يبروى فى ذلك أن عامل الصدقات بأفريقية شكا إلى حمر بن عبد العزيز أنه لا مد فقير ا يعطيه من الصدقات » وبيث مال الصدقات ملوه » فكتبه إليه سابد الدين عن المديدن 4 فسلاد + ثم شكا إليه أنه ف بيت مالء الصدقات فضلا ء» فكتب إله : و اشر رقايا وأعتقها » .

5 ولأن انتقلنا من الآمة إلى الهاعة الإنسانية جد أنه يحب أن. يكرن التعاون أساس الاجماع الإنسالى » ولذا قال تعالى : « يا أمبا الداس. إنا لقنم من ذكر وأتى وجعلنا م شعوبآ وقبائل لتعارفوا © إن أكرمكم عند الله أتقالم » فأساس العلاقات الدولية هر التعارف » ومع التعارط. يكون التعاون على الخر » ولقد اعتر الإسلام ببى الإنسان أمة واحدة كان. جب أن تتعاون » ولكها اخطفت » ومع أختلافها يحب أن تثتلاق ق ناحية التعاون الإنسانى العام . وقد قال تعالى : م كان الداس أمة واحدة فبعث الله النبيين ميشرين ومنذرين ٠‏ وأنزل معهم الكتاب باحق والمزانه ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه » وما أختاف فيه إلا الذين أوتوه من, بعد ما جاءتبهم البينات بغيا ينهم 6

ده ولقد تفط للتبى صلى الله عليه وسل مبدأ الاتماد الدولى عندما هاجر إلى المديئة » فقد عقد كا أشرنا مع البود الذين كانوا مجاورونه عهدآ؟ كان أساسه التعاون بيهم وبين المسلمين فى دفع الأعداء وإقامة إلى ع أو ما بسمى فى عرف العصر ايم التعايش السلمى © ولكلهم نقضوا عهو دهم اأنى عاهدوا الى عامها كما ذ كرما + فنالوا مغبة ذلك مما أنرل إل بهم من عقاب على يد التتى صلى الله عليه وسلم أصصاية .

سس “ياي الم

وكان صل الله عليه وسل يعقد المعاهدات مع القبائل العربية لإبجاد تعلون إنساى » لإعلاء المعالى الإنسانيةء» وكان حبذ كل تعاون على المر » وعنعم كل تعاون على الشر » ولقد ذهب يي إلى مكة المكرمة حاجا > فعلم أن قريشاً تريد منعه فد يد المسالمة إلهم وهو يقول : ولو دعتى إلى أمر فيه رفعة للببت الحرام لأجبتهم ؛ .

وتمّد كان حث عليه الصلاةوالسلام على التعاون على حماية الضعيط» و دفع القوى » ولقد حضر وهو شاب فق العشرين من مره حلفة لقريش عقد ق دار عبد الله بن جدعان تعاقد فيه رجالات من قريش لينصزن السعيف على القورى » فسر بذلك سرووا ظهرت آثاره فى الإسلام > ققد قال صل الله عليه وسلم بعد أن استقر الإسلام فى المديتة : « لقد حضرت بدار عبد الله بن جدعاتث 8-5 ٠‏ ما سيلي به حمر النعم » ولمى دعيت بدا قل فى الإسلام لأجبت » .

وه - وقد يقول قائل : كيف يكون الإسلام قد وضع مبدأ الخرب وخاض التبى صلى الله عليه وسلٍ وصعابته مارها » ومع ذلك يقرر أن أساس العلاقة الإنسانية هى التعاون بين بى الإنسان » وإن الخواب عن ذلك أن هذه الحروب العادلة هى عن قبيل التعاون © وإحدى ممراتا ٠»‏ فليس التعاون على الاثم والعدوان » وإنا هو تعاون على الير والتقوى » والمحافظة على الكرامة الإنسانية » وأن الإسلام ماسل سيفاً على طالب. حق » ومااعتدى على أحد ؛ ولكن كان اعتداء غاشم عليه » وكان ملوك أرهقوا رعاياهم » وضيقوا علهم ومنعوهم أن يصل إلمهم نوراحق » وقتلوا من آمنوا باطق الذى أدركوا » والدين الذى ارتضوا » فكان. تاتون التعاون » أن يرد كيد الظلم » وأث يرفم عن تلك الشعوب المتكرية.

الطغاة نير العبودية والاسترقاق ء وقد كانت الخرب لذلك 6 وإن السكوت فى هذه إلكذال لسن من التعماوت © بل إن الخرب العادلئة هى التعاون © انها منع للفكنة ف الدين ؛ ولآنبا مكين للمضطهدين. من أن يتنسموا نسم الحرية ء ولذلك قال سبحانه : « أذن للذين.

5

يقائلون بأنهم كللموا ٠‏ وإ الله على تصرهم لقدير » الذدين أخرجو! من.

سد اريك سب

ديارهم يغير حق إلا أن يقولو! وبئا الله » واولا دذع الله التاس بعضمم ببعض لهحدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذاكر قبا اسم الله كثير اع ولينصرن الله من ينصره إن الله لعرىعزير © ,

ومبذا يكين أن هذه الحروب الى تولاها محمد صلى الله عليه وسَلم » وتولاها من قبله موسى وداود وسليان كان الغرض ما التعاون على اسلفق وأنه لولاها ما قامت عيادة ف الأأرض ٠‏ قتيدم البيع والصر امع وهى معايد التصارى > والمساجد وهى معابك المسلمين .

*ه ‏ وإن كلمة الخرب إذا ذكرت فى عصورنا ذكر معها اراب والدمار واستياحة الخرمات » ونشر الفساد والاعلال والانطلاق عن كل الروابط الإنسائية ع حبى إنه ليؤخف جرائرها الآمن فى سريه والخامل لسيقه » لا فرق بينهما فى شىء + وإنه لا يسم مها الذرارى الضعاف » ولا الزراع الذين يفلحون الأرض ء بل إن ويلاما تعم ولا تخص ء يكون التدمير فى موضع إلبرء وموضع السقم على سواء ٠‏ ولكن حروب النبين و الصديشن والشبداء والصالحين كانت حروباً فاضلة تظلها التشرى » فلا بقتل إلا من يقاتل بنفسه أو بعدييره » أما الزراع والعال فلا تمتد إلييم يد بأذى » ولذلك يقول صلى الله عليه وسم لبعض جيوشه : 0 سيروا على بركة الله لا تقتلوأ وليداً ولا أمرأة ولا عسيفاً » والعسيف هو العامل الأجير ,

ولقد كان المسلمون يدعون إلى التعاون بالمعاهدة يعقدونها محهم »ع أو بالإسلام يرتضونه دين ممتارين لا مكرهين ء ولذلك كانوا إذا اضطروا إل مهاجمة دولة منعاً لآن يعتدى علهم دعوها إلى إحدى خصال ثلاث ع إما الإسلام وإما العهد ء وإما القتالك » وليس العهد فى ذاته إلا تعاوناً على التعايش السلمى كا يعر ساسة هذا العصر وكتابه + وكان أولر الأمر يشددون فى حل قراده على تكرار هذه الدعوة كلا ساروال يلد وأحاطوا به .

ولقد حدث أنه عندما أغارت جيوش المسلمين على و صغد » من أعمال سم رقند لم يدعهم القائد إلى إحدى هذه اللتصال الثلاث » فشكوا إل حمر

ا 1

ابن عبد العريز » فكتتب تمر إلى و الى “مرقند » يقول له : « إذا أتاك كتانق .هذا فأجلس لم القاضى فلياظر إل أمرهم » فإن قشى لطم » فأخرج العرب من معسك رهم 6 وقد قفى القاضى لأهل «مرقند » وخر جسته الخيوش الإسلامية .من البلاد الى استولت عامها ليعرض القائد هده التصال من سداد .

- الرحمة واخردة

م ل أعشير الإسلام أساس العلاقات الإنسانية كلها الرحمة والمودة » فالمودة الإنسانية قالون شامل لكل العلاقات الإنسانية ٠‏ ولقد اعترها الصلة الى ربط كل من فى هذه الأرض من بي الإنسان » سواء أكانوا متصلن بالشخص عقتهفى روابط الآسرة ء زوجية أو قرابة » أمكانوا متصلين به حك البوار » أم كان اللقاء فى امجمتمع الصغير و الكبر + أو اجتمع الإنسانى العام ء ولذلاك اعتبر التبى صل الله عليه وسل شعار الإسلام السلام وإطحام الطعام » فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أحسن الإسلام ء» فقال التبى الكر يم : « أحسن الإسلام أن تطام الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » فحق على المسل أن يلى السلام على من عرفه » ومن لم .يعرف ليلى إليه بالمودة » وليستدر مودته .

ولقد اعشر سبحاله أشد ما يقعله العناد واللمحود أنه يقطع المودة الى أمر الله سيحاله وتعالى بوصلها ء ققد قال تعالى ى شأن التاحدين و والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمرالله به أن يوصل ويفسدون ق الآأرض ء أولنئك علهم اللعنة وللم سوء الدار» .

4 -- وإن المودة كم الأسرة » ولا رابطة أقرى منها لى الآسرة » قالنظم والقوائن مهما تكن موثقة عحكة لانحكم الأسرة ه ولذا قال تعالى : د وعن آياته أن خلق لكي من أنفسكم أزواجا لتسكنو! إلبا وجعل يفم مودة ورحمة ؛ وقد قال تعالى فى الارتباط القدمسى الذى يربط بين الزوجن :

4 تظي الإملام السجعمم )

ةا كه سس

« عن لبأس لحم وأنم لباس لمن » وإذا لم تسد المودة بن الأسرة تقطعت.

أو صافاكء فإذا عدمت الودة بين الروجين كان الواجب إلباء العلاقة الزواجية »

إن لم يكن سبيل إلى إعادة المودة والرحمة بينهما .

وجعل المودة أساس العلاقة بين الأقارب يعشيم مع بعض . فعلى القريب أت يصل قريبه بالمودة ء وإن حاول قريبه أن يقطعها ‏ وعليا . ولذ! قال صلى الله عليه وس :0 من أراد منكر أن يبارك له فى رزقه و ويتسأ لهزح)ق أثره فليصل رحه » وأمر بأن يصل المؤمن ره عند القطيعة » فتال عليه السلام : وليس الواصل بالمكاقء ء إنا الواصل من يصل رحه عند القطيعة » .

وما عبى الله ميحاته وتعاللى عن الشر له » وأمر بالوحدانية إلا قرن مهما لساك إلى الأقربين وإلف ذوى القربى - ولنقف عند آبة واحدة من هذه الأيات »> وهى قوله تعالى : « وأعيدواأنك ولا تشركوا به شيئاً ه وبالوالدين إحسانا و بددى القربى واليتامى والمساكينء واخخخار ذى القرى 5 واسثار اقنب والصاحي بالحنب واين السبيل ؛ وما ملكت أعانكم نا

وإن وقفة قصيرة عند هذه الآية تكش لنا عن دعوة إلى مجتمع متواد تربط المودة والاحسان آلحاده ٠.‏ تبتدىء بالإحسات إلى أقرب الناس إليه . ثم بالإحسان يمن سيكونون قوة ف الجتمع إن ارتبطوا بالمودة . وألق المختمع إلهم مها » وهر اليتامى الذين فقدوا كافلهم وراعييم > ثم بالجيراتء ثم بالجتمع الإتسالى كله مثلا فى ابن السبيل الذى اتنقطع يه الطريق + ولا مأوى له .

هة .. وإن الناظر ف إثقرآت الكرمم > بحده قد شدد اق الأيصاء باليتاعي . قا عن أبة ذكر فيها الإحسان إلا كان لليتيم حظ كبير فيا 5 وح الى صلى انه عليه وسلم على 1 كرام اليم » وأعتير من يكرم البتم ويكفله له متزلة النبين ء ولذا قال عليه الصلاة والسلام : « أنا وكافل اليتم فى الغنة هكذا

(1) ينا فى أثره » أى يب ذكر بعد وفاته

-

أ همه وأشار بضم أصابعه إلى أنيما ى مازلة فى الجنة واحدة » وبارك الى صل, أبله عايه وسلم كل بيت يكرم فيه يكم » فقال عليه السلام : و حر بيت فيه يتيم سن إليه » وشر بيت فى المسامن بيت فيه يتيم يساء إليه » .

وقد يقول قائل:لماذا حث الإسلام على 1 كرام اليتيم هذا ؟ والجوابه عن ذلاك أنه بخصه بالاحسان واأرحمة ٠‏ لأن اليقيم فقد الراعى الذى يكلزه وهو أبوه » وقد كان أبراه يربيان.فيه روح الائتلاف بالماعة الى يعيش فبا . إذ أأبما شيقي الكنان والعطن الأبوى كاثا يشر اث فيه نوازع اأرحمة بخيره وبإيئارهما له يبعثان فيه حب الإيثار بطبيعة الماكاة ١‏ فإذا لم يستعض عن ذلك بالكلاءة الرحيمة العاطفة ممن يتصلون به خترج نار من الناس ٠‏ لامحس بأنه تربطه مهم جامعة مودة ورحمة اء فينظر إلهم نظر الكائن الحذر » أو نظر العدو المأربص ء وكلاهما لامعل فيه قوق عاملة » وى الثانية تكون منه قوة هادمة ٠‏ فأكثر الذين يرتكبوت جرام ق امتمع من الذين عسون بالنفرة منبم » لهم منبوذون لم يذوقوا الرحمة. من غبر هم » فنظروا إلى الممتمع نظرة عداوة لا مودة قبا » إذ أنهم عسوت بأنه لفظلهم ابتداء ء فلم يرحموه بما لفظهم . واليتامى عرضة لذلك » فكان حقاً على امجتمع أن مهم » ويتمى عواطت الآلفة فيم بالمودة .يلىق. إلهم بجا » ولقد قال عليه الصلاة السلام : »من مسح رأس يقيم لم بمسحه إلالله كان بكل شعرة ثمر علبا يده حسنات 4.

5 وإن المودة ليست واجبة: بالنسبة لآبناء الآمة الواحدة + بل هى واجبة للمخالفن فى الدين ما داموا لويعتدو! على المسلمين + ولم يعادوهم > ولقد يين الله سبحانه وتعالى تلك الحقيقة » وهى القانون العام فى معاملة المؤمنين لغير هم 0 لا يباكم الله عن الذين لم يقائلو كم فى الدين + ولم مخرجو كم من ديار كم أن روه وتقسطوا إلبم إن الله محب المقسطين » اغا ينما كم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخ رجو كم من دياركم أله تولوهم ء ومن يتوشم فأولتك هم الظالمون : .

لامب

فالير ثابت للمؤمن ولثير المؤمن عادام لى يعقد ولم يظلم :

وإئه ق مدة اللخدييية بلغ النبى صلى الله عايه وسلم أن فريشاً تلت 0

سائعة : فأرسل مع حاطب بن أى بلتعة حمسيائة دينار إلى أق سفيان

تابعة

م أبن عرب ليشترى لها برآ » ويوزعيها على فعمراء قريشض - 5

حى المشرلين

وأنه ق أثتاء ايرب تنقطع المودة مح المقاتلين ) فقلط اه أما غير المقاتلين ممن م يشير كرا قالقتال بأى نوع من ن أنواع الاشير الك فإنه لاتقطع المردة يديم وبى المسلمىن إن امت أسياب المودة : ولدذلك لا ملع قيأم م أخخر به 062 وجود مستامتين من تجار الدولة الجارية * والمستأمنون هم الذين يقيموث الدوئة الإسلامية منة معلومة لقصد الأمان .

وإِذ كانت التجارة مظهرآ من مظاهر الود المتصل يبنالمسلمين وغير هم قإنها لاتنقطع فى مدة الحرب + ولقد قرر أبو حيفة أنه مجوز تقل البضائع الإسلامية إلى ديار الأعداء فى مدة الحرب + ولاعتم نقل شىء إلا الخديد فإنه يتسخذ منه السلاح » وقال الشافعىيمنع الحديد والأقوات لآن الأقورات "تتخل منبا قوة > والديد يؤخخذ منه السلاح .

والخلاصة أن الإسلام لابقطع المودة ق أثناء الحرب إلا مع المقاتلين بالفعل أو من لم رأى ق القعال » أما غير هم فإنه يفرض أنه لارأئ لم اف الاعتداء ء ولذللك لايضاروت © ولا تنقطم عبم المودة والرحمة » بوبسداء هذا تبى التبى صلل الله عليه وسلم ى اشرب عزقتل النساموالدرية .والشيوت الفاين ومن لا رأى هم فى القتال ؛ كنا نبى عن قتل العسفاء الال > والزراع ديدم من - عامة الشعوب الذين لايقاتئلون » وقد 2 نون وقرد القعال .

باه وإذا كانت المودة حى ألو أبطة الى ثر بط بى الإنسات كم السام وسائر الآديان فإت ألر حمة نا تلبعيث مرا : وحى تلاز مها 3 ولدذلت كانت الرحمة قانوناً إسلامياً وأجصب الاتباع » ولقد قال عليه الصلاة السلام :

لد تش ابد

ولاتنزع الرحمة إلا من شى » وقال حلى الله عليه وسام : « اأراحمون ير حمهم ألر حمن » ارحموا من ق الأرض يرحمكم من فى السياء 4 .

وليست الرحمة الى يطلا الإسلام هى تلك الشفئة الشخصية ققط ٠١‏ بل إن رحمة الإسلام تشمل ذلك + وتشمل الرحمة بالعامة + وهى مقصد الإسلام الأعل ٠»‏ ولذلك قال تعالى : و وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين» ولقد أكثر النبى على الله عليه وسلم من الحث على الرحمة + فقال بعض الصحابة : يارسول الله إنا نرحم أزواجنا وأولادنا » ققال عليه الصلاة

والملام : عا هذا أريد ٠»‏ إنا أريد رحمة العامة ,

ورحمة العامة الى هى مقصد الإسلام الأعلى توجب إقامة العدل ء ولذلك ترى أن العدل فى أدق معبتام هو من الرحمة » فَإن الرحمة باللياعة توجب أن ينتصف للمظلوم من الظالم + وإن القصاص هو من الراحمة العالية ع ولذا قال سبحاته وتعالى : « ولك فى القتصاص حياة يا أولى الألياب »اء وإذا كان القصاص فيه سحاة سعيدة هادثة يأمن الشخص. قبا على نقسه وولده ء فإن ذلك من الرحمة . 00 1

ولقد ظن بعص العلاء أن الرحمة لا تتفق مع العدل ء فقال : العدل فوق القانون ٠‏ والرحمة فوق العدل » وإن القضية الأولى سليمة سلامة مطلقة » فالقوانين اليشرية جاءت لخدمة العدالة » والعدالة ليست تحادمة لقوانين » ولذلك تؤول نصوص_-القواين حتى تطوح للعدالة » ولكن القضية الثانية غير سليمة : فإن العدالة الحقيقية تتفق تمام الاتفاق مع الرحمة الحقيقية » وإت الشفقة باغرمئ تخ فى ثناياها أشد أنواع القسوة على اللياعة » لأنها تشجع الشذاذ على الإجرام » ولايكون لم رادع » وإن الشفقة على اغجرمين سماها القرآن الكرم رأفة ول يسمها رسحمة ءه ولذلك قال تعالى 5 عقاب الزاى والرانية : « ولا تأخفام مبما رأفة فى دين الله » إن كنم ا تؤمنون بألله واليوم الأخخر» .

6

وطّذه المعاى 0 النى على ألله عليه وسار عن العشقة بالحناة ؛ فقال : + من لاير هم لاير حم » وذلك ٠اشعضيه‏ قالوت الرحة العادلة .

ه م المصاحة ودفع الفساذ

مم ساكل أجواع هه إن غاية رايطة » وتتضافر الجيرم كليا للر صول إل مسله الغاة ء والغاية الإنسانية العالية هى قعل الخر وتجنب الشى + وما من جاعة فافيلة إلا عملت افر أساس اجتاعيا » والابتعاد عن الشر عنصر العادها . ولكن ما هو الخر ؟ وما هو الشر ء» وما هو المزأن الذى به يتَمن الفييث من الطيب * لقد شافى العلماء فى ذلك قدعا وحديثاً . ولقد اتفقرأ مع القدم والحديث على أن المزان الخلى لاختلف فى عصر من الحصور عنه قى الأخرا. قد كتتلف الترقيات فى الموزوتات ولكن لاممتلف الميزان ولاتختلف الكليات ٠‏ اللهم إلا أن يقال إن قراعد الحسابه أو اطئدسة يحة فى بعضص الأحوال باطلة فق يعقيا ء» وكفلك مقياس الحق والباطل

ولكن اختلف الفلاسقة من أقدم العصور ف حقبقة المزان الذي مكن أن كوت ضابطاً للم اللملقية لأفعال العبادعفقر يق قال : إت المقياس هو لكال المطلق ء وفريق قال:إن أصول الفضائل أربعة : المعرفة والعدالة والشمجاعة والعقة . وقريق قالعات امقيس هو العرفة المحدحة ٠‏ وفر في قال:إت المقياس شر الاععدال 3 قالفضيلة وسطط ليق و ذبتكن 8 تكوت الفشيلة أو الكر هو الأمر الذى يكون فيه أكير نفع ممكن لأكير عدد

ولقد قرر هذ! المذهب ف العصور الأخسرة الفيلسرقان الإتجليز يان بنتام »

بن اه © اعت واععيره أصلا للقو انين ومر الأ للخر والشرء وجون استوارت ميل > وأعتيره مير أن الأخسلاق والاجماع الفاضل .

وإن المتفعة الى تقرر أساساً للاجماع هى اللدة المعنوية واللسية ء واللذة العاجلة والالجلة . فليست الموى النفسى - ولكبا اللذات الحائية من المفاسد. والى تبى طويلا . والى بلاحظ قبا الخاضر والمستقيل » وأسم النذامت اق هذا ماكان معنوياً إذا كان فيه نفع للآخرين » ويقول فى هذا المقام يعون استوارت ميل فق رسالة المتفعة :

وإن من البل أن يقدر الإنسان على التخللى عن نصيبه من السعادة ٠‏ ولكن هذه التضحية لابد أن تكون لغاية : لأنها ليست غاية لتفسبا . وؤإنت قيل إن غابتها السعادة - بل شىء أرق منبا وهو الفضيلة . فإنا نسأل هل بمكن أن يأنى البطل أو الزاهد هذه التضحية » إن لم يعتقد أنها توفر على من عداه تضصحية مثلها » وهل ممكن أن يأتبا لو ظن أن تركه لسعادة نفسه لايأى بتمرة لإلسان اخير » وإما تجعل نصييه من المحياة مثل تصيبه منبا إن كل الشرف الذى يناله من محرمون أتفسبم لذات الحياة » إنما يكون إذ! كان هذا شر مان سببا تتح الآخرين بسعادتهم فى هذه الدنيا » أما من حرم ننسه لأى سبب آتحر فلا يستحق شيا من الاحترام ؟ نعم ؟ ممكن أن يكون دليلا على قدرة الإنسان على العمل » ولكته من غر شلك لا يكون مثالا لما بليغى أن يعمل » إنه ما يرجع إلى نقص الدنيا وضعض نظابها أن أحسن طريق ممكن الإنسان أن يسلكه إلى مساعدة غره عن السعادة هو تضيحية سعادنه تضحية تامة » ولكن ما دامت الدئيا فى هذا النتقص فإنى أقرر أن الاستعداد ثتلك التضحية كر فضضيلة مكن أن توجد فى الإنسان 9(6) .

)١(‏ رسالة المتفعة ترسسة أستاذنا المظير المر سوم مد عاطف بركات ( يشا ) وى هنا اه حك قيم فى ألزعد ومى يككوان ففسيلة وكيف يككون اطريقاً للسعادة .

امب

8 ه وتلبى من هذه اللمحات الفلسقية إلى أن الغاية مى “كل يناه الجواعى نلق حى المصلدحة أو متفعة الممموخ - وليست المفعة مر ادفة للهوض. لأن الطوى قد يكرن امحرافاً نفسياً . وعاروية الأنائية الشخصية . وسذا يكون مناقضسا للمتفعة ١‏ لأن المنفعة المتصودة فى الأضلاق كا نهنا هنا هى المفعة الى تعود على أكير عدد فى البناء الإجتاعى : بأأكر قابر مكن . وهى 3 أكثر أسح واها إثار > وليست أثْرة شخصية - وفوق ذلك فإن الأهراء والتزعات الشخصية هى الى تناك وحدة تمع ؛ بيها المشعة مبذا المعى الاجماعى تدحمه وثقوى الروابط فيه . وئمس كل أمرىء فيه بأته يعيش لغيره أكثر مما يعيش لنفسه . وبآن حياته ولذاته فى أن محيا الممتمع حياة سعيدة هنيكة » قد توافرت نبا لكل إنان معادة حقيقية .

وإتن الاستقراء أثبت أن الأسس الاجماعية فى الألحكام القرائ تقوم على المصلحة لأكير عدد ممن يظلهم الختمع بأكير مقدار من السعادة السية والروحية » ودفع بوائق الشر ؛ وقد استطاع ققهاء الإسللام أن يردوا أصول المصائح الاجواعية إلى خحمسة أمور نجب امحافظة علبا . حبى تقوم العلاقات الاجماعية على 4 كل وجه ؛ وحبى نجه الب يكل قواء لف ألم عماية + وتلك الأمور المسة هى: حفظ النفس . وحفظ العقق ع الثسل - وحفظ الدين ء» وحفظ المال. وإن اممصار المصالح فى هذه الأمرو الغمسة لأن الدنيا بنيت علبا ء ولأن كل مجتمع فاضل يحب أن عل غايته العليا امحافظة علبا » وإن قوى الحتسع نتسجه إلى المعافظة علمما و تحفيقها ع ودفع الآآفات الاجماعية الى تعر ض مصلحة منهذه المصالح للضرر - ولذللك حر ص, الشرع الإسلامى على أمرين

أحدها : جلب المشعة ل كير عدد ممكن فى المتمع .

| وثانهما : دفع الضرر » وقررأن دفع الفسرر مقدم على جلب المنفعة إذ! تساوت المتفعة م مع الضرر » أو لم يكن تفاوت واضح بينهما م وإذا غلبت

سس اك الى المصلحة على الضرر بقدر كيير وأاضح قدمت المصلحة » لأن منعها يعد ى. ذأئه ضررا كيرا والضرر الصغير محتمل ق سبيل متم الضرر الكبير :

ان وانافظة على اأنفس هي إخافظة عل الحياة العزيرة الكرعة 5 ويدخل قما مئع الاعتداء على النفس أو الأطراف أو أى جرء من أجزراء أبلسم :كا يلل فى الحافظة على السمعة والكرامة ع والابتعاد عن مواطن الإهالة + ومن الغافظة على النفسء الحافظة على أليرية الشعخصية . وحرية العمل : وحرية الفكر والرأى والاعتقاد : وحرية الإقامة والانتقال » وشضر ذلك نما تعن الخربة فيه من مقوهات الحياة الإنسانية الحرة الى تزاول نشاطها فى دائرة المحتمم القاضل » وإن الشارع الإسلامى والقرانين العادلة قد وضعت عقويات سلاية النفس + ومظاهر الكرامة فبا » إذْ أنه من الواجب الاجماعى منع الاعتداء على النفس فى أى مظهر من٠مظاهرها‏ الى بيناها » بيد أن الاعتداء علبا يغاوت »2 وعلى ذلك مجب أن توضع عقوبات مقدار ذلك التفاوت ء فالاعتداء على ألحياة ذاتها عقوبته أشد العتوبات » لأنه لاسبيل لدفعه ق المحعمع إلا بتشديد العقاب ء ولذلك قال الله تعالى : م ولك فى القصاص حيأة 4 وها يككون اعتداء على أمر تثبيته. معه الحياة ء ولكن لاتكون فق عزة بل تكون فق ضيق #الاعتداء عل. الكرامة بالسب أو الرمى بأمر يتناق مع الأخلاق الفاضلة كالرمى بالزى » فإن عقوبته تكرن دون الأولى لأن الإيذاء قبا أقل للمجتمع ء ولآن دفعها لايحتاج إلى قدر كبير من العقاب .

59 .. واخخافظة على العقل هى . الحافظة عليه من أن تناله آفة تمل سأ-صية عبثاً على المختسع ومصدر شر وأذى .

وامحافظة على العقل تتجه إلى نواح ثلاث :

أولا ‏ أن يكون كل عضو من أعضاء المجتمع سليا بمده بعناصر الكير والنفع » فإن عقل كل إنساآن ليس حقا خالصاً لصاحبه » بل هو باعتبار» لبنة-

سس رك م

ف صرح ذلك تيع يتولى بعفله السلم سداد خلال فيه + فكان سما عل امختمع كله أن يتولى العمل على سلامة ذلك العقل الذى يعد عنصراً ف بنائه.

التاحية الثانية ‏ أن من يعر ض عقله [1 قات يكون هو عبئاً على الجياعة كا أشرئا . فلم يفقد المجتمع عنصراً عاملا فقط + بل إن عن يعقّد عقله يكون عبكاً مقيلا ؛ : وأن من سن اجتمع هذا أن نحافظ على اعشل 15 لى شخقص. .حمافظة متعم من من أن تز دك |الأحباء والتكليفات سليابة البناع الاجياعى ,

والناحية الثالثة أن من بصاب عفقله عدي أذاه و لاسبيل لدفع ذللك الأذى المتوقع عند تزول آفة بالعتدل إلا بامحافشلة عليه ؛ ومتع كل ششخصض

مما يؤدي إلى الأذى .

من أجل ذلك حرم الإسلام الحمر » وكل عمامن ثأنه أن يؤثر ى العقل تأثرها : فكل أنواع التخدرات سواء أكانت مشروبات » أم كانت غير مشر وباءت محرمع فى اللإسلام 0 ووضع للمخدرات عقاباً شديداً ؟ نبا وق أنها تفسد العقول ف الممتمع تقطع حبال المودة فيه ء ومثلها فى ذلك الميسر ء واذللك اججمع نحر بمهما فى أية واحدة ء قال تعالى + اغا اكفهمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون + إعا يريد الشيطات أن يوقع يشكم العداوة والغضاء قئ اللشمر والميسرء ويصدم عن ذكر ألله وعن الصادة فهل أثم عتبرن

ومثل الفمر فق هذا مثل نلك المغدرات الشائعة كا وهنا اء وها عقاب لسر الذى قرره الإسلام » والقواتئن الحاضرة تعاقب على الخدرات أكالخشيش والآفيون والمورفين ء ولا قعاقب على اللحمر : فلم تكن منطقية »؛ إذ تعاقب على أحد المثلين ء وتثر ك الأخير يعب الناس منه عي ع وشهياهدا مخالف المقررات العقلية من أن ما ينبت لأحد الملين يثبت لخر .

5# وانحافظة على النسل : وهى الحافظة على التوع الإإساق » محيث :“كوت الألجيال الإنسانية قد ربيت على أساس النا لف الاسجهاعى وملاحظة

ا 2

حق الغير » وأن يكون اليل قوياً ىق جسمه ولفى عقله وف دينه وى خخلقه » وإن ذلك لا يكون إلا إذا رلى الطفل بين أبويه ع وإلا إذا كان لكل ولد كاىء حميه وحنو عليه ويرعاه ع وإن هذا يقتفى بلاريب تنظ الزواج تنظليا يكغل نسلا قوياً » ويكفل رعاية أبوية تترلى فما كل العواطف الإنانية التى تكون الألفة الاجتاعية » وتبتدىء تلك الألفة فى خبط الأمسر

ثم تتعدى إلى حيط الجياعة » ثم تتعدى إلى الإنسائية كلها » فتمنسح لابن الإنسان حيث كان وأ يكوت ,

ولذلك نم الإسلام أحكام اترواج ء وحمى ألحياة الروجية ء ومئع الاعتداء علبا بأى نوع من أنواع الاعتداء » وإن المحافظة على النسل اكتفت متعم الاعتداء على الأعراض سواء أكان بالفاحشة ا 0 7 كان بالقذف بائرى ؛ إذ من شأته إشاعة الفاحشسة فى امتمع الما تدمع لأآن الفاحشة اعتداء على الأمانة الإنساتية التى أو دعها الل 0 جسم الرجل والمرأة » ليكونث مها الل والتوالد الذى معنم فناء انس البشرى » وجعله يعيش عيشة هنيئة سهلة فيكثر الندل وبقرى . والنسل فى ذاته ثروة وقوة » فهو يوجد اللروة » والثروة لا توجده .

ولا يكون النسل قويا كثرا إذا كان أساس العلاقة بين الرجل واارأة غير الزواج الذدى يباركه الدين » ويستظل بظله .

ولذلك شدد الشارع الإسلامى فى عقوبة الزتى ء وأشد الرنى زف الروج أو الروجة + لأانه اعتداء مياشر على التسل + ولا سبيل إلى التساهل فيه . ودون هذا ععاب اثري من غير المتز و سين »: وتنا عاقب الإسللام على الى عاقب أيضاً عل ما يكون ذريعة إليه ٠.‏ وعما يكير الشبة » وجما حرض على العسق : فيعاقب الذين يرمون بالزنى ء وجعل عقوبة ذلك ثمانين جلدة » أى قا ل من عشوبة الزلى نفسه يعشرين جلدة ء وهذا لآن الترامى بالزى وهتك الأغر اض بالقول يؤدى إلى إشاعة الفاحشة فى المختمع الفاضل » وهكذا

د 48" اميس

حمل الإسلام على حاية الفسل والنسب ء وحاية المتمع من تللك الرذيلة الى يغضب ذا أهل السياء وأهل الآأرض .

54" المحافظة على الدين : تكون نحاية العقائد من الدعاباءت الطادمة : والاتعلال الديى ٠‏ أيآ كان الدين ء فإنه من المقررات الاسلامية أن من له دين ولو المموسية خير ممن لادينلهء وذلك لأن الدين رايط روح ء وحصن نفسى عنم المتدين من أن يثر دى فها يؤذى ويضر أو يقطع الآلقة الاجماعية » لأن التديى خاصة الإنسان من بن سائر اليوان,وإذا كان شخاصة الإنسان فسايته حماية لأقدس المعانى الإنسانية وأشرف المقائق فى هذا الرجود هو صلة الخلوق بالكدالق » وهو النور المتبعث من ابن الآأرض إلى السياء ؛ فكان لابد من حايته ٠‏ وأن تتوافر حرية الاعتقاد . كا قال تال

«لا إإكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » > ولقد اعصرت القدنة فى الدين أشد من القئل فن أرحق أمرأ ففتنه فى دينه بكوت كقتله أو أشد ء» لأنه أصابه فى أقدس ماق الإنسان » وهو التدين الحر + ولل! قال تعالى فى القعة فى الدين و والفتنة أشد من القعل 2 .

وإن اللهاعات الفاضلة لا تعيش من غير دين ,ولف بين الألحاد اع ومجعلها حميعآ تتجه كمر المعاى السامية العليا ء ولا يفهم الحياة مادة وازدحاماً حوا وتنازعا فى طلبا + فإن النفرة والشقاء يكونان من وراء هذه المادية التى تهدم كل ما تبنيه الأخلاق الفاضلة .

هك . المحافظة على امالك : تكوت عتم الاعتداء عليه بالسرقة أو الغصب ء وأكل أموال الناس بالباطل + ومنع الرشوة والتغرير والنتصب والاستبال » والمحافظة على المال كرون ذلك تكو ن,بالعمل على تنميته » وتوزيعه بالعدل » والمحافظة على الإنتاج سايئس ويزيد ىق ثروة اللباعة والالحاد من غير شطط ولا حيف » وتكون اللحافظة على المال بوشعه فى الأيدى القرية التى تستطيع حمايته وئتميته .

سم 819 عمس

وقد وتمبعت العقوبات الراجرة المائعة للاعتداء عل الأمرال » وكانت مرئبة| رتيب قوة الاعتداء قوضع للدسرقة أقسى عقاب ء لآنبا ضياع للمال حيث لا ممكن الإثبات » إذ أن السارق يأخذ خغفية حيث لا يطلع أحد ويروخ الأمنين » ويلق بالملع ق نفوس الناس ع وإن هذا الترويع ذاته يستحق عقاباً . وضياع المال ذاته يستحق العقاب الأول + وليست العيرة بقيمة ما مرق »ع إنما العرة مقدار ما أنزل بالناس من فرح ء ودون السرقة الاغتصاب . لآن الاغتصاب أخد للمال علئاً » وأنذ الال علناً مكن أن جرى فيه الإليات » فلا يضيع أصل الال حيث يمكن إثياته > واستر داده » ويل هذا النصب ء ثم الغش والطديعة » لآن ذلك وإن كان أكلا مال الناس بالباطل فإن للإرادة اشندوعة دتنطهاف :ضياع؛فكان عقا على الرجل أن عتاط لنفسه ,

وهكذا جد الخراتم تفاوت عقدان قرة الاعتداء ع وهم تفاوما يتفاوث العقابء .

5 س هذه هي المصائح التى اعترها الإسلام غاية من غايات الاجهاع الكترى ع وهى لا تتحقق إلا إذا كان فا حام من القاثون الرادع » والأحكام الزاجرة » لذلك كان لابد المجتمع فى الإسلام من عقّوبات صارمة رادعة » وقد بنيت العقوبات فى الإسلام على أساس دفع الفساد + كنا بنى التحليل والتحريم فق الإسلام على أساش مصلحة الجاعة الفاضلة .

وإنه من المررات الثابتة أن الله تعالى لم لق شيعا ضارا ضرراً مضا » ولاشيئاً نافعاً نفعاً مخضا » وإلما العبرة بالغالب ها غلبت المصلحة اللباعية فيه طالب الشارع به » وما غلب ألضرر الاجماعى فيه منعه الشارع .

با ع هذه هى إشارة موجرزة إلى الأهداف إلى قصد إلبا الإسلام ليكون مجتمعم فاضل نحكقه الفضيلة » وتؤولف بين آحاده وتربطها محبل الله القري المتن . ْ

وإن هذه الأعداف تدخل فى كل بناء اجماعى + قتدخخل فى حتمم

لا له

الأسرة » وق اجتمع الصغير » وى مجتمع الآمة وق علافات بنى الإتسان بعضهم مع بعض مهما تختلف أجتاسيم ء وأقائمهم ء والوائيم > إد أنبا نظم الحياة الفاضلة وقرانييا. ولنتكام بعد ذلك فق الجتمع الصغر ىق الأسرة > والخصمع الكبير قى الآمة . م هكم على نمقيق هذه الأهدافه

الأأسسرة

كلمة الآسرة فى الإسلام أوسع مدى من الأسرة فى القرائن الأأخر ىوفإن الأسرة فى الإسلام تشمل الزوجين والأولاد الذين مم غرة اتزرواج وفروعهم + كا تشمل الأصول من الآباء والأمهات فيدخل فى هذا الأجداد والجدات » وتشمل أيضا فروع الأبوين ٠‏ وهم الإحوة والأخوات وأولادهى وتشمل أيفآ فروع الأجداد والحدات ء فيشمل العم والعمة وفروعهما ء وأتلال والهالة وقروعهما . وهكذا كلمة الآسرة تشمل الزوجين ء وتشمل الأقارب جميعاً سواء مهم الآدنون وغر الأدئن » وهى حيرا سارت أوجدت حقوقاً وأثبعت واجبات » وتفاوت مراتب هذه اللقوق عقدار قرعبا من الشخص ويعذها عنه » فاللقوق الى للأقارب الأقرين أقوى من الحقوق الى تكون لمن هم أبعد متهم ء وهكذا . ولابد من ترتيب كلامنا فى الآسرة على التقسم ء قتبين :

. حقوق الزوسجسن‎ ١

؟ ‏ حقوق الآولاد » وق حقوق الأولاد نتكلم فى الرضاعة واللنضانة » والرلاية على النفس والولاية على المالك .

#اس ثم تتكام عن قوق الأقارب عامة -- وق ذلك نتكلم عن نفقة الأقارب والمراثك ‏

2 00

١‏ الروجية

أساس العلاقة بين الرجل والمرأة فى الإسلام هو الرواجح >. وكل العلاقات ماعدا الزواج حرام تستوجب أشد العقاب » ولذلك قال تعالى : « والدين قي لفر وجهم حافظو تعوالا على أزواجهم أو ما ملكت أعالهم » وقد زال الرق الشرعى غلم تبق علاقة منظمة إلا الزواج + وهو الرابطة الى تتقل العلاقة بين رجل وامرأة ؛ من التحرم إلى الل الشرعى .

العشرة بين الرجل والمرأة وتعاوئهما مدى الحياة » ومحدد عقتضى أحكام. الشارع مالكلبا من حقوق وما عليه من واجباءت . 1

وقد حث الشارع الإسلامى على الزواج » حى لقد اعتبره بعض الفقهاء فرضاً . والإأاكثرون على أنه سنة ما دام يعدل مع زوجه إلا إ3! كان لابستطيعم الاستغناء عن النساء ويقع فى الزلى إن لم يزوج فإنه يكون. فرضاً » وقريب عن ذلك إذا كان مخشى الوقوع فى الزلى + ولا يتأكد ء وإذا كان يتأكد عدم العدل مع زوجته فليس له أن يتزوج © وقزيب من ذلك إذا كان مخشى ظلم زوجته إن تروج ا وعليه أن يروض نفسه عل العدل » أو حمل نفسه على عدم الوقرع فى الزق .

ولقد قال البى صل الله عليه وسلم : « يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلييزوج ومن لم يستطم فعليه بالصوم فإنه له وجاء » ومعنى الباءة تكليقات الزواج الالية والنفسية الى منبا العدلك » وممبى أن الصوم وجاء أنه قاطع » يصون النفس عن الوقوع فى الشبرات المحرمة » وقد بلغ النبى صلى الله عليه وسلم أن نفرآ من أصمابه قالوا لانتزوج ٠‏ ومهم قال أصوم- المار وأقوم الليل مصلياً » ققال النبى صلى الله عليه وسلم : + ما بال أقوام

32-0 قالوا كذا وكذا ء» ولكنى أصوم وأقطر » وأصل وأنام + وأتروج النساء » وإن من سلتنا التكاح فمن رغب عن سنى قليس منى 22

«/ا -.. ولج توجد شربعة حثت على الزواج "كا -حث الإسلام عليه 3 ذللك لآن الزواج عماد الآأسرة ء» والآسرة الثابتة القويةعماد المجعمع ٠.‏ وإ 0 ذلك علاية بن الرجل وأهرأة تسمو بالإنسان + واتتفق مع بوه

00 3 فإذا "كانت اليوائات تعلاقس يما شق 3 والعلاقة بحن ا والانتى عا لى ذالك الحو الويمي انق العللاقة بعن الرجل والمرآة حاحوه روحية معترية أسكثر مثا عادعه حيوانية »> وبذتك يححقق ما تاو تله من قرله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلبا .وجعل بيتكم مودة ورحمة * وإن أولتلك الذين يفروث من اازواج يازلون بإنسانيتهم » ويرتضون أن يعيشوا عيشة الحيران بدل أن يعيشوا عيشة الإنسات » وإن الإنسان لاد الراحة الحقيقية إلا فى الرواج ء فإن الرجل ليكدم طول يومهاء ثم يعود إلى بيت الزوجية بعد طول الكدحء واكأتما يعود إلى الطبنة البّى قبا الراحة والمأورى

هذا وإن حفظ النوع الإنسانى على الوجهالا قل لايكوت إلا بالزواجء فإن العلاقة بين الرجل والمرأة بغير الزواج لا تنتج نسلاوإذا أتتجت نسلا لا تنتجه قوياً صالا لإدلف الاجتاعى الذى مجحل من الأاسرة لبنة فى بناء اجتمح .

وإن التجربة الفعلية آتبعت أن الولد التى يعيش بعن أبويه يكوت أقرىي سيا وعاطفة من الأطفالك الذين ينشثون في الملاجئ » وقد جرت تللك التجارب العلمية»ووضعت الموازنات بعد الخرب اللنصرةاء إذ وجدأطفال بلا مأوى قآوتهم الملاجى* ٠»‏ وقد كتبت كاتبة أوروبية رسالة فى نتيجة هذه الدراسة » وقد قررت أن طفل الملجاأ فى السنة الأولى من حياته يتمو توا -حسنا ربا كان خمرا من نمو من يكون بان أيويه فى السنة الآولىبسيب

تل

«الرعاية الصحية والغذائية المتوافرة فى الملاجئ وعدم توافرها في بعض الأسرء وإذا تجاوز الطفل العام الأول يمد الطفل الذى يكون بين أبويه يفوق ,ابن الملجأ نموآ » وتقول الكاتبة : ٠‏ كلما وازنا بين أطفال الملاجئ الدين تجاوزوا العام الأول وبين أطفال المنازل فى مثل سهم كانت نتيعجة الموازنة ليست ف -صالح الأولين » ثم تتكلم فى نمو بحاسة النطق. ء فتبين سرعة نموها بانتظام فى ظل الآسرة » وتقول فى ذلك : ١‏ إن بدايةالكلام الحقيق تنم على أساس الصلة المباشرة بين الطفل ووالديه » فالطقل بدرله بغريزته كل انفعال كيرانه » فهو يرقهما ء ويقلد التعيرات انمتلفة الى تظهر على وجهبما . وهذا الانفعال العاطق والتقليدى فيه عن القوة مايدفع إل العلام ٠»‏ .

ثم تقول الكاتبة فى خسام رسالبا القيمة الفاحصة العميقة :

« فى خلال امس سنوات الآولى من ححياة الطفلتعمل القوىالغريزية البداثية عند الطفل فى نشاطواضح » وفى علاقات الطفق الأآولى بوالديه يستخدم هذه القوى » ثم يتغلب علبها بإدماج نفسه فى رغيات والديهء قهذب :غرائره وتكون فى حدود معقولة . ويكون الضمير اللوام » ويبدأ الطفل حياة جديدة أساسما عرليب الغرائزر ومواءينا وأى أن الطفل الذى يترى بدن أبويه يكون فى السنئوات اللعمس الآولى نحت تأثير عاملين قويين :

أحدهها . غرائره الى لو انطلقت لكان وسفياً لايألثف ولا يؤلف .

والعامل الثالى - ما ينبعث من الوالدين من رحمة ومحبة ء وما بادهأ به هذه أنحبة مما جعله يتأثر ممما ء وحاول إدماس نقسه قى ألقسهما ٠‏ فهذب يذلك شرائره من غير إرهاقنفسى ؛ ولا توجد فى غير الأبوين » أوبعيارة عامة لاتوجد فى غير الآأسرة تلك العواطف البى توجد الدماج نفس الطفل فى نفس غيره لذب غرائزه » وإذ! كانت الغرائز تهبذب بغر طريق الآسرة فبتوع من السيطرة لا الاندماج ء فيحس بالأثم وبالضغط فيكون النفور » ومن النفور ممن حوله تتولد الكراهية للمجتمع + قلا يكون منه

زمه - تظم الإسلدم للمبجديع )

52

ألفة ولا اكتلافاء ويكون من الشذاب الذين بنظرون إلى الهاعات نظرة من يريد الافراس . 0

«لا ل وإن الرواج ‏ 5 قلنا فيه استراءحة للزوجين + ولككن ليس معى الراحة الاستكانة إلى المتعم والملذات » والاءتناع عن التبعات : والبعد عن التكليفات ٠‏ الاجماعية : نإن هذه هى الراحة الخيوانية ع إلا نقصد بالراحة تبعانه ٠‏ ولذثلث لاتنى مافيه من تبعات ؛ لأا ضريبة الإنسان العالية وتكليفهاً: فإنه لاشك أن للزواج تبعات جليلة: متها القيام نمق الأولاد والجهاد فى سبيل توفير العيش للم وتربيهم » ولكها تبعات الكثال الإنساق ء والبعد عن درك الخيرانية .

ولقد أدرك هذا الى مستي السليم المسلمون الأولون قعدو! من قرائد الرواج هذه التبعات » ولقد لاحظ الغزالل هذا المعبى فذاكر من قواتده م جاهدة التفس ء ورياضها برعاية الولد » والولاية عليه » والقيام عمق الأهل والصبر على أخلاق العشير ء واحيال الأذىاء واسعى فى الإصلاح والإرشاد إلى طريق الدين والاجباد ف السب الخحلال » ,

الاختبار ف الزواج ١ 0‏ اتتيار العشير أعظم الأمور خخطرا فى نحياة الرجل والمرأة » فإن هذا العقد هر عقّد الحياة » ومن وققه الله تعالى فيه كان له سحظ الدليا والآخرة » ومن لم يوققه فيه ناله الشقاء إلى أن يرحه الله » ولذلك كان لايد من العناية باختيار العشير ء واللتضوع فى أخختياره لمك العقل + لالحكم الهوى ٠‏ وإن الأروام جنود مجندة ما تعارف ملبا اثتلف ء وما تنااكر ملنبا أختلف » الرجل والمرأة » كنصى دائرة » كل نصف يسبح قى هذا الوجوداء -حدى يلتق بتوفيق الله بالتصف الذى بلاثمه ويتسد قطراهما .

سم “ا اسم

فيتكون منبما دائرة كأملة » وتلك هى دائرة الآشرة الى تكون دعامتية إلحياة الروسجية 2

وإنه فى سبيل اختياراازوج الأمثل الذىترجى معه عشرة صالكة يقطعان. ما هذه الحياة الدنيا فى هدوء واطمئكئات » وإر ضاء لله تعالى قد سن الإسلام. نظا حكة متم الغعلط ى الاختيار » و تمنم أن يكون الاختيار لأسباب وقتية سريعة الزوال > ومع زوأهًا يكون العلال اطياة الروجية ,

ملاحظات الحاتب النفسى :

م إن البواعث الحسية سريعة الزوال » فن تخعار زويا للمماله. الجسمى من غير ملاحظة الخاتب المعنوى من حسن الطباع » وقوة الأخلاق ‏ تكون حيانها الزوجية عرضة للاضطراب ٠‏ ووراء الاضطراب إغبلال الحياة الروجية + وكذلك من عتتار زوجته ملاحظ فبا الطائب المسى من غير ملاحظة الجائب المعنوى + عل الحياة الروجية عرضة للزوال + وذلك لذن الإعجاب المسي قد يتبى . آما التواحى المعنوية + فإن الإعجاب عا يتجدد بتجدد الزمان ء ولذلك حث النبى صلى الله عليه وس على اختيارالمرأة الصاحة فى الرزواج فقال عليه السلام : و الدئيا متاع وخر متاعها المرأة. الصاطة ع وعن ابن عياس أن النبى صلل الله عليه وسلم قال د ألا أضرخ عر مايكثر المرء ؟ المرأة الصالحة » إذا نظر إلبا سرئهء وإذا غاب علبا حفظته. وإذا أمرها أطاعته » . ش ١‏

وحث على الزواج من ذات الكدين 0 كقال صل الله حليه وسلم « تنككتح. المرأة اها ولياها وها ولدينها ٠‏ فعليك بذات الدين » تريت يداك . م ولقد ورد عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : و لاتروجوا! النساء لحسنين فعسى حسلين أن يرهن ء ولاتروجوهن لأمواخن » فعسى أموالمن أن تطغين ٠‏ ولكن تزوجوهن على الدين » ولأمة سوداء ذات دين أقضل 4 .

وإن أولثك الذين يتخيرون أزواجهن من المسارح أو الملاهى انظر

5

حلاب بدا لامكن أن تسعمر حياتهم الزوجية سعيدة © وإمها سرعات مات ول.وا كثر عن مختار على ذلك يختار نساء شان 9 سنا حسن حكن أن تعرى فيه الفتاة لزوجية صاحة . ولقد “بى النبى صلى الله عليه وسلم عن مثل هنا الزواج » فقال عليه الصلاة والسلام : يام وشخشراء الدمنع ولحضراء الدمن ها فسر علاء الحديث المرأة الميلة الى نبعت ف منبت سوع ,

الخبطبة :

بدا ولكى يتوافرٌ الاختيار السلم شرع الإسلام الخطبة » وهى أن يتقدم رجل لأهل فتاة يطلب الزواج متها » ويستحسن الشارع الإسلامى أن يراها من غر أن ملس معها فى شلوة » فإنه يروى فق ذلك أن المغرة ابن شعية معطب امرأة » وأراد أن يتزوجها » فقال له عليه الصلاة والسلام : أنظرت إليها ؟ قال : لا ء فقال النى وَلرٍ :‏ انظر إليها » فإنه أحرى أن يؤدم بينكنا: أى أن النظر أحرى بأن يجعل من الزواج فى المستقبل حياة صعيدة تكون مثمرة منتجة .

إن مسلك الإسلام هو المسلك السلم الذى يقف متوسطاً » خثر كك مغالاة الذين حمدو! فنعوا أن يرى الحاطب المخطوبة مطلقاً » ويعتمد فى ذلك على وصف الواصقات » وهن يالغن فى الذم أحيانا »+ وقد ير ضاها إذا رأها » ويبالغن ف المدس أحيانا فيتخيل من صورتها مايوحى به الحيال > ثم إذا رآها من بعد ذلك كانت دون ما نخيل » وقد يسيب ذللك نفرة قد ثلازم اللبياة الروجية » ورعا لو رآها ابتداء لارتضاها .

وترك الإسلام أيضا مغالاة الذين أسرفو! على أنفسهم فتركوا الغخطوبة سير مع خاطيا ويخلو بها فى المنئر هات فى دور اللهو من غر أي حريجة ديلية » وقد قعلوا مافعلوا بدعوى اختبار كل منهما صاحيه » مع أن الطياع . والأخلاق تعرف بالسسؤال والبحث أكثر مما تعرف بالمقابلات ء لأن كل واحد من الخاطين يتكلف لصاسيه ما ليس من طباعه » وفى الأمثال :

84 ده

و كل خاطب كاذب » ولعل من مام المثل أن تقول : « وكل عخطوبة كاذبة ). 1

والقدر الذى تباح رؤيته من الغنطوبة هو الوجه والكفان والقدمان »> ولا يجاوز ذلك ء لأله القدر الذى يعرف به حالها المسمية » وقد أجاز بعض العذاء تحاوز ذلك القدر » و بعض الأثمة منع رؤية اليدين والقدمين » والرأى الأول هو الوسط . 1

4با ‏ ويشترط ف الخطية أولا أن تكون المرأة من محل زواجها- لارجل وقت انلعطبة » فلا تصح خخحطبة متزوجة ء “آنا لانتخطببامرأة مطلقة م تنته عدتهاء و كذللك لاتصح خخعطبةصر نعة معتدة من وفاة + ويجوز التعر يض لها بالحطبة بأن يذ كر عبارات ليست صرمعحة فى الخطبة » ولكن قد تفهم إرادة الخطبة من إشارات الكلام » مثل أن يجئ لامرأة توق زوجهاقيقول ها فى معرض -حديث عام أريد امرأة صالحة مجربة أتروجها » وتقوم على شتونى » ورعاية أمورى » وتحمر ذلك من العيارات الى لا تدل على الخطية صراحة » وقد تفهم اللخطبة من تعريض الكلام .

ويشترط فى الخطبة أيفآ ألا.تكوت المرأة مخطوبة ولم يعلن رفضص خعطية الخاطب الذى سيق إليها ؛ وذلك لأنه لايجوز ف الشرع الإسلامي أن يخطب الرجل على خمطبة أحيه » لأن ذللك يؤدى إلى النزاع بين التاس » وكل أمر يؤدى إلى النزاع يكون.حراما . ١‏

ها وإنشطبة ليست علزمة لأى وإحد من الفاطبين » فللرجل أن يعدل عن خخطبته » وللمرأة أن تعدل عن قيبوله» وذلك لأن حرية الزواج يجب أن تكون مكفولة » وإن الخطبة لا تتجاوز ألا وعمد بالزواج » والشريحة الإسلامية لاتعتير الوعد بالعقد ملزماً يؤتمامه » وإذا كان فى يعض ٠‏ آراء الققهاء مامجعل الوعد ملزما + فإنه يستثى اللخطبة » والقواتينالأوروبية

للد ايا لم “مع أنها تعتير فى حملت الوعد بالعقد ملزمآ لاتعتير اللنطبة ملزمة ء لأنالإلزام عقتضاها يناثى سحعرية الاختبار .

هدايا اللمطية :

5 وإذا قدم اللخاطب للمسخطوية هذايا فى أثناء اللتطبة أي ققدم لا مهر؟ ؛ ثم عدل ألحدها » فإن المدايا تسترد إذا كانت قائمة فق مللقالمهدى تيمتها » وأما المهر فيسترد كله بلاته » أو يسترد مثله إذا حصل تصرف فيه ه هذا هو المعمول به الأن بمقتضى القرانين المصرية القائمة ٠‏ وهى مذهب أى حثيقة ,

وقد اقترم ف المشروع المعد برياسة الجمهورية الأخدذ بأمرين :

أوضما ‏ أن اللخاطب الذى يعدل عن اللتطبة لاسترد شيا من أغدايا الى قدمها » وإذا كان الذى أهدى لم يعدل عن اللنطبة ٠‏ فإنه يستّرد المدايا كلها إن كانت قائمة بعينها » ويسترد قيمبا إذا كانت غير قائمة فى ملك اللهدى إأيه بعيبا » وهذا مذهب الإمام مالك ,

وثائهما ‏ أنه عيد اسثر داد المهر إذا كانت الزوجة قد أدععلته قشيراء جهاز لا بناء على اتلطية. ء ركان العدول من جائب الرجل » فإن لا أن تعطيه بدل المهر ما يساوبه من الجهاز ملاحظا قيمة اللجبهاز وقت شرائه .

وإن ذلك إصلاح حسن .

التعويض عن أفيرار الختطبة بعد العدول :

وقد يلحق اغخطوبة أصرار أدبية ىق سمعها يسيب شمروبجها المسعمر معه ثم عدوله ع أو أضرار مادية كشراتبا جهازاً ع ولا طريق لتصريفه إلا مفارة تلحقها أو تلحى أولاء أمرها : ونقول أنه بالفسية للأضرار الأدبية لا تقر الشربعة أى تعويض ؛ لأن الأضرار الأديية تللحقهأ من عتالفة أوامر الشريعة من خروجها معه فى الخلوات وليس من المعقول

2

أن تعورض الشريحة عن الأضرار الى تلحق من شثالفها بسيب الخالفة فحمسبه ذلك عقاياً .

وأما الأضرار المادية فقد قررت عفكة النقض المصرية أله إذا كان للخاطب دعل ف الأضرار الادية الى قت المخطوبة ع بأن طلب جهازا معينً » واشترى بناء على طلبه م عدل عن اتقطبة » فإنها تستحو تستحق تعويفيا

عن ذلك الشرر + وإلا فإنبا لاتستحقء وإن قواعد الشريعة لاتناق هذا لأنه إذا! كان له دعل فى الغضرر كالثال السابق » فإنه يكون الغضرر تتبيجة نغرير » والتغرير يوجب ألضمان .

الوقدد

4 هذه مقدمات عقد الرواج » وأساسبا أن تتوافر الفرص الكافية لاختيار الزوج والتحرى عنه + وتعرف طباعه وأخخلاقه » وبعد تمام ذلك بقدم الرجل والمرأة على أقدس عقد فى الوجود » وهو يتكون مما يسمى فى لغة القالونيين والفقهاء : الإمجاب والقيول » والإنجاب ما بصدر من أحد العاقدين أولا » والقبول ما يصدر عن الآتمر ثانا » كأن بقول وكيل الزوجة : زوجتتلك ابلى فلانة على مهر قدره كذا ا معجله كلا ومؤؤجله كذا . فيقول الآخير: قيلت زواج ابنتك فلانة على مهر قدره كذ! » معجله كذا ومؤجله كذاء فالكلام الأول اسمه الإمجاب ء والكلام الثانى اسمه القبول .

حضور الشبود والوثيقة الراعية : 8 لس ولا بد أن يكون الإمجاب والقبول ق حضور شاهدين من لأرجال أو رجل وامرأتن ٠‏ ولا ينعقد الزواس يشبادة النساء وحدهن .

وبوجود الإيحاب والقبول فى حضرة شاهدين يكون عقد الزواج شرعيآ صعيحاً من كل الو موه 3 ولكن جب أن بلاحؤل أمراث .

أوفيا - أن القاثون رتم 8 لسنة 1١471‏ تمنع سماع الزواج أو أى أثر

لب للا لد

من آثاره عند الإنكار إلا إذا كان بوئيقة رمعية صادرة على بد موظض. مختص + ولدلك لايصم لامرأة أن تقدم على الزواج عن غير وثيقة » وهو ما يسمى الزواج العرق ٠‏ لأآنه وإن كان صميحا شرع قد تترتب عليه مشاكل بالنسبة لما » قلا تستطيع إثباته أمام القضاء » ولا تستطيع المطالبة

بنفقة؛وإذا أت بولك يصعب علها أن تنيت نسبه ,

ثانهما .- أن القاتون رقم 8 لسنة 1486 قرر أله لاتسمع دعوى. الزواج إذا كانت سن الروج وقت رفع الدعوى أقل من الى عشرة سنة ٠‏ أو سن الروجة أقل من مث عشرة سنة ه وقد منم المأذون من عقد أ, زواج تكون سن أحد الزوجين دون المن القانونية .

اخرمات :

م ل لايصم عقد الزواح إلا إذا كانت الروجة مل للرجل أن ينزوجها ء ومحل ها أن تتزوجهء ولا يحل للرجل أن يتزوج من يأى :

3 أعيه وجددذائه من أي سجهة اكات اينات مل لجهة أبيه أو من جهة أمه ‏

سف ولا محل له أن ينزوج من بنعه 03 ولا من فروع أولاده سوأة أكاتوا فروع بناته أع “كانوأ فروع أبنائه . 1

ولامحل له أن ينّزوج من إخوته + ولا من فروع أخواته وإخموته صواء أكانو! قروع الذكور آم فروع الإناث .

هق ولا حل له أن يتزوج من عماته ولمالاته » أو عمات أبيه أو شالات. أو بدت عم أبيه أو بت حال أمه ,

وهؤلاء سبب حرممهن هو القرابة .

وهناك من يكون سبب حرعهم هو المصاهرة » وهؤلاء :

.. أم امرأة كانت زوجته وجدالها اء اسواء أدخل ها أو ل يدخيل‎ )١(

ايا

| (7) بنثت امرأة كانت زوجته وفروعها وذلك بشرط أن يكون قد دعل بزوجته الى قارقها +

قرف إمرأة كانت زوحة أبيه أو زوجة سيرالع سواء كان سجده من ححية.

عد أم كان عن سجهة أبيه 03 وسواء أدخل بها أم لم يدخل 2

هخ امرأة كانت زوجة لابنه أو لفرع عن فروعه سواء أدتمل بها أم لم يدخل . 1 الم هس وهتاك حر م إثقر دثت به الشر بعة الإسلامية * وهو التحريم

يسبب الرضاعة »وذلك لأن الله تعالى يقول فى آية التحريم « وأمهاتك اللا ق أر ضعنكي وأخوائكم من الر ضاعة » ويقول الدى مَل محعرم من الرضاعة ما حرم من النسب والمصاهرة » فيحرم الى الطوائف السابقة إذا كان سببه العلاقة هو الر ضاعة دون القرابة .

والرضاعة المحرمة تكون ى سن الرضاعة » وجمهور الفقهاء على أن سن الرضاعة هى السنعان الأوليان من حياة الطفل ء» وأى قدر من الرضاعة يكون سببآ للتحرم' » وقال الشافعية واللتابلة لاحرم إلا إذ! رضع خمس رشعات مشيعات ق سن الرضاعة ‏

وعلى ذلك محرم على الشخص أن يتزوج ممن أرضعته » ولا من أولاد امرأة وبع ملباءسواء أكانقد رضع من لين من يريد الرواج منها أو رضع من لين أحد أخواتها فإذا رضع من فاطمة من لين ايها محمد ٠‏ ثم أتلته ببنت بعد عشي سنن لانمل له أن ينروجهاء لآنبا أعته رضاعاً .

والأمر الذى لاحظله الإسلام فى التحرم يسبب الرضاعة أن الرضاعة يتككون هنبا مسجم الطفل ٠»‏ فكا أنه بتغلى عن دم أمه وهو فى بطا يتخذىي أيضاً من لبن أمه الرضاعية وهو فق حجرها » فهو جزء منبا » وكا أن أمه ألهى ولدته حرم عليه وخر الها حالاته ‏ وأولادها أخراته كذللك أمه الر ضاعية ترم عليه وأضواءها خبالاته» وأولادها إخو ته وأحوائه .

2 70

لالم هؤلاء محرمات على رجه اللأبيد + لآن العلاقة الى أوجبت التحر م لاتقبل الزوال » وهناك محرمات على وجه التوقيت + وذلك لآن سبب التحرم يقبل الزوالك .

وهؤلاء هن من يأف :

(1) من تكون ى عصمة زوج فإنه لاممل لشسخصى أن يتزوجها ولكن إن مات عنيا أو طلقها حل لشخص آخخر أن يتزوجها بعد أن تنلبى عدتها ء قزوجة الغعر ومن تكون ف العدة لامحل الزواج مسرا .

(ب) لايصح أن مع الرجل أعدن فى عصمته »قن كان متز وجا إمرأة لامل له أن يتروج أنسها إلا بعد أن يطلقها وتذمبى عدا . كا لاممل له أن يتزوج عملها ولا خاللها ء ولا ابنة أنسبا أو ابنة أخنها .

(ج) ومن يكون متزوجآ أربعاً من النساء لاجوز له أن يزوج خخامسة إلا بعد أن يطلق واحدة + وتنتبى عدتها أو تموت ,

( دع ومن يطلق امرأته طلقة مكلة للثلاث لايصمم له أن يتزوجها ثانية إلا بعد أن يتزوجها شخص آخر ء ويعاشرها معاشرة الأزواجوتتبى عدا .

(ه) ولا يصح لمسم أن ينزوج وثنية أر أى أمرأة لا ندين بدي سعاوىي ومحل للمسام أن يتزوج -بودية أو نصرانية ء لآنهما تدينان يدين سعاوى ,

(و) ولا بحل للمسلمة أن تتزوج غير مسلم :

تعدن الزروجانت :

سم - كان الزواج فى الجاملية مباحآ إلى غير عدد محدود © فالرجل يزوج من النساء أى عدد » وملبم عن كان يزوج عشرآ ؛ وهلهم من كان يدوج أكثر من ذلك » والتوراة جاءت فبا الإباحة لغر عدد دود أيضاء وبعضصس الفقهاء من البود حد العدد بهاق عشرة » وبعضصهم -حده بالطاقةالمادية تطعامهن وكسوتين » وأول شر بعة جاءت لد العدد بقدر معقول هى الشربعة

5 0

الإسلامية » فقد حددته بأريح : لاحل أكثر منبن » وقد ورد ذلك بالتص في القرآن الكرم » وعقب النص بقوله تعالى : وفإن خف ألاتعدلوا فواحدة أو ماملكت أعانكم ذلك أدنى ألا تعولواءوآنوا النساء صدقائين نملة » وقد فهم العلماء من هذا النص أله لابد من العدالة والقدرة على الإنفاق ء» وذلك آث الله تعالي يقرل : ( ذللك أدلى ألاتمولوا » أى لايكثر عيالكم ولاتستطيعوا الإلفاق . وهذا فى الحقيقة شرط فى كل زواج فلا محل لرجل أن يتزوج ولو اعرأة واحدة إذ! ناف ألا يعدل.قى معاملها » ونم يكن عنده مايستطيع به الإنفاق علها .

غير أن هذين .الشرطين ف الزواج المفرد و الزواج المتعدد شرطان من الناحية الدينية » لأن تقرير عدالة الشخص وتقدير قدرته على الإنفاق أمراث مر جعهما إلى نفسه » وإلى تدبير شئوله الخاصة ء والمرأة الى تقدم على الزواج من رجل متزوج وموارده محدودة هى وهو المستولاث عن تقديرها .

ولذلك أحمع الفقهاء من عصر التى َم إلى اليوم على أنه لا يشر ط. لصحة الرواج القسدرة عل العدالة والإنفاق »2 لأن الأمرين يرجعان إل تقدير العاقدين » ولأن العقود لاتفسد لأعور متوقعة » إغاتفسدلأمور واقعة»فن مخاف الظلم ريما لابقع فيه ء وإن كان هو يتوقعه » ومن عناف الفق رقديرزقه الله من حيث لامحتسب . ولذلك قالوا!:الشرطان يشتر طان من ناحية الدياتة لامن ناحية القضاء . ش

وقد يقول قائل أليس الأمثل هو الزواج المفرد ؟ وتقول إن ذلك بلا شلك هو الأولى والأجدر والأحسن توفيقاً » ولكن أمثل الرواج إثما يكون لأمثل الرجال ٠»‏ وأمثل الرجال دائما عدد قليل »رإن هذه الشربعة جاءت للأجمر والآسود والأييض » وللذين تتحكم فهم شبواتهم ‏ والذين إعتدلون وتحكمهم عقوم ء وهى علاج لكل هذه التفوس » وإن الذين

سا نيا سم

تتحكم فهم شيواتهم لو غلق علبيع باب التعدد لقتحوا لأنفسيم باب الخرام ذا كان التعدد فى ذاته معيباً » فحلال معيب خمر من حرام لاشلك فيه ٠.‏ 7"

وإله يلاحظ أن ف الأوقات الى قبل فبا عددالشبان الصلكين للز واج » ويكثر عدد النساء الصاللخات للزواج كالخال عقب الحروب ع فإن التعدد يكوت ضرورة اجماعية » لأن النساء اللا لابجدن أزواجاً » إما أن تموت أنوئين » وإما أن يطليبها من غير الحلال » وى ذلك فساد كن وإضرار لا حد له بغر هن » إذ يفسدن الأزواج على الروجات + وخر هنوالمجتمع أن باز وجن من أن يصرن على هذه الخال .

وقد يقول قائل إن فى التعدد ظلما للنساء » وتقول إنه إذا كان ضارآ بالى يتزوج علها : فإن منفحته مؤكدة الرو حةالحديدة » لأنه لايقبل الرواج من معز واج إلا امرأة مضطرة للقيول » والضرر الذى يلحقها بالرك أكثر من الضرر الذى يلحق الزوجة الآولى بإدخال أخرى علبا » والضرر الكشر يدقع بالضرر القليل » كا هر حكم الشرع وحكم العقل .

عم وقد وجدت ملل سنة 1595 فكرة تقييد تعدد الزوجاات بأنه يكون بإذن القافضى . والقاضى لا يأذن إلا إذا تحقق من العدالة والقدرةعل الإنفاق على زوجتيه وعلى من تجب عليه نفقته » وقد أخمذت بذلك تونس فى تشريعها الأر » وأحذت به سوريا على سبيل الخواز بالنسية للقافى » أى أنه يجوز له ألا يأذن بالتعدد لا أنه جب عله ألا يأذن .كا جاء قى تاتون الأحوال الشخصية . ١‏

وها زالت دعوت نسائية وغمرلسائية تنادى به » وحن نرى أله لا بتصح أن يكون هذا التشريع لا يأ : 0

أولا ‏ أن التعدد يقل من تلقاء نفسه ققد نرلت السبعه إلى أقل من 5 من وقائم الرواج + ولايصح الالتجاء إلى سن قانون للسبة ضصثيلة إلى هذا الجد ولآنه لو سن مثل هذا أثقائون لكان من يريد أن يتزوج عل

سس ايه سلس

زوجه يفر من اتوثيق العقد إلى عقد عرق » وق الغالب تزيد السهبة ع لأآن العقد العرق لامجعل الرجل مستولا مام المحكة . لأنه لاعكن أن ترخع يه دعوى » فيقدم على الزواج من لم ب كن يقدم » وتتعدد المشا كل القضائية والمرآة عى الفريسة فى هله الأحوال .

ثانها أن هذا الترع من التقييك بدعة ديثية اجواعية ل تقع 2 عضر التي ل الله عليه وسلم ولا فى عصى الصحابة ولاى عصر التايسين » ومن لبجم على الحقائق الديئية أن نبتدع آم را لم حدث قى عهد من عهود الإسلام ٠.‏ 1 ش

الذاً ‏ أنه لوحظ فى هذا العصر إححجام الشبان عن الرواج » حت أله لا يزوج من الشبات الصاحين للزواج عدد يجاوز الستين فى المالة مهم » ولاشك أنه يقابل هو لاع عمقل هله النسية من النسام الصالحات للرواج 3 فأين يذهب هؤلاء الندوة أتمرت أنوثين وتترك سحبى تذيل » أم تفتس طمن أيواب الشيطان » لاشك أن الآولى أن يفتح الباب الخلال لمن . رابع . أن التعدد يكون فى كثير من أحواله تصحيحا لغلط لغلط وقع بين رجل وامرأة » وكانت المرأة فريسة هذا الخلط إد يؤذها قي #معتيسا واعتبارها وكرامكيا ع ولا داقع لذللك الأذي إلا بأن يتروجها ولو كان مد ٠‏ وقد يكون التعادد دافعاً ثخطأ يقع » ومن المؤكد أنه سيقع إذ! لم

يكن التزوج .

وهذا ترى أن تقييد التعدد ضار بالمرأة أبلغ الفرر ٠»‏ ويتبين ذاك من يدرس الأمور دراسة فاحص خبير + لا دراسة من يأخل بظواهر الأمور , وتستولى على نفسه أحوال جزائية لبعص النساء »؛ ولا ينظر إلى المصلحة الحقيقية لكل النساء ,

نسار عقد الزواج قم سل وعقد الزواج يرتب -حقوقاً للزوجين 3 وحقوقا لتروج عل زوجته » وحقوقا للزوجة على زوجها .

الا 2

واليقوق المشتركة يينبما ثلاثة عى :

(41» حل العشرة أل وجية » فإن هذه العشرة لذ حل إلا بالزواج, وهى سدق للروجين..

(ب) حرمة المصاهرة ء بأن حرم زوجته على أصوله وفروعه. أى علق

اه ل 5

آباثه وأجداده 4 وأبنائه غ وفروع أبئائه ويناثه + وخرم شو ع أمهانيا وأجدادها ٠‏ ويناتها وفروع أبنائها ويتاتها .

( جع والتوارث بينهما » فإذا نات أحد الروجن بعد العقد ء ولى قبل دشو ل ورئه الأخر 3 فمرث ألروج زوجته إن ماتت قله » ويأخد النتسف. إن غم يكن ا أولاد » ويآخف الربع إذا كات ها أولاد » وترثه هى إذا مائته قبلها ء فتأخف هى الريم إذا لم يكن لدأولاد وتأذالئمن إن كات لهأولاه,

حقرق الروج على زوجته : '

- للروج على زوجته الحقوق الثلاث الآنية :

41١‏ عق الطاعة والقرار ق البيت ء فلا مخرح من بيته إلا بإذله » وها أن ترورأبويبا كل أسبوع ء ولو لم يأذن لآن ذلك من صلة !لرحم » وعصلة الرحي وأاجبة ع وتركها عصيان ء ولا طاعة مخلوق ى معصية الدالق » وإذا كان أحد أبوما مريضا فلها أن تعوده » وخا أن تقومعلى هريضه إذا ويكن من بمرضهء ولو لم يرض زوجها بذلك ء لأن ذلك واجب علها شرعاء وليس تزوجها أن عنعها من واجب ديى علما .

وإذا كانت الزوجة محترفة ورقى زوجها بأن تستمر فى حرفتها كأن. تكرن قابلة أو طبيبة أو مدرسة أو خامية أو شمر ذلك © فلها أن تخرج لأداء ما تقتضيه حرنتها » ولكن له أن يمنعها من الاحتراف + لآن حقدق. القرار ثابت مستمر .

وععدث أحياناً أن يمنع الزوج زوجته من الاحتراف لا لأنه لا يريد احترافها بللآانه يعسخدذ ذللفسبيلا لابتزاز ماطا » وفى هذه الال تدرك الشحككة

5

مقصده السىء قار فض دعواه باعتبارها دعرى كيدية ع ولكن ق حال «جدية الطلب كأن يكون قد رضى باحير أفها قبل أن يكرن ها أولاد » ثم امتنع بعد أن صار لا أولاد » فله ذلك الحق :

(ب) ومن سقوق الزوج على زوحته ولاية التأديب الثابتة بقوله تعالى + ٠‏ واللاق افون نشوزهن فعظومن واعجروهن ف المصاجع » واضربوهن » فإن أطعتكم فلا تبغوا علبن سبيلا » .

وليس المراد بالغيرب هتا الإيذاء » بل المراد به الشسرب غير الممرح وغير الشائن فلا محل له ضرببها بعصا ؛ ولاحل له أن بلطمها على وجهها » وئيس كل النساء جرى علبن ذلك الآمر ع كنا أن الرجل الكامل لا يرضى لف أن بد بده على امرأته » 'وإن التى ير لم مد يده على امرأة له قط ء

إن لم يشتم أمرأة له قط » وإنه لم يعرف ذلك عن الصسابة قل » شد

الإنسان يده على امرأته » إن كان حقا له فى بعص الأحوال الشاذة النادرة - لا يقدم عليه كريم

وبلاحظ أن المرأة نما الحق فى أن تطلب من القافى تأديب زوجها إذا لم يعاملها بالمعروف ء والقاضى يعظه ء فإن لم يجد الوعظ أمر لها بالنفقة » ولا يأمر له بالطاعة وقتا مناسبآ لتأديبه » فإن لم عمد ذلك كان له عقابه بالضر سه بالعسها » وذلك كله فى مذهب مالك ء وحيذا لو عمل به ى عصرنا منعاً لشطط بعض الرجال .

١‏ ثيونت) نسب من تأقى به من ولد » فإنه يكون ثابت النسب للزوج. عادأايت قد أنت به ق أثناء قيام الزو جية 4 وبعد مدة من الزواج تسمح حملها » وأقل مدة للحمل ستة أشبر على ماهو مقرر فى كتب الفقه ‏ حقوق الزوجة على زوجها : لالم - يوجب الزواج على الزوج لزوجته -حقوقا منها : (!) حق العدل » فإذا كان للزوج رياسة البيت بموجب فوله تعالى : و وذن مثل الذىعليهن بالمعروف » وللرجال علبن درجة واء فإن هذا أللين.

مس #شر اليم

؟وجب عليه حقاً لها » وهو العدالة » والعدالة توجب أن يؤكلها هما يأكل » -ويكسوها ممايكسى © وأن يسكتبها با هى ى طاقته + وآلا يعاملها إلا بالمعروف غ» وذلك لقوله تعالل : « فأسكوهن بمعروف » ويوجب ذلك إلمين ألا يؤذما بالقول أو بالفعل ؟ فإن النبى صلى الله عليه سم قال : و برك تيرم للنساء » ونصرع حيرم لأهله وأنا خيرم لأهلى + م

وحن العدل ثابت سواء أكان متزوجا وآلحدة ؛ أم كان متروجا أكثر

من واحدة .

' وإذا كان متزوجا أكثر من واحدة »> فإن العدألة تتضاعف شعبا » غلا يعاملها بالعدل بالنسبة لنقسه فققط ء» بل يعاملها بالمساواة مع 1ازوجة الأخرى فيسوى بيلبما فى المطعم والملبس والمسكن ء بأن يسكن كل واحدة فى مسكن ماثل مسكن الأخرى » وأن يعاملها بالمساواة فى القول »

.ويبيت عند كل واحدة بالقدر الذى يريئه عند الأأخرى +

وفى الجملة يسوى بينهما فى كل المظاهر المادية خلا نمس والحدة بأنه يؤثر الأخترى علبا فى أى أمر من الآمور المادية » وهذه هى العدالة المطلوية فى قوله تعالى : ١‏ فَإِن خقتم ألا تعدلوا فواحدة ٠‏ ولكن النسوية فى المحبة ليست فى قدرة أحد » ولذلك كان الى صل الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته بالعدالة المادية المطلقة ء ويقول : «١‏ اللهم إن هذا قسمى فيا أملك + فلا تؤاخحذى فيا تملك ولا أمللك ٠»‏ والنسوية فى المحبة القلبية غير ممكنة وهى الى نقاها الله تعالى فى قوله : « وأن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم : فلا تميلوا كل الميل » . (بم حق المهر ء وهذا هو الحق الثانى للمرأة » وهوحتاج إل بعض التفصيل .

( ج) ححق اللفقة وهو ادق الثالث » وستوضحه يكلمة موجزة .

سيم ألما

١‏ امهر

48- المهر حق للزوجة على زوجها » يثبت عتتضى العقد » وهو من قييل معاولة الروج لازوجة على الاستعداد للحياة الزوسية ؛ فإن الفتاة تحتاج لبعضن المال فى شراء ثياب وإعداد امازل ء فكان حقاً على الزوج أن يفرض على نفسه قلرا من المال يكون مهراً لما » ولذئك مماه القرآن الكر م تملة أى عطاء .

وإذا اتفى الروجان على مهر وجب ذلك المهر ء ومحجب أن يكون

المهر متناسباً مع مر كر أسرة الروجة » وإذا اتفق الروجان على مهر ضثئيل كان لآب الزوجة أو أنحها أو عمها أن يطلب زيادته » والىق أولا للأب

م للأخ ثم العم .. الخ . والهر حده الأأدقى عشرة درام أى عأ يسأو تي نحو بخمسة وعشرين فرشا عندما لايكون تضخم نقدى أى غلام ٠»‏ وكيمتهاالآن نمو مانن قرشاً.

وليس للمهر حد أعللى » وقد حاول سيدنا حمر أن يحد له حدا أعلى ؛

فوقفت أمرأة وعارضته بقوله تعالى : وإن أردتم استبدال زوج مكان نفج وأقدم إحدامن قنطار؟ فل تأخذرا عنه اشيئاً . أتلأخذئونه عبتانا وما مييناً . .

وعندكل قال عمر : ١‏ أخطأ عمر وأصابت امرأة 0 .

ومع ذلك فإن الدين مث على عدم المخالاة المهور حعى لا يضعب :الزواج . فيعرض الشبان عنه ء وقد قال النبى صى الله عليه وسلم « نير طهر سر > وقال عليه السلام دصر الزواج أيسره مئونة » أى تكاليف.

وعقد الزواج يصمح هن غير تسمية مهر فيه » وفى ماله الخال نجي دمهر مثل الزوجة » أى مهر أختها » أو عتها :أو أبتة حمها أو غير ها من يساوينها فى كل ما يرغب الرجل فى امرأته .

1 لعج زم دس نط الإسلام لمجم 6

سب ]أي سند

هم رالهر لايازم تقدممه كله عند العقد » بل يصمح أنيؤ جل بعضهى. وذلك بالاشتر اط » فإذا اشترطت الروجة تقدرم المهر كله » وسحب تقدعه. كله عند العقد > وكذلك إذا اشتر طت تقدم بعضه ء وإذا لجيكن اشتراط كان الأمر إلى العرف » فإذا كان العرف وجوب تقدم التصف وجبتقدم النصف . ورذا كان العرف تقدم القلشين وتأخير اثلث وجب تقدعهما : والبلاد المصرية بعضها جرى العرف فيه على تقدم النصف © وبعضها جرى» فيه على تقدم الثلثين » وأطزء المؤجل يكون مؤجلا إلى الطلاق أو الوفاة..

وحق للمرأة أن تمتنم عن الانتقال إلى بيت الزوجية حي يقدم طامعجل الصداق ٠‏ أى المهر » لآن ذلك حق شرعى الا » وها مع هذا الامتناع أن تطالي بالفقة » فى تلك المدة , وإت البى صلى الله عليه وسلم لما زوج السيدة فاطمة رضي الله تعالى علبا إلى على بن ألى طالب منعه من الدخول مما حبى يقندم معجل الصداق » واحتطب في الصحراء ء حيى لجمع مسجل الصداف ,

العللذق قبل الدخو ل :

هه وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدشول با » والخلوة الصحيحة. قإله يجب ها نصف المهر » لقوله تعالى : د وإن طلقموهن من قبل أن تمسوهن وقد فَرضم طن فريضة فتصف مافرضم إلا أن يعقون أو بعفو الذى بيده عقدة التكام » وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل يينكم».

وإذا لم يكن قد سمى مهراً » وعجبث لا متعة إذا طلقها قبل الدخولء والمتعة كسوة كاملة للمرأة من أحسن ما تلبس » إذا كان الزوج يستطيع دفعها ع وذلك لقوله تعالى : « ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء مال تمسوهن أو تفرضوا طن غفريضة »> ومتعوهن + على الموسع قدره 35 وعلقى القت قدره متاعا بالمعروف سق على المحسدن » .

وإذا اإختلى الرجل بروجته من غير أن يدحعل ببا دخولا حقيقياً وجبه لما المهر كاملا بشرط أن تكون اللللوة صصيحة .

تاج

وتكون الخلوة ميحة إذا التقيا فى مكان يأمئان فيه من اطلاع الغير علبهما » ولم يكن هناك مائع شرعى ء ولامائم حبى من الدتول الحقيق > فلا تكون الخلوة صعيحة إذا كان أحدها مريضاً مرضا عنعه من الدخول للشيى ؛ ولايكون الدخول صعيمما إذا كان أحدها صائما مثلذ ,

قبض الهر :

والمهر يكون فى ذمة الروج حى تقبضه بنغسما أو بركيلها الذي وكلته فى قبض المهر » ولايعتير الوكيل بالزواج وكيلا بقيض المهر ء والآب أو الجد إذا قب المهر ضر ما وكانت بكرا اعشر ذلك إجازة مها بالقيقن إذا سكعت وتير! ذمة الروج . أما إذا لم تكن بكرآ » أو كان القايض غير الأب أو الجد ء فإن ذمة الزوج لاتير إلا بإذن صريح .

وإن كانت الزوجة لم تبلغ سن لارشد + وهى الحادية والعشرون مقتضى القواتين المصرية ء فإن الذى يتولى القيض هو الولى الال على أن يودعه على ذمة القاصرة ء ولا يتصرف فيه إلا بإذن حكة الأسوال الشخصية + إذا كان الولى غير الاب والحد . .

ضيات اللهر :

؟ه ‏ والمهر دين ككل الديرن ؛ وإذا كات الزوج لم يقدم شيكاً من ا مهر وقت العقد فإن الزوجة كا أن تأخحل عليه ضامناً تيتعهد بأداء الطاوبه من المهر فى ميعاده » ويجب على الروجة أن تحتاط تنفسها إذا كان الزوج من أولاد الأغنياء الذين ليست فى ثروة عستقلة عن آبائيع » خشية أن صل خلاف بين العاقد وبين أبيه فلا تستطيم استيفاء مهرها من أحدها . « و مذهب مال كأن الأب إذا تولى عقد ابنه بوكالة أو ولاية اعتير ضامثاً للمهرء» وقد اقرح العمل به ق مشروع قانون برياسة الخمهورية 6 .

* .- النفقة

- نفقة الروجة حق الما على زوجها » وذلك ما يقتضيه توزيع

الحقوق والواجبات يببما » فإلما تقوم عل رعاية البيت وترعذه » وتنوق

سس ار سم

شتون الأولاد ء فلايد أن يوجد من يقوم بسد -حاجتهم المائية ء فكان ذلك على الزوج الذى يقوم بالأعباء المالية .

والنشقة تجب لكل زوجة انتقلت إلى بيت الزوجية . أو استعدت للانتقال إليه ؛ ولكن لم يعد الزوج المسكن اللائق مثله ء والذى يكون ععالياً من زوجة أشرى إذا كان متزوجا أخرى : وخالياً من أهله إذ! كانت تتضرر من البقاء معهم .

وكذلك تستحق الثفقة إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيته لماع شرعى » كأن مم يقدم لما معجل الصداق ٠‏ أو كان المسكن غير شرعى »> أو كان غير أمين علا » أو نقلها إلى مكان ليس بين جيران صالكن .

وإذا كانت الرو جة عترفة خنفقتها أيضاً على زوجها ما دام قد رضى .باح افها » فالمدرسة نفقتها على زوجها » وإذا رضيبت هى بإسقاط محقها فى بعض الأحوال أو فى كلها » فذلك حقتها » لا أن تطلبه كاملا أو تسقط يعضه » وما لأحد علها سبي لق ذلك . وإذا رضى الروج ياحترافها ثم متعها .قله الحق » ولكن ثبت أن بعض الأزواج بتخذ ذلك سبيلا لابتزاز ماهااء “فالقاضى فى هذه إلخالة يعثر دعراه كيدية .

والنفقة هى الإاطعام والكسوة والمسكن .

.تقدير النفقة : ْ

ل والأصل فى نفقة الروجية أن يعد ها المسكن الشرعي الذى يليق سيا 3 ويقدم هاما نحتاج إليه من طعام وكسوة على حسب قدرته من يسار بو إعسار »> اا قال تعالى : ٠:‏ ليتفق: ' ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزغه «فلينفق ما ؟تاه الله » وإذا امتنم عن تقدم ما“"يلزمها من نفقات واتفقا عل تقدير نفقة ما فإن الاتفاق يكون رآ » وإذا امتنم عن تندير نفقة لها تكى «طعامها وكسوتبا وأجرة المسكن » إن ل يعد لها مسكاً يليق به س فإن لا “أن ترفع الآعر إلى القاضى ليقدر لمسا نفقة » فيقدر القاضى لها نفقة يعد

لمهم د السرى عن حال الروج من يسار وإعسار وهو فى تقديره للتفقة ينظر إل حال الروج من غير نظر إلى حال الروجة »ع و< للك لأ تلوئا من قوك آلله تعالى ء يقول جل وعلا :2 « لينقق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليتقق مما آثاه ألله » .

ويلاحظ القاضى عند تقدير النفقة حال الأسعار من غلاء فى الأسعار وانخقاض فبا ء وإذا قدرها ثم علت الأسعار بعد تقديرها كان لا أن تطلب زيادة المفروض ها . وإذا نقص _الأسعار بعد تقديرها كان تلزوج أن يطلب نقص المفروض لا .

وإذا تغيرت حال الزوج إلى يسار بعد إعسار كان لا الزيادة » وإذا تقصت موارده كان له طلب النقص .

دين التفقة :

هه واذا امتدم الروج عن الإنفاق على زوجته كانت التفقة ديناً عليه من وقت امتناعه من أدائها مع وجوبه » وإذا سكتت عن المطالية مله النفقة مدة . ثم أرادت أن ترفع الأمر إلى القاضى ليأمره بأداء ما وجب عليه لاحكم القاضى ها بأكثر من ثلاثة سنن سابقة على رفع الدعوى ؛ ويقدر لما نفقة المستقبل .

وإذا صارت التفقة ديناً ه فإنه يكون حقا للروجة لا ترآ ذمة الروج إلا إذا أدى 8 أو أبرأته هى توحله إشارآ لدوام العشرة عن عار خصو مة ومتازعات , ْ

وإذا امتنع عن أدائه ول ترئه » وهو قادر على الآداء وثبدت قدرته على ذلك» فإن اشكة تمك عليه بالمببس ء ويستمر الميس حى يؤدى » أو يقدم ضامناً تر ضاه الزوجة , أو تفي مدة شبر على الحخبس ولا يؤدى فإن ذلك يكون دليلاعى عجره عن الأداء » ويكون الواجب أن تنتظر إلى ميسرته .

وإذا كات الروج معسرا لا يسعطيع أت ينفق شيعا كان للزوجة أن

سااكاخ م تطلب التفريق »كبا يكون للا أن تطلب من المحكقة الإذن لا بالاستدانة عل لأروج » وإذا لم تف من تستدين منه كان المحكمة أن تحجر أباهأ ع أوأشاها إن لم يكن لا أب > أوسمها إن م يكننا أس وغيرهم من مجحب عليه لقتنا إن لم نكن متزوجة -- أن ينفق علا وتكوث التفقة ديناً على زوجها تؤتحل منه 1ذ] أيسي .

حماية اللبياة الزوجية

5 مل الإسلام على حماية لللياأة الروجية من القرئمة »2 وذللك مما اشتمل عليه من و صابا بالنسبة لا 8

(1) أوصى باختيار الزوج واختار الروسة » وقد نقلنا وصايا لني صل الله عليه وسلم فى ضرورة الاختبار الحسن وألا عل جال الزوجة هر الأساس ء ولامال الرجل هو المعتبر ء بل يكون الزواج على الدين والأخلاق ؛ فهما اللذان تببتى ببما الحياة الروجية .

ولكتى يكرن اختبار الزوجة لروجها اختياراً حسناً قرر -جمهور فقهاء المسلمين أنبا لا يصس ا أن تنفرد باختيار الزوج » فيكون لأولياتها من أب زوج معين إذ! كانت يالغة عاقلة » ولكن ليس ا أن تنفرد دون رأسم ) وإذا أمتنع الأب أو الأخ عن الموافقة مع كرون الزوج الختار لا عيب فيه » وأراد بالامتناع مضايقّا س كان ذا أن تطلب من القاضى أن يتولى الزواج متعا للم الأولياء .

وقد قرر أبو حتيفة أن المرأة طا أن تشرد باختيار الزوج وأن تروج نفسها من غير رضا ولبامادامت بائغة عاقلة » وقد اضمارت الزوج الكفاء» وخالف بذلك جمهور الفقهاء ء وأنحذ ذلك من قول النبى صلى الله عليه وسلم : «الأم أحق بنفسها من ولها » ء أى المرأة غير الملزوجة الى تريد الرواج أحق بنفسها .

سن اطي امم (؟) وقد احتاط الإسلام ق تكوين الأسرة » فأوسجب أن يكوت للزوج كفؤاً لزوجته ء قإذا كان خسيساآ لم يكن كففاً لها » و ذلك لأن الزواج علاقة بين أسرتين » وليس علاقة محردة بن شخصين ء ولذلك وجب أن يكون الزوج مكافاً لآسرة الزوجة لكى تدوم العشرة بينهما » والرواج الذى لايكون فيه الروج مكافنا لآسرة الزوجة سريم الزوال + ولهدا أوجب حمهور الفقهاء هذه الكفاءة » ولم يشير طوا أن تكون الروجة -كنوا للزوج » لأن الروج لابعير لاهو ولا أسوةه بالزوجة إذا لم يكن كفو ع ولكن الزوجة وأسرتها تعبران بالزوج غير الكقطء .

() وإحعاط الإسلام لبقاء المودة يعن الزوجين فأوجب كيم الذككين عند كل غعلاف ينشب بين الزوجين أب كان سبب الخلاف » ولذلك قال تعالى : و وإن شفم شقاق بينهما فابعشوا حكيا من أهله وحكا من أهلها إن بريدا إصلاحاً يوفق الله بينْبما ه وإن ذلك بلاشلك يعيد المودة إن كانت

قابلة للإعادة » وإلا يفرق بنيط. 7

وقد قدم مشروع قانون لوزارة الشئون الاجتاعية والعمل مؤداه ألا تلجأ المحكقة إلى السير ق نحقيق الدعرى بين الروجين إلا بعد نكم حكين عدلين بينبما » وغسن أن يكونا من أهله وأعلها + وأليما إن اختلفا «هم إليهما ثالث .

وذلك لأن كل سير فى الدعوى سواء أكانت نفقة أم “كانت طاعة من شأنه أن يزيد الحلاف حدة . وأن التكثين علبما أن بصلهسا + فإن عجرا عن الإصلاح كان عليهما أنيبينا يتا من الزوجين هو سبب النفرة بيهما » فإن كات السيب هرو الزوجة حكم لهبالطاعة 0 ولايحكم ها بالتفقة مادام بعد لها “كل ماتحتاج إليه فى بيته » وإن كان سببالنفرة من قبل الزوج -حكم لها بالتفقة ولاحكم بالطاعة مدة من الرمان .

(14) واصتاط الإسلام للأسرة فأوصى بأن محافظ المرأة علبا » وأن

ب اراي سيم يرعاها الرجل حق رعايتها » وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : «الرجل . راع ف أهلدرسعول عن رعيعه » والمرأة راعية فى بيت زوجها ٠١‏ ومسثولة عن رعيتها 1. شخصية المرأة في الآسرة

ا ... تلمرأة شخصية كاملة فى الأسرة » وهى قيل الزواجمادامت بالغة عاقلة رشيدة ‏ ئيس لأوليائها سلطان مالى علا » بل إنها تدير مالا بنفسها أو بركيلهاء وذمتها منفصلةعن ذمةأوليائها ماع الانفصال » ولايتواوت إدارة أمرالها إلا بتوكيل منها » وهى فى هذا التركيل حرة لها أن تعطيه ع وا الاتعطيه. وبعد الزواج ذمتها مفصلة عن ذمة زوجها » فلها أنه تتولى شئون أموالها بنفسبا وليس للروج عليها سلطان فق ذلك بتوكيل منبأ 1 فإن منحته التوكيل وهى خحرة ق ذثك تولى ععتشضى هذه الوكالة 3 ولها أن تعزله عن الوكالة ق أى وقت شأءت .,

ولاتعد أموالها مع زوجها شركة بينهما » فكل منهما له التصرف فى ماله من غير تدشتخل الآآخر فى أمره .

وجب أن نقرر هنا أمرين :

أحدما ‏ أن المرأة لم تثبت لها الولاية المالية على مالا ى أوروبا إلامن مدة لاتزيد على ثلاثين سنة وقد سبقها الإسلام فى ذلك بنحو أربعة. عشر قرتاً .

ثانيهما ‏ أن الزواجى أورويا مجعل الرجل شريكا للمرأة فق مالها » وأن مايكون لها قبل الزواج من مال يدخخل فى هذه الشركة ء ويككون الزوج له حق التصرف فى مال الشركة » وهو بذلك وصى أو وكيل وكألة إجبارية عن امرأته ,

وقد رأبت أن الرواج ف الإسلام سبب الميراث١الروجة‏ من زوجيا كا أله سبب لميراث الزوج من زوجته ء والله خير الوارين .

0 هك

الاق

مه شرع عقد الرواج ليكون مؤبدآ » ولذلك قرر الفقهاء أنه إذة أقترن به عند إنشائه ما يدل على التوقيت فإن العقد لا ينعقد » ولكن لكي يكون عقد الرواج دانم مسمرآ لايد أن تكرن المودة بين الروجين ثابتة. لا تنقطع ء لآن أساس الخحياة الزوجية المودة والرحمة بين أقروجين .

وإذا القطععثت المودة » ول يكن لمة سبيل لبقائها ؛ بأن -حاولة الإصلاح بأنفسبما وكين من أحلهما . فلي دا ذلك » كانهنالثا حال لأمور ثلاثة :

أوخا س أن تبى الزوجية ويبى الاتصال مع اتقطاع حبال المودة ». وذلك غير معقول قى ذاته ,

ثانا - أن ينفصل الروجان إنفصالا جديا » كل مهما يسير كق.. مببيله وحبله على غاربه » وهذا أمر غير عرشي فى ذاته .

الثها ‏ أن تنقطم الحياة الزوجية بالطلاق . وقد اخعتار الاسلام الآمر الأخير لأنه المعقؤل فى ذائه ؛ ولكن من

الذى علك هذا الانفصال ؟ أعلكه الزوجان معا . أم بملكه القافى: أم علكه ألحدها متنفرد؟ ؟

لاشك أت الروجين إذا تراضيا على القراق وأصر! عليه بعد المر اجعة. من ذويبما ه وأهل اتخير من المتصلين ببما » فإن الفراق فى هذه النال. أمر منطىق » لأنيما أدرى اا » ولأنه عقد نشأ يترإفسيما ع فالمعقول أن يتقفى أيضا يثر اضبما“ء كالشآن فى كل عقد نشأ برضا المتماقدين .

ولكن إذا لم يكن تراض على الطلاق ء فهل يكرن الأآمر إلى القاضى . هو الذى يقرر إنباء الحياة الزوجية ؟ قد يككون ذلك معقولا بادى الرأى ء. وف ظاهر الأمر » ولكن هل كل ما يكون بين الروجين من أمور يصج , إعلانها ببن أيدى القضاء ع وأن مجرى بينهما الازاع قبا أمامه » وإذا كان.

اذهك لب

سيب الفراق هو اتقطاع المودة بين الرجل وامرأته ؛ فا الذئ يسلكه القاضى لتحقيق هذا الأمر ء ثم إن المقرر أن انقطاع المودة وحده هو سبب كاف لانقطاع الحياة الزوجية إذا لم يكن لمة سبيل لعودتها .

ولا يصيم أن يكون القضاء عو ألدكم فى مسألة المودة » وفرق هذا فإنه يترتب عليه أبلغ الضرر بالمرأة » لآمها تكون عرضة للفيل والقال إذ جرم بالأسباب اابى تتعلق بسمعتها .

ل ببق إذن إلا أن يكرن الطلاق بيد الرجل أو بيد المرأة » وإله 0 م منطق الإسلام لا يصح أن يكون بيد الحرأة » لأنها سريعة الانفعال » تخضب ء فتن أن الغياة الزوجية شقاء لا نعم فيه ع ولأآن الرجل تكلف فى سبيل الزواج المهر والتفقة » وسيترتب على الطلاق تكليفات مالية عليه من نفقات للأولاد » وأجرة وحضالة وغر ذللك » فليس من العقول أن يكون تصرف يترتب عليه كل هذا يبد الزوجة منفردة به .

وإذن قلم يتبق إلا أن تكو نعقدة الزواج بيد الرجل » وقد جعله الإسلام كذلك » فقال تعالى فى شأن العقر فيا يتعلق بالمهر : و إلا أن يعفون ه أى الناء ء وأو يعفو الذى بيده عقدة التكاح ه ء والرجل يلا شلك أقل انفمالا من المرأة ؛ وهنالك أسياب حمله على الطدوء ء» وهو ما تكلفه فى سبيل الزواج من مال + وعا يستقبله من تكليفات مالية أخرى .

8 - وقد يعترض معترض قائلا : قد يكرت الرجل نحت تأثر اتقعال وقتى كالمرأة » وإن كان أقل تعر ضا لهده الانفعالات مها > فيقع الطلاق عند عدم اللاجة إليه » وأيضاً فلاذا لاحظنا أن الرجل إذا أحس باتقطاع المودة قطع الروجية » وأعملتا جانب المرأة إذا أحست هى الأخرى ببغض زوجها .

والجراب عن السؤال الأول أن الإسلام لاحظ المانب التفسى فى الرجل عند الطلاق بتقييده بالعدد » وبزمان الطلاق » وبوصغه » فأوجب البى صلى الله علبه وسلم أن يكون الطلاق مقيداً بما يأقى :

0 7 (1) لا يطلقها إلا طاغة واسدة » وإذا كا مد خورلا ما لايطتلقيا إلاطلةة رجعية » جوز له أن جر تبصع زوجته إليه فى أثناء العدة » وهى ثلاث .حيضات » أى نمو ثلالة أشبر عادة ٠‏ وذلك لتكون عنده فرصة الرجوح فى قوله » قإن تركها هذه الدة من غير أن يراجعها + فإن ذللك دليل على أن المودة قد انقطعت تماماً من جائيه ,

(بم أن المدخول ميا لايطلقها فى سال حيض + لأن ذلك وقت تكون المرأة ضيقة الصدر » ولا يكون من الرجل إقبال علبا ء فإذا طلق

فإن ذلك قد يكون لغير سيب موجب أو مرر , (ج) ولا يطلقها فى طهر قد دخمل مرا فيه

فإذا فعل ذلك ٠»‏ وتركها حى انيت عدنها عن غير مر اجعة كان ذلك دليلا عل استحكام النفرة .

وقد قال ابن تيمية وابن القم وفقهاء الشيعة إن الطلاق لايقع إذا لم يكن مقيداً عبذه القيرد العددية والرمنية

وقد أخذت مصر ببعضس هذه الآراء » فاعترت الطلاق المقثر ن بالمعدد يقع طلقة واحدة » فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً لاتقع إلاطلقة واحدة ء وحمذ! لو أخذ بكل آراء الشيعة وابن تيمية قى هذا الموضوع .

ه. وأما الإجابة عن الال الثانى ٠‏ فتقول فبا أن الإسلام لم مل جانب المرأة » يل جعل اتخلح » وهو أن تطلب الطلاق فى نظير أن تقدم ما أنفقه فى سبيل زواجها من مهر » فيكوت الطلاق على هذا » ويروى فى ذللك أن امرأة ذهحبت تشكو إلى البى صلى اقه عليه وسام أنها لاتطيق زوجيا بغفاء قدأها عما أمهرها فقالت : بستان » فقال عليه الصلاة والسلام : أتردينه عليه ؟ قالت : نعم وزيادة ع فأمر النبى عمق ألله

وسلم زوجها أن يطلقها على أن ترد إليه حديقته .

2 0 ٠:

وقد قرر المالكية أنه إذا نيدن للتاضى أن الأشوئ من سانب الزوجة »

وطلبت الطلاق حك بالطلاق على أن يكون خلعاً على يعض المهر ؛ أو على كل المهر .

وهو والآن جد دعرات بأن يكون الطلاق بين يدى القضاء » وأن : من يطاق بدون إذن القافى يكون عليه تعريض أن طلقها إن نم يقدم سيياً عير رآ للطلاق ء وشعه . وإنا تعتقد أن ذللك لاداعى إليه » إذ أن الإحصاءات الى بين آيدينا عن الطلاق لا تبرر تقييده » لآن أكثره لا بقع فيه ضرر على المرأة سوغ ذلك التقييد » وذلك لايأق :

(1) أولها أن وقائع الطلاق كا تدل الاحصاءات كانت قبل أن تعقب المرأة أى ولد . ود ذاكرت الإحصاءات المخطفة أن نحو لال ./” من وقائعم الطلاق قبل إعقاب ولد ؛ وأن /ا1 / من وقائم الطلاق بعد إعقاب ولد واحد » ثم تتدى النسبة كلا كثر عدد الأولاد » وإن ذلك يدل على أن أكثر الطلاق لنساد الاختار فى الزواج ء فنع الطلاق إلزام بزواج غير صالح لليقاء وذلك لا بصلح مبرراً لتقييد الطلاق .

(ب) أن كثير؟ من أحوال الطلاق كان قبلى مشى ستة أشبر من الزواج وتقل النسبة كلا تقادمت الروجية » وإلبلك إحصاءات لسنتين :

عدد الطلاق قبل مضى ستة أشبر ١‏ بعد مضى ستة أشبر وقبل مضى سنة ١ ١رةرخا“‎ ١1) 1‏ هو لزكرة لفك

ويدلك تبين أن أكثر وقائع الطلاق فى السنة الأولى من الزواج » وذلك يدل على فساد الاختيار فى الزواج » ومنع الطلاق أو تقييده فى هذه الحال إبقاء على زواج كان الاختيار فيه فاسدا ع وذلك ئيس فق مصاسة واحد من الزوجين ع بل فيه الفبررعلهما معد » وعل المرأة على وجه اللتصو ص .

١‏ عدي وإد الباعصث إذا كان هو الشرر بالمرأة من الطلاق + فإن نست يذكر

6 إحصائية. تدل على أن أكثر الطلاق لايقع علبا منه ضرر » وتلك الإحصائية استقيسا من السيد المشرف على توثيق الزواج والطلاق فى ممكمة مصر القدعة » وهى اجام الى يكثر قبا العللاق لكيرة الال مها » ولوجود طبقة كبيرة يسكائها تنطق بالطلاق كثيرآ ٠‏ وكانت الإحصائية على الوجه الآلى © وهى

فى مدى سنة كاملة هي سنة 1585 .

قبل الدشرل يغعر إبراء قبل الدخول بإبراء بعد الدخول جعي بطلبا

ا بغر طلبها بائن بالإبراء أىئبر ضا اأزوجة

بائن بغير إبراء

صمو

وأنه بلاشك يجب أن يسقط عند الرجعات من عدد الطلاق » لآن الرجعة استمرار لعقد الرواج » 'كا جب استازال الطلاق الذى يكون قبل الدخعول ء وكا تعب استتز ال الطلاق الذى يكو نبرضا الطر فين ء لأنه لاضرر فيه على المرأة + وإئما هو تخليص من حياة زوجية لاثرغياها + وقد أبغفت ها عشرة زوجها » ولذلك تستازل من الجموع ما يأنمه : قبل الدخول بعطليها رجعة وجو داجياو جوم سد لإا وعلى ذلك يكرن الباق هج سبااع د كرا

والنسبة تكون إذن هى نحو 97 من وقائع الزواج + وكان يجب أن النسبة تنزل إلى الصفر .

ند 8# انمد

؟٠‏ - وعلى ذلك لاستطيع أن ثقول إن هناك ميرر؟ لتقييد الطلاق

ركنت النسية الى يفراض قبا أو تحتمل أن نمة ضرر؟ واقعاً على المرأة مسا الطلاق ضثيلة لاتكاد تذاكر » فضاد عن أن إعادة إللياة الروجية بعد العللدق

لو احتسبت لابق شىء يعد [ضرار بالمرأة .

وإت التقييد قد يف. بامرأة أكثر مما ينغم » لأنه إذا كان التقييد بطلب التعويض ع فإن دور إِغْءمّ يكون موضع تشنيع مستمر للزوجات ٠»‏ وإن الرجل قد يفر من التعويض فلا يوثق الطلاق وبطلق باللفظ + فإذا ادعته عليه أتكر ولا رثات > فيعيشانق حرام 4 أو ينطع عنبا ع فلاهى زوحة ها حقوق الزوجية ولا هى مطلقة تتزوج من تشاء ء والضرر بلاشك واقع, على المرأة .

ثم إنه إذا قيد الطلاق ذلك التقيد أغلق باب الرواج » لآن من يعرفئ. أنه إذا دغل من باب أغلق عليه لايدضله أبدا » وبذلك تشبع الفاحشة. وتتحل الأسرة.والخناية وافعة عل المرأة ف كل الأحوال ٠.‏

عدم الطلقات

١#‏ عقتضى عقد الرواج ملك الرجل ثلاث طلقات لابطلقهة: دفعة وإحدة ء بل يطلقها مرة بعد أخرى "كا هو موجب النص القر؟ قى ء وإذا طلقها ثلاث طلقات فى مرات عتتلفة أصبحت لاحل له إلا بعد أن. تتزوج زوجا غيره > ويدخخل بها ويعاشرها معاشرة الأزواج + أو مموبته عتها ع واتتيى عدما .

وزنما كان الطلاق ثلاثاً ليكون عند الرجل قرصة براجع فيا نفسه + فإن استمر معصراً بعد الطلقة الأولى ولم يراجعها كان ذلك دليلا على إرادته الانفصال إرادة مميصة ء لانقطاع -حيل المودة > وإذا راجعها فى أثناء العدة بقوله راجعتك ع أو عقد علا بعد انهاه العدة م ثم طلقها ثانية طلاقا

لذااه#8# ده

رجعياً ؛ ثم راسعها فى العدة » أو عقد علا يعدها » كانت لذديه فر صة ثالثة ء فإن ألبى كل مانى يده » كان هذا دليلا على أنه لايصلح لما ولا تصلم له » ولاب من تجربة شديدة .

أقسام الطلاق

45 - ينقسم الطلاق إلى قسمين : طلاق رجعى ء وطلاق بأثن » والطلاق البائن يقطع الحياة الزوجية فى الخال ٠‏ فلاحل العشرة الروجية ممجرد الطلاق » وإذا مات أحدهها فى أثناء العدة لايتوارئات إلا فى حال واحدة وهى أن يكون الطلاق فرار؟ من المراث ء وبه نحل مؤجل الصداق إذا كان مؤجلا اللطلاق أو الوفاة ,

أما الطلاق الرجعى فإنه لايقطع اياة الزوجية فى الخال » بل يقطعها بعد آنتباء العدة ء» خله أن يراجعها فى أثناء العدة بقوله راجعتك من غير عقد جديد ولأ مهر جديد + ولال مؤجل الصداق إلا بعد اننباء العدة من غير مراجعة ء وإذا مات أحدها فى أثناء العدة ورثه الآثمر .

ه١٠‏ وكل الطلاق رجعى إلا أربعة : هى الطلاق قبل الدخول » والطلاق ق نظير مال تقدمه الروسة + والطلاق المكثل لتئلاث ٠‏ والطلاق الذى يوقعه القاضى إذا نص القانون على أنه بان » والطلاق الذى نص القانون على أنه بائن » هو الطلاق للعيوب المستحكة , والطلاق للتضرر من إيذائها بالقرل أو بالفعل بما لأيليق بأمثانًا + والطلاق لغيبة الزوج ستة نضررت ف أثنالما 4 والطلاق لمكم على الزوج بأسيس للالث سنان 3 ومضت سنة تصررات فنبا .

أما الطلاق لعدم الإنفاق لإصاره أو لامتناعه عن الإنفاق 6 أو لغييته

من غير أن يرك ا مالا تنفق فإنه يكون رببعياً إذا طلبه التفريق أعدم الإنفاق بأحد الأسباب الثلاثئة ٠‏ ولم يكن له مال ظاهر تنفذا منه أحكام

اق -

النفقة ء ومع أن الطلاق رجعي ف هذه الحال . فإله لاتجوز الرجعة إلاإذا

تأثيت أله زال السبب الذى أفضى إلى الغريق > بأن يغبت أنه قادر على الإنفاق أو مستعد للإنفاق ء» ويقدم ما يطالب به » أو يقدم كفيلا بالفقة أو نحو هذا .

٠5‏ ب والطلاق البائن يتقه م إل قسمن:بائن بينونة صغرى » وهو الطلاق البائن الذى لايكمل الثلاث كالطلاق قبل الول إذا كانت الأولى أو الثانية » والطلاق على مال إذا كانت الأولى أو الثانية.) ريصم أن يقد المطلق فى الطلاق البائنبيئونة صغرى عل مطلقته ف أثناء العدة و بعد اتبالباء

فتعود إليه يعقد حديف ومهر »جديك .

والفسم الثانى من أقسام الطلاق هو البائن بينونة كترى ء وهو الطلاق المكمل للثلدث » وق هذه الخال لايصح أن يعقد على المطلقة إلا بعد أن زوج زوجاً غيره + ويعاشرها معاشرة الأزواج ثم يفترقا وتنهى عدتباء وذلك لينال قل واحد مهمأ تجربة قاسية فهى تجرب غيره ٠‏ فتعر فخير «زوجها السابق وشره » وتعتير إن كان التفور من جائبا ؛ ثم هر يراها مع الللسيع

٠‏ ل الخلع هو الطلاق على مال 2 وهو قد شرع لتنتدى المرأة نفسما من زوج لاتريد اليقاء معه » والرجل يعتاض عما ألفن فى هسذا الزواج » وينبغى أن يكوت العرض الالى الذى تدفعه المرأة لايزيد عما قدمه الأرجل من مهر ء وقال بعض الفقهاء إنه لاغبل للرجل أن يأعذ الزيادة . وقد قال الفقهاء إنه لال للرجل أن يأععذ شيئاً إذا كان التغور من «جانبه » ولا محل له أن يأخذ أكثر مما أعطى إذا كان الشور من نجاتبا > غلا بحل أن يأحذ أكثر مما أعطى » ويكون الخلع صميحا إذا كان الإنفاق

ل © اعد

على أكثر جما أعطى ء غير أنه مال خبيث لاحل له أت ينتفع به ء بل يرده إلى صاحيه .

العصمة بيد إأرأة

- يجوز للرجل أن يجعل للمرأة حق تطليق تفسها من غير أن سلب ذلك الحق عن ننسه » وذلك بأن يفوض الا أمر طلاق نفسها إن شاءت ء وقد يشترط ا ذلك عند العقد ء بأن يقول طا عند إنشاء العقد: إذا تم عقد الزواج بيننا قأمرك بيدك تطلقين نفسك مى شت شئت » غلها أن تطلق نفسها فى أى وقت شاءت + ولا تطلقها إلا واحدة رجعية + وليس لا أن تكرر ذلك إلا إذا كان قد أذن لها فى التكرار كأن يقول لطا: تك أنتطلقى نفساك عنى شئت و كلا شلت

وكا أن افويض يصح عند إنشاء العقد يصح بعد مام العقد وى أثناء قيام الزوجية .

وإنه لوحظ أن الساء اللاي تكون عصمتين بأيديهن يطلقن أنفسهن لأتفه الأسياب مما يدل على سرعة تأثر المرأة » واندفاعها بالحكومن غير ترو.

عن العلادق

4-_ كثرون من الناس لفون بالطلاق »ع فيقول الرجل على الطلاقلا أفعل كذا أو لأفعلن كذا » وقد اعصر القانون رقم ه#السنة ١998‏ | ذلك النوع من الأعان لغو؟ لا يقح به طلاق + وذلك مأخرذ من رأى أبن ثيمية وأبن القم ء والشيعة الإعامية » وبحض بعض. الرزيدية . ومن ذللك أن يقول إن فعلت كذا فأنت طالق » وهو لايقصد الطلاق» بل يقصد منعها منالفعل » فإن الطلاق لايقع » كأن يقول ها إن دهبت إل بيت أهلك فأنت طالق » وهو لا يقصد وقوع الطلاق إن ذهبت بل يقصد منعها من الذهاب لا يقع الطلاق ) ومثله إن قال : إن شربت الدخانفامر أى زم تنظم الإسلام المجعيع 6

0 2 طالق ل فاه لا يقح الطلاق إذا شرب ما دام يشصد بالكلام منع نفسه عبى شرب الذنعات ع آما إن قصد إيماع العللاق غكإن الطادق بشع .

العدة

٠‏ 0 العدة هى المدة الى تنتظرها المرأة بعد الطلاق أو الوغاة ولا تتزوج روجا أعر حى تتمى .

والعدة من الوقاة 5 نِ بأد بع 5 أده 0 و شر ة أيهم . سشواء كان الوق 56 حامغ قإن اليدة تكون بوغيدم 00

وإذا كانت المرأة مطلقة فلا عسدة إلا إذا كان قد حعلى دول أو تماوة ةا ى للسرأة ذاتثت اطريضص علاايك سوفسساك ٠‏ وإذا كانلك دن غير شوات الل بأن كانت كبرة 59 بشت خما و سين سلة 4 أو كات ى سس ا بس فإت العدة تك وت يكلانة أشور . وذلاك انمو د تعالى + واللال يسن من ايض من نسائكم إن ارتبم فعدنين ثلاثة أشهر + واللال لم شن ... 6 .

كل هذا إذا لم تكن المطلقة سام . فإذا كانت حاماة فإن عدنها تكون بر ضع اخسل . لعو له تعالل : «وكولات الأسمال أسلين أن يعن جملهن 0

نفقرة العددة :

ا نفقة العدة واجبة على المطلق » عا داعت العدة قائمة . وذلاك إذا كانت ععتدة من طلاق . أما المعددة من وفاة فإله لا نفنقة لحا . لآن ملتزم النفقة قد مات . ونفقة العدة هى لى الطقيقة امتداد لنفقة لروجية 2 لأن الممددة ممنوعة من الزواج من جديد . لأجل الرواج السابق . فهى اعتسداد للرواج السابق حكنا ٠.‏ فعحب النفقة اذاث .

ولا تسمع دعرى النفقة للممتدة لأكثر هن سزة نشسية على عقتضى القانون رقم 8 لأسنه 14؟ؤ55.

د 88 اسم

«قسسسوق الأولاد

الخحضالة

6 2-- صللما يولك الطفل تنبت عليه ثلاث ولايات : ولاية التربية الآولى » وهى ق الفترة الى لا يستطيع أن يقوم فبا بماجاته بنفسه وهى الحضانة » والولاية الثانية ولاية الحفظ والصيانة والتعلم وهى الولاية على التفس + والولاية الثالئة تذبير شئون ماله إذا "كان له مال » وهذه تسمى الولاية على الماله ,

والحفانة حى للناء ء» وقد أئبتبا النبى صل الله عليه وسلم للنماء ء ققد ذهبت أمرأة إلى البى صلى الله عليه وسلم تقول له : ويا رسول الله إن هذا ابي كان بطنى له وعاء وجري له حواء » وثدى له سقاء » وإن أباه طلقنى : وأراد أن يتزعه عبى ع فقال لها رسو ل اللدصل اللعليد وس : وأنت أحى به مالم تثر وجى 4 ويروى أن عمر بن اللدطاب كانت له زوبجة من الأنصار أعقب منبا ولده عاصيا ولكن لم يوفق زواجهما فطاقها غرأى ولده نجمله جادته أم أمه » وأراد أن يأحذه مثبا فتنازعا إل أى بكر الصديق خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم فأبقاه فى يدها » وقال لماروق الإسلام عمر : د ربحها ومسيا ومسحها وريقها شير له من الشبد عندك 6 .

١9#‏ س ومقتضى كون الحضائة للأم ابتداء » وأنها أولى بالآب منه قرر الفقهاء أن قرابة الم تقدم دالماً على قرابة الأب ى حك المتفانة » تقدم أم الام ع أم الأب > وتقدم الأحيت لام على الأخت لبد » وتقدم الحالة على العمة » وهكد! على ما هو مرتب ق كتب الفقه :

١‏ ويشترط الفقهاء فى الحاضنة أن تكون أمينة على الصغير أو الصغيرة

حريصصة على أدبه ودينه وخلقه ء فإن كانت لا تزمن على خلقه تزع من يدها .

لداهء4ة ادا

؟ س ويشترط أن تكون قادرة على القيام يشنوله فإن كانت مريضة أو متقدمة السن ميث نحتاج هى إلى رعاية غيرها لا » فإنبا لا تكون أهلا للحضائة .

س ويشترط أن تكون غير منزوجة برجل اليس اذا قربة جرعية فلصغير أو الصغيرة » فإن كانث متزوجة بأجنى لاتستحق الحضانة » وإذا كانت متزوجة يغير أجنى كالحدة أم الأم تممسكه عتد زوجها ألى الأم لا سقط حقها فى الفضانة .

؛ ‏ هذ! واتماد الدين بين الخاضنة 2 والصغير أو الصغيرة ليس بلازم » فإِذا كانت مسيحية والصغير أو الصغيرة مسلما لآن أياه مسم لأيازع من يدها إلا إذا كانت تلقنه مبادىء دينبا » أو يبلغ سنا يدرك فيا بعضى مماق الأديات ,

4 - وبقاء الولد ى يد الخاضنة لاعمنع اتصال الأب + وذلك لأنه ولده وهر المولوه له أكا عير القرآن الكريم ٠‏ ولآنه هو الذى نجب عليه نفئته ونفقة الخاضنة والمرضعة كا قال الله تعالى : و وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف م ولذلك كان عليبا أن تمكنه من رؤيته كلا أراد ذلك . ووجب أن تقم ف البلد الذى يقم فيه الأب » ولا تنتقل منه إلا إل البلد الذى عقد زواجها فيه » وكان فيه أهلها + أو تنقله إلى بلد غير ريفى يكون قريبآ من البلد الذى يقي فيه الأب » بحيث يستطيع أن يرأه ويعود فى يومه من غير أن تتعطل أعماله وهذا خخاص بالأم ء أما غير الأم فليس ها أن تنتقل بالوئد ذكراً كان أو أنثى من البلد الذى يقم فيه الأب .

وإن هذا عو القسط ؛ فك أن الطفل فى حاجة إلى رقابة أمه » هو أيضاً فى حمعاجة إلى رقابة أبيه » ولا يصح أن يكرن ح الأم فى الحشانة سيا ىق حرمان الرسل من حقه ق الأآبوة » وخصوصا أنبا أوجبت عليه كل التكلينات المالية » وعليه ثفقات علاجه إذ! أصابه مرضص > وتفقات تعليمه

لداالأء أ سد

إن دخل دور التعليم فى المرحلة الأولى وهى الى يكون فيها ق حضانة الأم » وليس من المعقول أن تكون عليه كل هذه الواجبات » ونحرم هومن رؤية ونده »ع ومحجرم الولد هته .

سن الحشالة :

68- تتبى سن اللمضانة باستغناء الصغير أو الصغيرة عن نخدمة النساء ‏ و بعضى الفقهاء حدها بالبلوغ الطبيعى بأن نحرفى البنت ويبلغ الصغير حل الاحتلام .

والمتأخروت من الفقهاء قدروا بالسنين » فجعاوها بالنسبة للصغر تنتهى سبع وللصغيرة تنتهى بتسع » وأطالوها باإنسبة العبغيرة لأنها مك إن أن تتعود عادانت النساء من حاضتتها ‏

ومن النقهاء من قال إت الصغير إذ! بلغ حد التمييز والإدراك خمر بين

وقد جاء القانون رقم لسنة 1474 فجعل للقاضى الختص اللقق أن كك سن الخضائة بالنسبة للصغيرة إلى إحدى عشرة سلة > وبالنسبة الصغر إلى تسع سنين إذا رأى مصلحة الطفل فق ذلك » وف أكثر الأقضية كان يقضى القاضى ببقاء الطفل فى يد الأم إذا كانت غير متر وجة ء وكان الأب متزوجاً غخيرها » لآن تفرغ الأم له مجملها أكثر رعاية من أبيه » وبقاؤه ق حضانتها أولى من بقائه تحمث ظل إمرأة أبيه » وقد وجك اقتراح بأن يكون للأم وأم الأم حق إيحضانة بالنسبة للصغير إلى إحدى عشرة سنة و بالنسية للصغعرة إل ثلا عشرة سنة » وإن ذللك فى ذاته معقوله .

5 -. وإنه جب أن يعم أن التربية الحقيقية للسغير والصغيرة ها درجات ثلاث :

أولاها . وهى أمثلها » أن يترتى بن أبويه + قإنه يتمق بيلهما جسمه ونفسه وعقله » فيتال الرعاية الثامة ف الغذاء والصحة مادامت قد توافرت

سد # عا د

قبا العناية » ويرى فى تفكبر ها وأسلوب حياتبما ما يستطيع أن يدرك به الحياة الى تجرى بين النأس » وتوقظ العواطف الكرمة التى عدان بها ماني سه من إحساس اصتاعى » وهذه الرتية ينالها أكثر الناس » الأت الذين يفترقون عن أزواجهم وهم منهم أولاد نسبتهم ضئيلة ‏ فقد أثبت الاحصاء أن نسية الطلاق من غير إعقاب أى ولك إلى وقائع الطلاق أكثر من ه لال والطلاق بعد إعقاب أى ولد واحد نسبته حر 159 + وتضول النسبة كنا

ؤاد عدد الأرلام ,

الدرجة الثائية ‏ أن يرى الولد فى ظل أيبه بعدأنيتجاوزسن الحضانة » وهذا ينال التهلب المطلو ب إذا كأت الأب معئياً بير بية أولامحريصاً علا كل الحرص ؛ وكل الآباء كذلك إلا من غليت عليه شقوته » وهذا تنزع ولاينه على ابنه ولاتبى

الدرجة الثالثة أت يتربى الولد ق حضن أمه حى يكبر ويصير رجلا أو امرأة 3 والذدين يكوتوت على هذه الثر بية ف أكر أحوالمم يكرنونث مدللين ؛ ليست طلم إرادة قوية حازمة » وتغلب عليهم الأنانية ٠‏ الأنهم لايقر ضرت عل أنقسهم عطقا ماديا لالط ارين وذنك لأن د أمهاتهم عودئهم ذلك ,

وإن هذه الخال ترى فى اليئم المدلل الذى ترك له أبوه مالا وتولت الأم رعايته وق سال الأولاد الذي ارق أباؤم عن أمهاتهم »وآثر الآباء الراحة لأنفسهم فتركوا الأولاد فى أيدى الآمهات على مال يدفعرنه أو من غير مال ء وذلك بلاشلك رار من وأجب الأبرة .

* - الولاية على النفس - إذا اننبت الحضائة وهى ولابة التربية جاء الدور الاق » وهر الولاية على النفس ء» وتشمل هذه الولاية ولاية العز ويج »> وولاية التربية والتهذيبه .

لاايه؟ د

وهذه الولاية تنبت للرجال » لأن الطفل ذكرآ أو أنى بعد انتهاءسن الخشالة غتاج إلى التوجيه إلى شئون الحياة » وتحتاس إلى الفظ والصيانة : و محتاج إلى شخصية قوية يستحبى منها وضاكيهاءفإن ذلك الوقت هو وقت تفتح الغرائز الالججاعية » فلابد من شخصية تبعث فيه صفةاحياة الى تهذب هذه الغرائر » وتجملها دائمآ فطريق الاعتدال من قيرأت ميتها أو تذبلهاء وذلك لايكوت إلا بسلطات الأب العطوف » ولايكوت إلا نان الم الرعوم 8 وكل يؤدى عمله ف وقته ,

4 وأول من ستسق ذلك هو الآب » فهر المواود له وهو أول من يهمة صلاح الولد » ويؤذيه فساده » وهو أقدر الناس على توجيهه سيب صلة الأبوة العاطفة ذات السلطات .

فإذا لم يكن الأب موجودا أو أم يكن ساك هذه الولاية “كانت الولاية عل النفس لاجد أنى الآباء لآن الحد أب عند عدم و جود الاب ء ولأنله من حب المصاحة والرعاية والشفقةما للأب » ولقد تولى رعاية البى صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب > وكأن يعبر عنه بأينه» فكان يقول عن النى عليه الصلاة والسلام: دإن ابتى هذا سيكون له شأن» وإذأ لم يكن الطفل أسيو لاجد فإن الولاية على النفس تتقل إلىأحيه الشقيق » وذلك لآن الأخ الشقيق أقرب إلى الافل بعد آيائه » ولآن مصلحته تعود على إنموته بالنفع » إلا إذا تعارضت مصلحته مع مصالحهم » فإنه ى هذه يكون للقاضي الحق ف ألا يقسمه أليه . 1

وإذا لم يكن للطفل أخ شقيق قالولاية على النفس تكرن لأحيه لآبيه » ثم للذكور عن أولاد أسيه الشقيق » م للذكورر من أولاد أيه لأبيه > وعكذا .

ولذكم يكن أحد من هؤ لاه تنتقل الولابة إلى أجمامه م أو لادهرو يقدم الأشقاء دائما على أولاد الأب ولقد كفل النبى صلى الله عليه وسام بعد نجده عبدالمطليه

لس ع سا

عمه أبو طالب » وكان له حاميآ وراعيا وشفيقاً » حبى كان محميه منأذى المشركين بعد أن يلغ الأربعين وأخذ يبلغ رسالة ربه » فا ناله المثر كون بالأذى البليغ إلا بعد وقاة أى طالب مع أنه مات عل الشرك » قن يعد أبى طائب همو! بقتله عليه الصلاة والسلام » ول يتجدمن كيدهم وتدبير هم إلا هجرته صلى الله عليه وسلم فى خفاء .

وإذا لم يكن للصغير أحد من الأقارب من عصيته ء فإن الولابة على النفس تقل إلى القاضى » فيضع الطفل عند قريب عله أو غر قريب يكو

قد عرف بالأمانة » وإذا رأى أن يبى فى يد حاضتته ببق

وإذاكان نة دور عامة لحضانة الأطمال أو الولاية عليهم وإن هذه الدور تقوم مقام الحاضنة إذا لم تكن حاضنة صالحة » وقد تقوممقامالولى على النفس إذا لم يكن هتاك ولى على النفس صالح .

هو هذا وجب أن نتاحظ فى الولاية على النفس ثلاثة أمور :

أوها . أن الأب لايتزع طفله الذى نجاوز سن الضانة من يده إلا ذأ أثبت أنه غير أمين عليه أو لا يراعى مصلحته وكذلك الجد ء أما غير الأب والخد من العصبات فقد قرر الفقهاء أنه قد تتعارض مصالحهم مع مصلحة الطفل قَإِذًا أراد أحدهم أن يكز عه عن يد الخاضنة إذ! بلغ سنالخضانة لا كم له غجرد أن ذلك حق له » بل على القافى أن يلاحظ مصلحة الطفل في ذلك + حى أن أبن عابدين من قققهاء الحنفية يقرر أن الأم إذا “كانت منزوجة وسائط احقها قى الحضانة مبذا الرواج وأراد الول من العصبات ضمه منالقاضى فعلى القاضى أن يلاحظ ما ه وأتفع للصغر غير مقيد ع فقد يكون الروسج الأجنبى أعطف عليه من عمه أو ابن أخيه » وعلى ذلك يبقيه مع أمه ع أو يعطيه للعصبة إن ثبت أنه لا أذى منهم .

والعصبة كا أشرنا هر أقارب الطفل من جهة الل كور كأنحيه الشقيق 03 أبيه أو مه ٠.‏

ا

١+.‏ الأمر اثثاق الذى نجب ملاحظته ‏ أن الأمانة شرط فى أكل ولى عل النفس ء فإذا فقدت هذه الأمانة أصبم غير مستسق طذه الولاية » ولقد جاء القانون رقم ١14‏ لسنة 1418١1‏ فنظ الولاية على النفس من -حيث سلبا ووقفها » وتسئب الولاية على النفس وجويا فيا يأق : 2 *

(41 [ِذ! حكم عل الول ق جرعة اغتصاب ء أوهتك عرض » أو لبريعة من الما راتم التى يكون قبا محريضى على الدعارة + وكانت الجر بمة على من هو فى ولابته » وكذلك من حكي عليه أكثر من مرة ى هذه اسكراتم » لو لم تكن الجرعة واقعة على من هو اق ولايته .

وب من لحك عليه ف جناية وقعت على واحد من تشملهم ولايته » أو حكي عليه لخناية وقعت من هؤلاء .

وسلب الرلاية فى هاتين الطالتين حسى »ع وإذا سئيت ولايته عن قاحس سليت عن بقية من يتسولى أمورهم فى التفس ء وذلك فى غير ولاية الأب ولطلبد . 1

ويكون سلب الولاية جوازيآ » فيجوز أن تسلب ومجوز أن توقف فها يأق :

د1) إذا حكم على الولى بالأشهال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة .

(ب) إذا حكم عليه فى جرمة اغتصاب أو هتك عرض أو تحريض على الدعارة ولم تكن اللخرعة على من هو فى ولايته » ولم تكرر .

(ج) إذا حك على الولى أكثر من مرة جريمة تعر يقن الأطغال المخطر أو اليس بغير سيب ء أو اعتداء جسم إذا كانت اطخريمة فى كل هذا على من مم ق ولايته .

(د) إذا حكر بإيداع أحد المشمولين بولاية الول ق دور الاستصلاح > فإن ذلك يكون دليلاعلى أنه لا بحسن القيام على تربية من هو فى ولابته .

(ه) إذا عرض الولى للخطر صعة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء معاملته ء أو سوء القدوة نتيجة الاشتهار

بد هآ هس

يفساد السرة ٠‏ أو الإدمان على الشراب أو اخدرات © أو يسيب عدم العناية أو سوء التوجيه ء ولايشتر طاق هذهالال أن يصنر ضد الولى حكم يبو جود هذه الأفعال ,

ومحكم بسلب الولاية أو وقنها فى كل ماسيق » ولو كانت الأسباب المسوغة للسلب سابقة على قيام الولاية » قلو كان الأأخ معروقاً بواحد من هذه الأمور قبل ولاية أمر الصغير ثم؟ لت إليه الولابة محكم الشرع » فإ القاضى له أن يقفها » وله أن يسلببا .

وى حال سلب الولاية أو وقفها يتولى أمر الصغير من يلى هذا الولى فى الولاية على النفس + فإذا لم يكن أو كان وامتنع كان المحكمة أن تعهد بالصغر إلى أى شخص يكون أمينآً » ولو لم يكن قزيآ له ما دام حسن 'السيرة صالحآ للقيام بثر بيته »و جوز أن تعيد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجباعية المعدة لذلك .

وفى ندال الحكم من محكثة الجنايات بسبب أمر يكون فيه سلب للولاية أو وقف ها يقرر القانون أله هله المحكة أن تقرر سلبالولاية باعتيارها ثمرة هذا الحكم .

وإنا نرى أن ذلك مجب أن يكون واجبآ على المحكقة ولا يكو نجوازياً لحا "كا سليث > فإن فيه ملاسا للمولى عليه .

وإن للذين سلبت ولا ينهم لننايهم على الصغير أو لتكرار اللحكم علهم فى سجر ام الدعارة وغير ها لم أن يطلبو! إعادة ولايتهم إذا رد اعتبارهم.

وجصوز للذين سلبوا الولاية بغير. حكم وهم الذين سلبت ولايهم لأخلاقهم أن يطليوا إعادتها بعد ثلاث ستين من سلبها ,

9٠+‏ الأمر الثالث الذى مجب ملاحظيه فى الولاية على التفس »+ هى أنه ثبت أن إعمال الأولياء علىالتفس ٠‏ أو سوء أخلاقهم هو السيب الجتوهرى فى التشرد » ولنو ضحم ذلك بعض. التوضيح .

سه “أ امد

التشرد

#*١؟ ‏ لقد كثر قلتشرد قى البلاد العربية كثرة واضحة ع فوجد التسول وال متسولوكن يفجئون الناس ف الطريق » ووجدنا مجوار هؤلاء الأطلفال الذين لا مأوى هم 3 ولا كالىمء يكلؤهم »> وقد فقدوا كل رعاية اجماعية من أسرهم إذ لا أسرة تمدهم بالعطف والحنان ء حتى تكون مثيم لبنات قوية في بتاء المتمع ٠‏ وإنهم إذ ينشئوت على ذلك التبذ الاجياعي ينشئون أعداء للمجتمع » فيكون منهم الشذاذ الذين يستلبوتأموال النأس» فإن كال حائل دون أن يسطبو! هذا الاستلاب استلبو! الأرواح ليصلوا إل ميتغاهم .

١٠4‏ ولقد حاول العلاء أن بتعرفوا أسياب ذلك الداء الذى يفتك باجتمع العربى » قال بعض ذوى السلطان أن سببه الطلاق وتعدد الروحات وإنه إذا قيد الطلاق وقيد تعدد الروجات زال ذلك السيل من المتشردين »

أو خف وضعف أثره .

وإنه من الثابت أن الطب الاجياعى كالطب اللسمى إذا أخطأ الطبيب فى وصت الداء » واتجه إلى وصف الدواء لما يتوضيه داء أدى خمطؤه إلى ترك الداء يستشرى من غير مقاومة أو علاج » بل إن الدواء أخطأ قد يزيد الداع عحدة ,

ولذا ترى أنه يجب فحص هذا المرض بالخبار الاجماعى الصحيح + وهو الإحصاء الاجياعى » وقد أدى الإحصاء إلى إثبات ثلاث حقائق جوهرية :

الحقيقة الأولى .. أن أكثر وقائع الطلاق تكون قبل أن يعقب الزوءبنان أى ولد أو بعد أن يعقبا ولدا واحداً : فقد أتعت الإحصائيات عن 484ا و١4‏ و١4‏ و 45 أن وقائم الطلآق قبل إعقاب أى واد ستغر قحو 08/

سن ره اسم من وقائع الطلاق » وأن وقائع الطلاق الى تحددث بعد أن يعقيا ولد واسحدة تستغرق نحو ١9‏ 2 وتقل النسبة كلا كثر عدد الأولاد وقد أشرنا إلى إحصاعات أخرى فى هذا عن قبل عند الكلام فى تقييد الطلاق © وهذا يدل على أن الولد وثاق قوى + وقيد من اللحم عنع الانطلاق فى الطلاق» وذاك بلا شلك بدل على أن الطلاق لا صلة له بالتشرد .

الحقيقة الثانية - أن نسبة تحدد الزوجات قد قلت كا تدل على ذلك الإحساءات ‏ الختلفة » فقد هبطت لسبة التعدد إلى نحم هرلاكن إل سنة “3م18 + ولعلها درت دون هذه التسبةء وإنه إذا كان تعلداار وحاته هو السببه فى التشرد "كان من الم اللازم أن تغزل نسبة التشره كلا هبطت نسبة التعدد » ولكن الملاحظ أله فى ازدياد » ولم خف وطأته » وإذكانت قد خفت فى بعض البلاد فبأسباب العلاج لا بسبب تقييد التعدد » فإن هذه النسبة الفشثيلة “كانت موجودة وهر متفاقم فى أشد أحواله .

التقيقة الثالئة ‏ أنه وضع إحصاء لتعدد من تعده باؤهم الروجات أو وقع على أمهاتهم الطلاق من اللاجشن فى الاج والأحداتا 3 فتبين أن نسبهم ضثيلة مما يدل على أن إباسة الطلاق ليس الما دشل ولا تأثر فى إمجاد ذلك المرعن العضال .

68 وإنه على فرض أن لما تأثثرآ ٠‏ وذلك فرض جدلى وليس هنالك وأقع يؤيده فإن تأثرهما نب بى' من قبل إهرال الولى على النقس و ن لامج ذلك الإهال أمر افع نفع خش فى ذاته من غير أن بترقيدأى ضرر اجماعى من ناسبة أخعرى » وهذا العلاج يفترق عن علاج تقييد الطلاق وتقييد التعدد من ناحيتين : الناحية الأولى -. أنه لا بكرتب عليه تضبيق فى ألخرية الشخصية ولا ضرر كما ينا » بينا التقيد فى الطلاق 2 والتحدد يبى علاقات زوجية غير صاحة للبقاء » ويقيد الحرية الشسخصية فى الخلال ليطلقها فى الخرام.وحسب ذلك سيآ للتوق .

مباةءأ هه

وئانيما ‏ أن علاج الآولياء على النقس عنع جرائم موكدة تقع على الأولاد من الأولياء » وتقييد الطلاق أو التعدد لاجعل الفاسك من الأولياء مستقها » فهذا العلاج اتجاه إلى موضع الداء أبتداء . 1

علاج النشرد :

وإننا عند الاجاه إلى علاج التشرد نتجه الجاهين : أنحدهها علاج وقائى » واثثانى علاج واقعى ء ولاشك أن العلاج الوقائى هو الصعب » والعلاج الواقعى هو السبل .

والعلاج الواقعى هو حمع أولنك المتشردين » ووضعهم فق إصلاحيات أو ملاجىء تأو.هم + وتتولى لبذديهم وتأدييم وترييهم » وتعليمهم الثرف الختلفة » وإن ذلك العلاج هو كالإسحاف للحال القائمة ,

ويلاحظ فى دور الأربية اللى تقوم على تربية هؤلاء المتشردين أله جب أن نمخوطهم بالشفقة والعناية والرعاية » فإن أولعك الأعلقال وقد فعدوا الراعى والخامي » هي فى حاجة إلى من يشعر هي محنان يقوم مقام حنان الأبوة والأمومة وعناية الأب الصالح وحفظه ورعايته » وذلك لتسيق عواطف الألفة واغبة فى نفس الغلام المتشرد » فلا ينظر إلى الجتمع نظرة الدائيف المتوجس » وإذًا كير نظر إليه نظر المتحفز المتفرس » بل يجب أن محل محل هذا الشعور شعور الأرة اأؤتلفة واغية المقربة .

ويجب أن يعدى ذلك من وقت أمعذه إلى وقث إقامته + ثم إلى اللباء قر بينه .

ومن أجل ملاحظة هذا يجب أن تتولى مع المتشردين من الطرقات والمقاهى الوحدات الاجناعية مع الاستعانة بالشرطة ء ولا تتولى الشرطة نفسها ء فإن الشرطة يدها غليظة مرهوبة » تلى الفزع ء ويد اصن بالدراسات الاجتاعية يد رقبقة قيشعر بالرفق من وقت التقائه بمهذبيه ٠‏ وليصحيه هذا الشعور فى كل أحواله فى هله المؤسسة حى يألفها . ويؤثرها

5

عل كل إقامة سواهادوجب أن يكون إشراف الاجتاعيين كاملامسثمراً » لا ينقطع » وأن تكون الرقابة الإدارية دقيقة ء وأن تكون أمينة .

كنا أنه يجب آلا يجعلوا الغليان ينظرون إلى هسذه الدور نظرتهم إلى السجون »+ بل ينارون إلبها نظرتيم إلى المدارس الداخعلية فيجعل لم اسليق. ق أن مخرجوأ يومين أو أكثر ف لسعم » ولكن لابعطون ذلك الح زلا بعد أن يطمئن القاثم على ٠‏ يسيم أنهم ألفوا المكان : وأم يوثر ونه على غيره > ولاحبون أن يقار قوه » وإذا هرب أحدهم عنك استعال هذة اق أنزل به عقّاب لابكوت غلبظاً متفر دا » ولكن يكون زاجرة داعي" لأن حمله على أنه مبدذب نفسه بنفسه » ويقوى إرادته وعرعته + و بمنعه أن يساير أهواءه التى تدفعه إلى التشرد . ويصح أت يكون العقاب بتوبيخ على ليكون أردع لغيرهء وليوجد ببنهؤلاء الصبية رأباً عام مهذباً لانما تسوده الفضيلةٌ ,

وف الخملة تكون دور الإيراء دورميذيبه وإصلاحلاتقيد فا ألخرية + ولكن توجه توجباً سليا ء وذلك بلا شك تاج إلى مهرة من المربين » الذين أوتوا! عقلأ راجحا » وقل؟ عاطفاً » وعلماً ودراية » وخيرة بشتون. التنفوس » ومرالاً على علاج أدواتما .

هذه إشارات إلى العلاج الواقعى التشرد الواقع » ومسب أنه نم يوجد هذا العاتاج فق مصر 'بشكل عام شامل » ونرجوآن يتم قريباً 3 وتنتقل بعد إلى العلاج الوقائىي الذى عنع الداء » أو خفن منه فلا يكون وباء .

وإن هذ! العلارج لوقا ينجه إلى تنظم الولاية على نفس الصغير تنقليا أكاملا حي يعم مبديبه وتربيته ‏ فيكون عشوا عاملا ق اهتمع »+ وإث ذلك العلاج يكون فى نظرنا باتباع أمو ركثيرة :

أوها : تطبيئ القانرن رتم ١14‏ لسنة 9م4١‏ تطبيقاً دقيقً + وذللكه يكرن بملاحظة الأحوال التى تسلب فبا الولاية على النفس وجوبا أو

سه 9١آ11‏ سد

جواز؟ » فعل المحكة الغتصة عندصدور حك يترتب عليه سلب الولاية عل النقس وجوبا أو جوازا أن ترسل هذا الحكم إلى عمكة الأحوال الشخصية » لتتعر ف هذه المحككة ما إذا كان لمذ؛ المحكوم عليه » قصر فى ولابته غير الذين جتى علهم ومدى تأثيره بشكل عام ق المولى علهم » فإنه فى هذه الخال تنظر احمكة لتطبيق القائوت تطبيقاً دقيقا محتاط فيه لأولتك القصر الذى لا حامى مهم إلا إذا نظر إلمهم القضاء تلك النظرة .

بل إنه يجب أن برسل إلى ممكقة الأحوال الشخصية - كل حكر عس الأخلاق عن قرب أو عن بعد إذا كان اللحكوم عليه له أولاد يتولى أمرهم » أوكات فى ولايته غير أولاده » لعتظر ممكة الأحوال الشخصية فى مدى صلاسيته للولاية » فأو لتك الثرين مك عليم للاتجار فى اغتدرات أوا ف تنأولها ونموه, ترسل الأحكام الخاصة بهم إلى ماك الأحوال الشخصية سب لتدظر ق مدى ولايهم 5

م؟؟ ‏ وثانها : أنه يجب أن ترسل الأحكام المقيدة للحرية كلها إلى الوحدات الاجدماعية » لتنظر تللك الوحدات فى حال الأسرة الى يعرطا اكوم عليه والأطفال الذين يلى علهم : ما مصيرهي ؛ ومن يعرش ف مدة غيبته » وما مآل امرأته الى تكرن كالأرمئة ف غيبته + بل إلبا تكون أسوا سالا إذ الأرملة تستطيع أن تنز وج قتجد من بعوها . وأن إمال أسر الذين صدرت فهم أحكام مقيدة للحرية طويلة الأمد وقصيرة الأمد ‏ كان سببآ قكثرة التشرد بلاشك » فإن هذه الأسر تكون عادة أسرة عمال عن يكون كسهم على قدر حاجتهم العبرية أو الأسبوعية » وإذا عطل عائلهم عن العمل بتقييد حريته ضاعوا ء والضياع هو الأرض الى يفرخ قبا التشرد » وينمو قما الشذوذ والتغفرةغو من ذا الذى ينعظر من أسرة تتكون من أمرأة وخسة أولاد مثلا لا يجدون طعامآ ولاكساء غ يل أحيانا كثيرة لايجدون المأرى » إن

ب 15ؤة -

الطريق يلتقطهم 3 فيتخذون عنه المأوى ويعخذون التشرد سيياة ؛ ولابعم إلا الله تعالى الطريق الذى تلجأ إليه الأم » والله بكل شىء محبط م

44 س وثالثها : أن تتعرف أحوالالأطفال الذين موت عاثلهم » سواء ؟كان ذللك العائل أبآ أو جد أم كان العائل أعا أوعما أو خالا » وتتعرف» موارد رزقهم » فإن كان هم عائل محل مل العائل الذى توفى عهدوا بأمر نشقلهم إليه » وأمدوه, بالإعانة الى تكفيهم بالمعروف إنالم يكن لم عائل أو كان لم عائل وامتتع عن القيام بواجبه » وق هذه الخال تعيليم على استصدار حكم قضالى بإلرابه .

وإ تنيع الأسر الى موت عائلها وأجب اجياعى بلاشك » وإمماله يؤدى إلى ضياع أولئك الأطفال الذين يتركوث ضعافا ٠‏ وفى الضياع ينبت التشرد ود تستخلظ. سوقه .

ولا يصح أن يركوا حى تطلب لم مساعدات أجماعية » غإن الطلس عسير ء و لايستطيعه كل إنسأت »+ والإصلاح يوجب أن يبادر المصلح بإصلاحه قبل أنين الشكوى »: وصيحات المريض .

ه “4 ورابعها ‏ العناية بإعداد كل إنسات للعمل » وممكيئه من العمل الى يناسبه + فإن القوى التمطلة وى فها عادة الثسول + وعدم الاعياد على النشس : ويسودها الفقر من غير محاولة لعمل + وف وسط تلك الخال العغنة تمرت الكرامة وتهون النفس وتتعرد سلوك "كل المساللك الذليلة المهينة » فيكون التسول ء والتسول والنشرد توأمان ير ضعانمن تدى واحده وهو هوان النفس » ومن يتعود الهوان ويستمرئه » ويارلى عليه ايكون عؤثراآ فى سلوكه فى الياة » بل فق سلرك من يثربون على مائدته الذليلة . وكذلك نجد أسراً يسيطر علا اهوان » كتدفع أولادها إلى اللسول » مع أن الرجل قادر » والمرأة تستطيع العمل الذى تحسنه النساء .

ولا علاج لهذا الداء إلا بالترغيب فى العمل والحمل عليه » وحبيثة

لد 11# لم

الأسباب ٠‏ ليشعرو! بعزة العمل » ونيل العيش المعروق بالحد » فإن التعطل والرضا باهن من العيش يتولد عنه التسول والتشرد كا أشرنا » والعمل الاد هو الذى يزيل ذللك الموان .

9" هذه بعض الأدوية لعلاج التشرد » وهو محتاج إلى إسصلام اجتاعى واسع النطاق » ولابكتى فيه بالكلام » ولا بالقوانين وحدها » فإن القوانين ليست علاجاً ء ولكبها قيود قد يحتاج إلبا العلاج » ورما لاختاج ٠‏ ولامكن أن سير بغير حمل . وهذا قالون الولاية على النفس قد صدر قريبا من الكال » ولكن لم تتوافر أسياب تطبيقه ع فلم عنع فساد الأولياء ولا التشرد » ونم يتحقق ما فيه من شير .

وإن الذين يطائبرن بتشيد الطلاق ١‏ وتقبيد التعدد » والعمل على تقليله بعر بون علاجاً لير الداء » وهو فى ذاته يترلد عنه أشد الأدواء ؛ وإن الاتجاه إليه فرار من العمل الدى المنتج إلى أمر آتر سهل ء ولكئه غير منمج إلا شرا : ولااحول ولا موة إلا بائله العلى العظم .

© س الولاية عن الال

##؛ة ‏ هذه هى الولاية البى كيت على الأولاد بالنسبة لأمواهم دا كانت

م أموال » وقد نظمها الإسلام بالنسبة للأولاد إذا كانت لم أموال > وشى شد تنبت على الصغار ؛ واخجانين والعائيه والسفهاء ع وهؤلاء الول المالى عليهم الولاية الئامة ع وذوو العاهات وهم ! لصم البكم ءِ والعمى البكم 3 أو العمى الصم أى الدين تكون طم عاهتان من العاهات الثلاث العمى واللخرس والصمم تنبت علهم ولأية معاونة ليست مالعة من التصرقات :

ولتتكل على هؤلاء واحداً واحداً :

الصغار : والصخر فى نظر القانوث يثبت إذا كان الشخص مم يبام إخادية والعشرين سواء أكان ذكرة أم كان أن فإن الرلاية تستمر عليه + حي

هاس تنظم الإسلام السبميم )

ج11 سد

يبلغ هذه السن + وليس له حق التصرف فى ماله إلا إذ! بلغ الثامنة عشرة >. فله أن يتولى إدارة أمواله من غير التصرف فى رأس الال » على أن يكوت ذاك بإذن من عحكة الأسوال الشخصية » وموافقة إلولى الحالى على ذلك » وإذا أساء التصرف نرعت منه هذه الإدارة ٠‏ ويكون التزع يطلب من الولى الال ,

وإذا بلغ الشخص ولكن كان غير رشيد عند بلوغه أمعدت الولاية عليه باعتباره سفبآ » وهذا كله متفق عع الشريعة الإسلامية .

وإذًا كات القاصر يعمل ويكسب من عمله فإئه يكون حر التصرف فيا يكسبه منعمل إذا بلغ السادسة عشرة » ولايجوز أن يتعدى ما يلنزمه من أموال حدو د ها كسب منتمله » وللمحكقة أن تقيد تصرفاته فيا يكسب إذا كانهذا فى مصلحته بأن كات يسرف ق هذا المال إسرافاً غر معقولك .

الحنوت والعته :

م1 وإذا أصيب شخص بجنون أو عته فإنه حجر عليه ء ويبتدىء الجر من وقمت قيأم سنبه وهو الخنرت أو العته إذا تصرف تصرفاً ضارا به » ولم يكن المتصرف معه تجاهلا لاله .

وكذلك إذا كان الشخص سفباًة؛ وهو الذى يتصرف ق أمواله علص مقتضى العقل والشرع بأن يسرف فق غير موضع الإنفاق » ومغله ذو الغفلة » وهو الذى يغبن فى البياعات »2 ولا يعرف التعامل فى الآسواق ء وإذا تولى ذلك ضاع ماله 3 و الجر على السفيه وذى الغفلة يبتدىء من وقت حكم القافيي با طسجر 8

الولى الماش *

"98 الولى المالى على الصغر » هو أبوه ء فإن فقد أباه قجده أبو أبيه » إذا لم يكن أبوه أوصى بشخص آثخر ء ولبسث سلطة الأب أ 31

عه 38 م

فى ولايته مال ابنه أو حفيده مطلقة » إلا إذا كان المال الى مملكه الولد قد ترع به أبوه »+ فإن سلطة الأب تكون مطلقة » ولا حساب عليه > ولا يأل عنه » و كان ذلك تشجيعة للا باء ليتبرعوا لأولاده, ١‏ لأله إذا كان ترعه يؤدى إلى لساب المستمر 6 فإن الأب قد عتنع عن الترم ليتق 555 الاب 1

وإذا كان المسال قد آل للقاصر عن طريق الأب » واشترط المترع با مسال ألا يتولاه الآأباء فإت الأب لا تكرن له الولايتعلى هذا المالءبل, تكون الولاية لمن تمينه المحكقة .

وإذا لم يكن متل هذا الشرط فإن الأب أو الجد تككون له الولاية » ولاتكون مطلقة 15 نوهنا » بل تكون مقيدة بالقانون رقية١ ١‏ لسنة 1927 الذى رسم المدود لولاية الآأب » فلا مجموز للب الشرع من مال القاصر إلا لآداء واجب إنساق اء كا كتتاب لمصلحة عامة » أو للهة بر واضحة »> أو لأداء واجب عائى بإذن من انحكة » ولإجوز أن يبقرضص أحداً من مال القاصر أو يقترض منه » وغير ذللك كثس قد بين القانون متعه .

ه٠١‏ والأولياء بالنسبة لأهليتهم للولاية أربعة أقسام :

القسم الآول : أولياء قد عرفوا بالسفه والتبذير » وهؤلاء لا تكون م ولاية على القاصر ء لأنهم يستحقون أن حجر علهم » فأولى آلا نكون لم ولااية على غير هم .

والقسم الثائى ‏ أولياء كانوا صانكين للولاية وفبم أهلية ٠»‏ ولكن ثبت خياتهم » وهؤلاء تسلب علهم الولاية إن رأث المحكمة ذلك + وإله رأت أن تبقيهم وتقيد تصرفاتم أبقتهم .

والقسم الثالث هس أولياء ثيتتت ثبت أمانتهم ولسكن ليست عنده, القدرة الإدارية الكافية 0 وهمثلاء تبق المحكمة ولإبتهم ؛ و تشب تصر فانبي أوتعين م يعاو مهم ف إدارة هذه الأموال .

0 الا 0

والقسم الرايع أولياء أمناء قادرون ع وهؤلاء تكون ولإيتهم كاملة ق -حدود القانون والشرحع ولإنحاسبهم المحكة إلا عنذو جود منئتض الحساب حادامت كل تصر قاهدم في ذائرة القاتوت .

98 لدوإذا ل يكن للصغير أب ولا جد ء وكان للب وصى فإنه يتول بعد أن ثقر المحكقة هذه الوصاية » وهى تقرها » إذإا كان الوصى مستوفيآً شروط الولاية ا مالية » بأن كان أمبناً قادراً ع وأئبت الوصاية يورقة مكتوبة كلها عخط المتوق وعليها توقيعه » أو بورقة رسمية » أو بورقة

عرفية مصدق عل التوقيع فيها .

وإذا لم يكن الأب روصئولس للولد أبو أب ء فإن المحسكة اللسبية تعن قيا من تلقاء نفسها .

وسواء كان الوصى معيتاً من قبل الأب » وهو الذى يسمى الوصى المختارأم كانمعينا من قبل المحكة ويسمى قما » فإنه مقيد قتصر فاتد كلهاء وعليه أن يودع أموال الصغير فى إحدى انقزانات الى تراها المحكة .

وهو مسئول عن أخطائه > سوأء أكانت جتسيمة أم طبر جسيمة » يومثله الحد فى ذلك ؛ أما الأب فإنه لايسأل إلا عن اللطلأ الحسيم .

ولقد قرر القانون أن الوصاية فكون بغر أجر إلا إذا قررت الحكة أت تقدر له أجرة يطلب الوصى ؛ أو تمنحه مكافأة عن عمل معينيقوم به .

القوامة عل السفيه وذى الغفلة :

س تقسسيم امكة قيا على السفيه وذى الغفلة وكذلك المجنون والعتوه ع وعم الذين يلغوا عقلاء راشدين ثم حجر عليهيم .

واغة هى الى تعين القم عل هؤلاء . لأن الولاية المالية عليم قد أنبت يلو غهم عقلاء راشدين : وأصياب الجر عارضة ف من بعدذلك») ولقد قرر تشنهاء الخنفية أن الولابة المسالية للأأسب أو اليد تعرد إلى انون والمعتوه إذا! أصيب بذلك بعد عقله » أما بالنسبة لأسفيه وذى الغفلة »

ةوس فإن الولاية المالية تكون للمحكة » ون تعينه مقتضى مالا من ولاية عامة على القصر .

ولقد 15-5 القانون رقم ١١15‏ 3 وو ضع لذلك سكا عاماً ا فجعل الولاية تكون للمحكة بسذه الولاية العامة » ولكن لاتعين غير إلابن أو الاب أو الحد إذا كان فى هؤلاء من يصلم للولاية ع ولذلك كان التعص فق المادة امة - على الوجه الى :

« تكون القوامة للاين. البالغ » ثم للأب , ثم جد اع ثم لمن تحختاره اغية 1

وم تفرق المادة بين أنيكون الحجر يسبب الجنون أو العته»وأن يكون بسبب السفه أو العقلة .

- والأوصياء والقوام مقيدون فى تصرفاهم وليس لمأن يتصرقوا فى أى أمر عمس رأس المال عن قرب أو عن بعد إلا بإذن من المحكمة ٠‏ كا أنه ئيس لم أن يدخلوا فى خصومات إلا بإذتها .

وبااحظ أث الوصى أو اليم لايرل إلا إذاكان أميتاً رشيدا فى ذات نفسه » لم يحكر عليه فى جريمة من الحراتم اغخلة بالآداب أو الماسة بالشر فك »ء ولم يكن مشيورا يسوء السيرة ء وكانت له وسيلة مشروعة الشكسب ولا يكون عكر ما بإفلاسه .

وكذلك لابتولى الوصاية عل الصغير من يكون الأب قد قرر حرماته من الوصاية» فإذا قرر الاب .حرمان الأم من الوصاية لمصلحة رآها لايتصح أن تعينها المحكقة وصية + وكذلك إذا قرر حرمات اللخ أو العم .

وقد قرر القانون رقم 8 أن يكرن الوصى من طائقة القاصر > فإذا كات الطفل أو المحسجور عليه لسفه ينتمى إلى الأقباط الأرثوذ كس وجب أله يكون الوصى من هذه الطائفة » فإن لم بمكن إقامته من أهل طائفته فن أهل مذهيه والمذلهب هر الأرئوذ كسية عثلا + فإن لم يكن فن أهل ديئة .

عد 13/6 سد المسماعدات القضائية :

154 تثبت المساعدات القضائية على الأصم الأبكم » أر الأعنى الأصرء أو الأبكم الأعمى كا أشرنا » وتتيت عليه إذا تعذر عليه بسبب هاتين الآفتين المخسمعتين التعبير عن إرادته » وهذا الحق بجواز المحكمة ,

والساعدة الفضصائية عبت أبضاً لكل من أصيب بعجر جياق يمنعه من الاتفراد بالتصرفات + كأن يعقل اسان شخص ‏

ويشترك المساعد القض الى ف كل التصرفات الى يغبر إنقرادا مر يض فبا» وإذا امتنم المر يض عن إشراك المساعد فى تصرف من التصرفات أمريت أمفكمة بإشرالك الاعف » أو صرحت بالاتقراة دعن المريغي على سب ماتري من مصلحة ٠‏ وإذا امتنع المريضى عن تصرف رأى المساعد ضرورته © فإن اممكة تأذن للساعد بالائفراد إن تبن لا وجه المصلحة ق التصرفا .

*4ة- من هذا يتيين أن القوانين القائمة فى مصر قد عملت على حماية الصغير ف ثقسه ع وماله + وذلك كله مقتبس من الأحكام الشرعية وبعفضه تطبيق لنصوص مذهب من المذاهب الفقهية » من وقت ولادته : وقد حاطئه النظم الشرعية والقانونية بالرعاية » فنظست أحكام الرضاعة » ويبنت من له الحق ف تربيته التربية الآولى ء ثم حمت مأله من عبث الأولياء والأوصياء .

هذا ويلاحظ أن أولتك الصغار الذين نظمت الأحكام الى بيناها تر بيتهم يكون لم من يتكفل بهم من أمهات وآباء وعصبات » أو لم أموال تدير أمورها » وتنظم إدارتها ء» ولكن هناك صغار لا يوجد من يرعاه هذه الر غاية » وهؤلاء قد رعاهم الإسلام حق الرعاية ؛ ولتتكلم ف هؤلاء نحت عئوان من لا آباء للم ولا أولياء .

د ه5١1‏ د من الا آباء م ولا أولياء

١4؟ ‏ الأولاد الثين لأآياء نهم قسمان : العاى ‏ ومجهراو النسب ع لو متهم اللقطاء .

واليتاى فى اللغة والشرع : هي الذذين تقدى! آباءهم 4 ويصمم أن يامحق بهم الذين غاب آباؤهم : ول يتركوا لم ما يتفقون هنه » ومثئلهم الذين كم على آبائيم بأحكام مقيدة خرية امجعلهم يفقدون الراعى والكالىء مدة

ولا يعد ى لغة العرب ولغة الشرع يتها من ققد أمه دون أبيه » ويصح أن يكون بالنسية ضانة محتاجا إلى رعاية تشبه وعاية الآم أو تقارما .

وقد أوصى القرآن الكريم برعاية البتم من لاأباله ء ققال تعالى : « ويسألونك على اليتانى قل إصلاح ل خبر + وإن تالطرم فإخوانكم » وأمر بإكرامهم وعدم إذلال تفروسبم » حى لأ ينفرو! من الجتمع من بعد » ققال تعالى فى وصيته لنبيه : « وأما البتم فلاتقهر 6 وأوصى التبى على الله عليه وسم بكفالة اليم » فقد قال عليه السلام : « أنا وكافل اليتم ق أخنة هكذا» وأشار بإصبعيه بأنهما متعجاوران فى اللبدة . فتزلة كافل اليتم ورأعيه "كنزلة التبيين ا وما رأى النى صلى الله عليه وسلم يبا إلآ مسح على رأسه

رأفة به » وشفقة عليه .

ولقد حرص الإسلام على رعاية الذين لا آباء هم » ولم يكتضه بالوصية اغجردة » وملاحظة ضعفهم » بل إنه فصل وصاياه > ودعا إلى أمور ثلاثة بالنسبة حم » وهى الرفق يهم » والمحافظة على أموام إن كان هم مال 5 والإنفاق علييم إن لم يكن لم مال .

الرفق يمن لا آباء فم *

18 ل نأما الرفق عن لا آباء لم معروفوتن سواء أكانو] لم آباء قد توفو! أو لم يعرف هر آباءء فقد شدد الإسلام فى رعايتهم بالمودة والرحمة

5

والعاطفة » ومنع إيذاءهم أو إبلامهمء أو النظر إليهم بنظرات قاسية تنفرهم » وذلك لآن أولنك إن تعودوا النظرات الجافية »> وعودهم أخضر تولد ق أتفسهم النفور من الناس ء فيشبون على النفور من امجتمع » إذ تعودوا أن ينظر إليهم نظرة المنبوذين »ومن هذا النيذ يتولد الشذوذ » وتتولد الحخفوة» والعداوة ٠‏ وعدم الإحساس بالإلف الذى مجملهم يندجون ف الجتمع 5 ومحسوت بإحساسه » يؤللهم ما يؤله » ويرضيهم ما يرضصيه .

ولقد صرح القرآن الكرم باللمى عن قهر اليتم وإذلاله » فقال تعال خقاطباً نبيه : « وأما اليئم فلا تفهر » أى لاتذله » ولقد قال قتادة ف تفسير' ذلك النص الكريم: « كن لليتم كالآاب الرحم » ولقد ندد الله سبحانه وتعالى بالمشركن ء الذين لا يكرمون اليتاني + فقال سبحانه : « كلا بل لاتكر مون اليم » و لا تحضون على طعام المسكين » ولقد روى أن النى يَك قال : و خخير ببته ف المسلمين بيت فيه يتم سن إليه » وشر بيت للمسلمان بيت فيه يتم يساء إليه » .

وق سبيل ذلك الرقق أوصى الإسلام بأن يخلط أولياء اليتامى عن نحت و لابه وهم يكلو م معهمء:ويعملون معهم ويسووتهم 1 لاده . ولذلك قال تعالى : : ويسألونتك عناليتامى » قل إصلاح غم خير + وإن تخالطوهم فإخ واكم و اللميعم المصلح من المفسد» فهذا نص القرآنالكر م يدعو إل أمرين ماله ء وتربيته تربية صالة . وثانهما : أن يخلطومم بأتفسيم وعزجوهم بأو لادهم »> وق هذ! الاتدماج يعاماومبى كنا يعاملون أولادهم ع وق هذه اليال يق دبوهم كا يؤدبون أولادهم 3 ويعامل وهم معاملة الأبناء نمام بلا تفرقة ه وإذا كانت مية الأبناء تكرن شديدة بالفطرة »+ فايستشعروا تقوى الله » وليعلموا أن محبة اليتم هى من عمبة الله تعالى » وعل الزمن أن مجعل محبة الله فوق محبة الولد » قال تعالى : ١‏ قل إن كان أباوؤغ وأبناوة »

5سا

وأزواجكم » وعشيرتكم ء وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون أكسادها » ومساكن ترضوتها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد ق سبيله ع فتريصوا حتى بأقى الله يأمره والله لا مبدى القوم الفاسقين 6 ولقد سأل رءجل النبى صلى الله عليه وسلم قائلا : « ثم أضرب يتيمى ؛ تقال عليه السلام : وو مماكنت قاريا منه ولدك ا .

54 هذا وإن الذى يكفل اليم هذه الكثالة هو الولى على النفس عل الرتيب الذي ذكرناه فق الولاية على الفس » وإذا لم يكن له ولى على النفس من أقاربه » فإن الولاية تكون للمحكة ء وكذلك الذين لم يعرف م أب تكون الولاية بائلسية لهم للمحكمة » وأشكة تودعهم عند أمين بالاحظ فيه الرأفة والشفقة والرفق فى المعاملة »+ ويصم أن تودعه أحد اللاجيء » كا تعدث عادة بالنسبة للآر لاد الذين لاآباء لهم أو اللقطاء ‏

وهنا يثار محث ألما أولى أن يوضع فى هذه الخال الطفل فى ملجا » أم يودع عند رجل أمين يقوم على رعايته ؟

لاشك أنه إن وجد رجل تق أمين شفيق يفيض عليه بابة لأى سبيب من الأسبابه يكون أولى يأن بأخده » لآنه ق هذه الخال يندميج ق أسرة يشر خبا على الالضف والاثتلاف والاندماس بين احادها » من غير أن يكون قباما يشعره بالحفوة » ولا يتوافر كل هذا فى الملاجىء ء فإنه مهما يكن القوامون علبا المشرفون على إدارتها ء والمتصلون بالأطفال رحاء أمناء » فإن الطفل لا يشعر بينهم بمنان الآبوة الى يفيض مرا رجل صائح تق .

ولكن هذا الصئف من الرجال يتعذر وجوده الآن » أو يندر وجرده + فلم يبق إلا أن تلجأ امحكمة إلى الملاجىء أو المؤسسات ء ولذلك نتجه إلى القائمين علها بأن يشددوا الرقابة » وأن يختاروا المتصلين بالأطفال من عرفو! بالشفقة » وتفيض قلومم بالحية ؛ وعيرتهم بالنظرات العاطقة + فإن هذيم الودائع الإنسانية ق سحاسة إلى من مسبم عقدار حاجتهم إلى من يغذميم »

دآ عب

اويراعى تيم و نظلافتيم ء بل إن حاجتيم وساحة المجتمع إلى الغذاء الروحى أشد وأقرى من الخذاء المادى والرعاية الصحية .

امحافظية على أمسوال اليتاى : ١48‏ - أوصى الإسلام بالمحافظة على أموال اليتابى » ومن لا آباء حتى إنه إذا وجد عم اللقيط مال » وجبت الحافظة عليه » ومن له أم .وليس له أب معروف إذا ورث من أنه شيئاً وجب القيام على ماله وا حافظة علبه » والمحافظة على مال اليتانىي تكون بثلاثة أمور :

أولما : أن يعن قم يدير هذه الأموال نحت إشراف الحكة , وقد تكلمنا ق هذا عند الكلام ف الولاية المالية ,

وثانها : بالعمل على كلمينها ء والزيادة فى رأس ماطا وذللك بالإذن بالاتجار فها إن كانت أموالا غير ثابتة » ولذلك قال الى صلى الله عليه وس :‏ أتجروا فى مال اليتهم حتى لاتأكله الصدقة » أى ستى لا تأخد منه الصدقة وهى الزكاة المفروضة عاما بعد عام من غير أن يوجد ما يعوضه .

وثالثها : وضعه فى خرائن أميئة يؤمن عليها من الضياع .

ولقد شدد الإسلام ف المحافظة على أموال اليتائى ومن لا آياء معروفون ء ولذلك قال سبحانه وتعالى : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالى هى أحسن » وأنذر من يأكل أموال اليتني فقال تعالى : 8 إن الذين بأكلرن أموال اليتاني ظلمآ » إنما يأكلوت فى بطوئهم نار » وسيصلون سعيرآ » ولقد كان النهى عن قربان مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن مقرونا بالنهسى عن كتل النفس البى حرم الله إلا بالحتي » وروى عن الى صلى الله عليه وسلم : « أكل مال اليم من أكير الكبائر » فقد روى من عدة طرق أن النبى صلى إلله عليه وصلم قصال : واجتنبوا السبع الموبقات . قيل وماهن ؟ قال : الشرك بالله » وقتل النفس الى حرم الله إل بالق » والسحر » وأكلالرباء و أ كل مال اليم » والتولىيومالزحف» وقذف الممصنات الغافلات المؤمناث ».

وهكذا جد الإسلام عمل على الحافظة على نفس آليتم وماله .

سس 11# اسم

الإنفاق على الركسم :

8 9 إذا لم يكن لليتم مال » فإن نفقته تكون على قريبه الغنى » وذلك لأن صلة الرحم واجبة ؛ ومن صلة الرحم الإنفساق على القريب انختاج » وخصوصآ إذا كان فقيرا ع وقد اعتير القرآن الكرم اللإنفاق على اليم الفقر من أقرب القربات إليه'سبحانه وتعالى » فقد قال تعالى قئ وصت المتقين : م وآفاسال على حبه ذوى القربى والبتامى ؛ وقال تال : وويطعموت الطعام عل سعيه مسكيناً ويتيا وأسيرآ » وقال تعالى : « فلا اقتحي العقبة » وما أدراك ما العقبة ٠»‏ فك رقبة » أو إطعام فى يوم ذى مسغبة بثما ذا مقربة 4 أى عن أعظم القربات إعتاق الرقاب وإطعام اليم ى يوم يكون فيه مسغنة أى نحو أزمة فى الطعام .

ولم يكتف الإسلام بتلك الدعوة المستمرة إلى إطعام القريب قريبه الفقير ؛ بل إنه نظم ذلك قضائياً » فأوجب على القافى أن حك على الغنى بنفقة اليتانى من أقاربه إذا لم يكن هم عائل أقرب منه + وسايئ ذلك عند الكلام ف نفقة الأقارب » عندما ننتقل من الآسرة إلى أيواب التكائل الاجياعى .

65 - وإذا لم يكن لليتم قريب ينفق عليه » ولم يكن له أب معروف ء أو كان لقبطا ء فإن نفقته تكون قى بيت مال المسلمان + ولقد قال النى صل الله عليه وسم ف ذللك : « من ترك مالا فلورثته + ومن ترلفعيالا فإلة وعل+» أى يكونون فى كفالتى + ونفقاتهم على .

وقد كان عل ذلك الخلفاء الرأاشدون رضوان الله تباركوتعا عليم : فكانوا آباء لليتامى يمنون علهم » ويعطفوت ٠‏ وغخرجون لم من بيت اخال ما يكفهم :

ديرو ف ذلك أن عمر بن الطاب خرج إلى ناحية السوق » فتعلقت أمرأة شابه » وقالت : يا أمير المؤمنين ء» فقال : ما شأنك + فقالت : إلى مومة(1) توق زوجى ء وتركهم مالم زوع ولا ضرع ء ولا يستتضج

20 أيشسثك المرآأة : أى ترملت وصارث مياسية يتاى ل

8]آ عد

أكبر هم لكراع )١(‏ ء وأحاف أن يأكلهم الضيع(5) . فانصرف معها + قعملك 0 يعبر ظهير ("2 فأمر يه فرحل ودعا بغرارتين فاذهما طعاما ووذكاز(4)» ووضع قبما صرة نفقة ء ثم قال : «قودى » أى خدى هذاء وكان مجمرى رضى الله عنه ررّقاً على كال من يولد فى الإسلام .

وقد ححث النبى صلى الله عليه وسلم المؤمنين على الإنفاق على اليتامى وإث لم يكونرا ذوى قرى ع فقي قال النى صل الله عليه وسلم : ١‏ الساعى على الأرملة واليتم كانجاهد فى سبيل الله تعالى » + وآيات الله تعالي الى تدعو إلى الإنفاق على اليثم قريياً كان أو غير قريب كثيرة . ققد قال تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركو! به شيئآ وبالوالدين إحساناً وبذى القرلى واليتاعى والمساكين » والجار ذى القرفى ٠‏ والجار المتب والصاحب بالجنب وابن السبيل » وما ملكت أعانكم » إن الله لا حب من كان عفتالا فخور؟ ١‏ .

١41/‏ هذه أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للذين ليس طم من يعوهم من آباء وأجدادء أو الذين لأآياء هم » ولككن ما السبيل إلى تطبيق هذه المبادىء ؟ وقد اختلفت النظم الى كانت متبعة فى عهد اللخلقاء الر اشدين وضوان الله تبارك وتعالى عنهم » ونقول فى الإجابة عن ذلك : إن وزارة الشثوت الاجتّاعية هى القوامة الآن على إعالة اليتاميى » وعلى ذلك يكون علها بالنسبة للذين يموت آباوهم » أو يغييون » أو تقيد حرياتهم ‏ أن تتعرف أحرالهم ومواردهم الى ينفقون مها فإن ل تعلم هم مواردء وله قريب غى يه عليه نفقتهم _خاطبوه فى الإتفاق علهم » وعاوتوهم فى ذاك أجاب وقدر هما ن مأله ما يكضيم بالمعروف » سجل ذلك عليه فى الوحده الاأجتاعية ء فإت أمتتم عن الإنفاق أو ادعى عدم الوجوب ء فإن الوسحدة

١ع‏ اكراع : عي الجزع الاقيق من الساق فى القثم والايل ويستنقجه :أى ينقسه - الى مثل لعدم القدرة على شيء .

(؟) الغسيم : ككتاية عن الطوع والعرى . (* 2 الظهير : القوي

( 2 ) الوك دسم الحم والدهن الذى يستخرج منهء ‏

د ت]؛ ‏ ا د تقر الم ما يكفهم بالمعروف © وتعيتبم على مقاضاته سحتى يحكم لم » وما تتفقه يكرن ديزا عليه يؤدى عند حكم القضاء ء وينفذ بالطريق الإدارى : لا بالطريقى القضالى > مادام القضاء قك قرر الوجوبه.

وإذا لم يكن ليم من ينفق سطيه من أقاربه قررث له نفقة تكفيه بال معروف ٠»‏ ويكون ذلك تتفيذ؟ لقانون الغيان الاجتاعى »2 وإن موارد الإنقاق تكون من الزكاة + والأوقاف » والأموال الى تكول إلى الدرانة العامة من التركات الى لا وارثها : والضوائع التى لا مالك لها ء فإن هذه تثرله إلى قسم من اللرانة مازال يسمى بيت المال .

البببى

- كان التبنى معروفاً ف الجخاهلية عند العرب » وكاث الولك المتبثى بكرن ىق مرتبة الابن للقي ماما » فإذا تبنى شخص ولد كان أبته > وألحق بنسبه » وكان له شرف ذلك النسب ٠‏ ولعله كان مستمداً من شرائع اليونان واثرومات » ذإن التبتى كان معروفاً قى القائرن الروماق ع بلحق الشخص بنسبه عن يشاء » سوام أكان من أنلفقه معروف الدسب أم لم يكن معروف النسب ء فلم يكن مقصورا على الذين ليس هم نسب معروف ء وإذا كان من أللحقه بنسبه كييراً » كان الإلحاق عا يشره العقد » وكا أن السب كأن يثبت بالتبى ٠‏ كذلك كان عكن نى النسب الثابت بالتينى » إلا إذا ترتب على التي إسقاط حتقوق الشخص الذى ثيناه ,

وفد جاءت الشريعة الإسلامية مقررة ما قروته الأديات السهاوية “كلها من أن الانسب لا يغبت إلا بولادة حقيقية لاشئة من علاقة غر محرمة » لذلك حرم الإسلام التبى تحريما قاطما » ونق أن يكون التتى سيا لثبوت السب ققد قال تعالى : و وما جعل أدعياءق أبناءم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول لمق وهو مبدى السبيل» ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءه, فإنحوانكم فى الدين ومواليكم » .

ةا له

9 ولقد كان النى يدم بمقتضى العادات العربية -- قد تينى مولاه زيد بن حارثة » ذلك أن زيدا كان عبداً لخدييجة زوج الى وَل » فأحدته إليه » ولكن قد عرف أهله موضعه ء فجاءوا إلى البى يلتم ليقدموا! له قدية يفتدون ما حريته » فقال لم -- الرسول الأعظى ‏ : هو لكي من غير فدية إن قبل » فعرضوا عليه » فرهى بالمقام مع - المصطى يَِلم - ولم يكن عليه الصلاة والسلام قد بعث » فأعتقه » وتبناه » فكان ينادى من ذلك الوقت زيد بن محمد » وأعتير نرطياً بذا الإلحاق » وتزوج امرأة من عقائل قريش على أساس هذا النسب ء ولكن نزل القرآن الكرم بتى التبني نفيآ مطلقاً فى النص السابق » وأنضير الله تعالى تبيه أشتباراً شديدة يدذلك » ذلاك أن زوج زيد لما انتفت نسبته على النى صل الله عليه وسلم تململت من المقام معه فكانت تضايقه » وعته هو أن يطلقها » والبى ينهاه » ويقول له : وأمسلك عليك زوجلك » واتق الله » » وكان الله تعالى قد أعلم تيه يأنه سبحاته مفرق بينهما » وأن النهي سيكز وجها ء ليكون مثلا أمام العرب للابطال تلك العادة المستحكة الى كانوا لأيجدوت فما نكراً . ويجدوناق زواج امرأة المتينى بعد طلاقها نكر » وقد كان النبى صلى الله عليه وس يق ذلك » ولايقوله » واللياء بسيطر عليه » ولذلك قال الله تعالى : + وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمتث عليه أمسك عليك زوجلث ء واتق الله + وى فى نفسلك ما الله مبديه ء وتوشى الناس والله أسسق أن مشاه » فلما قضى زيد منها وطر؟ زوجناكها لكيلا يكون على المؤمتين حرج فى أزواج أدعياتهم إذا قضوا منبن وطراً » وكان أمر الله مشعولاء ها كان على النبي من حرج قهافر ضس الله له ؛ سنة الله فى الذين لو من قبل ء وكان أمر الله قدراً مقدورآ الذين يبلغون رسالات الله » ومخشونه » ولايخشون أحدا إلا الله وكى الله حسيبآ ه ماكان محمد أيا أحد من رجالكم ولكن رسول الله » ونام التبييت » وكان الله بكل ثىء عليا » .

«ه! ‏ وإن تحرم الإسلام وسائر الآديان السماوية للتبتى له أسباب :

سد 9517 اسم

أوها : أن التينى عغالئ للفطرة الإنسانية وكذب ٠‏ فإن جعل شقن ولد » وهو ليس عولود له كان هنا افثراء على الحقيقة » وضد الطبيءة الإنسانية » ذلك أن الأبوة أو الأمومة ليست ألفاظاً تردد » ولاعقسد؟ يعقد + ولكتبا حتان وشفقة » وارتباط حلم ودم » أو عل حدتعبير الذقهاء أرئباط جزئية ميث يكون ألولد جزءا ٠ن‏ أبويه ء ولامكن أن يكون هذا الارتياط الصتاعى كهذا الإارتباط الطبيعى ؛ لأنما متياينان متغاير ان »ولذلك قرر القراآن الكرم أن التبى ليس إلا بئنوة بالآفواه لا بالطيعم والفطرة والحقيقة » إذ قال سيحانه : ن ذلكم قولحم بأفواهكي » والله يقول الدق» وهو مبدى اإسبيل » .

وثائبا ؛ أن ذلك اللصيق ف الأاسرة ة وألذى يتمخذ مكان الابن فبالامكن أن يأتلف مع سائر الحادها » فَإِذ! كان الرجل الذى ألمن بنسية ولدا | أسرة لا مكن أن يكون مؤتلفا مع آحاد هذه الآسرة ٠‏ فإذا كان للرجل أولاد أخرون لا يشعرون حو هذا الدخيل شعور الأنموة الذى يربطهم به ء بل ينفرون منه » وإذا كان لارجل إخوة لا يشعر ون تعره أنه أبن أن وهكذا » ولامكن أن تتكون أسرة مع هذا التنافر » وذلاك التنابك .

وثالتها : أنه فى كثير من الأاحيان يتلخد التبني للمكايدة فى داخل الآسرة » لا للشققة بالولد المتبنى ء فيتبنى ليمنعميراث قريب له »ولايصح أن يقر نظام يصفذ سبيلا للكيد » وهو لامكن أنبكون داعياً لتقويةالآسرة وبثك روح المودة وأغبة فيها ,

ورابعها ‏ أن الإسالام وسع نطاق الأسرة الإسللامية مية مجعلها لجل إل در جات بعيدة » فالأسوال من أى طبقة كانو] أقارب طم حقوقءو الأعمام من أي جد كانوا أقارسه 3 وكذلك أولادهم مهما تكن طبقة أجداده, قارب .

وهذه الحقرق بعضها أدلى » وبعفها له مظهر مادىء فالأدىصلة ذوى.

لداشر؟؟ ل

القربى بالزيارة والمودة الواصلة المستمرة » ولذللك يقول النبى صلى الله عليه وسلم : ومن أراد منكم أن ينسأ له فى أثره ؛ ويبارك له فى رزقه فلبصل رحمه : وكذلك أمر الإسلام بالإحسان إلى الأقارب فى اثقول والعمل » وقد وردت ق ذلك آيات قرالية كثيرة .

ومن اسلقوق المادية وجوب لفقة القريب العاجر عن الكسب على قريبه الغنى ع فتجب نفقة الأخ على أخيه » والعم على أبن أشيه وإتفالعل ابن أخته ء» وهكن! » ولابتصررأن تنيت هذه الحقوق لأو لتك الذين يلحقون بالإنسان من غير ولادة » ولاأسباب هذه الولادة .

وكذلك من الحشوق المادية المر اث + وما كانت هذه الحقوق لطبت بألساب زائفة مكذوبة هى ضضد الفطرة و ضمد الطبيعة الإنسائية .

من أجل هذه الأسباب وغيرها لايعترف الإسلام بالتبنى ولا يقبت به حموتاً ء ولا واجباك ,

١ؤ ‏ هذا وقد يبا فى ثبوت السب أن النفيسة عبتون التسب بالأقرار » بالشروط الى ذكرناها . وقد ظن بعفى النأس أن ذلك من قبيل ثبوت النسب بالتبى أو مايشبه التبنى » والحقيقة أذبيئهما فارقاً كبيراً ذلك أن التبتى يصريح الحبى فيه بأنه ليس بينه وبينه علاقة دم وأنهيلحقه ينسبه ء ويعتيره أبئهء فهر ابن اعتبارى ء أما الإقرار بانسب فإنهيصرح بأنه إينه من دمه ع وأنه من ظهره » وأن الرابطة الطبيعية ثابتة » ولادئيل على أن هذه الرابطة قد تنبت يطريق محرماء حى يتتى السب يسبب ذلك التحريم .

ومن جهة أخرى فإن التبنى على النظم الىكانت متبعة قى الشاهلية» وعئد الرومان وإأليولات كات النسبب ينبت به ١‏ وكات المتيى له تنب معروف ٠»‏ ينا الإقرار بالسب لابكون إلا إذا كات الولد ليس له تسب معروف»ء بيأن يكون مجهول النسيد .

سد 4 15[ عم

وقد يقول قائل : إنه بعد الحروب ٠»‏ وق كثير من البلاد الى يكثر فبا اللقطاء يكثر التبنى : ومن المصلحة لمحؤلاء الأولاد إقراره » والاعتراف به كحقيقة ثابتة » أو علاج لهذا الداء الذى يتفثى بالباعات أحيانا . ونمن لقول إنه إذا كان علاجاً فى بعص الأسرال ع فإله داء ق عامة الأحوال ء إذ أنه يفكك الأسرة » ويفتح باب المكيدات بين الأقارب ء ويوجد أسراً صناعية لاتكون فبا المودة والرحمة . وإنه يمكن علاج حال اللقطاء بالرعاية الاسجهاعية ولا سبيل سواها » وذللك قدر الله أصاب هؤلاء الأطفال الذين كان القانون الروماق يسسهم أولاد المجتمع » وإذا كانت هذه النسمية صميحة ٠‏ فحق على المجتمع أن يتولاهم برعايته و سحايته » وإذا كان من المستحيل أن يعوضهم عن تان الأبرة وعطفها فإنه يغنهم عنبا صمياً وجسميآ ولو تعذر التعريض نفسيآ » لان رحمة الوالدين عى الى

ترى ئنفسه ١‏ وتشذى روه وكؤاده 8

9 - ولعل من العلاج أن يعهد بالأولاد إلى أسرتتولاها » وتكون ميا مز لة الآبناء » على أن تتصل بهم الوحدات الاجّاعية عن وقت لآخر » وليس هذا من قبيل التنى » إنما هو من قبيل الرعاية القاصة » إذ أن الأسرة الى تضم مولام الأطفال لا تعتبر هم هنبا دما وما ع ولا نسي 3 ولا إلحافاً ء» ولايكون لهم حقرق الأبناء فى حكم الشرع »> فلا يثيت حرم اازواج هم 0 ولا يدبت المر ادكه 0 ولا تنبت لهم نفقة شرعية > وإث ثبتت نققة فبمقتضى عقد الإيواء الذى يؤخد عقتضاه الطفل .

وإذا كان بعضن البلاد أو الاصطلاح الاجاعى أحياناً يسمى هذا تبئياً » فى هذه الحمدوه الى لاينبث شبا نسب ولاميراث ولا إلحاق بأى نوع من أنواع الإلحاق . وهو ليس التنى الذى ننفاه الإسلام » ولا مشاحة فى الاصطلاح » إما هذا من الأثوة الراحمة الى دعث إلى الى مبؤلاء الذين لا آباء لهم . وهو داخمل ىق قوله تعالى : « فإن لى تعلموا آباعهم فإتحوانكم فى الدين وموايكم 4 فهذه الرعاية من قبيل الأشرةوالولاء » وقد دعا الإسلام إلبما قى هذا النص الكر.م به ل تنظيم الإسلام اسجتيع )

لء# ا

وقد أشرنا إلى هذا من قبل فقلنا إن الطقل الذى لا يكون له ولى النفس يقوع برعايته س بعهد القاضى إلى رجل صالح يقوم على رعايته ع وأن الأصل فى الإسلام هو ذلك بدل ضمه إل الملاجىء ٠»‏ وقد بينا ذللك من قبل » ولا شلك أن من يضم طفلا ليس له أب معروف إلى يبثئه على أن يكون معدياً كل مما يكل ويشرب مما يشربهر ولى على نفسه وولى على ماله إن كات له مال وهذا أمر يدعو إليه الشرع ء إنا الذى بثى الإسلام اعتباره هو أن يلحقه بنسبه ويكون له حق المراث + وحقوق الأولاد من كل الوجوه بالنسبة له » وبالنسية لكل من يتصل به من كل أسرته ١‏ وق القدر الذى أقره الإسلام ما يكى 3 والله رءوف رحم .

اللقطساء

16# .. التقيط هر الشخص الذى ليس له أب ولا أم ؛ ولا يطلق على كل أولاد الملاجى» لقطاء » فن أولاد الملاجىء من لمم أب وأم معروفات ؛ ويعرف الفقهاء اللقيط يأنه مولود نبذه أعله فرار؟ من البمة .

والاقيط إذا جد ف الطريق » أو فى أى مكان - يكون التقاطه فرق كفاية على كل من يعم به فإذا رآه جاعة ملق فق طريق عام أو خاص 4 وجب علهم جتمعين أن يلتقطوه + ويؤووه» محيث إذا تركوه جميعاً من غير أحذه آنموا جميعآ آمام الله تعالى » وكأن علهم تبعة هلا'كه إذا هلك » وإذا أخذه يعضهبم سقط الخرج عن الباقن . وهذ! هو هماسمى فى الفقّه الإسلامى فر ضالكفاية » مخاطب فيه المجمموع » ويسقط الخرج بقيام البعض .

وإذا كان الذى رآه واحدا يكرن عليه أن يؤويه ولا يتركهء أو كا يقول الفقهاء يكوت إبواؤه فرض عين ء حيث يأثم أشد الإثم » إن تركه .

وإذاكان الالتقاط واجبآة » فإنه بالأولى إذا التقط لا مجوز أن ينبذ بعد الالتقاط » لآن تركه حرام ابتداء وانثياء » لآنه إهلاك لنفس محرمة مصونة »+ ولا عذر فى تركه قط .

و

ومن يلتقط لقيطاً يكون أحق بإمساكه » ولايتزع من يده ولابنازعه أحد فيه إلا إذا ثبت نسيه من أمد فإنه يكون أولى به » ويؤخعق باعتباره أباه ٠‏ لا ياعتباره لقيطاً لآن صفغة الالتقاط قد زالت عنه يثبوت النسب .

وهذا يتبين أن الالتقاط لا عنم ثبوت اللسب يطرق ثبوته السب الشرعية 3 وليسسن منبا الى عل الرنجه الذى بيناه .

4 - واللقيط مادام لم ينبت نسبه من أحد يكون فى يد ملتقطه » ويكون له عليه ولاية الحفظ والصيانة والتربية » فيكون له كل. حتنوق الولى على النفس ماعدا التزويج ء وإذا رأى القاضى ترعه من يده لعدم أمانته > أو لعدم استيقائه شروط الولى على اللفس » أو لأن مصلحة الطفلق ذلك تزعه من بده ء فهو لايزيد فى قوة ولايته على الولى على النفس لثثابت السب . وتفقة اللقيط تكون من مال اللقيط إذا كان له مال © ولكن لسر للملتقط أن ينفق منه عل اللقيط إلا إذا أذن القافى » وذلك لأن الملشط + وإن كان له يعض حقوق الولى على النفس فليس [يحق ولى امال » لآن ثبوشه حقوق الولى على النفس للضرورة تقدو بقدرها » ولايتجاوز فيها الخد .

وإذا لم يكن للقيط مال » أن م يوجد معه ند لقاطه مال أنفق عليه الملتقط من ماله تحاص ء لآن الالتقاط أوجب عليه المحافظة عل تفسهعن اخلاك » ومن المحافظة على النفس من أطلاك الإنفاق + ولكته ليس عارم بالاستمرار على الإنفاق فى المستقبل » فاذا أراد ألا ينفق»طلب من القافى أن يأمر بيت مال المسلمين بالإنفاق على اللقيط ء ذلك لآن يستمالالمسلمين عليه أت ينفق على كل من ليس له ولى بينفق عليه » فإن لم يقم بذلكالواجب من تلقاء نقسه » وجب على القاضى أن حك عليه » وإنه بمصر جوء امن الحرانة مازال حمل امم بيت المال » وهو الذى بأعذ الأموال الى لامالك لها ء فإذا كان يأحذ ضوائح الأمرال فان عليه أن ينفق متها على ضوائع الأطفال » وعلى القاضى أن عكر على هذا الب ءاتخاص من اللحز انة بالإنفاق » ولايو جد مافع متم القضاء من ادك فى هذه الأيام .

ا 0

وإن طلب الملتقط الإلفاق من بيت المال لا يقتضى سقوط حقه فى الإمساك إلا إذا ثبت حدم صلاحيته ء لآن حى الإمساك ثبت له عقتضى الولاية الى أوجدها الالتقاط ء إذ أنه ماعن واجبا ء إلا يتبعه سق » وقد وجب الالتقاط فثبت معه الأساك .

ولايسقط سن الإامساك إلا بأحد أمرين :

أحدهما : أن سقط هو حن الإمساك بأن يدنعه مثلا إلى الحهة الى تتولى تربية هذا النوع من الأطفال الذين ليس حم كافل يكفلهم » وإذا

دفعه إلى هذه اللهة » فليس له أن يطائب به ثانية ء لأنه سقط قم + واساقط لأيعرد . '

ثائيها : إذا تبين أنه ليس من مصلحة الطفل أن ببى نحت ولايقسة أو أصبح غبر صالح للولاية على النفس عقتضى الأحكام الشرعية والأحكام الى نظمها القانون رقم للنة 9ه9!ا ‏ لأنه في هذه الخال لا يكون صاا لآن يتولى الحافظة على نفس من يكون ذوى قرابة قريبة به » فأولى ألا يكون صالحاً للمحافظة على نفس من لا تربطه قرأية رحيمة .

وى حال سقوط الولاية على اللنفس يكون للقاضى للق فى حفظ الطفل بإبداعه نحت يد أمين © أو إبداعه إحدى الدور المخنصصة لهذا التوع من الأطفال .

وإذا سقط الق عقتضى انتزاع القافى لمصلحة الطفل ء فإن البق لايعود إذا رد اللتقط اعتباره > أو زالك سبب عدم الصلاحية » بخلاف الولى على النفس من العصبات » فإن الحق يعود إليه » والفرق بين المالن هو أن . السبب فى ثبوت الولاية على النفس للقريب هو القراية + وانتزاع القاضى كات لآمر مائع » فإذا زال المانع يبى السيب من غير مانع فتعودالولاية » أماحق الملتقط فسببه هو اليد الى سبقت إلى الالتقاطااء وقد أصبحت غير صاللة » قاذا زالت زال السبب .

ل ايم الميراث

هه لانترك الكلام فى الأسرة وها يتصل 0 رعانة للأرلاد عن غير أن نتكلم فى الميراث ولفقات الأقارب + ولكن نؤجل الكلام ىق نفقات الأقار ب إلى الكلام فى التكافل الاجتاعى ق الإسلام ,

ونتكل الآن فى الميراث » ولا نتكلي فى تفصيل أحكامه وبيان حقكل وارثك ء فإن لذالك علا قائمآ بذاته يسمى علم الفرائض ع ولكن نعكر هنا عن اجاهات الإسلام فى التوريث ٠»‏ ليعرف القارىء الذكرة من غير أن تتعرض لتطييقها وتفصيلها .

5 وأول ما يلاحظ ق نظر الإسلام للتر كات أنه -جعل التوريه إجبارياً بالنسبة للمورث » وبالنسبة لاوارثت » فليس للمورث سلطان علل ماله بعد وذاته إلا فى النقثا ء ليعداركتقصيرا دينياً فاته » وأراد أنيفتديه بالمال » أو ليواسي من يستحق المواساة من تربطه به مودة أو قرابة بعيدة لا يستحق معها ميراثاً » أو ليتفقه فى جيات الْر ومصالم الجباعة الى يعيش قبا أما الثلنان فليس له فهما سلطان » والملكية بعد الوقاة قهما يتولاها الشارع » ليوزعها بين أسرته بالقسطاس المستقيم ء كل بقددر حاجته أو بقدر قرابته ء وليس لارارث أن يقول لا أقبل المعراث » قإنه من المقررات الشرعية ألا يدخل شيء فى ملك الإنسان دير عنه غير الممراث.

ولقد تولى الشارع الإسلاى توزيع الثلثين إن أوصى بالئلث + وتوزيع الكل إن لم يوص » وجعل الملكية فى أسرته لاتترج عنها + بل ترزرع ق دائرتها ء وذلك لآن مناقم الآسرة متبادلة ين لحادها ٠‏ فالقرى فيها حمى الضعيف ء والعنى عمد الفقير عاله ء وبعيته على نوائب الدهر . وقد أوحصيه الشارع للفقير العاجر عن الكسب نفقة فى مال قريبه الموسر ء» فكان من مقتفى التبادل الذى أقر ه الإسلام أن يجعلله الحق فق مير ائمإذا كان لدمال.

1# له

وإن «جعل المراث فى الآسرة بطريق الإجيار سواء أراد عاحب المال أم لم يرد 5 بل سوأء أرفى أم سيط ) قية سأي للأسرة » وتوليتق لتعلاقات بين الحادها ؛ حى لايكون نزاع إذ! ترك له أمرها يوزع بين الحادها كا يشاء أو تكون البغضاء الشديدة له إذ! وزع المال على غيرها .

/إهل نس ومع أن الأسرة تستعمق الثلدين علي الآقل مير اثآ أراد ا مورث أم لم يرد » ئيس كل آحاد الأسرة درجة واحدة فى الاستحقاق » بل يعضها أولى من بعض فى الثرتيب وفي المقدار » وإن التوزيع العادل الذى بينه القرآن الكرم يقوم على ثلاث قواعد :

ولا + إنه يعطى الميراث للأقرس إلى المتوفى الذس يعثبر شخخصه امتدادا فى الوجود لشخص المتوقى »> من غير تفركة بين صغير وكبير » ولذلك كان أكثر الأسرة ححظا فى المراث الآولاد ومن يننسبون إليه » لاينفرد به فريق منهم دون فريق بغير مقدار القرب .

ومع أن الأولاد أكثر الورثة حظاً من المراث فى الآسرة لايستاثروت يه » بل يشاركهم غيرم ء فتشاركهم أرملة المتوق ويشاركهم أبو المتوق وأمه 2 وقد يشاركهم ق يعض الأحوال إخبرته 6 ولكن ف الجملة لايكون ما يستحق الأولاد أقل من الانصف فى أكثر الأحوال .

وإن مشاركة غير هي ل ينحو النصف أو أقل هو لمنع تجميع الماك فورثة بأعياتهم ؛ قثلا نجد الأب والأملا يأخذان مجتمعين أقل من التلمع وجود الأولاد ع وهدذ! اثلث يكون من بعدهما لأولادها أى إحوة المتوقى + فيكون أولئك الإحرة قد اشتركوا قى المال عن طريق الأبوين » فمع أن الأولوية ى الإرث كانت للأولاد لم يكن لم على سبيل الاتفراد فى كل الأحوال » بل على سبيل الاشير الك فى أكثر الأحوال .

مه١‏ - والقاعدة الثانية : ملاحظة للاجة ء فكلاكانت الحاجة أشد كان العطاء أكثر » ولعل ذلك هو السر ف أن نصيب الأولاد كان أكثرمن

له" د

نصيب الأبوين ء مع ألبما فى درجة واحدة من القرابة » ومع أن للأبرين .آى مال ولدهما نوع ملك » ولكن لأن حاجة الأولاد أشد كان الميراث م أكثر إِذ هي ف الغالب ذرية قعاف ستقيلوت الحياة » ولا تكليفامها المالية » والأبران فى القالب ليا من الال فضل » وها يستدبر أن الحياة فحاجتبما ليست كتحاجة الذرية ااضعاف » وفوق ذلك فإن ما يرئانه يكون لأو لادهما ء ولا يكرن للذرية من مانا شىء + لأن أباهم مات وهنا على قيد الحياة : كان لأبد أن يكون حظ الذرية وغيراً .

وإت ملاحظة الأأكثر إسبياجاً هى الى جعلت الذكر ضعف الأنى » ذلك لآن التكليفات الالية الى تطالب بها المرأة دون التكليفات المالية الى يطالب مها الرجل ٠‏ وذلك فى كل الأم فى غالب الأحوال » فهو المطالب بنفقة الأولاد وإصلاحهم » وعدها ماجاتهم » وإن الفطرة الإنسائية هى الى جعلت المرأة قوامة على البيت > والرجل كادحا لتوفير القّوت ء فكان هذا داعية لأن يطالب هو بتقديم الماك » وتطالب حى يتدير البييت » وهذا بلا شلك مجعل حاجة البنت إلى المال دون حاجة الابن » وحاجة الأأخ الشقيق أو الاب دون حاجة الأحت الدقيقة أو لآب .

وإتث اللاعطاء على مقدار الماحة هو العدذل » والمساواة عيك تفأو تثب مدان الحاجة هو الظلم ٠‏ فأولتك الذين يتكلمون فى مساواة المرأة بالرجل ف الميراث ل يشير واه وراء اللسأواة العادلة > بل سير وت وراء المساواة الظالمة ,

القاعدة الثالثة : أن الشرع الإسلاى ق توزيعه الركة يتجه إل التوزيم دون التجميع ع قهى م جعل وارث يستيد سيا دوت سواه + فلم جعلها تلولد البكر > وم ممسلها للأبناء دوت البئنات »: ولا للأولاد دون الأباء » ولم بطلق إرادة المورث عنتص با من يشاء من أقاربه ء بل وزع التركة بين عدد هن الورئة» والصور الى يتفرد فها وارث بالاركة كلها .نادرة -جدا ع وعى حيث بقل الأقارب ع وما كان نظام التوريث ليخلق القرابة » بل ليوزع بيبا بمقدار قرا وقونبا .

“1 عم ولذلك ثرى الأولاد حيعا يشتركون ف المراث » وقد يخاركهم أولاد الأولاد » وإن "كان أيوان ذإنهما سيشاركان لا ممالة .

وإذا انتقل الممراث من عمود اللسب إلى الحوائى يوزع بيلهم من غير أن تنفره قرابة دون قرابة ق درجبا » فإذا كان أحمرات وإخعرة أشقاء » وإخموة الام وزع بينهم المراث » فأولاد الأم يأخذون عند وجوه الأشقاء . مع تعارف الناس ف كل العصور على أن الأشقاء أقربارحاً وأوثق صلة > رهم تصراء المتوق وأعرائه » ولكن لكيلا تتجمع التركة فى يز واحد س أحد أولاد الآم .

وليس إعطاء أولاد الام لتوزيع المال وعدم تجميعه ققط » بل إن ذلك أيضا لتصرة الأمومة ء وإعلان قوة علاقبها » وأتبا تربط الأولاد بقوة فسب لا تقل عن قوة الرايطة التي تنشطها الأبوة .

وهذا رد صريح قوى لما كان جرى ق عرف العرب من عدم اعتبارهم قرابة الأم » ثم هو فوق ذلك من شأنه أن يشعر الإخوة لأم بقوة العلاقة قيتناصرو! وبتعاونو! كنا يتحاون الأشقاء » وأولاد الأب ع ثم هر قوق هذا وذاك مل الأولاد لا ينشرون من زواج أمهاتهم ع ولا يحضل و مم لتوهم عار أو وه » للبم يعلمون ألهم بهذا الزواج يصلون قرابات بقرابتهم » ويزيدون الانصار والأولياء ‏

ومن المقرر شرعا أن أولاد الأم يرثون مع وجود الآم » بينها الأشقاء لا يرئون مع وجود الأب » والسيب فى ميراثهم مع وجود الأم هو أن الشارع قد قصد إلى أن يتوافر خم ف عرتبة الأخوة قدر غير ضثيل : لأنهم إن م يأخعذوا مع وجودها ء لم يأخذوا إلاقدرآ ضيلا » وهو ما شخصهم من مير أنها » وسيشاركهم فيه الأشقاء ويضاف إلى ما أخدذوه هم ء ولآن الشارع جعلهم من حييث الدرجة فى مرتية مساوية لأولاد الأب ء فإذا كان الأب جب أو لاده فهو أيضا يجب أولاد الأم وإذ! كانت الوم ل" تيجب الأشقام فهبى أيضا لا تحجب الإاخرة لم 3

سس يا اسم

وحما بى على فكرة التوزيعم دون التجميع أن من صل إل الوق بوارثك لايرث مع وجود من اتصل به + فأبو الأب الايرث مع وجود الأب ء» وأين الأأسج لا يردث مم ودود لسن ه وابن الابن لا يرنث مع وجود الأين » إذ لو كان 'كلاا يرث لكان ف ذلك مجميع الميراث ى جائب واحد ء فلو كان الابن وابن آلابن يرثان لاجتمع المراث فى جانب واحد . ولو كان الأب ء وأبو الأب يران لاجممع الميراث اق حيز واحن ء وهكنًا ؟

4٠‏ هذا وإن القرابة متقاوتة الدرجات > فالعصبات وهم أقارب المتوق الذين يتصلوت إل الميت بالرجولة » وكذلك الأخوات . والينات وبنات الأيناء والامدات مقدمرن ىق المراث على غيرهي من الأقارب دعم الذين يسمون ذوى الأرحام » إذ هؤلاء يعدون من أسرة أخرى غير أسرة المتوق » وم ثروات آلت إللهم .من أسرهم + فكان المعقول ألا يعطوأ إلا فى حال عدم وجوه أحد من أسرة المتوق وأقاربه الأآدئن ,

وإت توزيع المعراث على ذلك النحو هو قسمة الله تعال العادلة ٠‏ و توز بعه الحكم » وقد بينه لكيلا يضل الناس » وإن ضلوا فعن بينة » وسلطان من اطق فتعظم التبعة » و مخف مزان التقدير ع وقد قال الله تعالى بعف آيات

المواريث « يبين الله لكي أن تضاوا » والله بكل شىء علم » .

وقبل أن نثرك الكلام فى الميراث لابد أن نشير إلى أمر جدير بالاعتبار » وهو أننا قررنا أن الميراث ينل فى ذمة الوارث برآ عنه » فليس له أن يقول لا أرث فلاناً » وإق تازل عن حى ف الإرث »؛ إذ جرد الوفاة يككون نصيبه فى التركة ملكا له أراد أم لم يرد » وهو فى هذأ يرث ماله من حقوق ء ولاايرث ما عليه من واجبات » وإذا كان المتوق مديئاقإنالدين يتعلق بالتركة ء فإن كان فبا سداد ء سدد الدين » وإِن لم تكف. لسداد الدين لابطالب الوارث بقىء » وهدا مخلاف أكثر القواننن الأوروبية.

ار

فإن الرارث فبا إذا قبل الممراث التزم بكل ما على التركة من حةوق + كا استحق كل مالا من حقوق ء والفرق أن الميراث بالنسبة لاوارث عندهم اختيارى » فللوارث أن يقبل أو لا يقبل » وإذا قبل النزم يكل ما عليه من الدين أماقالشريعة فالمر أث يدتحل فى ملك الوارث جيرا عنه » ولهذ! ماكان يلزم يشىء زائد عن التركة .

وحقوق الوارثى التركة الى حقوق الدائن . فيبعدا من التركة بسداد الديون : فإذ! تم سدادها تنفد الوحصايا من الباق بعد السداد عا لا يزيد عن ثلث هذا الباق » ومابى بعد ذلك يوزع توزيم المراث .

الرصية الواجية

819؟ ب هذا جرء من الرعاية الى و ضبعها القائون للأطفال الذين عرت اأحد أبومهم فى حياة أيبه أو أمهء وذلك لأنه توحظ أن الأطفال الذين يموت أبوه, فى حياة أبوبه تحرمون من ميراث جك عهم » قيكوتون فى حال كل مع ضعفهم وحاجانهم إل امال » با أعمامهم وأخواهم فى حال يسر واضح مال إلبم من مال أحد أجدادهم » وقد كان الأب أو الأم بتوجيه أهل 0 المتوفى قدر؟ من عاله يكرن قر يباً ما كان يس يستحق أبوعى وقد ممتنع الكثيرون من ذلك .

ذا رأى ول الأمرف مص أت مجمل ذلك العرف قانوتاً » وم يخرج قى ذلك عن نطاق الشرع + ولذلك تقرر ف القانون - رقم ١‏ لسنة 1445 ب أن الو لد الذي عوت أبره أو أمه » فى حياة أحد أبريه تكون له وصية وأجبة لازمة التشيذ عقدار تصبب أبيه أو أمه » ويشترط ألا يريد على الثلث وقد إاشارط القانون لذلك شروطا هى :

أولا : أن يكون الفرع الذى توق أحد أبويه فى جياة الومى لم يستحق مبراثآ قط » قلوكان يستحق قدراً من الميراث ولوكان شثيلا لا تكون له

وصية وأجبة .

2

ثانياً : ألا يكون المورث قد تبرع هذ! الفرع يقدر من ألمال يساوى الرصية الواجبة أو أكثر مها ؛ لأنه يكون قد إلمهم ما يستحقون راجيا بطريق آخخر ء فإن كان ما يتبرع به أقل من القدر الذى يستحقونه عقتضاها وجبثتلم وصية عقدار هذا اللقص .

ثالنا : ألا يكون الفرع من أولاد آلبنات دمة الطبقة الأولى فاين البنت يستحق وصية وايبة لأنه من الطيقة الأولى » وابن ينث البنلت » وبلت إبن البنت وبنت بنت الابن لذأ تستصقان لأنبما عن الطبقة الثانية .

158*‏ وإن نظام الوصية الواجبة ليس منقطع الصلة عن الفقه الإسلاى» بل إنه غام على أصل قر؟ فى » ورأى لبعض الفقهاء » أما الأصل القر؟ فى » ققوله تعالى : و« كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت إن ترلكه نخير؟ الوصية للوالدين والأقر بين بالمعروف قا على المتقينء وقد قرر العلماء أن هذا الوجوب ثابت باللسبة للذقر بين من الضشعاف الذين لايستحقون ميرائاً » لوجود من هم أقرب منهم + ولا شك أن الذين يموت أبوعم قى حياة أحد أبويه من الذرية الضعاف » وهو لايرث » وقد أشترط القانون تمقيقاً لذلك ألا يكون فرع من توى قى حياة أحد أبويه مستحقا أى قدر من المراث .

وأما رأى بعض الفقهاء » فهو رأى الظاهرية » فقد قرن ابن حزم الظاهرى تطبيقا للدص القرآ فى أن المتوق إذا مات من#غير أن يوصى إلى أقاريه الضماف نفل ولى الأآمر أو القافى فى ماله وصية واجبة بمقدار ما يراه ء وعل هذا قرر القانون أن المتوق إذا لم يوص لفرع ولده الذى توفى فى حياته وجبث وصية حكم القانون عقدار ماكأن يرثه المتوق بشرط ألا يزيد على الالث . وقد قصر القانرن ألوصية على فروع المتوق دون غيره, . ففروع الإخوة والأخوات لايستحقون وصبة واجبة » والله تعالى

سد م ع#إأ ا بد التكافل الاجماعى

5 - قلنا فى صثر كلامنا فى هذه الرسالة إن الإسلام ينظر إل امختمع على أنه كيان إنسانى متواصل متراحم ه فالآسرة ترتبط بالمودة الواصلة ء واجتمع الصغير يتعاون فيا بينه على الخير » والأخد بيد الضعيف » وتنمية المستفلات المملوكة للتحاد أو اللباعة عل أ كل وجه » والأمة يتضافر آحادها على الثير فيا بها ه وعلى التعاون فيا ينقعها » والإنسانية كلها نتحعاوت اك حرم يأن الس ؟. أمة واحدة وإك اتلد الألوات والاجئاس و اللعاسه لابقتضى التفاوت فق معبى الإنسانية وحقوقها + بل التميع سواء + وما كان الأشيلاف إلا التعارف + ولذلك قال سبحانه ٠:‏ با أا الناس إنا شلقنا ذكر وأتبى وجعلنام شعرباً وقبائل لتعار فوا إن أكرمكم عند الله أتقأ 1 » وأإث ذلك يقنفى أن عد الانسان العورت لكل إنسان ععتاج إلى العون .

ولقد ذكرنا ق صدر كلامنا أن العدالة الاججاعية أساس من أسس الإسلام » فعلى المباعة أن نبيىء الفرص لكل من يريد العمل » ويستطيعه »> وأن كن كل إنسان من العمل بقدر استطاعته المسمية والعقلية .

ومن قعدت قوته عن القيام بأى عمل كان على الماعة أن تبىء له أسباب إسلياة » وقد ملكت التبعات الحاضرة فى ذلك سبيل التأمين الاجماعي > ولكنه طريق طويل شاق .

وسيلك الإسلام لذللك سبيل التكافل الاجماعى بين الأسرة © وبين الآمة : وق النجتمعات الصغيرة» وإن ذلك له طرائق أربع : ( أوطا ) نفقات الأقار به ؛ (وثانيا ) الركاة . ( وثالها ) التعاون فى اللسعات الصغيرة . ( ورابعها ) الكفارات والصدقات غير الواجبة وجوبآ قالونياً » ومنبا الأوقاف » ولتكم ف كل واحد من هذه الآمور بكلات موجزة من غير تفصيل » والكلام المفصل فى ذلك ثابت فى موضعه من كتب الفقه .

سد 1843 اسهد ١‏ . التفقاتب

8 ه المقصود هنا نفقات الأقارب » وقد قررنا أن الأسرة متعاونة فما بيليا » وأن القوى بععن الضعيف » وأن الغنى يطعي الفقير ع وأن ذلك حل قالوق ء لاجرد حق ديى 2 إذ أن القضاء يطبقه » وينقذه بالإلرام به . و لكن ما حدود القرابة الى توجب ذلك آلق ؟

لقد اختلف الفقهاء فى ذلك على أربعة أقوال > فقال مالك رضي الله عنه إن القرابة الى توجب الإنفاق هى قرابة الأبوين والأولاد المباشرين » فتجب نفقة الولد العاجر عن الكسب على أبويه » ولققة الأبوين عل الولد » ]ذا كان قادراآ » وكانا فقرين » وهذا رأى لا يصور التواصل والتراحم الذى دعأ إليه الإسلاع .

والرأى الثاى رأى الشافعى » وهو أوسع قليلا من رأى الإمام مالك + وهو أن الأصول من الآباء والأجداد والجحدات » تحب نفقتهم على فروعهم » والفروع من الأولاد وأولاد الأولاد تجب نفقتهم على أصولم ولا نعتقك أن ذللك الرأى أيضا يصور الفقه الإسلاى + فهر كسابقه فى معناه » وإن كان خط القرابة فيه أطول قليلا .

والرأى الثالث رأى الحتفية ع وهو أن القرابة الى توجب التفقة حى القرابة المحرمية » أى القرابة الى حرم الزواج ٠‏ فالأعمام والمات والأخوات واللحالات تجمب نفقتهم على أقاربهم ؛ ولكن لاتجب نفقة ابن العم على ابن عمه ء وهذا الرأى بلاشلك أوسع من الرأيين السابقعن » ولكنه لا يعم القرابة كلها وهو المعمول به الآن . 1

والرأى الرايع هو رأى الإمام أحمد بن حنبل » وهو يعم القرابة كلها » بلا استكناء » فكل من يرث الفقير العاجر عن الكسب إذا مات غنيآ جب عليه تفقئه فى حال عجزه ء لأن الحقوق متبادلة » والغرم بالغثم » والميراث عتد فيشمل القرابة كلها » سواء أكانت قرابة قريبة » أم كانت قرابة بعيدة .

3 5 ومع أن المعمول به فى أكثر البلاد العربية هو مذهب ألى سييفة » ولايعمل بمذهب الإمام أحد إلا فى المملكة العربية السعودية س قد اقترح اعون ق حلقة الدر اسالت الأجماعية الى العقدت ق دمشق سنة 1ه14 العمل عذهب الإمام أحد فى نفقة الأقارب ٠‏ فيا عدا نفقة الأأصول على قروعهم والفروع على أصوطركو العيب فى اقراح العمل عذهب الإمام هوآنه يشمل القرابة كلها » وهذا التعمم للتكافل الاجماعى فى داخل الآسرة » فيشمل التكافل الأقارب أحمعين » وإسبب فى استثتاء تفقة الأصول عل فروعهم والفروع عل أصوم هو أن مقتقى المذهب انبل أن النفقة الدين » فبى العمل مذهب ألى -حنيفة فى هذا الخزء ء الا فيه من معتى إنساق » وتسامح ديق حكم .

ويشترط لوجوب نفقة الأقارب ما بأى :

أولا : يشترط حاجة القريب الذى يطالب بالنفقة ء فإن لم يكن تاج لايستحق النفقة . وما دام مجد النفقة الضرورية لا تيجب نفقته على غره 3 لآن هذه النفقة إنما تجب لدفع المخلاك عن القريب ء فإذا كان للولد الصغير مال لا تجب نفقته على أحد » ولو كان أباه » بل تجب فى ماله الخاص .

وثائيً : يشترط عجز من يطالب بالنفقة ء إلا فى التفقة الواجبة للأصول: عن فروعهم »؛ فإنَ العجر عن الكسب لبس بشرط بالنسبة لمؤلاء فتجب نفقة الأب على أبنه ما دام محتاجاً » ولوكات قادر؟ » وكذلك تجب نفقة اعد ؛ وغيره : 0

والسبب فى اشتراط العجرعوما فيا عدا الصورة المستثناة هو التحريض عا غلم 0 8 0 ١‏ ل الممل » فإن العمل إنتاج يفيد العامل ؛ ويفيد امجتمع » وإعطاء المحتاج مع نه يقدر على العمل : تعطيل لقوة من قوى الإنتاج » ولا يصم لأنحد أن يخجلمن عمل أيآ كان » فإن العيب فى طلب العطاء أشد من العيب قى طلب

4#

القورت من الأعال اليدوية » ولقد قال التبى صلى الله عليه وسلم : لآن مختطب أحدم بفأسه خير له من أن سأل الثاس > أعطوه ؛ أو متعره » والعمل اليدوى ف ذائه محمود فى الإسلام » ولقد قال النبى صلى الله عليه وسلم وما أكل أبن ن آدم طعاماً خيراً من عمل يده » وإن نبي الله داود كان يأكل من صمل يديه ع وروىق أن دأود عليه ااسلام كان بأكل عن صناعة الدروع .

والسبب فى استثناء تققة اللأصول مإ له فردعهم هو أن الإحان إلى الآباء ونجب فق الإسلام » ومن الإبحسان إلهم ! 9 يوفر هم اللجهد ويتولى هو عنيم العمل » ولأثهم فى الغالب يكونونقد بلغوا اسن لايصم أن يناقوا. معها الشبان فى العمل > والصلضة الاجياعية تورجب أن يوق__للشيان العمل » ويغنوا هي آباءهم .

١91‏ س والعجز الذى يسوغ طلب التفقة هو المسال الى يكون علببا الشخص فلا يتمكن معها من العمل ء ومن ذلك الصغر ء واأرض الذي د عن الكسب © والعمى وجوه ء وكذلك إذا كان الشخص ى حال خرق لامكنه أن يعمل أى عمل » ولافسن صناعته » وتعتير الآنوثة أيفياً من سال العجز ء إلا إذا كانت تعمل بالفعل .

ومن العجر ما ذا كره فقهاء اكنفغية من سال طلية العلم الذين ينصرفوت لطلبه يشر ط أن يكونر؛ ناجحين : قلا ننجب التفقة لمن لايكون ناجمحا + إذ | لا جدوى ق طلبة الحا لنفسه > ولا للمجتمع » إذ أن فائدة المع فى مكن الناجحين من طلبة العلى للتفرغ ثابتة بلا ريب » وير لمثل هذا أن يتصرف لطلب قوته ء ولا يكون كلا على إلتأس ‏

وقد ذكر الفقهاء من صور العيز أن يكون الشخص من أبناء الأشراف اإلذين لا يستمخدمهم النأس عادة > لمهم يكوتوت متعطلن : فيعتر ذلك . التعطل عجرا .

ويقارب فى هذا الى تعطل بعض العال سيب سيادة الالات ه

5 سه

تقصير ؛ فإن التعطل فى هذه ا يكون عجرآ يوجب النلقة .

١"‏ - ويشتر طلى وجوب نفقة الأقارب ‏ ثالثاً : أن يكرن المر بب الذى يطلب منه التفقة موسر فى غير تفقة الأبومن على ولدضاء ونققة الولد على أبيه والسبب فى عدم اشتر ال اليسار بئ هؤلاء هو أنه عليه أن يقاجعهم ما ملك من قومت 3 و يقهم أبويه إليه » يأكلان مما يأكل 3 وإذا كان الأب قادر] ؛ و لايستطيع الإنقاق على ولده أمر بالاستدانة » وكان ما يسبدان ديئاً عل الأب ع يسذد بعف عيسر ثّد » وإذا لى يكن من يستددين منه كانت النفقة على من بل الأب فى وجوب النفقة » ويثفق هذا » على أن تكون التفقة ديئآً عل الأب » وإذا كان الأب أو الاين عاجز بي عن الكسب بأى سيب من أسباب العجز ء فإن الوجوب ينتقل إلى من يلبما » والفلاصة أن الشرط ق نققة الأيرين والولد هو القدر وليس اليسار .

واليسار الذى جب عقتضاه النفقة ‏ هو أن يكون للشخص كسب دائم يكى -حاجته » وفيه زيادة جب قبا نفقة القريب الفقير العاجز عن الكسب .

54 وإذا كان للنقير العاجز قريب واحدمن أهل اليسار الذين فى كسم فضل ع فإ التفقة تيجب عليه عن غير مشأرك له ؟ وإذا كانهناك قريب فى طبقته وقوة قرابته » ومتبسر مثله كأن يكون له أخوان شقيقان» إن التفقة نجبه علشيما بالقساورى مادام موسرين .

وإن اختلفكت دجام وقوة قرابتبي » فقد قال الحنابلة إن النفقة تنيع المدراث » فن استحق المرأث إِذا مات غنيا ننجب عليه التفقة عند عجره وفقره © وإذا كانوأ جميعاً يرثون » ولكن عقادير مختلقة » فإنالشقة نب

عقدار المراث ِ

وقد اتبع الحنفية ذلك بالنسية لقرابة الحوايى ‏ كالأاخ والعم »

عب 2 ع ل اسيم

واللخال وابن الأأخ ء مع اشتراط المرئبة كما ذكرلا .

أما الأصول والفروع فاتجهوا إل قرب الدرجة فقط بالنسبة الفروع من غير التفات إلى المراث قط ء» وأما بالنسبة للأسرلء: » فاتبعوا قرب الدرجة أساسآ » والميراث لا يلتفت إليه إلا الترجيح إذا اتمدت الدرجة > إن اخبلنت » أو احدت 2 وكان كلها وارثا فهى على صب المراث .

وعلى ذنك قالرا إن وجوب التفقة بالسبة للأصول والفروع . لا يشرط فيها اتحاد الدين » قلو كان للمسيحى ابثات : أحدهما مس والآخر شير ملم فإن النفقة تمب عليهما بالنساوى + وإذا كان الفقير العاجر بنت وأبن فإث النفقة جب علبيما بالتسأوى .

هذا مذهب الخحشية بالإجيال فى نفقة الأصول والفروع ء آما اللنايلة كقد قالوا إت الميراث هو الحكي فى كل درجات القراية وألواعها » ولاعرة إلابه » ولذا يشترط !محاد الدين دالماً ,

هذا ومن المقرر أن الأب لا يشاركه فق نفقة ولده » وكذللك لا يشارك الود ف نفقة أبويه أحد » وإذا كان النقير العاجز له أبه وابن © فإت اللفقة تكون على الاين لترجح جانب الوجوب على الابن بقوله صلى الله عليه وسلم : وأنت ومالك لأبيك » ولأن “الوك “كسب أبيه » فكسيه يكون لآبيه شطر فيه .

٠‏ ل ولقد قرر الحنفية أن نفقة الفروع على أصرلم والأصول على فروعهم لانحتاج إلى حك » فلو كان لفقير ابن غنى » واحتاج إلى ماله تأخمل منه بغير إذنه ما يكفيه لا يعد منتصباً ولاسارقاً » لآنه أل حقه ء وكذللك إذ! كان لفقير عاجر أب » وله مال تحت يده أو يد أمه » فلهما أن يكلا منه ما يكفبما من غير إذنه » وذلك لأن الى صلى الله عليه وسلٍ شكت إليه هند امرأة أى سفيان أن أبا سفيان رجل شحييح > وقد تأنحل

٠١ (‏ - تتظيم الإسلام للمجميع )

دآ سس

من ماله ما يكقها وأولادها بغير إذته » فقال عليه الصلاة والسلام ها و خذى من مال أنى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف © +

أما الحوائى كائقال والم واين الأخمت ء فإن النفقة لا تنبت لهم إلا بقضاء القافى » وعلى ذلك لاممل لطالبى التفقة أن يأععذوا قبل حكر القاضى وإن أعمذوا كانوا مختصبان » إلا إذ! كانوا ىق سال ضرورة ع فؤميم بأخذون محكم الضرورة ء والضرورات تيبح المحظووات .

وتفقة الأقارب تقدر بقدر للاجة بشرط قدرة المتفق عن غير إرهاق له » بحيث يكون مقدارها فاضلة عن حاجته الأصلية » لأنه صح فى الأثن وابدأ ينفسك ثم عن تعول © .

ذاو - وقيل أن ثرك الكلام فى نفقات الأقارب تذذاكر أمرين لابف من ذكرهها :

أولما : أن فقهاء المسلمين يقررون أن الفقبر العاجز إذا لم يكن له قريب غى ؛ كانت لنفقته من عرانة الدولة » وينفذ ذللك بطريق إدارى > ويرزبك فقهام الحتفية أن ولى الأمر إن لم ينفذ ذللك كان للقاضى الخاتص المكم بتنفيذ هذا يحكم يصدره ء ويلزم بيت المال به » وإن الحكم ينفذ فى بيت المال المخاص بالضشوائع الذى لايزال قائماً إلى الآن ء وذلك لأأن بيوت المال

القسم الأول - بيت امال انفاص بالجنزية والادراس ء وهذا يقير قله منه على مرافق الدولة » وعل فقراء غير المسلمين .

الثاى ‏ بيت الماك الخاص بالغناثم » وهذا ينفق منه على مراقق الدولة وققراء المسلسن : |

التالث - بيت الال اتام بالركاة » وهذآأ يصرفا اق مصار قه الركاة التى ستبينيا فها يعد .

القسم الرايع سس بيت المال الخناصض بالشوائع » وهى الأموال 25

م 14# اعم

لا مائلك طاء والركات البى لا وأرث غاء وهذا القسم مصرفه الفقراء ققط + وقد قال فيه صساحب البحر :3< يحطى منه الفقراء العاجر وت نفعتهم وأدويتهم ويكفن به موتاهم 6 وقال فيه الكاسانى فى كابه البدائح 00 وأما الرايح قيصر ف إلى دوأع الققراء والمر حي وعلاجهم وأكفات المرى الذين لا مال

» وثققة اللقيطك »+ و شقة من هو عاجز وليس له عن حب عليه تفقتئه 04 وحر ذلك 4 وعلى الإمام صرف هذه اللقرف إل مستحقيا 4

وهذ! يتبئ أن سق الفقراء العاجزين متعمن فى البيت الرابع » وها دام

قد تحن فإنه يكون لازماً » ويحكي به .

وقد صدر فى سنة 19475 فى حكة نجم حادى الشرعية حك شرعى على الفرانة بالإنفاق عل فقر عاجز » ولكن وزارة العدل الى كانت تسمى وزارة الكقانية إذ ذاك عطلت ذلك الحكي ولم تنقذه وأصدرت منشورآ تبى ااام عن الحكي عثله > بدعوى أن فى الحكم خط فقيي؟ ؛ والخطأ النتهى فى المنشور لا فى الحك » وقد بينا ذاك بالتفصيل فى كتاينا الأحوال الشخصية ٠ )١(‏ وأنه من المصادفات أن بيت المال الخاص بالضوائع الذى مازال قائماً إلى اليوم ى مصر كما ذكرنا 3 0 مئه ما جب عليه وكات حقاً أيفا أن تعولى وزارة الشعرت الاجماعية ما مجمع مته ء وتنفقه على الفقراء العاجزين دون سواهم » فهى مصرفه » فملبا آن تتولل التنشيدك .

الأمر الانى : الذى تحب الإشارة إليه هو أن قائوت الفمان الاجماعى. الذى صدر ق سنة ١96٠‏ » والذى كان يتجه إلى تقدير نفقة لكل فقير عاجز عن الكسب إء أصل شرعى » وإن كان عند التنفية تضاءل' عن أصله» ثم ذبل ع حتى صار لايذاكر ء ولا نفك .

(41 داسمع كباب الأسو آل الشخسية كسم الزراج س مم4 وها يليا , الناشس دار الفكر المر ف .

سد لمة١‏ ب * - الركاة

1/9 ل الركاة فريضة شرعية ألزم بها الإسلام كل مسلم يعتير غنياً » وهى الركن الخايمس من أركان الإسلام » وما من آية قرآنية كان فبا الأمر بالصلاة إلاكان الأمر بالر كاة مقثرنا ا » وسميت زكاة لأنها تركى المال والتفس والجتمع ء ولذا قال الى ؛: 3 ل من أموام صدقة تطهر هم وتذكيم 4 فالزكاة تطهر النفس من شحها ء والمجتمع من أدراله وتزركى الفس والمال - وتنمى اسع كا نص الغرآن .

والإمام هو الذى يعولى جمع الزكأة » وذلك تقول البى صلى الله عليه وسلم خذها من أغنيائهم » وردها على فقر ابي ؛ وقد كان الى صل الله عليه وسلم بعد قرضض الركاة فق السنة الثانية يرسل ولااته إلى الأقالم مجمعون الركوات من الأغنياء الذين تجب عشبى ليوزعها على الفقراء الذين تحق طم » وقد اسحمر على ذلك إلى أن قبضه الله تعألى إليه » وقد جاء من بعدة أصصابه فاتبعو! طريقه فكائو! يجمعون الزكاة بالولاة الذين يو لوهم أمرها ويوزعها الولاة الذرين جمعوها بن مستسحقها .

ولكن حدث فى عهد ذى النورين عمان بن عفان أن كرت الأموال أيدى الصحابة » وانتلاً بيت إلمال 2 فكان سيدنا عهات يجمع زكاة الأموال الظاهرة ويثر ك الأعوال الباطنة لأعصاب الأموال عخصوئبها » والأموال الظاهرة هى النعم أى الإبل والبقر والغتم » والرروخ والغارء والآموال الباطنة التقود والمتقولات الى تتخد للاتجار ,

ولقد عترج الفقهاء تصرف الإمام عبان على أنه توكيل من ولى الأمر لآرباب الأموال ليؤدو! بالنيابة عنه ركاجَ أمواهم النقراء ,. ولدذلك لو نيت للإمام أن أهل مدينة أو قرية لايؤدون زكاة أموالم الباطنة أجيرهم عليها » وجمعها منها » لأنهم أخملوا بشرط التيابة » ولا تنتقل الركاة من أنها واجب ظاهر مازم قى الدنيا إلى 'كونها واجيا ديلا فقط إلا إذا فسد بيت المال ولم يكن الولاة عدولا ,

01 لاأماعوون - أت يبصبايب :دن 1

148 ب

ل ولان الإمام هو الذى يتولى جمع الزكاة اعتير التضوع ا وأداؤها ديلا على الطاعة » ولزوم الجاعة » ولذلك قائل أبو بكر الصديق النين امتنعو! عن أدانبا » وارتضو! الصلاة درن الركاة ‏ وقال ؟ ١‏ وال لو منعوثى عقالا أعطوه لرسولالله لقاتدبم عليه : ولما إعترض عمر رضي الله عنه على صنيع أىبكر فى منم التفرقة بين الصلاة والزكاة -- غضب أبويكر) وأخد بلحية عمر » وهر يقول : « ثكلتك أملك يا ابن الخطاب » أجبار فى الجاهلية » شوار فى الإسلام » واشتدت عزية أبو بكر فى قتال نحي يؤدوا الركاة » حبي لقد قال : « والله لو أفردت من جمعمم لقاتلهم حي أعزك مهلكا وء ولقد لص الإؤرخخرن موقن الصديق قى أنه قرو : إما سل حجزية أو حرب مجلية » أى إما سلم يقومون فبا الطاعة عن العصيبة الجاهلية ‏ ويلز مون ما يجب التزامه فى بناء الدولة ء ومبا الزكاة » وإما أن يجلوا عن البلاد ٠‏ فإنبم إن لم يفعلوا طائعين كانت ا لحر ب انحلية .

ومسلا يقبين أن الركاة ليست إذلالا للفقير » ولكلبا فريضة اجئاعية يتولى ولى الآمر -جمعها وتوزيعها . ْ

4 - والركاة حى معلوم للفقير فى مال الغنى + فالمال الذى تجب فيه الركاة يلون شركة بين الفقراء بمثلهم ولى الآمر » وبين أصصاب الآموال » وقد طبق كثيرون من القفقهاء ذلك تطبيقاً دقيقاً » ولقوله تعالى فى وصف المؤمدن : ؛ الذين هم على صلائبى دانمون ؛ والدين فى أمواهم حق معلوم » للسائل واتحروم » .

وهذا قرروا أن المال إذًا وجبت فيه الزكاة لايجوز بيعه » وإذا بأعه صاحيه يكون بيعه باطلا ع لأنه بوجوب الزكاة صار غير مالك للمال كله » فإذا باعه ققد باع ما بملك مع مالا بملك » والبيع على هذا الوجه يكون باطلا عند هؤلاء . وقد قرر ذلك الشافعى ء وأحد بن حتبل .

سس 15هؤ سد

وفرر جمهور الققهاء أنه إذ! مات الشخص ولح يؤد الزكاة كانت الركاة دين متعلقاً بالمال يقدم سداده من هذا الال على سائر الديون » وذلك إذا كان امال الذي وجبت فيه الركاة مازال قالماً » فإن استيلك ق غرء أو تصرف فيه » فإث دين الركاة يغبت ف التركة كلهأ ٠‏ وهد! رأى الشافعى وأحد ومالك .

والشافعى وتحمد قد قالا إنه يكون متعلقاً بالتركة » ولو لم يروص الميث بأدائه » وقال مالك يو مد من التركة إن أوصى به ء ولكن عند أعف الدين لابعشر وصية ع ولذلك يؤ د الدين من كل المال + لامن ثلث التركة .

المال الذى جب فيه الزكاة :

هبؤؤ ه اتفق الفقهاء على أن المال الذى جب فيه الزكاة هو المال النامى بالفعل كالحيوانات الى ثنمو وتدر » وتلد » والآرض الى تردرع و خخصك زرعهاء والشجر الذى يثمر ومجى ثمره » والعروض الى يتجر فها » وتنمو بالاتجار ؛ أو المال التامى بالقوة ‏ واعتيرت التقود مالا ناميا بالقوة » ولآنه تيجب على مالكها ألا يتركها فى اللدرائن ‏ ولا يعمل قبا ع ولذلك أمر النى صل الله عليه وسَلم بالاتجار فى مال الينم ٠‏ وقال : ه اتجروا فى. مال البقم سى لاتأكله. الصدقة » وفرض الزكاة في الشود تحريض على الإنتاج با فى الصتاعة والزراعة وغيرضا من وسائل الإنتاج .

ولا تؤخمل الزكاة من الأموال غير النامية ‏ فلا تؤخق من الدور المعدة لسكنى صاحبا . ولا تؤحد من أثاث المنازل أو الكتب الى يستعملها ولا يتجر فباءوهكذ! لا تؤخذ الزكاة من الأموال المعدة للانتفاع الشخصي لمالكيا . لما لا تعد نأمية .

واطلى إذا كانت من الذهب أو النضة أختلن الفقهاء ى وجوب أنعمد الزكاة عنبا » فقال الفقهاء : لات نك عنه ركلة . الألبا غير ثامية بالفعحل

هخ سه

ولا بالقوة إذ هي للانتفاع الشخصى ء ومايكون للانفاع الشخصي لايكون ناميا لا بالقعل ولا بالقوة . وقال بعض النقياء : إن الركاة نجب فيا + لآن التقدين الذهب والفضة وضشعا ليكونا مقياساً التعامل ٠‏ فيجب أن توة ما هذه المهمة ء وذلك بالتقليل من التحلى سما ما أمكن . وخذاحر مالذهب على الرجال . ومن جهة أخرى لو أعنيت الخل من الزكاة لأكر النلس علبا + وهى -حافظة لقيمها » قيجب سد الطريق على الإ كثار علا ٠.‏ حتى لا يتألم الفقير برؤية الأغنياء يتمتمون بكل الى ١‏ ومحرمون هي من “هذه المتعة بل خرمون حى من فرض تلك الفريفة الاجماعية قبا . وقد روى أن امرأة من اليمن جاءت إلى البى صل الله عليه وسلم . ومعها ابلنبا وف يدها سواران غليظان من الذهب» فتقال لا : وأتعطى زكاة هذا + ققالت: لاء فقال أيسرك أن يسورك الله مهما سوارين من نار ٠‏ فخلعتهما وألقتهما إلى الى صلى الله عليه وس . وقالت:هما لله ورسوله :.

والرأى الذدى نراه وسطة بين هذين القولين أن الركاة جب فى الى إذا بلغت فى ذاتها تعماياً من غير أن يخم إلا غير ها . وذاك تكيلاتز دإن أمرأة بأكثر من تصاب . ولكى محمل النساء على الاقتصاد ق الل .

دباؤ ‏ والأموال التى كانت يتحقق فيها وصف الياء ق عضر الى سق الله عليه وسلم والصحابة والتابعين . والفقياء وانختهدين فى :

١‏ النعم : الإبل والبقر والغم إذا كانت سائمة ٠‏ أ ترعى ق "كل مباسح ء ولاتعلتف » وذلك لقو لالتيى صلى الله عليه وسلم : وف الساة ركاة » ولأن العلف لا جعل الباء من ذات المال ٠.‏ يل معل الناء عال آخر ء وقال الإعام مالك رغ الله عنه : ف المعلوقة زكاة كالسائمة لأن السبب. وهوكرنه مالا ناميا قد تحقى اء وإذا محقق السبب ثبت المسبيب .

؟ - والذهب والفضة ١‏ وقد ثيت عن التي صلى الله عليه وسلم أنه

جعل الركاة فى كل مائتى دره خمسة دراهم : وقرر الصحابة أن قن كل عشرين مثقالا من الذهب نصف عتقال ,

سبيت م 8

ل وعروض التجارة > وه الأموال الحدة للاجار ء ثبشت فبهة الزكاة ؛ لأنبا أموال نامية بالفعل » وقد قرر الزكاة فها الصحابة رضوان اله نبارك وتعالى علبم لتحقق السبب الموجب لازكاة » وهو المال الناى » ولإشارة التبى صل الله عليه وس إلموجوبها ف الآمر بالاتجار مال اليتانى .

+ - الزروع واليار » ذإن هذا إتماء نجب فيه الزكاة ء والأراضى الزراعية والأشجار أموال نامية » ولقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « فيما أرجت الأرض زكاة» ولقد كان عليه السلام جمم الزكاة م نأثمار الأشجار والشيل .

اه ولا يئبت المال الناى سبباً لوجوب الركاة إلا إذا بلغ نصابآً بالنسية للأموال المشرلة » وهى النعم أو القود وعروض التجارة » وهذداأ التصاب عنتلف باختلافها » ولكنه مع اختلافه يكاد يتفق فى مقدار قيمته وهو ما قيمته عشرون متقالا من الذهب » وقيمتهابالنقود المصرية الآن نمو

أما الرروع وأثيار » فإن بعضى النقهاء قال ليس لها نصاب معلومأى حد أدنى لما علكه الشخص » وتجب فيه اازكاة » وقال بعشن الققياء: ها تصاب فى الزروع والثمر » لافى الأرض ٠.‏ ومهوخسة أحمال» وقد اقترح بعض الذين يفكرون فى إحياء نظام الركاة الآن تقدير هذا النصاب بتحو تخمسين جنا مصريا 5

4 - والشرط قى وجوب الركاة فى الأموال المنقولة هو مرور عام علا وهى فى ملك صاحيها » وذلك ليتحقق الهاء بالفعل ء فيا ينمو بالفعل » كالحيوانات » وأموال الاتجار » أو يحقق إمكان الياءفها مع عدم عمل صاحبا على هذا الياء .

ونا الرروع والبار » فإن الركاة جب ىق كل زرع وى كل مر وقخث قطعه » ققد قال تعالى واوآتوا حقه يوم حصاده » وهذا يشمل الررع والهارء وذلك لآن الرروع والثار تماء بالفعل .

* على حسب قيمة الذهب فق الاسواق ,.

سس “اك ١‏ سم

من نجب عليه الركاة :

از الزكاة تجب فى مال نام ملوك أيآ كان مالكه ء سواء أكات المالك مكلفا أم كانغير مكلف »فهى فريفة اجتاعية لاتشترط فبا النية » ولذلك جب قى هال الصغير ء ومال المحترث ء ومال المعتوه » ومال السقيه » ومال الجدين » لا فرق ى ذلك بين فوع من الأموال وتو آخخر : هذ! رأى. جمهور النقهاء» وقد وافقهم امسفية. بالنسية لركاةالزروع والثار» لامها كالخراج ء أو هى ق مقابله » والخراج يحب على غير المسلم » فهذه لأيشترط قبا التكليف .

أما ق غير الرووع والثار فقد اشترطاحلفية لوجوب الركاة التكليف بآن يكون الشخص بالغ عاقلا » ذَإذا كان صغيراً » لاتجب ماله الركاةء وكذلك إذ! كان محنرنا أو معترها ع أما السفيه فإنه تجب الزكاة قى ماله > لأنه مكلف » والسبباق اشعر اط التكليشافى زكاة المنقرلامتهر أنبا عبادة » فلا تردى إلا بائنية » ولذلاكت كان لابد من النية عند إعطانها اخجياراً .

والراجم بلاشك هو رأى جمهور الفقهاء »إذ أن الركاة عي مثرنةالمال + أو هى حق الفقير فى مال الغنى » وأعد المحقوق لايشرط لتصققه النية .

والركاة فى الزروع والثار قال يعقى الفقهاءتجب على المالك للأرض » وقال رون تجب على الزارع المالك للزرع ولكل وجهة هو موليها ع ولقد اقترح بعض علاء هذا العصر فى مشروع قانون الركاة أن تؤخل من الماللك والمستأجر اء فيؤتبنهنةكلواحد متهما زكاة مما يصل إليه صافية بعد أتعل الضرائب بالنسبة للمال » وبعد تكليفات الزرع بالنسبة للمستأجر .

مقادير الوكاة :

١‏ توّعل الركاة عقدار ريح العشرأى ه,؟ 7 بالنسبة للأموالء النقولة » ولكن هل تؤخل من إلغاء ورأآس امال ء» إن كان ثمة نماء

سد 5 ؤآ سمه

بالفعل ؟ . والجواب عن ذلك أنبا بالنسبة لزكاة الحيوان يلاحظ ف الركاة الأنها تؤنخذ على رأس الال ومن الناء معا » قانها تقدر عنى الأخل بعددهذه المواشى عند -جمع الركاة -

وأما بالنسبة لعروض التجارة » فجمهور الققياء على أنها تؤخد من رأس المالك وآالثماء مع ء وذلك بالقياس على التعرء ولآنها إذا نقصت . ومتاز لعن التصاب أخذت الزكاة عن الباق » فكذلك إذا زادت أعذت الريادة عن الباق + وقال.الشافعى لاتؤعبد الركاة إلا عن رأس امال الذى حال عليه الول ء والريادة تعتمر وأس مال جديد لابد أن نول عليهالحولك » والرأئ العمل المنطق هو أخمذها من الأصل والنماء » لأن التماء هوق اللقبقة الآمر الذى أوجب الزكاة . قلايعى منيا » ولآت الأسهل هو ملاحظة النائج العام ولصحة القياس على الأموال الأخرى .

4١‏ وأما زكاة الزرع والثمار فإن اللأثور عن ألنبى صلى الله عليه ٠‏ وسلم أنه جعلها تصف العشر إن كانث قف سقيث آل » والعشر إن كانت قد سقيت ماء المطر أو السيح من غير آلة كالقمح فى بعض البلاد كسورياء وكان النبى صلىالله عليه و سل 'عخرج قليلامن نتاج الزرع والثمر من غيرزكاة .

والزكاة فى الورح والثمار تؤخخد من الزرع والثمارء ولذلك كان مقدار الركاة قهما أكير من مقدارها فى الأموال المنقولة » إذ الركاة فى الأموال اللتقولة توعد من رأس المال والنماء » أما فى الررع والثمار. فإتها لاتؤخذ إلا من الدماء فكان المقدار لذلك كبيراً ,

والذين اقترحوا العمل بالزكاة ى هذه الأيام اتجهوا إلالصاق من الزرع الذى يعود إل الاللك والمستأجر . فقرروا العشر بالسبة لصاق مايثول إلى المال » والصاق بالنسبة لما يثول إلى الزارع » وذلك لأآن هذا تطبيق دقيق للفكرة الإسلامية ‏

وقد قرروا الزكاة فى الأراضى المصرية مح ألها شعراجية أذ بقول

عد هآ ب الققهاء الذين أجازوا الجمم بين الزكاة والدراج » وكان التطبيق ى هذه الدائرة حتى لاا يضار امالك والمستأجر .

أموال نامية ق عصرنا :

؟ؤرؤ - قلنا إن الأموال الى كانت تعد نامبة بالفمل أو بالقوة ى عصر النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وعصر الصحاية والتابعين > والأمة والمجابدين هى التعر » والقود و عروضص التجارة والأراضى والأشجار ١‏ ول تكن أدوات الصتاعة فى هذه العهود أموالا نامية » بل كان الكسب لهارة الصانع » لا ده الأدرات > وأكثر الدور كانت للسكتى والاستعال الشخصى م تكن للاستغلال : ولذا كانت لا تعد مالا ناميا بالأدمطة . ش

ولكن الآن صارت المصانع أموالا نامية » وقد تحقق فما السيب المثبت لازكأة » فهل تعى مم حمق السيب ؟ فرأس مال الرجل تعضر يه 3 لانت يتولى العمل فما عمال يديرونها . وقد تدار بمحركات من غير حمل عامل إلا أن يكون مشرفا على إدارتها » قأدوات الصناعة هى التى كان نبا الغاء والإنتاج + والشركات الصتاعية الى يسيم فبا الناس يأموالم + كل رأس مال الشركة ينفق ق مصائلع تقيمها وأرضص تقام علها مصائع ,

وعلى ذلاك تكون أدوات الصناعة أصبحت أموالا نامية » وإن كانت لاترال هناك أدرات صناعية بدائية كأدوات النجار الذى يعمل بيده : وآدوات الملاق الذى يملق بده : فإن هذه مازالت أموالا غير نامية مجرى علما الإعفاء من الركاة الذى قرره الفقهاء . لآنبا تعد من الحاجات الأصلية .

وكذللك المائر التي تبى الآن للاستغلال » تعد أموالا نامية ٠‏ وبذلك يتوافر فبا سيب الركاة ؛ وهو المال التائى . . وجب أن تقرر أن المباف الى

تكون للاستمال الشخصى تتمر على الإعقاءم الذى قرره الققهاء ء لآنما .من اللياجات الأصلية ,

5-5 1000

عمة 7 وإذا كانت هذه الأمرال الى جد اها قى هذا العصر » وهى العاثر والصناعات تجب فبها الزكاة لتوافر السبب الموجودء فعلى أى. شكل يكون الوجوب ؟ أيكون الوجوب فى رآس لال أم يكون الورجوب ل الغلات ,

وهنا لابد أن نتخل القياس الفقهى سبيلا للاستنباط » فتجد أن الى صلى الله عليه وسلك قد غرر أن الركاة بالنسبة للأموال المنقولة توخدذ من, وأس المال مقدار هر؟ . /: تقريباً »> وأما بالنسبة للأموال الثابتة ‏ فإنهاء توحذ فى الغلة » وبما أن المائر المشيدة » والمصائع أموال ثابتة » فإن الزكاة تؤخل من غلانيا » وقد فرض النى صلى الله عليه وسلَم العشر فيا يسى. بالمطر أو السيح من غير 27 ؛ ونصف العشر فيا يسى آل » فإن تطبيق هذا المبدا في المصانع والدور يكون بأخل عشر الصاق بعد الثفقات .

وهنا ماقررته -حلقة الدراسات الاججاعية الى أنعقدت ىق دمشىق اق دسسر سنة ١885‏ » وأوصت به الدول العربية .

4 - ولا شك أن المصائع الأهلية يدفع الزكاة ملاكها + والشركات الصناعية تدفع الشركة هذه الزكاة » فإن لم تدفعها وجب على مالكى الأسبم أن يدقعرها من الغلات الى تقول الهم .

وإذا كان مالك الأسبم يعجر فى الأسبم ولا يتخذها للاقتناء » فإنها تكون عروضص تجارة نجب فيها الزكاة على أنبا عروص كهارة » فتقدم فى. أول العام وى آتحره » وتدفع الركاة عن الأصل والزيادة » فقد أوصت هذا أيضآ حلقة الدراسات الالجياعية .

مصمسار 2 الزكساة :

هذا مصارف الركاة ذاكرها الله تعالى ف 'كتابه العزيز » فقال تعال : ' وإنما الصدقات للشقراء والمساكين والعاملين عليبا والمؤلفة لوهم وق للرقاب ء والغارمين وق سبيل الله ؛ واين السبيل © .

د نم ؟ لم

فهذه أصناف تمانية » وهم الفقراء ‏ والفقير هو الذى لا يمالك نياب الركاة أو لاعلك ما يكقى سحاءجائه الأصلية ع والمسكن هو الأريض الذى يسم تطيع أن يكسب ما يكفيه » أو هو الذى أذلته الحاجة ودفتء فى السؤال ٠‏ وكيقا كان فهو من الفقر اء » إن أنحذنا بعموم لقظ النقير

والعاملون على الزكاة هم الذين جمعون الركاة » ويقومون على إدارنا وتصريف شكوتها .

وق أل لرقاب هم العبيد الذين لاسبيل إلى عنقهم ؛ دالأسرى أن م1 هذا الباب يصرف منه ال أولا على افتداء الأسرى + وتسبيل سيل العيش بعد فلك يإسارهم : وثانيآ عإ لى شراء عبيد وعتقهم » وثالثاً على تمكن من يتفق مع مالك رقيته على قدر من الخال يعتق إذا أداه ‏ من الوفاء با التزم مه ياعانته ,

وقد رإل الرق محمد أله تعالي ء ول ببق من هذا الباني إلا باب فك الأسرى بإعطاء قدية مالية وإعانهم :

والمصرف اللنامس هم الغارمون عوهم المديلون الذين عجزو! عن الرفاء بديونهم » ولم يكولوا قد أقثر ضوها لإسراف أو تبذير ء أوالذين الت موا بديون الصلح بن الناأس ع فإن بيت مال الركاة يؤدى عنهؤلاء ؛ و لوكانوا ادرين على الوقاء ,

وق تعهد الشرع بسداد الدبن عن المدينين تشجيم على القرض اسن » لأنه لايذهب دين على صاحه بإفلاش أو مره ء لأنه إن عجر عن الأداء ؛ فسيؤدى عنه من الركاة .

والمصرقت السادس مر أغداهدون ل سبيل الله تعالى .

والمصرف السابع ابن السبيل » وهو الذى يكون ى مكان لاجد فيه المأوى والطعام + وله عال فى موطنه قد انقطم عنه + فانه ينشق عليهمن مال

م ار ؤأ ‏ عبد

الركاة وى يعود إلى أهله ٠‏ ومجوز أن يعتير مابتفق عليه ديناً يؤل منه إذا عاد إلى ماله .

والمصرف الثامن . المؤلفة فلوبهى » وهم الذين كانوا يعطو ذليتيتوا على إسلامهم ؛ أو ق سبيل الدعاية الإسلامع بن القبائل » وقد أخمتق ذلك القسم 4 فإن وجد صرف له .

5 وقد قرر بعضى الثقهاء أنه يجسميه توزيم الركاة على هؤلاء الثماتية » أى أنه بخص كل صنف منها الثمن » فَإِنم يوجدو! جميعآء فإنه يصرف على الموجود ملبى ء وقد سار عمر قى شلافته على آلا يصرف للمؤلقة قلومم الذى كان يصرف فر النبى وأبو بكر ؛ لأنه ل يعتير ذلك قا مكتسبا م » ولأنه كان يري أن الزلفة قأو.هي غير عوجودين فعصرهء وإن وجدواق عصر غيره صرف لثم ,

ويعضى الفقهاء على أن الإعام مخير ف الصرف » على أن العبرةبالاحتياج . فلايمكن أن تحرم منها الفقراء والمساكين بل يعدأ يهم ؛ فإن الإنفاق عليهم فيه قوة الدولة ء وقد قال التتى صل الله عليه وسل ايغوى فى ضعفائكم » إأما تنصرون وترزقون بشعنائكر» + ثم بعد هؤلاء يكون الإنفاق على اليش معهم . ٠١‏

وإن الخلفاء المهديين كانوا حريصين على ألا يكون محتاج فى الآرض إلا أنفقوا عايه » ولقد اعتزم حمر رفى الله عنه أن يقوم برحلة ومعه الأموال » ينفق على المحتاجين ويتحرى عنهم ء ويعطهم .ولد أرسلوالى الصدقات بإفريقية إلى حمر بن عبد العزيز » يقول له : لم سق ققير محتاج. فى أفريقية > وبيت مال الصدقات متلىء » فأرسل إليه تمر بن عبد العزيز رفى الله عنه يأمره بأن يسدد الديون عن المدينين » فسدد ديون الئاس حى لم يبق مدين يستسق السداد لم بسده دينه ء ثم أرسل إلى الكليفة أيضا يأنه. مازال فى بيت عمال الصدقات الكثير » فأمره بأن يشترى العبيد ويعتقها

د شآ سه تطبيق أحكام الزكاة فى هذا العصر :

بذ ب لابد من مويل لتكائل الاجتاعي + وأنه مهما سادت نظم التأمين الاجتاعى فإن النقر والعجر موجودان من غر تأمين » على أن تتفيذ نظ التأمين الاجماعى يحتاج إلى زمن طويل ٠‏ وإذن فلابد من نظام الركاة وفوق ذلك فإن الزكاة يصحم أن تكون اويل نظام التأمين الاجباعى ق بعشى ما عد به .

. وإنه لابد من أن ترجع إلى تراث الشرق لتأخدذ منه العلاج لآدوائنا الاجياعية وإن الزكاة قد أحمعمت على وجومبا الأديان السماوية .

وهذه المعاى أوصت با حلقة الدراسات الاجماعية .

وقد أثار بعض الباحثين فكرة هى : أيستمر وجوب الركاة مع تللك الغرائب ء ونمن ثقول إن هذه الضرائب إلى الآن نم يخصص هنبا مقادير ذات قيمة للتكافل الاجتّاعى ؛ وإن المقصد الأصلى من الزكاة هو سد الحلل الاجماعى » وعى عطلوبة قبل كل شىء ء» وقد تخى عن بعحضص, الضرائب ء ولكن الضرائب القائمة لامكن أن تغنى علبا ؛ لانهالم تسد إلى الآن حاجات الفقراء » ولابد أن تسد .

4ة ‏ وإن الركاة إذا طبقت يجب أن تكون طا -حصيلة قائمة بذالها منفصلة عن مزائية الدولة إن حعبا الدولة » وإن حمعها الطيعات الحلية » فإنه ستكون لا ق كل إقلم حصيلة ٠‏ وإن ذلك ينفق مع النص القراى » فإن النض القرآلى يسجعل العاملين علا مستسقين قبا ٠‏ ولامكن أن يتوافر: ذلك إلا إذا كان ا سزالية مستقلة منفصلة عن المزانية العامة .

هما ل وقد طلبت حلقة الدراسات اللجماعية المذ كورة ع لأركاة ء ولم تعن طريق:معها : أيكون بئات حكومية خلية » أم بالدولة تتولاها » أم مبيئات أهلية . ٠‏

وقد نبقت فى وزارة الشنون الاجباعية فكرة أن تعولى جمع الزكاة.

سد +3[ بدا

وصرفها فى مصارفها هيئات أهلية تكون على اتصال مستمر بالوحدات الاجاعية التابعة لوزارة الشكون الاجياعية .

وفك اقثر حت هدكأ لكنة الساعدات اللجباعية بالوزارة 3 ووافق علمبا اأعشازها بالإجاع

وخلاصة ذلك الرأى أنه يتكرن ىكل قرية » وكل حي من أسياء مدن حيئة تعمل على جمع الزكاة » وتعرف فقراء الى أو القرية تعرفاً دة وتحصهم فى كتاب » تترلى هذه الطيئة المكوتة من الأهالى جمع الركاة من أهلها » وم أعرف الئاس بأنفسهم » ومحصى ما يجمع فى كتاب © ثم توززع هذه اطيئة ما معت على الفقراء الذين أحصهم ء وتقسم هذه الحيئة نقسبا أقساماثلاثة : طائفة للجمع » وأخرى للتدظم وثالثة للتوزيع » وكل ذلك مع الاتصال بأحد موظى وزارة الشثون الاجياعية أمختصين .

ولقد أعلن ذلك الرأى فى الصحفي » فتقدمت عدة قرى وعدة أحياء وقاموا بالعنفيذ على .وجه كامل ساعد عليه رغية الأهالى ف التعاون الصادق .

ولكن وقف التنفيذ آراء أعرى أثرت » والله المادى إلى الصواب ‏ التكافل فى الختمعات الصغرة

03 -- ققلم الإسلام العلاقات فق الجتمعات الصغيرة على أساس التخائل الاجياعى .بين الجادها فالقبيلة كلها متآزرة فيا بيبا متعاونة يعسن الغنى الفقير » ويمد القادر فبا العاجز » وهى مسئولة عبا قم من آحادها من جراتم » يسك الو وقست جرعة من أحدها وجب علا تسليمه » وعتك وفوخ عشوبة هالية عليه #ثردسبا أسرقه عنه إن كات معسر؟ . وإذ! كانت أموال الزكاة ى قبيلة لا تسد عحاجة ققرائبا وجب على القبرئة جسممعة أن تجمع من المال .ها يسد حاجتهى . وقد صرح بذلك ابن حزم الظاهرى .

- 00

هن! بالنسية للعشائر المنيثة فى الصحراء والفياى والقفار 6 ومع ذالك قد دعا الإسلام ليندمجرا فى الأمصار والقرى .

1 وباللسبة المسدائن والقرى » فإن الإسلام قل وضع مبادىء ولا ذل !لماجة . ْ

ومن هذه المادىء ملاحظة حقرق الموار ء فا من آية ذكر قبا الإخسان إلى الأقارب » حتى كان معه الإحسان إلى لجار » وقد قال تعالى : ه واعبدوا الله ولاتشركوا به شيثاً » وبالوالدين إحساتا » وبنى القرى واليتاى » والمساكين » والخار ذى القربى » والخار الجبنب » والصاحب بالجتب » والجار اللتب هو الجار الذى يجاورك فى منزلك أو زراعتك ع والصاحب بالجنبه هو الرفيق بالطريق أو الذى مجاورك ىق مجلس عام » ولقد كرد البى صل الله عليه وسل الوصية بالجار حتى لقد قال صلى الله عليه وسمم : وهازال جيريل يوصيى بالخار ححتى ظتنت أله سيورثه 4 وقال صلى الله عليه وسلم ذ :والله لابؤمن » والل لايؤمن » والله لا يؤمن . قالوا من يا رسول الله ؟ قال اللى لا يأمن جاره بوائقه » .

وإن هذه الوصايا المتكررة باخاأر توجب أن مده بالعرن إذا احتاج » ويسد خخلته إذا ظهر فيه ضعض الفقر » ويعيئه إن كان عاجرا . ويسيل.له سييل العون إن كان قادراً » ولا جد العمل .

ولقد روى عن الى صل الله عليه وس أنه قسم الجر ان ثلاثة أقسام : جار ذو رسج مسم 6 له حق الإسلام وحق الرحم » وحق الخوار . وجار ذو رس غير مس له حتق الجوار وحق الرحم ء وجار ليس ذارحم وليس مسلماً > له حى الطوان .

وإنه لر كان التعاوت بين الجدران يسير على البادىء الإسلامية لكان أهل كل حى متعاونين فيا بيثهم » لا يكون بيهم عاجز إلا أعانوه . زم رذع تنظيم الإسلام المجتمم )6

ااا 0

.2 ومن المجادىء الى وضعها الإشلام لأهل السلد الواحد هو الى ء فَإِن البى صلى الله عليه وسلم قد وضع ذلك الأساس ) فى المديئة الفاضلة أتحى بان المهاجرين بعضوم ببعض ء وأكان ذلك الإأخاء قرابة إجياعية مجمل الخ يعين أخاه ف الله وى المجتمع كا يعين أنعاه فى الدم وق القرابة » ولد “كان الخ يشاطر أععاه ماله ء وإن أقل صور المؤاحاة أن يعيئه إذأ المتاج ا وساعده إذا عمل .

وإن سنة المؤاحاة الى سلبا ألنى صلى الله عليه وسلم ووضع أصسبا سنة قائمة إلى يوم القيامة لم يقر دليل على اختصاصها يعصرة ١‏ وهى صاطحة لأن تطبق ق كل جسم صغير ليم التجاتس بين (نحاده والتعاوت على مسن من الأوة الواصلة المقربة .

9#ؤ ‏ ومن المباديء التعاونية التى أقرها الإأسلام تعاون أعل القرى فيا بينبم » وهى أن يتضافروا فى زراعة الآرض الى تكون تابعة هذه القرية » وقد صور لنا اين عبد الك فى تاره كيف كانت الغرية المصرية تثو زراعة عا فى حيزها من أراض زراعية + فإن اظر للقرية أو عريفها أو رئيسها ؛ "قا كان يسمى كان تمع بأعل القرية » ويوزع الأراضى فا بيهم كل واحد ومقدرته » ومن يكون عاجرا يقوم غير ه مقامه ق زراعة مأمخصه » والقرية كلها فرج ما علبا من تخراج ء وتسد -حاجة كل من يكونون ف سبال احتياج من أعلها » وقد كان الأساس فى ذلك أن الآراضي كانت خراجية . ولم تعتير ملكا لمن هى فى أيدهم ء بل أيدهم علا يد إجارة , وكان عرخاء كل طائفة من القرى تجتمءون ويتشاوروت فيا بيهم فيا جب أن يغرض من غير اج على الأرض . ولعل هذا كان أساساأ لنظام الالتزام ء الذى حول ذلك العتى التعاوى الاجماعى إلى تحهد شخصى تراج طائفة كبيرة من الأرامى على أن يتصرف فيه كا يشاء مع الزارعين وذوى الآيدى عليه .

وإنه بعد أن صارت الأراضى ملكا اذهالى » وأيدم علبا أيدي مللاك يصح أن يؤوخد بذلك النظام التعاوى ف الصورة السابقة » يأن يتعاوت أهل

لد كاد

كل قرية فى زراعة حيزها من الأراضى على أن يتعهدوا فيا بيهم بسد حاجة اتاج ع وإعانة ذويئي الشعن .

أولاها : هو سد أحوال العجز والعوز » ومعالمة كل أتواع الضعف مها يكن سيبا .

والثانية : هو التعاون على التصول على أجود ما محتاجون فى زراعيم أو فى منازلم .

والثالثة : هى سويق الممصولات انبى تنتجيا أراضهم .

والرابعة : دفع مقمان تفتت الملسكية » والحيازات الصغيرة الى لايتمكن أعصامها من استغلالًا على الوجه الكل . الصغر 5 أله ل و تبن أن الزاكاة الم فى فقراء أهل قرية كان لابد أن يتعاون أغنياقعا على سد اسلاجة » ولو كانوا قد أدوا الركأة > ققلء حال هذ! من قوله تعالى ١‏ ليس الير أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغربء ولكن الير من آمن بالله واليوم الجر » وآفى المال عل حبه ذوى القرف واليتامى والمساكن وابن السيل ء والسائلن » وق الرقاب ء وأقام الصلاة » وآتى الزكاة والموفون بعهده, إذا عاهدوا » والصابرين فى البأساء والضراء وحين الأس ع أوائاث الذين صدقوا » وأولتك هر المتقون » .

قإعجلاء المال على حبه أمر غر الز كاة وهو وأجب عند لأرزومه > ولذنلك كان على النتى دق غير الزكاة ء وإنه من المقررات الإسلامية أن من يكون عنده فضل زاد » ورأى شخصاً لأمحد ما يثياته حق عليه أن يععليه قصل زاده 6 ولو منعه يصح أن يأتخل منه جيرآ » ولو قائله فقتله كان معذورا ,

والأصل فى ذلك ما ذكره أبو سعيد الخدرى رغى الله عنه إذ قال + كنا فى سفر ء ققال التبى صلى الله عليه وسلم : 8 من كات عنده فضل

3 10

فليعد يه على من لا زاد له » ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على عن

لا ظهر له + ثم أخذ يعد من أصناف المال ما ظننًا أنه ليس لنا من مالنا إلا ما يكفينا » .

وجب أن يلاحظ أن ذلك كان ق سقر ع وحال السقر هى الخال الى يتصور فبا أن يكون إنساتن محتاج إلى القوت » والآخر عتده فضل يجب

أن يعود به عليه .

3

مهةأ! اماه مبأدك لو اتبعت 8 اجتمعات الصغرة عام السكافل بيبا على أسسى من التعاوث الملأديج » والتماطت الأخحوى ه وأثترحخصة الواصلة . وإحساس كل إنسان أنه ملتزم بسد سماجات أيه ء وأنه فى عو نه داعا ؛ والله تعانى فى عون الجتميع +

4 ب الصدقات والكفارات

كوو مإذكر كله كانت النزامات دينية وقضائية وإدارية » أربحيارة آدق الالرامات قبا ديلية ودنيوية » فهى من أحكام الذدين > ويتفذها ولى الآمر كرهاً إن لم ينفذها صاحبا طوعاً .

وهتاك أمورتتعلق بالتكافل الجماعى » ولكلبا تكليفات ديثيةخالصةع ولا تنفد بأمر ولي الأمر بل العبد موكول ذيا إى ضيره الدب ء ولا سلطان لأحد علية قيه إلا الل تعالى » وهذه الأمور أنواع أربعة 1

أوها : صدقات تبلغ دررجة القر ضية الدينية أو تقار بهاء والثانية : الكفارات وهى لازمة بازوم الشرح ٠»‏ وثالما : الصدقات المتثورة الاختيارية » ورابعها : الأوقاف . 1

اة!ا ‏ الصدقات اللازمة : هى صدقة القطر » وصدقات ملطسك الحج ويقرب منها صدقة الأضحية » وإن لم تبلغ مرتيها .

وصدقة الفطر تبلغ نصض صاع من قمح + أى نحو سدس كيلة مصرية تدفع قيمته للفقير» يذفع عن ذاته ويدفع كل رجل غنى علك نصاب الزكاة

ا ه18 د الذى شر حناه ذلك القدر عن تفسه » وعن كل واحد فى عياله وتكون له الولاية عليه ,

فإذا كان يعول عثرة أولاد 3 عليه أن يعطى عقدار عددهي مع نفسه » وإذ! كان بعول خمسة فكذلك ؛ وهكذا يزيل المقدار كلها زاد عددمن يعوطم ٠‏

وهى سنة مؤاكدة عند بعس الفقهاء وواجب عند أتحرين اء وهو ما تازه .

والحدى فى مناسلك الج من الواجبات ف كثيرمن الأحوال » وهو يدبيج ف البلاد الحازية » وقد يشبح ف غير البلاد الحجازية سال الإحصار ‏

ومن القريب من الواجبات الأضاحى » وهى صدقات تعطى للتقراء ويستحب ألا يأكل منها صاحها إلذ القلث > وقد تبى النى صلل الله عليه وسلم عن أدخارها إذا كان مة ممتاجون إلما » وإنه يروى أنه نزل بأهل الأدينة دافة » أى طارثون لا قوت غم فمى النبى عامها عن ادغار لخبوم” الأضاحى » وق العام التالى أباح لمي الادخار » وقال كنت نبيتكم كج الدافة.

154 داو الإسلامحث على الصدقات الاختيار, ية وآمر بالإنفاقما استطاع الإنسان » واعتبر الإنقاق تطهررا للنقس ؛ وتخليصا لللفس من آثامها > فقد قال النبى صلى الله عليه وساي » « الصدقة تطىء المحصية وبين أن الصدقة توجد فى المال بر كة ء فقال عليه الصاذة والسللام : دعا نقص مالعن صدقة4.

وشجم القرآن الكرم على الصدقة » فاعتيرها قرضا لله سبحائه » فقال تعالى : « من ذا الذى يقر ض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة »ع وألله يقيض ويبسط ء وإليه ترجعون ٠‏ وبين القرآن الكريم أن الصدقات تنمو فى امجتمع © وأنها تعود على صاحيا وعلى لاس بأ كل ل قغال تعالى : د ومثئل الذين يتفقون أموالم ابتغاء مرضاة ألله وتثبيتاً من كش جنة بربرة أصيا وابل ٠‏ ظانك كلها ضمفن , فيه ل بسيا رف فطل » والل عا تعملون بصير ع ء والتقييه القراق ثابت قو لأن الإنناق البرىئء الذى لا يصحبه استعلاء ولا استكبار يسد خطلا فى المحتمح فيزيد

15س

قى قوآه العاملة » و يستعب به الآأمن ويطيان التاس » وإن هذا فى ذاته تبلغ قيمته أضعاف ما أتفق » ولقد صر سم سبحانه وتعالى يأن عدم الإنفاق يؤدى إلى البلكة , لأله يؤدى إلى ضعط القوى » وتابذ انمع » ولذأ قال تتعالى : و وأنفقرا فى سبيل الله رلا تلقرا بأيديكم إلى البلكة و .

ومع هذا الليث الكشر على الإنفاق من غير من ولاتفاخر ولاخيلاء ق الإنقاق » نجد معين الإحسان قد جف ق قلوب الأغنياء من الشرقيين » ومن تصدق بالقليل أعلنه كأته الكثر ء وى ذلك الأذى كل الأذى ء والله يقول : « قول معروف ومغغرة خصر من صدقة بتبعها أذى » ونجد غيرنا على عكس ذلك تماما » يتصدق الرجل بالصدقة العظيمة » ولا يعلن اسمه ء فتظهر ثمرات الصدقة من غير أن تظهر اليد الى أعطت » وقد صدق الله تعالى إذ يقول : « ومن يوق شح نفسه فأولئتك هم المفلحون ٠‏ .

الكفارات والتذور :

48 2 إذا نذر شخص صدقة معينة ‏ بأن قال مثلا ‏ إن شى الله تعالى عريفى فلله على؟ صدقة قدرها كذا » فإن النذثر يكوت واجب الوفاء » لقوله صل الله عليه وسلم : ٠‏ من ندر أن يطيع الله فلبطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ه ولقد قال تعالى محرضاً على الوفاء بالنذر ما دام فى طاعة : « وما أنفقم من نفقة أو رتم من نذر فإن الله بعلمه ء وما للظالمين من أنصار يه إن تيدو الصدقات فنسا هى + وإن تمنفوها وتؤتوها الفقراء فهو خبر لكم » ويكفر عنكى من سبئاتكي » والله بما تعملون خبير » .

وقد قرر حمهور الفقهاء أن كل نذر واجب الوفاء إذا كان من جعنسه واجب ٠‏ ونذر الصدقات من جسيا واجب وهو الزكاة فيجب الوفاء يه ) ومن لم يوف 'به ألم عند الله » وتعرض لسخطه وعقابه ء إلا أن يتغمده الله

5 - . . : “اه برحمته ويتوب ا ء ويقوم بئدره + وإن همسلا بلا شلك باب يؤدى فته إلى>

التكافل الاجماعى ثرو أدى عل وجيه .

5

32 00

وليس من هذا الصئف نذور الأضرحة » فإن ذلك فيه كلام » ولايعد

#0 والكفارات س عقوبات قدرها الشارع الحكم عند ارتكاب أمر قيه مخالفة لأوامر الله تعالى » وهله الكقارات بالنسبة للأغنياء دانمآ تكون صدقات عالية ,

١‏ - قن أفطر فى رمضان عن عجز » وعدم قدرة على الوفاء فى المستقبل عليه فدية عن كل يوم يفطره إطعاع مسكعن :

* ومن حلف على أمر يريد أن يفعله ثم حنث فى عيته » ول يفعله كان عليه إطعام عشرة مساكين ١‏ أو كسونهم ,

اس ومن تعمد الإفطار 2 رمضات كان علية صوع شبرين ؛ فإت لم شهرين متتابعين ء فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيتاً .

ولاشاك أن هذه العقوبات المالية مآها إلى الفقراء الذين ينتفعون منبا »

وقد يقول قائل إن هذا كله يذهب هباء » لأن الذين يقومون محق الله تعالى علبم يعطونه للمتسولن ء وذلك بضر ولا يتقع ء وإن تشككرا فى استحقاقهم ضنسوا وشحوا » وقليل مئهم الذين يتعر فون الفقراء اللذين لا يسألون الناس إلحافاً .

وإئنا تقول إن الواجب -حينداك أن ننظم طريق مع هذه الصدقات المنتورة من كنفارات وللوراء وصلقات فطر وغرها من صدقات التطوع بأن نعد صناديق الإحسان ء ولا يكون الجمع بتك الصناديق الى يسير مها بعش الشبان ف الطرقات » ويتادوث مبا فى المرااكب العامة » وفى المتديات العامة » ولكن يكوت بطريقة أنظم وأحكم بأن تعد هذه الصنادين ق

2

الوحدات الاجيّاعية »ع و يذهب إلبا الذين بر يدون التصدق تطوعاً أو قيامآً” عق علية » ويضع مايريد ق هذه الصتاديق .

الوقف

هذا نوع من ألواع صدقات التطوع فهو غير لازم » إذ لايجب. الوقف على أحد » ولكنه أختص عرزة عن ك ل الصدقات» لآن ثه صفة الدوام والشسطرار فى البملة + ولآن موضوع التصدق فيه المفعة المستمرة » ولقد. أدى الوقف دور؟ كيرا فى باب التكافل الاجماعي فى عصور الإسلام عصر والشام وغيرها من البلاد الإسلامية » فكانت أوقاف المساجد » وأوقاف الخانات ء والأوقاف على المقابر » والأوقاف على القرض الحسن ٠»‏ بل إن الأحسان فق الوقف تجاوز الإنسان إلى اخيرات ء وتجاوز ببلائل الأحمال إلى الأمور الى لايلتفت إلبا » حب إنه وجد مصارف بعض الأوقاف لتعريض الأسى عا يتلف الخدم فها شيئاً » رحة بالضعفاء من هؤلاء الخدم حى لا يؤذوا .

*٠*‏ - والوقف بالصورة الواسعة لم يعرف إلا فى الإسلام ٠‏ نعم كانت هناك أوقاف المعابد قبل الإسلام لذ أن العايد ذاتها لاتتصور إلا أرضاً موقوقة لأداء العيادات » وكدذلك عرفت هناك أراض تكون محبرسة عن التصرف قف عيلها مع صرف منفعتها على من حب ء ولكن اتساع أبواب الغير فى الأوقاف بالصورة الى نراها فى البلاد الإسلامية لم يكن معروفا قبل الإسلام . .

والأصل فى شرعية الوقف فى الإسلام ما روى من أن عمر رضى الله عنه -جاء إلى الى صلى الله عليه وس فقال له : «أصبت أرضا عخير لم أصب مالاقط أنفس منها عتدى » ها تأمرفى به ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : إن شثت حيست أصلها » وتصدقت .با » » فتصدق بباعمر ء أنها لا تباع ولاتوهب»ولاتوررث » وتصدق بها ف الفقراء وق القرلجى » وفى الرقاب » ولى سبيل الله ء وابن.

1596 ب

السبيل والضعيف » لا جداح على من ولا أن يأكل منبا بالمعروف > ويطعم غير متمول . ولقد أكثر الصحابة من الوقف الذى نحبس فيه العين » ويكون التصرف فى النفعة ى أوجه الير الختلفة » ولكن انشعب الوقف

شعبكان :

3

إحداهما : تتجه إلى أبواب إللمر عباشرة ,

والثانية : تتجه أولا إلى من نحصب من أبنائه وأصتاده > وأقاريه » ومن بعدهم الفقراء » وبانشعاب الوقف إلى هاتين الشعيتين » صار فق الوقف نوعان : وقض خصرى ء وهو الأصل فى الوقف 5 ووقف أمسل أو ذرى » وإت النوع الأول ممحض للخيرات ابتداء » والثانى تكون ارات فيه اللباء » لأنه لابد أن ينص فى أى وقف عل أنه بعد انقراض الذرية أو انقراض الجهات الموقوف علا يثول إلى الفقراء .

وأحيانا يكون عققد الوقن عند إتشائه مشتملا على الترعان فيكوت جزه من الأعيان الموقوفة للخرات » وجزء آعر يكرن وقفا على الننس

' ومن بعده على من يشاء من ذريته أو فرية غمرم .

#اه# وقد اجهيت حكومة مصر وسوريا إلى إلغاء الوقف الأعلى. أو الوقف الذري ٠‏ وأبقت الوقف الخترى .

وقد كانت الحكومة السورية موفقة عند إلغاء الوق الأهلى اء لألها أت منه قدراً للخرات ع تمر ٠١‏ وجعلت الباق ملكا المستحقين » والسيب فى ذلك أنها أعتبرت كل وقف أهل متضمناً فى معناه جز ء1 ريا > أولا : لأآن نبايته دائمآً خمرية وهى للفقراء » وثاتيا : لآنها لاحظت أنه إذا توقف المصرفه فى أى طبقة.من طبقات الوقن الأهلى ونم يعرف للواقف بيان للصرف صرف الاستحقاق الفقراء . وذلك الاعتبار حق » أما الحكومة ال مصرية فإئبا عند إلخاء الوقن الأهل جعلت الوقف كله ملكا للمستحقين ء ومبذا حرمت الفقراء من حق كان مكن أن يثول إلمهم . ١‏

وعلى أى حال يلاحظ أن إلناء الوقن الأهلى أدى إلى منع أوقاف خحيرية جديدة ء بل إن الأوقاف الخرية الى كان أعصاءها على قيد الحياة.

سس ثلا سم

وجع الكثيرون ملبم يها + ولمى نم من هذا الرجوع بإطلاق إلا أوقاف المساجد » والأوقاف على الماجد الذى حماها هو منع الرجووع فم عقتفى القانوت رتم 48 ستة 585 الذى سوع ال جوع فى الأرقاف ما عدا هذين النوععن .

مس ويمكن الانتفاع بالوقف الرى القائم الأن ع وإنه لكثر جداً فى مصر وسورياا » وذلك لأن وزارة الأوقاف عتتفى القوان المتلاسقة صارت عى الناظرة على كل الأوقاف الخيرية تقريباً ؛ إلا ما قد يكون متها خاصآ يجهة معينة وليس طا صفة العموم » وطلب “دوو الشأن أن تكون الولاية هم » أو كان الواقف حياً .

وسواء أكان النظر لوزارة الأوقاف أم كان لغيرها : فإن القانون أباح نجلس الأوقاف الأعلى مع موافقة المحكظة الختصة تغيير المصرفك + وقد استننى من هذا أوقاف غير المسلمين فإنها لا ولاية لها عاييم .

وإنا بعد هذا نجد أن من الواجب أن تكون غلات كل الأوقاف الخيرية ما عدا ما يكى لإنشاء المعابد الى تتكافاً مم عدد الطائفة والإنفاق علما يكون التكافل الاجماعى من غير استثناء . وبعد من قبيل التكاقل الاجماعى القرض الحسن أن محتاج إليه » كنا يعد من قبيل التكافل الاجتماعي مساعدة الجباعات التعاوئية ٠‏ ولذلك نرى أن يكون كل ريع الأوقاف فى اجمهورية العريبة المتسدة على الوجه الأتى :

١‏ يبقى للمعابد ما تحتاج إليه » وما ينشأ به من معابد «جديدة على أساس التناسب بين علدالطائفة وعددالمعايد » ويكون للجهة المختصة الإشراف النام على كل ريع الأوقاف السرية من غير بظر إلى أن يكون منشئبا مسلمآ أو غير مسلم .

اس أن مخصص جزء من ريع الأوقاف الليرية كلها للتعلم الديني الخاص بكل طائفة من أوقافه الخاصة به © ويطيع منه الكتب المطلوبة

سس اإلاخا اعد

؟ ‏ أن مخصص جزء للقرض الحسن ع أن تاج إلى قرض فى نفقاته إللاصة » أو لمن يقطر إلى القُرض .

4 - أن مخقصص جزء من ريم الأوقاف لمعاونة الذين طرجون من السجوت على حمل يعملو نه .

ه أن يكون الباق للإنفاق على الفقراء والمعوزين » وتتولى ذلك الإنفاق وزارة الشئون الاجماعية مع وزارة الأوقاف ,

والله تعالى ولى التوقير العلاقات الاجياعية 6 س تقوم العلاقات فى المع الإسلاى على أسس ثلاثة

أوما : > كن كل إنسان من أن يعمل عا يتفق مع قوأه » وتوزيع الأعمال على قدر طاقة كل عامل + وتوزيع القوى على الأعمال بما يناسبا ء وقد قررنا من قبل أن العدالة الاججاعية لا تقتضى المساواة الطلقة ٠‏ بل تقتضي التناسب بين القوى والإنتاج .

وألثاى : إعطاء كل فرد الجرية بقدر لا يكون فيه اعتداء على ححرية غيره » ومكله من أن يعمل فى دائرة الحياة الاجتماعية لا الحرية المطلقة .

والثالث : الأحذ بيد الضعيف : وقدمنا الكلام في هذا المزء عند الكلام فى التكافل الاجتماعى ٠‏ وجعلناه مقصدآ قائما بذاته » لأن إهماله هو الذدى يؤدى إلى آقات اجتماعية ء ومن المقررات أن إزالة الضرر مقدمة فى البيات وى العمل » وف القواعد العامة أشرنا بتوضيح إلى الأساسين الأخير ين ٠‏ ولنتكل الآن فى الأساس الآول » وهو تمكين كل عامل من , أن يعمل بطاقته الاجتماعية » وذلاك يكون بالتربية » فلتتكل الآن فى التربية الإسلامية + فإنها العنصر الذى يوضح الطريق لكين كل عامل من أن

.يعمل عقدار اكماعة .

ا كت

١‏ - النربية الإسلامية

5 - تقوم التربية الإسلامية على عتاصر أربعة :

أوها : تمذيب الفس » وتربية الوجدان + وتقوم اللسان .

وثانها : تمكين كل عامل من أن يعمل عقدار طاقته » وانتفاع اللماعة من كل الكفايات ع وتسبيل ذلك .

وثالها : الانتهاب الطبيعي 3 وإشراف الشياعة عل وميه القورى الختلفة للعمل .

ورابعها ؛ التربية العسكرية العامة » ميث يكرن كل مسل مجاهدا مقاتلا إذا طلب للميدان .

هذه عناصر الربية الإسلامية » وهى تسير بالناشئة على سنة التدرج والاعماد على أدوار السن ق كشف المواهب والخواص إلى تؤعل كل واحد لما يستطيح . 1

وإنه ق هذا اسبيل نجد المناهج متحدة : وبعضبا متنوعة + وهىي متنوعة فى المراحل الأصرة + متحدة فى الأولى + ومغاربة فق التانية » وتكون عنتلفة متلاقية مع اختلافها ىق خحدمة الجتمع فى الأخرة .

في المرحلة الأول ١‏ :

/9ه» . قى المرحلة الأولى يترلى البميع تربية واحدة » أساسها لهذيب الروح وتقوية اللسان ء» وإبقاظ الخافظة ٠‏ وألحث على التفكير والتأمل » وبعسشه كل ما طوى ق عقل الطقل وقلبه عن ينابيع صالحة » وتزوع مختلف ؛ وإنه فى سبيل تربية الروح والوجدان » كان لابد من الدين ‏ والعناية به » وتلقين الطفل له ء وطيع مشاعره به » ولللك أمر الى صلى الله عليه وسار عامة المسلمين بأن يعلموا أولادهم الصلاة > ومحملوهم علبا بالرغيب واللأديباء ولا يعجاوز ذلك : وإن الصلاة إذا أديت على وجهها هى الى . بهذب الوجدان ء وتجنب إلعصيان : ولذا قال تعالى : « إن الصلاة تنهبى عن الفحشاء والمتكر ولذكر الل أكير © .

3

ويلاحظ أنه فى المرحلة الأول يعمل أيشا على تقوم اللسان وقد سلك اللمسلموث الأولون ق ذلك سبيلين *

أحدها : إرسال أولادهم إلى البادية إيتفصحوا فبها » ويعودوا النطق العرى ٠‏ وقد كان مستحسنا فى حعصر الأموين والعياسين » لآن العجمة قد كرت فى المدائن الإسلامية » فكان لابد أن يرسلو هي إلى البادية ليعلموا اللسان العرى الذى مم تشبه أعجمية .

وثانهما : نحفيظ القرآن الكرعم . وإن ذلك كان سائدآ ف كل الأمصار الإسلامية؛ فالطفل الملم لايد أن عفظ حظاً من القرآن الكرم » وكثير ون كانوا محفظونه كله . وأولئتك هم الذين حفظوا تواتر القرآن + وكان حي حقظظله > '5! قال تعالى :«إنا نحن لزنا الذكر وإنا له طحافظون » .

وقد أثار ابن خلدون فى مقدمة تارعه ‏ الكلام حول استحسات حفظ القرآن فى المرحلة الأول ء» ققد استحسن حفظ القرآت يعد المرسحلة الأولى » حت مكنه أن يفهمه فى الملة فيحفظ مايفهم ؛ ولعله نما يزكى رأيه أن الحفظ فى المرحلة الآولى يكون بالقهر » وليس فيه احتيار قط .

ولكنا لا لستحسن ما استحسن آبن خلدون » لأن من يجاوز المرسلة الأولى تتقاصر همته عن سحقظ القرآن ء فلا محفظه ولا بشهمه ولأننا لأحظنا أن الذين محفظون القرآن فى مراحلهم الأولى تقوم ألستهم » ولآن الإجبار على الحفظ فوق أن يقوى الحافظة ويرهفها » هو أيضاً يقوى الإرادة ويشحذها » إذ أن الإرادة تقوى ف الطفل بتعوده هر رغباته وأهرائه » واسبدافه إرضاء مرييه بإرادة مختارة قوية » ولذلك لا جد فى الناشئة الى ترلى بار غيب فقط إرادة قرية حازمة عندما تصطدم رغباهم وجب العقل وقوانين الاجماع ء أما الذين يتربون رغيآ ورهباً فم يكرنون ذوى إرادة ضابطة حول بيهم وبين الردى فى موبقات أفوى .

مه؟ ‏ وق هذه المرحلة بعلم فرائض الإسللام الديتية والخلقية »

اا د

وعفظ أيضاً طائفة كييرة من السنة الثبوية الى تتعلق بعلاقة الناس بعضهم مع بعض + وعا يتحى به المؤمن من خلق كرم .

ومح هذه العربية المعنوية يرلى على الرماية » والسباحة ء» واستعمال السلاحج ء وركوب الخيل > و بعبارة عامة يرق على ما يقوى جسمهو خلقه وعقله وردينةه ,

ومذه تنجه التربية الأولى إلى تربية نوام ثلاث :. الناحية الدينية ا والتاحية اللسانية والعقلية والاجتاعية + والناحية الثالثة هى الناحية البدنية والعسكرية » وبذلك مجتمع ى الغلام منذ نعومة أظافره دين وى » وعقل قوى © وإرادة قوية » وجسم قوى » وتكون باكل المعالى الإنسانيةفيدقوية عتناسقة غر متنافرة .

المر حلة النانية +

وهله المرحلة الثائية مجبه أن تتنوع سب عابدا من ذكاء وميول . فن بدت ميوله نحو الثقافة والتعلم الذى يسير بها تحو التخصص وألتعمى سار فيه + ومن بدت ميوله حو الصناعة الفنية الدقيقة سارفها » ومن وقف به ذكاؤه وميلهعند حد المرحلة الأولى » وقف عند ذللكعوكان عامل يدوياً» و اجتمع ممتاج إلى هذا التوع » وقد وضمم هذا المعى الشاطى فى الموافقات ٠»‏ وبين أن من الناس من تقض مهم ميولطم وقرا, عندا مر حلة الأولى فقال :

قال الله تعالل : « والله أخبر جكم من يطون أمهاتكر لا تعلمون شيئاً » م وضع سبحاته وتعالى فم العلم على التدريج والتربية ء تارة بالإخام كا يلهم الطفل التقام الندى ومصه ء وتارةبالتعلم ء فطالب الناس بالتعلم والتعام لجميع ماتستجلب به المصالح » وكافة ماتدرأ يه المفاسدإمياضاً ماجبل قوم من تللك الغرائز الفطرية والمطالب الإلطامية . لآن ذلك كالأاصل العام للقيام يتفاصيل المصالح ٠»‏ ويبين أن إيقاظ القوى الإنسانية يكون فى نفسى الطفل. بتعلم ميادئ الشرع وثنقية الاعتقاد » ومبادئ العلوم المصلحية الدنيوية ع

١#‏ ل ثم يقول رضى الله عنه : وى أثناء العناية يذلك يقورىئق كل وإحدسافطر عليه > وما ألم من تفاصيل الأحوال والأعمال » فيظهر فيه ويبرز على أقرانه » قلا يأ زمان التعقيل إلا وقد نر على ظاهره مافطر عليه ف أوليته فترى واحدا قد تبياً لطلب العلى » وآتحر لطلب الرياسة » وآخمر التصئع يبعض المحتاج إليه ... إلى آخخر سائر الأمور .

قار حلة الأولى فا 'كشف لامواهب »ء وتثقيف إنسالى عام » لايستغي

وى ار حلة إللانية يكون الترحجية 3 كل للا هبىء له و مسمرا8 وماعدة به قوأه .

المرحلة الأخيرة :

ل والرسلة الأرة هى مر حلة التعمق » وه شكرن من بزغت مس ذكائهم ء وبدا نورها مبشرا بأنهذا سبكر نمنه فائدة فقة الممجتمع إذا امه إلى التشخصصس والتعمق فى علي من العلوم الى لاتستغى علبا إلآمة » فهدا يتجه إلى الطبه ع وذلك إلى علر اللغة ودقائقها ؛ وذاكإلى عم الشريعة وققهها + وآخر إلى علٍ القيادة ورسم العطط فيها .

وإن التوزيع مبذه القوى يكون بالميول أولا » والقدرة على ما أنه زايه ثانيآ » فهو نوع من الانتهاب الطبعى ء لاالتوسيه القسرى » ولايكل ضحد نفسه شد طباعه » وضد قدرته 0.-

وإن التخصص والتعمق فى مطلب هن هذه المطالب السامية فر ضصكفاية فى الآمة » فيجب أن يكون ف الأمة مهندسون وأطباء ء ورؤساء » وقادة حيشى و غير ذلك » لكل نوع من هذهناس عيلون لبها ول قدرة علباء وواجب الآمة أن تسبل علهور موأصب هو لاع أولا » وتوجبهم إلىمايوافق ميولم ثانياً وتسمبل سبل التعمق أن هي أملدثالناً م ويقرل ف ذللك الشاطبي ؛

: وبذلك يرنى لكل عمل هو فرض كفاية قوم ء لآنه سير ق طريق

س لتيا 1 سه

مشارك ء فحيث وقف السائر فقد وقطف قىمرقبة عتاج إلهاق الجملة» وإن كالث بدا قوة زاد فى السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات فى اللمفروضة الكفائية وهى الى يندس من يصل إلبا كالاجياد اق الشريعة والامارة فبذلك تستقم أحوال الدنيا والأشر ةلو“

5١‏ وإن ذلك المتباج الذى رمعه علاء المسلمين الذي نمام الشاطبى الرباتين -- هو الذى يتمق مع كل العصور» ومع عصرنا الحاضر » ولعله يكون علاجآ للتعلم فى مصر؛ وإنه فى تدرجه يشبه الخرم فإن قاعدته قسم الآمة كلها » فإذا علا ضاق على ذوى المواهب وكل علو فيديتجهإلىذوى نيوغ أشد > ومواهب أغزر ه حى إذا علا إلى قته كان ضيقاً لايتسع إلا لذوى الكفايات الطببيعية العالية الذين يتعمقون > ويستنيطون ويسيرون بالإنسانية إلى الآمام » و بمقدار قرة النبوغ والتعمق ق هؤلاء يقاس تقدم الأمة ء فعظمة الأمم العلمية لاتقاس بعدد المعلمين » إتما تقاس بقوة التايغين.

وإننا ىق مصر نفرض أن أكثر من مخرجون من المرحلة الأولى حبالطهون لكل قروع الثانية » ومن مخرجون من المرحلة. الثانية » نفرضص أنه جميعاً صالحوي للثالثة ‏ وهى الأخيرة ؛ ولذلك يكون فبا أكرعدد تم تقعد مبم مواههى فإما أن يتبئة مم الطريق ف وقت غبرمناسب + وإما . أن يتمموا 6 ولكنهم مخرجون من الكليات غير متفوقن 3 وليس ثم من التخصص والتعمق إلا الاسم : وبذلك تكون الأمور الق> كرية والاجتاعية اضطر ابه ,

الخرية ف التعلم :

0 تسم التعليم ق الإسلام بأشرية : فقد كانت كل أمربىء بعوى صربية ولده بالط يقة الى يرتضبا ء» ولا يرهقه أحد فى أى أمرمن أمور

وكدمء فنْهم من كان محضر المعلمين لولده » ومهممن كان يرسلولده إلى

. إلرافتات الجزء الأول 5 ع وما يليبا طبع المكتية التجارية‎ )١(

ل 0

مدارس صغرة هى ماكان يسمي فى اللماضى الكتاتيب + حبى إذا أاشثد الغلام وترعرع اتجه إلى طلب العل من رجاله » فهذا بتجه إلى الحديث » ويطلبه فى مظاله ء ويرحل إلى رواته أينا كانوا وحيمًا حلوا » وهسلا يتجه إل الفقه > فيلتزم فقسب يدخرج عليه » ولكنه لاينقطع عن شره انقطاعاً ثاما ؛ ومليم عن يتجه إلى الفلسقة يطلا من مظانها » ومن راجاها ا» ومنرم من يتجه إلى العريية : فيلمزم علاءها ؛ ثم يبحث هو من بعد + فكان كل عالم كأنه مدرسة قائحة بذاته ,

وإذا كان ذلك العالم ليس له موارد مالية أجرت عليه الدولة ما يككفيه وأعله بالمعروفب َ وهو يعسل جر لاسلطان لح عليه إلا ضممه الدبى + وى العم علية .

وقد أنتجت تللق الخرية العلمية الى كانت تسرها الرغية اللبقيقية أطيب النتائج ء فهذه المكتبة العربية الى طبع بعضبا » وعا زالت الدفائز المطمررة الى الم نطم أضعاف ما طيم بشاهدة غ٠‏ ولا لجد ف الحاضرين

عن صكلمو ثيه لاضن ئُّ الإشاج 3

الانتخاب الطبيعى :

#١‏ وإت سه الخرية فى طلب العلم و كدر ساك معلت فاون الانتخاب الطبيعى يسير فى مجراه من غير أى عائق يعرقه » فإن الطفل يتعلم بالقدر الذى يغذى عقله » ويرز مواهبه : وذلك قدر مشيرلك » من وكات به مواهيه فى هل! الموضع وقف قيهاء وخخرج إلى إللحياة عاملا شبا بيديه » وامتمع محتاج إلى العامئين بأيد ميم 4 و أجسامهم 2 ولو كات الناس جميعآ علاء أو فتيين متخصصن ما وجد الزارع الذى يفلح الأرض ء وما وجد الصائع الذي يقف على الا لات وغيرها ثما تحتاج 4ويشرف عليه المهندس البارع وما وجد العامل الذى بشرف على نقل الأشياء أو ينقليا بما آثاه ألله تعالى من قوة جسمية وهكذا .

١س‏ تنظليم الإسلام للمجتمع )

لل الار1#؟ اسم

وإن الذين تتبينْبعد الدور الآأولمزاياهم العقلية ساروا ىطريقالدراسة» ويقشون حيث تقف بهم تلك المواهب ء وكل ميسر لا خخلق له .

إن ذلك هو الانتداب الطبعى » وتتحقق فيه العدالة الاجماعية »و تكافل الفرص ٠»‏ فليس تكافؤ الفرص أن يدفع الكل إلى التعلم ف كل مواحله دفعا » سواء أكالت مواهيه تسعقه ء أم لم تكن مواهيه مسعفة له » بل تكافؤ الفقرص أن بمكن كل ذى مرهبة من أن تظهر مواهبه » وتتكشف » ثم يوجه إلى ما يتفق مع تلك المواهب .

وبذلك تتوزع القرى ف المجتمع وتعمل كل القوى فى الدائرة الى حتاج إللها فها .

#844 ب وإن هذا الالتحاب القطرى لا يجعل المرء يطلب مالا فسن » ولا يتجه إلى الدراسات العالية التى ترج علاء إلا من هر لذلك أهل » والآعة تنتفع به إذا أثفقت عل تعليمه » فلا بتجه إلى المندسة إلا من محسنبا . . وهكذا ,

وإننا الآن فى مصر نشكو من كثرة المقبلين على التعلم فى المرحلة الأخيرة ء لأن الطرق الدراسية فى المدارس فى المراحل الأولى أكترت من النجاج الصتاعى الذى لا مختير فيه القوى وله تتميز فيه الفطر + فيكار الذين يتقدمون إلى المرحلة الأخيرة + وفهم من لاتقرى فطرتهم بذانها من غير وسائل صناعية على التأهيل للدارسة العالية » و لذلك يكثر الرسوسه ويكثر الذين مخرجون من هذه المرحلة يوسائل صناعية أيضا » كالاستغاثة عدرسين » وبذلك يخرجون غير ناضجين » وغير متعمقن © وغير

وإنه قالماضي كانت الدراسة تمكن من إبراز الفطرء فقد كان الراغبون ق طلب العم والتخصص فى فرع منه يذهبوت إلى'شيوخه ع ويعيشون ق بيئته » وماكان برغب إلا القادر عليه الذى بدا ذكاؤه كا أشرنا .

ولا أنشئت المدارس النظامية فى العراق فى القرن الرايع المجرى وأجر ل

ند 1194 اعنم

قبا الأرزاق على طلاب العلم والعياءموشكك كتير ون من العلاء فى أن ذك ينمى العلم » ولذلك أقام علاء ما وراء الثبر مأنماً على العلم عندما بلغهم إنشاء هذه * المدارس قّ العراق , م آذ اعتقدو ا أنه ا لاسن رجاء

8 - وقيل أن تحختم الكلام أثثر بية الإسالامية نشير إلى هو ضح لايح أن ركه » وه استال الاب اجسدى ف المرحلة الأول لترية» أهو جائز أو شير جائر

فتقول إلنه بالملاحظة لا كتيه الفقهاء يستفاد أنه جائر فى الحملة ع فقد تكلى النقهاء عاق الؤدب ذأ ترئب على ضر به خطأ تلف عفو عن الأعضاء أيكون عمله ممل عفو فلا يؤاخذ عليه » أم يكون عمله مل مؤاخذة ؟ وثرى أن كلمة ققهاء الحنفية تتفق على أت المع لاتجب عليه عقوبة » لآته أضطأ '

3 واللطأ ق فعل مأذون فيه لايوجب الفيات .

ويجب أن بعلم أن ذلك إذ! كان ى سييل التعلم لاسبيل غرض آخخر كانتهام وغيره.

وقد يقال إن ذثلك لايفق مع ما ينبغى من التوجيه ٠.‏ والترغيب » وثقول ف النواب عن ذلك إن اللأديب ضرورة ويجب أن تقوي إرادة الطفل لاهواه » وتقمو نقوية الإرادة بتنبهه بقوة ما هو صالح ولو بشىء من الخزم من غير عنف وأاضح يجعله ق حال هيبة داعا + عدى يقدم على ما يفعل وهو يعم نتائجه + وإنا الذين برغبون من غير حزم ينشثون ضعق,

الإرادة تتحكم فيم أهواؤهم "كا أشرنا .

ويجب أن يجمع الأمرى بين الرغيب والحرم » حى لاتتايع نقس النائبي » ء ولا تكره قتسدخط » وقد قال على بن ألى طالب : : إت القلوبه شبوات وإقبالا وإدبار؟ ٠‏ فأتوها من قبل إقالحا © فإن القليه إذا كره صمي 4.

بدا فك1 لد

9 الحرية فى الإسلام

#5 هس أطخرية كلمة أخخذتبا الاغة من وصف « أللتر » قالخرية وخر معلاقيان فى الوجود » تستمد اشتماقيا منه » ويتحل هو ها ومن هو الحر ؟ هنا جد المماق تتزاس اء وأسياتة تتضارب عند بعضن التاس > حى تيجد من الناس من يصف الذين يتطلئون غير مقيدين بأنهم أحرار ٠‏ وليس هؤلاء من الأحرار ق ثىء » فإن الخمر حت هو الشخص الذى تتجلى فيه المعالق الإتسانية العالية » الى يعلو عن سفاف الأمور » ويتجه إلى معالما 6 ويقيط نقسهءقلا تتطلق أهراره » ولا يكون عبد لخبرة معينة » بل يُكون سيد نفسه ء فالحر يتدى» بالسيادة على نقسه ‏ وإذا ساد تشساء واتضبطت أهواؤه وأحاسيسه أصبح لايذل ولا-بون » وبذلك يكون حرا بلا ريب + وإن هله السيادة النفسية الى يتسم بها الشخص الخخر » وتكورن هى المنصر الأول فى تكوين معبى الخحرية ق تفسه - ققد دعا إلبا الاسلام فى قوله صل الله عليه وسام :- والمسسن الشديد بالصرعة » إنما الشديك من عنك نسه عتدك الغضب » وقوله عليه الصسلاة والسلام :

م8

د ليس الختى عن كثرة العرض »2 ولكن الغى غى النفس » .

وإذا كان المر هر الى بضبط نفسه »+ ولا يذل ويأنف من أن بهم حّه ء فهر لالعتدي + قافر لامكن أن يكون معتديا ٠‏ الله يسيطر على أهوائه ع ولأانه يعطى لغره ما يعطيه لنفسه ع ولأنه بحس يالمعانى الإنسانية الى :+ ب أن يلتزمها بالنسبة لغيره . ْ

/اؤا ل وإذا كانت معانى الهرية عتلافية في أصل اشتقاقها مع ه الحر » فإن إلخرية الحقة إذن لا تيور إنطلاقا من القيود والضوابط الإنسانية والنفسية + والاجتاعية ء لأن الخر لامكن أن يكون منطلقاً » وعلى ذلك لاتكرن الحرية مطلقة أبدآ ء لأنه لاشىء فى الوجود الإنسالى يعد مطلقاً من كل قيد ء ولآن الحرية معبى اجماعى لا يتصور وجوده إلا مجتمع

د اما -

يأضف الداد ميك وعطون 3 وما دايت الخر بة معو أجياعية 03 خلا يد أن تكون قى قيود الجباعية . والذين يقهمون الحرية | انطلاية 3 عبيسك الهو اء والشبوات الذين

ولكن يجب أن يلظ أن القيود الضسابطة لخر به اف أسلنا قيوذ

2

ع #8

حشقتن تأبتتعن ج

9

نسية وليست قيودا خارجية 0 وهى تتكون من

إحداهما - السيطرة على الغس كا أشرنا من قبإ

له

واثثانية . الإحساس الدقيق غيق الناس » وإنه من ذلك الإحساس ينثق نور الحياة > فهو الذى يشعر الشخص باحق الاجهاعى و يشعره أيقساً بالعلو التقسىء ولذالك دعا الإسلام إلى الحياء » وقال عليه السلام : « الخياء سر كله » وقال : ه لكل دين خلق ع ولق برك صلى الله عايه وسلم ل نبه إلى أن الحباء هو القيد الاجتاعى الذى لا تتحمع الحرية فى أسمى معانها إلايه » ولذلك قال عليه السلام : إن مما توارئه الناس من كلام النبوة الأولى « إذا لم تستح فاصنع ما شت » وأنه إذا الطلقت النفس ذهيت ألرية والإنسائية عحا .

مؤ؟ ‏ واخرية قد بتصور أن ثقيد بقيود ششاررجة عن النفس يقيد 7 القانون ء وإذا تدشل الثانوت لتقييد آلخرية ء فإنه إذا "كان عادلا لا يجب أن يكون الباعث عليه هو ضعف القيود النفسية » فإذا “كان الصحى أو الشاعر لا يلاحدظ حق الغر فى القتعم حرية رأيه » بل يعتدى عأية بالتشنيم و الأذى فى كر امته و سمعته فإن القانوث شبد حرية العيدف والشاعر ؛ لمك كن أن يتمتع الآخر محريته » وتعجبى فى هذا كلمة الرزءم سعد زغلول إِذ يقول : «كل تقييد للحرية لا بد أن يكن له ميرىر من قراعد الخرية ذاتها » وإلاكان ظلماً » فتقيد حرية المفلتين الذين لا يراعون حق الجتمع يكرت المرر له هو المحافظة على حرية الغو .

ند لاما عد

وكل التظم الأجماعية والقانونية العادئة إئما هى لتوفير الحرية اللحقيقية لكل إنسان ء وهى أيضا لماية اسم من الانحراف .

وإننا وقد وصلنا إلى هذا القدر من التحليل نقرر أن القيو د والنظظم إذا كانت فى هلم الدائرة لا تعد تقييناً للحرية ى ذالها + لأن الذين يقيدون عبله القيود لسرا أسراراً ء وإنما هذه الثيود هى ضروابط مانعة من الانطلاق » والإفلات من المماق الاجياعية والإنسائية » فهي ليسثك تقييدً لمذات الحرية » بل حى حماية ها .

الخرية الشخصية :

8 وإن أول مظهر من مظاهر الخرية هو اللدرية الشخصية 4 وهى تتضصمن حرية الشخص. فى أن يعتقد ما يراه عقا » وأن يتول ما يراه حا , وأن يتصرف اق دائرة شخصه عا يعره عليه يالأسر ق نظره من غر تدخ عن أحد ء ولا تحكي ذى سلطان في إرادته » وأن يكون له الحق ى إبداء رأيه فى كل ما يتصل با تمع الذى يعيش قيه .

وإث الخرية الشيخصية على هذا تتشعب إل شعباء قهىئ تتتاول حرية الاعتقاد أو التدين » وحرية الرأى ؛ وحرية العمل والقول والتصرفن ء وامرية السياسية والاجياعية ,

حر دك العدين +

*#٠‏ ل احترم الإسلام حرية الاعتقاد » وجعل الأساس فق الاعتتاد

هرآن عختار الدين الذي يرتضيه من غير إكرله + ولاحمل »ع وأت يجعل أساس اتخياره الشكر السليم وأن محمى دينه الذى ارئضاه » فلا يكره عل خملاف ما يقتضيه ء و بذللك تتكون حرية الاعتقاد من عتاصر ثلاثة 0 أوطا : تفكير حر غير مأسور بشىء سابق من جنسية أو تقليد . وثانها : منع الكراه على عقيدة معيتة » فلا يكره بلبديد من تل أو وه 5 وثالها : العمل على مقتضي ما يعتقد ويتدين به .

سد "169 لم

3 لوقل محمى الإسمللام هذه العناصر الكللاثة » خدعا إلى التحرير من ربقة التقليد » ودعا الناس إلى التفكر بالدليل والر هان » وثعرف اللقائق من آيات الله البينات ىق السياوات وق الأرض » وانظرإلالقرآن الكرم وهو يدعو الثاس إلى التفكر قى آيات الله تعالى الكرنية ليستتبطر امن إبداع المخلوقات وحدانية اللنالق : وأمّن" خباق السموات والأآرصي وأئزل

من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بجة ما كان لك أن تنبتوا شجرها أله مع الله بل هم قوم يعدلوت » أثّن جعل الأرض قراراً وجعل شبلاما أنهاراً وجعل لما رواسي وجعل بن البحرين حاجزاً أإله مع الله ٠‏ بل أكثرهم لا يعلمون » أشن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء و جعلكم خلفاء الأرض [إله مع الله » قليلا ماتذكرون * أمّن ديكم قى ظلمات الير والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته أإله مع اللهء تعالى الله مما يشركون # أسّن” يبدؤ اللخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله ء قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقن 6 .

وهكذا تجد الآيات القرآئية تدعو إلى اللأمل إالحر فى الآبات الكونية من غسر أى تقيد إلا بالآدلة العقلية الحادية » وئعى سبحانه وتعالى على ا مشركان التقليسد ء لأن التقليد وحرية الاعقاد نقيضشانت ا 3 ولقسد جاء فى القرآن الكريم ما نصه : « وإذا قيل لم اتيعوا ما أنزل الله قالوا يل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » أو لوكان آباؤم لا بعقلون شيئآً ولا ميتدون 6 .

#8 الو لك متع الإسللام الإإكراه فى الدين » قال تعالى :الال كرأه فى الدين قد تبن الرشد من الغى » فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ققد اسئمسك بالعروة الوثى لا انقصام لا 2 والله ميم عليم » وقال سيحاته « أفأنت تكره الناس حى يكونوا مؤمنين » ولقد أراد أحد الأنصار أن تحمل أبتين له على الإسلام فنباه البى عليه الصلاة والسلام » ولقد نبى القرآت الكرم عن الفتة فى الدين » أى اضطهاد الناس لأاجل عقائدهم ودينهم

سد شر بم

واعتير الفتنة فى الدين ن أكير من التثل » قال سيصاته : و والفعة أشله من القمل وء

وأمر القرات الكر حرم بقتالك من يفتتون الئاس عن دينهيم فقال تعالى : 0 وقاتلوهى حى لاتكون فتنة ويكون ألدين لله » فإن اتنبوا خلا عدوات اج 56 الظالمين » ,

وما أببيح القعال ؟ ق الإسلام 5 ابه لخر بة الدينية وعلع الاقضطياد الديى : « أذن للذين يقاتلونباً هم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير» الذين أخرجوا من ديارهم بغر حق إلا أن يقولو! ربن الله ولرلا دفع الله الناس دحصهم ببعض خدمت صو امع وبع وصلوات ومساحد يذاكر فمبا اسم اند كثيرة ؛ ولمتصرت الله من ينصره ء إن الله لقوى عزيز ,

وإن المسلمين الآأولن كانوا حريصين كلاطخر ص على آلا يكرهوا أحدآ الله عنه طداجةلها عنده ء وبعد أن أداها لما دعاها الى الإسلام فأبث فخثى عمرأن يكون فى كلامه إكراه لها » فقال : اللهم إف لم أكر مها ولالأكراه فى الدين ٠‏ قد تبين الرشد من الغى » .

“9 ل وحمى الإسلام من يكونون فى غلل اللسكومة الإسلامية من غير المسلميئ فنع الححكام من أن يعملوا على التضييق عليهم فى إقامة شعائر دينهم » والقاعدة الغديية الى حرص المسلمون على تنفيذهاهى : ١‏ أثنا أمرنا بعر كهم ومادينرن 64

ولذا يتوافر للذين يعبشون ق ظلل الإسلام حريةالاعتقاد ٠‏ نلابضاروت فيا يعتقدون ء ويقيمرت الشعائر الدينية كا عيرث + وكا يريدون.ولقدرأي حمر رضى الله عنه هيكلا لليهود قد سثر بالترابء ولكهيبق ظاهرا إلاأعلاه »

شجاء يشضل ثربه ع وأخد يعض الثر اب المراكي فاتتدى بهجيشء فزاف كل ماعل الميككل + وبدأ وافسحا ء ليقيهو! عنده شعائرهم الديلية .

لد شكثرؤ اسه

وعندما ذهب إلى بيت المقدس لم يصلك فى كنيسته » فقيل له ألا تجوز قبا الصلاة ؟ فقال : خيشيت أن أصل لله قباء فنزيلها المسلموت من بعدى وتحخذوها مسجدك؟ 2 وهكذا نجد القاروق مدق إن دى صلى الله ليه ٠‏ دسم مم أل لشماثر الدينية أن كائوا ى والايته من شر المسلمين 8

الك الإسلام لبحمي نظام الأسرة عندهم فلا يجيز أدب أن يعدخل

تنظم الزواءج والطلاق إلا متتفى عقيدهم وتنفيذ أوامر ديبم » وما يجب٠‏ علهم أن يتبعره فهما © ولا يتدخل أبدا إلا إذا كان ثمة اعتداء على ححق مسلم + وأبيح لم ما يبيحه ديليم ع حى إنهم لو كاتو! يأكلون الحتزير ويشربون الحمر » ليس لأحد أن عمنعهم ما داموا لا يعتدون على أحد » وقد أثار هذا عجب بعض الأثمة + فقد أرسل تمر بن عبد العريز إلى الحسن . البصرى سأله : و مابالنا تركنا اوس ينكحون ينام والتصبارى بأكلون الحتزير » ويشريون الخمر » + فرد عليه اسن البصرى قائلا : على هذ؛ أحذنا الزية » وعلى هذا أقرهم السلف الصالح ) إنما أنت متبع لا ميتدم » .

وإن الإسلام ليحمى كرامئبم من أن يعتدى علبها © حبى الا ير هقهم ذلك + فيدتلوا فى اللإسلام مكرهين ء ولم تشرب قلومهم حبه ؛ ولذلاك ‏ لا سابق قبطى ابن عمرو بن الناص » فسبقه » وعلاه اين عرو بالسوط » وشكا اخنى عليه إلى حمر أحضير الضارب مع أبيه © وأمر القبّى القبطى أن يقتص لنفسه من ضربه » فضربه وأمره عمر بالزيادة ء وقال متكا : زد ابن الأكرمين » لأن ابن عمرو عندما اعتدى على القبطى قال ؛: أتسبق. ابن الأاكرمين ء ثم أمر الفى القبطى بأن يغرب على رأس عرو نفسه اء وأزاح العامة عن رأسه » وقال اضرب على صلعة عمرو ء فقال يا أمير المؤمنان لقد ضريت من ضرثى © ثقال الفاروق الذى قرى الله به بن الحق والباطل : : قباسمه ضربك » ثم القت إل عمرو » وقال له : منذاك يمرو تعيدلم الناس وقد ولدثهم أمهاتهم أحرارا .

سس "رلا عنم حرية الرأى :

4 س ألرأى هو المرة الى يننجها الفكر السلم ٠‏ والاتجاه المستقم إلى طلب الحقائق وإعلانها » فإن حقائق الكون ٠»‏ ونواميس الاجماع » وطبائم الأشياء » لابد من دراستها وإعلان ما ينبى إليه العقل من نتاثي اغبا » ولابد أن تكون الدراسة حرة منطلقة مادامت ق الدائرة العقلية » ولابد أن يكون إعلان النتائج حرا فلا قيد يقيده إلا منع الاعتداء على الغير ) وإن ذلك من حت المع ء لأن المجتمع الإسلامى كله يستفيد من الدراسة .الترة لآنبا تكشف له عن حقائق هذا الوجود ء وعا يجرى فيه » وعلى التواميس الى يجرى غلبا الكون » وإن ذلك يؤدى إلى تحدمة الإنسانية » وتسشر أبن الأرض لهذا الكون الذى سكخره الله تعالى تعقل الإنسان ع “كا قال تعائى :2 وسخر لكي ما فى السموات وما فى الأرض ٠‏ ء وكا قال تعالى : « ألم ثر أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الآأرض والفلك تجرى ف البحر يأمره ع ونمسلك السياء أن تقع على الأرض إلا بإذله » .

وإذا كانت حرية الرأى والفكر هى السييل الوحيد لدراسة الككون .وما بجرى فيه ء فإن إلله قد حك المسلمين علما » ودعا إلها, ع وإله قد نبى عن التقليد” ء إذ التقليد وحرية الرأى نقيضان لايجتمعات .

وإن تقدم الإنسانية فى العلوم والمعارف لايم إلا إذا توافر للعلياء ماهم من حرية الفكر والنظر » وإن الإسلام قد حرص علبها فى كثير من أى القرآن + ودعا إلى النظر إلى ما فى السموات والآرض » وإن قضايا الإسلام “كلها تتفق مع ما كم به العقل » ولقد سكل أعرالى:لاذ! آمنت محمد ء فقال : مارأبت محمداً يقول فى أمر افعل ء والعقل يقول لاتفعل © وما رأيت محمداً يقرل فى أمر لاتفعل » والعقل يقول افعل .

وإن العلاء المسلمين قرروا أن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل لا بالشرع «فقط + وأن الأساس فى فهم المعجرات والآدلة الشرعية هو العقل .

م كا ا م

وإنه فى سبل تحرير الرأى من السلطان قرر الإسلام أن المؤمن يسعر فيا -بديه إليه الدئيل القطعى ولو خعالف كيرة الناس ٠‏ فالعيرة باقتناعه مادام على أساس علمى منطق مستقم من غير شطط + ولقد قال تعالى : ١‏ وإن تطع أكثر من ف الأرض يضلوك عن سبيل الله + إن يتبعون إلا الظطن © وإن هم إلا عر صوت .١‏

ولقد كان القرآن حريصاً على منع الاسهزاء يسبب الاراء » فكان منع الملمين من أن بسخر بعضيم من بعض » ونص ءإ لى أن المشركين م البين يسنهز ثوان بكل تفكير سلم يآ به أهل الإمان + قال تعالى فى المشركين :

« الله يسهرىءه عم » وعدم ق طغيامهم يعمهرن » .

وإث علماء الإسلام من أقدم العصور احتر موا نتائئج ح العقرته المستقيمة حتى إن الغزالى ليقرر أن العلوم القطعية الى لامال غتالفنا إذا ورد نس .فى ظاهره عتالفها أول النتص مما يتفز معمااتبى إليه أهل هذه العلوم القطعية غير الظنية .

ولاحارب فى الإسلام إلا الآراء الى تدعو إلى الزندقة > أوهدءالدين.

حرية العمل والتصرف :

#5 + لد سول السام سملو دااع ورمم للمبحرمات ر مما مانعاً 3 وى .الناس عن أن يقاربوها ء وقررآن من حامحول الحمى أوشاك أن يقع فيهء ولاس الخرية ق العمل فها عدا دائرة ارام ء وما حوها 4 ذكل تار ها يعمله > وما يكتسب به رزقه .

وقد حث الإسلام على العمل ٠‏ فقال تعالى : وهو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا ق مناكميا » وكلو! من ررّقه » وإليه النشور» , واعتر كسب الرزق صدقة ء وجعل كل إنتاج أب كان نوعه صدقة ء فقد قال عليه الصلاة .والسلام : وما من مسلم يزدع زد عا أو يغرسغرساً فيا كل منه إنسان أودابة إلاكتب له به صدقة + . ولقد اعتبر النبى صل اللدعليهوسه العامل لرزقأهله

سد رم سم

"كاماهك ف سبيل ألله » ولد قال عليه الصلحة والسلام 2 المؤمن القوى أحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفع كل فضل .

ولقد مجاء قوم إلى الى صلى الله عليه وسلم وشيم رجل عابد زاهد » فقال النبى ص الله عليه وس : من هذا ؟ فقالو! رجحل اتصرى للعبادة » كمالك التتى صلى اند هليه وسلم : ومن يؤكله» فقالوا كلا كله تقال مايه الصلاة والسلام : و كلكم خير منه ع . وجاءه عايد آخر ء فقال عليه الصلاة والسلام : و ومن يزكله ! و قائوا أسوه فقال عليه الصلاة والسلام : « أخخوه أعبد عنه ع » ولفد ترلك النأس أحرار؟ فى تعرف أعمائم النائعة ء وقال +

1

:0 أنم أدرى بأمور دنيا 4 .

ولقد قال الفاروق عمر رضى اله تعالى عنه : ولا يقعدن أحدم ىق داره » ويقول رب ارزقى ٠»‏ فإت السياء لا تمعطلر ذهبا ولا فضة » 1

وإذاكان الإسلام يدعو إل العمل » فقد تر اللشخص حرية السر ف العمل الذى ير يده » والذى يستطيعه ويسبل عليه » وتدحى هذه الخرية بأمرين :

أحدهها : بعدم التضبيق عليه ى الخصول على نتائج مله » حى إنه أبإبيج أن مميى أرضا مينة لاينتفع ما بأى نوع من أنواع النفع أن يملكها » فيقول النبى عصلى الله عليه وسلم : ومن أحيا أرخا ميئة فهى له وإحياء الأرض الميتة يكرن مجعلها صافة للانتفاع يعد أن "كانت غير صالحة .

الأمر التاق : منع المسلم من أن تقر عمل أخبيه المسلم » فقك نلبى الإسلام عن أن محقر المسم لمهنته » أو نوه » وأخثير العمل اليدوى من نر الأعمال » فثال عليه الصلاة والسلام : وما أكل ابن آدم طعانآ شيرآ من حمل يده + وإت اب الله داود كان يأكل من عمل يده 4.

وإ المسلم لإشيد فى إقامته . ولا ى رحلته + بل إن الإسلام حث عق" [أرعدلة » ولا تقيدحربة إنسان فى عمل أو إقامة إلا إذا اقتقتسههيه مص لحة عامة » ذاكان محدث من عمر رضي الله عنه ‏ إذْ مئع كبراء قريش من الخروج

- سه

من اللجاز حى لايستطيلوا على الناس » وكا حدث منه عندما ننى شاباً كان له حال ععاول أن يسترعى به أنلار الفساء ف الملدينة ع شماه منها 05

وهكذا ع مما كان نجد فى حد الإقامة أو تقييد حر يها مصلحة عامة .

5 - دعا الإسلام إلى الخرية السياسية للآحاد » والجاعات ع فقد أباح للئاس أن ييدوا آراءهم قى الحم ما داموا لا مخرجون عن ملاعة » ولا يسعون فى الأرض بالفساد »> ولقد كان بعض الناس بتطاولون على مقام النبى صلى الله عليه وسلم » ويعتر ضون على بعض الأعمال » ومم ما انطوت عليه نفوس هؤلاء منمرض وأدران ماكان يعاقهم على قوط » حى لايتخذ بعص الأمراء من بعده مسوغا لمنع الناس من إبداء آرائيم ء فكان يتحمل عايه الصلاة والسلام مرارة ذلك ويأخحدهم بالرفق خشية أن يفتح ياب الأذى لمن تجىء بعده » ولقد سجل القرآن الكرم ما "كان يفعله أوائلك المنافقرن ء ققال تعالى : ١‏ ومهم من يلمزك ( أى يبمك ) فى الصدقات ٠‏ ذإن أعطوا! عنها رضوا » وإن ل يعطوا عنها إذا هم يسخطون » .

ولقد كاك الخافاء الراشدون من يعدم يدعو :الئاس إلى تقدهم و لد كات حمر رضى الله عنه يقول : و من رأى متككم لى اعوجاجاً ١‏ فليقومه ه ء وكان بيتيع قول الحق إن تبه إليه » ولقد روى أنه هم بأن محمد حدا أعلى لامهور » مشعار ضثه امرأة » تلت قوله تعالى : « وإن أردتم استيدال زوج مكان زوج وأتدم إحداهن قنطار؟ ء فلا تأحذوا منه شيئا » أتأحذونه مبتاناً وزيا مييناً : .

ولقد قال له بعض الناس ٠‏ اتق الله ؛ ثقال بعس الحاضرين : أو تقول الأمير المؤمئين 9 ات الله , فغضب عبر رضي الله عنه» وقال : وألافلتقو لوهاء الاخير قيكم إذا لم تقولوها » ولاخير فينا » إذا لم نسمعها, .

ولقّد كان يعارض رضى الله عنه فى تصرفاته وأقراله . ولا تجد غضاضة فى معار فته . ويروى فق هذا أنه جاءته غناتم من ثيابه ٠‏ وفها ثوب

18س

جيد ممتاز ء فأعطاه بعض الشبان » فظن سعد بن ألى وقاص ذلك محاباة: ظالمة فحلفليضربن بالثوب رأس حمر ءوقالله : تكسوق اليرد( أى الثوب) وتكسو ابن أخى مسوراً أفضل منه » ققال القاروق : يا أبا إسحق إنى كرهت أن أعطيه أحدع # فغشب الصبحاية 3 فأعطيته فى نشأ نكأ حنة ع لايتوهم قبا أحد أفى أفضله عليكع ؛ فقال سعد : « لقد حلفت لأضرين بالترد الذى أعطيتى س رأسك » شال عر ث أسه وقال رأسى عندك يا أبا أسحق » ولرقق الشييخ بالشيخ » فضرب رأسه باليرد , .

ولقد كان على بن أى طالب يقاطع بالسباء وهو مخطب » ويسب .. ولا يعاقب من يفعل شيئاً من ذلك .

فحرية الرآأى السياسي كانت مكفولة » إلا إذا أدى الأمر إلى فتنة .

تقرير المصير :

/ا5؟ ‏ وحرية اللباعة مكفولة » ولكل أمة أن تقرر مصيرها الذى. تختاره » فبالنسبة للمسلمين باهم عن أن متضعرا لأى دولة أخرى ء ونباهم أن يبقر! على الذل » وأمر الذين يسلموت فق أرض العدو أن مباجروا إلى ال مسلين » وبالنسية لغير المسلمين لم يرهقهم المسلمون 3 ولم يظلموم 3 ول يفسدوا علهم أموره ء بل كانوا مخير وهم بين أن يعاهدوم, أو يدغطوا” ديهم من غير 1[ كرأه » ولا ضغط + وله قتنة ق الدين » ولايقاتلوهم إلا إذا ناوءوهم وأعلتوا هم العداوة وماحاربوا أبدأ معتدين > بل كائوا حاربون. مدائعين ء ولذ! يقول تعالل : و وقاتلر! فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ول تعتدرا إن الله لا حب المعتدين 4 .

وإن الذين كاتوا يعأهدون المسلمين يترك هم الآمر إذا عجز المسلموت عن الوفاء بعهدهم > وإله يروى ق ذلك أن أباعبيدة عند فتمم الشام ء» كات قد عاهد أمل حص على أن بدائع علبمفى نظير مال يدفعونه ليش المسلمين :

لاإةأسه

وقد دفعوا فعاط المال ء ولكن أصاب الطاءعون جيش المسلان » فعجزوا عن الدفاع عنهم أمامجيوش الرومان » فأر سل إلهم القائد العادل برد إلبم أمو الم لعجر معن الدفاع عنهم > فردوا إليه المأل » وهبوا مع المسلمين لمتاتلةاثرومان.

وإث تقرير اللصير كان يثبت حى ف هيدان القتال . يروى أن قنية. ابن مسم فتح بعضأقالم حمر قند من غير أن مير هم بين القتال » أو الإسلامء أو العاهدة ء فعكا أهل هذا الإقلم إلى الخا م العادل حمر بن عيد العزيز + أن قتيية لم رهم ذلك التخيير ليقرروا مصيره, » تأرسل الخليفة إلى القاضى > ليستمع إلى هذه الشكوى وعحققها فتبين له صدقها © فأصدر أمره إلى جند المسلمين بأن مخرجوا من البلد الذى قتحوه » ويعودوا إلى تكنائيم » ومخيرو! أولئلك بعن هذه الأمور الثلاثة » ويقرروا مصيرهم ء فاختارو! العهد » ومسبم. من اختار الإسلام دين .

مراعاة حق الغير

4 كل ما أطلقه الإسلام من حرية فى القول أو الفعل أو الرأى أو السياسة ء أساسه عدم الاعتداء على حق الغر » فقد لبى عن الاعتداء نبيآ مطلقاً » وذكر الله سيصانه وتعالى فى أكثر من أية أنه لا حب المعتدين » كقال سبحاته وولا تعتدو! إن الله لا حب المعتدين ه وقد وضع الى صلى الله عليه وس ماعدة للتعامل العادل الذى لا اعتداء فيه + « عامل الناس مما محب» أن يعاملوك به » وإن ذلك القانون عو أمثل انون محد به ما يباح لالإنسان أن. يفعله » وما لا يباسح بالنسبة علق الغعر ء ولقد قررالفيلسوف الألالى وكانت» أن المزان الصادق للفرال الى جوز للإنسات أن يفعلها » والى لايجوزهو. أن يفرض الشخص عند القيام بعمل أن ذلك العمل يباح تلناس أجمعين ع ولينظر مايترتب على ذلك ء فإنكان الذى يترتب عليه صلاح لا شلك فيه » فإن ذلك العمل يكون متفقاً مع الأخلاق + وإن كانت إباحته للجميع در تبه

18 ل

علبا ضرر لا عالة فإن ذلك العمل لا يكون متنقاً مم الأخلاق . وإماسيق .يه المدى النبوى من قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ عامل الناس عا تحب أن يعاملوك به » أحكم ف الدلالة على ذلك المعبى الاجياعى الذى يقرره هذ! الفيدوف ء لأنه لم عنع الإنسان أن يعمل بالنسبة لغيره ما يضر ققط + بل أمره بفعل ما ايكون يريا مند الناس .

8 - وإن الإسلام فى تطبيق ميدأ منم الاعتداء قد قرر عبادىء “دقيقة ملا :

( أغع أن الله سيحانه وتعال يغفر لعباده ما يكون فيه اعتداء على حقوق .إل تعالى إذا تاب العيد عما ارتكب » فشن شرب اللحمر وتاب فإن الله يعوب عليه » أما من اعتدى على حق من عقرق العباد ء فإت اششتعالى لايقبل توبته إلا إذا أعاد المعتدى الى إلى صاحبه > أو عقا صاحب !للق » قن اغتصب سمالا الإنسان نم تاب لا تقبل تويعه إلا اذا أعاد المال لصاحيه > أو عفا عنه ماسب ألال ء ومن أصاب إلساناً يأذى فق بدنه لا يقيل الله تريته إلا إذا عفا الى عليه » أو اققص من الباق أو أدى من عليه أطق عو ضيياً عما أصاب الاجر من أذى .

(ب) ومثرا أنه أوصن بالجارحى فى الطويق © وهو ما عير عه سيحاتئه .وتعالى بالصاحب بأطئب » فجار الطريق ولو فى مركب عام » كقطار » أو طائرة ء أو سيارة له دق ء وهو عدم الإيذاء بأى نوع من أنواع الإيذاء » فلا يضابقه ى جلسههو لايعتدى عليه بعبارة » ولا نبجلس جلسة تضايق النظر + كا يفعل أو نقكالذين يثنون إحدى أرجلهم على الأخرى » وقدلووا أعناقهم استعلاء ء وى ذلك إيذاء نفسى لابدركه إلا ذوى د الإنصاس واللياقة وإماء.

( ج) ومنها أنه أوصى بالرفيق ف السفرء حتى إنه يوجب عليه أنيشاطره فى طعامه إذا لم يكن له طعام » ولد قال أبو سعياد الخددرى كنا ف سثرء نتال الى صلى الله عليه وس : من كات معه فضل زاد فليعد به على من لا زادلن»

د 18# لم ومن كان معه قضل ظهر فليعد به على من لاظهر له » وأخل يعدد من أنواع المالك » سى ظننا أنه ليس لنا ى مألنا إلا ما يكفينا »م وذلك حق الغير قه السفر »> وليس حا للغير فى كل الأحوال .

ودع ومنبا أنه تيد التجارة مام الاستكار » فقد قال الثبى صل اللد عليه وسام المتكر خاطيء والخالب مرزوق © وق ذلك الحديث التبورى الشريقف تنبيه إلى أعرين تعالج سيما الأزمات الاقتصادية :

أحدهما : من الاحتكار » ووضع عقاب رادع لالمحتكرين .

وثانهما : -جلب الأرزاق والاسعيراد من الخارج + والإسالام لاينظر إلى تسعير الأقرات نظرة راضية ع لأله لال الأزمة + ويفتح الباسه للأسواق المظلمة ٠‏ فيدخلها الأغنياء » ولا يستطيع أن يدخلها الفقراء » ولذلك روى أن الى صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ لاتسعروا فإن المسعر هو الله » ومن أجل هذا حرم كثشرون من الفقهاء التسعر > وإن التسعر حرم حيث يكون الوفر + ولا ممترع حيث يكون القل » ون الآولى لاحاجة إليه ء وق الثانية لاجدوى فيه .

وق سبيل منع الاحتكار حرم الإسلام بيوعاً مختلفة » فحرم تلى الركبات. بأن يستقيل التاجر خارج الأسواق المقبلن بالبضائع فيشير بباء وقد متك ر هاه ويتحكم ق أسعارها + اوسجرم المقايضات فى الأطعية 3 ولكي عنمها مثم المقايضة إلا إذا كانت مثلة عمثل من غير نظر إى اختلاف النوح + أو الجودة والرداءة » فلا بباح القميح بالقمح إلا مثلاً مثل بدا بيد » ولو اختلف التوع »> واتتلفت الصفة » لأن تشجيع المتايضة يؤدى إلى احمكار الأقرات ق أيدى طوائف معيئة » فلايستطيع تيلها من ئيس معه شىء هلها .

ره) وملبا أنه أومى بالاستتذان عند دعول المنازل ء فقالتعالى:٠‏ يأب ذلكم خير لكي لعلكم تذكرون » فإن لم تجدوا فيا أحدا فلا تلشلوها »

حبى يؤذن لكم » وإن قبل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم » . زمع؟ سس تنظيم الإسلام المجتيع ©

سد 58 -

وقك قكرر الإسلام سحر م البيوت + وملم من من أن بنظر الإنسان إلى أستار غيره » وأباح الى من كشف القير ستره بن نظر إلى غرقة ثومه من ثقب أو موه أن يمْعَأ عينه .

( و) ومن الحاقظة على حق الغير أنه منع التجسس » وألا بظن المؤمن بالئاس إلا خيرا» نقد قال تعالى : 1 واياأمها الذين آمنوا اجتنيو! كثيرا من الن إثم ء ولا تجسسوة أولا يغتب بعضكي بعضا ء أب

الطن + أت عفن : أحدم أن يأكل للم أخيه ميت فكر هتموهو؛ وقد قال علية السلاةوالساام : ( إيا م والن + فإن الطن أكذب الحديث ع ولا تحسسو! ولا تمجسسوا ه

وكونوا عباد الله توالا . ذا وإنا نقرر أن الإسلام دين المعاملة العادلة » وأن خخاصته متع لقحبى مع الأعداء »و لذلاثك يقول اللهتبارك وتعالى: ذو لاجر منكم

الامتداعو العدالقحى .شلآت قوع على ألا تعدلوا أعدلوا هر أقرب للتقوى » والمعى 9

.بغض قوم على ظلمهم ء وإذا كان لكل دين “مة » فسمة الإسلام العدالة ومنم الأدى عولد! ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : (المسم من سل الئاس من لسانه ويده ) .

[ ثم محمد الله وتوفيقه ]

4 1003

بيات ما يشتمل عليه الكباب

(5) الافتعاسية ؛ عنابة اخلقات للدراسة الاجواعية عا عاللحت به الشريعة أدواء المختمع (4) ثناء بعض علاء الاجياع والأمريكان على عسلك الشربعة فى التكافلالاجياعى , عنايةمعاهد الخدمة الاجواعيةبعلاج الشريعة لآفات اجتمع 8

١م‏ اجتمع قبل الإسلام

22 امجتمع الرومائى : التفرقة العتصرية سد ل العييد (5) فقد المرأة شعخصيس! ققد الآأولاد شخصيهم ولو كانو! كبارا . اضشطراب شئون الآسرة (9) نظام الميراث وقساده ‏ نمكم الأقوياء ق الضعفاء . الاضطهاد الديى . (4) الجتمع الفارسى : التفسرق السيابى ‏ . الدعوات المتحرفة )٠١(‏ الفوضى الاجتاعية الى أنشأها مزدك القارسى )١١(‏ الجتمع العرى : أهل القرى وأهل البادية )١(‏ اضطراب النجسمع » والتنازع بين القبائل (15) حال المرأة فى الجتمع العرى )١4(‏ تعدد الروجات والإكثار منه عند العرب قبل الإسلام » وحد الإسلام منه .

(1) المجتمع الإسلامى

)١86(‏ مصادر العلي ينقلم أمتمع الإسلامى : النصوص (15) ما اشتملته عليه المعاملات المالية 107 الآسرة التمع الصغر . الجتمع فى الأعة (18) النتصوص واعيتمع الإنسالى (9؟) عمل الحبدين ‏ الأهداف الاجواعية فق الشريعة0؟ مهديب الأفراد : العبادات والتبذيب النفسى 2519 الكفارانته وآثارها الاأجياعية القضائل الأجياعية . الحياء ‏ منع إعلان الجر أ (75) تكوين رأىعامفاضل بالآمربالمعروف والأبى عن لمتكر(8؟) السكوثت. عن الأمر بالمعروف وعواقبه 0749 العلاقات الاجتاعية : الأخلاق وآثرها فى بناء المجتمع الإنساق (0؟) الكرامة الإنسائية (55) لا فرق بين جنس وجنس ف استحقاق الكرامة (/ا؟) إكرام العبيد (8؟) التسوية ف الكرامة بان بنى الإنسان (78) منع الإإكراه ق العقائد - عمر وتشدده ق راع الكرامة الإنسانية .

145 (: العدالة ‏ شعما : العدالة القانرنية (61 عقوبة القرى وععوبة الضعيف والموازنة بين الإسلام والقانون الروماى (9) التسوية قى العقاب مين رئيس الدولة وأصغر الرعية (#”) غير المسلم فى ظل الإسلام ومع العدالة الاأجماعية + 0نم الفقر والغتى واستسالة مرهما (لا"ا) مزع الطبقات يسيب التفاوت الال (مم طرق علج الفقر (5* تكرم العمل اليدوى - نبيئةالفر ص (* 5)تسهيل اللعياة للعاجز ين مويل التكافل الاجماعى . )4١(‏ العدالة الدولية : وجوبيبا ‏ الوفاء بالعهد (47) التعاون الإنسالى : التعاون فى الأسرة ل التعاون بين اير أن (44) تعاوت الطوائف فى الآمة زه4 التعاون الدولى (490) الخروب وصلها بالتعاون (48) حرب الإسلام وعداتبا (694) الرحة وللودة : المودة فى الآسرة (20) مخصيص اليتاعى بالمودة والرحمة وسيبه (69) المودة عند اتعتلاف الدين (؟2) المودة فى أثناء الخرويبه لارحة الإسلام عامة لا خاصة (84) المصلحة ودفع النساد : مذهب المنفمة والمجتمع (+8) ما يدعو الإسلام إلى المحافظة عليه من المصالح لمهم امحافقظة على النفس والتسل (إ5ه) الحافظة على العقل (50) الغافظة على

الدين وى إممافكلة عل الال .,

0599 الاسرة م الروجية : حث الإسلام على الزواج (514) أثر الآسرة ى تكوين النسل جسمية ونفسياً » والتجارب العلمية فى .ذلك (55) السعادة فى الرواج . (55) الاختيسار فى الزواج : ضرورة حسن الاختيار (0190) وجوب ملاحظسة الخالب التفسى لا المظهر الحسبى ولا غيره (8ا) القطبة : تحريض الإسلام على رؤية الخطوبة فى غير خخلوة (59) شروط الخطبة ‏ الخطبة من الناحية القانونية وجواز العدول عن تتم العقد )7١(‏ مآل هدايا الحطبة عند العدول (0/0) التعويض عن أضرار الخطبة بعد العدول . )/١(‏ عقد الزواج : -حضور الشهود والوثيقة (7/) اخرمات اللاي لايصح زواجهن - أقسامهن ‏ أخرمات بسبب القرابةق إغرمات بسيب المساهرة . و#اباما لمر مات يسيب ألر ضاعة ‏ اهرمات على سبيل التوقيت_تعددالز وجات قى الاهلية وى الإسلام (4/) شروط جواز التعدد (8/) الزواج المفرد

91/8

هو الأمثل ‏ حكة التعدد (5ا) تقييد تعدد الزوجات ومشاره ‏ عبوط نسبة التعدد (لالام آثار عقد الزواج ‏ حقوق الروجين (0/8) حقوق الزوج على زوجته (0/9) حقوق الروجة على زوجها (39) المهر أثر للعقد ولبس شرطاً فى صمته ام الطلاق قبل الدحول وأثره فى المير . اتلخلوة الصحيحة (#9م) قبض المهر ‏ ضيآن المهر (88) الافقة ‏ سبب استحقاق تفقة الروجية (84) تقديرها (88) دين النققة (88) تفقة زوجة اللعسر ركع حماية إلحياة الروجية ‏ الاحتياط قبل العقد نامع الاحتياط عند الاختلاف ول شخصية المرأة روي الطلاق مس أسباب شرعيته ‏ كونه بيد الرجل 412) التقيد النشسى + والطلاق الذى شرعه النى (417) الدعوة لك تقييد الطلاق ‏ بطلان أساسبها إحصاءات الطلاق تفيد معدم سوء استماله بكثرة 489 التقييد يشر المرأة أكثر ثما ينفعها (44) عدد الطلقات سل أقسسام الطلاق (48) الطلاق البائن والطلاق الرجعى (45) الخلع

(40) تككوث العصمة بيد المرأة - عين الطلاق (ىمة) العدة .

(44) حقوق الأولاد

(45) الحضالة ا لمن تكرن الحضانة -- شروطها (009غ سن المضالة )٠١١(‏ هرجات تربية الصغيرة ؛ أعلاها وأدناها )1١(‏ الولاية على التفس س من له حق ألولاية على النفس ©٠١7(‏ مى بازع الطفسل من يد أبيه )٠0١5(‏ الأمانة شرط فى كل ولى ع ومتى تفقد قانوناً )1١07(‏ التشرد : أسيايء : )1١9(‏ السيب الجوهرى فيه هو إشمال الولى على النفس ء (4١٠ععلاج‏ التشر داتواقع (١١1)العلاج‏ الوقالىللتشردوعناصره )١1١(‏ إغداد كل إنسان للعمل أعظر علاج وقانى من التشرد (؟1غ الولاية على المال : أسباب الجر المالى ‏ الصغر )١14(‏ الخئون والعته ٠‏ الولاية على المال أن تكون لس الآب ومدى ولايته (915) القوامة على السفيه وذى الغفلة 118 ذوو العاهات والمساعدات القضائية لم (019 الأولاد الذين لا آباء لهم : أقسامهم ل الرفق عهم )١7١(‏ وصايا الإسلام المشددة باليتانى وسببه (181) الموازنة بين وضع الطفل فى ملجأ ونحت رعاية أمين على نفسه (؟5١)‏ امحافظة على أموال اليتابى ١+7‏ الإنفاق على اليتائى

ص48 (8؟1) التببى : تارعنه عند العرب )١55(‏ ترم الآديان السماوية التبى ‏ وأسبايه (078) التسب والتبثى 01759 التعويض عن التبى بالاسبة امن لا آباء هم يكوت بالآسر يلحقون ما (010) اللقطاء : حقوق من يلتقطه (71ح انققة اللقيط )١85(‏ الولى على اللقيط (“1) الميراث ‏ نظام المراث فى الإسلام جعل مال المتوق لأاسرته فلا يتصرف بعد وفاته إلا فى الثلن )١84(‏ يعطى المراث للأقرب وبلاحظ فى التوزيعم مقدان الماجة (198) الإسلام يتجه قى المدراث إلى توزيعه لا إلى مجميعه في وارث والحد (8#5) احبرام قرابة الأأم فى المراث (ا"اع الؤارث ق الإسلام يرث حقوق الميتاء ولايرث الواجبات الماليةعليه إلا مقدار التركة )٠8(‏ الوصية الواجية : موضعها سا وشروطيا (و1ع الأصل الفقهى للوصية الواجبة . (454 التكافل الاجياعى (121) الينابيع للتكافسل الاجتاعى فى الإسلام » وأقسامها إجالة ١ )١44(‏ سانفقات الأقارب ‏ اختلاف الفقياء فى مدى القرابة الموجبة للتشعة 157 ما عليه العمل 3 وما اقتر جح العمل بها ه شروط وجوب نققة الأقارب )١4#8(‏ سبب اشتراط العسجز وأتواعه )١44(‏ يسار من جب عليه النفقة تعدد الموسرين من القرأية )١842(‏ النفقة في الأصول والفروع نجبه مع اختلاف الدين ولا تحتاج إلى حكم (145)إذا لم يكن للفقير العاجز قريب غى أنفق عليه يي تالمال -أقسام بيت المال (410؟غقانون الضيان الاجماعي أخد عدا , 31 »ل الركاة ‏ الدولة عي الى لجمعها )١48(‏ تمان الزكاة بالمال. الذى وجبت فيه )16١(‏ الأموال الى تجب فببا (151) أتسامالأموال الى جمع النى صلى الله عليه وسلم فا الزكاة )1١59(‏ وشروطها فى كل قسم )١68(‏ من نجب عليه الزكاة )١64(‏ أموال نامية ى عصرنا » ولم تكن نامية ق عصر الاستياد الققهى ء المصائم والعائر ‏ فرضص زكساة فما بالقيساس ل مصارف الزكاة )١84(‏ تطبيق أحكام الركاة ق عصرنا سس تشديد حلقات الدراسات الاجتماعية فى الحث على تطبيقها (152) جعها بلجان أعلية 9909م #«- التكافل الاجتماعى اق اجتمعات الصغيرة

1948

951 التكافل فى التبيلة ‏ التكافل فى المدن والقرى ‏ حقوق الخوار وعدي الؤائعاة ‏ التعارن 1580 طرق استغلال الأراضى الزراعية وتعاون أهل اثقرية ‏ ما قرره الإسسلام إذا تبين أن الركاة لا تكق 654١‏ 5 - الصدقات والكفارات الصدقات اللازمة )١56(‏ الصدقات الاختيارية وحث الإسلام علها (055) الكنارات والذور 59 أمشل طريق لجمع الصدقات والكقارات )١58(‏ الوقف : التوسه فيه فى الاسكام الوقف الأهل والخيرى (1594) إلغساء الوقفق الأهل فى مصر وسوريا 419701 طريق الاتتفاع بالوقف الرى قى مصر .

(4191) العلاقات الاجياعية

(107) التربية الإسلامية : عتاصرها . مراحلها . المرحلة الأرلى . !914 المرحلة الغالية (علا؟) المرسحلة الأخصرة (115) اطرية ق التعليم (لاماجع الانعناب الطبيعى (9994) تأديب العلاميذ (48غ المسسرية قى الإسلام : حقيقة معبى الخرية » عناصر الخرية + هبى يسوغ تتييدها (185) الخرية الشخصية ‏ ححرية الندين - عناصرها (1817) ساية الإسلام هذه العناصر (*18) حرية التدين . (185) احرية الرأى 1837) حرية العمل والتصرف (185) الحرية السياسية )١4*(‏ تقرير المصير (991) مراعاة حق الغبر .

ع ارج دح ع دج اد 22002

مؤلغات الايام التسيخ محمد أبو زهسرة

المالم الجليل الذى أثرى المكتبق الفتهية ببوسسوعاته والذى ستبقى ذكراه شملة وهاجه فى الملم والنقه الاسلامى طك !إؤلفات القصية الس وعيها الله سبحائه وتمالى ايذه لتكون بنارا يهتدى به العلياء من بمده ق» جراسية النقه البلا .

١‏ لس كام الثبيين ف مجلستين 18 سس الوحدة الاسلامية (ثلانة اجسزاء ) 5 ٠‏

قاريقم الصسدل ؟ ب اللمعجرة الكبربىي ( لأقران ) ٠‏ م اكلكية ونظرية العقد ل سم أبو حليفة , 15١‏ سد شرح كانون ألوصية 1 لس مسائلكك ؟؟ مس محاضرات فى الوقفا . م م أبن حثيلم ؟5 ل مساقرات في عقد الزواج 5 د التنسائمي 1 ب محاضوات فى اللصرانية # اسم الامام زيسد اس» س مقارنات الاديان م أبن تيبيية |0 عع لصوف الى الاسام /إ؟ اس تنظيم الاسلام اللمجتمع

سم مر" و من حزم 55 سم تنظيم الاسرة وتنظيم النسل ٠‏ ب الامام الصايق ٠‏ سد آلولاية عتى التقسى ١‏ ب الجريمة فى الفقه الاسلامى ‏ وإ ل ات الاقات الدولية قل د 5 ل اتمقوبة فى الاسلام 7 الاسلام ل 1١*‏ سد تاريخ المذاهب الاسلابية ؟؟ سم التكافل الاجتماعى فى الاسلام

( حزآن فى مجلد وآحد ) 3 المجتيع الأسسلا 5 ؟؟ ل الاحوال الشخصية الاسسلام ف ظل

0-86 أجكام ؟ثتر كاه والواريث 5-2 المصدة الاسلايية 8 سس أصولل الققه 0 س بحوثك فى أثريا الخطسساية

الادارة

اا ملبرى حورا “و قوع ااتهاشه

اس بع لاملل لك نان ا ولف ريع مشلتم راكنا عر تروعنأ الشرع الريئيسى

> إل تشر ضرا رعس ل الزرااه 8 متا لطتو سر مو فرع مدينة دصر : 952 الى عابي العجارمالضمة الامسة لات 118 *

عن ل الكسرد شاي _الهرزة نك لازا

ار ابايث

الضيع والنتكم والتولاع ١‏ لكو ممستشسه

تس ١ب‏ ]1003 افيا طية 2210071

الأعكالات ان متلمو لام