الاما ادر اراك ملتزم الطببخ والسثكنٌ رارالفك)الرل الائ جاب ذحجرة الطبعة الآولى كؤكل*- كلاقام املد الطبش والبنيشيسة . دَا رانك رمحن تنظي الآسرة . إن امد لله نحمدم » ونستعينه ولإستغفره » ونتوب [ليه » وتعوذ به من] شرور أنفسنا وسيئّات أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له . ومن يضلل قلا هادى له قال اله تعالى : د يأيها الناس إنا لقنا كم من ذحكر وأ وجعلنا 5 شعو با وقبائل لتعارفو! ‏ إن أكرمكى عند الله أتقاكم » إن الله عليم خبير » وقال تعالى : د ومن آياته أن خلق لك من أنفسكم أزواجا لمحكترا إلها ء وجعل يبتك مودة ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقوم ٠»كلور١‎ أما بعد : فقد طلب زملائ أعضاء مجلس البحوث 5 ٠‏ وفقه الله تعالى لرفع شأن الإسلام ‏ إلى أن أكتب بحثا فى تنظم الآسرة » وأدخلو | فيه مايسمى الآ نتنظم النسل أو تحديده أوضيطه وأنالمو ضوع فى ذانه ذو شعب كثيرة » وفروع غنتلفة 2( وأبواب متعددة » فبو شمل أحكام الزواج وآثاره وأحكام إنمائه» وأجكام الأولاد . واحكام الولاية وأحكام المواريث والوصايا والاوقاف , وإن ذلك لا ينسع له اإلايجادات ضخام ٠‏ واذا نكتق فى هذا المقام بما يثار حوله الجدل فى هذه الايام من أيواب الزواج ٠‏ ومى ابتدأ الكلام » وكيف عالجت الامم الإسلامية الأمور. وأطفات ماأثيرمن غبار , وما ضح بهبعض الناس حول المبادىم ساهو د الاسلامية والقواعد. اللقررة 2 والاحكام القرآأنية الماببَة لا مل مع البائلين ولا تؤول مع المؤولين بغير دليل ولا برهان مين » لا نحاولك إوضاء أحد من الناس , و لكن نبتغى رضا الله وأن ننطق باحق ونبين الشرع الذى أخذ الله تعالى على أهل الع ليبيئته الناس ولا تكتمونه . و نقسمأ البحث إلى ثلاثة أقسام : : الاول - بين تاريخ الافكار الى تعر ضح لها نظم الأسرةفى الإسلام .4 اناق : كيف ءالجت قوانين البلاد الإسلامية ما أثاره بعض الناس. وعدوه مشكلة 5 و نبين تشر بع الإسلام فيا ابتدرع من آراء وما أدخل فى هذه الة رانين من جديد , ثالث : ما يتعلق بالمسألة الى وها تنظم النسل ٠‏ وأدخلت ف الآسرة » بل ضار م الناس من لا يفهم عن كلمة تنظم الاسر ة إلا تنظي النسل - قت عستيتم ١‏ لول ٠‏ - فق أوائل هذا القرن المجرى ٠‏ وآخر اأقرن الماضى الميلادىي نبتت فكرة أونحى با الإنجليز الذي نكانوا يتحككون ف التقنين المصرى » ونظام القضاء أو يكادون : وهى أن يدخل فى الحكة ااعليا اأشرعية قاضيان من مستشارى محمكة الاستئناف . وعرضت الفكرة على دور النيابة الضئيلة النفوذ فى ذلك الوقت , فتنبه المسلمون ل #ا يراد بمْضائهم الشزعنى فقاوموا الفكرة وتولى قيادة المقاومة الإمام الأكبر المرحوم الشيخ حسونة النواوى رضى الله عنه » فشدد فى المعارضة ,» وشدد فى. العرض وؤير العدل فى ذلك الوفت بظرس غلى . وترتب على ذلك أرس استقلال الإمام الاكبر , أو بالاحرىأقيل من مشيخة الازهر والإفتاء , ولكن إذاكان الشيخ الاكبر قد أوذى فى سبيل الله ما تزل به ء وقد مانت الفكرة فى مبدما قاومته الى زادته المسلبين تنيها ء وإدراكا للمآرب الى أرادها باعثو هذه الفكرة . وأن الله تعالى بجعل من الشر خيراً : ومن أعبال مايريدورى الفساد إصلاحا » وهو على كل ثىء قدير و بكل ثىء حيط . فقد تولى منصبه الإفتساء إمام الجيل وأستاذه الشييم جمد عبده رضى الله عنه . ؟ - وكان أول عمل قام به أنه جال جولةف احاكم الشعرعية » قاصببا ودانها ليعرف الداء ويضم له الدواء , وحمى القضاء الشرعى من سر الاستهار » ومن بحر 5 . والافكار المسمومة ومن ثيرها . ١ 000‏ / الل وقد حكتب فى ذلك تقريراً مطولا ذكر فيه العيوب الادارية والقضائية فى انحاع الشرعية ومس يعض الموضوعات التى يحرى الكلام حوها. وقد اشتمل التقرير على الألمة ورأم أ. وعلى العيب ودفعه , ب وعللى أصلاح الازهر الذى كاف غاته المنشودة وهدفه المقصود » وقد قصد الإصلاح لذاته , ففيه خير للاسلام والمسلنين بعد أن صار المنارة الأولى للعالم الإسلاى مئذ الفرو الصليى فى الشرق والغرب ٠‏ وبعد الغزو التترى فآوى إليه العلماء من مشارق الآرض ومغاريها ء وأراد الإمام رضى اللدعنه أن يتخذ من إصلاح الآزهم سبيلا لإصلاح القضاء الشرعى ورأب اثلية وسار فى طريق لا يعوقه عائق , وإن حكثر المعوقون ٠‏ ولا يلويه عن مقصده مناوىء . وإنألقيت فى طريقه العقيات ؛ حتئىمات فى ميدان الجباد شهيدآ أو صرية الشبداء امجاهدين , فى هذه الأاثناء أخذ اللورد كزومر المعتمد البريطانى يد كلم فى تعدد الزوجات ويهاجم ذلك المبدأ المقرر فى الإسلام واذى اتعقد إجماع الم مين من عبد الرسول عليهااصلاة السلام إلى اليوم على أنه <لال » وقد استحله الصخابة من غير نكير واستحله من بعدم التابعون , وسارت الأمة عل ذلك من غير نكير 1 وقد زعمنعي الاستمار » واللمكره فى . فى دصر أنالسبب فىتأخيرالمسلبين هو تعدد الزوجات » ولعله لم يتصد لتحديد الال أو تنظيمه أو ضبطه » لآن عدد المصربين خاصة كارن طثيلا وم تفزعهم الكثرة الكاثرة من المسلءين إلا من بعد ذلك عتدما أخذت الدول الإسلامية تستقل دولة بعد أخرى ويصيز طا رأى ف السياسة العالمية » وخصوصا بعد أن أخذت الشعوب الإسلامية فى التلاق بعد طول الانتراق , وفى الاجماع على عائدة القرآن بعد أن فرقبا أشيطان ويجحوار ذلك التيار الاستعئارى وجد تيار آخر إسلاى , لا نحسبه'إلا-منيعئا من قلب يخلص وإن كان على غير الصواب ١‏ ذلك هو التيار الذى تولى دفعه المرحوم لم أبن » وا لا نك فى إخلاص قم رْحمة حه الله ولكنا نعتقد أنه كان متأتراً بأمرين 5 أولماء : حال المرأة الشرقية فى ذلك الوقت وبعدها عن الم » وكثرة .مياجمة الاسلام من هذه .الناحية ', واعله لم ودرك القصد السىء من تلك الملات » وإا صليبية فكرية ‏ بدل المرب املبية بالسيرف ٠‏ -_- 6 كول ثانيبما : أن ثقافته الأولى كانت فرفسية صرفة ؛ وكان -حسن الظن بم عند الفرنسين من عم وفكر , وكتاباته الدالة على ذلك كثيرة و عقدار ذلك التأثركان إبمانه بماكتب ٠‏ ولا نقول إنهكان مدفوعا من المستعمرين » فهو أبعد الناس عن ذلك.. ولكن نقول إن التأثير كان فى عقله وقلبه ونفسه , وذلك لا يقلخطراً . ومهما بكن فان المقاومه لآراء قا سم كانت شديدة » ولكن ابذور تى بذرهاء وإن عصفت رياح المقاومة ليت الذى أنينته » فائها قدبقيت. فى الارض نى ألقيت فيا » حت تجد الجوالصالح فتنبت » ويستغلظ سوقها ويظبر » وقد كان ذلك »يا سبين من بعد ٠‏ لقد كان من أم مافى كتابه من فلم هو تقييد تعدد الزوجات ٠‏ وتقبيد الطلاق ؛ وقد بقيت فكرتهما مستقرة ثابتة فى الأرض المصرية الخصبة ؛ حتى واتاها اازمان فظررت 1 إذوجد الجو الصالح لهاما ٠‏ عندما غرته الافكار الآوربية الأسسرة المصرية غزوا كاملا » ونفذت عناصر مختلفة. بهذا الغذاء المانع من التعدد والطلاق المستمد فى جملته فى أصل كنيسى » إن م يكن فى مظهر مو لبوسه , فى «نبعه وأرومته . ولكن تأخر الجوالصاحج عن عبد قاسم نحو خمسة ة وعشرين سنة , وحدثت فبا أحداث »كان الجو تقيجة للها ء. - ولنساير الزمان, حتّى نصّل إلى ذلك الزمان الذى 'رعرعت فيه آراء قاسم . كان أمر انحا , الشرعية شغل الخلصين من رجال القا نون بعد أن أراد الإنجليز أن يعينو| اثنين من مستشارى محكة الاستئناف أعضاء فى الحكمة. العلياء وبعد تقرير الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده . وقد اتجبت اانية ابتداء إلى إصلاح الإجراءات للأنحة تلك انحا بي سنك .وو وابتدأ تنفيذها سنة ورووء وقد أتت باصلاحات جوهر نة . وقد تولىصياغتها رجلالقانون فى ذلك الحين المرحوم أحمد فتحى زغلول 4 وقد غير فهها بعض الاجراءات سنة ١989‏ , وصدر ما القانون رقم //ه لسئة ١1مو١‏ . 1 ولكن الفكر المصلح لم يف عند حد التغيير فى الإجراءات ٠»‏ بل. اتحه إلى التغيير فى الأحكام الى نطبق ٠‏ أو الاحكام التي كانت تطبق ؛ ولا تزال باقة فى كثبر مستمدة هن مذهب أ ىحنيفة التعمان . والائجاء إل. تغرير بعض هذه الأحكام له أثر بعيد فى العالم الاسلاى . ذلك أن ذلك المذهب كان مذهب أكثر المسلدين .. فالمسلمون فى الصين. والند كانوا يتعبدون على مقتضى ما استنبط فى المذهب الحنق » وفى ابخلة كان تكل بلاد المعرق على ذلك المذهب إلا أكثر إيران والمن وبعض. العراق وبعض لبنان » فإنها كانت على المذهب الشيعى , ول يكونوا عددآ: كيرا . وأما بلاد المغرب فإنها كانت تطبق المذهب المالكى . فالاتماه إلى تغيير بعض الاحكام المطبقة منه فى مصر , سيكون له. صدى بعيد » وخصوصاً أنمصر بعد ممن آ لت [ليهاقيادة الفسكر الإسلاى.. وبعد أن ظبر فهها علساء وعباقرة وجبهوا قار الفكر الإسلامى » وعلل, ر أسهم الاستاذ الإمام الشيخ تمد عبده الذى أثر فى جيله » وقيسن, جاء. بعد جل . 5- وإن تطبيق المذهب الحنق قد جه عيبان ‏ أحدها ‏ شكلى » والثانى موضوعى ٠‏ ٠‏ أما الشكلى فبو أن القضاة كانوا يعتمدون فى أقضيتهم على قافون غير ال “1 كك حسطور ءلم تدون مواده ول تجمع فروعه وترك للقضاة أن. حرا عر 1 أرجح الآقوال فى المذهب وأرجح الاقوال منثور فى بطون الكتبء وم جمع المؤلفون على أرجحيةالكثير منها : فقد يرجح مؤلف مالا يرجح آخر , وقد تار للفتوى بعض المفتين مالا يختاره آخرون ؛: فكارن ‏ القضاة وسط لجى من اافتاوى والتخريحات وأقوال الجتبدين فى المذهب وترجيحاتهم المباينة . وأنه من الخير أن يعرف المقفون مايقضى به بيهم فى الأسرة فى ابلة » وذلك يكون بتدوين المعمول به فى انون مسطور بدل أن يترك .ذلك لأقوال منثررة فىكتب اذهب الحنق أو غيره » فإن ذلك لايصعحب عل المقفين فقط .. بل يصعب على المتخصصين-- :وهو على الآولين متعذر ؛ وعلى الأخرين متعسن - هذا هو العيب الشكلى ؛ أما العيب الموضوعى فهو أن العمل بذلك المذهب الجليل من مسائل ليس في الأاخخذ بها مايتفق معروح العصر . وفى غيرهمن المذاهب ما يوافقالعصر ويلائمه » وليس فى ذلك قدح لأ ىحئيفة -وأصحابه وامخرجين فى ه_-ذهبه » فانهم يجتهدون , وقد يكو نون متأثرين بأزمائهم فما لايحدون + نص من القرآن والسنة وأقوال الصحابة فيه . إذ أن الفتاوى إذا لم تعتمد على نص تكون متأئرة كم العرف فى كثير من الأحوال . وإن الاجتهاد فى هذه الال رأى » والرأى مخطىء ويصيب » ورحم الله أبا حنيفة رضى الله عنه » إذ أجاب أحد تلاميذه عندها متأله : أهذا الذى تفوله هو الح الذى لاشك فه ؟ ذقد قال فى [جابته : .. «واقه لا أحرى اعله الباطل الذى لاشلك فيه , . / ب لطدينالعيبين وجدت ف بلاد الثعرق.العرتى وبلاد تركيا آتجاهات إصلاحية ق أو لهذا القرن » وكانشءصر أول ما اته إلى ذلك ؛ فوجدت. بعد قانون الاجراءات اتجاهات إلى الموضوع “-وألفت لجنة لتضع قانونة مع أحكام اارواج والطلاق» وأحكام الآولاد ولاتتقيد فيه مذهب' ألى حنيفةالنعمان » بل وس فيه خلال المذاه ب الآربعة نختاز منهامايناسب. روح العصر ويعابم مشا كله » وكان ذلك فى سنة 1414 » وكانت جامعة لأكابر الفقباء من المذاهب الأربعة وخصوصاً منءالجوا الدرس 'والفحص. ومعهم بعض من عالجوا التطبيق القضاف ولمسوا العيوبءوقد أتمت اللجنةة عملبا فى سنةه ١91‏ . ودأى أواو الام أن يعرض عل أهل الفكر ليدرسوا » ٠‏ يعرفوا مقدار صلاحيته » ويكلوه إنكان ناقصاً ٠‏ وإنكان فيه عيب نيهوا إليه ؛ لآن ذلك مشروع قانون لهدخطره . وإذا كان اقتراح مش رواع تتو لاه لجنة- قليلة الحدد » ففحصه ودراسته تكون من أكبر عدد من المفكرين الذين. ريدون الإصلاح . عرض المشروع على الرأى السام هن رجال أفقه وااقضاء فى شى. نواحيه » وفىكل مراتيه »/فوجبت إليه اتنقادات أعدت للدراسة » ولكن. عصفت به عوأصف عن ضاهت صدورم حرجا بكل تجديد ٠‏ وإن كانه متمد من القديم عنادس تكوينه » ولقد كان المشروع كله «أخوذاً من. المذاهب الاربعة لايتجاوز دائرتا » ولكن الذين تيرموا منه » وضاةو به قالوا إن فيه تلفيقا واختيارا وهذا اجتهاد , والاجنة الى اقترحته لبمته من أهل الاجتباد . ولذلك صعب على الحكومة المصرية إبانذلك أن تجعل ذلك المشرو ع د 1 سم انون ٠‏ إذ أنها أحست بأنها لم نكن فىمكز يسمح طا باصدار قانو نأثار اعتراض المعتر ضين من رجان الفقه الاسلامى , لآن الحربالكيرى كانت حَائَةم وقد اشتد أوارها , واتسع فطائها » والاحتلال جام »والحياة التابية معطلة . ومن أجل هذ! عاوى المشروع ميا 0 وأودع أضابير وزارة العدل » وأوشك أن بكون نسيا منسيا . 5| نون العائلة فى الدولة العمانية بم - فى الوقت الذى قبر فيه المشروع المصرى ٠‏ كان قانون العائلة فى الدولة العثمانية يأخذ طريقه إلى الحياة فإذا كانالمشروع المصرى قدقير » فإن فكرته ل تقبر معه , بل إنها تناقلتها الأجواء الفكرية كالرياح » حتى كانت فى تركيا ٠‏ فكان قانون العائلة النى أضيف إلى المجموعة القانونية التى ابتدأتها مجلة الأحكام العدلية » وقد صدر قا نون العائلة فى سنة 1ه سنة /19119 ميلادية . وا<تل ذلك القانون مكانته فى البلاد إلتى كانت خاضعة لا فى.تشر يعبا وهى سوريا ولبئان ٠‏ وكان معمولا به فى سوريا والآردن ولبئان بالنسة للطوائف الإسلامية » حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الأول , وزوال الحم الترى عنها ٠‏ وقد استمر العمل به فى سوريا إلى أن صدر قانوتها فى اللا<وال الشخصية فى ١1/‏ سبتمبر سنة 0400 برقم وه ٠‏ وكان معمو لا به فى الاردن إلى أن صدر القانون رقم 9و أسئة 1هو١‏ بتادبخ 8/1 / وهو وقد ألغى به قانون العائلةالترى . والقانون الأردفى القائم أكش أحكامه من المذهب الحنق يضاف إليها ما جاءت به القوانين المتتابعة . . ٠‏ وهو قانون ملتزم لم يقبع إلا ما جاء فى الفقه الاسلاى » واقتبس منه ما اقتست مصر. و سه قانون ليثار. به - وقانون الآءسرة فى لبنان هن أشد قوانين اابلاد العربية تأثرا بقاانون العائلة الترك . فإنها تأخذ فى اجملة ,هذا القانرن » ولكن قد أدخلت. تعديلات شكلية بالقرار قم >4 أصادر سنة بمم.ووءك صدر أيضا تعديل فى طرق التوثيق سنة ه4١ ٠‏ سواء أكان التوثيق ,تعلق بالولادة أم كان. متعلةا بالزواج والطلاق . و بذاك ينبي ن أن قانون العائلةكان له أثر فى قانون سوريا . وهو مصدر من مصادر القانون الصادر سنة مهو برقم وهء وأكثره مطبق فى لبنانه وإن هذا القانون شد على أحكام موضوعية » وأحكام شكاية . ولنضرب مثلا بأحكامه الشكاءة المادة اسم د قوى لقرل أنه. يحب إعلان عقد الزواج قبل إجرائه : وقد حدت أحكام إجرائه فى نظام سعى فى ليئان نظام المعامللات الادارية ٠ولا‏ سجل عقد الزواج إلا يعد تمام تلك الاجراءات اتى نص عله فى الموآد :و وى 6 2يء/ا» مو. | وإن هذه النظم انتى تتعلق بإجراءات نطق على المسلبون والمسيحيين » لاما ؟نسق عقد اأزواج »وى للاستئاق من شخصية العاقدين 3 وحااتهما الشخصية والاجتماعة من حيث سبق 'أزواج . وعدم سبقه , وإذا ل تتخذ هذه الإجراءات يعتهر العقد صحيد-ا بالنسبة للمسلمين » لآنه ينيع فى الصحة الشريعة الإسلامية» ولكن لا تسمع:الدعوى به » كا هو الشآن فى القانون رقم 7*8 لسنة ١+١‏ الصادر بالقاهرة . سد باخ د وهناك أحكام موضوعية كثيرة مأخوذة من قانون العائلة الترى يعضبا من المذهب الحنق بتر جيح رأى على رأى ٠‏ كالنص على أن زواج البالغة العاقلة لا ينفذ إلا بأذن ولبها . إذ أن ذلك هو رأى محمد . وروابءة عن أبى يوسف » فحمد برى أن المرأة العاقلة إذا زوجت نفسها بغير إذن وليها كان العقد موقوفا على إذرت ولهاء وقد نصت على ذلك المادة أثامئة . و بعش الاحكام من المذاهب أأثلا نه غير مذلهب أبى حئيفة 5 زواج الجنونة إلا عند الضرورة » وبإذن من الا ؟ ء فإن ذلك رأى عند الشافعى و أحمد . وأحياناً يترك المذاهب الأربعة ويأخذ من غيرها ء كااشأن فى بطلان زواج الصغير وااصغيرة فقد أخذ به » وهو رأى عمان الي وعبد الرمن ابن شبرمة ٠‏ وأبى بكر الاصم . وقد أخن برأى أبى <نيفة ف البلوغ 5 لسن 0 بأن يلغ الغلام ثمانى عشرة سنة ؛والاى سبع عشرة سنة. وقد أجاز مع ذلك المراهق أنيطلب اازواج » ويآذن له القاضى : إن رأى فيه مصلحة له . وقد نص على هذا كله فى المواد : غ ٠وء‏ 4ه وهذأ نصبا : المادة ع يشترط ليكون الخاط حاترا لاهلية اانكاح أن تم الثامنة عشرة , واللخطوبة أن تم السابعة عشرة . المادةه ‏ إذا راجع المراهق الذى لم يتم الثامنة عشرة من العمر وبين أنه بلغ فللحا كم أن يأذن له بالزواج إذا كان حاله بتحمل ذلك . *”# ب النظيم الآسدرة المادة + - إذا رأجعت لمر اهقة الى لم تتم السأ بعة عشرة أنها بلخت ١‏ - وهذه أمثلة توضح أنقانون حقوق العائلة الترى/م يقتنصى على المذاهب الاربءة 3 بل أخذ من مذهب الإمام أحور أن المرأة إذا اشترطت ألا يدوج علها أ وأن دوج فى أو المرأة الأخرى بالدقد فيح والغرط محتير . وهكذا تمد أن قانون العائلة الترى من الناحية الموضوعية هو المطبق فى لبئان مع تعديلات شكلية قد أشرنا إليها من قبل . وقانون العائلة الترى قد صدر فى سنة 117 وه أى بعد المشروع الذى جرته مصر مجراً غير جميل » وطوته فى طى النسيان سنة ه11 . لا[ اه 2 السو دان المصرية فى التعديل القانونى بالفعل .وإن لم يسبقبا فى الفمكرة بل هى من هذه الناحية السابقة داتما ٠‏ سبق السودان مصر من حيث التطبيق العمل » وإن لم يسبتقبا من ححيث التفكير الفقبى , ذلك أنه فى اللائئة الآولى التى وضعت فى سنة ١5.19‏ قد فتحت لباب للتعديل العملى منه ٠‏ إذ أن المادة الثامنة منها قدصت على أن لقاضى القضاة أن يصدر من وقت لآخر موافقة الحا العام تعليات تنناسب مع هذ! القانون اتنسيق قرارات ونظام .و تشكيل وسلطة وعمل النحام الشرعية . وجاءت من بعد لانحة سسنة ١916‏ تنص على أنه يحب أن يتضى فى آحا م الشرعية بأرجح اللأقوال من مذهب أبى حنيفة ٠‏ واستثنى من ذلك الأحوال الى يأمى فها قاضى القضاة موجب منشور أو مذكرة قضائية وأن إعطاء منشورات قاضى القضاة قوة القانون إذا وافق عليها الحا يم جعل فيها مرونة ٠‏ وهذا سيق السودان مصر من حيث ااتطبيق العمل وظبى ذلك ف عدة ميأدىء ٠ذان‏ مشرواع الها تون إلذى أقترح ف مصر )» ولق معارضة شديدة فيهأ 6 وجد السيل اتطبوق بحن ميادثه ف السودان 3 وذلك للانه 5 صدر المنشور رقم ١7‏ - لسن ١5‏ ؛ وفيه الاخن عدأ التطليق لعدم الإنفاق وأحكام المفقود المأخوذة من مذهب الإمام مالك ٠‏ وما سبق به السودان مصر - مرى حيث التطبيق » لا من حرثك سول د التفكير منع سماع دعوى النفقة للمعتدة ادة تزيد على سنة , إوذلك فى المنشور رقم م؟ لسنة 5و1 ء . وهكذا ميد الفكرة مت فى :ص 3 وتناتش ونقابمنكل وجوهبا . ولكنها تأخذ طريقبا فى التنفيذ فى السودان . وإن ذلك كثير وليس بالقليل»ومنه فى اايراث الرد على أحل اأزوجين فقد د كأ فى السودان منذ سنة ه؟4١‏ وكذلك ميراث المسألة (المشتر 3 شراك الأشقاء والشقرقات مع أولاد الام ٠‏ وميرائهم على أساس أنبم 5 أم » وكذلك الأخذ باثمراك الأخوة والآاخو 1 لابوين أو لاب مع الود » وكان ذلك كله مرا على مصر المفشكرة ااتى تقدر وتدبر قيل الإقدام . اوم - مر سير قى طريق التخيير - إلى سنة .147 لم يدخل تغيير على قانون الآسرة فى مصر ء وسيقتها تركيا ومن كان يقبعوا فى التخريرء وإن لم تسبقبارى التفكير » فبى فى التفكير السياقة دائماً . .وأول تغيير قانونى كان فى القانون رقم ٠٠‏ لسنة ١.‏ -< وذلك فى إبان قيام الثورة المصرية وانصوار [النفوس والعقول بلبيبها ؛ وقد وجد طريقه العمل والتئفيذ من غير معارضة ذلك لأانه كله قد أخذ من مذهب مالك , فلم يكن فيه تلفيق ٠»‏ ولآن الثورة هيأت النفوس لتجديد أحكام الآسرة -من غير خروج » وكان القانون فى جله لمصلحة المرأة . فكان فيه أن دين النفقة دين قوى لا يسقط إلا بالإواء أو الإبراء » سواءاً أأمرت بالاستدانة واستدانت بالفعل أمل تؤمى بالاستدانة » وأنه ' عشت من وقت الوجوب مع الامتناع عن الآداء ولا شت من وقت المطالبة فقط ء وأن للمرأة أن تطلب التفريق إذا امتنع عن أداء النفقه مع القدرة على الآداء » ويم لا بالتفريق إذا ل يكن مال ظاهر تأخذ منه ما يك لها به » وأن المعسر عن اانفقة لا مرأته أن تعللب التفريق و > طا .إن عر عن الآداء وم يكن له مال ظاهر . ولكن لا م إلا يعد تأجيله شبراً . ولامرأة الغائب الذى تركها منغير مال تنفق منهء ولم يكن له مال ظاهر ينفذ فيه أحكام النفقة أن تطلب التفريق . وإذا كان 'معلوم الإقامة ويمكن وضول الرسائل إليه أنذره القاضى وأعطاه مبلة تنك فينفق على زوجته بما يرسله أو يضمبا إليه أو يحضرها إلها لينفق عليها ٠‏ فإن مضت المدة فرق بذبما . وإنكان غير معلوم المكان أو لا يمكن وصول الرسائل وم ل والتفريق لعدم الإنفاق فى أى صورة من الصور السابقة يكون طلاقا وجعيا ٠‏ ويشترط لارجعة أن زول سبب التفرريق بالاستعداد للانفاقه والقدرة عليه . وأعطى ذلك القانون المرأة <ق طلب التفريق للعيوب ‏ بشرط أن. يكون العيب مستحكا بأن يكون غير قابل لليرء ء أو يكون قابلا للبرء ‏ ولكن بعد مدة طويلة , وتتضرر المرأة منالعشرة أأزوجية مع هذا العيب > بشرط ألا تكون ءالمة به وقت العقدء وألا ترضى بهبعد العلم » وإذا كانه طارئا يشترط ألا ترضى به بعد طر ونه , . والتفريق للعيب المستحك طلاق بائن ..لكى يقسنى للمرأة التخلص من. العشرة الزوجية مع هذا العيب . فإن .ذلك لايكون إلا إذا كان ااطلاق بائنة لايحوز للزوج الرجوع فيه. وأعطى ذلك القانون امرأة المفقود حق طلب !54 موته » بعد مرود. أر بع سنين من فقده » وتزتبى عدتها بعد الحم بالوفاة ذى أربعة أشهر وعشرة أيام » وبق الحم عوته لاجل الورثة على ما كان عليه فى المذهبه الحنق » وهو موت أقرأنه على ماهو مفصل فى ذلك المذهب . وقد غير حم المفقود بالقانون رقم ه” لسنة بو عا هو أعدل. وأكشش تسيقا للأحكام . ول ينل الرجل من هذا القانون إلا أس واحد + وهو تعديل الحسكم فى عدة معتدة الطهر » فقدعد مقتضى المذهب الحنق أنها تستمر على أأعدة » وتأخذ نفقة معتدة |اطلاق حتى تقر بأئها رأت الحيض ثلاث مرات » أو تبلغ سن اليأس وتعتد بثلائة "أشهر» وقد يكون الطلاق وهى فى »نه ' الخامسة والعشرين ء فقد تستمر تأخذ نفقة عدة ثلاثين سنة كملة . فعطف الها نونعيل الرجال : وجعل العدة تتتبى بسنة بيضاء » فانرأت الدم ع0 ةَ فأ أمتدت أأعدة إل الى تليها » فإن صرت بيضاء اتبت العدة» ون رأت امتدت إلى الثالثة انتب تالعدة باتتهائها على أبة حال . عبل أن ذلك كله إذا لم تكن مرضعا ؛ فان مدة الرضاع وهى سنتان لا تحتسب » وبذلك يصح للكاذبات أن يكذبن إلى ثلاث سنين وأن يكذين إلى نحو خمس سنين إن كانت مرضعا . ولا شك أن المدةاتى قدرت تحتمل حكذب المرأة طويلة » 5 أن النساه كن يدعين. أن أزوج لم ينفق عليين وهن معه بعاشر نه ومائدنه مدودة طن. و ذلك جاء الما نون رقم 8 أسنة ١١‏ فعا ذلك فنع سماع دعوى النفقة لمعتدة أكش من خمسة وستين يوما وثلامائة » ومنع سماع دعوى النفقة لمدة سايقة على رفع الدعوى لمدة أكثر من ثلاث سنين . ١‏ كان استقبال الناس للقانون رقم ٠‏ لسنة 190٠.‏ مشجعاً للذن يفكرون فى تغيير الأحكام المعمول بها فى نظام الأسرةءوتقدموا بقانون صغير فى مبناه بعيد الثثر فى معناه وهو وضع حد أدنى لسن الزواج » وذلك بالقانون رقم >ه لسئة ١4+‏ ء فجعلوا الحد الأدنى لسن الفتاة ست عشرة سنة » وللفتى تمانى عشرةسنةومنمو ! سماع دعوىاازوجية إذاكانت السن وقت العقد دونهذه السن , وقد عدل من بعد ذلك «ضمون التا لقانو ن عندما أدخل فمضمون المادة 4و من القانون رقم +/السنة 1و1 فجعل مئع سماع الدعوى إذا كانت سن أحد |ازوجين وقت التقاضى لا وقت الانشاء ٠»‏ وذلك لكيلا يكون الناس فى ضيق . و يكن استقيال النا سلهذا القانون كاستقباطهم لقا نون رقم ه؟ اسنة ٠‏ ء بل قامت ضجة قلبية حوله وان اناس فى شك ,من صلا حيته ؛ إذ اعتقد كثيرون من الباحثين أنه لا يؤدى إلى صلاحى ا لجتمع » وفوق ذلك ل يعتمد على رأى فقيه من الفقباء الأربعة أكداب المذاهب الأربعة » بل اعتمد على منع ماع الدعوى »٠‏ وإن استانس برأى عثان الى وعبد الرحمن بن شيرمة . وأف بكر الآصم . ولعله استأنس بقانون قوق العائلة الترى الذى منع زواج الصغار» ونفذهكا رأى أولتك الفقراء الثلاثة الذين ذكرنام » والفرق بين القانون المصرى ٠»‏ وقانون حقوق العائلة أرنس انون حقوق العائلة منع الصحة؛ آذآ بذلك القول الفقبى , والقائون المصرى ٠‏ منع سماع الدعوى ذقط . ومهما يكن من اعتراض المعترضين » فقد سارت سفينة ذلك القانون فى هذا الحر اللجى ؛ حتّى وصات إلى بر السلامة واستأفس به اناس بعد أن أتكروه زمنا طويلا . 3 ولقّد كان أستئئاس الناس هلآ الما ون بعل أن استتكروه‎ -_ ١ و[لفيم له بعد أن أست وحشوه سبيا فى أن تقدم بعض تلاميال الاستاذ‎ الإمام الششيخ جمد عبده باقتراحات جريئة قوية » وشجعبم على ذلك أنه‎ والصديق الحميم‎ ٠ كان على رأس السياسة المصرية ااتلميق الأكبر للامام‎ فتقدموا بمشروع كونته لجنة ألفت فى > أكتوبر سنة 1497 ؛ وهو يشتمل على المقترحات الآنية : إأاعل أنه ل يجوز زوج أن يزوج إلا بإأذن من القاضى أ لمقتص 0 والقاضى لا يأذن إلا إذا ثبت عدالته وقدرته على الانفاق على زوجشه أو أزواجه 0 وعللى من جب عله تنفقته مر1 أصول وفروع . --ه” ‏ اسم + - إن كل شرط تشترطه الزوجة يكون لازما مادامت قد اشترطته عند [نشاء العقد . فان لم يفده كان لما حدق الفسخ . وقد علست أن ذلك قد جاء فى قانون حقوق العائلة العمانى . 5 اقتراحاتإصلاحية فى الطلاق» فلا يع طلاق المكره ؛ ولاطلاق السكران ؛ ولاالطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إيقا ع الطلاق» وكل لاق رجعى إلا الطلاق المكمل للثلاث . والطلاق قبل الدخول وهو مانص فالقانون على أنه بان ٠‏ والطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلاواحدة . والطلاق بألفاظ الكنا به لايقع إلاإذا نوى الرجل الطلاق . ع - أن اازوجة إذا شكت من أن زوجبا يؤذيها بالقول والفعل بما لايليق بأمثالبما وطلبت التفريق لذلك فان أثتت دعواها حم لبا بالتفريق . وإن عجزت عن الإثبات رفضت دعواها ٠‏ وإن تنكررت الشكوى.ورفعتدعوى مرة أخرىتطالب بالتفريق »؛ فان أثيتت دعواها فرق بينهما . وإن عجرت عن الإثيات حم القاضى حكيين عدلين ٠فإن‏ تبين لبما أن المنشوز من جانبه » أو من جانبها أو جبلت الال فرق بينهما » وإن تبين أن الإيذاء منجا نبها فرق بينهما أيضا وكان ذلك خاعا .وأن المككينعليهما أن يصلحا ابتداء بينهما » فإن عجرا عن الاصلاح تعرقا سبب النثوز عل الوجه السابق » وإن اختلفا حم غيرهماء والتفريق للإيذاء بالقول أو الفعل بما لا يليق بأمثالبما على الوجه السابق طلاق بائن . ه - إذا غاب الزوج عن زوجته سنة فأكش تضررت فهاء ول يكن غيابه بءذر مقبول كان لها أن تطلب التفريق » ولو كأن قد ترك لها مالا تنفق منه . وإذا كان معلوم محل الإقامة . ويمكن وصول الرسائل [ليه أرسل إليه القاضى يعذر اليه . ويضرب له أجلا . بحيث إذا لم يضمها إليه» أو يحضر إليها أو يطلقباء فإن القاضى يطلق عليه يطلقة بائنة إذا لم يفعل شيئا من ذلك وقد مضى الآاجل ول يبد . عذراً مقبولا. وإن ل يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضىعليه بلا أعذار وضرب أجل . + - ولزوجة ابوس اكوم عليه ائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكشر - أن تطلب إلى القأضى بعد سنة من حبسه. التطليق عليه بائنا للضرر ء ولوكان له مال نستطيع الإنفاقمنه . - وق النسب افترح بأنه لاتسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدمالتلاق بينها وبين زوجبا من حين العقد إلىحين. الولادة , ولا لولد زوجة أنت به بعد سنة من غيبة زوجبا عنها ولالولد المطلقة والمتوف عنها زوجبا إذا أتت به لأكش من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة . بم - وبالنسبة للنفقة حال قيام اازوجية والعدة » فقد اقترح أن النفقة تكون على حسب حا!؛ الزوج وأن لاتسمع الدعوى لنفقة عدة لدة تزيد على سئة من تاريخ الطلاق . كا أنه لاتسمع عند الانكار دعوى الارث سيب ازوجية اطلقة توفى زوجبا بعد سنة ء من تاريخ ااطلاق والنة المقدرة فىكل ماسيق هى المنة الشمسية فقد قدرت فى ااذكرة التفسيرية. عمقدار وك ٠‏ و - وبالنسبة للحضانة جعل للقاضى الحق. فى أن ,أذن بعد سر. جه بألا حب المضائة للصغير سدتين من /ا سدين إلى تسح سئين » وبالن.رة للصغيرة يجوز له أن يمد سن الحضانة من تسع إلى [حدىعشرة» إذا بين أن مصلحتها تقتضى ذلك . ٠6‏ - قدمت هذه المقترحات إلى مجلس الذواب لتأخذ طريقها إلىأن. تكون قانونا معمو لا به ؛ فقامت اعتراضات شد بدة علمأ من كيار العلياء. ف الأزهر » ووجد من بين العلياء من أبدها ٠.‏ وكان على رأس جلس النواب والسياسة المدمرية سعد زغلول الذى. أيد قاسما فىكل ما كان يتادى به , وأعلن أنه يشار5 آراءه» ولكن ذلك القانون الممتاز 2 وقد رأى مسألة تعدد اأزوجات تأخذ طر يقبا ااقانوق 3 لتقيد أو تمنع »ترد » والتزام الصمت العميق فى أئناء جولات المناقشات. الى احتدت » بين أهل القديم المألوف , والجديدغير المعروف فتتانجه , ولو انضم إلى المقترحين لكانت الحاسة , ولكنه تردد ثم امتنع ثم أنمى. المناقشة بإعادته إلى وزارة العدل لتعيد دراسته ٠.‏ وقد نام المشروع فى وزارة العدل 0 9 حى حماة قانونية بعد ذلك. ولكن كان فيه تغيير . (أ) فقد حذفت منه المادة الخاصة بتقييد تعدد الزوجات ٠؛‏ والمادق الخاصة ما تشترطه الزروجة هن شروط وا<ترامبا والإلزام بها . أو الفعل الذى لايليق بأمثاها ‏ فقدكان فيها أنه إذا تبين أن الإيذاء من. جاننها فرق بينهما بخلع » أى على أن نترك مؤخر الصداق . ولاتأخذ نفقة- العدة أو ترد إليه بعض ما أخذت أو نو ذلك على حسب ما يراه القاضى ». وقد حذفت هذه الفقرة على أن العدالة كانت توجب بقاءها . ل وقد ظبر ذاك القانون فككان هو القانون رقم م١‏ / لسئة 8 . ولكن أضيف إليهما كان تعديلا لحك المفقود » وقد جاء فى المواد ؟و ؟؟. وهذا نصها : مادة : و« _ يحم موت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سئين من تاريخ فقَده . المفقود بعدها إلى القاضى » وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حرا أو ميتا . مادة : 9< ب يعد الم عرت المفقود بالصفة ال مينة ف المادة السابقة تعد زوجته عدة الوفاة و تقسم تركته بسن ورئة الموجردين وقت الحم . وقد بق من أحكام العقود النىاشتمل عليها القانون رقم هم لسنة ١.‏ المادة م وهىالخاصة م زوجة المفقود إذا ظبر حيا بعد الحم عوته » .وهذا نصها : إذا جاء المفقود أو بجىء 3 وئيين أنه حى ء فزوجده له مالم تمدع الثانى بها غير عالم بحياة الآول فإن تمدع ما الثافىغير عالم يحياته كانت لاثانى , مالم يكن عقدة فىعدة وفة الأول . لا أ قيرت إذن فكرة تعدد الزوجات 8 وكان المظنون بعد أن .درست دراسة ععيقة .وبين عدم صلاحما ألا تعود إلىالحاة ول أخرى. .ولكن يظبر أنما دفنت وفها حياة »كبعض الجراثم التى تسكن فى الجسم أمداً ؛ ويظن أن حوية الجسم قد تغلبت علمها ( وإذا ما تظبر فى وقت "نضعف فيه الميوية » أو لعارض فن العوارض اتى تضعف من القوى . /و١‏ لقد عادت فكر ة تقييد تعدد الزوجات ومعبا تقييد الطللاق فى سنة 1849 ء وقد نثمرتها من قبرها وزارة الشئون الاجتماعية . وأيدتما بفتوى أفتاها الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر , وكان المرحوم الشيخ عمد مصطؤ المراغى ؛ قد أَفتى يجواز تقد الطلاق وتقييد تعدد اازوجات. وكان تقييد تعدد |أزوجات عل النحو الذى اقترحته لجنة أ كتوير سنة 390 . أما تقيد الطلاق , فقد كارت أساسه أن الطلاق لا يكون إلا بأذن القاضى » ون يطلق بغي إذن القاضى المختص بح عليه بالحبس ثلاثة أشبر أو بغرامة مائة جنيه وقبل أن يأخذ الاقتراح طريقه إلى دار النيابة ليكون به قانون طواه رئيس الوزراء إبان ذلك ؛ وكان ذلك عملا جللا . أنقذ به الآءسرة الإسلامية . ولم يحعلبا تحكم بنظام غير إسلاى » مأخوذمن نظام آخر . 8 - ولكن ذلك المشروع ل يمت بل ألق فى زوايا النسيان حينا ثم حى من بعد ذلك حياة أخرى فى وزارة أخرى برياسة وزير آخر فإنه فشبر [بريل سنة ه144 تقدم وزير ااشونالاجتاعية بهذا المشروعء وذكر أن سيل المنامردين سببه تعدد اازوجات والطلاق . ثم تبين من ود أن ذلك الكلام لم يكرح مبنيا على [<صاء مبين » بل ل يكن عد وزارة الشّون عند هذا اكلام أى إ<صاء فى الموضوع , والإحصاءات من بعد ذلك بينت أن النشرد ليس سببه تعدد الزوجات أو الطلاف ؛ [نما سببه ضءف الرقابة على الولى عب النفس , وإهمال الأاولياء من غير أى دافع يدفعهم إلى العناية إذا كانوا مبملين ٠‏ ولا عقاب يردعهم إذا كانوا مفسدين . لس سس ولما تبين ذلك اختفت فكرة التشرد والاحداث لآنها لا تنتج ما ريدون اتجهوا إلى حقوق المرأة » ومرارة التزوج علبها إلى آخر ما سذبين عند الكلام قشهذا ال موضوع من الناحية الفقبية والاجتاعية ٠.‏ ولقد قبرت فكرة تقبيد العقود » وتقييد الطلاق مرة ثاك وكانت -موضع استنكار لا من العلياء اللختصين فقط بل عامة الأمفين , إلا الذين يريدون التغييد نجرد التغييد »المولعين بكل جديد من غير نظر إلى مغرته ولليجته . وما يذكر بالخير لفضيلة المرحوم الاستاذ الشيخ المراغى أنه أعلن “عدوله عن رأيه فى تقييد تعدد اازوجات وتقييد الطلاق وذ كر فى عدوله “أن المضرة الاجتاعية فى التقييد أشد منها فى الطلاق . وأن رأيه والعدول عنه موضوع فى ملف هذه المسألة بوزارة الشئون الاجماعية , وقد اطلعتا عليه بها ؛ وترجو أن يكون باقياء لم تمتد إليه يد من أحد بتلك الوزارة » .وإن كنا نستبعد أن يكون ذلك .. 8 - استمر المشروع نائمالم يوقظه أحد , حت ىكانت الاورة فى م7 يولية سنة 9م4١‏ » ولم يشر القوامون عليها الآرض لتحيا من جديد فكرة تَقييد تعدد |أروجات وتقييد الطلاق . ولكن زين لبعض الناس أن حيوها فى ظل تلك الثورة المغيرة . وتقدمهوآأ فى آخر سنة 9601| مشر وعات لذلك ولكن ف هذه المرة قبل أن تتجه إلى «ناطق التشربع ألفت لجنة كبيرة درست الفكرة .من جديد على ضوء الإاحصاء الدقيق ٠»‏ وتبين أنه لبس ممة داع إلى مال هذا النشريع , الذى لم تثبت الدواعى إليه » حتى لقد صر حكبار وزارة الشئون الاجّاعية بأن مسألة تعدد الزوجات لا بمكن أن تعد مشكلة » حتّى تعلم . ولا داء, حتى يطلب له , لآنما تقل شيا فشيئا تبعآ للتطور الاجتماعى » وعلو المدارك » وتعمم الثقافة , والإحساس العميق بالواجبات الاسرية عند الرجل والمرأة على سواء » فإن ااتعدد ليس ميعثه من قبل الرجل وحدهء بل هو منقبلبما معا ‏ أو المرأة فيه أقوى سيا , ول تنبعث الفكرة من الآراء الاجتاعية السليمة » بل انبعت الفكرة من بعض :اجماعات النسائية » وكانت موضوع دراسة فى مو تمر الاتحاد القوى الذى انعقد فى سنة .+9 » وتناقش فه المجتمعون فى اللجان الاجتاعية والنسائية والتتمريعية , وكان للرئيس جمال عبد الناصر مقام مشرود فى هذه المناقثنات » فقد اشترك فبها » وبين أن هذه مسائل اجتاعية ودينية » وأنها "نترك للتوجيه والإرشاد » وإذا كانت عيباً » فإن علاجبا لا يكون بقانون » لأن مفاسده تكون أكثر من مضاره . وخرجت مسألة تقيبد الطلاق وتعدد الزوجات من نطاق التفكير الاجتاعى الدقيق المغير » وخصوصاً أن النسبة هبطت فى مصر بالنسبة للتءدد إلى أقل من هرو ف المائة » وأن نسبة الطلاق الذى بحل الآسرة بعد تكوينها لا يصل م .١ف‏ المائة كا سنبين . وقد أصبح لا ينادى بهذا التقييد فى «صر إلا الذين يريدون تقليد الغربيين فى كل شىء عندهم » ولو أدى إلى تهدم بناء الآسرة الاسلامية » لا يدفعهم إلى مصلحة اجتماعية ‏ ولا مصلحة المرأة. لآن فى ذلك التقييد ضرراً مؤكدا بهاء وإنما يدفعهم أن يمنع عند المسليين ما يمنع عند غيدثم 1 لكن الغر بيين خضعون له كنيستهم فبلا قإدناهم وخضعنا لحم القرآن والسنة وما عمله الساف الصالح . 6 وفى الوقت الذى يفكر فيه المصلحون ف أوربا فى فتحم باب تعده الزوجات لإصلاح المفاسد وتقوم المعوج حتى نادى به كبير الاساقفة. الإنيجلير فى هذا الوقت بحاول الذين يقادون نظم امكنيسة أن يفتنوا الآسرة الإسلامية عن مقرراتم! التى دعنتها وحفظتها فى كل ما غير منه سنين وقروك . لويم عل تنظى الاسرة ف آوآءين ال.لاد العريرة والإسلام.ة فى العراق ”٠‏ عرضت للعراق فتئة قلبت فيها الأوضاع وصارت تموج كوج البحر » وفى أثناء هذه الفتنة وضع قانون للآآا<و ال الشخصية ليست فيه معة إسلامية قط , حتى أنه منع تعدد الزوجات منعا » وسويت المرأة بالرجل فى الميراث ؛ ولكن الله سبحانه وتعالى أخرج ااعراق مهد الفقه الاسلاى من هذه ألحنة » فعاد الاعص فيه إلى زعم مس يمن باللهوبالقرآن و بالشرع الإسلاى بشكل عام؛ فأزال الفتنة :وأا ماكان قد وضع , وعاد إلى ماكان عليه أو إلى قريب منه . والذى كان عليه أن المذهب الحننى كان هو الأصل المعهول به فى نظام المنق سير للطوا'ف بالعراق . ذلك بأن المراق يسكنه من الشيعة عدد كبير » فكان لابد أن يقسع التطبيق المذهى لآراء أئمْتهم » واذلك جاء بالمادة 7٠‏ هن القانون العراق الاسامى ما نصه : يحرى القضاء فى انحا م الشرعية » وفقاً للأحكام الشرعية الخاصة بكل مذهب من المذاهب الإسلامية بموجب أحكام خاصة ؛ ويكون القاضى من مذهب أكثرية السكان فى المحل الذى يعين له مع بقاء القاضيين السنى والجعفرى فى مديتى بغداد واليصرة . # تشم الأسرة ونجد أن هذا الندص اشتمل على أمرين . أحدهما : أن الل الذى يكثر فيه اتباع مذهب يكون القاضىمن مذهب. هذه الأ كثرية , ذإذا كانت ناحية يكثر فيها النفية . وذل ككثير,فالقاضى حننى ء وإنكانت الكثرة فى ناحية مالكية , وذاك نادر , فالكى » وإن كانت الكثرة شافعية , وذلككثير عند الاكراد فشافعى . الثانى : أن بغداد والبصرة يحب أن يكون فىكل واحد منهما قاضيان أحرهها سنى ء والآخر جعفرى ويظرور أن ذلك لكثرة العده منالطائفتين فى هاتين المدينتين , وظاهر الاحوال أرن القاضى السنى يكون حتفياً , لان المذهب الحننى له الاعتبار الأول من قدي الزمان . ولقدكان لذالك الاختلاف أثره فى قانون المرافعات الذى ينظ, طرق .التقاضى » فقد جاء فى هذا القَانون مانصه : ١‏ فى الدعاوى المتعلقة بالمواد الشخصية كالذكاح وما يتفرع منه, والطبة والوصية والإرث والحجر والوقف إذا كان الطرفان من مذهب غير مذهب الحا كم , وطلبا بالاتفاق التحا ؟ إلى عالم من مذهبهما »فعلى الها ؟ إحالتهما وفقاًالعالب.وبعد أن يحثبا الحا م العالم تعرض عليه فيؤيدها . وفى هذه المادة فرض أن ال+صمين من مذهب وأحد . وخالفارن. مذهب الحا ك ١‏ وإذا تخلف هذا الفرض . وهو أن يكو نا منزمذهب واحد» بل من مذهبين منتلفين فإن المذهب الحئق , أو الجعفرى هو الذى يقضى على حسب أكثرية السكان وإذالم تف على عالم » ولكنهما يطلبان الحكم هما عقتضى مذه.به] الذى اعحدا فى اعتناقه فقد مضى ثانون الحام على هذه الال فى المادة الثامنة منه »وقد جاء ذهها : لدوم ب « على القاضى عندما يحيل القضية إلىعالم بمقتضى هذا القاانون أن يرسلبا :إلى العالم الذى يتفق عليه الطرفان » وإذا لم يتفقا على العالم المسلم علمه لدى وزارة العدلية أو إذالم يوجد فإلى المالم الذى ترى فيه الكفاءة اللازمة الإبداء الرأى فى القضية » وإذا اتفق الطرفان فى قضية مقدمة إلى قاضى ستى عب أن تطبق على قضيتبما أحكام أحد المذاهب الأربعة ؛ فعلى القاضى أن يطبقها » ولتحقق تلك الأحكام يجوز أن >مل تلك الدعوى إلى عالم من اذهب المتفق عليه إن رأى ذلك لازماً » . ومن هذه المادة يتين أن الخصمين المتحدين فى اذهب طما أن يتحاما إلى عالم من مذهببما » وأن يعيناه عند القاضى على أن يكون دن العلماء الذين تقررهم وزارة العدلية بصفه رسمية ؛ فإرن. ل يكن ذلك للقاضى أن يختار عن دق به ٠‏ وجب أن يلاحظ أمران : أ ولما: : أن العالم الذى >ال عليه نظر الدعرى ٠‏ بكرن حكنه مازما إلا إذا صادق عليه أأقاط ى الذى أحال القضية عليه ثانهما : إذا كآن الخصمان حنفيين أو جعفر بين , فلا مناص من الحكم عذهيومأ 4 وإذا كن ااقاضى سفياً والخصيان جعةهر بين» لايد أن كيل ااقضية على عالم جعفرى» وك ذلك إذا كان الخصمان<نفيين ‏ وكان القاضى ف المنطقة جعفر يا فإنه حل القضية على عام حنق . 9 - ويستخلص من هذا كله أن العراق قداسع لتطبيق المذادب الإسلامية الخسة : المذهب الجعفرى وااذادب الأربءة » وأن السب فى لس اسم سس هذا جواز التحكم لعالم من علياء مذهب الخصمين » وتنفيذ القاضى لما حك بد . بحكم وإن ذلك فيه نفع ويوجه إليه نقد » أماالنفع فهو التوافق بينالمسكم الذى يحك به فى الأسرة , والضمير الدينى ٠‏ فإن اذى إيعتنق مذهياً ويطمئن إليه تكون أحكامه متفقة مع ضميره الدينى » وإن ذلك له فائدته وربما لا تمكونك تلك الاستراحة النفسية إذا قتضى له بغير مذهبه » وخصوصاً إذا كان الاختلاف ليس فقط فطرق الاجتهاد فيالفروع .بل فىالأصول الفسكرية والنفسية . وفوق ذلك فإنهذا قد أوجد فرصة للتحكم وهو باب ااصلح فإرت. العالم اذى يحال عليه لاعس سيعمل ابتداء على حسم الخصومة بالصلح'. فكل تحكم فى شئون الآسرة مود العاقبة . هذا وجه النفع , أما وجه النقد فو أن من المصاحة أن يكون القانرن الذى يحك به فى الآحوال الشخصية معروفا "دود المعالم مبينا واضما , وأن القانو نكماكان واحداً الجميع كان أقرب للعدالة » وخصوصاً أن الخلاف بين السئة وااشيعة فى مسائل الزواج وااطلاق ليس كبيراً . وما يكون من خلاف كبير ليس جوهرياً إلا فى مسائل عدودة ه كاجازة المتعة عند الشيعة » وعدم أجازتها عند السنيين ٠‏ ولا ندرى هل يستمسك بها الشيعة استمسا كا شديدا » حتى لا يكون ثمة مجال للتساهل فى منعبا » باعتبارها لاتتفق مع كرامة المرأة , ولاقدسية العلاقة الزوجية . ولقد ناأدى المصلحدون فى العراق إلى ضرورة وضع قانون مسنون 8 وقد جاء فىكتاب الأحوال الشخصية , والتطبيقات الشرعية : ه وسواء أكان العمل بالمذهب الحنق أمبالمذاهب الأاخرى الإسلامية أم بالعادات المذهبية لغير المسلمين فالام لانخاو من >ذورات كثيرة » هى وقوع غير المسلمين تحت خطر أحكام:فى الا<وال الشخصية » وعلى الاخص النكاح والافتراق والنفقات لانستند إلى قواعد ثابتة معلومة اللجميع » ووقوع المسلمين تحت قضاء عاك لايوجد فيها حكام قادرون'على استنباط أحكام من الكتب الفقبية . . لذلك ضج الناس بالشكوى . وطالبوا بتدوين الأحمكام المتعلقة بالا<وال الشخصية للسلمين وغير المسلبين وقدمت لائة بأحكام الآوقاف إلى الجلس الثيانى ولانحة أخرى لإدارة الآوقاف , ولاتة الاحؤال الشخصية من نكاح وطلاق وإرث ولقد رحمنا إلى اللائحة الى أءدت خاعة بالزواج والط-لاق» فوجداها نتجه إلى بعض النواحى الى اتجه إلا القانونان المصريان » القانون رقمه؟ لسئة .مأووء والقانون رقم 0” لسئة 1999 . وأعل خير ما اشتملت عليه :لك اللانئحة هو النص الذى إشتمل على ضرورة التحكم فى كل الخلاف بين الزوجين قبل أن يتولى القضاء الا بالنظر عند طلب التفريق ١‏ إذ جاء فى النص : كنات الأحوال الشخصية والاطبيقات الشرعية للأستاؤ معد أجد العس . لقف 2977 اتلك ه يكون مجلس كيم لإصلاح ذات البين , وإذا ظبر للاجلس أر. الإصلاح غير ممكن يقدم للقاضى تقرير يفصل فيه الحالة » ويعين الطرف. اأذى ظبر منه التقصير » فان كان |أزوج يحم القاضى بالتفريق وإن كان. الزوجة تجرى اتخااصة على تمام المدر أو قم منه » والحك الصادر من. القاضى عقتضى ”طبيق هذه المادة يتضمن الطلاق اليائن» 0© , وترى من هذا أثر القانون المصرى فى العراق » كأ سترى أثره فى. سوريا ( والآاردن وأسيرق الاشارة إلى هذه القوانين على حسب أقدميتها ‏ . الكداب المذكور‎ )١( فى قانون الاردن 19> - سمى القانون الخاص بالزواج وااطلاق قانون حقوق العائلة اتباعا لأصل الاسم الذى أطلق على القانون العمانى » وهذا الاسم يدل على الرجوع إليه فىكثير من أمور الزواج والطلاق , ولذا نهد أ<كاما كثيرة فيه من ذلك القانون » فقد أخذ فى تحديد السن برأى ألى حنيفة » وهو سبع عشرة سئة الصغيرة» ومانى عشرة سنة للصغير » وأجاز للمراهق أن يطلب الزواج ؛ وينظر فى ذلك وقد أخذ القانون الآردنى بالشطرين ولكنه أجاز من بلغ الخامس عشره سنة المراجعة فل يذكر كلة المراهق ولعله اعتير المراهقة هى الخامسة عشرة ( المادة ؛ ) . وأخذ فى هذا القانون باحسترام ما تشترطه الزوجة » ومن ذلك اشتراط أرى يكون عقد الرواج بيدها , وألا مخرجها من بإدها , ( الماده 5 ). وهو فى هذا تابع لقانون العائلة العمانى . ومن بقايا قانون العائلة بالنسبة للاجراءات فى القانون الاردنى أنه لابد من إجراء العّد بإذن من القاضى فجاء فى المادة -«؟ - يجب عل ألزوج مراجعة القاضى الشرعى أو نائبه لإجراء العقد » وكل من يخالف ذلك بحي عليه بالعقوبة المنصوص عليها فى قانون الجزراء » . وقد جاء ذلك القانون بأمر جديد فى قوانين اأزواج والطلاق : وهو أنه اشترط للزواج عند ااتفاوت فى السن إذن القاضى به ولا يأذن إلا إذا تأكد من رضا الأصغر سنا , وهذا النص المادة «‏ . لم امع سمه دلا ييز القاضى أو نائيه نكاحا فيه تفاوت فى السن يتجاوز العشرين عابا قبل أن يتأكد من رضا الاصغر سنا 0 وأنه قابل لذلك دون جبر أو إكراه » وأن مصلحته متحققة فى ذلك , . ولاشك أن هذ! احتياط جيد . ولكن الجوء الأخير من المادة لا حاجة إليه , لآن المصلحة لما يقدرانها ويك أن يتأكد من اختيار الأصغر ورضاء بالعقد بلا [كراه أياً كان نوعه : وأما المصلحة فبو الذى يقدرها » ومن التدخل فى الخرية الشخصية من غير جدوى التدخل لتقديرها . والقانور. . من بعد ذلك فى مسائله إما مأخوذ من القانونين رقم ه؟ لسنة ,معووو ء أو ه؟ لسنة وجووء أو من الاحكام الفقبية فى مذهب أن حنيفة . وقد خال ف القانونالمصرىف دين النفقة » فاعتبرها دينامن وقت المطالبة ٠‏ ولم يعتبرها دينا من وقت الامتنا ع » أو من ثلاث سنين سابقة على المطالبة كالقوانين المصرية . وأجيز التفريق لعدم الإنفاق » وكان قريبا فما قرر من القانون دقم ٠‏ لسنة ١47٠‏ وبالنسبة للعيوب أخذ ما يقارب قانون ١49.‏ المصرى» فأجاز لمرأة طلب التفريق للجب والخصاء والعنة بشرط أن تكونهى خالية من العيوب الى تمع الدخول ما ء وعمم أسباب التفريق للعيوب » ولكنه بالنسبة للجنون أوجب التأجيل سنة قبل التفريق عساها 3-3 ٠ لستفيق‎ 335- و/ يشترط على الزوجة أن تطلب التفريق فورالعم بالعيب , بل أجاز لما أن تتركبا مدة بعد إقامتها » ولكن إذا كان تفريق أو طلاق» ثم جدد العقد من بعد ذلك . وق كانت علمة كاله , فانه ايس لما أن تطلب التفريق . و بالنسبة للتفريق لاجل التضرر للايذاء بالقول أو الفعل أو نحوهمالم لس مسار ألا نون المصرى 0 بل قزر أن القاضى ل الحسكدين اتداء 0 وجعل قرار التفريق خلعا إذا كان النشوز مم:د. قبل ااروجة » وذ كر أنه إذا اختلف المكان كلف غيرحما أو ضم إليهما ثالث على حسب مابراه اأقاضى 8 وبالنسية العدة أخذ مذهب أن حنيفة فى النفقة والنسب ٠‏ ولم يأخذ بالقانرن رقم ه؟ لسنة ووو ؛ ولكنه منع تصديق المرأة بانتهاء عدتها إذا ادعت أنها أتهت قبل مضى ثلائة أشبر المادة( ٠١١‏ ) ولكنه قرر أن العدة تنتهى بنسعة أشبر 20 . هذا وقد أحن قانون الآأردن ذهب أحررن بن لحتيل ف نفقات الأقارب فجعلما يجب على من يرث الفقير العاجز إذا مات وكأن له مأل . وقّررت مذكرته ااتفسيرية أن ذلك يتفق مع نص القرآن , وهو قوله تعالى « وعلى الوارث مثل ذلك » . )١(‏ نص المادة ١١1“‏ هكمذا إذا لم تر المعتدة الام فى المدة المذكورة ( أى ثلاثة أشبس ) أو رأنه مرة أومرتين م اقطع ينظر » فاذا وصلت سن اليأس تعتد ثلائة أشبر من زمن وصوها إليه » وإن لم سكن وصلت سن اليأس ”تريس تسعة أشهر . 7 وقد أوصت حلقة الدراسة الاجماعية ال انعقدت فى دمشق سنة ؟0ة بالأاخذ بمذهب الإمام أحمد فى باب الكافل الاجماعى ٠‏ ولكتها استثنت من ذلك نفقة الأصول على فروعبم وافروع على أصوهم ٠‏ لآن المذهب يثبت وجوب التفقة مع اختلاف الدين بالنسة لبؤلاء وهر باب من أبواب التساح الدينى أثبته ذلك المذهب ٠‏ فكان لابد من الإبقاء عليه إبقاء على معذاهء ومؤداه» والله الموفق . 5 #” ب قبس القانون السورى كالقانون الأردى كثيراً من الاحكام الموضوعية فى فا نون العائلة الترى , كا إأخذ منه الإجراءات الادارية أأى, تسبق عقد الزواج لبعض ما اشتمل عليه القانون اللبنانى » وأخذ مع ذلك من القانونين المصريين » القانون رقم ه” لسنة 19٠‏ ورقم ه؟ لسنة. ١ 3‏ مع تعديل قليل أو من غير تعديل » وأىكالقانون الاردى عيادى”. أخرى » وكان أول قانون ابتدع بتنفيذ تقميد تعدد |أزوجات » وأخرجم! من حيز التفكير إلى حيز القانون الذى يعمل به . فن الإجراءات التى أخذها من قانون حقوقالعائلة العمانى ما اشتملت. عليه المواد -5 )ع 21" ا اع 0 وخلاصة ما اشتملت عليه هذه المواد أن طالب اازواج 'عليه أن يقدم. طلية لقاضى المنطقة مع شبادة من تار الله الى يهم فيا 6 وتعر يفبمأ باس كل من الخاطب والخطيبة وسنه وحل إقامته » واسم وليهء وأنه لامع منهذأ الزواج مانع شر ععى » ومع صورةمصدق علها من قدالنفوس. وأحوالها الشخصية؛ ومع شبادة من طبيب بخلوهما من ١المراض‏ الورائية. ومن الموانع الصحية ؛ وللقاضى التثبت من ذلك بمعرفة طبيب حختاره ٠.‏ ولا يحوز تثبيت العقود خارج المحكدة أو بغير إذن القاضى إلا بعد. .استيفاء هذه الإجراءات على أنه ذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج, دون هذه الاجراءات 3 ولا مضع ذلك من إيقاع العقوية القانونية 600 7 . +٠ الادة‎ 0 لعج سدم ويأذن أأقاضى فوراً بأجراء العقّد بعد استكمال هذه الوثائق 6 وله عند الاشتياه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام » وهو الذى ختار طريقة الإعلان 1 6202 1 وإذا لم وجد العقد بعد إذن القاضى خلالستةأشهر يعتبر الإذن ملغى .ولايد من استئذان جديد 9 , وتنخين الإجراءات السابقة كابا , لاحمال تغير الاحوال فى هذه المدة . ويقوم القاضى أو من يأذن من مساعدى الحكمة باجراء العقد . غ؟ - ومن الآمور الموضوعية أنه أخذأولا بمبدأ عدم زواج الجنون أو المجنونة إلا باذن من القاضىءوالقاضى لا يأذن إلا إذا ثبت بتقر برجماعة من أطياء اللأمراض العقلية أن زواجه يفيد فى شفائه . وبهذا ترى أنه منع زواج الجانين إلا إذا كان القصد من الزواج شفاء الجنون . وقرر الاطباء أن ذلك يفيد » والاصل مأ<وذ من قائون حقوق العائلة العمانى . ومن الأمور الموضوعية ااتى أذ أصلبا من قانون العائلة أنه جعل أهلية اازواج شرطها بلوغ الثامنة عشرة للفتى والسابعة عثشرة للفتاة » ولمن بلغ الخامسة عشرة أن يعترض عل المنع ٠‏ ولمن بلغت الثالئة عشرة أن تعترض على المنع ؛ واشترطت موافقة الولى إذا كان الاب أو الجد على ذلك ٠.‏ وقد أنى هذا القانون عيدأين جديدين : (١)الادة 4١‏ (2؟) هذاما اشتملت عايه اللماد: ؟4 داقع ده أولبما : يتعلق بتعدد ازوجات . فقّد جاء فى المادة السابعة عشرة. ماخصه : للقاضى ألا يأذن بالرواج للتروج بأن يتزوج على امرأته إذا تحقق. انه غير قادر على نفقتها . وإن هذا النص يفيد أن القاضى عليه أن يتأ كد القدرة على الإنفاق على. زوجين » وهو قيد فى ظاهره أنه سبل » ولكن ذكر .هض القضاة فى حلب. أن هذا القيد معناه منع التعدد » فلم يؤذن من بعده بزواج متزوج إلا فى. أندر الأ<وال » وأقول لل لم#ورات وزارة اعدلية هناك دخل فى ذلك . ومن الهق أن أقول إنه فى القانون المو<د الذى وضعت أصوله بعل. قيام الوحدة بين مصر وسوريا ألنى ذلك النص 0 وكانا نود أن يلغوه. القطرين الشقمين . نضرع إلى الله تعالى أن جمع الأقطار العر بية قاطبةفى أحكام الآسرة. على الاز من ينأ ببعنا بدل أن تأخذ فى حم الاسرة من مرادىء نابعة من, حم الكنسة أو _- غير ها ٠.‏ الآمر الثانى : الذى أ به القانون السورى هو ما جاء فى المادة التاسعة عشرة ١‏ وهذآأ نصمأ : « إذا كان الخاطبان غير متناسبين . ول يكن مصلحة فى هذا الزواج فللقاضى ألا يأذن به » : وقد جاء ف المذكرة التفسير ية توضيح لبذا المعنى : بخص_داكة ةع سم ولما كان التفاوت الفاحش فى اسن بين الزوجين يؤدى إلى اضطراب الحياة الزوجية ؛ أو إلى فساد خلق , وكانت انحا كم قد درجت على عدم الإذن بهذا الزواج إدارة فقد نص ف المشروع على ,أن للقاضى ألا ,أذن بهذا اازواج ٠ ٠‏ وهذا يفيد أنهم كانوا يعملون به قبل شرعيته , والعمل ماكان يجوز ٠‏ وتقنينه فى نظرنا لا جوز أيضا , لآنه تدخل فى الحرية األشخصية ١‏ وإهمال لارادة العاقدين وتقديرهما . وقد كان القانون الاردق 6 صيغته أحمر ٠‏ فقل حدرد اسن بعشر بن بالزواج رضاً حرا يختاراًءرلكنه مع ذلك جعل للقاخى تقدير المصاحة 6 وانتقدناه فى ذلك الجوء , فأخذ القانون السورى الجر ءالمنتقد ‏ وثرك الجزء الذى قد يكون مقبولا فى العقل إلى حد . وعلى أى حال .فان لجنة الآ <وال الشخصية مصر عندماءرض علمما مثل هذا أعرضت عنه » ول تضمنه مقترحاتما : ونعما فعلت ؛ فان كل تدخل فى حرية الاختيار مضرنه أ كير من نشعه . م وقد أخذ القانون السورى بدأ جواز أن تشترط امرأة ماتشاء من اأثمروط 2 ولعل قيداً ىُْ رضاها بالعقد 3 ويلعزم أزوج بالوفاءبه أ دام الغرط ليس عظوراً شرعياً ٠‏ ولا يقيد <رية الزوج ف أعماله :الخاصة ؛ ولا بس حقوىق غيرها . وإذالم يف ازوج بالشروط الذى استوفى شروط الالنزام كان ذا حق طاب الفسخ ٠‏ ولا شك أن ذلك معقول وهقيول » وللكن قصر حق الاشتراط على |ازوجة غير عدل ‏ [ نما العدل أن يتساوى اازوجان فى حق الاشتراط ءا هو المذهب الى الذى أجاز الشروط فى عقد الزواج » وأوجب احترامبا ء أخذاً من فول النى صل الله تعالى عليه وس :ه أحق الشعروط أن توفوا به ما استحلاتم به الفروج , . - أن القانورن السورى عدأ سماه التعسف فى الطلاق , .واعتير طلاق المريض مرض الموت تعسفاً » ولكنه طبق عليه أقوال اأفقباء تطبيقاً سليماً » وان كانت العبارة لا تخاو من قصور » وجعل من التعسف الطلاق مر غير أن يبت أن له مبرراً . وإليك نص المادة ‏ ١١7‏ - د إذا طلق الرجل زوجته » وتبين للقاضى أنالزوج متعسف فطلاقها دون ما سبب معقول . وإن اازوجة سيصيها بذلك بؤس وفاقة . جاز اللقاضى أن > على مطلقها بحسب حالةودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز :مبلغ نفقة سئة لامثال ها فوى نفقة العدة » وللقاضى أن بعل دفع هذا .التعويض جملة أو شبريا حسب مقتضى الال . ونحن نرى - أولا - أنهكان يحب التفرقة بين الطلاق قبل الدخول والطلاق بعد الدخرل , وأن هذه المتعة تكون للمطلقة بعد الدخول . وئرى ‏ ثانا تعمم الكم ما دام الطلاق 5 يكن سبب بين(21 من :قلباء فان هذا الهم بتفق مع رأى الإمامالشافعى والإمام أحمد بن حئيل رضى الله تعالى عنهما » إذ أنهما أوجيا المتعة لكل مطلةة بعد الدخول آخذين ذلك من قوله تعالى : « و للبطلقاتمتاع بالمعروف حقاً على المتقين» فلم يكون الطلاق سلب الزلى » أو يكون بطلبها » أو يفيت رضكها به . سا لمع لد وإنكانت المذكرة الإيضاحيةحاوات أن تأخذ ذلك من مذه بألى حنيفة باعتدار أن المتعة مندوبة بعد الدظول ؛ وأن بءض الحنفية قال أن لولى الام الحق فى أن يأمر بالمندوب فبجعله واجياً البصلحة العامة . ونرى أن اشتراط التعسف للع ليس من المصاحة , لآن ذلكيؤدى إلى التحقيق فيأسباب اأطلاق وذلك ضرره بالمرأة أكبرمن نفعه: والتعمم مصلحة المرأة »وهو الذى فق مع الاصل أأشر عى . وبالنسية للعدة جاء القانون السورى “القانون الأردنى فى الحد الادى لتصديق المرأة . فجعله ثلاثة أشبر » وليس ستين يوما ذهب ألى حنيفة ولا نسعة وثلاثين .وماك رأى الشافعيين ».وهذا نص المادة : ٠١‏ - : «عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ م يل : ١‏ - ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ٠.‏ ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ . ؟ - سنة كاملة لمتدة الطور اتىلم ئها الحيض » أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس . م ثلاثة أشبر للايسة . وهنا نلاحظ مع ما تقدم ملاحظتين : أولاهما : أن معتدة ااطبر إذا بلغت بالسن وم ترالحيض قط تنكون عدتها بثلاية أشبر وعيارة المادة الآولى قل شيك غير ذلك 4 ويظبر أن المراد مها . إذالم بحئبا الحيض ف العدة ؛ وإن كان قد جاءها قبل ذلك . لاوع له لأثانية : أن اافترة الثانية من المادة يستفاد منها أن العدة نكون بسنة » وهذا يتفق مع رأى تمد بن عبد الحكم » والاخذ بهذا يخالف القانون المصرى ٠‏ للآنه يقرر أن الدعوى بالنفقة أو النسب لا تسمع هن غير أن يتعرض لبيان العدة وااطلاق أو الفسخ . وقد أخذ فما عدا ذلك بالقانون رقم هم لسنةوم4٠‏ » وبالقا نوذرقم ه” أسنة 9و . )0 4 تنظم الأسرة » داوم سد القانون التومى /1» - أخذ القانون التونسى أحكامه من المذهب المالى » ذلك لآن هذا الأذهب هو مذهب المسلبين فى شمال أفريقية منذ القدم » فهر مذهب ليبياوتونس والجرائر ومراكش . وإذلك لم يكن متلاقيا مع قوا نين مصص وسوريا فى يعض المسائل الجزئية » وإن كانت الكليات الشرعية الاسلامية واحدة » كا لشأن فى اختلاف المذاهب . ومن الاختلافات النظامية الواضة : - أنه جعل سن اازواج بالنسبة لليرأة خمس عشرة سنة بدما هو فى مصر ست عشرة سنة ولا شك أن السن متقاربة » وإن كنا نميل إلى القانون المارىفى هذاء خصوصا بعد أن كثر اختلاط الفتيات بالثشبان فاته أصون ابا وأحفظ ٠‏ وأنه البلوغ الطنيعى يالسن عند جمبور الفقباء » ماعدا أباحنيفة النعان رضى الله عنه ٠‏ + س لم يأخف القانون التونسى بمبدأ اشتراط الشروط المقارنة للعقد» بالنسية لاروجة فقط م قرر قانون ةوق العائلة اانرى » وتبعه الها نون السورى وللقانون الاردى» ولكن سار كا هذهب الحتبلى الذى أجار الكل واحد من الروجين أن يشترط عند الششاء العقد ما بشاء من !اشروط بشرط ألا تكون #ظورة شرعا . ول ياخذ القانرن التومى بهذا الاسم » ولكنه أخذه بصورة ميدأ آخر وهو إدخال خيار اشروط فى عقد أأزواج ؛ فقالت المادة الحادية عشرة مئه ما نصه : ويشبت فى الزواج خيار الشروط عللى عهكم وجوده أوعلى - 6١ م‎ “مخالفته إمكان طالب فسخ بطلاق من غير أن يترتب على الفسخ أى غعرم إذا كان ألطلاق قبل البناء , . وتحليل المادة ينتهى إلى أن لكلا الروجين أن يشترط انفسه شروطا عند إنشاءالعقد » ويختار الفسخإذا لم توجد أو إذا خوافت » وهذا بلا شك هر ممنى الشروط المقترنة بإذثماء العقد فى اذهب انيل » وللكن يلاحظ أنه ليس فى المادة اشتراط ألا تكون اشروط فى مؤداها >ظورة ثيرعا أ وتؤدى إلى مغالفة .مقاصد الشر ع درد1 عقد زواج ٠‏ ولكنزه نص فى موضع آخر فى المادة ١١‏ على أنكل عقد يكو مقترنا بشرط يتنا معه .يكون باطلا , والعقد صميح . وإن المذهب المالى لم يوجب الوفاء بالاشروط التى تشترط عن إنشاء 'لعقد » وى مالك عر._. ازواج على ااشروط ء وقال زوجوا على لدن والاخلاقء . ومع أنه أخذ الك من المذهب الحنبلى » كان وصف الفسخ من اذهب المالكى ؛ وهو اعتياره ملاتا بائنآً » وذلك هو متدق المذدب المالكى |ذ أنه عير كل فسخ يكون من قبل الروجة . ويمكن أن يكون عن قبل الزوج طلاقا » وبالآول كل فسخ يكون من قبل الزوج . ع "اق سه الجديد 2 الما نون ااتواء.ى م؟ - الجديد الذى سبق فى القانون التونسى » والذى لا بعد من الميادىء الإسلامية قُْ شىء 2 وهو من صادرات أوريا النص را نية يشوم على أمرين : أوما : منع تعد |أزوجاث منعا مطلقا هن غير قيد ولا شرط . ثانهما : منع الطلاق إلا أمام القاضى بصيغة ١‏ لا يمع الطلاقه إلا إلدى الحكة , . واننظر فى صيغ القاون الدالة على الامرين : أما الآأمر الأول : فقد فصت المادة خخ لا وها هى ذى : لعدد أزوجات منوع واللزوج بأكثر من واحدة يستوجب عمهاب بأأسجن مدة عأم 3 وحطية قدرها .كم فر نك أو بإحدى العقو دين فقط . وظاهى أنالمراد الك بالسجن ماما أو بغرامة قدرها أربعةوعشرون ألف فرةك ء أو بهما معا » وأن هذا المنع مطلق , سواء أكانت هناك أسباب واضة موجبة للتعدد أو لم تكن ٠‏ بل إن التعدد فى ذاته جريمة أستوجب العقاب . وقللى د العقاب . وذالك مالم يعرف فى الإسلام وعرف فى ام الكنيسة و القوانين المشقة منها اتى تنساهل فى كل شىء إلا فى تعد.د الزوجات » واعتبرته هن أخص مسائل النظام العام . وأما الآمر اثانى :فبو جعل الطلاق أمام الحكمة » ولا بقع خارجما » وقد اشتمات عل ذلك المواد .ى رم مم . مامه ا د المادة .م نلا بيقع الطلاق إلا لدى اممكة المادة أ لم ب بالطلاق : و - بناء على طلب من الزوج أو الزوجة الأسباب المبينة بفصول هذه انجلة . + - أو عند رغبة الزوج إنشاء الطلاق ء أو مطالبة الزوجة به . وق هاته الصورة بهرر الحا ى ما تتمتع 4 الو وجة من الغر امات ألمالية لتدويض ااضرر الحاصل لما أو ما تدفعه هى للروج من التعويضات . لمادة ,م لا كم بالطلاق إلا بعد أن يذل الها ى وسعه فى البحث عن أسباب الشقاق بين الزوجين والعجر عن الإصلاح بنهما » وللحا م أن يتخذ جريع الوسائل فما خص سكنى الروجين والنفقة ورعاية الأطفال . ونلاحظ على هذه النصو ص_أولا : أن القا نون حك بن الطلاق لا بقع إلا أمام احسكمة وليس ذا النص ما يؤيده من كاتاب أو سنة أو قياءى أو عمل من أعمال الصحابة أو رأى فى فقه أياكان صاحبه : ولا د له فظيرا إلا فما عند النصارى . فإن كان تقليدا لهم فلييكن » وهو مخائف اللكتاب , وكل ما أْر فى الإسلام . وفيه ضرر شديد بالمرأة المسلية . لآن الرجل إنأوقع الطلاق بلفظه , «وااقانون يقول إنه لا بقع , تسكونهى وهو فىحرج شديد » فإنه لا يقر .ما يح الشرع 0 لآن الطللاق واقع 2 ركى ألهَا ون أو غضب 4 مع أو أباح 2 حم بالوقوع أولم يحم , لآن حكم الشر ع هو الذىيفيد التحليل والتحريمء ولاطاءة فى تحليل أو تحريم إلا لمكم العرع لأنه . لاطاعة تخلوق فى. معصية الحالق». وإن الضرر أشد على المرأة » لآن الرجل يستطيع أن يتزوج امرأة. أخر ى بشبادة اثنين » و بكتّان ذلك ويعيشان كأنهما عشيقان وهما ؤو جان : وقانون فرفسا الذى اقتبسمنهذلك يبيح العشقءولا ييح اازواج ٠‏ فالرجل ينال مأربه»وهىلاتستطيع أن تنال مأربها » أو تستطيع » وتتعرض ممعتها للقيل واقال . ويلاحظ ثانيا : أن القانون سوى بين الرجل والمرأة فى <ق ااتطليق. والتعويض ء ولا شك أن ذلك غير المعروف عن سلف هذه الآمة, وأن. الآمر فى الطلاق إلى الرجل » وأن الطلاق منسوب إليه دائاً » 'والكن. خول ف كل هذا ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظى ٠‏ الظبير المغرنى 8 - قانون اللأحوال الشخصية جزء من الظبير المغرنى ؛ وقد ممى. جموراع م شر من نظم تعلق بأحكام الا<وال الشخصية 0-7 مدونة- الأحوال الشخصية . وأنه أوحظ فى ديباجة هذا القانون أنه لا يطبق إلا على القضايا الى تعرض عل الام بعد صدوره ء على أرى يطبق ابتداء من أول يناير سنة ١964‏ ؛ وقد جاء الفصل اثالث منه نصه كالالى : إن جميع القضايا المعروضة على عا القضاء قبل صدور هذا الظبير تطبق فأ الأحكام الفقبية المعمول بها سابقا إلى نماية ابت فى الدعوى . والأصل فى هذا القانرن هو مذهب مالك . واذلك جاء فى المادة الثانية والعانين ما نصه : « كل مالم يشوله هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح أو المشمور أو ما جرى به العمل من مذهب مالك 6؟. « وقد أخذ القانون بما جاء فى القانون رقم ٠؟‏ لسنة 197١‏ بمصر ء ولكن قبد بعض أحواله » فقيد التفريق للعيب المستحكم باستمراره سنة » وقرر القاانون مع ذلك أنه لا تأجيل فى عيوب الفرجين ؟ وأخذ من القانون رقم ه» .لسئة و0١‏ بأ كثر أحكام الطلاق الى اشتمل عليها وذلك القانون ؛ كا أخذ التفريق للضرر من ذلك القا نون ؛ وبالنسة للعدة د سلك مسلكا نافعا لمصلاحة امرأة » وقد نص على ذلك فى المادة 5باء ونصبا : د أقصى مدة امل سنة من ناريخ الطلاق أو الوذاة ء فإذا انقضت السنة وبقيت الرية فى ال رفع من يهمه أمره إلى القاضى ليستعين يبعض -- ام سس الخبراء من الأطياء على التوصل إلى الحل الذى يفضى إلى الحكم بانتهاء ااعدة » أو إلى امتدادها إلى أجل براه الأطراء ضروريا لمعرفة ما فى البطن وواضح من هذا أن الأصل فى العدة أنه اءتبر العدة تنتهى بسنة » ولكن لمصلحة الجنين رؤى استشارة أهل الخبرة إذا امتد ا#ل » ولذلك النظار وجبان : أحدهما : فرض أنه لا حمل » وفى هذه الحال تنتهى العدة بسنة . وثانهما : فر ضأن هناك حملا , ونرى من عيارة المادة مايفيد بظاهره أنه يحمل الل عل أنه كان ثابتا وقت الطلاق أو الوفاة مع امتداده إلى مابعد السنة » فبل عند الاطياء مايستطيعون الاستيثاق به من أن امل نشأ بعد الطلاق أو قبله ؟ إن كان عندم ذلك فلا شك أنهم مقتضى هذه الخبرة يقررون الح فى سعة نسب ال إلى المطلق والمتوفى أو عدم صمته , ف الآول يثيتون النسب » وف الثانية لا ثبتون ولكن بأى شىء تنتهى العدة ؟ الظاهر من العبارات أنما تنتهى بسنة » أو يكت فى ثبوت امل وقت الفراق بادعائه . "٠.‏ والقانون المغربى فى أهلية اازواج قريب من قانون حقوق العائلة الترك » مع تغيير ؛ فهو قد جعل أهلية اازواج بباوغ الثامنة عششرة لاذكور وللانثى بباوغه تمام الخامسة عشرة » ومع ذلك فتح الباب للفتى إذا خيف العنت أن يتوج بإذن قبل الثامئة عشرة بإذن القاضى . ومع ذلك لا يجوز للفتّ أو الفتاة التزوج قل باوغ من الرشد إلا بموافقة الولى ؛ فإن امتنع عن الموافقة رفع الآمر إلى القاضى » وأقر الول أو طالب الزواج . لس بيو ب والولى فى الزواج ل تيد فيه الظبير المغرى بالمذهب ال الى » بل أخذ مارقرب من مذهب ألى حنيفة » فقد كان النص ف المادة الحادية عشرة بما « الولى فى الرواج هو الإبن ثم الآب أو وصيهء ثم الآخ فابن الاخ , الود الاب 2 فالاقر يون بالترتيب « ويقدم الشقيق عل غيره» فالكاقل . فالقاضى » فولاية عامة المسلمين , بشرط أنيكون ذكراً عاقلا بالغاً: وامرأة لا تتولى الزواج إلا برضاء الولى » وإذا دضلم! أمره القاضى بتزويحبا ؛ فإن امتنع زوجبا القاضى بصداق مثلما رجلا كفء . ولا يسوغ للولى ولو أبا أن بجبر البالغة العاقلة ولو بكرا على النكاح إلا بإذنها ورضاهاإلا إذا خيف علا الفساد ء فللقاضى المق فى إجبارها : حتى تت ون فى عصمة زوج كفء طا 6. “١‏ ل هذه كبا مبادىء لما أصل ف الفقه الإسلامى» ولكنه أى عمادىء جديدة فالزواج : قل سارفها وراء دعارات تقوم عا الصحف ق هذه الأأيام فى مصر ؛ وغيرها من الأقالم الاإسلامية . أوها : أنه سار القانون السورى والأردفى فى مسألة اشتراطالتناسب فى السنء ولكنه فقط جله حقا للزوجة دون ااروج» وقد جاء فى ذلك مادة مببمة ؛ وهى المادة الخامسة عشرة ونصها : د يعتبر التناسب العرف فى السرى بين الزوجسين حقا لروجة وحدها 6:. ومؤدى هذه المادة أن الرجل إذا خدع المرأة فى سنه وكان غير امساح أهو طلاق أم هو فسخ 2 لم دين هذا وهذا دن إسامبأ ٠.‏ 1 ا ثانها : أنه قيد تعدد الزروجات بالعدالة وجاء ذلك فى المادة المتممة للثلاثين ٠‏ وهذا نصبا : ١-إذا‏ خيف عدم العدل بين اازوجات ّ يز التعدد . ؟ - للمتزوج عليها إذا لم تكن اشترطت الخيار أن ترفع أمرها إلى القاضى » لينظر فىالضرر الحاصل لطا . ولايعقد عل الثانية إلا بعد اطلاعب! عل أنم ريد التزوج منها منزوج بغيرها » وجعلت المادة الحادية واثلاثون. من حق المرأة أن تشترط فى عقد الرواج ألا يتّزوج عليبا » وهذا نصما : ه للمرأة الحق فىأن تشترط فى عقد الزواج ألا يتزوج عليها زوجب ؛ وأنه إذا م يف بما البزم به يبق للزوجة <ق طلب فسخ النكاح: » ولا شك أن ما !شتملت عليه المادة الآخيرة مادمنا قد أقررنا ميدأ صحه الشروط المقترنة بالعقد والمذهب الحنيلل قرره» وله أصل من ااسنة. فوق أن الرضا كان على أساسه , فإذا تبين غيره عاد إلى الزوجة حق اانظر من جديد » فترضى أو تطلب اأفسح . ولكن الام الغريب هو فى تاحيتين : الناحية الآولى : قول القانون أنه لا >وز التعدد إذا خيف عدمالعدل. من الذى قال أنه لا وز ء أن الذى يقول ذلك هو الله سبحايه وتعالى . وابيه » وقد أجمع السلف الصالح على جواز التعدد وم يشترطوا للصحة أو الجواز عدم خوف العدالة لأنهم اعتيروا ذلك شرطا وتدين به وليس شرطا قانونيا يحم به القضاء ثم كيف يثبت القاضى خوف العدالة أوعدم خوفها إن ذلك أ مس نفسى لا يحرى عليه حكم القضاء ‏ اللبم إلا إذا أراد واضعو القانون بذلك المنع المطلق . هذا هو لامر الغريب الدخيل على ,ما أجمع عليه المسلاون . الناحية الثانية : إعطاؤها حق الفسخ ولو لم تشترط ذلك , مع العقد- وكان بإذن القاضى ولم يكن بالعقد الحر . 7 هذان أمران جديدان أق بهما القانون المغربى فى أمر اازواج ولا نعل هما أصلا فى الفقه الإسلاى إلا ماجاء على آراء لبعض المصلحين رجمأ كثرم عنها بعد أن مارأو امن الغزو الأورف فى الفكر الإسلاى. وف الأسرة الإسلامية , وقاها الله تعالى شمر خائنة الاعين وماتخن الصدور وهناك أمر ان آخران فى الطلاق لما أصل ف الفقه الإسلاى . أوهما : إنطلاق الخائض لابقع ؛وتجب المراجعة؛ وهذا له أصل فى. ألفقّه الإسلاى فهو مذهب ألشسيعة الأمامية ومذهب ابن تسمية ٠»‏ ومن. الانصاف أن نقول : إن الظهر المغرلى أخذ مهما يمد أن غير فيهما يما يتفق مع أصلبما من السنة » فهو قد قرر أنالطلاق يقع فالحيض؛ ولكن. تجب المراجعة . وذلك أن عير بن الخطاب رضى الله عنه ذكر للثى صلى لله تعالى عليه وسل أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهى حائض . فقال له النى صل الله تعالى عليه وسلم مر ابنك فليراجعما فأخذ واضعو القانون التص من الآثثر النيوى ٠‏ ولا شك أن ذلك حسن ولكنه فى التطبيق صعب وسيكون فيا القول قول الزوجة مع بمينها وعندئد يكون أمر يقاء ااروجية وانحلالحا فى يد الزوجة أو على الأقل لطا بد فيه , فإن شاءث النفاذ ادعت.. الحيض ولو زوراً وإن شاءت الطلاق أنكرته ولو زوراً » إلا إذا رأى القانون الأخذ برأى أهل الخبرة والاعتاد عليهم » ثم إذا طلب اقاضى المراجعة , ول يراجع الزوج حى انتهت العدة فبل هناك عقوية جزائية ؟ 0 ينص على ذلك . ثانى الأمرين اللذين أنى مما القانون. بالنسية للطلاق ؛ وهما جديدان فى القوانين عند 'اسخيين «و أن المادة |ثامنة بعد الأربعين تنص. على ضرورة تسجيل الطلاق لدى شاهدين عدلين منتص.ين للاشهاد ء. وهذا نصها : لات مدا اد جب تسجيل الظلاق لدى شاهدين عدلين منتصيين للاشهاد . ودذله المادة تطرح بأن الطلاق يحب الإشباد عليه 03 فل م ردىق ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بعد تسجيله أمام شاهدين عداين منتصبين للاشهاد ؟ لس ع مايدل صراحة عل أن الطلاق لا قشع إلا أمام شاهدين عداين .ولسكن لم يعرف مدى هذا الوجوب فل إذا أوقع الرجل الطلاق بغير [شباد لا يقع ؟ ليس اللفظ صريحا فى ذلك . وائن كان اانص غير صريح فى أن الشبادة رط فى وقوع ااطلاق لا أن له أصلا من المذاهب الفقبية فهم من بعض النصوص لقرآنية غإن الشيعة الإمامية 'قرروا أن الطلاق لا يقع إلا أمام شاهدين .عدلين ؛ وقد أخذوا ذلك من قوله تعالى بعد ذكر الطلاق ( والرجعة ) وأش,دوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشبادة » . م#م ‏ هذه إشارات إلى بعض ما اشتمل عليه الظهير المغربى هن أحكام جديدة فى الفقه الإسلاى أو جديدة فى قوانين السنيين . والقانون ممع ذلك أوجب إجراءات قبل الزواج تشبه ما أوجبه قانون حقوق ااعائلة الترق أو تتقارب منه وإن م تكن فى مئل شدته » وكذلك تنقارب من :لما أون السورى . انيشم الثالريكن الاجاماتقى تنظم الأسر ةق مصر ع ل بعد أن استعر ضنا ما سجاء من جديد فى الوا نين العربية ما نفن منها وما وى تفيذه وفضيف إلهاما علمناه ما اترت إليه باكستان من. مضع تعدد اأزروجات و لقييك الطلاق 3 د أن الاجاهات الى لاتعتمد عل أصوص فقبية ‏ ولا أصول مذهبية تدور <ول ثلاثة أقطاب : أولاها : اإثالى : اثالك : حول تددد أؤزوجات فبعض القوانين مينعه باطلاق كالما نول. التوفبى وبعضها منعه إذا خرف ألا تتحةق العدالة وهو الها أون المغربى 0 وبعطبا مجعكه عدم القدرة على الإفاق ( وفى كلا الامرين كان القيد ظاهر | من القول والواقع. المنع المطلق . قَّ الطلاق وقل مزعة تقر أ قانون توس » حتى أنه قال [نه لا بقع إلاأمام امحكية :وم يذكر الحكم إذا أوقعه منملكم. ألله إياه خارج الهكة ( ويظهبر من القانون أنه لا يعءترق به وقد أشر نا إلى ذلك فى موضعه . التناسب فى السن » وقد قيد بأن القاضى لا يأذن فى سوريا إن رأى المصلحة فى المنع من غير نظر إلى تقدير المتعاقدين , وفى مشروع القانون الموحد الذى وضع إبان الوحدة المصربة السورية أن من بلغ ااستين لا,تدوج من نكون. دون نصف سنهء ول يؤخن بذلك فى مشروع أجممورية العربية المتحدة لآن ذلك بدع فى قوانين الآسرة فى. العالل » لا فى الأسرة الإسلامية وحدها . ولآن ذلك تدخل تى حرية التقدير للبصلحة والاختيار عند الزوجين اللالغين العاقلين الراشدين , ولآن ااوعى اافسكرى يقضى على بعض الاضرار الى تترتب على هذه الحرية ولان عدم التناسب الواضح فى اسن يقل من تلقاء نفسه » ولآن المضار التى تتترتب على التدخل أ كبر من المنافع . وكل امرىء ومايقدر وحسب القانون المستقم أن يعمل على أن تكون حرية الاختيار واارضا به كاملةو كل امرىء بما كسب ودين . وندرس الموضوعين الآخرين وهما تقييد تعدد اازوجات أو منعه ظاهراً كالقانون التونسى أو خفية كالة'يون ااسورى والقانون المغربى . وقد علينا أن با كستان :بجت منهج توس فى تعدد الزوجات . و ندرس هذبن ا موضوعين مع موضوعات أخرى أثارماجمامات "النساء و مؤممر نظمته وزارة القدورت. الاجتاعية كأن من بدنها هذان المرضوعان ؛ أو قريب منهما ‏ ذلك الموضوع الثانى هذيت المطالية به .بعد أن خص من الناحية الدينية ولم يحد الدعاة إليه مستجابا من الدين , .ولامن الرأى العام ال ممكر والموضوعات الأخرىاتى أعان المؤئر اقتراحاته فا هى : ١‏ - أنه يحب الأخذ فى مدأ الكفاءة بالتدن و-سن الأخلاق والسلامة من العيوب المستحكة ولا يؤخيذ بغير ذلك . » - أنه إذا اشترطت المرأة شرطا لا ينافى مقاصد اازواج وجب الوفاء به » ويكون طا دق فسخ اازواج ولا يسقط ذاك المق ف 20 5 إلا إذا أسقطته أو رضيت بمخاافته 3 وقد جاء ذلك فى قوانين سوريا والمغرب وف الأآردن. © أن الزوج إذا طلق المرأة بغير رضاها ألزم بدفع تعويض يساوى نفوّة ثلاث سئين غير مؤخر الصداق . م - أن ازوجة لها حقطلبالتفر يق خلعا إذا شكتنفرة من زوجها. ه - أن حك الطاعة لا ينفذ بقوة الشرطة ولكن سقط النفقة ويكون حق طلب التفريق خلعا ٠.‏ + - للقاضى أن يأذن ‏ حضانة النساء بالنسبة للغلام إلى اثنتى عثمرة سذة ٠‏ وللصذيرة إلى أربع عشرة سنة مع [لزام الاب بنفقة وترى بلاريب فى هذه المطالب إذا اسهنينا تعدد اازوجات اعتدالا ل يعمد فى مؤ كرات نسائية وسنناقشها إن شاء الله تعالى » ولقد أضافوا قُْ مصر إلى تنظم الاسرة موضوعا عو تنظم انسل أو ضيعله أو ود يده واللفظ الاخير أدل على المعنى المقصود وسنناقشه مناقشة دينية وعلمية إن ٠شاء‏ ألله تعالى وهو سرحا نه وتعالى عم اأولى وذعم المصير . 310-73 تعدد الووجات م - تعدد الزوجات كان هو النظام السائد إلى مال الإسلام > فالفرس والرومان وغيرمم كانوا يعددون |أزوجات » وم يعرف أن أمة فى القديم منعت التعدد إلا مصر , ولكنها كانت تتحلل من القيد المانع بجعل من بان بعد الأولى فى منزلة دوتها ٠‏ والتوراة جاأءت مريحة التعدد لغير عددع وكانت تذكر الأنبياء الذين عددوأ اأزوجات من غير قدر دود ما تذ كر غيرثم ٠.‏ وجاء بعص المغءسرين. - فقيدوا العدد يعانى عثرة أهرأة على أنه حد أعلى . والإنجيل ليس فيه نص على منعالتعدد. وكانمباحا إل أن منعته الكنسة. فى القرورت الوسطى ؛ وكانت ترخص به أحيانا ايض كيار الملوك أو الأمراء ٠.‏ وجاء الإسلام ف وسط إباحة للتعدد مطاقة عولد افر س والرومان. والعرب وغيرثم . وهو أول شريعة صرحت تصر>ا قاطعا بأن امرأة لها من القرق بقدر ما عليها من واجبات إذ قال سيحانه . « وطن مل الذى. عليون بالمعروف ؛ ولأرجال علببن درجة: ٠‏ فنع التعدد إلا' بعدد >دودء ذال تعالى : «وإن خفتم ألا تقسطو|' فى اليتائى , فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع , فإن خهم ألا تعدلوا فواحدة أو ماماكت أعانكم ذلك أدف ألاتعولو! 5 وآنوا النساء صدقاتهن نحلة » فإن طن كم عن شىء منه نفساً فكاوه. يا مرا هد مر 4 6.6 لامها سه ونرى أن هذا الاص جاء ء فى بيان أحكام اواج والموود وبعد ذكر الأ حكاماليتاى » فقال تعالى: « وابتلوا اليتالى » حتى إذا بلغوا النكاح » فإن نسم منهم رشدا 2 ذادفعوا لهم أموالهم 2 فالكلام فى البتالى والزواج » وليست الآبة الكرمة الخاصة بإباحة التعدد مقحمة » بل الآيات كام | من أول السورة إلى قوله تعالى ه واعبدوا! ألله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتاى المسا كين » . فى شأن الآسرة ؛ وإذاكان ١‏ لكلام 2 الأسرة 0 فالكلام بالنسة للتعدد ف موضوعه » ولكن قالوا كيف تحىء إباحة التعدد فى صينة شرطية من جواب شرط لخوف القسط ف اليتاى ؟ ونقول فى الإجابة عنذالك إن المفسرين تكاموا عن ذلك . واتتهوا إلى رأبين واضمين : أوطما : : أن بعض الآولا ء كازوا ينزوجون يتاى ف ولايتهن كابن العم ادوج ألنة مه ولا يعطبها مبرهأ فنهرا عن ذلك ء» وقال سرحا نه ون خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى فانكحوا ماطاب لم من النساء سس وئلات ودباع: إلى آخر النص 2 والمعنى اعدلوا مع اليتاَي الذساء اللا ف وبتك ل أردثم الزواج منهن » فإن خفتم ألا تعدلوا فالنساء أمامم انكحوا ماطاب .. . ويؤيد ذلك التخريح قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك 5 وآتوا النساء صدقاتهون لة ‏ .. والتخري الثانى هو مأ قاله الزمخشرى » وهو أن الآية تطالب بالعدالة مع النساء فالمنى وإ نكتتم تخافون ألا تقسطوأ مع اليتائى فى المعاملة نفافوا ( ه تنظم الأسرة ) الايد 315 ألا تقسطوا مع النساء ذانكحو! ماطاب لم من النساء مثنى وثلاث ودباع إلى آخر الآية .. /9؟ - ومبما يكن من أمر التخر يج » فالآيةصربحة أنه يباح التعدد إلى أربع واأنص قاطع فى ذلك وقد ومته السئة العملية المتواارة ٠والسنة‏ الإقرارية المتوائرة وأنتعقد إجما ع المسليين على ذلك ,2 حتى كاد كون من المعلوم من قواعد الإسلام بالضرورة لا يرتاب فيه مىتاب ء ولم يش حوله غبار إلا ماجاء بعد ذلك فى القرن الآخير فى الإسلام . ولكهم يقولون : إن إباحة التعدد مقيد بشرطين ٠‏ أونها عدم خوف العدالة . ثانيهما خشية الإهمال . لذا قال تعالى : ذلك أدنى ألا تعولوا » . وقال سبحانه وتعالى فى آية أخرى : ١ه‏ ولن تستطيعو! أن تعدلوا بين النساء ولو حر عتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمءلقة » ويمجموع النصين انتهى إلى أن تعدد الزوجات مذوع. ظ وبالنسة للجزء الأول من السؤال نقول : إذكل زواج قد شرطات إباحته بالقدرة على العدالة والإنفاق فقد قال التى صلى الله عليه وسلم عندما طلب من الششباب أن يتزوج ه يأمعشر الششباب من استطاع منك الباءة فليتدوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » وهو حدديث متفق عليه . والماءة تكاليف الزواج ونفقاته ثرو للا باح إلا من يكون قادراً على ت-كاليف |ازواج ونفقاته والعدالة مطلوبة فىكل الاحوال فى اازواج وفى غيره فى التعدد وفى غيره ٠‏ والظم لا يباح فى حال من الأحوال ولا يمكن أن بباح فى الزواج بزوجة ويمنع عند ااتعدد . ولقد أجمع الفقباء على أن زواج من يتأ كد أنه سيظل إن تزوج يكون حر اما ٠.‏ لإ د وم تحد أن قانونا من قوانين العالم أو نظاما فى أى دين من الأديان 'اشترط للإذن بالزواج إثيات العدالة أو إثيات عدم الخوف من العدالة , إنذلك يكون أمس! غريبا إذا وجد فى أىقانون ولوكان فى أوربا أو افريقيا فكيف نتصوره فى قانون إسلاى نابع فى ظل الاحكام الإسلامية ؟ إما الطلب بالعدالة وااقدرة على الإنفاق طلب ديئى ولا بمحكن أن .يتحول إلى طلب قانونى يطيقه القضاء . أولا : لآنه جعل الآساس الخوف من عدم العدل » والاوف أمى نقسى والأم النفمى لا يجوز أن ينتقل من نطاق النفس والقلب والتأثم أمام الله .إلى نطاق التقاضى . ثانياً : أن القضاء إذا تدخل إنما يكون لإبطال العقّد أو لفسخه وذلك ألا يكو ن إلا لظ واقع لا لظل متوقع ء لآن القضاء يدفع الظل النازل ولا يتجهإلى اانظر فى الظل ا تمل الوقوع ء وااظل عند الإنشاء على فرض سلامة الموضوع ظلٍ متوقع وليس بواقع » وقد يكون سا بأنه سيظل ثم يفيض الهعليه فيكو نعادلا » وقد يكون عادلا فى الابتداء فيركسه الله تعالى فى الظلم . ثالناً : وأقدرة على الاتفاق بأى قدر تكون . أكون على حاب السار أم الاعسار وإنت ارتضنى بالإعسار فى سييل نفع لما أو دفع ساد عنهما أو لبعشا فى نطاق اللال وارتضيا ذلك أيحىء القانون ويقرل إفى أتدخل ولمصلحة من بتدخل» قد نقبل فى سيول تننميذ الشرع ودفع !افساد أن تطلب التفريق هى إذا ل رضى الحياة الجديدة إذا اشترطت عند [نشاء العقد أو لم تشترطه لاله , ون فيحكى المشروط ولانه قد يضرها فتطلب التفريق لهذا الضرر . وأما التوفيق بين آبة الآمى -بالعدالة والأبة اثثانية فهو أن الآمر فى. العدالق الظاهرة . وااثانية فى العدالة الباطنة وهى الحبة وقب رخصت الآية. فى عدم القسك با ء وإذا قال تعالى « ولو حرصتم فلا تملوا كل الميل > والنى صَلى الله عليه ؤس كان بعدل بين أز واجهفى قسمه وكان يقول. اللبم, إن هذا قسمى !فيا أملك فلا تؤاخذف فما ملك ولا أملك . ا اه مطالب الور الفسانتى 8" - طااب المؤمر النسانى بأهرين أولها ألا يمقداازواج أو سجل نلا بإذن من القاضى وأن يمنع اأقضاة من الإذن لغير القادر على القيام سن العخرة والإنفاق على أكثر من فى عصمتة ومن نبجب نفمته علييم :هن أصوله وفروعه على أن تكون هناك ضرورة لهذا الزواج شدرها القاضى در ها. ثانهما : أنه إذا تزوج الرجل على زوجته حت طا أن تطلب فسخ زواجبا مالم رضى بزواجه الجديد ؛وتتعددد حقبا ف طلب الفسخ كلا زوج بأخرى 4 وإذاكانت أأروجة الجديدة لا تعلم أنه ممزوج حقى لها أيضاً أن 'تطلب الفسخ. هذه هى التوصمة الأولى » وهى أولى التوصا ت ااصرعة , ويلاحظ فى صراغتها أمر ان غريبان : أونها : أنه اشترط أن يكورب العقد أو النسجيل بإذن القاضى ء أما التسجيل فقد نقول إنه لم يتعرض لصحة العقد ء لآن توثيق العقد غير صحته : فاشتراط إذن القاضى النسجيل لاشية فه من حيث الصحة » .و إن كأن فيه كل العيوب من حيث النتيجة . ولكن اشتراط الإذن لاجل الصحة .لا جرد توثيقه فيه بدعة فى الاسلام , أو فيه أمر بحيب يؤدى إلى فساد , لآنه يؤدى الكلام إلى أن أذن القاضى شرط لصحة العقد شرعا مع أن العقد فى ذاته صحيعح من كل الوجود وإله إذا أبطله حا م لعدم صمته , وهو لا للك أن بجعل العقّد الصحيح المذتج لأآثاره شرعا فيا يتعاق الحلال والحرام غير صميح إذ أن صحة الرواج وبطلانه لا تكون من الله العلى القدير » فن ذا الذى يحل ما بين اازوجين بكلمته غير الله . لو وهب الحا 1 ا يعترف بصحة هذا اأزواج؛ وهو أمر غريب لم يصدر فى مشروعات اق وانين السابقة . فبل تق المرأة التى تزوجها معلقة حم هذا العفد » لاهى زوجة » ولاهى خالية » ولا تستطيع أن تتزوج رجلا” آخر لآنها بحم الشرع فى عصمة زوج» أفسوغ للمتزوجة بعقد شرعى. صحيح أن تتزوج» هذا تفكير غريب » وهو تفكير من لم يراع حرمة. الأحكام الشرعية »وهر أشد غر ابه فى مصر حيث العم 5 وحيث الازهر, وحيث يكون على رأس الدولة حام مس لايريد أن مخرج فى أمر الاسرة. عن أحكام الإسلام قط . الأمر الثانى: أن القاضى ممنوع من الإذن إلا إذا أثبت أنه تادر على القيام >سن العشيرة » وكيف ثبت هذا ! ! أثبته بشبادة إدارية من القسم 3 أو فوء اثنين من ا موظفينٍ بأنه دسن اأسير والسلوك إن هذآأ تشكير غريب ايضا 2 ولا يمكن أن بصدر إلا عن عقَول لا رعى. ما أحل الله تعالى » ولا ترعى شرعه 2 ولكنها تريد فقط أن ترم تعدد. اأؤزوجات 7 حرهنه اسكنا نس ٠.‏ وكان الآمر العجب بعد هذا أن يشترطوا مع االشروط السابقة أن. تكون هناك ضرورة يقدرها القاضى » فبل يكون من ااضرورات أن بكون. الرجل تغاب عليه شروته الجنسية» وأنه ثبت أن امرأة واحدة لا تكفيه ؟ يظرر أنهم فى هذه الخال ببيحون الزفى ولا يبيحون التعدد, لآن اتعدد فى. ذوقهم وفى زعم الفاسد وعقابم المثوف أكثر شرا وأعظم وبالاء لآنه لا يقرب من نظم الغرب الخاضعة للكنا ئس . وقبل أن نخوض فى فكرة منع اأتعدد وأاياعث نقرر أنه لا مانع, عندنا من قبول افمكرة اثانية » وهى أن يكون للروجة الأولى حق طلب. الفسخ إذا “زوج علما ء ونزيد عليها أنه يحب أن تشترط ذلك ف العقد. ؤب ل ويكون مأخوذاً من مذهب [مام دار السلام الإعام أحن ركى ألله تعالى عنه . بي أ على أنيا نسأل ما الياعث على مضع أو تقييك حدق تعدداازوجات إلى درجه 4 المنع , ؛ أه و كثرته كثرة فادشة تنزل ظلياً شديداً بالا سرة »2 وتجعلها غير هسخةرة 2 أم هو مصلحة المر أ 2 ثم ما غرة هذا التقييد أهى هر سه ة مستساغة أم وبدة مر برة ؟ أنه 5 قَْ هذه الأمور الثلانة . أما الآمر الآول وهو تفاقم أمر ااتعدد ؛ فإنئا نقرر أن ااتعدد قد أخذ يقل من تاقاء نفسه فى المدن والقرى فإن سبته قد أخذت تضهر من بعد الحرب العالمية الأول حتى هبطت هن ور؛ ./' إلى “و ورا ,]' 5 يدل عل ذلك الاحصاء الآخير الذى صدر سئنة ١91.‏ ء فإنه ثبت بهذا الإحصاء أن الذين يجمعرن بين أربع من اانساء فى مصر لا يكونون أى نسة فى الألف ء بل مم دون الإحصاء . والذين جمعون بين ثلاث نساء أربعة فىكل أاف »والذين جمءون بين اثنين ٠١‏ فى كل ألف . أى ١‏ /» وبذلك تكون نسبة التعدد الآن نو 1 فبل هذه اأنسبة توجب تعديلا قانونياً نبتدع فيه أمراً لم يصنعه سافنا 'صالح , ؛ إنه لاهوجب إلا أن يكون النشبه بالفرنجة فى المنع المطلق » وإلا أن يكون الأساس أن ندخل النظم الكنسية فى تنظم أسرتنا » عذا هو الآمر الذى يراد بناء فبل نرضاه » وهل نسكت عنه . إذن لا توجد مشكلة تسمى مشكلة تعدد اأزوجات إلا ف رؤّوس الذين يريدون أن يقلدوا النظم الكنيسة ويحاولوا أن يغيروا دينناء بالامتناع عن اتباع أحكامه . واتباع أحكام ما أنزل بها من سلطان . وننتقل إلى النقطة الثانية » وهى ات تتعلق بمصلحة المرأة عأمة : إن الذى يتزوج فوق زوجته لا تقبل الزواج منه امرأة إلا فى حال استهواء بينهما قد يوقعبء! فى اافاحشة إن لم يكن زواج , وقد تكون فى حال ترى أن مصاحتها فى أن تتزوج ولوكان الرجل متزوجا امرأة أخرى » "وذلك لآن المرأة فىكل الأحوال إلا فى أحوال استثنائية بالنسة لها لا تقبل أن تتزوج متزوجاً » وأول سؤال تسأله من يطلب الزواج منها أهومتدوج أم لاء وأهو طلق أم لاء فإن تبين أنه متزوج أو كان قد تروج وطلق » فإنه لايجاب طليه ولكن توجد من جيب طلبه ولوكان متزوجاً, وطلق من قبل ؛ وله أولاد منكل من تزوجبا ء وهذه لا تقيل إلا لإحدى الحالتين السا بقتين . وفى الخال اللآو لى وهى حال الاستهراء إذا امتنع القاضى عن الإذن فإن الشيطان يأذن ٠‏ وإذن الشيطان بالنسية للمرأة سقوط ف اطاوية اتى لا منجاة منها» إذ تكون خليلة بدل أن تتكون حليلة ء ثم تسوه حاطا فتنتقل من بعد ذلك بين مضاجع الرجال فى علاقات آ ثمة بدل أن تكون معبم فى علاقة طبر شرعية » وإن كان فيها بعض العيوب ٠‏ وفى المال الثانية تقبل المرأة الزواج من الرجل اصاحة تبتغها , أو لضرورة دافعة » وإذا لم يحكن الإذن قد تستمسك بأهداب الصير ولكنها تعرض نفسبا للاضطراب وأعصاما للفساد , وأنوثها للذيول » وتعيش عل الأقل تائقة , ولتكنها غير واجدة ولا شك أنها م عكل هذا نتعرض للتردى ف الهاوية التى تعرضت لطا المرأة فى الخال الأول . . .وف الحالين نرى أن ضرر المنع من التعدد بالنسبة للمرأة الحرومة أشد من ضرر المرأة التى تمد امرأة أخرى تشارحكبا فى زوجبما ؛ إذ أن ضرر ازوجة الأول أقل بكثير من ضرر الممنوعة ؛ لآن ضرر الأول سس رايع - نفسى سبل الاحتال قصير الأمد , وضرر الثانية صعب الاحتال يؤدى إلى السقوط وسوء العافية , وفقد كرامة الآنوثة أو موتما . هع هذه مقدمات منطقيةسليمة ٠‏ ونتائج بدهرةيقرهأ أهل العقول واحكن الذين يريدون تقييد الزواج اثانى يريدون أن تكون المرأة المسلية كالمرأة الأوربية فى تفريطها فىكرامتها » وإفراطها فى شروتها » ولا يبالون أن نكون حصانا رزانا أوتكون متفحمة تتنقل بين مضاجع الرجال » تعمرض جسدها فى هوان. إن منع التعدد فيه مضرة بالمرأة فى جملة عددها بلا ريبفى ذلك » ولو أنه لا يوجد من اانساء من لا مصاحة لما حقيقة فى الزواج ما وجسد االتعدد فى ذاته . ولنأق عل حسى امرأة استمر اها رجل وأستهونه 6 وقام بدلهماأ احب يمن نوعالحب الذى بروج كتاب المسرح والقصص له وأراد اازواج منبأ وأرادته كانه كآن بيهم مايقتضى تم حيح الوضع بم مضع كرامة.المرأة من الانبيارأتمنع هذا الزواج لآن القاضى لا يوافق عليه » إذ أن مبعثه هو الشبوة :ويذلك تستهر المرأة فى غببا وتنوى فى الرذيلة إلى أقمى حدود الانبواءأم تمنع الاسترسال فى التحدرإلى بطن وادى الرذائل والشهوات » إنالمنطق يدعو إلى أنمنعالتحدد بسةطف الماوية » ومنطق الذين لايقدرون شرع ألله تعالى حق قدره يرل اركوها دى تاحدر إلى الواو ب مىأعاة لشعور الزوجة المتربعة على عرش |ازوجية الى لا تريد أن يشارحككبا لقدتهجم أوائكعلى الشرع وفسروه بأهوامم » لا يعقو لهم , وبتفكير كنس ١‏ لا بتفحكير إسلاى , ؛ لقد قالوا إن القرآن الكريم عند ما أباح سس بيبا سمه التعدد قيده بقيدين ‏ أوطها ‏ العدالة , وثانهما القدرة على الإنفاق . فد قل تعالى : « فان خفتم ألا تعدلو! فواحدة أو ما ملكت أعانكم , ذلك أدنى ألا تعولوا » وآثوأ الفساء صدقاتهن تلةء ثم قالوا إن العدالة غير. مكنة يا قال تعالى : ه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الفساء ولو <رصتم » فلا تمبلواكل الميل قتذروها كالمعلقة » . وفى الحق أن العدالة والقدرة على الإنفاق شرط فى كل زواج ٠‏ ولو كأن الآاول؟ ببنا » وقد اتفق على ذك كل الفقباء ‏ فول تر يدون ألايوجد أى زواج إلا باذن القاضى » وللقاضى أن يأذن أو لا يأذن ألا فلتعلموا أن هذا شرط ديى لايطيقه القضاء مابينا ففن :زوج وهو يعم أنه لا يعدل , أوليست عنده قدرةعلى الإنفاقفرواجه صحيحمن الداحية القضائية العملية ولكنه آثم أمام الله تعالى إن لم يعمل عل جلب القوت لأدله » وعلى تقويم. نفسه , وكيد يا ؛ والعقود لا تفسد لأهور متوقعة ٠‏ قد تشع ورا لاتقع :6 ولكنيفسد لأمور واقعة .وقد وضحنا ذلك فى صدر كلامنا على التعدد . والعدالة المطلوية عند تعدد !اروجات هى حمسن العشرة المطلوبة ىكل زواج» والمساواة بين اازوجات ف المظاهرة المادية دون النواحى النفسية ولذلك قال أعدل البشر فى قسمه بين زوجاته : « اللهم إن هذا قسمى فيا أملك , فلا تؤاخذنى فما تملك ولا أملك ء وما عل الله تعالى ولا بملدكه. العبد هو الحبة القلبية وهى غير مطلوبة ٠‏ وإلا اتهم عمد أعدل البشر يمالا يليق به » والعدالة اانفسية أو العدالة فى امحبة هى اانفية فى ق وله تعالىع «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت فلا تميلوا كل المول ». واذلك كان نمة ترخيص فى 'رصككبا ما دامت غير «ستطاعة » فقال : فا تم لواكل الميل » فالذين فبموا أنها تن العدالة الآ ولي ل يذوقوا طعم. لاغ تقر آنة ولا نسق القرآن البياى. ' هلا لد ١‏ - وقبل أن ننهى منهذا الموضوع نقرر أن الذين تمججموا على التعدد نسوا أن التعدد كان فى عبد السلف الصالح . وفيهم الابرار اللاتقياء ول يكونوا يستأذنون قاضيا ٠‏ فكيف يتخلصون هن هذا ؟ يقولون إثهم. لم يغهموا القرآنك فهمه دعاة النظام الكنسى » لقد قالوا إن السلف الصاح كانوأ يعددونازواجلصالح يتغونها. وكانوا عدولاء والذين جمءورنف الآن بين أحكثر من زوجة جمعون لجل اشبوة ؛ ومعقول أن يقبل التعدد من السلف , لليصلحة التى أرادوها , ولايقبل » بل يمنع من الخاف. للشروة الى خضعوا طا . ونقول فى الجواب عن ذلك [نه ْ شُبمعن السلف أن أحداً عدد لغير الشموة إلا النى صبى الله عليه وسلل , فبو وحده الذى قام الدليل على أن. تعدد الزوجات منه كان لمصالح واضحة مؤكدة لا لشبوة «طلقا » وااباقون. لا يرجد دليل على أنهم لم يبتغوا الشبوة الحلال اتى لا إثم فيها ولا ظلم . وهب الخلف لا يعددون إلا للشبوة » وهو ما أسلم دىأكزه. فيل ينع التعدد لهذا و نبيح له أن ياقى شبوته فى معاطن الحرام ؛ ولفسد النساء » وهل ذلك يكون إصلاحا ء إنه لا شك أن القاء الششبوة فى حلال يقام به ببت زوجية خير من إلقائها فى أبواب الفساد ‏ وان الذين يريدون. مجتمعا تسوده الفضيلة ومصاحة ال مرأة يرون ااتعدد أولى إلا بالاخذ من ترك. اأشبوات فى أعنتها ؛ والله تعالى حافظ شرعه . الملاق 89 - شرع الزواج على أنه عقد دائم , لآنه لا تتحقق مقاصده من انجاب النسل » ورعابته , وإقامة دعاتم الإسسرة إلا إذا كان داتما » _ وقد اتفق اافقباء على أن عد |ازواج يبطله التأقيت » بمدة وبمض الفقباء الذين أباحرا عقوداً مؤقتة لا يسموتما زواجا , ولا يعتبرون العلاقة فيبا علاقة زوجية ء ولذلك لايكون فهاتوارث . ولكنهم يخرجونها من <يز العلاقة الانمة بين الرجل والمرأة. ولكن شرط دوام اازواج ان تكون المودة والرحمة بين اازوجين قائمة مستمرة باستمراره ٠‏ ليب دى مقاصده وإغراضه» وليكون رحمة للعباد ٠‏ وآبة من آيات ألله تعالى فى النفوس . 6 قال سبحانه « ومن آياته أن خلق ني من أنفسك أزواجا لتسكنوا إلها وجعل بينم مودة ورحة » ولشكون الخلطة النفسية الكاملة والعشرة السليمة كا قال تعالى فى شأن العلاقة 'تزوجية : « هن لياس كم وأتم لياس طن » . وقد تنقطم أواصص امودة والرحمة » والله وحده هو مقلب القلوب» فتنقلب المودة إلى قطيعة » ونحبة إلى بغضاء ؛ ويصبح رأب الصدع عسيراً وإن القلوب إذا تنافر ودها لا تشعب إلا تأدرا . ولعل المرأة أقدر على علاج نشموز الرجل با وهبها الله تمالى من عواطف فياضة بانحبة وتستطيع أن تجتذبه عن نفوره » وقدرته على علاج نشوزها دون قدرتها إذا كانت ملوءة بعاطفة اللأنوثة . ولذلك قال تعالى < وإن امرأة خافت من بعلمائشوزا أو إعراضافلا جناح عليهما أن يصلحاأ بينهما صلحا ؛ والصلح خيرء وأحضرت الأنفسالشدحوأن تحسنوا وتتقوا . ذان الله كان بما تعملون خبير! » ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين اانساء ولو حم بالا سم فان الله كان غذورا رحما . وإن يتفرقا بْن الله كلا من سعته , وكان ألله واسعا حكما , . وإذاكان النشموز هن جانب المرأة عالجبا الرجل بالعقل » وبطرقالوعظ,» م بلمجر فىالمضاجع ثم بالضرب غير الشائنوغير المبرح »كا جاء فى القرآن. الكريم » وإذاكان النثموز من ال+انبين كان لابد هن حكم الحكنين . وهذةا ما دل عليه قوله تعالى : « وإن خفتم شقاق 'بينهما فابعثوا حكما من أهله . وحكنا مرى أهلبا , إن بريدا اصلاعا يوفق الله ببنهما إن الله كان. علم) خير1». ع - وقد يتعذرااعلاج اانفسى ؛ فى أمر الإصلاح بين أأز وجين 4 وتستحك ةالنفرة » فيكون الافتراق الابد مئه . كا قال تعالى:فما تلونا > :روإن تفرقا ين الله كلا من سعته ». ْ وإذاكان التفريق أمى لابد منه » فاذا تراضى اازوجان عل الافتراق. فأنه يكون الافتراق منطقيا , لأنهما أذشا العقد بتراضهماء لما أن بحلاه بتراضيبما أيضا ء بيد أنه >سن الاستئاق من أن النفرة مستحكة يحيث لا يمكن علاجراء إذ عسى أنيكون ذلك تحت نوبة غضب جاعة » فيكون. من المصلحة تهدئة النفوس أولا ء ثم التفكير هن بعد ذلك فى الافتراق فى. هدأة واطمنان ؛ على أن ذلك ليس بلازم » ما داما عاقلين مسمولين عا يفعلان » وكل يتحمل تبعة عمله وتفكيره » وإذا كان اانشوز المطلق من . جانب اازوجة ولم يكن ثمة علاج فان التفريق حيلاك يكون خلعا وبيد. القاضى » وقد شرع الخلع بأمر اقاضى إذا طلبتة المرأة » وذلك عند. المالكية » ولو كان جرد الذفرة اانفسية ٠‏ ولكنه اشترط التحكم قبل سد ميا سدم التفريق , وإذا كان بسببتضرر يحرى عليه الإثيات » فان ذلك هومذهب أحد ومالك رضى ألله علهما . وكان الأامر إلى القضاء » لآن الرجل كاف فى سبيل الزواج #كليفات مالة » ومن حدمه أن ستردما أو بعضما 0 لمستعين 3 اإسارد على زواج آخر 5 والفاصل 2 الآمر هو القضاء . ولآن الرجل لا يضيره أن تطلب الرأة الطلاق فى يجلس القضاء , وتادار الآدياب مهما تكن هله الأساب 0 فأشاعه الوه عه لاتضره .5 تضر المرأة ١‏ فار أى غبار يمس سمعتها ببتى حولا ولا اذهب عنبأ . وإذاكانت النفرة من الرجل يكون بين أيدينا حلان لاثالث لها : فرق 5" هو الشأن فى طلب المرأة 6 وأن ذلك بلا ريب يؤدى إل سوىء سمعتها , لآنه إذا طلب الرجل مبرراً لطلبه الطلاق فانه فى لجاجة الخصومة سيندفع إلى القول فى شأنها بها يشاء له الووى من قول , ولا يحاول أن مق مستوراً عن أعين الناس لايكفه » وفى ذلك بلا ريب ضرر بالمسرأة وبأولادها : وقد يكون عارا يلحقها ويلحق أولادها إلى الآبد . وقد قلنا إن الغبار الذى يلح المرأة يلازم! » ويستمر معها إلى الا'بدء ولا.شك أنه يؤر ف مستقل أمرها ٠‏ وإن الأسرة تعش فى كن وستر من رحم-ة أله )2 ولا يضح أرن ‏ تكشف أستارها . وقد يقول قائل إن ذلك يكون إذا طابت المرأة الطلاق » ونقول فى الإجابة عن ذلك أولا بأن الرجل غير اأرأة » وثانيا أن شيخ الفقباء أنا حنيفة قد قرر أنه لا وز لامرأة أن تطلب ااطلاق لغير الامراض :التناسلية التى مدع الر جل من أن يصل إلى المرأة » ولعله قد لاحظ هذا الممنى . أما الذين أجازوا لما طلب التفريق ٠‏ فإنهم ربطو! الطلب بأسباب -مادية لايضر إعلاها كأن يؤذما بالقول أو الفعل ما يليق يأمثاطا , :أو جرد النفرة المستحكية من قبلمباء ا قرر مالك . وذلك أبس من شأنه أن يكشف أستارا ؛ وقد جاءت امسأة إلى النى صلى الله تعالى عليه وس :تقول له يا رسول الله : « إنى لا أشكو من زوجى فى خلق ولادين» :ولكنى لا أطيقه بغضا » ففرق بينهما النى يخلع . وفوق ذلك إن الرجل أمامه حجزات تمنعه من أن يقدم على الطلاق من غير توافر أسبابه أو استحام النفرة » وهى المضار الى تنزل به من . الطللاق 2( وى مأ بلدمه من تكالرف مالية إسلية ٠.‏ وانييما : أن يكون الطلاق بيد الرجسل مع ملاحظة ما يترتب عليه -من مضار تلحةه , وهو لايقدم عليه إلا إذاكانت العشرة غير ممكنة فاليا » ولكنه مع ذلك قد ينطبق بالطلاق » حيث لا تكون نمة حاجة موجبة ؛ أو يمكن أن تستأنف عشرة زوجية سليمة . 4 - وق قدر الشدارع الإسلاى ذلك , وعا هذه الال بالنسية للبدخول بها » ومن غير المدخول بما » لآن تسهيل الافتراق قبل الدخول . يحكون منمصاحة الحياذ اازوجية لامن مضارهاء إذ أنهما تنافرا قبلأن . يدخلا فى إقامة أسرة » فان قامت مع هذا التثافر » قامت على غير أساس دا ءلم ده سليم من المودة والرحمة كن يضع هندسة بناء على أسس غير متلائمة » هدم بعضها بعضأ ٠.‏ أما المدخول بها » فقد احتاط الشارع الإسلامى فى أمرها » نحيث لايمكن إن اتبع المنباج السلم الذى رممه النى صلى الله تعالى عليه وسلم للطلاق » لايوقع الرجل طلاقا . إلا فى نفرة مستحكمة . ولا يمكن أن تنقطع العلاقات عائيا إلا إذا كانت الم دة يتعذر مقا . لود وضع النى صلى ألله تعالى عليه وس متواج الطلاق 0 وى طلاق. السنة.' ٠‏ وى غيره طلاق الدعة 5 ولنذ كر خطوط ذلك اماج علاعا: 0030007 الخط الأول أن الله تعالم أعطى الرجل < التطليق ثلاث مرات » 0٠7‏ 2 فقال تسالى : , الطلاق مرتان فامساك مروف أو تسريح باحسان . ثم قال بعد « فان طلقم! فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره » وبين البى صلى الله تعالى عليه وسلم أنالطلاق السنى لا يطاق الرجل فيه إلا صلق واحدة؛ على أن تحكون هذه الطاقة رجعية ٠‏ ويتركبا حتى تنتهى عدتها » أو يراجمما فى أثناء العدة ء فانه تركبا مع ذلك حى انتبت العدة كان فى ذلك دايل, على استحكام النفرة ٠‏ وتعذر التوفيق بنهما . الخط ااأشانى - أنه لايطلقها فىالحيض ء لآن زمن الحيض تحكون المرأة فى حال نفسية برمة غير مستقرة » فعسى أن تكون لدوم اا النثفرة من تلك الحال الوقنية الى عرضت ؛» وستذهب » وقد أشار إلى هذا قوله تعالى : «١‏ يأا الذين آمنوا إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن» أى مسدقيللات عدتهن » أى فى حال طبر لافى حال حيض » وقد طلق ابن عمر رضى الله عنهما ام أته فى حال الحيض فأمى النى صل أله تعالى عايه وس يمر اجعتها . ١‏ الخط ااثالك ‏ ألا يطلقها فى طبر جامعبا فيه ولافى الحيض 43 » حتى يكون الطلاق فى حال مر_, ثأنها أن يكون مقبلا عليها » فبدل الإقبال يكون الإدبار » ويكون الافتراق وهذا دليل على استحكام النفرة هذه قيود فى ااطلاق رسمها اله رآن : ورسمتها السئة » ومماها الفقباء طلاق السئة , ومو( ما خالفبا طلاق البدعة . مع - ولقد قال الشبيعة » واختار قوم ابن تيمية وتلميذه ابن القمم إن طلاق الردعة لابقع » إنما الذى يمع هو طلاق السنة فقط . وذلك لآن الرجل ملك الطلاق باذن من الشمارع الإسلامى . وهو لم بأذن إلا إذنا مقيداً , فلا يكون استعال الاذن إلا مقيدا » وأذلك لايقع إلا بإذن به وهو طلاق السئة . ولا شك أن الذى يلتزم طلاق السنة لاعكن أن يطلق امرأته » وفى نفسه ميل إلى اليقاء » إذ أنه مضى مصرا على طلافه ثلاثة أشبر تقر باً ١‏ وفى استطاعته أن براجعما وذلك دليل على وال اانفرة » ثم لما بعد ذلك أن يستأنفا حياة زوجية » فاذا مضيا فى طريقهما ولم ستأنفاها . فذلك دليل على أنه لاحل لآن تتلاق القلوب » وإن استأنفاه بعد الطلاق والعدة 5 - تنقايم الأسسرة - عم 3-5 ثم كان الطلاق , والإصرار على عدم المراجمة تلك المذة الطويلة ‏ ثلاثة أشبر - ذلك دليل على كال النفرة . مم إن كانت ااثالثة تنكون التجر بة قد عت ولا سبدّل إلى العودة إلا بعد ير به قاسية علنهها 3 إن هذا بلا شك علاج تفسى . وإذا لم يكن أمة علاج مادى بين ؛ فان ف هذا ااننظيم مراقبة نفسية تذتهى بأنه لا يكون فصم الحياة اأروجية إلا إذا تنائرت القلوب » وأصبحت غير صالهة لآن يطيب لا . ومع كل هذا فان الققباء يقرن أكثُرم أن الأصل فى الطلاق الحظر الدينى , لا الحظر المادى ؛ بمعنى أن الشيخص ,أثم أمام الله تعالى إن طلق من غير حاجة نفسية إلى الطلاق . ولهذا روى أن انى صلى الله تعالى عليه وس قال : « ما أحل الله شيئًا أبخضه كالطلاق» وقال عليه الصلاةوااسلام : أبغض الحلال إلى الله الطلاق م وقال عليه الصلاة والسلام : دلا تطلةوا النساء إلا من رية ». وإن الطلاق بلا ريب فيه إيذاء للمرأة, وفيه إيذاء للأولاد . وفيه إيذاء للرجل . وفيه فوق كل هذا إزالة لنعمة اازواج » إذ الزواج نعمة من أجل ما أنعم الله به على الإنسان ٠‏ وإزالة النعم إضرار بكل من كانت النعمة تعمهله,و لذا أمر الله تعالى الرجال عند الطلاق أن تحسنو! إلى اانساء فى حال الافتراق » فال تعالى فى حال الطلاق : ه وسر<وهر._ سراحا جميلا,» وقال تعالى : د فأمسكوهن “مروف أو فارقوهن عمعروف » 1 والامتناع عن الطلاق أحيانا يكون مضارة وإيذاء ٠‏ وقد يكون من #لجثبرة ما يكرن الافتراق منه رحمة مبما تكن أساب اليقاء ٠‏ وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى بقوله : . وإذا طلقم النساء فيلغن أجلبن. فأسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ٠‏ ولا تمسكوهن ضراراً مر لتعتدو ٠‏ وهر بفعل ذلك فقد اظَُ ثفسة 4 . والأولاد تب رعابتهم على انهم وأمباتهم ٠‏ سواء ه افترق اروجان أم بقيت الحياة الزوجية من غيد أن ينزل أى ضرر بالأولاد » ولا أن يضار الاب أو الام . اقرأ قوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن عدولين كاملين لمن أراد أن تم الرضاعة ؛ وعلى ا مولود له رزةهن وكمنوتين بالمعروف + لكلاف نفس إلا وسعبرا »2 لاأضار والدة بولدها » ولا مولودله ولده ٠.‏ ولا شك أن تريية الاولاد بين أبويهم أرفق بهم وأهنآ وأكثش رعارة وعناية » ولكن ذلك إنما يحكون إذا كانت المودة والرحمة هما الاتان تسودان الأسرة 5 فاذ! حل حلرا القسوة والبغضاء . فان الافتراق يكون أرحم وأرفق م من أن يروا كل يوم نيران العداوة تشتمل فىااقول والعمل . وكل مظاهر العشرة . ذاذا كان فى اأطلاق ضرر » فانه دقع لضرر أكبر هم4ذ)ء وهو إنباء ازوجية فاسدة . وقلع مادة الفساد أولى من بِقَانا تنخر فى عظام المجتمع » ويسرى ششسادها إلى كل تواحيه . 5غ - ولا شك أنه كان إسر اف فى الطلاق ف البلاد التى كانت تطبق مذهب أنى حنيفة خاصة ؛ ومذاهب الآمة الأربعة عامة, لقد كان المذهب الحنن يوقع طلاق المكرء والسكران ؛ ويعل للرجل اق ذ أن سل الطلاق بائنا » وكانت أكثر ألفاظ الكتا به بقع بها الطلاق بائنا ٠‏ ويحعل قريئة الخال مسوغة لآن بشع الطلاق . من غير نظر إلى ة قصد المدكلم 5 وأخذواهن قرينة الحال تفسيراً لقوله مع أن الافظ غير صرييح فى الطلاقى 60م سس والمذاهب الاربعة كانت تعتير عين األعللاق بأاعدد لفظاً أو إشارة عقدار العدد 2 مادام ؤودائرة الطلقاتى اثلاث فإن زاد عن اثلاث وقعت 3 فكان فوضى الطلاق ضاربة أطنابها » فى السوق يقع الطلاق ٠‏ وفى الحقل يقع , وفى مجااس السمر يقع » وغير المتدينين يرهون الكلام على عواهنه , والمتدينون يعصرون أعينهم من الألم بعد أنيكون منهم ما يكونء وجنىء من وراء ذلك فوضى أخرى » فوضى الحلل أو التيس المستعار, كا جاء فى بعض الروايات؛ وكانت مصر أول من :نه لمذه الفوضى » وعاللهتها بل أزاتها بمةتضى القا نون رقم ٠‏ لسنة؟؟١‏ واعتمدت فى ذلك على أقوال للسلف الصالح » واخجبارات لابن تيمية وابن القم » واختبار من بعض اذاهب الأربعة . و بذلكالقانونحدث دائرة الطلاق » وانقطع سبيل الإسراف فيه . وإن القوافين العربية فى أكثرها أخنت من القانون المصرى» ولم مخرج عنه إلا قانون تو نس الذى قال : [نالطلاق لابقع إلا أمام القاضى . ونقول إن قانون سنة ١589‏ لم مخرج عن نطاق الفقه الإسلاى قط , 0 أله التزم أصوله , ول مخرج عن فروعه ؛ وقد أتى ثمرته , وكان نوراً مشعا » رخطوة موفقة طربة ء . قفت الإسراف وجعلت ااطلاق فى موضع الاعتدال . لد م4 اسه تقسد الطلاق /1غ - لقد غالى الذين يريدون أن تك الآسرة فى الإسلام بنظم من غيره فزعموا أن ثمة إساءة فى استعمال حو الطلاق» وأنه ترتب عل ذلك أمران أوطما تفكك الآسرة واتحلالهها » وقطع الروابط بين اازوجين لآتفه الأسباب ‏ وثافهما- وجود المتشردين والا<داث الذي نأصبحوا قذى فى عين الذين بريدون أن ينشئوا مجتمها سلما » ونن فى الإجابة عن هذا الكلام تقول . ١‏ قد يوجد من أأناس من يسىء استعمال ذلك الحق ؛ كالشأن فى كل أمم ليحده اشر ع أو القانون فا نه بكرن من الناس من بسىء استعماله , حثّى 'طعام يوجد هن يسىء استعماله فيملاً جسمه به . حى .هد البطنة » ومن وراء ذلك اللأمراض المختلفة المبلكة ٠‏ أو التى تجعل الجسم فى سقام دائم ٠.‏ فلسنا نمنع أن يكون بين "ذين لبس عندم تفكي سام من يسىء استعدال <ق "صلاق . ولكنا و نحن نقرر ذلك نقول أنه لايترتب عبلى إساءة استعمال الطلاق عند بءضالذين يطلقونءنغير رويةوتفكير فك اللاسرة ولاتارد لللأولاد. وإن ذلك النى لانقوله تلقايا » ولا بغرض عقلى ٠‏ بل نبينه على إحصاء سليم لابدرك الذين هدفون بمالا يعرفون ٠‏ ذلك أن الطلاق قسمان أحدهها ‏ قبل اإدخول , واثانى بعد الدخول ؛ ومابعد الدخول يكون رجعيا إلا أن يكون بعوض مالى أو فيه زول عن حق مالى » ثم أنه بعد اطلاق البائن قد يذهب الشيطان هن رأس الثاشز منهها فشتاًنفان حياة زوجية جديدة : وبذلك لاتل الآسرة . لقد أقنا إحصاء فى أ كير قدم من أقسام القاهرة فيه طلاق ٠‏ فوجدنا قسم مصر القدعة إذ أن نسية الطلاق تبلغ فيه. بالنسية إلى اازواج ورية؟ /* من وقائع ٠‏ وهى تهول كل الذين ينظارون إلى الأمور نظرا سماحيا » و لكن بخصم الطلاق قبل الدخول وعدد الرجعات » وع.د الطلاق اليائن برضا الروجين » وده أزوج الى استؤ نف بين مطلق ومطلقة » فذإن النسة تمهبيط إلى واحد أو مأافوقه بقليل . وبذلك الإحصاء ننتهى إلى أن الطلاق لايحذث خطلا الأاسرة » حتى مع إساءة النطق به ء ذلك لأن الطلاق قبل الدخول لايعد حلا الأسرة » ولكنه بعد وقاية لطا من تكو ون بن زواج فأسد» وهذه الوقاية لاهن حلا لاص موثق ء بلتعد فنكا لوثاق يكون قيدآ واهناً » والرجءات عشع الانقطااع ء والطلاق بالتراضى لا إساءة فنه لأحد » واليداهة تقول أنهما أدرى بعصا لحبما , والتداخل بينهما يفسد ولا ينتفع أحداً . وأما ترتب التغرد ع.لى الطلاق ذأمى ينافيه الاحصاء . لآن التشرد وكثرة الأحداث لا يكون من الطلاق بل يكون من ضعف الوقارة على المولى عل النفس . إما يثبت بالاحصاء أن الطلاق يكثر حيث لا يكون ولد » ويقل حيث الواد ٠‏ بل يضول كما كثر الآولاد . وإن الاحصاء الاير قد أثبت أن ااطلاق حيث لايكون ولد قط يستغرق من الطلاق عددآ تبلغ نسبته أ كثر من 7١‏ ./' من وقائع الطلاق : وبين أيدينا [حصاء دقيق لأحوال ااطلاق مع عدد الأولاد . هتبين لنا منه أن ه07 ./' من وقائع الطلاق تحكون قبن أعقاب أى ولد . وثبين منه أن /1 / بعد أعقاب ولد واحد . ل 4# سم وإن النسبة تبيط تدرجياً فى دائرة بم /' <تى إذا وصل العدد إلى سستة أولاد لاتوجد نسبة مروية بل إن النسبة فى الآلف . أو عشرة آلاف . فالولد ذاته عائق للطلاقما نع منه , و بذلك يقبين أنهلاعلاقة بي نالنشرد والطلاق ؛ إنما العلاقة تكون بينه وبين الولابة عل النفس » وضعف الرقابة . والمتشردون والاحداث إما أن يكونوا يتائى فقدوا الرعاية فى الاسرة ء وفةدوا رعابة'لدولة » وإما أن يكونطماباء تخلوا عن واجبهم ء ول مهم من | بائهمالقضاء فى الولاية على النفس » ومدل الذين يقولون غير هذا القو لكل الطبيب الذى يضل معرفة الداء فيتركة يستشرى ٠‏ وبعال جزء! سلماكل اسلامة » وقد يضعف عامة الجسم ذلك العلاج الذى لم يكن ق موصّعه ٠.‏ م/: - وإذا كان الطلاق بوضعة القاكم ل بود إلى ا لال ف الآسرة 3 كا تو الذين أقاموا الدنيا » وأقعدوها ثائرين على الطلاق - فإن البداهة تقول أن ثورتهم على نظام الإسلام فى الآسرة وليست ورتم على أمر فيه حل لروابط الآسرة أو دفع للاشرد أو جناح الأحداث »كا يتذرعون و يشئعون ٠.‏ لقد بدءوا طلبهم بأن يكون الطلاق أمام القاضى ء وقدكان ذلك أمرا إداً من شأنه أن يكشف أستار الآأسر 3 وأن تكون المرأة حد بثك امجالس لآن أقرب سبب >دىء على لسان الرجل الذىلايرعى حرمة اخياة'زوجية أن يتهمها فى عرضبا . وهى تهمة إن أمكن إثباتها عادت بالعار والشنار على المطلقة وإن لم يكن إثباتها فلا يعدم [حضار شبود يقولون ٠‏ وإن لم يحد قراطم , وذلك يءرضها للقيل والقال . على أثنا نسأل هؤلاء الذين يفكرون ذلك التفكير إذا طلق الرجل 5 1 أمرأته من غير توثيق » أتحل له أم ترم عليه فإن حرمت عليه فإن مآل ذلك بالنسية للمرأة وبىء بلاريب ١‏ لأنها ستق بعد ذلك فى حال لاهى زوجة تستطيع الاستمتاع حقوق ازوجية الكاملة . ولا هى مطلقة قد أغناها الله تعالى من سعته ا قال تعالى ؛: « وإرءب نتفرقا يغن الله كلا من سعمة 6" وإنكان الطلاق فى نظرم لايحرمما عليه وقد صار بائئاً أى تستمر فى ملك الروجية ء فؤدى ذلك أن يحل القانون ماحرم الله تءالى » وإن فعل ذلك فبل يطيعه اازوجان المسلءان , وطاءة التهتعالى عندهما أوجب وألزم , ويعرفون قول النى صلى الله تعالى عليه وسلٍ : « لاطاعة لمخلوق, فى «مصية المالق » . واقد أردفوا أمرآ آخر بذاك الاقتراح الغريب » وهو أن توضع عقوبة بالحبس أو بالغرامة . لمن ثبت أنه طلق من غير ترئيق , لؤعاوها الحبس ثلاثة أشبر أو الغرامة مائةجئيه أو همامعاً . وإن ذلك الميدأ لايقل خطراً عن الأول » للأن الرجز يطلق ولايعلن طلاقه أمام أحد من الذاس سواعا ؛ حتى لاجر ىالإثيات عليه » وتكون المرأة فى حرج شديد » لاهى مطلقة أغناها الله تعالى عنه » ولاهى زوجة» وإذا طالبته بالنفقة طالبها بالطاعة » وهى تعلم أنها آثمة لو استجابت » وبذلك تنكون. فى حرج دينى » وتفسد الآخلاق , وتنحدرء ولكن الذين يتكلمون عالفين للشرع لابهمهم الآمر الدينى بمقدار مابهمهم أن تخضع أحكام الأسرة فى الإسلام لأحكام تشيه أحكام الكنسة ولا حول ولا قرة إلا بالله تعالى . 8ع - لقد استمر اناس من ل يتوا أىحظ من الإسلام غير الاسم 4م له هذه الأراء لممادىء الإسلام 0 وتعريضها الأسرة الاسلامية للانضدا ع من ربقة اافضيلة والدين والخلق الكريم: ولاحياء حمليم على أرن يرعوا أو يراءوا شعور أهل الإبمان » ولو بظاهر من القول . ولما لاحظوا أن فى دعو امم ما يحمل الدليل على بطلام! » وكش ف أمر دعاتها » وأنهم لايريدون بالآسرة الإسلامية خيرا » بل يريدونها <ائرة نائرة » لاضابط ذيها ولاعاصم : اتجروا إلى أمور أخرى يظنونما قريبة من الإسلام أو هى من أحكامه على مقتضى بض اذاهب فيه , فلننظر فى هذا الذى اتجبوا إليه ٠‏ لقد قالوا : إن الأصل ف الطلاق هو الحظر , وأنهلا باح [لالحاجة ؛ وأنه إذاكان الطلاق لغير حاجة فإنه بحب التعويض . وإن التعويض ب أن يكون نفقة ثلاث سنين بعد نفقة العدة, ولاعتسب ف التمو يض مؤخر الصداق » وإن الإمارة الى تدل على أرن. الطلاق لغير الحاجة أنه لم يكن حم القضاء ؛ ولم يكن .رضا الزوجة » فالاطلق مسىء فى استعمال الطلاق بلا ديب إذا لم يكن برضاها ء وهى الحم الفيصل بين الإساءةوالإحسان . فان أضفت على الطلاق مسموح الرضا فقد أحسن ٠‏ و[رن ل ترض عنه قد أساء . وحسينا هذا الجرء الاخير دليلا على تهافت الفسكرة التى ذكروها , ولكنا مع ذلك نناقشها , لأاننا فى تعرضنا لرد تلك الأأقوال يختير نا الله تعالى اختباراً شديداً . فنضطر إلى مناقشة أقوال وأخة البطلان » واأرد على ناس لا يتقيدون مقياس ولا برهان . ٠ه‏ نعم إن الاصل ف الطلاق عن الاكثرين من الفقباء فى سا ووه ندم الطلاق هو الحظر ء وأنه لابياح إلا لحاجة » وأن هذه الحاجة نفسية , وليست مادية بما يقوم عليها الدايل والبرهان . وإن كان فى الإمكانف الاستدلال والإثيات ٠»‏ فانه ليس من المصلحة الاجتاعية عامة . ولامن مصاحة المرأة خاصة أن تكون موضع خصومة فى مجلس القضاء . وقد أشر نا إلىذلكمن قبل ولذلكم يسأ لأ <دمن الصحابة أ والتا بعين أ وأ حد ىعر الاجتهاد الفقبى : لم طلقت ٠‏ وهؤلاء يريدون أن يأل كل رجل لم طلقت ويفرضون فيه الإساء: إلا إذا رضيت بالام المرأة » وإن جعل رضا المرأة هو الدليل على عدم الإساءة فيه ظلم شديد ء إذ أ! فى كن من الأحوال تكون هى السبب » وإن كلامم يؤدى إلىمعاندة القرآن لكريم ومصادقة تصوصة لاس بن : أو هما : أن القرآن فرض أن المرأة قد تكون ناشزة . وفرض لتشوزها عقابا » فقال تعالى : ١‏ واللاق تخافون 'اشوزهن فعظرهن وامجروهن فى المضاجع واضر بوهن ٠‏ فإن أطعن-ك فلا تبغوا علهن سبيلا إن الته كان عليا كبيرا » . والذينيةولون إن أمارة الإساءة هو عد رضأ المرأة يفرضون أن المرأتملاككريم دائاً , ولا يفرضون فيا 'نشوزء بل لا يفرضون فذما الانخراف قط . وإن ت-كون فى حال توجب '' به: ولعليم لايجعلون انحرافها عن الجادة مسوغا لاطلاق,لآن منهه أومتون من بدعوا إلى عدم اعتبار زفى المرأة جرعة وإبقاء النصوص الى تحرمه من قانون مصر » وما يتبعه من قوانين » ولقد تنادو! ذلك فى بعش أنديتهم ٠.‏ ثا نيهمأ :7 أن مؤزذى هذا الكلام أنالطلاق لايكو ن إلا برضا أزوجين 5 د ١و4‏ لد والنصوص لق رآتنبةوالاحاديث النبوية لاتف رض الطلاق إلابإدادة واحدة. ١‏ - ولننتقل إلى الكلام فى التءويض ٠.‏ لقد قالوا إن التعويض فى غير حال التراضى يكون بنفقة ثلاث سنين غير مؤخر الصداق + وظاهر عدا الكلام أنه يدفع مرة وأحدة . وإن 0 غرابة من هذا ألتعو بض : للأنه شمل اادخول هأ وغير المدخول بها » ولا أدرى عل الله كيف يعطى تعو يض للمطلقة قبل الدخول مع أن الطلاق ف هذهالخحال وقاءة من سر متو فع ( وبأى حق تأخن نعو يضا 0 وهى لم تخسر شيئًا فىهذا الزواج» وهو الذى خسر نصف المهر » ثم كيف توفق بسن أمر ااشار ع بأن ترد نصف المرر إن كانت قد قيضته ؛» وبين إعطاء تعيض كبير . وفوق ذلك لايوجد أص ل قرآ فى أو فقبى يسوغ ذلك التعويض » لقد »كن أن يبنى التمويض عل أساس وجوب المتعة للسدخول با عند ااشافمى وأحد بن حزبل .و نكن لاعكن أن يكون ذلك لغير المدخول ا . !اق أن ناض قُْ قبمة العو بض و صر بقة أخذه ٠‏ لاشك أن اأتعو بض طلاقها ريية أحاطت ا وأراد الرجسل الستر فطلقها » خشية المعرة تلحوق أو لاده . وطريقة التعويض أيضا باءطائها المقدار جملة فيه إجباد أو هو غير المصلحة ء [ما المعقول أن يعطى شبريا بعد نفقة العدة, 'وأنها إذا :زوجت حيث لاتنكون ثمة حاجة عليه . ولقد سلك مشروع قانورن :الاحوال الشخصية الموحد مسلكا قد يكون أقرب إلى المنطق والتسير من الذى يقترحونه , فقد قرر أن المطلقة المدخول ما إذا لم يكن الطلاق بطلبها يكون طا نفقة سنة بعد نفقة العدة» وتتهى هذه النفقة بتزوحبا فى أثناء هذه السنة أو بانتهاء السنة ؛ و بنوا ذلك على المصلحة وعلى رأى الإمامين الشافعى وأحمد بن حنيل فى وجوب متعة عقولة سبلة الآداء للاطلقةالمدخول مما إذالم يكن الافتراق خلع . ؟م - هذا هو الاقتراح الأول بالنسية للطلاق ١‏ والاقتراح اثان هو أن الطلاق البدعى لايع » والطلاق البدعى هو الطلاق فى حال الميض أو الطلاق فى طور ”قد جامعها فيه, أو فى الحيض قله » وهذا هو المجمع علبه بالنسبة لليدعى عند الأممةَ » وهناك أ:واع من البدعة لم يكن للجماع عليها » وقد نفاها القانون رقم ه” أستة 8 وم سق إلا هذا النوع امجمع على أنه بدعى ؛ وقد قال فةبأء الشر بعة الامامية أنهلايقع » واختار رأعم ابن تيمية وتلميذه ابن القم » وقد وضع ذلك الاخختيار ابن تيمية فى فتاوبه واختياراته . وآبن القم فى كنتابه زاد المعاد 2 وقد ذكرنا ذلك الرأى 2 ووضناه 2 كتابنا الأحوال الشخصية . وقال ااذين اختاروا ذلك أنهم أخذوه هن ذلك الكتاب . و#ذرنل تقول أننا ذكر نا ذلك اثأرأى وأداته 2 ولكن لم رض بالاخذ به » لأآله يؤدى إلى الدعاوى الياطلة ؛ ذانكل امرأة لاترغب فى الطلاق » وأكثرهن كذلك ول وكانسبب الطلاقأم رامن جانها » فيدعين أن الطلاق كا وهى <اءض أو أنه قد جامعباوهى فى الطبر !اذى كان فيه الطلاق » وت#رى حينئذ الآمان الكاذبة » ويفتح بذلك باب التزوير , ويذون اأضرر من وفوع الطلاق أقل من ااضرر الذى يلحق الآسرة بالكذب والتزوير » وكيف يكنه أن يعرش معبا ء وهو يعلم أنها «زورة كاذب فى ادعائها الحيض أو ادعائها المواقعة فى الطور . فل يكون /أرأى فى ذاته له <جة , ولكن تطبيقه يؤدى إلى فساد كبر وكذب وتزور . سدذاع#4 لد الشروط المقترنة بالعمد مو أجاز الذين اجتمعوا فى مؤ تر تنظم الآسرة أن تشترط المرأة عن الشروط ماتشاء» وإذالم يوف وشروط,ا لها حق الفسخ ٠‏ ولنا على إحداهما : إن ذلك جعل بالنسبة للمرأة فقط » مع أن الآولى أن يمحل هما معاً تحَقيقاً مدني المساواة بنبما : وقد يقالإنالرجل لك أن يطلق فلا فائدة فى أن يعطى ذلك , ونقول : أن ثْمةَ فائدتين . أولاهما : أن يعنى من المبر كل إذا كان الفسخ قبل الدخول . -. 1 إإغا أمة : أن شرف بدنهما أ لفسخ قلا نسب طلا ةا ٠‏ وبعد من عدد و المطلقات التى يملكرا ااروج على زوجته . ون احترام الشروط الفقبية بعقد الزواجهو مذهب أحمد بن حنبل , فاذا أخن نا ب4 أخذ ناه كلهء ولا أشطره شعار بن تأخل ببعضه ورك بعضه ولس ذلك من المنطق الفقرى 3 ولا من العدل قَْ شىء . ثافهما : أنه جعل للمرأة إذا تخلف الشرط حق الفسخ أى أنتفسخ العقد من غير الالتجاء إلى القضاء » وذلك ايس هن المنطق الفقبى فى ثىء » لان الامور الثابتة لاتلغى إلا بالقضاء أو بالتراض » ثم إن تخاف الشرط أو عدم تخلفه حتاج إلى نظرة وتعرف اوجه التخدف وذلك بنظر القضاء ٠‏ وكل أسباب الفسخ التى بقرها الشارع كخيار اللموغ أو العيوب المستحكمة 0 0 ولذلك نرى أنه إذا أعطى ذلك 1ل ق لكلا ال وجين يكون من يتخلف شرطه لهدق طلب الفسخ , على أننا ترى ذلك الافتراح يتنافض مع فكرة تقييد ااعالاق , إذ أنه فتح باب جديد لفك رباط ااروجية؛ وقد اعترضنا على ذلك »والح الذى نراه فى هذا أنكل اشتراط بالنسبة حال الزوج المالية والاجتاعية يجب أن يراعى وأن يقرر جواز طلب الفسخ لأجله ؛ وكذل ككل حال يذكرها ااروج لنفسه وتتعلق بعمله أو ماله إذ ثبت غيرها تكون كالشترطة إذا كان اازؤاج على! أساسها » ويكون لازوجة حق طلب الفسخ ويقيد ذلك إلى 0 الدخول » لآن ذلك يكون وقت التحرى ٠»‏ فإذالم يكن تر فإن الدتدول النهانى فى اازوجية يكون بإهمال أو إفراط فى الإهمال » وقن كان َه فرصة وأهملت . الدكفاءة فى الزواج عه -- تعرض أو تمر للكفاءة فألغى اعتبارها إلا فى الدين والتقوى ابن القم إنه روح الإسلام » ونحن ترى ذلك فى اجملة » ولكن نلاحظ أمر بن : أولهما : إن من الكفاءة المعتيرة عند ألى حنيفة وجمرور اافقباء الكفاءة قٌّ المال 2 ومعئاها ااقدرة عل الانفاق وتقديم معجل الصداق 57 وأظن أنه لايد من ملا حذلة ١‏ اخورع من الكفاءة 3 للانه تعلق بأصل المقدرة على تكاليف اازواج. ثانيهما : أنه لكى يكو نالتلازم تامأ بين اازوجين يحب ملاحظةالكفاءة فى الممنة أو الخال الاجتاعية أو المالية إذا اشترطتها ااروجة ٠»‏ فإن. ملاحظة ذلك يكون من قبي لتنفيذ العقد على أساس من الرضا الكامل بيناازوجين . اس الاضانة مو - لقد نادت الاقترحات فى مدة الحضانة للنساء » سواء أكانت الحاضنة هى الأم أم كانت الحاضنة غيرها » فزادت سن الحضانة بالنسبة للصى إلى جواز امتدادها إلى اث عشرة سنة و بالنسية للصبية إلى ١4‏ سنة ولا نوافق على هذا المد بالنسبة للصغير, لأنه فى حاجة إلى رعاية الرجل » وقد نوافق على ذلك للمد بالنسبة للصغيرة , لآن هذا قريب من مذهب مالك , وذلك إذا كانت الحاضنة هى الأم , أما غيرها » فأبوها أولىها » وهو أشفق وأحفظ وأصون 2( ويكق جواز مدها إلى إحدى عثيرة ء كالمعمول به الآن» أما للصى فلا يجوز تغيير المعمول بالنسبة له . وف المد للأم إلى أربع عشرة سنة لا بكون للم أجرة حضانة لآن البنت لا تحتاح إلى خدمتها » بل إنها تعينها . ولابجوز أن قعينها ويفرض مع ذلك أجرة على أبيها ه لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدء » ٠.‏ وألله سرح نه وتعالى هو الموفق والطادى إلى سواء السبيل . “ا - تنظيم الأسر؟ 2 0 تنظم النسل 5ه -ألحمق هذا الموضوع بتنظم الآسسرةوتنظم النسل أوضيط النسل أ وتحديد'النسل ألفاظ مترادفة مؤداها تقليل النسل؟ يقصد الكتاب فيها : .وكا يقصد الذين هومون بالعمل فى تنفيذها بوزارة الشدون الاجتاعية ووزارة الصحة فى مصر » فإن الذين يفعلون ذلك . والذين .روجون له .برددون أن الفسل يتزايد ؛ وبتكائر , وقد ضاقت الموارد الطبيعية ؛ و أصبح ماتنتجه تلك الموارد لا تتكافاً مع زيادة السكان المستمرة بنسبة طالية , فلايد من وةف ذلك العو المترايد » وذلكجعل النسل يكون على قدرمايجىء من الموارد الطبيعية ذلك قوطم بأفواههم » ومقالاتهم بأقلامم ٠‏ ولاشك أن كلة ديد النسل تكون أدل على المراد , ولكنبم بدلوا هأ غيرها » ليخففوا على المسلمين المتديئين وقعبا » ولكن تغيير اللفظ لا عل الحلال حراماً ولا الممنوع مطلوياً . وإن اأدعاية لت<ديد النسل ظورتف اليلاد الإسلامية من مصادرأوربية وأمربكية » ول تفرق بين بادذات موارد كثيرة . وأخرى قليلة » وكانت فىالمأضى تظرر وتختقى » حت ىإذا احتلت إسرائي لالأرض المقدسة وأخرجوا أهلما دن ديارهم وأمواهم وأرضهم » وظاهر على إخراح جبم الأمر؛ كان والإجاير ٠‏ وغيدثم من أهل أورباء وأكش أهل أمريكا ‏ عتدئذ وجدناأ الدعاية إلى #ديد النسل تعود جذعة قوية فى عذف ولجاجة » وخص اليلاد العربية الى حيط بأسراثرل بالدعاية ٠‏ تحتل ربوعبا <تى ما كان منها سكانه لا يصل إلى خمسة ملايين » وفيه موارد طبيعية تنسح لثلاثين أو أربعين » وفى أهله مرارة فى الصناعة » وكياسة فى التجارة كسوريا » وكادت الفكرة دآ لم الباعثة تكش ف بهذا التعمير ؛ فاتووا إلى التخصيص إلى حد , وخصواءصر بالدعاية اللجوج ٠‏ لآن دعوى قلة الموارد الطبيعية فيها رما تروج » ولآن سكانها فىنماء بير كة الله تعالى » ولآنها تقف بال صاد فى ااصدر لإسرائيل » ولآن جيشها المظفر بءون الله تعالى هو قوة العرب أجمعين ؛ وفيه عتادهم 5 ولأنها هى قير أمراء اصلييين ٠‏ ولانها هى التى ردت التشار على أعقامم خاسربن . لام - ولقدكان الإمام أحمد رضىالله عنه حرص على ألا يفت الافتى فىأمس إلا بعد أن يغرف وقائع الفتوى والباعث على الاستفتاء » و نفسية المستفى قل تخل من الحق ذريعة لياص وإنا هنا ندرس موضوع ديد الفسل من الناحية الدينية ٠.‏ 5 درس الأعث الذى بتذرع به الذن يتكلمون فيه . إن الإسلام دعأ إلى النكاح » وححث. عليه ؛ واعتيره النى صلى الله تعالى عله وس سنةالإسلام ٠‏ فال عليه الصلاةوالسلام فى الدعوة إليه : .إن من سنتنا التكاح » ومن رغب عن ساتنا فليس منا » ودعا عليه الصلاة وااسلام الشياب إلى اانكاح . فقال عليه الصلاة والسلام : « بامعشر أشياب من استطاع الباءة ( أى تكاليف (ازواج ) فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فانه له وجاء ( أى عصمة من الذثل ) . والاحاديث الصحاح الواردة فى الدعوة إلى 'نكاح كثيرة » ولا تريد أن نخصها عدا » وذلك معروف لاحتاج إلى الإطالة » وذكر بعضه يغنى عن ذكر كله ٠‏ والمقصد الآول من اازواج هو النسل وال كثار منه » فقد روى الأمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسم فال :رد تروجوآ سس وى ١‏ الس الودود الولود فإنى مكائر بكم الآنبياء يوم القيامة » . وروى أبو داود والنساى عن معقل بن سار 0 جاء رجل إلى النى صلى الله عليهوسل فقال : إنىأصيت امرأة ذات حسب وجمالوأنها لاتلدء قال لد 2 أتاه الثانية فنهآه 5 3 أثاه أأثالثة , ذقَال تروجواأ الولود فإفى مكائر 20-25 . وهذان حديئان مرفوعان لم بتكام العلناء فى رو أمهم » وروى عن النى صلى الله تعالى عليه وس أنه قال : « ل+صير فى ناحية البيت خير من افر أة لاناد» .وقد قالوا إنه موقوف على عمر رضى الله عنه ؛ وحديث يكون موقوفاً عن عمر رضى الله عنه » وهو الصادق الأمين الفاهم للإسلام حق الفهم لايمكن إلا أن يكون معبراً تعبيراً دقيقاً عن صفاته . وروى أن اننى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قان": ه خير نسائكم الودود الولود » وقد قال أهل الخبرة أنه مرسل ٠‏ لأآنه لم يذكر الصحانى , والمرسل حجة عند ألى حنيفة ومالك ,» وحجة عند ا”شنافعى إذا عاضده مسند فى معناه » وقد روىالسند فمعناء , وأحمد رض الله تياركوتعالى عنه روى الحديث مسنداً برواية أخرى عنأنس »؛ ومثلما عن ابن عمر رضى الله تبارك وتعا لى عنهما ٠.‏ وقد رويت فى الدعوة إلى ال كثار منالفسل أحاديث كثيرة » وذ كر أهلالخبرة بالحديث أنه فى بع ضالروأة من فيهضعف, ولكن يذهب بضعف الضعفاء كثرة ارواية .عن اللأصحاء , وتضافر المعنى فىكل الأاخبار , ولذلك قال أبن حجرف فتح النارى بعد أن ذكر الاحاديث التى فى وواتها بعض الضعفاء مانصه : د وهذه الا حاديث »؛ وإنكان فى الكثير منها ضعف_ لداعه؟ د تموعبا بدل على ما بحصل به المقصود من الترغيب ف النزوبج » ولحكن فى <ق هن يتأ منه النسل . إذن فالإكثار من النسل مطلوب فى ذاته » وهو غاية الزواج الآولى السامية فى الإسلام , وإن ذلك هو اافطرة والطبيعة الإنسانية » بل الطبيعة الحيوانية » ولا شك أن منع الدل بو ضد اافطرة . والإسلام دين الفطرة ؟ قال تعالى فىكتابه الكريم : « فأقم وجبك للدين حنيفا , فطرة الله التى فطر النأس عليها » لا تبديل لخلق الله , ذلك الدين القم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون , . وأن الله سبحانه وتعالى دعا إلى الاءماد عليه فى رزق الاولاد ٠‏ بعد أن يأخذكل طريقه فى الكسب الحلال فقال تعالى:: ولا تقتلوا أولادم خشية [ملاق نحن نرزقكم وإيامم » وقولهتعالى : ه ولا تقتاوا أولاد؟ خشية إملاق نحن نر زقهم وإياكم » ٠‏ وإت التعاون الذى فرضه الله تعالى على الأؤمنين .والتكافل الاجتماعى الذى أوجبه عليهم يوجبان أن يعين التنى الفقير . وذو اثسيرة ذا الحاجة فاذا كان هناك ذو عيال لايد مإيحسكفييم بالمعروف كان على من يحد أن يدم بالعون , والدولة تأخذ من القادر لتسكفل غير القادرء فالفسل قرةللامة » وبدل أن نقول لكثير العيال اقتل أسباب النسل فى أصلاب أو أرحام الأمبات نقول للدولة خذى من ذوئ الفضل من المال: وأعطى مر يحتاج » واجميع بكثرتهم قوة اللأمة. بمه - هذه مى انظرة العامة للشربعة بالنسية للنسل وهى تدعو إلى الإكثار , فالا حاديث>ث عليه , والقرآنيشير إليه وهوالفطرة ؛ وتحديده إينأقصما » ولكن وردت أحاديث ف العرل . وهو إلقاء النطفة فى غير مقرها من الآرحام لكيلا يكون إنتاج » وفى بعضبا صحة وقوة, فا مدى دلااتها وقوتها فى الوقوف أمام الدعوة إلى الإإكثار من النسل » - |١هاد‎ 'فلننظر فى هذا . فان كيرين من الذين يتكلمون فى هذا يتخذون منءا دليلا اللدعاية العامة اتحديد النسل . لقد وردت أحاديث ف العزل بعضه! متفق عليه فى الصحاح » وبعضها فى سنده ضعف , ولنذ كر ما عثر نا عليه منيهين إلى الضعف » وموفقين بين ما ظاهره التعارض . ١‏ روى عن جابر : د كنا تعزل على عبد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والقرآن ينزل »؛ وهو حديث متفق عليه ؛وفى رواية مس زيادة ٠‏ فبلغه فل ينهنا ». ؟ - وروى عن جابر أن رجلا أن النى صل الله تعالى عليه وس » فقال : إن لى جارية هى خادمتنا وساقيتنا » وأنا أطوف عليا وأكره أن تحمل . ذقال اعزل عنها إن شئت » فانه سيأتيهبا ما قدر لهاء رواه مسل وأحمد وأبو داود. م ل عن ألى سعيدكنا فى غزوة بنىالمصطلق » فأصبنا سبياً من العرب فسألتا عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلء فقال لا علي؟ ألا تفعلوا فان الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة » متفق عليه . واللفظ للبخارى , وظاهر أن المراد اانهى عن العزل كا قرر ابنسيرين , لان حرف لا للنبى؛ وقد تأ كد النهى من بعد ذلك بقوله صف الله عليهوسم د عليك ألا تفعاواء » و ببيانأن الله كتتب ما هو خالق إلى يوم القيامة . ع - عن ألى سعيد الخدرى قال : ١‏ قالت المود العزل الموءودة الصغرى . فقال النى صلى اله تعالى عليه وسلم كذبت يهود أن اله عر وجل ء لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه » وقد ضوف بض رواته , ويعارضه حديث أقوى مله سندأ ١‏ عر خيوى 53 - 14.5 ه ‏ عن جذامة بنت وهب الاسدية : ه حضرت رسول الله صل الله تعالى عليه وس فى أناس سألوه عن العزل فقالل عليه السلام : ذلك الوأد الخو ١‏ وإذا الموءودة سئلت بأى ذاب فتلت » رواه أحمد ومسل وهذاحديث صحيح »كل رجاله ثقات , وأذا لايققف أمامه عند التعارض حديث أنى سعيد الخدرى الخاص وءودة اأهود؛ لآنه فى حديث أبى سعيد ضعفا » وهذا لاضعف فيه » ويأنه بعاضده حديث غزوة بن المصطلق ؛ والنبى عن العزل فيه صريح ؛ ومن الللماء من رجح حديث أنى سعيد » لآن له طرقا نتلفة » ولكن فى كلبا ضعف » والقوى لا يءارض بأحاديث كت مادق سا + وقد قال الحافظ بن كثير فى ذلك : )ا و اهدذأ دع الأحاديث الضخيحة بالتومم والحديث تيح لارس فية.. والذى نراه بادىالرأئأنهناحديثينم:فقا علمهما متعارضان هماحديث جابر وك نأ نعزل . وحددينث بى المصطلق ومثلبا 6 وحديث الوأد الى 4 مع ودبث تكذيب الوود متعارضان . ولذلك اختلاف العلماء قَّ جواز العزل 5 ففر يق جوزه ؛وفرق انعا ؛. ومن هؤلاء أبن حزم و نعضش الحنابلة » والذين أجازوه - أجازوه على أنه رخصة فردية , وإن ا+تلفوا فى أسباب هذه الرخصة مابين «وسع ومضيق م6 ومن أشد من وسعوآ الغر الى ف الاحياء 0 وقد وسح قُْ أساب الرخصة . ٠‏ ومع ذلك فقد قرى الغزالى مع غيره أن المرل ترك.الأفضل » بل إنه مكروه ء وإليك كلامه ف التغليق على حديث جذامة بنت :وهب عن الذي 2< ا - ل بام١‏ -- صل اله عام فى عليه وسلم : ذفان قلت فقد قال : «١‏ قوله عليه أسلام الوأد الخن يوجب كراهة لا تحر عا . أنه غير ممنووع ؛ ولكنه ترك اللأفضل ء ومنهم من يقول [نه م روه . وفى اجخلة أن الإباحة لانكون إلا رخصة باعئة وى غيرها لا يكون جائزا , هذا ما ينتهى [أيه لدف بد اله سلم . وأيحب أن نقرر أن العزل أو المنع الشخصى له للنسل تعادض مع الفطرة » وفيه معارضة اللأحاديث المتفق عذها الداعية إلى :0 ير الأسل ويعارضه أيضا الأحاديث الصرحة المائعة له ء حتّى قال بعض العلداء إنهبا ناسخة لاحاد يث الإباحة على سبيل الرخصة , وخصوصا الحد يث الصحيح الذى قال «إنه الوأد الى » ٠‏ ثم تعارضه قاعدة أجميع عليها ليون , وهى احافظة على النسل". فقد أجمع العلداء على أن الضرورات التى تحب المحافظة عليها خمس هى: النفس » والدين » والعقل » والنسل والمال ء فنظربة مع النسل معارضة صر بحة لكون المحافظة على النسل من الامور اضرورية فى الإسلام بإضاع اللداء . 8 - تبين من الحث السابق أن المنع الفردى للنسل ترك للأفضل أو مكروه » وإذا وجد موجيه عند اافرد كان مباحا على مقدار هذهالرخصة الفردية . ولا يوجد فى اافقه الإسلاتى مابجعل الرخصة جماعية لآمة من .الأمم أو لإقليم من الاقالي » فالرخص دائما فردية . وإذا اتهينا إلى الإ.احة فى هذه الدائرة ؛ فإنه من المةررات الشرعية أن المباح بالشخص أو بالجزء يكون إما مطلوبا بالكل , أو منوعا. بالكل 3-3 ١١م‎ 3-7 تعلى حسب موافقته للمبادىء الكلية الممررة فى الشريعة ؛ أو مناقضتها » فان كان خادما للميادىء الشرعية الثابتة كان مطلوبا بالكأ مباحا بالجزء واف كان مناقضا للمرادىء الكلية العامة فى الشربعة . كان ماحا بالجره حراما .بالكل , ولنترك الكلمة للثماطى فى الموافقات » فهو يقول: « إن المباح “ضر بان أحدها إما أن يكون غادما لأصل ضرورى أو حاجى أو تكميل : -والثانى ألا يكو نكذلك . فالأول قد براعى ماه و”خادم له » فيكرن مطلوبا ذمله: وذلك كالمتع بما أحل الله تعالى من المأكل والمشرب وتحرها مباح فى نفسه , وإباحته بالجزء » وهو خادم لاصله ضرورى ء وهو إقامة الياة؛ فبو مأمور به من هذه الجبة ومءتير وح.وب من حيث هذا الكلى المطلوب » فالام به راجع إلى حقيقته الكلية ؛ لا إلى اعتباره الجزنى . . والثانى إما .أن يكون خادما لما ينقض أصلا من الآصول الثلاثة المعتبرة » أو لايكون -خحادما لثىء كالطلاق فانه ترك للحلال الذى هو خادم لكلى هو إقامة الفسل فالوجود » وهو ضرورىء ولإقامة مطلق الآلفةوالمعاشرة واشتباك العشائر بين الخلق » وهو ضرورى أو حاجى أو مكل لاحدساء فاذا كان الطلاق ذا النظر خخرقا اذلك المطلوب ونقضا عليه كان ميغضاً . ولم يكن فعله أولى من ترك ؛ أو بعارض أقوى كالشقاق ( بين الزوجين ) وعدم .إقامة <دود الله » وهو من حيث كأن جرئيا فى هذا الجرن وفى هذا اازمان ماح وحلال2" , . وبتطبيق هذه القواعد على قضية منع النسل نقرر الآمى الشرعى فى هذه القضية أنه إذا أبيح لرخصة , فانه يباح الشخص !الذى كانت عنده الرخصة ؛ ولا بباح كقاعدة عامة تعم الناس فى إقليم أو أمة ٠‏ يحيث ينتفع (؟) الوائقات الجزء الأول ص 178 ١١9‏ طبع التجارية تطفات الأستاذ المرحوم 'الأشبخ “عبد الله دراز المكه . : : : لد 1.6 مم بالإباحة صاحب الرخصة وغيرها » ثم هو خادم لام ينافض فبدأ مقررا' اا 2 ؤدى الخاففاة غللى النسل 03 والاى ثار صد الذى جادت 4 الأحادرق. الصر” 42 3 التفق علها . ونريد أن فطبق هذا الحك على مايخرى الآن فى مص » تقوم الماءات التوأضلبا قد أنشئت ٠‏ للخير » و بعض الرعايات الاجتاعية بإعظاء أقراص أو خدوبا بالمئع النسل : وتقوم دعابة صمفية » وعلى منبر الإذاعة الوئية. وغير' ألمر نيه لتحديد: نسل اللامة بدعوى قلة الموارد , وتزايد أاسكان» يلتم . راز ذلك * شرعا ‏ وقدارأينا--ك الترع » > وأنه لايحوز م نعالفسل بالكل ولا بباح كأض عام الآنه :بعارض: قو لهتعالى' , كن تروقك ويام ».وقاك. تعالى: و نحن نرزةمة و إياكم ع واذلك تقارض هنة باشم الدئن ولا نويد أن تقظغؤسلنان ونقلل جمعنا : و#صى رسولنا » وتكفر بقدرة ربنا الذى. يرزق من إشاء بغير حساب . > هذا حك الدين فلنفظر إى“الدنيا ولتعرف أمر الذنيا على أنا متحر دون فى فبمئا من كل تقليد أعمى ‏ أو اتبا ع غلى غير هدى . لماذا نخارب النسل ء لماذا نحخارب اللكثرة » ونعمل على القَلة ؟ قالوا إن الرقعة اأزراعية ضثيلة 62 والسكان 2 تكار و“زايد 0 وسيأق وقت لاتجود عليهم الأرض عا يطعمبم . ونقول . إن مصر الان ل تبق بلدا زراعيا يعتمد على الزراءة ٠‏ بل إنه صار يعتمد على الصناعة وأن ماتئنتجه أرض مصر من رات الارض. والاغراس يزيد عما تنتجه أرض !ا#اترا التى انسعت لأ كش من خمسين مليونا » ولكها الصناعة » ومصر فبها كل المواد الآولية الصناعة فيا الترول » وم يكثي ف كل ما يحرى فى باطنها من أنهار له » وفها الحديد , لس ء[| سد وقد كشف فيا الفحم وقد ابت إلى الصناعة فى عبدها الاخير : <تى صار ماتصدره منها لايقل عما تصدره من زراعة » وأن قوتها لاتعتمد فيه على ماخر جه أرضبا 0 بل ت«تمد عل «اتستجليه من نقود فى نظير مأ تقدم من صئاءات وخامات . إن الاقتصاديين المدركين الفاهمين الذين لاهلدون ولا ينحرفون يقررون أن النسل فى ذاته ثروة , وأن أعلى مصادر الثروة هر القرى البشرية , وهناك أممكسويسرا لاتعتمد فى مصادرها إلا على هرارة سكاهاء ومثلبا كثير من الآمم »قبل نريد أن نحرم أنفسنا هذه القوى العاملة وههى أغل اللدوات فى الى جو د وأئها وأغلاها . وطلنا كال من بكرن ف : يذه الثاس فى الأرض , فيلقيه فى البحر , ليتخلص مر. أعماء صناعته ولقد قال الرئيس جال عبد الناصر بحق [ننا لم نستغل من ينا بيع ثروتنا إلا خمسة فى المائة أى خمسة وقسغين فى المائة لاتزال غفيلا لم نتتفع بهاء وإنما تقول أنهذا البا قكثير منه صالح للانتفاع به فى الزراعة » وق أ آل الآرض منه مواد تخدم الضناعة . وإن الاقتصادي المدركين يقررون أن لو نفذ منهاج عشر السنوات واستقامت الصناءة المصرية على سوقها لاحتاجت مصر إلى أكشر ما يتزايدبه سكائها عاء! بعد عام » قبل نقال سلنا الآن (تحاول أن نحى ماته عندما حتاج إليه , ؛ وهل بكون ذلك مك ذأ بعد أن هيت إذة النسل والولادة . "> - إذن فلس فى الارض ضيق ؛ ولا فى العمل متعطل ؛ ومصر سهسا١١--‎ عتاز بين البلاد بأنها لايوجد نا متعطل قط , لنترك قضية الكثرة والخوف مهاء لآنه خير لايصح أن يتبرم به مؤمن ء 1 يخاف منه اقتصادى , نما الذين يخافون منه أعداء الإسلام الذين يتنون أن يغمضوا أعينهم ثم يفتحرها فلا يحدوا من المسلدين ديارا ولكن لهوتوا بغيظوم ثم ومن يتبعهم عر_ى جمالة » وتقليد غير مدرك ء بالمسلمون باقون . وسيكثرون وسيزدادون . قال الذين يتيعون أعداء الإسلام عن غير بينة : إفنا نريد رفع مستوى المعبعة للفلاح المصرى وللعامل المصرى ٠‏ ولا بمكن رفع المعيشة له , وأولاده يتكائرون ٠‏ ويتزايدون » فلا بد من التقليل لكى يرتفعالمستوى لآن المورد محدود ٠‏ ولا شك أن قسمته على عدد قليل حمل نانج القسمة كبيرا ولو جعلنا المقسم كبير! يكون ناتج القسمة قليلا؛ وبذلك يزيد مستوى المعيشة كلا كان عدد الأولاد قليلا وبقل كنا 0 الأولاد كثيرا , وهذا كلام يبدو من لايعم حياة الفلاح المصرى صيحا . ولكن يفو:ه حقيقة ثابتة مقررة عند أهل الاقتصاد , والعم بالحساة والناس لا الذين يقلدون عن غير بينة وإدراك مستقم ٠‏ تلك الحقيقة أن الحضانة الاقتصادية الأولاد تختذف طولا وقصرا باختلاف الثقافة ونوع الحياة , فالحضانة الاقتصادبة تكون قصيرة عند أولاد الهال والفلاحين . وتكون طويلة عند أولاد غيم , ويخرج عن هذا الاضطراد التبغاء من أولاد الهال والقلاحين ؛ وأن هزلاء بحب أن تتولاهم الدولة بالرعاية والتثقيف والتشجيع لهم قرم الأمم وعئوان حضارتما . وأساس تقدمبا ؛ ويمكن أن يعرفهم خبراء التعليم فى المرحلة الأول والثانية . أما غير النغاء فان الحضانة الاقتصادية عند أولاد الفلاحين تكون قصيرة الأمد, وسرعان من بعد ذلك ما خرجون عن أن يكونوا كلا عل م1 احه آبائهم » إلى معاو نين طم » فترىالفلاح يخر ج[بنه من حضا نته الاقتصاديةإلى. قدرةتعطى باه » وكثير أ ماترى فىجنى القطن:ومايشيهه من الأعمال الاولاد. الصغارمن سنالعاثشرة إلى مافوقها بعملون وار آبانم وأمباتهم ويأخذون مل أجورمم . وكنا نظن أن تعميم التعلم سيطيل من أمى تلك الحضانة الاقتضادية ء ولكنا رأينا أن الأأولاد يجمعرن بين العمل والمدرسة ؛ فيدرسون ذصف اليوم ٠‏ ويعتلون فى النصف الآخرء واذلك نقوللآوائك. الذين يريدون أن 7 فى حياة الفلاح الخاصة يشوم تفكير هم ٠‏ وعقم فلسفتهم نكم تريدون أن رمو الفلاج قوة مالية : مده 2 وقوة تتاصرهء ومنعة م أكبر متعة فى الجياة فاتقوا الله فيه ٠‏ والعامل مثل الفلاح فإن الحضانة الاقتصادية عند أولاده إذ سرعان مابذهب |. ن العامل إلى ميته تقارب مبئة أبيه » ويكون له مصدر معين «وجمع بين التعلم للعلم |والتعلم. للمبنة جمعاً متناسقاً وخصوصاً أن أ كثر دور اتعيم صارت على. فترتين اللبم إلا المدارس الخاصة اتىتعتير شجا ف حلق الدءقر اطية أو الاشترا كية. أوضمامعاً ٠‏ وأظنى نى ناديت بذلك فى يجاس حافظة القاهرة . "> - ولننتق لمن النظرة الإقليمة إلى اانظرة العربية » بل إلى النظرّة. الأسلامية . إننا تنادى صباح مساء بالوحدة السياسية بين العرب » ونسعى جاهدين للوحدة الإسلامية » وأنه فزض على كل مسلم يملك لسانا مبينا أو قلماكاتناً أن يدعو إلى هذه الوحدة الشاملة ااسكاملة . لنيرك اكلام فى الوحدة الإسلامية من غير أن ننساها , لآن نسيانمها [همال لحقيقة من حقائق الإسلام '» فحن إذ فسكت عنها بالسنتنا ز, مل المكان, الأول ف فلو ب ٠.‏ و لنتكلم فى الوحدة العر بيةالتى هى وشيح التحقيق ؛ وقد تحقق بعضها "|| ب فهلا : والآمل أن بتحقق كبا فى القريتٍ العاجل ,مد أن أطرحت النير الأجنى : ولا يعوق كلا إلا بقية احتلال فى رؤس ب.ض أكار ججرمبا' ا قال تعالى : « وكذلك جملنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا ذا و ماعكر ونالا بأنفسهم ومايشعرون». وإذاكانتسياستنا العامة و الاقتصادية والحر بية ننجه نحوالوحدة العربية ؛ فإنه عند التفكير لا يصح الاةتصارعل. الإفلم المصرى بل يجب أن تنسع الأنظار إلى الأقاليم العرببة . هل ضاقت. بمجمواع سكانما » هل أجدبت ارضها : حت لا تقسع زيد فى إقليم م أقالهها . ألا فليعلم احتات أمريكا وانجارا وصبيون رءوسبم أما الرءوس المتحررة من ذاك. التقليد الأعمى » والتى خلعتنير الاستعمار الفكرى فإنها تجدفى أرضالعرب سعة وكثرة . م قال تعالى : ه ومن بهاجر فى سبيل الله د فى الأارضمراغيا كثيراً وسعة . ومن يخر ج من بيته مباجراً إلى الهو رسوله , ثم يدر الموت. الناس أن الارض ضاقت ا رحبت ف أذهان الذين فهَد وقع أجره على الله » وكان الله غفورا رحما ٠,‏ إن الأرضالعر بية بكر تحتاج إلى أيد عاملة » تحتاجفقط إلى أيد تبذر البذر » وترجو القار من الرب» إن ااسودان وحده فيه نحو 7٠١‏ مليوناً من, الأفدنة . وهو مجر طبيعى لصعيدهصر , وهذه المساحةءن الأرض الخصية تسع العرب جميماً ‏ فهل نتركئلك الأرض شبه موات من غير أن نوفدإليها رجالا بعملون؛ والمد لله قد زالتالعوائق فعادت العلاقاتالاقتصادية»وقد عادت بالخير الكثير » وسيكون بعون الله تعالى الفرض العمم . ولينيا إعل أن أباد الطليان منه! هن أبادوأ أرض طيبة ٠‏ وى مجر صبيعى لريف وس ) فى ل لأمل البحيرة والفيرم 2( وليبا فه خص [جماعى إن م تدا ركبا م بفرض من س_كانها 2 ذلك أن جلوب أوربا يحدون فم عهجرا' للم قارب مناخه مناخ بلادهم » وقد رسموا ه - تنظيم الأسرة - ع؟| سام سمياسة استعمارها بالسكان ٠‏ لا بالجيوش ولا بالحكام , وأنه لو استمرت الحجرة الآوربية على ماهى عليه لصار أ كش سكان ليدا بعد عشرين سنة أو تزيد أوروبيين » وبذلك نفقد بلدآ عربيا بطريقة تشبه سريان السرطان فى جسم الإنسان . أليس من العدل والإسلام والعرية وحابة النفس والجنسوالدين أن عمد ليها بفيعض من السكان عندنا » بدل أزنف نعهم نسللنا ونلق به فى اليم . . وإن الجزائر ذلك البلد الكريم الذى استرد حريته وكرامته به أ كثر من ثلاثين مليونا من الأفدنة تحتاج إلى أيد تعمل فيها » ومن الواجب أن مده بيد فلاح المصرى الذى حرث الارض و>نها ؛ إن الجزائر أرض حليبة رويت بدماء الشبداء « والبلد الطيب مخرج نباته بإذن ربه والذى خرثلايخرج إلا نكدا , . > - والآن نسأل لم هذه اللجاجة فى اادعاية إلى تحديد الفسل «والتفنن فيهأ 3 وذشرالحيوب الى تعقم النساء ولا أريد أن أتكلم ف٠ضارها‏ قد قال المخلصون من الاطباء فى مؤتمر الجراثم الاقتصادية اذى دقد منذ سنتين فى المركر العلمى للبحوث الجنائية والاجتاعية , أن تعقم المرأةيضرها أبلغ الضرر 0 ويعرطباأ لاخيث الامراض ومنبا ااسرطان 3 ولذلك يكثر .ذلك امرض عندنا بين النساء اللانى يشغلن أنفسون عن الولادة بالجتمعات تحضرما أو يعقدتها والملاكة لاتظلها بل الشيطان ينفس فها مومه . ويقل .أو لابكاد يوجد بين نساء الفلاحين واعمال الذين يتركون الفطْرة تسير 2 طر يقبا ٠.‏ ونقول فى الإجابة على هذا السرال أنها دعاية أمربكية وإنجايزية مو صويو نوةصدرت إليذا ؛ وتيعبا بعضص الخلصين غا فلين عن جذورهاوموارده: 68١و‏ ل وما يغذيها والأخرونالذين لا عخلصون/دين ولا لوطن » ولالقومية ا ندفج فها يبعضهم باعتبارها بدئياً من الأفكار يقبعونه » وهو لاءيتبعو نكل ناعق . وسيرون وداءه من غيد أن يعرفوا سير مم فى طرق يوصل إلى اير أم سير فى طريق مملوء بالافاعى والحدات » ومن هزلاء من استعان بالييود والأمريكان بأقلامهم ؛ لغابة يتغونها : وهو التقليل من عدد الء ب الذين حيطون بدولةإسرائيل وسيب لعونما. إن قرياً ون بعيداً بالكثرةالعددية ‏ وطذا يد هذهالدعاية فى مصر ء وتتخذ منها مرتعاً خصياً لآنماهىالى تحمل أ كبر العبء ‏ وبها أكيرالعدد , فيها أقوى العتاد . وكابوا يدعون إلما فى سور التى لم يبلغ سكانها خمسة ملايين وبا نحو إثى عشر ملرو با منء الأفدنة مزالأاراضى الخصية تحتاج إلى رى «نظم » وكان الرئيس عبدانتاصر قد وضع الاسس لتسظم الرى لما نية ملابين من الأفدنة تكون حقول قح تغنى البلاد العربية عن أن تستورد من أمريكا أو روسيا .. وكانت هذء الدعاية فى العراق » وهو لا يبلغ سكانه سبعة ملايين .وبه نحو عشرين ماروناً من الافدنة من أخصب أراضى العالم » ولا تحتاج إلا" إلى أود تزرعما . وقدحاول منذ أكثر من خمسةعاشرة سنة » أن ينظمالهجرةة من مصر إليه : ولكن السياسة إبان ذاك أفسدت الفكرة وقبزتها . > - وقبل أن ننتهى من هذا البحث نقرر حقيقتين ثا بتتين : أولاهما ‏ أن الح.وب الي تعمل بعض الهات على توزيعها بانجان إل الآن تنتج فى أوريا وأمريكا . ولا باع فى أى صيدلية هناك إلا بإذن خاص » ولكنها فى مصر توجد فى ا'صيدليات إلا الى يق أصحاءها ربهم » وتتولى الجبات الى أشر نا إليها كبر توزيعما » فبينا هى فى مصر نوزعي بالجراف لا توزع فى بعض الصيدليات هناك إلا بتذكرة طبيب يتبينفبيه 1و كالة الصحية , وأسم صاحيها وسبب حاجته إلى مننع الجل ...فاعتبر وا بيا أولى الأبصار . ظ الحقيقة الثاية : أن مصر تنشىء جيشاً كثير العدد , حمل أقوى عتاد , .ولا :وجد دولةتريد أن نكون حربية لهاجيش بحمى ذمارها ؛ ويسدثعورما "ترضى أن تحد نسلبا فى أصلاب الآباء » أو أرحام الامرات , بل آن للميدان أأن يفتح صدره لكل ذى ساعد حمل ويغير . وقد قيل فى إحدى الندوات عندما ذ كرنا هذه القيقَة : إن الحرب [الآنليست بالعددء ولكنها بالقنابل الصاروخية , والقنابل الذرية . وسائر «الآدوات الفتاكة » ونقول لطؤلاء ؟ هل هذه القتابل لاتقدل أ<داً من “الجيوش » وإذا كانت ئةتل أفايست أشد ذتكا » ويكثر بها 'لقتل الذريع فى ايوش , ويحتاج اليسدان إلى هن يحل ل الذين جرحوا أو فقدوا . بوتكون كثرة افك داعية للا كثار من عدد ا حار بين . رولكن هكذا قيل » وهكذا كان تفكيرالمقلدين والله تعالم ريم بعباده حافظ لأمته , وقاها الله تعالى شر خائنة الآعين » وها تخق الصدور . [ والله وى التوفيق ] سد نم“و!] ‏ الفهرست ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ حنظيم الأسرة‎ الم الأول تيارات شدبدة ٠. ٠. ٠. . ٠.‏ المتسمالش اق انون العائلة 6 الدولة العا نية ١ ١‏ قانون لمتان . . ٠ ٠ ٠.‏ ٠ ٠ ٠. ٠. 1 ف السسود ان‎ صر تسسير فى صر لضي ٠. ٠‏ 0 تنظم اللأسرة ْ قر'نين ايلاد أعر بية والاسلامية : فى دنون تعراق .اله ف ونون الأردن 00 ف 5 نون السورى ٠.‏ . اقااون التونمى 00 "١ ٠ ٠ ٠ "غير المغرف‎ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠. تعد ''زوجات‎ ٠ ٠ ٠ ٠ مما لب المؤغر أأنسالى‎ ٠. ٠. ٠. ٠ ٠. . (اطلاق‎ غ18١‏ سه تقييد الطلاق ادر وط المقتر نه أ لعقد الحضانة تنظيم الذشل : تنظيم النسل : من مصادر أوربية ٠١١‏ الإسلام دعا إلى النكاح 5-0 الاكثار من النسل فى أحاديث حكييرة إذن هدو مطلوب فى ذاتة 3١+‏ - رأى الغز الى أرىن العزل مكروه ٠١‏ - أجمع العلماء أن الضرورات الى تجب المحافظة عليها -١ ١ ٠.‏ نظر بةالاةتصادبين ف مقووم اافسل 55- ماقاله ألزعم جماأل عيذ ااناصر ١١١‏ رأى الذين شعون أعداء الإسلام ١١‏ - الآرض العربية بكر تحتاج إلى أيدعاملة ١‏ حقيقتين ابنتين ١١+‏ - ماقيلفىإحدى الادواته والرد علها لدت 0“ ١184 _- مؤافات الما و5 أو حزيفة : حرانه وعصره ٠‏ أراؤه وفقبه مايك , اأشافعى ١‏ أبن حثل الإمام زيد ه - ابن تيمية 0« أبن رم اه الإمام الصادق « 0 23 23 و 2 23 0 23 2 2 31 د 01 01 2 2 23 و2 0 0 2 المعجرة الكبرى ( القرآن الكريم ) خاتم النبيين فى ثلاث مجادات ب تاريخ اذاهب الإسلامية فى مجادين الجرعة فى الفقه الاسلاى العقو بة فى الفقه الإسلاى | أحكام الشركات والمواريثك عل أصول الفقه لت الا<وال الشخصية ( اازواج ( آذ #اضرات فى عقد الزواج وآثاره الدعوة إلى الإسلام ساء#١ام‏ م مقارنات الآديان محاضرات فى انصر ا نية - تنظيم الإسلام لللجتمع ف الجتمع الإسلاى الوحدة الإسلامية الملكية ونظرية العقّد فى الشربعة الإسلامية حت الطبع الخطابة ( أصوطا . تارضها فى أزهى عصورها ) تاريخ الجدل تطلب جيعبأ من ملتزم طيعبأ ونشرها وتوزيعبا ف العالم العرف دار الفكر العرنى ١١‏ شارع جواد حسى بالقأهريّ / لاكوكه صن دب 1١١‏ ب وجوه