بع سي سر يي عض يي .نيك مه لمانا ح_العرتحالتالية ره كه 0000070 ألقاها الاستاذ [ على طلبة قسم الدراسات القانونية ] 164 نطع جد عل مرت 1/197 - | -|-) .٠ه‏ الوسد م از مم فنت ألقاها الاستاذ باو رة [ على طلبة قسم الدراسات القانونية ] كنحل |] إ- العد ااه شم إن امد لله تعالى #مده »؛ ولسدعيله » ونستغفره » ولعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , من يبد الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى : ونصل ونسل عل سيدنا مد المبعوث رحمة للعالمين وعللى آله وصمبه أجمعين . أما بعد فقد عبد إلى”َ معبد الدراسات العربية أن ألق محاضرات فى الوقف عل طلبة شعبة القانون فى ذلك المحمد ؛ وطلب إلى أن أدونها » فكتبتها : وكانت ذلك الكتاب الذى نقدمه لقراء العربية » ورجال القانون خاصة » وإنه دراسة مقارنة للوقف فى أصله الفقبى . وفى مصارفه » وملكيته . وتأبيده وتوقيته » وشروط الواقمين ومداها » والولاية عليه وحدودها إلى آخر ما يشتمل عليه الكلام فى الاوقاف من قواعد ومباحث » وتفريعات فى قليل من الآحيان » وقد كانت الدراسةمقارنة بين المذاهب الأربعة بعضبا مع بعض ؛ وبين المذاهب الاخرى الإمامية والزيدية والإياضية والظاهرية . وقد رأينا أن نتقدم بتمبيد نبين فيه الآدوار التى مس بها الوقف فى الديار المصرية والسورية » وموضوع الوقف , وكيف كان فى الدور والحوانيت إبتداء » ثم عم الأراضى الزراعية » وكيف كان يرى الملوك فيه تقبيداً لسلطانهم على الأراض . وكيف تطورت الفكرة فى هذين الإقليمين اللذين صارا بتوفيق الله تعالى دولة واحدة ؛ ثم كيف دخلت التعديلات الختلفة المصلحة الخففة من الآضرار التى بدث فى هذا النظام . ولقد أدى الآم فى هذه الدؤلة الموحدة إلى إلغاء الوقف الأهلل أو الذرى , وقد ثم الإلغاء فى سوريا قبل أن يتم فى مصر وقد ثم فى الآخيرة فى سبتمير سنة ١0+‏ بالقانون رقم .٠م١1‏ لسنة 1609 . وبق الوقف الخيرى لم جمس ول جمنع ٠‏ ولكن ما صدرت به القوانين > عن مخويل الوزارة القائمة على الاوقاف حت التغيبر فى مصارفه . وجعل السلطان فى اجملة لها فى إدارة الأوقاف . جعل الناس >حجمون عن اللاوقاف حى الخيرى منها . بل إن الكثيرين من الو'قفين الآحياء أخذوا يرجعون عن أوقافهم » ؟! أجاز القانون رقم م4 لسنة ١4+‏ . ولعل الاوقاف الخيرية المستمرة والبلاد العربية الاخرى ما زال الوقف فبا قائماً بنوعيه » فالعراق لم تلغ, الوقف الذرى » ول تفكر فى إلغائه بل إنها إلى الآن لم تصدر تعديلا فى أحكام الزواج والطلاق . والبلاد اللبنانية لم تلخ الوقف الأهلى ‏ ولكنها أخذت بالإصلاحات الى جاء بها القانون الصادر فى سنة -144 برقم ,م فاقتبست أكثر أحكامه . وحررته بعض عياراته . وإن هذا التصدير فيه كشف عن النتائح التى تحققت ف الماضى من الاوقاف »> والفرات الى تتجت عنها سواء أكانت مرة أم كانت حلوة . وسواء أكانت مريئة أم كانت ويثة . وإنا نضرع إلى الله تعالى أن يوفقنا فما نكتب ٠‏ وأن يبدينا » فإنه لا هداية 4 من جمادى الآخرة سنة ١0#,‏ ؛ مرللدئل# ثاير سلة 5و0و١‏ مر أبو زذهره 8 34 1 لله م بل _ وشا مرا رمم بير فى تاريخ الوقف ١‏ - الوقف هو منع التصرف فى رقبة العين التى يمكن الاتتفاع بها مع بقاء عننبا وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير انتداء واتهاء وهذا التعر يف هو أصدق تعر يف مصور جامع لصور الوقف عند الفقهاء الذين قرروه ٠.‏ وذلك لآن المعايد كانت قالمة ثاة ومأارصد عليها من عقار ينفق دن غلاته عل القانمين على هذه المعايدكانقاما ثابنآ » ولا مكن تصور هذا إلاعلى أنه فى معنى الوقف » أو هو عل التحقيق وقف, واذلك لما أنكر أبو حنيفة الحقيقة الشرعية للوقف » لم يستطع أن ينق وقف المسجد ولزومه , لآن المساجد كانت قائمة قبل الإسلام » فالبيت الحرام والمسجد الاقصى كانا قائمين » وكذ لك كانت المعايد من كنائس و بيع وأديرة كانت قائمة » ولا يتصور أن تكون علوكة الاحد من العباد » ومنافعم! للميع الذن يتعيدوين فيا . ولذلك لا مناص لنا من أن نقرر أن الوقف كان موجوداً بمعناه قبل الإسلام 5 أن البيع والإجارة والنكاح وغيرها من العقود كانت موجودة قبل الإسلام 2 وأقرها الإسلام ووضع لا نظلا منع الغعش والغين 3 وبجعلبا فى داارة المق والعدل . ؟ - ولكن الوقف فى الإسلام ليس مقصوراً عل المعابد والمناسك وما أرصد لهامن أموال ينفق من غلاتها عليها » بل إنه يتجاوز المعابد إلى جميع أنواع الصدقات » فهو يشسمل الوقف عل الفقراء والحتاجين .كأ يشمل الوقف على الاعتاق : والوقف عل القرض الحسن » ويحكون من الغلات . بل إنه يتجاوز الوقف عل القربات الى يكون الوقف علهامن قبيل العبادة أو التقرب إلى الله ها إلى الوقف على من تحب من الآهل والاقارب . واللاولاد والذرية على كلام فى هذا » فهل يوجد ذلك النوع من التصرفات قبل أن يوجد فى الفقه الإسلاى ؟ يقرر بعض الكتاب فى تاريخ القانون أن القانون المصرى القديم عرف معنى الوقف عل الآسرة » فقد وجد فيه صورة عقد هبة صدر من تخص لابنه !ا ؟ شر وأمره بصرف الغلات لإخوته على أن تكون الآعيان غير قابلة للتصرف فيا . وقد جاء فى مرسوم دهشور أن الأراضى الى منع التصرف فيا تكون غلتها لمن له استحقاقبا 29 , وقد يقول قائل إن هدنذا يخالف حقيقة الوقف الإسلاى فى المعنى من فاحيتين : أولاها ‏ أن هذا عقد هبة » وليس وقفاً إذ هو تمليك مقيد والوقف فى حقيقة معناه ليس عليكا لاحد من العباد : والفرق بين الحبة والوقف من هذه الناحية واضم . واثانية ‏ أن العين الموقوفةتتكون على ح؟ ملكاقه ‏ ينما العين الموهوية تكون ملوكة للبوهوب له » وإن قيد التصرف ف المنافع . + - ونقول فى الإجابة عن ذلك . إن العقد فى لقدم » وإن ذ كر أن هبة - هو فى معناه ومقتضى القيود الى قيد ما التصرف ف الرقيه هو وقف 2 ومن المقررات 5 فى الفقه الإسلاى أ ن العيرة بالمتقاصد والمعاف .لا «الالفاظ والمبان () راجع فى هذ' الكتاب تاريح "انون لزميننا الاستاذ الدكتور شفيق شحاته ص 9" 2 هن" 107 ٠.‏ - فن باع عينا بلفظ الهبة وذكر القن على أن يكون حالا فإن العقد يكون بيع . ولا بكون هبة ء وكذلك هنا اللفظ هبة . والحقيقة وقف . وأما الناحية ااثاننة ‏ وه وكون العين بماوكة للمتولى شرن الوقف فإن ذلك لا منع ثبوت حقيقته » لآن الفقباء لم يتفقوا على ملكية العين الموقوفة . فأبو يوسفوعمد وغيرهما من فقهاءالمذهب الحذى قرروا أن العين تكو زعلى حم ملك الله تعالى » والمالكية قرروا أن الملكية تسكون ثابتة للواقف . واختار ذلك الرأى أبن اهام من فقهاء الحنفية فى فتح القدير » والحنابلة قالوا إن الملكية تسكون للدوقوف عليهم المعينين » ولا شك أن ماجاء فى القانون المصرى القديم أقرب إلى الذهب'الحنيلى » ذلك أنه جعل الملكية للءتولى شئون الوقف , وإنه مع هذا الاختلافبين فقهاء المسلمين لا تستطيع أن تقر رأن ذلك النوع من العقود القديمة مغاير لتضرف الوقف مقتضى النظامالذى قرره الفقهاء » على أن لناكلاما فى الوقف عل الذرية سنبينه فى موضعه إن شاء الله تعالى . ؛ - يعمد وجود الوقف ف الفقهالإسلاى عل ثلاثة أصول : أوهما ‏ قول النى صل الله عليه وسل : « إذا مات اين آدم انقطع عمله إلامن ثلاث صدقة جارية » أوعل ينتفع به » أوولد صالم يدعو له » فإن الصدقة الجارية المذكورة فى الحديث تتحقق فى الوقف على أصل معنأه المقرر اأثايت 3 وهو كونه نوعا من الصدقات . ثانها ‏ ماروى من أن عير بن الخطاب : « أنى النى صل الله عليه وس أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث » وتصدق بها فى الفقراء وفى الرقاب : وف سبيل اله » وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن بأكل منبا بالمعروف . ويطعم غير متمول» . الأصل الثالك - ما يثبت من أن الصحاءة جميداً قد وقفوا . وف الرواية عن الصحاية كلام لآن الراوى هو الواقدى » وفى روايته كلام الا راف بالوقف عن معنى الصد صدقة ٠‏ ه - كان وقف عر رطى اله عنه صدقة خالصة كبا فى مصارف الركاة » وبر ذوى الرحم » وقد قرأ كتايه على جمع من المباجرين والانصار » ليكرن ذلك شهراً له وإعلانا . وكان هذا بعد وفاة النى صل اله عليه وسل » فلما وقف ليق رأ هم المسور بن مخرمة أن يقول : «إنك تسب الخير وتنويه » وإفى أخثى أن يأقى رجال لا يحتسبون مثل حسبتك , ولا ينوون مثل نيتنك » ويحتجون بك فتنقطع المواريث » ولكنه جمجم بذلك القول » واستحيا أن ينطق به حتَى لايفتات بقوله على المباجرين والانصار . وهم بشرع الله أعم . وبمصالح المسلمين أكثر إدرا كا . ولكن ذلك المعنى الذى جاش بقلي المسو ركان حقيقة وأقعة من بعد ذلك » قإنه لم مض عصر الصحانة أو لم يقارب “خره حتى أذ بعض الواقفين ينحرفون بالوقف عن مقصد القرى فيه إلى استخدامه ليتحكوا فى بعض التركة أو فىكاها بعد 0 موتهم . وظهر ذلك فى "خر عصر 'لصحاية . وشاع بين الكثيرين اتخاذ الوقف طريقاً خرمان بعض البنات من نصيس . حّى لقد صاحت أم المؤمنين عائشة باستكار ذلك . فكانت تقول : ,ما وجدت للناس مثلا اليوم فى صدقاتهم إلا يا قال اله عر وجل : ٠‏ وقالوا مانى بطون هذه الأانعام خالصة لذكورنا » وبحرم على أزواجنا : وإن يكن ميتة فهم شركاء , والله إنه ليتصدق الرجل بالصداقة العظيمة عل ابنته » فترى غضارة صدقته علبها » وترىابئته الاخرى » وإنه لتعرف عليها الخصاصة لما أبوها أخرجها من صدقته »© . ولقد مم عر بن عبد العزيز أن يرد صدقات الناس التى أخرجوا منها النساء» ولكن سبق إليه اموت » فاتت معه فكرته . ولقد كثرت الآوقاف ف العصر الآموى كثرة عظيمة بمصر والشام , وغيرهمادن البلاد المفتوحة بسبب ما أغدقه الفتم عل المجاهدين » قتوافرت لديهم الأمو ال » وتوافرت لديهم الدور . والحوانيت » ك امتلك الكثيرون المزارع والجدائقفى منايت فى الصحراء العربية . الأوقاف فى مصر والشام : - كثرت الاوقاف فى مصر وااشام كثرة واضحة ‏ حتى صارت لللاحياس إدارة خاصة بمصر تشرف عليها » وترعاها » وأول من فمل ذلك توبة بن تير قاضى مصر فى زمن هشام بن عبد الملك ٠‏ فقد كانت الاحباس فى أيدى أهلها , وف أبدى الاوصياء . فلما ولى توبة قال : «ماأرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين . فأرى أن أضع بدى عليها حفظأ لما من ااضياع والتوارث ٠‏ ولم يمت توبة حتى صار لللأوقاف ديوان مستقل عن بقية الدواوين للقاضى عليه الإشراف© . وكان لآهل مضر والشام رغية شديدة فى الاحباس ولعل ذلك قد قر فى نفوس المصريين من قبل الإسلام » ولقد حدث أن ولى قضاء مصر اسماعيل ابن اليسع الكندى من قيل المهدى . وكان يرى رأى أب حنيفة فى عدم لزوم الأوقاف ء وإبطالها بعد وفاة الواقف , وقد نفذ رأى شيخه ألى حنيفة » قتململ به المصريون وأبغضوه ؛ وذهب إليه الليث بن سعد فقيه مصر » وقال له : « جئت مخاصماً لك !! فقال له فياذا؟ قال فى إبطالك أحباس المسلمين » قد حبس رسول الله 6 تاريخ القضاه للكندى . صل الله عليه وسلء وأبو بكرء وعمر » وعثمان » وعلى » والزيير فن بعد . مكاتب للمهدى كتاباً جاء فيه : إنك وليتنا رجلا يكيد سسنة رسول الله صل الله عليه وس بين أظهر نا . مع أنا ما علمناه فى الدينار والدرم إلا خيراً »20 . ٠!‏ - وهل يصح لنا أن تقول إن تغلغل الوقف عل الذرية فى نفوس المصريين امتداد لتاريضخهم القديم ؟ قد يكون ذلك , ولكنه ميما يكن فى صيذته وأوضاعه يمت إلى الفقه الإسلاى لدب ولذلك وجدنا فى كتاب الام للشافعى صورة 5-5 حجة وقف صدرق حاته » وهذا نصبا كأ رواها الربيع بن سلعان: هذا كتاب قلان بن فلان الفلانى فى دة من بدنه وعقله » وجواز أهس د ظ وذلك فى شهب ركذا من سنة كذا أق تصدقت بدارى التى بالفسطاط من مصر فى موضع كذا , أحد حدود جماعة هذه الدار ينتهى إلى كذا , والثائى , والثالك » والرابع ( أى بقية الحدود) تصدقت بجمييع هذه الدار » وعمارتها من الخشب والبناء » والآبواب » وغير ذلك من عمارتها » وطرقبا » ومسايل ماثها » و أرفاقها ومرتفقها » وكل قليل وكثير هو فيا ومنها » وكل حق هو داخل فيها وخارج منها ؛ وحبستها صدقة بده مسبلة لوجه الله » وطلب ثوابه لا ثنوة فها ولا رجعة - حبسا حرمة لا تباع » ولاتورث . ولاتوهب . حّى يرث الله الأرض ومن علبا . وهر خير الوارثين » وأخرجتها من ملكي . ودفعتها إلى فلان بن فلان يليها بنفسه وغيره من تصدقت بها عليه » على ماشرطت وحميت فى كتانى هذا وشرطى فيه أنى تصدقت بها على ولدى اصلى » ذكرم وأتام ؛ منكان منهم حياً اليوم » أو حدث بعد اليوم » وجعلةهم فيه سواء » ذكرثم وأتام صعي رم وكبيرثم شرعاً فى سكناها وغلتهاء لايقدم واحد منهم على صاحيه , مالم تتزوج بنانى » فإذا تزوجت واحدة منين وباتت إلى زوجها انقطع حقها ما دامت عند زوج » وصار بين الباقن من أهل صدقتى , ما بق من صدقنى يكونون فبأ شرعاً ما كانت ذات زوج » راجع تاوخ القضاة ص ١7م‏ » «/ام ء عام طبع لويس شيخو . فإذا رجعت يموت زوج أو طلاق كانت على حقها من دارى "ا كانت عليه قبل أن تتزوج ؛ وكليا تزوجت واحدة من بناى فهى على مثل هذا الشرط ؛ تخرج من صدتتى ناكحة , ويعود حقها فها مطلقة . أو ميدأ عنها لا تخرج واحدة من صدقى إلا بزوج . وكل من مات من ولدى لصلى ذكرم وأتتاهم رجع حقه على البافين معه من ولدى الذكور لصلى . وليس لولد البنات من غير ولدى ثىء » تم لولد ولدى الذكور من الإناث والذكور فى صدقتى هذه ؛ على مثل ما كان عليه ولدى لصلى » الذكر والآاتتى فيه سواء . وتخرج المرأة منهم من صدقتى بالزوج » وترد إليه موت الزوج أو طلافه . وكل من حدث من ولدى الذكور من الإناث والذ ر فهو داخل فى صدقتى م.ع ولد ولدى . وكل من مات منهم رجع حقه على البافين » حتى لا ببق من ولد ولدى أحد » فإذا لم يبق من ولد ولدى الصلى أحد كانت هذه الصدقة مثل هذا الشرط عل ولد ولد ولدى الذكور الذين [1- عبود نسهم لاعخرج منهم إلا امرأة بالزوج . وترد إلها بموته وفراقه ٠.‏ ويدخل عليهم من حدث أيداً من ولد ولدى . ولا يدخل قرن من إلى عمود نسبهم من ولد ولدى ما تناسلوا على القرن الذين ثم أبعد إلى منهم ما بق : من ذلك القرن أحد , ولا يدخل عليهم من ولد بنانى الذين إلى عود اتتساهم . إلا أن يكون من ود بناى من هو من ولد ولدى الذكور الذين إل عود نسيهم فيدخل مع القرن الذين علهم صدتتى لولادى إياه من قبل أبيه لامن قبل أمه . ثم هكذا صدقتى أبداً على من بق من ولد أولادى الذين إل ع.ود نسيهم وإن سفلوا أو تناساوا ٠‏ حتى يكون ينى وبنهم مالة أب أو أكثر مايق أحد إلى مود نسبه ٠‏ فإذا اتقرضوا كاهم فل يبق منهم أحد إلى هود نسبه , فهذه الدار حبس صدقة لاتباع ولا توهب . ولاتورث لوجه الله على ذوى رحتى الحتاجين من قبل ألى أو أى يكونون فها شرعاً سواء ذكرمم وأتام . والاقرب إلى منهم والابعد منى . فإذا انقرضوا ملم يبق منهم أحد ٠‏ فهذه الدار حبس عل موالى الذين أنعمت عليهم » وأنعم عليهم آباف بالعتافة لهم وأولادهم وأولاد أولادمم ماتتاسلوا ذكرم وأثام ؛ صخيرم وكيرهم , !1 عأعاى ا قاع .ا .د عاء ا عدا .د قاد عا .د قا. ا .د .ا مام ارات ف ومن قرب منهم ومن بعد إلى” وإلى آباقى نسية بالولاء أو نسية إلى من صار مولاى بولاية ‏ سواء » فإذا انقرضوا . ول يبق منهم أحد : فهذه الدار حبس صدقة لوجه الله تعالل على من عر مها من غزاة المسليين وأيناء السبيل وعا تر والمسا كين من جيران هذه الدار . وغي رم من أهل الفسطاط وأبناء السبيا والمارة, من كانوا , حتى يرث الله الارض ومن عليا ... ويل هذه الدار فلان ابن فلان ابى الذى وليته فى حياتى وبعد مونى ما كان قوياً على ولايتها . أميناً عليها ما أوجب الله تعالى » من توفير غة إن كانت لما . والعدل فى قسمها » وفى إسكان من أراد السكى من أها صداى ابن فلان ابن بضعف فى ولايتها . أو قنة أمانة قبا . وليها من ولدى أفضلوم دين وأمانة عل الشروط التى شرطت على ابى فلان . ويلا ماقرى وأدى الامانة : فإذا ضعف وتغيرت أمات . فلا ولاية له فيا . :تقل الولابة إلى غيره من أهل القوة والامانةةمن ولدى. ثم كل قرن صارت هذه الصدقة إليه وليها من ذلك القرن أفضلهم قوة وأمانة : ومن تغيرت حاله ممن وليها بضعف أو قلة أمانة نقات ولابتها عنه إلى أفضل من عليه صدقتى قوة وأمانة . وهكذا كل قرن صارت صدقى هذه إليه : ٠‏ يلها منيم أفضلهم دين وأمانة على ما شرطت ف ولدى ما بق هنهم أحدء ثم من صارت إليه هذه الدار من قراتَى أو موالى . وها من صارت إلهم - أفضلهم ديناً وأمانة.ما كارن ف القرن الذى تصير إليهم هذه الصدقة ذو قوة وأمانة ‏ وإن حدث قرن ليس فم ذو قوة وأمانة-ولى قاضى المسلمين صدقتى هذه من حمل ولايتها بالقوة والامانة هن الناس أقرب إ* رحماً ما كان ذلك فهم » فإنلم يكن ذلك فهم فن موالى : وموالى آبائ الذين أنعمنا علييم » فإن لم يكن ذلك فيهم فرجل يختاره الحا من المسلمين » فإن حدث من ولدى أو ولد ولدى . أو من موالى رجل له قوة وأمانة نزعها الحا ك من يدى من ولاه من قبله وردها إلى من كان قوياً أميئاً من ميت . . . وعلى كل وال يليها أن يعمر ما وهى من هذه الدار » ويصلم ما خاف فساده منهاء ويفتح الابواب ٠‏ ويصلح منها مافيه 5 د حقه . فإن تغيرت حال فلان الصلاح لحاء والمستزاد فى غلتها وسكها ما يجتمع من غلة هذه الدار » “م يفرق مابق منه على من له هذه الغلة سواء ينهم » على ماشرطت لهم » وليس للوالى من ولاة المسلمين أن يخرجها من يدى من وليته إياها , ما كان قو,ا أمينا , ولا من يدى أحد من القرن الذين تصير إليهم ما كان فيهم من يستوجب ولايتها بالقوة والامانة » ولا يولى غيرهم » وهو بحد فيهم من يستوجب الولاية » يشهد عل إقراره فلان بن فلان » وفلان بن فلان »29 . م - من هذه الوثيقة التاريخية نعرف أن أهل مصر , ومثلهم أهل الشام كانت أحباسهم فى أواخر القرن الثاتى وأوائل القرن الثالث تشبه فى شروطبا ومصارفها أحباسهم فى القرن الرابع عشر الحجرى ٠‏ وإن كان توالى الاوقاف على هذا النحو على الذرية حرر العبارات : وأوجزها : فصار يقال أولاد البطون وأولاد الظطهور دل أولاد البنات : وصار يقال جملا بعد جيل «دل قر ؛ وعمود النسب إل" . ويلاحظ فيها بصريح اللفظ حرمان أولاد البنات , وقصر الانتفاع على أولاد الظهورء وهو فى هذا أيضا يشبه الاوقاف فى عصرنا . وواضم أن فى هذه الوثيقة حرمان البنات المتزوجات مادامت الزوجية قائمة . وبهذا نجد الحاضر متصلا بالماضى اتصالا وثيقاً من حيث مصارف الآوقاف التى سميت فى العصور الآاخيرة بالاوقاف الأهلية فى مصر , وسميت بالاوقاف الذرية ف الام . | وعل ذلك نقرر أن الاوقاف من قديم الزمان عرفت فى مصر على نوعين » نوع يقصد فيه القربة ابتداء » ونوع يقصد فيه القرية اتتهاء» وكانت للدولة رعاية خاصة عبل النوعين من اللاوقاف » لاأنها فى مالحا تتول إلى جهة البر إذا كانت فى أول أمرها على الآهل والذرية : وكانت الأوقاف تابعة القضاة ؛ وكار: لبعض القضاة فضل عناية خاصة برعايتها . وقد جاء فى تاريخ القضاة للكندى أن أبا الطاهر ( الآم الجرء الثالث ص م0 لء ممم . عبد المنلك بن عمد الحمزى الذى ولى قضاء مصر سنة ١7#‏ ه كان يتفقد الا "حياس سه ثلاثة أيام فىكل شبر » يأمى بمرمتها وإصلاحها وكنس ترابهاء ومعه طائفة من عماله علهاء فإن رأى خللا فى شىء منهاضرب المتولى عليها عشر جلدات 20 . اح ومع كثرة الاأوقاف فى مصر لم تتجاوز الدور والرباع فم يعرف قبل الا”خشيدية أن أحداً عد إلى أرض زراعية فوقفها » هكذا روى ااثقات من المؤرخين » فقد قال المقريزى : « إن الا“حباس لم تك إلا فى الرباع وما بجرى مجراها ٠‏ وأما الاراضى فى يكن سلف الاامة يتعرضون لما . حتى ان أحمد بن طولون لما بنى الجامع والمارستان والسقابة وحبس عل ذلك الا "حياس الكثيرة لم يكن فها سوى الرباع ووها بمصر » ولم يتعرض لثىء مرى أراضى مص © , وأول وف عرف ف الا راضى والساتين كان وقف ألى بكر المارداق . ققد حبس أراضى له على الحرمين الشريفين وبعض جهات البر . ثم حبس غيره من بعده » وتوالت الا وقاف من الاراضى والبساتين . وهنا يتساءل الباحث عرى العلة فى منع الوقف فى الاراضى ابتداء » وإباحته فى الدور والرباع والحوانيت والخانات ؟ ولا ند تعليلا تمل الرجحان إلا أن أراضى مصر كانت تعتير فى ذلك الإبان ملكا للدولة » ويد الزداع عليبا ليست يد ملك » بل يد استتجارء وما يصل إلى الام من خراج نما هو أجرة . وعل هذا الرأى جماهير العلماء ٠‏ وقد صرح به أبو يعلى فى الاحكام السلطانية 5 والإمام النووى من علباء الشافعية بالشام وكال الدين بن اهام وغيره © . ٠ تاريخ القضاه ص م7‎ )١( . الخطط لللقريرى ج ؛ ص م‎ )+( . رم) راجع الاحكام السلطائية . ونم لعد. . وحشيه 'ن عايدين‎ طمع الولاة فى الآاوفاف ٠‏ ومهما يكن من سبب ذا المنع فهو لم يستمر طويلا » بل أبيم وقف الأراضى الزراعية إباحة مطاقة فى عهد الا بوبية والماليك وقد كثرت الاأحياس كثرة فاحشة » واتسع نطائها » وكانت تلك الكثرة سبباً أيضا فى أن صار للأوقاف ثلاثة دواوين ديوان لا"حباس المساجد» وديوان لا "حباس الحرمين الشريفين وجهات البر الا“خرى المختلفة ودبوان للأأوقاف الاهلية . ١١‏ - وقد كان أكشر الاوقاف 'البلاد العريية تسير على مقتضى المقرر مم1 الااحكام فى الذهبين الحنق والشافعى اللذين يقرران تأبيد الوقف » فييق الوقف جيلا بعد جيل ٠‏ وقد هل مصارفه والولاية عليه بمرور الاازمان وترادف الوادت الختلفة . ولقد وجد من أعراء مصر وحكامها من استبدف الاوقاف» وأخذ يستولى علها ويضع يده باسم أنها مماوكة ولقد ذكر المقريزى فى خططه أن الناصر مد ابن قلاوون حاول أن يستولى على النصف مر_ أحياس المساجد التى بلغت ٠ل‏ ألف فدان » ولكنه قيض قبل أن بم له ثىء مما أراد . واتخذ بعض الولاة من جواز استبدال الا“وقاف طريقاً للاستيلاء عليها باسم استبدالها » وقد عاونهم عل ذلك بعض فسقة القضاة والشهود » وأظهر من تولى كبر ذلك من الولاة جمال الدين بوسفف» وعاونه فى تنفيذ مآريه القاضى كال الدين عرو بن العديم قاضى الحنفية . فنظاهرا معأ على اغتصاب الاوقاف » ولنترك الكلمة للمقريزى فهو يول : «كان جمال الدين إذا أراد أخذ وقف من الاوقاف أقام شاهدين يشهدان بأن هذا البناء يضر بالجار والمارء وأن منعالخطر فيه أن يستبدل به غيره : فبك له قاضى القضاة كال الدين عرو باستبداله » وشرمكال الدين فى هذا الفعلك] شره غيره , 54م له المذكور باستبدال القصور العامرة والدور الجليلة هذه الطريقة . والناس على دين ملوكهم » فصار كل من يريد بيع وقف (؟ اوتف) أو شراء وقف سعى ذه الطريقة عند القاضى الاذكور باه أو مال : فبحك له يما يريد ». كان هذا بجرى ف القرن السابع والثامن وما يليه » وبذلك صارت الاوقاف تهراً مقسوما » ولقد كان لذلك أثره فى الفقهاء الذين عاصروا أشباه ذلك الامير , فنهم من شدد فى فناويه فى الاستيدال وصعب طريقه » ومنهم من أكثر من النسكير عل فعل الظالمين , واقرأ ماكتبه الطرسوسى فى فتاويه فى أول بحث الاستيدال . «اعل وفقك الله وإياى أن هذه المسألة تعزى إلى هذهب الإمام الاعظم أنى حنيفة » وعمل به بعض القضاه بالديار المصرية ؛ولكن منهم مم1 عمل به على الوجه المرضى : ومنهم من عمل به ليحصل الدنيا الدنية . والتقرب إلى والدلة» لينال بها سحتا ما فى أيد.هم أو يتستر بما يفعله معهم فيها . لما يقصدون من أخذ أوقاف المسلمين بأ نخس الاثمان , ما يكون ريعه أكثر مما استيدل به » وقراره أجود وأغلى مما عوض عنذه , فلا جرم أن الله تعالى رد قصدم وكيدم فى ترم » وشعت بهم الاعداء : هذا ماحصل لهم فى الدنياءولعذاب الآخرة أخزى وم لاينصرون لله المسئول أن يعصمنا من الاهواء والطمع . وجعلنا تمن أطاع الامر واستمع , ولا بجعل لاحد من خلقه عندنا ظلامة » ويبيض وجوهنا يوم الطامة » ويسامنا فما يق » ويوفقنا لطاعته 29 . ١‏ - ولقد كانمن أثرتشددالفقباء فىالفتوى بالاستبدال أن اشترطوا أنيكون القاض الذى يحم به عالما عادلاء وهوالذى يعبر عنه بقاضى الجنة و.ذلك يقررون أن القاضى الذى لا يستوفى هذين الشرطين يكون استبداله باطلا . ولا مخرج العين عن كونها وقفا , مع أن الحنفية يقررون أن القاضى الذى لا يكون عادلا ينفذ قضاوٌه : ولكن بجحب عزله ©© . )١(‏ الفتاوى الطرسوسية ص 7.8 2 و.؟ (؟) راجع الاسعاف ‏ والجزء الخامس من البحر ص ”١‏ » وأنن عايدين ج ١‏ ولقد شدد ابن نجم فى البحر فاشترط أن يكون الاستبدال بعقار لا بدراهم .ودثانير » حى لا يأكابا نظار الاوقاف , وقد قال فى ذلك : « يجب أن بزاد شرط آخر فى زمانناء وهو أن يستبدل بعقار لا بالدراهم والدنانير » فإنا قد شاهدنا النظار بأ كاونها وقل أن يشترى الناظر .ها بدلا . ولم نر أحدا من القضاة يفتش على ذلك مع كثرة الاستبدال فى زمانا . ومع أنى نيت بعض القضاة إلى ذلك » وم بالتفتيش » ثم ترك ». ومن هذا كله يتيي نكيف اتخذ الاستبدال سبيلا لاغتصاب الاوقاف ٠»‏ وأكبا .بالباطل , وحاول الفقهاء الاحتياط ولكن ذه بكل احتياطهم صرخة فى وادء 'لان الاوقاف كسائر الاموال لا تحمى بالشروط تشترط » [ما الجاية الحقيقية بالعدالة والعلم فى القضاة , والأزاهة فى الولاة ؛ فإن تحققت .فلا موجب للاحتياط إن لم تتحقق »فلا يغنى احشاط . واه علم بذات الصدور التفكير فى إنهاء الأوفاف + لم يكن التفكير فى إنهاء الاوقاف الاهلية . أو الاوقاف الذرية كا يعبر أهل الشام وليد عصرنا ٠‏ بل سبق التفكير فيه عصرنا . فقد فكر فى تطبيق نظرية امتلاك الدولة للأراضى - الظاهر بييرس . وذلك أنه اضطر إلى فرض ضرائب كثيرة فى مصر والشام بسيب الحروب مع التتار » فإنه أتم ما بدأه قطز فى ( عين جالولات ) . واستمر فى نزال مستمر معهم . وقد سلك. سبيلا غير بين فى الاستيلاء على الاراضى كابا والاوقاف من بينها » وقد جرت مساجلات بنه وين العلباء فى هذا المسلك . وذلك أنه جاء إلى كل مالك لعقار وطلب إليه أن يقدم المستند الدال على ملكيته . ذإن كان المستند مثبتا تركها » وإن ل يحد مستندا . وذلك هو السائد استولى عليها . ولكن الإمام النووى وقف فى وجبه . يقود العلباء فى مناهضته » وذكر له أن ذلك غاية العناد . وأن عمله لا حله أحد من علءاء المسلءين » ومن فى يده شىء فهو ملك لا يمل لاحد الاعتراض عليه » ولا يكلف إثباته » فاليد دليل الملك ظاهراء ومازال النووى فى اعتراضه حتى عدل الظاهر سرس عن ذلك المساك . وترك هذاء ولكن حاول. فرضضرائب كثيرة ترهقالناس, والاوقاف . ولكن الشيخ بحى الدين النووى يقف فى وجبه معارضا فى فرض هذه الضرائب خشية اثقال الرعية . والسلطان هدد ويبرقء والشيخ يدفعه ويرشده وينصحه »ع ثم يلتبى الام من النصيحة إلى غليظ القول ليشئ قلبه من مرارة. التبديد , وكان النزاع فى واقع الامربين سطوة السلطان وقوة العلم . 4 - وقد سج ل السيوطىفى حسن الحاضرة طائفة كبيرة منالمكاتبات الىجرت. ىل هذا المقام بين الشيخ وهو بدمشق , والسلطان وهو بالقاهرة 5 فالسلطان يحت لغرض الضرائب بضيق ال حال . وخشية المآ ل» والشيخ يحتيم بفقر الرعية وضيق. الام علها » ويقول فى احدى رسائله ١‏ إن أهل الشام فى هذه السنة فى ضيق وضعف حال يسبب قلة الامطار وغلاء الاسعارء وقلة الغلات والنبات : وهلاك الموائى . وأتتم تعلدون أنه تجب الشفقة على الرعية ٠‏ ونصيحته ( أى ولى الامر ) ى مصلحته ومصلحتهم 6. والعلياء كانوا من وراء الثووى يؤازرونه ويؤيدونه » وقد رد السلطان هذه النصيحة ردا عنيفا . وعيرثم عوقفهم يوم كانت البلاد نحت سنابك الخيلفى عبد التتارء وسكوتهم على الذل » وأنه كان أولى بهم أن يهبوا لمقاومتهم أو مناقشتهم . ولكن الشيخ لا يستخذى إزاء هذا التبديد » فيرد رداً قورا مؤكدا نصحه , ومبينا أنه ميثاق الله الذى أخخذه على العلماء ليبينته » وبقول رضى الله عنه فى ذلك « وأماماذكر من كوننا لم تنكر على الكفار كيف كانوا فى البلاد ٠‏ فكيف ببقاس ملوك الإسلام وأهل الإيمان وأهل القرآن - بطغاة الكفار : وبأى شىء كنا نذكر طغاة الكفار : وم لا يعتقدون شيا من ديننا . . . وأما أنا فى نفسى فلا يضرق التهديد . ولا بمنعنى ذلك من نصيحة السلطان » فإى أعتقد أن هذا واجب على وعلل غيرى » وماترتب على الواجب فبو خير وزيادة علد الله . .. عوافوض أمرى إلى الله » إن الله بصير بالعباد ؛ و قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل أن نقول الحق حين| كنا . وألا نخاف فى الله لومة لام » ونين تحب السلطان فى كل الاحوال , وما ينفعه فى آخرته ودنياه» . وقد توالت .الكتب على هذا النحو . والشيخ رضى اله عنه ثابت فى قول الحق كالطود , والسلطان لا ينتصح ء لان الضرائب ضرورية فى نظره : ولقد اتجه إلى العلداء أنفسهم بدمشق مطرحا وراء ظبره شيخهم أولا . جمع فتاويهم فى تأييد فرض الضرائب » وقد حضر إلى دمشق اذلك المقصد . ولكن الشيخ اشتد فى استمساكه . وندد باكراهه العلماء » وقد أحضره الظاهر فى بجلسه بدمشق . ليكرهه ؟ا أكره غيره : ولكنه فى هذه المرة كان عنيفا جدا : فةد قال للسلطان. فى قوة الحق العنيف غير الرفيق : « أنا أعرف أنك كنت فى الرق للامير. بندقدار » وليس لك مال . ثم من الله عليك 'وجعلك ملكا وسمعت أن عندك ألف لوك : وكل ماوك له حياصة من ذهي27© . وعندك مائةجارية . لكل جاريةة حق هن الل : إن انفقت ذلك كله . وبقيت الماليك بالبنود الصوف بدلا من. الحوائص . وبقيت الجوارى بشياممن دون الحل افتيتك بأخذ المال من الرعية » . فعضب الظاهر غضبا شديداً . وقال للشيخ ناهرا اخرج ممن. بلدى. ( أى دمشق ) فقال الشيخ : « السمع والطاعة » . وخرج إلى نوى بالشام . فقال العلماء هذا من كبار علمائنا وصلحائنا . ويمن يقتدى بهم . فأعده إلى الشام . فرسم برجوعه ؛ فامتنع الشيخ , وقال لا أدخل والظاهر بها ء فات الظاهر بعد شبر9؟ . ١‏ - سقنا هذا الكلام ليتبين كيف كانت الاوقاف الاهلية والخيرية. «راما للملوك والسلاطين ؛ كلا أضطروا إلى جباية المال . وتد بنا كيف وقف. حى الدين النووى تلك الوقفة الرائعة » وقفها عندما أراد السلطان انمزاع الاراضى. الاوقاف وغير الاوقاف من الاهلين . ووقفها ثانية عند ما أراد فرض ضرائب. على أهل الشام لا تطيقها القوة المالية للشعب . ولولا وتفته الاولى لتم السلطان ما أراد » وإن الشيخ رحمه الله تعالى لم جد عسرا فى منعه ما أراد بالنسية للأراضى » لان انتزاع الملكية عسير : مخلاف فرض الضرائب . فإنه أم جائر فى الحروب » إذا لى يكن فى بيت المال ما يسعف بالاتفاق . و٠‏ الحياصة الشاب بالموشاة بالمذهب الخالص . ب + راجه هذه المكاتبات فى حسن المحاضرة ج ٠+‏ ص 507 إلى ص ١/١‏ . ١5‏ - وفكر فى إنهاء الوقف ف الةرن الثامن برقوق أتابك ؛ فقد مم بإبطال الاوقاف الاهلية » ويقولف ذلك المقريزى : «عقد مجلساً من العلماء فيه شيخ الاسلام سراج الدين عير بنرسلان البلقيى . لاستفائهم فى ذلك » فلم يوافقوه . ولكن يظهر أنالباعث فى هذه المرة لم يكن إبطال الوقف الاهلى باعتباره مانعا للميراث : بل كان المقصود إبطال أوقاف الامراء السابقين : فقد جاء فى حسن امحاضرة للسيوطى عن هذا الجاس الذى عقده برقوق أتابك. فقال : «عّد برقوق أتابك بجلساً من القضاة والعلماء » وذكر أن أراضى بيت المال أخذت منه بالحيلة » وجعلت أوقافا من بعد الناصر قلاوون : وضاق بيت المال سبب ذلك . فقال الشيخ سراج الدين البلقينى » » أما ما وتقف على خدجة . وعويشة » وفطيمة فنعم » وأما وقف عل المدارس والعلماء والطلبة فلا سبيل إلى نقضه » لان لهم فى انس أكثر من ذلك فانفصل الامى عل مقالة البلقيى 29 , . ونرى من هذا أن امجاس قد وافقه على أن الارض اتى حبسها أوائك الامراء من بعد الناصر قلاوون كانت من أراضى بيت امال , ولم تكن ملكا خاصاً لم . وإذا كانت من أراضى بيت المال ذإن اليس فها لا يكون وقفاً » ولكن يكون من قبيل الإرصاد : والإرصاد يكون صحيحاً إذا كان على مصرف من مصارف بيت المال » فقّد جاء فى الفتاوى المردية : دح الإرصاد الصحة إذا كان هن ولى الام على مصارف بيت المال كالمجاهدين وعال بيت المال الذين ثم فى خدمة الحكومة . والعلماء المفتين . والقضاة والارامل والفقراء والمساجد والقراء والايتام وطلبة الع(9؟ » . وإن فتوى البلقينى صحيحة . فقد قسم الذين حبس عليهم الاممراء إلى أتخاص . ١7 حسن الحاضرة ج « ص‎ )١( (0) الفتاوى المبدية ج ٠‏ ص .+ » ومثل ذلك جاء فى أمبات كتب الفقه كالبحر واءن عاداين . لم يلاحظ فى الحبس عليهم جهة قربه » وجهات تعد من مصارف فى بيت المال » فنعه من إبطال الاحدياس الى رصدت على مصارف بيت المال حتى لا يدعو ذلك إلى إهمال هذه المصارف ٠.‏ - غير أن برقوقا هذا وإن حيل بينه وبين إنباء الاوقاف عامة » والاهلية خاصة - قد اتخذ الجيلة سبيلا لجعل أكثر غلاتها فى يده . فقد صار أمراؤه يستأجرون بأمره الاوقاف بأقل من أ أجر مثلبا . ثم يؤجروتما للناس بأكثر ما استأجروها , فيربح هو وهم فرق ما بين الاجرتين » ورا كان كييراً . ولما مات برقوق امعن أمراء الدولة فى هذا وفش الامرء حتى استولوا على جمبيع الاراضى الموقوفة بمصر والشام « وصار اجودم من يعطى من يستحق ربع عشر ما يحصل له ٠‏ وإلافكثير منهم لا يدفع شهاً ٠‏ ولاسما ما كان ذلك ببلاد الشام . . . وكان أسوأ الناس حالا فى هذه امحن الفقباء 29 » . ١ 38 .‏ قفنس - ٠"ا‏ خصع الم ه.ا اج و ص 5م. اتخاذ الأماء الآوقاف ذريعة لحابة أموالهم 8 - لم يكن الشعب يلك من أممه شيا » وقد عرف أفراده عن الاوقاف ذه المظالم التى ذكرنا بعضها . و بمقدار نفور الشعب من الوقف كان إقبال أمراء الماليك عليه : أن الاأراضى الشاسعة كانت بأيديهم فى مصر وف الشام , ولان الامور ينهم قد اضطربت » وطغى بعضهم على بعض » وصار الغالبٍ منبم يستولى على أموال المغلوب ويصادرها . فكان لا بد أن يحصنوا أموالهم بالوتف تميس به أراضهم وقصورم ؛ وصاروا يحيسو:! على المساجد بالاسم والصورة » وهى فى موداها ومصارفما تنال الذرية مخطى وفير » فيشترطون شروطاً كن ذراديهم من الانتفاع بها ؛ فإذا صودرت أمواهم من بعد غليهم لا يتمكن الغالب من الاحباس , لامها على المساجد فى صورتها . ومن الوثائق الى تصور هذه الحقيقة عام التصوير وقف برسباى ». فقّد وقف فى سنة 0م عب مسجده الذى سماه المسجد الاشرفى جميع ما ءلك من عقارات فى القاهرة : ورتب لاصعاب الوظائف مملتباتمةدرة بالدراهم والدنانير لا بالسهام » خعل لمؤذن من الموؤذنين حسى الصوت مقدار مايق وألف درم ٠‏ ولرجل من أهل الخيرحافظ لكتاب الله ألف درهم.ولرجل من أهل الدين والخير عارف بطرق الوعظ يخطب الناس أيام امع والعيدين » ويؤمهم بعد الخطبة خصسمائة درم , ولرجل عام بالاوقاف ثلاثمائة درهم ال . وبعد أن أحصى أصحعاب الوظائف وما ستحقون جعل الفاضل من بعد ذلك لنفسه » فقال : « ومبما فضل بعد ذلك يتناوله الواقف ما دام حيا . ثم من بعده يكون الفاضل لمن يوجد من أولاده ونسله وعقبه وذريته من الذكور والاناث من أولاد الظبور والبطون طبقة بعد طبقة تحجب العليا منهم السفلى أبدا ما توالدوا » يستقل به الواحد إذا اتفرد , ويشترك فيه الاثنان فا فوقهما عند الاجتماع 0© . 01( راجع اشبار وقف برسباى » وهو محفول فى دار الكتب المصرية فى ضمن الحفوظات التارضخية برقم عرم الى ونرى من هذا أنه جعل للمسجد وإفامة الشعائر فيه مرتبات معلومة » وفى الوقف متسع لا ويزيد » وجعل الزيادة لنفسه وذريته من بعده . وكأنه استصغر ما وقف على المسجد . ولذا وقف فى ذى القعدة سنة ٠م‏ وقفا آخر : وهو ١‏ جميع أراضى بشاكس بالغربية على مصلحة جامعه المحدود الموصوف( الانفالذكر ) على حك ما يينه وعينه واشترطه . ونص عليه فى كتاب وتفه السابق فصلا فصلا على الحكم والترتيب المشروحين 22 . ولا يكتنى بذلك . بل يقف على المسجد أيضأً ربع مزرعة سنديون . ثم يقف نو مائة وخمسين فدانا بناحية بشقيل على المسجد أيضا . ثم يقف نصف ضيعته فى أراضى منية قرطوط عل المسجد . فإذا ما استكثر الوقف عل المسجد وقف عل مدرسة يعين المرتبات تعيينا دقيقاً من غير سرف ولا تقتير و>عل الباق لنفسه والذرية من بعده وهكذا , ويكثر من عقارات الوقف مما ينبين منه أن الغرض أن >ب رأ كبر قدر عل نفسه مدرعا با مسجد والمدرسة . وساتراً غاياته هما ستراً ينع الغاليس من بعده من أن ستولوا على عقاره » ويتحكوا فى ذريته . وتمايدل عل أنه حشى الظالمين من أن يصادروه أو يتولوا عليه - أنه يشترط عل ناظر الوقف « ألا يستبدل شىء من الوقف . ولو بلغ من الخراب ما بلغ » ويشترط على نأظر الوقف « أن يتعهد كتاب الوقف فى كل عشر سنين بالإثبات والتتفيذ» . و - هذه صور من الآوقاف الى كان يقصد !لها الامراء من الماليك , وهى تبي نكيف اتخذوا الاحباس طريقاً لتحصين الامرال من المصادرة » وقد أثمرت تمراتها » فقّد كان الغالبون من الماليك يتعففون عن أن عسوا أوقاف المساجد والمدارس بسوء, لنزعتهم الدينية , مع ما اشتهروأ به من سففك الدماء ٠»‏ واستهانة . الاشباذات المذ كورة بالرقم السابق‎ )١( بالآرواح ولذلك كثرت الاوقاف على المساجد والمدارس ووجوه ابر كثرة عظيمة : وإن كان الأ كثرون يشكون فى وصول الغلات إلى الجبات الى رصدت لا. وبسبب هذه الكثرة الكاثرة أشار بعض اناس على سليان القانوق بعد قتتم الآتراك لصرو الشام وزداؤه أن >لباء باعتيارأن أكثرها من أراضى بيت المال : وأن الجبس عليها إرصاد لا وتف , وبجوز تغبيره إذا رأى ولى الآ أن بعض ' المصارف أولىما رصد عليه .ولكنه امتنع عن أن عسهاء إن كانت لاوز إلاعلل مذهب واحد « فكيف وه حل إجماعهم 2 7“ وم تتقطع الأحباس ع المساجد والمدارس باستيل ءا لان ا على هر والشام » لآن الماليك قد بقيت لهم شوكة فى مصر ٠‏ ولقوة ملتزى الضرائب فقد كانت البلاد إقطاع بات هم » واسشمر تار الوقف ف قو واتدفاعه حة إن عمد عل ف مصر عدا دمامسم البلاد المصررة ليعرف مس احتما بالتحمين- وجد أن مساحة الأراضى الزراعية قإبانه كانت تبلغ «ليونين من الافدنة » ووجد أن من بينبا أوقافا تبلغ نوستائة ألف فدان » أى نمو ثاث الآراضى الزراعية فى ذلك الوقت. وكانت الاحياس فى ذلك الإبا ان لا تجى منها د ضرائب » ولا تفرض عليها فرائض » فتملل عمد على بمصر ء ولم يتركرا طليقة م نكل ضربية » بل فرض عليها نصف ما كان يفرضه على غيرها من الآطيان » ففرض عل الفدان ثلاثة ريالات ونصف فض كل من له وظيفة فيا » وذهب الكثيرون منهم إلى العلماء ؛ وذهب هؤلاء إلى مد على » وقالوا له : « هذا ,ترتب عليه خراب المساجد » فقال : وأين المساجد العاممرة؟من لم يرض بذلك يرفع يده» وأنا أعمر المساجد المتخربة » وأرتب ما يكفيها 29, ول يكاتف عمد عل بنصف ااضريبة يفرضه ؛ بل فرض عليها اأضريبة كاملة » وصارت كغيرها على سراء . (1) الفتاوى المبدية . (") اريم الجيرى ج ع ص م4١‏ . الإستيلاء على الأراضى المصرية ١؟‏ - بعث #6د على نظرية ملكية الاراضى المصرية والشامية والعراقية من مرقدها » ولم يكن فى عصره مثل حى الدين الذروى يقف فى وجهه » ولذلك قبض على الآراضى المصرية كبا » واستولى على الاوقاف كلها بكل أنواعبا » فاستولى عل أوقاف المساجد وجهات البر لانه تعول بالإنفاق عل المساجد » ومصارف البر » واسترلى على الآوقاف الآهلية » والآراضى المملوكة بطر قكثيرة منها طلبه من ذوبما أن يبرزوا الآدلة » ويقدمرا الوثائق المثبتة » وقليل منهم من كان عنده ما يطلب منه من دليل » ومن كان معه لا يعدم تزبيفاً » ولنترك الكلمة لمعاصره الجبرتى يصف الال إبان ذاك , ومنها يتبين ظلٍ المدولين لأمور الأوقاف مما سبل عل عمد عل تفيل مأريه 0 وم بعل الناس لشعرون عظالمه : « والواضعون أيديهم علها ( أى على الأوقاف ) لا يدفعون لجهاتها » ولا لمستحقبا إلا ما هو متب ومقرر من الزمن السابق 2 وهو شىء قليل» وليتهم دقعوه 6. . والاوقاف تحت أيدى ذعضص من كبراء البللاد بزرعها ف وبأخذ منبأ الآارف من الأرادب © ولعطن ويبخل دقع القدر الدسير لجية وثفه 2 ويكسر السنة على السنة » فإ ن كانت بد صاحب الاصل قربة » أو كان واضع اليد فيه خير وقليل ما م دفع لآرباءها نا بعد أن 7 د الخسين إلى الأريعين » “م ببخس المن جداً . والذى يكون تحت بده ثىء من أطيان الاوقاف ورثها من بعده ذريته »فورعوها وتقاموها معتقددن ملكيتها 3 وأنهم تلقوها بالإرث من مورثهم ولايرون لاحد سوام فيا حقا ٠لا‏ يمون بهم دفع شىء لأربابه ولوقل إلا قهرأ » وباخلة فاأصاب "ناس إلاما سيت أيديهم ولا جنوا إلا رات أعماطهم .وق بعض الاحياس من هات أريابه » وخرجت جهاته » ونسى أمره © فبق تحت ايد من هو لحت بده م غير ثىء أصلا . . ٠.‏ - لقد ألغى عمد على الأوقاف كاها » وألغى نظام الالنزام » وعرض الملتزمين رعض أراض تركها لم » وبذلك انتهت الأوقاف كها » ولا يتصور إنشاء أوقاف جديدة إلا من الأراضى الى تركت بأيدى من عوضبم مد على» ولقد اندع هؤلاء فى وقف ما تحت أيديهم من الأراضى » وذلك مالم يرده مد على » ولذلك أراد أبطاله » ولآنه فى هذه المرة لم يكن على المساجد » بل عل أنفسهم وجهات البرء ابتداء أو اتتباء» وفوق هذه الآراضى هناك الدور والقصور مماوكة . ويظهر أنه لما ضاق ذرعا يذلك نببه بعض العلماء إلى أن أبا حنيفة لايرى لزوم الوقف » أى يراه غيره جائز » ولذلك وجه إلى مفتى الاسكندرية الششيخ الجزايرلى الاستفتاء النالى : « ما قولكم فما إذا ورد أمما ميرى بنع إيقاف الأماكن المماوكة لاهلها سد الذريعة ما غلب على العامة من التوسل به لاغراض فاسدة من حرمان بعض الورثة » والاطلة بالديون فى الحياة » وتعريضها للتلف بعد المات . هل جوز ذلك وجب امتثال أمره ء أم كيف الحال ؟ أفيدوا » . ونرأه يتذرع فى هذا بأن الويف الاهل فيه فرار من الديون » ويؤدى إلى تريب الأعيان » وذريعة للتيرفى فرائض الله تعالى . وقد أجابه المفتى معتمدا على ما فبمه من رأى ألى حنيفة» وهو عدم جواز الوقف ء فقال: « الوتقف من الآمور لتى وتمعفبا اختلاف أمة الاجتهاد » فإن منهم من و سع فيه كأنى «ورسفء فإنه قال بصحته ولزومه بمجرد القول » ومنهم من توسط فيه #حمد بن الحسن ء انه شرط لبقاء ولزومه تسليمه إلى متول» ا بسط ببان ذلك مع بقية شروطه فى معتبرات المذاهب » و أما الإمام أبو حنيفة فذكر الإمام عمد بن الحسن عنه أن الوقف باطل » سواء أكان مو بدا » أم كان غير مؤبد » وذ كر مس الائمة الس خسى أن ظاهر الروابة عن ألى حنيفة أن الوقف باطل » سواء أوقفه فق حيته أو مرضيه : إلا أن بوص به بعد وفاته » فيجوز من الثلث , 9“ ووجه قرله ببطلانه ذهابه إلى أنه كان مشروعا فى أول الام ثم نسخ بآنة المواريث » لما جاء برواية أبن عباس رضى الله عنهما عن النى ملق أنه قال : « لا حبس عن فرائض الله » وعن شريح أنه قال : « جاء د يلق ببيع الحبس » وجمع من المشايخ على أنه جائز عند ألى حنيفة 2 لكنه غير لازم »؛ فيجوز أن ير جع عنه فى حياته » ويكون ميراثا عنه بعد وذاته » ؟! بن فى مطولات اذهب » وقد ذكر جمع من أرباب ا محتبرات » ومنهم صاحب الدر امختار أن أم الحا كم متى صادف أمرا مجتهداً فيه نهذ أمره » أى وجب امتثاله والامتناع عن مخالفته » وإذا عرف هذا فإذا ورد أمى من ولى الآمر بمنع العامة من ايقاف أملا كهم » وتحبيسها فم يستقبل من الزمان سدا لذريعة أغراضهم الفاسدة كا ذكر جاز ذلك ٠‏ لانه ما تقتضيه السياسة المرعية ». أن تمد على ,ذه الفتوى » ولذا أصدر فى 4 من رجب سنة 9م( أمرآً ذكر فيه : « أن الوقف فد صار منوعا لاجل منع أرباب الغرض من أغراضهم الفاسدة » وضردثم للبيرى والاهالى , ولارعاءة للفتوى الشريفة ٠‏ . »١‏ - أصدرحمد على ذلكالآمرء وقد نفذه بمافى طاقنه . وابان قدرته » ذلك أن القضاء فى ذلك الوقت كان تحت سلطان الدولة العئانية رأسا » وقد ضعفت فوة تمد على فى آخر الام ولم تقو عل الوةرف أمام رغبة الكثيرين فى الأوقاف (1) يفسر الكثيرون ما فى ظاهر الرواية من أن الوقف غير جا عند ألى حنيفة بأنه غير لازم » وقد جاء فى مبسوط شمس الائمة للسرخى : « وظن بعض أحابنا رحهم الله أنه جار على قول أبو حنيفة ٠‏ وإليه أشير فى ظاهر الرواية » فيقول : « أما أبو حنيفة رضى الله عنه » فكأن لا جيز ذلك ومراده ألا بجعله لازما ‏ أما أصل الجواز فثابت عنده ٠‏ لآنه بجعل الواقف جابسا للعين على ملكه؛ صارفا المنفعة إلى الجبة #تى حماهاء فيكون بمئزلة العار.ة » والعارية جائزة غير لازمة » وسنبين هذا الموضوع عندم تكلم فى حققة الوقف ٠‏ إن شاء الله تعالى . وجلبم من أويائه وآل ييته » والقضاء لم ينفذ أمره فى آخر الآم » لذلك نقول إن هذا الام خفف من الأوقاف وتنا »ول منعما نبائياً . ويلاحظ أنه فى هذا الوقت لم يكن للفلاح المصرى فى الأراضى الزراعية إلا العمل واللغوب » ولا بماك الرقبة » بل لا بملك المنفعة » إذ الاراضى المصرية كبا كانت ؟زرعة محمد عل وآله » وهن ين عليه من أوليائه وال لتزمين . ولقد جاء من بعد ذلك عبد الوالى سعيد » وقد اتجه إلى إصلاح حال الفلاح المصرى ؛ فنحه بأم صادر فى أغسطس سنة ١88‏ حق امتباز الاراضى الزراعية فوزعت عل الأآهلين مقادير كبيرة منبا على أن الحائر لا ملك الرقبة إنما يملك المنفعة » وكان لهم حق بيعرا ورهنبها » ودذلك كانوا يتصرفون تصرف الملاك » وإن لم يكونوا ملاكا . ب« ويلاحظ أنه بعد أن انتزعت أوقاف المساجد وجبات البر » وصار كابا ملكا للدولة » أو بالأخرى ملكا محمد على : حل محل الأوقاف عل المساجد وجهات البر إرصاد عليها » وتململ سعيد بهذا الإرصاد لكثرته » فاستفق المفتى , ( وكان إبان ذاك الفيخ مد المبدى العباسى ) فى حل هذه الارصادات » وقد أجاب المفتّى بالمنع » وجاء فى إجابته بعد بيان تاريخ الإرصاد « فتحصل من هذا كله أن مارتب وأرصد بأوام الوزراء » سواء أكان عن اجتهاد منهم أم كان بأذن السلطان على جهات الخير والمرتبات الموقوفة على أولاد » وعيال وعتقاء ‏ صحيح جائز لابجوز نقضه بوجه منالوجوه » بل جوز للسلطان ونا؛,4 » وكل من بسطت يده فى الأرض إحداث مرتبات على الخيرات وفعل القريات . وختم الشيخ الممدى رسالته بقوله : « وحيلئذ لا يصح العدول عما ذو حيث كان جمعا عليه » ولاسما والواقع فى هذا أن الإرصادات يصدر بها أر أولى الام بعد عرض المقطع له بأعتابها وإرصادها عل الذرية ونموهم كالمصالح العامة فى الخال تارة » والمآل أخرى » وفعل الخيرات والقريات » ومن يقع منه ذلك من مصارف بيت المال كالعلياء والمجاهدين : وعبال الحمكومة ؛ فيصدر الام العالى بتنفيذ ذلك وإجرائه » ولا يصح القول بإلغاء منطوق الآوامر الشريفة الى تصدر رحمة بالرعية » وإيصال من اتتسبوا لدى الدولة العلية . . . همع أن علماءنا صرحوا بأن أم الآمير إذا صادف فصلا مجتهدا فيه يحب اتباعه » ولا جوز العدؤل عنه » . وهذه الفتوى قد تخالف فتوى البلقيى فىارصاد لملوك ء فالبلقيق قصر اللزوم على ما كان على جهات عامة » ومنعه بالنسبة لللانخاص » وأما قتوى المبدى فإنها تلزم الإرصاد كله من غير تفرقة بين ما هو على جهة عامة من مصارف بيت » وما هو على آحاد من الناس من أولاد » وعيال أو عتقاء » ولا شك أن ما ذكر البلقينى هر الفقه » لآن الإرصاد وتخصيص جزء من أرض بيت المال على بعض مصارفه » ومصارفه جهات لا أتخاص إلا إذا كان الاشخاص فى ضن جهة كالفةراء أو اليتاى » أو المرضى . جم كانت الحيازة التى مكن منها سعد الفلاحين خاصة بالاراضى الخراجية فرقبتها وحيازتها من الناحية المكيية استمرت للدولة » على أن تكون حيازة شخصية لا تجوز فيها الوصية » ولا جوز الوقف , ولقد جاء بعد ذلك الاص الكرم الصادر بتاريخ ٠١‏ من يناير سنة +83 ١وفيه‏ الترخيص بالوصية فى الآطيان الخراجية , مع حفظ الحق الحضرة الخديوية فى الترخيص فى وقفها . ولقد جاء بعد ذلك الآم الكريم الصادر فى / من مارس سنة 1831 : «ترخيص بوقف الأشجار والمباق والسواق المنشأة فى الأآطيان الخراجية دون وقف الاطيان نفسبا» . ولد كان لمنع و قف الاطيان مع احتياز الآراضى أثره فى النفوس » فإن الرغبة الملحة الى نراها عند كثيرين من المصريين حين ذاك» وهى تفضيل الذكور على الإناث , وتخصيص الذكور بالهبات الآثمة - وجدت فى منع الوقف عقبة كأداء » ولذلك حاولوا أن يتجهوا انجاها آخر ينفذون منه إلى رغاتهم »وه وأن يستصدرو! أمرا بمنع البنات من ميراث الأراضى باعتبار أن الجيازة للاتتفاع بالإنبات . والذكور ثم الذين يستطيعون ذلك دون الإناث » ولذا نرى نواباً فى بجلس شورى النواب الذى أنشأه إسماعيل يطلبون بالحا فإصدار قانون نع البناتمن أن يرثن : وقوام حجتهم أنفى توريث البنات ما يؤدى إلى أن تصير الأرض لغير بيت الرجل الذى أعطى الأرض فى عهد سعيد وإسماعيل22 ولكن لم تم لهم ما أرادوا . 4 - وما تقدم سيتبين أن الوقف كان فى دائرة الحظر بالنسبة لعامة النعب المصرى ء على أساس أن أكثر الأراضى التى بأيديهم تملوكة المنفعة » و لييست مملوكة الرقبة » وإذ أجيز التصرف فيا يبعا ورهناً » فوضوع ذلك المنفعة » وكذلك الاتقال فى الميراث هو انتقال المنفعة لا الرقبة . ولما صدر الآمى العالى فى ١١‏ أبريل سنة ١8١‏ بعد أوا أخرى سبقته ‏ بإعطاء الملكية التامة فى الآطيان صار الوقف مباحا للجميع » لا لطائفة خاصة » فأمعن الناس فى الوقف عل ذراريهم » وتحققت رغبات الكثيرين منهم ومادهم فى حرمان بعض الورثة » وإعطاء ذوى الحظوة أكثر مما يستحقون بالميراث الشرعى » وكانمن أثْر هذا أن أبناءالآسرة الواحدةصاروا مختلفي نيساراً وإعساراً , فكان منهم الفقير ا حروم من ميراثه الشرعى , والحظوظ الذى أخذ أكثر ما أعطاه أللّه » ولكن اتهسبحانه وتعالى لا يترك من خال ف أمره من غير عقاب فى الآخرة » وعقاب فى الدنيا أحياناً » ولقد ظهر هذا فى الاولاد الذين يختصهم آباوٌم بنصيب أوفر» فإنهم ينص رفون إلى الملاذ ينفقون فيرأ إسراذا و بداراً » وإذا نفد ما فى أيديهم من مال كثير أكاته ملاذهم امترضوا بالربا الفاحش ٠‏ وفوق ذلك يأكل المتولون أمور الوقف من نظار الغلات أكلا لما » وبذلك يصير أولئك الحظوظون نبا لنظار الاوقاف والمرايين . . ١م/ داجع محاضر ذاك ال#لس بالوقائع المصرية سئة‎ )١( (؟ الوقف ١‏ ولقد عملت الحكومة من جانبها على ا محافظة على الآوقاف التى تمحضت لجهات ''بر ومراعاة شروطها » وحمابة من يلجأ إلها من المستحقين فى الاوقاف الآهلية؟ , تأنشأت ديوان الأوقاف سنة ١,6‏ وجعلته مختص )١(‏ بادارة الأوقاف التى آ لت» أو تتول للخيرات » وليس النظر مشروطاً لاحد فيها (م) والاوقاف الى يقام ديوان الأوقاف حارساً قضائيا عليها (م) والاوقاف الى يرى القضاة الشرعيون إحالتها على ديوان الآوقاف (4) والآوقاف الى لا تعافها جهة الاستحقاق للغلة ولا النظر (0) والآوقاف الى يرغب جميع مستحقيها مع الناظرفىإحالتها على الديوان بعد توكيل الناظر لدبوان الاوقاف . ولقد صار ذلك الديوان وزارة بالام العالى الصادر فى 7٠١‏ مم1 نوفير سنة م١١‏ . وهو الآن بمصر وزارة» ولما انضمت سوريا إلى مصر » وكونت جمهورية عربية متحدة » صارت الوزارة تشمل فى عدومها الآوقاف ف الاقليمين » وكانت لللأوقاف من قبل فى الإقليم السررى إدارة »م هى كذلك فى الاقاليم العر ببة . | غير أن جعل ديوان الاوقاف وزارة » لم يكن من شأنه أن يزيل ما عساه يكون فى العمل بنظام الأوقاف عل الن<و الذى يسلكه الناس من عيوب » فإن هذه العيوب متءددة التواحى ‏ بعضها فى شروط الواقفين التى تنجانف لإثم » وبعضها فى نظام الولاية والإشراف » وبعضها فى الإفراط فى الآوقاف الذى أدى إلى التأثير فى النظام الاقتصادى والاجتماعى » وقد ترتب على كثرة الآوقاف وجود طائفة من المستحقين ألفت البطالة » وهنهم مرى. أوغل فى الفساد » واضطر إلى الاستدانة بالريا الفاحش أ أسلفنا . من أجل هذا انبعث فى يجلس الأواب المصرى سنة ١49+‏ صوت قوى يدعو إلى إصلاح نظام الأوقاف ؛ بل تطرف بعض النواب فدعا لإلغاء الوقف » وذلك لان لجنة الاوقاف فى الجلس هالا ما رأت من مقادير الديون» و أن الذى نزل عنه المستحقون من الغلات فى نظير ديونهم بلغ ( «ليونا ) من الجنييات مع أن جموع الغلات التى تعلق بها هذه الديون ..., ١,00.‏ » أى أن الجزء الخالى من الديون كو السدس , وقد ختمت اللجة تقريرها بقوطا : « ومعنى هذا أن إدارة الوزارة لكثير من هذه الأوقاف هى لمصاحة الدائنين : وأن ما قصده الواقفون من رصد أموال معينة على أولادهم , حتى لا يكونوا عالة تكففون الناس قد فاتهم بفعل أولادم الدين يتنازلون عن استحقاقهم أو يستدينون علها » وكثيراً ما تكون 'الاستدانة بفوائد باهظة » وانبنى على هذا ماهو مشاهد معلوم للجميع بأنه رغمأ من التسبيلات الى وضعتها الوزارة لراحة المستحقين » ومع أن إدارة هذه الأوقاف فى بجدوعها لا غبار عليبا فإن البؤس وااشقاء ملازم لكثير من المستحقين فى هذه لوقاف ' ويرجع هذا إلى ما ذكر نا ؛ وإلى أن اعتّادتم على مارصد عليهم أصلا .بقءدثم عن تدبير وجوه رزقهم من ه.وارد أخرى » وهذه الاعتبارات وغيرها تجعل من الحتم على المبتمين بشئون البلاد الاجتماعية والاقتصادية أن يفكروا فى صلاحية بقاء نظام الأوقاف من عدمه » . + - ولقد تشعبت امناقشة واشتدت فى داخل الجلس النيانى وخارجه » «ووجدت دعايات شديدة الصخب » وإن ل تكن من عدد كيير من الناس » تدعو إلى إلغاء الأوقاف» وأقيمت مناظرات وندوات عليية » وألقيت محاضرات حول :هذا الموضوع . وحجحج الذين يدعون إلى الإلغاء تقوم على ما يأقى : )١(‏ إمعان الناس فى وقف الأراضى الزراعية إمعاناً مخثى منه على ثروة البلاد الزداعية » فإن متوسط ما يوقف سنوي بلغ نهو ...14 وبلغ جموع الموقوف من أراضى مصر .. . .لالاء وهو يقارب نحو ثمن الاراضى الزراعية » وبما لاا شك :فيه أن الوقف مقيد لتتصرف ف العقارء وقد ثبت بالتجارب أن الأيدى التى تنولى «اسغلال أراضى الأوقاف لا تحسن استخلالها . ْ (ب) أن كثرة الأوقاف الاهلية من شأنها أن تكثر البطالة » فإن المستحقين :فى الأوقاف يطمئنون إلى أدزاتهم التى تجيئهم تباعاً كل عام » فينقطعون عن الحياة ب رلاءا لا ةا ءالا .ا ل م ل م .ا ماء. 6 6.6 ...هم محاضرات ف. الجادة العاملة : وينصروفون إلى الحماة اللاهية الخاملة : وفى ذلك ما فيه من فساد ف الاججماع ٠‏ ومؤت لللؤاهب » ونقص ممرن... الانتاع بكل القوى الصالحة. للعمل فى البلاد . (ج) ضياع المستحقين بأكل النظار لاموالهم » وهضمهم حقهم » ووقوع الكثيرين من أقويائهم تحت نير المرابين يقرضؤنهم بربا فاحش وبحجزون على, غلاتهم قبل حصادها وحلول ميقاتها . (د) التناحر المستمر بين النظار ‏ والنزاع الداب والمشاكل القضائية » والاختلافات المتوالةالتوضجت منها دور انحا , وتقطعت بسبيها أواصر الآسر > وانحلت وحلتها . (ه ) مضى مدد طويلة على بعض الآوقاف » واتتقاها إلى الذرية طبقة بعد طبقة » فكث المستحقون وزاد عددم » وقل نصيب ما يستحقه كل واحد من المستحةين » حتى لقد بلغ ٠‏ ستحقه بعض الناس فى وقف كو عشرين قرشأ كل شهر ؛ ولو أن المستحقين لتلك الاجراء الضئيلة قد باعوا نصيبهم لاستطاعوا أن بحعلوا من ثمنه رأس مال » ولو كان قليلاء واستغلوه استغلالا يدر علهم أكثر ما ستحقون فى الوقف . (و) عدم رعابة الآعيان الموقوفة » كا ترعى الاملاك الحرة ذإن حرص. الإنسان على ملك تدفعه إلى حدن القيام عإيه وإدارته إدارة حسنة » أما النظار فى الأوقاف والمستحقون فإنهم لا همهم منها إلا القرة العاجة . ولا يهمهم بعد ذلك دوام صلاح العين والاحتفاظ بها . ٠‏ - هذه جملة من الآمور ااتى ضجو! بسببها من نظام الوقف , وقد بنى على هذا بعضهم أن طلب إلغاء الأوقاف جملة وبعضبم طلب إلغاء الاوقاف الأهلية , وبعضهم اقتصد فى الطلب » ولم اول هدم اابناء » أو جانب منه » بل اله إلى معالجة موضع الداء » ورأب الجزء المتصدع » ليساير البشاء الزمان » لا لهدمه .» فكان من هذه الاقتراحات المعتدلة . )١(‏ تجزثه النظر بمعن أن الموقوف علبهم يكونون أحق بالنظر » ويقام كل ناظر على حصته إذا م يكن الواقف حيا , فإن كان الموقوف عليه قد انحصر فيه الاستحقاق كان ناظراً على حصته » وإن كان المستحقون جمعاً محصوراً , وطلبؤا أن يكؤنوا نظاراً على حصصهم أجيبوا مع أخذ ممانات كافية لللحافظة على عين الوقف » حتى ينتفع بها من يعدم . (ب) تسهيل الاستبدال بأن توضع القواعد اللازمة لتسبيل الاستبدال» وذلك لى تنتقل الآعيان الموقوفة من يد إلى يد » وتحل لها غيرها » فيجرى التعامل فا كالاعيان الحرة20 , (ج) تعديل أحكام الوقف المعمول بها الآن , بحيث تمنع اللعب فى المؤاريث وجعل بعض الآ ولاد فى فر مدقع » والآخر فى ثروة فاحشة » والنظر فى الشروط للتى اشترطبا ويشترطما الواقفون وتعديلها . (د) حماية المستحقين فى الآوقاف الأهلية من المرابين . ول تقف الحكومة المصرية جامدة إزاء هذه الحركات ٠»‏ والاقتراحات » واتجهت إلى إجابة المعتدل منها » وسارعت إلى معالجة ما لا يحتاج إلى تأجيل منها » -وهز حماءة المستحقين فى الاوقاف الآوقاف الآهلية من المرابين » فأصدرت قانو نا بمنع الحجز على عشرين وماثة جنيه فأقل . أما العيوب الاخرى فقد قتحت صدرها للاقتراعات مر ذوى الرأى فى الأوقاف » وخصوصاً الذين يعالجون مشا كلها كل بوم » ويعرفون مؤضع الداء فياء ويم القضاة اختصون » وقد اجتمع فريق منهم » واقترحوا اقتراحات )١(‏ قد تبين من السياق التارضخى الذى أسلفناه أن استبدال الوقف كان فى الماضى طريق هدمة » فكان الداء الذى ضج منه الفقهاء » فانظر إلى اختلاف العصور كيف جعل الاستبدال دواء ؛ بعد أنكان داء» وفى الفقه الإسلاى مقسع للاعتبارين . لا تخرج عن الاقتراحات المعتدلة » ولكن تزيد عليها تنظ محاسبة النظار بحيث يكون إجبارياً لا اختارياً » ويكون سنوي » ولا يكون عند تقديم شكوى . ولقد كتبت فى هذا الابان كتابات فى الوقف غاص الكتاب العارفؤن فى أعاق المذاهب الإسلامية » ومنهم من انتبى إلى نتانج طيبة » وقد نشرت هذه البحوث فى مجلة القانون والاقتصاد فى السنين الت تبتدىء من سنة ١97١‏ وتنتهى ف سنة »144١‏ وكان للمرحوم الاستاذ أحمد إيراهير شيخنا السبى فى هذا الميدان . ولما ألفت لجنة الا <رال الشخصية سنة +م؛ والتهت من حث المواريث » وإعداد قاتونها سنة ١54١‏ انّجهت من بعدها إلى الوقف والوصية » فكانت تلك. البحرث المستفيضة تحت نظرها : وكان من أعضائها الأستاذ المرحوم أحمد إبراهيم ‏ وقد انتبى عمل اللجنة إلى اقتراحات خاصة بالوقف والوصية . وقد نالها التغيير والتبديل فى لجان مجلسى النواب والشيوخ » واتتبى أممها فى الوقف. إلى القانون رقم ,م4 لسنة ١4‏ الخاص بتنظيم الوقف وما زالت بعض أحكام هذا القانون معمؤلا ما فى مصر ء وفى لبنان الذى اقتست منه سنة ١90١‏ » ولذلك. لا بد من الإشارة إليه بكلمة موجرة . قانون تنظيم الوقف رقم م4 لسنة +ع ١‏ و وهنا نذكر أهداف هذا القانون مرن_ غير أن نتعرض بالتفصيل لماعالجه من داء . وصلاححته لآن يكون هؤ الدواء » وما عساه يكون فيه من عيوب جعلت بعض أجزائه ضررها أكبر نفعها . لا نتعرض للقا نون منجهة ما تعرض له من شكليات خاصة بالتسجيل من حيث إنه لايعتبر الوقف موجود إلا إذا سجل فاذلكمو ضعه عندالكلام ففإنشاء الوقف. ولكن تتعرض له من حيث ما استهدفه من أغراض » فقد استيدف ثلاث غايات » وحاول أو حققها . أولا - أن يكون نظام الوقف مرنا يصم تغييره فى أى وقت » والانتفاع به بكل وسائل الانتفاع الممكنة » وفى سبيل تحقيق هذه الغاية شرع أحكاماً لم تكن فى المذهب الذى كان معمزلا به من قبل . (1) ومن ذلك اعتباركل وقت غير لازم ما دام الواقف حيا » ول يستثن من هذا الحكم إلاوقف المتعيجد , وها وقف على المسجد ابتداء » فإن ذلك اللزوم ضرورى ليستمر المسجد قائما » فيؤدى فيه الشعائر الدينة » فببةائه يستمر كانه , وبلزوم ما وقف عليه تستمر الشعائر تؤدى فيه على وجه حدق الغاية منه . ول يقتصر حم عدم اللزوم بالنسبة للأوقاف المستقبلة » بل أجرى ذلك على الاوقاف السابقة إلا إذا كان الواقف قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة » أو كان الوقف فى نظير عوض مالى أو ضمانا لحق مالى . (ب) ومنها أن الوقف عل الذرية وعلى غير جهات البر لا يكون إلا مؤقتآً بستين سنة أو بطبقتين » وأما الخيرى فإنه يجوز أن يكون مؤقتاً ومؤيداً . وقداستثى من الوقف الخيرى وقف المسجد , فإنه لا يكون إلا مؤيداً . وذنت لصيأنة حرمة المسجد . (ج) ومنها أن شروط الواقف غير محترمة إذا كانت غير متفقة مع مقاصد الشارع ؛كاشتراط عدم الزواج ف الاستحقاق , ول يحعل منش روط الواقفين واجب الاحترام إلا مايتحقق فيه مصلحة » فكل شرط لا مصلحة فيه لابجب الوفاء به » فن وقف داراً واشترط سكناها , فللدوةزف عليه أن يسكنبا وأن يستغلبا : ومن وقف واشترط أن ينال المستحق الفقير خيزا يصح أن يكون بدل الخبن مالا . (د) جواز إتماء الوقف الذى صدر قبل العمل بالقانون » أو بعده » وكان مؤيداً وكان ذلك فما إذا تخربت عين من أعيان الوقف , أوكل أعيانه » ولا سبيل إلى عمارته لعدم وجود مال يعمر به ولا يمكن استبداله ف هذه الخال يجوز للقاضى أن > ببيعه » وتقسيمه بين المستحقين » إذا طلبوا الهم بذلك » وإذا كان الواقف حا آلت الملكية إليه . ووز إنباء الوقف إذا أصبحت حصة المستحق ضثئيلة فله أن يطلب الإنباء فى حصته . وتصير ملكا له » وإذا طلب المستحقون جميعاً أنهى الوقف جميعه ب القضاء » وآلت الملكية إلهم » مع ملاحظة أن الواقف إن كان حا تتول إليه الملكية . ويتهى الوقف إذا كان البدل ضئيلا أيضا » ويكؤن ذلك حم قضاق » وجوز للبحكنة أن تصرف مال ![ دل لعين من أعيان الوقف بيعت فى عمارة بقية أعيان الوقف » وبذلك يتتبى الوقفه؛ ولكن هذا فى الحقيقة ليس فى معناه إنباء » ولكنه تصرف ف أعبان الوقف » با بحعله فى ب#وعه يتجه نهو كل وجه من وجوه الانتفاع . (ه) ومنها جزاز وقف المنقول والأسهم » وجواز استغلال أموال البدل فا . فكل هذه الزؤاحى حاول فيا واضعو هذا القانون أن تحققوا .ا ادف الول أو الغاية الأولى » وهى أن يكون نظام الوقف مرنا فى دائرة المصلحة . .م والغاية الثانية التى تغياها ذلك القانون حمابة الورثة من ظلٍ الواقفين » وقد نص فى المادة الرابعة والعشرين منه على حماءة الذرية الوارثة » والزوجين والأبوين » ولم يقصد إلى حماية يرهم » وقد حم القانون حق هؤلاء فى الثلثين فإذا وقف الشخص ماله كله وجب أن يكون لل.وجود من هؤلاء استحقاق واجب بمقدار ما يساوى نصييهم فول المال » وله التصرف ف اثلث » وله أن >انى به بعض هؤلاء . لآن قانون الوقف هذا كقانون الوصية رقم ٠١‏ لسنة 214 أجاز الوقف للوارث وعحاباته بمقدار الثلث ع أباح قاذون الوصية ذلك . وأجاز لاواقف أن بعل استحقاق أحد الزوجين أو الأآبوين له مدة حماته » ومن بعده يكون لذرية الواقف ٠‏ وم بز حرمان واحد من هؤلاء من إستحقاقه إلا فى إحدى حالتن : إدراههما قنل الوارث الدورث: فيحرم دن استحقاقه فى الوقف إذا كان ذلك القتل يمنع من الميراث . الثانية ‏ إذا حرم الواقف صاحب الاستحقاق من كل استحقاقه أو بعضه لأسباب قوية تراها الحكمة مسوغة للحرمان » كعقوق واضحء أو تزوج بامرأة أجندية ثبت أنها أفسدت أخلاقه ودينه . وقد اعتبر من المبررات المسوغة للحرمان مأ إذا اشترطت الروجة حرمان زوجما من الميراث إن طلقما أو تزوج غيرها وهى فى عصمته . ام ولم بحم القانون غير هؤلاء من الورثة » فلو كان الورثة جميعاً ليسوا من هؤلاء جاز أن بقنففكل ماله » وإذا كانوا يرثون مع غيره ؛ كأشقاء مع بت حمى نصيب الإنت ف الثلثين » ولا نحمى نصيب الأآشقاء » بل إن هذا القاون حمى ميراث الذرية » ولو كانت من ذوى الآرحام لاامن أصعاب الفروض » ولا من العصبات » ولم يحم الاجداد ولو كانوا عصبات », فأبو الاب لا يحمى نصيبه . وبنت البنت يحمى نصيبها ٠‏ ولعله بهذا سلك مسلك بعض القوانين الاوربية والرومانية الى لا تععرف بميراث إلا للذرية والزوجين » وهذا جاء علاج هذا القانون نأقصاً » فإنه لم بحم كل الورثة الذين اختصهم القرآن » حتى لا يضيعهم الذين يتحكئون فى أمز الهم من بعد مزتهم كالاخزة الاشقاء أو لاب» والاخوة لآم : جم الغاية النالثة الى اتجه إلا ذلك القانون هو حمابة الممتحقين من النظار» وحماية الاعيان الموقوفة من الاظار أيضا . وفى سبيل حماية الأعيان الموقوفة من النظار منع الاستدانة على الوقف. إلا بإذن من الحكمة » فما عدا ما يازم لإدارة الوقف واستغلاله » واعتير الناظر مسر لاعن تقصيره الجسم نحو أعيان الوقف وغلاته » سواء أكان بأخذ أجرة نظر أم لا يأخذ . وهو مسئول عن التقصير اليسير إذا كان يأخذ أجرة . وفى سبيلالحافظة عل أعيان الوقف أيضا أوجبت أن حتجر الناظر كل سنة ما يعادل هر ومن صاق دبع مباى الوقف © وجوز استغلاله إلى حين صرفه على مارصد له وبالنسبة للأراضى الزراعية لا عتجر اناظ من صافى ريعبا لإصلاحها أو تجديد ميان أو لات ا إلا بإذن من اكمة . وفى سبيل الحافظة على حقوق المستحتين وجب عى أعيان الوقف بما يزيد على خمس صافى الغلات إلا .ضا المستحقين أو ادن امحكمة , وا حكمة تقدر ماتراه وتحك با يؤدى إليه النظر . إها باحتجاز كل ما يازم ١0 ع الكل 1 ناطر ألا لعمر 6 2 ني" ٠.‏ - و ايت ص ١ 1 للهاره » أو يصرف جزء من الغلة مع الاحتياطى 'لقائه أو الاكتفاء بالاحتداطى . وفى سبيل الحافظة على حقوق المستحقين قرر الانون ألا .ولى أجنى وفى المستحقين من ,صلم ؛ وفى سبيل امحافظه على حتوق المستحقين أجمزقسمة النظر عليهم إذا كانوا معينين وطلبوا ذلك : وتكون القسمة لازمة إلا إذا كان الواتف حيا : فإنه يعتبر هو الناظر وغيره وكيل عنه . وفى سبيل امحافظة عل أعيان الوقف و حقوق المستحقين منع اشتراط الشروط. العشرة لغير الواقف , وذلك خاص بالتصرفات التِى لم سوغرا القانون مقنضى أحكامه الجديدة . بسل.ل-_ وقد اشتمل القانون على أحكام أخرى ليس لأ هدف معين؛ ولكنه رأى لواضعيه ف ناحة ( أو اختيار رأى عل رأى » ولعضه كان علاجا لداء . ومن ذلك تقييد الإقرار بالاستحقاق وإبطال الإقرار بالنظر » فقد صرحت المادة ١م‏ منه بأن إقرار الواق ف أو غيره بالنسب عل نفسه لا يتعدى إلى الموقوف علهم » متّى دلت القرائن على أنه متهم فى هذا الإقرارء وصرحت الادة 4؟ بأنه يبطل إقرار الناظر لغيره بالاظر على الوقف منفرداً أو مشتركا . ومن هذه الآمور مسألة نقض القسمة » وقدكان عل القانون إجابة أدعوى بعض المستحقين . وإن ذلك ٠»‏ وإن كان فيه مصلحة للطبقة ااتى استحقت فيه ضرر على الى تلييا » ومن ذلك أيضا الكلام فى وقف المشاع وحكه , فقد اختار جوازه إذا كان قابلا القسمة » ومنع الجواز إذالم يكن قابلا . وفى اجملة إن هذا القانون كان خطوة لا مابعدها » وقدقررنا أنبعض أحكامه مازال قائما فى مصر ولبنان . إلغاء الوقف الآاهل عم كان قانون سنة م١‏ خطوة إلىالأمام »وهر إن " تكن كل أحكامه إصلاحية » قد أزال ماكان لبعض أحكام الوقف من قدسية حتى لقد كان يدعى أن إلغاء الوقف محاربة للسنة ما جاء على لسان الإمام الليث » وذلك عندما اشتى قاض مصر الذى ألغى الاحتياس عملا برأى الإمام أنى حنيفة رضى الله عنه , فقَد أخذ ذلك القانرن واز الرجوع فى الوقف إذا م يكن وقف مسجد ولم يكن وقفا على مسجد . ولقد كان ذلك القأنون مسلا لمن بحىء بعده » فإنه فى الإقلم السورى ألغى الوقف الاهلء أو الوقف الذرى؟ يسمى هنالك » ويذلكُ سبق الألناء فيه الإلغاء فى مصر بزمن قصير . وجاء بعد ذلك إلغاؤه فى القانزون المصرى رقم ١8٠.‏ لسنة 15609 . وقد جاء نص هذا القانون مانعاً لأوقف عل غير الخيرات : ومنهيا الوتتف عل ما عداهاء وإذا انتهى لوقف الاهل أو الذرى آلت الملكية فى الاعيان الموقوفة إلى الواقف إذا كان حياً ٠‏ أو إلى المستحقين بالفعل إذا لم يكن حيا » ومع ذلك فى حال حياته إذا كان الوقف فى نظير عوض مالى أو ضماناً الحق مالى وثبت ذلك » فإن الرقبة تتتقل إلى من بل الوانف فى الاستحقاق » ويكرن له هرو حدق الاتتفاع مدى الحياة . ولقد أعقب ذلك القانون الذى عدل بالقانون رقم مم لسنة ١09‏ فى بعض الاحكام قازون آخر ؛ جعل النظارة على الاوقاف الؤيرية كلها لوزارة الاوقاف إلا إذا كان الواقف قد اشترط لنفسه النظر , أو كانت جبة الخير جبة خاصة كضيفة أو فقراء الآسرة ونحو ذلك » وقد استثى من م النظارة أوقاف غير المسلمين , فإنه ليس لوزارة الآوقاف علها ولاية » بل تكون النظارة للبحكة عا يشترط الواقف النظر لنفسه . ولقد اشتمل ذلك القانون الذى جعل النظارة للوزارة بالنية الاولاى المسلدين . وهو القانون رقم 40؟ لسنة مهو ١‏ المعدل بالقانون رقم به لسنة مه؟١ ‏ اشتمل ذلك القانون أيضا على أن وزارة الأوقاف لا الحق المضر بإجازة الحكمة المختصة ‏ فى التغيير فى مصارف الوقف ٠‏ مادامت على جبة الخير . وذلك بالنسبة لأوقاف المسامين اتى لما عليه الولاية . ه+؟ - وإن الباعث على إاغاء الوقف الآهلى فى مصر يتفق مع المنطق الذى قام عليه الإصلاح الاقتصادى والاجتتاعى فى «همر » فإن إزالة الإقطاع » والحد من الملكية الزراعية كانت تقتضى ذلك حتهاء لآن أراضى زراعية كثيرة كانت موقوفة وتفاً أهليا » وقد ذكرنا أن الوقف كان يبلغ نحو نسعة عشر ألف فدان كل عام » فكان المنطق يوجب حل الوقف الاهل ؛ ليعرف ما بملكهكل ششىء على وجه التبيين » وتزول ملكته فى الزائد عن المقدار المحدود فى نظير سندات يقبضما » وذلك فوق العيوب الذى لا حظناها فى الوتف الآاهلى . ولدد ألغيت من قانون سنة ١6+‏ الاحكام اتى تتخالف مع قانون إلغاء الوقف الاآهل » وما انس عليه من قوانين أخرى . ولقد التق قانوؤن الإقليم المصرى مع قانون الإقليم السورى فى النتيجة . ولكن اختلف معه فى أم شكلى . وأم آخر جوهرى », فأما الآم الشكلى فهو أن القانون السورى قد عرف الوتف الخيرى الذى استمر باقيا » ليتميز عن الوقف الذى زال , وأما القانؤن المصرى فةد ترك الام للقضاء ؛ وهذا فارق شكلى بلا شك . وأما الفارق الجوهرى فهو أن القانون السورى لم يعتبر وتنا خاليا من خيرات ء بل اعتير كل وقف ذرى أو أهبل هو فى معناه يشتمل على خيرات . لأنكل وف ف الماضى كان ينتبى إلى جبة لا تنقطع » ولهذه انهاية المقدرة كان كل وقف ذرى انتهى بخصم منه لجبة ابر مقدار بنسبة معينة » والباق يكون سك للستحقين وإن هذه بلا شك نظرة سليمة من جبة الفرض والنقدير . >م ‏ وإنه بإلغاء الوقف الأاهلل فى مصروسوريا ء وبالحقوق التى | كتسبتها وزادةالأوقاف بالنسبةللأوقاف الخيرية انقطع الوقف بشطريه الأهللواخيرى , فالآهلى مقطوع بح القانرن » والخيرى قطع لما لوحظ من الانقطاع بين ذرية الواقف والوقف , والتصرف المطلق لوزارة الأوقاف فى إرادته » بل إنه لوحظ أن الذين وقفوا » وكان لهم ححق الرجوع رجع كثيرون منهم عن أوقافهم . ول يبق من الأوقاف الخيرية إلا وقف المسجد , وما يوقف عليها » فإن الناس ما زالوا يقبلون على هذا النوع من الوقف الخيرى . ولا شك إن إحجام الناس عن الوقف الخيرى » قد يكون سببا فى تجنب عيوب الوقف بشكل عام . ولكنه من الناحية الاجتاعية لا خلومن ضرر »ولذلك فكر بعض الناس فى تعديل قانون الإلغاء » وأساسه أنه بحوز الوقف على النفس مدى الحياه » وأن عل لاواقف الحق فى أن بجحل فى وقفه الخيرى النظر لأولاده الصلبيين » وأنه عند تغيير مصرف الوقف بحب أن يكون النغيير لتحقيق مقصد الواقف ما لم يكن خالا من المصلحة كالوقف الكثير على المةابر » ولنضرب مثلا للتفسير المقبول أن يقف شخص على طلبة العم فى ا اذهب الحنى » أو على شيو < المذهب الحنى , فإن الواقف بلا شك يقصد تشجيع دراسة هذا المذهب وإعلان شأنه » فإذا كان لا بد من تغيير المصرف يكرن فى دائرة هذا القصد ء وذلك بأن ينفق من الريع على إخراج مخطوطات » أو تأليففكتب فيه الح . هذا وإنا ستذكر كل القوانين الذى ذكرناها فى مرضعبا إن شاء الله من دراستنا . فقه الوةقف ا - أجمع تعريف لعالى الوقف عند الذين أجازوه أنه حس العان . وتسبيل ثمرتها ء أو حبس عين والتصدق منفعتها أو م قال ابن حجر العسقلاق فى فنح البارى : « إنه قطع النصرف فى رقبة العين اأتى يدوم الا نتفاع مها وصرف المنفعة » فقوام الوقف فى هذه التعريفات التقارية حبس العين فلا يتصرف فبا بالبيع والرهن والحبة ولا تنتقل بالميراث » والمنفعة تصرف لمات الوقف على مقتضى شروط الواقفين . ولقد كان من الفقباء من أنكر شرعية الوقف ببذا المعنى وعده باطلا » ولا يصح إقراره » إذ كيف بمنع الإنسان من التصرف فى ملكه » ومن هؤلاء شري » واسماعيل بن اليسع الكندى وأبو حنيفة وزفر . وحكاه بعض الروأة عن ابن مسعؤد » وابن عباس وعطء بن السائب والشعبى . ولقّد قال بعض العلماء أن انكارم لشرعية الوقف ء إما هو منصب على منع التصرف فى الرقبة » ببيعبا » وهبتها » وعدم انتقالها بالإرث ؤغير ذلك » أما صرف المنفعة إلى الجبة اتى عينها » فيقر عليه الواقف 2 وجب عليه تنفيذه » ولذلك جاء فى عءدة القارىء ما نصه : « لا خلاف ينهم فى جواز الوقف فى حق وجوب التصدق بما يحصل من الوقف مادام حيا حتى إنه وف داره أو أرضه يازمه التصدق بغلة الدار والآرض» ويكون ذلك عنزلة النذر بالغلة» ولا خلاف أيضا فى جوازه إذا اتصل به قضاء القاضى » أو أضافه إلى ما بعد الموت» . وهاتان المسألتان فى الحقيقة لا تخ رتجان على جواز الوقف , وإنما تخرجان على قاعدتين أخريين غير الوقف أولاهما ‏ قاعدة فقهية مقررة » وهى أن -ك الاك إذا صادف فصلا مجتهدأ فيه رفع الخلاف فما صادفه حسما لمادة انزاع . والثانية أنكل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وصية » وأن الوصية بالمنافع لجهة الخير تجوز » فالوتف فى الصورة الثانية _تخرج عل أنه وصية . وجاء فى البدائع , لا خلاف بين العلداء فى جؤاز الوقف فى حق وجوب التصدق بالريع ما دام الواتف حياء حتى إن من وقف داره أو أرضه يازمه التصدق بغلة الدار والأرض » ويكون عازلة الاذر بالتصدق بالغلة » ولا خلاف أيضا فى حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضى أو أضافه إلى ما بعد الموت .. . واختلفوا فى جوازه مزيلا للك الرقبة إذا لم توجد الإضافة إلى ما بعد اموت ؛ ولا اتصل به حم حاى , قال أبو حنيفة عليه الرحمة لا يجوز حتى كان لاواقف بيع الموقوف وهبته » وإذا مات أجيز ميراث لورثته . وقال أبو يوسف وعمد وعامة العلماء بحو ؛ حتى لا يباع ولا يوهب ء ولا يورث»20. وجاء فى الإسعاف , الصحيم أنه جائز عند الكل » وإنما الخلاف ينهم فى اللزوم وعدمه ؛ فعند أى حنيفة رحمه الله » جوز جواز الإعارة » قتصرف منفعته إلى جبة الوقف مع بقاء العين فى كم ملك الواقف » ولو رجع عنه فى حال حياته جاز مع الكراهة ؛ ونرى من هذه التصوؤص أن محل التزاع إما هو حبس الرقبة عن التصرف ٠‏ فأبو حنيفة ومن قال إن الوقف باطل أو غير لازم »نعون ذلك » واججمبور من العلماء الذين يرون مشروعية الوقف على المعنى الذى أسلفنا يجبزون ذلك » ويرتيون عليه آثاره » أما المنفعة » فإنها تصرف وجويا فى الصدقات ‏ أو ماك تمليك العارية عند أى حنيفة » وعند اججمهور يكزن صرف المنفعة واجباء لآن العين تعلق ها استحقاق المستحقين » والوجوب فبها وجوب قضاق : لا ديى فقط . وهل صرف الغلة واجب عند أى حنيفة أو جائز ؟ لقد وجدنا صاحب الإسعاف يقول إنه جائز جواز الإعارة وجاء فى بعض عبارات كنتب الحنفية أنه واجب وجوب النذر ء وقد ذكر ذلك صاحب البدائع » والحق أنه إذا الوقف على جبة بر ابتداء يكون الصرف عليها واجبا وجوب النذر بمعنى أنه يحب ديانة 7١86 البدائع ج + ص‎ )١( ولا يحب قضاء : وإذا كان الوقف ليس عل جبة بر ابتداء كالوقف على فلان » فإنه يكون غير لازم : ود ون جائزاً جواز الإعارة . بلع - إلى هنا قد بينا حقيقة الوقف ٠‏ وموضع الخلاف 3 والآن بين أدلةكل فريق من هؤلاء امختلفين وقد استدل الذين مانعوا فى لزومه ما يأقى : 010 ماروآأه األطحاوى عن ابن عباس أنه قال معت رسول أله ل بعد ما أنزلت سورة النساء « ينبى عن الحبس » وأخرج البيبق عن ابن عباس أيضا أن التى يليم لما نزلت آية الفرائض قال : ٠‏ لا حبس عن فرائض الله » ولا شك أن منع العين من التصرف . وعدم انتقاها إل الورثة فيه حس عن فرائض الله . (ب) ماروى من أن عبر رضى الله عنه قال فى وقفه الذى ذكره لرسول الله لقم : «لولا أق ذكرت صدتقى لرسول الله يليد ارددتها» ؛ فدل هذا على أن الوقف لا منع الرجوع 2 وأن عمر رضى أله عنه ما امتنع عن الرجرع إلا لآن رسول الله يبن فارقه على أمس فلم يشمأ الرجوع فيه وفاء الرسول مِلته » ويراً به وحبة له ٠.‏ (<) أن فى حبس العين عن التصرف مناقضة للمباى” الفقهية المقررة » لآن من المقررات الفقهية قاعدتين : إحداههما ‏ أن المملكية تقتتضى حرية التصرف بالبع والطهبة والرهن وتنويع. الاستغلال» فكل عقد بمنع تلك الحرية الثى هى لازم للملكية بحب أن يكون. طلا » لآنه يفصل اللازم عن ملزومه . أثانية ‏ أن اله ء إذا وقع فى ملك أحد لا مخررج عن ملكه إلى غير مالك ' وف الحبس مناقضة اذلك ‏ إذا قلنا إنه بخرج عن ملك الواقف إلى غير مالك » ون يكون على حم ملك الله تعالى . وزن قلنا إنه باق على ملك الواقف م قال مالك والإمامية » فإن ذلك يكون ( 4 الميوها) مناقضاً للقاعدة الآولى » إذ يكون مالكا ملكا مطلقاً » ولا ينتفع بالعين » ولا يملك التصرف فبها » وإن قلنا إنه ينتقل إلى الموقوف عليهم إذا كانوا معينين » ورد عليه ما ورد على من يقرر أن الملكية تستمر على ذمة الواقف , لانهم لا يملكون إلا المنفعة » ولا يملكؤن التصرف ف العين . وما يقال من أن العين تخر ج إلى ملك الله » يا يخر ج كلام أنى بوسف وعمد والشافى _كلام مجازى فى الحقيقة » وذلك لان الله سبحانه وتعالى ملك كل شىء » والملكية الى يقزرها الفقه والقازون معناها حق التصرف بالبيسع والرهن وانتقالها بالميراث : وهذه معان لا يليق أن تسند ننه تعالى . وإذا قيل إن مدى الملكية ننه أن يكون مملوكا لبيت المال كان باطلا » لآن بيت المال لاسلطان له عليها » فهو لا يتصرف فيا كا يتصرف ف الأمرال التى بملكها » وفوق ذلك مصارف الأوقاف ليست دائماً من قبيل مصارف بيت المال » فلا معى إذن هذه الملكة . وبعد مناقشة الوقف وتطبيقه عل القواعد الفقهية يتبين أنه حاف للقياس الفقهى » فالنصوص تعارضه , والقياس يحافيه , فعلى أى أساس فقهى يثبت . وهم - وقد استدل جمهرر الفقهاء الذين قرروا نظام الوقف مما يأفى : (1) ماروى من وقف عير رضى الله عنه بأم النى يلك وقد أشرنا إليه » وقد استمسكوا .ذا النص أشد الاستمساك , وقالوا إنه الآولى بالاخذ» وإن الر اعد الفقبية لا تقف أمام النصوص . (ب) ما روى عن عثهان بن عفان رضى الله عنه أته قال : « إن النى مَلِر قدم المدينة » وليس با ماء يستعذب غير ير رومة » فقال من يشترى بتر رومة » فيجعل دلوه مع دلاء المسلبين مخير منها فى الجنة ء فاشتريتها من صلب مالى» , وفى رواة أخرى أنه قال : ١‏ قد خليتها للمسلمين » وليس هذا إلا حبس رقبة العين ومنعبا من أن يتصرف فبا » ولا يمكن أن يكون دلوه فا كدلاء المسلمين إلا إذا كانت النفعة قد خرجت من سلطانه على الآقل » إن لم نكن المين كا قد خرجت . (<) ما تضافر من أوقاف الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم » حتى إن جابراً يقول : لم يكن أحد من أصعاب رسول الله ذو مقدرة إلا حبس » ولقد نقل الشوكاق فى نيل الآأوطار عن القرطى أنه قال : ٠‏ راد الوقف مخالف للإجماع , فلا ياتفت إليه » وقال الشافعى فى الام : ١‏ لقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المباجرين والانصار, » ولقد <ى لنا عدد كثير من أولادم وأهليهم أنبم م يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا » ينقل ذلك العامة منهم عن الخاصة » لا يختلفون فيه » وإن أ كثر ما عندنا بالمدينة ومكة لكا وصفت ءلم يزل يتصدق بها المسلدون من السلف حتى مائوا ‏ وإن نقل الحديث فا كالتكلئف ولقد روى الخصاف أكثر مرح عشرين خبراً فى أوقاف الصحاءة والتابعين » وفها كلبا حبس للعين عن التصرف » وفى كثير منها وقف عل الذرية ,والاقارب 3 وإن صحت هذه الآأثار » فهى حجة على من أنكر الوقف فى أى ٠م‏ - ويرد الذين أجازوا الوقف أدله المانعين بأدلة بعضبا قوى » وبعضبا فيه نظرا. فيردون الدليل القياسى » وهو مخالفة الوقف للقواعد الفقبية » أن (1) يشك بعض العلباء فى مة أكث ما رواه الخصاف , لآن أكثر رواياته أ و كبا ما عدا ثلاثاً منها من روايات الواقدى . وهو من الرواة الذنى اختلف فى شأنهم رجال الحديث » وقليل من قبل روايته » وال كثرون لم يقباوها » وقال فيه البخارى إنه متروك 2 وقال فيه أحمد بن حثيل هو كذاب . وقال ابن معين ضعيف ( راجع خلاصة تذهيب الكال فى أسماء الرجال ص «و” . للع مهاع اهاوه هع .اما ه. 9 مداه هب هه .ىا .ا .ا م06 . حاضرات فى. الثىء إلى غير مالك أمس د يقره الشرع » ققد أقر العتق وليس العتق إلا إخراجاً لعين ملوكة إلى غير مالك . ون نقرهم فى أن القياس لا يعمل فى موضع النص » ولكن لاقرم على. المقايسة بين الوقف والعتق » فإن الوقف فيه خروج شىء من شأنه أن علك .. وطبيعته أن يكون لوكا حرى عليه البيسع والشراء والطبة والاتهاب - إلى غير مالك ٠‏ أما العتق إنه فك لغل الرق عن آدى ليس من شأنه أن يكون ملوكا ». إذ الرق أمى عارض له » والعتق رافع له يرده إلى أصله » ففى الوقف إخراج الثثىء عن أصله » وف العتق رد الثىء إلى أصله , فلا قياس يننهما . وردوا خير إرادة عير الرجوع عن وقفه بأن ذلك رأى له ٠‏ وليس للرأى. ولو لصحانىموضع ف مقام النص . وردوا الاستدلال خبر «لاحبس عن فرائض الله أن فيه ضعفاً ٠‏ وعل. فرض كه ليس فيه ما يعارض الوقف ء للآن الوقف ليس حبسا عن فرائض الله ». إذ هر تصرف ف العين فى حال الحياة » كاطهية والصدقة العاجلة , ذإذا كان فى هاتين حبس عن فراءّض الله تعالى ذالحس كذلك » و للكن لا أحد قال إن فيهما حبسا عن فرائض الله . ولقد قال ابن حزم فى إبطال هذا الدليل : « أما قوله لاحبس عن فرائّض الله. فقول فاسد ء لانم لا مختلفون فى جواز اهبة والصدتة فى الحياة » والوصية بعد ا موت » وكل هذه مسقطة لفر انض الورثة عما لو لم يكن فبه لورثوه عبل فرائض الله عز وجل » فيجب بهذا القول إبطال كل هبة » وكل صدقة » وكل وصية لانهة مانعة عن فرائْض الله با مواريث» إن قالوا هذه شرائع جاء بها النص » قلنا والحبس. شريعة جاء بها النص » ولولا ذلك لميحز » واحتجوا بماروى عن ابن عباس من أنه لما تزلت سورة النساءء قال رسول الله يَلِك:« لا حبس بعد سورة النساء» . وهذا حايث موضرع وابن لطيعة راويه لا خير فيه وأخره مثله . وبيان وضعه أن سورة النساء ترلت أو بعضمأ ( يعى آبة المواريث ) لعد أحد ٠‏ وحيس الصحابة بعلم رسول الله يَقه بعد خبير » وبعد سورة النساء » وهذا أم متىة: جيلا بعد جيل » ولو صم هذا الخير » لكان منسوخاً باتصال الحبس بعلمه عليه السلام إلى أن مات » . ونرى أنه أبطل هذا الدليل من ثلاثة وجوه : أولها ‏ أن [خراج العين من الملك بالوقف فى حال الحيأة لا يعتبر حبساً عن فرائض الله . ثانها - أن خبر «١‏ لا حبس بعد سورة النساء مطعون فى بعض رواته» . ثالثها ‏ أنه على فرض كته منسوخ بأوقاف الصحابة بإقرار النى يلق .أو باذنه ٠‏ كرقف سيدنا عير رطى الله عنه . فانه كان تعد خخير » وآيات المواريث كانت ف السنة الثالثة بعد أحد . ١؛‏ - ولنافى هذا الكلام وفى هذه الآدلة التى يتجاذما الفريقان نظرء أساسه أن الوقف فيه حيس عر فرائض الله تعالى أو ليس فيه حبس » وأن سورة النساء أنبت إجازة الأحباس أو لاصلة للمواريث بالاحباس . ونقؤل ف الإجابة عن ذلك إن الواففين كا نرى من كتب الاوقاف -ومصارفها » وشروطبا ينقسمون إلى قسمين : فريق يقصد بوقفه حرمان بعض ورثته أوكابم » وفريق يقصدون بالوقف النقرب إلى الله تعالى . ولاشك أن الفريق الثاقى لا يتصل خبر ابن لهيعة بوقفه , لآنه ليس فيه حيس عن فرائض الله تعالى . وأما الفريق الأول فإنه بلا شك قد حيس عن فرائض الله تعالى بوقفه » وينطيق عليه الحديث » وقول ابن حزم فى ابن لهيعة وأخيه عيسى إنه لاخير فههما فيه نظرء فإنامحدثين عخا لذ نه فىهذا فقدجاء فعمدة القارى” تعليةأ عل هذا الحديث : « فى سنده ابن لميعة وأخوه عسى» وهما ضعيفان . قات : ها لابن لميعة ! ! وقد قال فيه ان وهب : كان ابن لحيبة صادةا » وقال فى موضع, آخر : « وحدثنى الصادق البار (والله ) ان طيعة » وقال أبو داوود سمعت أحمد أبن حذلى يقول . « ما كان محدث مصر إلا أبن لميعة » وعنه : من مثل ابن طيعة. عصر فى كثرة حديئه وضبطه وإتةانه !! ولهذا حدث عنه أحمد فى هسنده حديث. كثير , وأما أختره عيسى إن ابن حبان ذكره فى الثقات » . وعلى ذلك لامطعن فى الحديث بالنسية لسنده ‏ على أن الحديث فى الحقيقة قد أنى بقضية مشهورة مقررة ثابتة وه أنه لا بمنع وارث عن ميراثه » ولا يرد. ذو فرض عن فرطه بالحبس أو غيره . وأما الحم بنسخ معنى الحديث فانا لانرى لذلك موضعاً ٠‏ لآنه أى بقضية. غير قابلة للنسيخ » وم المنع من حرمان وارث من إرثه » فهل قال أحد إنه جوز أن بمنع وارث من إزثه » على أنه لا يصار إلى اانسخ إلا إذا تعذر النوفيق بين. النصين أو الخبرين » والتوفيق غير متعذر بين النبى عن الحبس عن فرائض الله. تعالى » وإقراد النى يلت لبعض أوقاف الصحابة أو كبا » بل إن التوفيق يلوح كا يلوح النجم الثاقب ٠‏ وذلك أن النبى عن الحبس منصب على الحال التى يكون فها محارية لنظام الميراث ٠‏ وإباحته التى وردت على مقتضاها أحباس الصحابة كانت فى الأحوال التى لم تكن فيا محارية للدواريث » وذلك هو اللائق بالصحاية» انهم لا يمكن أن يقصدوا بأؤقافهم حرمان الورثة ومصادمة قسمة الله تعالى العادلة الى قسم بها ا مواريث » والنى َم بين ظه رأ نيهم .بديهم ويرشدم ويشرح هم شرع الله سبحانه وتعالى . ؟؛ - ونتهبى من هذا التوفيق إلى حم نستنبطه » وهو أن الأوقاف. التى .يقصد بها إيثار بعض الورثة بالميراث كله أو بعضه . وحرمان الآخرين © أو تطففيف حقوقهم أوقاف غير جائزة ولا يقرها الشرع ٠‏ ولا يرعاها تابته ولسنا بدعا فى هذا الرأى ؛ فد حك به كثيرون من الفقهاء , وأحسن ما قرأنام فى هذا المقام ما قاله صاحب الروضة الندية الذى سمى الوقف الذى يقصد به حرمان بعض الورثة وقفاً طاغوتياً » وقد قال رضى الله عنه : ومن وقف شيئاً مضادة لوارثه كان وقفه باطلا » لآن ذلك مما لم يأذن به أقه سبحانه وتعالى » بل لم بأذن إلا بما كان صدقة جارية يتتفع بها صاحبها ء لا بماكان إثما جارياً » وعقاباً مستمراً » وقد نهى الله تعالى عن الضرار فى كتابه العزيز عبوماً وخصو صآء ونهىعنهالنى يلاج عموما كديث«لاضرر ولاضرار ف الإسلام » وخصوصاً كا فى ضرار الجار » وضرار الوصية ونموهما , والحاصل أن الأوقاف التى يراد بها قطع ما أم الله به أن بوصل , ومخالفة فرائض الله عر وجل باطلة من أصلها لا تنعقد تحال من الاحوال » وذلك كن يقف عل ذ كور أو لاده دون إنائهم » وما أشبه ذلك » فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله تعالى » بل أراد الخالفة لاحكام الله عر وجل » والمعاندة لما شرعه لعباده » وجعل هذا الوقف الطاغوق ذربعة إلى ذلك القصد الشيطاق » فليكن هذا منك عل ذكر » فا أكثر وقووعه فى هذه الآزمنة » وهكذا وقف من لا بحمله على الوقف إلا محبة بقاء المال فى ذريته » وعدم خروجه عن أملاكهم » فيقفه على ذريتهء فإن هذا إما أراد امخالفة لحم الله عز وجل » وهو اتتقال الملك بالميراث » وتفويض الوارث فى ميراثه » يتصرف فيه كيف يشاء » وليس أم غن الورثة أو فقرمم إلى هذا الواقف ». بل هو إلى الله عر وجل », وقد توجد القربة فى مثل هذا الوقف الذى. يكون على الذرية - نادراً بحسب اختلاف الانخاص , فعل الناظر أن بمعن بالنظر فى الأسباب المقتضية » ومن النادر أن يقف على من يتمسك بالصلاح من من ذريته » أو اشتغل بطلب العل » فإن هذا الوقف يكون المقصد فيه خالصا لله . والتوبة متحققة والأعءال بالنيات » ولكن تفويض الأم إلى ما حم الله به عباده وادتضاه لهم أحق وأولى2©, . . طبع السلفية‎ ١+. الروضة الندية ج + ص‎ )١( عم وئرى من هذا أنكل وقف يقصد به مضارة الوارث - يجب أن يكون باطلا , وتمد يقال إن الغرض والنية أمور قد انطرت علها الصدور ء فلا يبى علا قضاء , فنقول إن هذه الاغراض يكشفما ما >يط بالواقف عند إنشائه وما توىء إليه عبادات الواقف ء والقاضى الحصيف يتبين المقصد بدراسة الأحوال وصيغ الآوقاف » إذ المضارة أم معروف له شوأهد ويينات » واقرأ بع ضكتاب وقف قد اطلعنا عليه فى سجلات الآوقاف القدعة فيتبين منه أن القصد مضارة الورثة » فقّد جاء فيه : « إن ما كان موجوداً أو بوجد للوافف من أقاربه » عصبة كانوا أو ذوى رحمء لقرابة بعيدة » أو قريبة » ذكوراً كانوا أو إناثاً فإنه لاادخل لم فى هذا الوقف , لا بنظر » ولا بتحدث », لا باستحقاق . ولا بوظيفة » ولا بأجرة . ولا بقبضء ولااصف » ولا بأخذ . ولاعطاء » ولا بغير ذلك بوجه من الوجوه مطلقاً » ولو آل الوقف لآى جهة فإنهم منوعرن مقطوعون عن ذلك , أبعدهم وأكد منعهم عن ذلك جميعه , ثم وذريتهم ونسلهم وعقيهم » ومن ينتسب إللهم بأى طريقة منعاً عموهيا أبدياً» اللبم إى أسألك بعظمة جلالك » وقرتك » وجلال عظمتك وبأسمائك كاها أنكل من سعى وأعان على [بطال هذا الشرط أن تنزل به البأس الشديد فى الدنيا والآخرة وأن تسربله بالخرى والخسران ٠‏ وأن تحشره مع أمل البغى والطغيان . والاخسرين إعبالا » نه بيع بحيب 60 , ومن الواضح ىكل عبارة من عباراته أن مقصده إبعاد ورثته وقرابته جميعا » فى نوبة غضب أو تحت تأثير هوى جاح كتب وقفه » وسجل هذه العبارات القاطعة لما وصل الله سبحانه وتعالى » وإن نصيبه من غضب الله تعالى بمقدار معا ندته للميرأث الذى شرعه سبحانه » وإنهينزل به ما يدعو به على قرابته . وبعد هذه المناقشة لللأدلة امختلفة بين الذين أجازوا الوقف باطلاق » والذين منعوأ لزومه باطلاق . نستخلص مغازى هذه الادلة » ومرامها فنتهى إلى حقيقنين (١)كتاب‏ وقف أب الآنوار السادات بدفترخانة الحاى الشرعية السابقة . مقررتين ثابتتين تنفق فبا أدلة امختلفين جميعاً ‏ إذا أطرحنا الأادلة اتهيسية عن حسانا ؛ وهى' لا عمل لها فى موضع النصوص ء وهاتان الحقيقنان هما : )١(‏ أن الأوقاف التى تقوم على الحبس عل الذرية » أو على من أحب لا نيحد لمادليلا قوياً تحتمد عليه» سوى النظر إلى المآ ل » وهو جهة القرية » وما كانت أوقاف الصحابة كذلك ٠‏ وإن هذا النوع من الوقف لا ينطبق عليه وصف الصدقة , فلا ينطبق عليه أنه صدقة جارية , ولا ينطبق عليه قول النى ملم لعمر رضىاله عنه : « إن شت حيست أصلها وتصدقت بهاء ولا تنطبق صيغة وف مر إذ أفصى ما أجازه لآل عمر أن يأكاوا منها من غير تأثل أى من غير اقتناء . أى يأخذوا على قدر الحاجة إن افتقروا . وعلى ذلك يكون الوقف الأاهلل غير قالم عل أدلة منالنصوص الدينية الصرحة » ويكون منعه فى المستقبلغير مخالف لاصل انشع ها قامت به سوريا ثم مصر ء منمنع الاوقافالاهلية فى المستقبل لا يعارض أى نص من النصوص الشرعية » حديثاً نبوءأ» أو آية قرآ نية , أو فتوى صحابى. (ب) أن الوقف الذى لا يكون عل الذرية قد يقصد المضارة يؤرثنه » ولوكان موضعه جبة بر دامة الخير والنفع » وإن هذه النية تفسد معنى القرية فى وقفه ‏ لآن الاععال بالنيات . وإنما لكل امرىء ما نوى » فن كانت جره لله ورسوله ‏ فبجرته لله ورسوله » ومن كانت مجرته لدنيا يصييها أو امرأة ينكحبا فبجرته لما هاجر اليه » وهولاء الذين يقفون عل أبواب الخير بقصد حرمان ودلتهم إعا يعاندون أحكام الله » فلا ثواب لهم فما يفعلون, ووقفهم وقف طاغؤق كا عبر صاحب الروطة الندية . 4؛ - ويلاحظ أن القانون رقم م لسنة 1١54+‏ أخذ برأى أنى حنيفة عادام الواقف على قيد الحياة » إذ أجاز له الرجوع فى كل ما يقفه إلا وقف المسجد » وما وقف عل المسجد » وإن أبا حنيفة قد روى عنه زوم وقف المسجد , وإن ما وقف عل المسجد يلحق به فى اللزوم لمكن استمراره وبقاوٌه بحيث تقام فيه الشعائر الدينية باننظام . إشضاء الوقف ه؛ - إن الوقف عند من يحكم بلزومه النرام تبرع » من آثاره منع التضرفه فى العين الموقوفة بالبيع والهبة والرهن » وصرف المنفعة فى الجهات الى عيئها الواقف ٠‏ وعبل مقتضى الشروط التى شرطبا » ولكن أيشترط لوجود الالنزام. وتحققه تؤافق إرادتين , أم ينشأ بإرادة واحدة ؟ وقبل أن نجيب عن هذا السؤال نقول إن اافقباء يعرفون العقد بتعريفين. أحدهما خاص , والآخر عام » أما التعريف الخاص فهو توافق إرادتين مظبرهما الإبجحاب والقبول كالبسع والإجارة » وغيرهما » وأما التعريف العام للعقد » فهو أنه كل تصرف بيترتب عليه الغزام » ولو بإرادة واحدة » كالوصية والإبراء ؛ ونذر صدقة فى زمن مستقبل أو فى الحال . وإذا نظرنا إلى الوقف » وأرّدنا أن نطبق عليه أحد التعريفين نجد أن التعريف العام ينطبق عليه » لآن الوقف تصرف يترتب عليه الدام » وأما التعريف. الخاص ء فانطباقه على الوقف حل نظر وتفصيل » فإن الوقف قد تاج إلى قبول » ورما لا يحتاج إليه » عل حسب اختلاف الفقهاء » واختلاف الاحوال. وقد أجمعوا مع اختلافهم على أن الوقف إذا كان فى أولى طبقاته على جهة غير محصورة يكت فى إنشائه بالعبارات الدالة على الالتزام من جانب واحد » ولا يحتاج فى ازومه إلى قبول من جانب آخر » ول يخالفف ذلك إلا بعض الشيعة الإمامية . أما إذا كانت الطبقة الآولى منه معينة محصورة , فذلك هو موضع الاختلاف ومفترق الأراء » ولنخغض فى هذا الاختلاف مقدار ما يبين الانظار الختلفة . وقد اختلف ااشافعية فما ينهم فى لزوم القبول لصحة الوقف إذا كان. على معينين » فقد جاء فى شرح الب ما نصه : ١‏ لا يشترط القبول ولو على معين » وهو المنقول عن الا كثرين . واختاره فى الروضة » ونقله فى شرح الوسيط على نص الشافعى . وقال الأذرعى وغيره إنه المذهب . وتيل يشترط القبول من المعين نظراً إلى أنه تمليك وهو مارجحه الاصل,20 . ونرى من هذا النص أنه ميل إلى أن القبول ليس بشرط لصحة الوقف » وإن كان من المقرر فى فقه الشافعية أن الوقف على المعين لا يسو“غ أن تدخل الغلات فى ملك جبراً عنه » بل إنه يرتد بالرد . ومنشأ الخلاف فى زوم القبول من الطبقة الآولى المعينة عند الشافعية اختلافهم فى صمة الوقف 'المنقطع الأول » وهو الوتف الذى لا يمكن صرف غلاته للطبقة الاولى إما لردثم أو أوتهم » وذلك لآن الموقوف عليه المعين إن رد الوقف ء ول يقبله لا يمكن صرف الغلة إليه » فيكون منقطع الآول , فالذين قالوا 0 إن الوقف المنقطع الآول صحيمم ‏ حكروا بصحة الوقف إذا نشأ بإرادة منفردة » والذين قرروا أن الوتف المنقطع الأول غير مسح اشترطوا القبول لكيلا يكون رد» فينقطع الوتف ابتداء . واختلافهم فى صحة ذالك النوع من الوقف مشهور معروف ٠»‏ فقد جاء فى المهذب : « وإن وقف وقفا منقطع الابتداء » متصل الاتهاء » بأن وقف على عبد “م على الفقراء » أو على رجل غير معين » شم على الفقراء ففيه طريقان , من أصحابنا من قال يبطل ٠‏ لآن الآول باطل , واثاى فرع لاصل باطل » فكان باطلا » والانى أنه يصم لآنه لما بطل الأول صار كأن لم يكن » وصار اناق أصلاء ©© . وقد رأأيت ما تقلناه عن شرح المنهسم أنه لم يرجم أحد الرأيين : وإنكان ميل )1( شرح المج الجزء الثالك ص ١88‏ ؛ ومثله جاء فى حاشية السجرى . (") المبذب ج اص 48) . .إلى عدم اشتراط القبول من المعين لتأخره فى الذكر . ولكن جاء فى حاشية الشرقاوى على شرح التحرير ترجيح اشتراط القبول فى الوقف علل معين » واعتبار الوقف غير منعقد إن لم يبل المعين » فقد جاء بعد نقل الخلاف السايق : « والمتمد أن الوقف على معين , واحداً كان أو أكثر يشترط فيه قبوله إن كان أهلا » وإلا ققبول وليه فوا » عقب الإبحاب» أو بلوغ اخير كالحبة » لآن دخول عين أو منفعة فى ملكه قهراً بغير الإرث بعيد» ولايشترط على هذا قبول من بعد البطن الأول » بل الشرط عدم الرد » وإن ردوا فنقطع الوسط فإن رد الآول بطل الوقف » ولو رجع بعد الرد لم بعدله »© ولا يكت الشرقاوى بترجيسح اشتراط القبرل للصحة واللزوم بل يصرح بأن طريقة شرح الامج طربقة ضعيفة لا يعتمد عليها » وإن المذهب ما نقله هو . وعلى ذلك نستطيع أن تقول إن الراجح فى المذهب الشافى أن قبول الوقف من الطبقة الآولى المعينة شرط للزوم وف الطبقات الى تلى الآولى الشرط عدم الرد ء ولعل السبب فى اشتراطه فى الأولى وعدم اشتراطها فى الناليات هو أنه بعد بعد القبرل فى الآولى قد استقر وثبت . وأصبح غير قابل للنقض » فم يبق للنالية إلا رد الغلة أو أخذها . 0 - ومذهب أحمد أن القبول ليس بشرط للصحة , ولا شرط للزوم » وإما الخلاف فى أنه شرط للاستحقاق , أم أن الاستحقاق لا يحتاج إلى قبول » ود جاء فى المذى ما نصه : « إن كان على آدى معين » فى اشتراط القبول وجهان : أحدصا ‏ اشتراطه لآنه تبرع لآدى معين » فكان من شرطه القبول كالهمية والوصية , وبحققة أن الوصية إن كانت لآدى معين توقفت على قبوله » وإن كانت الغير آدى معين» أو لمسجد , أو نحوه ل تفتقر إلى قبوله »كذا هنا . والوجه اشاق لايشترط القبول » لانه أحد نوعى الوقف » ٠ 159 حاشية الشرقاوى ج ١م ص‎ )١( فل يشترط القبرلكالنوع الآخر ء ولآنه إزالة ملك أمنع البيع والهبة والميراث ٠‏ فم يعتبر فيه القبول كالعتق ‏ ومهذا فارق الهبة والوصية ٠‏ والفرق يينه وبين الهبة والوصية أن الوقف لا يختص بال معين » بل يتعلق به حق من يأتى بعده من البطون الستثيل » فسكون الوتف على ميم » إلا أنه مرب فصاد » زا الوشبعل الفقراء الذى لا يبطل برد واحد منهم» ولا يتوقف على قبوله » والوصية للمعين يخلافه . . . فإذا قلنا لا يفتقر إلى القبول ل يبطل رده » وكان رده وت وله وعدميما واحدآ كالعنق , وإن قلنا قلنا يفتقر إلى القول فرد من وقف عليه يبطل فى حقه . وصاركالوقف الاقطع الابتداء9© . ويتبين من هذا أن الرد لا يترتب عليه بطلان صيغة الوقف أى الإحاب » واعتبارها كان لم يكن » إنما يترتب على الرد عدم استحقاق من رد واعتبار الوقف. منقطع الابتداء عند من يقول إن القبوط شرط ء بمعنى أن المستحق لو عاد وقبل بعد الرد » لا ياتفت إلى قبوله » إذ قد بطل الاستحقاق بالنسبة له, وعند من يقول. إن قبول المستحق ليس بشرط لا بيبطل رده الاستحقاق بالنسبة له » فلو عاد بعد. ذلك وقبل أن يعود إلبه الاستحةاق عاد إليه . وعبارات أكث ركتب المذهب الحنيل ترجم عدم اشتراط القبول» فقد جاء كشاف القناع بعد ذكر الوقف على المساكين وعدم اشتراط القبول فيه إجماعا ما نصه : «١‏ وكذا إن كان الوقف على آدى معين كزيد لا يفتقر إلى قبوله ». وجاء فى منتبى الإرادات : « ولا يشترط فما وقف على تخص معين قبوله للوقف ». لآنه إزالة ملك ٠‏ بمنع البيع والهبة والميداث » فأشبه العتق » والفرق بين الوقف » وبين الهبة والوصية أنه لا مختص بالمعين » بل يتعلق به حق من يأ بعده من. ارطون » فالوقف على حسيبه9©© () المغتنى جه ص188 . (0) شرح المنتهى ج ؟ ص 49١‏ وهنا نلاحظ على عبارات الكتب ف المذهب الحنيل أنها عند 2 رير المراد والاستدلال له تأت بالمقدمة أوسع من النقيجة ٠‏ فإنها تقم الدليل على اشتراط القبول بتمثيله با مبة والوصية » وهذه تبطل إن لم يكن قبول من الموهوبءوالموصى لهء وإن كان قبول الموصى له لا يكون إلا بعد وفاة ا موصى ء وهذا الدليل نوم أن يكون عدم القبول مؤدياً إلى البطلان » ولكن انحرر فى المذهب غير ذلك بل إن أثر عدم القبول لا يتجاوز بطلان الاستحقاق بالنسبة لمن رد ء ولا يستطيع أن يقبل بعد ذلك فيعود حقه . وإن الذين لا يشترطون القبوط وم الاكثرون يقولون إن الاستحقاق لا يبطل بالرد » فيجوز أن يقبل بعد الرد ء وكأن الرد لا يؤثر إلا فى الغلة التى رد خباء ولا يتوهمن أحد بعد هذا أن الغلات تدخل فى ملك المستحق جب رأ عنه » إما الاستحقاق وحده هو الذى يتقرر بالإزادة النفردة » ولا يزول الاستحقاق برده » إتما لا تدخل فى ملك الغلة التى ردها . م - ومذهب مالك أن القبول ليس شرطاً لإنشاء الوقف , ولا لزومه , وليس شرطا لاستحقاق الموقوف عليه إذا كان غير آدى معين » أما إذا كان آدمياً معيذاً » فإن القبول شرط الاستحقاق » ذإ ن كان أهلا للقبول قبل بنفسه » وإن لم يكن أهلا له قبل عنه وليه » فإن لم يقبل هو أو وليه اتتقل الوقف لمن يليه إن ذكر جهة تالية » ويعود للواقف إن شرط أن يعود إليه بعد موت الموقوف عليه المعين » لآن مالكا لا يشترط اتأبيد فى الوقف , بل ميزه مؤقنا كا جاز مؤيدا وكلاهما بالشرط . وإن ذكر الواقف الوقف مطلقاً »كآن يقول وقفت عل أولاد فلان ويسكت» فد اختلف فى ذلك عند المالكية إذا رفضوا فقيل يعود للواقف إن كان حنا » ولوارثه بعد مرته , وقبل يعود للفقراء(© . ٠16-71. داجع الشرح الصغير وحاشيته ج ؟ ص‎ )١( ويظبر أن السبب فى عودته لاواتف أو لوارثه عند من يقول ذلك هو أن الوقف ل يذكر إلا جهة معينة فيعتبر على هذا القول الوقف مؤقتاً بوجودها . فإن لل بوجد القبول عاد إلى ربه أو لوارثه » فليست العلة إذن هى اشتراط القبول . والذين قالوا إنه يذهب إلى الفقراء قالوا إنهلا يذهب إليهم إلا باجتباد الحا كم , لانه وقف لا تعل له جهة . والاك هو الذى يعين جهات البر وأولاها بالبب , إذا كان الوتقف قد أبهم ول يذكر جهات البر . والاساس فى هذا الرأى أن كللة وقف أو تصدق تدل على الصرف لهات البر » وتعبين جهة لا يدل عبل الترقيت فى الوقف ا ذهب الذين قرروا القول الآول » ولذلك لايعود إلى الواقف إن لم يقبل المعين » ولا يؤخذ من هذا كله أن القبول ليس بركن فى إنشاء عمد الوقف , ولا بشرط لإنشائه » ولكن التفريع المالى الذن يحوز أن يكون الوقف مؤقتاً بجعل القبول فى بعض الصور شرطاً للوجود . وذلك إذا كان الوقف المعين ووقت الوقف .وجوده » فإنه فى هذه الال إذا لى يقبل يصبم الوقف غير موجود ٠‏ وهذا ناثى” من اشتراط الاوقيت » وليس بنائىء من أن القبول فى ذاته شرط الإنشاء أو ركن من أركان العقد . و - والمذهب الإماى فبه الأقوال الثلاثة السابقة » وهى اشتراط القبول بالنسبة للدوقوف المعين لصحة إنشا الوقف ”ا هز الراجح فى المذهب الشافعى » وذلك فى الطبقة الآولى » وعدم اشتراط القبول للإنشاء» ولا لأصل الاستحةاق» كا هو المذهب الحنيل » بل هو شرط ققط لاذ غلة من الغلات » واشتراط القبول لآصل الاستحقاق »يا هو فى مذهب مالك رضى الله عنه . وهذه الأقوال الثلائة منسوية لاتمنهم مد الباقر » وجعفر الصادق بروايات مختلفة » فنهم من قال القبول ليس بشرط مطلقاً كالحنابلة » ومنهم من قال القبول شرط لصحة الوقف كأكثر الشافعية » ومنهم من قالإن القبول شرط للاستحقاق. وهذا بالنسبة للمستحق المعين » أما بالنسبة لغير الأدميين أو غير المحصور.ن كالفقراء فإنهم 1 >معوا فا على عدم اشتراط القبول لاالإنشاء ولا الاستحقاق » 3 أجمع جمهور أهل السنة ‏ بل إنهم اختلفوا فى ذلك فنهم إن القبول شرط لصحة. الوتتف ‏ ولو كان عل جبة عامة كالفقراء , ويتولى الققبول الناظر المنصوص عليه فىكتاب الومف على <س بش روط الوائف» أو الحا م إنلم يذكر ناظر ؛ ومنهم من قال إن القبول ليس بشرط إن كان على مصالحّ عامة » أو على جهات عامة . وفى الآغوال ال تشترط القبول . لا يكون القبول إلا من الطبقة الآولى »> أما الطبقات التى تليها فلا يشترط القبرل منهاء إن ثم القبول من الآولى . هذه خلاصة النظر فى القبول عند الإمامية 20 » وهو متقارب مما نقل. عن الآثمة التلاثة » ولاءزيد عليه إلا اعتبار القبول شرطاً للإنشاء فى الوقف. على غير ا محصورين » ولم يقل أحد بذلك من الالمة الاربعة . (1) داجع كفاية الأحكام فى فقه الإحامية طبع حجر بفارس . » و الإمامية هنا هم الإمامية الاثنا عشرية » و الإمامية هم الذين قالوا إن النى مقر نص على الإمام بالاسم قبل وفاته » وكل مام نص على من يليه » لانه لابحوز أن يفارق ويرك الناس هملا » بل يحب أن يعين شخصاً هو المرجوع إليه » والمعول عليه » وكل إمام ينص عل ,الذىه 5 يله » وأول إمام منصوص عليه هو الإمام على رضى الله عنه » ويستدلون على لعيين على" بالذات ,ا ثار عن النى يلك ادعوا صدقها من مثل قول النى يَلِع الو« من كنت مولاه فعلى مولاه ‏ الليم وال من والاه وعاد من عاداه »وقد اتفق الأمامة. ية على إمامة امسن بن على بعد أبيه » ثم الحسين من بعده » واختلفوا فى سوق الإمامية بعد ذلك » ولم يستقروا على رأى واحد » بل :قسموا فرقأ عدها بعضهم نيفاً وسبعين فرقة » وأعظمها فرقتان » الاثنا عشرية والاسماعيلية » والاثنا عشرية الذين نقلنا أقوالهم فى قبول الوقف يرون. أن الخلافة بعد الحسكين لعلى زين العايدين بن الحسين » ثم لابئه عمد الباقر » ثم لجعفر الصادق بن الباقر » ؛ م لابنه موسى الكائم » ثم لعلى الرضا ء ثم محمد الجواد » ثم لعلى المادى ؛ ثم الحسن العسكرى , ثم محسد ابنه 2 وهو الاثنا عشر » وهم يعتقدون أنه إلى الآن حى 5 وقد دخل سرداياً فى دار أنه بسر مَنَ رأى ولم يعد » ومن الشيعة الاثنا عشرية أ كثر أهل إبران » وشيعة العراق . «ه - ومذهب الحنفية أن القبول الصريح ليس بشرط لا لإنشاء الوقف » ولا للاستحقاق فيه » سواء أكان الموقوف عليه حصوراً , أم كان غير #صور . بل الشرط هو عدم الرد ء وقد جاء فى الإسعاف ما نصه : «قبول المؤقوف عليه ليس بشرط إن وقع لأقوام غير معينين »كالفقراء والمسا كين وإنوقع لشخص بعينه » وجعل آخره للفقراء يشترط قبوله » فإن قبله كانت الخلة له » وإن رده تكونلفقراء »ويصير كأنه ماتء . والسكوت من غير ردأو قبول صريح يكتتق به فى استحقاق المستحق المعين » وإذا قبل المستحق المعين فليس له أن برد بعد ذلك » لآن فى ذلك نقضاً لما تم من جهته » ومن سعى فى نقض مام من جبته فسعيه ممدود عليه » ولآنه بقبوله اندرج فى ضمن المستحقين » ونظم توزيع الغلات على أساس قبوله » وليس معن ذلك أنه لا يصم أن ينزل عن غلات سسنة مثلا لأحد » فإنها بمقتضى الاستحةاقَ تكون ملكا له » ويصح أن بها بعد استحقانها لمن يشاء » سواء أ كان الذى بهبها له من أهل الاستحقاق أم لم يكن . وإذا رد المستحق الاستحةاق قبل أن يصدر قبول يبطل استحقاقه » وليس له أن يقبل بعد ذلك » وذلك أحد الرأيين فى مذهب أحمد وذلك لآنه برده الاستحقاق سقط حقه . والساقط لايعود , ولآن الرد جعل لغيره من يليه أو لجهة البر حأ فى الوقف » وليس له أن ينقضه ٠‏ فرده على هذا قد ترتب عليه حق لازم لغيره » فلا يصح أن يعتدى عليه بالرجوع فيه » وكل مستحق يرد الاستحقاق فى أى طبقة من طبقات الوقف » فهو مأخوذ بقوله » وإذا قبل بعض الاستحقاق ورد بعضه معنى توزيع الغلات عبل مقتضى ذلك : وليس له أن يعود فما قبل » أو يطلب مارد . وئرى من هذا أن الوقف فى مذهب الحنفية يتم بعبارة واحدة » وهر كذلك عند كثيرين من الفقباء منهم المالكية وأكثر الحنابلة » ولو كان الموقوف عليه معيئاً » وإن كان على غير معين لا يحتاج إلى قبول باتفاق ققهاء (ه الوقضا) أهل السنة » وعلى قول عند الشيعة يحناج إلى قبول . ف القيضر : وه - لايحتاج الوقف ثقامه إلى القبض عند أنى يوسف والشافعى وأحمد ابن حنبل فى بعض الأقوال » فقد روى فى مذهب أحمد قولان فى اشتراط القبض » ما نصه : ١‏ إن الظاهر أنه يزول الماك ويلزم الوقف بمجرد اللفظ به ؛ لآن الوقف يده » وقال : الوقف معروف أنه مخرجه من بده إلى غيره » ويوكل فيه من يقوم به » واختاره ابن أفى موسى » وهو قول ممد بن الحسن 5 لآنه تبرع بمال م بخر جه عن الماللة 2 فم يلزم مجر ده كاطية 09 وقال محمد بن الحسن « وعبد الرحمن بن ألى ليل » ومالك ء والإمامية 3 إنه لابد من القبض ء ولا يتم الوقف ويازم إلا به , وللشيعة الإمامية ومالك تفصيل فى هذا الباب ؛ ينبغى ذكره إجمالا . فالشيعة الإمامية يرون أن القبض شرط لصحة الانتقال » فقبله يكون الوقف حويحاً : و لكن لا تتزتب عليه آثاره 3 فليس يزيل لملكية الواقف » ولا ثبت للدوقوف عليهم حقاً فى الغلات » و>وز لاواقف الفسخ , وإذا مات بطل الوتف وآلت العين الموقوفة لاورثة بالميراث ؛ وإذا وجدت فترة بين القبض والإنشاء » وحدثت فبا غلات كانت لاواقف » لآن اتتقال الحق إليهم فى الغلات لا يتم إلا بالقبض » ولذا عبر بعضهم عن القيض « بأنه شرط لزوم» 29 . وموت الطبقة الأؤلى من الموقوف عليهم تجمعل القبض يبطل الوقف كوت () المغنى ج-ص 15.١‏ . () كفاية الأحكام فى ذه الإمامية . الواقف » ولذلك إذا قال الرجل وتمفت على أودلاى » ومن بعدمم على الفقراء . :وكانوا بالغين ذوى رشد ٠‏ ول يقيضوا حتى ماتوا بطل الوقف » وذلك مبى على اشتراط وجود الطبقة الأولى من الموقوف عليهم » إذ الوقف منقطع الآول باطل عندم »5 هو باطل على بعض أفوال الشافعية »كم حى الشيرازى ف المهذب و نقلناه آنفاً » فإذا ماتت الطبقة الأولى قبل الوقف كان منقطع الابتداء فتلغى العبارة . ٠‏ والقبض المعتبر فى نظر الإمامية هو قبض ناظر الوقف إذا كان الوقف على 'جهة عامة » أو على غير محصورين ٠»‏ فإن كان على معين أو #صورين » ولاوقف متول عينه الوائف كان القبض هو قبض ذلك 11 :ولى » وإذا لم يعين الواقف ناظراً أعتبر قبض الموقوف عليهم إذا كانوا معينين » بل إن بعض الإمامية قال إذا كان الموقوف عليه معيناً لا يعتير إلا قبضه ء ولوكان للوقف ناظر , لآنه هو الذى تنتقل الغلات إليه ب الاستحقاق فى الوقف . ولا يازم القبض إذا كان الموٌقرف عليهم المعينون أولاد الواقف , صغاراً فى ولايته » فإن الوقف يازم من غير حاجة إلى قبض وتسلم لآنالواتف هو الذى بل أمورهم ما داموا فى ولايته » فيده يدهم » وهو نائب عنبه 017 . ؟ه - ومالكرضوالله عنه لايكتئى بمطلق قبض من المولى» وقبض||: رلى عنده هو المعتبر » بل يشترط مع قبض المولى الجيازة سنة » فإن لم يحز الوتف وحدث مانع موت» أو استغراق دين قبلا تهاء السنة » أو مرض متصل بالموت بطل الوقف إذا ميزه الغرماء فى حال استغراق ااتركة بالدين » أو الورثة فى حال مض الموت» وتسكون الإجازة المعتبرة منهم بعد الوفاة » وإذا حازه المتولى ثم عاد إلى الواقف قبل عام وكان من الاشياء ذوات الغلة » كالدار وا مام والحانوت والاراضى الزراعية كان حكمه حك مالم يز من حيث إنه إذا حصل مانع من المرانع السابقة بطل ما لم *>-زه الغرماء أو الورثة » أما إذا كان من الاشياء التى لا غنة () الكتاب الم كور : لها كالكتب والسلاح ؛ فلا يبطل بوجود المانع من استغراق دين أو اتصال. مرض بالموت » وقيل إن حك الاشياء المغلة وغير المخلة سواء فى البطلان بوجود. المانع » إن عادت قبل أن يول الحول . وإذا لم يعد الموقوف إلى الواقف إلا بعد تمام الحول فلا يبطل الوقف >ال. من الاحوال » ولوكان الموقوف عليه محجوراً يتولى الواقف أمره » وقيل إنه. إذا كان الموقوف عليه محجوراً ويتولى الواقف أمره » وعاد الموقوف إلى الواتف بطل الوقف إذا حدث مانع من استغراق دين » أو اتصال مرضء وذلك إذا كانت العودة ليست بعقد إجارة مشهد عليه , أما إذا عاد باجارة مشبد علبباء فإن الوقف. لا بيبطل , ولو حدث استغراق الدين » أو مرض موت ء وأساس التفرقة أن بد المستأجر ليسديداً أصيلة » بل هى بد نائبة عن [أؤجر » فلا تعد الحيازة قد عادت. إلى الواقف , بل هى باقية فى بد المتولى حك . والجبازة المطاوية عند المالكية قد تكون حسية » وقد تكرن كي ١‏ ذالحيازة المسية ما كان التسلم فيها فعلياً ؛» بأن ممكن الواقف المتولل م الموقوفة بكل وسائل العسكين»ويسولى عليها بحيث تسكون سلنم بارعا والحيازة المكيية تكون إذا كان الموقرف عليه بحجو عبج رآ تحت ولابة الوائف. فانالحيازة فىهذه الحال7: حقق )١(‏ باشهاد اولعل الوقف عل عسجوره ١‏ (؟)وصرف. الغلة كلها أو بعضها على مصالحه (م) وألا تكون العين الموقوفة مشغولة بسكنى الواقف » فإن كانت مشغولة كاها بسكنى الواقف لم تصح الحيازة , وكذا إذا كانت مشغولة بأكثرها , أما شغل أقلبا فلا تبطل الحيازة » وإذا شغ ل النصف بطلت الحيازة: فى النصف , وصحت ف النصف الآخر . به هذه هى آزاء العلداء فى اشتراط القبض وعدم اشتراطه جملة ومفصلةة وبق علينا أن نبين دليل المشبرطين للقيض » ودليل الذين لا يشبرطون لستبين. الام وتنجل الاراء : استدل الذين اشترطوا القرض لهام الوقف: )١(‏ بأن الوقف كلهبة والصدقة لآن فيه إزلة الملك على وجه التبرع وما لا يتان إلا بالقبض فهو بالآولى لا يتم إلا بالقبض لآن مشروعية الوقف موضع انزاع وخلاف » والعلة وهى إزالة الملك على وجه التبرع عحققة فى الطرفين ويقول مس الأئمة السرخمى فى بيان السبب فى كون التبرعات لا تتم إلا بالقبض : إنه لو لزم التبرع قبل التسلم لصارت يده مستحقة عليه والتبرع لا يصلح سيا للاستحقاق على المتبرع فى غير ما تبرع به » فينبخى أن يكون متيرعا فى إزالة بده ا أزال ملك .وذلك بألا تتم الصدقة بالتسلم . (ب) يستدل المشترطون للقبض أيضاً بحديث عمر رضى الله عنه » فإنه جعل وتفه فى يد ابنته حفصة رضى الله عنهاء وإنما فعل ذلك لبتم الوقف . واستدل الذين لم يشترطوا القبض بأن الوقف يشبه الاعتاق لان كل منهما فيه إزالة الملكإلى غير مالك من العباد , ولآن كلبهما من [ ثاره منع التصرف بالبيع والهبة والوصية وغير ذلك » وإذا كان الاعتاق يازم بوجود العبارات الدالة عليه كذلك شبيهه وهر الوقف يثبت ويلزم بوجود العبارات الدالة عليه » وبردون أدلة من يحكلون بازوم القبض لبتم الوقف بأنه لا يصح أن يقاس الوقف عل الصدقة المنفذة والهبة » لآن ال مبة والصدقة المنفذة فها تمليك العين لليتصدق عليه والموهرب له » والوقف ليس كذلك عند الاكثرين , ثم إذا اشترطنا القيض فن الذى يت ولاه أليس هو المتولى ا ختار من قبل الواقف المساط من جانبه » فيده بده الواقف لا يد ا موقوف عليه » وإذا كان كذلك فقبضه صورى لا معنى له ولاعبرة به . ويقولون فى تسلم عر وقفه لابته حفصه : إنه فعل ذلك لكثرة أعماله , ولانه خاف التقصير » وليكون فى يدها بعد مورته . أما أنه فعل ذلك لإتمام الوقفء فلي سف الخبر مايدل عليه » ولاما يرجحهء وهب عمر فعل ذلك لأنه يرى أن القبض شرط للتام فليس فى ذلك حجة لانه رأى الصحاف ورأى الصحاى ليس بححة فما للرأى فيه مجال , إذا كان من الصحابة من يخالفه . 4ه -- وإذا صدر الوقف مستوفيا لكل الشروط الى يشسرطها الفقباء على. اختلافهم وتباين أفكارم » وتباعد مطارح أنظارهم » فهل يعتبر يذلك قد صدر قانوتاً ؟ جرت عبارات رجال القانون من القديم بأن الوقف لا يعتبر قد أنشىء قافونا إلا إذا تم باشهاد على يد حاكم شرعى أو مأذون من قبله » وإنا نضع بين يدى. القارى” القوانين الى تتعلق بإنشاء الاوقاف ودعاوبا . ممحى سنة 188٠‏ إلى سنة ,144 » ومن الموازئة بينها يتبين جليا ما نراه غرضاً الشارع . جاء فى لانحة سنة .,/م١‏ أن دعاوى الوقف والاستحقاق فيه تسمع بالبيئات. والحجج التى تسمع بها كل الدعاوى» غير أنه إذا لم تكن له بيناتبرجع فيه القاضى. إلى سجل القضاة السابقين إن كان مقيداً بسجلبم .وهذا نص المادة ١١‏ : إذا حصل, تتازع فى استحقاق وقف بين مستحقيه » وكان أصل الوقف ثابتآ لانزاع فيه بهم > وم تثبت الدعوى بالييئة الشرعية لتقادم الوقف » وموت شهوده ؛ وكان. لهذا الوقف كتاب مسجل بالسجل المحفوظ الخالى عن الشبية فى مل النزاع. أو كافت شروط الوقف وكيفية استحقاق مستحقيه مقيدة بالسجل المذكور فإنه. يرجع فى كيفية قسمة الاستحقاق والعمل بشروط الوقف لما هو مدون بكتتابة. المطابق لسجله امحفوظ » أو لما فى السجل المحفوظ عند ضياع الكتاب المرقوم ». فإن فد يحرى العمل فماذكر بما كان عليه القوام السابقون ؛ وبما كانت العادة. مستمرة به فى أعاهم 6. وجاء فى المادة السادسة عشرة : , إذا كانت لوقف حجة شرعية بتخيير مثلا على طبق شرط الواقف حسما يقتضيه الك الشرعى » وكانت تلك الحجة مسجلة بالسجل امحفوظ مطابقة له, لاشبية لما فى سجلبا فى حل النراع » وجحد بعض المتنازعين ذلك مع التصادق على الشروط يمنع القضاة من ماع دعورى هذا الجاحد. ويبق العمل على ها فى حجة التغيير فى السجل المذكور على الوجه المسطور » . وترى من هذا أن كل القوة التى أعطيت للحجج المسجلة أنها تغنى عن البينات عند العجز عنها » وأنها تمنع سماع الدعاوى المناقضة لما ما جاء فى المادة 1١‏ . ولما حلت ل اللاة لانئحة سئة باوم١‏ جاء فبا منع ماع دعوى الوقف والإقرار به وشروطه مالم يكن صادراً باشهاد على يد حا شرعى فقد جاء فى المادة المتممةللثلاثين منها : «بمنع سماع دعوىالوقف أو الإقرار به أو استبداله» أو الادخال» أو الإخراج » أو غير ذلك من باق الشروط العشرة إلا إذا صدر إشباد بذلك من بملكد على يد حاى شرعى» أو مأذون من قبله وكان مقيدأ بدفاتر إحدى احاك الشرعية , وكذا الحال فى دعوى شرط لم يكن مدوناً بكتاب الوقف المسجل ودعرى مستحق لم يكن من الموقوف علييم مقتضى كتاب الوقف المذكور . . وترى من هذا أن تلك اللاحة سالبة بالنسبة للاتحة السابقة سلاً مطلقاً فاللاحة السايقة كانت تجيز سماع البينات غير الرسمية إلا فىأحوالخاصة ء أما تلك فلا تجيز سماع دعاوى الأوقاف وشروط الواقفين إلا إذا كانت ثابتة باشهاد على يد حاكم شرعى »ونستطيع أن نقول: إنه يؤخدذ من هذه اللانة أن القانونلايعترف بوجود الوقف ولا يقره قائما إلا إذا صدر باشباد على يد حا شرعى . ولما حلت عل هذه اللائىة لانحة سنة ١5٠١‏ جاءت ف المادة :د ملع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به » أو استبداله أو الادخال أو الإخراج وغير ذلك من الشروط التى تشترط فيه إلا إذا وجد بذلك إشمهاد ممن ملك على يد حا م شرعى » أو مأذون من قبله » وكان مقيدا بدفاتر إحدى انحام الشرعية . وكذلك الحال فى دعوى شرط لم يكن مدونا بكتاب الوقف المسجل » وفى دعوى مستحق لم يكن من الموقوف عليهم ؤقت الدعوى بمقتضى ما ذكر . وترى منالموازنة بينها وبين لانحة سنة/ م١‏ نجد أنهذه منع ماع الدعوى مطلما عند الإقرار وعند الإنكار إلا إذا كا نالوقف باشماد ,و لذا استنيطنا منها أن القانون لايعترف بالوقف إلا إذا صدر به إشهاد شرعى » أما لانحة سنة (91١‏ فإنبا لا منع سعاع دعاوى الأآوقاف مطلقاً بل عند الإنكار فقط , ولما عدلت فى سنة .و١‏ هذه المادة لم تغير تلك الجرئية فيهاء بل استمرت كا هى حتى بعد أن حات لانحة سنة ١م‏ عل لانحة سنة 141١١‏ فتقييد منع ماع الدعاوى حال الإنكار فقط ثابت فى كل هذه التءديلات » ولذلك نستطيسع أن نقول إن هذا القانون يعترف بوجود الوقف ولو صدر من غير إشهاده بدليل سماع دعوآه عند الإقراد » إذ المنع مقيد بحال الإنكار م رأيت.ولو وازثا بين المادة ١‏ من لانحة سنة ١م5١‏ ء والمادة وو فا المشتملة على منع ماع دعرى الزوجية اصغر السن والتى جاءت فها تلك الفقرة : « إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة أو سن الزوج تقل عن ماق عشرة سنة إلا بأم مناء . لو وازنا بين تلك المادة وهذه الفقرة لتبين لنا أن القانون لا يعترف بالزوجية الى تصدر دون هذا السن » ولذا منع المأذونون من/إثباتها » ينها يعترف بوجود الوقف.ولو نششأ من غير إشهاد وإلالم يكن فرق بين التعبيرين » وكانت الألفاظ فى القوانين لا تؤدى مدلولاتها » وذلك غير معقول . هه - وطذا المعنى جاء القانون رتم م4 لسنة +عو١‏ » فعاج هذه الحال فاشترط ف المادة الآولى لإنشاء الوقف صويحاأً وجود الإشباد بذلك .وهذا نص المادة الآولى منه : «من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه » ولا النغيير فى مصارفه وشروطه ولا الاستبدال به من الواقف إلا إذا صدر بذلك إشهاد من ملك لدى إ<دى نحا كم الشرعية بالمملكة المصرية عبل الوجه المبين بالمادتين الثانية والثالثة وضبط بدقتر المحكة » . وترى من هذه المادة أنها تلافت ما كان من عيوب سابقة وقد كان ذلك متفقاً مع مقاصد هذا القانون » وما اشتمل عليه » لأنه قيد حرية الواققين فى مواضع كثيرة » فكان من مقتضى التنسيق أن تكون رقابة من القضاء عند إنشاء الوقف » وذلك لا يكون إلا باشتراط إشباد وضبطه لصحة الوقف . ولذلك أعطى اأقضاء سلطة المنع من النوثيق »ما جاء فى المادة الثانية وهذا نصها : «إذا تبين للموثق وجود ما بمنع سماع الإشهاد رفع الآم رئيس امحكمة ليفصل فيه أو يحيله على أحد القضاة » . وقد نصت المادة الرابعة على منع امحكمة من توثيق ما مخالف أحكام القانون فقد جاء فيا : ه يرفض سماع الإشيهاد إذا اشتمل على تصرف عمنوع أو باطل بمقتضى أحكام هذا القانون أو الاحكام الاخرى الى تطبقها انحا كم أو إذا ظهر أن المشهد فاقد الاهلة » وقرار هيئه اتتصرفات الصادر لسماع الإشباد أو رفض الإشباد الذى تختص بسماعه » يكون من التصرفات التى يجوز استثنافها »' . وبصدور ذلك القانون صار الوقف لا بوجد حم القانون إلا بالإشباد » :وقد اعتمد واضعو القانون على عبارات فى بعض كتب المالكية تشترط الإشباد . تأبيد الوقف ه - كثرة الفقباء عبل أن التأبيد شرط فى صعة الوقفه » وعبلى هذا سارته كتبهم » وبهذا أثرت عبارات عن الامة . فالشافعى يشترط التأبيد المطلق من غير تقيد بزمن . وقد جاء فى المبذب : « ولا بحوز إلى مدة لانه إخراج مال عبل وجه القربة » فلم يز إلى مدة كالعتق والصدقة , ولذا لا يصح أن يذكر الواقف جهة تنقطع , وإذا ذكر جبة تنقطع . فبها قولان : أحدهما ‏ أن الوقف باطل ؛ للآن القصد بالوقف أن يتصل الثواب عل. الدوام » وهذا لا يوجد فى هذا الوقف . والناف - أنه يصم ويصرف بعد انقراض الموقوف عليه إلى أقرب الناس. إلى الواقف », لآن مقتضى الوقف الثواب عل التأبيد خمل فما سماه على شرطه وفما سكت عنه على مقتضاه , ويصير كأنه وقف مؤبداً ويقدم المسمى عل. غيره » فإذا انقرض المسمى صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف لانه من أعظم. جبات الثواب » . والدليل على ذلك قرله ولتم لاصدقة وذو رحم محتاج .217 . وابن حنبل يشترط اتأبيد المطلق » ولذا جاء فى المغذنى وإن شرط أن يبيعه متّىشاء » أو يبه » أو يرجعفيه لم يصح الشرطولا الوقف لا نعل فيه خلافاء لأانه ينافى مقتضى الوقف”2 , وإذا وقف على جبة تنقطع صم الوقف عنده » وصرفت. منفعته لآقر ب الناس إلى الوقف,كأحد قولىالشافىء واستدل عليه بمثل الحجة الى سقتاها: نقلا عن ا مبذب؛ فقد جاء فالمغنى فىتأ.بيد ذلك:« و لنا أنه أزال ملكه لله تعالى فلم بجر (1) الميذب الجرء الآول ص 4107 4482 . م( المغتى ج ص ١960‏ . أن يرجع إليه »م لو أعتتق عبداً . والدليل على صرفه إلى أقاربالواقف أنهم أولى. الناس بصدقتء » بدليل قول النى ملق : صدقتك على غير رمك صدقة » وصدقنك على رحمك صدتة وصلة». وقد اشترط ممد بن الحسن التأبيد وشددئى اشتراطه » وأوجب أن تكون الصيغة مشتملة عليه لفظاً ومعنى » أو معى فقط . وذكر أن الواقف إن ذكر جبة تتقطع » وسكت ولو مع التصري بااتأبيد » لم ينعقد الوقف إذ لا تؤدى الصيغة معناه ولا يترتب علا التزامه » وأما أو وسف فكثة كتب الفقه خصوصا كتب المتأخرين #ذكر أنه يشترط التأبيد محمد , وإن كان لا يشدد فيصيغ التأبيد تشديد د20 » وهو بعتبر كلية « وقفت » دالة عل التأبيد إن ذ كرت مطلقة » من غير أن تقرن بحبة تنقطع واقتصر المتكلم عليها » ولا يعتبر ذكر الجية. التى تنقطع والسكوت عليها بعد ذكر ما يدل على اتأبيد لغة أو ماهو فى قوة ذلك مبطلا لاتأيد » بل يصح الوقتف ؛» ويصرف بعد الجبة المنقطعة إلى الفقراء ؛ لآن الآأصل فى الصدقات أن تصرف للفقراء والمحتاجين » وعبل هذا صارت كتب المتأخرين » وكثير من 5تّب ال نقدمين ؛ وبعض الكتب لا تذكر رواية غير تلك الرواية عن أنى يوسف . والظاهرية يرون 'لزوم التأبيد كأ كثر الفقهاء » غير أنهم يقولون إن وقف. واشترط جواز البيسع كان الوقف صميحاً » والشرط باطلا » ولقد جاء فى انحل لابن حزم : ومن حبس وشرط أن يباع إن احقيسج إليه صم الحبس لما ذكرنا من خروجه ذا اللفظ إلى الله تعالى »وبطل الشرط لأآنه شرط ليس فى كتاب الله تعالى » وهما فعلان متغايران إلا أن يقول لا أحبس هذا الحبسإلا بشرط أنيباع. فهذا لم حبس شيا , لآنه حبس لم ينعقد إلا على شرط باطل فل ينعقد ,20 . (1) داجع البحر والإسعاف وابن عابدين وأنفع الوسائل . (0) انحل جو ص 188 . اه - ترى مما سبق أن أكثر أنمة الفقه الإسلامى يرون تأبيد الوتتف -ويعتبرون التأبيد داخلا فى مقتضاه وجزءاً من معناه .ولكن يزغ من بينهم إمام جليل امتاز فى فقهه بتنسع الآثر والتشدد فى اقتفاء الصحابة والتابعين وتأثر طريقتهم وهو الإمام مالك رضى الله عنه » فهو لا يشترط الأبيد فى الوقف , بل بحيزه مؤةناً »يا جاز م بداً و>يز الوقف بشرط البيسع عند الاحتياج ٠ك‏ نجيزه إشرط العودة لاوافف أو لوارثه بعد موت الموقوف عليه » فهر يفتّى بصحة الوقفمع مايفيد التأقيت سواء كان التأقيت لمدة #دودة معروفة , مقدرة بالسنين أم لمدة غير مقدرة بالسنين » ولكن لها نباية20© . وبعض الشيعة الإمامية على هذا الرأى » ولذا جاء فىكفاية الاحكام : «لو قرن الوقف بدة كسنة مثلا فقيل إنه يبطل » وقيل إنه يصح ويصير حبساً » وهو الآفوى وهذا ليس منقطع الآخر » ولو ؤقف عل معين ينقرض غالباً » فق صحته وقفآ أو بطلانه أقرال » والصحة أقرب » فإذا انقرضوا قيل يرجع لورثة الواقف » وقيل لورثة الموقوف عليهم » وقيل فى وجوه البر » ولعل الترجيح للأول وهو قول الاكثرء وهل المعتبر وارئه حين انقراض الموقرف عليهم كالولاء أو وارثة مسترسلا إلى أن يصادف الانقراض ؟ وجهان » . يفهم من هذا أن الوائف إن ذكر جبة تنقطع وتنتبى » يعود الوقف بعدمم إلى الورثة عند ألا كثرين من الإمامية . وأنهم قد اختلفوا فى عودته إلى الورثة » أيعطى الورثة :الذين للواقف » كأنه مات عند انقرا ضالموقوف عليه » فلا يعتير من مات من ورثته قبل ذلك » ويكون النظر إلى الموجودين فققط عند عودة الوقف ٠‏ وقيل إنه يعتبر ورثنه عند وفاته » هو, “م من يرهم بعد موتهم ثم من يرث هؤلاء حتى ينحدر إلى الطبقة التى تصادف انقطاع الوقف . ولقد جاء فىكتاب كفاية الاحكام أيضاً : «إن الموقرف علهم إن اشستد . داجع الشرح الصغير والكبير والحطاب‎ )١( ينهم التزاع ولم يمكن حسمه جاز للحاكم أن يأمس ببيع الوقف وتوزيع تمه عنيهم وجاء فيه أيضاً أن الوقف إن ضؤلت غلاته وكثر مستحقوه جاز يبعه وتوزيع تمنه عليهمٌ » إن تراضوا على ذلك عند بعض فقهاء الإمامية . ويفبم من هذا كله أن التأبيد ليس بشرط عند بعض فقباء هذه الفرقة . ول يكن بعض الإمامية وال مالكية وحدثم ثم الذين برون أن الوتف لايشترط التأبرد فيه ولا يعتبر جزءاً من مفرومه ومعناه » بل روى ذلك القول عن أبى يوسف كا جاء فى فح القدير لكال الدين بن الام » وك فى المبسوط » فقد جاء فى المبسوط : «إن أبا بوسف توسع فى الصدقة الموقوفة فى قوله الآخير غاية التوسع , وفى قوله الأآول ضيق غاية التضييق . . . وما توسع فيه أبو بوسف. رحمه اله أنه لا يشترط التأبيد فها حتى لو وقفبا على جهة يتوم انقطاعبا يصحم عنده » وإن لم يجعل آخره للمساكين , وحمد رحمه الله يشترط التأبيد فيها فقال : إذا كانت الجبة بحيث يتوم انقطاعها لا تصح الصدقة إذا لم بحعل آخرها للمسا كين » للآن موجب الوقت زوال الملك ,دون المليك » وذلك كالعتق .. وإذا كانت الجبة يتوهم انقطاعها لم يتوافر على العقد موجبه والتوقيت فى هذا العقد كالتوقيت فى البيسع فكان مبطلا وأبو يوسف رحمه الله يقول : «المقصود هو التقرب إل الله تعالى » والتقرب تارة يكون فى الضرف إلى جبة يتوثم انقطاعها » وتارة بالصرف إلى جبة لا يتوم انقطاعها فتصح الصدقة ». ليحصل مقصود الواقف:0© , وجاء فى قتم القدير : « عن عمد بن أنى مقاتل عن أبى يوسف إذا وقف على. رجل بعينه جاز » وإذا مات الموقرف عليه » رجع الوقف إلى ورثة الواقف قال وعليه القتوى . وإذا عرف عن أنى بوسف جواز عوده إلى الورثة فقد يقول فى وقف عشرين سنة بالجواز»”" . 00( المسوط ج 5( ص 4١‏ . (0) قتح القدير ج ١‏ ص 48 ٠.‏ ومن هذا يتضح أنه يروى عن ألى يوسف عدم اعتبار التأبيد جزءآ «من مفووم الوقف وإن بعض الفقهاء يجعل الفترى عليه و يعتبره الأصح . مه - م نكل ذلك يتبين أن كل الذين يرون التأبيد جزءاً من مفهوم الوقف هم الآ كثر عدداً » وإن الذين لا يرون التأبيد جزءاً من مفوومه , بل هو أ مخارج عنه » فيجوز الوقف مؤقناً يا يحوز مؤبداآ ‏ ثم الاقل عدداً » ولكن العبرة فى قوة 'الأراء ليست بكثرة معتنقيها ٠‏ بل بكثرة مافها من فائدة » وقوة ما يؤيدها من دليل » ولذلك فسؤق ما عساه يكون دليلا لكل فريق » ثم نوازن بين الآدلة غير مستضيئين بشىء إلا بنور الحق لا يصدنا عنه تحيز » ولا يعمينا عن إدرا كه هوى ‏ -ولا يبعدنا عنه غابة » وذستعين الله فقول : يستدل الذين يرون أن التأبيد جزء من معنى الوقف لا يتحقق ,دونه » ولا ينقضى عنه بما يأنى : (!) بالعبارات الواردة فى حديث عمر رضى الله عنه الذى هر عمدة الاستدلال فى بابالوقف »ء وفيه بيان أصل شرعته , فقّد جاءت فيه عبارة ه حبس الآصل » وعبارة « لا يباع ولا بوهب ولا «ورث» وعيارة « حبيس مادامت السرات والآأرض» وهذه العبارات كاها تنى* عن الأ بيد إذ كلية « حبس الاصل » تدل عرفا على تأيبده» ولآنه إذا جاز رجوعه إلى ملك الواقف ل يكن محبساً «فالتحبيس ينافى التأقيت » قاس النى يتلق له حبس يدل على أنه لابجيز ذلك النوع من الصدقات إلا مؤ بدا باقياً ما بقيت هذه الدنيا » وعبارة لا يباع ولا يوهب ولا يورث صرعة فى التأبيد » إذ لو كان التأقيت جائزاً لجاز بيعبا وهبتها وانتقاها بالإرث ٠‏ وكلية حبيس مادامت السموات والآرض صريحة ف اتأبيد أيضأً ولا نحتاج معها إلى دليل عليه » وإن كانت من كلمات عمر فى إنشاء وقفه فبى تدل أن التأبيد جزء من مفهوم الوقف. لأنه ما قال ذلك إلا للآنه فهم أن النى يحثه عليه فى العباراتالى ألمعنا إلها » وإقرار النى مّلع له دليل عل إقراره فهمه » وعلى أن التأبيد جرء من مفهوم اأتحبيس والوقف . (ب) وإن /لالتزامات إذا جاءت شرعيتها أثراً لنصرفات مقيدة بأحوال خاصة ء فشرعيتها مقيدة بتلك التصرفات المقيدة لا تخرج عنها » وقد تضافرت الآثار والآخبار بأن الالتزام الذى جاء أثرأ للوقف لم يكن إلا أثرأً لصيمغ كان التأببد جزءاً من معناها أو لازماً من لوازمما » فكل عبارات الواقفين من الصحادءة والتابعين تدل عل التأبيد » وليس بها ما يشعر بالتأقيت والالتزامات أتى ترتبت ما جاءت إلا أثراً هذه العبارات المشتملة على التأييد » فإذا قلنا أن معاق الوقف والتزاماته تترتب على عبارات لا تأبيد فببا كان فى ذلك شىء من التهجم على الشر ع لانه التزام بثىء لم يجىء دليل من الشارع عل الإلزام به, وللآن التصرفات لانستمد قوتها فى الإلزام بثىء إلا باعتبار التشارع لها ملزمة » ولم بقم دليل على أن الوقف المؤقت ملزم إإزاماً مؤقتاً ولا مؤبداً » بل الذى قام الدليل على اعتبار الشارع للإلزام به هو الوقف الو بد مكان التأبيد فى نظر الشارع جزءاً من مفهوم الوقف ومعناه » وهذا معنى ما جاء فى المغنى فما نقلناه عنه من عبارات : ٠‏ أن التأقنت ينافى مقتضى الوقف» . (ج) إن فى الوقف إسةاطاً للملك » فهو كالعتق وكل الإسقاطات لا تصحم إلا مطلقة غير هؤقنةءذكذلك لايصح | سقاط الملك إلا م يدا ليتأى معنى الإطلاق »ولا يصح مؤقا يا أن | متق لا يصح موقت وإن قلنا إن الوقف عمايك لله أو للدوقوف عليهم؛ »ا قال بع ضٍالحنابلة ء ذذلكأيضاً يقتضى التأبيد لآن العليكات لاتصح مؤقة فلا يصح الببع مؤقتاً ولاتصم اطبة مؤقنة » فكذلك لايصم الوقف مؤقتاأ , فلا بد من التأبيد ء بل التأبرد جزء من معناه الشرعى . وه - واستدل الذين أجازوا الوقف مؤقتاً كا جاز مؤبداً بأن الوتف فى جملة معناه وفى مغزاه ومرماه صدقة والصدقات م وز بانفاق الغلات مب" تجوز مؤقتاء ولا دليليبيم تلك ك2 و مدع هذه ء فالتفرئمة بس اد رعن 2 5 2 نص ولا يستمد قوته من كتاب أو سنة : وأن لأصل: الصدقات ثابت بالكتاب. والإنفاق فى وجوه البر التلفة أم مقرر ف السنة وطرق الإنفاق فى أوجه البر متعددة النواحى ٠‏ تلفة الأشكال , منها التصدق بغلات بعض الاعيان أبداً مع, حبس الرتبة عن النصرف ومنها الحبس المؤقت والاتفاق المؤقت ٠‏ ومنها عليك. رقبة العين للفقير » وكل ذلك داخل فى عموم الصدقات منطو فى مضموتما مندرج فى جمعها » فلا تصم التفرقة ينها بالجواز فى بعضبا والمنع فى الآخر . وفوق ذلك. ثبت بالحديث الصحيم جواز حبس العين وإنفاق غلاتها مؤبداً »م يثبت بالقياس. عليه جواز الحبس وإنفاق الغلات مؤقتاً , للآن العلة وهى الانفاق فى طرق البر متحققة فى الجانبين ثابتة فى الطرفين » وإذا قبل إن الحبس مؤبداً قد ثبت على خلاف القياس وما جاء مخالفآ للقياس لا يقاس عليه 'غيره إذا قيل ذلك قلنا إن الوقف وإن كان نخالفاً لبعض القواعد المقررة الى ذكر ناها 1 نفاً هو معقول. المعنى » لجاز أن يقاس عليه غيره ومن جهة أخرى نقول : إن الوقف المؤيد هو الذى يخالف القواعد الفقهية أما المؤقت فلا خالف القواعد فى ثىء لآن. حبس رقبة العين عن التصرف مدة مؤقتة أم مقرر فى الشرع له فيه نظير » إنما الشذوذ فى حبس العين مؤبداً فإذا جاز ما فيه خروج على القواعد الفقبية » فبالآ وى يحوز ما لاخروج فيه » والمعنى فهما وأحد . ٠‏ - ويردون أدلة الذين لم يجيزوه إلا مؤبداً بأن حديث عر وإن جاءت فيه عبارات تدل على التأبيد لا يدل على أن غير المؤبد لا يوز بلكل ما فيه يدل على أن التأبيد إن جاء فى صيغ الواقف كان واجب النفاذ لازم الرعاية » وهذا لا يمنعم صحة غيره والدليل على ذلك أن الحديث قد صدره النى يله قو : إن شت ء فتضدير النى يقر كلامه ( بأن شئت) يدل على أن المرجع فى أ م الحبس. إلى ما مختاره الشيخص وإن ما يشير به ليس فيه قصر الحبس عبل شكل من الاشكال. ولاعل طريقة من الطرائق » ثم إن كلمة حبس وهى الى ثبت أنها من عبارات. النى يقر من غير نزاع ليس فها ما يدل على التأبيد لآن التحبيس كا يكون مؤبداً يكون مؤقتاً وبقية عبارات التأبيد كانت من كلام عمر , وليس فها من أوجه الدلالة إلا أن عمر آلا وأقره النى يلق وليس إقراره لها دليلا على عدم إقراره لغيرها » وأنه ليس فى إجازة الوقت مؤقتاً إلزام بثىء لم يمىء دليل من الشرع على منع صمة الالتزام به لآنه صدقة والصدقة لازمة على المتصدق بالتزامه , ولان صحة الالتزام فى الوقف المؤقت ثبت بالقياس بل بدلالة الآأولى من جواز الوقف موّبداً . أما قرل الذين اشترطوا التأبيد ان الوقف إسقاط لللالك أو تمليك وكلاهما لا يصم إلا مطلةأ غير مؤقت بزمن فليس بحجة علل الذين يحيزون التأقيت .لآن المالكيه والشيعة الذين أجازوا التأقبت يقولون إن الملك فى الوقف للواقف . وهر باق له فليس فى الوقف عل مذهبهم إسقاط ولا تمليك فلا يحتج بعدم التأقيت فى القليكات والإسقاطات علهم ؛ لآن صاحب اذهب يأزم »ذهبه ولا يازم »ذهب غيره ٠.‏ ود - قد سقنا لك اختلار الفقباء فى تأبيد الوقف . فرأيت أن الآ كثرين عدداً قد قالوا إن التأبيد جزء من معنى الوقف ومفيومه » وأن القلة من الفقباء رأت أن التأبيد ليس جزءاً من معن الوقف ٠‏ فيجوز مؤقتاً ومؤبداً «حآ » وقد علست أن القلة تستمد رأما من معاق الشريعة ومغزاها وممماها . وهى بهذا قد استعاضت عن قلة عددها بقوة دليلبا » وكان من هذه القلة إمام جليل »هو من أنمة الرأى وعلياء السئة الإمام مالك جواز توقيت الوقف مع قوة دليله قد زاده قرة فوق قوته أنه قول من لا يد عن السنة قيد أعلة » ومن يدرك وجوه الرأى السلم . ؟د - وقد أخذ بهذا النظر القانون رقم م4 لسنة ٠ ١445‏ جوز الوقف مؤقتاً ومؤبداً إذا كان على الخيرات ٠‏ وإذا كان على غير الخيرات منع جوازه مؤبداً » وقيده بطبقتين من الذرية » وجوز توقيته بمدة لا تيد 0( اروص على ستين عام » وكل هذا فى غير وقف المسجي » فإنه لا يوز إلا مؤبداً , وبذلك صار الوقف بالنسبة للتأبيد والتوقبت ثلاثة أقسام : قم لا يوز إلا مؤبداً » وهو وقف المسجد . وقسم لا يوز إلا مؤقتاً؛ وهو الوقف الاهل أو الوقف الذثرى كا يعبر القانون الليناق . وقسم يجوز مؤقتاً ومؤبداً » وهر الوقف الخيرى . + - وقد اقتبسمن القانون المصرىقانون الوقف اللبناى الاحكام الخاصة بالوقف الذرى , وإليك ما اقتبسه ومواده : (المادة م) لا يوز تأبيد الوقف الذرى ولا بجحون عل أكثر من طبقتين » ويعتبر الموقوف علهم طبقة واحدة إذا عينهم الواقف بالاسم حين الوقف ٠‏ وإن لم يعينهم بالاسم اعتبر كل بطن طبقة . (المادة؟ ) لا يدخل الواقف فى حساب الطبقات . ( المادة ٠١‏ ) ينتهى الوقف الذرى باتتهاء الطبقة أو الطبقتين » ويرجع الوقف إلى ملكية الواقف إن كان حأ ٠‏ وإلى ورثته من الطبقة الأول أو الثانية» حسب الأحوال إن كان ميتاً . (المادة )١١‏ إذالم يترك الواقف ورثة» عاد الوقف إلى إدارة الأوقاف العامة » إذا لم يشترط الواقف جبة بر موؤيدة . 4د - وهنا نجد أحكام الوقف ف القانورن. اللبناق تقتبس من القانرن المصرى رقم م4 لسنة ١44+‏ . ولكنها لا تتقيد به من كل الوجوه . وذلك فى بيان مال الوقف بعد اتهائه » وقد بدا الاختلاف فى ثلاثة أمور : أولما ‏ أن القانون المصرى جعل مآل الوقف إذا لم يكن الواقف حياً يكون للسستحقين ٠‏ أو لذرية من ينتهى الوقف عندم ٠‏ ينما القانون اللبناق لا بجعل الوقف يثول إلى ذرية المستحق الذى اتبى عتده . بل إلى ورثة الواقف من هذه الذرية , فثلا إذا كان من انتهى الوقف عنده بنت بنت » فإن القانون المصرى مجعل الوقف يول إلى ذريتها » ينا القانون اللبناق لا حم أيلولته إلى ذريتها » بل إلى ورثة الوافف من الطبقة الآ ولى فإذا كان اله بت عل قيد الحياة آل إليها » وكذلك إذا كان له ابن ابن » أو بنت 'لين آل الوقف إليه . ذلك لآنه لاحظ الوراثة فى أيلولة الوقف , ولم يلاحظ الجرئية فقطاء وى كوله من ذريته . ثانها ‏ أن القانرن اللبناتى لا يجءل الوقف ملكا للمستحقين إذا اتهى » ينها القانون المصرى جوز ذلك . لاله جوز توقيت الوقف أهليآً «بستين سنة » وعسى أن #تهى المدة » والمستحقون على ققد الحيأة » فإنه جعل الملكية لللستحقين إن كان الواقف قد مات . الثها ‏ أنه إذا لم يترك الواقف ورثة لا ينتهى الوقف ف القانون اللبنااىق » بل يتحول إلى مصارف الاوقاف الخيرية العامة » إذا لم ينص الواقف عل جهة بر . هذه هى الفروق فى أيلولة الوقف بعد اتهاله . ويحجب أن يلاحظ ما أشرنا إليه » وهر أن قانون الوقف اللبناق قبد الوقف الذرى بالطبقان فقط . هد - ويلاحظ أن القانون اللإناق قصر حم التوقيت عل الوقف الاهل أو الذرى فقط , أوما اختلط فيه الخيرى والذرى » بأن كان فى تجابته على جبة بر » أو كان مع كونه أهلياً قد تضمن مرتبات أو فى بعض أجزائه كان خيرياً » ولذلك جاء فى المادة النالثة منه : « «تناول هذا القانون الوقف الذرى الحض » والوقف المشسترك بين الذرية والجهة الخيرية , أما الوقف المتعلق بالمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية فهو تابع للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به وللقرارات. التى يتخذها المجلس الاعلى له علاوة أو تعديلا لإحدى مواد تلك القوانينه حسما يقتضيه الم الشرعى » وهو يشمل جميع الأوقاف المضيوطة ف والملحقة الى تديرها إدارة الآوقاف العامة » . وذا ينبين أن أحكام التوقيت خاصة بالوقف الذرى ٠‏ أما الوقم. الخيرى أو المشترك , فإنه لا يكؤن خاضعاً لنظام التوقيت . 4+ - ولكن يلاحظ أن الوقف قد بكون مشتركا » فيكون جزم منه ذرياً » ويكون الجزء الآخر خيرياً . كأن يكون لشخص أطبان زراعية. جعل نصفبا للخيرات ؛ ونصفغها علل ذررته طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل » فإن صري المادة الالثة عله كالوقف على الذرية ولكن منطق القانون فى القسمة. بجعله كوقفين : أحدها ‏ لجهة بر , والآخر للذرية وكلاهما بعد التقسم تسرى. عليه الأحكام الخاصة به لزوال الاشتراك , وكذلك إذا كانت هناك مرتبات. 7 بر مع الوقف الذرى . وذلك يبدو من أحكام القسمة وهى أحكام. مه تم الخيرى والذرى »: فقد جاء فى (الأدة /ا١‏ ) : « تجوز قسمة الوقف الذرى والوقف المشترك بين الذرى والخيرى قسمة لازمة بناء على طلب المستحقين أو أحدثم متى كان قابلا للقسمة » ولم يكن, فى ذلك ضرر ٠»‏ ووز لءتولى عل الحصة الخيرية طلب القسمة كأحد المستحقين ناما . ولاشك أنه عند تمام القسمة يكون الوتف وقفين ماما » ذلك أن حصة. الذرى محضت للذرية » وسرى علما حم الوقف الذرى . وبينت (المادة و١‏ ) طريقة القسمة إذا كانت ثمة مرتبات لجهات. خيرية » أو كان فى الوقف الخيرى ملتبات للذرية » وفى حال تام القسمة أيضاً يكون الوتف الذرى قائما بذاته » والوتف الخيرى انا بذاته أيضأ . وبذلك تسرى عليه أحكام الوقف الذرى . ولا بد أن نقول ذلك وإلا فإن الناس يستطيعون التخلص من قيود الوقف الخيرى وأحكامه باشتراط جزء ضئيل فى الوقف للاذرية ليضمنوا يقاءه ابعدداً عن إدارة الؤيرات : بحست لا بمسه أحد » ولو فصل الجزء الذرى , ويق الباق متمحضاً للخيرى . وعلى ذلك يكون معنى تناول أحكام القانون الجديد للوقف المشترك يسن الذرى والخيرى هر فى مدة الاشتراك » وبعد زواله بالقسمة . لد س ومع أنتنا نقرر أن القانون اللبناق قد اقتبس من القانون المصرى ‏ منطقه مع ذلك غير منطق القانون المصرى , ذلك أن القانون اللصرى اعتير فى أحكامه الوقف قابلا للاتهاء فى ذاته» بل إنه واجب الانتهاء فى ذاته فى الحال التى يكون فها الوقف عل الذرية فقط , فإنه بحب انتهاء ذات الوقف بمد طبقتين , أو بعد ستين سنة إلا إذا جعل لجهة خيرية من بعد ذلك عل وجه التأبيد . أما القاذرن الابناق ذإن الظاهر فيه أنه ينتهى الوقف بعد الطبقتين إذا كان 'الواقف حا » وإلى ورثته من الطبقة الآولى » أو الانية حسب الاحوال . وفى هذه الخال يتهى الوقف من كل الوجوه ويصير ملكا » ولكن الشرط أن يكون الورئة من الطبقتين الموقرف عليهما ٠‏ فإن لم يكن له ورثة لا ينتبى ذات الوقف » بل يتهى بالنسبة للطبقتين ٠‏ ويعود إلى إدارة الآوقاف العامة وتصرف غلته فى مصارفها » أو يكون عل جهة بر دامة قد اشترطبا الواقف . > - ومهما يكن من قصر الواقف وقفه على الذرية » فإن للخيرات حقاً فيه فى القانون الابناق . ولذلك أوجب ذلك القانون عند قسمة الوقف الذى يتتهى ألا مختص المستحقون به كله . بل لا بد من أن يكون لجهة البر الى نص علها فى الوقف بعد الذرية حصة له . واذلك جاء فى المادة السابعة والعشرين منه . « يقرر عند تقسم الوقف الذرى الحض ما يقابل خمسة عشر فى امالك : لقاء جهة البر المشروطة فى الوقف ٠»‏ والتى لولاها لما صم الوقف وتسم إلى الدائرة الوقفية الحلية لتصرف فى وجوه الير العامة » . وإن هذه ملاحظة قيمة » لآن كل وقف مآله إلى الخير » سواء أعض. للخير ابتداء » أو كان للخير حصة فيه . أم كان على الذرية ثم يكول. إلى الوقف . ولكن هل يلاحظ هذا عند التباء الوقف أ اوحظ عند. تقسيمه » إنه لم بوجد نص صريح يفيد أن هذا بلاحظ عند الاتهاء . ولكن منطق القانون يوجبه ٠‏ لآنه لم يزل معنى الخيرية من الوقف حتى. عند الإنباء » فكان هذا دليلا على أنه يحب أن حجر نصيب » والكن. لا نص » وإنه إذا أريد المع بين منطق القانون » ونصوصه , فإنه يحب أن نقرر أن الإنهاء فى الوقف الذرى قسمان , إنهاء فى وقف ذرى قد أنشى” بعد القانون » وفى هذه الخال لا يكون لآى جهة من جهات البر نصيب. إلا إذا لم يكن ممة وارث للواقف من الطبقتين » فيكون مالا لا وارث له » فيئول إلى أقرب جهة , وهو إدارة الأوقاف . وإن كان الوقف قدعا قد أنثى” قبل القانون » فإنه بلا شك سيكون لجهة البر نصيب فيه حتما ,. وهو نحو خمسة عشر ف المائة . الاتباء لتخرب الوقف أو ضآلة الانصبة : 4د - وهاك أحكام تخالف مبدأ التأبيد فى الوقف غير ما ذكرنا م وهى إنهارٌّه عند ضالة الانصبة وتخرب أعيان الوقف وتعذر استبدالها » أو عمارتها . وقد إشتملت أحكام القانون رقم 4 لسنة و4١‏ على ذلك. قد جاء بالنسية للإنباء لاجل التخريب ف المادة (18) ما نصه : «إذا تخربت أعيارن الوتف كلها أو بعضبا » ولم تمكن عارتها » أو الاستبدال به على وجه يكفل للستحةين نصياً فى اغلة غير ضئيل ولا يضرم بسبب حرمانهم هن الغلة وقتأ طويلا ‏ اتبى الوقف فيه 5 يتهى فى نصيب أى مستحق يصبم ما يأخذه من الغلة ضئيلا » . ويؤخذ من هذا أن الوقف يتهى بتخرييه ٠‏ ويتهى بضآلة الانصبة بالنسبة لكل المستحقين » أو بالنسبة لمن يكون النصيب ضئيلا بالنسية له . والانتهاء الذنى نصت عليه تلك المادة يكون بقرار من المحكمة بناء على طلب ذى الشأن . ومآل الوقف فى هذه الهال ؛ أنه يكون ملكا للواقف إن كان حياً » وإلا فإنه يكون لمستحقه وقت الحم باتهاله . .7 - والقانون اللبناق حذا حذو القانون المصرى فى هذا البدأ » وإن كان قد خالفه فى مآل الوقف مخالفة جرئية » وإليك المواد التى جاءت فى هذا القانون على حسب آخر تعديل فيه : ( المادة «م) إذا تخربت عقارات الوقف ولا يمكن عمارة المتخرب أو الاستبدال به على وجه يكفل للستحقين نصيباً فى الغلة غير ضئيل انتهى الوقف فيه . ( المادة مم ) يعتير الوقف منتهياً إذا أصبم ما بأخذه المستحقون من الغلة ضئيلا » ويصبسم ما انتهى فيه الوقف ملكا لمستحقه أو للواقف إن كان حياً . ( المادة ؛» ) يكون اتهاء الوقف بقرار تصدره المحكمة المدنية المختصة بناء على طلب أحد المستحقين تحفظ فيه الحصة الخيرية المبينة فى ( الماده 0) من هذا القازون . ( المادة ه؟) إذا انتهى الوقف ولم يكن أحد من ذرية الواقف يسيب انقراضهم يعود الوقف إلى دائرة الاوقاف الحلية الخيرية . وا - ويلاحشل هنا أمران : أحدما - أن القانون المصرى كان مع إبجازه أوضح فى بيان الاحكء الى اشتمل. عليه » فهو يصرح فى بيان من يول إليه الوقفه بعبارة قاطعة لا تقبل أى تأويل مبما يكن بعيد الاحهال » ولذلك جاءت الفقرة الاخيرة من ( المادة ١8‏ ) إذ نصبا هكذا : ١‏ ويصير ما اتتهى إليه الوقف ملكا للواتف إن كان حياً » وإلا فللستحقه وقت الحم باتهاته , . والآم الثاق ‏ أن القانون اللبناق يحكم منطقه كان حريصاً على أن يكورن لجهة الوقف الخيرية التى تتهى إلبهيا » حصة تعادل ٠6‏ /* من الوقف , وقد أهمل القانون المضرى ذلك فى كل أحوال الإنباء حتى إنه لم يلاحظبا عند إنهاء الأوقاف الذرية جملة بالقانون رقم ١٠١‏ لسنة 109 ء ولاشك أن القانون اللبناق فى هذا كان أكثر محافظة على جهات الخير , وأشد رءاية لا أما القانون المصرى فل يلتفت إلى جهة البر التى تلكو نتهاية كل وقف » ؟ كان الشأن فى الماضى بالنسبة لكل الآوقاف , والاساس فى ذلك أنه ندر أن #نتهى طبقات المستحقين فى الوقف الاهل إذا كان مسلسلا إلى انقراض الذرية » وهذا قد يكون معقولا » ولكن الإنصاف يتقاضانا أن نقول أنه توجد أوقاف أهلية لا تكون مسلسلة الطبقات فى الذرية إلى وقت الانقراض ٠‏ بل تكون فى طبقة أو طبقتين ٠‏ بل قد يقول الواقف : ١‏ الغلات عزة ما دمت حياً » ومن بعدى تكون لزوجى أو لولدى فلان . ومن بءدصاتكون لجهة بر كذا .. .» فإذا جاز إثباء الوقف الاهل أو الذرى عند استحقاق الزوجة . وملكته يكون فى ذلك غبن شديد على جية البر . وب وبالنسبة لأس الآاول » وهو دقة النص فى القانون المصرى تقول : إن القانون اللبناق صرح ,أن الإنباء فى حال التخريب أو الضالة يكون بقرار تصدره المحكمة المدئية الختصة بناء عبى طلب أحد المستحقين , إذ ذكرت ( المادةعم ) أنه يصبسم ما انتهى فيه الوقف ملكا للستحقين . وفى ( المادة عم) تصريح بأن الوقف يصبح متتبياً إذا أصبح ما يأخنه المستحةون ضثيلا إلى آخره . وهكذا العبارات قد يبدو بادى الرأى تعارض بين ظواهرها ؛ ( فالمادة +م) قد يفهم من ظاهرها أن ذات الضا لة هى المنبية » وليس حك القاضى هو المبى » ولكن (المادة 4م) صربحة فى ضرورة الحم . وم يبين من الذى بماك , أهوالمستحق وقت الحم أو المستحق وقت الطلب » وذلك كله قطعت فيه ( المأدة .م1 ) من القانون المصرى بأو جز تعبير إذ قالت : « فإنه يكون مستحقه وقت الحك باتهائه » . ومهما يكن من تعارض الظواهر فى بعض الكلات فإن جمذوع المواد كابا يؤدى إلى ما قطع فيه القانون المصرى » وإن اختلفت الصياغة » وذلك لآن المواد يفسر بعضبا بعصاً » وكل مادة تمولة فى معناها على المادة الأخرى » وإذا كانت إحدى المراد مطلقة ( كلمادة عم ) فهى مقيدة ما اشتملت عليه ( المادة 4م ) والمطلق يبحمل عل المقيد فى تفسير القوانين بل بإجماع فقهاء المسلمين ما دام الموضوع واحداً والحكم واحداً » ولذلك تحمل ظواهص الإطلاق ف (المادة عم )على التقيد فى (المادة م6 وذلك ماذكره شراح القانون اللبناق . 0 - ومبما يكن من وضوح هذا ٠‏ فإنه بسبب عدم القطع فى النص وقع خلاف فقهى فى تطبيق هذا القانون فما يتعلق بالإنباء بسبب الضالة , وموضوع الخلاف هو أيستند الإنهاء إلى وقت طلب الإنهاء » أم يستند الإنهاء إلى وقت الم له » وأيعتير الحم كاشفاً أم يعتبر منشئاً للإنباء » ولاشك أن هذا الخلاف لا يمكن أن يكون لله موضوع ف النص المصرى » لانه قطع أن المستحق وقت الحكم هو الذى يماك الوقف . وقد أصدرت عكة النقض اللبنانية حكا يقضى بأن الإنهاء يستند إلى وقت الطلب » لا إلى وقت الحم » وأن الحم كاشف » أو إعلاق ؟ بعبر القانون اللبناق » وكان موضوع القضية أن المستحق طلب إنهاء الوقفه لضآلة نصيبه وفى أثناء السير الدعوى مات أحدم » وآل نصيبه إلى الطبقة الى تليه » فرفضت امحكمة دعوى الإنماء بالنسبة للاتوفى » ومنع أن بكرن الوقف. ملكا لورثته » ولما رفع نقض فى هذا قررت الحكة إعطاء ورثة المستحق. باعتباره كان ملك أيهم » ورقضت دعرى الطبقة التى تل المستحق » وبنت <كبا على ظراهر (المادة م7) وأولت (المادة هم) بأن الحم الذى تشترطه إعلاق أى كاشف , وليس متقرراً ولامنشتاً للحق . ومن تخالف قرار المحكة العليا فى هذا » وذلك للوجره الآتية : أولها ‏ أن الضالة أم نسسبى ؛ فقد يكون ضئيلا فى نظر بعض. المستحقين , وضخ فى نظر آخر » والذى يعين وصف الضآلة هو القضاء » لا إرادة المستحق نفسه . ولذلك اشترط حم القاضى » وهو شرط انحقق. السبب . لا لترتيب الح . وإذا كان شرطاً لتحقيق السبب » فإن الإنهاء يكون من وقت الحم لامن وقت الطلب . ثانها ‏ أن عبارات المذكرة التفسيرية التى اقترنت بالقانون تصرح أن الانتباء متوقف على الحكم أى لا وجود له إلا بوجود الهم » فقد جاء فى هذه المذكرة مانصه فى إنهاء الوقف للضالة . ٠‏ وجعل الآ فى اتباء الوقف موقوفاً على -ى المحكمة التى تستعرض. الأروف وتقدر الاحوال وتتخذ لكل حال ما يناسها » وإن هذا النص بلا شك يقرر أن حم المحكمة منشئى لا إعلانقى »2 الآن الإنهاء موقوفه فى الوجود عليه » فلا يثبت قله » وإنه من المقررات الفقهية أن الم المعلق لا يوججد قبل وجود المعلق عليه, وهنا علق الاتهاء على الحكم , وأصبسم وجوده متوقفاً على الحم فلا وجود له قبله . الثها ‏ أنه عند الاتهاء يحب أن يقرر الحم حصة جهة الخير ء الوقف .. .. جح ع ح ح ‏ ح ح ح ح ح ع حي ا ا ا 1 إل وهو خمة عشر ف امائة » ويحب أن يشتمل الحم على ذلك , كا نصح ( المادة »م ) ء وإن الحم بالنسبة لهذا منثى* كا تقرر البداهة » فيجبه أن يكو ن منشئاً فى كل أجزائه لاتحاد ا موضوع فى ذاته » واتفاق الغرض, والمقصد من الحكم وهو تحقيق معنى الضالة . رابعبا - أن الم يتضمن تغيير حال العقار من عقار موقوف إلى عقار ملوك . وتغيير الآوصاف الشرعية للأشياء يكون بحك القضاء » لا بإرادة الأفرآد ٠‏ وبستند التغيير إلى وت الحكم . لا إلى وقت السبب المجرد » ولو كان السيب محدوداً . فن المقررات الشرعية أن الأمور اتابئة يكم شرعى لا تلغى إلا يحكم شرعى قضاق » ومن أمثلة ذلك استفاقة امجذون إذا كان قد زوجه وليه ٠‏ فقد. صرحوا| بأنه إذا اختار فسخ الزواج بعد استفاقته لا يتم الفسخ إلا حم القاضى » والفسخ يكون من وقت الحم لامن وقت الطلب ؛ حتى لو ماته الزوج أو الزوجة قبل الحكم وبعد الطلب بحرى يننهما التوارث . خامسها ‏ أن المصدر التارخى للقانون اللبنانى هو القانون المصرى. رقم م4 لسنة 145 ٠‏ وفيه النص الصريح على أن الوقف يول فى حال الضالة والتتخريب إلى من يكون مستحقاً وقت الحم ؛ وعدم وجود النص. صرعاً فى القانون اللبناق يوجب الرجوع إلى أصله فى تفصيل جمله ء وتوضيح مهمه » والله سبحانه وتعالى أعل بالصواب . القربة فى الورقف 4 - الاصل فى ثشرعية الوقف أن يكرن صدقة يتقرب با إلى الله سبحانه وتعالى بالإنفاق فى أوجه البر بالصدقة الجارية » وقد تبين ذلك مما سقناه من أدلة فى صدر كلامنا فى حقيقة الوقف . وجوأزه » وهنعه » ولكن قد خالط الصرف على جهات ابر الحضة صرف عل جهات أخرى ليس الإنفاق فيا من الصدقات المعروفة فى الشرع الإسلاى ٠‏ كالإنفاق من الغلة على المستحقين الاغنياء من ذريته وغيرهم » ولكن عل من الاثار الواردة عن الصحابة والتابعين وصف الاوقاف بالصدقات . ووقع الوقف مع ذلك من بعض التابعين عل الاغنياء » ولذا جرى خلاف بين الفقباء فى كون القربة جزرءاً من حقيقة الوقف ومعناه . أو هى أم خارج عن حقيقته قد يتحقق بدونبها » وقد يكون مصاحياً لما . هب - فالك رضى الله عنه لا يشترط فى جهة الوقف أن تكون قرية » بل الشرط عنده ألا تكون معصية . كلوقف عل شراء أسلحة فى حرب محرمة » يكون فا اعتداء وبنى » والوقف عل الخر » وأباح الوقف على كل هالا معصية فيه » سواء أ كانت فيه قرية ظاهرة كلوقف على الفقراء , والمساجد » وطبة الع » وغير ذلك من وجوه اير , أم لم تكن فيه قربة ظاهرة , كوقف تمحض للأغنياء أو لغير الحتاجين إليه ٠‏ فهو عنده سائغ جائز مادام خالا من المعصية . والاعتبار فى كونه معصية عند مالك يرجع إلى اعتقاد الواقف , واذا صم فى بعض الأقوال عند المالكية وقف المسيحى على الكنيسة » سواء أكان عل العبادة فنها أم كان على مرمتها وإصلاحبا » وقال ابن رشد إذا كان الوقف عن مرمتها وإصلاحها فالوقف حيسم معمول به . وإن ترافعرا إلى القاضض المسل كم يامضائه » وإن كان على عبادها لا يصم . وهناك ةرل ثالث فى مذهب المالمكية هر عدم صمة الوقف على الكنيسة والببعة مطلقاً ‏ والافوال الثلاثة منصوص علبا فى الشرح الصغير0؟ . + - والشافعى , لا يشترط ظهور القرية فى الوقف ابتداء » ,لى يشترط ألا يكون فى معصية » ولذا جاء فى شرح التحرير : «١‏ لا يصمح الوقف عل, زيد ليقئل من يحرم قتله ولا على حرفى ٠»‏ لان إعانة له على معصية يخلافه مالا معصية فيه سواء أكان جهة قرية كالفقراء والمساجد والمدارس أم جهة لاتظهر فها قربة كالأغنياء » واعنبار كونه معصية عند الشافعى يرجع إلى اعتبار الإسلام ذلك » سواء أ كان معصية فى اعتقاد الوائف أم لا » ولذا نرى الشافعى بحيز وقف المسيحى أو اللهودى عل المسجد , لآنه قرية فى نظر الإسلام » ولو لم يكن كذلك فى نظر الواقف ء لآن المسيحى باعتباره مسيحماً لا يرى فى الوقف عل المسجد قر بة مستحبة » ولا أسأ مشروعاً , وكذلك لا جوز عند الشافى أن يقف البودى عل بيعته » أو المسيحى عل كنيسة , لآن ذلك ليس قربة فى نظر الإسلام . ا وأحمد بن حنبل يشترط أن يكون الوقف على بر أو على أص معروف » فد جاء فى الشرح الكبير على المقنع ما نصه : ٠‏ إن الوقف لا يوز إلا على بر أو ممروف ء "ولده وأقاريه والمساجد والقناطر » وكتب الفقه والعلم والقرآن » والسقايات » والمقار » وفى سبيل الله . وإصلاح الطرق ؛ ونحو ذلك من القرب ؛ ويصح على أهل الذمة ؛ لانبم عاسكون ملكا ترما وتجوز الصدقة عليهم » قال الله تعالى : لا ينبام الله عن الذين لم يقانلوكم فى الدين ولم يخرجوم من ديارم أن تبروم وتقسطوا إليهم » إن الله يحب المقسطين , [نما ينها م الله عن الذين قاتلوم فى الدين » وأخرجوك من ديارم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم (1) داجع الشرح الصغير ج « ص 50" . فأولئك ثم الظالمون» وإذا جازت الصدقة عليهم نجاز الوقف عليهم كالمسلمين ودوى أن صفية زوج النى عَللنه وقفت على أخ +ودى لا » وللآن من جاز أن يقف عليه الذى جاز أن يقف عليه المسل كالذى » ولو وقف على من ينزل كنائسهم من المارة والجتازين من أهل الذمة وغيرهم صم ء لآن الوقف علييم لاعلى الموضع» ٠‏ وجاء فى منتهى الإرادات فى بيان شروط الوقف : , الشرط الثاق أن يكون الوقف عل بر مسلا كان أو ذمياً كالوقف على المسا كين والمساجد والقناطر والأقارب , لانه شرع لتحصيل التواب » فإذا لم يكن على بر لم حصل مقصوده الذى شرع من أجله, . ويؤخذ من هلين النصين أن الوقف لا يجوز إلا عل بر أو أم معروف غير مستدسكر من الشرع » كالوقف عي الآولاد ولوكانوا أغنياء » ولكنه لايحوز فى معصية . والعبرة فى كونه معصية يرجع إلى موضوع الوقف فى ذاته من غير نظر إلى اعتقاد الواتف ٠‏ فوقف المسيحى عل الكنيسة لابحوز » ووقفه عل المسجد جوز » وهو فى كل هذا كالشافعى ماما . + - ولا فرق على هذا الآساس بين المذهب النبل والشافعى . فالوقف جوز أن يكون فى ابتدائه وآخره عبل الاغنياء ما دام الوتف عليه فيه بر معروف . والفرق بين المذهبين لا يظهر فى أصل اشتراط الصدقة . إنما يظهر فم إذا كان الموقوف علبهم لا حصون عدداً وفهم الاغنياء والفقراء » فأحمد بحوز هذا ء وكذلك الشافى فى أحد توليه » وفى القول الآخر لا جوزه » فالفرق ينهم جزق , ولقد جاء فى المغى فى بيان المذهيين ؛ «ويصح الوقف على القبلة العظيمة كقريش وبن هاثم وبنى مم وبى وائل ونحوهم » وبجوز الوقف على المسامين كامم وعلى أهل إقلم ومدينة » كدمشق ونحومم » ويحوز للرجل أن يقف عل عشيرته » وأهل مدينته . وقال الشافى فى أحد قوليه لا يصح الوقف على من لا يمكن استيعايهم وحصرم فى غير المساكين , لآن هذا تصرف فى حق الادى ٠‏ فلا يصح مع الجهالة » كا لو قال وقفت على قوم » ولنا أن من صم الوقف عليه إذا كان عدداً مخصياً أو لم يكن عصياً ‏ صم , كالفقراء والمساكين, . ومؤدى هذا أن المذهبين يتفقان على أنه إذا كان الموقوف عليهم الفقراء والمساكين يصح الوقف , وإن لم يكونوا بحصون عدداً . وأما إذا لم يكن عل الفقراء والمساكين فهو .وضع الخلاف ف المذهب الشافعى » وظاهر المذهب الحنيل أنه يصمح » وبصرف عل من يرى الناظر الصرف إليه من غير أن يتقيد بالصرف علٍ الفقراء منهم إذا كان فيهم غنى وفقير » مادام اللفظ مطلقاً غير مقيد . ويلاحظ أن مذهب مالك رضى الله عنه ولو أنه لا يشترط القربة - لايصرف الغلة على الاغنياء إذا كان الوقف على قوم فهم الخنى والفقير » ولا مكن اصرف عليهم جميعاً » فإنه فىهذه الحال لا يصرف إلا على الفقراء منهم » فن وقف عيل بنى فلان وتكاثروا حتى صار فيهم الفقير والغنى ٠‏ فإنه يصف إلى ذوى الحاجة خاصة . وا ب هله مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة فلانتقل إلى مذهب لقد شدد الحنفية فى اشتراط الصدقة أكثر من غيرهم . فاشترطوا أن يتمحض الوقف لجهة البر والقربة ولو مآلا » فهم أجازوا الوقف على من لا قربة فى الوقف عليه ولا معصية على شرط ألا ,تمحض الوقف له بأن يكرن جهة لا تنقطع . وهى لا تحصى آحادها ولا تستوعب . فالوقف على قوم أغنياء » أو فهم الغى والفقير , إذالم ينص عل أنه يصرف فى مرضع الاحتياج منهم لا يصمح لمدم تمحض الوقف لاحالا ولا مالا الصدقة » وإن وقف علل أولادمم ومن بعدمم عل الفقراء صح لأنه بمحض, للصدقة مآلا . ولقد قال أبن تجم فى البحر : د والحاصل أنه متّى ذكر مصرفا فيه نص عل الفقراء والحاجة فالوقفه حيسم بحصون أم لا » ومتى ذكر مصرفاً يستوى فبه الغنى والفقير » إن كانوا بحصون صم المليك » وإنف كانوا لا حصون فهو باطل » إلا أن يكونه فى لفظه ما يدل عل الحاجة كاليتائى , حبذ إن كانوا بحصون (الاغنياء والفقراء سواء » وإن كانوا لا يحصون فالوقف صحيمم ويصرف إلى فقراتهم » وكذلك لو وف على الزمن فهو على فقرائهم » وف الفتاوى لو وقف على الجهاد والغرو أو فى أ كفان المتوفى يفتى بالجراز» وممثل ذلك جاء فى كتب الفتاوى والفر وع »ء على اختلاف بسير . م - ويستفاد من هذا الكلام ثلاثة أمور : أولما أنه إذا وقف عبل من بحصون . وذكر جهة بر من بعدثم فإن الوقف يكرن ححا . وبصف فى مصارفه كبا , لآن العبرة بالمآل ء ولاشترط أن يتمحض للخير اتداء . وثانها ‏ أنه إذا لم يذكر جهة بر وكان الموقوف علهم يحصون , فإنه يقول إن العين تتقل إليهم ليك , ولا يكون التصرف مقصوراً على الغلة وحدها . وهذا بلا رب إذا كان فى عبارة الوقف ما يشعر بأن التصرفه تمليك , فإنه يكون ليك بالنص ء لآن العبرة بالمقاصد والمعاى . لا بالالفاظ والمباق » وإذا لم يكن فى العبارة ما يفيد القليك , فإن العبارة تنشأ باطلة » لا التزام فيها » إلا أن يقال إن كائة وقفت تدل بذاتها على معنى النصدق ء فإنه فى هذه الخال يكون الوقف عل الذين بحصون مصرفه الفقراء » وقد أشر نا الوقف . ح + * ع يس + خ + > ح ح ‏ ح ‏ 2 ا ا 00 إلى ذلك عند الكلام عل اشتراط الأبيد . ثالثها ‏ أنه يستفاد من هذا الكلام أيضاً أن الوقف إذا كان على قوم فيهم الغنى والفقير أو كانوا جميداً أغنياء » فإن الوقف لا ينعقد إلا إذا كان فيه ما ينى” عن الحاجة » كالوقف عل العميان والعرجى والزمنى » فإنه يصرف على فقرائهم » وروى الخصاف فى كتابه أحكام الآوقاف أن الوقف عل العميان والزمق إذا كان فهم الفقير والغنى لا يصم لعدم تمحضه للصدقة لاحالا ولامالاء ولا دليل يوجب الصرف إلى الفقراء منهم دون غيرم . ويحب أن يلاحظ أن الوقف عل الاغنياء ليس خالياً من القربة والصدقة دائاً » بل أحياناً يكون الوقف قرية » ولوكان للأاغنياء فيه منفعة » أى لو كان يصرف عل الاغنياء والفقراء»كوقف الخان والسقاية والمقبرة . فإنه يكون قربة » ولو اتتفع با الغنى والفقير على سواء ٠‏ ولذلك يصح الوقف . ١م‏ - وثتتهى من هذا إلى أن الحنفية يشترطون القربة حالا أومالاء ولا يكتفون باشتراط عدم المعصية , كالشأن عند المالكية والحنابلة وبعض الشافعية . والقرية المعتبرة عند الحنفية يشترط لتحققبا أمران : أحدهما - أن تكون قربة فى نظر الشرع الإسلاى , لآن الوتقف مقتضى تنظيمه فى الدولة الإسلامية شريعة إسلامية فيه ناحية عبادة دينية . ثانهما ‏ أن يكون قربة فى نظر الواقف ٠‏ وعلى ذلك يصح وقف المسل والذى عل الفقراء والخانات والسقايات » وكل ماهو بر » لا تختلف فيه الديانات . ولا يباين فى النظر إليه الشرائع » ولا يصح وقف الذى على مسجد . لانه وإن كان قربة فى نظر الشرع الإسلااى ليس قربة فى نظر المسبحى أو اللوودى . والوقف عل الفقراء مساءين أو غير مسلمين قربة فى نظر الإسلام باتفاق الفقباء » فالوقف من مسل على فقراء أهل الذمة أو مرضام قربة (* الوقف) يتقرب مما إلى الله تعالى ٠‏ وصدقة ,ثاب عليها المسل » ويحتسب با عند الله حسبة مرجوة الجزاء » لا يختلف فى ذلك شافى عن حنق , ولا مالكى عن حنيل » ولاسنى عن شيعى , وبذلك نطق القرآن » فقد قال تعالى : « ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً وينما وأسيراً » والاسير فى زمن نزول القرآن لم يكن مسلا قط . فدح إطعامه ولو قبض عليه مدرعاً بالشكة والسلاح لقتال المسلبين - دليل على أن العبرة فى الصدقات إلى المعتى الإنساق الذى يتحقق فى كل بنى الإنسان . مبما تتخالف الأديان . بم - وقد يقول قائل : إن خلاصة القول فى آراء الآثمة أصحاب المذاهب الأربعة على أن وتمف المسيحى علل السكنيسة باطل ان استثنينا مالكا وحده عب لقول عنده هو الذى أجاز فيه الوقف عي ل الكنيسة أو البيعة , وبقية الآمة قد قرروا أن ذلك لايحوز » فهل يتفق هذا مع الحرية الدينية » ومع القضية الإسلاميةالمشبورة : و.أم نا بتدكهم وما يدينون» ؟ ونقول فى الإجابة عن ذلك : ليس فى عدم صحة الوقف عل الكنيسة أو البيعة فى نظر الأمة الثلاثة ب ما يدل على عدم احترام الحرية الدينية » أو على عدم احترام المسلمين لشعائر أصاب الديانات الذين يعيشون فى جوار المسلءين وظل الدولة الإسلامية , وليس فيه ما يناقض القضية المشبورة : « أعس نا بتركهم وما يديئون » وذلك لآن هؤلاء الآمة قد اتفقوا على إقرار الذميين فى بيوت عبادتهم وترميمها وإصلاحبا لتبق داكا قائمة , تقام فيها الشعائر الدينية » وإما لم يجوز بعضهم الوقف عليها » لآن الوقف بننظيمه فى الدولة الإسلامية - شريعة إسلامية بحتة ٠‏ وقد نظروا فه إلى أنه عبادة إسلامية خالصة . وإذا كان له نظير عند غير المسلبين فى شرائعهم . فلا مانع من أن يحكوا هم بينم بما فى كتبهم أو نظمبم الدينية . وإذا ترافعوا إلى الحاكم الإسلاى ليقضى بالشرع الإسلاى » نه سيقضى ذهب الدولة الإسلامية فيه » فإن كان مالكياً أيق الوتف » عإن لم يكن مالكياً حّ عذهبه » وثم فى حل من أن يترافعوا » وييق الآ م ينهم على ماهر عل أنه قد اختير فى القانون رقم م4 لسنة عوا الاخذ عذهب مالك على ما سنيين إن شاء الله تعالى : : عم - تبين مما تقدم أن الاصل فى شرعية الوقف أنه صدقة » وكان 'الظاهر أن يكون ف ابتدائه واتتهائه بمحضاً للخير » ولكن الآئمة أجازوه فى كل معروف » وإن كان الحنفية قد شددوا فى أن يكون اتتهاوٌه للخير , -ولقد كانت آراء الفقباء فها تسهيل عل الناس وتوسعة . ولكن نبت من بين الفقباء وقد ظبرت أضرار الوقف الكثيرة إذا لم يكن عل جمة ب ابتداء - من يدى أن الوقف بجحب أن ,تمحض للخير فى ابتدائه -واتهائه » وأن نزال تلك التوسعة التى قررها الآثمة الجتهدون » وأن يبق العمل بالحديث الذى خاطب به النى يليد عمر بن الخطاب » إذ قال له : « إن شت حبمت أصلبها وتصدقت بباء وقد قال صاحب الروضة الندية فى التعليق على هذا الحديث : «إطلاق الضدتة يشعر بأن لاواقف أن يتصدق بها كيف شاء فما فيدقرية »وقد قيل فى ذلك ( فى ؤقف عر ) فتصدق بما عل الفقراء وذوى القرفٍ والرقاب والضيف واين السبيل . . . والحاصل أن الوقف الذى جاءت به الشريعة » ورغب فيه رسول الله يَلِكَم وفعله أصحابه هو الذى يتقرب به إلى الله عز وجل » حتى يكون من الصدقة التى لا ينقطع عن فاعلبا ثوابها » فلا يصح أن يكون مصرفبا غير قربة , لآن ذلك خلاف موضوع الوقف المشروع , لكن القربة توجد فى كل ما أثيت فيه الشارع أجراً لفاعله كائناً ما كان , فن وقف عثلا على إطغام نوع من أنواع الحيوان ا حرمة كان وقفه ححا , الأنه قد ثيت فى السنة الصحيحة : «١‏ أن فى كل كبد رطبة أجراً » ومثل هذا لو وتف على من يخرج القذارة .من المسجد » أو يرقع ما يؤذى المسلبين فى طريقهم -. كان ذلك وقفاً صميحاً . لورود الادلة الدالة على ثبوت الاجر لفاعل ذلك فقس عل ذلك غيره مما هو مساو له فى ثبوت الاجر لفاعله » وما هو [ كد. منه فى استحقاق الثواب» . 1 ونرى من هذا أن صاحب الروطة الندية لايرى وقفاً إلاما كان بمحضا” للصدقة ولا يعترف بسواه وقفاً سائغاً شرعاً . القربة فى القوانين الى نظمت أحكام الوقف : 4م - كان العمل فى بلاد الشام ومصر بالمذهب الحنق ٠‏ ولا يزال. العمل به فى الاردن والعراق » وف البلاد السعؤدية العمل بمذهب الإمام أحمد ,. وقد بيناه فى هذا . وقد جاء القانون رقم م4 لسنة +154 , فأخذ بمذهب الإمام مالك .. واعتبر الوقف جاتزاً على كل ما ليس معصية , فقد أجاز الوقف الاهل 4ه ول يعتبره إلا مؤقنآ بستين سنة أو بطبقتين من المستحقين » والوقف فى هذا ليس عبل وجه من وجوه القربات » وإن كان عبل وجه معروف لا يعد. صدقة ء ولااشك أنه تشوبه المحصية إذا قصد به حرمان الورثة من ميراثهم » فإنه وقف المضارة » ووقف المضارة لا بحوز ديئاً » وإن أجازه أ كثر العلماء. من الناحية الفضائية » لانم لا يبحثون عن النيات واليواعث » فإن ذلكه قد ترك لحك الديان . وهو العلم بذات الصدور , الذى لا تخق عليه خافية. فى الآرض ولافى السماء . وبالنسبة لوقف غير المسلم أجاز القانون وقفه ولم يشترط أن يكون. قرية فى ذاته » ولاقرية فى اعتقاده » بل الشرط ألا يكون فى معصية فى ديه 2 وق الإسلام » وذلك ما نصت عليه المادة السابعة . فقلد اء فيا : « وقف غير المسل يح مالم يكن على جهة محرمة فى شريعته وف الشريعة الإسلامية » . هم - والقانون اللبناق الذى أعقب القانون المصرى أبق الوتف من حيث جواز الخيرية » والوقف على الذرية على ما كان عليه فى مذهب أن حنيفة -ولكنه أخذ من مذهب مالك التوقيت » فأوجب توقيت الوقف الأهل بستين سنة أو بطبقتين , ويذلك يصح أن يكون الوقف خالياً من ناحية الصدقة والخيرية . وترك معنى الخيرية للآحكام الشرعية والقوانين المرعية » وللقرارات التى يتخذها امجلس الاعلى ٠‏ وبذلك فم الباب لتوسيمع معنى الخيرية . حتى كشمل معايد غير المسلمينوغيرها ء مما يتفق مع نظام الطوائف فى لبنان . وقد جاء أن ذلك فى المادة الثالثة منه, وهذا نصها : « يتناول هذا القانرن الذرى الحض , والوقف المشترك من الذرية والخيرية . أما الوقف الخيرى المتعلق بالمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية «فهو تابع لللأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به , وللقرارات الى يتخذها 'امجلس الآاعلى له , علاوة أو تعديلا لإحدى مواد تلك القوانين حسما يقتضيه الحم الشرعى ؛ وهو يشمل جميع الاوقاف المضبوطة » والملحقة الى تديرها .إدارة الأوقاف العامة . وبذلك يتبين أن القانون اللبناق قتم الباب لنوسيع التفسير فى معنى الخيرية فى الوقف الخيرى ,. وترك تفسير ذلك للإدارة المحلية للأوقاف الى حلت محل وذارة الأوقاف العثانية » وإرن ذلك يتفق مع الكيان السياسى والاجتاعى والديى للبنان » وهو أيضا يتفق مع أحد االاقرال فى مذهب الإمام مالك الذى يعتبر الخيرية أو القربة على حسب عقيدة الشخص . م - ولقد جاء القانونان السورى والمصرى تأبطلا الوقف الذرى؟ تسمى سوريا » أو الوقف الآهلى م تسمى مصر ء ومنع يمقتضى ذلك الوقفه. إلا إذا كان للخيرات » وبذلك قامت الفكرة التى أبديناها من قبل» وهى أن الوقف إذا رجعنا إلى مصادره الآولى ؛ وهى حديث النى يلل وأوقاف. الصحابة من بعده ‏ تمد الوقف كان مقصوراً عل الخير وجهات البر . ول يبح غيره إلا من بمد ذلك ٠‏ وكان القانون المصرى الصادر بذلك. هو القانون رقم ١6١‏ لسنة 9ه؟١‏ . وقد منع بهذا القانون الوقف الذرى» ولكن مع ذلك كان بعض الواقفين. فى الماضى يكثرون الوقف علل بعض أبواب الخير » أو ما يظنونه خيراً , كالوقف. عل المقاير » ولذلك أجيز للمجلس الاعل اوزارة الآوقاف فى مصر بعد. اسئذان الحكة المختصة أن ول أوجه الخير من وجه إلى وجه على حسب. ما يرى المصلحة . وقد جاء ذلك فى القافون رقم 40؟ لسنة «ه؟١‏ » وهذا ما اشتملت عليه. المادة الأولى منه » ونصبا : « إذال يعين الواقف جهة البر الموقوف عليها » أو عينها ولم تكن موجودة » أو وجدت مع وجود جهة بر أولى منها جاز لوزير الأوقاف عوافقة بجلس. الأوقاف الاعلى وإجازة المحكمة الشرعية أن يصرف الريع كله 1 بعضه. على الجهة الى تعينها دون تقيد بشرط الواقف» . م - وقد جاء ف المذكرة الإيضاحية التى صحبت صدور القانون ما يبرد ذلك النغيير » وقد بننه على أمرين : أحدهها مراعاة المصاح العامة . وثانهما ‏ ماسوغه الفقه الإسلاى فى جملته من جواز عخالفة شروط الواقفين الى تتعلق مصارفه ٠‏ ولننقل لك الجرء الآول » موّجلين الجرء الثاق. إلى الكلام فى شروط الواققين » وقد جاء فى الجرء الآول ما نصه : «الوقف الخيرى الذى يصرف ريعه على جهة بر سواء أنثى” خيرياء أو لم تعرف جهة الصرف الموقوف عليها » بأن كان وقفاً مما يعرف بالوقتف المندثر ‏ تتعدد مصارفه اليوم حسب ظروف كل وقف وشروطه بصورة يجعل الصرف أحياناً على بعض الجهات ضرباً من السخف » أو سبلا لخالفة الشرع » فى حين أن الغاية التى أجيز الوقف من أجلبا » أو حكة النشريع هى التقرب إلى الله تعالى بالصدقة الجارية » أو ما ينفع الناس ويعين على صلاح حاهم » أو يقوى شوكة المسلمين باحياء العلوم والفنون . وذ الحمة للجهاد » وكفالة أمى المجاهدين إلى غير ذلك مما يتمحض عن نفع عام ٠‏ وتقادم الزمن: على هذه الأوقاف , وعدم إدراك بعض الواقفين لخير المصارف التى يأقى بها الزمن : وتجددها الآيام - كل ذلك بحعل من الضرورى ايوم أن تشرف جهة عامة على توجيه ريع الآوقاف الخيرية إلى المصارف ذات النفع العام الى يؤدى الإنفاق عليبا إلى مجاراة نبضة الآمة » وتحقيق أحسن الغايات الخيرية التى تلاثم العصر ء دون تقيد بشروط الواقف , أو ممسك بجهة معينة بذاتها تأبيداً » والسبيل إلى تحقيق تلك الغاية وهو ترك حرية اختيار جهة البر التى ينفق علها ريع الوقف لوزير الأوقاف بالاتفاق مع مجلس الأوقاف الأعلى متى أجازته احكة الشرعية على أن يقيد هذا الاختيار بأن يكون ا مصرف الجديد أولى من جهة البر التى نص عابها الواقف , وتحديد اللاولوية ترتبط بتحديد غاية أسمى أو منفعة أعر » أو مصلحة أ كبر فإطعام الفقراء مثلا خير من إلقاء الورد وسعف النخل عل المقابر » والصرف على جيش مصر أولى من الصرف عل جيش الدولة العلية التى زالت علة الوقف عليه إلى غير ذلك من الآمثلة اتى يدها من يحاول أن يحقق للأامة من مصارف الوقف ماتنتفع به انتفاعآ صميحاً , وإن اختلف الفقهاء فى جواز عخالفة شرط الواقف فلا خلاف فى أن البر وهو غاءة الواقفين يكون أقرب منالا » كلما بدا وجه النفع فى مصرفه , وليس هذا بدعاً فى الفقه الإسلاتى . بل هو رأى بعض كار أئمة الفقه الإسلاى » فقد جاء فىكتاب المغنى + ص .7 ما يأفى : « إن المصرف الذى سماه الواقف لا يلزم ولاارتعين الصرف إليه إذا كان غيره أصلم منه » حتى لو وقف عل الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند نظرا إلى المةصد الأصل وهو القربة » وهى تكون أثم» فما هو أصلح له». هم - هذا » ونلاحظ أنه أهملت إرادة الواتف إهمالا تاماً , إزاء المصلحة الى براها وزير الاوقاف ويوافقه علمها مجلس الاوقاف والقضاء ».ولكنا نرى أنه تجوز مخالفة إرادة الواقف بشرط التقيد بأحد أمرين : أحدهما ‏ أن يكون التقييد فى دائرة تنفيذ الغاية السامية التى يتجه إليها » فإذا كان الواقف قد وقف على طلاب العل فى المذهب الحنق أو شيوخه ٠‏ وأريد تغيير المصرف بحب أن يكون ف دارة تحقيق الغاية وهى حماية المذهب الحنق وتنشيط دراسته » وذلك بإخراج الخطوطات الدقيقة منه . أو تشجيع من يكتب فيه » أو تسبيل اقتناء كتبه . ثانها ‏ أن تتكون ثمة ضرورة إلى التغيير » كأن تكون الدولة فى حال حرب ؛ وأريد توجيه كل القوى نو هذه الغاية » ومنها غلات الأوقاف . فإنه بحوز مؤقتاً صرف الغلات فى سبيل الله » وهو الجهاد الذنى حث علية النى يِل ودعا إليه » ومن بعد زوال الضرورة تعود الغلات إلى مصارفها ما ل تكن غير صالحة للاستمرار . وغنى عن البيان أنه إذا كان المصرف مشكوكا فى خخيريته كالوقف عل المقابر » أوكان ثمة إسراف فى مقدار الموقوف فإن تغير المصرف أو بعضه يكون واجباً » ولا يترك الآمى فرطا لا ضابط له . 4 - وجب أن نلاحظ أمم بن : أحدهما ‏ أنه ترتب على هذا القانون أن أحجم الناس عن الوقف الخيرى 'جملة » ومن كان من الواقفين على قيد الحياة وله حق الرجوع فى وقفه رجع فيه . لآنكل واقف كان يتجه إذا حسن مقصده إلى علاج آفة اجتاعية معينة قد أوجب عل نفسه أن يسهم فى علاجها » فإذا حورب فى هذا المقصد الحسن . أو توم أنه سيلغى بإرادة من وزير الأوقاف مع موافقة من اشترطت مواقته انه لا يتجه إلى ما اتجه إليه من أ هو فى ذاته حسن » فلو وقف واقف مقدارا من المال على أن يكون بعض مصارفه الإنفاق على مجلة إسلامية بقصد الدفاع عن الإسلام » وتسهيل اقتناء هذه امجلة لفقراء المثقفين » فإنه يتردد فى الاستمرار على إدادته إذا توقع إلغاء صدقته الجارية » وكان حقاً أن يترك للناس حرية الاختيار فى المصارف مالم يثبت أنها لا خير فيا » أو يكون خيرها مشكوكا فيه . الآمر الثاق ‏ أن الاوقاف غير الإسلامية كانت طليقة لا يتدخل آحاد ولا جماءات فى حرية اختيار المصرف ما دامت فى داثرة البر والصدقة الجارية » و بذلك كان التدخل الواضح فى ناحية » والإطلاق الواضم فى ناحية أخرى » ع إن مقتضى الإنصاف أن يكون الإطلاق والتقييد بالنسبة للجميع . الملكية فى الوقف .و - الملكية لا تخرج عن الواقف عند المالكية » وفى بعض الأقواله عند الإمامية , فقد قيل عندمم إن الملكية تيق للواقف ٠‏ فلا تخرج عن ملك , و لكنها ملكية مقيدة » فليس له حق بيعها ولا التصرف فى رقبتها » فهى ملكية تثبت بكم القواعد الفقبية » والتنسيق الفكرى . وقال بعض الإمامية إن الملكية تنتقل إلى الموقرف إلهم كالمذهب الحنيل على ما سننين » ولكنها ملكية لا تجميز البيع ولكنها تفيد الانتفاع فقط » فه ىكالآول تطبيق للقواعد الفقبية . وقال بعض هؤلاء الشيعة إن الوقف إن كان عبل جهات عامة لا مماك. كالفةراء والمساكين والمصاح والقناطر . كان الملك له » وإن كان فى غير ذلك فالملك للاوقوف عليهم . ولكن القول الراجح عند الإمامية هر ما يتفق مع رأى الإمام مالك » وهو أن الملكية لا تخرج عن ملك الواقف , وروى هذا القول عن الإمام أحمد ‏ وجاء فى المغنى أنه ينسب إل الشافعى رضى الله عنهم أجمعين . ١و‏ - وحجة هذا القول الذى يقرر أن الملكية لا تخرج عن المالك تقوم على النص وعل وجوه من الرأى : (1 ) أما النص فهو قول النى َم لعمر فى بعض الروايات : « حبس, الأصل وسيل القّرة » وتحييس الاصل لا بقتضى خروجه عن ملك الواقف » بل إقراره فى ملك . (ب) وأما الرأى فلآن الوقف إنما هو تصرف ف غلات الآعيان الموقوفة » وم يتجاوز ذلك إلى الاعيان إلا بالقدر الذى يلم لاستيفاء الغلات منها » وذلك لا يقتضى أن تخرج الأعيان من ملك أصهاءها » فلا تخرج إذ أن خروح الملك من صاحبه لا بد أن يكون بسبب عخرج ء ول يتعين خروج الموقوف. عن الملك بالوقف , لآنه لا بوجد ما يدل عليه من الصبخة » ولآنه لاضرورة للتنسيق الفقهى توجب خروجه », إذ يتصور أن تكون العين لمالك , والمنفعة لجهة أخرى » أو لشخص آخر , كأ هو الشأن فى الوصية بال منافع » إذ تتكون. الرقبة لاورثة , والمنفعة للموصى له مها . وقد رجح كال الدين بن الام ذلك الرأى مع أنه مخالف مذهيه . وهر المذهب.الحنق » فقد جاء فى قتم القدير : «وعند مالك هو حبس العين. على ماك الواقف ء فلا بزول عنه ملكه . لكن لا يباع ولا يوهب ولا يورث » وذكر بعض الشافعية أن هذا قول آخر للشافعى وأحمد ء لآنه بلقم قال دبس. الأصل وسيل المُّرة » وهذا أحدن الأفوال . فإن خلاف الآصل والقياس ثابت فى كل من القولين0© وهو خروجه لا إلى مالك : وثبوت ملك أو ملك غيره فيه مع منعه من ببعه وهبته » وكل منبما له نظير فى الشرع » فن الآوله المسجد والمقبرة » ومن الثانى أم الولد يكون المي قبا بانياً » وكذا المدير المطلق عندنا , فكل منهما يمكن أن يقع بالدليل22 ( أى يثبت وقوعه بالدليل (1) القولان أونها أن تخر ج العين إلى ملك الله تعالى . وتثانى أن تبق على ملك. الواقف » أو تكون الملكية للدوقوف علهم » وقد جمع الاقوال فى ائنين . (0) أم الولد هى الآمة التى ولدت ولداً لمالكبا . وهى تعتق بوفاة المالك » وتستمر على ملكه مادام حياً » ولكن ليس له حق بيعها ولا هيتها » والمدير المطلق. هو العبد الذى علق مالكة عتقه على وفاته من غير تقبيد بأ آخر » وهذا لا بحوز ببعه ولاهبته عند الحنفية » ومعنى الكلام أن الوقف فيه مخالفة للاصل الفقبى » سواء أقلنا إن الملكية تبق للمالك » أم مخرج ٠‏ لآن الملكية إن بقيت له أو خرجت. إلى الموقوف علبم » فبى ملكية تثبت على خلاف القياس ٠‏ إذ المالك والمتصرف. حقيقتان متلازمتان , وإن قلنا إن الملكية تخرج إلى غير مالك » فعنى ذلك أنها تدكون سائية لامالك لما , ولا سائية فى الإسلام بعد ثبوت الملك علما » ومع مخالفة حس «لشرعى ) - ولا شك أن ملك الواقف كان متيقن الثبوت » والمعاوم بالوقف أن شرطه عدم البيع ونحوه ٠‏ فليثبت ذلك القدر فقنط ويبق الباق على ما كأن » حى يتحقق المزيل » ولم يتحقق » فإن الذى فى الحديث فى بعض الروايات : « تصدق بأصلهء مع أنه ليس على ظاهره . وإلا لخرج إلى مالك آخر » ثم دأينا غيره بنله بقوله : « إن شئت حبست أصلبا ٠‏ وتصدقت سا» 1 ( أى بالقر » أو الغلة) » وظاهره حبسها على ما كان فل يخلص دليل يوجب الخروج عن الك ,27 . ونرى من هذا أن الكال بن الهام مع أنه حدق » ومن الجتهدين فى هذا اذهب - قد اختار مذهب مالك فى هذه المسألة » وأخد عل نفسه أن يبرهن عبل صمته » ويقم الدليل على أحقيته . و هذا هو الرأى الأول ؛ والرأى الثاتى هو رأى ابن حنيل فى أرجح الروايات عنه » وهو أنه بخرج من ملك الواقف إلى ملك الموقرف عليهم . .وقد جاء فى المغنى فى بيان هذا الرأى ودليله : « وينتقل الملك فى الموقوف إلى الموقوف عليهم فى ظاهر ا ذهب , قال أحمد إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لمم » وه ذا يدل على أتهم ملكوه » وروى عن أحرد أنه لا ولك ؛ فإن جماعة نقلوا عنه فيمن وقف عل ورثته فى مرضه بحوز » لآنه لا يباع ولايورث » ولا يصير ملكا للورثة » وإنما ينتفعون بغلته , وهذا يدل بظاهره على أنهم لا يماسكون ٠‏ و>تمل أن يريد ح كلا النظرين لاقياس لكل واحلدد مهما نظير واقع » فاظير القول الاول المساجد والمقاير » فهبى تخرج من المالك إلى غير مالك باتفاق الفقباء » ومن الثانى أم الولد » والمدير المطلق » فكلاهما يكون مملوكا . ولا يملك أحد التصرف فيه بالبيع أو الهية . )0 راجع فتح القدير ج وص 5٠١‏ . بقوله لا علكون , لا .ملكون التصرف ف الرقبة » وعن الشافعى من الاختلاف. ما حكيناه » وقال أبو حنيفة لا ينتقل املك فى الوقف اللازم » بل يكون حقاً” لله تعالى » لآنه إزالة ملك عن العين والنفعة على وجه القربة بتمليك المنفعة فاتتقل الملك إلى الله تعالى كالعتق » و لنا أنه سبب يزيل ملك الواقف إلى من يصح. ملكه على وجه لم يخرج المال من ماليته » فوجب أن ينتقل الملك إليه » كالهبة والبيمع ٠‏ ولانه لو كان تمليك المنفعة امجردة لم يلزم كالعارية والسكتى » ول يزل. ملك الواقف عنه » ويفارق العتق » فإنه أخرجه عن المالية » وامتناع التصرف. فى الرقبة لا مع الملك كالدين » . ونرى من هذا أن جملة ما يستدل به أنه سبب مزيل لملك الواقف إلى من. يصح ممليكه » وهو الموقزف عليه » ونمن تمنع تلك القضية » فإن الوقف لم يزل ملك العين إلى من يصم تمليكة » بل أوجد فقط حقاً فى غلات العين لمن يصح تمليكه . إذ الحق الذى يثبت فى الموقوف للدوقوف عليه بمقتضى الوقف » إما هو حق الانتفاع » والاستيلاء على الغلات فى إبانها » ولا يقتضى ذلك. ملكية العين الموقوقة » فتبق الملكية على أصلها وتستمر للواقف » الأآنه لم يتم. دليل على زوالها , ولو حكنا زوالا لكان فى ذلك خروج عن القياس. من ناحيتين * إحداهها ‏ إثبات ملكية لا يترتب عليها آثار بالنسبة للرقبة فلا يملك. التصرف فيا بالبييع والشراء ! وهذا مظهر يعارض حت الملكية المطلقة . والثانية ‏ إزالة الملك عن صاحبه من غير تصرف موجب للزوال ». ولو أبقينا العين على ملك الواقف ما خخرجنا عل القياس إلا من ناحية واحدة 2 وهى الأول أذ يكورن مالك لا يستطييع التصرف » ولا ششك. أن عخالفة قياس واحد أولى بالاخذ من غخالفة قياسين » إذا لم يكن مناص. من عنالفة للقياس . . وأرجم الاقوال عند الشافى » ومذهب الحنفية أن الوقف يخرج من ملك ؟لواقف إلى غير مالك من العباد » بل تكون الملكية على حم ملك الله 'تعالى » وعلى ذلك الظاهرية وغيرهم من الفقهاء » فقد قال ابن حزم فى انحل : « إن الحبس ليس إخراجأً إلى غير مالك » بل إخراج إلى أجل المالكين وهو الله سبحانه وتعالى » . وقد احتج الذين قالوا إن الوقف يخرج من ملك الواقف إلى غير مالك من العباد » بل إلى ملك الله تعالى بأن بعض الروايات فى حديث عير المشهور : تصدق بأصله لا يباع ولا بوهب ولا بورث» والتصدق بالأصل يقتطى خروجه عن ملك الواقف , ولا يمكن إدخاله فى ملك أحد من العباد » إذ ليس للعباد فيه إلا الغلات » إن كانت ر فيه حقوق ٠‏ لذلك تخرج الرقبة من ملك صاحبا إلى غير مالك من العباد » ولما كان ذلك الخروج إما هر على وجه الصدقة وهى لا يراد با إلا وجه اللّه تعالى » كان الملك لله سبحانه وتعالل . وقد رد كال الدين بن اللهام بأن الرواية الم جاء فيها : « تصدق بأصله لا يباع ولا بوهبء جاء لحا نظير يعارض اتتقال الملك » وهى رواية : «حبس أصلبا» ولا بد أن يكون المعنى للروايتين واحداً » فيحمل إذن معى تصدق على معنى حبس » ولا يصم أن بحمل معنى حبس على معنى تصدق ء لآننا نكون قد حملنا بة ٠‏ حبسء أكثر من معناها , ينما كلة تصدق لا تخرج عن معناها إذا حملنا حيس » لآن التحبيس على وجه الخير تصدق . وفى الحق إننا إذا نظرنا إلى مذهب المالكية جملة وجدناه فى هذه الجرئية أبود المذاهب عن غخالفة القواعد الفقبية وأقريها إلى القياس . لآن الخروج . فه عن مقتضيات القياس أقل من غيره » وذلك لآن المذهب المالى يثبت - لوافف لو وقفه 2 وجعله جائز التوقيت ٠‏ وإصمم بيعه إن اشترط لنفسه ذلك الحق » وفى كل هذا موافقة للقواعد الفقهية » لآنه قد أثبت ملكية وأثبت لا بعض آثارها » فكان الوقف فى نظره غير بعيد عن القواعد الفقهية » ول يبخرج عنها إلا بمقدار النص الذى سوغ ال خروج : لا يعدؤه ولا يزيد عليه » ولا سير بعده فى خطوط تبعده عن القواعد اافقهية العامة المقررة . مه هذه أحكام ملكية العين الموقوفة فى المذاهب الإسلامية الختلفة , وقد آن لنا أن ننظر ما اتجهت إليه القوانين التى نظمت أحكام الوقف فى مصر » ولبنان. » وسوريا . ونقول فى ذلك إن سوريا ألغت الوقف الاهلى أو الذةرى وجعلت الآعيان ملكا للستحقين » والوقف اليرى فبا باق على ما كان العمل به فى مذهب الحنفية » أى أن الملك فيه يكون على حم ملك اله سبحانه وتعالى . وأما فى مصر فإن أول قانون نظ الرقف بأقسامه هو القانون دتم 68 لسنة 14 وقد جوز أن يكون الوقف مؤقتاً سواء أ كان أهلياً أم كان خيرياً » وعلى ذلك يكون الوقف الخيرى غير خاضع اذهب المنفية , بل هو مسدّمد من المذهب الذى جوز الوقف مؤقتاً وموبداً » وهو مذهب الإمام مالك , ومذهب الإمامية » وعلى ذلك يكون من الواجب أن نعرف حم الملكية فى القازون على ضوء ما جاء فى المذهب المالكى », أسار على منهاجه أم خالف منباجه ٠»‏ ولكى يستبين الام ندرس القانون فى هذا الباب ي! جاء » وإن كان الوقف الاهلى قد ألغى بالقانون رقم ١8٠١‏ السنة 69و( ,م 4 لم ينص القانون المذكور على الملكية من تسكون فى الوقف بكل أنواعه . ولعله لم يفعل ذلك » لانه قانون تطبيق لا يلتفت إلى اانظريات الفقهية » ولكن جاءت أحكامه فى المواد التى ينتهى فها الوقف تفيد من تثول إليه الملكية عند اتتهائه ‏ ولم نحد له منطقاً متسقاً فى ذلك » فيينا هو فى بعض, الاحكام بعل الملكية تتول للواقف ولورثته » وهذا ينسق مع منطق المذهبه المالى . نجده فى أحكام أخرى جعل الملكية تنتهى إلى الموقوف عللهم » وهذا يتفق مع منطق المذهب الحنيل » ولذلك لم بكن له فى هذا الباب منطق, فقهى واحد , وإليك (المادة ٠5‏ ) التى تنص على التهاء الوقف المؤقت + « ينتبى الوقف المؤقت بانتهاء المدة المعينة » أو بانقراض الموقرف عليهم > وكذلك يتتبى فى كل حصة منه بانقراض أهلها قبل اتتهاء المدة المعينة » أو قبل. انقراض الطبقة الى ينتهى الوقف بانقراضبا » وذلك مالم يدل كتاب الوقف. على عودة الحصة إلى باق الموقزف عليهم أو بعضهم » فإن الوقف فى هذه الحال لا يتهى إلا بانقراض هذا الباق أو باتباء المدةء» . وجاء فى (المأدة ١!/‏ ) التى تبين مال الملكية ما نصه * «إذا اتهى الوقف فى جميع ماهو موقوف على ذوى الحصص الواجية طبقاً ( للمادة 04) أو فى بعضه أصسم ما اتتهبى فيه الوقف ملكا للواقف. إن كان حياً » فإن لم يكن صار ملكا للستحقين » أو لذرية الطبقة الآول. أو الثانية على حسب الأحوال ٠‏ فإن لم يكن منهم أحد صار ملدكا اورثة الواقف يوم وفاته » وإلا كان ملكا للخزانة العامة » وإن انتبى الوقف فى جميع, ما هو موقوف على غيرهم أصبم ما اتتهى فيه الوقف ملكا للواقف إن كان. حياً أو لورثته يوم وفاته » فإنلم يكن له ورثة أو كانوا وانقرضوا ول يكن. لمم ورثة كان للخزانة العامة » . وقد صرحت ( المادة ١8‏ ) بال الوقف إذا اتهى للتخرب أو ضالة الأنصية بأنه « يصير ما اتهى فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حياً » وإلا فلستحقه وقت الحم باتهائه » . وإنه بالنسبة لأصحاب الاستحقاق الواجبالذينكان قد نص عليهم كا رأينا على استحقافهم القانون رقم 4 لسنة 4و1 ء. وم الورثة من ذرية الواقف » ولوكانوا من ذوى الارحام والابوان وأ<د الزوجين » فإن هؤلاء يكون لهم استحقاق واجب , وإذا اتتهى الوقف علهم باتهاء مدته » أو بانقراضهم » أو انقراض الطبقتين » تكون العين ملكا للوائف إرف كان حا » وإلا فلورثة المستحقين . وأما الوقف على غير هؤلاء فإنه يكون للوائف وورثة الواقف . وكينها كان الى إن هذه الاحكام غير مستقيمة على منطق واحد ”ا أشر نا » فبينا هى تجعل الملكية الكاملة فى النهاية للواقف باعتبار أن الرقبة لم تخرج عن ملك : وهى نظرة مستقيمة - نجدها “تراد فا بما يبدمها مجعل الملكية الكاملة تتكون لورثة الطبقة الآخيرة إن لم يكن حياً , لالورثته » وهذا بلا شك لا ينسق إلا على أساس أن الملكية فى الاعيان تكون للءوقوف عليه الذى هو مذهب الإمام أحمد , فالمادة على هذا لا تسير على نظرية وا<دة » بل تلفق تلفيقاً بين نظريتين لا ينتج عنه وحدة فكرية متناسقة ماسكة الاجراء » ححيث :نلاحق وتنساوق فى سلملة منطقية واحدة . وال فى الجواب عن ذلك إن هذا يتفق مع مامح هذا القانون ء وهو حفظ الميراث لبعض الورثة » ومم ذرية الواقف . والابوان وأحد الزوجين » وما دام قد حفظ لهم حقبم فى الميراث ٠‏ يكونه وقفاًرأخ+ذون فبه بالاستحقاق فإنه يول إلى ورثتهم على أساس املك إذا اتهى الوقف » وعودة العين إلى الواقف ٠١‏ دام حياً يتفق| مع نظرية الحافظة عل ميراثهم » لانم ليس لحم المق ف الميراث ما دام على قيد الحياة » ولآان الوقف مادام على قيد الحاة لا ينتقل إلى الورثة » وهو غير لازم » فإذا مات صار لازماً » وانتقل إلى ملكية الموقرف عليهم ٠‏ ويذلك يكون القانون سارٌاً على مقتضى منطقه , لآنه يمتبر الملكية للوائف ما دام حياً . فإذا مات اتتقل ( 4 الونف) 7 0 660 66066 6066666606 .اهم مخاطضرات ققى إلى ملكية الموقرف عليهم باعتبار أن المستحقين استحقاقاً واجباً الذين حفظ حقبم 'فى الميراث استحقاقا ما دام الوقف قاماً - إذا زال الوقف آل إلى ذريتهم » وهنا بحىء النقد من ناحية أخرى » وهو أنه كان المنطق بوجب أن يتقل إلى ودثهم لا إلى ذريتهم ٠‏ لى يكون تطبيق حك الميراث سلماء فالاضطراب الفكرى قائم على أى صورة » وهذاما يؤدى إليه التلفيق الفتهى فى أ كثر أحواله ٠‏ فهو يؤدى إلى ذلك الاضطراب ف المقايس الفقهية . +ه ‏ ولنترك هذا 2 وهو أم كان متعلقاً بالاستحقاق الواجب الذى كان ثمرة من ثمرات القانون الذى نظم الوقف الأهلى » ورتبه » وقد ألغى الوقف الآهل فألغى معه الاستحقاق الواجب فى الوقف .وإن كانت فيه طرق أخرى للحافظة على حقوق «هؤلاء الذين نص القانون على وجوب توافر حقبم فى الميراث . ولنتجه إلى الجزء الباق من أحكام القانون رقم م؛ لسنة ١54+‏ ء وهو الوقف الخيرى الذى جاز موقا . ا جاز مؤيداً . فإنا نجد القانزن يتسق فى انخخة اناه منطقياً عنى أساس أن العين الموقوفة تكون على ملك الواقف وورثته من بعده . وهر مذهب مالك الذى أخذ منه مبدأ توقيت الوق , ذلك أله جعس الاعيان تعود إلى ملك الواقف إن كآن حياً » فإذا كان قد مات عند ؛تهاء الوقف الخيرى . فإن العين تكون لورثته » ثم لورثة ورثته إذا كان ورثته قد انقرضوا' . وإلا فلمن يلبهم » وهكذا , فإن لم يكن أحد من ورئته ولا من يلونهم إلى "خره تكون الاعيان للخرانة العامة كالشأن فى كل مال لا وارث له » والعبرة فى الورثة بالورثة يوم وفاته » وهنا نجد انقداً يوجه إلى القانون المذكور ‏ من حيث الوضوح » ذلك أنه إذا كان له أولاد يوم وفاته » ثلاثة مات اثنان منهم قبل انتهاء الوقف » وعند الاتتهاء لم يكن له إلا ولد واحدء أفيعود الوقف كله إليه أم يود نصيبه فقط من التركة ؟ الولف . . .الام يامال هم لاما. امام .هه 6ه سه هه اه هسه 116 نيحد القافون مهماً فى هذا , والمنطق يوجب أن يعود إليه نصييه فقط باعتبان أن الملكية كانت للواقف . ولما مات آلت هذه الملكية فى الرقبة إلى كل ورثنه » وكل من يول إليه جزء منها إذا انتهى الوقف تعود إليه غلات هذا الجرء » وإن هذا قد يستفاد من عبارة القازون لآنه صر ح بأن العبرة بالورثة من يكونون عند الوفاة » ولكنه أبهم من بعد ذلك » فصرح بأن انتقال الحق إلى من يلهم إذا انقرضواء وذلك يستفاد من ظاهره أنه لا يدول إلى الورثة ألذين يلون من ورثوه إلا إذا انقر ضكل الذين ورثوه . ولذلك نقول : إن عبارة القانون غير محررة » وكان الآولى أن يقول : يعود الوقف إلى ورثته وقت وفاته » ومن يكون قد مات منهم بعد وفاته ذإن نصيبه يرل إلى ورثنه وهكذا » و.ذلك يتحرر التعبير ٠‏ ويستقم المنطق » ويستقم التفكير . 1 الفقهى واضم كل الوضوح ف الملكية بعد اتهاء الوقف المتخرب » أو الإنهاء لضالة الانصبة . فإنه من غير أى مرى فكرى أو إصلاحى قرر أن الوقف إذا انتهبى سبب النخرب أو الضآلة يعود إلى الواتف إن كان حياً » وهذا أخذ بنظر الإمام مالك فى ملكية الوقف ٠‏ ولكنه يقرذ بعد ذلك أن العين تعود إلى المستحق إذا كأن الوائف قدمات , وذلك أخذ ذهب الإمام أحمد » وإنه إذا كان بالنسبة للاستحتاق الواجب قد وجد ما ببرره من غرض للقانون . ذإن هذا التلفيق لا نجد ما يبرره » إلا أن يكون قد قصد مصلحة المستحقين من غير ازتياط بأى نظرية فقبية . مه - هذه فى الماخذ التى أخذ ناهأ على القانون دقم م4 لسنة دووو, وهر القانون المصرى الدى استمد مه القانون اللبناق كثيراً من أحكامه . وإذا انتقلنا إلى القانون اللبناق نجده يسير فى الوقف الخيرى عبل مقتضى «ذهب ألى حنيفة » فهو يجعله سائراً على مقتضى الاحكام الى كانت مرعية من قبل » وهى فى جملنها مشتقة مل المذهب الحنق الذى يعتبر العين. فى الوقف اللازم قد خرجت من ملك الواقف إلى ملك الله تعالى , وهو لا يقبل التوقيت . أما الوقف الذ#رى , أو الآهل , فإنه كالقانون المصرى جعله مؤقتاً تأقيآ لازمأ » وقد كان حكمه فى مال الوقف يتبى إلى رأى مالك رضى الله عنه الذى. يعتبر الاصل للوقف المؤقت » ولذلك جعل الوقف الذى يتهى لاتهاء طبقاته- يرجع إلى الواقف إن كان حي » وإلى ورثته من الطبقة الاولى أو الثانية على. حسب الاحوال إن كآن ميتاً . وبهذا كان منطقياً بالنسبة لللاصل الذى اشتق منه » وفيه الإهام الذى. لاحظناه فى القانون المصرى ٠‏ والذى ضربنا الآمثال عليه . ولكن يلاحظ أنه إذا لم يكن للواتف ورئة أو كان وانقرضوا لا يُول. إلى الخزانة العامة أو إلى بيت المال »ا هو الحكم فى القانون المصرى ء» بل. الوقف يئول فى القانون اللبناى إلى إدارة الأوقاف العامة إن لم يشترط جبة بر مؤيدة يئول إليها الوقف بحكم نص الواقف , وبذلك تكون الاعيان الموقرفة فى دائرة الوقف إن لم يمكن أن تثول ميراثاً . محل الوقف )١١‏ الاعبان الموقوفة وه - أكثر الفقباء على أن الوقف يكون عل وجه اللأبيد . وقد خالف قى ذلك الإمام مالك والإمامية من الشيعة وقرروا أن الوقف بحوز أن يكون عؤقناً » ود بينا ذلك من قبل . ولذلك اشترط النفية أن تسكون العين الموقوفة صا حة للبقاء مكن تنفيذ حك التأبيد فهاء ولهذا قرروا أن الآصل فى الوقف أن يكون عقاراً ؛ وجواز وقف غير العقار بجى. على خلاف الاصل » وقد قرروا أن النقول يحوز أن يكزؤن وقفاً فى أحوال استثنائة : أولا ‏ أن يكون تابعاً للعقار ٠‏ والتابع للعقار قسمان : أحدهها ‏ متصل به اتصال قرار وثبات . وذلك كالبناء والايار , لآن "البناء والائيجار عندمم من المنقول » وليست من العقار . وقد خالفهم فى ذلك الإمام مالك رضي الله عنه ء وهذا الذوع من المنقول يدخل فى العقار تبعآً له من غير نص عليه . والقسم الثاق من المنقول هو ما يكون مخصصاً لخدمة العقار » كاتحاريث » والبقر العوامل فها » ونحو ذلك مما هو مخصص -4دمتها » وهذه تدخل فى الوقتف عند الحنفية بالنص عليها . ثانها ‏ أن يكون قد ورد أثر يحواز وقفه كوقف الاسلحة . والكراع 1 وهو الحيوانات الخصصة للحروب ؛ وهذه تجوز وقفها ‏ لآنه يروى أن غالد ابن الوليد قد وقف سلاحه للغزو فى سبيل الله تعالى » وهذا بجوز وقفه لورود ذلك الأثى ٠‏ وإقرار الصحاية لما صنعه ذلك امجاهد العظم . ثالتها ‏ إذا جرى به عرف » وذلك كوقف الكتب والمصاحف » فإن. العرف قد جرى بوقفبا » والعرف مصدر ققهى عند الحنفية ما لم يعارض نصاً » وإلا كان عرناً فاسداً , والعرف الفاسد غير معتبر بإجماع العلماء . وقد قرر الأنفية أن استبدال الموقوف إذا خثى عليه الفناء يكون الطريق. لبقاء الانتفاع » حتى إنه روى أنه لو جرى العرف >واز وقف الدرام, والدنانير » وهى لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها استبدل بها عقار أو نحوه. ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه . وبذلك جمعوا بين تأبيد الوقف , وجواز وتف المنقول فى صور استّثنائية .. وإن تشديدمم فى اعتبار أن الاصل ف الموقوف أن يكون عقاداً يرجع إلى اشتراط التأبيد من جهة » وإلى أن الآصل الذى قام عليه الوقف هو حديث. الإمام عر رض اله عنه » والموقوف فيه كان عقاراً » وقد قصروه على ذلك لان الوقف عندمم جاء على خلاف القياس » لمورد النص ٠‏ فيقتصر فيه على مورد النص ٠٠‏ والإمام مالك رضى الله عنه والشيعة الإمامية أجازوا وقف. المنقول . وذاك سير همع صلب لان الوتقت عندمم ب>وز مؤقتاً ٠‏ ويجوز مؤيداً . وإذا كان يجوز موق : فلا يشترط أن تنكون العين صالحة للبقاء. الدائم الذى لا يتغير : ويحوز عندمم وقف كل منقول من غير أى قيد بقيده » وإذا كان الوقف مؤيداً وكان منقولا كان طريق بقائه هو الاستبدال » فيحل. محل المنقول عين ثابتة صالحة للبقاء . والشافعية والحنابلة أجازوا وتف المنةول 'كالعقار » ولكن بجىء هنا إشكال : كيف يمكن بقاء الوتف مؤبداً مع أن المنقول قابل الإتلاف » وغير ضالح للدوام ؟ وقد اختلفت الإجابية عن هذا السؤال فى المذهب الشافى. ففيه رأيان : الوقف .' 7ح ح 00" حي ا ا ا 1 ال أحدها ‏ أنه يتهى الوقف إذا تلف المنقول , ومعنى التأبيد يكون مرنا.ء فالتأبيد فى كل عين با يناسبا فا يكون غير قابل للفناء عادة يكون يدوام الوقف إلى أن يرث الله الارض ومن علما » وما يكون قابلا للفناء يكون عقدار بقائه . والرأى الثااى ‏ أنه لا ينتبى الوقف , بل يستبدل بالعين عند بدو اتتهاتها غيرها » ويحل محلا فى الوقف . وقد جاء فى المهذب بان الرأيين فى المذهب الشافى » فال : ٠‏ وإن وقف نخلة لفت » أو مهيمة فزمنت » أو جذوعاً على مسجد فتكسرت » ففيه وجهان : أحدهها ‏ لا جوز بيعه لما ذكرنا فى المسجد . والناق ‏ محوز ببعه » لآنه لا يرجى منفعته » فكان ببعه أولى من تركه حلاف المسجد » فإن المسجد يمكن الصلاة فيه مع خرابه » وقد يعمر الموضع فيصل فيه , فإنقلنا تباع كان الح فى همنه حم القيمة التىتؤخذ من متلف الوقف » أى أنه يشترى به ما يكون وقفاً . وجاء فى نباية امحتاج : « لولم يكن الاتتفاع بها إلا باستهلا كبا بإحراق ونحوه صارت ملكا للدوقوف عليه » ا صححه ابن الرفعة » وجرى عله ابن المعرى فى روضه , لكنها لا تباع ولا توهب » بل يقتفع بها كأم الولد » ولا يلزم تتاف بسبب القول بعدم بطلان الوقف مع كونه ملكا . للآن معنى عوده ملكا أنه ينتفع به » ولو باستهلاك عينه كالإحراق ؛ ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام بايا لا يفعل به ما يفعل بسائر الاملاك من بيع ونحوه كاع 207 ». والمذهب الحنيل أجاب عن الإشكال بحواب واحد وهو الاستبدال » (1) نجاية انحتاج إلى شرح اانهاج الجرء الرابع ص 781 . وقد قال فى ذلك ابن عقيل : « الوقف موبد , فإذا لم يمكن تأبيده عبلى وجه تخصيصه ( أى بعين معينة ) استبقينا الغرض ٠‏ وهو الاتتفاع على الدوام فى عين أخرى ؛ واتصال الابدال جرى مجحرى الاعيان » وجمودنا عبل العين مع تعطلها تضبيمع للغرض .20 . و٠‏ - ومذا يقبين أن المذهب الحنق وحده هو الذى شدد ف اعتبار الأصل ف ال موقرف أن يكون عقاراً » أما غيره من المذاهب اللاخرى فد جوز الوقف ف العقار والمنقول على سواء » مادام بمكن الانتفاع بالعين مع بقاء أصلبا » وإن لم يمكن ذلك استبدل بها غيرها . ولقد جاء بعد ذلك القانون رقم م لسنة دعوووء لوز وقف العقار والمنقول من غير قيد ولا شرط إلا أن يكون المنقول ف الإمكان الانتفاع به مع بقاء عينه » ولقد فصت على ذلك ( المادة م ) وهذا نصها : «ب>وز وف العقار والمنقول . ولا بجوز وقف الخحصة فى عقار غير قابل للقسمة إلا إذا كان الباق مرتقوفاً واتحدت الجهة الموقرف علباء أو كانت الحصة مخصصة لنفعة عين مرقوفة + ويحوز وقف حصص وأسهم شركات الآموال المستغة استغلالا جائراً شرعاً , . ٠.١‏ دا هتاهر كقانرن المصرى . وقد اقتيس منه القانون الليناق فى الوقف الذرى والوقف المشترك بين الخيرى والذرى » وعبل ذلك >وز فى هذا القانون وقف النقول .5 يجوز وقف العقار » وقد نص على ذلك فى (المادة ١٠١‏ ) وهذا نصبا : « يوز وقف العقار والمنقول . يا يحوز وقف حصص وأسهم الشركات المستخلة استخلالا جائزاً شرعاً» . () الشرح الكبير على المقئع ج+ ص م7 . وئرى من ه.ذا أن النص فى معناه يتلاق مع النص المصرى . ولكن (المادة الثالثة ) من القانون اللبناق تنص على أن أحكام هذا القانون تتناول الوقف الذرى الحض والوقف المشترك بنهما , أما الوقف الخيرى المتعلق بالمعاهد الدينية والمؤسسات ا خيرية فهو تابع للأحكام الشرعية والقوانين المرعبة لخاصة به » وللقرارات الى يتخذها المجلس الاعل له . وإذا أخذنا بظواهر هذا لكلام يكون جواز وقف المنقول خاصاً بالوقف الذرى أو المشترك إلا أن يكون الجلس الاعلى للأوقاف هناك صرح مجواز وقف المنقول . والتفرقة بين الذرى والخيرى بالنسبة للموقوف عليه معقولة , لآن الخيرى يشترط له التأبيد فى قانون لبنان » فيجب أن تكون العين الموقوفة من الأاعيان المستمرة . وهى تنكون من أنواع العقار عادة » أما الوقف الذرى فإنه لا يكون إلا مؤقاً . فصح وقف المنقول . وهر متلاق معه من حيث البقاء والفناء . وقف الماع ٠+‏ - يرتبط الكلام فى الشيوع بالكلام فى اشتراط القبض » فالفقهاء الذين اعتيروا الوقف تامآ من غير حاجة إلى القبض يحيزون الوقف مع الشيوع » والذين قد اشترطوا القبض حكموا بأن الوقف لا تم مع الشيوع ٠‏ بل لا بد من الإفراز والقسمة . فالك رضى الله عنه الذى شدد فى اشتراط القبض » ولم يكتف منه بالمكين » بل اشترط الحيازة سسئة كا بينا ٠‏ ملع وقف المشاع قبل قسمته , لآن الحيازة. لا تتم مع الشيوع . وعمد من أثمة الفقه الحنق إلذى اشترط القيض لام الوقف . قرر أن وقفه المشاع لايم إلا بعد قسمته إذا كان قابلا للقسمة . وعلى ذلك قسم المشاع إلى قسمين : أحدهما ‏ مشاع يقبل القسمة وهذا لا يتم الوقف فيه إلا بالقبض » أما إذا كان المشاع لا يقبل القسمة فإن الوقف تم من غير حاجة إلى القسمة » وأساس التفرقة عند الإمام عمد أن المطلوب هر القبض الكامل » وهو يختلاف باختلاف الأآشياء » فالقبض الكامل فما يقبل القسمة يكون بالقسمة , لأنه لايكون القبض كاملا إلا مها . وهى ممكنة : فلا يترك القبض الكامل إلى الناقص مع إمكان الكامل . والاعيان اتى لا تقبل القسمة [ كل قبض فها هو القسكن, من الانتفاع ها ء فا كت فا هذا الشكن . وأنبو بوسف وغيره من لم يشترطوا القيض أجازوا وقف الماع ء ويم هن غير حاجة إلى القسمة » سواء أ كار قابلا للقسمة أم لم يكن توسعة على الناس وتسهيلا عليهم » وقد كان المعمول به فى مذهب الحنفية هو رأى أنى يوسف هذا » واستمر معمولا به إلى أن جاء القانون رقم م» لمسنة .وذ . ومع اختلاف الفقهاء فى شأن وقف المشاع ذلك الاختلاف قد اتفقوا عل أن وقف المسجد والمقيرة لا يتم إلا بعد القسمة » لانه لا يتصور الانتفاع فهما إلا بالإفراز والاستقلال » إذ لا يتصور أن يكون المسجد شهبراً مسجداً » وشهراً آخر خانا » ولا يتصور أن تكون المقبرة سنة مقبرة » وسنة أخرى مسكدا , ولآن المسجد يقتضى الخاوص لله تعالى » وذلك لا تم مع الشيوع » وكذلك المقبرة لا يتم تحقق كونها مقبرة مخصصة لمذا النوع من حاجات المسلبين إلا بالإفراز . 54 هذا هو حك العقه فى وقف المشاع » ولقد جاء القانون رقم‎ ٠. لسنة 4و١ ء وأجاز وقف المشاع الدى يقبل القسمة بإطلاق » وهو فى هذا‎ أخذ برأى ألى يوسف وغيره من الآائمة , لآن هؤلاء أجازوا الوقف مع‎ أما مالا يقبل القسمة فإن القانون قد منع وقفه إلا فى واحدة‎ ٠ الشيوع‎ : من أحوال ثلاث‎ الآأولى - أن تكون الحصة الاخرى موقوفة عبل الجبة الى أريد وقف الحصة الشائعة علها ؛ كأن يكون قد وقف حصة فى مصنع على مستشى وجعل المصرف شراء أدوية لحا . ثم بدا له من بعد ذلك أن يقف الحصة الاخرى على المستشى عبل أن يكون المصرف هو مكافأة الأطباء . ومثل ذلك أن يقف حصة من العقار غير القابل للقسمة على عمارة مسجدء هم يف من بعد ذلك الحصة الاخرى عل المسجد ء على أن يكون المصرف هو إقامة الشعائر فى المسجد . وإن هذا يقتضى أن تكون الحصة الاولى قد وقفت قبل صدور القانون أو بعده حال مرض الموت أو ما يشيههاء لآنه لا يتصور وقف شائع غير قابل القسمة بعد صدور القانون » إذ أن ذلك قد منع بعد صدوره إلا فى حال مرض الموت أو ما يشبهها » ويقتضى هذا أيضاً أن يكون الوقف الثانى للحصة الشائعة قد صدر بها كلها من غير تحر ئة » لآن المقصود هو ألا يكون الوقف مشتركا مع غيره شركة لا تقبل القسمة » ووقف جزء من الحصة الباقية بوجب استمرار الشيوع . الخال الثانية ‏ أن تكون الحصة الاخرى من المشاع مخصصة لخدمة عقار موقوف » كأن يكون الوتف حصة شائعة فى رافعة مياه آلية » أو ساقية , والجزء الآخر كان خصصاً لخدمة عقار موقوف » وظاهر القانون أنه >وز أن يكون الجزء الآول كان موقوفاً لخدمة عقار مصرفه غير مصرف ألثاق . والجبة ليست متحدة , كالشأن فى الحال الآولى » وذلك لآن الصيغة ذكرت مطلقة غير مقيدة , ولا سبيل لتقيدها من غير قرينة أو لفظ مقيد , ولا يصح أن تقاس هذه الحال على الاولى . لآن الشركة فى عين العقار الموقوف تؤدى إلى النذاع كثيراً , أما الشركة فى المرافق انخصصة لخدمة العقار » فلا تؤدى إلى نذاع مثل الشركة فى عين العقار » وإن أكثر العقارات تشترك مرافقبا » وإن كان الفذاع بحرى أحياناً فن دائرة محدودة , وإذا كانت الآعيان المشتركة فى مرفق موقوقة , فإن اللزاع الضئيل يكؤن له حاسم » وهو مخف هن تلقَاء نفسه لآن المتنازعين لا يكو نون مالكين للرقبة . الحال الثاتة ‏ أنه يجوز وقف الآسهم والحصص ف الشركات التى تغل بطريق جائز شرعاً » وإن هذه الاسبم وتّك الحصص . وإن كانت تدل عبل ملكية شائعة فما لا يقبل القسمة - لا يؤدى الشيوع فها إلى نزاع » وهى يحرى فها اليع والش '. . وهى فى عرف "تجار أموال قائمة بذاتها » تشبه عروض التجارة , إذ يتجر فيا . وهناك رجن مال عبلهم الاتجار فى هذه الآوراق : فهى فى ذاتها تشبه الاموال المنقولة » ولا يلتفت فيا عند البيسع والشراء إلى كونها حصصاً شائعة . إلا بقدر مركر الشركة المالى والاستغلالى » وقوة ميزانيتها . ٠‏ - هذا ويلاحظ أن مشروع ذلك القانون كان بمنع وقف المشاع باطلاق » ولو كان مشاعاً يقبل القسمة . ولذا جاء فى المذكرة الآولى التى حوبت ذلك المشروع ما نصه : ودلت الحوادث على أن الشيوع بين وقفين أو وقف وملك كثيراً ما يعطل مصالح الوقف , فقد وجد أن الناظرين أو الناظر والمالك لا يتفقان على العارة ينها تكون أعيان الوقف فى حاجة إلبها » وأحياناً يستبد المالكون الذين بسكنون أعيان الوقف , فيصرفون جميسع الاجرة أو أكثرها فى العارة» لصلحتهم » وغير ذلك كثير من أنواع الضرر النائج من الشركة » والقسمة قبل الوقف أسبل منها بعده » فقد لا يحد الناظر ما يك لمصاريف قضية القسمة » أو لايم بالقسمة » لذلك روّى الاخذ عذهب مالك فى عدم جواز وقفه المشاع الذى لا >ةمل القسمة » وعذهب محمد فى عدم جواز وقف المشاع الذى محتمل القسمة » . ولكنه فى الآدوار التى م بها القانون عدل عن فكرة منع الوقفه فى المشاع بإطلاق واقتصر ف المنع عل ما لا يحتمل القسمة . فى القانون اللبناق : - والقانون اللبناتى أجاز وتف المشاع الذى يقبل القسمة . ومنع وقف المشاع الذى لا يقبل القسمة . إلا إذا كانت الحصة الموقوفة شائعة قد اتحدت ف الجهة بالحصة الاخرى التى كانت موقوفة من قبل » وقد نصت. على ذلك (المادة ١5‏ ) » وهذا نصها : «لا يجوز وقف المشاع فى عقّار غير قابل للقسمة إلا إذا كان الباق منه موقوفاً » واتحدت الجهة الموقوف علباء . ويرى من هذا أنه لى ينص عل الحالين الآخربين اللتين ذكرها القانون المصرى : أولاهما ‏ حال ما إذا كانت الحصة الشائعة التى استحدث وتفها عخصصة لخدمة عقار موقوف قد خصصت الآولى لخدمته » فبما متحدان من حيث ١‏ فعا ءا ءا ءال ءام م م م 6 م6 660 2.064 م ...م حأضرات فى الخدمة لعقار مرقوف ٠‏ ويظهر أن القانون اللبناق ل يلنفت إلى هذه الال . وجرء منها بلا شك داخل ف المادة السابقة وهى حال ما إذا كانت جبة الوقف واحدة . وكلتا الحصتين مخصصة دمنه , لآن ذلك من نوع اتحاد الجهة, أما بقية ما تشمله الحال الثانية » وهى ما إذا لم تكن الجهة متحدة . إن النص لا يشملبا . والحال الثانية التى لم ينص عليها القانون اللبناق . هى حال وقف الاسهم والحصص المستخلة استغلالا جائزاً. شرعاً » وإن القانون وإن لم ينص عليها فى المادة التى تبين حم الوقف ف المشاع ٠‏ قد نص عليها فى بات وقف المنقول » وهى ( المادة ٠١‏ ) فتقد جاء فيها : « جوز وقف العقار والمنقول »5 وز وقف حصص وأسهم الشركات المستخلة استغلالا جائزاً شرعاً » . وبذلك يتين أنه اعتبر وقفبا جائزاً » وألحقبا بالمنقول ٠‏ ولذلك وجه من الفقه » لأنه يحرى فيها البيسع والشراء كعروض النجارة على سواء . + ملكية الواقف للعين المراد وقفما ٠‏ - قد اتفق الفقباء على أن الوقف لا يكون إلا فى عين مملوكة لصاحها ملكا باناً » وأن تكون معرفة تعريفاً كاملا » ذإذا كانت معروفة بالشبرة أكتق بشهرتها عند الحنفية » وإن لم تكن معروفة بالشبرة » وجب حدها حدودها الأربعة » ولكن جرى العمل فى كل التوثيقات الخاصة بالعقود النائقة للملكية أو ما يشهبا على ذكر الحدود الأربعة , وعدم الا كتفاء بالشبرة » لآن هذه العقود تستمر أحكامها آماداً طوالا » وقد يأ وقت نزول شهرتها مع بقاء حكنها » فيجب أن تكون الوثيقة شاملة لبيانها مادام حكبا قائماً , وذلك >دها بالحدود الاربعة الحيطة ما . ولنترك ذلك الام الشكلى إلى أ آخر جزهرى » وهو ملكية الواقف للعين المراد وقفيا » فقد اتفق الفقباء عليه . وذلك لآن الوقف تصرف يلحق رقبة العين الموقوفة . فلا بد أن يكون الواقف مالكا لما ء أو عل الافل ملك التصرف ف الرقبة بالوقف . وذلك بالوكالة عن صاحب العين الموقوفة أو الوصابة منه . وإذا كان الواقف لا يماك العين أو لا ملك التصرف فيها بالوقف , فإن الصيغة لا ينعقد بها وقف , وقد تكلم الفقباء فى صور م٠‏ ومن ذلك ما إذا كان العقار الموقوف قد اشتراه الوائف على أن يكون للبائع حق الفسخ مدة معلومة , وهذا ما يسمى خيار الشرط ٠‏ فإذا وقف البائع العين المببعة » فإن وقفه يكون صحيحأ . ويكون هذا فسخا للبيع » لآن العين لم تخرج من ملك , وإذا وقف المشترى فإن الوقف لا ينعقد نافذاً , لآن الملكية لم تنتقل إليه » وإذا كانت قد انتقات على رأى بءض الفقباء » فإنها لم تنتقل إليه نقلا بات غير قابل للنقض من البائع » إذ له حق الفسخ , وإذا كان الذى اشترط الخيار لنفسه هو المشترى , فإنه إذا وقف يقع وقفه ححا نافذآ . لانه مالك , وبوقفه تبت؟ العقد ,» وأزال حق الفسخ الذى كان له » وإذا وقف البائع ذإن وقفه لا يصم نافذاً . ٠‏ - ومن هذه المسائل من يقف ما لا يملك ولا يوجد عقد يسوغع القليك » وهذا يشمل وقف الغاصب ووقف افضولى » ولقد فرق بعض الفقباء بين وقف الفضولى » ووقف الغاصب . فوقف الغاصب يكون غير حيسم » لانه وقف مالا بملك على أنه بملك » وأما وقف الفضولى فإنه يتوقفه عل إجازة صاحب الثأن . وذلك لآن الفضولى » وهو يقف يسند المالثه لغيره » فيكون الام فى هذا إلى تعرف إرادة ذلك الغير . ولذا لا ينعقد عقد الفضولى غير حيسم ٠‏ بل يكون قابلا للإجازة والنفاذ . والاصل فى هذه المسألة هو فى التصرف ف ملك الغير الذى يكون موقوفاً » أيشترط؛ أن يكون تصرفه على أساس أنه لا ملك أم يجوز ولو كان تصرفه فى ظاهره على أساس أنه بملك , فقد جاء فى البحر تعليقاً على عبارة الكاز « ومن باع ملك غيره للمالك أن يفسخه » . فقال صاحب البحر : «١‏ ولو قاله المصنف ( أى صاحب الكتز ) رحمه الله تعالى وباع ملك غيره لمالكه لكان أولى » لاآنه لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا ء كافى البدائع ,20 . وعلل مقتضى هذا الكلام يكون من يبيع ملك غيره على أنه مالك له كالغاصب بيعه غير منعقد , فلا يقبل إجازة ومن يبع ملك غيره على أنه يبيسع للدالك وعلى أنه غير مالك يكون فضولياً » فيكون البيسع قابلا للإجازة ومثل ذلك الوقف . فن يقف على أنه مالك . والعين ليست ملوكة له يكون وقفه باطلا » ومن يقف مالا بملك ويسند الوقف لغيره » فإن وقفه يكون قابلا للإجازة » ولا يصدر باطلا . . ١5م البحر ج. ص‎ )١( الوقف : ح + : : : : :+ + خ :ع ح : ع خخ + ا د د د د د ا إلا ولكن تخريح صاحب البحر هذا لم يوافقه عليه أ كثر الشراح والنخرجين » ولقد قال الخير الرمل ف التعليق على قول البحر إن الذى يقبل الإجازة هو ما إذا باع ما لا يملك على أنه لا بملكه : ول يذكر أحد من مشايخ المذهب الواضعين للمتون هذا القيد , وأقول تركه متعين , يدل عايه توقف بيع الغاصب كا صر <وا به من غير تقييد , وكا صر حوا به فى با بالاستحقاق من أناستحقاق المبيع يوجب توقف العقد على الإجازة لا نقضه فى ظاهر الرواية » والظاهر أن ما قاله فى البدائع رواية خارجة عن ظاهر الرواية22 , . وبهذا يتبين أنه يتوقف عل الإجازة كل بيع من غير مالك ؛ ولو كان البائع قد باعه على أنه بملكه ؛ ومثل البييع فى هذا الوقف , فلو وقف ما لا يماك على أنه ملك , فالوقف لا يكون باطلا ولسكن يتوقف عل إجازة المالك . وعقتضى هذا :كون صيغة الوقف إذا صدرت عن لا يملك» فإنها تتوقف على إجازة المالك . سواء أكان قد وقفه على أنه ملك , أو وقفه على أنه لا ملك . وعلى ذلك إذا استحق الوقف بأن ظهر أن الواقف لم يكن مالكا للوقف » فإن المالك له أن بجحيز الوقف وله أن يبطله . وذلك إذا كان المالك بلك الإجازة . فإذا كان المالك لا ملك الإجازة » ذإن الوقف يكون باطلا » كأن يكون المالك ذاقد الآهلية أو ناقصباء ذانه لا مملك الإجازة » وكذلك إذا كان من تحت بده الاعبان ليس مالكا , ولا بملك أن يقف كلولى المالى على القصر , فإنه لايملك أن يقف ء لآن الوقف تبرع ء وهو لا ماك التبرع من مال القاصر 3 الارصاد : ٠‏ - ؤمثل ذلك ولى الام بالنسبة لاراضى بيت المال » فهو لا ملكبا, ( والوف)» ويده عليها كد الولى عل مال القاصر». ولذلك لا يملك وقفبا » ولكنه يماك أن بخصص بعضبا لبعض مصارف ببت المال » فيصح أن بخصص غلة بعضها للإنفاق على علهاء الدين » أو على المساجد ٠‏ إذا لم تكن الأوقاف عليها كافية لعارتها . أو لإقامة الشعائر فها » أو بخصص بعص الغلات للإنفاق عل الفقراء إذا لم يكف بيت مال الزكاة لسد حاجأتهم . وقد قال الفقهاء إن تخصيص بعض عقار بيت المال لبعض مصارفه يسمى إرصاداً » ولا يسمى وقفاً » وهو لا يأخذ كل أحكام الوقف » والسبب فى أنه ليس وقفاً ء أن الواقف لا بد أن يكرن مال-كا للعين الموقوفة أو نائياً عن المالك » وبحوز له أن يقف , ويد ولى الام بد تائية عن المسلدين » فليس مالكا ‏ ولاعلك أن يقف . ولكن مع ذلك قرر بعض فقهاء الشافعية والحنفية أن الإرصاد يأخذ بعض أحكام الوقف من حيث اذه لاجوز لولى الام أن يغير فى هذا التخصيص » وقد رأينا فى المقدمة التارضخبة أن الفقهاء وقذو! فى وجه الظاهر برقوق عندما أراد تغيير بعض مصارف الإرصاد » فقد ذكر سراج الدين البلقينى أن ذلك غير جائز مادام المصرف ما يجب عل ولى الام سده . وإن ذلك النظر له وجهه إذا كان المصرف الذى رصدت له غلات عين لا يزال محتاجأ لهذا الإنقاق . ول يكن نمة مصرف أولى منه » ولنضرب لذلك مثلا ‏ إذا أر صد على العلماء ربع عتمارات معينة من أراضى بيت المال » ثم قدرت لحم مرتبات من أوقاف ٠‏ أو من ناحية من نواحى بيتالمال الاخرى ء فإنه حيلئذ يجوز صرف ريع ما رصد لهم فى أبواب أخرى من أبواب الصرف ٠‏ وكذلك إذا وجد مصرف آخر أثم من الصرف عل العلماء . كأن تتكون الدولة فى حال حرب » ونضبت الموارد الخصصة للحرب » فإنه يوز الاخد من الإرصاد الخصص للعلماء » تقدعاً لليصلحة اللكبرى عل المصلحة التى دونها » ودفعاً للضرر الآ كبر باحمال الضرر الآصفر . والخلاصة أن الإلزام بالإرصاد ليس مطلقاً » بل هو ثابت فى حالما إذا كان دن الوجه الذى أرصد له , لا مورد له , ول يكن ئمة مصرف أشد حاجة منه . أراضى الخوز : ا ومن الاراضى الى لا جوز لبيت المال وقفبا أراضى اجوز , .وهى الأزاضى الى لم يدفع أصحابها ما عليها من خراج فاستولى عليها بيت المال » واستغلبا مدة أستوفى فيها من غلتها ما عليها من خراج ٠‏ فإن بد ولى الآمى ليست .بد ملك شخصى له , وهى ليست من أراضى بيت المال الى بديرها ولى الام بصفة :دائمة » إما هى أراض يديرها بالنياية عن أهلها الذين أبقيت نحت أيديهم وأيدى أجدادم من قبل وإذا كان ما يديره بيت المال من أراضيه لا يجوز لولىالام أن يقفه » بل حرز أن بخصص منفعته لبعض مصارف ألدولة , فأولى ألا يجوز وقف :هذه الأراضى الى يديرها نياية عن أهلبا » حتى يتف ما عليها من خراج . ويلاحظ أن الآراضى الخراجية لا تعد ملكا لاصحاءبا من كل الوجوه » -ولذلك لم تُجر الدولة وقفبا حتى الدولة الفاطمية » ثم أجيز وقفها من بعد ذلك » “ويكاد الفقهاء من بعد ذلك يحمعون عل سلامة هذا الوقف , مع أنهم يقردون .أن ما يؤخذ منها أجرة » ويقررون أنها فى الأصل موقوفة على مصالح المسلمين بمعنى أن ما يؤخذ منما ينفق على مصالم الد.لة الإسلامية ومرافقها وحاجات الجند -خها إلى غير ذلك ما يوم عليه بناء الدولة . ولعل إجماع المفتين على جواز وقفها أساسه أن فيها نوع اختصاص ء ولأآنهم -هالكون المتفعة » ولكن مبما يكن فى الاى من تخريج » فإنه لا يخلو من تسائح .فى تطبيق النظريات الفقبية النى تقرر أن الواقف يجب أن يكون مالكا للعين “الموقوفة » إلا إذا قلنا [نهم بجوزون وقف الحوز : الإقطاعات : ليزرعرها » أو ليتتفعوا بها فى نظير مال يدفعونه أو لإحيائها على أن يفرض. فبها ما يفرض فى مثلبا . ولذا نقول : إن الإقطاع قسمان : إقطاع استغلال » وهذا لاثيت فيه ملكية. للرقبة » والقسم الثانى إقطاع إحياء للدوات ٠‏ وهذه تؤدى إلى الملكية على ما هو مقرر من أن من أحما أرضاً ميتة فهى له . وإن القسم الآول لا يثبت ملكية . ولذلك لا يصح وقفه على رأى من يقول إن ملكية الرقبة شرط » إذ أن امالك إما بملك المنفعة فقط , لآن الإقطاع, كان مقصوراً عليها 0 فده بل مستأجر « والمستأجر لا ساطان له على الرقبة حت يقفها . أما التوع الثائى من الإقطاع فإنه إذا ثم إحياء الموات ٠‏ فآن الوقف يحوز .. وينعقد حا ( لآنه وقف ما يماك . ١١‏ - كل ما تكلمنا فيه كان عبى أسا'س أن الوقف ف الرقبة » ولم نتعرض. للكلام فى وقف المنافع والحقوق . وإن الذى نستظبره من أقوال الفقهاء. أن الحق إذا كان جردا فانه لا يوقف , كت المستأجر ف المنفعة » فإنه لا وز وقفه , لآن هذه حقوىق تخصية ولا تتجه إلى الاعيان إلا عن طريق ذمة . وإذا كان الحق متعلقاً بعين فإنه يتسع هذه العين ٠‏ فإذا كانت العين يصح وقفها فإنه يوز وقف الحق تبعاً لها . ولقد نص فتباء المنفية على أنه ت#وز الوصية ةوق الارتفاق . فبل >وز وقفها أيضاً . ونةول فى ذلك إن الوقف. إذا كان منصباً على العين التى تعلق مها الارتفاق كجرى الشرب » فإن الوقف >وز. 'الوقف > ح > + - - 2 2 د : د د د د د د د د 01 7 ينون مقتضى القواعد الفقبية على أساس أن ذلك عقار يوز وقفه مادام معيناً جدود المعالم . وهنا يجىء النظر فما إذا كان ذلك الحق لا يتعلق بعقار » بل يتعلق بمنقول » فهل >وز وقف المنقول الذى تعلق به الحق » ولنضرب لذلك الآمثلة اثلاثة الآتية : د حق الجدك : وهو ما يدوم به مستأجرو الحوانيت فى حرانيتهم من اصلاحات بزيادة أعيان قائمة فها على وجه القرار » وإن لم تكن متصلة بالأرض » مثل ما يركب ف العقارات من أبواب من الصاج » ورفوف , وه ما يضعه الصيدلى » وأصواب ا مقامى والعطارين وغيرثم فى حرانيتهم ٠‏ واصح أن يعد من الجدك أيضاً ما بريه مستأجرو الدوانيت من توصلل المياه إلى الحوانيت » ومد أنابيوا فهاء وتوصيل تيار الكهر باق إليها بوضع أسلا كه وعداده » فإن هذه توجد فى الأاوقاف حقوقاً لواضعها . وهى أولويته فى الإجارة مادام يدفع المثل » فول يرقف هذا الحق أو ما يتعلق به . ؟ ‏ البناء والغراس : ومن المقررات أن مستأجر الوقف له أن يغرس فيه ويبنى إذا أذن له ناظر الوقف » فإذا ببنى أو غرس كان الآولى بالإجارة اما دام يدفع أجرة المثل » فبل يرقف ذلك الحق » أو يوقف ذلك البناء . م ل مشد المسكة : وهر حق البقاء والقرار فى أرض الوقف إذا كانت غير صالحة لازراعة فأصلحبا » ولقد جاء فى رسائل ابن عابدين : « قد يشبت حق القرار غير البناء والغراس ٠‏ بأن تكون الارض معطلة ٠‏ فيستأجرها ليصلحها للزراعة وبحرثها ويكبسها » وهو المسمى بمثسد المسكة , فلا تتزع من يده ما دام يدفع ما علها » على أن ذلك الحق يسقط بمضى ثلاث سنوات عملما فيها بعد إصلاحبا . وقد قال ابن عابدين فى ذلك : ١‏ لا ترفع أيديهم عنها بغير وجه » إذ المقصود منها متوافر » ومن فرغ لمزارع صالح » فقد أنى يصالح ,ول يعمل عملا غير صال فيصح ولا اعتراض عليه , فلا ترفع أيدى. المزارعين عنبها بغير حجة . . حيث قاموا بزراعتها ؛ وأدوا ما عليها » ولا جناح على من تركها سنة أو تين لتغل الغلة الرغوب فيا ٠‏ فلا يقابل بالمنع والدفع. لغيره مالم يكن خائناً أو عاجزأ » أو تاركا لها ثلاث سنوات متتاليات » فهل. يوقف ذلك الحق » أو دوقف ما كان سيا فيه . 4 - فهذه الحقوق لايحوز وقفبا بوصف كونها حقوةاً » ولكن مقتضى أنها متعلقة بمنقولات فإنة يحوز وقف هذه المنقولات ٠‏ فيجوز وقف. البناء والغراس عند أحمد ومالك , واعتبارهما من المنقول هو مذهب ألى حنيفة ». أما مذهب مالك وغيره فبى عقار فيه . وكذلك يوز وقف أدوات الجدك باعتبار أنها منقول » والمنقول جوز وقفه عند أحمد ومالك . وبالنسبة لمشد المسكة فنقول إذا كان الإصلاح بوضع روافع ثابتة للمياه .. فإنه بحوز وقف هذه الروافع الثابتة . وإذا ثم وقف المنقؤل » فإن الحقوق اتى ثبتت بسبب هذه المنقولات. تبت للوقف . وإن هذا كله يثبت مقتضى القواعد الفقبية المقررة » فإن هذه المنةولات . بحوز بيعبا » ويحرى فها الميراث » ومن ت#ول إليه ملكيتها » فإنه يثول ما ثبت بسبيها من حقوق » وإن كل ما بحرى فيه البيسع بحرى فيه الوقف » فيجرى فها. الوقف عمقتضنى هذه القواعد . ١6‏ - وف ٠ذهب‏ مالك أمى يتعلق بالبيع ل نعثر عليه فى المذاهب. الاخرى » وهو بسع الهواء » فإنه من المقرر أنه جوز بسع هواء أرض» أو بيسع. هواء متفع فوق البئاء » فقد جاء فى الشرح الكبير ما نصه : ٠‏ وأما بع هواء فوق أرض » كأن يقول إنسان لصاحب أرض بعنى عشرة. أذرع من الفراغ الدى فوق أرضك أبنى فيه بيتأ » فيجوز ولا يتوقف الجواز على وصف البناء » إذ الارض لا تتأثر يذلك » . وإذا كان المهواء يجوز بيعه فهل وز وقفه فى مذهب مالك رضى الله عنه » الظاهر أنه يجوز » وتكرن منافع البناء مقسومة بين مالك الآرض ٠‏ والجهة الموقوفة علبها الآرض ؛ والوقف الذى يتبعه البناء » وإذا كان فى الموضوع نظر فهر من جهة القبض . فإذا أمكن نمام القبض فى هذا فإن الوقف وز ء واه سبحانه وتعالى أعم . وكذلك الام فى وقف المنقولات التى أعطت حق الاولوية فى الإجارة . ١١‏ - الوقف من التبرعات , ولذلك اشترط فى الواقف أن يكون من أهل فى ذلك بالنسبة لأسفيه وذى الغفلة . وقف الرقيق : وقد اشترط الحرية» لآن العبد لا ملك »ء إذ العبد وما ملكت يدآه لسيده » وإذا كان العبد مأذوناً له فى التجارة فإن الإذن لا يتناول إلا ما يكون من شأن التجارة » ولذلك لا اول التبرعات » قوقف العيد على هذا يكرن غير مأذون فيه وقد خالف فى هذا الظاهرية فقرروا أن العبد ملك ما يول إليه بميراث أو تبرع ء وإذا كان العبد ملك فبمقتضى ذلك توز له التصرفات الى تصدر عن المالك , وعلى ذلك يجوز منه الوقف . ولوكان تبرعاً محضاً . وقد اتفق الفقهاء على أن وقف العبد يجوز إذا كان بإذن مولاه» لانه يكون فائباً عنه » ووز نيابة العبد » ولو لم يكن مأذونا له بالتجارة » وإذا كان مأذوناً له بالتجارة جوز الوقف أيضا باذن مولاه لمعنى النيابة ؛ مستغرقة بالدين , فإن كانت مستغرقة بالدين , وإنه لا بد من إذن الدائنين , وقد جاء فى فتتم المعين على منلا سكين :‏ إنه لم يظهر وجه لأقول بعدم مة وقف الرقيق » إذا أذنه سيده والغرماء . والظاهر الصحة فى الوقف » لانهما إذا أذناه بالوقف فقد أبطلا حقهما فى الموقوف » وذلك أمره إلبماء . وفى ال+ق إن إذن السيد إنابة » والوقف بالتوكيل جائر , وأما إذن الغرماء فهر إسقاط لحقهم فى حبس العين لاجل استيفاء الدين » وحق حبس العين حق الرهن يقبل الإسقاط ‏ وإذا سقط يبق الآ بالنسبة للعبد من حيث إنه لا يحوز التبرع منه إلا ياذن سيده . إذا كانت جارته غير . وقف المجنون والمعتوه : - الجنون رض بستر العقل و ينعه من “الادراك السلم » والعته مرض يصيب العقل فيجعل الإدراك ناقصاً , فهو نوع من الجنون » وكأن الجنون 'درجتان درجة ملع الإدراك فها » ودرجة ينقص فيها الإدراك ) وقد يسمى بعض الفقهاء حال الإفاقة لليجنون جتوناً مطبقاً ‏ حال عته , لآنه لا يكون الإدراك كاملا . وقد بحعل بعض العلماء العته مقابلا للجنذون . فكلاهما يزيل العقل ويستره » ولكن الجنون يصحبه هياج , والعته لا يصحبه هياج . والجنون قسمان جنون مطبق » وهو الذى يستمر شهراً فأكثر , وجنون غير مطبق » وهو الذى يستمر مدة دون الشبر . وعل اعتبار الءته مقابلا للجنون وأن كايما يزيل العقل أو يستره يكون المجذون والمعتوه كلاهما فاقد الآهلية إذ ليس له إدراك . وعلل اعتبار العته مرتبة دون مرتبة الجنون . من حيث إنه ينقص العقل ولا يزيله يكون المعدوه ناقص الاهلية . والوقف لا يصدر عن المعتوه ولا اجون » لان كالهما ليس من أهل التبرع » والمجنون بالاتفاق سافط العبارة » إذ عبارته لغو لا ياتفت 1لا , ولا يؤدى جا معى شرعى » والمعتوه إذا اعتبرناه ناقص الأاهلية وليس فاقدها لا يصم منه الوقف , لآنه تبرع , و ناقص الاهلية ليس أهلا للتبرعات . وقف الصبى : 14 والبلوغ شرط لإنشاء الوقف ٠‏ وعل ذلك لا يصح وقف الصى » سواء أ كان مميزاً أم كان غير تميز , والصى المميز هو الذى يعرف معنى العقود » «فيعرف معنى الهبة . ومعنى البيسع ومعنى الشراء » وغير المميز هو الدى لا يعرف معاقى العقود » وأدق حد العيين هو سبع سنين . وقد روى فى بعض كتب الفقه أن وقف الصى المميز يحوز بإذن القاضى » فقد جاء فى الفتاوى الحندية أن وقف الصى المي يكون صحيحاً بإذن القاضى . وقد نسب ذلك القول إلى الفقيه ألى بكر الاصم » ولكن المتقول فى ظاهر المذهب أن وقف الصى باطل » سواء أذن له القاضى أم لم يأذن » وذلك هو الذى يتفق مع القواعد العامة » ذلك لآن الصى الميز ناقص الأهلية » و ناقص الاهلة. لا بماك التبرع . ولا يحوز للولى أن يتيرح من ماله بإذن القاضى أو بخير إذنه » والقاضى ذاته لا بملك التبرع فكيف لك الإذن » إذ أن فاقد الثىء لا يعطيه » ومن لا يملك تصرفاً لا يماك الإذن به . ويظهر أنه يمقتضى القانون رقم لسنة 1409 يجوز أن يتقف الول المالى. عل الصغير بإذن من القاضى , وذلك للآن المادة الخامسة من هذا القانون أجازت للولى ا مالى التبرع من مال الصغير ء فقد جاء فها ما نصه : «لايحوز التبرع بمال القاصر إلا لآداء واجب إنساق أو عائلى بإذن الحكة , .. وإذا كان التبرع يقتضى وقفآ على أمى إنساقى عام » كوقف غلات أسهم لبعض جهات النفع العام » أو كوقف عقار أو منةول على مستشئ » فإنه يحوز بإذن محكمة الاحوال الشخصية «الدواثر الحسرة, لآن ذلك لا مخرج عن أنه تبرع فى وأجب إنساق عام تنطبق عليه المادة الخامسة الى ذ كرناها . 54 - والصبا ينتهى على رأى جمهور الفقهاء بالبلوغ الطبيعى » وهو بلوغ, الصى مبلخ الرجال من ناحية الحياة التناسلية » و بلوغ الأنثى مبلخ النساء من هذه الناحية » وهذا تطبيق لوله تعالى : « وابتلوا اليتاى ء حتى إذا بلغوا النكاح » فإن 7 نستم منهم رشداً فادفعوا إلييم أمراهم » . وإذا لل تظهر هذه الأمارات فإن البلوغ عند جممور الفقهاء يكون ببلوغ خمسة عشر عام » وهو رأى الصاحبين ف المذهب الحنق » وعند ألى حنيفة رض اله عنه يكون بلوغ الصى بياوغه كمانية عشر عاماً » ووبلوغ الصبية ببلوغبا سبعة عشر عاماً . ورأى الصاحبين هو المعمول به فى المذهب الحنق . ولكن جاءت القوانين الخاصة بالمجالس الحسبية من منذ سنة 90و إلى أن صدر القانون رقم ١١5‏ على اعتبار بلوغ الرشد المالى يكو ن ببلوغ إحدى وعشرين سنة . وعلىأذلك يكون اعندنا إتقديران : أحدهما ‏ تقدير شرعى وهو ببلوغ خمسة عشر عاماً » ويسميه القانونيون البلوغ الطبيعى » وهو بلوغ الشكاريف الشرعى واتكليف القانوق » فيعتبر الصى مسئولا مسئولية جنائية من منذ باوغه هذه السن . 0 والشانى - تقدير للرشد الالى : ومعناه أن الصى يتجاور حد الصبا ببلوغ خمسة عشرة سلة . وما السن التى يعتبر الصى قد بلغ بالنسبة للوقف ؟ تقول إن المنطق يوجب أن نقول : إنه يتجاوز حد الصبا يبلوغ خمسة عشر عام , ولكن لا ينال الرشد إلا ببلوغ الخادية والعشرين » وهو حيتئذ يعطى حكم السفيه فى الفترة ما بين الخامسة عشرة » والحادية والعشرين » ويسرى علل وقفه حكم وقف السفيه الذى سنيينه » وذلك لآن هذه الفترة هى لإيناس الرشد » اتى نص عليه فى قوله تعالى : « فإن 1 نستم منهم رشداً ذادفعو إللهم أموالهم , . وذا التخريح يكون وقفبم صحبحاً إذا أنشئوا صيغته وأذنت المحكمة به. وقف أأسفيه وذى الغفلة : ٠‏ - الأصل الفقهى أن السفيه وذا الغفلة إذا حجر علهما يكون وتفبما' باطلا إذ أن الوقف تبرع 2 والتبرعات لا تصدر إلا عن رشيد وليس عندهما' هذا الرشد بعد الحجر عليهما , وقد صرح الخصاف فى كتابه أحكام الاوقاف ببطلان الوقف من السفيه , ومثله ذو الغفلة » ووجه قوله ظاهر » ولكن قتهاء الحنفية وغيرمم قد صرحوا بأن وصية السفيه تجوز ف الثلث إذا كانت كوصية الرشداء العاقلين » لآن الغرض من الحجر عليه المحافظة على ماله » ولا ضرر على نفسه فى هذا الشسكل من الوصية » وفوق ذلك إن الوصية تدارك لما عساه يكون فد فاته من واجبات وتكليفات شرعية » وهو مكلف كل التكليفات الشرعية » فوجب أن *يمكن من تدارك ماذاته بالوصية فى دائرة اثلث » وهو القدر الذى حده الشارع للوصايا النافذة من غير حاجة إلى إجازة الورثة. وقد نص عبل إجازة الوصية من السفيه الإمام حمد . وقد جاء المتأخرون من الفقهاء فقاسوا الوقف إذا كارن عل النفس » ثم من بعده على من يشاء من جهات البر أو الورثة » وذلك لآن هذا النوع من الوقف تتحقق فيه مصلحته » وهر امحافظة عل ماله لشخصهء بل هو أ كيد وثبيت للسال . وقد قال كل الدين بن الام فى ذلك : ٠‏ ينيغى أنه إذا وقف امحجور عليه لسفه على نفسه , ثم على جهة لا #نقطع أن يصح على قول أل يوسف القائل بصحة الوقف على الافس . وهر الصحيح عند اين وعند الكل إذا م .به حام » وذلك لانه منوع من التبرع . والوقف على النفس لا يعتبر تبرعاً » بل فيه حفظ الموقوف » واستحقاق أغير له إمما هر بعد موته قلا يضر» . وجاء فى النهر : «لو وقف بإذن القاضى على ولده صم عند البلخى خلافاً لأبى القامم الصفار .© . ونرى من هذا أن النهر يشترط لصحة الوقف إذن القاضى ؛ وما فى ذتم القدير كال الدين بن الام لا يشترط إذن القاضى . وقد كان “العمل فى المذهب الحنق على أساس جواز الوتقف عل النفس ومن لعده عل من يشاء » ولكن جاء قانون أنحا 1 الحسبية والقانون الحدق )1( حاشية ابن عايدين عن البحر ص ١.‏ ج ه . العام فنعا الوقف إلا بإذن المحكمة , وهذا نص المادة ١١4‏ - من القانون. المدى الجديد : «يكرن تصرف الحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحميحاً متى أذته المحكة فى ذلك» . وبذلك يتبين أن الوقف بكل صوره فى مصر لا يجوز إلا بإذن من حكسة الأحوال الشخصية , مادام الواقف سفباً أو ذا غفلة . ولكن يلاحظ أنه لا موضع فى مصر وسوريا لتطبيق أقوال المتأخرين فى المذهب الحنق . الأن أولئك المتأخرين يقيدون جواز الوقف من هذين بأن يكون على ننفسه أولا ثم من بعد ذلك على من يشاء » وه-ذا من الوقف. الاهل ايتداء . وقد ! ألغى الوقف الآهل فى مصر والشدام 2( فأصبمم كلام الفقهاء 7" ليس ذا موضوع ف اجهورية العربية المتحدة . (١‏ - وااسفيه عاقل ولكن تصرؤته المالية #رى عل غير مقتضى العقل والرشد ء فينفق ماله إسرافاً وبداراً غير هم واضع الإنفاق ٠‏ وقد رم نفسه وأولادة من الحاجيات » وينفق ببذخ فى كاليات » أو ما لا ._ضاه عقل أو دين : فعيبه ليس فى عقله » ولكن فى تقدره لللأمور . وذو الخفلة هؤ الشخص الذى ينفق فى مواضع الإنفاق . ولكن لا يستطيمع فهم المعاملات المالية » بل يغين فبا » إما لانقطاعه عن الأسراق . وإها بالتقة فى غير من هو أهل للثقة » ومنشأ ذلك نقص فى الإدراك فى مواضع البيمع والشراء» ولكن أيعد ذو الغفلة ناقص العقل ؟ إنه من المتفق عليه عند الفقهاء أن السفيه والمخفل كلاثما لا عيب فى عقله » وإنما العيب فى التصرف والإرادة عند السفيه » وفى إدراك مواضع الغين ومواضع الكسب عند ذى الغفلة » وقد يكون كلاهما ذا ذكاء شديد ولاعيب فيه فى غير المال » فليست حال هذين. كال المريض #>نون أو عته , لآن عقلبما سلم » ولكن الاتجاه غير سلم » -والإدداك فى الببع والشراء ونحوهما غير سلم » ولذلك يكلفان كل التكليفات الشرعبة » وهما مؤاخذان قانوناً فىكل الافعال الجنائية » ولذلك لا نوافق بعض انحام التى اعتبرت عيب ذى الغفلة عيبا فى العقل » وقررت أنه ناقص العقل » .وعل مذهب هذه أنحا ؟ لا يكون بم فرق بين العته والغفلة » مع أن الفرق يينهما واضح فى الحقيقة وفى الشرع » وإن إزالة الغفلة من ذى الغفلة ليست بالطب » ولكن بالتوجيه والتنبيه » وهذا أدل شىء على أن العيب ليس فى أصل العقل » :وإنما هو فى الاتجاه والإدراك . ؟٠‏ - والكلام الذى ذكرناه بالنسبة للسفيه وذى الثفلة » إتما هو فى امحجور علهما > القاضى » أما قبل الحجر فإنه لا يسرى عليهما إلا ما يسرى على الرشداء , لآنهما رشيدان مقتطى البلوغ » وتغيير الحال لا يد له من دليل » «وهو دم القاضى بالحجر . ولآن سبب الحجر أ تقديرى فلا بد من حكم القاضى ليكون فاصلا بين التقدرات الختلفة . وهذا رأى أى يوسف . ورأى ممد أن الحجر على السفيه وذى اخفلة لا يكون من وقت 5-41 . بل يكون من وقت قيام السيب » لآن الامور تسند إلى أسياءها ء وليس سيب الحجر هو <ك القاضى» نما السبب هو السفه والغفلة » ولآن الحجر للسفه والغفلة لمعى قم بذات الشيخص فأشيه العته والجنون . والحجر للعتّه والجنون يكون هن وقت وجودها »2 لامن وقت الحم . والعمل من قبل كان على مذهب أنى يوسف ف المذهب الحنق »وكانت انحا م «المصرية تسير على أساس أن الحجر يبتدىء من وقت طلب الحجر . وقد جاء القانون المدى الجديد » فقرر أن الحجر لا يكون إلا من وقت قرار ا مكة بالحجر وم يفرق بين الحجر للسفه أو الخفلة ؛ والحجر الجنون أو العته » إلا إذا كان الجنون معروفاً شائعاً أمه بين الناس . وهذا نص المواد ١١‏ 2 لالع ولا. ( مادة ١١‏ ) الجنون والمعدوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم الحكة , وترفع الحجر عنبم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون . (مادة )١١:‏ ١س‏ يمع باطلاا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر بعد تسجيل قرار الحج. . ؟ ‏ أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد , أو كان الطرف الآخر على بينه منها . (مادة ه١1 ١)‏ - إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا التصرف ما يسرى علل تصرفات الصى المميز من أحكام . ش ؟- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا » أو قابلا للإبطال » إلا إذا كان نتيجة استخلال أو تواطق . وقف المدين : م9١‏ جمهور الفقباء على أنه يوز الحجر عل المدين إذا كان مديئاً بدين مستغرق لكل ماله » وعلى أنه وز أن يبع القاضى بعض أمواله سدادا لدينه » ولولم بحجر عليه » ولوكانت أمواله غير مستغرقة بالدين » وقد خالف فى ذلك أبو حنيفة على ما هو مقرر فى الفقه . وقد اتفق الفقباء الذى قرروا جواز الحجر عل المدين عند استغراق ماله بالدين أنه لا جوز له أن يقف شيئاً من الآموال التى حجر عليه فها إلا بإذن من الغرماء » وإذن الغرماء يعد إسقاطأ لحقهم فى حبس العين لاستيفاء الدين . وإذا كان المدين غير حجور عليه وهو يم لم تتعلق الدبون بأمواله برهن أو نحوه » أيجوز وقفه أم لا ؟ عبارات الفقه الحنق وغيره على أن وقفه حيس , لآن الدين قد تعلق بالذمة » ولم يتعلق بالعين , فأمراله حرة ترى عليها التصرفات. الشرعية ٠»‏ ومنها الوقف » وقد جاء فى قنم القدير : «لو وقف المدين الصحيم » وعليه ديون تحيط ماله » فإن وقفه صحيم لازم لا ينقضه أرباب الديون » إذا كان قبل الحجر بالاتفاق , لانه ل يتعلق حقهم بالعين فى حال صمته » . ولكن ظهر رأى فى المذهب الحنق يقول : إن الوقف إذا قصد به الإضرار بالدائنين يكون باطلا » فق الدر الختار فى معروضات المفتى أنى السعود العادى » أنه سثل عدن وقف عل أولاده وهرب من الديون هل يصمح وقفه . فأجاب لا يصم ولا يازم » والقضاة ممنوعون من الهم ويبطل الوقف بمقدار ما شغل الدين.. وقد جاء فى ابن عاءدين تعليقاً على هذا الكلام ما نصه : د هذا مخالف لصرح المنقول » كا قدمنا عن الذخيرة والفتم إلا أن مخصص. بااريض المدين » وعبارة الفتاوى الاسماعيلية لا ينفذ القاضى هذا الوقف » ويجير الواقتف عل بعه ووفاء دينه » والقضاة ممنوعون من تنفيذه »5 أفاد المولل. أبو السعود ل ” وإن هذا الرأى الذى اختاره أبو السعود هو الرأى الراجم فى المذهب. المالى »ء فالواقف إذا وقف إضرارا! بالدائنين يكون لم الحق فى إبطاله . وهذا ما سار عليه القانون المدك المصرى منذ كان فى مصر ذلك القانون » ف المادة +ه من القانون القديم : «لا يحوز لاحد أن يقف ماله إضرارا بمداينيه » وإن وف كن الوقف باطلا » . 4؟( ‏ ولقد جاء القانورنف. الجديد » فوضع قأعدة فى تصرفات المدين. غير المعسر » وقد ذكر ذلك فى المادتين ببسم , مسج ء وإليك ما فيهملا خاصاً ما يمس موضوعنا : () رد اتحتار ج م ص 4١9‏ . المطبعة الآميرية . مادة بوم؟ ‏ لكل دائن أصبسح حقه مستدق الآداء » وصدر من مدنه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه » إذا كان التصرف قد نقص من حقوق المدين أو زاد ف التزاماته » وترتب عليه إعسار المدين . أو الزيادة فى إعساره » وذلك متى توافرت فيه الشروط المنصوص علبا ف المادة التالية . مادة مم؟ - إذا كان تصرف المدين بعوض اشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين » وأن يكون من صدر له التصرف على عل بهذا الغش ٠‏ ويك لاعتبار التصرف منطوياً على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو يعل أنه معسر » كا يعتير من صدر له التصرف عالماً بغش المدين إذا كان قد عل أن هذا المدين محر . أما إذا كان التصرف تبرعاً فإنه لا ينفذ فى <ق الدائن » ولو كان من صدر له التبرع حسن النية » ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً . ويستفاد من هذا أن الدائن له أن يبطل التصرف تبرعاً أو غير تبرع بشرطين : أونها - أن يكون الدين مستحق الوفاء » فإذا كان الدين مؤجلا » ولم ين وقت أدائه » فإنه ليس له الاعتراض . وثاننها ‏ أن يترتب عل التصرف أن يعتير المدين معسراً . وهذانالشرطان -بسوغانالاعتراضص على التبرعات والمعارضات.وهناك شرط ثالث يسوغ الاعتراض على المعاوضات المالية مع تحةق هذين 'شرطين » وذلك الشرط هو أن يكون التصرف منطوياً على غش وأن يكون من صدر له التصرف ءالا بوذا الغش ويك فى نحقق الغش والعل به أن 7.-لم أن المددين معسر. وإن هذه الشروط [ماهى لتحقق أن التصرف كان فيه إضرار بحةوق الدائنين » فإنه لاضرر عليبم فى الوقف إذا لم تتحةق تلك الشروط : ويسستمر حق إبطال التبرع » أو الوقف لمدة ثلاث سنين » فإذا مضت 5١( 1‏ اقمع ثلاث سنين من غير اعتراض على التصرف » فإن حق الإبطال يسقط » وقد نصت على ذلك المادة ‏ مس ء وقد جاء فيها : « تسقط بالتقادم دعورى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعل فيه الدائن بسبب عدم تفاذ التصرف . وتسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه » . هذا هر القانون بالنسبة للقواعد التى تسوغ لادائن إبطال التبرع » ومنه الوقف . وقف الرهون : ه؟( - العين المرهونة تعلق ها حق الدائن » فله أن يبيعها لاستيفاء دينه » إذا وقف شخص العين المرهونة فى دين عليه » فإنه يكون وقفاً لعين تعلق بها حق الغير » وبكون الوقف غير نافذ فى حق المرتهن » فإن أجاز الوقف نهذ فى حقه » ويسقط حقه فى الرهن ؛ ويستمر الدين قائاًء ولكن يكون ثابتاً فى ذمة الواقف » وهو الدين . وإذا لم يحز لا يبطل الوقف » بل يستمر قائماً ثابتأ ناهذا بالنسبة للواقف , وبالنسبة لحقوق المستحقين » ولكن لا بمنع ذلك من حقّه فى الببسع عند حلول الدين » ووجوب بسع الرهن سداداً لهذا الدين » وفى حال بيعه بالفعل بطل الوقف . ولكن قد جاء فى حاشية أبن عابدين عل الدر الختار أنه إذا كان لاواقف مال آخر أجيره القاضى على سداد الدين منه » -حفظاً لوقف و لزومه » فلا يباع الوقف لسداد الدين إلا إذا لم يكن لاواقف مال آخر يسدد منه الدين . وخلاصة القول أن المرتهن له حق الإجازة » وليس له حق الإبطال » ولا يبطل الوقف إلا إذا بيعت الآعيان , ولا تباع الاعيان إذا كان لدى المدين مال يسدد به الدين من غير العين الموقوفة » وبذلك حفظ حق الدائن » وحق جبة البر التى وقف علها . وقف المريض ممرض الموت : 15 - مرض الموت هو المرض الذى يتصل بالموت ٠‏ ولو لم يكن الموت 'لسببه » وبشترط انحةق أن المرض مرض الموت أن يغلب على الظن الاك منه » .وأن يكون من شأنه أن بميت , وقد اختلف الفقباء فى أماراته » فبعض الفقباء قال : إن من أماراته ألا مخرج من المزل ‏ وبعضهم قال : إن من أماراته أن يصلى من قعرد لا من قيام » وبعضهم قال : إن من أماراته ألا مخرج من السرير إلا لحاجة تلزمه الخروج من السرير » وهكذا مختلفون فى أماراته » وإن اتفقوا على حقيقته » وهو أن يكون من شأنه أن #ملك » ويغلب على ظن المريض ‏ أن تكرن فيه منيته » وبتصرف ف ماله على هذا الاساس », ولا يعتبر امرض رض هوت إذا استمر أ كثر من مسنة . ود قرر الظاهرية أنه لافرق بين تصرف المريض ممرض اموت وغيره » فله أن يبع ويشترى ويبب : وف اجملة كل ما للصحيسم من تصرفات تكون للدريبض مرض المرت » وذلك لنفيوم للقياس , ولآن منعه من التصرفات .من قبيل سد الذرائع » بأن يكرن مقصده حرمان الدائنين من ديوتهم » أو الوادثين من ميراثهم فيرد عليه قصده . وجمهور الفقباء على أن المريض مرض الموت تتعلق بأمواله حقوق الدائنين , -وتتعلق بالثلثين حقوق الوارثين ؛ لآله ورد أن النى َل قال : « إن الله تبارك وتعالى تصدق علمم فى آخر أعمار بثلث أموالكم فضعوه حيث شاتم » والثلث الذى ثبت له حق التصرف فيه هو الثلث الباق من الديون . وفى حال حياة المريض هر كمل الاهلية يتصرف ف ماله م يشاء , ولا يعترض على تصرفه فى حياته , لانه ما دام لم يمت لم يتحةق أن المرض مرض موت » فإذا مات فى مرضه كان الاعتراض على تصرفاته » ومن النساءح فى التعبير أن يقال إن تصرفانه موقوفة ما دام حياً ٠‏ فانما نافذة ليس لاحد عليبا 14 للم لام م 6 6 6 م6 6 60 6 66 666 6.6.6 محاضرات فى اعتراض إلا بعد وفاته» فإنه يكون لمن مست حقوقهم الحق فى إبطال ما يمس حقوقهم الثاتة . ١‏ هذه إشارات موجزة إلى تصرفات المريض رض الموت » وبعد ذلك نتجه إلى وقفه , فنقول إنه إذا كان مديناً بدين حيط بكل ماله » فإن الدين يتعلق بكل أمواله منوقت حول المرض به » ويكونلهم بعد موته حق الاعتراض على كل التصرفات الى تمس ديونهم إلا ما يكزن منها متعلقاً بامحافظة عبل تخصه. كثمن أدوية ونحوه » وإلا ما يتعلق بالمنافع » لآن حقهم فى رأس المال , لافى المنافع » ولآن حقوتهم تكون رهناً شرعياً » والرهن بكل صوره لا بمنع, التصرف ف المنافع . وحق الدائنين هو استيفاء ديونهم ٠‏ فإن لم يمكن استيفاء الديون إلا بنقض الوقف بسع الوقف , واستوفوا ديونهم , ولا يباع الوقف إذا ظبر له مال يسدد ديونهم » و بق مالايزيد الوقف عل ثلثه .وفىهذه الحال لا يكون الدين محيطاً بالمال . وإذا أجازوا الوقف كان ذلك إراء لذمة المتوفى من الدين » وعندئذ ينظر إلى حق الودثة فى أن يسم لم ثلثا الباق » لآن الدائنين لايملكون إنشاء الوقف » إذ أن الأعيان قبل بيعبا تكون عبلذمة المتوفى » وإذ! أسةطوا حقهم فى الاستيفاء برئت ذمة المتوفى » فييق ححق الورثة فى سلامة الثلثين . وإذا كان الدين غير حيط ماله وؤقف ماله كله» فإن الدائنين يكون حقهم. متعلقاً جزء من الوقف يعادلدينهم , والباق يكون بين الورثة والموقوف عليهم » يكون للورئة الثلثان » ويكون الثلث وقفاً إلا إذا أجازوا الوقف ٠»‏ فإنه ينفذ فى أكثر من اثلث . وشأنه فى ذلك شأن الوصاياء لانه من المقررات الشرعية. أن تبرعات المريض عرض الموت تأخذ حك الوصايا . وإذا لى تكن التركة مدينة بأى دين » فإن الثلثين يمان للورثة إذا ل جيزوا الوقف كله » وما بق يكون وققاً . وهذا متفق عليه بين الفقهاء الذين قءدوا تصرفات المريض مرض الموت . 8 - ولكن كيف بوزع غلاتالوقف النافذ بين المستحقين ؟ وتقول إذا كان الوقف عل غير وار ثكالوقف عل جبة بر » فإن الوقف النافذ تصرف غلاته إلى جبة الاستحقاق » إذا كان الوقف عل جبة بر ء فإنالغلات تصرف علما على حسب شرط الوقف النافذ شرعاً » وكذلك إذا كان الموقوف عليه معناً » ولكنه غير وارث » كن يف عل إخرته وله أبناء حجبونهم عن الميراث » فإن الناؤذ من الوقف تصرف غلاته عليهم » وإذا كان قد وقف لاولاد ابنه المتوفى أو غيره , :وله أبناء أحماء فإن الوقف ينقد . وإذا كان الوقف على بعض الورئة ولم يجر الورثة الآخرون فبمقتضى منطق الفقباء الاربعة يكون الوقف نافذاً » ولكن لا تصرف الغلات مادام الموقوف عليه الوارث هو المستحق لها بمقتضى الوقف , بل توزع الغلات توزيع الميراث ‏ فإذا وقف كل ما ملك على ولده مسد ؛ ومن بعده على أولاده 5 أولادم 2 وله ورثة آآخرون كابتته وزوجته وأمه » فإن الوقف يبطل ف اثلثين إذا ل بجر بقية الورئة » ول بجر الموقرف عليه » وفى هذه الخال يكون الثلث وقفاً » ولك لاتصرف غلته محمد ما دام حياً » بل توزع الخلة توزيع الميراث عل الورئة الشرعيين وفيهم عمد » فيكون للروجة نا ١‏ ولآمه سدسها » والباق له مع البنت لاذكر مثل حط الاثثيين . والاصل فى ذلك أن وقف المريض مرض الموت يأخذ حم الوصسية , والوصية اوارث لا #وز » ولكر_ الوقف يتضمن امستحقاق الوارث ومن يعقبه » فادام المستحق هو الوارث فإنه لا تصرف الغ.لات له » وإذا, انتقل الاستحقاق إلى غيره أصبح عل غير وارث » وقد حقق ابن م فى البحر هذا ا موضوع فقال : «والحاصل أن المريض إذا وقف على بعض ورثته ثم من بعده على أولادم . ثم على الفقراء » فإن أجاز الوارث الآخر كان الكل وقفآ » واتبع الشرط » وإلا كان الثلثان ملكا بين الورئة ٠‏ والتلث وقفأ مع أن الوصية للبعض لا تنفذ. فى شىء » لآنه لم يتمحض للوارث ٠»‏ لآنه بعده لغيره » فاعتبر الغير بالنظر إلى الثلث ٠‏ واعتبر الوارث بالنظر إلى غلة اثلث الذى صار وتفاً » فلا يتسع. الشرط مادام الوارث حياً » وإنما تقسم غلة هذا الثلث بين الورثة على فرائُضش الله تعالى . (إذا انقرض الوارث الموقوف عليه اعتبر شرط الواقف فى غلة الثلتك.0© . وإذا كان الموقوف عليه أ كثر من واحد من الورثة » ومات أحدهم يوزع نصيبه على حسب شرط الواقف . ويستمر توزيع أنصبة الآخرين على حسب الميراث الشرعى ؛ وإن مات أحد الورثة غير الموقوف علهم » فإن نصيبه بفرضه حياً يذهب إلى ورثته » ويستمرون يأخذون ها دام أحد المستحةين من ورثة الواقف حياً ء وذلك لآن الوارث غير الموقوف عليه يستحق ما يستحق باعتباره. وارثه » والمال الموروث يول إلى الورثة إذا مات صاحبه » فبجرى عل الغلة حكم المال الموروث م نكل الوجوه . 9 - ولا بمنع الورثة من الاعتراض إذا وقف علهم جميعاً ما دام الوقف. فى مرض الموت » فأذا وقتف على كل أولاده وكان التوزيع ينهم على حسب الميراث الشراعى , فإنهم إذا اعترضوا عل الوقف بطل ف الثلثين » ووزع الثلثان. بيهم توزيع الميراث » وكان اثلث وقفاً توزع غلاته ينهم توزيع الوقفء» وذلك لآن حقبم فى ملكية الرقبة » وحقبم ؟ستحقين فى الغلة » فإذا آثروا أن بملكوا بدل أن يستحقوا ء فلبم ذلك , لتكون لحم حرية التصرف. فما يملكون . وقد صرح ف البحر بهذا المعنى » فقّد جاء فيه نقلا عن الظهيرية : . طبع المطبعة العلمية‎ ١٠١ البحر ج> ص‎ )١( «رجل وقف داراً له فى مرضه عل ثلاث بنات له ؛ وليس له وارث غيرهن . قال الثلث من الدار وقف ., والثلثان ملك مطلق يصنعن ببما ما شمن » قال الفقيه أبو اللي » هذا إذا لم يمرن » فإذا أجزن صار الكل وقفاً» . .م( - هذا وبحب التنبيه إلى ثلاثة أمور : أوها - أن ,القانون المدنى المصرى اعتبر الوقف ككل تبرع صادر فى مض الموت وصية ؛ وهذا نص المادة : دكل عمل قانوقى يصدر من تخص فى رض الموت ٠»‏ ويكون مقصوداً به التبرع يعتير تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت ٠‏ وتسرى عليه أحكام الوصية أي كانت هذء النسمية . وعلى ورئة من تصرف أن ينبتو أن العمل الةأنوق قد صدر من مورثهم » وهو فى مض الموت » وم إثبات ذلك يكم يمع الطرق » ولا سم بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثاب . وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع مالم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك » كل هذا مالم توجد أحكام خاصة . ثانها ‏ أن الوقف الأهلى أو النارتى قد ألغى فى مصر والشام » وعلى ذلك لا تنأف صورة ما إذا كان الوقف على بعض الورثة واعترض الآأخرون ». لآن هذه الصورة لا تفرض إلا إذا كان الوقف الاهلل جائزاً » وقد يقول قائل إن الوقف فى مرض الموت يأخذ حم الوصية » والوصية لا يوجد إلى الآن قانون _بمنع من صدورها ولو كانت ف مآلها فى معنى الوقف , كالوصية بالمنافع لبعض أولاده ؛ فإنه يستحق منهم طبقتان » وهى فى معنى الوقف . ونقول فى الجواب عن ذلك : أولا - أن الوصية التى تكون فى معنى الوقف فى جوازها موضع نظر . لآن المقصد من القانون رقم ١8٠١‏ لسنة «ه؟١‏ [لغاء الوقف الاهلى بكل صوره ؛ وبمقتضى التنسيق القانوق تكون كل وصية فى معناه لا حكه , لأنه لا يصمم أن يكون القانرن قد أحل فى ناحية ما ألغاه فى ناحية أخرى, والمؤدى فى الناحيتين واحد , هذا ها يبدو لنا يادى الرأى والنظر , وريا تعرضنا لدراسة هذا الجزء فى موضع آخر من قولناً . ونقول ثاناً - إن تبرعات المريضء وإن أخذت حم الوصايا فى المآل تن فى الإنشاء حم التصرف الذى سميت باسمه , فإذا صدر من المر يض مرض الموت هبة تعتير فى الما ل وصية ». ولكنا تأخذ حم الحبة فى الانعقاد فلا تتم إلا بالقبض » فإذا مات المريض قبل أن بم القيض إن التصرف يكون ملغى » كا صرح بذلك الفقهاء » وكا صرح بذلك القانون » فلبييع الصورى يأخذ فى الإنشاء حك البيسع ٠‏ وإن كان فى معناه هبة أو فى ماله وصية . وعل ذلك يأخذد الوقف فى عرض الموت 5 الوقف كاملا عند الإنشاء فلا يصح إلا بإشباد » وعند عرير الإشهاد بمنع التحرير إذا كان وقفاً على بعض الورثة » إذ يكون وقفآ أهلياً , واللقضاة منرعون من سماع الإشهاد به . الآم الثالك - الذى يحب أن يشار إليه هو أن الوصية لوارث أصبحت تجوز فى القانون المصرى منذ صدر القانون رقم ١‏ لسئة ع١‏ . و بذلك تصير الوصية لوارث والوقف على وارت فى مرض الموت أمراً جائزاً منذ صدور ذلك القانون . وما كانت تطبق أقوال الفقباء بالنسبة لوقف المريض على وارث من منذ صدور قانون الوصية إلى أن ألغى الوقف الاهلل بالقانرن رقم ١م‏ لسنة عموز . الوصايا والوقفه فى صرض الموت ٠1‏ - إذا أجتمعت الوصايا للبر والوقففى مر ض اموت » ول يأب ترجوعه عن واحدة منها قسمت الوصايا بين الوقف والوصايا قسمة مخاصة , أى بالتناسب بينها » فإذا كانت قيمة الوصايا ألنى جنيه » والوقف قيمته ألف جنيه » والتلث قيمته ثلاثة لاف + فيكون للوقف ثلث الثلث ألف » وللوصايا الثلثان » تقسم ينها بالتناسب . وذلك لآن الوقف فى مرض الموت يأخذ حم الوصية . ومثل ذلك الهبات التى تنكون قد تمت فى مرض الموت » فإنالثلث إذا لم يسعها هى والوقف فى مرض الموت » يكون اثلث بينها بالخاصة . هذا ويلاحظ أن هناك وصية تتقدم على كل الوصايا » وعلى الوقتف فى مرض الموت » وهى الوصية بعتّق العبد . وعتقه فى مرض الموت » فإن الثلث إذا ضاق عن قيمة العبد » وعن الوصايا والآوقاف فى مرض الموت » فإنه يقدم أولا عتق العبد ؛ ذلك لآن الشارع الإسلام حرص داكا على العتق ويرغب فيه » وبعتبر العتق ولو مضاناً أو منجز أ يكو نلازماً ؛ لايصح الرجوع فيه 5 يخلاف غيره من الوصايا . ويل الوصية بالعتق الوصية بالقربات وفى غمنها الوقف إذا كان خيرياً فى ايتداته . والقربات فى ذاتها مراتب ؛ ففما الفرائض كالوصية بإعطاء الركاة » وكالوصية بتنفيذ بعض الكفارات » وكالوصية بأداء نذر كان قد نذره ولم يعرف به . وقد قال الحنفية فى هذا إنه يقدم الفرض » فتقدم الوصية بأداء الزكاة والكفارات » ثم يلها الواجبات كالوصية بأداء نذر وجب عليه » وبعد ذلك تكون الاوافل » ومنها الوقف الخيرى » ويظهر من هذا السياق أنه يقدم الوقتف الخيرى على الوقف الأاهل , لآن ما بمحض الخير ابتداء ليس أ يول للخير بعد زمن يطول أو يقصر . ١6‏ معام. ا مم 6 م66 6666666606 6ه محخاضرات فى. وهذا تقرد أن الوقف فى مرض الموت إذا تزاحم مع الوصا قدمت الوصايا بالعتق » ثم الوصايا بالق ربا تإذا كانت فرضاء ثم الواجبء ثم النفل » وفيها الوقف الخيرى ٠‏ ثم الاهل . وهذا إذا كانت الوصايا كاما للقربات » وإذا جمع بين القربات والوصية للعباد , فإنه يكون التزاحم بين القربات وما للعباد » وما يكون للقربات يرتب ذلك الترتيب . وهذا كله عند الحنفية » أما عند الاتمة الثلاثة » فإن الحم يختلف بالنسبة للفرائُض » ذلك لانهم يرون أن الفرائض المالية ديون الله تعالى » وهى مقدمة على الوصايا بكل أنواعبا » وبذلك تقدم على الوقف فى مرض ال موت » ككل دين ؛ بل إن من الفقهاء فى المذاهب الثلاثة من يقدمبا على الديون الى يستحقها العباد , لقول النى يلقم : « دين الله أحق بالوفاء» . وهذه تنفذ فى التركة » وإن ل ينص عليها » بيد أن الإمام مالكا رضى الله عنه أوجب الإيصاء بتنفيذها لإعلام القاامين على تركته بها » إذ عسام لا يعرفوتما , وعساه يكون قد قام يبعضها ‏ ولا سبيل إلى المعرفة إلا من طريقه » وإذا عل بها فإنها تنفذ من التركة كابا » كالشأن فى كل الديون : والوصايا والوقف فى مرض الموت تكون بعد ذلك فى ثلث الباق . الوقف > ح + ح ع ع + ح ع ع ل ا د د لل شروط الواقفين م١‏ - والواقف فى وقفهحر مختارء فالوقف قرية|ختيارية يضعب فيمن يشاء » وبالطريقة الى يختارهاء وإن الوقف تبرع بالمنفعة » خقوق ا مستحقين فيه تتعاق بالمنفعة لا مالعين عند أكثراافقباء » وإذا كانت تتعلق بالمنفعة لا بالعين » فإن المنفعة قابلة للتقييد : بالزمان والمكان » وطرق الانتفاع . ولذلك كان نظام المصارفه فى الوقف:ونظام التوزبع تعيتهما إرادة الواقف , فيكون التقسم وتعبين المصارف عقتضاها »وطرق الانتفاع على النحو الذى يختاره هوء ويدونه عند إنشاء الوقف » وكتاب الوقف الذى تحرر فيه إرادة الواقف تحريراً كاملا يعد دستور الوقف ء وما لا نص فيه تنفذ فيه الاحكام الشرعية الخاصة بالاوقاف » فإذا لم ينص على مصرف فى مرتبة معينة كان الصرف عل الفقراء على مقتطى المذهب الحنى « وعلى خلاف يسير مع غيره من المذاهب . وطرق تفسير كتب الاوقاف فى الطرق التى يسا-كها الفقباء فى تفسير النصوص الشرعية ‏ فيحمل المطلق على المقيد » ونحمل العام على الخاص ء إذا كان ممة مسوغ للحمل » وينسخ المتآخر من ااشروط المتقدم » ولذلك شاع بين الفقهاء هذه الكلمه : شرط الواقف كنص الشارع : أى يلنزم فى طريق تفسيره ما يلئزم فى طريق تفسير النتصوص الشرعية . ومع أن الواقف إرادته فى الوقف هى احترمة هى مقيدة بأحكام الشارع , فلا يصح أن يكون مصرف الوقف منهياً عنه » أو يشترط شرطا فيه مخالفة صريحة لآاواص الشارع ٠‏ كن يقف على تخص ويشترط ألا حرم من الاستحقاق ولوارتد عرد دين الله تعالى » وكن يقف على بيت من بيوت الدعارة » إلى آخر ما هنالك . وفى اجلة إن شروط الواقف التى يشترطبا فى وقفه هى أتى تنظم الوقف » مالم يرد نهى من الشارع عنها . مم١‏ - وقد اختلف الفقباء فى مدى الشروط اتِى تدخل فى منطقةالاباحة » ومدى الشروط التى تدخل فى موضع النبى » فالحنابلة بالنسبة للشروط ف العقود عامة لاف الوقفخاصة قرروا أنكل شرط ل يرد نبى عنه فهو شرط ميمح بحب أحبر امه » وكل شرط فيه نص عل التحرجم فهو حرم . وما ليس كذلك فهر مياح . وقال الظاهرية كل شرط ورد أمى الشارع بالالتزام به فبو واجب الوفاء » ومالم يرد أس الشارع بوجوب الوفاء به فهو باطل » وذلك لقول النى ملقم : »ها بال أقوام يشترطون شروط ليست فى كتاب الله تعالى » كل شرط ليس فى كتاب الله فبر باطل » ولو كان مائة شرط والآمة الثلاثئة مالك وأبو حنيفة وأحمد توسطوا بن الحنابلة والظاهرية » فقالوا إنكل شرط يكون لازماً إذا ورد به نص » أو كان موافقاً لمقتضى العقد » ويكون باطلا إذا كان غير موافق لمقتضى العقد . ول يرد به أثرء ول جر به عرف » وإن كان الشافعى غالف فى الجرء الآاخير . :م - ولقد قسم الشاطى الشروط المقترنة بالعقود عامة تقسها حسناً قال : الشروط مع مشروطاتها على ثلاثة أقسام : أحدها - أن يكو الشرط مكيلا لمكمة المشروط وعاضداً ا , بحيث لا يكون فيه منافاة ها على حال ء كاشتراط الكفء والإمساك بمعروف والتسريح بإحسان فى النكاح » واشتراط الرهن واحميل ( أى الكفيل ) وااتقد أو النسيئة فى العن فى ابيع » » فبذا القسم لا إشكال فى صحته شرعا , وإنه مكل لمكة كل سبب متعنى حك , ذانه 0 كان غير الكفء مظنة للأزاع , لانفة أحد الروجين و عصبته » وكانت الكفاءة أقرب إلى الت<ام أحد الزوجين والعصبة . وأولى بمحاسن العادات - كان اشتراطها ملاكما لمقصود النكاح » وهكذا الإمساك معروف » وسائر تلك الشروط المذكورة #رى على هذا الوجه » فتيوتا شرعاً وأضح . أو والثاق - أن يكون الشرط غير ملاثم للمقصود شرعاً من المشروط ‏ ولامكئل لمكمته , بل هو على الضد من الآول »أ إذا اشترط فى النك- ألا ينفق عليها » أو شرط ف البيع ألا ينتفع بالمبيع , أو إن اتتفع فعلى بعض الوجوه دون يعض ء أو شرط الصانع عل المستصنع ألا يضمن المستأجَر عليه وإن تلف , وهذا القسم لا إشكال ف إبطاله , لآنه منافى لمكمة السبب . فلا يصمم أن يجتمع معه ٠‏ فإن اشتراط النا كم ألا ينفق ينافى استجلاب المودة المطلوبة » وهكذا سائر الشروط . وااثالك - ألا يظهر فى الشرط منافاة لشروطه ولاملاءمة » وهذا بحل نظر , هل يلحق بالاول من جهة عدم المنافاة » أم بالثاق من جهة عدم الملاءمة ظاهراً . . ٠.‏ والقاعدة المعتبرة فى أمثال هذا هى التفرقة بين العبادات والمعاملاات فا كان من العبادات لا يكت فيه بعدم المنافاة » دون أن تظهر الملاءمة , لآن الاصل فنا هو التعبد دون الااتفات إلى المعاق » والاصل فبها ألا يقدم عليها إلا بإذن » إذ لا مجال للعقول فى اختراع التعبدات » فكذلك ما يتعلق با من الشروط ء وما كأن من العادات يكتنى فيه بعدم المنافاة , لآن الاصل فها هو الالتفات إلى المعاتى دون التعبد » والآصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه !"© , هم - هذه قواعد عامة للشروط التى يشترطبا العاقدون فى تصرفاتهم » وتلك اختلافات فتهاء الأمصار فيا مابين سمطاق ومقدّدء وما سقناها فى هذا البحث ألا لنشير إلى الشروط الى تقرها الشريعة والى لا تقرها , وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أنكل شرط ينهى عنه يكون باطلا » وإن اختلفوا من بعد ف مدى النهى . . ٠٠+ الموافقات الجر الآول طبع الدمشق أخذ يتصرف من الصفحات‎ )١( . 98 2 917ل‎ وإنا نقف وقفة قصيرة عند التفرقة التى ذكرها الشاطى بسن ما هو من العبادات » وما هو من المعاملات المالية » فأجاز الاشتراط فى المعاملات مالم تكن موضع نهى ؛, ومنع الاشتراط فى العبادات إلا بمقدار ما يكون ملاماً للعبادة . وإنه فى ضوء هذه التفرقة كان الاختلاف فى شأن الشروط ف الوقف بين الفقهاء » فن الفقباء من نظر إلى معنى العبادة فيه فلم يشترط إلا ما يكون قربا من القربة أو مؤكداً لمعناها » ومن الفقباء وهم الحنفية والمالكية من طبق عليه شروط المعاملالات . م( - وإنه يلاحظ أن الحنابلة مع أنهم ١‏ يطلقةون الشروط فى عامة العقود إلا إذا كآن قد ورد نص صريح بانبى » ويقرر ذلك اين تيمية فى كتابه العقود 5 ويقم الآدلة الكثيرة ند يضم وهم أن تيية ذا جنع الو لاف ف شري الاين باعتبار أن الوقففى أصل شرعته قربة ؛ فلا يحترم منه إلا ما يكون متفةاأ مع معق القرية ٠»‏ ولذلك جاء فى فتاويه هما يتعاق بشروط الواقفين ما نصه : , الاعال المشروطة فى الوقف تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها ‏ عمل يتقرب به إلى اله تعالى » وهو الواجبات والمستحبات التى رغب فها رسول الله يله : وحضء على #صيلما » فثل هذا الشرط يحب الوفاء به» ويحب استحقاق الوقف على جهة حصوله فى اجملة . والثاق - عمل نهى النى يلق مى ريم أو نهى تنزيه » فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العلياء »لما قد استفاض عن النى يلتم أنه خطب على منبره » فقال : «ما يال أقواماً يشترطون شروطأً ليست فى كتاب الله » كل شرط ليس فى 5تاب اله فهو باطل , وإن كان مائة شرط ؛ كتاب الله أحق » وشرط الله أوثق . والقسم الثالث - عمل ليس بمكروه فى الشرع » ولا مستحب » بل هو مباح الوتف 0-7 > خ > > خ ‏ خخ خ 2 2خ 2 7 م 3 5 5 5 دل مستوى الطرفين » فهذا قال بعض العلياء بوجوب الوفاء به » وجمهور العلماء من أصعاب اذاهب المشهورة وغيرثم على أن شرطه باطل ٠‏ فلا يصيم عندم إلاما كان قربة لله إلى الله تعالى » وذلك للآن الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلالما فيه منفعة فى الدين والدنيا » ها دام الإنسان حا فله أن يبذل ماله فى ت#صيل الاغراض المباحة ٠‏ لانه ينتفع بذلك » فأما الميت فا بق بعد الموت ينتفع به من أعبال الاحياء إلا عمل صالح قد أمى به أو أعان عليه » أو هدى إليه , وو ذلك ء وإن الأعمال التى ليست طاعة له ورسوله لا يتتفع بها الميت بحال فإذا اشترط الموصى أو الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيا كان السعى فى ت#صيلبا سعياً فما لا ينتفع به فى دنياه» ولا فى آخرته » ومثل هذا لا يجوز , وهذا لآن مقصوده فى الوقف التقرب - . ونيد هنا أن ابن تيمية يتجه إلى معنى القرية فى الوقف » فيبطل كل الشروط التى لا تكون فها قربة مقصودة ٠‏ ويببى ذلك على أمرين : أحدهما ‏ أن الوقف ينفذ بعد الوفاة فى أكثر مقاصده » وإذا كانت الاشياء والاعمال مباحة للشخص ينتفع بها فى الحياة » فإنه بعد الوفاة لا نفع له إلا فها يكرن قربة مقصودة مطلوية من الشرع » إما على جبة الندب » وإما على جهة 3 الاستحباب » وأماما يكون مباحا , فإنه وإن كانت له فائدة فى حياته فلا فائدة منه بعد وفاته . الآم الثاى ‏ أنه اعتير فى الوقف والوصايا جبة القربة فا لا قربة فيه لا يحب الوفاء به » وبذلك التق مع الشاطى فى أن العبادات يحب ألا يلتفت فيها إلا إلى ما يكون ملاماً لما من الشروط . وهنا نلاحظ أنه قال « إن ذلك هو مافرره جمهور الفقهاء المشهورين وغيرمم » وإق أرى أن اجمهور عل غير ذلك الرأى أ تدل عبارات الكتب الفقبية للذاهب , فقد أجمع المتقدمون والمتأخرون فيا على جواز الشررط الى تكون فى دائرة الإباحة » ول يرد فها نبى صريح . م( - وإنا وإن كنا نرى أن الوقف ى أصل شرعته قربة يتقرب بها إلىالله سبحانهوتعالى »كا دلت عل ذلك الاحاديت المثبتة لآصله ء لا نريد أن نقيدم بشروط العبادات ٠»‏ بل ننزل به إلى التقيد بشروط المعاملات » ولو قيدناه مما لقيدناه مهاج مستقم بشرط أن يكون لمة منفعة مباحة مجلوبة للمستحقين. من لعده » دلم يكن فيه ما ينافى مقاصد الشارع , ولا اتجاه إلى "م أو يؤدى تنفيذ الشرط إلى ثم ولو فى المآل لا فى الحال , ولو تقيدت شروط الواقفين بذلك لضمنا أن يسلكوا طريقاً لا اعوجاج فيه » فلا ينفذ من شروط الواقفين ما فبه إأم أو يؤدى إلبه أو يتجائف له ؛ أو يوم دايل على أنه مناف لمقاصد الإسلام » كاشتراط عدم الزواج للاستحقاق . وإن هذا النظر هو رأى ابن القم » ولذلك قال : « الثم مرفوع عمن بطل من شروط الواقفين مال يكن إصلاحا , وما كان فيه حيف أو إثم , ولا يحل لاحد أن يجعل هذا الشرط الباطل انخالف لكتاب لله العزيز بمتزله نص الشارع ء ولم يقل هذا أحد من أمة الإسلام » بل قد قال إمام الآنبياء. صلوات الله وسلامه عليه وآله : «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل . . . » إنما ينفذ من شروط الواقفين ما كان لله طاعة والمكلف مصاحة . وأما إن كان بضد ذلك فلا حرمة له » كشرط التعزب والترهب المضاد للشريعة الإسلامية » فإنه تعالى فتتم لللامة باب الدكاح بكل طريق » وسد عنهم باب السفاح بكل طريق ء وهذا الشرط الباطل معاند لذلك », فإنه يسد على من اأبزمه بابء النكاح » ويفتح له باب الفجور ء فإن لوازم البشرية تتقاضاها الطباع » فإذا سد عنها مشروعبا » فتح له ممنوعبا» . وبذا الكثيل يبين أن ااشروط الباطلة هىكل ما يؤدى إلى حرم » أو يتناى مع مقاصد الشرع » ولو كان فى ذاته غير حرم ف اجملة » ويقسم الشروط عد ذلك أربعة أقسام . وهو قريب من تقسم شيخه ابن قيمية فى ابغلة » فيقول رضى لله عنه : « وبالحلة فشروط الواقفين أربعة : شروط محرمة فى الشرع » ؤشروط مكروهة له سبحانه وتعالى ؛ وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله » وشروط تتضمن فمل ما هو أحب إلى الله ورسوله » فالآ قسام الثلاثة الأول لا حرمة لحا ولا اعتبار » والقسم الرابع هو الشرط الواجب الاعتبار 600 وبهذا التقرير من تلميذ ابن قيمية ينبين أنه ررى أن كل شرط مخالف أمرا مقرراً فى الشريعة » أو أصلا من أصوا , أو يخالف أمراً حبب الإسلام إليه » ولو لم يوجبه ‏ لا يكون له اعتبار الشرط الشرعى '. وفالحقيقة أنابنالق مكشيخه ابنتيمية » وكأ كثر فقباء المذهب الحنيل ينظرون فى الاحكام إلى المآ لات » وهو ما يسمى ف الفقه الإسلاى بالذرائع » فإن الحم فها يأخذ حم المآل , فإذا كان الفعل فى ذاته مياحاً ولكنه يؤدى إلى حرام » ييكون حراماً كييع السلاح فى الفتن , فانه عند الحنابلة يكون باطلا , للآنه يؤدى غالب إلى أن يسهم حامل السلاح فى هذه الفان القائمة » وذلك حرام ء فا يؤدى إليه غالبا يكون حراماً . ١8‏ - وبعد هذا التحرير الدقيق الذى جاء على أقلام هذين الإمامين نتجه إلى المقرن فى فقه المذاهب التى كانت مطبقة . وما آل إليه, ونبتدىء يمذهب الحنفية الذى لا يزال مطبقاً فىكثير من البلاد الإسلامية . بقسم فقباء الحنفية شروط الواقفين إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول - شروط مبطلة للوقف مانعة من انعقاده » وه الشروط الى تنافى اللروم والتأييد كأن يشترط الواقف عند إنشاء الوقف أن يكون له حق سعه أو هبته أو أن يعود إلى ورثته بعد موته » أو يصير ملكا لحم عند احتياجهم إليه » وغير ذلك من الشروط التى تنافى اللزوم والتأبيد , لآن الصيغة إذا اقترنت . 40 2» 86 داجع إعلام الموقعين ج ع ص‎ )١( الوقف)”‎ ١١١ 0 + 3 * ' مها .م أفا. .ا .اه .اه .مه .ا .ا 6 ما . حاضرات ى. هذه الشروط تصير غير منشئة له » إذ بطل مدلوله. وسقط مفهومه ٠‏ ولم يثبت اللزام على مذههم . و1 القسم الثاى شروط باطلة ‏ إذا اقترن ما الوقف صح وبطلت هى من غير أن توثر فيه » وهنه هى الشروط الى يكون منباً عنها » أو مخالفة لللقرزات الشرعة » أو ليست ف مصلحة المستحقين » كاشتراط نقود يعطها المستحقون فى سبيل نيل استحقاقهم من الغلات ؛ إن هذه الشروط نكون باطلة ويصم الوقف ؛ ولا يفسد بفسادها ؛ ٠‏ لآن الوقف تبرع ٠‏ والتبرعات لا تبطلبا الشروط الفاسدة . وقد ذكرت كتب الفروع فى الفقه الحنق طائفة من الشروط لوحظت فى أوقاف السالفين » وأثيقت الوقائع فى بعضها إضرارها للستحقين » وثبت فى بعضبا عدم إقرار د الشريعة له . واذلك أقى اللفتون فيا بالإبطال » وحك القضاة يعدم الا<ذ بمهاء وحللوا نظار الاوقاف من الاخذ با . ومن ذلك ماجاء فى ان عابدين واليحر وغيرهها من شروط حم مخالفتيا وعدم الالتفات إليها » ٠‏ ومنها ها يأفى : (1) إذا جعل الواقف 'انظر لشخص أو أتخاص واشترط ألا يعزلوا ولو خانوا » فإن النظر يكون لحم . ولكن إذا انوا عزلهم القاضى » لآن فى ذلك الشرط منافاة لمصلحة الوقف والمستحقّن , ولآن ممكين الخائن من الخيانة ببقائه فى الولاية ليس من مبادىء الشرع ع فى شىء . (ن) وإذا شرط ألا يستبدل بعين الوقف غيرها ولو خربت وأصبحت غير صالحة » وقد جاء هذا الشرط فى بعض أوقاف أمراء الماليك كالاشرف برسياى » وكان كثيرون سلكون ذلك المسلك الذى شاع فيه اتخاذ الاستبدال ذريعة لإبطال الاوقاف وبيعها . ١‏ ومبما يكن الدافع إذلك الاشتراط ذالحك أن الوقف يكون صميحاً والشرط يكرت باطلا , فلقاضى الاستبدال إذا وججصدت ضرورة ملجئة إليه .. “أو مصلحة تحمل عليه » لآن فى ترك الاستبدال مع وجود الداعى ضرراً محققاً لوقف والمستحقين . (ح) وإذا شرط ألا تؤجر أعيان الوقف لآ كثر من سمنة » 7 بوجد من .يستأجرها هذه المدة القصيرة » أو وجد ولكن بأجرة ة أقل » فإن للقاضى أن يأذن بمخالفة شرط الواتف . ٠‏ (د) وإذا شرط أن يتصدق بفاضل الثلة على من يسأل أمام المسجد الفلاق «فإن للناظر أن يعطى من يسأل فى غير هذا المسجد ء بل يعطى من لا يسأل أصلا » لآ نكون السو السياً فى الاستحقاق أص لا يتفق أحاناً مع الحاجة “فإن بعض من. لا يسأل أشد حاجة عن يسأل , ولآن مقصد الواقف التصدق » فيكون أولا -وجوهه ماتتحقق مق فيه الحاجة أ كثر . (ه) إذا اشترط للستحقين مآ أو خيزاً كل يوم كا كان يحدث فى أوقاف “الازهر با بسمى الجراية ٠‏ فإن القم أن يعطرهم بدل اللحم أو الين أو نحوهما «تقوداً ٠‏ وقبل إن المستحقين لمم الخيار فى ذلك » فإن اختاروا هذه التى عينها “الواقف نفذ مايرغيون » وإن اختاروا النقود أخذوا النقود » وف القولين نجد -أن الشرط الذى اشترطه الواقف لم يكن لاذم التفاذ » لآنه لا مصلحة فى تنفيذه » .بل فيه الضرر + وفوق ذلك فإن الفقه الحئق يسير على أن الصدقات المعينة تالتى يقدرها الشارع بحوز أن تدفع قيمتها من النقود » فيصم أن تدفع قيمة الكاة الواجبة » فن وجبت عليه فى الركاة شاة أو ناقة أو بقرة يصمح أن يدفع قيمتها » موإذا سوغوا ذلك فى أوام الشارع , نأولى أن يسوغوه فى شروط الواقفين . - القسم الثالك ‏ شروط صحيخة يحب الاخذ با ء وتجب رعايتها ع سو العمل عل تنفيذها » وهى الشروط الى لا تنانى مةتضى الوقف » وليس فهما مخالفة للمبادىء الشرعية » ولا ضرر بالوقف والمستحقين » كاشتراط الغللات جهة معينة واشترط أداء دين ورثته من الغلات إذا لزمتهم ديون » واشتراط أن يكون لمتولى. الوقفت اازيادة والنقصان فى المرتبات . واشتراط أن يكون الاستحقاق فى الغلأت. على مقدار الحاجة , واشتراط الصرف .لأقارية الفقراء على جهة الآولوية فى الآأوقاف الخيرية ... وهكذا فكل هذه الشروط يحب الوفاء مجاء ويجب. تنفيذها , لانبا تنظم للتوزيع من غير أن يكون فيه ضرر لا <-د , ولاضرد بالوقف . ولا عصيان . ولا مخالفة للميادىء الشرعية المقررة . ذف هذه قواعد الفقه الحنق الذى كان معمولا به فى فصر فى كل. الأوقاف وأحكامها قبل القاتون رقم م لسنة ١4+‏ وقبل إلغاء الؤقف الاهل. بالقانون رقم ١4٠.‏ لسنة 1٠60‏ . ش ونرى أنهم يقررون إبطال كل شرط يخالف الشرع , ولكتهم عند التطبيق. خصوصاً فى كتب الفروع عند المتأخرين يوجبون تنفيذ شروط لا تنفق مع, مقاصد الشارع ؛ أو مع مصلحة المستحقين . وليس ف تنفيذها مصلحة راجحة للسستحقين أيآ كان نوعبا » ومن ذلك مثلا اشتراط الواقفين السكنى بحيث لا يجوز الست ستحق فى دار بشرط السكنى أن يتفع باستغلالها » ولو اقتضت مصلحته. أن ينتقل من البلد الذى فيه هذه الدار ء وينفذ هذا الشرط عندهم » ولوكان على. غير مصلحة المستحق 5 ومن الشروط المنافية فى مؤداها للشرع أن يشترط الواقف لاستحقاق زوجته. فى السكى أو الغلة ألا تتزوج من بعده ء فإن هذا الشرط يؤدى إلى الوقوع فى المنبى عنه شرعاً » وفوق ذلك فإن الإسلام حث على الزواج » واعتبره سنة. فى حال الاعتدال » فكيف يكون الشرط الخالف للسنة واجب النفاذ » ومع, ذلك أوجيوا تنفيذه » مع أنه عضل داخل ف النبى فى قوله تعالى: « لاتعضلوهن أن يكحن أزواجين » . وقد قال ابن القم فى هذا الشرط : ٠‏ إذا شرط الواقف العزوية وترك التأهل. لم يجب الوفاء هذا الشرط ء ولا التزامه» بل منالنزمه رغبة عن السنة » فليس من الله تعالى فى ثىء » فإن النكاح عند الحاجة إليه إما فرض يعصى تاركه ٠‏ وإما سنة الاشتخال بها أفضل من صيام النهار وقيام الليل » وإما سنة يئاب فاعلها ما ثاب فاعل السئن والمندوبات » وعل كل :دير لا جوز اشتراط تعطيله أو تركه » إذ يصير مضمون هذا الشرط أنه لا يستحق الوقف إلا من عطل مافرض الله تعالى عليه » وخالف سنة رسو لالله بلك ؛ ومن فعل ما فرضه الله عليه وقام بالسنة مكل له أن يتناول من هذا الوقف شيا » ولا يخق مافى التدام هذا الشرط -من مضادة الله ورسوله ع(© , ولاشك أن هذا الشرط تنطبق عليه هذه المعاندة لدين الله إذا كان الباعث عليه هو منع المرأة أو الرجل من التزوج , أما إذا كان الغرض منه هو حماية غير الما 539 من الضياع . والرحمة بالارامل » فإن الشرط يكون له ما يبرره » كن يشترط فى وقفه حصة معينة الاطلقات اللا لا عائل لمن , والارامل اللائى لم يترك لحن أزواجبن ما يقيم أودهن ٠‏ أو من لا بعل لها حتى يرزقبا الله تعالى الكفء . فإن هذا النوع منالشروط يتفق مع مقاصد الشريعة وغاياتها منمعاونة الضعيف » وهذا يغاير من يشترط لاستحقاق زوجته آلا تتزوج » فإن ذلك تبعث عليه أنانية وغيرة بعد الوفاة » ولامصاحة فيه لاحد . والشروط ليست مطلقة فى مذهب مالك إطلاقبا فى مذهب أن حنيفة . وقد قرر المالكية أنه إذا اشترط حر مان البنات من الاست<قاق فى الوقف أو تقييد استحقاقين بعدم الزواج فإن ذلك الشرط يكون منوعاً . وقد اختلفوا فى الوقف مع أشتماله على هذا الشرط , على خمسة أقوال : أولما - أن الؤقف يفسخ وإن حازه الوالى عليه والمستحقون . والثاق ‏ أن الوقف يفسخ ويعود ملكا حراً لمالكه إذا لم يكن قد حي ء . 1١7 إعلام المرقعين ج م ص‎ )١( فإن كان قد حيز لم يفسخ , ولا يدخل البنات لعام أركانه » ولكنه يكون نمآ لآنه ارتكب رما . الثالكث - أنه يدخل فيه البنات ويلغى الشرط وإن حين » وذلك. لآن الشرط محرم فلا يلتفت إليه » وذلك لق البنات الذى نبى عن حرمانهن منه .. الرابع - أنه إنكان لم يحز فإن البنات يدخلن » ويلغى الشرط . وإن حيز لا يدخلن ولا يلغى الشرط إلا إذا رضى الموقوف علهم » وذلك لآن الموقوفه تعاق به حقان حق البنات » وحق الموقوف عليهم إذ الحيازة جعات لهم حا عيناً » فلا يسم حق البنات إلا برضا هؤلاء . الخامس ‏ أنه لا يفسخ ولا يدخل فيه البنات إلا برضاء الموقوف عليهم, سواء أحازوا الوقف أم لم يحوزوه ء لآن الوتقف أوجد للدوقوف علهم حا » فلا يسل حق البنات إلا برضاهم . ويظبر أن الاعتهاد فى ذلك على ماروى ف المدونة من أن عمر بن عبد العزيز ثم بابطال الأحباس التى فيها حرمان للبنات . الشروط فى القانون : 47 - كانت الشكوى من تنفيذ الشروط اتى لا تنفق مع مقاصد الشارع, : سباً فى أن القانون رقم مم لسنة ١44+‏ قد حد من إرادة الواقفين بالنسية للشروط ء خاء فى المادة (0,) ما نصه : مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة (0؟) بيبطل شرط الواقف. إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحة » ويبطل كذلك كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة. للواقف أو الوقف أو المستحقين . و بمنعالقانو نتنفيذ الشرط إذا كانمن الروجة لزوجماكأناشترطت الشرط المقيد. للحريةفىاازواج بأن اشترطت لاستحقاقه ألا ينزوج عليها أو ألا يطلقبا » وذلك مانصت عليه المادة (00) الى قررتالمادة السالفةعدم الإخلال بأ حكامها .وهذا نص المادة(00):« للواقف أن رم صاحب الاستحقا قالواجي”؟ م نكل أو بعضما جب له وأن يشترط فى وقفه ما يقتضى ذلك متى كانت لديه أسباب قوبة ترى محكلة : التصرفات بعد تحقيقبا أنها كافية لما ذكر , وللروجة أن رم زوجها من وقفها أو تشترط حرمانه منه إذا تزوج غيرها ‏ وهى فى عصدته أو إذا طلقباء . وقد جاءت هذه المادة استثناء من أحكام الاستحقاق الذى أوجب عبل الواقف أن محفظ لأابويه أو أحد الزوجين نصيبه فى ثلث ماله استحقاقاً , وكذلك الذربة الوارثة » فاستثى جواز الحرمان إذا كان ما بوجبه 5 استانى حال الزوجة إذا اشترطت فى استحقاق زوجها ألا يتزوج عليها وهى فى عصمته , أو لايطلقبا » وإن هذا الاستثناء إبقاء للحم القدم الذى كان معمولا به قبل القانون رقم م4 لسنة 4و١‏ ء لان هذه الشروط كانت لازمة واجبة الوفاء فى المذهب الحننى » ولذلك تطبق أحكام هذه المادة عل الآوقاف الصادرة قبل العمل ببذا القانون باعتبار أن ذلك الشرط كان جائزاً معمولا به من غير حاجة إلى نص » وتطبق عل الاوقاف الصادرة بعد العمل بالقانون على أساس هذا ٠‏ الاستثناء من المنح العام (فى السادة ؟؟) ومن منع الهرمان من الاستحقاق الواجب ( ف المادة ؟ ) .* م١‏ - وبالنسبة لتقييد المستحق طرق الاتفاع ؛ يالعين الموقوفة من حرث التقييد بالسكنى » فإن المنصوض عليه فى المذهب الحنق أن من شرط له السكنى لا جوز له الاستغلال » ومن شرط له الاستغلال لا تجوز له السكى » وقيل مجوز له السكنى » لان من يعطى المنفعة لغيره يحوز بطريق الآولى أن ينتفع هو , (1) أععاب الاستحقاق الواجب جذا القانون هم أحد الزوجين والأآبوان» والورثة 58 م6ل م6 666 66 606666 .66.06 6.. محاضراتق. وإذا كان قد سكت فم يبين أله السكنى أم له الاستغلال كان الام فى ذلك على الخلاف الذى سيق فيمن شرط له الاستغلال » وإذا أجاز له الامرين بالنص كان ولقد جاء القانون رقم م4 لسسنة ١44>‏ - وأجاز لمن شرط له الاستغلال السكنى . ولمن شرط له السكنى الاستغلال ؛ وهذا نص المادة )8١(‏ : «>وز استغلال الدار الموقوفة للسكنى » و تجوز السكنى ف الدار الموقوفة للاستغلال مالم تقرر ا حكمة غير ذلك إذا رفع الآى [لياء . وهذأ الجزء من القانون مأخوذ من مذهب الإمام أحمد بن حنبل . وقد جاء فى المذكرة التفسيرية : « وجواز استغلال الموقوف للسكنى » وسكى الموقرف للاستغللال هو الاصل لكنه لا بجون إذا , فق مع المصلحة » فإذا رفع الآم إلى امحمكنة أمرت بمنع .ما يتنافى معبا » فإذا كانت الدار مرقرفة للاستغلال وأراد المرقرف عليه أن يكبا , أو يتخذها مقراً لحرفة تضر ببنائها أو تشوه من جدالها منعته احكمة من السكدى عل هذا الوجه . كا أنه قد يراد استغلال دار وقفت لسكن الطلبة والمرضى مع تيام الحاجة إلى ذلك » إن امحكمة لاتقر ذلك » وتأمس ببقائها السكن » . 5144- والقائرن اللناق منع التقييد بالشروط اتى لا مصلحة فيا كالقانون المصرى . وقد نص عن ذلك ف المواد ماو ١"‏ : المادة ١9‏ - إذا اقترن الوقف بشرط غير حيسم صم الوقف وبطل الشرط ٠.‏ المادة ١9‏ - يعتبر باطلا كل شرط يقيد حرية اإاستحقين فى زواجهم 4 أو إقامنهم » أو استداتتهم لغير مصلحة راجحة » . والفرق فى هذا بين القانون المصرى والقانون الأبناق أن القانون اللبناق قيد الاستدانة الممنوعة إذا لم تكن فى مصلحة راجحة . أما القانون المصرى فقد خلا منكلمة راجحه » وا كتن بكلمة مصلحة وضربوا لذلك مثلا بأن كان ابنه يقترض من ممأب يربا فاحش فإنه ينفذ شرط منع الاستدانة . ومؤدى القانون المصرى أن المنع هو الاصل ؛ وعلٍ المستحق أن يثيت اللصلحة فى الاستدانة » والقانون اللبناق يوجب إثبات أمين أحدها المصلحة وكرنها راجحة على عدم الاستدانة © فالقانون المصرى أ كثر إباحة للاستدانة وتقيبداً لشرط المنع من القانون اللبناى ء إذا قيد إباحة الاستدانة أكثر من صاحيه ٠.‏ وم يتعرض القانون اللبناق لطريقة الانتفاع بالعين الموقوفة بالاستعال أو الاستغلال » والظاهر أنه ترك ذلك لاحكام المذهب الحنق الذى لا يزال المعمول به فمالم يجىء نص ف القانون نه . الشروط العشرة هذه شروط أجازها المذهب الحنق . وكثرت فى أوقاف المتأخرين » وأفرد لها الموثقون هذا العذوان » وهو الشرط العشرة » وهى تذكر فى كتب الاوقافٍ ونا العنوان » وقد ذكروا عددهاأ فكان عشرة »كا تجىء فى كتب الاوقاف . وهذه الشروط فى )١( ٠‏ الزيادة والنقصان . (ت) والإدخال والإخراج . (<) والإعطاء والحرمان . (و) والإبدال والاستبدال . (ه) والتغيير والتبديل . ويلحق با التفضيل والتخصيص » وبعض المتأخرين يضعبا فى العشرة بدل الإبدال والتبديل . وهذه الشروط فى موعبا عشرة عل النحو الذى وضناه » ولكنها متداخلة فالاعطاء والخرمان يدخلان ف الإخراج والإدخال»ويدخلان فالريادة والنقصانء والاستيدال يدخلفى الإبدال .وإذا ذكر بعض هذه أالشروط دون الآخر: فسر الشرط بعمومه ؛ وإذا اجتمعت خصص كل واحد منها فى دائرة حدودة .ولذلكه قال بعضكبار فقهاء العصر وهو المرحوم الاستاذ الشييخ مد مخيت المطيعى المفتى 2 إنبا إذا أفردتجمعت », وإذا جمعت أفردت .ولتطا م فها على أساس اجماعبا . )١( ١‏ الزيادة والتقصار: : الزيادة أن بزيد فى أحد الانصبة والنقصان أن ينقص من نصيب مستحق معين » أو جبة معينة » وليس للواقفه أن يزيد فى نصيب جبة إلا إذا كان قد شرط لنفسه ذلك ء فإذا قال وقفت أرضى. على أن تكون غلاتها موزعة بين جامعة القاهرة بحصة اثلث » ولمستشف اجمعية الخيرية الإسلامية بحصة النصف » و لملجأ اليتاى حيصة السدس » فليس له أن يزيد فى حصة الملجأ مثلا إلا إذا اشترط لنفسه ذلك » وفى حال الزيادة لا بد أن ينقص من الحصص الاخرى » فن هذه الصورة الزيادة والنقص متلازمان ؛ وقد يكون - غير متلازمين » كأن يشترط مرتبات فى وقفه للجامعة ١...‏ حنيه سنوياً » وللدلجأ ألف , وللستشة نألف : فيجوز أن بديد من غير أن ينقص ء بأن تكون الزيادة من أصل غلة الوقف . والزيادة والنقصان تتناول مقدار الاستحقاق لا أصله ؛ فلا يحرم واحد منكل الاستحقاق , ولكن قد بزيد وقد ينقص إذا اشترطت الزيادة والنقصان ؛ فليس, له أن منع مستحقاً م نكل استحقاقه » ولكن له أن ينقصه أو بزيده . 145 - (ن) الإدخال والإخراج : عرفوا الإدغال بأنه جعل من ليس مستحقاً فى الوقف من أهل الاستحقاق , فإذا كان الوقف علل جبة معينة كالملجأ , فله أن يدخل معبا المستشئ إذا كان قد شرط لنفسه الإدغال. والإخراج أن بحعل المستحق غبر موقوف عليه بأن خر جدمن صفوف المستحقين »فلا يكون من أهل الاستحقاق . فلو وقف عبل جبة خير ,جعل وقفه من بعدها على الفةآراء » واشترط فى كتابه الرقف ‏ ... م 7 5 0 0 500 بلاء مهم م مام إلإز الوقف أن له أن.مخرج من يشاء » وأن يدخل من يشاء » كان له أن مخرج تلك الجبة » ويدخل جبة أخرى بدلا » وله أن يخرجبا » ويكون الوقف للفقراء فور إخراجباء وله أن يدخل بعد ذلك إن شاء . وإذا مات ول يستعمل الشرط كا اشترط كان الاستحقاق فى الوقفه , على ما رسم ابتداء . (<) الإعطاء والحرمان : - والإعطاء أن يؤثر بعض المستحقين بالعطاء مدة أو داتماً, والحرمان. أن بمنع الغلة عن بعض المستحقين مدة أو دائماً , فإذا قال وقفت على مستشق اجمعية الخيرية الإسلامية , وملجأ اليتااى » ومن بعدهما على الفقراء على أن تكون الغلة بينهما مناصفة » وشرط لنفسه الإعطاء والحرمان ٠‏ فإن له أن يعطى الخلة لإحداهما مدة » وبحرم الآخر مدة من الغلة هذه » على أن تكون فى من أهل هذا الوقف , بحيث إذا وقف رجل وقفأ آخر » وقال إن المستحقين مم أهل وقفه فلان الذى أعطى وحرم فيه الواقف دخل الحرومون فى تمن الوقف اثانى لانهم مع حرمانهم ما زالوا من أهل الوقف » وهذا هو الفرق بين شرط الإخراج > والخرمان » فإن الحرمان لا منع أن يكون الشخص من أهل الوقف ‏ والإخراج يقتعضى الإخراج من صفوف المستحقين , وقد فرعوا عدة فروع لشرط الإعطاء والحرمان وإليك أمثلة تتصل ذه الفروع : )١(‏ منها إذا وقف على فقراء الجامعة المصرية مثلا » ومن بعدها عل الفةراء عامة » فإن له أن يعطى جامعة الإسكندرية من هذا الوقف إذا شرط لنفسه الإعطاء والحرمان . (ب) ومنها إذا وقف على الفقراء واشترط لنفسه الإعطاء والحرمان » فلم أن يعطى أحد المستشفيات من هذا الوتقف . ثم له أن رما إذا شاء » عل ألا يكرر ذلك إلا إذا اشترط لنفسه الشكرار . (<) إذا قال أرضى صدقة موقوفة أبدا ول يعين من ستحق » واشترط لنفسه الإعطاء والحزمان » فإن له أن يعطى من يشاء مادام يدخل فى ضن شروط الموقوف شرعاً أو قانوناً عند من لم بمنع الوقف الاهلى بقانون , ومن بعد ذلك .يكون للفقراء » وله أن يحرم من أدخله فى الاستحقاق . (1) إذا وقف وقال أوضى صدقة موقوفة أبداً » ولى أن أعطى من أشاء » وأحرم من أشاء » فأعطاها لأغنياء لاينتوون . قال فى الإسعاف إن الوقف يبطل » لآن ذلك يؤدى إلى أن يكون الوقف أبداً عل الاغنياء » وذلك لا يجوز عند الحنفية » وإذا قيل إن ذلك لم يكن عند إنشاء الوقف . بل كان بعده » والوقف قد نشأ كديا ٠‏ فكان الأولى أن يبطل ما صنع » ويستمر الوقف » ويصرف على مصرفه الآصلى وهو الفقراء» فالجراب عن ذلك أنه ما دام قد اشترط ذلك الحق » فإنه يكون إعطاؤه كالمذكور فى صلب الوقف » وإذا ذكر ذلك فى صلب الؤقف بطل227 . هذا ماذكر فى الإسعاف, وإنى أرى أن الاعتراضوارد ء وذلك للانه يمجرد صدوو الوقف بوصف ااصدقة فإنه يصرف إلى الفقراء . ويكرن الفقراء مصرفه عقتضنى الصيغة » فإذا استعمل الشرط بما يخر ج الصيغة عن معناها فإن ذلك لابيطل الوقف » ولكنه يبطل تصرفه ؛ ومثل ذلك ما إذا أعطى من يدنف" إعطاؤه معصية فى الإسلام » فإن الوتف لا يبطل ؛ ولكن يبطل الإعطاء ولا يلتفت إليه » لآن الآساس هو التصرف فما هو مباح شرعاً على الآقل » فالعطاء يكرن على هذا الآساس , ومخالفة شرط القرية هنا كخالفة شرط القربة هناك » فييطل الشرط فى كلبهما . :بدال والاستبدال : م4١‏ - الإبدال إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ببيعها » والاستبدال شراء .عين' أخرى تنكون وقفاً يدها » وعلى هذا يكون الإبدال والاستبدال. فى الواقع متلازمين . فالاستبدال لازم للإبدال » لانه إذا خرجت العين. من الوقف بالبييع بحب أن بحل محلها أخرى . ٠ '‏ وهذا إذا ذكر الشرطان معا » أى أنهما يفسران تفسيراً حمل أحدها مغايراً للآخر , وإنكانا متلازمين » وإذا ذكر أحدها منفرداً فإنه يفسر بمعنى. جمعبما » فلو ذكر الإبدال وحده يكون المعنى بسع العين الموقوفة » وشراء أخرى لتحل نحلها » ويكون معنى الاستبدال ذلك أيضأ . ولآن الاستبدال للعين الموقوفة له شروط وأحوال كان لا بد من إفراده ببيان سنجعل له بارأ مخصوصاً قائماً يذاته » نوضم فيه أحواله ؛ ونذكر شروطه الفقبية وشروطه القانورنية . ش التغيير والتيديل : 4 - إذا ذكر هذان الشرطان مح غيرهما من الشروط العشرة ٠‏ فإنه. يضيق تفسيرهما .وموضوعبما فى هذه الخال هو التغيير فى مصار ف الوقف فيجعلبا' مستيات بدل أن تبكون حصصاً , أو على بعض من الموقوف عليه بدل أن تكون عامة » فإذا وقف عل مستشق على أن يشترى بالغلة أدوات جراحة يجوز باشتراط التغيير لنفسه أن يجعل الغلة لشراء أسرة ٠‏ وإذا كان الشرط أن ينفق عل الترعم والبناء يجوز أن يجعل الغلة لشراء أدوية وهكذا » وكل هذا تغيير فى المصرف وطرق الصرف والتبديل معناه التبديل فى العين الموقرفة » فجعلها عمارة للاستغلال بعد أن كانت للإسكان » وبجعلبا حديقة بعد أن كانت أرضا”' زداعية » ويجحعلبا مساكن وعمائر بدل أن تكون أرضأ زراعية ... وإذا ذكر هذان الشرطان منفردين ٠‏ فإنهما يمان عموماً شاملا , فشملان. الإدغال والإخراج ٠‏ والزيادة والنقصان ٠‏ والإعطاء والحرمان ٠‏ والإبدال. والاستبدال » لآن كلسة التغيبر تشمل كل تغيير فى المصرف ٠»‏ وكلة التبديل تشمل كل تبديل فى الآعيان . وإذا ذر هذان الشرطان مع الزيادة والنقصان مثلا شملا كل ثىء ما عدا الزيادة والنقصان فى أنصبة المستحقين . وإذا ذكر| مع الاستبدال شملا ماعداه ٠‏ وهكذا ينسع العموم لهذين الشرطين ويضيق بمقدار مايذكر معبما من شروط » فإن لم يذكر غيرهما ثملا كل شىء يتعلق بالمصرف » وإن ذكر البعض ضاق معناهما بمقدار ما يفسر به البعض اذ كور . وإذ ذكر التغيير وحده شمل التغيير فى المصارف والاعيان الموقوفة » وإذا ذكر التبديل وحده . شمل أيضا التبديل فى كل الآعيان الموقوفة وف المصارف أيِضاً . التفضيل والتخصيص : هذان شرطان يذ كرهها بعض الموثقين فى ضن الشروط العشرة » وبعض ا موثقين يفردهما ولا يدخلبما فى الشروط العشرة « والتفضيل أن يزيد فى نصيب بعض المستحقين , ولا يزيد فى نصيب آخر » فإذا وقف بين ثلاث جبات بالتسوية كالوقف على مستشيق وملجأ » ومعهد دينى » على أن توزع الغلات يننهما بالنسوية فإنه إذا اشترط لنفسه التفضيل إن أراد كان له أن بزيد فى نصيب الملجأً عن المستشق والمعهد أو فى نصيب المعهد عنبما » أو المستشق عنهما وليس له مقتضى هذا الشرط أن بنع الاستحقاق عن الآخرين مؤقتاً أو مؤيداً , لآن التفضيل يقتعضى تعدد العطاء والنساوى فى قدر مشترك » ثم تفضيل الآخر بزيادة . والتفضيل على هذا يتلاق مع شرط الزيادة » ولا بمكن أن يغابره فى هذا القدر ء مهما يكن التفسير . والتخصيص هو 6يين بعض المستحقين بثىء لا يعطيسه لغيرهم » ويدخل فى هذا معنى التفضيل إذا لم يحرم لبان واقنصر فى التخصيص على الزيادة » ولكنه تعمل الحرمان بإفراد أحدم بالذلة كلبا » فإذا اشترط التخصيص وكان قد ؤقف عل جبات خيرية ثلاث بالتساوى , قإن له أن بخص إحداها بزيادة » وأن بخص إحداها بالغلة كلها . وإذا اجتمع التخصيص مع التفضيل اقنصر فى معناه على التخصيص بالغلة كبا وبالتفضيل زيادة بعض الأنصبة ء سيراً على قاعدة العموم عند الانفراد والتضييق عند الاجتماع » ولآن التأسيس أولى من ااتأ كيد . | + وبذلك يتلاق التخصيض مع الإعطاء والحرمان » وقد >وز التخصيص موقا ودايماً . ومن هذا كله يتبين أن التفضيل والتخصيص لا يأتيان بمعنى جديد على #لشروط العشرة التى ذ كر ناهما . ق#واعد عامة لمذه الشروط : : سه هذء الشروط حكومة بقواعد مضبوطة » يصمح التعرض لبيانها‎ ١ القاعدة الآول : أن هذه الشروط تتعلق بمصارف الوقف وبالاعيان الموقوفة » ولا تتعلق بالولاية , لآن الولاية تختص بأحكام تميزها عن غيرها » لآن هذه الشروط تكون فى الوقف باشتراطبا عند إنشائه ٠‏ فهى ملحقة به » وتعد جزءاً منه» فإن لم يشترطبا لنفسه ولا لاحد فإنها لا تثبت مطلقا , بخلاف الولاية فإنها تثبت للواقف عل المذهب الحنن بمقتضى ما له من صلة بالعين الموقوفة » وله أن يغير ؤيبدل فيها فى أى وقت شيئاً ‏ لأزكل وال ما هو وكيله فى حال الحياة » ووصيه من بعد الوفاة » ولذا يشترط فيا ما يشترط فى الوصى . الفاعدة اثانية : أن هذه الشروط تبت للواقف إذا. اشترطبا لنفسه » فإذا لم يشنترطها للناظر من بعده فليس له أن يعمل بأى شرط من هذه الشروط ا 0000 6.66 .66.6.6.660 متحاضراتقى. إلاما تقضيه مصلحة الوقف بإذن القاضى ‏ كشرط الاستيدال » وكشرط تبديل الاعيان من أراض زراعية إلى مساكن أو حدائق » أو نحو ذلك . وإذا شرطبا للناظر وحدهء فإنها تثبت له ضمناء لآن الناظر يستمد الولاية منه » وهو وكيله أو وصيه ولا يمكن أن يثبت للوكيل مالم يشبت للأاصيل » فاشتراطها للناظر يثبتها ضمناً للواقف . وإذا اشترطبا للناظر ما دام الواقف حياً . فإنها لاوز له أن يستعملها بعد. وفاة الواقف » لآنها جعلت له مقيدة حياة الواقف » فيازم يحم هذا القيد » ولانها أعطيت له بوصف أنه وكيل . لا بوصف أنه وصى » ولآن تقيدها تحياته مؤداه أن يكون تحت رقابته عند تنفيذها » ويفوت ذلك الغرض إذا استعملها بعد واته . ه ١‏ - القاعدة الثالئة : أن منشرطتله الشروط العشرة لايفعلبا إلامرةواحدة إلا إذا اشترط التشكرار »ومعنىعدم التسكرار اختلفت فيه المحاى الشرعية السابقة » ثم انتبت إلى أمس أجمعت عليه » وموضع النظر هو أيعتبر الفعل بالنسبة للتسكرار أم يعتبر الموقوف عليه بالنسبة للدكرار ,و لنضربكذلك مثلا , إذا اشترط لنفسه - الزيادة والتقصان وقد وقف على ثلاث جهات من جهات البر , وبالتساوى » فزاد إحداها , فهل معنى ذلك أنه لا يصم له أن يزيد بعد ذلك لاى جهة أخرى » قالت بعض أنحا كم إن ذلك لا يحوز , لآن العبرة فى التكرار بالفعل » وقد تحقق. الشرط بالفعل مرة » وإذا فعل مرة أخرى فقدكرر ء فلا >وز له أن يزيد آخر وقالت الكثرة إنه إن زاد بعضبا ء فله أن يزيد الآخريان ؤليس له أن يزيدها » بل له أن ينقصها » لآن العبرة فى السكراز بتكراره عب ىكل موقوف عليه » وعل هذا استقرت أنحا ى الشرعية الملغاة » وذلك معقول فى ذاته » لآن اشتراط الزيادة والنقصان له عموم فى موضوعه » وهو المستحقون » فإن معناه اللفظى أن له أن يزيد فى أنصبة المستحقين , وله أن ينقص منبها , فيشمل عموم الانصبة » ويكون التدكرار الممنوع هو ما يتعلق بكل نصيب بمفرده . وهذا كله إذا لم يشترط الواقف فى وقفه التسكرار لنفسه أو لمن شرطت له الشروط العشرة » فإن شرط التكرار لنفسه أو لمن شرطبا له ذفان له التكرار , لان العبرة فى هذا بالاشتراط , وقد تحقق . ٠4‏ - القاعدة الرابعة : أن الشروط العشرة قابلة للإسقاط فى أرجح الأقوالفالمذهبالحنئ .والاصلف ذلك هو اعتبار هذه الشروط حقوقاً بجردة » والحقوق المجردة تقبل الإسقاط ؛ فى له دين على آخر فله أن يبرئه منه وإنه يجوز الزول ما دامت هذه الشروط شخصية » وبعبارة أدق ما دام الأزول عنها إسقاطاً وليس تميكا . هذا وجه للمسألة » وهناك وجه آخرء وهو أن المقررات الشرعية لقتضيات النصرفات جعلبا الشارع اسباباً مقررة مثبتة » فبل >وزذ لمن استحقبا بمقتعنى هذه الاسياب أن يسقطها ء أو أن ياتزم بالنزول عنها ‏ والمقرر فى الكتب الفقهية أن ما يثبته الشارع مقنضى لسبب شرعى لا يقبل السقوط ؛ ويعتبر إسقاطه لغوأ لايلتفت إليه » فن أسقطت حقما فى النفقة فى المستقبل لا يسقطء ومن أسةقط حقه فى الطلاق لا يسقط » ومن أسقط حقه فى ملكة ثى. اشتراه لا تسقط . فهذه المسألة يتنازعبا هذان الآمان : أولها ‏ كونها حقوقاً بجردة تقبل الإسقاط . والثاق - كونها مقتضيات شرعية . وقد رجم بعض الفقباء كوئها مقتضيات شرعية ؛ ولذلك قال اين 4 بكم فى رسالته ( الإسقاطات ) ٠‏ إن <ق الاستحقاق فى الوقف لا يسقط بالإسقاط » وإنه ينبغى أن يلحق بهذا الحق كل ثىء تعلق بالوقف . . . ومن ذلك المشتروط له النظر إذا أسقط ححقه فيه لا يسقط , ومنها من له وظيفة فى وقف كالإمام إذا أسقط حقه فى معاومه سنة مثلا لا سقط » وله أخذه إلا أن يكون الناظر قد استهلكه . فيكون إبراء له ... ومنبها ما إذا شرط الواقف لنفسه الإدخال ١‏ ؟ ١‏ الرتف) والإخراج أو غيرههما أو شرطه لغيره » ثم أسقط حقه فى ذلك الشرط ينبغى ألا يسقط فيعمل بذلك إلى أن يوجد نقل يخا لفه » . وأنه قال ما قال استناطاً غير معتمد على نقل » وبناه على أن المقتضيات الشرعية لا تقيل الإستماط » ولذلك قرر أنه يؤخذ بهذا إلى أن يثبت نقل خالفه . ويظبر أنه و جد النقل بعد ذلك أو ما يقاس عليه , ولذلك رجح ف البحر أن هذه الشروط تسقط بالإسقاط ؛ فقسد وجد فى جامع الفصوليين مانصه : «لو قال وارث تركت حق لا يبطل حقه . إذ الملك لا يبطل بالإبطال » والحق بطل به» وقد فرع ذلك بقرله : «لو قال من له الإدغال والإخراج بعد ما أدخل إنساناً أسقطتدق فى إخراجه ؛ أو قال منله ذلك الحق من أول اللا أسقطت حق فبهما , فإنه يسقط حقه » وليس له إخراج من أدخله فى الصورة الآولى ‏ ولا فعل ثىء منهما فى الصورة ألثانية ».. وبذلك ينتهى القول إلى تطبيق القاعدة التى ذكرناها ومهى أن الحقوق المجردة تقبل الإسقاط كق الدين وحق المرتهن فى حبس العين المرهونة وحق من له خيار الشرط فى إسقاطه ف المدة المعلومة . وإن ذلك الذى اتتهى إليه هو المعقول المقبول , ولذلك سارت عليه انحا ك, الشرعية بعد أن تعارضت أحكامبا زمناً . وجب أن يلاحظ أمران : أحدصها ‏ أن هذه الحقوق تسقط بالإقرار بأئها لم تشترط , ولى كان منصوصاً عليه فى كتاب الوقف لاحتمال أنه رجع عنها شفوياً بعد ذكر الحق , فإن من القواعد المقررة فى تفسير كتب الأاوقاف أن المتأخر من العيارات ينسخ المتقدم ما دام ذلك كله فى مجلس الإنشاء » والعبرة عند الفقباء بما ينطق به الواقف ء لا بما يكتبه , أو يسجله الموثق » ولآن المقر مأخوذ بإقراره حتى نيت بحم قضاق تكذبيه ف الإقراد . الآم الثاى ‏ أن الزول عن الحقوق المجردة فى نظير مال لا >وز .عند فقهاء الحنفية » وكذلك إذا ثبت أن الإقرار فى نظير مال , فإن المال فى هذه الخال يكون رشوة ٠»‏ ولذلك لا يثبت المال » وقيل يسقط الحق » -وقيل لا يسقط . م١‏ - القاعدة الخامسة : أن استعال الشروط العشرة لا يفرق بين حيسم ومريض » فلوكان الوقف أهلياً » وكان على بنيه » فأخرج بعضهم فى مرض مرته, أو أدخل غير وأرث معرم ) أو أعطى بعضهم ( أو نقص من لعضهم » “فإ التغيير الذى أحدئه فى الوقف ممنى ولو لم بحيزوه , وذلك للآن هذا تصرف فى الغلات » وليس تصرفا فى الاعيان » وللآن حق الورثة لم يتعلق بأعيان «الوقف فى مرض موته » كا تعلق حقهم بماله الحر الذى تركه » ولانه تولى ذلك بوصف أنه متولى الوقف » لا بوصف أنه مالك لعين الوقف » وطذا كله كان التغيير مقنضى شروط الواقف يصح من السلم ومن المريض مرض الموت من غير توقف عل إجازة أحد بعد الوفاة . الشروط العشرة فى القبانون : 1١55‏ - جاء القانون رقم ,م4 لسنة 144 بمصر وأدخل تعديلا فى أحكام :الشروط العشرة » خجاء فى المادة (؟1) ما نصه : « للواقف أن يشترط لنفسه لا لغيره الشروط "العشرة » أو ما يشاء منها وتكرارها على ألا ينفذ ذلك إلا فى حدود القانون» . وهذا النص أبطل حق إعطاء الشروط العشرة لغير الواقف ٠‏ وطيق هذا -عبل الاوقاف السابقة على القانون ء والآوقاف الصادرة بعد العمل به . 1 وعبارة على ألا ينذذ ذلك إلا فى حد,د القانون فا منع من اتخاذها لإبطال المقررات فيه » ففيه مثلا أن أحد |اازوجين ء والآابوين والورثة من الذرية لهم #استحقاق واجب ف الوقف , فليس له أن يخر ج أحدآ من هؤلاء ولا أن يزيد ولا أن ينقص ولا يعطى ولا يحرم فما يكون فى دائرة اثلثين من أمواله > وكذلك الاوقاف اللازمة لا تدخلبها الشروط العشرة . ولعل الباعث على منع الشروط العشرة اخير الواقف هو أنما تغيير وتبديل فى صلب كتاب الوقف » والمعقول أن يكون ذلك حقاً له هو باعتباره المنشى” للوقف المعين لمقاصده منه , وليس لغيره أن يتح فى هذه المقاصد . ولكن إذا جعل الواتف لغيره ذلك ما دام هو حياً صالاً لآن يكون ناظر على وقفهء فهل يكون هذا الشرط منوعا بح القانون ؟ الجو ابعن ذلك إنه بمقتضى. القواعد الفقبية المقررة بالنسبة لاولاية أن الوالى على الوقف فى مدة حياة الواقف وكيل عنه , فالمتصرف ف الحمقيقة هو ااناظر » فإذا أخذنا هذه القاعدة وخصوصاً إذا قبدناها بكون الواقف صالاً للنظر , ذإن الاشتراط يكون معقولا” وغير مخالف للقانون . لآن ذلك اشتراط لنفسه ء لا لغيره ؛ ولكن يبدو أن ظاهر لفظ القانون يعارضه, وقد يجاب عن ذلك بأن تفسير القوانين يكون. بمقاصدها » لا بمجرد ظواهر الآلفاظ , ولا سما أن اللفظ بهذا التطبيق لا يغير ولا يبدل , لآن الواقف يستطيسع أن ينيب غيره بالوكالة فى تنفيد ما ملك هذا الشرط . والوكيل ينفذ إرادة موكله , فوكله هو المتصرف حقيقة وحكا . ١١‏ - وقانون الوقف المذكور أجاز الرجوع فى الوقف غير اللازم ». واألازم هووقف المسجد والوةف عل المسجد » وإذا كان الرجوع فى الوقف جائرا” فبالآولى يجوز التغمير فى مصارفه , وقد استدرك القانّن ذلك ٠»‏ فبين أن بعض. الشروط العشرة تثبت للواقف من غير نص علها » وذلك ماجاء فى المادة. الحادية عشرة .» وهذا نصبها : مادة ١‏ - للواقف أن يرجع فى وقفه كله أو لعضه : ”ا بجوز له أن يغير ق مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه مرى ذلك عل ألا ينفذ ذلك إلا فى. ح_لود القانون ٠‏ ومقتضى هذه الفقرة من المادة الحادية عشرة يجوز الإدغال والإخراج -والإءطاء والحرمان والزيادة والتقصان. والتفضيل والتخصيص ,٠‏ والتغيير فى المصارف بشكل عام » ولو نص عل أ نه ليس له ذلك .-وإما الذى لا ثبت :إلا بالنص هو التغييرفى ذات الاعيان الموةوفة بالإبدال أو الاستبدال أو التبديل» غول! الجرء من الشروط الءشرة لا بد فيه من النص لك يثبت لأواقف . ومن هذا يفهم أن هذا الجرء من الشروط الى تثبت للواقف بحكم القانون لا تقبل الإسقاطء لانها حم قانوق ثبت مقتضى لاوقف بهذا القائون » فلا يقبل 'الإلغاء» أو الإسقاط . وقد صرح القانون بذلك , إذ قال إن هذا يثبت له » -ولو حرم .هسه منه » وهذا يخالف بعض ماكانت بجرى انحا كم من قبل إذ أنها كانت تنفذ الإسقاط إن أسمطها . الشروط العثرة ق القانون اللبناف .: ١‏ - طيق قانون الوقف اللبناى بالنسبة للشروط العشرة ما جاء ف الفقه الحنق إلا ما يكون عذالفاً لبعض أ-كام هذا التقانون وقد نص على ذلك بالمادة ١‏ ألتى نصها : « للواقف اشتراط الشروط العشرة العروفة شرعا لامسه أو لغيره حمن <دورد هذا القانون ». فع أنه اقتبن أكثر أ<كاءه من العانون دم 48 تنم دوز المصرى ء :قد خالفه فى هذا ء وأبق هذا الحق للواقفين ترسءة عليهم ‏ لآنه كلما اتسع الآمر أمام ذه وى الاموال أ كثروا من الو قف » وكلءا ضيق عليهم فى أ-كامه أحجموا عن الوقف عقّدار هذا النضييق ٠»‏ و إذا وا ت الاء ركاف فى مصر ؛ بل زالت بعد القانون رقم ٠‏ لسنة هو( وما جاء بعده نما بخص تنظم النظر » وقد أدرك -واضعر القانون الابناتى فى ذلك , فوسعوا لاراقف فما لاضرر فيه» أو يكون فيه حضرر » ولسكنه أقل من ضرر التقييد المطلق المؤدى إلى الإحجام . وبلاحظ أنالشروط الخاصةبالتغيير فى المسارف ##بت لا واقف من غير نص بالنسبة للوقف غير اللازم . لآنه.سوغ الرجوع ف الوقف الذرى ( الآهلى )4 لخاز التغيير فى المصارف تبعاً لجواز الرجوع على ماوضنا » وقد جاء هذا فى المادة /؛ وهذا نصبا : « للواقف أن يرجع فى وقفه الذرى كله أو بعضه ». كا يجوز له أن يغير فى مصارفه وشروطه عل ألا يكون ذلك التغيير ماساة بأحكام هذا القانون , . وعيل ذلك تكون شروط الإدغال والإخراج والإعطاء والحرمان والريادة. والنقضان » والتفضيل والتخصيص ثابتة من غير حاجة إلى النص علها ‏ لانها تغمير فى المصارف . ويلاحظ هنا أن القانون اللبناى أجاز الرجوع فى الوقف ااذرى فقط , حلاف القانون المصرى فقد أجاز الرجوع فى كل وتف ماعدا وقف المساجد . ؤماوقف عليه » وبذلك وسع القانون المصرى فى حق الرجوع للواتف > نما ضيق القانون اللبناق . الاستيدال 5ه - قلنا عند الكلام فى الشروط العشيرة » إن شرط الاستيدال له أحكام وأحوال خاصة » واذا بحب أن يعقد له فصل قاتم بذاته لآنه تتصل ببقاء الوقف .- لآن بقاء الوقف بقاء أعيانه » والاستبدال طريق من طرق البقاء م -قرر فقهاء المذهب الحنق » إذ أن الوقف يبق بالمنقول فى أبداله التى تستبدل به . وقد اختلف الفقهاء فى جواز الاستيدال مابين مضيق وموسع» بل من الفقهاء من كان يمنعه » ول يحزه إلا فى أحوال استثنائية قليلة الوقوع , ومنهم من أجازه لاشتراط الواقف , أو لكثرة الغلات عند الاستبدالء والا"مة التلاثة مالك مالك والشافعى وأحمد قد ضيقوا بيه » بل منهم من حاول إغلاقه . ه5١‏ س ومالك رحه الله قد مئعه منعاً بانا فى حالين : 1 ( إحداها)إذا كان مسجداء وذلك متفق عليه بين الأثمة ماعدا أحمد فإنه وز استبدال مسجد بأرض مسجد . ( واشانية ) إذا كان عقاراً ذا غلة فلا يباح بيعه والاستبدال به إلا لضرورة توسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام 9©, لآرن هذه المصالم عامة للآمة » وإ ةلم تبع الأحياس لأجلها تعطلت و أصاب الناس ضيق » ومن الواجب التيسير على الناش. فى عبادتهم » وسيرثم؛ ودفن موتامم . ولقد جاء فى شرح عختصر خليل المسمى بالتاج والأكايل : ١‏ لابأس ببيع الدار امحبسة وغيرها » ويكره الناس” ااسلطان” على بيعها إذا احتاج الناس إليهل -جامعهم الذى فيه الخطبة , وكذلك إذا احتاج الطريق ليها : وإذا كان اانهر >انبء طريق عظيمة عن طرق المسلين التى يسإك عليها العامة » شفرها حتى قطعها ». )١(‏ راجع تى هذا رسالة العلامة شرف الدين يحى بن جمد الحطاب فى حلم بيع الآحباس » وهى عنطوطة فى دار الكتب المصرية برقم 4710 فإن أهل تلك الأرض التى حر لها يحبرون على يبع ما يوسع به الطريق » (© وقد قالوا إنه إذا ببع العقار امحبوس لثل هذه الضرورات إنه لا بد له من تمن إذا كان الموقوف عليهم معينين » ويدفع إليهم العْن على أن يشتروا به عقاراً حل عل الآول » ويكون حبساً فى موضعه وعصارفه وشروطه . وإذا كان الموقوف غير معين كالفقراء » ونزع لمرفق عام فإنه لا يكون من فى موضعه » ولذلك جاء فى حاشية الشرح الصغير مانصه : « ماكان حييساً على غير معين . كالفقراء فلا يلزم تءويضه , أى دفع من فيه , لآنه إذا كان على غير معين لم يتعلق به حق لمعينءوما حصل من الآجر لواقفه إذا دخل ف المسجد أعظم مما قصد تحبيسه » أى أن العّن لا يعطى إلا إذا كان له مطالب : والوقف عل غير المعين لا يوجد له مطالب » فلا تمن » ويكونالنظر إلى مقدار الثواب للواقف » ولاشك أن الثواب فى هذا النفع العام أ كبر وأجل . وليحز المالكية الاستبدال فى الموقوف إذا كان عقارا »ولو تخرب وأصبح لا ستغل فى شىء ٠‏ وهذا عندكثرتهم » ولكن أجاز بعض المالكية المقابلة بعقار آخر يحل محل الوقف إذا لم يكن ذا منفعة ولا يتنظر أن يأنى بنفع قط 52 . وقد جاء فى التاج والا كليل : « يمنع يع ما خرب من رع الحبس مطلقاً » وقال ابن الجهم إما لم يبع الربع انحبس إذا خرب لانه بجد من يصلحه بإيجار سنين » فيعود ؟! كان واختلف فى معاوضة الربع الخرب برلع غير خرب » وقال ابن رشد إن كانت هذه القطعة من الارض الحبسة انقطعت غلتها جملة وعجر عن عمارتها وكرائبا فلا بأس بالمعاوضة فبها بمكان يكون حبسا مكانها , ويكون ذلك بحم من القاضى بعد ثروت ذلك السبب » والغبطة فى ذلك للبعوض عنه » ويسجل ذلك » ويشهد به, 9 . . الجرء السادس ص 49؛ 09 رسالة الحطاب المذكورة [ نفا‎ )١( 49 ج > ص‎ )0( ونرى من هذا مشع الاستبدال إلا فى المنافع العامة » وفما عداها الاستبدال ]لا إذا كانت العينخر بة لا ينتفع منها بشىء , ولا يوجد من يستأجرها مدة طويلة ويقدم الآجرة ؛ ذإن الاستبدال بطريق البادلة بعقار آخر بحوز عل قول بعضبم » لاعلى قرل كلهم . وإن هذا كله لوحظ فيه أن يكون الموقوف عتّارا » لآن وقف العقار قصد يه الدوام غالباء ولانه صا للبقاء يفرض فيه وجود غلة له ثابتة » ولو بطريق الاتتظار حتى يستأجر , وإن خرب أمدآ فبو صالح للعارة فى آماد مستقبلة . أما وقف المنقول فإن الاستبدال فيه عند المالكية جائر , وذلك لآن منع الاستبدال قد يؤدى إلى إتلافه » ولذلك قرروا أن الموقوف إذا كان حيورانا عراه ضعف أو ثياباً عراها الخلق بيعت واشترى بثمنها ما بحل محلبا » ولقد روى عن مالك رضى الله عنه أنه قال : «ما ضعف من الدواب المحبسة فى سبيل الله تعاللي حتى لا يكون فيه قوة على الغزو - ببع واشترى بثمنه ما ينتفع به من الخيل » فيجعل فى سبيل الله . وقال ابن القاسم فإن ١‏ يبلغ تمن فرس أو مين أو برذون خليعن بذلك فى تمن فرس . . . وما بلى من الثياب امحبسة ول يبق فا منفعة يبعت واشترى يثمنها ثياب «نتفع بها » فإن لم تبلغ يبعت فى السييل الذى حبست عليه اليابء 20 , ومن تساحهم فى الاستبدال فى المتقول أن المسجد إذا تخرب وخيف على عل أنقاضه من الفساد ول ترج عمارته لا بأس ببيعبا » وأعين شمنها فى مسجد غيره » أى يجوز أن يستعان بالنقض ذاته فى بناء مسجد آخر ولا يباع . والآساس ف التفرقة بين الماتول والعقار ء هو فى رجاء الانتفاع فى المستقبل فى العقار فشددوا فى استبداله وعدم رجاء ذلك فى المنقول فلم تشددوا فى استتبداله . 4١ الناج والإكليل ج > ص‎ )١( ؟ - ومذهب الشافعى رضى الله عنه فى الاستبدال يقارب مذهب مااكه رضى الله عنه » فد صدر المذهبان عن فكرة واحدة » وهى التشديد فى منع الاستبدال حى لا يكون فى ذلك ضياع للأوقاف »2 فالشافعى منع بسع المسجد مطلقاً ولو تخرب . واختلف الشافعية إذا أصبم العقار الموقوف لايأتى بنفع مطلقاً » ففريق أجاز الاست,دال ليكون الوقف مغلا , وفريق منعه؛ وقد جاء فى الموذب مائصه : « وإن وقف نخلة لفت أو بجيمة فزمنت أو جذوعاً على مسجد فتكسرته ففيه وجهان : أحدها ‏ لا وز ببعه أ ذكرنا فى المسجد . والثاق - يجوز ببعه » لاله لا.رجى منفعته » فكان بعه أولى من تركه بخلاف المسجد , فإن المسجد يمكن الصلاة فيه مع خرابه » وقد يعمر الموضع فيصل فيه » فإن قلنا تباع كان الحم فى منه حكم القيمة ااتى #وخذ من متلف الوقف », . ونرى من هذا أن الشافعية تشددوا فى المنقول مع أن المالكية لم يتشددوا فيه ذلك التشدد . وإنه بلغ من تشدد الشافعية فى منح الاستبدال أنهم منعوا بيعه » ولو فى حال. عدم الصلاحية إلا بالاستهلاك ٠‏ تأجازوا للموقوف علهم استهلا 5 لانفسهم » ول يحيزوا بيعه فإذا كان الموقوف يرا وجف 3 م يعد صالحاً الإمار ولاينتفع به إلا فى اتخاذه وقوداً جاز للمنوقوف علبهم أن يتخذوه وقوداً لآنفسهم ولا يجوز م بيعه » لآنه مع عدم إمكان الانتفاع به إلا باستهلا كه م تزل عنه. صفة الوقف الى تمنع البيع عندمم منعاً مطلقاً . ولذلك جاء فى نهاية انحتاج ما فصه ؛ «لولم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلا كبا بإحراق 'أو نوه صارت ملكا للموقوف عليه , م صححه ابن الرفمة » وجرى عليه أبن المعرى فى روضه ء. لكنها لا تباع ولا توهب »٠‏ بل ينتفع بها كأم الولد » . . . ولا يلزم تناف بسببه القول بعدم .بطلان الوقف مع كونه ملكا » لآن معنى عوده ملكا أنه ينتفع يه ولو باستهلاك عينه » ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام وقفاً لا يفعل به ما يفعل تساير الاملاك من يبع وتخوه(© . ويظهر من كل هذه النصوص أن الوقف إذا كان فيه ريع ولو كان قليلا لايباع ؛ ولو أذن بذلك القضاء على مذههم ٠‏ بل إن عبارة بعض الكتب. منع الاستبدال مطلةا » إذ نصبا : « لا يباع موقوف وإن خرب » . هذا تشدد فى منع الاستبدال كالمذهب المالكى أو أشد ء وإنا لنعتقد أن ذلك. إفراط فى التشديد قد ير إلى بقاء دور الاوقاف خاوية على عروشها لا يتتفع بها أحد » وبقاء الأرضين خاممة هيتة لا تمد أحداً بغذاء ,» ولايستظل بأتجارها إنسان ..وذلك خراب فى الارض ء وتعميمه يؤدى إلى فساد كيير فى وسائل الاستغلال . فوق مافيه من الاضرار بالمستحقين والفقراء وجهات الير » وانقطاعبا بمعنى الزمان و:والى الحدثان ء مدو وقد #لل مذهب أحمد رضى الله عنه من قيود التشديد قليلا » وتساهل فى بسع الاحباس لتحل أخرى محلها ويذلك سار فى طريق الاستيدال. خطوة أوسسع من الإمامين الجليلين مالك وةليذه الشافعى , وإن لم تحكن الخطوة واسعة بالنسبة لمذهب ألى حنيفة . وأوضح تساهله كان فى إجازة بيع المساجدء فقد أجاز بسع المسجد إذا صار غير صالم للغاية المقصودة منه » كأن ضاق عب أهله » ولم يمكن توسيعه حتى. يسعهم » أو خربت الناحية التى فيها المسجد » وصار غير مفيد , ولا نفع منه ء ف ىكل هذه الا <وال يباع المسجد » ويصرف ثمنه فى إنشاء مسجد آخر >تاج. إليه فى مكانه . وقد جاء فى الشرح الكبير على من القنع ما نصه : « ونص على جواز ابيسع عرصته (أى المسجد ) فى رواية عبد الله » وتكون الشبادة فى ذلك عل الإمام » قال أبو بكر : وقد روى عن ابن سعيد أن المساجد لا تباع , وإتما تنقل لتباء قال و بالقول أقول», لاجتماعهم على بسع الفرس الحبيس يعنى المودوفة على الغرو إذا كبر 0 تصاح للغزو ء وأمكن الانتفاع بها فى ثثىء آخر » مثل أن تدور فى الرحى ٠»‏ أو حمل علما تراب ٠‏ أو تكون الرغبة 5 نناجها . فإنه بحوز بيعبأ » ويشترى بثمنها ما يصلح للغزرو ... ولا ماروى أن عمر رضى الله عنه كتب إلى سعد 1 بلغه أنه قد نقب بيت المال الذى بالكوفة أن اجعل بيت المال فى قبلة المسجد ‏ فإنه لا يزال فى المسجد مصبى » وكان هذا عشهد من الصحاية » ولم يظبر خلافه فكان إجماءاً » وللآن فماذكر نا استيقاء للوقف ععناه عند تعذر إبقائه بصورته » فؤجب ذلك ٠.‏ قال ابن عقيل الوقف مؤبد » فإن/ يمكن تأبيده عل وجه تخصيصة استبقينا الغرض وهو الإنتفاع على الدوام فى عين أخرى »وايصال الإبدال جرى يخرى الاعيان » وجمودنا عل العين مع تعطلما تضييسع للغرض 6. ونرى من هذا أنهم يفتحون فى المذهب التبلى باب الاستبدال » ولكنبم يقصرونه على حال الضرورة ؛ وهى ألا يكرن الموقوف صالحاً للغرض الذى كان منه » فل يعد صالحاً للانتفاع به على الوجه الذى رصد من أجله » ولذا ل >يزوا الاستبدال إذا كان للا كثار من الغلة مع بقاء أصل الانتفاع المقصود . 4 - وقد قرر الحنابلة أنه إذالم تتعطل مصالح الوقف تعطلا تامأ لكن قلت » ويمكن أن يستبدل به ماهز أنفع منه و م على الموقوف عليه ل يز بيعه عندثم » » لآن الأصل عند ترم البسع , إما أبييسم للعنرورة صصانة لمقصود الوقف عن الضباع مع إمكان تحصيله 2 ومع الاتفاع به وإن قل . 707 المغنى الجرء لاسادس ص‎ )١( لا يضيع المقصود فلا يباح البسع لعدم الضرورة . إذا بسع الوقف فى المذهب الحنيل عند وجود الضرورة ؛ فأى ثىء يشترى. بالمن مما يرد عبل أهل الوقف بغلة جاز . وإن كان من غير جنسه , لآن الاعتبار للغلة وكثرتها وقلة النفقات فلا اعتبار إلى الجنس » وضرورة اتحاد البدل والمبدل منه. ولكن لا تصرف الغلات إلا إلى المدلحة اتى حيست العين الآولى علبها » لآنه لايحوز تغيير المصرف مع إمكان امحافظة عليه , ا لا يجوز تغيير الوقف. بالبييع مع إمكان الانتفاع به © . والذى يتولى بيع الموقوف عند الاستبدال » وشراء ما يقوم مقامه هو الحا كم إذا كان الوقف على مصاحة عامة كالمساجد والقناطر والمسا كن ونحوها , لآن الاستيدال فسخ لعقد لازم فى موضع مختاف فيه اختلافاً قوياً » فتوقف على الحا م كالفسوخ امختلف فبها”؟ وإ نكان الوقف على معين فالذى يتولى البيسع, ناظره الخاص , والاحوط ألا يفعل ذلك إلا بإذن الحا م » آنه يتتضمن البيسع, على من يجىء بعده من الخلا » فأشبه البيمع على الغائب و الشراء له ؛ فكان لا بد من إذن الحا 5 صاحب الولاية العامة . ويلاحظ أن التعليل الأول يعم الوقف على معين ؛ والوقف على جهة عامة 5 وللسكن.يظهر أنه فى الوقف عيل معين رجم جانبه باعتباره ماللكا على المذهب. الحنيل : ولأنه لا يوجد طرف ف العقد سواه . ويعجرد شراء البدل يكون ونفاً » لارن البدلية قائمة » ولكن قالوا إن الاحتياط وقفه بصيغة جديدة لا تختلف عن الأولى , لثلا ينقضه من لايرى. وقفيته بمجرد الشراء 299 . )0( الشرح المكبير على المقنع ج + ص 744 . (؟) متتى الإر ادات . 09 كثاف التقذاع على من الإقناع ج باص 407 . هدر - هذا مذهب الإمام أحمد رضى الله عنه فى الاستبدال » وقد تبين من سسياقه أنه وسع نطاقه قايلا عن الإمامين السابقين فى غير المسجد » وخالف اذاهب الاخرى كلها فى المسجد . فأجاز استبداله » وذلك مالم يقله غيره » وله فى ذلك نظر واقى سلم . ومذهب النفية فى الاستيدال قد وسع بابه فى غير المسجد » وظورت فى ذلك المذهب نتائح الاستبدال بمحاسنه ومساوثه » ككل قاعدة سليمة » تقبل الاستخدام الصاح والطاح ٠‏ وككل تاعدة قويمة تعطى حرية للآخذين با » فإن استمتعو! >تبا وعرفوا واجبا لحم ى الناس خيرها » وإن ظنوها متعة لا ندها واجبات بدت ناس عى غير ووجهها الانبا مسختت بأخلاق منفذما » وشأهت قأصدم إلسئة » وكذاك كان شأن الاستبدال الذى أطلق فى المذهب انق بوت فى عمر ركثيرة مساوئه , حتى كان الواقفون يشترطون فى أوقافهم عدم الاستبدال» .إن ن خرب الوقف وأصبح لا يأقى بأى غلة . ولقد 8 رت كتب الحافية أن الاستبدال له ثلاث أحوال : الخال الأول أن يبحمل الواقف لنفسه أو لمن يتولى الوقف ح<ق الاستبدال » كأن يقول عند إنشاء الوتقف أرضى صدقة موقوفة عل أن لىاستبدال غيرها بها » أو عل أن لى بيعرا وجعل غيرها وقفاً فى موضعبا , وفى هذه الحال يكون الوقف صصيحاً . والشرط صححاً عند الصاحبين فى بعض الروايات » وروى عن مد أن الوقف يصمح والشرط يبطل ٠‏ وقد ذكر هذه الرواية كال الدين بن الام فى فتح القدير » فقد قال : « ولو شرط أن يستبدل بها أرضاً أخرى تكون وقفاً مكانها فبو جائز عند أنى يوسف وهلال والخصاف » وهو استحسان . وكذا لوقال على أن أبيعها وأشترى بثمنها أخرى مكانها . وقال مد يصح الوقف ويبطل الشرط . . . وفى فتاوى قاضيخان قول هلال وأ يوسف هو الصحيم » لآن هذا شرط لاببطل الوقف ؛ لآن الوقف يقيل الانتقال من أرض إلى أرض » فإن أرض الوقف إذا غصها غاصب ؛. وأجرى علبا الماء حتّى صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها » ويشترى بها أرض أخرى فتسكون وقفاً مكانماء وكذا أرض الوقف إذا قل دخلها بحيث لا تحتمل الزراعة » ولا تفضل غلتها من مُونتها » ويكون صلاح الوقف فى استبدال أرض أخرىء2© . وجاء فى مسوط السرخسى ما نصه : « إذا شرط الواقف أن يستبدل به أرضاً أخرى إن شاء ذلك فهو جائر عند ألى يوسف رح الله وعند حمد » وهو قول أهلالبصرة رحمهمالله ‏ الوقف جائز والشرط باطل , لآن هذا الشرط لا يؤثر فى بقائه . والوقف يتم بذلك ولا ينعدم معن التأبيد » فِيتم الوقف بشزوطه » ويبق الاستبدال شرطا فاسداً , فيكون باطلا فى نفسه , كالمسجد إذا شرط الاستبدال به » أو شرط أن يصل فيه قوم دون قوم فالشرط باطل , واتخاذ المسجد صحيم » فبذا أصلهء0© . وينقل ابن عاءدين فى حاشيته عل البحر قولا ثالناً » فقد جاء فى تلك الماشية : « وذهب محمد إلى أن الوقف والشرط كلاهما باطلان 5 نقله تأضيخان » . ومبما يكن من تقول فالصحيم فى مذهب الحنفية أن الواقفف إذا جعل لنفسه أو لغيره حق الاستبدال كان وقفه صحيحاً » وشرطه فافذاً لآن ذلك الشرط لا يناف لزومه الوقف وتأبيده , لآن الازوم والتأبيد لايقومان بعين معينة حيث ييزول الوقف بزوال صفتها » بل يقومان بعين مغلة » فالغلات المثمرة قى أساس بنيان الوقف , فا دامت غلات الوقف تصرف على التأبيد » وما دام الوقف مستمراً فى صرف غلاته على مصارفها فهو لازم أبدى ء إذ العبرة فى الوقف ععنى الاستمرار فى الصرف على أوجه البر الى عينها الواقف » ا دام ذلك مستمرآ فالوقف مستمر » وشرط الاستبدال لا ينافى هذا » بل إنه فى أكثر أحواله يكون . قتح القدير جه اص مه‎ )١( . 4# الممسوط ج وا ص‎ )0( ١‏ فوم م م له نو م م م م .ا 6م 6 .6 6 ا .ده محاضرات فه. لزيادة الغلات أو منع تضاولها ‏ وذلك إذا كأن من ناظر حكم على علم بتصريفه الشئون المالية والاقتصادية . بدو - وإذا شرط الواقف لنفسه حق الاستبدال أو جعله للمتوللى. على الوقف فإن له أن يستبدل ولولم يستأذن القاضى , لاه ينفذ شرط الوقف. يموجب ما أعطاه الشارع من ولاية خاصة » والولاية الخاصة مقدمة على ولاية القاضى العامة . وإذا باع الواقف أو الناظر العقار الموقوف ٠»‏ فإن ما يشترى بثمنه من عقار يكرن وقفاً ٠‏ وإن ل يشبد على أنه اشترى ذلك لاوقف ٠‏ وإذا باع العقار مناقلة بعقار آخر كان الثاق وقفاً مكانه بعجرد عقّد البيع . وميّ استبدل من له حق الاستبدال مرة فليس له أن يستبدل مرة أخرى. إلا إذا كان قد أعطى حق التكرار . والاستبدال فى حال اشتراطه بحوز واو كانت العين ذات ربع ونفع » لآن ذلك تنفيذ للشرط ٠‏ فلا يشترط فيه نقص اأغلات ولا عدمها » ول-كن ينبغى أن يكون الاستبدال لمعنى يقصد الناظر فيه مصلحة لوقف » وإن لم تسكن كثيرة الغلات ء مثل أن يكون العقار الموقوف قريباً ون حل إقامته » أو لآنه يسبل عليه الإشراف عليه أ كثر من غيره ‏ لآن الاستبدال بالنسبة للوقف عمل خطير » فلا بد أن يكون لسبب معقول » ولقد ترك تقدير ذالك للناظر إذا كان الواقف قد أعطاه ذلك الحق . ويتنسع ما يذكره فى الوقف فى البدل » فإن شرط أن يكون البدل من الدور مثلا لا يحوز أن يسترى يثمن الوتف غيرها ٠‏ وإن أطلق فل يعين نوع البدله اشترى ما هو من جنس العقار » ويحوز أن يستبدل بالأراضى الزراعية حدائق وأن يشترى بالدور أراضى زراعية » إلا إذا كآن الانتفاع المشروط على طريق السكنى م هو مذهب الحنفية . هذا وقد اتفق أئمة المذهب الحنق على أن شرط الاستدال ف المسجد لا يصم » ويكون الوقف صحيحاً والشرط باطلا » لآن المسجد يراد للصلاة فيه » فالبقعة مقصودة عند المنفية . وأما غير المسجد فانما براد به الانتفا أو الاستغلال ٠‏ فاشتراط الاستبدال فيه جائر لجواز كثرة الغلات » أو كثرة المنافع فى غير العين الموقوفة , وللآن الاصل فى الاوقاف عدم الببع للاستيدال أو غيره » ولا يجوز البيع إلا استحساناً . 4( - الخال الثانية إذا لم يشترط الواقف الاستبدال لنفسه ولا لغيره » وصار الوقف بحال لا ممكن الانتفاع به فيا كأن بخرب وليس له ما يعمر به » أو تصير الارض سبخة لا تخرج غلة تزيد على مدُولتها فالاستبدال فى هذه الحال جائز » ولكن لا بد من إذن القاضىء لآانه هز الذى يقدر ذلك . وذلك هو رأى الكثرة الكبرى من فقهاء الحنفية » فد جاء فى فتاوى الطرسوسى : « سئل مهس الآمة الحلواتى عن أوقاف المسجد إذا تعطلت » وتعذر استغلانها ؟ هل لللولل أن يبيعها ويشترى مكانها أخرى ؟ قال نعم » قيل إن لم تتعطل » ولكن يو خف بشمنها ما هو.خير منها هل له أن يبيعبا ؟ قال : لا . ومن المشايخ من لم يجوز بسع الوقف تعطل أو لم يتعطل » وكذالم بحوز الاستبدال » وهكذ! حكى عى مس عع : 5" لاع | لسر لخد 2 ى 26 ولقد روى عن محمد رضى الله عنه جراز الاستبدال فى هذه الخال أى حال التعطل ؛ وعدم وجود فاضل غلة » وهذا نص ماجاء فى فتاوى ؛'طرسومى أيضاً : «ودوى عن مد أنه إذا ضعفت الارض الموقوفة والقم يحد بثمنها أرضاً أخرى أكثر ريما » له أن يبع هذه الارض ويشترى ثمنها ماهو أكثر ريعاً . وف المنتق قال قال هشام : سمحت مدا يقول فى الوقف إذا صار حيث لا ينتفع به المسا كين فالقاضى أن يبيعه ويشترى ثمنه غيره » وليس ذلك إلا للقاضى » (9) أتفع الوسائل ص ١١‏ . )فقولا١+(‎ 144 66060 6466660 666 4. .666 .6ه محاضرات فى وإذا خربت الآرض الموقوفة وأراد القم أن يسع بعضها ليرمم الباق بشمن ما باع فليس له ذلك 0© , ومع أن هلالا قد جوز شرط الاستبدال , واعتبره شرطأً واجب المراعاة لم يوز الاستبدال فى حال فقدان اغلة فقد جاء فى الفتاوى المذكورة : «١‏ قلت إن الاستبدال لا جوز عنده إلا فى حال الشرط فقط , فلا جوز فى غيره قط . وفى اجملة إن كثرة الفقباء قد قرروا جواز الاستبدال فى حال عدم الغلة . وقد ألحق بهذه الحال صورتان هما : () إذا غصب الوقف غاصب وير المولى عن أخذه , ولا دليل يثبت الغصب » وأراد الغاصب أن يدفع قيمة الأرض » فإنه يقبل منه العوض وجوبا , ويشترى به العقار ليكون وقفأ بدل المغصوب , والظاهر أن قبول العوض لا حتاج إلى إذن القاضى » والشراء يكون بإذن القاضى . (-) إذا أجرى غاصب الآرض الماء عليها حتى صارت جزءاً من البحر » ولا بمكن زرعها ‏ فإنه يجب على القم فى هذه الخال أن يضمن الغاصب قيمة الأآرض » وما يشترى بالقيمة يكون وقفاً يقوم مقام المغصوب . ولا بد من إذن القاضى عند الشرا. . 4 - الحال الثالثة للاستبدال فى المذهب الحنق هى أن يكون للوقف ريع وغلات تفضل عن متئونته ٠‏ وتصرف ف مصارفه ولكن يمكن أن يستبدل به ماهو أدر نفءأ » وأ كثر غلة ولا يوجد شرط لاواقف يسوغ الاستغلال . وقد اختلف فقباء الحنفية فى هذا اختلافاً كبيراً . فأبو يوسف رطى الله عنه بجيزه » لآنه أنفع لاوقف » وليس فيه منافاة لمقصده ٠‏ وقد جاء فى الذخيرة : « روى عن ألى يوسف أنه قال : لا بأس باستيدال لوقف , لما روى عن عا" بن أنى طالب رضى الله عنه أنه وقف عل الحسن -والحسين رضى الله عنهما » فلا خرج إلى صفين قال إن نأت بهم الدار فبيعوها -واقسموا تمنها بينهم » ول يكن شرط البسع فى أصل الوقف ء . وإن الدليل فى مقدماته أ كبر من النتيجة الى يطابها الإمام أبو يوسف أومن يحى قوله , لآن كلام الإمام على .يدل على أنه يحون بيع الوقف -واقتسام منه إن لم يؤد إلى الغاية المقصودة منه , والقضية الى يراد :!لاستدلال عليها مى بسع الموقوف لشراء غيره الذى يحل حله » وهذه دون ها يؤدى إليه الدليل . وهلال رضى الله عنه بمئع الاستبدال فى هذه الحال وغيرها ا بينا ء فقد جاء “فى وقفه : «فلت أرأيت لو قال صدقة موقوفة لله أبدأ » .ولم يشترط بيعبا أله أن يبيعها » ويستبدل بها ماهو خير منها ؟ قال لا يكون له ذلك إلا أن يكون -قد شرط البسع » وإلا فليس له أن ييسع » قلت ولم لا يحوز وهو خير للوقف ؟ قال لآن الوقف لا يطلب به التجارة » ولا يطلب به الأرباح » وإنما معيت وقفاً لآنها لاتباع » وإما جوزت ذلك إذا اشترطه فى عقد الوقف , لآن الواتقف .إما وقف عل مثل ذلك , ولو جاز له بيع الوقف بغير شرط كان فى أصله , كان له أن يبييع ما استبدل بالوقف , فيكون الوقف يباع فى كل يوم وليس -.هكذا الوقف» - 1 ويختار كل الدين بن الهام منع الاستبدال فى هذه الحال ٠‏ فيقول :فى فتح القدير : « ينبغى ألا يجوز ( أى الاستبدال فى حال وجود غلة ) لآن الواجب إيقاء ”الوقف عل ما كان عليه » دون زيادة أخرى ٠‏ ولانه لا موجب للتجويز » الآن الموجب ف الآول الشرط » وف اناق الضرورة » ولااضرورة فى هذا ء إذ لا تحب الزياده فيه » بل تبقيته يا كان أولى » ولعل مل ما نقل عن السير الكبير من قوله استيدال الؤقف إلا فى رواية عن أنى يوسف هوهذا الاستبدال ». أى ما كان الضرورة . ٠‏ - والفترى من قديم الزمان على جواز الاستبدال فى هذه الخال كسابةتها ؛ وعليه العمل فى انحا ك العر بية » إن استثنينا البلاد السعودية فإن العمل. فها على مقتضى المذهب الحنبل » وإن الاستبدال فيه مصلحة ظاهرة » و[ نك لترى. أراضى زراعية قد صاقبتها المياق وأصبحت جزءاً من المدن ٠‏ ولو بعيت تزرع كا هى » ولم يستبدل بها غيرها لكانت كمراتها ضئيلة بالنسبة لما عساه يكون بدلا عنها » فلو اشترى بَدّل” لا بثمنها لاشترى أضعافها مقدارأ وغلات . فلماذا يحمد الوقف على حال واحدة ولا بتغير بتغير-الأزمان والاحوال . والاستبدال فى هذه الحال كالحال التى قبلها لا يصم إلا بإذن من القاضى ». لآن القاضىهوالذى يقد رالحاجة إلا إذا كان قد شرط الواقف للناظر حقالاستبدال فإنه يحوز بمقتضى المذهب الحذى » ولكن للقاضى الرقابة على عملية الاسقبدال . ولا بشترط ف العقار المستبدل إلا أن يكون من جنس العقار إذا كان موقوفة للاستغلال » وإذا كان موقوفاً للسكى فإنه لا يحوز إلا إذا كان عقاراً يصلم للسكنى ؛ ولكن ذلك على مقتضى المذهب الحنق » والمذهب الحنيل لا يوجب. التفيد هذا الشرط ء بل يفتح الباب لحرية الانتفاع , وقد أخذ بهذا القانون المصرى رقم م4 أسذة 154 : وحا كاه القاتون اللبناتق , والقانون المصرى لم يعد لتطبيقه فى هذ! موضع لإلغاء الوقف الذرى الذى كان يثبت فيه مثل هذا الشرط .. إلا إذا كان ينطبق عل وقف الخانات ونحوها من جبات البر . وباو :هذه أح<وال الاسددال الثلاث . وقد اشترطوا لصحة الاستبدال. شروطاً كثيرة منها ما تطابقت عليه كلة أ كثر الفقباء والككتاب . ومنها ما هو موضع خلاف » واشترطه ما اشترطه من المتأخرين لما لاحظه من مظالم. وقت ء ومفاسد ظبرت ٠‏ وازذكر هنا ما اتفقت عليه كلبة أ كثر الفقباء > ولنترك ما اختلفرا فيه إلى أن تكلم عن طريقة الاستبدال . وقد اتفقت كلة الفقباء على أنه يشترط فى الاستبدال جملة شروط : أوها ‏ ألا يكون البيع بذين فاحش » وهو ما لا يدخل فى تقويم الخبراء » لآن البيسع بغين فاحش ظل وتبرع يزء من عين الوقف., وذلك لا يجوز لأحد , -سواء أ كان قاضياً أم كان غير قاض . الشرط الثاق ألا يبيعه القم لمن لا تقبل شهادته له , ولا من له على القم دين» الآن البييع لمن لا تقبل شهادته له مدعاة إلى الاتهام » إذ فيه احتمال أن يقع غين .عل الوقف ٠»‏ أو يكون التضرف ليس من مصلحته فى شثىء + والبييع لمن له دين على القم فيه احتهال ضياع مال البدل » بعجز القم عن السداد ؛ فيضيمع الوقف » .ولانه لا يصم أن يقرض من تمن الوقف قبل شراء البدل , فبالآولى لا يصم البيسع بدين فيه احتمال أن يذهب بالتوى » بل إن الظاهر أنه لا يباع بثمن مؤجل خشية «العجز عن الآداء والوقف نحتاط له ما أمكن الاحتياط . وقد ذكر صاحب البحر حادثة فتوى كان البسع فبها لابن الناظر ومن له دين عليه ؛. وهذا نص ما جاء فى البحر : قد وقعمت حادثتان للفتوى : إحداهما ‏ باع الوقف من ابنه الصغير » فأجبت بأنه لا يحوز اتفاقاً كالوكيل من ابزه الصغير » والكيير كذلك خلافاً لا » ما عرف ف الوكالة . ثانيهما ‏ باع من رجل له على المستيدل دين » وباعه الوقف بالدين ٠‏ ينبغى ألايحوز على قول ألى يوسف وهلال ء لآنهما لا يحوزان البسيع بالعروض عبالدين أولى . الشرط التالك - أن يتحقق أن العين الى اشتريت أأكثر خيراً وأبعد عن 'الضرر من العين الى بيعت إذا ل يكن الاستبدال بشرط الواقف لآن الاستيدال -قى هذه الحال لكثرة التفع فى البدل ٠‏ فيجب أن تكون الغبطة فى جانب :الوقف متحققة . ١‏ - ومما سبق يتبين جلياً أن فتباء الحنفية قد فتحوا باب الاستبدالء. على مصراعيه » وجرى العمل على مذهبهم ردحاً طويلا من الزمن » ولذا ظبر. الاستبدال بمساوئه ومحاسنه » ومن الموّلم أن نرى التاريخ قدحفظ انا صوراً كثيرة كان جانب المساوىء أشد ظووراً وأبرز وجودآ فقد حى لنا التاريخ أن قومة” من ذوى السلطان قد مكن الله لحم فى الأرض » فعائوا فببا فساداً . وعدوا عل.. الاوقاف يأ كلوتما » وقد عأونهم عبل ذلك قضاة ظا مون » وشهود زور فقد ذ كر التاريخ أن الآمير جمال الدين » وهو من أمراء مصر فى عمد الماليك كان إذا وجد.. وقذاً مغلا » وأراد أخذه أقام شاهدين يشودان بأن هذا المكان يضر بالجار والمار , وأن الحظ أن يستبدل به غيره » فبحكم قاضى القضاة عمرو باستردال. ذلك . وهكذا كا أراد وهنا اصطنع شووداً شهدون بأن الاستبدال فى مصلحة. الوقف . وفى مصلحة الكافة وصار الناس عل منباجه : ولقدكان لذلك أثره فى “راء بعض الفقباء . فالطر سوسى يشدد فى تحرى. الغبطة فى جانب الوقف , ويضع قيوداً شديدة لك نع العابثين من أن يعبثوا ». وينقم من القضأة أنهم لم يتحروا تك الغبطة تحرياً دقيقاً » فيقول : « والذى كان يفعله بعض القضاة الجهال أنه يثبت استبدال ناظر الوقفه. من غير أن يأذن له فيه » وم بصحته , ويستبدل بالضياع الجيدة والبساتين الكبار المثمرة » وبيت قائم مرج ومشق . .. وأمثال ذلك » ويأخذ عوضاً إما ربعأ .. وإما داراً بالقاهرة » و أما كن لا ينتفع بها »ولا تصلح أن توتف ء فهذا لاوز على قول أنى يوسف ولا على قول غيره ٠‏ وهو خطأ بين » واجب النقض ». واب من نتضه وأعاده إلى الوقف عل حاله الآولى » ولكن الطريق فى هذا إذا دغت الضرورة إليه » ومست الحاجة إلى فعله أن يقف القاضى بنفسه عللى_ على الوقف ااذى يستبدل به إن أمكنه ذلك ٠‏ وعلى 'المكان الذى يدقع عوضه ه فإذا رأى المصلحة فى الاستبدال لجهة الوقف . >يث تكون عحلة المملوك أجود. من عحلة الوقتف , وخيرها أكثر من خير الوقف , أو يكون الوقف والبدل فىعلة واحدة . ولكن الملك أكثر كثر ريعاً » وأجد بناء » خيدذ يأذن لعدلين أمبنين ضابطين ؛ لما ختبرة بالقيمة والمساحة غير متهمين » ولا متساهلين فى شهادتهما ؛ يقف كل واحد منهما على ذلك وشهد به » ويكتب خطهء فإذا ثبت ذلك عند القاضى , وسكن قلبه إلى شبادتهما » واتصل به كتاب الوقفا ء أذن القاضى فى الاستبدال » ويكتب الشوود خطوطهم بالمصلحة والغبطة لجهة الوقف فى الاستبدال . ويكتب القاضى عل طثرءة كتتاب الوقف عذاء البسملة * أذنت بذلك ؛ ويشهد الشرود على الناظر بالاستبدال . وعلى صاحب العقار المماوك أيضآً » “م بعد ذلك يأتون إلى القاضى » ويدعى بأن ناظر الوقف المذكور فلاناً استبدل بالمكان ال#دود عن الوقف المذكور » وأنه بعد ذلك وضع يده عل على الوقف . ولم يسلمه إلى صاحب الملك الذى استبدل به » ويسأل سؤاله عن ذلك فيجيب بأنه ثبت مدعاه . وبعد ذلك يستأدى المدعى الشبود على مأ وقع من الاستبدال فيشهدون عند القاضى بذلك . فإذا ثيت المدعى سأل المدعى عن الحم بصحة الاستبدال المذكور فيه ولزومه . ويصيروره الوتف المذكور ملك مطلقاً : ويجعل المستبدل وقفا على شرط واتفه مع الل بالحلاف فى ذلك . : ويح الحا بذلك كله , ويوقع على هامش كتاب الاستبدال .© . ونرى أنه بشدد فى طريق الاستبدال حتى جعله لا يتم إلا بثلاثة أعمال : أولما - أن يفحص الآّاضى بنفسه إن أمكن ‏ الوقف والبدل . وثانيتها ‏ أن يكلف ثنين من الخبر اء العادلين الامناء بالفحص تتبيين أن. الغيطة فى جانب الوقف ,ء فإن ؛ ثنت أذن بالاستدال . ٠‏ وثالثها - أن بكتب كتاب الاستبدال ؛ بعد أن يدعى الاستبدال » وتسمعم (0 أنقع نع الرسائل ص 114و ١١0‏ . ١ ٠."‏ ."اه هه ها .ام د وها. © همه الى به ها واه واو ام #اضرات ىَْ الشهادة عليه : وما دفعه إلىكل ذلك التشدد إلا الاستيثاق من أن ااغبطة فى جانب الوتف ٠‏ وأن الاستبدال قد ثم لمصلحته . عاو - ومن ذلك نرى أن القاضى هو قطب الرحى , وربا يكون من قبيل القاضى الذى كان يسبل للحاكين الظالمين اغتصاب الاوقاف » وكان فى زمن الماليك منه العدد الوفير » ولذلك اشسترط كثيرون من الفقهاء فى القاضى الذى يأذن بالاستبدال أن يكون قاضى الجنة , وهو العام العدل الآمين » وقد جاء فى الإسعاف فى سان الاستبدال الذى م بشترطه الواقف . وأما إذا لم يشترطه فقد أشار فى السير إلى أنه لا بملكه إلا القساضى إذا رأى المصلحة فى ذلك » ويجب أن مخصص برأى أول القضاة الثلاثة المشمار إليه بقوله عليه الصلاة ولاسلام : ه قاض فى الجنة وقاضيان فى اائار » المفسر بذى العم والعمل لثلا يحصل التطرق إلى أبطال الآوفاف ٠‏ 5 هو الغالب فى زمانتاء<2© , ولكن هل من السبل أن نعرف القاضى العام العدل الآمين من بين سائر القضاة ؟ إن معرفة دفائن القلوب ليست أمراً هيناً ليناً : واستبطان حقائق الرجال ليس أمراً ميسوراً . وإن ولى الاس ختار القضاة من العلماء الآمناء العادلين : عل حسب ما يؤدى اجتهاده , والاجتهاد عخطى ويصيب ٠»‏ وليس من المعةول أن يخنار ولى الام العادل الذى يريد إصلاح الرعية ‏ قاضياً فاسمّاً يعم فسقه . أو قاضياً جاهلا بعل جهله » بل إنه يختار العدل العالم فى نظره » والعمل هو الذى يكشف عن حقيةته . ولذا نقول إن الشرط الذى اشبرطه صاحب الإسعاف وتابعه عليه كثيرون من كتتاب الفقه شرط يسطر فى الكتب » وليس له طريق عبلى » لآن مقايس الرجال أدق المتاييس وموازيتهم أكثر حساسية من ميزان الذهب , ولقد قال (1) الإسعاف ص ,م وقد تم تأليف الإسعاف سنة ه.4 من الحجرة . أبن عابدين فى التعليق على كاب صاحب الإسعاف : ١‏ قال فى الإسعاف : المراد بالقاضى قاضى الجنة » المفسر بذى العم والعمل » ولعمرى إن هذا أعز من الكيريت الأ حمر . وما أراه إلا لفظاً يذكر , فالاحرى فيه. السد » خوفاً من مجاوزة الحد ء والله سائل كل إنسان .. وقد نخالف ابن عابدين ؛ فنقول قد يكون أكثر من الكبريت الحم ء ولكن أى مقياس وضع لمعرفته » وأى ميزان كان لتبينه » ذلك أمره إلى الله إلى الله العلم الحكم : الذى بعل ما تخ |اصدور . 4 - ولقدكان بحدث فى أحيان كديرة أن الرجل يبيع عين الوقف بشمن من النقود » ولا يعم أنه اشترى عقاراً يكون وقفاً فى موضعه وعل محله » ويصرف غلته فى مصارفه , ولذلك اشترط اين نحم فى البحر أن يكرن الاستبدال نظير عقار لا دراثم ولا دنائير » حتى لا تضيع فيضيع الوقف ويبطل ٠‏ أو ينفقها الناظر » ولا رقيب ولا حسيب من قاض أو ضير , وهذا نص ما جاء فى البحر : « وبحب أن يزاد فى زمانتا شرط » وهو أن يستبدل بالعقار . لا بالدراهم والدنانير » فإنا قد شاهدنا النظار يأكاونها » وقل أن يشترى با يدل , ولم نر أحدا من القضاة يفتش على ذلك مع كثرة الاستيدال فى زماتا » ومع أنى نبت بعض القضاة إلى ذلك , وم بالتفتيش ثم ترك . ومن كل هذا الذى سقناه تتبين كيف كان الاستبدال طريقاً لإفناء الاوقاف . وهو قد شرع لإبقائما وتكثير غلاتما وقد رأى الناس ذلك وعاينوه » ولذلك صار بعض الواقفون يشترطون فما يشترطون ألا يستبدل بالوقف . ولو بلغ من الخراب ما بلغ » وأن منهم من كان يلعن من يتقدم للاستيدال بالوقف ء سواء أكان ناظراً أم كان قاضياً , ولقد دفع ذلك الفقباء لآن ينظرو! فى الامى أمثل هذا الشرط واجب التنفيذ أم ليس واجب التنفيذ , وقد قال الطرسومى فى ذلك : «١‏ بق لنا مسألة لا يستغنى عن ذكرها وتحرير الكلام فبا » وهى أن الواقف إذا شرط ألا يباع هذا الوقف » ولا يستبدل به »كا هو المتعارف فى كتتب. الاقاف ببلادنا2'0 » فهل جوز أن يقال إن للقاضى أن يستبدل إذا رأى المصلحة فى الاستبدال معخالفة ماشرط الواقف من عدم .أم لاء ذكلمة ( هو المتعارفه فىكتب الاوقاف ببلادنا) تدل على أن كثرة الواقفين كابوا يخافون من أن يتخ الاستبدال ذريعة لإبطال الآوقاف ؛ وأكاها فى عصرم . ولكن مع الآسفه قرر الفقباء أن ذلك الشرط لا يلتفت إليه إذا كان فى الاستيدال مصلحة راجحة لاوقف فى نظر القاضى . .إن الفقباء لكثرة ما رأوا من ظل للأوقاف بالاستبدال كانوا يرون الاحتياط بالتقليل منه ؛ بل إن 0 سد باب الاستيدال لأجل المصلحة فى الوفف ٠‏ ولذلك يقول الطوسومى : « وف اجملة الاولى للحا 5 الى سد هذا الباب باجمله ه نه إذ! فتم يدخل منه الدخيل » و رشقل عليه من لا يقدر على دفعه والله المستعان . ويظبر أن حكاما عادلين فى لعصور الغارة رأوا أن سدوا باب الشر ء وأن بقعلدو وا على المفسد.: ن الطريق إلى الفساد , فنعوا القضاة من الإذن بالاستبدال. فى حال وجود عقار أكثر ريعاً وأفضل غلة » فقد جاء فى الدر انختار : « إنه فىسنة وهو سنة إحدى وخمسين وتسعائة ورد الام الشريف لسع استبدال العامر الذى قل ريعه » ولم مخرج عن الانتفاع بالكلية , وآن يصير يإذن السلطان تبعا لترجيح صدر الشريعة 7 . ار - كان فتح باب الاستبدال على مصراعيه فى الازمنة الخو الى سبي فى ضياع أوقاف كثيرة » فإن الاستبدال ليس خيراً محضاً , وليس شراً محضاً » ولكن يختلط فيه الخير والشر ‏ ويرجم الخير على الآخر إذا صلح الحاكم » () أنفع الوسائل ص ١١6‏ . (؟) صدر الشريعة يرجم أن الاستبدال بالشرط أو عند فقد الغلة فقدا قاماً . وعدل القاضى » ويفسد الامر إذا فسد أحدها , وقد طفا الشثر ف الماغى. حتى فسد الآمر فى الاستبدال . وإن هذه اللتجربة فى الماضى جعلتنا نتظان فى أحوال الاستبدال فى زماتنا - كا نظن السابقون فى أزمانهم ولو كنا نبى أحكامنا على التجرءة السابقة لرجحنة قول مالك والشافعى اللذين يغلقان باب الاستبدال ولا يفتحون منه إلا زاوية. صغيرة حادة الصغر . ولكن ملابسات الزمان وأحوال الاقتصاد يتقاضى الفقيه أن يفتتح باب الاستبدال » ليكون التصرف ف الاعيان الموقوفة مرناً » ولذلك قال القائلون الذين كانوا بطالبون بالإصلاح فى سنة ١40+‏ أنه بحب فتح باب الاستبدال. والسرعة فيه , وعللوا ذلك بأن كثرة توارد الابدى على الأعيان ينوع الانتفاعمباا ويكثر من غلاتها » فإذا كان العقار يسبل اتتقاله وتادله وتكثر الأبدى التى تتناوله #مكن الانتفاع به على أ كل وجه ء فيأق بأوفر الخيرات والقرات وذلك رزيد فى موارد البلاد . وقد لوحظ عل الاعيان الموقوفة أن عدم انتقاها وركودها فى حال واحدة أضعفباء ونقص من كراتها بالنسبة لامثاها من الاعيان الحرة » فنقص ذلك من ثروة البلاد بمقدار ذلك ٠‏ ول تأت ينابيع الخير فى مصر بكل ما فيها » وقت أن كانت الاوقاف جامدة . وقد فتح باب الاستبدال على مصراعيه كا قرر أكثر فقهاء المذهب الحنق .. وإنا لنذكر مع الال الشديد أنا وجدنا وقائع استبدال كان فيا الغين الشديد على. الوقف , ممع التحريات الظاهرية اتى تتخذها وزارة الآوقاف وغيرهاء وقد نذا كر الناس بهذه الوقائع » وكثر الول فى أسبابهاء والآمور التى أحاطت بها وذلك مع, الاحتياطا تالت اتخذت وكانت أشد من الاحتياطاتالتى ذ كرهاالطرسوسى وغيره » ولكن الآمر ما دام يتعلق بالضمير والذمم , فإنه لا سلطان عليها إلا الله سبحائه وتعالى الذى لا ين عليه شىء فى الارض ولا ف السماء . إن دقابة الام مهما يكن عادلا مستقم النفس والعقل لا يمكن أن تتجاوز المظاهر والأشكال ء أما النيات والبواعث فلا رقابة له علها . ما يرى عليه العمل فى الاستبدال : كار - إن امام فى إجراء عبلية الاستيدال تسير عبل أساس مستمد بعضه من الاحكام الفقبية وبعضه من منشور وزارة العدل لتنظم الاستبدال » والقافون رقم 8لا لسنة ١و١‏ . وقد نص فى ذلك القانون على أن التصرف ف الاوقاف من إقامة ناظر وضم ناظر إلى آخره واستبدال وإذن بعارة أو تأجير أو استدانة أو مخصومة وغير ذلك من خصائص هيئة المحكمة ااتى تنكون ف دائرتها أعبان الوقف كابا أو بعضبا الاكبر , أو أمام الحكمة التى بدائرتها حل توطن الناظر . وقد صرح بأن الاستبدال من خصائص الحا الابتدائية لا انحا 1 الجرئية , ويكون تصرف امحكة الابتدائية فى الآوقاف قابلا للاستئناف فى إقامة النظام وضم فاظر . وإذن أحد النظار بالاتفراد » والإذن بمخالفة شرط الواتف مهما تكن قيمة الاعيان © . كا أن من الاحكام القابلة للاستئتاف الموافقة على الاستبدال أو عدم الإذن » -والإذن بالاستدانه والتأجير لمدة طويلة . وهذا كأه ما اشتملت عليه المادة الثامنة من لقا نون رقم ٠/8‏ وقد جعلت الحد الآدق القابل للاستئناف هو مائا جنيه وقد أحيل التقرير الابتدائى للأعيان :المستيدل ا على لانحة الرسوم فى المواد م, عم وم . وقد جعلت هذه المواد تقدير الاطيان الزراعية باعتبار الضريبة السنوية مضروبة فى 2186 . وإذا كان التقدير على هذا النحو أقل من الحقيقة بمقدار : ١و6؟ لسنة‎ ١8٠١ قد نغير كل ذلك بعد القانون رقم‎ )١( . (؟) قد لغير هذا التقرير بعد زيادة الضرائب‎ كبير تستعل من جهة الإدارة » وكذلك الآمر فى تقدير الدور والحوانيت. والعائرء وإذا قدمت أوراق أو عقود دالة عل القيمة الحقيقية اتبعت إلا إذا ثبت أنها تقل عن الحقيقة . اا - وإن المحكة تسير فى إجراءات الاستيدال بمجرد أن يصل طلب. الاستبدال ممح الناظر أو مشتر قد عين العُن وبين الناظر وجه اللصلحة. فى الاستبدال » وأول إجراء أن ترسل إلى وزارة الأوقاف لتعرف ما عساه. يكون لدما من اعتراض أو ملاحظات » فإن أبدت ملاحظات جعلت لا الهيئة الختصة ف المحكمة حظا فى تقديرها واعتبارها » وإن لم تجىء منها إجابة فى مدى خمسة عشر يوماً لم تنتظرها » بل بمضى فى طريق الاستبدال غير منتظرة لها !» ولا متوقفة فى تصرفاما عليها ٠‏ وعبى هذا نصت المادة >0 من القانون رقم ٠/‏ لسنة مو . وهذا نصبا : ١‏ لا تقبل المحكة الشرعية شيئاً من عقود الإيدال والاستبدال والاحتكار والخلع وبع الانقاض والاستدانة مما تعلق بالاوقاف الآهلية أو الخيرية , ولاتغير ناظراً علها بغير شرط الواقف ولاتع زم إلا بعد مخابرة وزارة الاوقاف وورود إفادتها أو مضى خمسة عشر بومآ من تاريخ الخايرة » . ولقد كأن بعضص احا م يتريث طويلا منتظراً إجابة وزارة الآوقاف. حتى كان من المواد ما يتأخر الفصل مدة طويلة فنبت وزارة العدل منشور لها أنه لا وز الانتظار أ كثر من خمسة عشر بوماً » وقد جاء فى هذا المشور : إن انحا كم فى حل من انتظار رأى وزارة الآوقاف بعد معنى خمسة عشر يوماً من تاريخ مخابرتها على أية حال من الأحوال ٠‏ فالوزارة تلفت نظر انحاكم إلى أنها ليست مقيدة برأى وزارة الأوقاف بعد مننى السة عشر يوماً بحال. من الأحوال ؛ وعلى انحا ى فى هذه الحال أن تتصرف ف المواد المنظورة أمامبة عا ترى فيه المصلحة للوتقف » . «ار - وإن انحاكم الشرعية كانت تسير عل نظام حسن فى تحرياتها » وه ركان يؤدى إلى تتاتئح حسنة إذالم يكن اتحراف ف الذين تتحرى منهم » فكانت تستعين بالخبراء فى تقدير القيمة الحقيقية للأعيان المراد الاستبدال مبا .وتناقشهم » وتنعرف مقدار مافى أقوالهم من صدق وحق , ولاتلزم بالاخذ بأقوالحم من غير مناقشة » بل لا تلزم بعد المناقشة » وكافت ترسل إلى المستحقين :إذا كانوا معينين عند شراء البدل ليتقدموا بآرائهم إذا كانت لهم آراء , لآنهم أول من همهم الآ فى الوقف , ولانهم أصحاب الشأن الآول فيه . وإذا ثبت لدى المحكمة جواز الاستبدال وقامت بالتحريات » أعلن المزاد » ولا يكت بهذه التحريات على أساس التقدير الذى بينه البراء ؛ أو ما يستقم فى رأى امحكمة » أو ما تشير به وزارة الأوقاف » وترتضيه الحكمة أساساً للثمن » ومن ينتهى إليه المزاد يكون هو المشترى . وبذلك يتعين أن يكون الاستبدال فى مصلحة الوقف , ويتولى الواقف » أو ناظر الوقف عقد البيع ؛ إذا كان الاستبدال بشرط الواقف , وإذا م يكن الاستبدال بمقتضى شرط الواقف :ولت الحكئة عقد البيع » وكل ذلك إذا صارت عملية الاستيدال نهائة . ولاو - هذه احشاطات النزمتها مصر ليكون الاستبدال فيه خير للوقف » وقد نجم القضاء فى ذلك إلى حد ٠‏ والبلاد العربية الاخرى لم يكن فبا هذا الاحتياط » ولكن؛ م يكن فيها الطمع فى عقارات الأوقاف , وإذا لم يكن الاستبدال ذا ضرر كبير من غير هذا الاحتياط ٠‏ وهو بتطبيق الأحكام الفقبية كان قليلا ءلم يكن كتير , فإذا كان ضرر على الأوقاف فقد كان متناسباً مع قلة الاستبدال , والرقابة هن الحكام العادلين كانت كافية فى اجملة . والآن والأوقاف فى مصر وسوريا فى طريق الزوال ؛ فقد أصبم الاستبدال أيضاً فى طريق الزوال , لآن الآوقاف قد قلت بل عدمت , خصوصاً بعد أن سلب الواقفون وأولادهم حق رعابة أوقافهم » وقد كان الوفف الاهلى ذريعه للوقف الخيرى » وقد سد الوقف الاهل فسد الوقف الخيرى أيضاً » وإنه لو نظمت الأاوقاف الخيرية تنظما حسناً مع بقائها من غير أن تسل لآى جهة ولقد قرأنا أن عشرات الألوف من الآوقاف الخيرية فى مصر ستوزع على صغار المرارعين أملا كا, و بذلك تتدول الآوقاف الخيرية إلى أملاك خاصة , وبعد أن كانت غلانما لجبات البر ء وأوها الإنفاق فى التكافل الاجتاعى ومداوأة المرضى من الفقراء » وعلاجهم وتفريج كر بهم ؛ صارت ما-كا خاصاً ! وإنا لهذا رجو ولى الام أن يعيد النظر فى هذا القرار » وجعل هذه الآراضى باقبة يا هى وقفاً على أن تسكون غلاتها للتكافل الاجتماعى ٠‏ فإن ذلك مصرف كل وقف لا تعرف له مصارف » وإن ذلك أجدى , فانتفاع العموم أولى من الملكية الخاصة بالنسبة لاوقف الذى هو مال الله تعالى » فتصرف غلاته للفقراء » وف مصالحهم . ْ و لتتمم الفائدة ننقل لك القرار اجمبورى بالقانون رقم ١١+‏ لسنة لاهوا الذى كان أساسا لذلك وهذا نصه : مادة ١‏ تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات الآراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة . وذلك على دفعات وبالتدريج وبا يوازى اثلث سنوياً وفقاً لما يقرره مجلس الاوقاف الاعلى أو الحيئات التى تتولى شئون أوقاف غير المسلمين حسب الاحوال . مادة » - تنسل اللجنة العليا للإصلاح الزراعى سنوياً الأراضى الززاعية التى يتقرر استبدالحا وذلك لتوزيعبا وفقا لاحكام المرسوم بقانون 17,8 لسنة 0و١‏ المشار إليه . مادة ؟ ل تؤدى اللجنة العلا للإصلاح الزراعى أن له حق النظر عل الأوناف سندات تساوى قيمة الاراضى الزراعية والماشات اثابتة وغير الثابتة والاجار المستبدلة مقدرة وفقاً لقانون الإصلاح الزراعى . وتؤدى اللجنة العليا للاصلاح الزراعى قيمة ما يستهلك من السنددات إلى المؤسسة الاقتصادية »م تؤدى فوائد السندات إلى هن له حقالنظر على الوقف . وجوز للجنة العليا للاصلاح الزراعى استهلاك السندات المذكورة قبل الآجل المنصوص عليه فى قانون الإصلاح الزراعى مادة ع تتولى المؤسسة الاقتصادية استغلال قيمة ماسمم[لك من ااسندات. فى المشروعات التى تؤدى إلى تنمية الاقتصاد القوى وفقاً لاحكام القانون رقم ٠١‏ لسنة ١01‏ المشار إليه » وتؤدى إلى من له ححق النظرعلل الوقف ريعاً حدد سنوياً بقرار من رئيس الجهورية بعد أخذ رأى مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية نحيث لا يقل عن حكن . . مادة ه ‏ يتولى من له حق النظر علل الوقف صرف ما يتسليه من فوائد السندات والريع وفقاً لشروط الوقف ومع ماعاة أحكام القانون رقم 4 لسنة بمو . مادة > يجوز استثناء من أحكام هذا ااقانون بقرار من رئيس اجمهورية وذلك فما لا يجاوز ..؟ فدان فىكل حالة على حدة للأراضى الزراعية الى يكون النظر علها لغير وزارة الاوقاف وكذلك محوز الاستثناء فما يتعلق بطريقة اسغتلال المستولك من قيمة هذه الأراضى 2 ( العمل بهمن تاريخ نشره ) الوقائع المصرية فى ١©‏ يوليه سنة لاه ١‏ العدد +ه مكرر . هذا وقد أنشئت بوزارة الآوقاف لجنة شئون الاوقاف أخذت كثيرا من اختصاص لمحا ك , وما أخذته هر البدل والاستبدال . وذلك فى ضمن ما اشتمل عليه القانون رقم ؟/؟ لسنة و0١‏ , وهذا نص القائون فما مختص هذه اللجنة : ١‏ - تشكل بوزارة الآوقاف لجنة تسمى لجنة شئون الآوقاف تؤلف من وزير الأوقاف رئساً : ووكيل وزارة الاوقاف , ومفتى الإقلم الوق ووكيل وزارة الخزاءة » ووكيل وزارة الاشغال » ووكيل وزارة الشئون الاجماعية والعمل » ووكيل وذارة الإصلاح الزراعى ووكيل وزارة الوراعة , ووكيل وزارة الشئون البلدية والقروية » ووكيل وزارة الصناعة » ومستشار إدارة الفتوى والتشريع الختصة بمجلس الدولة » واثنين من رؤساء احاى الابتدائية » أو من فى درجتهما يعينهما وزير العدل . ومدير عام بلدية القاهرة . وتعقد اللجنة بدعوة من الرئيس بعد توزيع جدول الأعمال على الاعضاه ثلاثة أيام على الآقل » ولا يكون اجتماع اللجنة صحي-ا إلا حضور الاغلبية المطلقة لأعضائها » وعند غياب الرئيس ينوب عنه وكيل وزارة الآاوقاف . ؟ ‏ مختص لجنة الاوقاف وحدها بالمسائل الآتية : | أولا ‏ طلبات البدل والاستبدال فى الوقف وتقديرها » وفرز حصة الخيرات والاستدانة عل الوقف , وتأجير أعبانه لمدة تزيد على ثلاث سين » وتأجيرها بإيحار [سمى » والبت فى هذه الطلبات جميعها بغير الرجوع إلى الحكة . ثانا إنباء الأحكار . ثالثاً - تغيير مصارف الأوقاف الخيرية وشروط إدارتما . رابعاً ‏ الموافقة على عزل ناظر الوقف . خامساً ‏ المسائل اللاخرى التى يرى الوزير عرضبا علبها لاخذ رأما فبا وللجنة أن تستعين عند الاقتضاء يمن تشاء من أهل الخبرة . تستمر الحا فى نظر الدعاوى المعروضة علها » والتى أصبحت من اختصاص لجنة شئون الآوقاف بمقتضى هذا القانون مالم يطلب أحد ذوى اأشأن إحالتها إلى اللجنة المذكورة » وعلل انحكمة فى هذه الحالة أن تميل الدعوى حالتها » وبدون رسوم إلى هذه اللجنة , للسير فيا وفقاً لاحكام هذا القانون . هذه نصوص القانون الذى سلب أنحا م اختصاصبا فما يتعلق باستبداله الأوقاف وعزل النظار و إنهاء الاحكار ' والله سبحانه وتعالى بكل ثىء علم . ١4 (‏ الوتف)» الاستحقاق فى الوقف ا دقل تكلم الغقباء فى المستحقين ,2 ومراتبهم وجباتهم » وذلك لآن الاستحقاق فى الأوقاف متلف متنوع باختلاف مقاصد الواتفين » وما تشتمل عليه كتب أوقافهم » وما يريدونه من مصارف ٠؛‏ وما يشترطون من شروط . وإن من المتفق عليه بين الفقباء أجمعين إن استئنينا فقبه العزاق الأول الإمام أبا حنيقة رضى الله عنه ‏ لزوم الوقف على جباب البر ‏ والميزان الفاصل بين جبة البر . وغيرها » أن جبة البر هى التى يكون الوقف علبها من جنس القربات الى قررها الإسلام . كالوقف عل المساجد . والوقف عل المصحات . ودور العلاج وعلى التعلم وغير ذلك . وقد بينا بتفصيل ااقربة المطلوبة من وقف غير المسل . وأما الوقف على غير القربات فهو موضع الخلاف ؛ وموضع التفصيل , ولتتكلم فى أمرين وضم فهما الخلاف , وهما : الوقف على النفس » والوقف عل الآولاد والذرية . الوقف على النفس م - أجاز أبو رسف للواقف أن يشترط أن تكون الغلة كليا أو جزء منها لنفسه مادام حياً » واعتير السرخمى ف مبسوطه ذلك توسعة فى الوقف , فذكره فى ضمن ما توسع فيه أبو يوسف ف الوقف ء إذ قال : « ومن من ما توسع فيه أبو يوسف أنه لو جعل مصدر الغلة لنفسه مادام حياً فذلك جائر عند أنى يووسف أيضاً اعتياراً للابتداء بالاتهاء » لآنه وز على جبة يتوم |نقطاعباء وإذا انقطعت عادت الغلة إليه فى الاتهاء » فك يحوز الوقفا ...3.2 7خ خ + 2 2 خ ع + 2 : د 5 7 أ أ 7 ١ ١‏ إلى فى الاتهاء فكذلك فى الابتداء يحوز أن يقدم نفسه على غيره فى الغلة »20 . والظاهربة قالو! مقالة ألى بوسف وتوسعوا توسعته » لجوزوا اشتراط الخَلة كاها أو جزء منبا لنفسه ء ولذا قال ابن حزم فى انحل : «١‏ جائز للمرء أن حبس على من أحب أو على نفسه ٠‏ ثم على من يشاء» ثم يقول : ه وأما قولنا جائز عب من يسبل على نفسه وعلى من يشاء فاقول النى يلق : ابدأ بنفسك فتصدق عليها ؛ وقال لعمر : تصدق بالمرة » فصم بهذا جواز صدقته عبل نفسه ٠‏ وعلٍ. من شاء » وهو قول ألى يوسف . . وتخدلا ييز للواقف اشتراط الغلة لنفسه , بل يعتبر ذلك الشرط منافضاً لآصل الوقف ء إذا اقترن بصيغته أبطل عملها » وأذهب أثرها فلا ينعقد الوقف مع اشتراطه » ولذا جاء فى المبسوط : ١‏ وعند عمد إذا جعله وقفاً عل نفسه ‏ أو جعل شيا من الغلة لامسهما دام حأ : فالوقف باطل ؛ وهو مذهب أهل البصرة رحمهم الله » لآن التقرب بإزالة الملك , واشتراط الثلة أو بعضها لنفسه منع زوال ملك , فلا يكون ذلك صميحاً » . ومذهب مالك رحمه اله علام جواز اشتراط الغلة لنفسه . ولكن اشتراط ذلك لايبطل الوقف إن كان معه غيره » بل ينعقد وتصرف الغلة لغيره مادامت شروط الوتمف كلها مستوفاة فى جانبه » وعلى ذلك يصح الوقف عند مالك » ويبطل الشرط . ولذا جاء فى حاشية الصاوى عل الشرح الصغير : ٠‏ إن الوقف (1) يفيد هذا الكلام أنصاحب المسوط ببنى جواز اشتراط الغلة لنفسه على أن أبا يوسف يحيز الوقف مؤقتاً . فيذكر أن أبا يوسف جوز عودة الغلة مع العين إلى الواقف التهاء عذد التأقيت . وعند اشتر!ط الغلات لمن يتوهم انقطاعه » ويذلك محوز أن يقف على نفسه ابتداء , فاعتر الابتداء بالاتهاء » ونلاحظ أن الرواية الراجحة المروية عن أنى يوسف هى أن الوقف لا يحوز إلا مؤيداً » وهذا هواالمجول عليه مع جواز الوقف على النفس . عبل النفس باطل » وغيره صحيم » تقدم الوقف عيل النفس ٠‏ أو تأخر أو توسط كأن قال وقفت على نفسى ثم عقبى , أو وقفت على زيد» ثم على نفسى » أووقفت. على زيد ثم على نفسى ثم على عرو ء فالآول يقال له منقطع الآولءوالثاق ٠:قطع‏ الآخر » والثالثك منقطع الوسط . . . . والخاصل أن الظاهر من مذهبنا أنه يبطل. فما لا بحوز الوقف عليه » ويصح فيا يصمح الوقف عليه ؛ ولا يضر الانقطاع ,1ه . ومن هذا نرى أن الوقف علل النفس إذا صحبه فى الصيغة. وقف على غيره صمم الوقف فى جانبه وبطل الوقف علل النفس ٠‏ و بالتالى ينعقد. الوقف ؛ ويبطل ذلك الشرط . وإذا وقف وتفاً مقأ على نفسه فقط بطل الوقف فى مذهب مالك ... لآن الصيغة أصبحت لا أثر لما ٠‏ فتبطل » وتقع لاغيه » ولذا جاء فى التاج. والإكليل نختصر خليل : ٠‏ الحبس عل نفس الحبس وحده باطل اتفافاً » 29 . ٠‏ وجمهور اشافعية على أن الوقف على النفس لا يحوز . ولا يصم الوقف مع هذا الشرط » ولذا جاء فى المهذب : ٠١‏ ولا وز أن يقف عل نفسه » ولا أن يشترط لنفسه منه شيئاً » وقال أبو عبيد الله ال بسدى يجوز » لآن عثهان. رضى الله عنه وقف بثر رومة ؛ وقال : «دلوى فباكدلاء المسليين, وهذا خطأ , لآن الوقف يقتعنى حبس العين . و تملك المنفعة ؛ والعين حبوسة عليه » ومنفعتها: ماوكة له » فلم يكن للوقف معنى , وخالف وقف عثهان رضى اله عنه , لآن ذلك. وقف عام » ووز أن يدخل ف العام مالايدخل فى الخاص )22 . عمر ‏ وأما مذهب الإمام أحمد بن حنبل ففيه قولان مصححان فى هذا أحدهما أن الوقف صحيم والشرط باطل » فإذا شرط الواقف أن تكون الغلات. (1) حاشية الصاوى الجزء الثانى ص 0+7 . (؟) التاج و الإ كليل مختصر خليل ج + ص 8٠‏ . ١(‏ )المهذب ج روص 4407 'الوقف ...2 ع 2 د ا د ا د ا 0 1 راض لنفسه » ومن بعده لاولاده » صرفت الغلات لأولاده » وثانهما أن الشرط صحيح هو والوقتف »وقد رجح الاكثرون من الحنابلة القول الآول » ولذا جاء فى منتبى الإرادات : ١‏ ولايصم الوقف عند الاكثر عل نفسه » نقل حنيل وأبوطالبعن أحمد : ما سمعت بهذا ولا أعرف إلا ما أخ رجه الله , ولان ‏ الوقف تمليك إما الرقبة أو المنفعة» و لاحو ز أن عاك نفسه: كا لايحوز أن يبع مالهمن نفسه, و ينصرف الوقف إلى من بعده فى الال . فن وقف على نفسه ثم أولاده أو الفقراء صرف فى الخال إلى أولاده الفقراء لآ نوجود من لايصم الوقفعليه كعدمه فكأنه وقف عل من بعده إبتداء : فَإْنل يذكر غير نفسه فلك بحاله»ويورث عنه20©, . وجاءى كثف الاقتناع مثل ذلك قال :«وعنه (الإمام أحمد) يصمح الوقف عل النفس»اختاره جماعة »قال فى الإنصاى عذء العم فى زماتنا وقبله.عند حكامنا من أزمنةمتطاولة , وهو الصواب » وفيه مصلحة عظيمة . وترغيب فى فعل الخير » وهو من محاسن المذهب قال قالفروع : ومى ع نه حأ ؟ حدث يجوز له اك فظاهر كلامهم ينفذ حكمة ظاهرا , قال فى شرح المنتهى : ويؤخذ منه جواز القضاء بالمرجوح , © . وترى من هذا أن الراجم فى مذهب ابن حنيل أن الوق عى النفس لا يصح ولا بيبطل معه الوقف , وأن كان من متأخرى الحنابلة من استحسن القول المرجوح . لما فيه من التوسعة على الناس : وسوغ للقضاء . أن يقضى به مع أن مقابلة أرجم منه وأقوى أو هو الراجح . ولكن المغنى بذكر أن المذقول عن أحمد هو صمة الوقف والشرط إذا شرط أن ينفق منه على نفسه صمح الوقف الشرط . نص عليه أحمد فقد جاء فبه: «قال الأثرم قبل لآنى عبد الله يشترط فى الوقف إنى أنفق على نفسى وأهل منه : قال نعم واحتج قال : جمعت ابن عيينه عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدرى (1) منتبى الإيرادات ج ١م‏ ص 485١‏ »2 الا؛ . م( الآقناع ج ١‏ ص 4 ؛؛ . ا ع ح ح ‏ 0 حي ا اد .ممع .مه محاضرأت فيه أن من صدقة رسول الله صل الله عليه وسل أن يأ كل منبها أهله بالمعروف > وبذلك قال ابن أنى ليل » وابن شبرمة » وأبو يوسف ٠‏ والزييرى وابن سريح ه وقال مالك والشافى وعمد بن الحسن لا يصم الوقف, لانه إزالة الملك فم بز إشتراط نفعه لنفسه , إل , وهذا الكلام يدل على أن الوقف بشرط الإنفاق على النفس يصم عن أحمد , وظاهر هذا الكلام فيه منافضة تامة لما نقلناه عن الإقناع وشرح منتهى الإدادات ٠»‏ لآن ما نقل فى هذين الكتابين يبين أن الاكثرين يرجحون أن الشرط يلغو ٠‏ والوقف يصمم وما جاء ف المغنى. ولكن لو ألقينا نظرة فاحصة لكششمفت لنا عن فاكرة دقيقة فى مذهب أحمد وهى أن الوقف عل اانفس الذى يقول فيه مثلا , وقفت أرضى علل أن :-كون غلاتها لى فى حياق. . . » ليس هو الوقف بشرط الإنفاق منه الذى يقول. . فيه مثلا . وفقت أرضى على شرط أن 1 كل منها أو أنفق من غلاتما ما يكفيى. بالمعروف » فإن الأول ببسم للواقف أنه بأخذ الغلات بالغاً ما بلغت . ولوكانت عشرات الآلوف من البراهم أو الدنانير , والثاتى لا يسم له أن يأخذ منبة إلا ما يكفيه وأهله بالمعروف » وعل مقدار حاجته » ويظهر من نصوص صربحة فى بعض كتب الحنابله أنهم يفرقون فى الك بين هاتين الحالين ؛ فالراجح, فى الحالة الاولى بطلان الشرط وصمة الوقف » والراجم فى الخالة الثانية » صمة الوقف والشرط معاء وقد تصدى الشرح الكبير لأماطة اللشام وكشف المعمى. فى هذه المسألة قذكر حك كل واحدة من هاتين الحالين فى وضوح وجلاء فقال ٠‏ فى بيان حك الحال الآولى ١‏ اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله فيمن وقف. على نفسه ء ثم على المساكين أو على وإده ؛ فقال فى رواية أنى طالب » وقد سئل. عن هذا » فقال لا أعرف الوقف » إلاما أخرجه ته تعالى » أو فى سبيله » فإذا وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه » فعلى هذه الرواية يكون الوقف عليه باطلا .. يبطل على من بعده ؟ على وجهين بناء على الوقف المنقطع الابتداء » وهذا هذهب الشافى , لآن الوقف ليك للرقبة أو للنفعة » ولا يوز أن بماك" الإنسان نفسه من نفسه يا لايحوز أن يبيع ماله من نفسه . وللآن الوقف على نفسه با حاصله منع نفسه من التصرف ف رقبة الملك فل بيصم ذلك بأن يقول لا أبيع هذا ولا أهبه .ولا أورئه , ونقل جماعة أن الوقف حيسم ٠‏ اختاره أبن أفى مومى , قال ابن عقيل وهو أصم . . . والآول أقيس . وقال فى المسألة الثانية : « وإذا وقف » واشترط الانفاق منه على نفسه صم الوقف والشرط , نص عليه أحمد , قال الاثرم قيل لآلى عبد الله اشترط أى أنفق على تقسى وأهن قال نعم واحتج الخ .٠‏ وبقية كلامه فى هذا ككلام المغنى » ومن هذا نستبين يحلاء أن الح عختلف ف الحالين , لاختلاف جوهر الشرطين » والمرى منهماءفإن الآول يرى إلى احتياز !لغلات كلها أو بعضبا مدةحياته »ولومن غير حاجة , والثاق يرى إلى أخذما يكفيه وأهله بالمعرو ف عند الخاجة . والآاول الراجم فيه المنع وإجازة الوقف , والثاق الك فيه الصحة فى الوقف والشرط معا . مم١‏ - من هذا كله ترى أن الفقباء اختلفوا اختلاظ بدأ فى صمة اشتراط كل الغلة أو بعضها للواقف ما دام حيا , فأبو بوسف . وين ألى ليل »وابن شبرمة وعدد قليل من الشافعسة والحتاللة والظاهرية بصحم الشرط والوقف , وخحمد والمالكية وجمهرر الشافعية » والاكثر ون من الحنابلة والشيعة الإمامية على أنه لا يصم أ شتراط الغلة كلها أو بعضبا لنفنه ء وان ن اختلفوا فى تشددم ف المنع » محمد وأأشيعة وجمهور الشافعية يحكون ببطلان إلوقف لبطلان الشرط والباقون يحكمون ببطلان الشرط » ويصححون الوقف عل ما بينا . وفريد بعد ذلك أن ننظر فى أدلة الفريقين » ونتعرف وجهة نظر المانمين والمجيزين : وما عساه يكون برهانا لكل فريق » وقد استدل للمائعين بأدلة من الآثار منها : » أن عمر جعل لمن ولى صدقاته التى وقفها أن يأ كل منها بالمعروف‎ )١( ول يمكن ممة مانع من أن يلها هو » فكان له بمقتضى هذا الشرط أن .يأ كل منها‎ إذا ولها » إذ هو لم يستئن نفسه من بين من هم ولايتها بعدم الكل . فدل‎ ولا عنعه‎ ٠ هذا على أن الوقف لا بمنع صاحبه من أن يأ كل من غلائه بالشرط‎ » من أن يشترط الغلات لنفسه » أن رأى ذلك » فإذا اشترط كان شرطه نافذاً‎ . ووقفه لازماً‎ (س) أن عثهان رضى الله عنه عندما حيس بر رومة ؛ لسقاية المسلبين بالمدينة جعل دلوه فيها كدلاء المسلمين » فكان له بهذا حق الانتفاع من وقفه ولم يمنع إذن من أن يعود إلى الواقف جزء من منفعة ماوقفه , وإذا كان الوقتف عل مافهم هذا الصحانى الجليل » وأقره على فهمه النى صلى الله عليه وسل لم يمنع اتتفاع الواقف ء فلا يسوغ لنا إذن أن نبطل وقفا شرط الواقف فيه لنفسهالمنفعة كلها أو جزءاً منها لنفسه مادام حي , لآن حقيقة الوقف لا تنافى انتفاع الواقف بالموقوف ٠‏ 5 دل على ذلك حديث عثيان هذا . (<) أن الإنفاق على النفس صدقة : ولقد قال النى صل الله عليه وسل : « ابد بنفسك , قتصدق عليها , . وإذا كان الإنفاق على النفس صدقة فلا مانع إذن من أن يقف الشخص عقاراً . وجعل بعض غلاثه أو كلها لنفسه » لآن الوقف فى أصل شرعه للصدقات . وأول أبواب الصدقات أر_ ينفق الإنسان على نفسه . وعلى من يعول . فإذا اشترط أن يكون كل غلاته أو أشطر منها لنفسه مادام حيا كان شرطه مسايراً لاوقف فى حقيقة معناه وملاما له فى لبه . (4) ما رواه أحمد بن حنبل بسند متصل إلى النى يلق من أنه عليه السلام شرط فى صدقته أن يأكل أهله منها بالمعروف ٠‏ وأهل الإنسان من يعولحم » وتجب عليه نفقانهم » وإذا كان قد شرط عليه السلام فى صدقاته أن يأكل منها أهله بالمعروف ٠‏ فإما ذلك الشرط لنفسه ء للانه هو الذى يءولهم , وأكليم أكلهء وانتفاعهم من | نتفاعه , وإذا كان النو. يلت مقر قد أجاز ذلك الشرط لنفسه » عفاجازته له حجة علينا » وشرع نالآن انا : فيه عليه السلام أسوة صالحة » وأعماله سنة متبعة., من سلكها أمن العثار . وقد وردت الآثار من بعض الصحابة بأنهم كانوا يتتفعون بأوقافهم فقد جاء فى حيسم البخارى أن أنسا رخى الله عنه وقف داراً بالمدينة » فكان إذا قدم للحج نزها » وهذا يدل على أن انتفاع الواقف بالوقف لا ينافى مقتضاه » :ولا يباين حقيقته . 84 - هذه جملة ما عثرنا عليه فى بطون الكتب من أدلة المقرين لهذا الشرط المسوغين له . الذين لا يرون فيه مناقضة لمعاق الوقف , ولا مغايرة المفبومه و-قيقته . أما أدلة الذين 4 يسبغوه . وفهموا أنه مباين لحقيقة الوقف . لابوامه ولا يلاقبه فى معناه فهى : (1) قوله علمه السلام لعمر عند ما استأمره ه سيل الهرة » و ١‏ تسبيل أثمرة » أن يتبرع بهاء ويتصدق على من هر أهل الصدقات ويستحقبا . والتصدق إعطاء يمتعنى معطى . فلا يعتبر الانفاق عل التفس تصدة إلا عنى سبيل الجاز والتساح , ولا نصير إلى الجاز إلا إذا تعذر احمال الكلام الحتيقة وكلام الرسول َلثم « سبل القرة » على حقيقته ٠‏ فنصرف إلى الإنغاق عط جهات البر الختلفة ؛ و ولا يحق له الانتفاع بغلاته إلا فى .من عامة اتناس لا عل وجه خاص » كن يرى مسجداً للصلاة ء فله أن يصن كأ يصلى كل مسل » واكن ين خانا للضيافة , فله أن ينل فيه , كا ينزل كل عابر سبيل ء أما تخصيص نفسه جزء من الغلات بالشرط فناف كل المنافات لتسبيل الكرة الذى أمى به النى جَلله غير رطى الله عنه . (-) أن الوقف صدقة فله حك الصدقات إذا وجد , ومن المقرر أنه لا يصح للإنسان أن يتصدق بعين » ويشترط جزءاً من منافعها له » فكذلك لا يصم. أن يقف , ويجعل بعض منافع الموقوف له » ومثل من يقف ويعل الغلات. له أمداً قصيراً أو طويلا ء ك5ثل من يتصدق ببقرة » ويشترط أن يكؤن درها له ما دام حياً . وإداكان ذلك الشرط باطلا فى الصدقات المنفذة , فهو باطل أيضاً فى الصدقات الحبسة وان قلنا ان الوقف كالعتق ( على حد من يقول أن مالكية الواقف تزول عنه2؟ ) فندجة القياس ممنع صحة هذا الشرط . لانه لا وز لسيد أن يعتق عبده على شرط أن يخدمه أو ينتفع منه بعد العتق » وإذا كان ذلك. لا يجوز فالوقف الذى يشبه العتق لايحوز فيهأيضاًء فلا أن يقف الواقف ويشترط الغلات 'نفسه ما دام حأ » ومثله فى ذلك مثل من يعتق وبشترط لنفسه. حق الإنتفاع بالمعتق ما دام حيا , فكلاهما فى الحقيقة سواء , وهما أيضاً فى المنع والبطلان سواء . (<) أن الوقف بإجماع الفقباء الذين حكوا بلزومه تبرع بالكرة مع حبس. العين » وكيف >تمع التبرع بالقرة مع إتفاقها عل نفسه , وإشتراطها بالشرط له !! كأنه أعطى لهنع , وتبرع ليسترد ما تبرع به » لذلك كان اشتراط الغلات أو جز هد منها لنفسه منافياً لحقيقة الوقف ومقتضاه, لآنه لا يوز أن يعتبر الإنسان ملكا لنفسه ء ولا متعرءاً لما : ولا معطياً أياها . ومثل الواقف الذى يشترط الغلاته لنفسه كثل المالك الذى يبع ماله لنفسه . ويحعل من نفسه مشترياً وبائعاً » لآن شرطه الغلة لنفسه فى وقفه بحعله متبرعاً لنفسه . ومتصدةاً عل نفسه وذلك. أمى بدهى البطلان » لا يسيغه عقل » فكيفت يسيغه شرع !! . )١(‏ كل الفقهاء الذين أجازوا للواقف اشتراط الغلة لنفسه قالوا إن الملكية تزول عن الواقف . (؟) برد الفقهاء الذين أجازوا ذلك الشرط هذا الدليل بأن الوقف يقتضى إزالة الملك إلى الله تعالى على أن تسكون المنافع فى الوجوه التى شرطت ما دامت لاتنافى الشرع, إذا أخذ الغلات أنفسه فائما يستوفما منعين قد صارت ملكيتها لغيره» فبولايا خذها. ويرد هؤلاء أدلة الجيز , فيردون الآول بأن عمر قد جعل لمن يلى صدقاته. أن يأكل منباء ولكنه لم يلها » ولم يأ كل منها , فكيف ييكون تصرفه- حجه لمن يجيز اشتراط الغلات لنفسه , ولا دليل عل أنه كآن فى نيته أن يتولل. وأن يأكل , بل لا دليل يدل على أنه كان بجيز لنفسه أن يتولى صدقاته بنفسه . ولعله كان من لا بجيز للواقف أن يتولى الولاية على وقفه » وعلل أى اعتبار , لا نحد فى الآثر ما .دل » على جواز اشتراط الواقف الغلة لنفسه ,» ومن جهة أخرى نقول أن اشتراط الأ كل بالمعروف وبقدر من الوقف . ومن غير تمول. ليس كاشتراط الغلات لنفسه طول حياته » ولو لم تكن ثمه حاجة إلها ‏ وقد علمت الفرق ينبما فما أسلفنا عند تقرير مذهب الإمام أحمد بن حتبل. فى هذا المقام , فارجم إليه . ويردون الثاتى بأن جعل عثان لنفسهدلواممل دلاء المسلمين عند حبسه بر رومة. ليس من المسألة التى رى فيها الخلاف : ولا يشبهها فى ثىء : لآن دول الواقف. فى عموم الموقوف عليهم إذا كان الوقف على مصلحة عامة , أو على أمى ينتفع منه- كل اجماعة التى يعيش فيها الواقف , ليس من الآمور أأتى يجرى فيها المزاع .. إما التراع فى حال تخصيص نفسه بالغلات كلها أو بعضها أمداً قصيراً أو طويلا .. ولا مشابهة بين هذه ودخول الواقف فى عموم من وقف علهم فى برعام أو أص. يدخل فيه الواقف بالوصف لا بالشخص »كن يقف على مستشق لمرضى السكر ,. فيمرض هو به » فيدخل المستشى كم بدخل كل مريض ٠‏ ويردون آثالث بأن إنفاق الإنسان على نفسه لا يسمى تصدةا بالمعى. بس من حيث تبرعه ء بل يأخذها من حمث أنها صارت ملكا لله ,2 ومن حيث اعتبار شرطه الذى لا ينا القرية » ونحن ترى أن ذلك لا برد الدليل لآان الواقف هو الذى أعطى نفسه عند الإنشاء » وكون الآخذ من حيث الاشتراط لا يمنع أنه المانجر نفسء ‏ وهذا يناف التبرع . المعروف عل وجه الحقيقة » ولا يسمى بحال من الاحوال تترعاً » فقول النى صل الله عليه وسل : . ابدا بنفس » فتصدق علبها » لا يسيغ للواقف أن يتقف ويعل الغلات لنفسه ما دام حيآ » لمنافاة ذلك لاصل التبرع ولآن التصدق “هنا ق معناه النجازى . ويردون الرابع بأن إشتراط النى صل الله عليه وسل أكل أهله بالمعروف .من صدقانه , ليس كاشتراط الغلات لنفسه فى ثشىء ؛ لآن أ كل الواقف أو أهله بالمعروف عند الداجة ليس كاشتراط الغلات لنفسه من غير حاجة . ودالغه الغلات ما بلغتء إذ الآول ليس فيه تخصيص النفس بالغلاتء والثاق فيه تخصيص «واضح للنفس » وفيه منافاه » لمعنى الوقف ومقتضاه . هم - هذه أدلة الفر يقين من الفقباء فى هذه المسألة » و لبن كان لنا أن نختار -من بينها رأيا نرى فى العمل به مصلحة , و نراه يلتم تمام الإلتئام مع مرمى الشارع :فى الوقف ومعناه لا نختار سوى مذهب مالك رخى الله عنه » فإنه لا يز للوافق أن يشترط الغلات لنفسه ء ولا أن يأ كل منها بالشرطء إلا إذا استتى لنفسه شيئاً يسيرا حيث لايتهم بأنه قصد حرمان ورثنه . وإلا إذا احتاج » وقد جاء فى عدة القارىء ٠‏ قال اين القصار من <يس دار أو سلاحاً » أو عيداً فى سبيل الله : “تأنفذ ذلك فى وجوهه زماناً “م أراد أن ينتفع به مع الناس ٠‏ فإن كان من حاجة فلا بأس ء وذكر ابن حبيب عن مالك قال من حبس أصلا ي>رى غلته على المسا كين »فإن ولده يعطون إذا افتقروا ؛ إن كانوا بوم مات أو حيس ققراء أو أغنياء غير أنهم لا بعطون جميع الذلة مخافة أن يندرس الحبس » ويكتب على الولد كتاب أنهم إنما يعطون منه ما أعطوا على المسكنة » وليس لهم فيه حق “دون المسا كين », . فنحن نرى أن الواقف ليس له أن يشترط من وقفه شيئا إلا مقدار نفقته -عند حاجته أو حاجة من يعوهم ؛ ولا يعطون إلا ما يكفيهم بالمعروف» وثرى أن هذا الرأى فوق أنه موافق للآثار كلها ملاثم المقنضى الوقف ومرماه ‏ وفيه المصلحة الظاهق لو أخذ به فى عصرنا الحاضر لانه يقل من الآوقاف > وقد طغى سيلهاء وطم وفاض » حتى خشى أن تصبح أرضى عصر وقفأفى الأزمان القبة » ولا شك أننا ارن منعنا الواقفين من اشتراط الغلات لأنفسهم » وان شرطوها كان ذلك ابطالا للوتف نحد أن عدداً عظيماً من الراغبين فى الوقف >جمون » أو يشترون من أمواهم جزءاً فونه والباق يبقونه ». وق الحالين يقل الواقف وينقص عقدار عما كان متوقعاً وقفه . ويقل على الاخص الوقف الذى يقصد منه حرمان لبعض الوراثة » أو تطفيف نصيهم لآن الرجل الذى >انى بعض ورثته ونحرم أو ينقص الآخرين - أمامه إحدى طرائق ثلاث اطبة فى حاته وهى طريق غير معبد » لآن خشية الرجل الإملاق ف القايل تجعله يحجم عنها » والثانية الوصية » > وأمامه فيا عدم إعتبار الشارع . للوصية للوارث » إلا بأجازة الورثة » حَّى لا تتكون فى الوصية مظنة امحاياة » وبعد إباحتها لا تتكون إلا فى الثلث . والثالثة الوقف » وهو الطريق المعد فى ظاهرة فإذا أخذنا بقول ذلك الجمالغفيرمن الفقهاء الذى لايعتيرون شرط الواقف الغلة لنفسه منالشروط الواجبة النفادء ققد. سددنا الطر قعل من :كو نغايته تخصيص بعضورثته مقدا رأ كبرءونصيب أوفى» وصعبنا عليه الوصو لإلىغرضه : ونكون قد دفعنا بهذا بعض الواقفين إلى طريق. الإعتدال » أو تر ك الآمى لقسمة اقه العادلة » وحكم الله وهو العلم الخبير . هذا هو الرأى الفقبى ولكن بعد إلغاء الوقف الآهلى أحجم الناس عن الوقف:وصارمن المصلحة الترغيب فيه .ونرى أن الترغيب فالوقف الخيرى يكون ' بإباحة أو وقف عل النفس » وفى وزارة الأوقاف مشروع بإجازة اله وقف عل النفس - لفتح باب الوقفالخيرى وهكذا صار ماكان شرا بعد تحول الحال خيرا . الوقف على القرية والآولاد ١45‏ - إذا كان الشخص أقارب فقراء ذوو حاجة ‏ وهر فى ميسرة وبسطة من الرزق فأراد أن يقف عل أو لتك ما يسد حأجتوم ٠‏ ويدفع عرزثم فوقف » «واشترط أن تكون الغلات لمم ومن بعد عل الفقراء ولم يكونوا ثم من ورثته 'فوقفه صمبح وليس فى صمته ريب ولا مجال للنزاع فيه ؛ لآن صرف الغلات لللأقاربالفقراء الذينليسوا من ورثة الواقف صدقة مثوبة » وععل مشكور مادام المقصود منه دفع الحاجة . وإطعامهم من جوع , بل ان أ كثر الفقباء عل أن الأقارب الفقراء والمسا كين أولى , فقد جاء فى أحكام الاوقاف للخصاف : ٠‏ قلت إن جعلما صدقة موقوفة عل المساكين ذاحتاج ولده أو قرابته » هل يعطون -من غلته » ؟ قال نعم .. . من قبل أن هؤلاء الذين افتقرواجم من المساكين » ألاترى أنه جاء فى الحديث لا تقبل صدقة ذى رحم عتتاجه : ولد الواتقف :وقرابته أحق أن يعطو' من غيرمم .. وفى هذهب الإمام أحمد وغيره أن الوقف إذا كن على جهة تنقطع فانقطعت عاد إلى أقرب أقارب الواقف المقراء ومن بعدثم للبساكين . جاء فى المغنى ٠‏ يتصدق عند انقراض الموقرف عليهم إلى أقارب الواقف ٠»‏ وبه قال الشافعى .وعن أحمد رواية أخرى انه ينصرف إلى المساكين . . , "م يقول : « والدليل على صرقه إلى أقارب الواقف أنهم أولى الناس بصدقته بدليل قول النى صل الله عليه وسل : « صدقتك على غير رحمك صدقة » وصدقتك على رحمك صدقة وصلة: :قال ولآن فيه اغناءهم وصلة أرحامهم ٠‏ الانهم أولى الناس بصدقاته النوافل -والمصروفات » كذلك صدقته الموقوفة » . وإدا كان الأقارب اأفقراء أولى بالوقف عند عدم النص علبهم » فبالآول .يكونون أحق عند النص علهم , فلا خلاف ولا مثار للخلاف إذا جعل غلات «وقفه على أقاريه الفقراء الذين ليس لهم فى ميرائه حق مقسوم » وقدر معلوم . لوقف ...٠م‏ 2 2 ا 0 73 7 5 7 3 5 5 ٠‏ وى وإذا دقف على الأقاذب الأنياء وم يكونو| من وده انط دقف كان ل اشترطت غلاتنه لاغنياء » إذ د يكون الوقف مدا ٠‏ ومن لعدثم اللفقراء أو لجبة البر التى عينها » مادام لل يكن فى الوقف مظنة الحبس عن الميراث » والتع منه . وإلا خركة .> الوق عل الورثة . وموضع النظر ؛ ومجال الفسكر , هو الوقف على ورثته سواء أكانوا أغنياء أم فققراء أيصم الوقف علهم كغيرم من ليموا له بورثة » أم لا يصم لما فى ذلك من مظنة الحبس عن ثر ائض الله » وححارية توزيع الميراث الذى فرضه الله سبحانه وتعالى . وبالتالى هل فى الوقف علل الورثة أو حرماهم من استحقاقهم فى ال محارية لنظام الارث ؟ الكثرة الكبرى من الفقهاء على أن الو قف عل الورثة جائز » وليس فى الوقف أكان فيه حرمان لبعضهم أم أعطاه لم جميعاً , لآن الوقف كاهية وكالصدقات #لعاجلة تصرف ف العين حال الحياة ؛ وماله ملك له , ولم يتعلق به حق الورئة بأى نوع من أنواع التعلق فيصم عاجلا , ولو كان فيه بالفعل حرمان للودثة ', وإذا كان الوقف فى مرض الموت » وتعلق بالتركة حتّى الورثة كار[ له حم خاص به . وود استدلت امورة العظمى من الفقباء على جواز الوقف على الوئة أو بعضهم » وعلى القرابة مع جواز حرمان الورثة بما يأتى : ١‏ - أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جعل وتفه « فى الفقراء وذى القرنى والرقاب وف سبيل أنه والضيف واين السبيل » . ْ أكانوا وارثين أم غير وارثين , فاللفظ على عمومه » وهو يشمل كل هؤلاء . فيدخل فيه اجميع من غير تخصيص بعضهم بالحرمان ؛ وبعضبم بالعطاء , وقد أقره 'النى صل الله عليه وسل وإقرار النى لفعل حجة لجوازه وصمته , فدل هذا عبل أنه ليس ثمة مانع شرعى بمنع الحبس عبل الورثه ‏ وعلى أنه لا أثم فيه , فحال أن يقر النى صب الله عليه وسلٍ ائما أو مافيه خروج عن جادة الشرع القويم . (ت) وأن الزبير بن العوام قد قصدق بدوره » وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة » ولاامضر بها ء فإن استغنت بزوج فليس لها حق » وفى رواية أنه جعل دوره صدقة على بنيه لاتباع » ولا توهب ولا تورث» وأن للبردودة. من بنانه أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها ال الح . . فدل هذا صراحة على أن الزبير رضى الله عنه قد وقف عللذريته سواء أكان ف الروايه الآولى أم فى الرواية ألثانية » فق الرواية ال ولى جعل لبناته حق السكنى إذا خرجت من بيت الزوجية. مطلقة ومردودة إلى أهلبا »وبناته من ورئته , ولا ريب فى ذلك ء والرواية الثانية أصرح لآانه جعل الوقفمن أول الام على بنيه , وهم ورثته الآدنون, وقدجاءت. الرواية الأول فى صحيح البخارى » ومكانته من كتتب السنة مكانته » بل هو أوها اعتباراً وأعلاها درجة فى التصديق , وإذا كان الزيير قد وقف على ورثته » واشترط لورثته فى منافع وقفه حقاً معلوما فن فعله دليل على صمة الوتف على الورثة . ومن أحق من أصتاب رسول القه صل الله عليه وسل بالاقتداء . وأولى منهم بالاتباع . وعلينا أن نختار ء اختارواء وم لايختارون اما . (ح )ان النى صن انّه عليه وسل أشار على أنى طلحة الانصارى أن بجعل صدقاته الموقوفة على الأقربين له , وذلك أنه لما نزل قوله تعالى : لن تنالوا الب حّى تنفقوا مما تحبون ٠»‏ قال أو طلحة , يارسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول : لن تنالوا البر حى تنفقوا ما تحبون , وأن أحب أموالى إلى بيراحاء "© وأنها صدقة أرجو برها ودخرها عند الله » وضعبا أى رسول الّهحيتث أراك الله (1) بيب حاء بكسر الباء وسكون الياء وضم الراء اسم لحديةة لآبى طاحة كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مدخل ويشكل با ويشرب من مائها . فقال رسول أقهصل الله عليه وس ييع7©.ياأبا طلحة , ذلك مالرايح قبلناه منك ورددناه إليك ؛ فاجعله فى الأآقر بين » فتصدق به أبو طلحة على ذوى رحمه , وهذا يدل على حة الوقف عل الأقارب » ورثة وغير ورثة » أغنياء وققراء» لان النى صل الله عليه وسل أمره بأن يحعلها فى الآقربين ٠‏ وللآنه قد جعلبا فى الآقريين فعلا » بل ان هذا دليل على صمة الوقف عل الورثة بالأولى ؛ لآنهم من الأقارب والاقربين أو ثم من أقرب الاقرياء » وأعز النصراء للدورث . و - هاورد من أوقافالصحاية الكثيرة.فقد وقفف كثيرون منهمعلى أو لاد فوقف أبو بكر رضى الله عنه رباءا كانت له بمكة وتركها , فلا يعم أنها ورت عنه وكان يسكنها من ححضر من ولده وولد ولده ونسله 2”؛ وتصدق عثهان بن عفان بماله الذى مخيير على ابنه ان بن عثهان صدقة بتة بتلة لا يشترى أصلها ولا بوهب ولايورث 9©© وحبس زيد بن ثابت داره على ولده وولد ولده وعللى أعقاهم 4 الاتباع , ولا توهب ولا تورث (© وهكذا مما تضافرت به الاخبار وتوارثه الناس عن الصحابة والتابعين جيلا بعد جيل من وقفهم © : فكانو! يقفون إن كان أيديهم ما يوقف ء ويفتون بالأوقاف ٠‏ و>كمون ها إن كان لهم فى القضاء شأن يروى أن رجلا تصدق بأرض له على بنيه » وبنى بنيه وجعل للمساكين فيها شيئاً وكان والى القضاء معاذين حبل ٠‏ فأجازه 9© وقد اقتى أثرثم من جاء بعدمم )١(‏ بخ بفتح البا. وسكون الخاء أو كسرها مع التخفيف والقشديد والتثوين عند الذكرار وهى تقال عند الايحاب بأ أو التعجب منه . (0) أحكام الأوقاف للخصاف ص ه . (م) أحكام الأوقاف ص ه . (4) الكتاب المذكور ص ١١‏ . (ه) داجع الصفحات الآولى من أحكام الآوقاف الخصاف ففيها أكثر من عشربن خير! عن أحباس الصحابة والتابعين وتابعهم » وىكثير منها الوقف على الذرية . (1) أحكام الآوقاف للخصاف ص ١١‏ : (ه١٠١‏ _الوتف) هن غير نكير على أفعالهم » بل حاش لله أن يكون فى عملهم أثم أو مكر ء ولقد دوى أن رجلا ذهب إلى عمر بن عبد العزيز يخاصم ى عقار خبس لا يباع ولا يوهب ولا تورث » فقال يا أمير المؤمنين » كيف تموز صدقة من ل يأت » ىو ودار أيكرن أم لآ يكرن فقال عمر أردت مرا عظما فقال يا أمير الحو منين إن أبا بكر وعمر كانا يقولان لا تجوز ااصدقة ولا تحل حتى تقيض » قال عر أبن عبدالعزيز :الذين قضوا با تقول ثم الذين حبسوا العقاروالآرضين على أولادم وأولاد أولادم » ثم عمر وعثمان » وزيد بن ثابت ؛ فإياكوالطعن على من سافك والله ما أحب أن قلت » وأن لى جميع ما تطلع عليه الشمس أو تغرب , فقال : يا أمير المؤمنين : أنه لم يكن لى به عل » فقال عمر استغفر ربك , وإياك والرأى فمامضى من سلفك '2© وإذا كان الصحابة قد وقفوا تلك اللاوقاف , واقتوا بحوازها عند ما يستفتون ؛ وأجازرها فى أحكامهم عند ما حكون ؛ فلا بد أن ينكون ذلك عن عل أخذوه عن النى صلى الله عليه وسلٍ , ولا بد أن يكون عن إقرار له صلى اقه عليه وسل . وإن لم يكن الآم كذلك , فا كان يكثر ذلك منهم ‏ من غير نكير من أحدم , أو اعتراض ظير فما ينهم . بم هذه أدلة الفقباء عامة فى اجازتهم للوقف عبل الورثة والذرية » وقد فبت: فى عصور ذتلفة من العصور الإسلامية أناس رأوا فى تخصيص بعض الورثة بحزء من الميراث على صورة الوقف , وفى حرمان الورثة ليعطى من يحب من سواهم » حارية لنظام الميراث الذى سنه القرآن الكريم » و بين أكثره؛ واتمت السنة بيان ما أجمله القرآن , ورأوا فه حبسا عن فرائض أمه سبحانه وتعالى » واقرأ ما نقلناه عن صاحب الروضة الندية ده بحرم الوفف الذى يكون فيه هضارة بالورثة سواءا كان على الأقارب أم الآجانب» وسواء أكان غلل وارث أم. غين وارث ء وقد استدلوا على ذلك بأن شريعة الميراث كة , وقد أعنى كل )0 أحكام الاوقاف للخصاف ص 5] أ .ذى حق حقه » وكل ذوى فرض فرضه ء فكل تحايل بوقف أو ما يشبه الوتف فيه إبطال 1ك اله سبحانه و تعالى فما شرعه من تقسم عادل » ولآى ثىء منعت الوصية لوارث عملا بالآنز المشهور «لا وصية لوارث , ؟ل تمننع الوصية للوارث كا جرت انتنةءويا قرر الفقهاءإلا لما فها من محاباة بعض الورثه؛و تخصيصهم بعطاء أو فىء وقدر أكير ما بخص غيرم , فتكيف يباح إذن الوقف الذى يسكون فيه .إثار بعض الورثة على الآخرين , »وقد اعتنق ذلك الرأى طائفة من ذوى الرأى والفكر بل بعض علياء الدين فى الأزهر عند ما ثارت زوبعة الخلاف بشأن الوتف الأهلى , ولذا نوقششت تلك 'المسألة مناقشات قوية #كنة فى الاستدلال أحيانا وواهنة فبعض الاحيان» ولقد انظروا فى الآدلة السابقة النى ساقها الفقباء » أو ساقها بعض أفاضل العلماء تأييدا “للكثرة ال-كبرى من الفقباء رحمهم اله ء وردوها دليلا دليلا . (1) فردوا الدليل الآول بأن كلة ( ذى القرنى ) الى جاءت فى -حديث عمر رطى الله عنه قد ذكر الشراح فها تفسيرين ٠‏ فقد جاء فى فم البارى «قرله ولذى الآرنى يحتمل أن يكون ثم من ذكر وافى الخس » كا سيأق بيأنهم » «و>تتمل أن يكون المراد بهم قرب الواقف'" , فأبن حجر يحعلبا محتفلة لآن يكون 'اللراد منها المذكورين فى قرله تعالى : ٠‏ واعدوا أن ماغنمتم من ثىء فان لله خمسة :وللرمول ولذى القربى واليتاى والمسا كين وأين السبيل » وذو القرى هتأ المراديه ذو القرنب دن النى صل اه عليه وسل » وإذا كانت تلك الكلمة تحتمل هذا كا تحتمل قراية الواقف » بطل الاستدلالبها , لانه لايتأتى الاستدلال مع الاحتمال .وإذا سلمنا أن المراد بذى القرب قرابة عمر رضى الله عنه .كا جزم بذلك القرطى فلا نسل أنما تشمل الغنى والفقير » بل لاتشمل إلا افير , ل اأحاط بها من عبارات لآن التصدق فى الأكثر الشائع لا بكون إلاللفقراء .ولآن إجتماعها مع ابن السول (0) تتحالبارى لابن حجر الْء الخامس ص 816 .: وف الرقاب » وفى سبيل الله يشغر بالحاجة » وذو القربى امحتاج هر الفقير لا الغنى. وإذا سلينا أنكلة ذى القربى تشمل الفقراء والأغنياء من الآقارب » فلا نسلى أنها تشمل الودثة » ولم يقم دليل على أنها تشملوم إلا على أذبا لفظ عام » وإذا كان. ثموها لهم من جبة العموم . فهو لا يدل على تخصيص بعض ورئته بنصيب أوفى » ومقدار أكير » بل انه جعلبم فى عموم ذوى القرفى وجعل ذوى القرتى صنفا من أعناف كثيرة يتساوون معهم فى الحظ والقسمة ء وأين هذا مما >رى الآن. وما جرى سابةا من تخصيص بعض الوائفين بءض ورثته بالتركة أو حرمانهم. جميعا لا يقصدون بذلك برا ولا خيرا » بل حرمانا آ ثما » وإيثارا ظالما وعلى. أية حال فلين فى هذا المي دلالة على صمة الوقف للورثة الأغنياء »وبالاول. ليس فيه دلالة مطلقا على جواز حرمان بعض الورثة من نصييهم الذى قسمه الله. لهم » وجعل الوقف ذريعة لذلك . ب - ويردونالدليل الثانى بأن البخارى روى صدقة الزبير هذه من غير سند. نستطيع أن نحم على رجاله أمم عدول ثقات ضابطون يقبل تحديثهم » أم غير ذلك. فيرد حديتهم » وكل حديث كانت رواته كذلك من حق العلماء ألا يأخذوا به مهمأ" يكن ارأويه من فضل وعل وثقة . لآنه لم يبين لناءن روىء وعدن أخذ ونقل. والرواية الثانية لتلك الصدقة الى لم تجىء عن طريق البخارى فا أيضأ ما يشبه. هذا » فإنها رواية الدارى عن هشام بن عروة عن أببه ٠‏ ولم بين الدراى. عمن أخذ, لآنلم يكن معاصر الحشام »فلا بد أن يكون قد نقل عمن نقل عن هشام » ولم يبين من هو لتتعرف حالة أهو صادق مقبول نقله أم كاذب مردود. خبره »والرويات التى على هذه الشا كلة لا بأخذ بها العلداء فى تعر ف أحكام الشريعة. كا ذكرنا ء وإذا كان الآمر كذلك فليس فى هذا الدليل حجة مازمة » أو دليل. وأضم ينير الطرريق ويبين وضح الحق الذى لاريب فيه . (ح) ويردون الدليل اثالث بأنه لا دليل في الحديث عل أن أقارب.. أنى طلحة الذين تصدق علهم هو ورثته أو قصد بالتصدق حرمان ورثته بأى وجه من الوجوه لانه فعل مافعل باشارة من التى صل الله عليه وس » - خانحاباة لبعض الورثة أو حرمانهم منقى نفيا تامأ ء لآنه طلب إلى النتى صل اله عليه وسل أن يضع صدقاته فيمن شاء فردها النى صل الله عليه وسل لاقاربه » -ويظهر أنه لا حظ أنهم أكثر حاجة : والصدقة عليهم أولى وأحق , للرحم “الجامعة بينهم , وأيضاً فليس فى الحديث ما يدل على أن هذه الصدقة التى تصدق ما أبو طلحة فى أقاربه من الصدقات الموقوفة فى شىء ‏ بل يظهر من عبارات :الحديث ومما جاء فى أخبار من تصدق عليهم ما يدل على أن هذه الصدقة كانت من الصدقات المنفذة لا من الصدقات الموقوفة » أى أنها كانت مليكا » ولم تكن “حبسا , فقّد جاء فى رواية البخارى ذاتها أن من تصدق عليهم حساناً رضى الله عنه » وأنه , باع حصته إلى معاوية ققيل له تبسع صدقة ألى طلحة !! فقال ألا أبيع ماعاً من تمر بصاع من دراهم » » فدل هذا على أن هذه الصدقة كانت تمليكا , ىم تكن حبسا : ولذا جاء فى فم البارى عد تعليقه على بيع حسان : ء هذا يدل على أن أبا طلحة ملكبم الحديقة المذكورة ٠‏ ولم يقفبا علهم إذ لو وقفبا ما ساغ لحسان أن يبيعبا فيعكر على من استدل بثىء من قصة أى طلحة فى مسائل الوقف , إلافما لا تخالف فيه الصدقة الوقف ». ويحتمل أن يقال شرط أبو طلحة لمن وقف عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جازله يبعبا » وقد قال راز ه-ذا الشرط بعض العلماء كعلل والله أعز©, ونحن نوافق ابن حجر فى قرله ان هذه الصدقة ليست من الوقف وتخالفه فى احتمال أن أباطلحة قد اشترط بيعها إذا احتاج المتصدق عليهم» لآنه احتهال لايوجد مايدل عليه , وكل احتمال لم ينشأ عن دليل لايقف أمام ظواهر النصوص وما تدل عليه » وفوق ذلك نرى أن فى بعض روايات الحديث مايدل على أن , 00 ١‏ ) فتح البارى الجزء الخامس ص 0 الصدقة كانت أمليكا ولم تكن حبسا بوجه من الوجوه , فيَدٍ جاء فى بعض روايات. .البخارى التعبير عن الصدقة يقول الراوى : فقسمها أبو طلحة فى أقاريه و بنىعمه . فدل هذا دلالة لاريب فها على العليك لآن قسمة المتصدق به تتضمن معن القليك. للرقبة ؛ لاحبس العين والتصدق بالمنفعة . ش منكل هذا يفم أن صدقة أنى طلحة الى أمره بها النى صلى الله عليه وسل .. إذ استشاره ليست من الأحباس ٠‏ وإذا كانت ليست من الأحياس فلا تصلح. حجة فى موضع النزاع . 4 - ويردون الدليل الرابع بأن الروايات التى جاءت فيها أوقاف الصحاية والتابعين » وذكر فيها الوقف على الذرية والورثة » فى اسنادها طِعون وفى رواتها ضعاف ف الثقة »لم يشتهّروا بالصدق ف الرواية » فوقف أنى بكر لم يذكر له سمند. فلا يقبل » ووقف عثيان على ابنه ابان » ووقف زيد بن ثابت على أولاده: وأعقاهم وحك معاذ بن جبل » ومناقشة عمر بين عبد العرين »كل هذا روى عن طريق الواقدى ء والواقدى لم يكن من الرواة الثقات . وقد قالفيهالذهى «هو أحد. أوعية العلا على ضعفه ٠‏ وقال أحمد : كذاب يقلب الأجاديث , وقال البخارى. وأ بو حاتم متروك , وقال أب و حاتم أيضا والنساق : يصع الأجاديثك » وقال. ابن عدى أحاديثه غير محفوظة (© , وإذا رجعنا إلى رويات الاخاديث اتى. رواها الخصاف » وفبا وقف عل الذرية وجدنا أنها من روايات الوافدى أو من. يشهه فى شهرته وسمعته التى ذكر ناها © » فكيف يحتيج بروايات تجىء عن أمثاله . ١١١ ميزان الإعتدال.فى نقد الرجال للمحافظ الذهى الجرء الثالك ص‎ )١( (0) قد عنى صديقنا المرحوم الاستاذ الشيخ مد أحمد العدوى بتخريج روابات. الخصاف ف الوقف على الذرية » و نقدها :ةدا علديا » ودون ذلك فى رسالة لم يطبعها . :وقد أطلعنا رضى الله عنه على تلك الرسالة فوجد ناهاجديرة بعلله » وقد التهى فى رسالته إلى أن ماساقه الخصاف من روايات فى الوقف ع الذرية فى سنده كلام » أوغير صريح ئى دلالته . هذا , وكيف تتلق شرعاً بمت إلى الدين بسبب وثيق من أفواههم ‏ بل كيف نينى على رواياتهم أى -ى , وم متهمون بالكذب » ويثار الريب حوطم من كل جانب إذ لا عاصم لم من غيرة دينية . وإذا كان هذه حال تلك الروايات من حيث الثقة بناقلبا » فبى لا تصلح ججة فى ثىء وقد أحاطت مما ااظنون , وثارت حوطا الشيبات , فلا يبت بها حكم تطمئن إليه النفس , ويسكن إليه القلب » ويشرح له الصدر . 1 8 تلك هى أدلة العلماء التى ساقوها لإثبات ما قالته الكثرة الكيرى من الفقهاء بحواز الوقف على الورة » وجواز حرمان بعضبم منه ؛ و تخصيص يعضهم بهء بل جواز حرماتهم جميعاً عند نقمة الواقف عليهم » وهذه هى الاعتراضات الى اعترض م بعض العلماء فى عصر نا الحاضر » وجاءت فى عبارات علياء ظوروأ فى القرون الإسلامية الغارة وأطلنا فهاء لانم! شغلت الفكر المصرى بل الإسلامى نحو ثلاث سنوات اشتدت فها الحومة و>مى الوطيس » وناضل كل ذى رأى عن رأه: ولآن فى سوقها كشفاً عن ينابيع الشريعة وكيف يستق منها ء وينبل7منها الواردون » ولان مناقشتمها قد ألقت بين يدى القارىء السكر جم ضوءا على حقيةة علمية ثارت حوها زوبعة القول »وله أن يكون منبا رأياً ينقدح فى نفسه . وبطمئن إليهقلبه » و ليتبين كيف سهل إبقاء الوقف الأهلى فى بعض البلاد العربية . ولو أن لنا من أن نكون رأيايف وسط ذلك المضطرب الفسيم » وذلك المعترك الشديد ء فذلك الرأى هو أن الوقف على الذرية أو الورئة إذا كان غرض الواقف مئنه دفع الحاجة عنهم » أو منع غائلة الجوع أن ممتد إليهم ويبين ذلك الغرض فى لحن الول وإشارته » بل عباراته » كان يقف عل الفةراء والمساكين أو جبة برء ويشترط إذا افتقر أحد ورثته أن يأخذ منه ما يكفيه وأهله بالعروفٍ إذا كان غرض الواقف ذلك ٠‏ فوقفه صمييم لاريب فى صمته , لآن الوقف صدر من أهله مستوفيا شروطه » وكان عل جباته » وليس فى شرطة هذا مخالغة للسبادىء الشرعية فى ثىء ولا محاربة لنظاع المواريث الذى سنه الله , ومن هذا النوع أن يول الواقف مثلا أن لمن بركبه دين من ورالته ويعجز عن أدائه أن سدد من غلات الوقف دينه » ومثله كل شرط بنىء عن الحاجة : ويشعر بأن صرف الغلات إلى الوارث منوط هاء الآن هذا يدل على أن الواقف مأقصد بهإيثاراً أبعض الورثة على بعض » بل قصد إيثارذوى قرباه عند إحتياجهم؛ وذلك أمر مبرور يحث عليه الشرع ؛ ويدعو إليه . أما إذا كان غرض الواقف حرماناً لبعض ورثته , أ و تطفيفاً لنصيهم وزيادة نصيب الآخرين » فذلك هو الذى تراه امأ لا خير فيه » وشراً لا بر معه لآن فيه معارضة لنص القرآن فى توزيعه الميراث » ومحاربة لوصة الله تعالى التى أوصى بها عباده فى قوله تعالتكلياته : « يوصيك الله فى أولادك للذكر مثل حظ الا نثين فإن كن نساء فوق إثنتين فلبن ثلنا ما ترك » اون كانت واحدة فلها النصف ء ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك أن كان له ولد ء فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلاّمه اأثالث » فإ ن كان له إخوة فلامه السدس من ددمي يوصى بها أودين . آباوم وأبناؤم لا تدرون أهم أقرب لك نفد فريضة من الله » ان الله كان علما حكما .ول نصف ما ترك أزواجك إن لم يكن لحن ولد فإن كان لحن ولد فلم الربع ما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين , ولهن الربع مما ترك ان ل يكن لك ولد أن كان لم ول غلبن اث ءا ترك من بعد ومية تو توصو نما أودين » وان كان رجل يورث كلالة أو أمرأة » ولهأخ أوأخت فلكل واحد سا السدى فإ كائرا رسن ذلك في شرك فى أثلث من بعد وصية يوصى بها أودين » غير مضار وصية الله والله علم حكم . تلك هى وصية الله » وتلك فريضته . وكل من حاول أن يبطل وصية الله إطاعة وى النفس و'زغات الشيطان » وتحت تأثير غضبات جاعحة , أومحاباة ظالمة فحاولته مردودة عليه , لآن من سعى فى التخلص من حك من أ-كام الله فسعيه عليه رد ولآن حك الله أحق بالاتباع , وكتاب الله أهدى سبيلا وأعدل ؛ وليسمته أقوال الواقفين بمعتبرة أمام كتتاب اسه ء وإذا كان الآم ركذلك فكل وقف يقصد -صاحبه منه مضارة الوارث » أو نقص ححقه فى فريضة الله الى فرضباءووصيتهالموثقة “التى أوصى بها ففعله انم » وإذا قام لدى القاضى الدليل على مقصده , ووضعت بين بديه الدلائل على غرضه الم فعليه أن يبطل وقفه » ويرد كيده فى نره لآن الشريعة لا تحمى ما يناقضها , ولا ترعى ما يناهضها .. - تلك حقائق واضة لا يمارى فيها عالم » ولا ينكرها مؤمن » غير أن نقوما دأبوا على التمسك بظاهر من القول| ينكرون تلك البدهيات » وينازعون فى صدقبا ء ولذلك نسوق من لباب الشريعة ما يدل على أن كل فعل قد قصد فاعله غير ما شرعه الله له مارب للشربعة . وأن كل تصرف ناقض فاعله بقصده مقصد الشرع منه وقام الدليل على قصده حككنا بطلان تصرفه ٠‏ ولا يصصم للقضاء أن يقره ؛ فلقد 'جاء فى عبارات كتب الاصول ما يدل عل أن العبرة فى العقود واللتصرفات الشرعية إلى مقاصدها ونيات الفاعلين وأغراضهم » وأن الاعتبار فى العقود والتصرفاف ليس لاألفاظها وصورها المادية» ولكن لاغراضبا والغايات الب برى إلا العاقدون والمتصرؤون ء وهى مناط التقدير وعلها بجرى الاحكام الشرعية ؛ واستمع إلى ما يقوله الشاطى ف المواققات » فهو يقول : « كل من ابتغى فى تكاليف الشريعة غيرما شرعت له ؛ فقّد ناقض الشريعة » وكل من ناقضها قعمله ف المناقضة باطل » فن ابتغى فى التكاليف مالم تشرع له ؛ فعمله باطل » أما أن العمل المناقض باطل فظاهر » قإن المشروعات إ نما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد , فإذا خولفت لم يكن فى الافعال التى خولفت فيا جلب «صاحة ولا درء مفسدة”" : ثم يسوق أدلة كثيرة على أن من ابتغى فى التصرفات الشرعية ما لم توضع له فهوالناقض طاء وإنا نختار من بين هذه الآدلة ثلاثة هى : م١ ص‎ ١ < الموافقات فى أصول الاحكام للشاطى‎ )١( ١‏ )أن الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد آخذ. ىُُ غير مشروع حقيقة » لآن الشمارع إنها شرعه لامر معلوم بالفرض ء فإذا: أخذ بالقصد إلى غير ذلك الآمر المعلوم » فل يأت بذلك أصلا , وإذا لم يأت به. ناقض الشارع فى ذلك الأخذ ء من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به , والنارك. لما أمر به ء : ب) أن المكلف إما كاف الاعمال من جبة فصد الشارع لحا فى الآمروالهى. فاذا قصد مها غير ماطل باللهمنه كانت باعتبار ‏ قصدالمكاف ‏ وسائللماربهلا مقاصد. للشارع إذلم يقصد بها قصده, لتكون مقصوده بل قصد يها قصدآ آخر ء وما' كان شأنه هذا فيه نقض لإيرام الشارع » وهدم ا بناه» (2) أن القاصد. لغير ما قصده الشارع من مشروعاته مستورىء بآيات الله. لآن من آياته أحكامه التى شرعباء وقد قال تعالى بعد ذكر أحكام شرعبا » «ولا تنخذوا الله آيات هزواً »والمراد ألا يقصد مها غير ماش رعبا لاجله20. وررّى من هذا أن الششاطى بك حكاً جازماً بأن كل تصرف شرعى قصد. منه المتصرف غير مقصد الشارع مناهض للشريعة » وكل تصرف كذلك فهو باطل » ولان طيقّنا هذه القاعدة على مسألا لبدا لنا الحق واضماً جلياً : فإن. الواقف الذى قصد مضارة الورثة لم يقصد بوقفه ما قصد الشارع من شريعة. الوقف , فقد قصد الشارع من شريعة الوقف أن يكون صدقة جارية » ورا لذوى الحاجات داكا , وينبوعا أبدياً يدر الخيرات » ولو تنزلنا إلى ما قاله الفقهاء لقلنا أن مقصد الشارع من الوقف الصرف فى فعل الخير المطلوب » أو فى كل. أى محبوب » مادام لا أثم فيه » فإذا أخرج الواقف الوقف من ذلك القصد الساى : وقصد به مضارة الورثة بالحرمانء أومضارة بعضهم بالنقص أوالحرمان» وإعطاء الآخر محاباة واعتداء » فقّد خر ج بالوقف عن شرعته ااعادلة إلى فكرة 20 )1( مأخوذ بتصرف قليل من الموافقات ح + ص مم » م؟ ظالمة » فيكون مناهضاً لقصد الشرع , فيرد عليه عله . و - ولا تريي أن تترك تلك القاعدة الجلبلة قاعدة أن العبرة فى العقود. إلى موافقة الغرض لمقصد الششارع منها » وأن المتصرف أو العاقد ان قصد غير مقصده فقد سلك غير سبله » وكان علله باطلا , لا نريد أن نترك تلك القاعدة. من غير أن تنقل شيئاً مما قاله ابن القم فى هذا المقام , فقد عقد فصلا لبيان أن. الحم فى النصرفات يرجع إلى مقصد المتصرف » فإن وافق مقصد الشارع استقام » والابطل تصرفه وجاء فى ذلك الفصل . « قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود فى العقود معتبرة وأتها تؤثر فى صمة العقد وفسادهء وحله وحرمته ,. بل أبلغ من ذلك » تؤثر فى الفعل الذى ليس بعقد ليلا وتحرعاً فيصير حلالا” ثارة » وحراما تارة أخرى باختلاف النية والقصدءا يصير حا نارة » وفاسد! تارة أخرى باختلافيا .. » «ولدا لو أكل طعاماً حرام يظنه حلالا لم يأثم به » ولو أكله وهو حلال. يظله حراماً وقد أقدم عليه أثم بنيته » وكذلك لو قنل من يظنه مسداً معصوماً » فبان حرياً ْم بنيته » ولو دى يقصد صيداً فأصاب معصوءاً لم يأثم » ولو دى. يقصد معصوماً , فأخطأه وأصاب صيدا أثم ذالنية روح العمل ولبه وقوامه » وهو تام لها بصم بصحتها . و يفسد يفسادها .والنى صلى الله عليه وسلم قدقال كليتين. كفتاً وشفتآ ٠‏ وتحتهما كنوز العل , وصصماقوله : « تا الاعمال بالنيات , وإنما لكل إمرىء ما نوى » » فبين فى اجملة الآولى أن العمل لا يقع إلا بالئة ,» ولهذا لا يكون عمل الإبنية » ثم بين فى اجملة الثانية أن العامل ليس لمن عله إلا ما نواه وهذا يعم العيادات والمعاملات » والامان والنذور وسائر العقود والأفمال . وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا » ولا بعصمه من ذلك صورة البيسع وأن من نوى بعقد ااتكاح التحليل كان محللا .. ولا مخرجه من ذلك صورةعقد النكاح0؟ , , )١(‏ إعلام الوقعين ص "م ج17هوه. 0و مو. اموا .هاما ه.ا مامد هاه مثعةء . . .ألا .ا .ا مام يحاضرات ق وفى الحق أن الشريعة الإسلامية مع أنها قانون يتعلق بتنظم اجماعات و السير ها فى منهاج الكال تستمد قوتها من الدبن » وتصدر عنه » وتستق من ينا بيعه الصافة » والاديان م تنظر إلى الصور الظاهرة ف العمُود والتصرفات تتجه فى أحكامها مز حيث الواب والعقاب , والتحليل والتحريم إلى البواعث والدوافع :والاغراض والمقاصد التى يرى إإيها المتصرفون والعاقدون من تصرفاتهم » فالدين كالقائرن الخلق ينيط حكنهق التأثم والتحليل إلى الغرض والدافعلا إلى الصورالمادية اللءتدود والآفعال. ولد ورد فى الآثر الصحيمم «الاثم ماحاك فى الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس فاستفت قلبك وأن أفتاك الناس وأفتوك » . وقد يعاقب الدين على النية وعلى العزعة المعقودة وأن ل ينتج لها أثر فى الحس إذا ذات العمل بغير إرادته وقد شيب على عرمة الخير وان ١‏ تحقق فى الوجود » لآن الاديان تخاطب فى الإنسان وجدانه »وعملها تهذيبه » وإيقاظ الضمير » ور يبته وتكوينه . لذلك كله نظرنا فى عمل الواقف إلى غرضه ومةّصده وفياته الفية والظاهرة» وبواعتة المعروفة والدفينة » لآنه أم دين » وشريعة ت#دية » ولآنه فوق ذاك يرتفع إلى مراتب الصدقات وأفعال البر » وعلى الواقف أن يستفتىقلبه » وإن أفتاه. الناس وأفتوه : وتقول إن الواقف إن كان غرطه المضارة بوارثه » والباعث على وقفه محارة الله فى قسمته فعمله باطل . وإن ظبرت بين بدى القضاء قرائن "ندل على غرضه وجب أن يبطله » أو يبطل الشرط . ١و‏ - وقد يقول قائل : إن الأغراض؟ والبواعث خفاياً الصدور؛ وأمور “قد انطوت علا القلوب » فلا يعلمها إلا علام الغيوب » فتقول له » أن القاضى الآريب يستطيع يحبد إسير أن يعرف أغراض الواقف من وتفه بطريقين كلاهما معبد» لاترى فيهما عوجاً ولا أمتا : ( أحدها ) أن يناقش الواتقف فى البواعث الدافعة للوقف » وف العوامل اتى حفرته إلى الشروط التى يشترطبا » »واللصارف التى يذكرها ‏ وإق أعتتقد أن مساجاته القول فى ذالك عند الإشباد تكشف عن حقيقة نيته » وخ طويته» بل كان أكثر الواقفين فالماضىيصرح بما يبغىمن وقفه. تصربحاً لا ليس فيه ولا إبهام ,ولا يتعمد الستر والكتمان » و إن كان. عند تقييد ألوقف فوثيقته لاايصرح إلا بما يرضاءالفقه والفقباء من غير خلاف » وإذا عل القاضى أنه يقصد من وتفه حرمان بعض الورثة من ميرائهم فواجب. عليه إذن أن يرشده إلى مالا إنم فيه , و أن يأخذ بيده إلى ما فيه الخير » فإن أ نخض رأسه , وأصر عل مةصده امتنع القاضى عن تسجيل ذلك فى له » وعن أخذ. إشباد به يعطيه قوة اق الثابت المبين » وإذا كان ذلك واجبأ على القضاء الإسلاى , فواجب على الدولة التى لم تلغ الوقف الأآهلى أن تمكن القاضى من. أدائه , وذلك بأن تعطيه قوة يستطيع بها أن يرشد ويحاب إلى ما يرشد إليه » وإلا أعطته قوة الإمتناععن تسجيل ما فيه ذلك الاثم » وهو حرمان الورثةمن ميراثهم, وإن شكا طالب التوئيق نظرت المحمكة فى شكواه . (وثانيهما) أن يدرس نصوص الآوقاف السابقة فى البلاد التى لايزال فا الوقف. الاهلى ويتعرف من بين ثناياها أغراض الواقف ء وان المتأمل البصير ليرى فما: بين دفا تكتب الاوقاف السابقة غرض الوقف بلوح كوضم الصبم لذى عينين ». وأنه يتبين من جمع متفرق كتاب الوف . ورد مقدمه إلى متأخره ء وحواشية. إلى صلبه حقيقة الباعث عل وقفه » وأنى أسوق إستشهاداً لذلك كتابى وتف.. وجدتهما فى سجلات محكمة مص رالشرعية ؛ وم أ<صل علهما بعد حث وتنقيب ». لآن عباراتما مألوفة لدىكل من له إآعال بشئون الوقت عن قرب أو بعد. والكتاب الاول منها مؤرخ بتاريخ ١١‏ يناير سئة 1417 ويتضمن وقف. مزل ٠‏ وجاء فيه عندذكر المصارف : ه أنشأ وقفه من تاريخه عبل نفسه , ينتفع ذلك بسائر وجوه الانتفاءات الشرعية مدة حياته » ثم يكون وقفاً على. ها بين فيه ,. فالتصف من ذلك يكون وقفاً على أولادهكذلك . ثم على أولاد. أولاد أولاده كذلك 2 على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك ء طبقة » وجملا' بعد جيل . . والنصف باق المرقوف المذ كور يكون وقفاً على زوجة الواقف. ْ 7 0 00000 .ا 6م . ما. . 66.6 .هم محاضرات قى #المذكور هى فلانة بنت المرحوم فلان فإذا ماتت أو طلت من الواقف المذكور فى حاته » ومات وهى عل غير عصمته » أو تزوجت بعد وفاته بغيره يسكون ١نصيها‏ الموقوف علما المذكور مضماً وملحقا بالنصف الموقوف على أولاد وذدية الواقف المذ كور أعلاه » ويكون حكنه كحك.ه وشرطه كش رطه , . هذه زيدة ما جاء فى ذلك الكنتاب خاصاً مصارفه المتعلقة بأولاده وزوجه» "وهو نص يتشابه كثيراً فى تعابيره ومرأى عباراته مع كتب أوقاف كثيرة » ولذلك نلق عليه نظرة فاحصة منها يبين غرضه للقارىء الكري » ر أول ما نلاحظه على كتاب الوقف أنه جعل الاستحقاق الآول لنفسه ,ما دام حيأ » وقد علست فى أثناء كلامنا فالوقف عل النفسءثم عب الآولادكيف اخذطريقأ محاباة بعضالورثة فى كثير من الآحيان ؛ بل تلك كانت نظرة السادة المالكية رضى الله عنهم فى منعهم 'الوقف عل النفس »2 5 جاء فى فتتم البارى فقدقال : , وجمهور المالكية على المنع ( أى منع الوقف عل النفس ) إلا إذا استتى لنفسه شيئاً بسيرا » بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته , © وقد بينا ذلك فى موضعه من بحثنا هذا فنقدم 'الوقف عل النفس أمر يدفعنا إلى الظن بأنه يقصد من هذا الوقف توزيعاً يخالف به توزيع الميراث » ولا يقصد به مطلق التصدق , أو التبرع فى حال الحياة لمن بحب وهو اعمرى يكاد يكون وصية قد لبست لبوس الوقف . وظبرت فى ثيابه وأشكاله والوصية لاوارث حاباة له من غير ريب . وبعد هذه الملاحظة .فلاحظ أنه قسم الوقف بعد وفاته إلى نصفين : (أحدهما) لآولاده وذريته , وثانهما «لزوجة : وما جعله لآاولاده جعل الذكر فيه مثل الانثى , وما جعله لزوجته قيده بقيودء فالغلة لا إلى وفاتها » وتذهب إذا تزوجب بعد وفاته » أو كان قد طلقها فى حياته ثم مات .وليست عبل عصمته , و إذا انتهى استحقاقباعادت إلى أولاده , فهو أولا أعطى الزوجة فى حياتها أ كثر مما قسس الله , أعطاها الله الّن » وأعطاها راجع فتمح البارى < هم ص 777 . هو الاصفت فى حياتها . ولا ثىء لورثتها من بعدها ‏ وأعطاها أيه نصيبها وأباح الها الزواج . وهذا حرم علما الزواج 5 وإذا كان ذلك الوقف هو كل ما بماك :الوائف » فلا ريب عند القارىء فى أن الواقف قصد تقسم تركته بغير ما قسم :الشرع وتلك »2 :لك إذن قسمة ضيزى » فينجب إبطالها . أما الكتاب الثال وهر مؤرخ بتاريخ قبرار سنة ١41١8‏ فهو خاص .بوقف ١١41‏ فء وقد جاء فيه خاصا عصازفه المتعلقة بأسرته » « وأنشأ حضرة “الواقف اذ كور وقفه هذا من تارئخه عبل نفسه » ينتفع بذلك ٠‏ و يما شاء منه بسائر وجوه الانتفاءات الشرعية مدة حياته , ثم بعد وفاته يكون ذلك -وقفا على مايبين فيه : فالاطيان التى قد رها اا فداناء وقيراط واحد, وعشرون سهما الكاننة يزمام ... تكون وتنا على كريمته القاصرة ء وهى ( فلانة ) “المرزوقه له من زوجته الى فى عصمته . وعى الس ح(فلانة)الإسرائيلية بنتالمتوق :لان الإسرائيل » وتنتفع بذلك كانتفاع والدها الواقف الموماً إليه ما دامت باقبة عل دين الإسلام » وبشرط أن تتزوج برجل مسلٍ فدة حياتها » فإن خرجت عن دبن - الإسلام ‏ أوتزوجت برجل غير مسلٍ» أو مانت يكون ذلك وقفا على .من بوجد لها من الآولادالمسامين ذ كورا وأوناثاء للذكر منهم مثل حظ الا نين » ثم على أولاد أولادها كذلك , ثم على ذريتهع ونسلهم وعقهم كذلك , طبقة بعد «طبقة » فإذا توفيت فلانة المذ كورة عن غير عقب ولأذرية من الموقوف علهم » .أوكانوا وانقرضوا ؛ أو خرجت عن دين الإسلام » وكان أولادها وذريتها غير «مسلدين ٠‏ أو تزوجت برجل غير م-لم كان ما هو موقرف عليها ٠‏ وقذا على من .يوجد للواقف ال موما إليه من الآولاد المسلمين ‏ ذكورا وإناثا » للذكرمنهم هثل حظ الآنثيين . ثم على أولادم فى كل الطبقات + طبقة بعد طبقة . . وإذا لم يكن للواقف الموما إليه أولاد ولا ذرية ملمين » أوكانو وانقرضوا يكورن -مافو موقرف عل كر بمته (فلانه) المذكورة وقنا مقسما إلى أربعة وغشرين قيراطا الوقف # # # © # ها ههه © #0 © 5ه © © كور © © له هه اس له اه له ه ؟؟ لخمسة قراريط تكون وقعا عل فلان القاصر نجل حضرة . . . بك أحد الشبود وخمسة قراربط من ذلك أيضا تكون وقفا على الست فلانه كرعة المرحوم الشبيخم فلان بن المرحوم الشيخ فلان عم الواقف المذكور سوية بينهم . . والاطيان التى قدرها لام فدانا تنتفع بها الست فلانه الإسرائيلية زوجته مدة حياتها » كاتنفاع . المذكرر مادامت عرز بالم تتزوج بعد وفة الواقف بغيره » ول تخرج من عصمته. لا بطلاق ولا بغيره , فإن ماتت أو طلقها الواقف فى حياته أو تزوجت بعد وفاته بغيره كان ماهر وقف علها وقفا مضما وملحقا إلى ابنتها كريمة الواقف. فلانة .... ألح.. أل . هذا هو الكتاب الثاق من الكتابين الاذين أردنا أن نستشبد مهما ونرى. أن الملاحظات التى لاحظناها على الكتاب السابق تلاحظ هنا أيضا » ونزيد عليهة أنه قد يستفاد من مضمون هذا الكتتاب أن الواقفكانله ابن عم مثلا »كا يستفاد. من إشارات الكتاب وثناياه أن الواقف لم يكن له ذرية سوى ابنته التى وقفه علمها » وكان ورثته إذن بنته واين عه » فبو م يرد أن يأخذ آبن عه ما أعطاه. أنه , وما جعله اله حقا مقسوما وقدرا معلوما . وجعل وةفه بعد وفاته بين ابلته. وزوجته الإسرائيلية بالشروط الى ذكرها ٠‏ حى إذا ل يكن للوقف بعد أبلته. مصرف إلا جبة البر الثى ذكرها جعل لابن عمه خمسة قراريط من أربعة وعشرين. وقد كان ستحق م الله نصف التركة تعصيأ » وقد حدثنا أحد القَانمين بأعمال. الحفوظات فى حكة مصر الشرعية أنه على ذكر من أحاط مذا الوقف وأهله علا , وقالإن هذه الأطيان كانتهى كلما ملك الواقفءوإذا كانت الخال هكذا م أخير ذلك الراوى الئقة » فنتحن إذن لانشك فى أن عمله ما كان يقصد به الا محاباة بعض. ورئتة ,2 ومضارة آخرين , وهو فى ذلك يسير وراء هوى ملم وشهوة جامحة > ونحت سلطان رغبات دنيوية سيطرت عليه . ش ما سبق يتبين لنا جلي أن القضاء فى البلاد العر بية الى تطبق نظام الوقف|. لأهل, يستطيع بنظراته الفاحصة الكاشفة أن بتبين أن أغراض بعض الواقفين من أوقافهم لم تكن هى المقاصد التى شرعبا اقهسبحانه وتعالى فى الوقف ء ومن أجلبا أباحه ودعا إليه . وإذا كانت تلك الاغراض فى الاستطاعة تعرفها » وفى الاحكام استباتها » يحب عل القضاء بمعاونة أولى الآمر ما يسنون من قوانين أن يعمل على إذهاب مافما من حيف , وذلك بردها إلى الشرعة العادلة ٠‏ والسنة القويمة , وقسمة الله السامية , فهى أوثق وأ<ق » وعلى ذلك يحب أن تقسم بأ القاضى بعد نظره ‏ غلا ت كل وقف تبين أن قصد الواقف منه مضارة الورثة ٠‏ على مقتعضى تقسم المراث الشرعى العادل . وتوزع على طبقاتهم على ذلك التقسم ؛ حتى إذا انقرضو كان الوقف على جبة البر المعروفة » ولسنافى ذلك الرأى بدعا » بل قد سبقنا الظاهرية إلى ما يشببه » فقد جاء فى انحلى : «١‏ والتسوية بين الولد فرض فى اهبس لقول رسول هلم اعدلوا بين أبناكم . فإن خص بعض بنيه فالحبس صحيح ويدخل سائر الولد فى الغلة والسكنى مع.الذى خصه , رهان ذلك أنهما متغايران بنص كلام رسول الله صل الله عليه وسل أحدهما تحبيس الاصل فبالافظ تحسييه يصح لله تعالىبائنا عن مال ا حبس », والثانى التسبيل وااصدقة فإن وقع فيا حيف ردا ولم بيبطل خروج الأصل حبسا له عز وجل ما دام الولد أحياء » فإذا مات انخصوص بالحبس رجع إلى من عقب عليه بعده وخرج سائر الولد عنه , لآن الحاباة قد بطلت » وبالله تعالى الترفيق » والمشابة بين ما نقولء وما يةوله أبن زم بنة 2 فبو يعدل شرط الواقف إلى ما يتفق مع قول الرسول صب الله عليه وس ون نعدل شرط الواقف إلى ما يتفق مع كنتابالله وتقسيمه فى الميراث , والميرر للتعديلينواحد » فإذاجوز فى هذا فلنجوز فىغيره . 9 - وابن القم ييطل كل شرط يحانف الأثم » ويوجب على القاضى 5١‏ الوتف) ألا يحترمه وقد بينا ذلك فما أسلفنا عند الكلام فى مقدمة شروط الواقفين » والآن ننقل عنه تفصيلا مس موضوعنا » فقد قال فى إرشاد المفتى : « إذا سئل عن مسألة فيها شرط واقف ء لمحل له أن يازم بالعمل به » ولا يسوغه على الإطلاق حتى ينظرف ذلك الشرط ء فإن كان يخالف <ي الله ورسوله فلا<رمة له ولابحل تنفيذه ولا سرغ » وإن لم يخالف حي الله ورسوله » فلينظر هل قيه قر بة ولا رجحان لغيرها عند اأشارع أم لا ؛ فإن لم يكن فيه قر بولا رجحانلم يبحب النزامه ول بحرم » فلا تضر خالفته » وإن كانت فيه قربة وهو راجح على خلافه فلينظر هل يفوت بالتزامه والتقييد به ماهو أحب إلى الله ورسولة وأرضى له : وأنفع لكلف . وأكثر تحصيلا لمقصود الواقف من الجر , فإن فات ذلك بالتزامه لم بحب ااتزامه ولا النقييد به قطءأ وجاز اعدول بل يستحب إلى ماهو أحب إلى ورسوله : وأدضى له وأتفع لللكلف ء 1 وإذا جوز ابن القم عخالفة شرط للواقف فما لاقرية فه بل عا فنه منفعة » ووجد ماهو أحب منها ؛ وأكثر نفعا و##صيلا . أفلا نالف نحن شرط الواقف », فما فيه معارضة لله سبحانهوتعالى . وحاربة لتقسم الميراث . , وقد يول قائل ان الواقف انما وقف ماله على اشخاص ارتضام‎ - ١9+ وم يرض ينقله لغيرمم . وإن كان الانفاق علهم أفضل من الانفاق على‎ ان الله‎ ١ : الموقوف عليهم » وقد أجاب عن مثل ذلك اين القبم اجابة محكة فقال‎ , سبحانه وتعالى ملكه ( الواقف ) امال , لينتفع به فى حياته » و أذن له أن بحبسه‎ , لينتفع به بعد وفاته » ول علكه أن يفعل به بعد موته ما كان يفعل به فى حياته‎ بل حجر عليه وملكه ثلثه يوصى به ما يسوغ أن يوصى به حتى أن حاف‎ أو جار أو أثم فى وصيته » وجب عن الوصى والورثة رد ذلك الجور والحخيف‎ ودفع الله سبحانه الاثم عمن يرد ذلك الحيف والام من الورثة‎ مالاو‎ .والآوصياء» زهو سبحانه وتعالى لم مالكه أن يتصرف فى بيس ماله بعده ألا على وجه يمر به إليه ويرضاه ,2 لاعل أى رجه اراد فلم يأذن الله ورسوله لكلف أن يتصرف ف تحبيس ماله بعده على أى وجه اراده أبدا ‏ فأين فى كلام الله ورسوله أو أحد من الصحابة مايدل على أن (صاحب المال أن يشّف ما أراد عل من أراد » ويشترط ماأراد . وبحب عل الحكام والمفتين أن ينفذوا شرطه ىق . وإذا كان من الواقفين من يقف مضارة بالورثة فنحن لا نعمل بذلك الشرط الذى لايقره شرع اقه» ولنا فى ذلك أسوة با قاله م لاء العلية من العلماء ؛ وعللى ضوء تفكيرم نسير » وهو الحق الذى انساغ فى نفوسنا وأقرته مائرنا الدونية . هذا ولا ناسى أن نقول انه لي سكل واقف عل ذريته أو ورئته يقصد تلك المحاربة » وهذه المضارة ؛ بل من الناس من يقصد أغراضاً دنيوية أخرى غير -هذه ؛ وليس فها معارضة لكتاب ولا سنة أن ناس من بريد بوقفه أن بحن 'تركته من تصرفات السفباء من الوارثين ٠‏ بأن يقفباء ويجعل غلائها عليهم ؛ .وجمع بذلك بين قصد القربى ؛ ومصلحة الورثة ؛ ومن اناس من يقف عبل ورثته خشية أن تنزل به جاتحة مالية تأكل الاخضر والياس فلا تبق ولا تذرء هو حصن ماله لورثته من هذه الجانحات بهذا الحبس » ومن الناس من يقف عل ورثته أرضه فيقف عل كل واحد قطعة من الارض متميزة عن غيرها لكيلا ينازعوا من بعده . وكل هذه أغراض لا تعارض مقاصد الشرع ء .ولا تحارب حكراً منصوصاً عليه فى الكتاب أو ااسنة مادامت ' تحارب فظام #المواريك » بل اتقو ق التوزبع فيها مع توزيع القرآن الكريم وليس لنا اعتراض .بوجه من الوجوه عليها ؛ لآنها لا تنازع أمراً مقرراً فى الشرع » ولا تصأاصرها «فيه , ولا ظل ولا عدوان لاحد فيا . ش 64 - هذه نظرة سريعة عاجلة قد ألقيناها على الاحراس التى تتعاق بالورثة بالحرمان , أو بالنقص ء أو بامحاباة » ومن الظل للتاريخ والعل أن ندعى أن أحداً. من الآمة رضوان الله عليهملم يشراليهاء أو ل يستتكرها إن عرضت -ذاطره أوحدئت. حادئة استفتى فها »فأقر وقفأ قصد واقفه فيه مضارة الورئة »وبين قصده من لحن. قوله » فهذا أبو حنيفة رضى الله عنه يا علمت ( عند الكلام عبل حقيقة. الوقف ) خشى عل الميراث من الاحباس , فنعها » ولم يقرها إلا علل. وجه التصدق بالغلة والتبرع ا فى حياته » وهذا مالك رضى الله عنه ‏ قد أنكر كل شرط هن شروط الواقفين فيه حرمان البنات مطلقا » أو حرماتمن أن. قز وجهن ء وقد جاء فى المدونة الكبرى : « ذكر عن أى بكر بن حزم أن عمر بن. عبد العرير كتب إليه أن يفحص عن الصدقات , وكيف كانت أول ما كانت » قال فكتبت إليه » أذكر 4 أن عيرة بنت عمران ذكرت لى عن عائشة أنها كانت. إذا ذكرت صدقات الناس اليوم وإخراج الرجال بنائهم منها تقول : ماوجدت. للناس مثلا اليوم فى صدقانهم إلا يا قال الله عر وجل : ٠‏ وقالوا مافى بطون هذه. الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ؛ وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ». واه أنه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة عل ابنته , فترى غضارة صدقته عليها » ورى ابنته الاخرى . وانه ليعرف علبا الخصاصة ءلم أبوها أخرجبا من. صدقته . وإن عمر بن عبد العزيز مات حين مات , وأنه ليريد أن برد صدقات. الناس البَى أخرجو' منبها النساء » وأن مالكا ذكر أن عبد الله بن عمرو » وزيد بن. ثابت حبسأ على أولادهما دوراً , وأنها سكنا فى بعضها . فيدل قول عائشة علل. أن الصدقات فيا مضى : إما كانت عل البنين والبنات , حتى أحدث الناس إختراج. البنات » وما كان من عزم عمر بن عبد العزيز على أن يرد ما أخرجو منها البنات. يدل على أن عمر ثبت عنده أن الصدقات كانت على البنين والبنات . » ولم يكن فى مذهب مالك منع الحبس عل الينين دون البنات فقط , بل فيه أيضإأة :المنع من تقييد استحقاق اينات بعدم الزواج ؛ وقد + جاء فى مواهب الجليل شرح مختصر خليل فى أ ثناء ذكر الشروط التى لاتجوز : « ومن ذلك اشتراط إخراج #لبنات إذا تزوجن » ومع اتفاق المالكية على أرن اشتراط منع البنات مطلقاً من #اوقف , أو منعهن آن تزوجن من الشروط الممنوعة ا+تلفوا فى الوقف على .هذا الشرط على أقوال كثيرة جمعها خمسة : أحدها أن الوقف يفسخ على كل حال » وإن حازه المووف عليهم حمازة تامة , لآنه وقف لاسه منهى عنه , فببطل -ويرد على صاحبه » وثانيها أنه فسخ ويرجع لمالكه مالم بحر عنه , فإن ن كأن قد .حيز عنه لم يفسخ » للزوم العقد بام أركانه ‏ وإن كان ذلك لا يمنع الثم أو الكراهة , وثالثها أنه يفسخ وبدخل فيه البنات وإن حيز عنهء لآنه منع الحقم فيفخ لرد حقن [لمن » ورابعبا أنه يفسخ ويدخل فيه البنات مالم بحر عنه » فان حيز عنه ‏ لم يدخلن إلا برضا الحبس علهم , والخامس أنه لا يفسخ ولا يدخل غه الإناث وإن لم يحز عنه إلا برضا أنحيس علمم . 6( - وترى من هذا أن الإجماع فى مذهب مالك عل تأثى من وقف عل .يليه دون بنانه » أو جعل استحماق بناته مقيداً بعدم الزواج » وأن بعضهم جعل «ذلك التأثم علة للإبطال » و بعضهم لم بجحعل التأثم علة للإبطال , لآن الفعل قد يصح لمع أن النبىيصاحبه مادام لايؤثر فى ركنه, وهى مسألة لحاموضعها فىأصو لالفقه. والمقصود من هذا السياق ى كنا أن نعرف أن بعض الائمة لما لاحظ فى :شروط الواقفين من محارية للدواريث فى ناحمة من نواحباء كره ذلك الشرط » .وضاق به ذرعاً ؛ وأبطله فى بعض !روم من أقواله ٠‏ فعلى أى شكل يكون رأيه إدا رأى أحباسهذا الزمان قبل إلغا.الوقف الآههل» وجلبا أو على الآق ل كثير منها تحفز إليه رغبةجامحة فى محاباة بعض اأورثة وحرمان غيرهم ‏ أو حرمانهم جميعا؟ ولاشك أن ا راف كثي رين من الواقعيين هذا الإنحر اف أوجب التفكير فى .وضع حد له . وقد جاء ذلك القانون دم 8 لسنة و4عو١ا‏ »ولكته ل يعالج “الظلم » بل حى فقط بعض الورتة . حمابة بعض الورثة ونقد ذلك 5 - لقد جاء.فى قانون الوقف رقم م4 لسنة ١45‏ حماية بعد الوارثين ه- فى القدر الذى منع المالك من التصرف فيه لاجل حق الورثة ٠‏ وهو الثلثان ». أما الثلث فقد أجيز له أن يقفه كا بشاء » ولمن شاء ؛ لآن الشارع أعطاه حق التصرف فيه بعد وفاته » فأولى أن جوز له التصرف المنجز بالوقف فى حياته . والورثة الذيناختصهمالقانون,الحاية ‏ جعل لهم استحقاقاً واجباً هم الوالدان. الآب والام » والزوج والورثة من الذرية . سواء أ كانوا أسماب فروض. أو عصبات أم كانوا ذوى أرحام عندما بول الميراث إللهم بأن لم يكن أحد من . أصحاب الفروض النسبيين » ولا أحد من العصبات » فإن القانون حماهم أيضأً مع أن ميرائهم » ليس موضع اتفاق بين الفقهاء أصحاب المذاهب » فالك وااشافعى لم مك عيرأثهما » ومع أنه لم يرد نص قطعى صر يح عيراثهم . وبمقتضى هذا لوكان للشخص ورثة م أخته الشقيقة » وأخوه الشقيق . وقد وق فكل ما يملك على أى جهة فالوفف صميح ليس لاحد عليه اعتراض كاثنا . من كان » وإن كان وارثه بن بنته » فإنه يكون الاعتراض ف اثلثين اللذين هما <ق. ذات الرحم هذه ؛ مع أن ميراث الاشقاء ثبت بنص القرآن فى قوله تعالى : « يستفتونك قل أله يفتك فى الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد ٠‏ وله أخت. فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد » إن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ماترك ء وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر هثل حظ الانئيين » يبين الله لك أن تضلوا ء والله بكل ثىء علم » . فكأنالذين ارتضوا هذه الماية لبعض الورثة دون الحوائى والاجداد والجدات » يؤثرون بالخاية من لم يرد نص درج بتوريثهم » وأنكر حقهم. فى الميراث مالك والشافعى ؛ ويتركون حماية من نص القرآن الكريم على تود ينهم فى عبارة قطعية الدلالة ‏ لا تقبل الجدل, وكأنهم ليسوا وارئين . نأخذ ذلك على واضعى هذا القانون من رجال الفقه الإسلامى ٠‏ وقد وجهنا به نقدآً شديداً ونشرناه » والقانون مشروع » ولكن ل نجد سميعاً . ١91/‏ - وان الباعث على الاستحقاق الواجب فى الوقف كارن يقتضى التعمم لا التخصيص » فقد ذكروا فى المذكرة التفسيرية التى اقترنت بالشروع فى أدواره الاخيرة أن الباعث على شرعية الاستحقاق الواجب . هو ما أفرط فيه بعض الناس هن <رمان بعض آلورثة , كرمان البئات وإيثار البنين » فوضعت مواد الاستحقاق الواجب لقنع ذلك » ولقد جاء فى المذكرة التفسيرية مانصه : « ومن الناس من يستولى عليه حب الخير والعمل له ؛ أو مناصرة بعض الفنون فينخلع عن أمواله عن طريق الوقف لتلك اجمعيات غير مبال بأهله وذريتهم » ويتركهم عالة يتكففون ء ومن الواقفين من يستأثر به الحب المقرب من زوجه 1 أوبعض ولده ؛ فيحمله على اختصاصه هو وذريتهعن طريق الوقف جميع أمواله أ و بالحظ الآوفر منها » ويبق سا أولاده وذويه من الحرومين تأكل تفوسيم نار الحقد والضغينة » ولا يحل إلا الله مبلغ ما يجره ذلك من المآمى والمصائب » دنهم من وبلغ ب» الغضب مبلغه فى ساعة اضطراب نفسى أو لوشاية واش » أو لضعف اضعف إرادته أهام فريق من الناس » فيجع ل كل 7 و أكثره وقفاً على غير أهله وذويه مع أنهم أ-ق الناس بر حمته » وأولاهم ببره » وقد يكونون أحوج إلى ماله من غيرهم » فرغية فى اجتئاب مثل هذه ال مآسى , واقتداء بالحدى النبوى وعملا بروح الشريعة احمكة , ورعاية للنفع العام فى عصر ضعف فيه الوازع الدينى وطغت فيه المؤثرات انختلفة » ومراءاة لاتساق التشريع ٠‏ والمقارنة بين أحكام الوصية والوقف , رؤى الحد من حرية الواقفين فى هذا السيبل » ووضع الآحكام الآتية » وهى أحكام متفقة نمام الاتفاق مع روح الشريعة !1 .. 24 7ح > خ ح ح ح > ع ح ‏ ع يي 0 ماما ها م ”ة خاضرات ف هذه فقرات جاءت فالمذكرة التفسيرية للقانون فى آخر أدواره » ومنها ترى أن السبب الذى أوجب ذلك الاستحقاق الواجب هو حماية الآسرة من أن تقعم فيا العداوة والبغضاء » ومنع الملاك أن يغرطوا فى غضب ءغيمنعوا ورثتهم من استحقاقهم ؛ وحماية الورثة من هوى جام نحت تأثير عأطفة , أو حب للخير » واعتبار الوقف فى هذا كالوصية لا تطلق الحرية فيه لاواقف ,2م لا تطلق الحرية لللوصى ٠»‏ ويقيد فهما بالثلث لا «تجاوزه » وان ذلك بلا ريب كان يوجب التعمم » فيحمى كل وارث دواء أ كان من الفروع أم كان من الحواثى لانهم جميعاً ورثة » بل إن بعض الذين حرموا من هذه الاية أحق من بعض من أوثروا بها ء إلا إذا كان الذين وضعوا القانون يرون أن ذوى الارحام أولى بالميراث من الإخوة والاخوات الذين ثبت ميراثهم بنص هن القرآن كا تبين هما تلونا من قرأن كريم . ' ثم إن الاتساق القانوق الذى دفعهم لآن يعلوا الوقف كالوصية كان يتقاضام أن بحموا من قصرف الواقف ف اثلثين كل الورثة لافرق بين وارث ووارث» إلا بما فضل الله به سبحانه وتعالى بعضهم على بعض » لا أن يحموا بءضهم دون عض » وإلا كان ذلك اضطرابا قانونيا لا اتساق فيه . وتضاربا بين النواحى القانونية لا تنسيق معه , لآن الوصية تحمى الورثة جميعاً من غير فارق بين فروع وأصول وحواش . 4و١‏ - وقد يقولقائل ان الوقف تصرفمنجز وصدتقة عاجلة , فإذا تدخلنا خمرية بعض الوارثين بالمنع »فلا بد أنيكون ذلك التدخل فى أضيق دائرة » ولامس الحاجة , فاختر فا من الورثة أقر.هم إليه ء وألصقبم به . وأكثرمم احتياجا . وإن لذلك الول مقامه لو كانوا يشرعون ميراثا جدىدا يتخيرون فيه مابرونه أحق . ويذرون ما ليس جدر | بالاستحقاق , إذ أنه اختاروا بعض الورثة » وتركوا الأخرين » فإما أن يكون الأساس هو التوريث الشرعى واعتبار الوقف محاربة لذلك التوريث إن ل يكن على مقتضى القسمة الشرعية كالوصية فى بعض أحوالها , وإما أن بعتيروا الوقف تصرفا منجزا فى الصحة ليش لاحد سبيل عل المالك فيه » فله أن يتصرف ف ماله بسلطانه كا يشاء من غير تدخل أحد » :وان ذلك يؤدى بلا ريب إلى ألا يتعرضوا لتصرفه قط . ويكون الشأن فى الوقف كالشأن فى الهبة على سواء » وكا أن الشخص له أن هب فى فته لمن يشاء : فكذلك له أن يقف ماله فى ته على من يشاء » والفرض الآول يؤدى إلى حماية كل وارث » وان وى كلامهم أنهم اعتبروا الوقف كالوصية؛ ولكنهم أرادوا أن بحموا بعض الورثة ‏ فاختصوا بالماية أحد الزوجين واللاب والام , -والفروع الوارثينءأياكانتدرجة توريثهم ول يعتيروا غيرهم » ولقد سععناكلا مافى .ذلك من بعض المدافعين عن ذلك الجرء من القانون , فقد قالوا أنهم يريدون حماية الآسرة معناها الأخص ء فقصروها على المذكورين , وكان حقاً علهم وقد :اختاروا ذلك ألا يقولوا انهم ينفذون روح الشريعة , لانهم ينفذون قانونا آخر غيرها » وفوق ذلك ثم لم يفسروا الاسسرة بالمعنى الاخص ؛ بل أدخلوا فى الفروع ذوى الأرحام , وثم من أسرة أخرى غير أسرة المتوفى . ولكن هكذا -فكروا وأرادواء وكآن ما أرادوا قانونا ولا بزال معمولا به . بلصسيه المقام الوقف عل الوصية هو فى الواقع قياس غير سدق م فى كل الأحوال ٠‏ الآان | لوصية تصرف لا تظبر آثاره إلا بعد الوفاة . أما تف فق ججلة أح وله تصرف :ظبور ثاره من وقت تام إنشائه » ولكنه .بأخذ معنى الوصية إذا كان الوقف أولا على النفس » ثم يكون على من يشاء » غإن الوقف عل النفس لاتخرج فيه ثمرات الملك عن المالك إلا بعد وفاته » فكان فى حقيقة أمه يؤدى مؤدى الوصية ٠‏ وإن لم يكن من ناحية الوضع الفقبى وصية , ويكون تشبيه هذا النوع من الوقف بالوصية تشبيها سلما وإعطاوه بعض تأحكامها من حيث تقييده بالثلث مسايرة لقياس مستقم حيح منتج . وكان ينبغن أن يكون الثلثان للورئة جميعاً بلا استئناء . أما إذا لم يكن الوقف عل النفس ٠»‏ بل كان من أول الآم على جب برء أو على غيرها والواقف صحيح سلم الجسم والعقل » سن الرأى والتدبير - فإن المشامة بين الوقف فى هذه الهالة والوصية غير موجؤدة ؛ لافى الوضع الفقبى ء ولا فى المؤدى والمقصد , إذ الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ؛ والوقف. فى هذه الصورة تصرف منجز . وليس فيه معنى الإضافة إلىالموت » وأن المشاءبة بين الوقف فى هذه الال والحبة أثم » وكان ينبغى أن تسكون الأوقاف التى على هذه أشاكلة تأخذ <ك اطبة , فإنه لا يوجد مبرر من الفقه أو الاخلاق لآن نقيد رجلا صحيحا معانى فى التبرع لجبة من جهات البر على الطريقة النى يراها » وقفآ أو غير وقف » لآن كلى امرى” حر فا يملك , وليس الاحد عليه من مببيل مادام تصرفه فى المال لا يكون من بعده لافى الحقيقة ولا فى المؤدى » ولو أنك منعت امسءا من الحبس عل جبة بر , فقد ضيقت واسعاً ؛ ومنعت خيرا » ومنعت مال من التصرف ف ماله فقيدت الملكية » أو سلبتها من صاحبها , وذلاك غير سائغ . وقد يقول قائل إن ذلك نما شرعه القانون فى الآوقافااتى تقبل الرجوع والآوقاف التى تقبل الرجوع م بمقتضى الرأى الذى اشتق منه حكبها » وهر رأى أن حنيفة . لم تخرج عن ملكية الواقف , فهى على ملكه » والوقف قد انصبعلى ناحية واحدة , وهى المنفعة » ولا يازم الاستمرار فيها مادام حياء وإذا كانت كذلك فهى فى حك المال الموروث من بعده من حيث احتساما فى ضن تركته , وضمن ماكان بملك من أموال ثابتة » فكان لابد أن حتسب فى من التلث. الذى يسوغ له التبرع به عند وفاته » وفوق ذلك أن جوان الرجوع المستعر فيه جءل التبرع تمل الاستمرار وعتمل الاتهاء مادام حياء ول سّقرر اعتياره. «تبرعا إلا وقت وفاته » فأسند التبرع إلى وقت استقراره » ووقت الاستةقرار. هو ذلك الوقت الذى لا يكون له التبرع إلا بالثاث فكان لابد من التقيد بالثلث » وكان النشابه حينئذ قويا بين الوقف والوصية . و إنذلك الكلام يستقم فى جملتهء لآن الوقف اللازممن وقتإنشائه. يمقتضى المادة مم لايدخل فى دائرة المنع » ولكن القانون يقيد الآوقاف الى. آنشأ بعد العمل به بألا تزيد عل الثلت إذا كانت على غير أصحاب الاستحقاق الواجب إذا انحصر الإرث فهم ٠‏ أو ما يستحقون من الثلثين إذا كان لغيرجم إدث معهم » ولو كان الوقف عل جبة بر . وكان ينيغى أن يسكون الوقفف على جبة البر لازما » ولسكن لم يقرر اللزوم إلا إذا كان الوقف مسجدا أو على مسجد ابتداء فإن الوقف ف الصورتين الاخيرتين يكون وتفا لازماً » ووز أن يتجاوز الثلثين ‏ إذ وقف المسجد لا يصح أن يفرض أنه مستمر عل ملك. الواقف , لأآنه خلص لله سبحانه وتعالى من وقت إنشائه . تقدر الثلث ووقته 0 - وهنا برد سؤال نتعرف جوايه من القانون . إذا أراد #خص. أن يقف مسجداً أو على مسجداً ابتداء أو غيره» فبل يدر الموثق مقدار ما يقف. من أمواله وينسبه إلى جموعباء فإ ن كان يخرج من الثلث و ثقه » وإن كان لا مخرج رفض التوثيق عملا بالمادة الرابعة اتى تسسوغ له رفض كل توثيق يكون منوعا أو باطلا بحم القانون , والمادة 4؟ الب تنص على أنه يحب أن يكون للذرية الوارثة .وللوالدين وأحد الزو جين قدر ميراثهما فما زاد على ثاث المال » إن قلنا ذلك أدى. الام إلى مفارقتين كبيرتين بين الوقف والوصية وهما فى ذاتهما غرييتان : (أوهما) أنه يمتبر هذا التصرف المنجز الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى. فى دائرة اتلث » ينها الشخص قوى حم معافى » مالك ماله » له فيه حرية التصرف . فكيف يحتسب مع ذلك تصرفه كالوصية » وهو مفارق لما من, حيث إنه نفذ التصرف فى حقه وهو حى؛ ومع ذلك كيف يعطيه حك الوصية ؛ أو يشهه بالوصية , مع أنه قد زال حقه فيه فى الحراة وهى لا تنفد إلا بعد الوفاة . ( ثانيهما ) أن الثلث يقدر وقت إنشاء الوقف من بح قادر سلم الجسم والعقل » ومال الله غاد ورائح . وقد يصير ما قدر بالثلث كلاء وقد بصير جرء! عنئيلا . إذط تس إلى ماأدره الله على الواقفف من رزق وخي ركثير » ثُمهؤلاء الذين . الهذين منع التصرف الخيرى المنجز من أجلوم يحوز ألا يستمروا مستحقين للميراث إلى وقت الوفاة » وبذلك يتبين أننا نكون قد منعنا خيرا منجرا لق غير ثابت » ومنعنا مالكا من حق التصرف المتقرر له لحق غير متقرر » بل ل بوجد مايسوغهء لآن المسوغ له هو الموت . إذ المللكية بالميراثك ملنكية بالخلافة » ولا خلافة والمالك حى يرزق » وليس م ينا مرض أموت ؛ حتّى تقول أن التصرف كان والموت قد بدأ يدب فى الجسم ويسرى فى أجزائه . وكا يسرى هذا عبل وقف المسجد وما'وقف عليه ٠‏ يسرى أيضا بالاولى على الأوقاف الخيرية غير اللازمة فى نظر قانون الوقف وواضعيه فإنه إذا أراد مالك أن يقف أرضا زراعية على مستش لنذر نذره » أو جرد النفع العام قد قصده » وهر حق عل ىكل ذى مال» فإنه إذا ذهب إل الموثق ليوثق وقفه الذى لا يصم. من غير [شباد أحصى هذا ماله إحصاء » وقدر الجزء الذى يسوع له أن يقّفه » امع أنه فى حمة تامة وعافية كاملة » وقد يكون ورثته أبويه » والموت فى الواقع . الجارى بين الناس أقرب [إيهما احتمالا منه , ومع ذلك يضيق فى الخير العام الذى يقصده لمق احتمالى » وليس احتاله قرياً . ولذلك لانرى أنه يسوغ للءوثق أن يتدخل محال من الاحوال فى تقد راائلث وتقييد التصرف عند التوثيق » وان النظر إلى تقدر الثلث وكونه تجاوز أو م يتجاوزه يكون عند الوفاة » ولنكن يبدو بادى الرأى أمس غريب » وهو أن تصرفات قد تسكون كبيرة » واستمرت عشرات السنين قد تنقض ان تبين أنها :ديد عل الثلث ء وإن كانت وقت الإنشاء دون الثلث بكثير ٠‏ فإذا أقام مستشيى عنى قطعة أرض وقفها » وحديس مقداراً آخر من من ارعه للإنفاق عايها فى أجور اطبا . وغيرم »ومن الدواء » وغيره » واستمر المستشف قَائما سنين ثم أعسر ٠ح‏ نعد بسر ء أو أنسل ذرية تكن له من قبل » وصار المستشى وما رصده عليه لا بخرج من الثلث؛ فإن بعض المستشى وما وقف عليه يكون للذرية ‏ و تقطع تلك الصدقة الجارية التى أنشأها وهو ءالك متصرف ؛ ليس للاحد عليه من سييل فى ماله » بل إنه ينقض بناء المستشيى » ولوكان الوارث من ذريته هو من ذوى الأرحام الذين ريمأ يرئون القناطير المنطرة من الذهب والفضة عن آبائهم . وهكذا تهدم بيوت الير »‏ وتحبس مصارفها التى رصدها مالك متصرف ٠.‏ من غير بناء على أسس فقهية » ودعاءم منطقية . 9.” - وقد كان الظاهر من عبارة القانون العامة أن ينقض وقف المسجد » وما وقف عليه » ويتجه بعضه إلى الورثة الذين آثرمم القانون بالتفضيل » وحبام بالاكوام إذا كان المسسجد . وما وقف عليه يزيد على اثلث ويتجاوزه. فإن عبارة القانون فى ظاهرها عامة , وقد كان هذا الظاهر يؤدى إلى الا تخلص المساجد لله شبحانه 5 وأن يكون المسجد سئين لاصلاة , م يصير بعد ذلك مزررعة تستغل » وتفلم أو أن يكون منزلا يسكن . ولكنالإنصاف أوجب علينا أن نقررماذكرنا من أن المسجد لا ينقض وقفه, وكذلك ما وقف عليه » وذلك لان الوقف اللازم لايدخل فى تقدير اثلث عند الوفاة » فهو خارج عن أملاك الواقف غير محنسب فيها » والوقف اللازم بعد القانونم هو مقرر هو وقف المسجد وما وقف عل المسجد ابتداء فهو خارج عن حدود المنع ذ05 وإذا خرج. من المنع » وجاز ولو كان أ كثر من الثلث مادام الواقف كان يح وقت الإنشاء» فإن ذلك التفسير يستقم بالنسبة لللسجد ء ولا يكون فيه يجال للنقض » وأما غيره فينقض ., ولو كان الوقف مقيرة فلا دول ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك كان الوقف اللازم الذى وجد بعد القانون غارجا عن المنم كالوقف اللازم الذى وجد قبله » وم يكن ممة مناقضة للشرع فى هذه الجرئية ولا غرابة . وكانت اأناقضة فى غيره . 5ه .ىاه هاه اه هاه ثاعهء فدء. . .6 06ا.ه محاضرات ق وإنا الآن نتقل عبارة القانون التى تبين ذلك . وهى المادة م7 من القانون إذ تقول حمن ما>حتسب فى الثلث ما نصه : « وتكون العبرة بقيمة الثلث عند موته » ويدخل فى تقديره مال الآوقاف “لتى صدرت هنه قبل العمل مذ! القانون وبعده . إلا إذا كانت أوقافا ليس له حق الرجوع فييا». فهذا الجزء من المادة من المادة م«صرج فى أن الاوقاف اللازمة قبل القانون ومثلها م الاستنباط مابعده لانمكون فى نطاق الممنوع مادامت قد صدرتوهو صحيح معافى ؛ وليس مريضا مرض الموت ٠‏ فلووقف كل ما لك وجعله مسجدا أو على المسجد وكان كييحا عند الوقف» “م مات من بعد ذلك الى الوفاض ء لامال له . فإنه ليس لاحدعليه من سبيل » والقانون بذلك كان مستقما فى هذا الموضوع . ْ وإذا كان الآم_ كذلك يكون ما جاء بالمذكرة التفسيرية فى التعليق على :المادة م؟ بصيغة العموم غير مستقم وذلك هو ةوها : ٠:‏ إذا وقف بعد القانون شيئاً مما يريد على ثأث ماله » وجب عليه أن يحعل الاستحقاق فى هذا الوقف لمن يكون موجودا عند موته من ذريته ووالديه وزوجه أو أزواجه الوارثين وأن بوذع الاستدقاق علييم وفقاً لاحكام المواريث ٠‏ فيجعل لكل منهم فى غلة هذا الوقف سبما بقدر نصيبه فى ارث الاعيان الموقوفة لو لم نكن قد وقفت , وينتقل استحقاق كل منهما لذريته طبقاً لاحكام هذا القانرن, فإن هذه العبارة قد توىء إلى أنالتقدير يكو نعند التوثيق » وذلك غير متفق مععبارة المادة » إذتقول إالتقدير عند الوفاة , وغير متفقمع المنطق والمعقول . قوة الاستحقاق الواجب ٠.‏ قلنا ان أصاب الاستحقاق الواجبليسوا كل الورثة بل بعضهم وقلنا نهم الزوج » والزوجة أو الزوجات ؛ والآبوان المباشران ٠‏ والذرية الوارئة » أيا كانت قوة التوريث سواء أكانت الوراثة بالتعصيب أوالفرض أم كانت بالرحم» وهى آخر درجات التوريث بالقرابة » والتوريث ,با موضع خلاف بين الأئمة , ول يحم بتوديثهم الإمامان مالك والشافعى يي نوهنا , وقالا ان التوريث لذوى الارحام زيادة على كتاب الله تعالى » وإن كان المالكية والشافعية فى القرن الرابع المجرى قداختاروا توريثهم لفسادبيت المال » وصر فالولاة لماله غير مصارفه. ومع أن القانون اعتبر هؤلاء جميعاً من أصحاب الاستحقاق الواجب » فإنه لم تجعلهم جميعاً سواء » بل جعل الذرية الوارثة مستحقة بأشخاصها » و بفروعبا من بعدها , ولا يسوغع للواقف أن يقف على الورثة من الذرية » وبحرم فروعبم » أما الزوجان والابوان فإن استحقافهم يحوز أن يكون شخصيا » ويحوز أن يكون لحم وأفروعبم من بعدثم ٠‏ ووز أن تقيد الزوجة استحقاق زوجها بألا يطلقها » وألا يتروج غيرها وهى فى عصمته . وعلى ذلك لاتكون قوة الوجوب فى استحقاق هؤلاء واحدة » إذ منهم من لا يكون الاستحاق له تفصياً . ومنهم من >وز أن يكون كذلك ؛ ومنهم من لايقبل استحقاقه التقبيد بالشرط السالب للاستحقاق . 4 - وقبل أن نخوض فى بيان ذلك نبين الزوجية الموجبة للاستحقاق الواجب فإنما تشتمل على بعض تفريعات لا يوجد مثلها فى غيرها من أصحاب الاستحقاق الواجب . 1 لقد كان نص القانون بالنسبة للزواج كامتين جاءتا فى العبارة الآتية : « بحب أن يكون للوارثين من ذرية الواقف وزوجه أو أزواجه أو والديه ا موجسودين وقت الوفاة أستحقاق فى الوقف فا زاد على ثلث ماله وفقا لاحكام الميراث» . فبذا الكلام يستفاد منه أنه يكون المستحق للميراث بسبب الزوجية استحقاق. فى الوقف بنسبة الميراث فى الثثين ين ولا بد من ملاحظة أمرين وراثة » وزوججة. وهنا ينساءل القارى” » أيستحق فى الوقف بنسبة الميراث فى الثلثين »كل من. ستّحق الميراث بالزوجية ليرد على الواقف قصدحرمانه من الميراث » أم لاستحق. فى الوقف إلا من يكون زوجا وارثاً أو زوجة وارئة وقت الوفاة » وذلك لان الميراث بالزوجية أعم فى ثموله من أن يكون الوارث زوجاً أو زوجة مطلقة أو غير مطلقة , فإن الميراث بالزوجية يشمل ثلاث أحوال : ( الحالة الاولى ) أن ت-كون الزوحية قائمة حقيقية » بأن يموت أحد الزوجين والزواج الصحيسم ثم . وهذه الحال هى الاصل فى التوريث بالزوجية . وغيرهاأ ملحق ما . ( الثانية ) أنيمرت أحد الزوجن . والعدة ة قائمة من طلاق رجىى ء فإذا توق. الزوج ومى مطلقة طلاقاً رجعاً , ول تنكن العدة قد تنبت » ورئت منه وكذلك إذا توفيت هى فى أثناء العدة وذلك لان طلاق الرجعى ما دامت العدة قائمة لايزيل العلاقة الزوجية ؛ فلك الزه وج على زوجته قام » .أى الحقوق بينهما ثابتة , ولذلك يسوغ له أن يراجعبا جرد توأ راجعتاث من غير عقد وذ مبر جديدين ظ وإذا كانت الحقوق الى تثبت بالزواج لا تزال قَائمَة ما دامت العدة ؛ والميراث. منها » فإنه يبت . ( الثالثة ) أن تكون معتدة من طلاق بائّن ومن مات منهما كان هو الذى باشر سبب الفرقة » واعتيره الشارع فاراً من الميراث بذلك ااسيب الذى باشره بأن طلق الزوج زوجته طلافآ بائنآ وهو مريض هرضن الموت ؛ وكان طائعاً مختاراً » ولم يكن الطلاق برضاها ء وكان سبب الإرث قَانمأً وقت الطلاق » واستهر الوقف م06 وير هه , © اه او ٠»‏ اريم #0 »© #»0©» بام إلى الوفاة » فإن مات والعدة لا تزال قامة فإنها ترثه » ليرد عليه قصده » وكذلكَ إذا باشرت هى وهى مريضة مرض الموت سبيا من أسياب الفرقة بأن ارتدت عن الإسلام » أو اختارت نفسبا بخيار الافاقة » بأنكانت وقت الزواح مجنونة أو معتوهة ‏ وزوجها الولى العاصب غير الآب والجد , فإنها يكون لما <ق الفسخ إذا أفاقت » فإن فعلت ذلك وهى مريضة مرض الموت » وماتنت وهى ف العدة » فإن زوجها يستحق, الميراث فبا » لآنها كانت بصنيعبا فارة من الميراث فيرد علمها قصدها . أما إذا كان الطلاق البائن أو الفرقة التى تشيهه ليس فيا تهمة الفرار من الميراث » أو كانت التهمة قائمة . ولكن الموت كان بعد انتهاء عدة الزوجية » فإنه لا توارث ٠‏ لآن الزواج البائن يزيل الحقوق الزوجية فى الحال إلا ما يتعلق بالعدة » والميراث فها إن كانت تهمة فرار ء وإن كان أمة تهمة واتهت العدة ‏ فإن العلاقة الزوجية قد انتهت تامأ , فلا يكون ممة سبب للنوريث يكون موجوداً وقت الوفاة . هذه خلاصة ما اشتمل عليه قانون الميراث ٠‏ وما كان عليه العمل من قديم الزمان فى مصر فى هذ المقام » قد بيناه ووجهناه » وممة خلافات بين الأممة فى هذا الموضوع ء وليس مكان بيانها هذا البحث . ه.؟ ‏ تلكهى الاحوال التى يثبت فا ميراث يسبب الزوجية , فهل قانون الوقف حمى الميراث بالزوجية فى هذه الأحوال جميعاً وسار وفق قانون الميراث تحمى ما تحميه فى هذا الباب ؟ . . إن الحالة الآولى والثانية قد اتفق النظر بين الشراح على أن القانون بحمها » لآن المطلقة رجعيآ تثبت لا مع الطلاق حقوق الميراث ؛ باعتيار أن الزوجية قائمة ..وان هذا النوع من الطلاق لا يزيلها إلا بعد اتتهاء العدة . أما الحالة الثالثة فقد رأى بعض الشراح أن الحابة التى أتت بها المادة ٠١‏ ' ( ؟٠‏ الوقف) هره؟ 7 > + خ > > ا اي ا 001 »© هه فى ب يحاضرات ىق لاتعملها , لآن القانون أى بحاية ميراث الزوج والزوجة » والمطلقة بائنأ لايطلق عليها أسم الروجة ٠‏ لحل رابطة الزوجية فى الحال » فاسم الزوجة زال عنها » ول وكان المطلق اعتبر فار بطلاقباء إذ أن فرض ميراث لها مع يينوتتها لايزيل وصف البينونة » ولا يثيت لها وصف الزوجية » إمما هو تقرير للاحتياط لختبا . وليرد قصده عليه +.؟ - هذه وجهته » ونحن تمل إلى غير وجهته , ونرى أن القانون يششملها حايته . وأنه بحب أن يفسر عل ذلك لما يأى : 0 لآن مقصد القانون حماية الزوجة من أن يعاشرها الزوج أمداً طويلا “أو ةصيرآ ثم يذهب به فرط هواه إلى محاولة حرمانها بالوقف على غيرها , وضياعبا من بعده فرد عليه وأضع القانون قصده عليه » وإذا كأن ذلك هر المقصد فليس بمعقول أن يقيد إرادته فى الوقف , م يسبل له طريق هدم هذه الخاية : وذلك بطلاقها وهو مريض مرض اللوت فراراً من المراث , وخصوصاً أن الفقهاء من تلقاء أنفسهم قرروا هبذه الخاية » وبالغوا فى الاحتياط لها , وإن اختلفوا فى مقدار هذه المبالغة » وان الميراث الذى قرره الفتهاء لحا إنما'هو بسبب الزوجية» فاعتيرت زوجة بحك الفقه المعمول بهء فصم شمول القافون لها بذلك الاعتبار . ب والمادة ؛؟ التى حمت أصحاب الاستحاق الواجب قررت أن خقوق ' الووجين والوالدين والذرية فى الاستحقاق الواجب فى اثلثين قسير « وفقاأ لأحكام الميراث , أى عل مقتضنى ماتقرره الل حكام الفقهية المعمول ا فى الميرات ؛ فهى تحد مدى الاستحقاق وسبيه » وشرطه ومانعه ومقداره» وهذا يقتضى الرجوع إلى أحكام الميراث فيا عساه يكون محتملا فى قانونالوقفءإذ يكون تعيين معناه فىفقهالميراثءو نستعين بالمير اث لإزالة + الاحتمالءوإن فقه الميراث عملى مطلقة الا رمنالميراث<م اازوجة.ويجعل لما ميراث.الروجة يسبب الزوجية التى أراد فصمها ٠‏ ليقطغ حقها . فرد الشارع عليه قصده فى الحرمان ٠‏ . 1 وإن المطلقة بائناً لم يطلق الفقهاء عليها اسم الزوجة حقاً ولم يعطوها أحكام الزوجة لانقطاع العلاقة الزوجية بمجرد الطلاق الذى صار له هذا الوصضف القاطع الفاصل , و لكنهم معذلك أعطو مطلقة الفار ميراث الزوجة باسم الزوجية:وطبقواعليها تطبيقاً كاملا قولهتعالى:« ولك نصف ماتركأزواجكم إن ل يكن لحن ولد ء فإن كان لحن واد فلك الربع مما تركن من بعد وصية يوضين يها أو دين » ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد » فإن كان لكم ولد فلهن القن ما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين . . فالقرآن جعل الميرات بعنوان الزوج » وهو اسم يطلق على كل واحد من #الزوجين وأدخل الفقباء فى اسم الزوج من طلقها زوجبها فرارا من ميراثما , «وفسر القرآن ذلك التفسير طائفة كبيرة منالصحابة منهم عثّان وأبن مسعود » وزيد -وغيرهم وكان عب ذلك اججممورالأعظم من فتهائهم » وجاء الجتهدون من يعدم ففسروا “الزوجية والزوج ذلك التفسير , وارتضاء جمبورمم » فبل ألفاظ القوانين فى نظر .شراحها أقدس من ألفاظ القرآن الكريم فى نظر جمبور الصحاءة والفقهاء الجتهدين حتى سوغوا إطلاق امم الزوج الوارد فى القرآن عل المطلقة بائئا التى طلقت غر فراراً من المبراث »ولا 3 أو لتك الشراح إدغالها فى افظ الزوج:الذى اشتمل .عليه القانون اللبم لا , إنهم نهم توسعوأ فى ذلك التفسير فسير بالنسية لتصوص القرآن -مع شدة تقديسها حتى لا يبملوا معناها . فكان حأ عل مفسرى قانون الوتف أن ساكر! ذلك السلك . ونحن لا ترنضى سو 5 هذا هر استحقاق أحد الزوحين قد بيناه على النحو انى م‎ ٠.4 تاستحةاقبا 55 نلا ون بعدها من ذريتها من غبر فظن إلى وراثتها » ويتسلسل فيه‎ ١‏ « # # ااه اهو اا« اج #« اه اه اه يء . 6 .6 .6م . حاضرات فه حتى ينتبى الوقف ف مداه إن كان قد صدر بعد القانون » وغير الذرية الوارثة من أهل هذا الاستحقاق يجوز أن يكون استحقاقها شخصيا لمدة حياتهم فقط فإن نص الواقف علل ذلك لا يسواغ لاحد أن يغير فى إرادته بشرط أن يكون. قد جعل ذلك فى ذريته هو من بعدهم » ليكون المال إلى ذريته على أى حال كانت »- وارثة أو غير وارثة . فإن لم يوجد شرط للواقف على ذلك النحو كان الاستحقاق اغير اأذرية. الوارثة وثم الزوجان والوالدان لم فى مدة حياتهم 5 ومن بعدهم لذريتهم ل ويستمر فيا » حق ينتهى الوقف إن كان ينتبى » ولا ندرى لماذا لم يكن لورثتهم » واقتصر على ذريتهم , ولا تختص به الذرية الوارثة » بل تشترك فيه الوارثة: وغيرالوارثة » ولذلكوما سبقه نوع من البيان والهد قد نتعرض له فى موضعه من. يحثنا » إن شاء الله تعالى . 4-- لد سوغ القانئون إذن للواقفجع ل استحقاقأحد اازوجين والآبوين. مقصورا عليبما شخصياً مدة حياتهما فى المادة الثامنة بعد العشرين وهذا نصبا : للواقف أن يحعل استحقاق كل من الزوجين والوالدين لمدة حياته ثم يكون. بعده [ذرية الوافف ». وواضح من هذا النص أنه لا يسوغ له جعل الاستحقاق شخصياً إلا إذا' كان قد جعل الاستحقاق من بعدم لذريته . لآانه قيد الجواز بذلك ٠‏ إذ أن. حصره فى جعله من بعدم لذريته يجعل غير هذه الصورة فى دائرة المنع 1 لافى دائرة الجواز . ولم يقيد استحقاق ذريته فى كونه للوارثين , أو غير الوارثين» إذ لفظ ذريته. غير مقيد بقيد الوراثة » فيستمر على إطلاقه إلا إذا اعتير مقيداً بما جاء. فى المادة ٠‏ غ؟ حملا للاطلق على المقيد . ش و لكن أهو حق مطلق يعطى بعض دريته من ذلك الاستحقاق و يمنع من يشاء. أم أنه لابد أن يعطى اجميع ؟ والجواب عن ذلك ان هذا الحق جوازى » ومن>وز. الوققفا. . .2 56. .ا . ...د .د مام .د.ا مها مامء ١‏ اله أن يعطى اجميع وأن بمنع الجميع , يجوز أن بخص بالعطاء ال ض دون البعض , .إذا مايكون أساسه الجواز » ينصب عل الكل وعلل البعض ء وما يملك الكل بملك البعض ء والإطلاق يشمل الجواز المطلق . ولقد صرحت ,ذلك لجنة العدل فى مجلس الشيوخ . فقد جاء فى تقرير الحاما نصه : ٠.‏ « تناقشت اللجنة » فى مدلول المادة م* » واتنبت إلى أن الحم الجوازى 'الوارد بالمادة لا يتعين أن يكون شاملا جميع ذرية الواقف ٠‏ بل له أن بجعل «نصيب أحد الزوجين أو الوالدين ججيع ذريته هو أو لبعضيم "ا يشاء, . ' ٠٠و‏ عقت ىهذه المادة و<صيرها جواز جعل الإ تحقاق لاحد الزوجين أو الوالدين شخصياً » ومن بعدمم يكون اذرية الواقف دون غيرها -- يبطل ما إذا إشترط الاستحقاق من بعدهم لغير ذريته . فإذا جعل لزوجه حصة :فى الوقف بمقدار ميراثها فى الثلثين » وعلل أن يكون الاستحتاق لحا ما دامت على قيد الحياة » ثم من بعدها بكون على جبة بر » فإن الشرط يكون باطلا » .ويكون لها الإستحقاق مدى الحياة . ومن بعدها يكون لتريتبا ولا يلتفت .إلى شرطه , لآن الجواز مقيد يحعل الاستحقاق بعد المستحق لذريته هو , -فإذا جعله لغيرها ألغى ذلك الشرط ثم ينتبى بنا الآمر إلى فرض آخر غريب وهو أنه إذا جعل الإستحقاق لزوجته مقدار ميراثها المذكور ؛ ثم من بعد ذلك يكون الاستحقاق لورثتها ‏ وكان الورثة غير ذريتها كأخ شقيق » فإن ذلك الشرط «ملغى » ويذهب الإستحةاق لذريتها غير الوارثة .إن كان ها ذرية . كذلك؛ وينتهبى بنا الآمر إلى أن نقرر أن منغر ائب هذا القانون . أنه فى الوقت الذى كان المقان حريصاً الحر ص كله على حماية ورثة ذلك إلذى حم القانون وراثته-وقف القانون مانعاً حاجن آ +اية بعض الورثة» ولاترى فى اافسكر القانوقتضاو بأ كذلك اتضارب. وانه بتطبرق هذه المادة تطبيقاً دقيقاً شاملا عاماً ينبت أمران : م #0 #0 © 0ه »سن هه 0©#0 ©» 0 ٠‏ هه له هه محاضرات -- » أحدهما) أن الواقف لو وقف على ذريته كل ما يملك ومات عن أبويه‎ ( ٠ وزوجه » فإن الوقف على ذريته يستمر فما عدا نصيب الآابوين » واحد الزوجين.‎ فى الثلثين ميراماء فإنه يكون الإستحقاق بمقداره لمم » ويستمر ذلك الإستحقاق‎ . ما داموا عل قيد الحياة » وينتقل من بعدهما الاستحقاق إلى ذريته هو , وذلك لآنه‎ قد حرم أولئك الورئة من ميراثهم بغير ما سوغ له القانون وحيث كان منه مالم‎ .. يسوغه فإنه ينفذ من وقفه ما يتفق مع القانون » وحمل على القِدر الذى جوز له‎ بأن يقف على أوائك ومن بعدمم عل ذريته'. فيحمل وقفه على ذلك التصرف‎ السائغ » ويحمل الممنوع على أقرب الصور السائغة » ولو أننا أعطينا ذريتهم.‎ . الى ليست ذراته لكان دلك إهمالا للمادة م‎ ( الآمرالثاق ) - أن له أن يحرم بعض ذرية الوالدين واحد الزوجين . وأن يبق للبعض الآخر استحقانه » لآننا قروناً أن المادة ,م؟ تقرر حقاً جوازياً ‏ ومن ملك بعضه يلك كله , "وقد تأيد ذلك بقرار لجنة العدل فى مجلس الشيوخ: ألذى تقلنا بعضه لك 1 نفاً ؛ ولكن إذا كان لؤلاء ذرية هىبعض ذريته » أو كلبا » فإنه لايسوغ له حرمانها » وإبقاء الكل لغيرها والعك سجائزء فإن الواقف إن قصر إستحقاق أولئك على أتخاصبم » فإن الإستحقاق من بعده يكون إذريته هو دون سواها »وإن ذكر غيرها يلغى شرطه ٠‏ إذ يكون العمل عخالفاً لنص المادة .م7؟» وما تضمنته .إن جعل الاستحقاق من بعدمم لغير ذريته ولا يكون قد إستعمل. حقه الجوازى فيلغى ٠‏ ويبق الإستحقاق من بعد على ذديتهم أجمعين ؛ وفهم ذريته ٠‏ وبعد فقد بينا فى هذا البحث , الاستحقاق الواجب وأهله » وموضع القانون فى ذلك من ميراث الله الذى شرعه . وينا مقدار. المال الذى بحب فيه ذلك الاستحقاق وكيف يقدر , وميقات تقديره » وناقشنا وجوه النظر اختلفة » وأدلينا بنظرنا وسط الأانظار الفاحصة الكاشفة » واتتهينا إلى بان مدى هذا الاستحقاق ».وقوته بالنسبة لبعض المستحقين » ومدى الحرية التى أطلقت للواقف فى ذلك ونبين إن شاء الله تعالى » شروط. ذلك الإستحقاق . والحرمان منه . والله سبحاته وتعالى مالك الملك ذو الجلال والإكرام , وهو المستعان . ١‏ - سستفاد مم.#. نصوص فانون الوقف أنه يشترط أربعة شروط للاستحقاق الواجب وفرضه فرضاً لزومياً فى الموقف بعد وفاة الواتف : الشرط اللآول : ألا يكون الواقف قد أعطى صاحب الاستحقاق الواجب بغير عرض ما يساوى نصيبه عن طريق تصرف آخر » كالهبة » ولو ليست ليوس البيع » وكالوصية» فإن كان ما أعطاه أقل ما بحي له استحق فى الوقف بقدر ما نقصه . الشرط ااثاق : ألا يكون من كان «ستحقاً استحقاقاً واجأ ما يسوغ لاواقف مقتضى العرف , والاخلاق الفاضلة أن يحرمه من استحقاقه عقوبة له على ما هو فيه وبجازاة لهعل ماهو عليه » وقد ذكر ذلك ف المادة بام وهدا نصه : ه للواقف أن رم صاحب الاستحقاق الوأجب من كل أو بعض ما يجب له وأن يشرط فى وقفه ما يقتضى ذلك متى كانت لديه أسباب قوية » ترى محكة التصرفات بعد تحقيقها أنها كافية للاذكر , . الشرط الثالث : ألا يقتل المستحق الواقف , فإذا قتله قتلا بمنع من الميراث فإن إستحقاقه يسقط , لآن أساس الاستحقاق الواجب هو الميراث » فالاصل فى صاحبه أن يكون وارثاً » ,أخذ استحقاقاً بقدر ميراثه فى الثثين , وإد! حدث 5 > ح ‏ ح ح ‏ ح سر 66060066. م تحاطرات ق مانع من الميراث كان أيضاً مانعاً من الاستحقاق » ويظبر أن الك كذلك فى كل موانع الميراث إذا عرضت بعد إنشاء الوقف ؛ لا القتل وحده . الشرط ألرا بع : أنيرفع |نحروم من الاستحقاق الواجب بنص الواقف_دعوى يطلب استحتاقه فى مدى ستتين شعسيتين من وقت وفاة الواقف. فلا يتغير ثىء من الاستحقاق إذا لم .رفع الحروم الدعوى بحقه مع القكن وعدم العذر الشرعى فى خلال ساتين من تاريخ موت الواقف , ولذلك لا يتغير شىء إذا رضى كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف ٠‏ وينفذ رضاه بترك بعض حقه , ولا مس ذلك مأ بق منه . هذه هى شروط الاستحقاق الواجب أ استخلصت من نصوص القانون وألفاظه الصريحة من غير استنباط » وقبل أن مخوض فى تفصيل يملها » واستنباط ما نتجه إليه وترى , وتشعيب فروعبا - نذكر بالإجمال أيضأ أمرين يفبمان من النصوص . ( أونها) أنه إذا حرم الواقف بغير مسوغ أحداً بمن لمم حق واجب ف الوقف يمقتضى القانون المنظم لأحكامه من كل حصته أو بعضها لايبطل الوقف فى حصته فتعود ملكا حرا . بل ان صفة الوقف لا تزول عنها : ولكن يكون الاستحقاق لباق الموقوف عليهم بنسبة حصصهم الواجية إن كانوا من المستحقين استحقاتاً واجياً . وبنسية ما وقف لبهم إن كانوا من غير أهل الاستحقاق الواجب . (الآس الثاى ) أن الاستحقاق الواجب إذا حرم منه صاحبه بغير مسوغ للحرمان لا ينتقل إليه بمجرد الوفاة يا ينتقل الميراث ؛ من حيث أن المأسكية فى الميراث جيرية تثبت بمجرد الوفاة » ولا تقبل الاسقاط ؛. بل انه لا يشبت إلا برفع اادعوى والمطالبة يحقه , ويقبل الاسقاط بالرضا بالواقع كتابة أو بالسكوت عن المطالبة سنتين شمسيتين » فهو يشبه <ق الاعتراض عل التصرف » لآنه عس حقه الشرعى ولا يشبه الماسكية بالميراث فى هذا القدر من اانظر . الرقف ..... عام ةاثا قثا نامة يوا مم م امامل نه مكلا هذا [جمال نعرج عليه بالتفصيل فى كل شرط ما ذ كر نا » مستنيطين المرائى عن فته هذا القازون ما طاوعتنا فى ذلك نصوصه » عحاولين كشأتنا فها نكتب بعون الله تعالى ‏ أن تكتشف عا هو حسن فيه ء وعما لا بحسن يقأؤه منه , .ولتبدأ من ذلك بالكلام فى التعويض عن الخحصة الواجبة » وهو ما ذكرنا بالشرط الآول . التعويض عن الحصة الواجبة - لقدنصتالمادة(0) على أن الاستحقاق لا يحب لمن يكون الواقف قد أعطاه بغير عوض ها يساوى نصيبه وإن كان ما أعطاه بغير عرض أقل من نصيبه احتسب ما أعطاه من حصته الواجبة . فبنا شرطان لسقوط الوجوب أو بعضه١(١)‏ أن يكون أعطاه(م)و بغير عوض :وهنا قد قالبعض الباحثين كلاماً هوحل نظر إذ اعتيرالإعطاء أخص من مطلق تهرع «فاشترط فى تصرف المسقط للوجوب أن يكون إعطاء مقصوداً حرا مختاراً فيه , وألا يكرنبءوضقط . فلو كان بعوض واو قليلا جداً بالنسبة 1 آل [ليه لايكون عسقطاً للوجوب . ولكى يتجلى لنا الحق فى الام ير يحنآ حول عبارة القانون وهى : «لايحب هذا الاستحقاق ان يكون الواقف قد أعطاه بغير عوض ما يساوى فصيبه » أيراد بها أن يصل إلى المستحق استحقاقا واجباً مقدار حقه من غير طريق الوقف من غير أن يدفع فى سبيله مالا ء سواء أكان الواقف قصد الاعطاء أم جاء بغير إرادته , أم يراد بالعبارة أن يكون قد أعطاه فى تصرف شرعى منسوب إليه منثىء للتبرع . فلا بد حيتذ أن يكورن قد قصد إلى األتصرف ء وأن يكون منسوياً إليه . وأن يكون غاليا منكل عوض ولو كان قليلا بالنسبة إلى الذى آل إليه . ش لاشك أنه ينبعث عند الإجابة عن هذا السوّال فكرتان كاتاهما تمتملبا عبارة القاثون . (الفمكرة الآولى ) أن يكون المرادهو ألا يكون الوتف سببا لحرمان المستحق من ذصيبه فى الثلثين , فإذا كان قد وصل حقه » وكانت اعدالة قد تققت » وثبت أنه لا ظل يمع عليه » وتبين أن لا وكس ولا شطط فى الوقف » فإن الاستحقاق الواجب يسقط , ولا يكون له حق فى المطالبة به ء لان الغرض هو منع الظل عنه , وقد امتنع من قبل با آل إليه بعطاء حر أو بعطاء غير حر ٠‏ أو بما هو فى معنى العطاء مطلقأ ٠‏ بل ان إعطاءه من الوتف يكون هو الظل لغيره » ولا يصح أن يدفعنا الحرص على منع الظل عنه إلى إنزال الظل بغيره. (الفكرة اثانية ) أن نتقيد فى التفسير >رفية القانرن من غير انجساه إلى المقصد العام منه ؛ وتحقيق العدالة فيه , فيفسر الإعطاء بأنه مصدرا أعطى يعطى بمعنى ملك » وذلك يكون بتصرف ماسوب إلى الشخص نفسه » فإذا كان التبرع صادراً عن الواقف بارادة حرة , وللكنه يعتير إجازة لتصرف غيره لا يعد ذلك إعطاء » وكذلاك إذا كاناأبيع شمن قليل كالبيع مخمسين جنمها » والمبيع ساوى الفا لا يعد ذلك إعطاء بغير عوض.ء وإلى هذه الفكرة بميل بعض الشراح لقانون الوقف » كا قلنا » وإنا تميل إلى الفكرة الآولى . وكلتا الفكرة تحتملبا ألفاظ من غير تحميل اللفظ لما لا حتمل » وإثقاله بمعان لاحمل ثقلها » أن هناك فروعا كثيرة تختلف أحكامها باختلاف التفسيرين » ولنذكر منها بعضها : )١(‏ إذا اختلس المستحق استحقاقا واجبا من الواقف » أو سرق منه أو اغتصب ما يساوى نصيبه ميراثاً هن الثلثين » وأراد الواقف ألا يبلغ الآم إلى القضاء مع أن وقائعه لا تقبل الإنكار , وأخذ بالمثل العرنى : « أنفك منلئه وإثكان أجدخ » ولكنه وق ترك له ما أخذ . وهو يساوى نصيبه أو أكثر . ثموقف بقية ما يماك عل غيره ومنهم بقية المستحقين استحقاةاأ واجباء واعتير ذلك. هو العدالة » و بذلك جمع بين بواعث الشفقة وعو امل العدل . أيكون ذا المستحق. أن يطالب باستحقاقه وقت الإنشاء بالنص عليه أو المطالبة بهبعد الوفاة بالغلات > عا الفسكرة الثانية التى تفسر الاعطاء بالاءطاء الحر 'لذى يريده الواقف. ويرضاه قبل وقوعه يكون له أن يطالب نحقه استحقاقاواجبافى الوقف » وأنيقول. إنه حرم ظلاً » وأنه لا يوجد مسوغ قانوق لرمانه وعل القضاء أن يساره فى قوله » فيقضى له إن كان ذلك بعد الوفاة وليس لسائر المستحقين أن يدفعوا بأنه السارق أو المختاس أو المغتصب »ء لآن كل ذلك لا يعد تعويضاً قانونياً . وعلل القكرة الآولى ؛ وهى الى ترى إلى تحقيق العدالة التى يقصد إلبها واضع القانون ؛ ولا تضيق عنبا ألفاظه » بل تيرق بنورها من بين ثناياها » سقط نصيب ذلك الذى اختلس أو اغتمي ,ء أو سرق ما يساوى نديبه وايس له أن يطالب بافحام اسمه فى المستحقين وقت إنشاء الوقف , ولا المطالبة بشىء من الغخلات بعد وفاة الوائتف ٠‏ وحسبه أنه غنم ( أولا ) ما يساوى نصييه . ( وثانيا ) أنه تجا بنفسه . ولم يزج به فى غيابات السجن جزاء ما اقرف من إثم . ولا شك أن العدالة فى هذه التضية تسوغ حرمانه . والظل أن يأخذ من. الوقف ء إذ سيأخذ ضعفين مع إعفائه من العقاب , أما المستقيمون الأبرار » فيطقف دن حصصهم عقدار ما أخذ , لانهم لم بمدوا أيديهم إلى ما ليس لحم حق. فيه . فكان جزاء الآمانة الهرمان » وجزاء الخيانة الماية . إن الآوانين تفبم ألفاظها بمتاصد واضعيا لا بالعبارة امجردة » وتفهم تلك. الا لفاظعل ضوءالعدالهال+قيقية أأتى جاءت الوا نين لخدمتها وحمايتهاءوهن البديبيات أننا لو ترددنا فى تفسير لفظ قانوق بين تخري>ه على ما تقتضيه العدالة والفضيلة . وتخريجه على هدم العدالة والفضيلة لاخترنا التفسير الذى >مى العدل والخلق. القويم » بل اننا لو وجدنا اللفظ حتمل عن قرب ما يناقض العدالة . وعن بعد ما تحسبا لاخترنا البعيد على القريب ٠‏ بل انه لو كان اللقظ فى ظاهره على غير العدالة لآولناه لاجلبا . لدكون القوانين دامأ مطية الحق والعدل ٠‏ إن علياء المسلمين يقررون أنه إن وجد نص ديى مقطوع بسنده يخالف فى ظاهره بدائه العقول بيقين » أول الظاهر لتدركه العقول » وإذا كان ذلك شأن النصوص المقدسة فكيف لا تؤول النصوص الى يضعبا البشر . وفوق ما تقدم فإن ذلك المغتصب أو السارق » أو الختاس يسوغ للواقف أن أن بحرمه, لالآنهوصله مقدار نصييه فقط ء بل لآن مة أسباباً قوية توجب الحرمان : إذ المادة 0+ تصرح بأن للواقف أن بحرم صاحب الاستحقاق الواجب وأن يشرطفى وتفه ما يقتضى ذلك مبتّى كانت ديه أسباب قوية ترى محكة التصرفات بعدتحق.قها أنها مسوغة لحرمانه , أفلا بعدسبياً قرياً للحرمان أنه اختلس منه ما يساوى نصيبه ٠‏ وأن العدالة ألا يأخذ بعد ما اختلس نيا من وقفه » وإذا لم يكن ذلك سيأ قوياً مسوغا للحرمان ٠‏ ,فأى «سوغ أقوى من ذلك أن الاغتصاب أو الاختلاس فوق أنه جرعة » وفوق أنه قطع الرحم الى أمر الله بوصلبا . وفرق أنه أكل مال بالباطل قد وصل إلى المغتصب ما قرره له القانون والعدالة ‏ والخيانة وحدها سب قوى مسوغ لحرمانه لآن استحقافه ظلم لاشك فهء هذا كله لا نوافق الشارح الذكور على ماارتأى من أن مناغتصب أو اختلس أو سرق مقدار حصته لا يسوغ إسقاط ما أخذه من الاستقحاق فى الوقف . ١‏ ؟-(ب)ومن الآمورالتىمختلف يرا لحك باختلا ف الفسكر تين اللتينذكر ناهماءما إذا كان التصر ف منسوبا إلىغير الواقف , و لكن لابنفذ إلا بأجازةالواقف.وتكون الاجازة تبرعاءومثال ذلك إذا أوصى خخص للمستحق استحقافاً واجبا بأكثر من ثلث ماله » وكان الوارث الوحيد له هر الواقف فأجاز الزيادة وكانت تساوى 'نصيب. المستحق اسستحاقا واجبا قبل يعد هذا عوضا ؟ ولنضرب مثلا حيا: أوصى شخص لابن أخيه يكل ما بملك . أو تيرع له فى مرض الموت يكل مايملك:ووارثه عى ابنته التى هى زوجة ابن الأخ » فأجازت وصية أبيها أو تبرعه » “م وقفت كل. ما تملك . وحرمت زوجبا من الاستحقاق فى نظير ما أجازته من وصية أو هبة فى مرض الموت ء فقد اعتيرت هذه الآجازة تبرعا ء ولكن المملك بالوصيه أو بالحبة هو أبوها المتوفى . فعلى الفكرة التى تفسر ألفاظ القانون تفسيرا حرفيا لا يكون ذلك تعويضا قانو نيا عن حصة المستحق لآن التصرف منسوب إلى المتوفى وهو الموصى أو الواهب فى مرض اموت » فلا يعتير الواقف هو المعطى والمملك . بل .المملك غيره ؛ فلا يعتير هو معطياء ولا يكون هو الذى تولى التعويض عن الخصة. الواجبة» بل هو رزق ساته الله إليه » وان كان الواقف له دخل فيه وعلى الفكرة العادلة التى تفسر القوانين » مقاصدها » يكون هذا تعويضاً كافيا » تائم مقام الاستحقاق الواجب هذا الوارث الذى أعطى ذلك العطاء وكون اتتصرف منسوما إلى المتوفى لابمنع أن التبرع قد حدث من الواقف, وأن أجازته أمر أساسى فى وصول المال إلية » وان كان فى الاعتبار الفقبى ليس هر المملك , لامور تتعاق بننسيق الاحكام لا لوقائع الآمور , إذ الواقع أنه تبوع معتيرء وأن كل شروط التبرع لازمة له ولكى يكون القارى* على بينه نوضم بعض التوضيح الآصل الفقهى. لهذه المسألة . لقد اختلفت الفقباء فى اجازة الوارث وصية بأكثر من الثلث » أو تصرفا فى مرض الموت أخذ حك الوصية بأكثر من الثلث ء أهذه الاجازة تعتبر تمليكا من الوارت أم ان القليك يعد من المتصرف أصلا ء وان كان فى ذاته لا عضى ولا ينفذ إلا باجازة من الوارث » ويلاحظ أنبم جميعاً اتفقوا على أن الاجازة تبرع تسرى عليه كل شروط التبرع وأحكام التبرع م نكل الوجوه ما عدا بعض, الشكليات ؛ و لنوضم بءض التوضيح موضع الاختلاف وموضع الانفآق : لقد قال الحنيفة ان الاجازة وان كانت بالنسبة للوارث تبرعا ‏ لا يعتتو القليك منه , إتما يعتبر العليك من الموصى ؛ وذلك سير على أصلهم الثأبت عندم » وهو أن الوصية بأكثر من الثلث لاتقع باطلة » بل يتوقف تفاذها على اجازة الورثة » وذلك للآن الوصية مهما يكن مقدارها تصرف من الموصى فى ماك , والآصل فى تصرف الإنسان فى ملكه النفاذ : لصدور التصرف من أصله معنافا إلى مله وما امتئع النفاذ فى اأزائد على الثلك لق الورثة » إذ وقت تنفيذ الوصية يتعلق حقهم بالثلثين , فإذا اجازوا فقد زال المانع ؛ وبق السبب المنثىء للملكية ؛ وهو التصرف الصادر عن الموصى » فليست الاجازة عندم منشئة الحق حتى بسند العليك إلى الوارث ‏ بل الاجازة منفذة للحق من صاحب الحق فبا » وأنشاوه كان بالعبارة المنشئة للوصية , وبعبارة أدق الاجازة كانت إزالة للمانع الذى مئع من إعمال السبب » وهو حق الوارث ٠‏ وقال ااشافعية ان الاجازة ان وقمت يكون القليك منجانب الوارث » واذلك لاءد لعامها من القبض وقيول الموصى له من بعدها وذلك اكلام قاكم على أصل ثابت عند الشافعية » وهو أن الوصية ما زاد على الثلث بأطلة : والأجارة لاعضبها بل #رجد مليكا مبتدأ , فاجازة الوارث ليك مبتدأء وقوى ذلك أن الاجازة أخذت أحكام التبرعات » وشروطبا . ولا شك أن قانون الوصية يتجه إلى المذهب الحنق » لانه لم يعتير الوصية بأكثر من الثلث باطنة » بل صحبحة متو قفة على الاجازة » ولم يشترط لهام الاجازة القبض » وم يشيرط ف الاجازة الرمعة » ولو كانت عليكا مبتدأ لكانت هبة من الورثة »والقانون المدتى قد اشترط فى الحبات أن تكون بعقد رسمى . هذا موضع الاختلاف » أما موضع الاتفاق بين الحنفية وغيرحم . فهو أن ٠‏ 'الاجازة تر دع خالص , ولذلك لا تكون إلا من كامل الآهلية البالغ العاقل الرشيد » ولا تجوز ز مطلتًا من الولى المالى عبل فاقد الآهلية أو قاصرها أو الخجور عليه , لآن الاولاء والاوصياء منوعون من التبرع , والتصرف المشدتمل عليه إذا صدر عنهم يكون باطلا , إذ التبرع ضرر عحض ء والتصرفات التى تكون ضررا محضا تكون باطلة منهم . ومن مواضع الاتفاق أيضا أن الوارث الجيز إذا كانت الاجازة وهو مريض مرض الموت لا تنفذ إلا فى النلث » وإذا زاد عليه توقف النفاذ فى الجزء الزائد على اجازة ورثته . 4 هذاهو الآصل الفقبى ذه المسألة , وبعدبيانه يقدر المقام يسألالقارىء أى إأطر يقين ن أهدى سبلا ؛ أنضيق ألفاظ القانون . حتى تكون ضاوية لا تجرى فنها عناص القوة | ة التى تستمد من وقائع الحياة » أم نلبسها لباسا من الحياة والقرة , قتقسع لوقائع الأمور , وتتجه إلى معانى الاشياء , وعلى الآول إذا أجاز الواتف وصية لايعتير مقدار ما أجازه من التعءويض الذى يسقط الوجوب ف الاستحقاق الواجب وعل ألثاق يعتبر ذلك من التعويض . أن الفقهاء الذين قرروا أن القليك فى الاجازة يعتبر من الموصى لامن الجيز قصروا آثار ذلك عل شىء واحد فقط » وهر اشتراط القبض والقيول من الموصى له من بعد الاجازة » فل يشترطوهما » وذلك أمر شكلى ,النسبة لمعنى الاجازة ؛ وليس أمىا موضوعيا ء بل ان الناحية الموضوعية تسير على أساس أن المملك فى المعنى والواقع هو الجيز , بل أن الاحكام تضيف المال الذى عد موضع الاجازة إلى أموال الجيز » بدنيل أنه يحتسب من ثلث ماله إذا كانت الاجازة فى رض الموت » وبدليل أن الولى لايسوغ له أن يحيز إذا كان الوارث عحجورا عليه , لآنه يعد تبرعا من ماله . . . . وهكذا .. وإذن يكون اسناد القليك للموصى من قبيل الاشكال الفقبية لعقد الوصية والاجازة كا بقول القانونيون من قبيل الاحكام الموضوعية , إذ الاحكام كلما تنجه إلى اعتبار المملك الحقيق هو الجيز . 6؟ - ومن هذا التوجيه الفقبى يتبين أن الذين ضيةوا ألفاظ القانون. ذلك التضييق ضيتقوا أيضا المعاق الفقبية » واستمسكوا وصياغتها كا يعبر القانونيون » وليستمسكوا بلب أحكامها » ومعاى تصرفاتها 00 وعبل ذلك نرى أن الطريق الآمثل والاهدى ف المنطق ٠‏ وتوجيه القانون. ناحية العدل الحقيق الذى حاول أن تحمى به الميراث بالنسبة ليعض الوارثين هو أن تحنسب الاجازة من التعويض الذى يسقط الوجوب ف الاستحقاق الواجب » لآن المال موضع الاجازة يلحق فى الاحكام بأموال الجيز » وتعتبر الاجازة فى اجملة أخراجا للدال من هذه الملكية » بدليل أنها احتسبت من اثلث إذا كان الجيز مريضا مرض الموت ء فان كان حدق الورثة ,تعلق بأمواله , فتعلق ذلك الهقٌ بما هو موضع الاجازة دليل على أنه من أمواله » ونكون الاجازة مخرجة لهذا المال من ملع » ويكون فى المعنى هو المملك . وإ ن كان فى الشكل قد نسب العليك لغيره » وسكون العدالة الحقيقية فى أن يحتسب ذلك من ااتءويض . ومن الآمور التى يتلف فيا المكم باختلاف تفسير معنى التعويض ضيقا واتساءا , إذا كان العطاء بعوض ء ولكن العوض غير مساو للبدل كأن بيعه. مائة فدان بسعر الفدان مائة » وهو يساوى مائتين أوهبه بعوض مشروط »ء وكان العوض دون الموهوب ف القيمة » فالذين ضيةوا معانى ألفاظ القانون »لم يعتبروا ذلك العطاء الخ تعويضا عن الاستحقاق الواجب , مسقطا له لآن لفظ القانون. يشترط فى العطا. المسقط للوجوب أن يكون بغير عوض » فكل عوض ولو كان قليلا جدا يفقد العطاء به شرطه فلا سقط الاستحقاق الواجب به إذا كان ذلك. البيسع وهو حسم - أما إذا كآن البيسع وهو مريض مرض اموت » فانه تحتسب. انحاباة من الاستحقاق الواجب . ويسقط مايقابله » وعلة التفرقة أن امحاياة فى المببع لاتعتبر هبة فى الصحة . ولذلك لاتغير البيع من وصف البيع إلى وصفه الهبة فى بعض أجزائه . فلا تزيل الازوم ولا إشترط القبض ء وأما امحاياةة فى مرض الموت فتعاق حق الوارث بالماليجملها تأخذ حك الطبةثم الهبة تأخذ حكم الوصية » ويكرن للورثة الاق فى الاجازة أو عدم الاجازة , ويسير هذا القول فى مسار ذلك الفقه » فهو يعتير التصرف بيعاً إن كان فى الصحة ء فلا يسةط به الاستحقاق الواجب » ويعتبر المحاباة هبة إن كانت ف المرض لتسقط الوجوب ق الاستحقاق الواجب . هذا مسلك الذن ضيةوا معاق التعويض ‏ أما الذين يوسعون معانيه ( والالفاظ عندمم تقبل تلك السعة ) فإنهم يعتبرون كل عاباة واضحة ثابتة ‏ من التعويض عن الاستحقاق الواجب » تيا لمعنى العدالة التى قصد إلا القانون فى الورثة الذين حمى استحقاقهم , ولآن امحاباة الجلية تعتير تيرعا » وإن ليست لبوس البيع وسارت فى مساره » وأعطتها الصياغة الفقبية شكل البيع ووصفه من حيث الصورة . عل أن لذلك تفصيلا وبياناً تتصدى له تجلية للمقام . فقبل أن نبين أىالطريةتين أهدى سبيلا نشير إلىةول الفقهاء ف البسعالمشتمل على محاباة واضحة , ثم نشير إلى حم القانون فى مثل هذه البيوع : إن البيح بذين فاحش قد اتفق الفقباء على أن فيه محاياة . وأنه قيرع من بعض بواحيه » واتفقوا على أنه يكرن غير صحيم فى مال القاصر ومال الوتف : وأموال بيت المال : وفى أموال المدين المستغرى بالدين التى حجر عليه » واتفقوا أيضا على أن بيع المريض فى مرض اموت تأخذ النحاياة فيه حك الوصية , أى أنها تتوقف على أجازة الورثة» إذا كانت تجاوز اتلك , كا قررفقهاء الحنفية أن بيع المريض لبعض ورئته بغين ولو كان يسيراً يتوقف على اجازة الورثة » وقرد أبو حنيفة أن البيع يتوقف على إجازتهم ولو كان بمثل القيمة مادام المشترى وارثا » وقال الصاحبان ان البيع لايحتاج إلى إجازة إذا لم يكن فيه غين مطلةا . أما إذا كان البائع صححاً غير حجور عليه » فقد اختافوا فى لزوم البيع إنباع بغين فاحش ء فظاهر الرواية أن البيع يكون لازماً مطلقاء ول يذكر تفصيلا (8ؤ الوتف) لآن التراضى قد ثم على هذا الآساس , وجانب المحاباة لا يلتفت إليه مادام برضاه » ولا يغير وصف البيع ؛ لآنه عقد على أساس الببع » فلا تغير انحاياة وصفه ء ولا يتجزأ الوصف.. فيكون هبة فى بعض » وبيعا فى بعضه ؛ٍ لانه يكون صفقتين فى صفقة وذلك منهى عنه » فالتحرر من ذلك أعطوه وصفا واحداً هر الذى تدل عليه ظاهر العبارة ومادة العقد وما اتصف به من مظاهر مادية واضحة , يأخذ أحكام ذلك الوصف من غير نظر إلى ما سوأه . وقد جاء فى غير ظاهر الرواية أن البيع إذا كان فيه غين فاحشا لا يكون بيعا لازما , لتحدّق امحاباة فيه » ولآن الرضافيه لا يكن أن يكون على أساس الذين: 'وإن كان على أساسه فقد تضمن الطبة » فيكون للبغيون حدق الفسخ . وهناك قول بالتفصيل وهر أنه إذا كان الغبن قد هبه تغرير » فإن المغيون يكون له حق الفسخ ليتم الرضا على أساس صحيح . +1؟ - وكيا كان اختلاف الفقباء فبنا حةيقتان مقررتان : ( إحداهما) أن البيع الذى لا يكون فيه المبيع متناسبا فى القيمة مع الذن ‏ فيه محاباة فىكل صوره :ومن أجلها كان البيع غير حم إذا كان المبيع مالا لمن لا يصم انتبرع من ماله . وهم القاصرونوالآوقاف وبيتالمال , والمدينون بديون مستغرقة حجر ءليم لادائها » وأن المريض مرض الموت إذا حانى فى بعه كان تبرعه فى المال فى حم الوصية , فيتوقف فى الزائد على ثلث ماله على اجازة الورئة من حيث أن كل تبرع بالمبة أو بغيرها بأخذ حك الوصية فى نايته . ( والحقيقة الثانية ) أنه مع اشتاله على حقيقة التبرع ‏ وصف البيع ملازم له لا يفترق عنه , لا فرق ف ذلك بين كونه فى مرض الموت : وكونه فى حال الصحة , بدليل أن المريض مرض الموت إذا باع ليس له أن يرجع فى بيعه , وأن البيع يتم من غير حاجة إلى التقابض » فلو باع بعض ماله وكان فيه محاباة للاشترى بأى مقدار كان » فإن البيع ينعقد من غير حاجة إلى التقابض » فإذا مات بعد ذللك فليس للورئة أن يدعوا أن العقد م يتم لآن فيه تبرعا والتقابض ل ,تم » بل لهم فقط أن يطالبوا المشترى بأن يدفع من النحاياة ما يزيد على ثلث التركة .إن كان فى امحاباة زيادة على الثلث » ولو كانت المحاباة تأخذ حّ الهبة يا زعم بعض الكتاب لكان لهم أن يدعوا عدم مام البيع , وبطلانه يا لو وهب شخص عينا "م مات قبل القبض ٠‏ فإن الهبة تبطل » ول و كانت امحاباة دون ثلث التركة » . .وبهذا يتبين أن محاباة المريض مرض ال موت لم تأخذ الوصف العام للببة وإن توقفت ' فى عض أحواطا على إجازة الورثة » إنما التصرف أخذ وصف البيع داتما ,. -وإن كان للورثة الاعتراض . وننتهى من هذا التحقيق الفقبى إلى أنه ليس من الدقة أن يقال إن الفتباء :أعطوا محاباة المريض فى ببعه وصف الهبة ٠‏ وأعطوا محاباة الصحيم فى بيعه “وصف البيع » بل أن الفقباء سارو! على فكر واحد مطرد لا يتخلف فى حال .عن حال » وهو أن البيع بأنحاياة يبع » وفيه تهرع ء ولكن غليوا جانب الييع لكيلا تكون صفقتان فى صفقة . وإن كان جانبٍ التبرع مستمراً فيه . .وهو حقيقة ثابتة لا تقبل النكران , وأقصى ما كان من فرق بين لمريض ٠‏ والصحيح أن المريض قد تعلق حق الورثة عالية تمتركة وقيمتها »ء فكان غير حر فى التبرع متها إلا بالثلث » وأما الصحيم فإن ماله لم يتعفق به أحد , فكان له أن يتبرع بما يشاء من غير قيد يقيده مادام بالغاً عاقلا رشيدا . وإذا كان معنى التبرع قائما لا شك فيه . فإدا حانى الواقف أحد المستحين استحقافاً واجبآ فى بيع فإن العدالة ومتطق القافرن ومقصده توجب احآسابها من -حصته الواجبةلسكون معاملة المستحقين استحقاتاً واجبآً على قسطاس مستقم . حرمان القاتل من الاستحقاق فى الوقف بوم - نصت المادة (+؟ ) من قانون الوقف , عل أنه حرم المستحق من. استحقاقه فى الوقف إذا قتل الواقف قتلا بمنع من الميراث » وكان النص على ذلك فصا عاماً » سواء أ كان القائل مستحقاً استحقاقاً واجباً , أم كان مستحقاً استحةاةاً غير واجب ء فإذا وقف شخص كل ما علك على شخص » وليس له من يستحق استحقاقاً واجبا مطلقأ » فقتل ذلك الشخص الواقف قتلا بمنع من الميراث . فإن ذلك القاتل لا ستحق فى الوقف . و يول الاستحقاق أن بعده » ولو كان ذرية- ذلك القاتل لآنها تدخل فى الاستحقاق بص الواتف عابها » ولا تور وازة وزد أخرى » فلا يتعدى السب بالموجب للحردان من الاستحقاق - [لمها. للآنها ماجنت. وما كان منها ما أوجب حرمانها من حقّها . وحرمان القائل من الاستحقاق فى الوقف بذلك الشكل أم جديد أقى به. قانون الوقف » ول جد فيه نصأ لا فى أمبات المذهب الحئق » ولا فى الواقعات. والفتاوى » ولذلك وقع فى أنفسنا أنه ليس فى المذهب الحنق منع الاستحقاق فى الوقف بسبب قتل المستحق للواقف قتلا منع من الميراث » وليس من المءقول. أنه فى نحو اثنى عشر قرنا لم يقتل مستحق واقفأ . ولم يستفت مفت فى ذلك » وكان. من حق الباحث حيئذ أن ينق أن المذهب الحنق ي#عنى منع استحقاق المستحق. لقتله الواتف . - ولكن مع هذا وجدنا المذكرة التفسيرية التى اقترنت بقانون الوقف. فى آخر أدواره النص الأى : ه وحرمان القاتل من الاستحقاق فى الوقف. ظاهر مذهب النفية » وإنلم يصرحوا به » فقد قالوا أن الوقف والوصية أخوان وأن الوقف يستق أحكامه من الوصية » وقرروا أن القتل يقتضنى. الحرمان من الوصية ‏ . هذا نص المذكرة التفسيرية » ووجدنا أنها تصرح أن ذلك ظاهر المذهب الحنق » ثم ذكرت أنه الظاهر بالقياس » بأن قاست الوقف عل الوصية , ول نجد هذه المقايسة فى أحكام القتل قط لاحد من أنمة المذهب ». ولا من (لتهدين فيه » ولا الخرجين لاحكامه . ولا المفتين الدين ابتلوا باستخراج أحكام الوقائع بالتخريح على أقوال السابقين , ثم لم نيجدها بينت علة القياس فى تلك الجزئية حتى يمكن التسلم بأن ذلك هو ظاهر المذهب الحنق . وقد رجعنا لفتعم ذلك المغلق إلى شرح قانون الوقف لقاض كبير كان له عمل «واضح » ففيه : «وحرمان القاتل من الاستحقاق فى وقف من قتله مأخوذة «من أقوال فقهاء الحنفية ‏ وإن كنا لا نعرف حتى إلآن أحداً منهم قد عرض بثىء ما هذا الموضوع بخصرصه . فنهم قد قرروا أن الوصية لا تجوز لقاتل الموصى ء كانت الوصية له بالاعيآن , أو المنافع » وقرروا أن الاستحقاق فى الوقف وصية بالمدافع وبالغلات وأجروا عن الاستحقاق فى الوقف أكثر أحكام الوصية » بل إن أحكام الاست<قاق ف الوق ف يكاد يكون مصدرها الوحيد :هو أحكام الوصية والتتف ربع عليها » وقرروا فى صراحة أن الوقف فى هذا يستق أحكامه من الوصية ومن هذا يخرج أن الموقرف عليه موصى له بالمنفعة والغلة فاذا قتل الواقف كأن ذلك تتلا من الموصى له للموصى ء فلا تجوز ألوصية له رضى بذلك المقدرل أو ولى دمه أو لم يرضواء . ١‏ 9 - ذلك ماجاء فى المذكرة التفسيرية, وهذا نص ذلك الشارح الكبير ومع 'تقديرما العظى للدذكرة التفسيرية وكاتبيها ء وللشرح وشارحه تخالفهم فى أن ذلك الرأى من مذهب الحنفية » وفى الواقع أنهم متفقون معنا أنه لا نص فى ذلك المذهب الذى اتسعت الفتيا فيه » حتى شملت ماوقع من الأحداث وما لم يع فقدروا غير الواقع واقءأ وأفتوأ فيه » وموضع الخلاف هو ف القياس » واعتبار “ذلك القياس جليا . حتى كأنه النص لاشك فيه , واعتبار الاستحقاق فى الوقف ٠. . 6 . 41‏ . . . . . . . 7 «وامه هه هه مه .6 م هي محاضرات ق. هذا موضع الخلاف ٠‏ فإننا لا نعتبر ذلك القياس جلياً يغنى غناء النص » ولانعتبر الواقف على منطق المذهب الحنو مرصيا . ولا الموقوف عليه موصى. له على مقتنى ذلك المذهب . - إن الوصية #تلف فى حقيقتها عن الوتف اختلاذا وأضحا .وتفترق منه- افتراقاً بينا فى أثرهاء ولذلك الاختلاف أثره فى حك قتل المستحق للوقف .. وأنهما إن انحدا فى بعض الاحكام , كالشروط وتفسيرها , فذلك الاتاد ليس موجيا للاحاد فى حك القتل 0 إذ ليس له مأ تأثير فيه ٠:‏ فى لذو لعضص أوجه الاختلاف والاتفاق بالإجمال . )٠(‏ إن الوقف تصرف منجر عند الحنفية والوصية تصرف «ضاف.. إلى مابعد الموت ٠‏ والوقف إن أضيف إلى ما بعد الموت كان وصية- فى شكله ووقفا فى تنيجته وغاته , كالوصية عنافعم عين من لا بحصون. فقد أعطاها الفقباء حك الوقف ف النهاية » ولذا نص الفقباء على وجوب !أ أن يكون لجبة بر فى تهايته . ليستقم التصرف وقفا » ويسير على ممتضى الوقف . فالصيغة نكون وصية , والندجة تكون وقفا». وف التنجة ختلف الاحكام . (ت) إن الرف يقنضى خروج العين من ملك الواقف عجرد عامه عند. الحنفية , أما الوصية فإن العين أو الثىء المودى به يستمر على ملك. الواقف إلى أن بمرت ٠‏ فليس للموصى له أى حق فى الوصية قبل. موت الموصى ء أما الوقف تق المستحق يتعاق به جرد مام الوقف . (<) إن الوقف ف المذهب الحنى تصرف لازم غير قابل للنقض » أما الوصية فإنها تصرف غير لازم . (5) إن الحق فى الوصية كالحق ف الميراث ينشأ بالخلافة , لآن الموصى له والوارث تخلفان المالك فى مللسكد ء بيد أن الوصية خلافة اختيارية والميراث خلافة إجبارية » بينها الحتوق فى !لوقف عند الحنفية تاشأ والواقف حى , ولا خلافة فيه . هذه أمور الافتراق ‏ وهى التى تباعد ما بين الوقف والوصية بالنسبة للقتل المبطل للوصية على مقتضى مذهن ألبى يوسف المعمول به فى قانون !اوصية لآن إبطال الوصية بقتل الموصى له للموص كان لآن حقه يبت بوفاةالموصىء فبو قد تعجل أمرا قبل أوانه فعوقبحرمانه » وذلك لايكون ف الوقف . لآ نالاستحقاق قد يكون والواقف حىيرزقء ولآن الموصى له يأخذ عن الموصى تخلافته.وبالقتل لا يستحق بالخلافة عنه اللهم إذا كان استحقاق المستحق مشروطا بموت الواقف . وهكذا نجد أوجه الخلاف أوصافا مؤثرة مائعة القياس , لامسوغة له.ولاميررة» حتى يقال إن ذلك ظاهر قول الحنفية . وأن القياس جل حتى صار كالنص . هذه أمور الاختلاف بين التصرفين , أما أمور الاتفاق فهو بالنسبة للشروط التى يشترطها الواقفون فبى متلاقية فى جملتها مع الشروط التّى يشترطها الموصون وإنكانت شروط الواقفين فى الوقف أضيق فى بعض الزراحى , لآن الشروط المنافية للتأبيد مبطلة للوقف أو ملغاه بنها هى فى ااوصية محترمة . وذلك لاختلاف الحقيقتين وتباينهما . ”و لقد سلك الفقباء فى تفسبرشر و طالوأقفينماساكه السابقون من! لامة وتلاميذمم فى تفسير شروط الموصين » وذلك لآنه عرف عن الاثمة وتلاميذم كلام مفصل فى تفسير شروط الموصين » ففرعوا فيها الفروع وضريوا الآمثال » و كثروا من التفسير والتخريح فيهاء بينمالم يؤثر عنهم كلام كثير فى تفسير شروط الواقفين»فاستقوا الكلام فىهذا الموضع من!اوقف من الكلام فى مثله منالوصية » وليسمعنى ذلك أنكل الاحكام أو أكثرها فالوقف مستقاة من أحكام الوصية » فإن الاحكام الرئيسية للوقف ألتى تميز خواصه وهى ثمرة حقيقته مباينة تمام التباين لاحكام الوصية كالتباين بين الوقف والوصية فى حقيقتهما . وإن الاتحاد فى تفسير ألفاظ الواقفين والموصين بالنسبة للشروط » لايقتضى الاتحاد فى حك القتل » حتى يتكون من ذلك قياس ء أن الوصف الذى يتحد فيه امقيس والمقيس عليه يحب أن يكون مؤثراً » بأن تكون نمة مناسبة بينه وبين الك فى اجملة فالاسكار علة ى التحرح لآنه الوصف المؤثر المسوغ للتحريم و الاتحاد فىتفسي رالشروط ليس هو الوصف ال مؤثر فى الحم ببطلان الوصية للقاتل . وإن النتيجة التى يقررها الششارح الكبير من أن الوقفوصية بالمنفعة لايستقم حال من الاحوال على عدوم الوقف فى | ذهب الحنق , لا وجه الاختلاف الى بيناها وخصوصا ماذكرنا من أن الوقف يخرج فيه الموقوف من ملك الواقف بتمامإنشائه » والوصية ىكل صورها لامخرجمرضوعبا من ملك المودى إلا بالوفاة . : ان هناك صورة واحدة من صورة الوقف هى أأنى تتفق مع الوصية بالمنافع وه ااوقف الذى بجىء فى شكل وصية" ذكرنا إذا كان بالمنافع على التأبيد لمن لا حصون ء ولتند قال ابن عاءدين فى هذا الوقف أنه اأوقف الذى ينشأ بالضرر وإليك ما قاله : فهذا نص كلامه : «يثبت الورقف بالضرورة » وصورته أن يرصى بثّلة هذه الدار للمساكين أبداً . أء و لان ويعده للمساكين أبداً » فإن الدار تصير وفقاً بالضرورة » والوجه أنها كترله إذا مت فد وقفت دارى عنى كذا . وذكر ف البحر منها أنه لو قال اشتروا من غد دارى هذه كل شهر بعشرة دم 0 ؛ وفرقوه عل المساكين , مارت الا روتفاً وعز.ه فى الذخيرة - وبسطه فى أ: نفع الوسائل وقال لا أعل فى المسألة خلافا بين الأصحاب» . إذا كان ذلك النحر من أوصايا | وقفاً ؛ فقد اشترط الحنفية لتكون له -خواص الوةف ما يشيرط اصحة الوقف عندثم » وهو أن يكزن عل جبة بر » وَأن يكو ن الموقوف عقارا » وعلى ذلك لا يصمم هذا النوع من الوصايا الذى الوقف . . . ٠.‏ # # © الس # ا # © هال هل 6م © مه هم ا ع ده ه٠‏ ١م"‏ يكون وقفاً بالضرورة إذا كان الموقوف منقولاء فقد جاء فى الدر الختار ما نصه : « لو أوصى بظبر مركبة فى سبيل الله بطلت الوصية لآن وقف المنقول باطل » . ب؟م؟ - هذا حر ير العلاقة بين الوصيةوالوقف ذ كر ناهأ باجمال, وهى لا تسوغ أن تأخذكل حم فى الوصية ونضعة فى الوقف إن كان ذلك مشتقاً من خواص الوصية التى تفترق بها عن الوقفف , ولهذا نقول إن الظاهر أن المذهب الحنق لايبطل استحقاق الموقوف عليه إذا قتل الواقف , وليس الظاهر الإبطال :ومن كان معه نض ٠‏ فايقدمه ون تخر له صاغرين » راضين مذعنين شا كرين » أما القياس قلا . وأخيراً نقول إن القانون فى مضمون أحكامه يعتبر ذلك الحم جديدا لم يكن مقرراً قله » ولذلك نص عل أنه لا يطبق عل الآوتاف الماضية إذا كان قد وقع القتل قبل الع بوذا القانرن . فقد جاء فى الفقرة الرابعة من المادة بام ما نصه : «ولا تطبق أحكام المادة م إذا وقع القتل قبل العمل هذا القانون . ولو كان المذهب الحنق يعتير القدل مائعاً لات ستحقاق لكان مضمون القاتون مطبقاً من غير حاجة إلى استثناء . ولم يكن تطبيقه عل القتل الواقع قبل القانون تطبيقاً له على الماضى بل يكون تقريراً للأاحكاء المطبقة من قبله » ولكان الاستثناء من غير باعث ولا داع » إمما الاستثناء لكيلا ينزع حق من صاحبه ‏ وقد تقرز نحت ظل قانون عذالف » فلا بر جع عل الحوادث السابقة عليه بالنقض . ولسنا فى ذلك ننتقد القانون ٠‏ بل إناترى القافون أنى فى هذا بأم حسن مقبول معقول 5 يتفق فى جملة أحكامه مع الشريعة فى روحها ومع قانون اأوقف وهو ألذى قارب ف بعش أحكامه بس الوقف والوصية وم المذهب الحنق وآلله ولى التوفيق والقتل المانع من الاستحقاق هو قتل الواقف فقط » أما قتل المستحق من يتلق عنه الاستحقاق فإنه ليس بمافع من استحقاق القائل , ولقد وجد اتجاه فى مجلس الشيوخ » ير إلى حرمان القاتل فى هذه الحال وهو اتجاه سام وخصوصا بالنسية للاستحقاق الواجب ء لآن الاستحقاق الواجب يتلق المستحق من الذرية عن أصله باعتباره وارثا له حمى القانون ميراث أصله وميراثه» ذكانينيغى أنيتقيد الاستحقاق بالخلو من موانع الآرث كاباء لا القتل وحدها وخصوصاً أنالقانون فرض لم الحق لازماً ولو نص ااواقف على خلافه لم يلتفت إايه ‏ فهم بهذا الاعتبار لا يتلقون استحقاقهم من الواقف ٠‏ بل يتلقونه عن أصلهم وخصوصاً أنه إذا كان أصلهم هو الطبقة الثانية من الوقف » فإنه إذ 1 لت إليهم أعيان الوقف تكون ملكا خالصاً بحك الميراث تقر يبا » ولكن هذه الفكرة لاقت معارضة من الشرعيين » لآن النص الفقهى أعوزم » وكأنهم فىكل ما أتو! من أحكام اعتمدون! على نصوص فقهية صريحة » ول يعتمدوا عبل الآقيسة الصحيحة وغير الصحيحة » وكان غريياً أن يحمى القانون حق الذرية » وإن لم ينص عليه » ولا يحمى القافون ذلك الآصل إذا قتله أحد ذريته » بليعطيه جيراً عن الوقف » و إن كان فى اعطائه نصرة للرذيلة والاثم والعدوان . وقتلالواقف المانع من الاستحقاق هو القدّل المافع منالمير اث والقتل المانع منالميراث هو القتل العدوان سواء أكان القاتل فاعلا أصلياً منفرداً أم كان شريكا أم متسبباً و لو كان شاهد زور أدت شهادته إلى الك بالإعدام ونفذ, و يدخل فى القتل بالتسبب الدال واننحرض » والربيئة وهو من براقب المكان فى أثاء مباشرة القتل ؛ ليضلل المغيئين . وملخص شروط القتل الماع من الميراث هو : و - أن يكون القتل بغير <ق » فإذا كان قصاصا أو تنفيذاً لعقوبة » فإنه لا يكون مانعاً من موانع الميراث » لآن المنع عقوبة » والعقوبة لاتكون عل إقامة حق وأمر عادل . ؟ - وأن يكون القاتل من أهل المسثولية الجنائية » فإن كان صغيرً لم يبلغ الوقف 9 9 9 .1 8 © © #0 .اه هخ همه #0 ا« اه همه اهمس © 6ه .9 9 مأه عم ؟ الخامسة عشرة أو كأن مجنوناً أو معتوهاً أو فى حال غينوية ناشئة عن عقاقس أيا كان نوعباء إذا أخذها مضطر إلما » أو على غير عل ما » فإن القتل فى كل هذه الصور لا بمنع الميراث واالوقف . + - وألا يكون القتل فى حال الدفاع الشرعى عن النفس أو المال , لآن . القائل مضطر إلى ذلك إذا تعين القت ل سبيل الدفاع , وهو محق ء ولا عقوية فى القيام بحق للشخص أو عليه . . ه - وألا يكون القائل معذورآً فى هذا القتل » ويعتير معذوراً إذا كان ' فى حال دفاع عن النفس والمال » وجاء القتل ننيجة أنه تجاوز حد الدفاع االشرعى » أن لم يتعين القتل سبيل الدفاع الشرعى ٠‏ بل كان الدفاع مكنا ما دونه ولكنه تحاوز الحد , وعذره قائم , لآنه فى ساعة العدوان لم يكن فىحال من الرشاد مين با الحدود تمييزاً سلما ويقدرها تقديراً مستقما . ومن الاعذار القانوننة أيضأ إذ! فاجأ زوجته فى حال زقء فقتلبا هى والزاق فإن هذه حال يضيع فا الرشد . ويلحق بهذا عذر فقبى نص علا الفقباء فى المذهب الحنق » وهو <ال قتل اذات الحم الحرم إذا تيقن أنها تزق » فإن ذلك اعتير عذراً شرعياً عند الحنفية , وقد اقترح النص عليه فى بعض أدوار قانون الميراث » ولكن رؤى عدم النص وترك الصيغة عامة » وهى بعمومها تثءمل هذه الخال » وفوق ذلك فإن مالم ينص عليه يكون العمل فيه على مقتضى مذهب ألى حشيفة رطذى أله عنه ؛ لأنه لاءزال الآصل القائم الذى يرجع إليه فى كل ما لا نص عليه . هذا موجز لبان القتل المانع من الميراث ذكرناه » لآن قانون الوقف صرح بأن القتل المانع من استحقاق المستحق فى |أوقت هو الذى يمع الميراث » فكان لا بد من الإشارة إليه » وذكره بعبارة موجزة . وإذا قتل المستحق الواقف 2 وحرم من الاستحقاق سبب ذلك القتل فا مال نصيبه ؟ لم يحد نصاصرسا فى قانون الوقف » لآن المادة .م التى بينت مال ذصيب الحروم لا تشمله » لآن ذلك ليس روما بعمل الواقف » بل حرمانه قانوتى بحم القافرن , وللآن موضوع هذه المادة حر مانمن هم فى الاصل استحقاق وجب >5 القانو نم حرمهم الواقف , وبطلان الاستحقاق يسبب القتل يعم المستحقين استحةاقا واجباء واستحةاقا غير واجب وكذلك لاتشمله بالنص الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة والعشرين » لآن ظاهرها أيضا أنها مسوقة من خرمه الواقف من أكعواب الاستحتاق ا(واجب . ولكن يصم أن تأخذ من خواها ال+5 فى حال القتل » فإ نأنروم يسبب القتل يكون فى حم من مات فى حياة الواقف وقد أيدت هذا الفهم المذكرة التفسيرية » فقّد جاءت فما تلك الصيغه العامة هومن حرم حرمانا قانونيا من كل نصيبه الواجب اعتبر ميتا فى حياة الواقف بالنسبة ذذ! النصيب جميعه وأن ذلك هو المنطق » وهو الذى يتفق مع قانون الميراث . 'ثان اروم من المبراث سبب قيام مانع من مو أنعه ومنها القتل بعد فى حك المعدوه : ولا يور فى نصيب غيره فلا جب غيره ,» لاحجب حرمان ؛ ولا حجب نتصان فكأن لايد أن يعتبركذلك فى الوقف » وقد يفهم مآل نصيبه من عه المادة عم وأن لم يكن بصري اللفظ . ولكن حرمان القاتل لا يؤثر فى حرمان ذريته » بل إنها تأخذ إذا كانت نصوص الوقف تعطهم » وتنظم الاستحقاق فيه يدل على ذلك . ولا تأخذ إذا لم يكن لها حق إلا ماكانت تتاقاه عن القائل بعد موته واستحقاته » ومثاها فى ذلك الوارث فأنه لا يستحق ما يستحقه , إلا إذا كان ذلك الممنوع بحجبه من المبرات » إن ذلك الحجب يزول» إذا اعتير الممنوع فى حك المءدوم . - وجب لبيان مآ ل نصيب القاتل أن نذكر ببعض التفصيل أحو ال استحقاقه. إن القاتل إما أن يكون مسّحتا استحتاقا واجيا » وإما أن يون مستحتا أست<ماقاغير واجب بنص القانون -- فإن كاناستحقاقه غيرو أ جبفإن مال نصيبه يكو ن على حس ب شرط اواقف » لأ ناستحاقه مستمد من هذا الشرطءفيتبع مقتضاه ويكون حكنه حكم من يموت قبل الاستحةاق » إن لم يكن أخذ من الاستحقاق فعلاء أو حك من مات بعد الاستحقاق إن كان قد آل إليه الاستحقاق وصار فى عداد ا مستحقين» وكل ذلك على أساس أنه يأخذ حك من مات فى حياة اأوقف » ومن مات فى حياة الوقف ترد عليه هذه الآ<وال إذ قد يوز أن يكون قد آل إلبه بمقتضى شرطه ووز ألا يؤول إله بمتتضى شرطه أيضا » وفى كل الأحوال يتبع نص الواقف المعتبر شرعا وقانوناً » فهو الشريعة والمنباج فى هذه الال . وإن كان القاتل فى الاصل من بين أصصاب الاستحقاق الواجب فإنه يعتير فى حك المعدوم , ولا يؤثر فى نصيب غيره مطلقا » فإذا كان الورثة زوجة وأعا شقيقه وأما وبتاً وإبئأ قاتلا » وثلنا التركة عشرون ومائة فدان وتفأ فإن الزوجة تستحق تمرح التركة استحقاقاً واجباً والام سدسه , والبنت نصفه ء والباق من الثلثين باحق بالثلث الحر ؛ ويكون ماقرره الوافف القول الفصل فيه . وإذا كان لهذا الابن القائل ذرية لا تأخذ شيئاً إذا لم تكن مستحقة استحقاقاً واجباً بنفسباء بأن كانت باعتباره ميا صارت وارثة ومستحقة استحقّاقاً واجياً ‏ ولا يؤول نصيبه إلمبا إذا كانت تتلقاه عنه ء للآنه بقتله الواقف أصبح ممنوعا من الميراث » فل يكن من الذرية الوارثة فلا يستحق شيئا ‏ ولا تنلق ذرته عنه شيئأء لانه لم يكن وارثاًء وأساس الاستحقاق الواجب أن يكون المستحق وارثا بالفعل عند الوفاة وبقيام المانع من الإرث قد زال عنه ذلك الوصف الذى كان السبب فى الاستحقاق الواجب فلا تأحذ ذريته شيا عنه » ولا يتلق أحد منه شيئاًء لآنه لم يأخذ شيا . وان هذا إذا لم يكن الواقف قد أعطى الذرية بالنص عليها وإلا فإنها تستحق 6م" © © له #90 هه # ا © هسه ها سه ه ا هااهس هثرو © هه 0# هاه محاضراتقى يمقتضى ذلك النص »ء لا يمقتضى القافون » أو التلق عن القاتل » فإذا قال وقفت ما أملك عل ولدى ثم على ذريته . ثم بطل استحقاق الآابن فإن ذريته تأخذ بمقتضى ذلك النص . ولكن الام الذى يحتاج إلى نظر إذا كان الواقف قد وقف ثاثى ماله على المستحقين استحقاقا واجبا وباق المال على جبة بر مثلا » وكان المستحقون استحقاقا واجباً مثلا (وم الورثة كلهم ) زوجتة وأولاده؛ وهم ثلاث بنين وبنت ومن بعدم على ذريته » ومن مات فى حياة الواقف قام ولده مقامه فى الدرجة ' والاستحقاق خاء أحد هؤلات الابناء وتمتل الواقف ٠‏ أفيعتير فى حم اميت ويكون المستحقون استحتافا واجياً الابنين الباقين والبنت والروجة وحقم فى قدر الثلنين كله لا فى بعضه . ومكون فى هذه الحال لو أعطينا أولاده ألابن القاتل يشطر ذلك من "شين الي يحب أن يخلصا للابنين والبنت والزوجة فيبطل استحقاق ذرية ذلك #يماتل وبكرن الوقف كله بين جبة لير بالثلك » والمستحقين استحماها وأاجأ م أورثة و َّ 04 لان أستحةافهم جاء بالتلق عن أيهم وأيومم م يأخذ شيا . فلا يأخذون له شيا » أم يستحقون نصيب وهذه هى المسألة التى تحمس الجواب عنها من قافون الوقف » وقد وجدنا هذا الجواب فى المادة ؟؟ من قانون الوقف وهى يجعل للواقف المق أن يحمل لفرع من مات فى حياته نصيب أصله , وقد اعتبرنا القاتل فى حك الميت فى حياة الواقف فيكون لفرعه من مات فى حياته ذصيب مقتضى نص الواقف فى المسألة السابقة ويشاركون أعمامهم بحصة أب بهم » وإليك نص المادة و٠‏ «لأواقف أن بعل لفرع من توف من أولاده فى حياته استحقافا فى الوقف بقدر ماكان يحب لاصله بمقتضى المادة ١‏ لو كان موجوداً عند موت الواقفف» وبقدر ما يملك ولو تجاوز هذا الاستحدةاق ثلث ماله » . ٠ ا‎ ا‎ إٍ‎ ' وعلل ذلك تشطر ذرية القاتل مقدار نصيب أبيهم من الثلثين مادام قدنص عليهم على النحو السابق , فا تأخذه الذرية بمقتضى المادة ٠+‏ يكون من اثلثين اللذين يستحق منها أصحاب الاستحقاق الواجب وقد بمنت ذلك المذكرة التفسيرية » فقد جاء ذا النص الآتى : « إذا كان الوارثون من ذرية الواقف وزرجه أو أزواجه ووالديه يحب لكل منهم بمقتضى أحكام المادة ؟ استحقاق فى وقف ما زاد على ثلث ماله وققاً لاحكام الميراث فقد أباحت له المادة ٠‏ أن يجعل لفرع من توفى من أولاده فىحياته استحقاقاً فى الوقف بقدر ماكان بحب الاصله طبقا هذه المادة لو كان الأصل موجودا عند موت الواقف » أو بقدر ما يكله إذا كان هذا الفرع وارثاء وكان مير أنه أقل ما كان يرثه أصله . وقد يترتب علل هذا نقصأن تصيب ألوارث عن مقدار ما كان يرثة فما إذا زاد على الثلث متى نظرنا إلى الورثة الموجودين بالفعل عند موت مورثهم وحدم ويتخفض مايحب له عن ذلك إلى مقدار ما يرئه مع افتراض وجود من مات من ورثه الواقف فى حاته . .. فن كان له تسعون فدانا وقفها كلها قبل العمل بهذا القانون على أولاده وذريتهم » وجعل ثلاثين منها لآولاد ابنه الذى توفى قبل وقفه . ومات عن ابنين وارثين فقط نفد شرطه . وإذاكان قد وقف منها ثلاثين فدانا قبل العمل بهذا القافون على جهات خيرية أو غير ذريته ثم وقف الستين الباقة عل أولاده وذريتهم وجعل منها عشرين فدانا لولد من مات قبل وقفه وتوف عن ابنين وارثين فقط نفذ ماصنع . وإن كان ثلث ماله قد استنفد قبل القانون وكان فى ذلك مساس بالابنين الوارثين ممقَتضى للادة وى . وح القتل بالنسبة للاستحقاقالواجب وذرية المستحق هوحك أى مانعمن موانع الآرثالآخرى ء فإذاكان الواقف مسيحيأ , ولهابن ينتمى إلىدولة ملع قانونها توريث الأجنى منها » فإن ذلك الآءن يكون ممنوعا من المبراث » ويكون أولاده من حيث الاستحقاق كأولاد القاتل » وكان ذلك الاين منوعا لآن قانون الميرات عد اختلاف الدار مانعا من المبراث إِذَا كان قانون الدولة الى ينتمى إلا الوارث بنع ميراث الاجنى عنباء وكذلك إذا أسلم رجل وله أولاد مسلمون لا يكون مستحقا الاستحقاق الواجب إلا الآولاد المسلءون ٠‏ وذرية الآولاد المسيحيين يكونون كذرية أولاد القاتل . - ولماذا نص القانون على القتل وم ينص على غيره من موانعالآرث؟ الجواب عن ذلك أنه بالنسبة للاستحقاق الواجب لم يكن حاجة إلى النص على أى مانع من موانعه ٠‏ القتل أو غيره » لآن شرط ذلك الاستحقاق هو الآارث بشروطه ‏ فإذا وجد مانع لم يتحةق شرط اللآرث فل يكن مة حاجة إلى ذكر أى مانع من الموانع ولكن ذكر القتللبيان أنه أنو جد نع الاستحقاق؛ سواء أ كان الاستحقاق الؤاجب أم غيره ٠‏ فاحتيج إلى ذكره ٠‏ أما غيره من موافع الآرث فهر بالنسبة للرقف ليس له هذا العموم » إعا هو خاص بالاستحقاق الواجب » وليس ئمة حاجة إلى ذكره . 90 - وحرمانالقاتل لواقف حك عام بشمل الآوقا ف القديمة والجديدة» فهو لم يستثن فى التطبيق قط » بل يطبق عب الآوقاف القديمة كلا , حت الاوقاف الى نصت علا المادة ( 1١‏ ) فلمادة (+م)» الخاصة حرمان القاتل لم تكن من المواد المستثناة إلا إذا كان القتل سابقاً على القاذول . 4 - إذا وتقف شخص وله ذرية وارئة أو زؤجة أو أبوان ؛ وجب أن يتوافر لحم فى وقفة استحقاق بقدر ميرائهم فى الثلثين م ذكرنا » وأن وقف على غيرهم وحرمهم تحول الوقف !هم بمقدار استحقافهم حكم القانرن » غير أن, القانون لاحظ بعض الاحوال النفسية , فأباح للولقف ثلاثة أمور : ش أولها : أن يحعل الوقف على الابوبن والزوج مقصورا عليهم مدىحياتم, وفى ذلك ملاحظة لذريته » وقد تتكون ذرية ضعافا يحتاجون إلى فضل امال » وللآن القافون يسير على منطقه من تسويغ حرمان الاخوة والآخوات إلى آخر مداه جعل للواقف <ق منع وصول أى شىء الهم مجعل استحقاق الآبوين مدى حياتهما » ومن بعدها لذريته هو . وفى ذلك ما فيه » وقد بيناه فى موضعه من القسم الأول من تحثنا عند الكلام فى مدى حماية قانون الوقف لميراشمن اخختصهم حابته من الورثة » وقلنا فى ذلك ما أرضينا به مير نا الدينى بالنسبة للفرائض التى نص عليها فى كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . والله على ما تقول شهيد . ثانيها : أنه أبيم للزوجة أن تحرم زوجبا من وتقفهاء أو تشترط حرمانه فى حالين ( إحداهما ) إذا طلقهاء وذلك معقول ومتفق مع المنطق» لانه بطلاتها سار فى طريق ألا يكون وارالحاء وبذلك لا يكون له حق فى استحقاق واجب » لآن أساس الاستحماق الواجب هو الميراث » وقد نقض هو سيبه » وهل يعود له حقه إذا عادت إلى ذمته بمراجعة فى طلاق رجعى » أو بعقد جديد فى طلاق بأن ؟ إن لذلك فضلا من البيان سنتجه اليه . ثالثئها : إذا تزوج بغيرهاء وهى فى عصمتة إذ تكو نف حالة نفسية قد اعتبرها الشارع ولاحظبا ٠‏ ولم يعتبره مستحقا للحاية. ولا فرق بين أن يكون سبب ١5١‏ الوتف)» ٠4؟‏ هاعد وا. د ةد واد فاه .دا قد .د 6 . . . ه. . محاطراتتق الزواج من قبلها كعقر » أو كان من قبله كاندفاع غير متبصر فيه » وذلك سير على ما اتجه اليه بعض المفمكربن فى مصر من تقييد تعدد الزوجات ما أمكن التقييد » أو وات تالفرصةحاربته » ولو فى بعضالقوانين التى قصد .با حماية بعض الوارثين . وثالثها : ان القافون أعطى الواقف الق فىحرمان المستحق الذى تدكون لديه أسبابقرية لحرمانه إذا رأت مكة التصرفات بعد تحقيقها وثبوت أنها كافية لما أرتآه الواقفيمن حرمان سواءأ كانت الأسياب عيوبا شخصية للمدروم 3 أم كانت تنظ عاءلا لآموال الآسرة أقام الدليل على عدله » أم كانت عمّوقا للواقف » أو كحو ذلك ما يكرن مضع درأسة عاقة . و١١‏ - هذا جمل للسوغات التى سوغ القانون فا المرمان الاختيارى من الاستدتاق زان ذلك الاهال لا يكن فى نا وقد ؤصلنا القول فى القسم الارل من ونأ البحث وم تعلق بجعل استدقاق الزوج والآبرين 2 حاما ومن بعدثم لذرية الواقف ء ولذلك لا نعرج عليه بالتفصيل فى هذا القسم . أما الآمران الثاتق والثالث » فإن علينا أن نفصل القول بعض التفصيل فبهما » إذ ١‏ سيق لذلك بان لنا من قبل » ولا يغن فهما الأجمال عن بعض التفصيل . وأولما :وهر الخاص حرمان الروجة زوجبا من وقفما إذا تزوج بغيرها وهى ف عصمته » أو طلقها ٠‏ وقد لصت عليه المادة بءى الفمرة الآاخيرة مها » وذلك نصبأ 0 : ولازوجة أن نحرم زوجرا من وقفباء أو تشترط حرمانه إذا تزوج بغيرهاء وهى فى عصمته » أو إذا طلتّباء وقد جاء فى المذكرة التفسيرية فى بيان الباعث عل ذلك ما نصه : « للزوجة أن تحرم زوجبا من وقفما ابتداءء أو تخرجه من وقفها ء إذا توج بغيرها وهى فىعصمته ,”ا أنْ لها أنتشترط حرمانه من الاست<قاق إذا فعل ذلك » ولحا أن تصنع ذلك أيضا إذا طلقباءواو كان طلاقا رجعيا لاينقطع بدح التوارث» «وقد جعل لما ذلك الحق استثناء من أحكام المادة للا فيه من المصلحة الظاهرة للزوحة الواقفة ولما فيه من المصلحة العامة لانه طريق من الطرق السليمة محارية “الطلاق وتعدد الزوجات ٠6‏ وم” ل هذا نص القانون ومذكرته التفسيرية فى هذا المقام » وهما صرنحان :فى أن للزوجة أن تشترط حرمان زوجبا من الوقف حرماناً كا أو جزثياً فى حالين : ( إحداضا) إذا تزوج عليها وهى فى عصمته ٠‏ ( واثانية ) إذا طلقها أما الحال الآولى وهى الزؤاج بغيرها وهى فى عصمته . فإن نص القانون يفيد أن اشتراطها ذلك الشرط لا يكون سائغاً إلا إذا قيد بأن الزواج من غيرها وى فى عصمته , فإذا لم يقيد ذلك التقييد » فإنه يكون لغواً » وعلى ذلك إذا أشترطت فى وقفيتها حرمان زوجبا إن تزوج بغيرها وهى فى عصمته » ول تأت يذكر لخرمانه بسبب طلاقهاء لآنها لم تنوقع أن يطلقها بعد طول الصحبة وحسن المودة » ولكلها توقمت أن يتزوج غيرها لهوى جاتح يعرض له » فنى هذه الال إذا طلقبا حتى إذا إنتهت عدتها تزوج علا » واستمر مع زوجته ثم عقد عليها من جديد » فإن شرطها يكون لاغيا لا يلتفت إليه . لانه لا يفيد حرمانً قط . ولورجعت فى وقفبا لا يسوغ حرمانه من جديد» فإن القانون بز اشتراط عدم الزواج وهى فى عصمته . ولا جيز إشتراط تطليق غيرها » لآنه لا نص فبق على أصل المنع . ويكون القانون غرياً إذ أنه هدم بعضه بعضأً » فبو بلا شك يقصد إلى حماية المرأة من الزواح بغيرها . ومنع الزوج من ذلك » فسوغ لها هذا الاشتراط , ثم أضاف كلة إعصمته فسوغت هذء الكلمة هدم الفسكرة وإضافة إساءة أخرى أقوىمن الإساءة الأولى إن ل تشترط ار مان عند الطلاق. بأ نيطلقماحتىتبين»ثم يتوج غير ها ثم يعيدهاء وقد:-كون حاهاالشخصية.وحال أولادها أوشيخ و ختهاواضطرارها أن تعيش فى كنف رجل من الأمود التى تضطرها إلى العودة إليهعلى أىحالفتءود . ا فعام م مام م م6 60 66060 606 6.06 6.6 06 حاضرات فق. وقد ظلمت ظلا بينا » واعتكرت حياتها مرتين ذا الاشتراط ». وربا' لولم تشترطه لم تعشكر إلا مرة واحدة . بم س ثم ما المراد من كأية ‏ بعصمته» أبراد بها أن تتكون الزوجية قائمة , أم يراد مها أن تكون العلائق الزوجية لم تنته ؟ ان هذا التعيير لا بعد إصطلاحاً فقبياً محر المعنى فى كتب الفقه » ولذلك وجب أن نفسره ما يتفق مح مرى. القافون ومقصده . ما دامت الكلمة ليس لما معنى قم بذاته ينصرف إليه اللفظ : ان أحوال الرجل مع المرأة الى ارتيط معبا بعلاقة زوجية ثلاث : ( أوطا), أن تكون الزوجية قائمة لم تطلق .( ثانهما ) أن يطلقبا طلاقا رجعياً والعدة لم تنته . ( ثالث ) أن يطلقها طلاقا بائناً والعدة لم تنته . أما الحال الآولى فإنها بلا شك فى عصمته فى هذه المدة , والثانية كذلك. بمقتضى أحكام الفقه لآن الطلاق الرجعى فمدة العدة لا يزيل ملكا ولا جلا » فا يملك الزوج على زوجته من حةوق ثابت قاثم . ولذلك لا بمنع التوارث إذا" مات أحدهما فى العدة » ولا بحل مؤجل الصداق إذا كان مؤجلا لآقرب الاجلين : الطلاق أو الوفاة » وله أن براجعبا من غير إرادتها فى مدة العدة. فكانت كل الحقوق ثابتة قائمة ‏ وعلى ذلك تعد المطلقة طلاقا رجعياً فى عصمته » فاذا تزوج عليها » وهى معدّدة من طلاق رجعى م راجعبا يكون غير مستحق. استحقاقاً واجبأ. لشرطبا لآنه تروج بغيرها . وهى فى عصمته . أما الحال الثالثة ؛ وهى المعتدة من طلاق بائّن ٠‏ أفتعتير فى عصمته أم لا تعتبر" ان المعتدة من طلاق بائن تيجب لها نفقة العدة » ولا ترج من ينها » وتعد ناشزه إن خرجت لقوله تعالى : « لا خرجوهن هن بيوتبن ولا خرجن إلا أن بأتين بفاحشة مبنة » . وآن الفقباء جميعاً يقررون أن العدة حق المسلم من غير أن ينفوا أنها ت-كون. الوققف. . . . . . . .د .6 .ده ...د ...د .د .د ىه مو أيضاً حقاً له » وإذا كانت هذه الاحكام مقررة ثابتة , فن الحق علينا أن نقول أن المعتدة من طلاق بان تسكون فى عصمته بدليل أنه ليس له أن يتزوج أختها حتى تلتهى العدة ولوس له أن يتزوج خالة لا حتى تنتهى عدة من طلقها » و أنا نميل لذلك , ولايصح أن يقال إن مللكه قد زال ؛ للآن كابة العصمة ليست مرادفة لكلمة املك ء انما هى فى جملة مدلوها يرآد بها بقاء بعض حقوق الووجية » وذلك ثابت فى المطلقة طلاقا بائناً على أنا مع ذلك لا نقول أن من يقول أن حال االمعتدة من طلاق بائن لا تسكون ف العصمة باطل بيقين »‏ ولكنا نرجم غيره » إذ أن كلنة ١‏ العصمة. غير محدودة المعنى » واضصة المدلول » مثبتة له .بطريق الجزم واليقين . مم وأخيراً نول إننا لانرى مبر را مطلقاً لهذا التقييد - بلترى أن الذى يتفق مع مايرى ليه القانون فى اجغلة» وهوتصعيب تعدد الزوجات يوجب أن تجعل لها الحق المطلق فى أن تشترط عدم التزوج بغيرها ء سواء أكان الزواج بغيرها » .وى التى فى عصمته أم كان بعد أن طلقها لنستقيم فكرة القانون, وتتحقق غايته , بل إنه لو كان لنا أن نفسر القّانون ّاصده وغاياته لقلنا أن كلبة ‏ بعصمته ‏ لغو غير مقصود .ولكنا لانفرض اللغو فى ألفاظ القوانين » ولا تهدم الالفاظ بالمقاصد العامة لاقانفون , والغايات الباعثة عله فإن ذلك لو عمم شكان فيه السبيل .للخروج من أحكام القوانين بالحق وبالباطل 8 ولا دعى كل خارج عليه أن الميرر دوح القانون ومقصده وغابته . عم؟ - وإذا اشترطت ألا يزوج علبا وهى فى عصمته » فتزوج علها امرأة والزوجية قامة بينه وبنهما ء ثم طلقباء أبعود له حقه الواجب » ويعتير الشرط الذى اشترطته قد نفذ كملا ء لآنه بطلاق من تزوجها يكون قد نفذ شرطبا » أو بالطلاق يكون قد ألغى زواجه بغيرها » ويعتيركآن لم يكن ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تستدعى نظراً عميقاً فى عبارة القانون ومرماه . ان ثعم م م6 6 6 666606666666 6. م .خاطراتق. إن عبارة القانون نصبا ٠‏ للزوجة أن تحرم زوجبامن وقفبا » أو تشترط حرمانه إذا تزوج عليها بغيرها وهى فى عصمته » وهذه العبارة تفيد أنه إن تزوج بغيرهابتحةق شرط المرمان » لآنه منوط بمقتضى النص بوقوع الزوج وقد وقع , فيتحةّق الرمان » وإذا طلقها لاتزول الحقيقة وان اتتهت ٠‏ وليس السبب. هو الاستمرار فى الزواج بغيرها إلى الوفاة » إبما سبب الحرمان بمقتضى النص هو الزوج فقط » والاستمرار ليس فى القائون ما يدل عليه » ولآن بعض الغرض من جواز هذا الشرط ا تقول المذكرة التفسيرية هو محاربة تعدد الزوجات بطرق سليمة » ولا يتحةق ذلك الغرض إذا كان يتوج ثم يطلق», ثم يزوج ثم يطلق » بل إنه يتعدد الزواج » ويتعدد الطلاق » وإن كانت الجناية ليست عل الواقفة وحدها ء بل اشترك معبا المنكوبات بهذا اواج المطلاق » ومن جبة أخرى ان ذلك الشرط الغرض منه أيضاً مصلحتها ااظاهرة فى ألا يعكر صفو حياتها معه بادخال الضرائر عليهما من وقت لاخر : وإنه باللزوج قد نحةق. التعكير والآذى . وإن الملاحظ أن الذواتين فى فى الغالب لا يبق معيم. إلا الزوجة الآولى » ويتزوجون ويطلقون ؛ حتى إذا انبكت قواهم لا ببق فى عصمتهم إلا الزوجة الآولى الصبور على تلك الحياة الضنك . مع ولكن مع هذا النظر العميق الذى وضخناه يميل بعض الشراح إلى أن اشتراط الحرمان إذا تزوج بغيرها؛ يزول فيه الحرمان إذا طلق من تزوجها » فهو يرى أف سبب الحرمان هو الاستمرار على الزواج بغيرها لا بجرد الزواج » وعلى ذلك إذا تزوج ثم طلق , ثم تزوج ثم طاق » واتتهى به المطاف. إلى أن بق مع الواقفة وحدهاء يكون سبب الحرمان قد زال » وتطبق على ذلك الفقرة الاخيرة من المادة ه؟ التى تقول « ويعود له حقه إذا زال سبب ال رمان » وكذلك الفقّرة الآخيرة من المادة :م التى تقول « ويعود إلى احروم نصيبه. م زال سبب الرمان» . الوقف 5 ح + : : - + + ح خ ح + ح ‏ ح ع يس 1س د ال ولكن إذا فسر ااشرط الذى سوغه القانون للحرمان عندالزواج بأخرى بأنه الاستمرارعل الزواجمن غير هاحتى وفاهالايتحةق وجوده بمجردالزواج:بل لابد من استمراره ‏ وعلى ذلك يسكون سببالحرمان ليس هو مجردالزواجء بليكون السبب هو الاستمرار » والاستمرار غير قايل للزوال أيضاً » إذ هو معنى لا يتحةق إلا بالبقاء إلى موتهاء فهو كرض الموت لا يتحةق كونه مض الموت الا إذا مات معه فعلا » فلا يكون قابلا لازوال» فلا محل لفرضه وتطيق المادة هب ولا يتأف أن يكونسبب الحرمان غير قابل للزوال » وتنطبق عليه الفقرتان الآاخريان من المادتين السابقتين إلا إذا كان المراد غير التزوج وغير الاستمرار على الزواج» بأن يكون ااسبب العشرة الزوجية بغيرها فبى الى إذا كانت :زول » إذ هى حال تبق وتزول وأيس ف عبارة القانون مايدل علها » أما التزوج ال#رد فواقعة » والوقائع لا يتصور زوالا وكذاك الاستمرار . مم - ومن هذا يتبين أثنا ميل إلىالمعنى الأول .وهو أن الزواج متى حصل لا يعود وجوب الاستحقاق ٠‏ لي يتحقق الغرض من المادة » ويتحةق التفسير اللفغلى وإن كان التفسير الثانى ليس باطلا م نكل الوجوه فلا زم بطلانه . وقد يقول قائل إننا إذا لم نقل ان التزوج إذا كان سيا للحرمان كان قابلا للزوال » فكيف تطبق الفقرتان اأسابقتان من المادتين مم و عم ؟ والجواب عن ذلك أن موضع تطبيقها منسع فى غير هذا الموضع , مثل أن إشترط لاستحقاق إبنه الا ينزوج من أجنبية » ويعود إليه الاستحقاق ان طاقبا» ومثل أن تشترط الواقفة ألا يتزوج عاءها وأن يعود إلبه الاستحةاق ان طاق من تزوجها ٠»‏ فإن الشرط الذى أوجب الرمان نفسه يكون متضمنا عودته إن ذالت » أؤ أن يةول لا يستحق إننى فلان مايق عل زواجه من فلانه الأجندية. ونحو ذلك مما سنبينه فى أسباب الحرمان الاخرى , وقد ذكرت المذكرة التفسيرية مثلا لتطبيقبا » وهذا نصبا فى هذا المقام : « وإذا كان الحرمان لسبب يمكن زواله » فزال هذا السبب عاد للمحروم نصيبه »5 كان ؛ وان لم ينص الؤاقف الا م.ماط اه الى هاه هاو هاه .ازا ة .مقا . محاضرات فق على عودة النصيب له إذا زال سبب الم رمان , وقد أخذ هذا من مذهب الشافعية , فإذا شرط حرمان من ركبه دين فاستدان بعض الموقوف عليهم لغير مصلحة ذات شأن » وصار حروماً ؛ ثم سدد دينه بعد ذلك عاد إليه الاستحقاق من وقت زوال سبب الحرمان وأن لم يشرط الواقف عودته» . هذا ما قالته المذكرة التفسيرية : م٠‏ - قد تبين من هذا رأينا فماإذاشرطت ألا يتزوجغير هاءو هى فىعصمته فلانتقل بعد ذلك إلى اشتراطها ألا يطلقها ذانها إن اشتر ترطث ذلك وماتت وى مطلقة لا يستحق شيئاً من الغلات » سواء أ كان الطلاق رجعياً أم كان بائناً » وسواء أكانت العدة قائمة أم كانت غير قائمة , لآنه إن كان الطلاق بائنآ قلا ميراث للزوج سواء أكان الموت فى العدة أم بعدها . وكذلك إذا كان رجعياً وانتهت العدة . والاستحقاق الواجب مبى على <ق الميراث » فإذا زال الميراث زال ما ائى عليه » أما إذا كان الطلاق رجعاً والموت وهى فى العدة فبذا موطن الاشتراط ولو أستحق مع الاشتراط ما كان للاشتراط معنى . وما كان للقانون فائدة من تسويغه . ولآن مر القافون أن بمنع من التطليق » أو يقلل منه سوغ غ ذلك الاشتراط له ء كا جاء فى المذكرة التفسيرية التى أشر نا ليها » ولانه بالتطليق قد عكر صفو حياتها ‏ وأرهق نفسها بالحرمان من الزواج ٠‏ فكان الحرمان من الاستحقاق مقابلة بالمثل فى نظر القانون . ولكن إذا اشترطت ألا يطلقباء فطلقها طلاقا رجعياً ثم راجعبا فى العدة » أو طلاقا بائآً ثم عقد عقداً جديداً . فبل يعود إليه الإستحقاق الواجب ؟ قال بعض الشراح للقانون إنه يعود إليه الاستحقاق ولو كان قد كرر الطلاق » وطلقها الثالثة » وانتهبى الحل ؛ ولم تعد إليه إلا بعد أن زوجت زوجآ آخر ودخل ا تم طلقباء واتتهت عدتما منه . وعادت بحل جديد . وينبعثك من جديد تطبيق الفقرة الاخيرة من المادتين ه٠١‏ و #6 الذى خالفناه فى التزوج بغيرها مستمدين الخالفة من لفظ القاثون » ومرماه وغرضه . ومن الواجب أن تك عن ذلك الجزء من هاتين المادتين ببعض الإيضاح فنقولإنه من المقرر أنالأحداث إذا وقعت لا تزول من الوجود فإذا أوقعطلاقا فقد سجله الوجودء وإن أزال آثاره وأعاد زوجه إليه » وإن تروج على امرأته فإن ذلك الفعل قد سجله الوجود وما يسجله الوجود لا يقبل الحو » وإن كان من الممكن إزالة آثاره . هذه بدهية عقلية لاتقبل اانقض » وكذلك من اليدهيات أن الاح<وال تقبل الزوال , فكون فلانة زوجة حال تقبل الزوال» وكوتها أرملة حال تقبل الزوال » وكونها مطلقة فلان حال تقبل الزوال , وكونه مدينا حال تقبل الزوال ... وهكذا . وعلى ذلك نستطيع أن نقول أن الفقرة الاخيرة من المادتين ه؟ وعم تنطيق كل الانطباق على أسباب ال1رمان التى تكون أحوالا قابلة للزوال . فناشترطء أن تعطى قر يبتهالفلانية مادامت غالية من الازواج . وحرمبا إذا كانت متزوجة فإنها إذا طلقتء واتتهت الحياة الزوجية فإن سبب الهرمان يزول فبعود إلها المق . ولكن لاينطبق هذا عل الاحداث التى يشترط الواقف نفها ؛ فإذا اشترط الواقف ألا تعط أخته إذا تروجت ٠»‏ فيزوجت ثم طلقت أيعود إإيها الاستحقاق ؟اننا لو طبقنا حرفية الشرط دون مقصده لا يعود. ولكن قد ثار بين الفقباء خلاف فما إذا اشترط الواقف مثل هذا الشرط فط جاء فى ابن عابدين فما إذا اشترط الواقف حرمان ابنته إذا تزوجت أن فى هذه المسألة خلافا إذا تروجت ثم طلقت , هعض الحنفية قال إن حقبا فى الاستحقاق يعود , لآن غرض الواقف أن بحرمبا من الاستحقاق إذا استغنت عنه بالزواج » فإذا زال الزواج ذهب ذلك الاستغناء » وجاءت الحاجة التى كانت هى الباعث على أصل الاستحقاق وقال الاكثرون من الحنفية أنها إن تزوجت لا يعود [إلبا الاستدقاق إن طلوّت ؛ لآن الاستحقاق مقيدك لعدم وقوع الفعل » وقد وقع الفعل » فزال ا موجب للاستحةاق , وهو نص الواقف . ومذهب الشافعية عل الرأى الآول» فاذا شرط الواقف حرمان من ركبه دين. فاستدان فانه يحرم ثم إذا زال الدين بالآداء عاد الاستحقاق » لآن غرض الواقف. منع الاستدانة أو عدم الاستمرار فيا » فإذا سدد فقد تحقق غر ضه فى اجملة . وعم - هذا ما قالهالفقها فلننظر فى اشتراط الواقفة إلا يزوج عليها أو يطلق. انفسر القانون بالتفسير الحرفى » وهو وقوع الحدث الذى كاز سبب الخرمان. فى اشتراطها وهو التزوج أو الطلاق » أم نفسره بالآثر وهو بقاؤهاضرة أو بقاؤها مطلقة؟ا نالا نر نما كانحتمل إلااحتالا واحداوهوالآوللولاانالمذكرةالتفسيرية التى قالت أنها أخذت الفقرة الآخيرة من المادتين مم » عم من المذهب الشافعى , فإنهذهاجملة من المذكرة قد تومم أنديحمل لفظ القانون علىمعنى بقاء الآثر وزواله » ولسكناعلى أىحال نفسر اللفظ فىهذه الجر ئية بمايتفق مع غرض القانون المنصوص, عليه فى المذكرةالتفسيرية فى هذا المقام؛ و بما يتف قمع غرض الواقفة من الاشتراط والفقرة المنصوصةعلما فى المادتين المذ كورتين » وما جاء فى المذكرة خاصا مما له متسع فى غير همذه الجزئية » والعبارات العامة لا ترد على العبارات الخاصة فتخصصهاء أو تمنع إطلاتهاء والفةرة المذكورة عامة» والمادة الى ترخص, فى اشتراط الحرمان للقزوج وااطلاق خاصة فلا بخصصبا عام . لقد صرحت الذكرة ااتفسيرية أن الغرض من تسوبخ اشتراط الحرمان. عند الطلاق والتزوج بغبرها هو حارية التعدد والطلاق بطريق مشروع » فهل. يتحةق ذلك الغرض إذا تزوج علها » ثم طلق من تروج » ثم تزوج علها » ثم طلق من تزوج ؟ ان التعدد فى هذه الال قد تحوّق بأبشع صورة فكان الرجل مزرواجا مطلاقا ملعو نا فى سئة الى صل انه عليه وسل كا أشرنا من قبلء ثم إذاطاق, الواقفةم راجعها ثمطلقها ثم راجعبا م طلقها ثم اتخذ أقبح الا<والسبيلا لإعادتها بتوسيط زواج محلل » ان صمم أن نسمى ذلك زواجاءواذخطرت إلى قبول ذلكه محافظة على أولادها » فإن سوغنا استحةّاقه مع ذلك أنكون قد حاربنا الطلاق ». كلا بل إننا نكون قد سوغناه على أقبع صورة . “م عند الاشتراط أهى ترى به إلى أنه إن توج بغيرها ألا يستمرعل العشرة. معها أو ان طلقبا لا يستمر على الانفصال أم هى ترى إلى تحريم ذلك عليه وإلا يعكو صفو حياتها بضرة يدخلبها عليها » أو بطلاق يقع منه؟ أن غرضها بلا شك هو الثاق » فليفسر القافون والشرط ذلك التفسير . وهذا نحن نرى أنما إذا اشترطت حرمانه ان طلقها أو تزوج بغيرها » فانه حرم جرد التزوج أو التطليق , ولو عاد إلا بعد ااطلاق » أو طاق من تزوجباء م إذا أرادت أن تعيد استحقاقه فاتذير فما اشترطت ان رأت ان العشرة. قد استقامت » ورغيت فى أن يبق مستقما إلى اانهاية » و”؟ - هذان مسوفان للحرمان . وهما خاصان بزوج الواقفة » وهناك مسوغات عامة ذكرت بالتعريف دون العدد والاحصاء , وقد ذكرتها المادة 7ا؟ فى صدرها إذ تقول : «للواقف أن حرم صاحب الاستحقاق الواجب من كل أو بعض مايحب له » فى وقفه , متى كانت لديه أسباب قوبة ترى محكة التصرفات بعد تحقيقها انها كافية لماذكر .. هذا هو اانص الوارد فى ذلك , وهو يمل لا كن العمل به إلا بييان وضرب للآمثال » حى يقاس علها غيرها » واذا كان حقا علينا أن نرجع إلى المذكرة التفسيرية فى تفصيل مأ أجمل القانون , وهذا نصبا فى هذا المقام : « وقد أعطى هذا للواقف استتناء من أحكام المادة :م للآن هناك من الأمور ماله شأن كبير فى نظر الواقفين . ويحب احترامه »لما له من المساس بالا خلاق. الفاضلة والسلوك المستقيم » وبكيان الاسرة وكرامتها . بل قد يكون له مساس يخير 8 مقاوء م همال 66 م6 660266066 6.0606 . #اضرات ق الوطن نفسه , فليس من الخير ولا من العدل فى ثثىء أن يلزم الواقف بأن يجعل فى وقفه استحقاقا لمن يندفع وراء شيطانه ويعق والديه مثلا العقوق الذى لايقره الدين ولا العرف » أو حاول اغتيال الواقف أو يلحق به أو بأسرته 'ضرراً جسما ‏ أو نخل بما يحب عليه نحو أسرته اخلالا شائنا وليس من الانصاف أن نحد من حرية الواقف وتمنعه إذا أرسل ابنه للتعلبم خارج القطر من أن يشترط حرمانه من الاستحقاق فى وقفه إذا تزوج من غير أبناء بلده وملته » وهذا الشرط بدل على حسن تقدير الواقف ومبلغ حرصه على ثروة بلده » والاحتفاظ مما لقومه وبنى وطنه وحماية أسرته من الاتصال بالساقطات » ومن الشرور البّى تصيب أسرته وأمته من وراء الزواج بالأجنبيات » وليس من العدل أن تحال بين الواقف وبين حرمان كر ته من وقفه إذا تروجت بأحد خدمه أو يمن يعتبر الزواج به معره تلحق بكرامة أسرته . وقد ترك للمحكمة تقدير الاسباب التى يراهاالواتف مقنتضية للحرمان من الاستحقاق أو من بعضه » فعاما أن تحةق ما يبديه نحقيقا كافنا » و أن تبحث ما حيط بذلك من الظروف والملابسات يمنا وافياء وأن تقدره طبقا لاحكام الشريعة والمصاحة العامة والعرف والآداب والتقاليد » وأن تراعى بوجه خاص تقاايد أسرة الواقف وآدابها » ثم تفصل فما إذا كان ذلك كافيا لما يريده الواقف أولا . فإن كان كافيا أقرت صنيعه وإلا امتنعت عن سماع الإشباد » حتى يأخذ وضعه الصحييم » ومن البين أن اختصاص عكمة التصرفات بالتحقيق والبحث والفصل إما يكون عند سماع الإشهاد , أما إذا كان الإشهاد قد سمع مشتملا على إشتراط حرمان صاحب النصيب الواجب إذا أقى شيئاً معينآً ارتضت المحكمة اشتراطه . ثم آل الاص إلى النزاع فى تحقق هذا الشرط » أو عدم تقتقه فإن نظر ذلك يكون من اختصاص المحمكمة القضائية . .هذا نص القانون ومذكرته التفسيرية فى هذا المقام » ومنبما ينبين أن - «القانون يشترط لنسويغ الهرمان أن تكون مة أسباب قوية مسوغة لحرمانه من استحقاقه كله أو بعضه , وان محكنة التصرفات هى اتى تقدر قوة الاسباب وضعفها » وضر بت المذكرة التفسيرية عدة أمثال لما يكون فيه السبب قوياً مسوغآ للحرمان ذذ كرت أن العقوق الذى لا بشره العرف والدين مسوغ للحر مأن عقداره » وكذلكحاولة اغتيال الواقفء أو إنذال ضرر جسم بالآسرة و الإخلال بنا بحب عليه نوها إخلالا شائناً , والتروج بأجنبية » أو اانة له فى الدين أوأن تزوج البنت نفسها بأحد خدمه أو يمن يكون الزواج به معره تلحق بكرامةأسرتها ولا شك أن هذه الأمئلة الاخيرة من شأنا تقييد حرية المستحق فى الزواج الذنى نص على أنه غير سائع فى المادة ؟؟ فبل هذه الاحكام مستثتاة إذا أقرت محكمة التصرفات نظر الواقف . ورأت قوة الاسباب الدافعة إلى الحرمان ؟ لقد نصت المادة ٠‏ على استثناء أحكام الفقرة الثانية من المادة بم من تطبيقها » فقد جاء فما ما نصه : دمع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة بم يبطل شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج » أو الإقامة . أو الإستدانة. إلا إذا كانت لغير مصلحة . فهذه المادة صرحة فى منع كل شرط فيه تقييد لحرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو الإستدانة » ولم تستثن من المنع إلا الفقرة الاخيرة من المادة ؟ وه الخاصة يجواز إشتراط الروجة حرمان زوجبا أن نزوج بغيرها . أو طلقبا . وعل هذا تكون المذكرة التفسيرية بضر ما 'الامثية ,لزواج بالاجنبية أو تزوج بنتالواقف بغير كفء عر فالناس.وإن كان لشرع بعتبر الزواجحبيحأ-معارضة لعدوم المادة؟«فإن نص هذه المادة .عتبردلك شرطاً 0 والمذكرةالتفسيرية تعتيره سائفاً فىمئل الأحوال تى ذكرها » 59 لوحظ أن كم ةااتصرفات ستشترك فى تقدير هذه الأساب ولا تترك للواقف الام » وأن ذلك يكون فى ذلك التقييد لي سمصادرة لهرية الاختيار فى الزواج ؛ بلهو مصادرة للانجاه الشاذ "الضار » وأن الحرمان ليس للتزوج فقط » بل الحرمان للإساءة التى وقعت بوضع الامور فعلا فى غير موضعبا » إذا لوحظ ذلك تلاقت المذكرة التفسيدرية مع نص المادة ؟؟: وفوق ذلك فإن النص الذى اشتّملت عليه المادة 0” الت عنيت المذكرة التفسيرية بتخربحبا ذلك التخريج قد يهم منه أنه ليس فيه اشتراط فى -الاستحقاق لتقييد جرية الزواج » بل ما يكون فيه ترتيب الحرمان على وقوع مس ثبت ووقع » فليس فيه منع للزواج فى المستقبل » بل فيه حرمان على أس وقع واستقر وثبت أن ذلك التصرف السىء يستحق عليه ذلك الحرمان »وفرق بين أن أن يقيد الاستحقاق بعدم الزواج فى المستقبل ٠‏ وبين أن بمنع المستحق بسبب أمى وقع فى الماضى وأوقع الآسرة فى العار , فإن الأول فيه تقييد لرية الزواج والثادفيه عقاب على فعل قطعت الحكمة مع الواقف ,أنه سوء يستحق ذلك العقاب .والآول منعته المادة ٠١‏ والثاى لم تمنعه . وفوق ذلك فإن القانون فى الاستحقاق الواجب يتدخل فى حرية الواقف ء لا فى حرية المستحق فإذا وجد أن الواتف عدل فى عله لا يتدخل فى حرته . ١؟‏ - هذا وقد ذكرت المادة بم أن تقدير الأسياب ومدأها يرجع إلى محكة التصرفات عند إنشاء الوقف , ذلك لآن محكمة التصرفات هى الى تنولى توثيق الوقف المشتمل عبل شرط الحرمان وسماع الشبادة » وذلك لما جاء فى المادة الثاائة من قانون الوقف » وهذا نصما : ه سماع الإشباد المشتمل على الحرمان الوارد بالفقرة الآولى من المادة ١‏ وسماع الإشباد بالرجوع فى الوقف الصادر قبل العمل بدا القادون ٠‏ أو التغييد فى مصارفه من اختصاص هيئة التصرفات بالمحكمة ااتى بدائرتها أعبان الوقف كلها أو أكثرها قيمة دون غيرها , , ه وتدعو امحكمة فى الال الآولى من يراد حرمانه » وفى الالة الثانية جميع . المستحقين ف حأة الوافئف » ومن ستحفون لعده مياشرة عمتفى نص كتاب ا 6م الروققف. . ...2 . .د .د ها .د .داقاءا .د ها .د هد هد ماه .ب الوقف أو اشباد التغيير لسماع أقوالهم ٠‏ ويستفاد من هذا النص أن هيئة التصرفات هى امختصة بسماع هذا الاشباد ونحوه لآن الدواعى إليه وموضوعه ما يحتاج إلى تقدير » وتطبيق قانوق ء فلايد أن تنظره هيئة تطبيق القانون على الوقائع وتبين مقدار انطباقه عليها : وأنه لكى يكرن التقدير ححا . والقرار سلما لابد من سماع انحرومين ليدافءوا عن أنفسهم » ويبينوا البواعث فيا فعلوا أو يفعلون , وعسى الواقف يشكو عقوقا وهو القاطع لرحمه النابذ لولده » وعساه يزعم العقوق مدفوعا بابعاز زوج كارهة لاولاده ‏ وعساه يكون المؤذى لهم وهذا يحتاج إلى نظر وتقدير» ورد الهق إلى تصايه » ووزن الوقائع عيزان صادق سلم ٠»‏ وهيئة التصرفات كفيلة بذلك . وقرارها مهما كآن فى هذا الشأن الرفض أو القبول قابل للاستثناف وهذا ما اشتملت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة وهذا نصبا :- «١‏ وترار هيئة التصرفات الصادر بسماع أو رفض الاشباد الذى تختص سماعه يكون من التصرفات الى >وز استثنافها » وقبول هذه القرارات للاستئئاف هو المعقول » لاآنه هو الذى يتفق مع موضوع المرمان رأسبابه وبواعثه , ومقدار أثرها ‏ فان هذا كله من المسائل التى مختلف فما التقدبر » الاظار » وتتجاذيها أوجه النظر الختلفة » وما يكرن له ذلك الشأن تسكون القرارات فيه ابتداثية قابلة للاستئناف و ليست نمائية . عور يجب أن يالاحظ أن الح رمانقد يصدر عند إنشاءالوقف :اتا جازما غير معلق على فءل ولا مقيدا بشرط , لان البراعث عليه قد وقعت؛ كأن يثبت الواقف أن أحد أولاده فى ثروة ضخمة وهو قوى قادرء والباقون ذرية ضعاف» وأنه يقف علهم ليكون ذلك مدينا لهم فى ضعفهم » وبحرم الكبير لقدرته , وفضل ثروته : فان المعقول أن المحكمة يز تصرفه : ولو كان مصدر الثورة كدحه وكده, أو فضل مال جاء إليه من أمه أو غيرها » لآن الباعث هواستغناء انخروم استغناء بينا حيث يكون هذا الاستحقاق شيئا قليلا وار ثروته الواسعة الكبيرة وحاجة من يريد قصر الاستحقاق عليه لضعفه وفقره وعدم اتساع الثروة للجميع. وكا يصدر ال رمان باتا ان أقرته المحكة قد يصدر معلقا على شىء » فيعلق الحرمان على غنى المستحق » أو يقيده بموته وبعض ورثته صغير » وجواز اشتراط الحرمان صرحته به المادة ‏ 7 - فبى تقول : للواقف أن حرم ... أو أن يشترط فى وقفه الحرهان » . ولكن هل له فى هذه الحال أن يشترط على ابنه لاجل استحتاقه فى وقفه ألا ينوج أجنبية أو على ابته ألا :روج شخصاً معيناً » إننا نزى "ا أشرنا أنه فى هذه الخال يتعارض مع ظاهر النص فى المادة 7١‏ فإنها تنص بشكل خاص على بطلان شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو الاستدانة . وإذا كنا نسوغ ذلك الاشتراط بمقتضى المادة بم فإتنا نبل إهمالا ظاهراً المادة ؟؟ إذ أنما تنص على الزواج بشكل خاص ٠‏ ولا يتعارض القول مع ما قلنا سابا » فإننا سوغنا الحرمان البات إذا وقع الزواج فعلا » وثبت فعلا أنه أضر بالواقف ٠‏ وأضر بأسرته » أو كان فيه بجلبة شر للوطن فإن الضرر يكون قد بدا للعيان » فسوغنا الحرمان كارهين متأولين مملين اللفظ أثقالا من المعاق وم نر بعده معارضة للمادة + لأنها فى شأن اشتراط الجرهان أما إذا كان اشتراطه فبو يعارض فيه منطوق المادة +7 . والآمر فى هذا موضع نظر وتقدير أمام الحكمة . م4٠‏ - وإذا زال السبب الموجب للحرمان أيعود الاستحقاق أم لا يعود » فإن كان سبب الحرمان أن انحروم ذو ثراء كبير » وأن ااباقين صغار ضعاف لا مال لمم ؛ فلم بعت ٠‏ الواقف إلا بعد أن كير الصغار » واستختوا بأنفسهم أو رزقهم الله من حيث لا يتسبون » وصاحب ذلك أن ذهبت ااثروة تمن حرموا من الوقف بسببها » ومال اله غاد وراتح ١‏ ققد يتقلب الاغنياء فقراء » وينقلب الفقراء أغنياء . فهل فى هذه الحال للمحروم أن يطالب باستحقاقه ؟ وأن يلغى نص الحرمان الذى اشتمل عليه كتاب الوةف ازوال السبب الذى من أجله كان الحرمان؟ . ذلك هر العدل فى ذاته لآن الآمور مسئدة إلى أسباما فإن كانت الاسباب قابلة لازوال وزالت ؛ زال ماترتب علها . وفوق ذلك فوذانص الفقرة الآاخيره من المادتين ولاو 064 فبى تقول «١‏ وبعود إلى اروم نصيبه متّى زال سبب الحرمان » فبذا النص بدخل فى عمومه هذه الحال ااتى تبيها تلك الفقرة . وعلى ذلك إذا كان قد حرم ابنه لآنه متذوج بأجنبية ومقم ببلادها ‏ وأن فى إعطائه استهلا كا لمال مصر فى خارجها ء فافترق عن الاجنبية , أو فرق بينهما الموت ؛ وعاد إلى بلاده وأقام بها » فإن سبب الحرمان يكون قد زال ؛ ومن حقه أن يطالب بإلغاء النص الذى اشتمل على حرمانه من الاستحقاق . وإذا حصل نزاع <ول تحقق شرط الحرمان بعد أن أقرت اشتراطه هيئة التصرفات أومايقوممقامها الآن »ما-ام الشرط ففغير الزواج والإقامة أوالاستدانة» فإن الذىيفصل ف ذلك التزاع هو الحكمة القضائية . ولابعرض عن محكلة ”تصرفات » لآن اختصاصها إما هر فى مبائرة التصرؤات الخاصة بالوتف عند انشائها » والاشباد عليها » والنزاع فى حقو "شرط وعده تحتقه ليس من هذا فى ثىء » ها هو وقائع تعطها حكنها الحكمة القضائية 'تى تعطى الوقائع أحكامم! ». «وكذلك إذا حصل نزاع فى المعنى الذى ذكر ناه » وهو زوال السيب الموجب للحرهان أو بقاؤه » فإن حكة 'لتصرفات لا تنظر فيه [ما تنظر فيه الممكمة القضائية » لآن التصرفات أي رمت الوقف . وهو عملها فى هذا النظام » وإذا حصل نزاع فى تطبيق كتاب الوقف على الوقائع » فإن ذلك يكون من اخنتصاص الحكمة القضائية صاحبة القَول الفصل فى تفسير شروط الواقفين وتطبيقها وبيان مداها وتحققها فى الوقائع أو ابتعاد الوقائع عنها . (0, الوقف )» هذا هر البيان الخاص ىق الواقف فى جرمان المستحقين استح<قانا واجبا واشتراط الحرمان . سواء أكان ذلك فى القاعدة العامة التى تقررها الفقرة الأولى من المادة بام أم فى حال الواقفة إذا كانت زوجةكا بينتها الفقرة الاخيرة من المادة المذ كورة . ولنا أن ننظر إلى القانون من ناحية فقبية ناقدة : هىأن استحقاق أصحاب الاستحقاق الواجب مبنى على حقهمالذى قرره الشارعهم فى الميراث ؛ فد حافظ القانون على حقهم فى الثلين : واعتب رالوقف كالوصية هنا من حيث أنه لاوز أن كون فى أكثر من الثلنين إذا كان الورثة جميعاً من أصعاب الاستحقاق الواجب » ولم يسوغ للواقف حارية ميراث هؤلاء وكان حقاً على واضع القانون أن يحترم قواعد الميراث احتراماً تاما بالنسبة لمؤلاء الذين حمى ميراثهم : واعتير الوقف بالنسبة لهم كالتصرذات المضافة إلى ما بعد الموت . وان خواص الميراث أن الملك فيه ليس اختياريا من جهة المررث , فليس له أن حرم بعض الورثة من ميرائه لآى سبب كان إلا ما قرره الشارع من تلقاء نفسه من حرمان القائل من الميراث ونحوه ؛ من غير حاجة إلى تقرير الخرمان من المورث ؛ وعلى ذلك يكون حرمان المستحق است<تاقا واجبا من استحقاقه , أو بالاحرى من ميراثه إذا وجدت بواعث قوية تقدرها احكمة , أو تزوج غيرها أو طلقها حم لا بسير على منطق الميراث بل يناقضه ‏ وو يناقص القضية التى قررها من أن الواقف الأهل يأخذ حك الوصية بالنسبة لواب الاستحقاق الواجب » ولايأخذ معنى التصرف المنجز الذى يكون الرافف حرا فيه مام الحرية . وبذلك >5 الاستحقاق الواجب ف الوقف نطق متضارب من عدة نواح فهو أولا سار على قواءعدالميراث بالنسبة لبعض الورثةدون بعض » واعتبرالوقف كالوصية فى حال» وكتصرف منجرز فى حال » وأعط المستحقين استحقاقا وإجبا فصبيهم مي راثا , ولم يسر معهم على قواعد الميراث . 4+ وإذا حرم بعضااستحقين استحقاقا واجبا من الاستحقاق عبرر من المبررات القانونية سواء أكانتخاصة » وهى حرمانالزوج إذا تزوج بغير الواقفة أوطلقها أم كانتميرراتعامة تقدرها هيئة التصرفات أوماحل لها الآنفانه يكون الو كانميتاء ويوزع الاستحقاق على فرض أنه غير موجود ء وذلك أنه كنص الفقرة الثانية منالمادة ه؟ ؛ وهى « انيعتبر انحر ومنى حكم منمات فىحياة الواقف بالنسبة لما حرم » وكذلك نص الفقرة الآولى من المادة وم وهى ٠‏ يكون ح نصيب من حرم من الاستحقاق أو بطل استحقاقه ارده حم نصيب من مات » . فالمادتان متلاقيتان فى الدلالة على ذلك الحم وإن كانت المادة ع7 عامة لكل المستحقين استحقاقا واجبا أو غير واجب » والمادة ٠‏ مقصورة على ال مر ومين عقتعطى المادة 5 يدل عل ذلك مصدرمأ ٠‏ وإذا كان امحروم يعتبر فى حك المعدوم تحيث لا يكون له وجود معتير فانه يوزع ربع الثلئين على فرض أنه غير موجود وقت الاستحتاق ؛ فلو كان للواقف عشرون ومائة فدان وقف منها على جوات ابر أربعين ‏ والباق هو انون فدانا , وله زوجةوأم ,أبوابنحرمه الوافف اسبباقرته عليه هيئة التصرفات أو ما يوم مقاممافإن ريع العانين فدانا يكون بين الزوجة والاب والام , على أنه لا يستحق استحقافا واجبا أحد سوام , وهم على ذلك يكو ذون وحدمم المستحةين لربع الاين فيكون للروجة ربعه يفرض أن الابن اروم كأنهمات فى حياة لواقف » والام ثلث الباق » وهو يساوى نصيب الزوجة , والاب البأق وهو يساوى النصف » لآنه إن فرض الانن ميتا فى حياة الواقف كرن الترريث عى ذلك اشكل فيكون الاستحقاق الواجب على ذلك النحو أيضأ » وهر صرع القانون , وصرخ المذ كرة < فقد جاء فها ما صه: «١‏ ومن حرم حرمانا قانونيا من كل تصيبه الواأجب له اعتبر ميتا فى حياة الواقف بالنسبة لهذا النصيب جميعه » فلا يعتير موجودا دس أأورثة أصلا » ومن حرم هون بعضص الخصيب اعتير هر جوداً بالنسية لم اللللم. مله 0ه 66 606 66.666 .. تحاضرات ف. لالم حرم منه وميتا فى حياة ااراقف بالنسبة لما حرم منه » فيضم ماحرم منه إلى ما يستحةه الآخرون ويوزع الميع عليهم بنسبة أنصبتهم » ه؛؟ - ومقتضى الجرء الآخير من هذا الكلام أنه إذا أدى تحقيق الهيئة إلى حرمان المستحق من بعض استحقافه لاكله . أو كانت هذه إرادة الواقف من أول الام . وأيدته الحكة فى نظره فانه يعتبر ميتا فى حياة الواقف النسبة للجرء الذى حرم منه واعتبر حيا بالنسية للجرء الذى بق له » ويقتضى هذا أن نحل المسألة حلين لكى نستخرج حصته فى الاستحقاق , وحطة الباقين» فق المسالةالسابقة , وهى ماإذا كان للواقف أب وأم وزوجة وأين قد ثم حرمانه من نصف نصيبه وكأن التلثان أربعين وماءتى فدان » فاتنا تل المسألة أولا حل- لاستخراج ما يأخذه الابن ء فان الروجة تأخذ امن والاب السدس والام السدسء والياق . وهو .م١‏ فدأن يستحق الابن ريع نصفما ٠‏ وهر ريع 05> فدان م بعد ذلك محل الخل الافى فنقسم ديع ( 6غ - و> )هلا( فدان على الزوجة والآب والآم » ,كأنه لاستحق أحد سوام استحقاقا واجبا » فيكون. للزوجة ربنع الرريع ( ولللام ثلث الباق وللأّاب الباق كاملا . هذا هو تفسير منطوق القانون . وتفسير منطوق اذ كرة التفسيرية » وان كانت غير دقيقة عندما قالت ان الباق ينض إلى <صة الأخرين ٠‏ ويوزع بس.ة حصصبم لان ذلك لايكون بفرض الوفاة ٠‏ إما فرض الوفاة يقتضى <تما أن. بوذع الاستحقاق من جديد على فرض الوفاة فى الياق بعد النصيب . لبذ ما نا 5؟ ‏ سقط الاستحقاق إذا رذى المستحق بعد وفاة الواقئف يذلك كتاية أو ترك المطالبة حقه سننين شسيتين . وهذا مانصت عليه الفقرة الآخيرة من المادة .م », وهذا نصها : « ولا يتغير شىء من الاستحقاق إذا لم يرفع امحروم الدعوى بحقه مع المسكن -وعدم العذر الشرعى ساتين ثمسيتين من ناريخ موت الواقف » أو رضى كتتابة بالوقف بعد وفاة الواقف , وينفذ رضاه بترك بعض حقه ‏ ولا مس ذلك مابق «منه» وقد قالت المذ كرة التفسيرية فى هذا المقام مائصه : « وسقط حق صاحب النصيب الواجب فى الاعتراض على الوقف .والمطالية بتوزيع الاستحقاق طبقا لهذه الاحكام فى حالين : الأول إذا لم يرفع الدعوى بحقه مع التمكن وعدم العذر الشرعى فى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف . ومن الواضح أن الآمر موكول إلى تقدير المحكمة . الثانية ‏ إذا رضى بالوتف ولا يكون هذا الرضا معتير! إلا إذاحصل بعدوفاة 'الواقف , وهو الوقت الذى كان ديت فيه حقه فى الارث 'وء قف الواقف هذه الأعيان ‏ وكان الرضا كتاءة . فلا عيرة بالرضا "شفوى ء ويك فى كتابة الرضا أى كتابة .رسية كانت أو عرفة مكتوية كبا مخطه أو غير مكتوبة كذلك . والرضا ما يتجز ا فالسحروم أن يرضى بترك جميع ما بستحق “وله أن يرضى برك بعضه ء فإذا ترك بعض <مقه فط فان ذلك لا مس مابق منه » فإذا طالب بباقيه فى المدة المعينة كان له ذلك : ويعطى من اصيبه هذا القدر فقط ويوزع عاعداه عل الباقين بالنسب المذ كورة . ونرى من هذا أن الاستحقاق الواجب لايؤول إلى المستحق "ا يؤول الميراث من غير مطالبة ‏ بحيث يثبت المق فيه بمجرد الوفاة كالميراث ٠‏ بل أنه لايثبت إلا بالمطالبة وإن كان الميراث هو سبب هذه الطالبة » بل أن المذكرة معت حق الاستحقاق الواجب -- حق الاعتراض على الوقف ٠‏ كأنه <ق ثبت. لدفع ضرر الحرمان , ولا يثبت إلا بالاععراض على الوقف . وبغير ذلك الاععراض لايثبت » ويتقرر الوقف إذا ترك الاعتراض سنتين كاملتين من وقت الوفاة م هو حق اختيارى يسقط بالرضا بما وقع , ولكن الرضا لا يسقط ذلك المق إلا إذا كان بعد وفاة الواقف», لانه وقت وجود سبب ادق وهو الميراث. لان سبب اق فى الاستحقاق الواجب هو كون الشخص وارثا لاواقف , ولا يتحقق كونه وارثا إلا بعد وفاته , فقبل الوفاة سبب الوجوب لم يتحقق ٠‏ ومن المقرر فقها أن اسقاط اق لايكون إلا بعد وجود الحق ولا وجود له قبل وجود سببه . ولا عبرة أيضا بالرضا باسقاط حقه بعد المطالبة .ه ء لانه بالمطالية به والاءراض عليه بتقرر استحقاقه » والاستحقاق فى الوقف بعد قبوله والمطالية. يكون كالميراث لايقبل الاسقاط ؛ وقد أيدت ذلك المادة .م ففها مانصه : «يبطل إقرار الموقوف لغيره بكل أو بعض استحقاقه , كأ بيبطل تنازله ». وعيل ذلك فوقت الرضا هو ما بعد الوفاة . ولا يكز فى الرضا عجرد القول . بل لابد من أن يكون بالكتابة لكيلا تحرى فيه المشاحة : ويفتم الباب 'تقول الأقاويل : والبيئات الكاذية » ولم يقيد القانون الكتابة بشكل معين , فتبق على 'طلافبا . فإذا ثبت الرضا بكتابة رمعية أو غير رسمية » مكتوبة كلها خط الشخص وعلها توقيعه , أو علها توقيعه فقط والشرط هو مايشترط فى كل كتاية, وهى أن نكون غالية هن شبة التزوير فى خلصت من ذلك فهى مةررة للرضا كافية لاثبات وجوده وتحققه . 1/3 وقد اعتب رالقانرنالوقف قد تقررمعحرمانالمستحق إذا ترك المطاليه بحقه مع الفكن وعدم العذر سنتين شمسيتين , لآن الاستحقاق الواجب لايؤول من تلقاء نفسه .كا بينا, والمطالبة المراد ما المطالبة القضائرة , برفع الدعرى عند وجود مقتضياتها » بأن كاشف ناظر الوقف حقّه فانكره عليه فانه يكون من الواجب عليه حيئذ أن رفع الدعوى » فان سكت رجاء النسلىم من غير مقاضاة فلاه >دود » ويتعين عليه رفع الدعوى ان طال الأمد فان لم يرفع مع طول الامد وذهاب اأرجاء سقط حقه وقدر ذلك بسلتين ثمسيتين . وان م توجد مقتضيات للخ صو مةء بأن سل له الناظر حقه فى الاستحقاق ٠‏ ول بنازعه وتناول الريع أو بعضه فلا يعد سكوته فى هذه الال تركا للمطلبة . لآن سبب السكوت هو أنه لم يكن ثمة مقتض ء ولم يكن داع ايها » فلا يعد تاركا للحق ؛ أو غير معترض عل الرمان . وانه قد بوجد المقتضى للمطالة فى بعض الدمق , لافى كله . كأن سل له الناظر بحقه فى أصل الاستحقاق ٠‏ وبطلان الحرمان المطلق , واك:» يتازعه فى مقدار الاستحقاق : ذانه إن سكت مدة السنتين المذكورة من غير المطالبة القضائية يحقه اللكامل بسقط حقه فى ااقدر المتنازع فيه . و يبت فعا سم له فيه » 1 اتا 7 مساك صر لانه إذا كان عدم الاءتراض ف مدة ستتين سقط اخق كله . ف بعضه أن ترك المطالبة به . والاعتراض عليه . فا يسقط الكل سقط البعض بطريق الاو . . 39 1 يش ط لسةقوط حوانحروه و الاستحقاق بترك المطالبة مدة سنتين تعسيتين (١)أن‏ ن يكون فى هذه المدة متمكنا من رفع الدعوى بأن تتسكون قد وجدت المسوغات لأرفع عنازعته فى حقه وثرك المطالبة مدة السلتين . (؟ ) وأن يكون سكوته عن المطالبة بغير عذر شرعى » فإذا كان مسافراً فى وقت وفاة الواقف ء ول يعل بالوفاة إلا بعدأمد طويل » ولم يكن فىقدرته أن يعم قبل ذلك فإن مدة الجبل لا تحنسب لأنه فى هذه المدة كان سكوته بعذر شرعى مقبول » ألم # © له #0 © اله © له © 6ه له له الج له اه له اه عاضراتق وإن حدث فى أثناء المدة ما منعه من رفع الدعوى ؛ وكان المائع حائلا بينه وبين رفع الدعوى اعتبر ذلك عذراء ولا تحتسب المدة إلا من وقت زواله . وان المحسكة العاديةهىالّ تقدر الاعذار . وقوتها ومداها . ولك حال شأنبا وحكبباء والاعذار كثيرة ,وباب التقدير فيها منسع» فإذا كان المستحق اروم قاصرا والقم عليه هر الناظر . ول يعطه حقه » أو القيم عليه غيره ؛ وقصر ولم يطالب » فإن ذلك بلا شكيعد عذرا , لاسقطمعهالحق فى الاستحقاق بترك المطالبة سنتين وإذا رفعت الدعوى فإن الهق لا يسقط ؛ ولو استمر نظرالدعوى سنينء لآن المطالبة هى الشرط , وقد تحقق , فلا يؤثر مضى المدة فى الدعوى . ولا شك أن المطالبة القضائية هى التى تكون أمام جهة الاختصاص التى عينها القافرن وى ا نحكمة الى يقع فى دائرتها أكثر العقار » فلو رفع الدعرى أمام حكمة غير مختصة لا تنيت ,ذلك المطالبة القضائية الحق , لآن المحسكنة غير الختصة معزولة حك التعيين من اانظر فى غير ما خ*صص لا , والتقاضى بين بدا تقاض بين ددى قأضى معزول عن النظر . فلا تعد المطالبة قانونية قضائية . 46 والرضا الكتانى 'نصري : أو الرضا الضمنى بالسكوت عن المطالبةمع ال#سكن وعدم العذد المقبول بسقّط اعتراض المستحق اروم , وللكنه لا يسرى على ذريته ؛ لآن الرضا بأم لاسقط <ق غير لآنه ليس له عليه ولاية اسقاط حقوقه , وعبل ذلك لو حرم مستحقا هو وذريته أو هووحده فل يطالب أو رضى كتاية لا يسقط حق ذرته فى المطالبة . وكان ف المشروع عند تقديمه النص على حرمان الذرية إذا رضى اروم صراحة أو ضنا بسقوط حقهم . لآن ذريته يتلقون عنه ء فإذا تقرر الحرمان لم يوجد ما يتلقونه فيسقط حقهم مم أيضأ , أو بعبارة أدق , لايثبت لحم أى حق » وقد كان قى المشروع بالبناء على ذلك هذا النص : ولا تطبق المادة غ؟ و .سو مه بالنسبة للسحروم وذريته إذا رضى اروم الوقف «افامى قفد عدي ده وا فاده قاع د قاو هاهاارا ةا ه.ا هاظا مام معام كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف . أو تصالح مع المستحقين على ترك حقه » أو لم يرفع الدعوى بحقه مع القسكن وعدم العذر الشرعى فى مدة سنة شمسية من تاريخ ءوت ااواقف إذا كان الواقف حيا عند العمل بهذا التقانون ومن تاريخ العمل به إذا كان الواقف ميتاً وكل ما يسرى على الحروم ف الا<وال المبينة بمذه المادة يعتبر ملزما لذريته » ولكن مجلس الشيوخ رفع المدة إلى سنتين » وحذف كللة الذرة . ٠‏ وإذا كان المستحق استحقاقا واجبا قاصرا و حرم مناستحقانه وترك الولى المالى عليه المطالبة مدة السنتين اللتين تليان الوفاة فإن حق القاصر لايسقط , إذ يعتبر ذلك عذرا شرعياء كا بينا آ نفا . ولآن الترك يعتبررضا منيا بالحرمان وليس لاولى أن يرءنى بحرمان القاصر ء والاقرار لا بسوغ من الولى على القاصص ومن جهة أخرى فالإقرار حجة قاصرة لا تتعدى المقر إلى غيره » ولو كان فى ولايته » وإذا صم أن نعتبر الرضا تبرعاً بغير عوض» فهذا تصرف ضار بالقاصر ضرراً محضا . والتصرفات الى تكون على هذ التحر باطلة بالنسة للقاصر . وإذا كان الرضا الصريح من وف القاصر بعوض . فإنه يسوغ إذ! كانفى من القاصر. اه ذا ثم يكن ف حدود ولابته أو كان فيه عبن فاحش نه انا كرون مه قدااء ولا سقط يه حدود ولاءته 0 ول كن فيه عن حش عى حق الصغير . 0١‏ وإذا تقررحرمان منحرمه'لر قف بأن ضى بالحرمانصراحة بالسكتابة أو ترك المطالبة القضائية يحقه سنتين شمسيتين مع المكن وعدم العذر الشرعى المقبول » فانه يكون كا لو رد نصييه ولم يقبله » وتطيق عليه المادة 6م . ولا يتغير شىء من الاستحقاق ؟ نصت عل ذلك الفقرة الاخيرة من المأدة .م . هذا حك المروم إذا تركحقه ول يطالب بهءأو رضى بالحرمان.أما إذا عا اله فأقاء د .دا ءانا .د .ا مد 64 ه.ا م6 ه.ا ه .6 . . #اضرات قى اعترض على الحرمان ونازع فيه وحم باستحقاقه , فدّد بينت ذلك الفقرة الاولى من المادة +٠.‏ وهذا نصها : « وإذا حرم الواقف أحداً بمن لحم حق واجب ف الوقف بمةّتضى أ حكام هذا القانون من كل أو بعض ما بجحب أن يكون له فى الوقف أعط ىكل واحد منهؤلاء حصته الواجبة ووزع الباق على من عدا اروم من الموقوف علوم بنسية ما زاد فى حصة كل منهم ان كان من ذوى الخصص الواجبة » وبنسبة ما وقف عليهم ان كانوا من غيرمم . وقد جاء فى المذكرة التفسيرية ما نصه : إذا حرم الواقف أحدأً من لحم حق واجب فى الوقف بمقتضى أحكام هذا القانون من كل أو من بعض ما يحب أن يكون له فى الوقف أعطى كل واحد من هؤلاء حصته الواجبة ووذع الباق على من عدا انحروم من الموقوف عليهم بنسبة ما زاد فى حصة كل منهم إن كانوأ من ذوى الحصص الواجبة » و بنسبة ما وقف عامم إن كانوا من غيرهمء . « فإذا كان حمد يمك ١8.‏ فدان وله زوجته فاطمة وعلى ابن ابنه وإحسان بنت بنته اللذين توفيا فوقف أرضه جميعبا » على فاطمة أربعين فدانا» وعلى على أربعين فدانا وعلى إحسان أربعين فدانا “م تزوج بعد ذلك دولت وولد له منها فايزة » م توفى ووقفه على حاله لم يغيره » وكان هو لاء جميعاً موجودين حين موته وكانت زوجته دولت ٠‏ وبنته فايزة حرومين وهمامن ذوى الانصباء الواجبة . فيجب لم فى الوقف.<صة مقدار ما يجب لم مقتعنى المادة 4 مع ممراعاة المادة ؟ء فيكون لدولت استحقاق فى خمسة أفدنة هو نصف من الثلثين ويب لغايرة أ" ثلث الباق من الثلثين . وهو القدر الذى يجب لا على فرض وجود اختها المتوفاة حين وفاة الواقف , والواجب لعلى هو ثلث الباق » فسكون الزائد فما جعل له عن الواجب له هو 5 ٠ ١‏ والديادة ف نصيب فاطمة هم فدأن وإحسضان غير وارثة ونصيما أربعون فيقسم ما زاد من الوقف عن نصيب على وفاطمة ودولته وفائزة وهو 209 فيقسم على فاطمةوعلى إحسان بنسبةهم: ١١‏ : .6وما أصاب كل واحد منهم أستحقه » . عه؟ ‏ ويستفاد من هذا أن من حرم يأخذ حصته الواجبة » فإنلم يبق ثىء بعدها لا يتغير ثىء إلا أنه ,أخذ اروم حصته من الثلثين , فإذا كان الواقف. له ابن وزوجة ٠‏ ووقف اثلث على المعية الخيرية الإسلامية والثلثين على زوجته وحرم ابنه , فإن ريع اثلث ينفذ للجمعية الخيرية » والثلثين يكون لاروجة فها » من ريعها فقط ؛ وللاين الباق . وإذا وقف خمسة وأربمين فدانآ للجمعية ومثلبا لإحدى بنتيه وذلك كل تركته وحرم ابنته الآاخرى وكان ورثته هم هؤلاء , واخته الشقيقة فإن ابنته الاخرى امخرومة تستحق ريع عشرين فدانأ » والبنت التى لم ترم تستحق مثلها . والباق وهو خمسون فداناً يوزع ريعه على المعية وهذه البنت بنسبة مااوقف عبل اجمعية » ومازاد فى الوقف الاختيارى للبنت الموقوف علبها عن ها الواجب وذلك القدر هو ه؟ فدان أى أن الخسين فدانأ الباقنة تكون بنسبة مغ : وم - هذه نظرات ألقيناها عل الاستحةاق الواجب الذى جاء به قفون الوقف المنظم لاحكامه , وقد ذكر هذا "انون أن مراد الاستحقاق الواجب تطبق على نوعين من الآوتاف . ( أوها ) الأوقاف الصادرة بعدالعمل بهذا القانون فما عدا ما استأنته المادة +١‏ وى الآوقاف ااصادرة من الملك والآوقاف التى بديرهاديوان الأوقاف الملكية . ( ثانها ) الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون إذا كان واقفوها أحياء عند صدوره »2 وكان لهم حق الرجوع فا بمقتضى المادة ١١‏ من هذا القانون لآن الأوقاف التى يحوز الرجوع فيا تكون كالاملاك الحرة » فيجرى فيها من القيود ما برى فى تلك الاملاك . هذا ماعن لنا إبداؤه فى هذا النظام . بقاء الاستحقاق الواجب وإعادة الوقف عل النفس 4ه - جاء القانون رقم ٠‏ فألغى الوقف عل الذرية إلغاء تاما . ولكن مع ذلك بق الاستحقاق الواجبءإذ ل بوجد من القوانين مامسه »فإن حق أصحاب الاستحقاق يحب أن يكون ثابتا بالنسبة للوقف على الخيراتو لكنه يكو نملكا . وقد جاء أخيراً قانون يحيز الوقف على النفس ٠‏ وهو القانون رقم .م لسنة .5و3 ,» وهذأ نصه : اسم الآمة ‏ رئيس اجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ وعلى القانون رقم م4 لسنة 5و١‏ الخاص بأحكام الوقف والقوانين المعدلة له . وعل القانون رقم ٠‏ أسنة «ه4, الخاص بإلغاء الوقف عل غير الؤيرات والقوانين المعدلة له . وعلى القانون رقم م أسمنة ١‏ عو ١‏ بلاحة رتيب الحا م الشرعية والاجراءات المتعلقة ا . وعل القانون رقم أسنة ومور شأرن ‏ تنظيم وزارة الاوقاف ولانئحه إجراءاتها . وعلى ما ارتآه مجلس الدولة . قرر القانون الآق مادة ١‏ >وز للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات ؛ وله أن يشترط لنفسه الانتفاع بالربع كله أو بعضه مدى حياته » وإذا كان له وقت وفاته ورثة من ذريته وزوجه أو أزواجه أو والديه بطل الوقف فما زاد على اثلث » وتسكون العبرة بقيمة ثلث مال الواقف عند موته » وبدخل فى تقدير ماله الاوقاف التى 'صدرت منه قبل العمل هذا القانون وبعده إلا إذاكانت أوقافا ليس له الرجوع فماء ويكون تقدير مال الواقف من ا+تصاص لْنة شئون الآوقاف المنصوص عليها فى ااقانون رقم «لا١‏ لسنة وهو( المشار إليه » وبناء على طلب ورثته » الوقف فاه ده هد هد هداع هاه ىه وهاه هد و دوا وه هد ا .ا از اللي سه ويكون قرارها فى ذلك نائيا » فإذا قام نزاع بشأن صفة الوارث واستحدته 2_ لكل ذى شأن أن يلجأ إلى القضاء الفصل ف التزاع . وتبين اللاة التنفيذية إجراءات تقدحم الطلبات من الورثة . مادة ؟ ‏ تلفى المادة م؟ ب من القانون رقم /؛ لسنة ٠ 1١145‏ ويلغى كز نص خالف ح هذا القانون . ويفههم من هذا القانون أربعة أمور : أولا : جواز اشتراط الريع يم كله أو بعصه لنفسه مدى الحياة » و بعبار تأعم أعيد الوقف ع , النفس . ثانها : أنه صار لاصواب الاستحقاق الواجب ملك عقدار ميرائهم غير مقيد . ثالثها : أن الوقف بيطل بعد صدورة ححيحاً إذا تبين أن الوقف كان أكثر من ألث ماله عند الوفاة . رابعها : أنه لا جوز الحرمان المشتمل عليه القائون اسابق» لآن ذلك ميراث» وليس حويلا للاستحقاق . خامما أنه لا يحرز أن يقيد الملك بالحياة . وإن فى عبارة القانون إجاماء لآنه يقول إذا كان له ذرية وارثة أو الآبوان» فإن الوقف يبطلفما زأد على الثلث » والعبارة بعمومها يفهم أنالوقف يبطل فى الرائد ولوكانت الذرية أوأحد الروجين أو أحد الآبوين لانستغرق كلالتلثين» ولكن الوأضح من الغرض من القانون و باعنه أن بطل ما بمنع دؤلاء من أخذ مبرائمم كاملا من الثائين لميع ذلك عيارة القانون تتقاصر عن أداء هذا المعنى والآن وقد اننهينا من الأطوار التى م مما الوقف علل الذرية فى مصصر وبعض لبلاد لم0 بد من درأسة أمرين : دمحما : ترتيب الاستحقاق فى الوقتف على الذرية » فإنه لا يرال قاعا ويسم ابلادالمبة وفوق ذلك فإنالمَا: نون رقم٠8١‏ الذى ألغىالوةف الاهل جعل الاستحقاق ملكا, فالملكية مبنية على الاستحقاق » ولا بد لإثباتها من إثيات الاست<قاق, والخصومات الآن دائرة فى امحاكم على أساس ذلكفلا بد من بيانه . ثانهما : الولاية على الوقف الاستحقاق فى الوقف الذرىء أو الاهل هه" - أنتهينا إلى أنجمهور الفقهاء رو نجواز الوقف على الذرية» وإنذلك ثابت فىكل المذاهب الإسلامية المشهورة المعتبرة » و أن الوقفب عل الذرية قد يكون على ذريته هو «أى الواقف, » وقد يكون على ذرية غيره » والحكم واحد وإن الآ كثر الثشائع أن الوقف يكون على ذر ته هر الحرصه عبل أن يكون الوقف بين أهله وذء ديته ؛ وإن تجاوز الوقف على ذا ريته فى بعض الاحيان د فإنه , يدون عل ذرية إخوته أو أحد أقاريه , أو عتقائه . ولقد تكلموا فى ترتيب درجات الذرية وطربئاتما . وفصلوا القول فى ذلك تفصيلا كبيرا » وقد اتفقوا فى أ كثر مسائل هذا التفصيل » واختلفوا فى جزئيات ضدلة 3 وإن الاخذن بأى مذهب فَْ هذه التفصيلاات لصور سائرها ٠.‏ وإنا أن نختار لذلك المذهب الحنى , لانه كان المعمول به فى أ كثر الأقالم أأعر بية بل 2 أكثراليلاد الإسلامية قد والصين واطند , وباكستان ومصر وسوريا وليئان والعراق كأنوا وأخذرن .2 ْ م اه . 5 5 : 5 لع 54 5دم - وعد الكلام فى هذا التفصيل نذكر وقف الإنسان على أولادد أو ٠ 0‏ 2 لص" 1 0 أولاد غيره ؛ !ذا ذكر طَيِتَةَ واحدة أو طيقتين . الوقف عل الآولاد الوقف عل الولد بلفظ المفرد بإه؟ - إذا ذكر الواقت طبقة واحدة يلفظ المفرد » كأن يول وقفت على تفسى ؛ ومن بعدى على ولدى ثم على الفقراء أو على مسجد الحى , أو جماعة من جماعات البر » انه فى هذه الحال ينفرد بالاستحقاق من يكون موجودا من أولاده سواء أكان واحدا أم كان أكثر من ذلك ذكرا أوأثثى : وإذا وادله بعد ذلكود يدخل ف الاستحقاق , لآنه من المقررات اللغوية أن المفرد المضاف يعم ؛ فكلمة ولدىمضافة إلى المتكلم فتع مكل من يلد , وكلية ولد فلان فى اللغة أيضاً تعم فإذا قبل ولد فلان شمل كل أولاده فإذا رض أولاده ذهب الوةف إلى الفقراء » فإن ولد إليه أولاد بعد ذلك , فإن الاستحقاق يعود له . ولا تشمل كلية ولدى أولاد أولاده , لانه اقتصر فى الاستحقاق على طبقة واحده .د يوجد نص أو شرط يدخل أولاد الابن » ولا استحقاق من غير نص أو شرط ء ولآن الولد المضاف إلى الشخص حقيقة فى ولده المباشر وولد الابن لا يعد ولدا له إلا على سبيل امجاز , ولا يجمع بين الحقيقة وانجاز . وإذالم يكن له ولد اصلبه وقت الوقف وكان له ولدابن » أو أولاد اين استحقوا الربع » ينفرد به الواحد , ويشترك فيه الآ كثر من واحدء سواء أكان ولد الابن ذكرا أم كان أثثى » ويكون الاستحقاق لأولاد الابن دون غيره من أولاد البنات , أو أولاد أولاد الابن ؛ فالطبقة الآولىمن أولاد الان مى الى تستحق دون سواها » وكان ولد الاين له الاستحقاق عند عدم وجود أولاد صلبين » لانه يعتير ولدا مجازا وقامت القرينة على إرادته » إذ لم كن له ولد صلى , فلا »كن إعمال الحقيقة » وإن لم يستحق ولد الاين كان ذلك إهمالا للفظء والاعمال ولو بانجاز أولى من الإهمال . وإذا ولد له ولد بعد ذلك عاد الاستحقاق إليه سواء أكان واحدا أم كان أكثر لانه الآولى بالاستحقاق , ولآن لفظ الولد ينصرف إليه على سبيل الحقيقة » ومتى أدبم استعال الحقيقة مكنا , فإن اللفظ ينصرف إليه » ولا يكون ولد الان استحقاق . وإذا لم يكن للواقف ولد اصلبه ولا ولدابن قريب وقت الوقف , وكان له ولد اين ابن أو أسفل من ذلك مادام لم تتوسط أثثى » فإن الاستحقاق ينصرف إليه إلى أن يولد له ولدء لآنه لم يمكن إعمال الحقيقة » وولد ابن الابن مهما نزل الاان ولد مجازا » فينصرف اللفظ إليه إلى أن بوجد له ولد »:فإن الاستحقاق بكرن له , لآنه أمكن اعمال الحقيقة وكذللك إذا وجد له ولداءن أرب لانه يكون أولى فى الميراث بسبب قرب القرا ة فيكون الوقف كذلك . والوقف تصرف مستمر » ومادام كذلكفإن ألفاظه تسكون متجددة التفسير» فتحمل عل الحقيقة ما أمكن حملبا , فإذا تعذر امل على الحقيقة انصرف إلى الجاز حتى بمكن احمل على الحقيقة . وإذالم يكن له وقت إنشاء الوقف وإد ولا ولد ان من أى طبقة كان ولد الاين » فإن الوقف يكون منقطم الآول » ويصرف عل الفقراء» حتى بكون له ولدء فإن كان له ولد بعد ذلك فإن الاستحقاق يعود إليه . مه؟ ‏ هذا كله إذا ذكر درجةواحدة ؛ وكانذ كر الولد بلفظ المفرد » فإن ذكر طبقتين » .أن قال وقفت عبل وإدى وولد ولدى ء فإن الموجود من أى طبقة من هاتين الطبقتين يستحق فى الوقف علل حسدب شرط الواقف ؛ واختلفه فى دخول أولاده البنات , فبعض فقهاء ال+نفية قال : لا يستحقون» لآن الولد يسب لابيه , لا لآمه , فلا يقال حينئذ أن من ثلده البنت يكون منسوبا إلا » فلا يدخل فى عدوم ولد ولده ؛ ويذلك لا يستدق » وقال خرون إن واد البنت يدخل فى عموم ولد ولده , لآن ابنته وهى ولده قد ولدته بالفعل , فكانت الحقيقة ثابتة بولادتها له » وإن كانت النسب للأابيه » والعرف يناديه بأبيه » وللكن ذلك العرف لا يمنع القيقة الثابتة » وهو كو ن ابثته قد وادته؛ وهذا القول هو الراجح اللفتى به فى المذهب » وهو الذى كان معمولا نه فى مصر قبل القانون رقم ١6٠١‏ ألسئة ؟هوزر. وه؟ - وإذا ذكر ثلات درجات بأن قال على ولدى وولد ولدى وولد ولد ولدى » فإنه يستح كل من يكون له من ذرية سراء أكانوا ذكوراً أم كانوا أناثاً » وسواء أكانوا من أولاد ولده الذكور أم من الآناث . وفى دول أولاد الإناث يحرى الخلاف السابق » والراجم دخوهم وإذا القرضت ذريته آل الاستحقاق إلى جرة الير ااتى عينها . د إذا ذكر فى الاستحقاق ولد غيره » فإن اله راحد إذا ذكر طبقة واحدة » أو اثنتين : فهو كالح فما لو قال على ولدى ؛ أو على ولد ولدى » وكذلك لو قال ثلاث طبقات من أولاد غيره » فإن ذريته جميعاً قستحق عل مقتضى شرط الواقف ء بالسوية أو بالتفرقة فى الاستحقاق . الوقف بافظ المنى : م - إذاكان وقفه على ولده أوولد غيره بلفظ المثتى: بأن فال أرضى صدقة موقوفة على وادىومن بعدهماعلى أولادهماء وأولاد أولادصاء ومن بعد انقراضهم يون لجبة براء ثم للفقراء . أو للفقراء مباشرة من بعد انقراض الذرية ؛ وفهذه الخال يستحق الريع كله ولداه إن شرط ألهاء وولدا غيره إن شرط لولدى غيره» واستحقاقهما للريع إذا عينا بالأسماء أو الإشارة أو لم يكن له غيرهما . وإن ل يعينهما وكان له غيرهما رجع إليه فى اابيان إن كان حما ؛ وإذا كان قد مات من غير بيان اصطلحوا فما بذهم دل اثنين » فإن ماتوا من غير اتفاق على اثنين كانه ماستحقه الاثنان للفقراء » وما جىء بعد ذلك من الاستحقاق يكون لاولاد الاثنين الاذين بتفةون على تعيينهاءو إلا فآ لالوقف نبائيا إلىالفقر اءءلآنهم المصرفه المصف العام لكل وقف . 9 الوتف) وإذا وقف عل اثنين معروفين » ومن بعدههما لاولادهما ‏ ثم للفقراء » ومات أحدهما فإن نصيبه يكون للفقراء » حتى بوت أثاتى » وحيئذ دُول إلى أو لادما على حسب شرط الوتف لانه ذكر أن استحقاق الريع يكون للأولاد بعد الولدين. لا بعد موت أحدصا فقط . وحيثذ يكون نصيب المتوفى قبل أخيه للفقراء , لأنهم المصرف العام لكل وقف ويسمى ذلك الوقف منقطع الوسط ., وذلك لآن صرف الغلة على الفقراء جاء بعد أن استحق الموقوف عليهما الغلة . وهذا هو 1ذدي الحم . أما الشافعى , فهو أن الغلة #ثول إلى فرع من يموت » ولا تذهب إلى لفقراء . وقد اختار ذلك القانون رقم م؛ لسنة ١54+‏ كا جاء ذلك ف المادة ‏ «م - إذ نصت عبل ذلك الفقرة الآولى منها » وهذا نصها : ٠‏ إذا كان الوتقف مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره . ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه » وبذلاك لا يكون أمة وقف منقطع الوسط فى هذا الموضع ف القانون المذكور . الوقف بلفظ الآولاد : ١م‏ --وإن كأنالوقف على الذرية بلفظالاولاد. واقتصرعل طبةة واحدة » فإنعيكهم بالاسم أوالإشارة ( أم ذكر من بعدذلك جبة؛ فإنالوقف يكو نعل هؤلاء المعينين» ومن بعدهم يكون على جمة القر بة المعينة أو يكون عبلالفقراء » فانالوقف .يكون عل هؤلاء الآولاد المعينين على حسب شرط الواقف ‏ وإذا ماتوا آل الوقف للجهة المعيئة » ومن مات منهم يكون نصيبه الفقراء حتّى ينقرضوا جميعا فيكون للجبة المعينة . | وإذا كانوا غير معينين فقد اختاف الفقباء فى المذهب الحنق أيستحق الوقف على ذريته » أم يستحق أولاده لصلبه فقط ؟ قال الكثيرون إنه لا ستحق إلا أولاده الصلبيرن ‏ ولا يشمل كل ذريته , لآن اللفظ واضم صريح فى طبقة واحدة . ولا قرينة تجعله بشمل الطبقات كلها . وهذا القول هو الراجح ىق ذلك المذهب . وقال آخر ان الوقف يكون على كل ذريته » ومن ينتسب إليه » وذلك عم جوع ا يستفاد من الفتاوى المبدية » وإذالم يقتصر على طبقة واحدة استحق كل من ينتسب إليه » سواء أكان من أو لاد البنين أم من أولاد الإناث؛ قربت الطبقة أو بعدت » ويدخل ف الاستحقاق أولاد البنات على الخلاف السابق » لآن تمكرار كلمة الآولاد تدلعرفا على ثمول اللفظ لكل من ينتسب إليه أو إلىأولاده. وإذا ذكر الوقف بلفظ أولادى ولم يكن له إلا ولد واحد أيستحق الغلة كلها :أم يستحق نصفهها ء ويكون النصف للفقراء . ذهب بعض الغقباء إلى أن الولد يستحق الغلة كلها باعتبار أن النسبه بالولادة .يلغى معنى المع » إذ الغرض أن يعطى من يسكون ولدا منسوباله » وجعل حق الفقراء بعد ولده ؛ وقال آخرون يستحق النصف . لآن لفظ امع أقل ما يصدق عليه اثنان فيكون الواقف كأنه ذكر اثنين: فإذا لم يسكن إلا واحد استحق نصف الغلة » والظاهر هو الأول . الوقف بلفظ البئين أو البنات : ١م‏ - إذا قال الواقف : وقفت على أبناى فان كان فهم بنات دخلن فى 'الوقف لآن كلية.الابناء تطلق وتشمل الابناء والبنات من قبيل التغليب » فإن اسم الذ كور يطلق على الإناث والذكور » إذا اجتمع الصنفان . وذلك خلاف ماإذا قال وقفت عبلى بناق »؛ وكان له أولاد نون وبئات فانه 'لا.يدخل فى الاستحقاق البنون ؛ لآن كلية بناق لا تشمل الذكور بأصل الوضع » ولا بحرى فى ذلك التخليب , لآن العرف لم بحر بذكر أسماء البنات وإرادةالعموم » .إذ لا تغلب فى اللغة فى الا لفاظ الدالة على البنات بأصل الوضع فتشمل الذكور . وإذا قال عل أبنائى » وليس إلا ابن واد ء أو قال بئاق ١‏ و ليس له إلا بنت واحدة » فإن الغلة تكو ن كبا للواحد أو الواحدة ؛ بل يكون له اللصف , لآن. العرف لاجمل كلة الابناء أو البنات تطلق على الواحد . إذ معنى الولادة. لايتضمنه اللفظ بأصل صيفته » وذلك إذا لم ينص علل أن الواحد يستحق الكل. فإن الآمى يسير عل مقتضى اأنص دون سواه . ولو وقفعل أبنائه وليس له إلابنات ؛ أو على بناته وليس له بنات فإنالوقف. يصرف عل الفقراء إلى أن يرزقه الله تعالى بنين أو بئات » ويكون الوتف منقطع. الآول» إذلم يمكن صرف الوقف فىأوله على مصرفه الخاصءفيصرف فالمصرف. العام » وهو الفقراء إلى أن يوجد المصرف الخاص . الوقف عل الل والذرية والعقب : ووم - ( () لوكانت صيغة الو#ف على الذرية بلفظ الذرية أو بلفظ اتدل فإنه يدخل فى الوقف كل من ينتسب إلى الشخص سواء أكان من أولاد البنات. الذين يسمون أولاد البطون ؛ آم من أولاد الآبناء الذين يسمون أولاد الظوور .. (ن) ولوكان الوقف بصيغة .العقب »كأن قال وقفت على عقبى » فانه يدخل. فى وقفه كل من لا تتوسط أن ف النسبة إليه » ذكوراً أو أناثاً » ويسمون. أولاد الظبور , أى لا بدخل إلا هؤلاء . ولا يدخل أولاد ابطون » وثم الذين 7 تتوسط بينهم أنثى فى النسبة » فلو قال وقفت على عقى دخل أولاده , وأولادد أبنائه . ولو من الإناث كبنات ابن من أبنائه ولا يدخل أولاد بناته , لانه توسط. فى النسية أتى 1 (<) ومثل ذلك لو قال لوتنفت عل أولاد الظبور من ذريتى أو ذسلى » فإنه لا يدخل من يتوسط بينه وبينه أنثى » وهكذا , ولو قال وقفت على آلى. وجنسى وأهل بينى ؛ يدحل كل من يتصل به عن طريق الذكور كأعبامه , وأبنام عبومته وأولاده ذكوراً وإنائاً وكل أو لاد الظهور من ذريته ولا يدخل أولاد الإناث ؛ أى لايدخل أولاد البطون » ولا تدخل أم الواقف » ولا أولادالمات » ولا أولاد الاخوات , لآن هؤلاء ليسوا. من آله .. وبالخلة يدخل فى الآل كل العصبات أو من يتصنون برم بولادة من الطبقة الأول . (5) ولو وتف على أقريائه أو ذوى قرابته أو ذوى رحمه أو من يرتبطون معه بنسب »ء وفى هذه الحال تسكون الغلة لكل من تششمله كلمة قرابة سواء أكانت -من جبة الام . أم كانت من جبة الاب ٠‏ وتشمل الآصول والفروع » ويدخل فى الوقف الحارم وغير الحارم , وقال أبو حنيفة فى الوصية إنه لا يدخل إلا ذوو الرحم انحرم ٠‏ لآن المحرمية هى القرابة المعتبرة » ويلاحظ عند توزيع الغلة فى الوصية عنده الاغرب فالاقرب» وهكذا... (ه) ولو قال فى وتغه وقضت على عيالى لا يدخل فى الاستحقاق إلا من تجب عليه تفقته » أو كان ينفق عليه بالفمل » ولو لم تكن نفقته واجبة عليه كابن العم أو ابن الخالة , لآن كللة عيال تدل على أنهم يكون فى كنفه ورعايته » والتزم الإنفاق عليهم نحم القضاء أو حك الصدقة المبررة فى ذوى الرحم . وإذا قال وقفت على أهل كان الوقف عل كل من يعوله فى بيته من زوجه «وقرابته » وهذا فى الاستحسان , وف القياس إن الو قف يكون خاصاً بزوجته » لأن اانصوص القرآنية وردت بتخصيص كلة الاهل بالزوجة أو الآزواج » عووجه الاستحسان أن كل من يضمهم بيته يعرون فى العرف أهله . م ١‏ هاف .د ود ود .د ود ود .د هذى ه. .ا .ا . . . . حأطرات ف. توذيع الغلة بين مستحقها 4م قد ذكرنا أأصيغ ألتى يذكرها ألواقف عل أولاده أو أولاد غيره. | وأحوالهاءوهو مايسمىالوقف الاهل أوالذرى, و كنل نبينطريقة تقسي الغلات. بين المستحقين » أيستحقون جميعاً م نكل الطبقات لا فرق بين طبقة وأخرى » وهل يستحقون بالسوية من غير تفاوت . )١ (‏ بالنسبة لللأام الآول . وهو استحقاق الطبقات قد قرر الفقبام فى المذهب الحنق وغيره أنه إذا لم يذكر ما يدل على الترتيب فإن الخلات تصرفه كل عام إلى من ينطبق عليهم الاسم أو الوصف الذى ذكره الواقف فى وقفه » وقدبزيدنصيبما بخص كل واحد من هذه الغلة من ينطبق علمهمالوصف.وقد ينقص. بزيادة من تنطبق عليهم عبار ات الواقف, فكلا زا دعدد المستحقين نص مقدارماستحقه. كل واحد من الخلة » وكلما نقص العدد تمص المقدار المستحق , وهكذا ... (ب) وإذا كانت العبارة تفيد ترتيب الطبقات , فإنه لا يستحق أحد مهن طبقة إلا بعد أن تنقرض الطبقة التى تسبقها : فإذا قال وقفت على أولادى ثم أولادم, م أولادم ظ أو وقفت عل أولادى فأولادم . أو وقفت عل أولادى وأولادم طبقة بعد طبقة , أو جيلا بعد جيل , أو تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفل. فنى هذه الصور كلها لا تستحق طبقة إلا بعد انقراض من يكون أعلى منها » فيصرف الريع إلى أهل الجيل الآول . ولا يصرف إلى أهل الجيل التالى إلا إذا انتقرض من سبقه . فلو يت واحد من الطبقة السابقة لا يصرف لاحد من التالية ه وفى هذه الخال يحرى الخلاف فى أنه بأخذ النصف , أو يأخذ الكل , وإذا أخذ. النصف على قول من يقول إنه يأخذه فقط يكون النصف الآخر لافقراء . (<) وإذا ذكر مع ترتيب الطبقات أن من بموت من أهل طبقة » بأخذ ولده ما كان يأخذهويكون لولدوادهمن بعده ماكانله,فإن نصيبه يول إلى فرعه » ويكون. القرتيب فى هذه الحال ترتيياً [قرادياً لا ترتيياً جملياء ومن ذلك أن يةول ما >رى عادة فى وثائق الآوفاف تحجب الطبقة العليا ااطبقة السفلى من نفسها دون غيرها , فإنه فى هذه الحال يقوم فرع كل شخص: من المستحقين يقوم مقامه بقساسل الاستحقاق م عكل طبقة » :.حرنئذ يكون الترتيب فى هذه الخال ليس ترتيبأ بي نالطبقة كلها » بل يكون نر تيأ فقط دي نكل فرع وطبقته هو خاصة . وفد يكون الترتيب ترتيبا جمليا ولكنه إفرادى نسبياً كأن يقول الواقف ابقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل عل أن من مات من أهل طبقة استحق فرعه ما كان يستحقه وشارك أهل الطبقة العليا باستحةاق أصله , إذ يقوم مقام أصله فى الدرجة والاستحقاق » وف هذه الحال يستحق الفرع ماكان يستحقه أصله ما بق و'حد من الطبقة العليا» فإذا انقرض جميع الطبقة نقضت القسمة . وصار كل واحد فى الطبقة التالية يستحق », وتوزع عليه الغلة من جديد . 6م - والكلام فى نقض لفسا برجب عي أن نذكر ببعض التفصيل أقوال الفقباء فى ذلك , وإنه يتلخص مما سبق أن عبارات الواقفين تنقسم إلى أقسام أربعة: أولها : ألا يذكر طبقات ولا تزتها بأى لفظ من ألفاظ التربيب ء سواء أكان بإلفاء أم كان ثم »وف هذه الحال لا ترتيب ولا نقض للقسمة بمقتضى الاحكام لني ٠‏ وذلك لما بينا فى الفقرة الآولى من النبذة السابقة ٠‏ وإذا كان ممع ذلك شترط أن من مورت عن ذرية قامت ذريته مقامه فما كان ستحقه » فانه فى هذه [ال قد يأخذ المستحق نصيبين : (1) يمقتضى استحقاقه الاصل باعتباره منسر با إلى الواقف بالولادة . (ب) يأخذ باعتباره قاتما مقام أبيه فما كان يستحقه ويتسلسل الآمم على ذلك ولا ننفض القمسة أصلا ؛: ويلاحظف هذه الحال أنه لا يقوم مستحق مقام أصله إلا إذا كان ممة نص على ذلك ٠‏ فإن لم يكن نص فإن الغلة توزع على كل المستحقين , وتتغير القسمةكا أسلفنا بتغير مقادير الاستحقاق وعدد المستحقين . والثانى : أن يكون الترتيب بين الطبقات ؛ ولكن يذكر أن كل طبقة تحجب فرعبا دون فرع غيرها كأن يقول” ذكرنا فى العبارات السابقة وقفت هذا على أولادى وأولادم وأولاد أولادمم طبقة بعد طبقة وجملا بعد جيل على أن دجب الطبقة العلءا الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها . والترتيب هنا إفرادى » فالطبقة مقدمة بالنسبة لفروع المستحق لا بالنسية لفروع غيرهء ولا ترتيب بالنسبة لغيره» فقد يكو نال مستحقون من طبقات مختلفة بالنسبة مجموعالطبقات , ولكن إذا لوحظ الفرع الذى يستحق الشخص فيه كان الترتيب ثابتا قانما بالنسبة له » ولذلك كان التعببير بأن الترتيب إفرادى مصورآً للحقيقة'" . وقد كان يكون فى بعض هذه الصور الوقف كأنه عدة أوقاف إذا كان التوزيع الإفر'دى سايق ذكر الطبقات , وذلك كان يقول وقفت على أولادى “م من يعد 405 الفتاوى المبدية جاص‎ )١( لوقف ملاعلاه 055775 > > ع خ خ خ ح . + ا د د 001 إرى كل منهم يكون على أولاده ثم أولاد أولاده وهمكذا طبقة بعد طبقة على أن من مات مهم ينتقل نصيبه لفرعه ؛ وإن سفل...ءفإنه فى هذه يكون عدة أوقاف .وى هذه الحال لاتنقص القسمة بموت آخ ر أى طبقة » بل ينتقل استحقاق كل إلى ولده, لآنالواقف عبر بلفظ كل المفيد للإحاطة والاستغراق الشامل لكل الآفراد ؛ وبعتبر وقفه يمتزلة أوقاف متعددة » ويقسم ما يأخذه كل وقف عل فروعه خاصة . ولقدجاء ف الفتاوى المهدية أن عدم نقض القسمة فى هذه الحال قطعى , لا احيال فيه 29 , والثالث أن يذكر ترتيب الطبقات . ولا ينص على أن كل أصل بحجب فرعه دون فرع غيره . ولسكن ينص على قيأم الفرع مقام أصله فالدرجة والاستحقاق , كأن يقول مثلا وقفت على أولادى ثم أولاد أولادى طبقة بعد طبقه . ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل » على أن من مات مهم عن ولد أو ولد ولد قام ولده مقامه فى الدوجة والاستحقاق , فق هذه الحال يكون ممسة ترتيب [إفرادى وجمل معأ وعلى ذلك من يموت عن فرع يقوم ولده مقامه » فإذا كان أولاد الرجل أربعة : ومات أحدمم عن أربعة أولاد قاموا مقامه , فإذا مات الآخر عن ولد قام عقامه فى نصيبه » وإذا مات الثالث عن ولدين قاما مقامه فى الدرجة والاستحقاق , ويستعر كل فرع يأخذ نصيب أبيه ما استمر الرابع على قيد الحياة » فإذا مات نقضت القسمة . وصار كل واحد يأخنذ بقدر طبقته فإذا كان المجموع عشرة قسمت الغلة على عشرة ومن بمرت ينتقل نصيبه إلى فرعه , ويستمر الآ م كذلك . - ونقض القسمة فى هذه الحال الآخيرة موضع خلاف بين الفقباء » فالسبى من فقهاء الشافعية يرى أن نقض القسمة هو من قبيل الاحتهال ؛ لامن قبيل الآس القطعى ٠‏ فالصيغة النى تقرر أن الفرع يقوم مقام أصله مع ترتيب الطبقات من غير الا كتنفاء بالنص على أن كل طبقة تحجب فرعبا دون فرع غيرها ‏ يذكر أنها تحتمل نقض القسمة عند موت آخر واحد من أفراد الطبقة » وتحتمل عدم )١(‏ الفتاوى ج ١‏ ْ تقضبا و أن يبق ما يستقحه كل أصل فى فروعه مسلسلا فها » ولكنه يرجم عدم نقض القسمة , ويقول إن نقض القسمة تمل » : ولكنه مجوح » وقد خالفه فى ذلك جلال الدين السيوطى”0© . وقد ذكر الخصاف فى كتايه أحكام الأوقاف أن القسمة تنقض بعد موته آخر الطبقة ويقول فى ذلك ٠:‏ فلو مات بعضهم عن نسل تقسم الغلة على عدد الاولاد الموجودين وقت الوقف . فا أصاب الاحياء أخذوه؛ وما أصابالميت. كان لولده . . . ولو كان عدد البطن الاعلى عشرة . . . فإن مات العاشر ا نتقضعه القسمة لانقراض البطن الأعلى : ورجعت إلى البطن الثاق » وقد خرج ابن يخم فى الاشباه كلام الخصاف على أساس أن الترتي ب كان بذكر الطبقة » فقال طبقة بعد طُبقة » فتنقض القسمة فى هذه الحال وكذلك إذاكان. لفظ الثرتيب نسلا بعد نسل ء أما إذا كان اللرتيب بإلفاء أو بم » من غير ذكر طبقة فإنه لا تنقض القسمة لعدم صراحة ترتيب الاستحقاق بين الطبقات » إذ أن ثم أو إلفاء » وإن أفادتا بالترتيب إلا أن هناك ترتيباً آخر »وهو قيامكل فرع مقام أصله فى الاستحقاق والدرجة , فيرجم ذلك الجانب ؛ ويعتبر النرتيب ترتيب أفراد لا ترتيب جملة » أما ذكر البطن أو النسل أو الطبقة » فإن معنى الثّرتيب اجمل واضم ؛ ولا يعارضه قيام الفرع مقام أصله , ولكن رد قوله فتهاء الحنفية » وخصوصاً البيرى فى تعليقه على الآشباه والنظائر . وقدذ كر نقض القسمةف كتب الشافعية»فليس قول السبك الذى ينع نقض القسمة فى هذه الحالهر القول المعتب ر عند الشافعية» بل إنابن حجر نق ل القول بنقض القسمة أيضا فى ذلك المذهب ,ء فليس إذا قولا واحداً, ومثل ذلك عند مالك وأحمد . وإن الآمر فى هذا ليس اختلافا فقبيا ء بل هو اختلاف فى فهم معانى عباراته الواقفين » وهى محتملة وليست قاطءة ؛ والعمل قبل قانون سنة441١‏ كان يسيرعل أساس نوّض الّسمة . (١)راججعرسالة‏ الآآفوالالجلية فى مسألة نقض القسمة والمرتبة الجعلية لابنعابدين. نقص القسمة فى القانون 0 - هذا نقض القسمة فى الاحكام الفقهية-والقانونرقم م4 لسنة4١‏ ألغى نقض القسمة » وجع لكل فرع يقوم مقام أدله » إذ كان الوقف مرتب. الطبقات , ولو لم يذكرالواقف أن الفرع يوم مقام أصله؛ وهذا نص المادة -0-. « إذا كان الوقف علل الذدية متب الطبقات لاحب أصل فرع غيره ؛ ومن. مات صرف ما استحقه أوكان يستحقه إلى فرعه » ولا تنقض قسمة ريع الوقفه بانقراض أى طبقة . ويستمر ماآل للفرع متنقلا فى فروعه على الوجه المبين ف فى الفقرة اأسابقة إلا إذا أدى عدم نقضبا إلى حرمان أحد من الموقوف علهم » . وقد جاء فى المذكرة التفسيرية خاصاً هذه المادة مانصه : « مذهب الحنفية أنه إذا كان الوقف على واحد أو أكثر معينين بالذات أو بالوصف », أو بهما معا وعبل ذريتهم وكان الوقف مرتب الطبقات ول ينص الواقف على قيام الفرع مقام أصله لايستحق أحد من الفروع شيا » وإن ماتت أصوهم إلا إذا انقرضت طبقةة من أص وهم : ومن مات من الآصول كان نصيبه للباقين فى بعض الصور , ومنقطعاً فىالبءض الآخر . فلو وقف عبل أولاده : زيد وبكر وعمر ومن بعدم على أولادم, وذديتهم وقفاً مرتبة الطبقات , فات أحد أولاده لاينتقل نصيبه لولده » وإن مات. عن غير ولد لايكون نصيبه لمن فى طبقته » بل يكون فى الحالين منقطعاً منصرةا للفقراء إلى أن يموت أولاد الواقف الثلاثة » فتكون غلة الوقف جمعبا لاطبقة الثانية » وهم أولاد الاأولاد, . « ولوقال وقفت على أبنى ثم من بعدهما على أو لادهما وذريتهما طبقة بعدطبقة » فات أحد الابنين عن ولد لا يستحق ولده شيئاً من الغلة مادام الآخر موجوداً » ويكون نصف الغلةللفةراء ؛ ونصفها للاين الموجود إلىأن يموت ء لتصير الغلة كابا لاطبقة الثانية » . ولو قال وقفت عبل أولادى ثم على ذريتهم طبقة بعد طبقة ... فات أحد عن ل يل ا ااا ع اسن 3 0 , ٠.‏ محاضرات فى الآولاد عن ولد كان نصيبه لباق إخوته ؛ أن لفظ الأولاد يشملبم ؛ ولاستحق أحد من أولاد الآاولاد مايق من الآولاد أحد.. «ولا شك أن قيام الفرع مقام أصله أقرب إلى العدالة والمصلحة » وأقرب إلى أغراض الواقفين ومقاصد الشارع فى البر والمصلحه , ومن يتتبع كتب الواقفين , وما ذكرو من الشروط تأككدا لحصر الوقف ف الذرية يتبين له جلياً أنه ليس من مقاصدم أن يكون شى” من أوقافهم منقطع المصرف », ومستحقا للفقراء » ولا أن يصرف نصيب من مات عن ولد إلى غيره إلا إذا كان من قصده ذلك » ونص عليه نصأ صرحا , . لهذا عدل عن مذهب الحنفية الذين يرون أن الترتيب عن الطبقات ترتيب جملة على جملة لاترتيب أفراد على أفراد . وأن الفرع يقوم مقام أصله » شرط الواقف قيامه أم لم يشرطه , فلا يحجب أصل فرع غيره من الموقوف علهم , والمراد من الذرية ذرية الموقوف علبهم , سواء أكانوا ذرية الواقف أم ذرية غيره 20 , . وأخذ فى هذا بالأظبر من مذهب الحنابمة » وما ذكره المالاكية على أنه رأى أهل ااتحقيق عندمم , وهو أن الترتيب رتيب أفراد على أفراد » وأن الفرع يقوم عقام أصله » شرط الوائف قيامه أم لم يشرطه فلا حجب أصل فرع غيره من الموقرف علوم . ه والمراد من الذرية ذرية الموقوى علمم , سواء أكانوا ذرية الواقف أم ذريه عيره.. دوما يستحقه اميت يكون اولده » والمراد من الاستحقاق المستحق بالفعل » سواء أكان أصلياً أم آل إليه عن استحقاق موقوف آخرين . وإذا كان )١(‏ أى سواء أكانوا منسوبين إلى الواقف مقتضى العرف » أم منسو بين إلى غيره» .ويذلك يدخل أولاد البطون أيا كانت طيقتهم . الرقف ف ل 00 « ا« واه # #ااهو # له «# ا« اه ع الأصل قد مات قبل الاستحقاق » في آل الاستحقاق لطبقته فإن فرعه حل إذ ذاك محله » وستحق ماكان يستحقه أصلا لو كان حا » أما من وت عن غير ولد خم نصيبه مبين فى المادة - 9 - :. وإذا كان الوقف مرتب الطبقات - شرط الواقف قيام افرع مقام أصله أم لم يشرط فذهب المنفية أن غلة الوقف تقسم بعد انقراض الطبقة العليا على رءوس الطبقة التى تليها وتنقض قسمة الربع التى كانت قائمة عند انقراضها - (5 أشارت المذكرة من قبل ) . غير أن عدم نض القسمة أقرب إلى روح الشريعة فى قسمة الميراث » وهو الملاهم, لما أخذ به فى هذا القانون من جواز قسمة الوقف قسمة لازمة داأمة , لآن عدم نقض القسمة فى الريع يدعو إلى الاستقرار فى شأن الوقف وأعيانه » ويكون. حافزا لمن اختصوا بنصيب منه على أن يعملوا عل إصلاحه وتنميته » شأن المالك. فى ملك ؛ ذا عدل عن :ذهب الحنفية : و أن رأى فريق من المالكية والحنابلة من عدم نقَض '#سمة ريع الوقف بانقراض الطيمة العليا من مستحقيه . واستمرار ماآل للفرع عن أضله أو غيره من المستحقين متنقلا فى فروعه على ألا بحجب. أصل فرع غيره» ويستحدق فرع من مات ما استحقه أصله » أو كان يستحقه . 8 وانتقال نصيب من مات إلى فرعهيكون طبق شرط الواقف ؛ فإن نص عل النسوية بين الذكور والإناث عمل هه » وإن نص على أن للذكر مثل حظ الآ نثيين. عمل به ء وإن سكت كان بالتساوى ء اللبم إلا فى أنصبة ذوى الاستحقاق الواجب إذاكان الواقف قد وتقمف عليهم , فلا يكون السكرت هنا دليل القساوى لقيامقرينة. أقرى منه » وهى إرادة الششارع لوجوب مسابرة المواريث فى قسمة الغلة » وكذلك. لولم يكونوا من الموقوف عليهم , م دخلوا فى الاستحقاق وفقاً للمادة ‏ .5 ومحل عدم نقض القسمة إذا لم يترتب على عدم نقضبا حرمان أح.د من. الموقوف علهم . أما إذا ترئب عليه ذلك فإنه يحب نقضبا فى هذه الحال فقط » ' فلو جعل اأوانف وقفه على أولاده.وأولاد أولاده.وذريته وجعلهمرتب الطبقات. وكان له حين الوقف أولاد لصلبه وأولاد أولاد مات أصوكم قبل الوقف ؛ شتى مات أو لاده إصلبه وجب نقض القسمة ف الريع وقسمته بين جميع أو لاد الأولاد ‏ لانه لو انتقل نصيب كل أصل إلى فرعه ما استحق أولاد من مات قبل الواقف شيئًا » ولا يمكن الول بأنهم غير محجوبين ويستحقون مع أعماميم ' إذ لا حجب أصل فرع غيره فإن المراد منه ألا يحجب أصل فرع غيره إذا كان هذا الغير من الموقرف علهم بمعنى أن ذصيبه أو ماكان يستحقه يكون لفرعه » فلاكلام فى عدم الحجب إلا حيث يمكن قيام الفرع مقام أصله فيا كان يستحقه هوء وهذا هو القول الذى استد إليه فى ذلك ؛ ومن مات قبل الوقف لم يكن من الموقوف عليه أصلا . فايس له استحقاق » ولا يمكن أن يكون له استحقاق حى يقال إنه قام فرعه مقامه . - ومن المادة ,م والمذكرة التفسيرية فى توضيحها يتبين أ أن : أولها : أن نقض القسمة لا يكون ولوكان الوقف مرتب الطيقات ترتييا جمليا م نكل الوجوه ٠‏ وأن عدم نقض القسمة هو الذى يتفق مع أغراض الواقفين فى نظر كاتب المذكرة ؛ وإن لم يكن ثمة دليل لفظى يثبت هذه الإرادة » وذكر أن ذلك هر بعض الاقرال فى المذهبين المالكى والحنيل . ثانهما : أن الوقف المنقطع الوسط بسبب إلغاء نقض ااقسمة أصبح لا وجود له» وهو الوقف الذى يصرف عل مستحقيه ابتداء » ثم ينقطع مصرفه بعد ذلك قيصرف إلى الفقراء » كأن يقف عل ولديه ومن بعدهما على ذريتهما ؛ ذإنه إذا مات أحد الولدين صرف الذى بخصه من ريع الوقف على الفةراء حتى يموت الولد الثاق» فبمقتضى إلغاء مبدأ نض القسمة.و قيامكل فرع مقام أصله منغير حاجة إلى نص من الواقف » واعتباركل الأوقاف مرتبة الطبقات ترتيبا إفراديايستحقق ولدءن مات ولا يصف نصيه للفقراء . نقض السقمة بالنسسة للأوقاف القدمة ٠‏ - وإن المادة م تطبق على كل الآوقاف القدية يا طبةت عل الأوقاف» الجديدة الحادثة بعد صدور الما نون رقم 8 لسنة 1141 - ولم يستئن إلا الأوقاف التى نقضت فيها القسمة قبل وجود القانون»؛ وهذا نص ما جاء بالمادة ‏ لاه - خاصا بنقض القسمة : دولا تطبق أحكام الفتقرة الثانية من المادة ‏ بام فى الاحوال التى فضت فبها قسمة الريع قبل العمل بهذا القانون » . ومهذا اانص تبين أن الفقرة الخاصة بنقض الّسمة لا تطبق على الماضى بالنسبة للأحوال التى نقضت فها التقسمة ؛ وتطبق فى الآ<وال النى لم تنقض ٠‏ وإن هذا النص صرح فى أنه ليس لقاض أن يقضى بنقض القسمة بعد صدور ذلك القانون إذا لم تسكن قد نققضت قبله » ولو كان الوقف قد صدر منذ أجيال طوال . وإن معنى نقض القسمة بلا ريب أن تعاد قسمة الريع على الطبقة التالية » فإذا مات آخرالطرقة فى نقض القسمة فىهذه الحال أن يعاد تقسيم الريع بين أهل الطبقة الجديدة ؛ على مقتضى التقسيم الذى ذكره الواقف فى شروطه بالتساوى أو لاذكر مثل حظ الانثيين ‏ فإذا كانت القسمة مد نقضت علل هذا الوجه فإنه لا يقضى بإلغاء ما وقع , وإذا لم تكن زتقضت على ذلك الوجه فلا يصح نقضباء لآن الوقف فى هذء الحال خاضع للأاحكام الجديدة التى جاءت بها المادة بام . ١م‏ - وإن هذا الام كان موضع نظر ف امحاكم الشرعية قبل إلغائها » ثم امتد النظر فيه إلى احا الوطنية بعد إدماج تلك انحا فيها . ومع وضوح الى فى هذا قد تكلم بعض الباحثين فى معنى نقض القسمة » فال إن معى نقض القسمة يتحةق يموت آخر واحد من الطبقة قبل صدور القانون» ولو كانت قسمة الريع مستمرة على ما كانت عليه من قبل' وقال فى توجيه قوله والاحتجاج له : إن نقض القسمة كالميراث يتحقق بمرت آخر الطبقة » فيتحقق النقض بذلك » ولو لم ,تغير تقسيم الريع بالفعل أو حكم قضاق , كالماكه فى الميراث ,ثبت جرد الوفاة من غير حاجة إلى قسمة للتركة ولا حم قضاق يعطى كل ذى حق حقه . وإنه لقياس غريبء لآن الفرق كبير بين الاستحقاق فى الوقف , والملسكية فى الميراث » فالميراث شبت فهه الملك جبرا من غير اختيار للوارث , والوراله خلافة عن المورث ؛ ينما الاستحقاق نقض القسمة لايمبت بالخلافة » بل يثبت. بتفسير لشرط الواقف لنظام الاستحقاق » ونظام الاستحقاق لا يكون بالخلافة » ولو أن للخلافة ماما فى الاستحقاق فى الاوقاف لكانت فى قيام الفرع مقام أصله وهو ما اختاره القانون . ولا تكون بنقض الفسمة . لانها معاندة فى ذاتما لمعنى الخلافة » فبما نقيضان , لانها نقض للخلافة . م إن نقض القسمة موضع خلاف بين الفقهاء » والآمور النى تكون موضع خلاف بين الفقباء لا تنيت الحقوق فها إلا باختيار من ولى الام . أو بحم قضانى » أو بترجيح المفتى فى مذهب معين , وهذا كاه بعيدكل البعد عن الميراث > وإن ولى الآمر قد اختار بقانونه الذى أصدره إلغاء نقض القسمة » فلا موضع لإحداث نقض لم يكن قد وقع من قبله . ؟ا؟ - وإن تفسير كلية ه تقِضّت قس.ة الريع لتى جاءث فى آخر المادة باه الأنفة الذكر باستحقت النقض مناف للتفسير اللغوى لل [فاظ , ومناف لاغراض القانرن ومقاصده . أما منافاتة للغة , فللأنه من المقرر فى عرف اللغريين وأهل التفسير والبيان ‏ أن مالا يحتاج إلى تقدير أولى با يحتاج إلى تقدير » ولا شك أن تفسير كلية ‏ نقضت - بالنقض بالعقل أو بحكم القضاء لا يحتاج إلى تقدير بننا تفسير كلية - نقضت - باستحقت الاقض لا يتحقق مؤداه إلا بتقدر كلية استحقت . وإن الالفاظ الشرعية والقانونبة تفسر عدلولاتها اللغرية الظاهرة التى تتبادر إلى الفهم إلا إذا كان الظاهر متعار ضا مع سائر أحكام القانون , خيتئذ يؤول“اللفظ لتتآخى أحكام القانون وألفاظه : وتتلاق ولا تتنافر . وأما منافاة ذلك التفسير لمقاصد القانون وأغراضه , فذلك لآن هذا القانون بالنسبة لنقض القسمة قد جاء ملغيا لما كان معم ولا به من قبل » وقد تبن من المذكرة التفسيرية التى ذقلناها من قبل أن المقصد الذى من أجله جاءت المادة ‏ #9 النى اشتملت على منع نقض الفسمة ‏ أن نقض القسمة كان داءء لآنه يحعل الأسرة تتنقل من بسر إلى عسر ومن عر إلى ذل ٠‏ لآن أولاد الآصل الذى توق إذا كانوا عددا قليلا يحوار بقية المستحقين سينالهم حرمان من استحفاق وفير » والاكتفاء باستحقاق ضئيل . وإذا كانت هذه الروح هى التى جاءت بهذا النص يحب أن يكون التفسير مطابقاً لهذه الروح غير غارج عن نطاقها » وأن يكون ف الحدود التى رسمها » وإن القانون قد اعتبر النقض داء , ولذا رأيناه يضيق حدوده . وقد رأينا القانون يترك ما نقضت قسمة الريع فعلا فيه أو حك فيه بنقضبا » فلا نصح أن نتوسع فنةول ب أن نقرر ما استحى النتقض أيضاً . وإن الفرق كبير بين النقض واستحقق !مقض . لان النقض معناه أن الربع وزع نوزيعاً جديدآ غير ماكان عليه فى طيقة اسابقة فاطمآن أصماب هذا التوزيع إليهء ورتبوا حياتهم عليه. فز بجد واضه القانرنميررالان بزيجهم بإخراج مافى أيديهم » وقد أخذوه بمقتضى حق مقرر ثابت بالمعمول به من قبل . أما الاستحقاق للنقض فعناه أن التوزيع يسير على نظام ما قبل النقض » وأن فى أبدى فروع الطبقة السابقة ما بأبديهم » فييز'عجون ويخرج من أيديهم مافىقيضتها » وقد جاء القانونحمايتهم ومنع إخراجهم ما فى أيديهم »ففى ذلك مناقضة لمقصد القانون , لانه إذا كان القازون قد حهى القسمة التى نتقضت ف الماضى فلأان ذلك يتفق مع مقصده , ولا يتفق هقصده وغرضه نقض ما استحق النقض قبل العمل بالقانون ء بل يناقضه , لانه إزءاج لمن اط أنوا وارتضوا ٠‏ ( ؟؟الوتف) تقض القسمة فى القانون الليناتى سم قد ذكرنا تفسير ذلك الجرء من المادة ‏ باه وفصانا القول فيه » ورددنا ذلك التفسكير ااشاذ الغريب ‏ لان الموضوع لا يزال ينظر فى بعض محا كم الاستثناف بمصر » و لآنالقانون اللبناق قد اقتدس مسائل نقض القسمة من القانون المصرى خق علينا أن نبي نكل ما يقال حول هذه المسألة . والقانون الابناق قد نص على ممع نقض القسمة فى الوقف المرتب الطبقات فى المادة .؛ وهذا نصبا ؛: «إذا كان الوقف الذرى مرتب الطبقات لا يحجب الآصل فرع غيره » ومن مات صرف ما استحقه أو ماكان يستحقه إلى فرعه , وإذا مات مستحق عن حصته » وليس له رع يليه فى الاستحقاق عادت حصته إلى غلة الوتف الذى كان يستحق فيه , وإذا لم يوجد أحد فى طبقته صرف الريع إلى الطبقات التى تلها إلى أن يوجد أحد من أهل تلك الطبقة فبعود الاستحقاق ليها ء وإذا بطل استحقاق طبقة صرف الر بع للطبقة التى تليها » . :اا د ذكرنا أن ذصيب من موت يوم فرعهمةامه. ول كن من بمو تمن غير اذرية أبن يذهب نصيبه » فنقول إذا كان الوقف غير مرتب الطبتقات ٠‏ فإن وفاة العقم لاتغير فى التوزيع إلا أنه ينقص من عدد المستحقين واحد» وتوزعاالغلات على العدد الباق ؛ فإذا قال وقفت على أولادى وأولادثم وذريتهم » ومات أحدثم عقما “فانه ينق ص من عدد المستحقين »كا ينقص عدد المستحقين إذا ماتغيرعقم » لأن كل مولود منسوب له يستحق سو اء أكان أصله حيا أم كان ميتا إذ الفرع بيستحق بالأصالة » لا بالخلافة » ولذلك ,أخذ مع أصله ولا ينفرد دونه . . هام - وإذا كان الوقف مرتب الطبقات » ومات أحد المستحقين عقما» فإنه يكون الآمر على حسب نص الواقف فإذا كان الوائف قد قرر أن نصيبه يكون لطبقته فإنه يكون اطبقته » وإذا قرر أن نصيبه »كون لاقرب المستحقين إليه طبقة ؛ فإنه يكون لاقرب الطبقات إليه ٠‏ وإذا كان قد قرر أن نصيب العقم ,تتقل إلى من فى طبقته الاقرب فالافرب» يلاحظ مع الطبقة قر بالنسب فإذا كان فى طبقته أخ شقيق ولآب يكون للشقيق , وإذا كان فى طبقته إخوة لأببه وابن عه » فإنه يكون لابن عمه » وإذا لم ينص فإنا لوقف يكون منقطع الوسط ؛ وكل هذا مع النص على قيام الفرع مةام الاصل » فإن لم ينص على قيام الفرع مقام الآصل مع رتيب الطبقات فإن نصيب العقم يكون لآهل طبقته » ولو لم ينص .. هذا إجمال نفصله و نضرب عليه الا مثال مبين له فى الفقه » وما عدله القانون . “ال إذا كان الوقف متب الطبقات ء ولم يذكر الواقف أن نصيب الاصل .ينتقل إلى فرعه كأن قال : وقفت هذه العقارات على ذريتى طبقة بعد طبقة وجيلا جعد جيل إلخ ... فإن من يموت عقما أو غير عم يكون نصيبه لآهل طبقته » .ولا يكون لاحد من بعده » وكذلك الشأن فيمن يموت غير عقم . واستحقاق الطبقة بالزيادة التى تركها العقم أوغير العقم بمقتضى كتابالوقف, وكذلك لوقال وقفتعل أولادى ثم أولاد أولادى من غير أن يذكر قيام الفرع مقام أصله - فإننصيب العقم يكون لآهل طبفته . وهذا فى الفقه , أما القانرن رقم م6 لسنة ١54+‏ فقّد جعل قيام الفرع مقام. أصله مفروضا فى كل وقف مرتب الطبقات ولو لم ينص عليه » وبذلك يكون. مرتب الطبقات المنصوص على قيام الفرع مقام أصله ‏ وغير النصوص عل ذلك. سواء » وذلك ماجاءت هه المادة «م من القانون المذكور وقد بينا ذلك آنفاً . ونقلنا المذكرة المفسرة لذلك القانون . ومقتضى ذلك يكون كل وقف مر تب الطبقات يقوم الفرع فيه مقام الآصل ». ولكن كيف يعود نصيب العقم إن ل يسكن نص » وقبل أن تنبين ذلك نقرر الاحكام التمذكر ها الفتباء فى تصيب العقم » م ثم نطبقها على ما جاء بدالقانون فما أ: لبه نصاً »وما أفى به ضيراً تطبيقاً الاحكامه » ولبيان ذلك ف نأق فى بأحكام تصوص الواقفين. النى يكير مجيئها فى أوقا؛بم .وها م ذى . /الام - ( () إذا قال الراتف وقفت عن أولادى طيقة بعد طيمّة » وجبلا” بمد جيل إلى آخره . على أن من مات عن فرع قام فرعه مقامه فى الدرجة. والاستحقاق 2 ومن مات عم | فلاخويه . فإن لم يكن فلاهل طبقته الاقرب. فالأقرب » فإن مات العقم فإن نصبيه يك رن لإخوته وإن لم يكن له إخوة يسكون. لأهل طبقته . فيستحق أولاد إعمامه , وسائر من يكونون فى طبقته ويقدم ابن العم الشقيق على ان العم لآب . لان ابن العم الشقوق أقوى قرابة من ابن العم لاب ويقدم أن العم على ابن العمة . لان هذا عصبه وذاك من ذوى الآرحام ؛ و لايعطى. ابن الاخ شيا ؛ ولوكان قاكاً مقام أبيه فى الاستحقاق . لآنه صرح بأن الاقرب. يقدم على غيره من أهل الطبقة . وهذ! ايس منها . 8 - (ب) وإذا قال !لواقف فى صيغته النص الآفى : « وقفت عل ذريتى طبقة بهد طبقة . . . على أن من مات منهم عن ولد 'الوقف > + > + > > ع + : + + 7 8 5 د د د ١7 7 ١‏ لكل أو ولد ولدقام ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق » ومن مات قبل استحقاقه .وله ولد قام ولده مقام فى الدرحة والاستحقاق » ومن مات عن غير ولد كان “أصيبه لإخوته . وق هذه الال من بموت عن ولد يدوم مقامه ولده إذا كانت وفاته لعد أن :استحق والده ؛ ومن موت قبل استحقاقه من الوقف كان يموت شخص قبل أن يول الوقف إلى طبقته . وكان أصله حياء فل يستحق شيئاً ‏ فإذا كان له ولد فإن النصيب الذى كان يستحقه والده يول إليه بمقتضى هذا النص . ولكن هل يستحق هذا الفرع الذى قام مام أبيه ٠‏ سواء أكان أبره قد 'استحق من قبل بالفعل أم لم يستحق ‏ من نصيب العة. الذى توفى » وكان قد شرط أن تصيبه يعود لإخوته ؟ الجواب أن أولئك الفروع لا يستحقون لانبم .وإن كانوا مستحقين بالفعل لا يسمون إخوة . فابن الاخ لا يسمى أغا , وكذلك لا يستحق أبناء عمه أو أبناء عمته . لانم لا سمون إخوة . وإذا كان قد قال ومن مات عن غير ولد فنصيبه لآاهل طبقته » فإن قال 'الأفرب فالآافرب لا يستحق أحد من أولاد الإخوة الذين قاموا مقام آبائهم : إذا كا هناك إخوة لانم ليسوا أقرب . الطبقة الجعلية : ولا - وإذا لم يقل الأقرب فالاقرب أيستحقون أم لا يستحةون ؟ هنا :اختلف الفقباء فى استحقاقهم » وهذه تسمى المرتبة الجعلية أتكون مثل المرتبة الحقرقية فى كل ما تستحقه الطبقة الحقيقية . وسعيت الجعلية لآن الطبقة الحقيقية مم الإخوة وأولاد الاعمام والمات الذين ينتبون إلى الواقف أو إلى المستحق الأول بعدد وإحد من الطبقات » ولكن لما اشترط الواقف أن يقوم الفرع مقام الآصل . فقد أوجد طبقة باشتراطه وجعله » وإن لم تكن بمقتضى الحقيقة مساوية للطبقة التى كان فا أصلبا . واخدلاف الفقهاء فىهذه الصورة يتبين فى أن بعض المتأخربن من فقهاء|لهنفية. وغيرم من المذاهب الآربعة قال إن الطبقة الجعلية فى هذه الصورة تسكون الطيقة. الحقيقية فنستحدق من أصيب العقيمكا تستحق الطبقة الحقيقية ٠‏ وحجتهم ف ذلك. أن الواقف لما عبر بقوله قام مقامه فى الدرجة قد رفعه من مرتبة فى سلسلة النسب إلى من هو أعلى منه » فيستحق بمذا الارتفاع إلى أقصى مداه . والعيرة فى الاستحقاق بشروط الواقفين لا بالدرجات الطبيعية » لآانه جعل الفرع قاتما' مقام أصله فما لو كان يأخذه الاصل » وهو لو بق حيا لاستحق نصيبه من. العقيم » فيستحق ولده ما يستحقه » ولآن كلة الاستحقاق فى عبارة ألواقف. التى تنص على أنهيقوم مقام أصله فيا عامة تشمل الاستحقاق الواقع والاستحةاق. المتوقع » والتفرقة بينهما تكون من غير مسوغ . وقد اختار ذلك الرأى السيوطى من الشافعية » وبعض المالكية والحنابلة . واختاره من فقباء المذهب الحنق المقدسى والشرنبلالى وغيرهما . والرأى الثاق : وهو أن فروع من مات بعد استحقاقه أو قبل استحقاقه -لا يأخذون من نصيب العقيم إذا كان الشرط أن من مات عن غير ولد كان نصيبه. لطبقته ‏ وحجته تقوم عب أن الطبقة الجعلية لا تعتبر كالطبقة الحقيقية إلا على سبيل الاستثناء .وما كان عل سبيل الاستثناء لابتوسع فيه , ولآن غرض الواقف. كا يبدو من عبارات الواقفين فى جملة كتتب أوقافهم تدل على أنهم .يأخذون. ما بأخذ آباوْمم بالفعل , والعيرة فى تفسير كتب الواقفين بالمقاصد التى يقصدون إلباء ولآن استحقاق الفرع ماكان يستحته أصله إما هو استحقاق بالخلافة .. لا بالإصالة »وما دام بالخلاقة عن أنه لا ستحق إلا ما كان يأخذه أبوه بالفعل 5 ولو أخذ من نصيب العقيم لاخذ أكثر من نصيب أبيه » وهذا مناقض لمعنى الخلافه.. وهذا رأى ابن عابدين مع طائفة من متأخرى المذهب الحنى . وكانت المحام الشرعية فى الماضى تسير عل مقتضى رأى ابن عابدين ». وماكانت تع فرع المتوى من نصيب من يموت عن غير ولد شيئاً 2 وف السنين الآخيرةمنحياة انحا الشرعية اتحبتامحسكمة العليا إلى رأى المقدمى؛ وهو إعطاء الفرع من تصيب العقيم . ويلاحظ أن هذا الخلاف لا يكون إذا كان نص الواتف هكذا : دمن مات عن فرع قام فرعه مقامه , ومن مات عنغير فرع كان نصيبه لاهل هذا الاستحقاق فى الوقف » فإنه فى هذه الحال يأخذ فرع المتوفى على أساس أنه من أهل الاستحةاق فى الوآف ,ء لا بمقتضى الخلافة عن أصله » إذ اللفظ يشمله . هذا ويلاحظ أن المرئبة الجعلية نستحق فى صورتين : إحداهما : إذا نص على أن من مات قبل الاستحقاق قام فرعه مقامه فى الدرجة والاستحقاق ل وهن مات عقّما كأن نصيبه لطبقتة ٠‏ والثانة أن يقول ؛ وين مات بعد أس حقاقه عن فرع قام ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق . ٠م‏ - (ح) وإذا وقف الواقف وقفاً مرتب الطبقات » واشترط أن يكون نصيب العقم لأقرب الطبقات إايه » فإنه لايصرف نصيبه إلا لطبقته إن كان منها أحد ء فإن لم يكن منها أجد فالطبقة التالية لطبةته , فإن لم يكن فها أحد فإن الطبقة التى تستحق هى التى تكون أعلى منه فى فرعه الذى يستحق هو من غلته » ولنضرب لذلك مثلا إذا قال : وقفت عل ذريتى طبقة بعد طبقة جب الطبقة العليأ منهم الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها. ومن مات عن فرع قام فرعه مقامه.ومن ما تعقمما فللأقرب ااطبقا تله : وكانتالشعب ا ىتعددت ف الطبقات كلبا ثلاثا كل شعبة للها أصل تفرعت فروعه ء ومات شفص فى الطبقة الثالثة لهذا الاصل عقما » فإن أهل طبقته فى شعبته يستحةون على الخلاف فى مشاركة فروع من توفى من أهل هذه الطبةة عن فروع ٠‏ فإن لم يكن من أهل طبقته أحد صرف صيبه عل الطبقة الف انية من شعبته ٠‏ فإن لم يكن فالطبقة الطبقة الثالثة تم الثانية ثم الآولى , لان العبارة تدل على قرب الطبقة لا على قرب القراءة » ولا شك أن الطبقة التى تةابله هى أقرب الطبقات إليه . ومهذا يتبين أن المراد من الطبقة فى قول الواقف من مات عقما ينتقل نصيبه إلى من هو أقرب طبقة إليه هو طبقة الاستحقاق فى الوتف على حسب النظام الذى رتب الواتف به وتمفه فى وثيقته . وليس المراد مجردالقراية النسبية . ولهذا قالوا لو شرط الواقف أن نصيب من يموت :مما يكون لاقرب طبقة إليه من المستحقين , وكان له من المستحقين عمه وان عمه » وابن أخيه ٠‏ فإن نصيبه يمقتضى الأحكام الفقبية يكون لابن عه . ١م؟‏ - وماك رقف يأخذ ف المعنى عدة أوقاف و صورته أنيةول هكذاء « وقفت على أولادى » ثم من بعد كل منهم على أولاده : “م على أولاد أولاده طبقة بعد طبقة على أن من مات ينتقل نصيبه إلى فرعه» . ومن مات عقما إلى آخره » ذقّد قالوا إن هذا من بعض الاحكام بحم عليه أنه كأوقاف متعددة فالطبقات قسرى فى كل فرع من فروع الآولاد غير ممتبطة بفرع من فروع الشعبة الاخرى » لآن كل شعبة وقف مستتقل بنفسه , وإذا لو مات آخر طبقة من شعبة تنتقض القسمة فيها عل القول بنقض القسمة » وعلى النظام الذى تسرى فيه , ولا تنقض ااقسمة فى ااشعب الأخرى » وهكذا . . لآ نكل شعبة وقف قالم بذاته ينفصل عن الآوقافى الاخرى . نحيث لا يتأثر وقف بانهاء الطبقة فى شعبة وتنقض القسمة باتبائهاء وإن ل تنته فى الشعب الاخرى . ومع ذلك قرروا أنه إذا كان الوقف على هذا الن<و . وقال الواقف بالنسبة لنصيب العةيم أنه إذا قال الواقف بصيغة كلاأتى فيد إنشاء وقف متعدد على هذا النحو , ومن مات عقما انتقل نصيبه إلى طبقته ١‏ فإنه ينتقل إلى طبقته إذا كانت الوقف . .. » ا ا 5 ا ا 5 7 7 5 الى من فروع وقفآخرء ما دام ليس فى وقفه من هو فى طيمته » فإذا قال مثلا وقفت هذا على أولادىومن إعدكل منهم يكو نالوقف عل فروعهطيقة بعدطيقة إلى آخرء وفن مات عن فرع انتقل نصيبه إلى فرعه , ومن مات عقمما انتقل نصيبه لاقرب طبقة له من أهل هذا الوقف » فن مات ءقما يكون نصيبه لاهل طبقته إذا كانت من فرع آخر وكان ذلك عمسلا بقول الواقف ينتقل نصييه اقرب الطبقات إليسه من أهل الوقف . لآن كلمة من أهل الوقف تشمل الوقف الكلى الآصلى . لا الوقوف الفرعية . ؟م؟ ‏ هدا وإننا نقرب القواعد الى يبى علها استحقاق العقم ٠‏ فتلخصها فى قواعد أربع : الآ ولى : أن نصيب العقيم يتبع فيه شرط الواقف وصيغته وتعبيره » فإذا قال نصيبه لإخوته لا بتجاوزم وإذا قال لأقرب المستحقين إليه لوحظ النسب » وإذاقال أقرب الطبقات إليه لوحظ قرب "طبقة ٠‏ الثانية : أن من يترقى قبله ٠‏ ويثول نصيبه لفروعه قد ا-متلف الفقباء فى استحقاف أواتك الفروع فى نصيب أببوم من عمهم العقبم » إذا لم يكن نص مانع .ولا نص مسوغ ء فإذا كان النص المانع لا يستحقون » فإذا قال لاخوته فإن فروع المتوفى لا يستحقون لآنهم ايسوا إخوة» والاستحقاق للأأخوة فقطء وإذا كان النص لاهمل الا ستحقاق فى الوقف فا: نمم ابلا رسب ستحقون »2 لانهم من أهل هذا الاستحقاق فى الوقف فهم دأخل ن بلا ريب » وإذا قال 7 طبقته فذلكهو موضع الخلاف فى ااطبقة الجعلية أتسكون كالطبقة الحقيةية أم لا ء وقد ينا الخلاف فى ذلك . التالثة : أن قر ب الاستحقاق إذا اشترط فى نصيب العقيم كأن قال نصيب العقبم لأقرب المستحقين إليه , فإنه يلاحظ الفرع الذى يستسق ق عنه » ولا ينظر إلى الفروع الأخرى » وإن قال أقرب الطبقات إليه يلاحظ قرب الطبقة » ولو كان من فروع أخرى إذا لم يكن أححد من فرعه , بل فستحدق الفروع, الأخرى لوكان الوقف ف معنى الأوقاف المتعددةوقال من أهل هذا الوقف. كاذكرنامن قبل , الربعة : أن نصيب اعقب إذا لم يكن نص على من يستحقه بعده فإنه يصرف. للفقراء » ويكون الوقف منقطع الوسط ولكن لا يوجد وقف منقطع كا نص. القانون : ولذا وجب أن ننظر إلى ماذكره مصرفا له . ويلاحظ أنه إن جعل نصيب العقبم على جبة بر اتبع شرطه . نصيب العقيم فى القانون مم؟ - ولننتقل بعد ذلك إلى ماجاء بالقانون خاصاً بنصيب العةيم . لقد نصت. المادة ‏ مم - على نصيب العقيم ققَالت : مع مراعاة أحكام المادة +1 إذا مات مستحق و ليس له فرع يليه فى الاستحقاق. عاد نصيبه إلى غلة الحصة التى يستحق فا . وإذا كان الوقف متب ااطبقات. وجعل الواقف نصيب من يموت أو حرم هن ااوتف أو يبطل استحقاقه فيه ان فى طبقته أو لآقرب الطبقات إليه كان نصيبه لمن يكون فى طبقته من أهل الخصة الى كان يستحق فيباء . ويتمم حّ هذه المادة المادئان ع#, وم وتصهما . مادة م يكون حم نصيب من حرم من الاستحقاق أو بطل استحقاقه لرده حم نصيب من مات ويعود إلى اروم نصيبه متى زال سبب الهرمان . مادة هم« إذا كان الوقف مرتب ااطبقات وم يوجد أحد من طبقَة منها صرف ريع إلى الطعقة أأتى تليها إلى أن يكون أحد من أهل تلك الطبقة فيعود الاستحقاق إلها . هذه عبارات القانون » ولتجه إلى المذكرة التفسيرية فى المادة الثالثة والثلاثين. والخامسة و الثلاثين أما الرابعة والثلاثين فبى خاصة بالرمان من الوتف الذى. نظمه القانون رقم م6 لسنة 1445 وليس هذا موضوعنا الذى تصدى الآن لشرحه . وقد زال موضوعه بإلغاء الوقف الأاهلل , وليس له أثر ينظر الآن فى انحا ؟ » لآنه واضم بين لا يحتاج إلى بسط » إذ لاتعقد فيه . المذكرة التفسيرية : ١4‏ - إذا وقف الواقف وقفهعل أو لاده وذريته » وكان وقفه غير متب الطيقات اشرك فى الاستحقاق ينع الطيقات »ومن مات منهم عن غير ولد أعدير كالمعدوم ( وفسمت الغلة على من عداه , ولمس قٌْ هذه الخال حصص متعددة حتى يقال برجوع نصيبه إلى حصته دون أحرى . وإذا وقف عل أولاده زيد ربكر وغعس وخالد “م م بعدثم على أولادمم وذديهم وفاً لبه لط قات مات ابنه رد عقم| كان تصديه منقطع المصرف ويعطى للفقراء ما بق من إخوته واحد عند الحنفية » لكن قد عدل عن هذا إلى مذهب المالكية الذى يقضى بعودة نصيبه إلى البانين فرارا من القول بالانقطاع الذى لا يتفق مع أغراض الواقفين » ولكون الأحكام مطردة فىهذه الحال يصدق القول بأن نصيبه عاد إلى غلة الخحصة الى كان يستحق فا مع شىء من اانساء دعا إليه الإتيان بعبارة جامعة تتناول كل الصور » وتتفق مع التحرير القانوى . وإذا وقف عل أولاد ذربته وعدبه وتفاً متب الطبقات ٠‏ وكان له أولاد أربعة الاسماء الواردة فى الصورة الساءقة » فات زيد عن أولاده وانتقل تصيبه إلهم بشرط الواقف أو بحم دذا القانون كان من ١ينهم‏ أحمد الذى مات عن أولاد من بينهم عائشة ااتى ماتت عن أولاد منهه ! .اهم . . ومات بكر عن أولاد منهم على الذى مات عن أولاد منهم جمد الذى عات عن أو لاد منم م فهيمة » وبق كل من عمرو وخالد ؛ وكان بوجد فى كر من "طبقتين انانة واثالثة من أولاد زيد وأحد وبكر» ثم مات إبراهم بد عائكة وفهيمة بنت عمد عقيمين» ف هذه الحال اختافت آراء المتأخرين من ققباء الحنفية . فى هذا التصيب ا أختلف فيه عمل النحام , وقد اختير أن يعود نصيب فبيمة إلى حصة ممد » ونصيب إبراهيم إلى حصة عانّشة » ولا ثىء لعمر وخالد ٠‏ وذرية زيد فى نصيب [راهيم . ولا لعمرو وخالد وذرية -زيد فى نصيب فبيمة » بل يرجع نصيب إبرأهم إلى غلة الحصة اانى يستحق فها أولاد عائشة خاضة . ونصيب مد إلى أولاد مهد خاصة ء فإذا لم يكن لعائشة أولاد حين موت إراهيم عادت حصته إلى ح<صة أحمد خاصة و إلا عادت إلى أصل غلة الوقآف كله ؛ ومعنى عودة النصيب إلى الحصة أن تعتبر زيادة فى غلتهاء وتقسم قسمتها ٠‏ ومحل القول بعودة نصيب هن مات إلى غَلةَ الحصة الى كان يستحق فا إذالم يكن الوقف فيا قد اتتهى بموت صاحيا طبقا لاحكام المادة رقم ١+‏ فإنها لا تعود فى هذه الخال2)0 , , وقد كثر ف الواقفين اشتراط هن بموت من غير ولد لاخوته وأخواته المشاركين له فى الدجة والاستحقاق , فإن لم يكن له [خوة ولا أخوات فلاهل طبقته » فإن يكن له فى طبقته أحد , فلآقرب الطبقات إلى المتوفى من أهل هذا الوقف , وكثيراً ما يكون الوقف عثابة أوقاف متعددة » وسيكون الكل كذلك بعد العمل بهذا القانون بمشابة أوقاف متغددة ٠‏ مالم ينص الواقف على خلاف ذلك . وقد اختلفت آراء انحام فى المراد من الطبقة هل هى الطبقه الخاصة أو المراد منها » ما يعم المستحقين فى درجة واحدة من جميع أهل الوقف . وفى جميع الخصص », وقد اختير الفبم الآول . لآنه الاقرب. إلى أغراض الرائفين » . هذا نص المذكرة التفسيرية فما يتعلق بالمادتين م مسب » وقد جاء فى المادة هه واستتنى هن تطبيق المادة غم و هم إذا كان فى كتاب الوقف الصادر قبل. العمل بالقافرن رقم م154 نص يخالف.. مم - وهذا هو القاثون بالنسبة لنصيب العقيم ويلاحظ أنه اتجه إلىقواعد. أربع بعضها متفق مع ماكان مطيقاً هن قبل » وبعضها مخالف ماكان مطبقاً , ولكنه يسير على منطق القانون . الأول : أنه اعتبر الوقف المرتب 'االطبقات عدة أوقاف كتلك () المادة و ؤهى المادة التى تيين انتهاء الوقف الآهلى المؤّقت إمابا نقراض الموقوف عليبمء وإما بانتباء المدة المعينة» أو اثتهاء الطبةتين »وكذلك ينتهى الوقف فى كا حصمة معيلة بانتهاء المدة . الأوقاف القديمة التى كان الواقف يدول فها وقفت على أولادى » ثم من بعد كل يكون نصيبه لفرعه .. . وذلك لانه قرر أن نصيب كل واحد ينتقل إلى فرعه ويتسلسل فى فرعه طبقة بعد طبقة » وبعدكل فرع يتسلسل فى فروعه ٠‏ فيتولد هن كل شعبة عدد من الطبقات على <سب الولادة فى كل شعبة » و ,تفرع من الفروع غيرهم » وكل فرع مهما يتولد يكون وققاً مستقلا قئما بذاته . وهذا مبدأ أق به القانون فى كل وقف مرتب الطبقات إلا إذا جاء نص مخالف ذلك فى الآوقاف السابقة » كأن يكون هناك نص صريح بنقض القسمة عند هوت آخر واحد فى أى طبقة . الثانية : أن ذصيب من يموت عقما يكون لأهل حصته » أى الطبقة التى تكون فى شعبنهاتى استحق فيا ٠‏ فإن لم يكن أحد من طبقته فى هذه الشعبة حيا » و لم .يكن فرع لواحد من هذه الطبقة فى شعبة انتقل استحقاقه إلى شعبة أخرى هى أقرب الشعب إلى حصته » ويتساسل الاستحقاق فى علو إذا لم يوجد أحد فى حصته أو حصته القريبة حتى إصل إلى أصل الغلة فى الوقف إذا لم يكن أحد فى أى طبقة من حصة قريبة » ولنضرب لذلك المثل الآتى : واقف وقف على أولاده وقفاً م ثب الطبقات على أولاده حسين أبر أهيم على عليه شحمد غير بكر عيد الله أم كاثو مم عائشة خدجة حياه حسين . عمد فاطمة طلحة . أحمد إحسان زيب . حسن فاذا مات محمد عمما كآن خصييه للمسين أخيه وذى طبقته » وهو من شعبته » قإن مات حسين قبله عن إحسان فإن نصيبه يكرن لاحسان لآنها قائمة مقام أبيها فى حصة أبها ؛ ولوكان أبوها حا لاخذ نصيب أخيه المتوفى عتما . وإذا مات أحمد عقماكان نصيبه لطلحة . وإذا فرض أنه لا أحد فى هذه الطبقة كأن بموت طلحة وأحمد عقيمين فإن نصيهما يكون لديحة إن كانت على قيد الحياة » فإن لم تسكن على قيد الحياة كان النصيب لبكر إنكان حيا . فإن لم يكن على قيد الحياة » وزع على أصل الغلة فيوزع على أصول ؛ كل شعبة ثم ينزل إلى كل فرع نصيب أيبه وهكذا يكون التقسبم فى داخل الشعب ٠‏ فإن لم يكن نقل لاقرب الشعب » ذإن لم يمكن كان لللاصل . الثالثة : أن الطبقة فى عرف القانون هى الطبقة فى الشعبة أو فى الخصة كا عبر القأنون .فإذا قال أفرب الطبقات إليه كان المراد أقرب الطبقات ف الحصة » فالقانون قرر أن الوف المرتب الطبقات يكون عدة أوقاف تنسلسل منها عدة أوقاف » فتتعدد الحصص والشعب ٠‏ ويكون أه لكل حصة كأنهم وقف مستقل عن باق الأقسام : ١‏ ومع ذلك ل يعتبر الطبقة إلا فى داخل الأقسام » وخالف بذلك أحكام الفقباء الذى قرورا أن الآوقاف المتعددة الى اقترن نصيب ذرية الاولاد بلفظ كل ء وهى أن يقول مثلا وقفت على أولادى ْم من بعد كل منهم على أولادم إلى آخره إذا كانفيها أن نصيب العقيم يكون لغرب الطبقات من أهل الوقف فإنه يكون لآهل الطبقةفى الوتف كاه , لان عبارة الواقف تفسر فى موضوع ااطبقة بالطبقة كلا لا بشعبة منها » والقانون فى هذا كان منطقيا مع مبادته » ومع اعتبار الشعب كأوقاف مستقلة . الرابعة : أن الطبقة الجعلية » وهى فرع من يموت ويقوم الفرع مقامه تكون كالطبقة القيقية تماماً من كل الوجوه » وبذلك اختار قول الذبن مجعلون المرتبة الجعلية كالمرتبة الحقيقية إلا أن يكون النص فى كتاب الوقف يخالف ذلك . بل إنه اعتبر فروع الولد المتوفين مستحقين لتصيب عمهم العقيم إن لم يكن سوام . 8 - وتطبيق هذه الاحكام الخاصة بنصيب من يموت من غير فرع له. إنما تطبق عل الاوقاف السابقة إلا إذا كان نمة نص خالفها(": ولذلك كان تطبيقه بالنسبة لهذا الأوقاف هبنأ على تطبيق القانون فى حال وجود نص من الوقف يمنع تطبيق القانرن ؛ فإن لم يوجد هذا النص تطبق أحكامالقانون وحده على النحو الذنى شرحناه من قبل . ولنضرب بعض الآمثلة على أنصبة العقب التى جاء نص فى كتتاب الوقف يخالف ما قرره القانون . (1) إذا قال الواقف فى وقف »رتب الطبقات ١‏ ومن مات عن فرع قام فرعه مقام فى الدرجة والاستحقاق » ومن مات عقما صرف تصيبه من الغلة لمسجد القرية أو للانفاق على مضيفة الواقف » فإنه يصرف عل الجبة » ولا يذهب إلى طبقته » ولا إلى أصل الغلة » وبعتبر الوقف الآصلى قد انتهى عند هذا العةيم ' (-) لو قال الواقف فى وقف مرتب الطبقات ؛ ومن مات عن غير ولد كان نصيبه لأولاد الموجودين من أهل طبقته » فإن نصيبه يكون لهم » ولا يكون لإخوته ثىء من الاستحقاق فى هذه الحصص . (ح) و قال الواقف : فى وقف مرتب الطيقات د ومن مات عقما لون نصيبه لإخرته الاشقاء دون الإخوة لأب »ء ومات وفى <صة الوقف الى إستحق. منها إخوة أشقاء وآخرون لآب ء فإن نصيبه يكون للأشقاء دون غيرثم » ولا «دخل فى النصيب الاخوة لآب , ولا أولاد الاخوة الاشقاء » لان الآولين مخرجون بمقتضى النص . والآخرون لا ينطبق علهم وصف الاخوة ؛ (5) وإذا قال الواقف فى وقف مرتب الطبقات ٠.‏ ومن مات عقما )1( راجع فى ذلك المادة الثامنة والاسون ٠.‏ كان نصيبه لإخوته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق » فإن لم يكن له إخوة فلطبقته » فإن لم يكن فلأفرب الطبقات إليه » فإن الاستحقاق يكون لإخوته إن كان له إخوة » فإن لم يكن له إخوة يكون اطبقته » وإن لم يكونوا فى حصته . لانه لا يكن تفسير قول الواقف على أساس أنه أق بمنى جديد إلا على ذلك النحدو , لاننا إن فسرنا الطبقة بالطبقة فى الحصة فقط » م ننتقل من بعدها إلى الحصة الآقرب كان فى ذلك إلغاء لعبارة الواقفه ه وإن لم يكن له إخوة فلطبقته , ولا بد من إعمال كلام الواقف وإبعاده عن اللغو؛ لان القافون ما جاء لإبطال كلام الواقف بالنسبة العقم ؛ بل جاء لتفسيره بما يتفق مم أغراض الواقفين فى اجملة » لا مما يخالف نصوصهم الى توضح مقاصدمم وأغر اضبم ٠‏ وغرض الواقفواضح بين فى هذا فلا يهمل وإن قاله إن ل يكن أخوة فلأآفرب الطبقات إليهيكون الاستحقاق لأقرب الطبقات فى حصته. م - هذه أقوالالفقباء بالنسبة لنصيبالعقمقر بناها ء وهذا هو القانون قد فصلناه بإيحاز » وعمى أن يكون ذلك مفيداً لقضائنا . واقه خير الجا كين . (؟؟الوتف» الولاية على الوقف - يحتاج الموقوف إلى من يقوم برعايته » ويحافظ عليه باصلاح مايتهدم منه أو العمل على كل ما فيه بِقَاوٌه صالخا ناميا , ثم يقوم باستغلاله بكل طرق الاستغلال المشروعة » وانفاق الغلات فى وجوهها » وتوزيعها على مستحقها » وكل ذلك لا بكرن إلا بولاية » قائمة عليه » تتصرف فيه بالمصلحة , وتحفظ أمواله بالامانة ؛ وتوزعبا على أحاءما بالعدالة » ومن الم قعلينا أن نتعرضفى حثناللمالك الاول هذه الولاية » وحدودها ؛ ومدى التبعات الواقعة على النظار فى تسرفاتهم ٠‏ وما بحب أن يتخذ لكى يسلكوا طريق الأآمانة » ولا بعدوا متها . وهذه الولابة تثبت أولا للواقف عند أنى يوسف رحمه الله تعالى» فو المالك الأول لهاء وعنه تصدر . واليه تعود, ولا يحتاج ثبوتها له إلى نص عليها فىكتتاب الوقف ,» ولا عند انشائه الشرعى » ومذا تضافرت عبارات كتب المذهب » فقد جاء فى البحر : ٠‏ فى الخلاصة قال أبو يوسفف ء الولاية للواتف : وله أن يعزل الم فى حياته ؛ وإذا مات الواقف بطلت ولاية الققم ؛ ومثل ذلك فى أمبات كتب الحنفية , ومصادر مذهبهم » وقد استدل لهذا فى الحداية وشراحبا . (1) بأنه أقرب اناس إلى هذا الواقف » وأليه ينسب » فهو أول الناس بولايته, وأحقي بادارته وحمايته , ومثله مثل من أعتتق عبدا فله ولاوّه » ومن بى مسجدا للصلاة فهو أحق الناس بعارته . (ب) وبأن المتولى الذى يقيمه يستمد منه الولاية فيستحيل ألا تسكون له ؛ لآن فاقد الثىء لايعطيه » ولآن يد القم يده » لانه مختاره » فهو قالم مقامه , فيده يده » وساطانه من سلطانه(9© , الولاية إذن ثابتة للواقف ء ولو لم ينص عليها » والقم الذى يقيمه فى حياته . (١ راجع الهداءة وفتح القدير الجرء الخامس ض‎ )١( االوقفب. . . وس # ها# اه ©« © الوه © له © ها جه ا وه أن وو؟ «وكيل عنه» له أن يعزله فى أى وقت شاء» ومتى أراد , وإذا مات انعزرل مرته » لآن الوكيل ينعزل بموت الموكل , وهذا إذا لم يركله فى الحياة , ويوصى اليه بعد “الوفاة » ومن أوصى إليه له عزله متى أراد » لآن الموصى له عزل وصيه مادام حياء وفى اجملة الولاية والعزل عنها ثابتان للواقف ء ولا يسقط حقه فى الولايةإلا إذا أثبت أنه غير أمين على الوقف ٠‏ فإذا ثبت ذلك كان للقاضى أن منع يده معن الوقف حفظا له » ورعاية لق الفقراء وجبات البر التى نص على أن يكون ما ل الوقف إليها , لآن القاضى هو القائم بالولاية العامة التى قوامها رعاية المصالمء ودفع المضار عمن لا بمكنه أن ,دفعها بنفسه , والوقف فى يد الواقف غير المأمون كال اليتم فى يد الوصى غير. الامين » وكا أن للقاضى أن يزع مال اليم من يد الوصى الخائن » كذلك له أن ينزع الوقف من يد الخائن ولو كان الواقف » وإذا شرط ألا ينزع منه أو من يعينه ولو غان لا يلتفت إلى شرطه , لآنه شرط ليس بفى مصلحة الوقف الاخذ به . واقرار الخاان ليس من البادىء الشرعية فى شىء . ومذهب هلال فى الولابية كذهب ألى بوسف 6 جاء فى [ كثر الكتب وكا جاء فى كتايه » ققد قال الطرسومى ف فتاويه : « وقال هلال : قلت أرأيت :إذا قال أرضى صدقة موقوفة على أن ولايتها إلى فلان بن فلان ؟ قال : الوقف جائر , والولاية لفلان » قلت فللواقف أن يلها بنفسه دون فلان الذى شرط له تألولاية ؟ قال : نعم . قلت فله أخراج الذى شرط له الولاية من ولاية هذه "الصدقة ؟ قال : نعم له اخراجه ؛ وإنما هو عازلة الوكيل ؛ فله اخراجه كلا بداله20 » ومنه يفهم أن الولاءة ثابتة للواقف , ولا تذهب عته صفتها » ولو أقام غيره ناظرا ء بل لاتنزع إلا إذا صار هو ليس أهلا للولاية » بثبوت خيانة أو فسق وقد ببق إذا أمكن دفع شره بضم غيره إليه » أو بتعبين مشرف عليه. : 17١ انمع الوسائل ص‎ )١( - ولم يرد نص صريح يبين حقيقة مذهب محمد , رلذا اخ+تلفت فى بيانه عبارات الكتب » فق الهداية مايفيد أن مذهب متمد أن الولاية له بالشرط ء. وان لميشرطها تكن له ولاية » فقد جاء فيها «وذ كرهلال فى وقفه » أنهقال أقوام. أن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له له ولاية » وان ل ! يشترط لم تكن له ولاية» قال مشاخنا الاشبه أن يكون هذا قول مد , لآن من أصله أن اتسلم إلى القم شرط اصحة الوقف , ذا حل بق له ولا لبد دارع من ل هذا 4 0 الحذاية يقول عن حكاية هلال عن أفوام بأن الولاية تبت بالشرط » بأنما شبيبة يقول محمد ء وقد أيد ذلاك صاحب العناية بقوله: « والدليل 7 ذلك ها ذكرهء عمد فى السير إذا وقف ضيعة , وأخرجبا جبا إلى القم لا تتكون له الولاية بعد ذلك » إلا أن يشترط الولاية لنفسه , فى إبتداء الوقوف » أما إذا لم إشترط فى إبتداء. الوقوف فليس ولاية بعد التسلم .© وعلى هذه الرواية ليس للواقف عزل من ولاه إلا إذا شرط لنفسه <ق. العرل عند إنشاء الوقف », لآن الولاية والعزل لا يثبتان له إلا بالشرط », إذ بعد. التسلم قد خلصت العين قه » وم يعد له فيها أى حق إلا ما كان تنفيذا لشرط .. وليست هذه نظرة ألى يوسف إلى الولاية » فإنه يرى أن حق الولاية كحق الولاء. فى الءتق » يثبت من غير شرط ومن غير نص . وجاء فى عبارة بعض الكتب ما يفيد أن مذهب محمد فى الولاية أنها' لاتكون لاواقف فى أى حال من الأحوال , بل إنه لو شزط عند إنشاء الوففه. أن : كون له ولايته » كان الوقف والثرط باطلين ٠‏ لآنه شرط ينافى ااتسلم. والتسلم شرط فق تمام الوقف ولزومه عند جمد م بينا » ولكن أكز كن المذهب على الرواية الآولى ٠‏ ويؤددها ما جاء فى ااسير » ؟ علست »ء وقد تساءلك بعض الفقباء كيف يمكن التوقيق بين إجازة أن تكون الولابه للواقف بالشرط فداه وامناءة الجرء الخادس ص .+ الوقففت . 08 6م ها عه ؤا ههه ف فاه وله او وه ف اواو .6 أم ا هام بامم وبين شرط التسلم ؟ وقد أجاب عن ذلك كال الدبن بن المام فى فتح القدير ء أن التوفيق ممكن بأحد أمرين : ( أونها) أن بس الواقف العين الموقوفة لقم يقام لأجل التسلم » وبعد عام التسلم ء وخلوص العين لله » وجروجها عن ملك الواقف » يتولاها كم الشرط , لا باعتبا ركونه واقفاً . ( وثانهما ) أنه فى حال إشتراط الولابة لنفسه سقط شرط آسلم غيره » الآنه يتولاه ححيئئذ باعتياره قيا على الوقف بالشرط لا باعتبار كونه واقفاً » -وذلك يغنى عن النسلم لأجنى » لآرس معنى التسلم فيه » وحقيقته ثابتة » .والعبرة فى المسائل الفقهية بالمماق والاعتبارات . لا بالامور المادية .- .وقد جاء فى الذخيرة والتتمة ما يفيد ذلك0© » وبظبر لى أن الجواب الآول. أسل وأفو م ٠‏ فإن التسلم إلى القم يتم به الوقف » وتخرج به المين عن املك ٠‏ فإذا تولاها بعد ذلك بمقتضى الشسرط ء لم تكن ثمة منافاة مطلقاً , إذلا يكون هناك غرق بينه وبين سائر القوام الذين يتوأون مقتضى ااشرط عند إنشاء الوتف » لا فى الاعتبار ولا فى اتتصرفى » لانهم يتواون تنفيذا للشرط ؛ وم نائيون عن المستحقين عند تمد , وتصرفاتهم فى دائرة مصلحة اونف والمستحقين . وكون ألولى هو الواقف لا بنافى هذه الحقائق . .و - والفتوى والعسر عل مذهب أنى بوسف ء وهو ظاهر المذهب » خالولاية ثابتة نلوائف من غير نص . عن ما هو متعبه ء وثابتة لمن يقيمه هو بالنص عليه أو بتعر يفه تعر يفآ تمكن ممه معرفته ء كأن يقول لأكير المستحقين سنا أو للأرشد منهم , فالولاية لمن عرفه ووصغه ء وليس قاض عزل من عينه الواقف من غير خيانة أو فسق . وإذا ءات الواقف », ول يبين لمن نكون ولاية الوقف ء فالزأى فى الولاية للقاضى الدى جعل له الحا كم ذلك , لآنه نصب ناظراً لكل من يحر بنفسه عن النظر » والواقف قد مات ٠‏ فبو عاجر عن الإدارة : 5 داجع فتح القدير الجزء الخامس ص‎ )١( ومصرف الوقف عاجز عن التصرف ف الوقف لتفسه , فالرأى فى تصب. القم إذن ليه" . وقد جاء فى أمبات كتب المذهب أن القاضى لا يولى من الآجانب. ماوجد فى ولد الواقف وأهل بيته من يصلم لإدارة شئون الوقف » فإن. لم يوجد فبهم من يصلم » فولى أجنبدأ “م وجد بعد ذلك من يصلح ‏ ولاه القاضى وعزل الأجنى » وذلك لآن الظاهر من أحوال الواتفين أنهم يريدون أن يكون. الوقف منسوياً إلهم » ومن مقاصدم أن تتكون ولايته لأولادم وآل بيتهم .. ولآن ولد ااواقف وآله أشفق على الوقف , وأرعى له وأحفظ »'. ولكن هل تولية أحد 7ل الوقف أو ولده واجبة عل القاضى ما داموا: صالهين ؟ بميل أكثر الكتاب وأصحاب الفتاوى إلى أن ذلك هو الافضل. وإن كانت ولاية الاجنى فى هذه الحال جائزة سائغة . ولذا جاء فالمبسوط فى بان تولية القاضى واد الواق ف أو أحد ! ل بيته ان كان. يصلح : ١‏ أنه بدون الشرط لا يستحى عل القاضى أن يفعل ذلك . . . . فاذةا ذكر هذا فى كتابه وجب عل القاضى مراعاة شرطه , لقوله تعالى : , فاما انمه على الذين يبدلونه » . وكونه فى يد ولده إذا كان يصلح لذلك أنفع ٠‏ ومنه يفم إذن. أن الانفع ألا يولى إلا من ولد الواقف ء ولو لم يشرط ذلك »وات ذلك غير مستحق عل القاضى ‏ ولا واجب عليه , لازم الآداء » وهذا هو المقبول المعقول». لآننظر القاضى للمصلحة . فيجب ألا يقيد تقديره , مادام لميكن هناك من شروط. الواقف!معتبرة شرعا مايقيدهوقد جاء القانون رقمم) لسنة+4 ١‏ عل ذلكواجباً . ١و؟‏ - مماسيق كله علينا أن الولاية فى الوقف فى ظاهر مذهب الحنفية للواقف » ثم لمن بو ليه من بعده فان لم يعين أحدا فبى للقاضى ء أما مذهب مالك. رضى الله عنه » فد علست أنه يشترط الحيازة » وعلل ذلك لا تضر ولاية الواقف. 44 داجع المبسوط الجرء الثاى عشر ص‎ )١( الوقف .. .. سر © هس هه ا" ها هداع اه هه هاه ها 5١‏ م6 * 4ه؟ على الوقف مادامت لا تننافى مع شرط الحيازة ء ولا يصم أن نبق هذه الولاية إذا تنافت مع شرط الحيازة . ولذا إذا كان الوقف على محجوره ؛ ويده فى بده » وحمازته هى حيازته لم تكن ولايته الوقف مبطلة له » ولو اشترط أن تكون الولاية له » وإن لم يكن الوقف على محجوره . فان استمرت يده على الوقف ء ولم توجد حيازة , م حدث مانع بطل الوقف »هلو كانت يده على الوقف من غير شرط الولاية » إذقد نصت كتب المالكية على أن اشتراط الواقف أن يكون النظر له يبطل الوقف ان حصل مانع لم تتم معه الجيازة » وأن عل القاضى بذلك الشرط قبل وجود المانع » كان الوقف صميحاً , وأجبر الناظر على تسلم الوقف, لكيلا يودى شرطه إلى بطلان الوقف بحصول مانع بمنع الحيازة2" , ومن هذا نفهم أن مالكا يمنع أن يكون ألوقف فى يد الواقف » وتحت ولايته » خشية أن يؤدى إلى بطلانه بوجودما بمنع الحيازة9' . ولذا جاء فى فتم البارى : ١‏ قال ابن بطال : وإما ومع مالك من ذلك ( تولى الواقف الوقف ) اثلا يصير كأنه وقف على نفسه ٠‏ أو يطول العبد» فينسى الوقف», أو يفلس الواقف » فيتصرف فيه لنفسه » أو يموت فيتصرف فيه ورثته » وهذا لا بمنع الجواز إذا حصل الآمن من ذلك .. وإذا جمع الواقف بين الولاية له والحرازة من الموقوف عليه أو الناظر الذى يقام لذلك ٠‏ فقد روى. أن ذلك يصم عند الماانكية » ولذا جاء فى فتح البارى فى حكاية أقوال المالكية فى الولاية أيضا : « قيل ان دفعه الواقف لغيره ‏ ليجمع غلته » ولا يتولى تفرقتها إلا الواقف جاز, . . 7510 داجع الشرح الصغير الجز. الثاتى ص‎ )١( . تذكر هنا موانع الحيازة المزوه عنها من قبل‎ ( م نكل هذه النقول نرى أن مالكا رضى الله عنه منع الواقف من الولاية بالقدر الذى يتنافى مع الحرازة الصحيحة , ثم تكون الولاية لمن يشترط الواقفله الولاية » ولقد جاء فى مواهب الجليل : « قال ابن عرفه , والنظر فى الهبس لمن جعله اليه حبسه ... يجعله لمن دق به فى دينه , . وله ذلك مادام حا ؛ ومن وليه فله عزله واستيدال غيره به فى أى وقت شاء , جاء فى مواهب الجليل أيضاً : « قال ابن عرفه لو قدم ا حبس من رآه لذلك أهلا , فله عزله واستبداله , لان حق التولية له ؛ وان كان قد منع من الولاية بنفسه لمنافاة ذلك لشر ط الحيازة . وإذا هات الواقف »ء فان كان قد أوصى إلى غيره بالولاية من بعده » كانت له الو لابة » ولوصيه حق الابصاء لغيره ان جعل له ذلك »كأن يقول له : ٠‏ إذا حدث بك المرت فاسنده لمن شئت » فله إذن أن يسنده لمن شاء بعد موه ؛ ووصى ماله وصى على وقفه » وأن لم ينص على الحبس بالذات , لما عليت هن أن الملك فى الورقف ثابت للواقف ء لا ينفصل عنه عند المالكية . وان أغفل الواقف أم من يولاه ؛ فان كان على غير معين ؛ أو على معين لا ملك أسر نفسه , فالولاية لللقاذى بولى من إشاء » وإن كان الموقوف عليه معيناً مالكا أمر نفسه » فالولاية فى الوقف إليه وإلى من مختاره متولياً على الوقف » وبهذا جرت عبارات أ كثر كتب المذهي المالكى ؛ واذا جاء فى مواهب الجليل ٠‏ إن غفل انحيس عن ذلك . (إقامة ناظر ) كان النظر للحام . هذا والقه أعم إذا لم يكن الموقرف عليه معياً مالكا أمر نفسه ء وأما إن كان مالكا أمر نفسه, ولم يول أنحيس على -حبسه أحداً ٠‏ فهو الذى >وزه ويتولاه » يدل على ذلك غااب عبارات أهل المذهب فى كتاب الحبس ؛ وكتاب الصدقة , وكتاب الحبة من المدونة » وجاء فيه أيضأ : « ومن سماع عيسى مسألة تتعلق بالناظر ء قال فيها إنه لا بوصى بالنظر عند موته » ولكن إن كان انحبس حا , كان النظر لمن يقدمه , وإن كأن قد مات فإن كان انحبس عليهم كباراً , أهل رضا تولوا حبسم بأتفسهم » الوقف . .. .٠س‏ 5خ + + ع ح + ح ‏ 2 : : ا 7 د 5 د 60 وإلا ندم السلطان من ينظر .. . وفى سماع سحنون مسألة :دل على أن انيس عليهم إذا كانوا كياراً تولوا حبسهم بأنفسم .0" . من هذا يستبين أن الراجح فى مذهب ا مالكية أن الولاية تكون للدوقوف علهم أو لمن يختارونه إذا كان الموقوف عليهم معينين , وكانوا كبارأ أهل رضاء هالكين ل نفسهم إذا لم يبين الواقف من :-كون له الولاية . ؟اد؟ ‏ والولاية عند الشافعية لا تثبت للواقف إلا بالشرط عند إنشاء الوقف , وإن لم حفظ لنفسه حق الولاية عند الإنشاء » وجعلها لغيره كانت الولاية لمن شرط له , فإن ل يجعابا لاحد اختلف فتهاء الشافعية فى ذلك , ففريق قال إن الولابة للواقف ٠‏ لآن النظر يكون له بالشرط ٠»‏ فإذا لم يشرطه لغيره غهو لم سقط حقه لاحد » فيبق له النظر » وفريق قال إنه للدوقوف عليه » لأنه صاحب الغلة فبو صاحب الرعاية عليها » والولاية تابعة لهاك وفريققال إنها للحا كى. لانه يتعلق به حق المرةرف عليه » وحق من يلقل [ايه ااوقف من بعده ؛ فكان الام أحق بولايته . لانه الحافظ لق كل من لا يستطبسع حفظ حقه , ولآن الولاية على الوقف فى هذه الحال شاغرة » والها 1 ولى من لا ولى له2"© , وقد وجه لعضرم هذه الاقوال اأثلاثة بأنها مبنية على الاختلاف ف الملك , فن قال إن المللكية فى الوقف لله » قال إن الولاية عند عدم الشرط تكون للقاضى ؛ ومن قال إن الملكية باقية للواقف قال أن الولاية تستمر للواقف , وإن لم يشرطبا » ومن قال أن الملدكية للدوةوف عليه جعل الولاية له . والأقوال الثلانة فى الملدكية قيلت عند الشافعية؟ , وإن كان الراجج هو الاول وهو أن تتكون للحام أو القاضى . (1) مواهب الجليل الجزء السادس ص 0" . (؟) ملخص بتوضيح من الموذب الجزء الأول ص 407 0( داجع الجزء الثااتك سن شرح المنبج 2 وحاشية البجير ى عليه ص 1 وإذا كان ذلك الإختلاف مبنياً على الاختلاف فى ملكية الوتف ء والراجح أن الملك لله سبحانه وتعالى » فالراجح إذن أن الولاية على الوقف عند عدم إشتراطبا لاحد تكون للقاضى ؛ وعل هذا سارت كتتب ااشافعية » فقد جاء فى نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج : « وإن لم بشرطه لاحد », فالنظر للقاضى » إذ نظره عام »فهو أولى من غيره » ولو واقفما أو موقوفا عليه » وإن كان معيناً , . وليس للواقف عزل الناظر الذى تولى بشرطه » ما دام لم يشرط الولاية لنفسه , فإن كان هو الناظر وولى غيره النظر فله عزله » لآنه وكيل عنه » والموكل له عزل الول فى أى وفت شاء » ولكن بعض الشافعية لا يجحعل ذلك الاق مطلقاً . بل بجعله فقط فى الحال أأتى لا يكون فها نص من الواقف عند إنشاء لوقتف عل التفويض »ء أما إذا نص عل التفويض كأن يةول إن له حق النظر وأن يسنده لمن يشاء » فإذا أسنده لغيره , كان ذلك تفويضاً لاتوكيلاء والتفويض ليك , ولا يكون المُليك إلا إذا أسقط حقه فى الولاية » فبو ممقتضى ذاك التفورض قد أسقط حقه , والساقط لا يعود » ولكن السبى خطأ أصحاب هذا الرأى » وقال إن من يتولى من جانب الواقف المشروط له النظر سواء أشرط لنفسه <ق, الاسناد لغيره » أم لم يشترط ء فهو وكيل , والموكل ملك عزل الوكيل كليا أراد0"© ., وإذا وازنا بين مذهب الشافعى , ومذهت مالك رضى الله عنهما جد كلا منهما قد وسع فى ناحية » وضيق فى ناحية » فالشافعى وسع فى ناحية اثبات حق النظر للواقف ؛ فأجازه له بالشرط . وضيق -ق الواقف فى عزل المولى , فنعه إلا إذا كان هو ناظرا مولى بالشرط ؛ ومالك قد ضيق » فنع الولاية عن الواقف إلا فى بعض الآ <وال : ووسع فأعطى الواقف حق العزل والتعيين كلا بدا له . »وم ومذهب الامام أحمد ركى كيه يقارب مذهب اأشافعية 2 فالولاية عأخوة بتوطيح م نهاية امحتاج الجزء الر[ بع حص 596959 . عنده لمن شرطه الواتف له , سواء أكان هو أم غيره : وإذا مات من شرطت له الولاية ؛ أو م تشترط لاحد عند الوقف لاتثبت الولاية للواقف فى حال من هذه الاحوال» إذ الولاية يتبع فى شأم! شرطالواقف المعتبر » ولا يعتبر هن الشروط إلاما كان عند انشاء ارقف ء ولا يلتفت إلى الشروط الى تشترط بعد ذلك » وإذا لم بحعل الواقف النظر لاحد عند إنشاء الوقف » فان كان الوقف على جبة عامة أو على غير صورين كالمساجد والقناطر والمساكن فلولاية إلى حاكم المسلدين, للأنهايس لهمد ول معين بشرف عليه ويرعأه » وللحا ك أن ينيب فيه من شاء » لآن الحاك لا ب>كنه تولى النظر بنفسه , لتعدد مانيط به من واجبات ٠‏ وألق فى عنقه من تكليفات . وان كان الوقف عل آدى معين #صور ء سواء أ كان عددا أم واحدا ء فالنظر للدوقوف عليه : لانه مختص بنفعه , فكان نظره اليه كلدكم المطلق:وقيل إن النظر يكون للحاك , وال كثرون على الآول . وان كانالموقوف. عليه سفيهاء أو صغيرا» أو مجنونا قام وليه فى النظر مامه , كليم المطلق20© , والفرق الواضح بين مذهب المنابلة والشافعية رضى الله عنهم هو أن الراجم عند الشافعية عند عدم الشرط أن الولاية تكون لاحاك » ولوكان الموقوف عليه معينا , والراجم عند الحنابلة أن الولاية تآكون فى هذه الخال للدوقوف علهم . وان تعدد الموقرف عليهم كان كل واحد منهم ناظرا فى حصته يتولاها هوء ويشرف علما » ويستغلبا بكل طرق الاستغلال التى أجازها الواقف وا اذهب » وتحقق ذلك ان كان قابلا للقسمة , ويمكن الانتفاع به بالوجه الذى بينه اأوائف بعد التقسم انتفاءا كاملا فى كل قسم ومكن كل واقف من حصته » وان لمكن التقسم على هذا الوجه كانت النظادة لم جميعا جتمعين ؛ ليسكن كل واحد من الاشراف على حصته . ويتولى أممها حيث لايعتدى على غيره » ولا يضار أحد منهم بس.بب اشتراك غيره معه . )١(‏ داجعالمثتى الجزء السادس ص مع« , والشرح الكبير الجزء الادس ص مم وء وكتشاف القناع الجرء الثالى ص مع . ع7 © »هاه هه فاعافا. 160066 . .6 .06 .6ه محاضراتق يبو؟ ‏ ولا شك أن من بين هذه المذاهب ما يصلح بعض ما كان نقع حمنتنازع مستمر بين المسيطرين على الأوقاف ومستحقيها » ويقضى عل ما كنا نراه من أن الاوقاف قذ صارت نميا مقسما لنظارها » ولا ينال إلا العفو اليسير -مستحةوهاء ولقد صارت إدارة الأوقاف السكبيرة مطمعا لبعض الناس يتناحرون فى سبيلها » ويعزاحمون بالمنا كب للاستيلاء عليها ء لانهم ينظرون إليها على أنما مغم بحر الربحاأوفيرء ولمست عملا له تبعات» قوامها أداء الحقوق لاصماءهاءوالحفاظ المستمر بأعين ساهرة عل أعيان الوقف » وما بيجب لها من اصلاح وعمارة » وان من يدخل عبل :لك النية يفسد ولا يصلح . وبضر ولا ينفع » ويستفيد ولا يفيد .وقد ما قال الفقباء لايولى نظارة الاوقاف من يبغها ويطلبا .م لا بولى القضاء منبرغب فيه ويسىى اليه لآن من يتولى راغبا طالبا شهوة المال أو شهوة السلطان :تغلب عليه رغبته » وقد تسيطر عليه شووته , ومن تلك الذاحية يجىء ضعف الإدارة ‏ ويحد شيطاز الظل الثغرة التى ينفذ منها إلى العبث والفساد والخراب . وأنا لنجد أن المذهب الذى يذهب ببعض هذا الفساد هو ما رجح عند المالكية » وعند الحنابلة من أن النظارة تكون للموقوف عليهم إذا كانوا معينين .إذا لم يبين الواقف من تسكون له ااولاية , فان ذلك يقعنى على مطامع بعض الناس فى الأوقاف , ويقضى على شرة الخلاف الذى يقع بسبب الإدارة » ويقوم ينهم .ولآن المستحقين ف الاوقاف أحفظ الناس لخلاتها, وأرعاهم لعراتها »وإذا شعروا أنهم ذوو السلطان عل وفقهم رعوه رعاية |الأشخاص لآملا كهم الطايقة 2 واستحفظوا عليه استحفاظهم على أشيائهم وما ملك أيديهم » فيجتهدون فى أن يكون مستمر الإدراركثير الخيرات ٠‏ >تهدو من له در البقرة فى إشباعبا إ_احتها » ليدوم له تفعباء وليكثر حلها . “حيان ليس قدراً يسيراً يستهان .ه ؛ بل هو فى اللكثير الغالب سهم كبير تستشرف له النفوس » وتتطلع إليه الانظار » وتشرئب له الاعناق » ومن. هنا الخطر » ومن هنا تنبت بذور الشر والخلاف . وفوق ذلك إذا صارت الادارة للستحقين يذهب خطر خيانة النظار » أو احتمال خياتهم وطمعهم وسوء تدبيرمم » فإن ما يصل إلى المدين من المال إن هو ماله » وهو له ملك حر » فهو المستحق والمستغل , وهو صاحب المرة » فلا خيانه ولا إضرار إذا لم يكن أميناً » أما إذا كان المتولى غير المستحق فلا بد أن يكون أمينا 5-5 أمين » ولا يدان يكون عادلا جد عادل » ودون العثور على هذا الصنف من الرجال ينبت الظهر » و ينقطع الشأو » والله علم بذات الصدور. وقد يقول قائل : أن الولاية إذا كانت للموقوف عليه قد يترتب علمبا أن. يذهب به فرط حرصه على إدرار العين للغلات أن ينّجه إلى الاستغلال هن غير أن يتجه إلى الإصلاح » فيشتف منها كل ما عساه يكون فيها من خير » ثم يتركها من مخلفه من المستحقين » وقد صارت خراباً باقعأ : أو قاربت ذلك وشارفته . وذلك قول فيه <ق » ولذلك نرى أنه إذا جعلت إدارة الوقف للمستحقين. أن يؤخذ منهم مقدار من الما لكل عام » يقدر بالتعبين » أو بالنسبة للغلة وما يعود من الوقف » يكون ذلك لاصلاح أعيان الوقف ٠‏ أو حفظ ليكون وسيلة لحفظ. الأعيان ؛ لما عساه يعرض لها من آفات جاتحة أو ضارة . وف اجلة إنا لنعتقد أن الاخذ بذلكالمذهب مع هذا الاحتياط فيه تخفيف فى بعض الآ<وال من حدة. الخلاف ء وتغليق لآبواب الخيانة على قاصديها » وبمكين لأاصحاب الحقوق هن حو قبم كاءلة غير منقوصة . وقد أخذ بذلك القافون رقمم لسنة4؟1ءفةرر أنه لا يعين أجنى ما دام فى المستحقين من يصلحون للنظر : وأجاز قسمة اأوقفه قسمة لازمة بين المستحقين ليدير كل مستحق قسمه , و لكن لانكو نهذه القسمة لازمةإذا كأن الواقف حياً , لآن ااولاية للواقف مادام حأ 5 هو المذهب الحنق فلاتازم فى حياته . التوكيل والتفويض هوم - وقبل أن نترك الكلام فيمن له الولاية على الوقف. بالاصالة أو بالشرط نتكلم فىنقطة لها صلة بذلك ؛ وهىحق المولى فى التوكيل والتفويض ولا شك أن الناظر سواء أ كان مولى من قبل الوااف أو بمقتضى شرطه » أم مولى -منةبل القاضى له أن بوكل من يشاء فى اللتصرفات ال مللكها أو فى بعضبا , لآن التوكيل إنابة غيره عنه فها له حق التصرف فيه » وهو تصرف غير لازم , بل جائز » ولا بسلب الحق عن الاصيل ؛ بل يستمر له » فليس فى التوكيل عنالفة لتولية من ولاه » إذ الوكيل يتكلم بلسان الموكل » وفعله فعله » وتصرفاته كبا اتبعاتها عليه . وإذا وكل اظ الوقف شخماً فله عزلة فى أى وقت شاء » وأجرته لانكون إلامن أجرة الناظر , وينعزل بموت الناظر أو جنونه »؟] ينعزل مجنونه هو» أو عزله نفسه ‏ ولكنه لا ينعزل بعزل الناظر ء إلا إذا عل هو .كا لا ينعزل يعزله نفسه إلا إذا عل الناظر ‏ فسكل التصرفات التى تقّع قبل عل الطرف الأحر تسكون سائغة لازمة على ما هو معاوم فى باب الوكالة » وعلى هذا جرى العمل من ديم الزمان » ولا تعرف فيه خلافا فى اجملة بين الأيمة رضوان الله تعالى عايوم . أما ااتفويض فهو انمناد الناظر ولاية الوقف. إلى غيره » وتفربغ اسه مني بإقامة هذا الذى أقامه مقامه فى كل ما ملك . وهو يتصرف فا كان يتصرف فيه الناظر على وجه الولااية» لا على وجه الإناءه من فرضه » لأن | ألتفويِض يتضمن أمرين : أحدهما عرل الناظر نفسه وتفريغها » وتانهما تمليك غيره الولاية على الوقف مستقلا مها . والتفويض عا-كه المتوى أمر الوقف عند الحنفية فى أحوال ثلاث هى : (1)إذا أعطاه من ؤلامله ذلك الحق سواء أكان الواقف أم القاضى » بأن جعل له أن يسند النظر لمن يشاء » أو يفوض أن يشاء أو يوصى إلى من الوقف وهاه .تكسي © #0 © اه له هاه هسه له 0# #0 ه هاس © و ه.ا اه اه 1 شاء » فاذ! جعل له ذلك كان له أن يفوض مطلقا فى حال الصحة وحال المرض لآن ذلك حت له اكتسبه عن ولاهء وإذا فرغ نفسه وملك النظر لغيره » فليس له أن بعزله ويقم نفسه مقامه » وبسترد ماكان له » إلا إذا اشترط الواقف له ذلك ؛ وجعل له الحق فى أن يفوض أن يشاء » ويعزله فى أى وقت ؛ لآنه لا مشاحة فما يشترط /١‏ واقفون مما له مساغ فى الشريعة ‏ ولا ضرر فيه . (ب) إذا كان مو لى من قبل الواقف ٠‏ وم بعل له دق التفواض » وأراد التفواض » وهو مريض مرض اموت , فقد قالوا : إن تفويضه فى هذه الحال يصح » ويتم من غير [ذن القاضى أو تقريره » وعللوا قولحم هذا بأن التتفويض ى المرض ايصاء » والقم على الوقف من قبل الواقف كالوصى الختار , له أن يوصى لغيره بعد وفاته » وقد اعترض عل ذلك التعليل بعض الفقباء فال . « إنه قياس مع الفارق لآن كلامنا فى تفويض ا تولى » معنى فراغه عن النظر ونزوله عنه لشخص آخر ء لا فى الايصاء لغيره » حتى يصمح |اقياس على الوصى . وذ لك لآن الايصاء هو جع لالإنسانغيره وصيا بعد موته ‏ والتفويضهو جعل الإنسان غير متوليا فى الحال» فافترقاء | ه» وقد علق على هذا الاعتراض أستاذنا المرحوم الشيخ أحمد إبر اهم فقالبهذا اعتراضوجيهء ولكن المنصوصفؤفالمذهب خلافه2') ونقول إن ذكرمم ذلك فى باب التفويض لا يغير الحقائق الشرعية فلا يجعل الأيصاء تفويضاً والحقيقان متبانيتات » ولذا لانرى هذا تفويضاً . (ح)إذا كان من ولاه لم يأذف له بالتفويض » ولم' يكن هو مريضا عرض الموت وفوض - صمح تفويضه إذا قرر القاضى من فوض اليه » فإذا لميقرر القاضى من فوض اليه لم يصح التفويض ء ولم يصح الفراغ عن النظر » بل آستمر الولايه له » ولا يعتبر تفويضه نزؤلا , ' لآنه علق تف ريغ نفسه على إقامة من عينه ناظرا » ثما لم يتم التعيين » تبق لهالولاية . هذا وللم المعين من قبل الواقف أن:يوصى لغيره فى أى وقت شاء فى 6 راجع العزام التيرعات ٠.‏ م © 0ه ا © ا« ساس اه اه اه ٠‏ هد د دس هم ## ماه اه 9ه 0ه اه » 0ه الوقفه ااصحة أو المرض ٠‏ وتنكون وصية لازمة من بعد وفاته مالم يردها الموصىاليه » ومالم يكن فى تنفيذها مخالفة لشرط الواقف ف الولاية »كأن يعين الواقف اوالى من بعد القم بالشخص أو بالوصف ,ء فإذا أوصى لغير ذلك المعين كان ايصاوٌم باطلا » فلا يلزم بعد وفاته لآن فيه مخالفة لشرط ااواقف . دوم - هذا مذهب الحنفية: فى التفوبض , وقد بينا فيه أحكام الموللى إذا كان غير أثواقف : أما الراقف فقّد ألمعنا إلى تفويضه فى أول الولاية (© . ومذهب المالكية يز لاناظر التوكل فى أى وقت شاء وحيئها أرادء للآن الوكيل. يتصرف بسلطان الموكل ؟ بيناء ولاكن جاء فى مواهب الجليل أن من ولاه اواقف عل وظيفة بأجرة ٠»‏ فاستناب فيها غيره» ولم يباشر الوظيفة بنفسه , فإنه لايحوز له نناول الآجرة؛ وكذلك لا يجوز لنائبه ؛ لآنه لم يباشر هو الوظيفه بنفسه » وما عين له لا يستحقه إلا بمباشرته بنفسه » ولم يعين الواقف النائب فلا يستحق شيئا ء وهذا إذا لم نكن الاستنابة لعذر طارىء مانع » فإن كانت لذلك. جاز المنيب تناول الربع وما بخصه « وأن يطاق لنائيه ما أحب منه . وأما التفويض ؛ وهو تمليك الولاية عل ما علمت » فهو جائز من أأواقفه فى أى وقت شاء » وله عزل من يفوض اليه فى أى وقت شاء » لا بحده ذلك قد من القيود » ولاوقت من الأوقات وله أن يوصى لمن شاء بعد هوته / وله أن يعطى من يختار حق الولاية فى حياته ‏ والإيصاء بعد موته » فتفوبض النظر حق للواقف بكل معان التنفويض ء وما تتسع له من أحكام » وإن كان هو سلما من الولاية لايستطيع أن بت ولى زمام اأوقف بنفسه , إلا فى أحوال مستثنا والأصل ألا تكون له الولاية . هذا حق الواقف ف التفويض , أما <ق الناظر الذى ولاه الواقف ف, )١١‏ راجمئذة رقم 8 ؟ومابعدها وممها يتبين أنيمدا ىأرجح الروايات عنه يعتير الواقف. "كغيرة. من الناس لايثيت له ثى إلا بالاشتراط » وأما أبو يوسف فيعتير الوائف امالك الأول اولاية » » وله أن إعين ويءزل ىق اى وقت شاء » لأن من إعرثه وكيل فى أغياة » ورصى لبعد الوفاة وكلاهمه غير مازم لهبالبقاء . التفويض ء فليس له هذا الق إلا بنص من ا'واقف », سراء أكان فى حال الصحة أم فى حال من المرض ء وله حق الإيصاء ان أعطاه الواقف ذلك اق » وآد رجع المالكية ذلك إلى قاعدة عندهم نص عليا فى باب الأقضية » وهى- أنكل من, ملك حة! على وجه يسك ن معه عز له منه » فليسله أن بوصى به , كالةاضىو الو كيل وأو مفرضاء وخليفة القاضض لللأيتام وشبهذلك "© ولا شك أن الولى الذى عينه الواقف له عزله فى أى وقت شاء ء ومتّى أراد » فليس له بالبناء على هذه القاعدة أن يوصى إلى غيره . بوم - وعند الشافى للناظر التوكيل وعزل من ولاه فى أى وقت شأن.أما التفويض فلي .له إلا بالنص عليه » واجازته لهعند شرط اانظر » وهكذ! كل مافى معنى التُويض : ومن فوض اليه (ان أجيز له ) فليس له أن يعزله . ولذا جاء فى نهاية المحتاج : , لو شرط النظر لإنسان ؛ وجعل له أن يسنده لمن شاء فأسنده لآخر لم يكن له عز له ولا مشاركته , ولا يءود النظر أليه بعد موته » و بنظير ذلك أفى فقباء الشام . وعللوه بأن التفويض مثابة المليك ,29 . وقد نص ىكتب الشافعية على أن الناظر الذى عين عند انشاء الوقف ليس له أن يعزل نفسهء ولو عرزلا لا ينعزل ٠‏ اوملك النظر غيره لم يصح مالم يرد نص على ذلك » وقالوا إنه إن عزل نفسه يقم الحاى متكا مدة اعر اضه فاو أراد الءء د لم يحتج إلى تولية جديدة » وجاء فى حاشية الشبراملمى « ومن عزل نفسهكااو أسقط حقه من اأنظر لغيره بفراغ له فلا يسقط حقه. و يستتيب القاضى هن بباشر عنه فى الوظيفة."؟ ومن هذا كله ترى أن الشافعية يقيدون نطاق التفويض » ولا يفتحون البات على مصراعيه فيه , وخخصوصا فما كان من الولاية مشروطا عند إنشاء الوقف , وذلك لآن ااواقف » اختار تقصاء فيجب أن يمكن ١7م مواهب الجليل الجزء السادسن ص‎ )١( (0) تماية امحتاج الجرء الرا بع ص 9و؟ (م) الحاشية المذكورة الجنء الرابع ص 78/7 ( 4؟ الوتف » من الولاية ما أمسكن اسئادها اليه . ولا يصمح أن يفرض هو إرادته على الوقف فرضاء فيولى من شاء بتفويض أو غيره »هالم ينص له على ذلك . 4؟ - والتفويض عند الحنابلة لا بجوز من الناظر المعين بشرط اأواقف أو بتعيين الاك إلا إذ شرط له ذلك ومثل التفريض فى ذلك الإيصاء بالنظر لغيره من بعد موته » أما من يتولى النظر بالاصالة وهو الموقوف عليهم والحا 1 1 فهم أولياء على الواقف عند عدم الشرط أصالة من غير نص ء فلهم التفويض فى أى وقت شاءوا , وعزل من فوضوه فى أى وقت أرادواء والفرق بين هؤلاء والمعين بالشرط أن من عين بالشرط يستمد القوة فى الولاية من غيره . ويستفيدها منه , فلا علك إلا ما نص عليه » وما اشترط له » فا لم ينص من ولاه على التفويض أو الإيصاء لا يصح منه التفويض ء ولا الإيصاء » أها من يتولى بالأصالة فإنه يتصرف تصرف المالك للولاية من غير تمليك أحدءفأشبه اصرف فى مال نفسه , فكان ملك ما لك هذا . وإن كان الموقوف عليه ناظر! بالشرط استنيط صاحب كشاف القناع أنه يكن كالمتولى بالآصالة » ولذا جاء فيه : « أوكان الموقرف عليه هو المشروط له. فالاشبه أن له النصب ء لاصالة ولايته» إذ الشرط كالمؤكد لمقتضى الوقف عليه , © . هذا وإذا كنا قد اخترنا الاخذ بالرأى القائل « أن الولاية عند عدم النص :-كون للموقوف علهم المعيئين ‏ فانا نختار معه مذهب الحنابلة الذين بحعلون لحم حق التتفويض لغيرمم » فإنهم قد يتعذر عليهم أن يتولوا بأنفسهم أما لخشية التنازع أو لضيق العين » أو لأنهم عاجزون عن الإدارة لعدم الخيرة » فإذا اختاروا متفقين من يتولى بالنيابة عنهمءأو بالتفويض منهم'» كان اختيارم صحرحاء وكانت التولية نافذة»وهم عزله ان وجدوا منه شططاء أو تجانفا لاثم ؛ أوخيانة فى أموالهم » أو أهمالا فى الإدارة » وم فى ذلك ذوو سلطة مطلقة , لانهم أدرى عصلحتهم الخاصة : ولا يصمح أن يفرض عليهم ناظر أبدا مادام أجدم حياء ولو (١)كشف‏ القناع الجرء الثائى ص .40 . كأن تعيينه أولا باختيارمم ٠‏ فعسامم يكرنون قد اختاروه أولا لآمانة ووسن أدارة ظنوصا فيه , فلما ابتلى بالولاية لم يحسن البلاء » وقامت عليه الششبه من كل جانب ؛ وأحاطت به الريب من كل ناحية » وأن موا هم عن اثباتها بين يدى "القضاء » فوجب أن يعزل بإرادتهم كا ولى بإرادتهم . شروط التولية 4 - يشترط الحنفية وغيرهم لصحة التولية سواء أكافت من قبل الواقف لأم من قبل القاضى أن يكون المولى بالذاً عاقلا » فاذا كان مجذوناً عند التولية لم تصيم توليته » وأن كان عائلا ثم جن كانت التولية عند صدورها صمحة ,2 وينعزل إن كان الجنون مطبقا » ولا يعزل إن كان الجنون متقطعا » وفى حال . العزل بالجنون المطيق تعود الولاية بالافاقة إن كان مولى من قبل الواقف » ولا تعو. إن كان مولى من قبل القاضى ٠‏ واعادتها بعد العرل فى الخال الآولى إنما كانت لتنفيذ شرط الواقف ما أمكن التنفيذ » وقد أمكن التنفيذ عند الافاقة » فوجب التنفيذ . وإذا كان المولى صغيراً عند التولية , فالتولية لا تصم إذا كانت من القاضى » وإذا كانت من الواقف » فالقياس ألا تصم , لآن ؤلاية |اوقف للرعاية والنظر » غلا يقوم بها إلااذو رشد ء ولآن الصغير لا يمكن من ماله » فكيف بولى إدارة غيره ٠‏ ولانه قاصر الاهلية أو مساويها » فلا يصمح ولأ على غيره » ولكن الاستحسان أن تنعقد تولية الصذير » ولاتظبر ثمراتها إلا إذا كبر فهى باطلة مادام صغيراً » وإذا كير تكون له . وكان ذلك تنفيذاً لشروط الواقف ما دام فى المستطاع تنفيذها » من غير ضرر بالوقف والمستجقين » وأيضاً إذا . جازت تولية من لم يوجد , كأن يقول فى وقفه : الولاية للأرشد فالأرشد من .يوجد من ذريته » جاز :ولية الصغير بالآولى . ولا تظبر كمرتها إلا إذا رشد ويولى القاضى من شاء حتى يكبر . والحنابلة بحعلون الولى.عل ااوقف إذا استحق الولاية الحجور الموقرف عليه هو ولى هذا الحجور ؛ فاذا كان الصغير أو المجنون أو السفيه موقوذا عليه واستحق. النظر فى الوقف كان النظر لوليه » ولذا جاء فى الشرج الكبير.فى بيان من تتكون له الولابة : ه فان كان الموقوف عليه صغيراً أو مجنوناً أو سفماً قام وليه فى النظر مقامه . كلك المطلق ع(© , ..# ل وقد اتفق الانمة على أزوم أن مون انختار من ذوى الكفاية والعدالة » ولك نهم اختلفوا فى مدى هذا ١ه‏ اشرط ف الولاية » فالحنفية يرونه شرطا للأواوية » وليس بشرط للصحة » وحجتهم فى ذلك أن الفسق عندمم لا كشع صحة التو ليةالقضاء. فكيف يمنع حة تولية ناظر الوقف , والقضاء أشرف منصرا » وأعظم خطراً » وأقوى فى حياة امجتمع أثرا » ولذا جاء فى البحر ما نصه :. « وإن الناظر إذا فسق استحقأءزل , ولا ينءزل » لآنالقضاء أشرف من التولية » والعدالة فيه شرط الاولوية ؛ حتى يصمح تقليد الفاسق ‏ وإذا فسق القاضى لاينعزل على الصحيح المفتى به » فكذا الناظر» ويغهبم من عذا إذن أن تولية الفاسق, حبحة ‏ وأن الناظر لابعزل بالفسق , ولكن بحب عل من مختار قما على الوقف. أن يختاره من الأمناء العادلين القادرين ؛ لآن هذه الولاية للنظر , ورعاية مصلحة. الؤقف والمستحقين » و ليس من النظر ورعابة المصلحة أن يكون المولى خائناً غير عادل ؛ إذ فى توليته تمكين له من الضرر والإيذاء » ولذا إذا ولاه قاض أو واقف عالاً به كان 7 كما بتوليته » وان كانت التولية صجيحة على ماعلمت . وإن فسق. بعد الولاية وجب عزله أو ضم ثفة أمين اليه ان أمكن , ولا ينعزل بالفسق. كا علييف . ومذهب الشافعية » أن العدالة شرط لصحة النظر مطلقاً سواء أ كان المولى. الواقف أم الناظر ء غير أن منهم من تسا فى العدالة المطلوية فى المولى هن قبل. )١(‏ الشمرح السكبير الجزء السادس ص ١64‏ ؟ الواقفءفاكتفوا فيه بألا يكون عحقق الفسق , أما المولىه قب لالقاضى»فاشترطوا أن يكون محقق العدالة بأن قام الدليل عليها » وثبتت لدى القاضى براءته من كل ما يفسق ؛ و الآ كثرو نعل أن ذلك النوع من العدالة شرط لصحةتولية المولى هن. قبل الواقف والقاضى على سواء ؛ ومثل العدالة فى الاشتراط للصحة الكفاية . وقد شدد اأشافعية فى اشتراط هذه الصفات لآن الناظر فى الوقف ولى علىمال غيره » فاعتير فى ذلك الاهتداء والكفاءة كالودى والقم . ولوفسق الناظر انعزل وصارت الولاية الحا , أنه صار غير أهل للنظر» الذ العدالة شرط فى الدوام ما هى شرط فى الابتداء » واذا عادت العدالة ل يعد -معبا حدق الولابة إن كان مولى من قبل اأقاضى » وإن كان مولى من قبل الواقف »2 أو مقتضى شرطه عادت له ااولانة , للآنه إذا كان من قبله لا يجوز لاحد عزلهءو لا 'الاستبدال به » والفسق العارض مانع من التصرف .وليس يسالب لآصل الولاية» .اذا ذهب المانع عاد المنوع , قتصير الولاية له كاملة » ولا منع من تصرف إذا "ثبنت توبته و إنابته » أو قامت الآدلة على عدالته وأمانته . ١.س‏ - ومذهب الامام أحمد رضى الله عنه أن العدالة ليست بشرط إن كانت النظارة للدوقوف علهم جميعاء لآنهم الجامعون لغلاتهم, المستحةون لمرات الوقف , وقيل يضم ثقة الهم حفظا لأعيان الوقف » ومراعاة لمق من يعةيهم من المستحقين من بعدهم: وإذا كانت التواية لغير الموقوف عايهم أو لبعضهم بتو ليةمن حا ؛ أو تفويض من ناظر مشر وط له التفويض فلا يصح إلا تولية. العدل , :وتولية غيره باطلة » وإذا ولى وهو عدل » ثم فسق عزل وأزيلت يده » وإن كان لول هو الواقف أو بحسب شرطه كانت التولية صميحة وضم اليه ثقة مراعاة للستحقين وحق الوقف الذى يوجب أن يكون متولية أميناء وحق الواقف ' الذنى بوجب تنفيذ شروطه ‏ وقد أجمل ذلك كله المذنى فقال : « ومتى كان النظر . للدوقوف عليه إما بجعل الواقف ذلك له » أو لكونه أحق بذلك عند عدم ناظر سواه » وكان واحدا مكلفا رشيدا فبو أحق بذلك ؛ رجلا كان أو امرأة» عدلا يا ىه ©#© © © اه # واه هاه 6.....7٠م٠.‏ محاضرات ف» كأن أو فاسقاء لآنه ينظر لنفسه فكان له ذلك فى هذه الأحوال ء كالملك المطلق » ويحتمل أن لظم إلى الفاسق أمين حفظا لاصل الوقف عن البيع أو الضياع ٠‏ وإن كان النظر لغير الموقوف عليه ؛ أو لبعض الموفوف عليه بتولية الواقف أو الحام ل يحر إلا أن يكون أميناء فان ل يكن أمينا ء وكانت توليته من الا كم لم تصيم وأزبلت يده » وان ولاه الواقف .وهو ذاسق» أو ولاه وهو عدل وصار فاسقا » ضم أليه أمين , ليحفظ به الوقف , وم تزل يده , لآنه أمكن اجمع بين. الحقين » ويحتمل ألا تصم توليته وأنه ينعزل إذا فسق فى أثناء ولايته » لانهبا ولاية على حق غيره ء فناذاها الفسق » ا لو ولاه حا كك : وكا او لم يكن حفظ الوقف منه مع بقاء ولايته على حق غيره » فانه متى لم سكن حفظه منه أزيلت ولايته » ذان مراعأة حفظ لوقف أم من ابقاء ولاية الفاسق عليه » | ه بنصه . . ؟.ما- وإذا كان لنا أرنف مختار » فانا تختار مذهب الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه فى هذا المقام . ولكن. لنا رأيا فى تفسير معنى الفسق » فقد. اتفقت كلمة الفقهاء إلا عددأ يسيراً جداً على أن معن الفسقهو الخروج عما أوجبه الدين » ودعت اليه أوامه » ونبت عنه نواهيه » وحثت عليه آدايه السامية . وشرائعه المحكة , فكل من ار سكب كبيرة من الكبار فهو فاسق » وكل من. أحاطت به سيئة من السيئات كم » وذلك معنى سام يتفق مع الهدى الكريم ؛ ونور الذكر الحكم ؛ ولكن إ نت طبقناه على عصرنا تجافى عن التطبيق وعز نا أن ند ارج النى يكون عدلا أبن 0 » ومبتديا متصرفا حكماء يجيد التصرف فق شئونه . بالقدر الذى تهذب به وجدانه الدبى , وسمعت اليه آدايه الإسلامية : قد عمر عقله الع بشئون الدنيا » وتصاريفهاء وأحوالهاء كا عمر قليه الدين وآدابه العالية » فان رجلا قد جمع بين هدى الدين » والعل بأحوال الدنيا ادر فى عصرنا حتاج البحث عنه إلى مثل مصباح ديو جنس الذى كآأن يبحث به عن, . خصوصا على مذهب الشافعى الذى يشتزط اصحة الولاءة العدالة الياطنة‎ )١( الرجل . أن الرجال عندنا ثلاثة رجل حائر قد انغمر فى الموبقات » وأحاطت ه الخطيئات » وأوغل فى الآثام » ورجل قد هذب الدين قلبسه » وقد تأدب بآدابه » وسلك مسالكه , ولكنه غير أريب فى شئون الدنيا » غير خبير فى معاملات ااناس ٠‏ قد يهش فى البياءات » ودع ف التصرفات » ومثل هذا لا يستطيع أن يدير ماله الخاص عل الوجه الأآمثل » فكيف يدير مال الوقف على سان قوجم ٠١‏ وطريق مستقيم وان مثل هذا لا تخشى على الوقق من ذمته » ولكن خثى عليه من آرائه فى إدارة الآوقاف وتصرفاته فها » ورجل ثالث أمين فى المال » عدل فى كل مايتعلق به لاد يده إلى مال غيره » ويرعى الامانة حق رعايتها ٠‏ ولكنه يرتكب بعض مانهى عنه الدين » ويقع فى بعض ماحظره عليه الشرع الحنيف وهو عليم بشئون الدنياء خبير بأحوال الحياة » يعرف كيف يدير الأموال» ومثل هذا قد يكون من حظ بعض الاوقاف أن يكون فى إدارتها » يستفيد من أمانته المالية و ن إدارته » ولا يضره ما قد يقع فيه ما حظرء الدين » ومنعه الشرع الحكيم . فلا مانع من أن يكون هذا مولى من قبل القاضى أو الواقف عب الاوقاف » وقد رأينا فى تقرير الرافعى ما يفيد أن بض الفقباء يفسر الفسق هنا بأن يكون الرجل « متبما مخوفا منه على المال » لآنه قد يفسق فى الأفعال » ويكون أمينا فى المال»0© . وذلك رأى له وجهته » وله أدلته من أحوال النفوس» فإن الضمير الإنساق له نواح مختلفة » تمن اائاس من يستهين يبعض الموبقات » ولارتحرك لها ضيره المستيقظ ونفسه اللوامة » وإذا قدم على أمور أخرى أرهف لها وجدانه واستيقظ لها ضميره » وفعل ف نفسه مثل ما تفعله النضال تحز فى القاوب » واجمار تكوى بها الجلود , ومن الناس من استنام ضميرم الدينى » تفار عن بعض ما أمرم ب الين » والكنهم لا يكذبون ولا ونون » وقد كان فى جاهلية الآمم » وعل ذترة من الرسل من يرعون الأمانات » ويفدونبها )١(‏ تقرير الرافعى على حاشية ابن عابدينالجزء الثانى 6م حتى بفاذات أكبادثم , وثم يعبدون الاوثان أو النيران. لية تارضخية لهذا كله ترى ما يرأه أحمد من أن الحا م لا يصم أن يولى فاسةاً ٠»‏ نفس الفسق بأن يكون متهما عون على المال فقط . . م.م ولنترك الآن الفقه والفقباء والسابقين» لننظر فما كان مجرى فى إقامة النظار وعزلهم فى فى انحا كالشرعية ابانوجودها » فنقول إن الناظر امختار بمقتعنى شرط الواقف يكن من الولاية » ولا بوجد مامنعة من المكن مها » وان حيل بينه وبين الواقف بالغلب والقور استعان بانحا كم لمنع يد الغالب » ويدفع قوة القاهر , ولا خلاف فى ذلك » وإن تنازع عدد من الرجال فى استحقاقهم النظر كأن يكون لوصف الذى ذكره الواقف يدعىكل أنه ينطبق عليه ء بأن يقول الواقف فى وقفه مثلا الولاية لللأرشد ذالارشد من ذريتّى » فكل بدعى الارشدية » كان الآاص للمحاك الشرعية , فتمكن من يثبت لدبا أنه أرشد ٠‏ لآن ذلك يتعاق بالآهلية , وإثبات الأآهلية من اختصاصبا ء ومثل ذلك أن بدعى كل أنه المشروط له النظر ويقدم إشبادا شرعياً بذلك , وقد تعددت الاشبادات » فيسكون الفصل فى ذلك للقضاء الشرعى » وفى اجملة الفصل فى أمر شروط الوقف الى نص علبها فى ككتاب للوقف أو فى الإشهادات اللاحقة لدكانمةرطا بالقضاء الشرعى.فكل نزاع ف النظارة قوامه اشتراط الواقف يفصل فية القضاء بما يراه يتفق مع نصوص الشريعة والواقفين » ولا يكون ذلك تغيينا من القضاء الشرعى ء بل يكون تمكينا » لآن قوامه تعرف مدى شرط الواقف ف النظارة » ومقدار تحققه عند المتنازعين , والحك لمن كان أقرب بالحق رحأ , وما لا خلاف فيه أن مسألة استحقاق النظر اللشروط»ء وتحقق الاوصاف اللازم تحققها فى متولى الأوقاف من شأن القضاء #الشرعى من غير ريب . أما تولية النظار الذين لا يعينون مقتنى شرط الوافف فليس حق القاضى الرققف . . . .”م . .د .د .د .د ها.د .د وده واه م با ؟ الشرعى فيه مطلقا » فقد القانون رقم 8/! لسنة ١1١‏ أن القاضى الشرعى لا بد له من مخاطبة وزارة الأوقاف قبل أن يبت التعيين » ونصت المادة +>م منها على ذلك » فقد جاء فبها : « ولا تقبل اناكم الشرعية شيئا من عقود الإبدال والاستبدال والاحتكار والخلو وبيع الأنقاض والاستدانة مما يتعلق بالأوقاف الآهلية , أو الخيرية » ولا تقيم نظاراً عليها بغير شرط الواقف , ولا تعزهم إلا بعد مخابرة وزارة الأوقاف » وورود إفادتهاء أو مضنى خمسة عشر يومامن تاريخ الخايرة » وقد يقهم القاضىوزارة الأوقاف ناظراً » وربما يقيم غيرها » غير أنها على. كل حال هى اتى تتولى إدادة كل وقف ليس له ناظر , إما لوفاة ناظره أو لنزاع قام بين مستحق النظر » وتستمر لها ولاية النظر ء حتى يقي القضاء الشرعى ناظراً » أو يفصل فى النذاع ؛ ويمكن أحد المتنازعين من الولاية . وعند عزل النظار لا تسير هيئّة التصرفات فى اجراءاتها إلا بعد أن تخاطب وزادة الأوقاف » 'وتتريث منتظرة إجابها خمسة عشر يوما » ا تدل عل ذلك نصوص الادة التى نقلناها . 04 - وافيئة النى كانت هى المختصة بعزل النظار واقامتهم هى هيئة النصرفاتء لا الحيئة القضائية فى ا محكمة ,و قد كان العطل فى لاتحة ١4٠١‏ يسير على جعل إقامة النظار من اختتصاص هيئةاتتصرفات » والعزل من اختصاص اليئة القضائية » بعد أن تأذن هيئّة التصرفات بال#صومات ؛ فرق تسهيلا للاجراءات أن تنص هيئة التصرفات بالاثنين.و بذلك جاء القانون رقمم/ا لسنة وم وءوقدجاء فالمذكرة الإنضاحية بشأن تعديل ذلك الجزء : « قد كان عزل النظار من خصائص الحكمة اللقضائية : وجرى العمل على أن يطلب من هيئة التصرفات الاذن بالخصومة لرفع دعوى العزل فاذا صدر الاذن ترفع الدعوى بطلب العزل إلى المحكمة القضائية » فاذا صدر الحك بالعزل ظ أو بضم ناظر آخر إليه » يطلب بعد ذلك إلى هيئة النصرفات إقامة ناظر أو ضم ناظر آخر . وفى هذه المراحل كثيرا ما يطرح النزاع على حكمة الاستثناف » أو يعاد نظره فى المعارضة أو الاتماس » فيطول بذلك أمد التقاضى » وتمتد يد الفساد إلى الوقف » وتضيع على المستحةين مراته » ويكابد المدعى منالمشاق مالا حتمل؛ وكان قدرقٌ معالجعة هذه اال ااتىعت منها الشكوى بتوحيد جبة القضاء الى تفصل فى الموضوع كاملا » فأعطى يئة التصرفات أأتى كانت تأذن بالخصومة 2 وتعين التاظر حَق عزل الناظر أيضا 2 أذ ليس ف ذلك ضررء ولا إضاعة لق » فبيئة التصرفات هو إنفسبأ هيئة ا مدكمة والإجراءات الى كانت امحكمة تتبعها تنبع بعينها لدى هيئة اتتصرفات» وطرق إثبات موجبات العرل واحدة . ومن المصلحة أن ينظر طلب العزل أمام هيئة التتصرفات » لآن أكثر ها يبى عليه هذا الطلب يتعلق بأمرر ش#صية بحسن ألا بنظر فى جلسة علنية »> ولماصارت هيئة التصرفات خئصة بالعزل »كان من الضرورى إذن ل ون فصلا قائما على أساس من العدل أن يعلن الناظر الهم ليستمع إلى حججه , ويدلى بدفاعه » ولقد صارت قراراتها فى العزل قابلة للمعارضة والاستئئاف مع أن قرارتها فى غير العزل غير قابلة للمعارضة أصلاء +وو ‏ ولو أردنا أن نطبق القواعد الفقبية على مارأيناه قد أعطى للقضاء الشرعى من حق إقامة النظار وعزلهم , لوجدنا أن سلطانه فى ذلك لم يكن كاملا . ففبجواره وزارة الأوقاف لحا جظ من ذلك الساطان معلوم » إذ أنه من المقرر فقبياً أن <ق النظر فى الآوقاف اتى لا يوجد لاواقف شرط للنظر فبها يكون للحاك : ومن ينيبه الام . ولم ينب ولى الام فى الدولة المصرية القضاء الشرى فى ذلك إنابة تامة» بل قد جعل لوزارة الآوقاف سلطانا بجواره . والفقه الإسلاى بجحعل سلطان القضاء غير محدود فما يتعاق بالعزل وكان فى جعل وزارة الأوقاف فى الأحوال الى لها الولاية فها ناظرا غير قابل للعرل د من ذلكالسلطان . وكف له . وبينما ند تلكالقوة لوزارة الآوقاف جوارالقضاءءكنا رى عليها واجبات كل اانظار وحةوقهم » وما كان منهالا جوز إلا بعد إذن القاضى الشرعى لا جوز منها أيضًا إلا بعد ذللك الإذن » فالاستبدالمثلا كآن لا جوز منها إلا بعد موافقة القضاء الشرعى عليه » بل هو الذى يتولى البيع ٠‏ إن ل يكن الاستبدال بشرط الواقف . ومن أجل هذا كله قلا ان هناك سلطانا لوزارة الاوقاف بجحوار سلطان. القضاء الشرعى ؛ وإنه موضع اختلاف فى مقدار مداه وقوته » من منذ أن كانت ديوانا إلى أن صارت وزارةء لها وزير بجلس فى مجلس الوزراء . ومن أجل أن نعرف مقدار قوتها على التحقيق ترجع خطوة إلى الوراء نستطلع بها أى هذه اأوازارة يوم أن كانت ديوانا . ونتعرف مدى سلطانها » ثم ننظر فظارة تارنية » غير مقع رضين لتفصيلها » بل تمر بها ماما . 5 - إن ديوان الآوقاف قديم فى التاريخ الإسلائى بقدمبا » موغل. فى العصور الخوالى إيغالها , وقد ألمعنا إلى ذلك » فقد علمت أن توية بن نمر قاضى. مصر فى زمن هشام بن عبد الملك قد أنثىء لها ديوانا تحت إشرافه ؛ ول يمت حتى صار ديوالاً عظما . وعليت أن ذلك الديوان صار ذا ثلاث شعب فى عبد الفاطميين22 . ديوان لاحباس المساجد » وديوان لاحباى الحرمين وجبات البر التلفة » وديوان للأوقاف الآهلية . وكل ذلك نحت سلطان القضاء » وقد استمرت تلك الدواوين فى عصرالماليك , وكانت تابعة لأحوال الدولة قنظامها » فاذا كان الحكم منتظ) اتا توك الاركان كان لها ثىء من النظام » وإذا كانت. .شئون الحكم مضطرية عراها أيضا ذلك الاضطراب ٠‏ ولقد كان الحم فى أكثر عبد دولة المإليك الثائية اضطرابا دائماً لا استقرار معه ‏ واستمر الآ م كذلك بعد الفتم العثماقى . فلما جاء تمد على وقد كانت الآوقاف مبملة لانظام لها , متروكة فى أبدى نظارها يتصرفون فما عيتأ وغلة يا يشاء »ون 2 جمع أوقاف المساجد ؤجرات البر ؛ و جعلبا تحت سالطانه وأصدر أمرا ف سنة وه؟ ١‏ بأنشاء ديوان لها )١(‏ لماكانت لانحة سنة م1 أول تنظيم قانون لدبوان الآوقاف اعتير ناها انشاءم للديوان 34 لان مأمءة قا كآن غير مي عل قاون منظم ٠.‏ ا فاه عاهام د .د ناث ها ماه ...م .ا . ماء. . . مجاضراتق ثم ألغاه بعد ذلك . وفى سنة 0+مه أعاده المرحوم عباس الآؤل ؛ وجعل اختصاصه مخاسية نظار الاوقاف الخيرية » على أن تقوم الحكومة جميع نفقات الديران من أداء مر تبات المستخدمين وغيرها , وذلك ليكون تنفيذ شرو طالواقفين عل الوجه اكبل » ولكيلا ينفق ثىء من إيرادات الآوقاف غير الوجوه الى عيها الواقفون » فكأن عمل الديوان إذن حسبيا صرفا يؤدى الآمر حسبة » حفاظا للأوقاف » وتنفيذاً للأحكام الشريعة فى شأنبها » ثم أ<يلت عليه فى سنئة ه١١‏ ادارة أوقا ف أخرى:ءوالقّيام عليها ورعايتها » وقام هو فها بعملالنظارءولم يعد عله مقصوراً على حاسبة النظار » ولذا أنشئت له خزيئة خاصة » وصدر أمر فى سنة ذه بأن يؤدى مرتيات مستخدميه مما تحت يده من موارد الأوقاف على أن تسددها إليه وزارة المالية بعد ذلك » وفى سئة .م7١‏ صدر أمر المغفور له الخدبو أسماعيل بأن تقوم الحكومة بنصف المرتيات » ويؤدى النصف الثاق من موارد الاوقاف » ولقد أخذت الاوقاف تضاف إليه تترى » وتفاً بعد وقف » حتى تجاوزت المائة من الاوقاف ذات المساحة الواسعة » والغلات الوافرة » والخير الكثير . ش وفى سنة ١446‏ ميلادية وضعت لديوان الآوقاف لامة إجراءات صدر ما أمر عال , قضت بأن يوضع للأوقاف ميزانية منتظمة على الطريقة التى تسير عليها الحكرمة فى ميزانيتها . وقد كان لكل وقف من الآوقاف الى يديرها الديوان حساب قام بذاته له إراداته » وعليه نفقاته ‏ فل يتمكن الديوان من سد مايظهر منالعجز ف الأوقاف الفقيرة بما يفضل من الآوفاف الغنية » وذلك أدق إلى الفقه وأقرب إلى الشريعة بل هو حكبها المنصوص عليه عند أكثر أنمة الفقه الاسلاى » إذ قد قالت كثرتهم انه لا.يصرف فاضل أحد الوقفين فى مصرف وقف آخرء إلا إذا اتحدت الجبة » ولكن قد صدرت فى فوشبر سئة 1895 أرادة سنيه باقباع طريقة رق من الصالح اتباعبا » وهى أن الأوقاف اليرية تسم أقساما بحسب وجوه صرفها » وأن. ما يزيد فى إيرادات تلك الأقسام عن نفقانها بعد وفاء ما يظبر من العجز فى أى. قسم منها يشكون منه مال احقياطى لايمكن التصرف فيه إلا بأمر عال بعد أخذ. رأى مجلس الإدارة ٠‏ أو امجلس الاعلى <سب الاحوال » واستثنيت من ذلك. أوقاف الحرمين الشريفين . ومبما يكن من شى” فلاتئحة سنة 0وم١‏ تبين مركر ديوان الأوقاف » وسلطانه » وقد ذكرت أنه فما يتولى من أعمال يستمد قوته من القضاء الشرعى » فهو معين من قبله » وليس معيئأ من قبل ولى الآمر رأساً » وقد صرحت بدلك. المادة الأول وهذا نصبا : « مختص ديوان الأوقاف بإدارة الأوقاف الآئية بعد [قامته ناظرا عليها من قبل القاضى الشرعى ٠»‏ أو بتوكيل من ناظر الوقف علل, ماهو مبين بالفقرة الخامسة من هذه المادة : ( أولا ) الآوناف الى آلت أو تثول للخيرات ٠‏ وليس النظر مشروطا فما لاحد . سواء أكانت أطيانا أو مرتيات أو أماكن , أو غيرها ( ثانيا) الاوقاف الى لا بعل لها جبة استحقاق يمقتضى شرط الواتف , ولا من يستحق اذظر علمما. 1 (ا لنا) الاوقاف الى يرى القّضاة الشرعيون إحااتهاعلى ديوان الأوقافمؤقنآ بسبب من السبابء يضم مديردمع الناظر ناظرا عل الوقفء أو بتعبينه ناظرا مؤقتا . (رابعا ) الأوقاف التى يقام عليها الديوان <ارسا قضائياً , بعد إقامة القاضى الشرعى لمدير الاوقاف ناظرا مؤقتاً علما . ( خامسا ) الأوقاف ااتى يرغب جميع مستحقيها مع الناظر إحالتها على الديوان » بعد توكيل الناظر لمدير الوقف . 0.” - من هذه المادة يفيم إذن أن ديوان الآوقا ف كانلا ستمد سلطته إلا من القضاء الشرعى ٠‏ والقضاء الشرعى مقتعنى هذه التولية له اليمنة عليه ه- يرس 7ح + ح ‏ ح ح ‏ ع ل م .6.6... #اضرات فى ولذلكاعترض عل حويلدسنة؟!4 ١‏ وزارة رجالاتمن أ كبر رجال! لاشتراع وأعظمهم فكراء وكانت (اججعية النشر يعية) ميدانا للمصاولة البيانية لرجلين من ذو لالقضاء والقانونأ<دهما المذفورله سعدزغلولء وكانوكيلا م:تخباللجمعيةءوثانهماالمغفور اله سين رشدى؛ وكآن ر سا للنظار ولناقل للقار ىءالكر 6 جملامن تلك الخطب: قال سعد : ان مصلحة الاوقاف جموعة مصالم بر خصوصة ء ذات أموال عصوصة ء وقفها أكداما على الاحسان واليرات » فبى ليست, مصلحة أميرية , وموظفوها ليسوا موظفينسموميين ؛ بل خصوصيون » وولاية الجنا ب العالى عليها ليست بصفته حا ء ولكن بصفته مولى من قبل القاضى . فتّالرشدىهر مولى عليها لآنه الحا . قال سعد:القاضى يو ليدعليها ليتصرف بسلطة خاصة يستمدها من القاضى » لامن افسه ؛ بحيث لولم يقمه القاضى ناظرا لامكنه أن يباشر عملا فها . فقال رشدى : القاضى الذى لا يقيمه يعزل » فالجناب العالى مولى على الأوقاى باعتباره ام البللاد» وصدور قرار القاضى ء إيما هو للمحافظة على الاشكال الشرعية . قال سعد : بمكدم أن تع زأوهبالقوة ١‏ أما نحن الآن » فإننا نتكلم بالقانرن» ولذلك فالقاضىيصدر دمأ قرارا تالتولية فىكل الأوقاف اير ية.فسلطته ذلك سلطة حقيقية لاينازعه فها أحدء فالجتاب العالى بصفته مستمدا هذه الولاية من القاضى لامكنه أن بول وظيفة خصوصية إلى وظيقة عموميه , إنما بمكنه أن يفعلذلك بصفته حاكا » وليستولايتهعلى الأوقاف ببذه الصفة الاخيرة له2© . كانت النظرية الفقبية والوضع القانوى لؤزارة الأوقاف إذن أنها ناظر معين من قبل القاضى الشرعى ؛ وأنه يستمد قوته منه » وقد كان يقوى هذه النظرية السيادة التى كانت للدولة العثيانية على مصر , وتولية آل عثيان قاضيا شرعياً علبها )١(‏ مأخوذ هذا الكلام من مضبطة المعمة التشريعية فى الجاسة المنممة لثلائين حس "المع ؛ 48# . من قبلهم » وإن كان ذلك القاضى قد أخذت سلطته تضعف ثيئاً فشيئا » حتى كادت تصبحقبيل ا حر ب الكبرى الآ ولى أمرا شكليا صرفا »و أصبحت كالاعضاء الى تعطلت أعمالها ؛ وصار وجودها فقطمقصورا على الدلالة على ماكان لها من عمل . م0 - ولذلك بعد أن ألغيت السيادة التركية » وصار ولى الآمر فى مصر لا يستمد الولاية من الدولة العثمانية » كان هو الحا م الذى له الولاية الأولى على كل الاوقاف التى ليس لها نظار من قبل الواقفين , وله ذلك عقتضى كونه حايا ‏ لا مقتضى كونه مولى من قبل القاضى الشرعى ٠؛‏ بل انه هو الذى يعطى القاضى الشرعى حق إقامة النظار من غير شروط الواقفين ؛ على ماعلست من أحكام ذلك فى الفقه » ولذلك صدر أمركريم من صاحب العظمة سلطان مصر بتاريخ "٠‏ يو نيه سئة ١1916‏ بأن إقامة وزير الاوقاف ناظرا على الاوقاف الو تحال على وزارة الآوقاف مؤقتا حتى يثبت استحقاق النظر علها ,مقتضى شرط الواقف » لاحاجة فيه إلى إقامة ا حكمة الشرعية » ووزع منشور بذلك عبل انحا الشرعية » وقد جاء فى ذلك المنشور : «١‏ اقتضت إرادة حضرة صاحب العظمة سلطان مصرء بما لعظمته من الولاية العامة الشرعية إقامة صاحب المعالى وزير الآاوقاف ناظرا مؤقنا على الاوقاف احالة إرادتها على وزارة الاوقاف مؤقتا . حتى يثبت استحقاق النظر علما أن يستحقه بمقتضى شروط واقفها » سواء أكانت إقامة معاليه على وجه الاستقلال » أو بالانضمام لناظر الوقف الاصل » أو لناظر أجنى بدون أن يكون هناك حاجة لإقامة معاليه من الحكمة الشرعية » . 1 ومن هذا نرى أن حق الحا فى الولاية ثابت له بمقتضى ااولاية العامة الشرعية » وإنه تقتضى هذا الحق قد أقام وزير الآوقاف ناظراً مؤقناً فى كل الأوةاف التى لا ناظر لها ء وان الوزارة لا تأخذ ذلك اق من القضاء» بل تأخذه من صاحبه رأساً » فولى الآمر إذن قد أعطى حق النولية للقاضى الشرعى ؛ واستاتى منذلك إقامة وزير الآوقاف ناظر على مايعبد إليه من أوقافءوقد أيقولى الس الولاية له كاملة فى نوع من الأوقاى من غير أن يعطبها الأحد ؛ أو يفوض لأحد أمرها . وهى الآوقاف الخيرية التى ليس لا ناظر معين “قتضى شرط الواقف » فليس لوزير الاوقاف علما ولاية إلا بوكالة حقيقية يعطبها ولى الآمر لكل وزير أوقاف بعين من جديد . و.»* ‏ وكون وزارة الأوقاف #ولى شأن بعض الأآوقاف الأآهلية من غير حاجة إلى تعيين من المحكنة جعل سلطان انحا عليبا ضعيفاً إنان ذلك : وليس قوياً كسلطانهعب ىكل ناظر , ولو كان مولى يمقتعنى شرط الواقف.لآن القاضى له عزل الناظ رالذى ولاه الواقف,أو ولاههو , إذا تبين له أنه أهمل أمر الوقف , أوأداره إدادة تضر بمصلحة الوقف والمستحقين . وله ضم ثقة قادر إليه » إن لم يكن الآمر موجباً للعزلء أو كان فى الضم منع لوقوع مثل هذا فى القابل , بينها التقاضى الشرعى لايفعل شيئاً من ذلك بالنسبة لوزارة الاوقاق ؛ لآنها فى بعض الاوقاف: تتولى عمقنضى القانون .م ملك هو حق الولاية والعزل عتضى القانون والفقه » ولم يعطه قانون ما حق عزها : إذا ثبت الإهمال عليها . وكنا إبان ذاك نرى أنه يحب ألا تتولى !اوزارة على أى وقف إلا بتعيين القاضى الشرعى» وأن المستحقين فى الاوقاف التى تحت إشرافها من حقبم إثبات الإعمال عليبا » ومن حق القضاء أن يعزها منكل وقف ثبت إهماالها فيه2© » وكان يدفعنا إلى ذل كالقول أمور كثيرة . )١(‏ مها أنه لا يصمح أن يستمتع المستحقون فى أوقاف يديرها أناس من (1) لامافع باانسية النظم من السابقة أن تقر وزارةالأوقاففى الأوقافااتى لميشكمنها همال هاو تر فع يدهاعما نبت فيه [همال إذاوجد من هو أصلح للمستحقين من الوزارة؛ و إنه كان ذلك فيه ذا لفة للفقه الحنى الذى يقول أنه إذ! استحق ناظر العزل فى وقف » استحق العزل فى كل ما يقوم عليه من الاوقاف . لآنه خير للناس أن تءزل عما فيه إهمال من ألا تعزل أصلا ء ولا مانع من أن يفتى هنا بقول ااشافعى الذى يقول أن الناظر إذ1 ثيث أهليته فى موضع أو وقف ثبقت فى بقية المواضع والآوقاف من حيث الآمانة »' لاامن حيث الكفاية ( راجع جاية الحتاج ) . عامة الناس بما لا يستمتع به المستحقون فى الآوقاف التى تديرها الوزارة » أولك ستمتءون >ق الطعن فى تصرفات النظار ء وإثبات الاهمال فيا » وان الاوجه النى كان ينبغى التصرفهها » بنما المستحقون فى الآوقاف التى كانت تديرها الوزارة ليس لحم ذلك اق » ومن العدالة أن يكون اجميع فى الحقوق سواء » وأن تتساوى الضمانات التى تجعل تصرفات متولى الآوقاف جميعاً فى دائرة واحدة . (5) ومنها أنالقضاء كانت له فى الماضىهيمنة على تصرفاتها » ومن جقّهسماع شكاة المتظلمين من تصرتاتها ‏ بعنها عل إصلاح أمورها ؛وتدارك مواضع التقص فهاء» وتلافى أسباب الشكوى » وسد الخلل » وإقامة إدارتها على أساس من اق والشرع » وقد وجدنا ابان ذاك أن الاختلاسات فها قد توالتء والمفاسد قد تكاثرت » وقد قامت حينذااوزارة بتأليف اللجان الختلفة لدراسة النظم , لكى تصل إلى نظام قار ثابت حفظ الحقوق لاحاءا ؛ ويجعل التصرفات لذوى الشأن فهاء ويجب أن يكون يجواركل نظام هيم'ة من القضاء على الإدارة » ليكون مشرفا رقيبأ : وعيون المستحين الساهرة تعينه » ورقابة المنتفعين القائمة مده . (») ومنها أنهقدلاحظنا ذلك الوةت أنوزارةالآوقاف أحيانا تصرف غلات وقف فىمصارف وقف آخرء فيضيع على المستحقين فى بعض اللاوقاف حقوق لهم » وقد اعتمدت الوزارة على فتوى شرعية مكنتها من أن تصرف فاضل غلات وتف خيرى فى مصرف آخرء وا-كنبا مع ذلك كانت تتصرف ذلك التصرف ف الآوقاف الاهلية المعروف مستحةوها . والحصور أصمامهاء وذالك لا يعتمد على فقه شرع » ولاعل أى ميدأ من ميادثه » ولعل أحداً لا يصدق ذلك » وقد كدنا لا نصدقه لولا ماجاء على لسان أحد وزراء الآوقاف السابقين فى أثناء مناقشجه عجاس النواب المعمرى ء فقّد جاء فى مضبطة الدورة النابية لسنة ١49+‏ فى بيان أموال الخزانة العامة للوزارة : , الخرانة العامة للوزارة تدخل فيها أموال » وتخرج منبا أموال » وفى أثناء الحرب العالمية وجد حر قدره ( ٠...‏ ج ) فاضطررنا لاخذه ٠0(‏ الوتف) كلم ٠ه‏ + هله له اله هه .د و و اي ٠.600.606.‏ محاضرات فى من الذزانة العامة فقال رئيس المجاس : أى تأخذ الوزارة ما ستحقه عرو مثلا ؛ وتعطيه ازيد . قال الوزير : هذا هو الواقع . قال الرئيس : إذا حمم يتعويض على الوزارة فن أين تدفعه ؟ قال الوزير إن جميع المبالغ النى يحم على الوزارة بدفعبا تدفعها الخرانة العامة . ولقد ختمت المناقشة بقول مقرر لنة الاوقات : الحقيقية ألا أموال لدى الوزارة لفرع خاص » بل كل ما لديها روكية بيع الفروع ‏ . إذا كان ذلك كذلك فقد كان الواجب يقضى بالا نعطى المستحتين المعينين فى الأوقاف حق هيمئة القضاء الشرعى على وزارة الأوقاف ؛ لك يحفظ لاوائك جقوقهم.إن الوزارةقامتلرعاية حقوق الضعفاء » ولتكون للمستحقين من أرامل وغير قادرين كالجالس الحسبة فى رعاية أموالى اليتاى وضعاف العقول » ومن لا يحسنونإدارة أمولهم . ولكن الجالس الحسية كتفت بالاشراف ؛ وم تتول الإدارة بنفسها فم يجىء من جانبها خطر ‏ وكانت لها صفة القضاء ا مشرف المهيمن » أما تلك فقد تولت الإدارة بنفسها . والإدارة ابتلاء؛ فظورت عيوب » وكان من حق المستحقين أن يعاو نوا القضاء الشرعى الوزارة بوضع يدها على عيوها وذلك بفتح الباب على مصراعيه لشكوى المستحقين . »٠‏ إن الوزارة إذا كانت تحت ساطان القضاء استعانت به "ا بينا فى إصلاح كثير من عيربها التى وضحت للناس , وكان يضج الملأمن هذه الآمة بالشكوى مها ء ولقد حاول المصلحون من تولوا هذه الوزارة أن يطبوا لادوائها ؛ فنهم من كشف عن العلة » ومنهم من لم يضع ,بده على موضع العلة . وفتح أأباب ليمنة القضاء سيكون فيه الكشف المنير , والعلاج الناجع » وتسكون الوزارة إذن جديرة بالثقة التى منحتها من قد.م الزمان » والتى جعلت لجنة الاوفاف فى بجلس النواب تدعو القضاء الشرعى والوزارة إلى التوسع فى إقامتها ناظراً على الأوقاف » فد جاء فى تقرير تلك اللجنة سنة ١:59‏ : تستحسن اللجنة أى تتوسع الوزارة 0 الوكف . . . .. . .. لاه اه« 0 #«ه 0ه له« جه« هه اه © ابام فى قبول النظر على الآوقاف الآهلية النى يكون فى إدارتها لها مصلحة للاستدتين وعدم ضرر بماليتها ‏ وذلك لآن الاجنة تعتقد أن فى إدارة الوزارة هذه الاعيان .رحمة بالمستحةين . ورعابة لمصالحهم » وحمابة لهم من تعسف النظار وتعتقد أن نحا ىّالشرعية تشاطرها هذا الاعتقاد , ولا تمانع اللجنة فىأنتتوسع الوزارة أيضا :فى قبول الحراسات القضائية على الاطيان ااتى يقوم بشأنما نزاع , لأنه لا يوجد فى البلاد [دارات منتظمة للحراسات القضائية تحقق إيصال الحقوق لآاراما » -وتلفتاللجنة نظر الوزارة إلى اتخاذ التدابين اللازمة لنفبم الجبات اختصة بوجود .هذا الاستعداد لدما » . وكنا نشاطر تلك !|اجنة رأهاء ولكن بشرط ألا نحرم المستحقين من حق هو بمب عالمستحقين فى الاوقاف , وهو منع ما عساه يلحقهم من مغبة الإهمالالذى توالى» و تصاحت ااناس بالشكوى منه فى كثير من الاحيان » وفى النفسملاحظات كثيرة» يضيق المقام الآن عن بيانها ولا حاجة الآن إلى البيان»وكانكلها وجب أن يكون للقضاءهيمنةومعاونة للاصلحين»وكل منيرومون القيام بإصلاحهذه الوزارة الى قامت للرعاية وحفظ اللأوقاف,فكان من إهمال بعض المستخدمين فهاما جاء على أساسها بالنقض:وخالف الاصل الذى فامت عليه. والآن وقد ألنى الوقف الاهيل, وقد صار الوقف كله خيريا نا ما اشترط فيه 'لواتف أن بكرن الريع لنفسه » وقد جاء ذلك أخيراوصار ها النظر ها فىى الاوكاف إلا ماتتزل عنه بمسوغ وصارت ميزانيتها جزء! من ميزانية الدوثة . ققد صار حا علها أن تراعى قصر صر فغلاتها عل المسلمين أو قم على ولابتها كل الاوقاف من غير استثناء . بابر . #إ#ل ل #اب#» جم ده # لد" ب © اه ها اه ؟ هه © هام ا م ه حاضرات ف» أجرة الناظر - ووم - للمتولى على الوقف أجر عليه » والأصل فيه مافمله عمرو بن. الطاب رضى الله عنه » حيث قال فى كتاب وقفه : « لوالى هذه الصدقة أن يأكل منماغير متأثلمالاء ومثل ذلك فعله على بن أن طالب رضى الله عنه وغيره منالصحاءة. والتابعين فى صدقانهم . ومذهب الحنفية فى تقدير تلك الاجرة هو أن الواقف. إن جعل له أجراً مقدراً بالنقد .أو مايشبه . أو أجراً نسباً مضافاً إلى ديع الوقف , بأن قال له العشر منه أو القن أو نحو ذلك ٠‏ فله ذلك الآأجر. بالغآ ما بلغ ولوكان أكثر من أجر المثل المتعارف أداؤه لمثل هذه الاعمال , لآن بعضه أجرة , والزائد استحقاق , ويستحق الناظر الاجر ما دام قانما بشئون الوقف , برعاها بالقدر الذى يطلب من أمناله . فإذا كان المتولى امرأة لا تطالب إلا بما تستطيعه النساء عادة . ولو أصيب المتولى بمرض يمنعه من الإشراف الفعلى على أعيان الوقف » وتحصيل غلاته » فهو مستحق للأاجر ما دام يستطيع. الآمر والنبى ٠‏ وأن يشير برأيه ىكل ما يحدث وما يعرض للوقف من أمور , لآن الإدارة رأى ونظر وحسن تدبير ء والعجز الجسمى لا منع شيئاً من هذه. الآأمور ؛ فيستحق الاجرة إذن مادام الوقف يستفيد من آرائه » وهو مرعى. برعايته الى يستطيعبها . وإن جعل الواقف النظر لشخص وعين له أجراً يزيد على أجر امل ففوض لغيره تفويضاً صحيحا . فليس للمفوض إليه إلا أجر المثل , لآن الزيادة. أعطيت للأصيل على سبيل الاستحقاق , مقتضى شرط الواقف مادام ناظر! , فلا يأخذها المفوض » لانها غير مشروطه له , ولذا يستحقها إن جعل الواقف. تلك الآجرة اللأصيل » ومن يفوض إليه » أو لكل ناظر يتولى الوقف .. وم جحعلبا أشخص بعينه . وإن كان الأجر الذى قدره الواقف للمدولى أقل من أجر المل رفعه القاضى .إليه إن طلب الناظر ذاك , لانه أجرة عمل يستحقبا بالطاب » وإن لم يطلب كان متيرعا بالزائد عا عبنه » ولا يقعنى القاضى بغير طلب . وإن ضم ثقة إلى الناظر المدين من قبل الواقف ٠‏ أو بمةتضى شرطه أخذ أجرته من أجرة الناظر ؛ إن كان فبها سعة » وإلا لا يأخذ من أجر الناظر » بل يعين القاضى له أجرا مستقلا ء يتناسب مع ما يقوم به من عمل , وما يقدمه اأأوقف من مصلحة . وإن م يعين الواقف أجرا مطلقا , فالقاضى يقدر للناظر أجر المثل » وكذلك الشأن إذا كان القيم معينا من قبل القاضى » فإنه هو الذى يحعل له الأجر حيث لا يزيد على أجر المثل » ولا يستحقه إلا إذا عمل » فإذا لم يعمل ٠‏ كأن يحيل المستحقين على المستأجرين » لأخذوا منهم غلات الوقف » لا يستحق الآجرة . وإن ل يحعل القاضى له أجرة ؛ فإن كان المعرود فى مثله ألا يعمل إلا بأجرء لله أجر مثله , وإلا فلا أجر له , ولا شك أن العهود الآن آلا يوم أحد بآدارة وقف إلا إذا كان له فى نظير ذلك أج معنوء » بل إن ذلك الآجر موضع تنافس المتنافسين , وتناحر ”طامعين . ومزدحم #طاليين . ومطمم الراغبين » فشكل من يدولى أمر وقه من قب القاضى : فه إذن أن يطالب بذاك الآجر . ولو لم ينص القاضى عليه عند تعبينه . بر إن الجلرى الآن أنه لا بعين من قبل القاضى ناظر من غير أن يبين له أجر . ورم هذا هر مذهب الحافية . ومذهب المالكية يقارب هذاء فقّد جاء فى الشرح الصخير وغيره التصريح بأن ناظر الوقف له أجرة ؛ وإن الآجرة من الربع » وتقدر بالمصلحة . وجاء فى مراهب الجليل : «١‏ قال ابن عرفة » عن ابن ختوح : لقاضى أن بحعل من قدمه للنظر فى الاحياس رزةاً معلوماً فى كل شهر باجتباده فى قدر ذلك , سب عمله وفعله » ومن هذا رى أن القاضى جحل للءدولى أجرا بقدر المصلحة أو بقدر اجتباده » وقدر المملحة أو قدر الاجتهاد والعمل. هو أجر الثل » وما تعارفه الناس مكافأة لمثل هذا انوع من الأعمال » وإذا كان. هناك تقدير من قبل الواقف احترم من غير خلاف فى ذلك . وقال بعض فتباء المالكية . ونسب هذا القول لابن عتاب وغيره أن. الواقف إن جعل للمتوفى قدرا اتبع شرطه »وإن لم بجعل للمتولى قدرا من الوقف > كانت أجر تهفى بيت المال» لا من ريع الوقف ء ولذا جاء فى مواهب الجليل «عن:. ابن عتاب »عن ان المشاور » لا تكو ن أجرة الوقف إلامن بيت المال » فإن أخذها من. الآحباس أخذت منه » ورجع بأجره فى بيت المال » فإن لم يعط منه » فأجره على الله » وإتما لم بجعل له فهاثىء , لآنه تغيير للوصايا » ومثل قول ابن المشار أفى. أبن ورد » وقال لاوز أخذ أجرته من الاحياس إلا أنه يحمل على من حيس >». وجاء فى حاشية الشرح الصغير : « >وز للقاضى أن بحعل لاناظر أجرة هن ريع الوقف على حسب المصلحة خلافا لقول ابن عتاب إنه لا حل له أخذ ثىء من غلة. وقف»ء بل من بيت المالء إلا إذا عين ااواقف شيئاً . . وترى هن هذا كله أن فى مذهب المالكية قولا لبعضهم بأن أجرة الناظر الذى. م يعين له الواقفشيئا نكونمن بيت المال : وكأنهم بنواذلكعلى أنإدارة الأوقافه من أعمال الدولة . ومن الآمور التى جب أن يقوم بها احتسب الاكبرء وهوالحا م . وذلك لأنهانى أكثر الاحيان مآلا إل, ابر والصدقات والخيرات » وإذا كان ذلك. كذلك فنيقوم بشكونبا يكو ن كمال الدولة يأخذ أجرته من بيت مالا , لا من. الأوقاف »و امكن ذلك الرأى مرجوح ؟ علمت ؛ لآن المصالح الخاصة زادت فى الأوقافعلٍ المصالح العامة, و إن كا نلذلك الر أىصلاحية للتطبيق» فهو فالآوقاف. الى جمحضت للخير ؛ ولا تصرف إلا فى وجوه ابر أو المصال العامة كالملاجىء. والمصحات ونحو ذلك ء فإن إدارة مثل هذا التوع من الاجياس يصح أن تتحمل نفقاته الدولة , لانما تودى بعض شئوها » وتقوم ببعض واجباتها » وتحمل جزء1 الرقف ا ا ا ا ا 00 7 7 7 7 5 7 7 لا من أعباتما » وتعاونها فما تبغى من اقامة بناء اجتماعى قوى صا . أما الأوقاف الأهلية اتى تعود منافعما على معينين محصورين » فلا يصح أن يتحمل بيت المال شيئا من النفقات الواجبة لإدارة أحباسهم , لآن ذلك يكون انفانا للمال الذى بمحض للعموم » لأاناس عخصوصين من غير عمل قدموه للمنفعة العامة » ومن غير حاجة ماسة . علع ‏ ومذهب الشافعية رذى الله عنهم أن الواقف إن قدر مقدارا اتبع ؛ ولوكان أكثر من أجر المثل , لآن الناظر يأخذه فى هذه الال عبل وجه الاستدقاق بالشرط ء لا على وجه الادارة » ولذا شت له ولو لم يطلبه » وإن لم يقدر الواقف قدرا للمتولى لا يستحق شيا » حتى برفع الآمر إلى القاضى » ويطلب أن يقدر له شيئا » فإن لم يطلب لا يستحق على الراجم ؛ وإذا طلب» قال بعض الشافعية يستحق أجر المثل سواءأ كان محتاجا أم غير حتاج ؛ لان ذلك أجر نظير عمل يستحق أجرته » ول يحب إلا بالطلب » لانه يكن متبرعا إذا لم يطلب : وقال بعضبم لا يستحق بالطلب إلا إذا كان محتاجا . وثبت له مايد تفقته قط , وقال النووى لبت له الآقل من أجر المثل ومن تمقته ‏ لمعروف » ومع ذلك أنه يثبت له ما يسد حاجته بشرط ألا زيد عن أجر الخل . قإن زاد لم يستحق شيئا من الزيادة : وقد علدرا ذلك أن اناعم عي الواقف المتولى شكونه كالولى على الصغير , لايأخذ إلا ما يكفيه بالمعروف عند الحاجة عملا بقوله تعالى فى شأن الآأولياء ٠‏ ومن كان غنيا ظيتعقف , ومن كان ققيرا فليأكل بالعروف ٠»‏ هذه خلاصة الأاقوال وتوجهبا بشأن أجرةالناظر عند الشافعية»وقد أخذناها من كنتاب هاية امحتاج , وهذا نصه : « ويستحق الناظر ماشرط من الآجرة » وإن زادت عل أجر مثله . . فلو لم يشرط له ثىء لم يستحق أجرة ٠‏ نعم له رفع الآم إلى الحا ليقرر له أجرة » قاله البلقينى ٠‏ قال تلميذه العراق فى #ريره » ومقتضاه أنه يأخذ مع الحاجة » أما قدر النفقة له : يا رجحه الراففى » أو الآقل من نفقته وأجرة مثله »ا رجحه النووى . وقد يقال النشبيه بالولى إبما وقع فى حك الرفع إلى الام لا مطلقا , فلا يقتضى ما قاله » ؤمرادهم أنه يأحذ بتقرير الحاى , على أن الظاهر هنا أنه يستحق أن يقرر له أجر المثل » وإن كان أ كثر من نفقته » وفى هذا النص ترى الأقوال اثلاثة التى قررناها . 4+ - وفى مذهب الإمام أحمد رضى الله عنه أن الواقف ان جعل للناظر أجرا معلوما ء فهر له بالغا ما بلغ . لآن الاخذ فى هذه الحال يكون بنص شرط الواقف , لا على كراه أجرا ققط . وإن 1 يعين الواقف قدرا فعند الحنابلة قولان مصححان : ( أحدهما ) أنه لا حل له إلا أن بأ ككى بالمعر وف ؛ ولول يكن حتاجا ؛ وهذا نص ما جاء فى وقف عمر , ققد ودد فيه أن لولى هذه الصدقة أن يأكل منها غير متمول ؛ وفى رواية غير متأثل . وممن ذلك أن الذى يقرر للناظر لا يازم أن يكون أجر المثل ٠‏ ويصم ولو كان ؟ناظر غير محتاج » وقال بعضبم ليس له أن يأخذ إلا عند الفقر ؛ كالولى لا يأ كل من مال الصغير » إلا إذا كان فقيرا ٠‏ ولا يأ كل إلا بالمعروف . ( ثانهما ) أنه يحب له أجر المثل , وقدجاء ذلك القول على أنه قياس المذهب فى الاحكام السلطانية » وذلك لان ما يأخذ المتولى هو فى نظير عمل؛ فهو أجرة» والاجور تقدر بالمثل؛ وما هو المتعاهد المعروف .ويستحق ذلك من الوقت الذى تولى فيه النظر . وهذا كله إذا كان الناظر من ب أخذون العوض عن أمثال هذه الاعمال عأدة » أى من يستأجرون لإدار ة الأوقاف عادة : أما إن كانمن لاي جرون هذا السبيل ومن جرت العادة بأنهم تبر عرن بذك » ولا يأخذون له أجراء بأن يكونوا ذوى خطر وشأنتعلو نفوسهم عن أنيستأجروا أياكانت الأجرةءفلا أجرةلهوه و متبرع به لآنالمعروف عرفا كالمشروط شرطً . فكأنه بقبوله إدارة الو قف من غير نص على أجرة» قد التزم التبرع بإداراته , كالجارى المعروف عن أمثاله » وقد قيل[نذلك القول هو قياس مذهب الحنابلة » وهذا القول5 ترى قريب جدا من قول فى مذهب الحنفية . بل لا يكاد ختلف عنه فى ثىء قط . ورم هذه آراء أعلام الفقباء فى أجرة الفقباء » وبق أن نلق نظرة على ما هو معمول به الأنء وعل أجر المثل الذى كان شررق الأيام السابقة على إيفاء لوقف الأاهيل ' فقد كان ذلك الإلغاء فاصلا بين عبدين للنظار . قدجرت وزارة اللأوقا ف إبانذاكعل أن تأخذمقدار عشرة فى المائة منغللات الوقف . وتفدر ذلك بالنسبة إلى ااغلات كلبا قبل أن تحصل منها الضرائب المفروضة عل أعيان الوقف أراضيه وعقاراته » وعلى ذلك يكون العشر الذى تحتسبه لنفسها إذا أضيف إلى صافى الغلات كان أ كثر من عشرها » وإذا ضم هذا إلى ماتحتسبهعل الغلات من نفقات أخرى » كان المقدار الذى كانت تستوفيه أ كثر منالعشر بكثير ‏ حتى لقد قدره الا كثرون بنحو ١6‏ !". هذا تقديروزارة الاوقاف لاجرها , وقد صدر به قانونها مذذ نشأت ديوانا, واستقرت عليه حتى صارت وزارة » وقد قدر القضاء الشرعى للنظار الذين يعينون من قبله » أو النظار الذين يعينون من قبل الواقف ء أو يمقنضى شرطه ٠‏ ولم يبين قدر معلوم مشر وط لهم فى كتتاب الوقف ‏ أجورا تتنانئب مع ما يعبد [لمهم من أعمال , وماهو جار فى العرف الخام الششائع »ول يقيد نفسه بالعشر الذى سنته وزارة الآوقاف »و اعتيرته أجرا واجب الأداء , لآنه رأى أن ذلك الاجر لا يتناسب مع ما يعهد [لهم من أعمال؛ خصوصا نظار الآوقاف الكبيرة» فلو احتسبت أجورثم بنحو العشر لكان أجرا باهظاء فن الآوقاف ما يقاربعشر 1 لاف فدان أو يزيد »وف الرغاء يدر الفدان نحو ثلاثين جنيها » فيكون ما يستحقه ااناظر أجرة عل ذلك الاساس ثلاثين ألفا جنيه ٠‏ تجىء إليه تباءا كل عام » وعلى ذلك يكون المدبر لأمر وقف واحد يستحق أجرا عليه أضعاف أضعاف ما كانيستحقه رئيس الوزراء فى إدادتهلشئونالدولة والامة » وذلك لعمرى فى القياس يميب » لذلك كان ما يفعله القضاءالشرعى حسنا فعدم تقيده بماقدرته وزارة الأوقاف أجرا لنفسها ء وأخذتهجزاء لعملبا : 5 ٠."؟‏ هه ة0 0 0٠‏ ها #0 له اها مهاه م. . . ه. ٠.‏ محاضرات قى وإذا كان لنا أن نعلق على ٠‏ كان>رىفبوانا كنا نستكثر عل وزارة الاوقاف.ه ما تأخذه » ولنا على ذلك أدلة من ألفقه » ومن الواقع ٠‏ أما الواقع فللآنه أكثر من أجر المثل بكثيرء بدليل أن القضاء مأكان يقدر للنظارمن آحادالناس إلا مادون ذلك؛ ول وكا أجر المثل هو العشر لقدره القضاء العشر داتما » وقد علستمايترتب على ذلك من القياس الفاسد , والنتاتج الغربية فى ايها » وإذاكان ما تأخذه وزارة الآوقاف إتما هو أجرةه نكل الوجوه ءفبى أجرة فبها غين فاحش منكل الوجوه . وقد لاحظنا أمرا أدخل ف الغرابة مما سقناه ‏ ذلك أن فضيلة شيخ الازهر , وفضيلة مفتى مصر كانا قد وكلا وزارة الاوقاف فى إدارة الأوقاف التى اشترطت النظارة لحا فبها » وجعلا لوزارة الآوقاف فى سبيل ذلك 0" » واستبقيا لانفسهما ه.|' ؛ وقبلت ذلك الوزارة » وتولت إدارة تلك الأوقاف » ول تر فى ذلك غبئا فاحشا لها ء ولا ظلما واقعا عليها » بل ارتضته » وتقبلته بقرول حسن » وإن فى ذلك لعمرى مايدل على أن ه.!' أجر معقول مقبول ؛ لا ظل فيه ولاغبنه فبلا كأنت قدجعلتهستتها فى كل الأوقاف » وهلاإعدلت قانونها بجحعل أجر هاه |' أو تفوض ذلك للقضاء الشرعى؛ وهو يلا<ظالآا-وال والملابسات » وما >تاح إليه كل وقف من عناية وعمل . 5 - وعن الوجبة الفقهية لانجد للعشر أصلا فقبيا يعتمد عليه » إلآ أن يكون العشر هو أجر امثل . فقد جاء فى ااعةود الدرية بالنسبة لتقدير العشر : « سثل فى الناظر إذا أراد أخذ العشر من كامل غلة الوقف نظير عمله » ؤهو قدر أجر مثله » ويعارضه بقية المستحقين زاعمين أن له عشر الفاضل بعد المصارف » فبل له ذلك ؟ فأجاب : حيث كان العشر أجر مثله » ول يجحعل له الواقف شيئا له أخذه من كامل الغلة قبل حساب المصارف . وسثل فى ناظر وقف أهل جعل له القاضى عشر المتحصل من غلة الوقف نظير عيله فى لوقف » فرل له أخذه ؟ فأجيب : نعم له أخذ ذلك من الغلة إذا عمل فى الوقف ؛ إذا كان ذلك قدر أجر مثله ء يا فى الخلاصة والبزازية . . والصواب أن المراد من العشر أجر مثل عيله حتى لو زاد على أجر مثله د الزائد » ؟] هو مقرر معلوم » ويؤيده أن صاحب الولوالجية بعد أن قال : جعل القاضى للقم عشر غلة الوقف , قال قدر أجر مثله 4 ثم رأيت فى إجابة السائل , ومعنى قول : القاضى جعل له عشراً . أى اتى هى أجر مله , لا ما توهمه أرياب الاغراض الفاسدة » 1ه كلامه ومن هذا تعل أن تقدير العشر ليس له اعتبار فقبى إلا إذا كان ذلك بتقدير الواقف , أو كان هو أجر المثل ؛ ولعل العشر كان أجر الممثل المعقول عند ما وضعت لاتحة ديوان الأوقاف » ولكنه صار من بعد لا يعتبر أجر المثل فى الكثير الغالب . وهذا إذا نظرنا نظرة مذهبية مقيدين أنفسنا هذهب ألى حنيفة الذى كان لابزالمعمولا به : ولوحلقنا فوقذلك المذهب , وعمدنا إلى الينبوعالذى أخذ منهتقدير الاجر للنظار » وكان هو الاصل فى هذا الباب وهو وقف عمر رخى أله عنه , وقد جاء فيه مما بتعاق بالآجرة : ١‏ لاجناح علل من ولبها أن يأكل منها بالمعروف » أويطعم صديقا غير متمول فيه , وفى رواية أخرى «١‏ غير متأثل . وقد علق عل ذلك ابن حجر فى فتح البارىء » فقال : « اشتراط نفى التأئل يقوى ما ذهب اليه من قال : المراد من قوله يأكل بالمعروف حقيقة الآ كل , لا الاخذ من مال الوقف بقدر العالة » وقد علبت أن الأخذ بمقدار الحاجة فقط قول مصحم عند ااشافعية » وقول مصحح أيضآ عند الحنابلة , وهو مأخوذ من ذلك الأثر الذى يعتبر الأصل فى كل ما يتعلق بالاوقاف وشرعتها » وأين هذا من تقدير العشر الذى جعلته وزارة الأوقاف من قبل فراضة واجبة الآداء على كل وقف تديره » وتةدمبا على كل شأن من شنو نه برم - ولقد يللاحظ المرء أن وزارة الأوقاف كان أكثر اختصاصا يتعلق بإدارة الأوقاف الخيرية , وأكثر هذه الآوقاف تقوم بأعمال ‏ كان على الدولة أن. تقوم بها إذا لم يقم الاغنياء من الامة بها » فبالغلات من الاوقاف الخيرية تنشأ المصحات » وتبنى الملاجىء » وتقام المساجد » ويطعم المسكين والفقسير والأرامل » ومن لا عائل له من كل عاجز عن السكسب » وقد سسدت أمامه أبواب الرزق » وكل تلك أمور تقوم مها الحكومات الصالحة , وكان ينفق عليها من بيت مال المسلدين فى سالف الازمان , فواجب أن ينفق علبا من مال الدولة الآن» وإذا كانت هذه آثار الآوقافالخيرية » وما تؤديه من شدّون فةّد كانمن الواجب ألا تأخذ أجرة فنظير إدارتها وزارة الآوقاف مطلةألآنها تقوم ببعض ما يحب على الحكومة أن تقوم به » فليس من المعقول إذا 1 لت إدارتها الما أن تأخذ أجراً على ذلك » بل المعقول أن تجعل إدارتها من باب الحسبة الواجبة علمهاء وقد علست ما مضى فى مذهب مالك رضى الله عنه أن الواقف إن لم يعين أجرأ كانت الاجرة من بيت المال » وقد أسلفنا(" إن ذلك القول معقول مقبول فما يتعلق بإدارة الأوقاف أنى تمحضت للبر ‏ وآ لت إليه . ْ )0( راجع نبذة رقم 19م من هذا البحث . حاسة النظار م" - جرى الفقباء فى محاسبة النظار على فرض حسن النية » وتغليبه الثقة على الشك . وحمل أفعالهم على الخير » دون الشر إلا إذا قام الدليل » ولذا لم بوجبوا الحاسبة فى أدوار زمنية » ول يضعوها فى نطاق شديد مافع من التضليل والزيغ » إذ غلبوا العدالة على التهمة » وخافوا من أن التظان فى تصرفات متولى. أمور الاوقاف بجعل وجوه الناس يحجمون عن إدارتها » و ممع ذوى المروءات. من التحر ض للولا.ية علمها » وفى ذلك ما يعود على الاوقاف عامة بالضرر الوبيل » وما يحعل الداء ينخر فيها ؛ من غير أن يتعرض ذوو الصلاح لاصلاحها » ضنآ بكراماتهم ؛ وحرصاً على وءاتهم . وعلى ضوء نظر الفقباء هذا نسرد لك أحكام ا محاسبة عندمم , ونعقب عايها عماينبنى أن تكون عليه .الآمور , إذا حالت الآ<وال » وتغيرت الدنيا » واختلفت الانظار . لقد ذكر الفقباء أن الناظر لا>اسب إلا إذا اتهمه المستحقون خيانة أو مخالفة. شرط الواتف » أو شكوا هن تصمرفاته معهم » أو إذا طلب الناظر تقدير أجر له » أو نظل من صغر أجره : أو إذا استأذن فى تصرى >تاج إلى إذن القاضى ويلزم للإذن بيان حاجة الوقف , كالاستبدال والاستدانة ونحوهماء فيقدم فى كل هذه الأحوال بيانأ بما ورد إليه من موارد الوآنف ء وما أنفقه فى مصارفه » وإن لم يقدمه من ثلقاء نفسه طلبه إليه القاضى , وقد قالوا إنه إن كان أميناً ١كتق‏ منه بالبيان الإجمالى , فلا يسأل عن مصارفه . ووجوه الإنفاق تفصيلا , لآانه أمين. غير متهم » وإن قدم هو ذلك البيان من تلقَاء نفسه » قبل منه إن كأن فى وجوهه .. ونوقش فيا قدم إن لوحظ عليه ثىء . وإن كان متهما لا يكتتق منه بالبيان. الإجمالى » بل مجبر عبل التفصيل » وتعييين جبات التحصيل جية جبة ٠‏ بحيثه بين ماجاء إليه كل شبر من أجور الدور. وماجاء من كل مسكن من مسساكتها إذا كان الموقوف دوراً أوحوانيت »5 يبين ماجاءه م نكل زرع ونبات أخرجته الأرضون » ومساحة المزروع من كل صنف .ء وعليه أن يبين المصارف مصرفاً مصرفا ء بحيث بين ما أخذه كل مستحق فى كل شهر » إن كان يوزع عليهم كل شبر ؛ وفى كل سنة إن كانت الغلات توزع كل عام » ويبين ما أنفقه على العارة ومقداره وجباته » حيث بين كل باب من أبوابه » وكل مصرف من مصارفه . فإن قدم الناظر المتهم ذلك الحساب التفصيى اختياراً نوقش فيه » وإن امتنع عن تقديمه طوعا حمل على التقديم . وأجبرعليه , وقد عينوا طريق الإجبار» .وهر الّْديد بومين أو ثلاثا » ومنعوا القضاة مى حبسه » وهذا نص ما جاء فى الدر الختار» ورد امحتار : « ولو متهما يحيره عل التعيين شيئاً فشيئاً » ولا حبسه , بل بهدده يومين أو ثلائة » فإن فعل فها » وإلا يكت منه بالعين» وبل ذلك جاء فى البحر . ونحن نرى أن ذلك الطريق الذى سنه الفقباء للإجبار ليس مؤدياً إلى حمله عل اابيان » إذ أن التهديد المجرد لا يحدى فتلا . ولا يؤثر فى النفس بأى نوع عن أنواع التأثير . إذا عل المبدد بأن من هدده لا علك تنفيذ شىء مأ هدد به » وأنه رهد ويبرق عن سحابة جفل لاماء فها » وخصوصاً إذا كان يمن تمرست نفسة بالآثام » وممررح# أحاطت بهم الخطيئات . واستولت عليهم السيئات » واعتادوا الشر . ولم يرتكيوه عن جبالة بآثاره » وإذا كان ذلك الطريق غير مد كا علمت إلى حمله عل البيان فى جل الاحوال ؛ كان حك الناظر المْهم إذن مقصوراً على تحليفه المين إن ل يبين بالتفصيل » ولايسكون هناك فرق بينه وبين الآمين إلا أن هذا لا بحلف » مراعاة لآمانته » وحفظا لمروءته » حتى لانحجم وجوه الناس عن ولاية الأوقاف »ا أرتأى الفقباء » ولقد قال بعض الفقباء إن الناظر الامين بحلف , فل ببق إذن فرق بين الآمين وغيره . وإنالرأى الفقبىالذى انبى عليه الكلام فهذه الم_ألةهوأنالشريكوالمضارب والوصى والمتولى أمناء فيإ تحت أيديهم من أموال ٠‏ فالاصل أن لا ضمان عليهم : وأن ذمتهم ,ربئة ل يتعلق بها ثىء » فلا يتوجه إللهم إلزام بتتفصيل » لآن الإلزام أثر للضمان » وإذا اتن الضمان ءا هو المقررء فقد انتئى المؤثر » فلا أثرء و بالتالىفلا الزام بتفصيل » ولذا جاء فى الدر انختار فى أثناء بيان تلك المسألة « الشريك والمضارب والوصى والمتولى لا يلزم بالتفصيل » وإن غرض قضاتنا ليس إلامنع الوصول لسحب المحصول » وإذاكان الاصل الامانة فمطلق الاتهام لا ينفيها » فلا فرق إذن بين الهم وغيره » 4م - وإذا بين الناظر اختيارا أو اضطرارا ‏ فان صادقه المستحقون على البيان ‏ كانت مصادقتهم حجة عليهم ‏ لانها إقرار قد صدر عن أهله » والإقرار حجة على امقر » وإن لم يصدقوه كان ال4-ك الأول الذى ترضى حكومته :وفيصل التفرقة بين الحق والباطل هو المشاهد: , وظواهر الاحرال ان أمكن الاحتكام إلبها » وكانت لا شهادة فى الا . فإذا ادعى مثلا أنه قبض الاجور ء وجميع الغلات ثم أنفقبا على عمارة لوقف . ولم .زد عما كانت عليه الدار حال الوقف ء فنازعه المستحقون فى عدار ما أنفقه نى الإصلاح والعارة بأن ادعى قدرا , فذكروا ثم أن ذلك القد ركبير باهظ .وأنه ينفق عليه دون ذلك بكثيرء ولميصدقوا الناظر فى أنه أنفقه » أو صدقوه , وقالوا إن فه غينا احشا عل الوقف . وإن ذلك رهان نقص كفاية الناظر , أو خيانته . وأنه فى الحالتين ضامن ٠‏ إذ فيه خسارة على الوقف والمستحقين , [و صدقره فى مقدار الإنفاق وأنه نفقة الثل ولكن أدعرا أنه زاد على العين , ول يعدها إلى ما كانت عند الوقف ٠‏ فإن ادعوا شيئا ما ذكر نا أستعان القاضى بأهل الخبرة , وسأل أهل المعرفة » وكان كلامبم الذى يمع فى قلب القاضى صدقه بعد مناقشته لحم » ومساجاتهم القول - هو الحم ٠ه‏ هاه .د وارا ود .د .امد هد وا ءامل #اها قا .د لام و مات محاضراتق ف ا موضوع والفاصل فيه » فإن شبدوا للناظر » برىء من ألضمان » وإن شبدوآ للمدترضين ؛ كان الناظر مسئولا عن سوء تصرفه وعقى تبذيره » وكان ضامناً لكل مغرم لحق الوقف أو المستحقين بسيه . وكل نفقة ينفقها الناظر على الوقف , خصوماتة ودعاويه » واستخلاص حقوقه » الحم فا العرف الجارى وظواهر الأحوال » ثفن بشهد له الظاهر صدق » ومن. م يشهد له الظاهر كذب .وما يضاف إلى نفتقات الوقف أجور الكتاب الذين ي#ومون إضبط الحساب » وثمن الآوراق وأجور أماكن إدارة الاوفاف » وغير ذلك مما تضطر إليه إدارةالآاوقاف ورعايتها » ويشهد العرف بأنها نفقات لازمة لآمثال هذه الإدارة » ولذا جاء فى الفتاوى المهدية فى الإجابة عن سؤال فى دسم تقرير النظر ومعلوماتوكيل » وما أنفقه الناظر لضبط الوقف , أ>سبللناظر عند الحاسية أم بحسب عليه ؟ : ه ما يتعاق بما دفع للقاضى فى رمم تقر بر النظر » إن كان أمراً ضرورياً لابد منه لمصلحة الوقف » فقد صر-وا فى نظائره بأن ما يؤخذ من الناظر من مال الوقف +بة القضاة مثلا , ولم بمكينه دفع الأخذ عن ذلك ء فللناظر احتسابه عل الوقف », فا بعل دفعه فىذلك عللهذا الوجه لايضمنه الناظر المذكور... وأما معلوم التوكيل » فإن كان من باب تقر ير وظيفة فى الوقف بمرتبمستمر , فلا يسوغ للناظر فعله بدون شرط الواقف ٠‏ إذ ذلك منوط بالقاضى الذى لك ذلك لدى تعين المصلحة » لعم للناطظر صرف مقدار أجر «ثل من عمل. فى الوقف عملا ضرودياً فى مصالهه فإنه س:<ق عليه الاجر يدون جعل ذلك وظيفة مقردة كا أن له دفع أجر مثل من عمل فى أمور الوقف على قدر عله اأضرورى » بدون ت#رير وظيفة رتب مستمر ؛ وكذا له دفع تمن ورق اشتراه لمصالم الوقف » إن احتيج إلى ذلك » والله أعل » ومن هذا الكلام يستفاد أن كل ما يدعى | تفاقه على الوقف > فيه أجر المثل » وظواهر الاحوال والمشاهدة بعد تبيين أن ذلك تصرف سائغ للناظر , جائز له ممقتضى شرط الواقف , أو لمصاحة داعية إليه مع إذن القاضىء ونحو ذلك . الوقفف ؟ « ا« « ال © #90 #» #00 »#00 9 9 9 ىو ٠‏ إى ٠ ٠ ٠‏ ١ه‏ .ام ل وإن ادعى فى بيان مصارف الوقف أنه حصل اللاجور وججمع الغللات وأعطى الفاضل منها بعد تفقات الوقف للمستحقين قبل قوله , ولاحاجة إلى بين » وان أنكرالمستحقون,اختلففىلازوم التحليف » فقال بعض الفقباء حلف, وقال بعضبم لابحلف » لأنه أمين , والآمين يقبل قولهقما تحت يده من غير مين » وقال بعضهم إن كان متهما لا يقبل قوله إلا بيمين » وإن لم يكن متهما » قبل من غير يمين » وقد رجح الاكثرون فى الآزمان المتأخرة ألا يقبل قوله إلا بيمين لغلبة الفساد وكثرة الخيانات وطمع النظار » وقد بين ذلك فى العقود الدرية أنم بيان إذ جاء فيها : « الذى صرحوا به أنه يقبل قوله فما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة » لآن هذا من جملة عمله فى الوقف ء و أفى به القرتاشى رحمه الله . واختلفوا فى تحليفه . واعتمد شيخنا فى الفوائد أنه لا حاف . وقال العلامة الخير الرمل فى حاشيته : والفتوى على أنه بحلاف فى هذا الزمان . . وفى حاشية الوى على الاشباه فى باب القضاء والشهادات » والظاهر من كلام صاحب القنية أن عدم التحليف إبما هو فى غير ما إذا اتبمه الْقَاضى ٠‏ ولا بدعى عليه ثىء معين » وإذا لم يكن هناك منكر معين . وفما أيضا فى باب الامانات . الناظر إذا ادي الصرف » قال بعض الفضلاء ينبغى أن تيد ذلك بألا يكون “تاظر معروظا بالخيانة » كأ كثر نظار زماننا » وأفتى المولى أب السعود بأنه إذا كان مقسدا مبذرا لا يقبل قوله فى صرفه مال الوقف بيمينه فقط ء وترى من هذا بان الأقوال الثلاثة النى تتعلق بالتحليف وعدم التحليف » وأن أبا السعود العادى أفى بأن الا كتفاء بقوله بيمينه إذا لم يكن مفسدا مبذرا » وأما إذاكان مفسدا مبذرا فلا يكت بقوله » ولو مع انين » بل لابد من الاثبات بالبينة »وقد قالوا أن تلك الاحكام ثابتة ولو كان الم تحقون قدماتوا , فإنشأنه مع ودثتهم يكو نكشأنه معبم » يقبل قوله من غير يمينإن لم يكنمتهماً » و ييمين إن كان متهماً على ما علستمن أحكام ذلك بل قالوا إن هذه الاحكامهى المقررة.ولو كانت الحخاسبة بعدعزل الناظر ء لآن الناظ ركالوكيل , والوكي ل القولقرلهفما كان بملكه من (5ع»_الوتف) ا 6م ها ع 0ه ها هاعد هاا.ة فيو اه اف هاه .اه هاه محاضرات فى تضرفات » ولو بعد العزل » فكذلك يقبل قول الناظر فما هو من تصرفاته بعد العول كا يقبل قوله » وولايته قائمه ثابتة . ْ لولم يفرق الفقهاء بين كون المستحقين معينين حصودين أو غير #صورين » كا لم تفرق كثرتهم بين كونهم مستحقين بمقتضى الشرط من غير أى عمل يقومون به ؛ وبين كونهم من أرباب الشعائر » ولكن قد نبت فى عصور متأخرة فقيه فرق بين المستحقين بمجرد العطاء بشرط الواقف » وبين أرباب الشعائر » وأصحاب الوظائف » كامام المسجد ‏ ومؤذنه وخادمه , فأفتى بأن هؤلاء لو أدعى الناظر اعطاءهم مرتبانهم لا يقبل قوله فى شأنهم عند انكارهم إلا ببينة » لان هؤلاء يشبوون من يقومون يعمل استؤجروا عليه , إذ ليس ما يأخذون صلة خالصة ولا تبرعا صرفا » ومن استّؤجر لعمل فى الوقف » ككاتب يقيد شئون الوقف ء أو مشرف عل الزراعة برعاها ويرقها لا يقبل قول الناظر فى إعطائه أجورم إلا ببينة » أو اقرار منهم ؛ ذ-كذلك أرباب الشعائر , و أصحاب :الوظائف لآن مارتب لم فى نظير بعض الآاعمال فكان كالاجرة 7" , فله حكمما » وقد ارتضى ذلك الرأى كثيرون من المتأخرين . وعدوه تفصيلا حسنا » وتفرقة بيئة » ولقد بين الرأى ومن اعتنقه ابن عابدين فى تنقبيم الحامدية , فقال : « أما دفعه لآرياب الوظائف » فقد سئل المولى امام عمدة الانام , شيخ الإسلام أبو السعود أفندى العادى مفتى السلطنة العلية عن سال رفع إليه فى دفع الوظيفة المعينة فى الوقف للخطيب أو الامام أو المؤذن » هل يقبل قول الناظر فى ذلك بيمينه . فأجاب : لا يقبل » لما فبها من جانب الاجارة » ؤهو لو استأجر أجيراً لمصلحة المسجد , ثم ادعى الدفع إليه لا يقبل » بخلاف مالو ادعى الدقع للاوقوف عليهم كأولاد )١(‏ عل يكن أجرةغالصة , لآنهله شبهاً بالاعانة » إذ أن الامامة والآذان ونحوهما من الشعائر الدينية ليست من الآمور التى يستأجر المرء عليها » اذلك كان ما يؤشذ فى نظيرها ليس أجرة من كل الوجوه » وإن كان له حكها فى نظر أفى السعود العادى . “الرفف .م م .امام ام دي »ا »هماع هه © © © هاس :0ه ه٠‏ 81 الواقف » فإن القول قوله فى ذلك بيمينه » وهو المراد بقولم الموقوف علءهم » لعدم ملاحظته جانب الاجارة فهم . قال العلامة الشيخ حمد الغزى العرتاثى فى فتاويه بعد ذ كر هذه الفتوى ٠‏ وهو تفصيل غاية الحسن , فليعمل به ..وقال عطاء الله افتدى فى جموعته : سئل شيخ الإسلام زكريا أفندى عن هذه المسألة » .يعنى مسألة قبول قوله ٠‏ فأجاب بأنه إن كانت الوظيفة فى مقابلة الخدمة » فبى أجرة ؛ لابد للمتولى من اثبات الآداء 'لبيئة . وإلا فبى صلة وعطية يقبل فى أدائها “قول الحتولى مع ينه وأقى من بعده من المشايخ إلى هذا الزمان » وبعد أن تقل أبن عابدين أقوال المعترضين على فتوى أن السعود هذه » صرح أنه مختارها , ويرى العمل بها فى زمانه . ولذا قال : « قلت : تفصيل المولى ألى السءود فى غاية الحسن باعتبار الفثيل بالآاجرة , إذا استعمل الناظر رجلا فى عمارة تحتاج إلى البينة فى الدفع له » فبى مثلها » وقول العلماء مول عل الموقرف علهم من الآولاد , لا أرباب الوظائف المشروط عليهم العمل » ألا ترى أنهم إذال يعملوا لاستحقون الوظيفة . فبى كالاجرة لاعحالة » وه وكأنه أجير ء فإذا اكتفينا بيمين الناظر , يضيع عليه الاجر . ولا سما نظار هذا الزمان , واه المستعان » وهذا ما ظهر لنا فى هذا الآوان على حسب الامكان » وبالله التوفيق » وهو المادى ؛ وعليه فى :الأمور اعتهادى .٠6‏ فابن عابدين إذن يرى أرب الاحوال فى عصره تؤجب الاخذ بفتوى أنى السعود » وأن له وجبة من الفقه » وأنه نظر دقيق مستقم ٠‏ ولكن إذا أخذنا به » فادعى الناظر اعطاءه ذوى الوظائف » فأنكروا ولا بينة فن أى جبة نعطيهم » ومن الذى يضمن أجورثم ٠‏ قال بعض الفقهاء إن اأناظر يضمن » وهو ثمرة لفتوى أل السعود » ولكن قال ابن عابدين فى ذلك ١‏ أنه لا وجه لتضمين الناظر » ولا وجه لاعتياره متعديا , لآنه دفع حا لمن يستحقه » فأين التعدى إذا ُّ يشبد !! وإلا لزم أن يضمن أيضاً فى مسألة اسنتئجاره تفصا للبناء » إذا دفع له الآجرة بلا بينة» 210 ولذا يختار ابن عابدين أن يضمن الوقف » و هو ما اختارم صاحب الدر الختار ؛ إذ قال : « وأما إذا ادعى الصرف إلى وظائف المرتزقة .. فلا يقبلا قرله فى حقبم » لكن لا يضمن ما أنكروه ء بل يدفع ثائية من. مال الوقف , . هذه خلاصة موجزة لللأاحكام الى ذكرها الفقهاء حاسية النظار : وقد ذكروا أن الحاسبة إذا تمت على ذلك النحو لاوز لللستحقين بعد اقرارها ‏ أن يطلبوا الحاسبة مرة ثانية » إلا إذا جدت أمور أخرى غير الأمور التى جرى الحساب. عليها » ولذا جاء فى تنقيح الحامدية : ه سئل فما إذا كان زيد متولياً على وقف بر » وق كل سنة يكتب مقبوضه ومصروفه عرفة القاضى عوجب دفقتر يمنى. بامضائه » والآن أخذ شخص التولية عن زيد » ويكلف زيدا أن بحاسبه على مةبوضه ومصروفه ف المدة الماضية ثانياً » فبل يعمل بدفاتر امحاسبة الممضاة. المذكورة ؟ فأجاب : نعم يعمل بدفاتر امحاسية الممضاة بأمضاء القضاة » ولا يكلف- الحاسية ثائياً » . ؟جم ‏ تلك هى أحكام الفقهاء نحاسية النظار ٠‏ وجلبا قام على حسن الظن. ا علمت , وقد دفع إلى حسن الظن حر صهم على ترغيب الناس فى إدارة الآوقاف » لعزوفهم عن إدارتها » ولانهم كانو' يظنون الخير فى المدو لين لآمور الأوقاف » ويغلبون رجاء الخسير فيهم على توقع الشر منهم » ومع أن العظات قد وعظتهم. والحوادث قد أنبأتهم عن النظار ‏ بغير ما يعتقدون استمرت الاحكام الفقبية فى هذا الباب ٠‏ على أساس الثقة . مع أن تلك الاحكام م تقر على نص من كنتاب. أو سنة ؛ أو قياس حيس عبل أ منصوص » بل قامت على حكية ءلم تبت والجسك الفقهية يحب أن تكون محكومة بالزمان , ولايصم أن تستمر حاكة على العصور » )01 راجع رد الخدار والدر الختار, والتزام التبرعات لاستاذنا المرحدوم حت إبراهم . قد بحققها الزمان فيتحقق ما بى عليها ؛ وربما لا يحققها الزمان » فلا يتحقق ما بنى عليها ؛ وقد قامت الادلة تترى فىكل عصر عل أن أحكام النظار وعحاسباتهم يحب ألا تقام على فرض حسن الثقة » بل بحب أن تقام على أساس الاحتراس من الخيانة وتوقها قبل وقوعبا » ومن المكمة أن نتوق الآدواء » وليس من الكياسة أن نغمض العين » حتى يستمكن المرض ٠‏ ثم نعمد إلى العلاج » فقد يعجز الطبيب وقد يتعصى الداء » وقد يتعذر الدواء . ورححم الله الإمام مالكا ‏ فقد كان يقول : ٠.‏ تحدث للناس أقضية على نحو ما أحدثوا من أمور » وقد كان من النظار ما كان فى الآوقاف ومستحقها » فوحب أن يحدث لم من الأقضية ما يناسيها ويلاتمها » ويطب الاسقامها . وإنا لنزى ألا بقبل من النظار شىء من الصرف للستحقين » أو غيرم » من له ولاية على مرافن الوقف ومصالحه إلا إذا كان معه ما يثبته من أدلة لاريب فيا » ولا مجال للظن فى حجيتها . ولا مطعن لطاعن فى قبولها » سواء أ كان الناظر معرو فا بالآمانة أم غير معروف بها ء وسوا. أ كان مفسد! ميذرا أم مصلحا مقتصدا ٠‏ فاننا فى زمن يحب أن نعتصم فيه بسوء الظن , ولا يصح أن نتورط فيه يحسن الظن » فلا يصح للقاضى أن يقبل من البراهين على صدق الحساب ٠‏ إلا ما ثبت بأدلة كتابية » أو ما أيده الخبراء فى ادعاء العارة ونحوها » ولا يصم الا كتفاء بالشهادة لآن الشهادات الآن أصبحت موضع النظنن » وقد ضج الناس بالشكوى من شهود الزورءوجرجة كلامهمءحتى لقد عدومعيباً فى انحاك الشرعية فى الماضى', ولسنا فى مقام بيان أن الشريعة الإسلامية » تعتمد الاستدلال بالخط والسكتتايةفإن ذلك مقام قد صار من البداهة بمكان عند كل من له المام بتواعد الفقه الإسلاى ومرأميه , وقد أفاض فى بيانه ابن القم فى كتابه الطرق الحكمية , كا أفاض ف بيانه الاستاذ الإمام عمد عبده فى تقريره عن الحاى الشرعية » وفد لخص كلام علية الفقهاء فى هذا المقام أستاذنا المرحومالشيخ أحمد إبراهم فى مرضعه م نكتابه القم طرق القضاة » فليرجع فيه ء فإن فيه الغناء , ولذا نكت هنا بالإشارة إليه . عب ومن أجل أن يسيرالنظارعل مط مستقم بمقتضى النظر الفقهى اأسلم. يحب آلا نفقوا شيئآفى الوتف, أو يعطوا للمستحةين شيئاً إلا إذا صحبه إقرار كتالى يمن يقوم بعملفى الآعيان الموقوفة ؛ أو من المستحقين إنكان الصر ف [لمم » وإن ذلك فوق أن فيه احتياطا للمحاسبة هوأ أمى انه به الناس , فإن الله قد. أ الناس عندالتداين بأن على المستدينإقراراً بالدين» يكت عل أيدى شاهدى عدل» والمقامهنا رشبه المداينة اما » فيطلب فيه ماطلبه الله فيها فى قوله تعالى : «يأمها الذين. آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى , ذاكتبوه , وليسكتب بيكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب 6 عليه الله » فليكتب , ولملل الذى عليه الحق » وليتق الله ريه » ولا يبخس منه شيئاً , فإن كان الذى عليه الحق سفما أو ضعيفاً » أو لاستطيع أن عل هو فليملل وليه بالعدل , واستشهدوا شهيدين من رجالك » فإن لم يكونا رجلين فرجل وامر أنان من ترضون من الشهداء » أن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى» ولا يأب الشبداء إذا مادعوا ء ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبير! إلى أجله . ذلكم أقسط عنداله » وأقوم للشبادة » وأدق. ألا ترتابوا » إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونما بيتك , فليس عليكم جناح ألا تكتيوها » واشبدوا إذا تبايعتم » ولا يضار كاتب ولا شهيد » وإن تفعلوا فإنه فسوق بحم » واتقوا الله ويعلدك اقه ' والله بكل ثىء علم ٠‏ وإن كنتم على سفر » وم تجدوا كاتبآ فرهان مقبوضة » فإن أمن بعضك بعضا , فليؤد الذى اؤتمن أمانته ٠‏ وليتق الله ربه » ولا تكتموا الشبادة » ومن يكتمها فإنه [ ثم قلبه واتقوا اله ويعاسم الله واله بكل ثىء علم (", . ولا شك أن هذه الأيات فى. (1) قد اسقنبط الظاهرية من هذه الآيات » ومن أحاديث فى هذا الباب » وجوب. اللكتاية فى الديون ول وكانت صغيرةووجوب الاشهادةف البيوع؛ ول وكانت المبيعات تافهة. ولذا يقول ابنحزم ف الحلى ف التعليق على هذه الآياتالكر مات ١‏ هذه أوامس مغاظة الوقف . . او ©« اه #«ا له هاده #اد ف هله عد ود ها عه هال م ها ناه /اءع دلالتها على أحكامبا معقولة المدنى , قد شر عت لعلة » وقد بينت هذه العلة بالنص » فبى تستفاد من الآلفاظ , ولا تتليس ما وراءها » وتلك العلة هى أن الكتاب من طرق منع الارتياب والشك وما يؤديان إليه من الاختلاف » واذا قال تعالى : « وادف ألا تزنابواء وأيضا فالكتابة طريق للاثبات الصحيح الوم الذى يقذف به على الباطل فيدمغه ولذا قال تعالى : « ذلك أقسط عند الله وأقوم للشبادة » ولاشك أن هذه المعاق تتحقق فى كتتابة مصارف الوقف , وغيرها مما يشسمبا فيجب أن يكون حكبها كحك المداينات » وذلك ثابت بالقياس المنصوص عل علته » والحاق أمس لاس قد بينت أسباب شسرعته » ولذا قال ابن الم فى التعليق على هذه الآيات وحكنها : ٠‏ هذا أصل عظم ٠‏ فيجب أن يعرف » وقد غلط فيه كثير من الناس » فإن الله سبحانه وتعالى أمى بما حفظ به الحق » فلا يحتاج معه إلى مين صاحبه . وهو الكتاب والشهود , /كلا بجحد الحق أو ينسى » ويحتاج صاحبه إلى تذكير من لم يتذكر , إما جحودا وأما نسيانا» . حمؤكدة لاتحتمل تأويلا . أمربالكتاب ف المد'ينة إلى أجنى مسمىء و بالاشباد فيذلك فى التجارة المدارة. كا أمم الشهداء ألا يأبو! أمراً مستويا.فن أبن صار عند هؤلاء'لقوم أحد الآوام فرضا ؛ والآخر هملاء وأخمر تعالى أن الكاتب لا يضار .ولاشك فى أن امتناعه من الكتاب مضارة.وأن امتناع الشاهد من الشبادة فسوق.ثم أ كد تعالى أشد تأكيد ونهانا أن نسأم كتاب ما أمرنا بكتابه صغيرآ كان أو كبيراء» وأخير تعالى أن ذلك أقسط عند الله » وأقوم الشبادة » وأدى «رى ألا نرتاب » وأسقط ف. ترك الكتاب دون الاشباد فى التجارة المدارة ٠‏ ولم يسقط الجناح فى ترك الكتاب فما كان ديئا إلى أجل مسمى ٠‏ وبهذا جاءت السئة . . . عن مجاهد فى قوله تعالى . « وأشبدوا إذا تسايعتم . قال كان ابن عس إذا باع بنسيثة كتب وأشيد. . وقال مد بن جرير الطبرى لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى إلا أن يشهد وإلاكان الغا لكتاب الله عز وجل ء وهكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتب ويشبد إذا وجد كاتباً » وهو قول جار وغيره ... وقال أبو بكر الرازى ف التعليق على هذه الآآيات أيضا : « وآية الدين با فببا من ذكر الاحتياط بالكنتاب والشهود المرضيين والرهن تنبيه على موضع » صلاح الدين والدنيا معه . فأمافى الدنيا فصلاح ذات البين » ونق التنازع والاختلاف » وق التنازع والاختلاف فساد ذات البين » وذهاب الدين والدنيا قال عز وجل : «١‏ ؤلا تنازعوا » فتفشلوا وتذهب رحكم » . وذلك المطلوب إذا إذ عم أن عليه ديئا وشهودا » أوكتابا أو رهنا بما عليه وثيقة فى يد الطالب » قل الخلاف » عليامته أن خلافه ويخسه لمق الطالب لا ينفعه ؛ بل يظبر كذبه بشبادة الشوود عليه , وفيه وثيقة واحتياط للطالب وفى ذلك صلاح لما جميعاً فى دينهما , ودنياهما , لآن فى تركه نخس حق الطالب , صلاح دينه » وفى جحرده ومخسه ذهاب دينه إذا عل وجوبه » وكذلك الطالب إذا كانت له بينة وشهود أثبتوا ماله » وإذا ل تكن بينة , وجحد المطلوب حمله ذلك على مقابلته بثله والمبالغة فى كيده حتى ربما لا يرضى بمقدار حقه » دون الاضرار فى أضعافه مى أمكنه » وذلك معلوم من أحوال عامة الناس , . وترى من كلام هذين الفقييين أنهما يريان أن الآيات معقولة المعنى » شرعت أحكامها لعلة ؛ قتعم تلك الاحكام كل ها تتحقق فيه هذه العلة » وتلك العلةم ذكر نا هى مع الارتياب أو تقليله » وكون الكتاءة أقرم إلى تحقيق العدالة » ولاشك أن ناظر الوقف إذا كتب موارد الوقف مورداموردا » وأنواهه بايا , بايا » ودون فى سجل محفوظ أديه . وأخذ الاقرارات الواجبة فى أوقاتها » وأشود على ذلك ان أمكنته الفرص الآ حوال» كان ذلك أمنع للريب ء وأدف إلى الطمأنينة , وكذلك إذا أثبت مصارف الوقف مصرفا مصرفا . ودون ذلك فى سجله » وأخذ الاقرارات ف ابانها » وأشبد الاستحقين بعضهم على بعض » كان ذلك اقطع للخلاف ؛ وأقرب للثقة » ومانعاً لكل ريب أوشك , وفى الآثر , دع ما يريبك إلى مالا يرببك » فواجب إذن عل النظار أن يقيدوا كل ثىء مما يتعلق بموارد الوقف ومصارفها فى سجيل » وعل إالقضاء تطبيقا لهذا أن يحمل النظار على ذلك بألا يقبل منهم فى الببان والحساب إلاما أخذت هه اقرارات ذوو الشأن » ومن اتصلوا بالوقف اتصال عمل أو انفاق . لم - قد عل القارىء مما أسلفنا أن حساب النظار كانلا يسير فىنظام ذمنى مستقر بحيث بحاسبون كل سئتين مثلا » بل لا حاسبون إلا عند الطعن فى أماتتهم» وطلب ع زم لخياتهم .أو عند طلبوم تقدير أج ر لم ؛ أو طلهم الآذن الاستدانة أو الاستبدال أو اعطاء حق االقرار من يبى فى الارض » أو يغرس فهاء أو و ذلك من كل استتذان يستدعى العم بالنظام المالى للوقف فى دخله وخرجه . وإن عدم جعل المحاسبة فى أدوار زمنية » ومواعيد مقررة فى كل عام قد أدى إلى ضياع أموال الأوقاى وصيرورتا للنظار » قأوغلوا فى الفساد » وتمادوا فى الاهمال » واضطريت الشئون , وركيوا مين الشطط . وحرموا المستحقين من حقوقهم » واستغلوا ضعف هؤلاء استغلالا ظالما » إذ ساردم لك ليه يتساقط من موائدهم , وما يفضل بعد أن يشبعوا شبواتهم » وإذا بمردواء وهموا بشسكوام منعوا عنهم الفضل الذى يتخذون منه قوام رزقهم » فاضطروا نحت سلطان الفاقة والحاجة الملحة إلى الاستخذاء لتصرفاتهم » والخضوع لسلطامهم ( والرضا بالقدر القليل الذى يلقونه إليهم » وان أنغضوا رؤوسهم » وامتئعوا عن الخضوع » وتقدموا للنخاصمات وجدوا أمامهم فى الخصومة النظار أقوياء بالمال ونفقات التقاضى م نأجور الوكلاء » ورسوءالمقاضاة , ومشقة البحث هنا وهناك , وقد يكون الاستحقاق لنساء ضعيفات لا جول هن ولا طول » فيقعن فراسة للقادرين من ذوسن » فيسلبوامن ما بق لدمبن من عتاد » ومال » وإذا وصل المستحقون إلى ما يرغيون وابتدأت الحكة فى امحاسبة » لا يكرن ذلك إلا بعد أن يكون النظار قد ملئوا بطونهم » واحتازوا أموال الآوقاف . وعفت !ثار الجرعة . ودلائل الخيانة » فيتعذر تعرف الهق وسط غياهب الباطل » وما يثار 6ل 600 .6ه > > > 0 ٠.6.6.606...‏ محاضرات ق من الغبار » لتعشى الاعين » فلا ترى دلائل الافساد . ومظاهر الاختلاس ؛ وقد بصطنع بعض المستحقين بالترغيب , ليتخذ منهم حجة على أوائك الذين لم بؤثر فهم الترهيب ٠‏ وماكان علاج لذلك الداء الدوى إلا جعل الساب فى مواعيد مقررة ثابتة كل عام » وأن يوضع للمحاسية نظام يشبه ماكان عليهنظام امجالس الحسبيةفى رقابتها على االأوصياء , ومراعاتها لحقوق اليتاى وان ذلكفوقأنه بحفظ الحقوق يقضى عل أسباب النزاع ؛ ويسد بابامن أيواب الخصومات . ويضمن إلى حد ما تنفيذ شروط الواقفين » وتحقيق الاغراض الساميه التى تنطوى علها بعض تلك الشروط . وب - واد همت الحكومة حو الى سنة ممه ٠‏ 0 انظار ووضعت مشروعه إذ ذاك وزارة الاوقاف على أن تتكون المحاسبة أمامها» ثم اتجحبت أذهان القضاةالشرعيين حينذاك ‏ عند»! طلبإلهم أنيدلو! بآرائهمفىاصلاح الوقف إلى أن تكون انحاسبة أمام احا الشرعيةءلا أمام وزارة الأوقاف:و لقد اقترح بعضهم ذلك المشروع الذى نوهنا إليه فى أول يننا ء وكان حسنا فعل هو لاء القضاة ‏ بل كان لازماجد لازم ماارتأوه » فإن وزارة الاوقاف ما كانت إذذاك بمستطيعة أن تقوم بما هو منعملها ؛ ومن ألزم مانشأت لأاجله.وإذا كانت عاجزرةعن القيام بشئوها فى ذلك الوقت » فسكيف يزاد علا أعمال أخرى » وقد نقدنا ذلك المشروعالذى تقدم بهالقضاه , ووجه النقد ء هوف أنهم استثنوا من أحكام امحاسبة التتى نص عليها مشروعهم وزارة الاوقاف » إذجاء ف المادةالعاشرة من ذلك المشروع: «لاتسرى أحكام هذه المواد على الأوقاف التى تديرها وزراة الأوقاف » والخاصة المالكية والأوقاف اتى انحصر فها اانظر والاستحةاق لشخص بعينه ؛ أو أشخاص معرنين » فإن استثئاء وزارة الاوقاف من الحاسبة وغيرهاأ م موضع نظر ء خصوصاً بعد أنكان قد ظبر مأ ظبر فى تلك الوزارة وغيرها مما ضح الناس الوقف جح > > خ -‏ + 2 > 7 5 - 5 5 5 7 د 5 7 7 7 5 الك بالشكوى منه فى ذلك الإبان» وما جعل الحسكومة تنشىء اللجان » وتغير وتبدلء فى الاعضاء لرتق التق » واسد الثلمه » ولرفع المظالم » فكان حما على كل واضح مشروع أن يحعل للقضاء رقابة على تصرفات الوزارة» ليعين السكومة على اصلاحبها فى ذلك الوقت », وليكون منه مرشد دام إلى موضع الدواء ‏ حتى بحتث من جذوره » ويقتلع من أصله »ويعرف القائمونوغيرها مواضعالضعف » ومكامن دائها » والعش الذى يدرج فيه الشر . وفوق ذلك ليس من المق والعدل أن نرم المستحقين فى وزارة الأوقاف مما كان يتمتع به المستحقون الذين ليسوا تحت رعايتها » ولم يستظلوا يظلباءفإذا متع هؤلاء حق القضاء فى حاشبة النظار الذين تولوا أوقافهم » فن حق المستحقين فى أوقاف الوزارة أن يتتفعوا بذلك ؛ وقد أثبتت الحوادث القارعة فى الماضى أن قصرنات الوزارة وغيرهالم تقل خطلا » وفاد مغبة عن تصرفات"نظارءوإن كان كبار القامين بشئونها يتوافر فهم حسن المقصد , وشرف الغاية » وحب الإصلاح » فإنالأءوان قد ساءوا سبيلا . فكان عل القضاء أن يعين الذين يشرفون على أعمال الوزارة على اصلاح أعوانهم » ووضع أيديهم على عيوهم» ليتقوا سوء العقى . ولم يكن استتتاء وزارة الأوقافوغيرهامن الجباتهوموضع النقد وحده؛ بل كأنمن مواضع النقدفى ذلك المشروع استئناء من انحصر فيه الاستحقاق والنظرمن أحكام الحاسبة ؛ وعدم تقيده بقيودهاءفإن الوقف حب أن يلاحظفيه<ق الاجيال المقبلة الى تستحق فيه » ومن الحق علينا ألانساه [ليهم إلا صالحاً للاستغلال عقابلا للماء ؛ يدر عليهم ماينفعهم » وقد بجر ترك محاسبه من اتحصر فيه اانظر والاستحقاق. إلى ترك عمارته وأصلاحه » فيجف معين الغلة فيه فى المستقبل ؛ وتضيعفيه حقوق الذين يلونه فى الاستحقاق , لذا وجب أن بحاسب أولئك النظار على المارة والاصلاح ؛ ومقدار ما يحفظونه له من الغلات كل عام » نعم أن حساب هؤلاء يصح أن يكون عسيرا » ولا أن يكون فى درجة حساب النظار الذين لم يتحصر فيهم الاستحقاق » بيد أنه بحب أن يكون لم <ساب عل أية حال ؛ والله وَلى' التدبير . >بم - وليس جعل الحساب منظ) دوريا يكون فى كل عام » على سنة متبعة » وظريقةمفروضة بدعا فى الفقه الإسلاى » ولا بدا فيه من كل الوجوه » فقدجاء فىكتب الحنابلة ما يفيد أن للإمام أن ينثى. ديو انا خاصا محاسبة النظار كل عأم , إذ جاء فىكشاف القناع ما نصه : ١‏ ولولى الامس أن ينصب ديوانا مستوفيا لساب أموال الاوقاف عند المصلحة .أ له أن ينصب.دواوين لساب الآموال ألساطانية » كالىء وغيره » مما يول إلى بدت المال من تركات و وها » ولولىالاص أن يفرض للستوقى عل حساب أمرال الآوقاف على عمله ما يستحق مثله من مال يعمل فيه بمقدار ذلك المال الذى يعمل فيه . وإذا قام المستوفى بما عليه من العمل استحق مافرص له . وإن لم يقم يهلم يستحقه » ولم يجحز له أخذه , ولا يعمل بالدفتر الممضى منه » المعروف ف زمننا بانحاسبات » فى منع مستحق ونحوه ء إذا"كان بمجرد املاء الناظر والكاتبٍ » على ما اعتيد فى هذه الازمنة » ومن هذا النص تستنبط أن ولى الآمر لد أن يدشىء ديوانا حاسية اانظار » واستيفاء البيان بما تحت أيديهممن أموال الآوقاف , ليعر ف التفصيلعن مواردها »أووجوه الاثفاق فهاء والتثّرت من تنفيذ شروط الواقفين , وكا نرى أنه يجب أن تضاف أعبال ذلك الديوان إلى القاضى الشرعى فى إبان وجودهء لانه كان السلطة الختصة تعرف السائغ والممنوع من تصرفات النظار ‏ من حيث تنفيذ الشروط فبها» وانطباقها على مراءى الشرع ومقاصده . ووجوه المصلحة فها » و بالتالى هو الذى يعرف ماللناظر من حق شرعى ٠‏ وما نيط به من واجب عليه يمقتضى أحكام الشربعة أداؤه , ولآ نكل تحقيق له جزاء بحب أن يسند إلى الساطة القضائية , ولاشك أن المحاسبة تحقيق لما جزاء مادى , وأدبى إذقد تنتج تعويضا وغرماء وود تنتم كفا وعزلا 5 وكلاهما عموية مادية ومعذوية معا . صفة ناظر الوقف مم ناظر ألوفف أمين على ما تحت يده من أموال الوقف » سواء أكانت تلك الأموال بدل أعيانالوقف ء أم كانت مدخر | من الغلات للعارة أو الاصلاح » أم كا حمالا للمستحقين لم يوزعه عليهم , لعدم بجىء وقت التوزيع ؛ فيدهعلى هذا كله بد أمانة , لا يد ضهان » ولذا إذا هإك ثىء منه من غير تءديه » ومع تدم تقصيره فى الحفظ , فلا يضمن إذن ما هلك بآفة سماوية » أوبأم ليسرفى متدوره دفعه , ولا الاحتياط له , ولكن إذكان الهالك غلات اللستحقين قد طليوهامنه , فامتنع عن دفعها لمهم بغير مسوغ شرعى ء ثم هلسكت بعد ذلك فإنه يضمن , لآن يده فى هذه الحال ليست بدا أمينة » بل يد معتدية ضامنة » كذلك يضمن إذا كان الملاك بتعد.ه أو لتقصيرهق الحفظ . لآنه أمين يأخذأجرا عل الحفظ » فواجب عليه ألا يقصر فهء فإذا قصر من . ويضمن أيضا إذا تصرف تصرفا ترتب عليه ضرر بالوقف , كأن يعطى الغلات للمستحقين » والوقف بحتاج إلى عمارة » أو عليه دين قد وجب أداوه ؛ وف اجخلة «ضمن بتعديه وتقصيره فى الحفظ » وف كل تصرف لا >وز له » ويترتب عليه غرم مالى للوتف . وإذامات وتحت يده أموال للوتف لم يعرف ثىء من أمرها ٠‏ أأنفقبافى وجوههاء أم أنفقها فى غير وجوهها, أم خلطبا بماله خلطا لا يمكن معه القييز » (ويسمى فى هذه الحال مجهلا ) فالحكم أنه يضمن شيئين بلا خلاف : أحدضا غلات الوقف الى يستحقها للستحقون » وقد طالبوه بهاء ولم يؤدها لهم؛ وامتنع بغير وجه شرعىء لآن يده فى هذه المال ليست «دا أمينة » فيضمن » و إذا كان / يضمن فى هذه الحال إذا هلكت , ولو كان الاك بأمر ليس فى مقدوره دفعه , فبالاو ل يضمن إذ! نعل من بين ماله » ولا إلى أينذهبت , وفى أى مصر ف أ نفقها . ( ثانيهما ) مال البدل الذى تحت يده ( كأن يكون قد باع عينا من أعيان الوقف ليستبدل بها غيرهاء فات ول بعل مكان مها ) فإنه يضمنه لآن الاصل فى الامين أنه إذا مات مجبلا ضمن » لآن التجبيل استهلاك » اللهم إذا كان للأمين حق التصرف ف الآمانة فلا يضمن » إذ عساه يكون قد أنفقها فى بعض الوجوه الجائزة له . ولما كان مال اليدل ليس له إلا وجه وا<د' , وهو أن يشترى به وقفا حل محل الآول : ولوكان قد اشترى ذلك البدل , لكان معلوما بيقين » فوته بجهلا إذن قرينة على أنه لم يشتر بمال البدل ما يكون بدلا ٠‏ فعليه الضمان » لآنه لم يبق إلا أنه استهلكة بذلك التجبيل . وإذا لم يكن ما نحت يد الناظر غلات المستحقين قد طالبوه فامتنع » من غير مسوغ ؛ ولم يكن مال بدل قد حفظ ليشترى به مايحل ل الوقف أو بعضه ‏ فقّد إختلفت الأقوال » فقال ال كثرون من فتباء الحنيفة أنه لا يضمن لجواز أن يكون قد أنفق الال الذى تحت يده فى وجوه سائغة له شرعا » ولاضمان على الآمين إلا إذا ثبت يقينا منه التعدى أو التقصير ولا يثبت التعدى مع ذلك الجواز الذى ذكرنا ء وقال الطرسومى إنه إذا كان معروفا بالآمانة يضمن , و إذا كان متهما أو غير معروف ببا لا يضمن » ولذا جاء فى أنفع الوسائل ما نصه : ٠‏ الذى أقوله أن يكون التفصيل فيا » أنه أن حصل طلب المستحقين منه المال وأخر ء ْم مات مجلا يضمن وان لم يحصل طلب منهم ومات مجلا فينبغى أن يقال أيضا » إن كان مودا بين الناس , معروفا بالديانة والاءانة » فلا ضمان عليه » وإن لم يكن كذلك , ومضى زمن ء والمال فى يده ولم يفرقه , ولم يمنعهمن ذلك مانع شرعى أنه يضمن , واقه أعلءوقال قاضيخان إذا كانت الغلات للانفاق على المسجد ونحوه » فلا يضمن » لتعدد أوجه الانفاق , وعساه يكون قد أنفق فى أحدها , من غير أعلام »وإذاكانت العغللات استحقين معينين فبو ضامن لاه ليس هناك إلاوجه واحد ء وهو اعطاوها لأحابما » ول يعطبا بيقين » فبو ضامن ككل الآمناء إذا ماتوا جبلين » ولقد جاء فى العقود الدرية : « «نبغى أن بلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شىء فى بد الناظر للعارة والله أعلل . وقبد بعض الفقباء الضمان للمستحقين بعدم الموت خأة » أما أن مات خجْأة فلا يضمن ؛ لعدم كته من البيان . ومن هذا كله علمت اجماع الفقراء على أن يده يد أمانة » وأنه أمين على ما نحت بده من أموال الوقف » غلات وغيرها . ممم هذا ما يتعلق إصفته من حمث مأ بيده من أموال يجب عليه امحافظة علبباء وأما صفته من حيث تصرفاته » فقد قرر الفقباء أنه فى تصرفاته نائب عن غيره » وليس أصيلا فيا » ففحمد يرى أنه نائب عن الفقراء والمستحقين » أنه يام للانظر فى مصالحهم ‏ والتحدث فى شئونهم » سواء أكان مولى من قبل الواقف أم كانه لى من قبل القاضى . وسواء أكانفى حياة الواقف أم بعد وفاته : ومثله فى ذلك مثل من يقام للمخاصمة عن الغائب ٠‏ أو لحفظ أمواله ورعاتها , فهو يتصرف ويتكلم فما هو من مصلحته , ويعتير قائما مقامه فى ذلك التصرف » وإن م يكن ماما من قبله , ومختارا منه » وكذلك حال ناظر الوقف بالنسية للفقراء وسائر المستحقين , وكل جبات الوقف عند الإعام تمد رضى الله عنه , يتصرف ف مصلحة الوقف عنهم » وإن لم يختاروه ويقيموه . وعند أنى يوسف هو تائب عمن أقامه قإن أقامه القاضى » فهو وكيلعنه » ولذا كان لهأن يمر له القاضى الذى ولاه ء ولو لم يكن هناك سبب , ولكن وكالته عن القاضى ليست وكالة خالصة .لان تعبين القاضى له فى معنى الك .كا هو فى معنى الوكالةولذالم يعزل إذا عزل القاضى الذى ولاه أما إذاكان مولى من قبل الواقف فى حياته » فهو عند ألى يوسف وكيل عن الواقف , له كل أحكام الوكلاء » ذله عزله فى أى وقت شاء وعركت أى تصرف أراد ؛ وينعزرل موت الواقف » ا يعزل بعزله نفسه بشرط أن يعل الواقف . وف ابخلة له كل أحكام الوكيل مادامت ولابته مقصورة على حياة الوقف » » وأما إن كانت ولايته فى حياة ااواقف وبعد وفاته » أو بعد وفاته فقط ء فهو فى تصرفاته بعد 2135 2 > > 3 > 3 م ا ا ا ا ا بحاضرات فى وفاة الواقف وصى للواقف , له حكم الأوصياء بالنسبة لآموال الوقف . ولذأ إذا قال الواقف لرجل أنت وصى عنى بعد وفاق كان وصيا على يتاماء ووليا على وقفه , وإن لم يذكر من أمر الوقف شيئًا » وانظر إلى ما قالدصاحب الإسعاف فى شأن تعيين المتولى » يتبين لك منه أنه وصى » فقّد جاء فيه : « ولو كان له وقف لجعل عند مرضه رجلا وصيا ء ول يذ كر من أمر الوقف شيئا ٠‏ تكون ولابته إلى الرصى » ولو قال أفنت وصى فى أمر الوقف » قال هلال هو وصى فى الوقف فقط » عل قولنا وقول أن بوسف » وعل قول ألى حنيفة هو وصى ف الاشياء كلها » وجعل قاضيحان أبا يوسف مع ألى حنيفة » فسكان عنه روايتان» ولو جعل ولايته إلى رجلين بعد موته » وأوصى أحدهما إلى الآخر فى أمر الوقف . ومات جاز له التصرف فى أمره كله بمفرده»وروى يوسف إن خالد السمتى عن أتى حنيفة أنه لايحوز , لآن الواقف لم يرض إلا بر أهماء وم يرض برأى أحدهها ٠.‏ وعلى قياس قول ألى يوسف يفبغى أن يجوز انف رادكل منهما بالتصرف » وإن لم يبوص به إلى صاحبه ءا لو أوصى إلى رجلين » فإنه يحوز اتفراد كل منهما بالتصرف عنده » وكل هذه من أحكام الاوصياء : والناظ. المولى من قبل الواقف بعد وفاته له أن بوصى لغيره فى أى وقت شماء فى ااصحة أو فى المرض » ويكون إيصاوه- لازما من بعد وفانه مالم يكن فى تنفيذه عخالفة لشرط الواقف فى الولاية ٠‏ كأن بعين الواقف ااناظر الذى يعقيه بالشخص أو بالوصف . وما كان للناظر حق إلا لآنه وصى عدار » إذ الوصى الختار له حدق الإيصاء لغيره ء' وهذا كله يدل على أنه لكل الأوصاف الشرعية التى أعطاها الفقباء للودى عند أى يوسف . ومم - مما سبق كله علمت أن يد الناظر يد أمانة » وأنها يد نائبة فى التصرفات » وليست يد أصيل م نكل الوجوه, فإذا خان الآمانة »وأساء التصرفه . قاصدا الاساءة. وغغمط الحقوق » وانتقلات بده من يد مصلحة إلى يد مدمرة » حق عليه الغرم » ووجب عليه التعويض » ولا مانع من أن توضع زواجر رادعة للنظار الخائنين ليكونوا عبرة لغيرهم , وتذكرة بالحق الواجب أن يكون . الرقف ...2 ا ا ا ا 5172 مظنة الوقوع فما وقعوا فيه وارتكاب مثل ماارتيكوا , وقد كان بعض القضأة فالأزمنة السابقة يستخدمون السوط فى زجر النظار » وقد سقنا فما أسافنا من القول الحديث عن أف الطاهر عبد الملك بن مد الحزى الذى ولى قضاء مصر سنة 1 ه إذ كان يتفقد الأحباس بنفسه ثلانة ايام فوكل شمبر » يأمم بمر متها واصلاحبا وكنس تراماء ومعه طائفة من عماله علها » فإن ر أى خللا فى ثىء منها ضربه المتولى عشر جلدات ء » وقد كان ذلك من باب التعزير الذى اعطاه ولى الام القضاة فما مضى ؛ لم ببق فى بد القاضى الذى كان يتولى شئون الاوقافسلطة العقاب إلا فى أحوال محدودة؛ وأصبم حق العقاب لغيره ؛ فقد أخذ السوط منه » وأصبحنالا نزجع فى وضع زواجر للنظار إليه »ول تكن حماية للمستحقين بالردع عنده » فبل ف الةوانين الخاضرة ما مجعل الخائئين من النظار نحت ردع قاهر » ويمكن القضاء من أن يرتب على جر انهم عقوبات صارمة ؟ ول يكن فى قانون العقوبات المصرى نص صريم قاطع بعافب بمقتضاه نظار الأوقاف ؛ وللكن كازفيه المادة >7 فقا نون العقو بات القديريدخل يتوسعهففهمبا ناظر الوقف فى عهوممن تنطيق علهم عقو بتها .م اختار بعض الشراح وبعض الجاع » وقبل أننبينمقدار قوة هذا الرأى ننقل إليك نص هذه المادة » وبعض ماقالهأهل ا خبرةفىش رحبا . وهذ! نص المادة :.كلمن| ختلس » أو استعمل , أو بدد مبالخ أو أمتعة [ و بضائع : أو تود » أو تذاكرء أو كتابات أخرى مشتملة على تملك أ مخااصة أوغر: ذلك إضراراً عالكها أو أصحاءبا » أو واضعى اليد علمها » وكانت الآثياء المذكورة ل تسل إليه إلا على وجه الوديعة » أو الاجارة أو عل سبيل عارية الاستعال , أو الرهن » أو كافت سليت إليد بصفة كونه وكيلا بأجرة أو بجاناً ؛ بقصد عر ضها للبيع: أو بيعباء أو استعالها فىأم معينلمنفعة ا مالكلا أو غيره يحكم عليه بالجبس : وبجوز أن يراد عليه غرامة لاتتجاوز مائه جنيهمهرى». وقد ذكر الاستاذ المرحوم أحمد أمين فى شرحه لقانون العقوبات أن أركان الوقف) الجريمة الى تبينها هذه المادة مسة , هى : « )١(‏ حصول اختلاس » أو استهال » أو تبديد (5) حلول الضرر بالجنى عليه (م) أن يكون الاختتلاس أو الاستمال أو التبديد واقعا على متاع أو منقول (6) أن يكون المنقول قد سل إلى الجاق عقتضى عقد من العقود الى نصت عاما المادمُ وهى الوديعة » والاجارة وعارية الاستعال , والرهن والوكالة (ه) القصد الجناق 20 . وبتطبيق هده الآركان على ناظر الوقف الذى ,بدد الغلات » وينفقبا فى مصالحه , ويتصرف فبا على أنها ملك له نرى أنها تنطبق عبل ما تصرفه ما عدا الركن الرابع » ولكن الشراح قد توسعوا فى تفسيره توسعاً جعل المادة نظل ناظر الوقف المبدد , وتحيط به من كل جانب , فلم يشترطوا فى التسام أن يكون من الجنى عليه ٠‏ بل يكق أن الجا قد تسل الثى* » ولو من#. شخص آخر ليحفظة على ذمة الى عليه » أو ليستعمله فى أمى معين لمفعة الى عليه » فالوكيل الذى يقبض أجور الآطيان ليحفظ.ا لحساب موكله بعاقب بمقتضى المادة ومع إذا بدد هذه الآموال .0" . ول تقف المحاكم والثراح عند حد العقود المنتصوص عليهاء بل أدخلوا فى حمومها كل ما يشيهها فى معناها » وقاسوا عليها كل ما اشترك معبا فى خوادها وصفانا » ولذا توسعوا فى معنى الوكلة , لجءلوها تشمل كل ما يدخل فى معناها فى القانون المدتى , من أن يكون الوكيل وكيلا مقتضنى عقّد , أو بم القانرن» أو بمقتعطى حم » أو أمى قضاف . ويصم أن تكون الوكالة صرحة أو ضنية » 19 ولهذ! أدخل الاستاذ المرحوم أحمد أمين الوصى وناظر الوقف ٠؛‏ فى حم هذه المادة جاء فى شرحه مائصه : « يدخل فى م المادة وم الشخص الذى نصب وصياعلى قصر ؛ سسواء أكان وصيا مختارا » أم كان معيئا من () شرح قانون العقويات القسم الخاص 7 . (0) أحد أمين . لو تقض ب” مارس سنة 918[ . انام , يا يدخل فى ذلك القم على الحجور عليه » ووكيل الغائب » ونلظر الوقف , والحارس القضائٌ الذى تعينه احكمة لإدارة أموال متنازع عليها » . .مم - ونرى فى هذا كله أن شراح القانون لم يأخذوا بظاهر المادة » بل نظروا إلى معناها » وقاسرا على ما تدل عليه ظواهر نصوصبها » كل ما يتحقق فيه معناها ولبها ء واذا أدخلو! بحق فى عمومها الوصى عل القاصر ٠‏ والقم على المحجور عليه . وناظر الوقف . غير أن امحاكم فما يظبر كانتقد تطابقت كلتها على إدعال الوصى » واختلفت أحكامها فى ناظر الوقف.فكانت أحكامعكة النقهستجىء تترى تدخل الوصى فى <م المادة +و؟ وتقول [حدى دوائرها فى أسباب حكبها «انه ليس من المعقول أن يو اخذ وكيل الراشد بما يبدده الراشد من المال ؛ معقدرة -صاحب المال عيل حمايته منه » ويترك-وصى القاصر إذا خان مع ضعف القاصر » وقد نصت المادة 44# من كتاب الاحوال الشخصية عل أن للقاضى عرزل الوصى انختار إذا لم تتوافر فيه شروط الأمانة » وليس ف الشريحة ما يخليه عن العقوبة إذا خان » وأن الوصى المعين من قبل امجلس الحسى يعتير فى القرانين الوضعية من الوكلاء الذين ينطبق علهم نص المادة >ووع » . وذلك كله حدق لاريب فيه , وقد أحسنت المكمة صنعا » إذ بيشت أن وصى القاصر أحق بالعقاب من وكيل الراشد , وبذلك بينت أن حم المادة <؟ إن لم يشمل الأوصياء بدلالة الالفاظ , فقد شملبا حك معناها أو على حد تعبير علياء أصول الفقه بدلالة الآولى » أو بالقياس الجلى 27 . ومن الحق أن نقول انذلك النوع من الفبم يمكن أن يستخدم فى تطبيق المادة على فاظر الوقف » فإن ناظر الوقف كان يتصرف فى أموال مستحقين , هم فى الغالب من الضعفاء الذين لاحول - وه الدلالة‎ ٠. دلالة الأول أو القياس الجلى وقد إعبر عنها بدلاأة بألنص‎ )١( » تثبت من المعنى لامن اللفظ . وتكون. واضنة محيث يفهمها كل من يعرف اللعة‎ . ) كأنيفهم النبى عن ضرب الو الدين من قوله تعالى ( فلا تقل لما أف‎ لهم ؤلاطول؛ وقد يكون الوقف علىجبة بر ء يحب عل الشارع حمايتها » إذ لاحاى. لها سواهء ولا راعى لا غيره» وإذا كان لليال صاحب بحميه » فتلك قد فقدت. الحائى الخاص , وليس لها إلا الحاعى العام » وإذا كانت هناك عدو بة ترقب من يبدد المال الخاص , فبالآ ولى تكون تلك العقوبة لمن يبدد أموال الآوقاف » ومن جبة. أخرى فناظر الوقف كا بيناوكيل أو وصى فلا يصم أن يعى من عقوية المادة. دوم إذا تحققت فه بقية أركانها » وهى متحققة لاعالة إذا بدد الغلات .. أو تصرف فها تصرف الملاك , هذه حقائق نراها واضحة . وم - ولكن عحكة النقض والإيزام صدر عنها حم فى /ا يونيه سنة ١5+‏ بغير ذلك ؛ وقد جاء فى أسبابه مائصه : «وحيث أن المادة +و؟ من قانون العقوبات ذكرت من بين الاشخاص. الذين تجب معاقبتهم الوكلاء إذا اختلسوا الأموال التى يتسلمونها بمقتضى صفتهم. هذه » وحيث أنه لمعرفة ما إذا كان ناظر ااوقف تنطبق عليه صفة الوكيل أم لا . يتعين الرجوع إلى أحكام الشربعة السمحة فى هذا الصدد , وحيث إنه بالرجوع,. إلىأحكام الشريعة يتضح من جموعها وجود فروق بين ناظرالوقف والوكيل » منم1 أن الآول لا لك عزل نفسه ء أما التاق فله أن يعزل نفسه متى شاء » وهنها أن. أن الآول له أن يؤكل متى أراد فىإدارة شئونااوتف . أما الثاقفلا ملك أنيوكل. عنه أحدا ء إلا إذا كان مص رحا له بذلك فىصك وكالته , ومنها أن الواقف إذا عين. ناظرا على جزء من وقفه » ولم يعين ناظراً على الباق » وتوفى يصبم الناظرالمذكور ناظر اعلى جميع الوقفء أما الوكيل فلا نتعدى وكالته مابين فىعقد وكالته. إلىغير ذلك. من الا <والالتى يستنتيومنها بحلاء أنه لا يمكن اعتبار ناظر الوقف مثا ةالوكيل: ومعاملته. وذهالصفة جتائيا, وإما تكون «سئولبته فى إدارةشئون الوقف مدنية غ#ضة:, . ومن تلك الآسباب نرى أن الحيئة احترمة ااتى أصدرت ذلك الحكم تبيند منع تطبيق المادة +و؟ على ناظر الوةف الختلس المبدد على الخواص الشرعية التى أعطنها الشريعة الإسلامية السمحة لناظر الوقف ء ول تعطبا للوكيل ٠‏ فهما إإذن مفترقان فى الخواص الشرعية , فيفترقان فى الاحكام المبنية علها » وإن فما «ذكرته من فروق- مناقشة فى اثبات أصله , وعلى فض وجوده لاينبىعليه امتناع “قطبيق تلك المادة , أعنى أن هذه الفروق على فرض تسليمها لاتنتج المطلوب » ٠‏ لآن شرط الانتاج ( على حد تعبير المناطقة ) وهو التلازم بين المقدمة والنتيحة غير متوافر » وهذا اجمال نفصله فى ذلك البيان : (1) قد ذكرت اليئة الحترمة أن ناظر الوقف لايملك عزل نفسه ء وان له أن يوكل من شاء فى أى وقت شاء من غير حاجة إلى نص عيل ذلك ؛ وأن فاظر الوقف إذا عين على جزء كان ناظرا على الوقف مالم يرد نص صرب بالمنع , .وهذه أحكام لاتوجد ف الوكيل ؛ فكانت هذه فروقا مانعة من أن يعطى الناظر حك الوكيل فى تطبيق تلك المادة عليه » وحن تخالف الميئة الحترمة فى الفرق الآولء فان ناظر الوقف بملك عزل نفسه فى أى وقت » كا استيان فك مما قررنا فى أحكام التفويض ٠‏ فان له أن ضرغ نفسه , ولكن لاينعزل الناظر المولى من قبل القاضى ؛ أو المولى من قبل الواقف بعد وفاته » إلا إذا أقر ااقاضى ذلك التفريغ » وكان هذا حرصا على مصلحة الاوقاف » إذ لو اعتبرناه معزولا عن كل :قصرف ؟جرد قوله ذلك - لكانت إدارةالوقفشاغرة فى الوقت الذى يكون بين عزل الناظر نفسه » وتعيين الناظر الجديد » وفى ذلك إضرار بالوقف وضياع له » وحق العزل مع ذلك القيد ٠‏ لا ممع أن الناظر يبت له ذلك الحق » وأن أصله مقرر معتير » غير أنه مقيد بقيود مئعا للضرر والضياع » وذلك له نظير فى الوكاثة » فالوس بالخصومة له حق عزل نفسه . ولكن ذلك الحق عقيد بقيود لمنع الضرر بالموكل » حتى لايترتب عبل العرل ضرر يسبيه , ما كان يتوقعه , والمحاى المندوب , وهو وكيل مقام قد يصيبه غرم بقضاء القاضى أن عزل خفسه , ومن تلك الأآمثال والاشباه نرى أن تقييد حتى العزل لا يأق على أصله بالنقض » خق الناظر فى عزل نفسه ثابت له » وإن كان مقيدا بقيود ٠‏ قوامبة منع الأضرار عن الاحباس . (ب) أما الفرق الثاقى : وهو كون الناظر له أن يوكل هما عهد [ليه من إدارة. الوقف من غير نص عل ذلك , فنقول فيه إن ذلك لا مخرج يد الناظر عن كونما يدا نائبة , لايدا أصيلة » وأن ذلك الحق كان للناظر لطبيعة العمل الذى عبد إليه ه إذا إدارة الوقف متشعبة خصوصاً فى الآوقاف الكبيرة التى تنوعت عقاراتها > وكثرت مساحتها » وماكان كذلك من الاعمال يديره مديره بنفسه فى بحض. أحواله , وبئائبه فى بعضها » ول تكن مة حاجة إلى النص على جواز الإنابة » لآن الإدارة تقتضبها » وماجاء مقتضىللثىء يكون فى مقام النص عليه » والتصريح به » وأن من الوكلاء ما يكون له ذلك الحق من غير نص » ذامحامون الآن لهم أن ينيبرا غيرهم من امحامين فى الخصومة فى مجلس القضاء ٠‏ وإن لم ينص على ذلك. فى عقد الوكلة أو الاتفاق الذى بمقتضاه يتكلم انحاى عن الخصم »فبل يخرج بذلك. امحاى عن كونه وكيلا فى الخصومة , وليس أصيلا فا !! (<) أما الفرق الثالث ‏ وهو أن ااناظر إذا عين فى بعض الوقت كان ناظرا فى اجميع يعنى أن النظارة لا تخصص بالتخصيص ٠‏ والوكيل ليس كذلك فتقول. ان نلك القضية على ومبا ليست صادقة من كل الوجوه » فإنها لاتصدقء فى الناظر المعين من قبل. الواقف فى حال ححياته , فإنه يقبل التخصيص ككل الوكلاء » وأما الذى لا يقبل التخصيص فرو الناظر المعين من قبل الواقف بعد وفاته على بعض الآراء » لا بالاجماع . (د) هذا وما ادعينا أن إقامة ناظر يعتبر عقد وكالة من كل الوجوه ٠‏ بل: إنه وكالة من وجبة أن بده نائبه » وأنه إن كان معيناً من الواقف فى حياته أو من. قبل القاضى فبو وكيل عن القاضى ٠‏ وإن كآن معيئاً من قبل الواقف بعد وفاته > فرو وصى مختتار له كل أحكام الاوصياء انختارين . فإن فقباء الحنفية متأخريمم هه الوقف . 7 > خ خ خ + ح خ خ + 2 + 7 د د د د د 5 5 1 يود ومتقدميهم قدحكموا بأن ناظر الوقف المعين من قبل الواقف بعد وفاته ‏ أحكامه تستمد من أحكام الاوصياء الختارين » وقد قررت محكمة النقض فى عدة من الأحكام بأن الوص تنطبق عليه المادة -؟ ؛ فإذا لى تقرر بأن الناظر مسئول جنائياً حم تلك المادة تكون قد فرقت بين أمبن. قد جمعبا الشارع الختص ء وأعطاهما أحكاماً واحدة فةبية واحدة . وأوجب لها آثاراً متحدة . (ه) وهبنا قد وافقنا محكمة النقض عل كل ما ذكرته من فروق بين مطلق وكيل : وناظر الوقف » فبل ينتتم من هذا هذا أن ناظر الوقف لا يصح أن تطبق عليه مادذ 7؟ بعد أن تقرر من أقوال الشراح ومن أحكام الحا أنه يصم ,أن يقاس عل العقود التى نصت عايها كل ماهو فى معناه » ويؤدى مؤداها؟ إن ناظر الوقف او سلبنا بالفروق بينه وبين مطاق وكيل قد تحقق فيه مناط العقوبة فى جر بمة الخيانة إذا بدد أو اختاس أو تصرف ف الغلات تصرف الملاك؛ فإنمناط العقوبة فى جر بمة الخيانة يا قال الشراح : ٠‏ اغتيال الجانى شيئأ منقولا سل إليه عل سبيلالآمانه » أو التصرف فيه تصرف امالك إضراراً بمالكه , أو صاحب اليد عليه » ولاشك أن ذلك متحةق فى ناظر الوقف المبدد الختلس للغلات المتصرف فيها تصرف الملاك فى أملاكهم , فإن الغلات قد سلمت إليه على بيل الآمانة ؛ إذ أن يده يد أمانه , يا قرر الفقباء ويده يد نائبه » وليست يدا أصيله » فلا معنى إذن لآن تطرق عليه أحكام جر مة الخرانة » وقد تحقق فيه معتاها . لو أن رجال اأقانون ساسكوا فىفهم نصوص تلكالمادة ملك فقهاء الظاهرية من حيث وقوفهم عند ظواهر |اتصوص » دون أن يقايسوا بينها وبين غيرها » ويلحقوا بها أشباهها ونظائرها » لتقبلنا حك محكة النقض بقبول حسن . ولكان صوابا من كل الوجوه لا حتمل خطأ ٠»‏ لكن قد تضافرت كليات رجال القانون على أن تلك المادة معقولة المعنى ٠‏ تقبل القياس ولم يسلكوا مسلك الظاهرية » بل سلكوا مساك فقباء الرأى » فق عليهم إذن أن يطبقوها على نظار الوقف » لآن معناها يتحقق فهم ٠‏ ولآن مال الاحباس فى حاجة إلى المحافظة عليه بزجر السلطان , إذ ابتعد الناس عن وعظ القرآن . ولو أنمعاقية النظار مقتضىالمادة 45 ع كان قد ساد لكان فيه !«ض الردع : و لقعنى على بعض ما كان يقع منالمظالم» ولمنع بعض أسباب الخلاف : و لكان برداً وسلاماً على قلوب الضعفا. . ورحمة لبعض صرعى الآوقاف » ولقد رفعنا[بان ذاك عقائر نا إلىحضر أت الآ كر مين الذين كانوا بكر و نف تعديل قانونالوقف أنيسدوا النقص ف قانون العقوبات » ويزيلوا الريب ء ويدفعوا الالتباس وبحدوا عقوبة تلتثم مع جرم الناظر الخائن , وتواثم آثار جنايته » حتى يكون عقابه بنصالقافون وظاهره ء لا بالقياس والتأويل » وحتى لا يكو ن يجال للر يب فى استحقاقهالعقوبة . كنا نعتقد أنه بوضع قانون دقيق عم محاسبة النطار مع وضع العقوبة الرادعة تحفظ الحقوق . وتصان الغلات؛ ويسم باب من أبوب الخلاف » ولا يستشرى قوى فى مال ضعيف , ولا تصبم الأوقاف مرعى خصبا لنظارها , ومكانا جدبا لمستحقمها » فان الناس لايسيرون على الجادة » الا اذا بيطرت علهم رقابة فاحصة كاشفة ‏ ومقامع من الؤؤاجر القانونية , والتعريزات المنظمة التى تدفع المفسد إلى الاصلاح دفعا . و:.كون حدا يعلن قوة الحق , فيسير الناس فى طر يقه نرهبة العقاب , ورغبة الثواب , وسيطرة الوجدان , والشعور برضا الديان . وقد استجاب الذين ضعوأ القانونرقم م أسنة ١14+‏ لندائثا » فصرح ف المادة المتممة فلخمسين أن الناظر يعتير وكيلا عن المستحقين كا نيبن . الولابة على الوقف فى القوانين المتتالية بحصر «ومم ‏ أشرفا فى بعض ماتقدم إلى تعديلات فى الاحكام جاءت بالقانون رقم م4 لسنة دوووء وقد أن لنا أن نسبتبدل مهذه الإشارة عبارات موضة , وخلاصة ما جاء به هذا القادون من تءديلات تعلق بالولاية على الوقف تتجل فيا يلى : أولها : أنه أبطل الإقرار بالنظر , فقد كانت الاحكام الفقهية تسوغ للناظر أن يقر بالنظر لغيره » ويكون إقراره ححا مازماً له » ويتولى بمقتضى هذا الإقرار النظر على الوقف , وفى ذلك بلا ريب نحد أن الإقرار قد تعدى إلى غير المقر له » وهو الاستيلاء على أعيان الوقف , مع أنه من القواعد المقررة الثابتة أن الإة ار لا يتجاوز المقر إلى إلى غيره » ولذلك جاء القانون بإبطال ذلك , لآنه كان يؤدى إلى بيع الاوقاف بهذا الطريق ٠‏ وقد أبطل بالمادة 4 من هذا القانونوهذا نصبا : ه يبطل إقراز الناظر لغيره بالنظر عب الوقف منفردا كان أو مشتركا » ثانيها : أنه أجاز قسمة النظر متبعاً فى ذلك الاحكام الفقبية التى اشتمل عليها المذهب الحنيل ؛ والمذهب المالى », وقد كان ذلك علاجا لاختلاف المستحقين ٠‏ مع النظار ‏ ودواء ناجعاً للاسترخاء الذى كان يصيب المستحقين الذين كانوا يعيشون فى كسل حتّى تجىء إليهم الغلات فى مواسمها كاملة أو منقوصة؛ على حسب نزاهة الناظر ٠‏ ويقظتهم . وقد نصت عل القّسمة وجعل كل مستحق ذاظر على حصته المواد .و (يم4*:472 486452 . مادة ٠‏ - لكل مستحق من المستحقين أن يطلب فرز حصته فى الوقف متى كان قابلا لاقسمة , ول يكن فها ضرر بين » ويعتير الناظر عب الحصة الخسيرية قانوناً كأحد المستحقين فى طلب القسمة , وتحصل القسمة بواسطة الحكة وتكون لازمة . ا ولوا و ها وا مد واه وا م ما .ا .ا 6 . ه.ا ه. . محاضراتق مادة و إذا شرط الواقف فى وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو فى حك المعينة وطلبت القسمة فرزت الحكمة حصة تضمنغلتها ما لارباب المرتبات بعد تقدرها طبقاً للمواد +" 7١م‏ ؛ على أساس متوسط غلة الوفقف فى خمس السنوات الآخيرة العادية » وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما ط رأ علبها من زيادة أو نقص . مادة ؟؛ - إذا قسم الموقوف بين المستحقين يؤدى كل مستحق للخيراث أو المرتبات غير الدائمة » أو غير معينة المقدار ما يناسب حصته فى الوقفه مادة #غ ‏ لا يجوز قسمة الموقوف فى حناة الواقف إلا برضائه و>وز له الوجوع عنيا . مادة د - إذا قسمت المحكمة الوقف » أو كان لمستحق فصيب مفرز وجبه إقامة كل مستحق ناظراً على حصته متى كان أهلا لانظر . مادة م4 - إذا لم يقسم الوقف لا تقب الحكمة عليه أ كثرمن ناظر واحد » إلا إذارأت المصلحة فى غير ذلك . ولا فى حال تعدد النظار أن تجعل لآ كثريتهم حق التصرف فما يمختلفون فيه . وفى جميع الاحواليحوز إفراد كل ناظر بقسرمن الوقف يس تقل بالنظر عليه . مم - و لاشك أن تقس الوقف بين المستحقين وجعل كل مستحق ناظراً على حصته قد يؤدى إلى خراب الوقف"ا أشرنا من قبل إذا لم يكن المستتحق من بعده ليس منذريته ‏ كأن يكون جهة برء ولذلكاحتاط القانون >كعام ‏ وهو تخصيص, مقدار معين بالنسبة لإرراد الوقف مخصص للعارة كل عام » وهذا مانصت عليه الملدة وه وهذا نصها : «حتجز الناظر كل سسنة ه,م ]: من صافى ريع الوقف مخصص لعارته , ويودع ها حتجز خزانة الحكمة و>وز استغلاله إلى أن نحين وقف العارة » ولا يكون. الاستغلال والصرف إلا بإذن من الحكمة . أما الأراضى الزراعية فلا تحجر الناظر من صافى ريعبا إلا ما يأمر القاضى باحتجازه للصرف عل إصلاحبا أو لإنشاء أو تجد المباق الموقوفة الى شرط الصرف عليها من هذا الريع بناء على طلب ذوى الشأن . وللناظر ؛ ولكل مستحق إذا رأى المصاحة فى إلغاء الام بالاحتجاز أو تعديله أن يرفع ذلك إلى امحكمة لتمرر ماترى فيه المصلحة . وتطبق هذه الاحكام مالم للواقف شرط خخالفبا » . وإن نص هذه المادة عام يشمل الال اأتى يكون فها كل مستحق ناظر عل حصته , ولايستثى منهاء بل إن الداعى إلى هذا التتخضيص ألزم فى هذه الحال. عم وربلاحظ أن المادة ‏ م4 التى نقلنا نصها من قبل تقرر أن الواقفه مادام حيا لاتصم القسمة بغير رضاهء وإذا رضى وقتا فله أن يرجع فى رضاه. والآساس فى ذلك أنه هو الناظر مادام حيا بمقتضى رأى أنى يوسف الذى كان معمولا به من قبل » فإن المقرر عنده أن صلة الواقف بوقفه كصلة العتيق ؟“ن. أعتقه » فللمعتق الولاء على العبد » فيكون للواقف النظر عل وقفة ء ويتشابه العتق مع الوقف فى كون كل منهما إسقاطا للملكية ؛ للاحتساب عند الله » فكلاهما تمليك قه تعالى » مالك الملك ذى الجلال والإكرام . ومادام ذلك هو الك المقرر » فإن كل من يتولى فى حياته لابد أن يكون بتوكيلمنه , فإذا رضى با لقسمةوقتا فهو كالموكلقد أنابعنهكلمستحقفىتولىإدارة حصته , وللدوكل أن يعزل الوكيل فى أى وقت شاء . وعم وثالث الامور البتىجاء بها القانون رقمم لسنة +144 خاصا بالولاية على الوقف - أنه منع أن يكون للوقف ناظر من غير المستحقين إذا كان فهم من هو أهل للنظارة ٠‏ وذلك إذا ل يكن ثمة شرط للواقف , وهذا ها جاءت, به المادة ‏ هع وهذا نصما : لا يولى أجنى على الوقف إذا كان فى المتحقين من يصلم للنظر عليه . فإذة: 4" ٠؟‏ » ههه هه ىه هاا.ة ا وه اه ٠‏ .6.06 . محاضرات فى !تفق من لهم أكثر الاستحقاق عبل اختيار ناظر معين أقامه القاضى إلا إذا رأى «صلحة فى غير ذلك . ويعتبر صاحبامرتب 5ستحق بنسبة مر تبه فى ريع الوقف » ويقوم مثل عديم الاهلية أو.النائب مقامة فى الاختيار . وتقرر ميئة التصرفات اثتهاء ولاية الناظر الأجنى متى وجد من المستحقين من يصلح لها . ويلاحظ فى تعبير هذه المادة نقصا , لأنما ذكرت قيام مثل عديم الآهلية أو الغائب مقامه فى الاختيار : ولم تذكر حال ناقص الآهلية كالصغير الممين » والمعتوه المميز » كا لم تذكر احجور عليه وهو السفيه وذو اغفلة » فإن هؤلاء لايدخلون فى عموم كلمة عدم الآهلية » إذ الاسم طلاح الفقبى يعد فاقد الآهلية هو انجنون والمعتوه غير المميز والصغير غير المميز » ولا يعد السفيه وذا الغفلة وغبرهما من فاقدى الآهلية » ولذلك كن التعبير بعدم الآهلية والاقتصار عليه غير دقيق أو قاصر . >سم - الآمر الرابع الذى اشتمل عليه القانون بالنسبة للولاية أنه قرر أنه لا يولى على الأوقاف الخيرية أحد من غير أقارب الواقف إذا كان فهم من يصلح للولاية عليه » وذلك جاء فى المادة - لاغ ونصها : إدا كان الوقف على جبة كان النظر عليه لمن شرط له ؛ ثم لمن يصلح له من ذرية الواقف وأقاريه . م لوزارة الآوقاف . هذا مال يكن الواقف غير مسلم » وكان مصرف الوتف جبة غير إسلامية » فإن النظر يكون لمن تعينه الحكة , مع ملاحظة أن هذا الترتيبٍ ترتيب صلاحية » . ويلاحظ أن هذه المادة فيها أمران جديران بالتوضيح : أحدهما : ذكرها أن هذا الترتيب ترتيب صلاحية أى ليس ترتيب وجود» والفرق بين الآمرين أن ترتيب الوجود يكون مؤداه أن الولاية على الوقف تسكون شاغرة من شرط الواقف إذا أصبم الناظرغير صالم للولاية وهو لايزال عل قيد الحياة , فإنه فى هذه الال تتكون الولاية للقاضى الختص » ولوكان من. غير ذرية الواقف المشروط لهم بعده ‏ من هو صال للنظر » فلو لم يكن من ذررية الواقف من يصلح للنظارة » واشترط الواقف أن يكون بعدمم لاقرب أقاريه » فإن النظارة تكون للقاضى . إما إذا كانالترئيب ترتيب صلاحية » فإنه إذا ثبنت عدم الصلاحية فى بعض ذرية الواقف, فإن النظر يكون لمن يليه : من غير أن يتدخل القاضى بالتعبين إلا لاجل الشكين ص النظر , ولا يكون قراره فيه قرار تعيين بل قراد تمسكين . ولآن الولاية بحم هذه المادة أمر تنظيمى ولو لم يكن نص من الواقف بها كان النظر إلى الصلاحية , لا إلى الوجودء لآنه ليس من المعول أن يتقيد التنظيم بعجرد الوجود » بل إنه يقد فقط بالمصلحة . الآمر الثانى : أنه قد استثذيت الأوقاف غير الإسلامية التى وقفها غير المسل . . وسنجد ذلك الاستثاء فى كل قانون جاء بعد ذلك لتنظيم النظارة . ومع اعتراضنا على ذلك المبدأ الذى لا يسوى بين نظار الاوقاف » والذكه كان بجعل هيئة خارجة على كل تنظيم للولابة على الوقف - نقرر أن القانون حتاج إلى تفسير أو توضيم ؛ ذلك أن الاستثناء يقتضى قيدين : أحدهما : أن ي-كون الواقف غير مسلم . وثانهما : أن تسكون الجبة الموقوف علبها جبة غير إسلامية . ولا شك أن اقيد الأول واضم» لايحتاج إلى تفسير . أماالتاق .» وهو الجهة غير الإسلامية فا هى ! ! لا شك أن الوفف عل المعابد وقف علل جبة غير إسلامية » وقريب من ذلك الوتف عل مدارس !اللاهوت ء فإن هذه لا تعد جبةة جبة إسلامة إذا كانت دراستها اللاهرت خاصة » أو لتخرج القسس والاحبار» وأو كانت معبها دراسات مدنه لعين على التخصص ف مسائل الدين . ولسكن الوقف على فةراء الملة أو الطائفة : أبعد وقهأ على جبة .غير إسلامية 4 إن العمل جرى على ذلك », فإنه يندر أن يكون فى وزارة الآوقاف وف كان الموقرف عليهم غير مسلمين» وذلك النادر يكون سببه أن يكون الواقفقد اشترط ولاية وزارة الأوقاف:فى وقفه» أو يكون وقف مسل . والحق أنفقراء غير المسلمين لايصح أن يكو ن الصرف عليهم صر فا على جبة غير إسلامية » وإن كان المنتفعون بالفعل ليسوا مسلدين . ذلك أن الإنفاق على فقراء أهل الذمة وسد حاجاتهم من الآمور الواجبة على بيت مال المسلبين » وأخبار الحكام العادلين فى ذلك كثيرة . ومن ذلك ماروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وجد شيئاً كفيفاً يتكففف الناس . فأخذه من يده وقال له ما أنصفناك أخذنامنك الجزية صغيرا » وضيعناككبيراً » ثم قال لخازن بدت المال أجر لهذا وأضرابه من فقراء أهل الذمة رزقاً مستمراًء وأجرى على الرجل رزقاً داما إلى وفاته . ولقد قرر فقباء المسلمين أن من وقف على طائفة من فقراء أهلالذمة واشترط ألاستحق من أسل » فإن وقفه يكون صرحأ لازماً » ولقد ذكر فقباء الحنفية أن من أسم مم سقط امستدثاقه 0 وم خالف ف ذلك إلا الطرسموسى فى كتابه أنفع الوسائل .وقد انتقد هذه انخالفة كال الدين ابن اهام فى كتابه فتم القدير . وإنه بهذا التخريج الفقهى السلم ننتهى إلى أن الوقف عل فقراء غيرالمسلبين يعد وقفا على جبة إسلامية وتفسر الجبة تفسيرا علبيا بأن يقال إن الجبة الإسلامية ٠‏ هى الجبة الى سوغ الإسلام الصرف عليها ٠‏ ومن جنسها واجب فى بيت مال المسليين » ويذلك لا مخرج إلا المعابد » فإنها وحدها هى الى ليس من جنسبا واجب فى بيت مال المسلمين . واتف السك لغيره 2 عسك بالمدلول اللفظى للكلام ' لا بالملماق العلبية السليمة . حاسة النظار باعاب لد يكن بمة نظام ثاستمقرر لحاسبة النظر , وقد تقدمتاقتراحات حسنئة فى الملة قبل القانون رقم -48- لسنة ١4+‏ - وكان الحساب على حسب المقررات الفقهية يكرن عند تقدم شكوى » والمطالبة بين يدى القضاء بالحقوق المنقوصة » أو طلب العزل للخيانة أو نحو ذلك., أى أن الحساب يكون على وقوع الخيانة والظل » لا للوقاية منهما . ومن أجل ذلك كانت الاؤتراحات , وكلبا كان يتجه إلى جعل الحساب إلزاميا ولكن لما وصلت هذه الاقترا<ات إلى الدور التشربعى لم يسكن ثمة إازام بالحساب الدورى الستوى ء كالشأن فى شئون الآاوصياء على أموال القصر ء بل كان الحساب عند نظر الدعوى الخاصة بتصرفاته أو اتجامه » ولا شلك أن ذلك فيه ضعف »ء إذ أن الرقابة لا تكون ثابتة بشكل مستمر . م؟+ - وقد اشتمالت المواد .م »2 زمء ب؟مء ننه على نظام محاسبة النظار ٠‏ فقررت المادة المتممة للخمسين أن الناظر يعتبر أميناً علىهال الوقف .ووكيلا عن المستحقين . ولا بل قوله ى الصرف على شئون الوقف أو المستحقين إلا بسند عدا ماجرى العرف عبل عدم أخل سند به . وقررت هدوالمادة أيضا أن الناظر مسو لعما ينشأمن:قصيره ال سم نحو أعيان الوقف وغلانه ؛ وهو مسدول أيضًا عن تقصيره اليسير إدا كان 0 عل النظر وواط ضح أن التفرقة بين الجسم واليسير من تقدير القاضى ٠‏ وأن الناظر 5 5 ر محاسب عل التقصير من أى نوع » وسواء أكانت أجر ته مقدرة من ٠‏ الواقف ٠‏ أم كانت مقدرة من القاضى , لانه أجير والآجير مدثول عن كل تقصير يتعلق بعمله . ْ وقد نصت الهادية والمسون على وجوب تقديم الحساب و أسبابه وعقابالناظر م ها © #0 »0ه 8ه 0ه 0 همه ٠»‏ 0 ههه هه «ى محاضرات ف عدم تقديمه , فذكر أنه إذا كاف الناظر فى أثناء نظر الدعوى أو نظر تصرفه تقديم حساب عن الوقف الشمول بنظره ولم يقدمه مؤيدا بالسندات ف الميعاد الذى حددته له احكمة , أو لم ينفذ ما كافته , مما يتعاق بالحساب جازها أنتك عليه بغرامة لاتزيد على خمسين جنيها » فإذا تكرر الامتناع جاز لها زيادة الغرامة إلى مائة جنيه , وجوز للبحكة أن تمنم باق المخصوم فى الدعوى هذه الغرامة أوجزءا منهاء و>وز لذلك حرمان الناظر هن أجر النظر كله أو بعضه . وإذا قدم الناظر الحساب أو نفذ ما أمى به, وأبدى عذرا مقبولا عن التأخير جاز البحكة أن تعفيه هنكل الغرامة أو بعضباء وأن ترد إليه ه! أخذ من أجر النظر , كله أو بعضه . ونصت المادة الثانية والخسون عل أنه >وز للبحكة فى أى درحة من درجات التقاضى فى أثناء النظر فى أى تصرف أو دعوى متعلقة بالوقف أن تحيل الناظر على مكمه التتصرفات الابتدائية إذا رأت مايدعو إلى النظر فى عزله . ونصت المادة الثالنة والخسون على أن محكة التصرفات عند النظر فىهو ضوع العزل أن تقم عبل الوقف ناظرا مؤقتاً يقوم بإدارته » إلى أن يفصل فى أمر العرل نبائياً ؛ وذلك كله بعد تمكين الناظر من تقديم دفاعه . هذه خلاصة المواد التى اشتملت على أحكام الحساب » ونرى هنها أن الحساب يكون عند طلبه حال النظر فى تصرف من تصنرفاته أو رفع دعوى عليه ولا يقدم دوريا يا نوهنا . وعم - ومهما يكن أمر الحساب هنحيث وقته وسيبه ونتائج ذلكالحساب» فَقٍَ حصل استئناء من تطبيق مواد الماسبة وهذا الاستثاء يتعلق بالأوقاف التى تصّدر عن الملك قبل القانون أو بعده ؛ والآوقاف التى تكون الولاية علما للأوقاف المللكية أو تشرف علما و إن لمتسكن لهاعليها الولاية » سواءا صدرت بعد العمل بهذا القانون أم صدرت قبله . 1 كك يام القافون استثنت منها أوقاف الملك , والآوقاف التى تديرها اذافة المكة بولاية 1 بغير ولاية » ولم! بق هن القانون رقم 1 أسنة 1565 على هذه الآوقاف إلا ما يتعلق بإنشائه وجواز الرجوع فيه . وبذلك كان هذا القانون مسجلا أن القانون يطبق على طيقّة المحكومين » ولا يطبق على الحا . وذلك بلا ريب بداع فى الإسلام » وسبحان مالك الملك ذى الجلال والإكرام » وصل الله على تمد صل الله عليه وسل فقد قال : ملو أن فاطمة بنت حمد سرقت لقطعت يدها » . دقل اللهم مالك الملك توءق الملك من تشاء » وتنزع الملك من تشاء » وتعز من تشاء » وتذل عن نشاء بيدك الخير 3 إنك على كل شىء در 5 00 ١ 56 5840 الوفف 2( أحكام النظر بعد الغاء الوقف الأهلى .يس سالعك صدور القانون رقم ٠م‏ لسنة ؟هو( انتهى الوقف الأاهل 2 وانتهت مقتضاه نظاره الأوقاف الآهلية » ولكن بقيت أيدى النظار عب لالأوقاف حتى يتم تسليمها إلى المستحقين الذين صاروا ملا كاء ثم 1 لت من من بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف » حتى تتم هذه القسمة : أما بالنسبة للوقف الخيرى , فإنه قد صدرت عدة قرانين متوالية تنظم الولاية علهاء وأرلها القازرن رقم ع؟ اسنة سمو و ء وهر مكون بعد الديباجة من مواد أدبع المادة الآرلى: إذا لم يعن الواقف جبة البر الموقوف علا » أو عينهاء ولمتسكن موجودة أو وجدت مع وجود جبة بر أولى هنما جاز لوزير الآوقاف بموافقة الجلس الاعلى وإجازة الحكة الشرعية أن بصرف الربع كله أو بعضه علل الجبة أ أتى يعينها دون التقيد بشرط الواقف المادة الثانية : إذا كان الوقف على جبة بركان النظر عليه كم هذا القانون لوزارة الأوقاف مالم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم . فإذا كان الوقف ضثيل القيمة أه و الرسع أو كان على 00 خاضة و الفتواء الآسرة ان لوزارة الأوقاق أن تنزل عن النظن لاحن أفر اد آسرة الوزاقفة + 8 و يتفذ الأزول إلا بتولية الناظر الجدوني . , ٠.‏ المادة النالئة : وم لك كن و اع 0 كان النظى من تيده المحسكة الشرعية مال: يشرط الو راقف: 5 لنفسه 1 يد بالاسم . . المادة الرابعة : على كل ناظر لوقف مستقل أو شائع , سواء انتهت نظارته 5 شت كان يخطر وزارة الاوقاف بأعيان الوقفومةرهممفقا بالاخطار جميع و * 9 الرقف 2 . . .6 . .. © ©« ل« له هه هه هه ها اه تام 2< الإشهادات » المتضمنة الزيادة فيه أو الاستبدال منه أو صورها الرسمية أن على يكون الإخطار بكتاب موصى عليه مصحوب بعل وصول فى مدى ثلاثة أشهر ظ من تاريخ العمل ببذا القانون . وعلى من انتهت نظارته أن يس أعيان الوقف للوزارة مع جميع الأموال التابعة له والبيانات والمستنذات المتعلقة به وذلك فى مدى ستة أشهر من تاريخ العمل ذا القانون . ويعتبر الناظر حارسا على الوقف حتى تم تسليمه . #4١‏ - وئرى من هذا أولا أنه جعل الولاية على الوقف اوزارة الاوقاف مالم يشترط الواقف النظر لنفسه أو عين الاسم » وأجاز لوزارة الأوقاف أن تنزل عن النظر لأقارب الواقف إذا كان الوقف ضثيل القيمة » أو كان على فقراء الآسرة » أو على مصرف خيرى حاص . وأجاز القانون للمجلس الاعلى للإوقاف بإذن لحكة الشرعية أن يغير غير مقيدبأى قد مصارف الوقف » وقد انتقل فى هذا امتصاص انجاس بعد إلغائه , وانحاك الشرعية بعد [دماجها إلى لجنة الاوقاف النى ألفت بالوزارة على ما بينا عن قبل عند الكلام فى الاستبدال . وقد غيرت مصارف أوقاف كثيرة لا تنفق مع مقاصد اأواقفين » وما كان ذلك فى مصاحة الأوقاف , ولا مصلحة الجبات » إذكيف يسوغ تغيير مصارف وقف رصد عل تشجيع مذهب فقبى ٠‏ بحعله على الفقراء » إنه يحب أن يكون التغبير فى دائرة مقصد الواقف ما أمكنء إلا إذا كان عدم التغيير يؤدى إلىحرمان جبات البر الاخرى ء فإنه يغير فى دائرة سد الحاجة و بمقدار الضرورة . وقد اشتمل القانون على امتياز تنالهداتماالطوائف غير الإسلامية » وهو جعل النظارة على أوقاف غير المسلمين خارجا عن| ختصاص وزارة الآوقاف » ولاندرى الماذا ببق ذلك الامتياز : وقد أدبحت هيزانية الأوقاف فى الميزانية العامة للدولة . فلم يبق لهذا المييز موضع بحال من الاحوال . 74٠‏ - وقد جاء بعد ذلك القانون رقم عه لسنة م#ه١‏ فسلب حقالوا#ف. فى أن يكون النظر من بعده لمن يعينه بالاسم , ٠‏ وهذا نص الفقرة الأول من. المادة الآولى : يستيد ل بالمادة الثانية من الانون رقم/1؟ أسنة 69و( المشارإليه النصالاقى : « إذاكان الوقف علل جبة بركان النظر عليه يحكم القانون اوزارة الآوقاف. مالم يشترط النظر لنفسه, . وجاء بعد ذلك القانون رقم 95؟ أسنة وهو فأبق حق الواقف مقصورا على ما قصر عليه » وللكن جعل لوزارة الآوقاى الق فى النزول عن النظر إلى. الجبة إذا كان لحامن ممثابا » وهذا نص ما جاء فى المادة الثانية منه « إذا كانت جبة. البرجمعية أو هيئة جاز لوزارة الآوقاف أن تنزل عن النظر لهذه المعية أو هذم. الطيئة » ولوزارة الاوقاف لسبب موجب للعزل أن تطلب من المحكمة الختصة عزل الحعية أو الهيئة » وبعزل أيهما بود النظر إلى الوزارة ٠‏ وقد ألغى حق. التقاضى إلى الحمكمة بالقانون رقم ١/9‏ لسنة وهو وء وجعل ذلك للجنة الآوقاف. وحدها. وجاء بعد ذلك القانون رقم .م لسنة ١07‏ ء عل للجنة وزارة. الأوقاف الحق فى تغبير المصارف من غير الالتجاء للقضاء . ٠١‏ - والآن بعد التحكم فؤرادة الواقفين وقطع العلاقة بينهم وبين أوقافهم, أحجم الناس عن الوقف اححتجاما كليا وسد باب كبير من أبق!ب الخير » وقد رفه :فت الياب » فاقترح ما يأتى : ش .. أن يكون للواقف دق اشتراط أن يكون الربع لنفسه مدى اياة‎ ) ١١ .9>٠ وقد استجيب ذا بالقانون العسادر سنة‎ (ت) أن يكون النظر عل الوقف للواقف من غير اشتراط , لآنه إذا كان له الرجوع يحب بالآولى أن يكون له حقالنظر , وأن يكون النظر لغيره بالاشتر بالاسى » أن بوط لظ لادلاه. نظ بكر هم مانم م سل ولا يكون ذلك إلا للطبقة الآولى من أولاده . (ح) بحب ألا يكون التغيير فى مصارف اأوقف مناقضا لمقصد الوقف , فإذا وقف عل إخراج كتب قديمة وطبعبا لا بصرف عل الفقراء » بل بصم أن يكون فى إعادة كتب مطبوعة » وإذا كان الرقف عل علياء مذهب » وأريد التغيير فإنه .يكو نالصرف على طبع كتب هذا المذهب , لان مقصد الواقف نشره . وإنا لنرجو أن يكون هذان الآمران فى موضع الاعتبار عند إعداد المشروع الموحد لللأوقاف » لينفتس الباب أمام من يريدون الخير » ولا بحسدون ضيتا فى قصرفتهم أو تحكا فى إرادتهم » والله هو العلم الحكر (<١‏ لاوم لد فهر س ىه الافتاحية . ' - تمهيد فى تاريخ الآوقاف + معتى الوقف عند الأقدمين . الوقف عند الرومان ٠.‏ م الوقف عند المصريين القدماء . تاريخ الوقف الإسلام . الأصول اتى يعتمد علها . ١.‏ أوقاف: الصحاية . وف عمر . 1١‏ الأآوقاف عصر و بلااد الشام ( لبان وسوريا والآردن ) . رغبة أهل مصر فى الأوقاف من قديم الزمان . ١+‏ وقفية أملاها الشافنى بمصر. ١6‏ التشايه بين شرو طبا وشروط الآوقاف ف العصور الاخيرة . ١7‏ - طمع الولاة ف الأوقاف_اتخاذ بع بعض الولاة الاسقبدال سبلا للا كل الأوقافه - مسايرة بعض القعضاة لهم . ٠.‏ التفكير فى إنهاء الوقف كن فى عصر الظامر بيبرس . ١‏ - وقوف الشييخ محى الدين النذووى فى وجبه . مب معاودة فكرة الإنها.إفى عبد برقوق أتايك . معارضه الشيخ سراج الدين البلقيى له . ه؟ ‏ امخاذ الأمراء الاوقاف زريعة لخاية أموالحم فى مصر الماليك - الوثائق. التاريخية التى تثبت ذلك . /,؟ ‏ كثرة الاوقاف على المساجد فى عصر الماليك وعصر الأتراك ‏ فرض عمد على الضرائب على الأوتاف . م - إستيلاء عمد على على كل, الآراضى المصرية . وم إلغاء الأوقاف كلها خيرية وأهلية . «م ‏ عودة الآاراضى إل الفلاحين . «م ‏ عودة الآوقاف. غيم [نشاء ديوان لللأوقاف ‏ ثم صيرورته وزارة . 4م - الإنجاه لإصلاح نظام الاوقاف بعدأن ظبريدعيوب فيه وم مناقشة بحاس الثواب المصرى _ عيوب الآوقاف . بم اقتراحات الإصلاح . وم - أول قانون إصلاحى هو القاثون رقم مع اسئة >4 أهدافه . ٠‏ - جواز إنهاءالوقف أو لزومه . 4١‏ خابة بعض الورنة 4ه إلغام وس ل الوقف الآهلى فى مصر وسوريا . مغ الاختلاف الجزى بين قانون الإلغساء فى سوريا ومثله فى مصر . بع فق هالوقف 40 - تعريقه. يمحم رأى الإمام أنى حنيفة فى الوقف على غير المساجد . وع # حجج أب حنيفة اتى استدل بها على |بطال الأوقاف غير المساجد .ه ‏ حجج جمهور الفقهاء فى إثئيات مة الآرقاف .2 ب##ى ‏ مناقشةالآدلة. عه ماتتهى إليه المناقئة . هه أوقاف المضارة باطلة. ره لا دليل يعتيي قوياً بالنسبة للاوقاف على الذرية . بهه - إنشاء الونف 4ه - أركان الوقف ‏ اختلاف الفقباء فىاشتراط القبول وه مذهب الشافى مذهب ابن حنيل .2 م+ ‏ المذهب الإمالى. > مذهب الحلفية . 5+ - اشتراط القبض - الحلاف فيه رأى الإمامية. «#و ‏ رأىالمالكية 4 - أدلة الختافين فى شأن القبض . 00 ل متى يعتير الوقف قد صدر قانونا . التطور القشريعى فى ذلك . لانمحة‎ ٠ . ١9و ايا - لانحة لاوم سنة .لور .2 #بن القانون رقم مع لسنة‎ - 3 تأبيد الوقف ‏ اختلاف اافقباء فى ذلك . و أدلة الذين قرروا أن الوقف لا .حكون موبداً . ون أدلة الذن قالوا [نه يوز مؤبدا ومؤقتاً . ١م‏ مااتجه إليه القانون رقم مع بشأن التأبيد » وجواذه بالنسبة لغير الأسجد . بام القانون اللبناتى أخذ هذا الحم من القانون المصمرى بالنسبة للوقف الأهلى فط بم المفارقات بين القانونين . 4م تميز حصص الخيرى من الأهلى فى القأ نون اللبنانى .2 ويم الاختلاف فى أحكام الانتهاء بين القانونين . 5 - الانتها. لتخرب الوقف أو ضآ لة الانصية - القانون المصرى والقانون البنانى .2 بيم ‏ الفرق بين الصيغتين فى القانو نين ما أدى إليه الاختلاف . هم حك محكة النقض الأبنانية . +« - القرية فى الوقف ‏ اختلاف اامقباء فى مدى اشتراطها - رأى مالك . ساء4ع ل مو ب رأى أحد. :عو رأى الشافعى . هو - رأى الحلفية . 0ه - معنى القرية عند الحلفية . 4 - رقف غير المسم . ١و‏ ما اختاره القانون رقم م لسئة عو 1. ١ ١‏ سس مااختاره القانون اللبنا قكان متابعة للقانون المصرى . ٠6١‏ - إعطاء وزارة الأوقاف ساطة التغيير فى المصارف الخيرية دون تقيد بشرط الواقف. ؛.١‏ - ماتلاحظه عللذلك . الملكية فى الوقف ١ 5‏ - اختلافالفقباء بشأنمن يكون الموقوف فى ملكه. و.١_أدلة‏ كل من الختلفين . ١1١1-ما‏ اتجبت!لهالقوانين المنظمة لاحكام الوقف . «1١1--منطق‏ القانون المصرى . ١١#‏ عدم انساقه . ١١4‏ -- منطق القانون فى الوقف الخيرى . القانون اللبناى‎ 1١ اذ( - محل الوقف ١‏ الحنفية يقولون إن الموقوف لا يكون إلا عقاراً أو تابعاً العقار أو جاء دليل على جواز وتفه . م١١‏ رأى الشافعية والمالكية والإمامية . فرو رأى الحنايلة . ١١.‏ القانون رقم م4 لسنة ١44+‏ القانون اللبئانى . اا وقف المشاع _ رأى محمد ورأى أى يوسف - ما جاه يه القانون رقم م4 لسئلة و١‏ .2 ه"١ ‏ القانون اللبناتى . ١١‏ - مل-كية الوقف للعين المراد وقفها ١‏ - وقف الواقف مالا بملك ملكا انآ أو لا يملك مطلقاً و«؛ ‏ الإرصاد ١م(‏ أراضى الحوز «م١ ‏ الإقطاءات . وقف المنافع والحتوق مم١‏ حق الجدك. البناء ب الغراس ‏ مشد المسكة ٠‏ 4م( بيع المواء ووقفه ىمذهيمالك . ١١5‏ - الواقف 5 ب وقف الرقيق ١0 ٠.‏ وقف المجنورن والعتوه والصى . وم( - وتفالسفيه وذى الغفلة فى الفقه وف القانون ١4+‏ أحكام القانون المدى ]14 سس م4 وقف المدين فى الفقه . ١44‏ وقف المدين فى القانون المدلى . 5 - وقف العين المرهوفة . ١40‏ وقف المريض مرض الموت ف الفقه . ١ه‏ وتقف المريض ف القانون المدق . ه٠١‏ - الوصايا والوقففى موض الموت . هه شروط الواقفين مه لامحترم من شروط الواقفين ف المصارف ما ضخالف الشرع . ٠+‏ - أقوال الفقباء فى ذلك أقسام الشروط ٠.‏ ه١٠‏ رأى ابن تيمية . - رأى ابن العم . ووو - مايقرره فقباء النفية . - الشروط الباطلة وأملها . 40و المارقة بين مذهب المالكية والحنفية بالنسبة الشروط . - الشروط ف 'لمانون رقم م؛ لسئة 1545 ١+0 ٠.‏ تقييد المستحق فى حق الاتفاع . م١‏ ف القانون اللبناق. ١494‏ الشروط العشرة ‏ معناها . هزر - قواعد عامة لتطبيقها . ب 90‏ قبولها للاسقاط والخلاف فى ذلك . - لا فرقى تطبيق هذه الشروط بين يح ومريض_الشروط العشرة فى القانون رقم مع لسنة 45و١1 ٠.‏ ١م(‏ الشروط العشرة فى القانون اللبناق . ممم الاستبدال عمد اخختلاق الققياء فى ذلك - مع مالك له . شديدم فى ذلك . هم دما تاعحواقه. .م١‏ مذهب الشاقصة قريب من المذهب المالسى ‏ “مر مذهب أحد. .وو منحب الحتقية . 9و١(‏ الاسقبدال إذا اشترطه الواقف .2 مو؛ _الاستبدال إذا لم يخترطه الواقف . ١44‏ الاستبدال عند الضرورة ٠‏ 7و١‏ شروط الاستيدال . 4و١‏ - مساوىء الاستيدال فى الماضى . ووو طريق معالجته ..ج« ‏ القاضى كان هو اللاساس فى صلاح الاستيدال أو فساده . ج#.”« ‏ فتح باب الاستّيدال فى الماضى قب ضاعت بسييه الارقاف ٠.‏ س .م أريد فتحه فى هذا العصر . ٠”.‏ ماكان يحرى عليه العمل فى امحاكم بالنسبة للاستبدال .2 “.ب تسلم الأراضى الزراعية الموقوفة للاصلاح لاجج لس الزراعى ‏ القرار الخبورى رقم “و١‏ لسنة وموو. م.م" إننشاء لجنة بوزارة الأوقاف تتولى الاسقبدال وغيره القوار الجبورى رقم 9/؟ لسنة أسْة 14604 - ل الوقف عل النفس _ اختلاف الفقباء فيه رأى ألى يوسفه 9 - رأى الظاهرية والمالكية ؛ ورأى عمد بن الحنفيه . #رس ب إحجام الناس عن الوقف بعد إلغاء الوقف الآاصل والاتجاه إلى إعادة الوقف على النفس وتنفيذ ذلك - الوقف عل القرابة والاولاد بمب # اختلاف الفقهاء فى الوقف عل القرابة؛ والأدلةلختلفة. م٠‏ أدلة الجهبود فى جوازه ببسم - أدلة المانمين . ومم ‏ مائراه . ممم مائراه دليلا لنظرنا 70 العيرة بمقاصد الواقفين مب مايساق دليلا لذلك +مم # الاعتراضات. وردها . بمب المقاصد تظبر من نايا عبارات الواقفين . و الآمثلة على ذلك . 09 - رأى ابن القيم فى الشروط المشتملة على مقصد آم 04# جواذ لغييد كل مصرف فيه إِثم . »6ب حرمان النبات من الاستحقاق وما جاء بشأنه فى مذهب مالك . 111 أصحاب الاستحقاق الواجب 11 القانون رقم م؛ لسئة 4و١‏ وحمايته ليعض الورئة ونقدنا له فى ذاك. حماتهم فيا عدا ااثلت . وها وقت تقدير الثلك . سوم وقف المسجد > وعدم دخوله فى تقدير الثلث إذا لم يكن مريضاً مرض الموت . هه - قؤة الاستحقاق الوااجب للورثة الذين حماهم القانون ‏ الآوجه التى يتحقق. بهاوجوب الاستحقاق . ووب أحوالها. بره؟ ‏ الاختلاف,اانسية اطلقة الغار من الميراث . مه؟ - مايل إليه. ‏ .4ب نصيب أحد الروجين, أو الآبوين بحرز أن يكون مؤقتاً على أن يكون من بعدهم لذربته أو لبعضها . +ب؟ ‏ شروط الامتحقاق الواجب . 6 2 التعويض عن الحصة الواجبة . ++" نمسك بعض الشراح محرفية 7 الفانون ‏ خخاانمتنا له , الآمثلة التى تتحةق فها انحا لفة _من الآمثلة التىجرى فيا الخلافب اختلاس المستحق ما يساوى تصيبه . 4+ ومنها إجازة الوصية ‏ و تفصيل فقه هذه المسألة . ,ب ومنها الببع بغين فاحش قصد به الحاباة ‏ وبيان الفقه فى هذه المسألة . دب؟ - حرمان الوارث القائل من .الاستحقاق ف الوتف ‏ الاصل الفقبى . بم - اعتادم على القياس الفقبى بالنسبة للوصية ٠‏ ,ربب أوجه الخالفة فى القياس من الوةقف والوصية .‏ ١م*؟ ‏ ألقانون فى هذا كان عادلا . ؟؟ - القتل الذى بمنح الاستحقاق كأن الواجب هو القثل الذى نع المييراث , - المحروم بسي بالقتل يعدفى حك الميت_مآ لنصببه. +م؟ ‏ الكلام فى شرط الواقف إذا قال إن من بموت قبل استحقافه تقوم ذريته مقأمه . بوم سس حم موانع الميراث الأخرى هى حك القثل : س مسوغات الحرمان الاختيارية ‏ أبيح لازوجة أن تحرم زوجها من وقفها أو تشترط حرمانه إذا طلقها وتزوج عليها ٠.‏ .و؟ ‏ أبس للواقفأن بحرم بعض ورثتة إذا كانت لديهأسياب قوية ثراها الحكةمسوغة ذلك . ووم مدى الحرمان إذا تزوج عليبا . جوم اختلاف بعض الشراح فى ذلك . 4؛وب ‏ هل يعود الاستحقاق إذا تزوج ثم طلق_كلامنا فى هذا . ووم الحرمان لأسباب قوية ومداها. ..م ‏ نص الفانون ومذكرته 'تفسيريق و أءثلها . «.م ‏ شروط الحرمان. #.م ‏ أحواله ه.س زوال الحرمان أزوال سيبه . 0 - أظرة فقهية فى الحرمان من الاستحقاق لآسباب قوية. 0.م ‏ من يحرم لأسباب مسوغة يعد فى حك المت .0 و.م ‏ سةوط الاستحقاق الواجب برضا المستحق أو تركه المطالية سنتين مسيتين ٠.‏ 01م يصيح أن يسقط بعض الاستحقاق -شروط الاسقاط ترك المطالبة . +وم#الرضا المي والرضا الضمنى 5-7 التوزيع فى الوقف بعد إسقاط حصة الحروم . دوم ل بقاء الاستحقاق الواجب ء وإعادة الوقف على النفس - القرار الموودى بقانون الصادر برقم وم لسنة .5و١‏ . 84 عم مام - الاستحقاق فى الوقف الاهللى ملم - كلام الفقباء فى ذلك لآن الحا لا تزال تطبقه بعد [لغاء الوقف الأهلى وذلك لمييز الآملاك . ووم - الوقف عل الآولاد .مم الوقف بلفظ الولد المفرد #9م ‏ الوقف بلفظ الى ٠.‏ مجم _الوقف بلفط الآولاد .2 مم الوقف بلفظ البئين والبنات . عمسم الوقف بلفظ النسل والذرية . ,م توزيع الغلة بين مساحقيها . + - نقص القسمة - الثرتيب بين الطبقات نرتيب إفراد فى معنى عدة أوقاف وصيفته . ومس الترتيب الجلى مع قيام الفرع مقام أصله - اختلاف الفقباء فى نقص القسمة فى هذه الحال . عب ل نقص القسمة فى القانون رقم مغ لسنة47١ ‏ ماجاء فى المذكرة النفسيرية من أمثلة . بام ب هزايا عدم نقص القسمة ‏ اتباع شرط الواقف فى انتقال النصيب إلى فرع من يموت . وعم نقص القسمة بالنسبة للاوقاف القدمة ‏ استثناء ما نقضت فيه القسمة . +م ‏ تفسير معنى كلة قت“ باستحقاق النقض ٠.‏ سم« الفرق بين النقض واستحقاق النقض . ممم - نقض القسمة فى القاثون اللبناى . وعم تصيب العقم إذا كارن الوقف غير مرتب الطبقات . إذا كان مرتب الطبقات » ولم ينص على نصيب العقم . إذا كان مرتب الطبققات وفص ١م‏ الطبقة الجعلية . مم ما تقساوى, فيه الطبقة الجعلية مع 5 - نصيب الممّعم فى القانون رقم مغ لسئة 4و١‏ . وعم القواعد التى أتى با القون خاصة بنصيب العقم . .وس أمثلة موضحة . ص ه44 سا 4ه" - الولاية عى الوقف 4ه؟ ‏ من تثيت له الولابة على الوقف ابتداء - رأى أن يوسسف . دهم رأى عمد . بوم العمل بمذهب أنى يوسف.٠‏ وم الولاية على الوقف فيمذهب مالك . ١دم ‏ الولابة علىالوقف عندالشافعية . «+م ‏ الولاية على الوقف فى مذهب أحمد . ٠غ+م ‏ جمل الولاية لاستحقين وتجحرثتها . ومحاسن. ذلك ومضاره . م - التوكل والتفويض ف الوقف الفرق بين التفويض والتوكيل . ب+دم - أحوال جواز التفويض ف المذهب الحنق .2 48م - التفويض فى المذهب المالى . م - التفويض ف المذهب الشافعى . ابام شرط التولية . بم شرط الكفاية . عدا الناظر وأقوال الآمة فها ‏ رأى الحنابلة . بم - اختيارنا . +بسم المحة تارمخية فيا كان بحرى عليه العمل فى 'عيين. الاظار وعزهم . م تطبيق الفقه فى ذلك ١‏ +بام تاريخ ديوان الآرقاف. وهم - ديوان الآوقاف المنشأ سئة ومو .2 #مم ‏ تحويله إلى وزارة والضجة : ألى قأمت حوله . مهم سلطان القضاء الشرعى ص الآوقاف بعد [إلغاء السيادة الزكية سنة مووو. ©6مم ‏ ركاية 'لقضا. وقصورها بالنسية لوزارة الآوتاف . هرم - حلة بجلس مصير الثيانى عليها سلة 5بووو .2 جمم - اقتراح أن تكونه تحت رقابة القضاء فى ذلك الإبان .2 هرهم - أجرة ناظر الوقف . مذهب الحلفية . وهم مذهب المالكية . ١وم ‏ مذهب لشاقمية. #«#وم ‏ مذهب الحنابلة . بوم ماكانت قد جرت عليه وزارة الآوقاقف فى تقدير الآجر وهو التقدير بالعثير: وم - لا أساس من الفقه لهذا التقدير . بوم - نحاسية النظار ماكان عليه العمل من قبل . موم ‏ أقوال الفقهاء فى ذلك .2 «.غ - مالاحظه المتأخرون من الفقهاء على طرق المحاسبة عند التقدميين . ه.ع ‏ رأينا. 4.عم ‏ الأساس ف الحساب الكتابة . و.ع ‏ الحساب. يحب أن بحرى على نظام زمتى «ستقر كحساب الأوصياء .2 .١4م‏ ماهمت به الحكومة مئة .5ع . 5ةغ - يدر + صفة فاظر الوقف يده يد أمانة على مانمتها من أموال ٠‏ 4168 هو وكيل أو وصى ف المعمول به من المذهب الحنق . 07'؛ ‏ التطبيق القانوى لاعتباره وعقو بته على أساسخيانة الآمائة إذا عان. .مغ حك لحكة النقض قدي ومناقشيته »ع ما اشتمل القانون رقم م4 لسنة +4و و خاصاً بصفة الناظر . ه؟؛ ١.‏ الولاية على الوقف فى القوانين التالية ‏ فى قانون سنة ١565‏ ققسيم الولاية على المستحقين .2 “9غ منع تولى أجنى إذاكان فى المستحقين من يصاح . 498 - لايول على الأوقاف الخيرية من غير أقارب الواقف. ومع الولاية على أوقاف غير المسلين ‏ التعريف بأرقاف غير المسللين .2 .م4 - الواقف على, فقراء غير المسلمين لا يعد فى نظر الفقه الإسلاى وقفأ على جبة غير إسلامية . وم - محاسبة النظار فى قانون سنة ١445‏ ء وشرح ماجاء به . 4م أحكام النظر بعد [لغاء الوقف الأهلى . القانون رقم 4م أسنة مه6ةو؟ وأحكايةه. +«صعم ب القانون رقم عه أساة مأو و١‏ رتعديله لاحكامه . 41 - [لغاء حق التقاضى إلى امحكمة با لقا نون رقم برام لسنة 5هو١‏ مع؛ ‏ بأن ما اشتمل علده الكتاب . ؟